######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000229 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن حزم #META# 010.AuthorNAME :: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد #META# 011.AuthorBORN :: 383 #META# 011.AuthorDIED :: 456 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: المحلى #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الحديث والمذاهب الأخرى :: فقه الحديث ومذاهب أخرى :: كتب الفقه الإسلامي :: كتب المصنفات والآثار #META# 022.BookVOLS :: 11*8 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: المحلى #META# 030.LibURI :: JK_000229 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: لجنة إحياء التراث العربي #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الآفاق الجديدة #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # | بسم الله الرحمن الرحيم | وصلى الله على محمد وآله # قال على أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه : | الحمد لله رب العالمين ~~وصلى الله على محمد خاتم النبيين والمرسلين وسلم تسليما | ونسأل الله تعالى ~~أن يصحبنا العصمة من كل خطأ وزلل ويوفقنا للصواب في كل قول | وعمل . آمين ~~آمين . # ( أما بعد ) وفقنا الله وإياكم لطاعته فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل ~~المختصرة | التي جمعناها في كتابنا المرسوم بالمحلى شرحا مختصرا أيضا تقتصر ~~فيه على قواعد | البراهين بغير إكثار ، ليكون مأخذه سهلا على الطالب ~~والمبتدئ ودرجا له إلى التبحر | في الحجاج ومعرفة الاختلاف وتصحيح الدلائل ~~المؤدية إلى معرفة الحق مما تنازع | الناس فيه والإشراف على أحكام القرآن ~~والوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن رسول الله | صلى الله عليه وسلم ~~وتمييزها مما لم يصح والوقوف على الثقات من رواة الإخبار وتمييزهم من غيرهم ~~| والتنبيه على فساد القياس وتناقضه وتناقض القائلين به . فاستخرت الله عز ~~وجل على | عمل ذلك واستعنته تعالى على الهداية إلى نصر الحق وسألته التأييد ~~على بيان ذلك | وتقريبه وأن يجعله لوجهه خالصا وفيه محضا . آمين . رب ~~العالمين . # وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج لا بخبر صحيح من رواية الثقات ~~مسند | ولا خالفنا إلا خبرا ضعيفا فبينا ضعفه أو منسوخا فأوضحنا نسخة . وما ~~توفيقنا إلا | بالله تعالى . # PageV01P002 ( سقط ( ( ( بسم ) ) ) ) # | التوحيد # # | 1 مسألة # قال أبو محمد رضي الله عنه أول ما يلزم كل أحد ولا يصح الإسلام إلا به أن ~~يعلم المرء بقلبه علم يقين وإخلاص لا يكون لشيء من الشك فيه أثر وينطق ~~PageV01P002 بلسانه ولا بد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله برهان ~~ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا ~~أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أمية بن بسطام نا يزيد ~~بن زريع نا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن ~~رسول ms0001 الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا ~~إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ~~وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقد روى معنى هذا مسندا معاذ وابن ~~عباس وغيرهم قال الله تعالى @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ~~وهو في الآخرة من الخاسرين @QE@ وهو قول جميع الصحابة وجميع أهل الإسلام # وأما وجوب عقد ذلك بالقلب فلقول الله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا ~~الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ~~@QE@ والإخلاص فعل النفس # وأما وجوب النطق باللسان فإن الشهادة بذلك المخرجة للدم والمال من ~~التحليل إلى التحريم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا ~~باللسان ضرورة # 2 مسألة قال أبو محمد وتفسير هذه الجملة هو أن الله تعالى إله كل شيء ~~دونه وخالق كل شيء دونه برهان ذلك أن العالم بكل ما فيه ذو زمان لم ينفك ~~عنه قط ولا يتوهم ولا يمكن أن يخلو العالم عن زمان ومعنى الزمان هو مدة ~~بقاء الجسم متحركا أو ساكنا ومدة وجود العرض في الجسم وإذا ( ( ( وإذ ) ) ) ~~الزمان مدة كما ذكرنا فهو عدد معدود ويزيد بمروره ودوامه والزيادة لا تكون ~~ألبتة إلا في ذي مبدأ ونهاية من أوله إلى ما زاد فيه والعدد أيضا ذو مبدأ ~~ولا بد والزمان مركب بلا شك من أجزائه وكل جزء من أجزاء الزمان فهو بيقين ~~ذو نهاية من أوله ومنتهاه والكل ليس هو شيئا غير أجزائه وأجزاؤه كلها ذات ~~مبدأ فهو كله ذو مبدأ ضرورة # فلما كان الزمان لا بد له من مبدأ ضرورة وكان العالم كله لا ينفك عن زمان ~~والزمان ذو مبدأ فما لم يتقدم ذا المبدأ فهو ذو مبدأ ولا بد فالعالم كله ~~جوهره وعرضه ذو مبدأ وإذ هو ذو مبدأ فهو محدث والمحدث يقتضي محدثا ضرورة إذ ~~لا يتوهم أصلا ولا يمكن محدث إلا وله محدث فالعالم كله مخلوق ms0002 وله خالق لم ~~يزل وهو ملك كل ما خلق فهو إله كل ما خلق ومخترعه لا إله إلا هو # 3 مسألة قال أبو محمد هو الله لا إله إلا هو وأنه تعالى واحد لم يزل ولا ~~يزال PageV01P003 برهان ذلك أنه لما صح ضرورة أن العالم كله مخلوق وأن له ~~خالقا وجب أن لو كان الخالق أكثر من واحد أن يكون قد حصرهما العدد وكل ~~معدود فذو نهاية كما ذكرنا وكل ذي نهاية فمحدث # وأيضا فكل اثنين فهما غيران وكل غيرين ففيهما أو في أحدهما معنى ما صار ~~به غير الآخر فعلى هذا كان يكون أحدهما ولا بد مركبا من ذاته ومما غاير به ~~الآخر وإذا كان مركبا فهو مخلوق مدبر فبطل كل ذلك وعاد الأمر إلى وجوب أنه ~~واحد ولا بد وأنه بخلاف خلقه من جميع الوجوه والخلق كثير محدث فصح أنه ~~تعالى بخلاف ذلك وأنه واحد لم يزل إذ لو لم يكن كذلك لكان من جملة العالم ~~تعالى الله عن ذلك # قال تعالى @QB@ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن ~~الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير @QE@ وقال ~~تعالى @QB@ ولم يكن له كفوا أحد @QE@ # 4 # | مسألة وأنه خلق كل شيء لغير علة أوجبت عليه أن يخلق # لو فعل شيئا مما فعل لعلة لكانت تلك العلة إما لم تزل معه وإما مخلوقة ~~محدثة ولا سبيل إلى قسم ثالث فلو كانت لم تزل معه لوجب من ذلك شيئان ~~ممتنعان أحدهما أن معه تعالى غيره لم يزل فكان يبطل التوحيد الذي قد أبنا ~~برهانه آنفا والثاني أنه كان يجب إذ كانت علة الخلق لم تزل أن يكون الخلق ~~لم يزل لأن العلة لا تفارق المعلول ولو فارقته لم تكن علة له وقد أوضحنا ~~آنفا برهان وجوب حدوث العالم كله # وأيضا فلو كانت ههنا علة موجبة عليه تعالى أن يفعل ما فعل لكان مضطرا ~~مطبوعا أو مدبرا مقهورا لتلك العلة وهذا خروج عن الإلهية ولو كانت العلة ~~محدثة ms0003 لكانت ولا بد إما مخلوقة له تعالى وإما غير مخلوقة فإن كانت غير ~~مخلوقة فقد أوضحنا آنفا وجوب كون كل شيء محدث مخلوقا فبطل هذا القسم وإن ~~كانت مخلوقة وجب ولا بد أن تكون مخلوقة لعلة أخرى أو لغير علة فإن وجب أن ~~تكون مخلوقة لعلة أخرى وجب مثل ذلك في العلة الثانية وهكذا أبدا وهذا يوجب ~~وجوب محدثين لا نهاية لعددهم وهذا باطل لما ذكرنا آنفا وبأن كل ما خرج إلى ~~الفعل فقد حصره العدد ضرورة بمساحته أو بزمانه ولا بد وكل ما حصره العدد ~~فهو متناه فبطل هذا القسم أيضا وصح ما قلناه ولله تعالى الحمد # وإن قالوا بل خلقت العلة لا لعلة سئلوا ( ( ( سألوا ) ) ) من أين وجب أن ~~يخلق الأشياء لعلة ويخلق العلة لا لعلة ولا سبيل إلى دليل # PageV01P004 # | 5 مسألة وأن النفس مخلوقة # برهان هذا أننا نجد الجسم في بعض أحواله كان أصح لفهمه وأقوى لإدراكه ~~فعلمنا أن الحساس العالم الذاكر هو شيء غير الجسد ونجد الجسد إذا تخلى منه ~~ذلك الشيء موجودا بكل أعضائه ولا حس له ولا فهم إما بموت وإما بإغماء وإما ~~بنوم فصح أن الحساس الذاكر هو غير الجسد وهوالمسمى في اللغة نفسا وروحا ~~وقال الله تعالى ذكره @QB@ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في ~~منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك ~~لآيات لقوم يتفكرون @QE@ فكانت النفوس كما نص تعالى كثيرة وكذلك وجدناها ~~نفسا خبيثة وأخرى طيبة ونفسا ذات شجاعة وأخرى ذات جبن وأخرى عالمة وأخرى ~~جاهلة فصح يقينا أن لكل حي نفسا غير نفس غيره فإذا تيقن ذلك وكانت النفوس ~~كثيرة مركبة من جوهرها وصفاتها فهي من جملة العالم وهي ما لم ينفك قط من ~~زمان وعدد فهي محدثة مركبة وكل محدث مركب مخلوق # ومن جعل شيئا مما دون الله تعالى غير مخلوق فقد خالف الله تعالى في قوله ~~@QB@ خالق ( ( ( خلق ) ) ) كل شيء @QE@ وخالف ما جاءت به النبوة وما أجمع ~~عليه المسلمون ms0004 وما قام به البرهان العقلي # 6 # | مسألة وهي الروح نفسه برهان ذلك أنه قد قام البرهان كما ذكرنا # ههنا شيئا مدبرا للجسد هي الحي الحساس المخاطب ولم يقم برهان قط بأنهما ~~شيئان فكان من زعم بأن الروح غير النفس قد زعم بأنهما شيئان وقال ما لا ~~برهان له بصحته وهذا باطل قال تعالى @QB@ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان ~~هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ فمن لا ~~برهان له فليس صادقا فصح أن النفس والروح اسمان لمسمى واحد # حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود ~~السجستاني نا أحمد بن صالح نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس هو ابن زيد عن ~~ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة في حديث ذكره أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لبلال اكلأ لنا الليل فغلبت بلالا عيناه فلم يستيقظ النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابة حتى ضربتهم الشمس فكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا فقال يا بلال ( فقال ) أخذ بنفسي ~~الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله وذكر الحديث وقال الله تعالى ~~@QB@ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى ~~عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون @QE@ ~~PageV01P005 لنا الليل فغلبت بلالا عيناه فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه ~~وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابة حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أولهم استيقاظا فقال يا بلال ( فقال ) أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ~~بأبي أنت وأمي يا رسول الله وذكر الحديث وقال الله تعالى @QB@ الله يتوفى ~~الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل ~~الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون @QE@ # وحدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك ms0005 نا محمد بن بكر نا أبو داود ~~نا علي بن نصر هو الجهضمي ثنا وهب بن جرير نا الأسود بن شيبان نا خالد بن ~~سمير نا عبد الله بن رباح حدثني أبو قتادة الأنصاري في حديث ذكر فيه نوم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ألا إنا نحمد الله ( أنا ) لم نكن في شيء من أمر الدنيا يشغلنا عن ~~صلاتنا ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل فأرسلها أنى شاء فعبر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالأنفس وبالأرواح عن شيء واحد ولا يثبت عنه عليه ~~السلام في هذا الباب خلاف لهذا أصلا # وبالله تعالى نتأيد PageV01P006 # | 7 مسألة والعرش مخلوق برهان # ذلك قول الله تعالى @QB@ رب العرش العظيم @QE@ وكل ما كان مربوبا فهو ~~مخلوق 8 مسألة وأنه تعالى ليس كمثله شيء ولا يتمثل في صورة شيء مما خلق # وقد مضى الكلام في هذا ولو تمثل تعالى في صورة شيء لكانت تلك الصورة مثلا ~~له وهو تعالى يقول @QB@ ليس كمثله شيء @QE@ # 9 # | مسألة وأن النبوة حق برهان ذلك أن ما غاب عنا أو كان قبلنا فلا يعرف ~~إلا بالخبر عنه # وخبر التواتر يوجب العلم الضروري ولا بد ولو دخلت في نقل التواتر داخلة ~~أو شك لوجب أن يدخل الشك هل كان قبلنا خلق أم لا إذ لم نعرف كون الخلق ~~موجودا قبلنا إلا بالخبر ومن بلغ ههنا فقد فارق المعقول وبنقل التواتر ~~المذكور صح أن قوما من الناس أتوا أهل زمانهم يذكرون أن الله تعالى خالق ~~الخلق أوحى إليهم يأمرهم بإنذار قومهم بأوامر ألزمهم الله تعالى إياها ~~فسئلوا ( ( ( فسألوا ) ) ) برهانا على صحة ما قالوا فأتوا بأعمال هي خلاف ~~لطبائع ما في العالم لا يمكن البتة في العقل أن يقدر عليها مخلوق حاشا ~~خالقها الذي ابتدعها كما شاء كقلب عصا حية تسعى وشق البحر لعسكر جازوا فيه ~~وغرق من اتبعهم وكإحياء ميت قد صح موته وكإبراء أكمه ولد أعمى وكناقة خرجت ms0006 ~~من صخرة وكإنسان رمي في النار فلم يحترق وكإشباع عشرات من الناس من صاع ~~شعير وكنبعان الماء من بين أصابع إنسان حتى روي العسكر كله فصح ضرورة أن ~~الله تعالى شهد لهم بما أظهر على أيديهم بصحة ( ( ( فصح ) ) ) ما أتوا به ~~عنه وأنه تعالى صدقهم فيما قالوه # PageV01P007 # | 10 مسألة # وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله إلى جميع الإنس والجن ~~كافرهم ومؤمنهم برهان ذلك أنه عليه السلام أتى بهذا القرآن المنقول إلينا ~~بأتم ما يكون من نقل التواتر وأنه دعا من خالفه إلى أن يأتوا بمثله فعجزوا ~~كلهم عن ذلك وأنه شق له القمر قال الله عز وجل @QB@ اقتربت الساعة وانشق ~~القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل ~~أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر ~~@QE@ وحن الجذع إذ فقده حنينا سمعه كل من حضره وهم جموع كثيرة ودعا اليهود ~~إلى تمني الموت إن كانوا صادقين وأخبرهم أنهم لا يتمنونه فعجزوا كلهم عن ~~تمنيه جهارا ودعا النصارى إلى مباهلته فأبوا كلهم وهذان البرهانان مذكوران ~~جميعا في نص القرآن كما ذكر فيه تعجيزه جميع العرب عن أن يأتوا بمثله أولهم ~~عن آخرهم # ونبع لهم الماء من بين أصابعه وأطعم مئين من الناس من صاع شعير وجدي ~~وأذعن ملوك اليمن والبحرين وعمان لأمره للآيات التي صحت عندهم عنه فنزلوا ~~عن ملكهم كلهم طوعا دون رهبة أصلا ولا خوفا من أن يغزوهم ولا برغبة رغبهم ~~بها بل كان فقيرا يتيما # وهناك قوم يدعون النبوة كصاحب صنعاء وكصاحب اليمامة كلاهما أقوى جيشا ~~وأوسع منه بلادا فما التفت لهم أحد غير قومهما وكان هو أضعفهم جندا وأضعفهم ~~بلدا وأبعدهم من بلاد الملوك دارا فدعا الملوك والفرسان الذين قد ملؤوا ( ( ~~( ملئوا ) ) ) جزيرة العرب وهي نحو شهرين في نحو ذلك إلى إقامة الصلاة ~~وأداء الزكاة وإسقاط الفخر والتجبر والتزام التواضع والصبر للقصاص في النفس ~~فما دونها من كل حقير أو رفيع دون أن ms0007 يكون معه مال ولا عشيرة تنصره بل ~~اتبعه كل من اتبعه مذعنا لما بهرهم من آياته ولم يأخذ قط بلدة عنوة وغلبة ~~إلا خيبر ومكة فقط # وفي القرآن العظيم @QB@ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي ~~له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله ~~النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون @QE@ وقال تعالى ~~@QB@ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم ~~لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على ~~أنفسهم أنهم كانوا كافرين @QE@ وقال تعالى @QB@ قل أوحي إلي أنه استمع نفر ~~من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا @QE@ @QB@ يهدي إلى الرشد فآمنا به ~~@QE@ إلى قوله @QB@ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا ~~رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا @QE@ وقال تعالى @QB@ ومن يبتغ غير ~~الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين @QE@ # 11 # | مسألة نسخ عز وجل بملته كل ملة وألزم أهل الأرض جنهم وإنسهم # اتباع شريعته التي بعثه بها ولا يقبل من أحد سواها وأنه عليه السلام خاتم ~~النبيين لا نبي بعده برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ما كان محمد أبا أحد من ~~رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما @QE@ ~~PageV01P008 # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت فجزع ~~الناس فقال قد بقيت مبشرات وهن جزء من النبوة # 12 # | مسألة إلا أن عيسى ابن مريم عليه السلام سينزل # السلام أنبياء كثيرة ممن سمى الله تعالى ومنهم لم يسم والإيمان بجميعهم ~~فرض برهان ذلك ما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ~~بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ms0008 ثنا مسلم بن الحجاج ثنا الوليد ~~بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد ~~عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت ~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ~~ظاهرين إلى يوم القيامة # قال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعال صل لنا # فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة وذكر الله تعالى ~~في القرآن آدم ونوحا وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف وموسى ~~وهارون وداود وسليمان ويونس واليسع وإلياس وزكريا ويحيى وأيوب وعيسى وهودا ~~وصالحا وشعيبا ولوطا وقال تعالى @QB@ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا ~~لم نقصصهم عليك @QE@ PageV01P009 وقال تعالى @QB@ ويريدون أن يفرقوا بين ~~الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ~~@QE@ @QB@ أولئك هم الكافرون حقا @QE@ # 13 # | مسألة وأن جميع النبيين وعيسى ومحمدا عليهم السلام عبيد ( ( ( عبيدا ) ~~) ) الله تعالى # مخلوقون ناس كسائر الناس مولودون من ذكر وأنثى إلا آدم وعيسى فإن آدم خلق ~~( ( ( خلقه ) ) ) الله من تراب بيده لا من ذكر ولا من أنثى وعيسى خلق في ~~بطن أمه من غير ذكر قال الله عز وجل عن الرسل عليهم السلام أنهم قالوا @QB@ ~~قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ~~وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ~~@QE@ وقال تعالى @QB@ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ~~شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ~~فيكون @QE@ وقال تعالى @QB@ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ~~أستكبرت أم كنت من العالين @QE@ وقال تعالى عن جبريل عليه السلام أنه قال ~~لمريم عليها السلام @QB@ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ms0009 غلاما زكيا قالت ~~أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا @QE@ @QB@ قال كذلك قال ربك ~~هو علي هين @QE@ وقال تعالى @QB@ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا ~~فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين @QE@ # 14 # | مسألة وأن الجنة حق دار مخلوقة للمؤمنين ولا يدخلها كافر أبدا # تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت ~~للمتقين @QE@ وقال تعالى @QB@ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا ~~علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين @QE@ # 15 # | مسألة وأن النار حق دار مخلوقة لا يخلد فيها مؤمن # يصلاهآ إلا الأشقى * الذي كذب وتولى * وسيجنبها الأتقى @QB@ الليل @QE@ # 16 # | مسألة يدخل النار من شاء الله تعالى من المسلمين الذين رجحت كبائرهم # وسيئاتهم على حسناتهم ثم يخرجون منها بالشفاعة ويدخلون الجنة قال عز وجل ~~@QB@ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ~~@QE@ وقال تعالى @QB@ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ~~وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين @QE@ وقال تعالى @QB@ ~~فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ~~وما أدراك ما هيه نار حامية @QE@ حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد ~~PageV01P010 بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن ~~علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا ثنا ~~معاذ هو ابن هشام الدستوائي ثنا أبي عن قتادة ثنا أنس بن مالك أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من ~~الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ~~من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ~~من الخير ما يزن ذرة # 17 # | مسألة لا تفنى الجنة ولا ms0010 النار ولا أحد ممن فيهما أبدا # قول الله عز وجل مخبرا عن كل واحدة من هاتين الدارين ومن فيهما @QB@ ~~خالدين فيها أبدا @QE@ و @QB@ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما ~~شاء ربك عطاء @QE@ حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ~~الوهاب بن عيسى ثنا محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي ثنا إبراهيم بن سفيان ~~ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا ثنا أبو معاوية ~~عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون ~~هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت ويقال يا أهل النار هل تعرفون ~~هذا فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا أهل ~~الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم @QB@ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ~~@QE@ وأشار بيده إلى أهل الدنيا زاد أبو كريب في روايته بعد كبش أملح فيوقف ~~بين الجنة والنار وقال عز وجل في أهل الجنة @QB@ لا يذوقون فيها الموت إلا ~~الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم @QE@ وقال في أهل النار @QB@ والذين ~~كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك ~~نجزي كل كفور @QE@ وبالله تعالى التوفيق # # | 18 مسألة وأن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويطؤون ( ( ( ويطئون ) ) ) ~~ويلبسون ويتلذذون # ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر # وحور العين حق نساء مطهرات خلقهن الله عز وجل للمؤمنين قال تعالى @QB@ ~~يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ~~ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ ~~المكنون جزاء بما كانوا يعملون @QE@ PageV01P011 وقال تعالى @QB@ إن الله ~~يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها ~~من ms0011 أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير @QE@ وقال تعالى @QB@ عاليهم ~~ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا @QE@ ~~حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد ~~بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا سفيان ~~عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ~~الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ~~قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله تعالى @QB@ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من ~~قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون @QE@ وبه إلى مسلم حدثني الحسن الحلواني ~~ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ~~ولا يمتخطون ( ( ( يتمخطون ) ) ) ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح ~~المسك يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس وهذا نص على أنه خلاف ما في ~~الدنيا # 19 # | مسألة وأهل النار يعذبون بالسلاسل والأغلال والقطران وأطباق النيران # أكلهم الزقوم وشربهم ماء كالمهل والحميم نعوذ بالله من ذلك # وقال تعالى @QB@ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار @QE@ # وقال تعالى @QB@ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا @QE@ وقال ~~تعالى @QB@ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ~~@QE@ وقال تعالى @QB@ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم @QE@ وقال تعالى @QB@ في ~~سموم وحميم @QE@ وقال تعالى @QB@ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء ~~فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا ~~بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا @QE@ # 20 # | مسألة وكل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله # أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي عليه السلام فهو كافر كما قال ~~الله تعالى @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير ms0012 سبيل ~~المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا @QE@ # # | 21 مسألة وأن القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقا وغربا # ووحيه أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من كفر بحرف منه فهو ~~كافر قال تعالى @QB@ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ~~ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون @QE@ PageV01P012 وقال تعالى @QB@ ~~نزل به الروح الأمين @QE@ @QB@ على قلبك @QE@ وقال تعالى @QB@ وكذلك أوحينا ~~إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ~~فريق في الجنة وفريق في السعير @QE@ وكل ما روي عن ابن مسعود من أن ~~المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح وإنما صحت عنه ~~قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وفيها أم القرآن والمعوذتان ( ( ( ~~والمعوذتين ) ) ) # 22 # | مسألة وكل ما فيه من خبر عن نبي من الأنبياء أو مسخ # نعيم أو غير ذلك فهو حق على ظاهره لا رمز في شيء منه قال تعالى @QB@ إنا ~~جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون @QE@ وقال تعالى @QB@ ويوم نبعث في كل أمة ~~شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ~~لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين @QE@ وأنكر تعالى على قوم خالفوا هذا ~~فقال تعالى @QB@ يحرفون الكلم عن مواضعه @QE@ # 23 # | مسألة ولا سر في الدين عند أحد # @QB@ ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ~~يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون @QE@ @QB@ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ~~@QE@ وقال تعالى @QB@ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ~~ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون @QE@ # 24 # | مسألة وإن الملائكة حق وهم خلق من خلق الله عز وجل مكرمون # رسل الله قال الله تعالى @QB@ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون @QE@ وقال ~~تعالى @QB@ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة ~~مثنى وثلاث ورباع يزيد في ms0013 الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير @QE@ # 25 # | مسألة خلقوا كلهم من نور وخلق آدم من ماء وتراب وخلق الجن من نار # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد ~~بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد بن حميد ثنا عبد ~~الرازق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج نار وخلق آدم مما وصف ~~لكم وقال تعالى @QB@ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين @QE@ # 26 # | مسألة والملائكة أفضل خلق الله تعالى لا يعصى أحد منهم في صغيرة # ولا كبيرة وهم سكان السموات # قال الله تعالى @QB@ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون @QE@ وقال ~~PageV01P013 تعالى @QB@ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ~~المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا @QE@ فهذا ~~تفضيل لهم على المسيح عليه السلام وقال تعالى @QB@ ولقد كرمنا بني آدم ~~وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ~~تفضيلا @QE@ ولم يقل تعالى على كل من خلقنا # ولا خلاف في أن بني آدم أفضل من كل خلق سوى الملائكة فلم يبق إلا ~~الملائكة وإسجاده تعالى الملائكة لآدم على جميعهم السلام سجود تحية فلو لم ~~يكونوا أفضل منه لم يكن له فضيلة في أن يكرم بأن يحيوه وقد تقصينا هذا ~~الباب في كتاب الفصل غاية التقصي والحمد لله رب العالمين # وقال تعالى @QB@ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي ~~بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين @QE@ # 27 # | مسألة وأن الجن حق وهم خلق من خلق الله عز وجل فيهم # يروننا ولا نراهم يأكلون وينسلون ويموتون قال الله تعالى @QB@ يا معشر ~~الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا ~~تنفذون إلا بسلطان @QE@ وقال تعالى @QB@ والجان خلقناه من قبل من نار ~~السموم @QE@ وقال تعالى حاكيا ms0014 عنهم أنهم قالوا @QB@ وأنا منا المسلمون ومنا ~~القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ~~ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ~~إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون @QE@ وقال تعالى @QB@ وإذ قلنا ~~للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ~~أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا @QE@ وقال ~~تعالى @QB@ كل من عليها فان @QE@ وقال تعالى @QB@ كل نفس ذائقة الموت وإنما ~~توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما ~~الحياة الدنيا إلا متاع الغرور @QE@ حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور وعبد ~~الله بن ربيع قال أحمد أخبرنا وهب بن مسرة نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن ~~أبي شيبة وقال عبد الله نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا هناد بن ~~السرى ثم أتفق ابن أبي شيبة وهناد قالا نا حفص بن غياث عن داود الطائي عن ~~الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تستنجوا بالعظام ولا بالروث فإنهما زاد إخوانكم من الجن # 28 # | مسألة وأن البعث حق وهو وقت ينقضي فيه بقاء الخلق في الدنيا # كل من فيها ثم يحيي الموتى يحيي عظامهم التي في القبور وهي رميم ويعبد ( ~~( ( ويعيد ) ) ) الأجسام كما كانت ويرد إليها الأرواح كما كانت ويجمع ~~الأولين والآخرين @QB@ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ~~ألف سنة @QE@ يحاسب فيه الجن والإنس فيوفى كل أحد قدر عمله # قال الله تعالى @QB@ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل ~~شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور @QE@ ~~PageV01P014 وقال تعالى @QB@ قال من يحيي العظام وهي رميم @QE@ @QB@ قل ~~يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم @QE@ وقال تعالى @QB@ يوم ms0015 ~~تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون @QE@ وقال تعالى @QB@ ~~قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم @QE@ وقال تعالى @QB@ ~~تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة @QE@ وقال ~~تعالى @QB@ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ~~@QE@ # 29 # | مسألة وأن الوحوش تحشر # قال الله تعالى @QB@ وإذا الوحوش حشرت @QE@ وقال تعالى @QB@ وما من دابة ~~في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ~~ثم إلى ربهم يحشرون @QE@ حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد ~~الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا قتيبة ~~بن سعيد نا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ~~حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء # 30 # | مسألة وأن الصراط حق وهو طريق يوضع بين ظهراني جهنم # الله تعالى ويهلك من شاء # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا يعقوب بن ~~إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة ~~أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ويضرب الصراط بين ظهري ~~جهنم وقال عليه السلام في هذا الحديث أيضا وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان ~~هل رأيتم شوك السعدان فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا ~~الله عز وجل تخطف الناس بأعمالهم فمنهم يعني الموبق بعمله ومنهم المخردل ~~حتى ينجى وذكر باقي الخبر # # | 31 مسألة وأن الموازين حق توزن فيها أعمال العباد # نؤمن بها ولا ندري # قال الله عز وجل @QB@ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس ~~شيئا وإن ms0016 كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين @QE@ ~~PageV01P015 وقال تعالى @QB@ والوزن يومئذ الحق @QE@ وقال تعالى @QB@ فأما ~~من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما ~~أدراك ما هيه نار حامية @QE@ # 32 # | مسألة وأن الحوض حق من شرب منه لم يظمأ أبدا # ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن ~~علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد العزيز بن عبد ~~الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت ~~يا رسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم ~~السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ ~~آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ~~ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل # 33 # | مسألة وأن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر # أمته حق فيخرجون من النار ويدخلون الجنة # قال الله عز وجل @QB@ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا ~~نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ~~ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه ~~السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم @QE@ PageV01P016 حدثنا ~~عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ~~ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو غسان المسمعي ثنا معاذ يعني ~~ابن هشام الدستوائي ثنا أبي عن قتادة ثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم ~~القيامة # وبه إلى مسلم ثنا نصر بن علي ثنا بشر ms0017 يعني ابن المفصل ( ( ( المفضل ) ) ) ~~عن أبي مسلمة هو سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ~~فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم ~~الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا ~~على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون ~~في حميل السيل # # | 34 بها ولا ندري كيف هي # قال الله عز وجل @QB@ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ~~يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد @QE@ وقال عز وجل @QB@ هذا كتابنا ينطق ~~عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون @QE@ # وقال تعالى @QB@ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ~~كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك @QE@ # 35 # | مسألة وأن الناس يعطون كتبهم يوم القيامة فالمؤمنون الفائزون # لا يعذبون يعطونها بأيمانهم والكفار بأشملهم والمؤمنون أهل الكبائر وراء ~~ظهورهم قال الله عز وجل @QB@ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا ~~يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ~~ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور @QE@ وقال ~~PageV01P017 تعالى @QB@ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت ~~كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني ~~سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ~~إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين @QE@ # 36 # | مسألة وأن على كل إنسان حافظين من الملائكة يحصيان أقواله وأعماله # قال عز وجل @QB@ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ ~~من قول إلا لديه رقيب عتيد @QE@ # 37 # | مسألة ومن هم بحسنة فلم يعما ( ( ( يعملها ) ) ) كتبت حسنة فإن عما ( ( ~~( عملها ) ) ) كتبت # عشرا ومن هم بسيئة فإن تركها لله تعالى كتبت له حسنة ms0018 فإن تركها بغلبة أو ~~نحو ذلك لم تكتب عليه فإن عملها كتبت له سيئة واحدة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا عبد ~~الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ( فذكر أحاديث منها ) قال ( قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ) قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له ~~حسنة ما لم يعمل فإذا عملها أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة ~~فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو ~~أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له ~~حسنة إنما تركها من جراي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم ~~إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة تكتب ( ~~له ) بمثلها حتى يلقى الله عز وجل # PageV01P018 38 # | مسألة ومن عمل في كفره عملا سيئا ثم أسلم # الإساءة حوسب وجوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شركه وإسلامه وإن تاب عن ~~ذلك سقط عنه ما عمل في شركه # ومن عمل في كفره أعمالا صالحة ثم جوزي في الجنة بما عمل من ذلك في شركه ~~وإسلامه فإن لم يسلم جوزي بذلك في الدنيا ولم ينتفع بذلك في الآخرة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن حاتم بن ميمون ~~وإبراهيم بن دينار واللفظ له قالا ثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج قال ~~أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ms0019 ابن عباس أن ناسا من أهل ~~الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم ~~فقالوا إن الذي تقول وتدعو ( إليه ) لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ~~فنزلت @QB@ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم ~~الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم ~~القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله ~~سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما @QE@ @QB@ ومن تاب وعمل صالحا @QE@ ~~فلم يسقط الله عز وجل تلك الأعمال السيئة إلا بالإيمان مع التوبة مع العمل ~~الصالح # وبه إلى مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن ~~ابن مسعود قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ ~~بما عملنا في الجاهلية PageV01P019 قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا ~~يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام # وبه إلى مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل ~~عن ابن مسعود ( قال قلنا يا رسول الله ) أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية فقال ~~ومن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ ~~بالأول والآخر # وبه إلى مسلم حدثنا حسن الحلواني ثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد ثنا عن ~~صالح هو ابن كيسان عن ابن شهاب أخبرنا عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام ~~أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت ~~أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير # فإن ذكروا قول الله عز وجل @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ~~سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين @QE@ وقوله عليه السلام لعمرو بن العاص ~~إن الإسلام يهدم ما كان ms0020 قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ~~ما كان قبله # قلنا إن كلامه عليه السلام لا يعارض كلامه ولا كلام ربه # ولو كان ذلك وقد أعاذ الله من هذا لما كان بعضه أولى من بعض ولبطلت حجة ~~كل أحد بما يتعلق به منه وكذلك القرآن لا يعارض القرآن ولا السنة قال عز ~~وجل @QB@ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ~~كثيرا @QE@ # فأما قوله تعالى @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن ~~يعودوا فقد مضت سنة الأولين @QE@ فنعم هذا هو نفس قولنا إن من انتهى غفر له ~~وأما من لم ينته عنه فلم يقل الله تعالى إنه يغفره له فبطل تعلقهم بالآية # وأما قوله عليه السلام إن الإسلام يهدم ما كان قبله فحق وهو قولنا لأن ~~الإسلام اسم واقع على جميع الطاعات والتوبة من عمل السوء من الطاعات وكذلك ~~قوله عليه السلام في الهجرة إنما هي التوبة من كل ذنب كما صح عنه عليه ~~السلام المهاجر من هجر ما نهى عنه # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا محمد بن ~~يوسف الفريري ثنا البخاري ثنا آدم ( بن أبي إياس ) ثنا شعبة عن عبد الله ~~أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ~~النبي PageV01P020 صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ~~ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ~~حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا ~~رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك ~~نافعه قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر ms0021 لي خطيئتي يوم الدين # حدثنا عبد الله يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد بن ~~عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون ثنا همام بن ~~يحيى عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ~~يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيعطى ~~بحساب ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة ~~يجزى بها # 39 # | مسألة وأن عذاب القبر حق ومساءلة الأرواح بعد الموت حق # أحد بعد موته إلى يوم القيامة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد ~~بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن بشار بن عثمان ~~العبدي ثنا محمد بن جعفر هو غندر ثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن ~~عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال @QB@ يثبت الله ~~الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ~~ويفعل الله ما يشاء @QE@ قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي ~~الله ونبيي محمد # وبه إلى مسلم ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا حماد بن زيد ثنا بديل ~~عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال إذا خرجت روح المؤمن PageV01P021 ~~تلقاها ملكان يصعدانها ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى ~~الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق ( ( ( فينطلقوا ) ) ) به إلى ربه عز ~~وجل 2 ( 2 * 2 ) ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل قال وإن الكافر إذا خرجت ~~روحه يقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض فيقال انطلقوا به إلى ~~آخر الأجل قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه ~~على أنفه # وقال الله تعالى @QB@ كيف تكفرون بالله وكنتم ms0022 أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ~~ثم يحييكم ثم إليه ترجعون @QE@ فصح أنهما حياتان وموتان فقط ولا ترد الروح ~~إلا لمن كان ذلك آية كمن أحياه عيسى عليه السلام وكل من جاء فيه بذلك نص ~~وهو قول من روى عنه في ذلك قول من الصحابة رضي الله عنهم # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عيسى بن حبيب ثنا ~~عبد الله بن الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ( ( ( المقرئ ) ) ~~) ثنا جدي محمد بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن عبد الرحمن عن ~~أمه صفية بنت شيبة قالت دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحا قبل أن ~~يصلب فقيل له هذه أسماء فمال إليها وعزاها وقال إن هذه الجثث ليست بشيء وإن ~~الأرواح عند الله عز وجل قالت ( ( ( فقالت ) ) ) له أسماء وما يمنعني وقد ~~أهدى رأس زكريا إلى بغى من بغايا بني إسرائيل # ولم يرو أحد أن في عذاب القبر رد الروح إلى الجسد إلا المنهال ابن عمرو ~~وليس بالقوي # 40 # | مسألة والحسنات تذهب السيئات بالموازنة والتوبة تسقط السيئات # من الحسنات # قال الله عز وجل @QB@ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى @QE@ # وقال تعالى @QB@ فإن لم ( ( ( الحسنات ) ) ) يستجيبوا ( ( ( يذهبن ) ) ) ~~لكم ( ( ( السيئات ) ) ) فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو ~~فهل أنتم مسلمون @QE@ # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل ~~عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ~~إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي من شتم هذا ~~وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من ~~حسناته فإن ms0023 فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم ~~طرح في النار وقال عز وجل @QB@ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن ~~الله سريع الحساب @QE@ PageV01P022 # 41 # | مسألة وأن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولكن توفاه الله # وجل ثم رفعه إليه # وقال عز وجل @QB@ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما ~~قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به ~~من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا @QE@ # وقال تعالى @QB@ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من ~~الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي ~~مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون @QE@ # وقال تعالى عنه أنه قال @QB@ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني ~~كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد @QE@ # وقال تعالى @QB@ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ~~فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات ~~لقوم يتفكرون @QE@ # فالوفاة قسمان نوم وموت فقط ولم يرد عيسى عليه السلام بقوله فلما توفيتني ~~وفاة النوم فصح أنه إنما عنى وفاة الموت # ومن قال إنه عليه السلام قتل أو صلب فهو كافر مرتد حلال دمه وماله ~~لتكذيبه القرآن وخلافه الإجماع # 42 # | مسألة وأنه لا يرجع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم # من أصحابه رضي الله عنهم إلا يوم القيامة إذا رجع الله المؤمنين ~~والكافرين للحساب والجزاء هذا إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن ( ( ( ~~المتقين ) ) ) قبل حدوث الروافض المخالفين لإجماع أهل الإسلام المبدلين ~~للقرآن المكذبين بصحيح سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهرين بتوليد ~~الكذب المتناقضين في كذبهم أيضا # وقال عز وجل @QB@ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم ~~يحييكم ثم إليه ترجعون @QE@ # وقال تعالى @QB@ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون @QE@ # فادعوا من رجوع علي رضي الله عنه ما ms0024 لا يعجز أحد عن أن يدعي مثله لعمر أو ~~لعثمان أو لمعاوية رضي الله عنهم أو لغير هؤلاء إذا لم يبال بالكذب ~~PageV01P023 والدعوى بلا برهان لا من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من ~~معقول وبالله تعالى التوفيق # 43 # | مسألة وأن الأنفس حيث رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به # أرواح أهل السعادة عن يمين آدم عليه السلام وأرواح أهل الشقاء عن شماله ~~عند سماء الدنيا لا تفنى ولا تنتقل إلى أجسام أخر لكنها باقية حية حساسة ~~عاقلة في نعيم أو نكد إلى يوم القيامة فترد إلى أجسادها للحساب وللجزاء ~~بالجنة أو النار حاشى أرواح الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء فإنها ~~الآن ترزق وتنعم # ومن قال بانتقال الأنفس إلى أجسام أخرى ( ( ( أخر ) ) ) بعد مفارقتها هذه ~~الأجساد فقد كفر # برهان هذا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا حرملة بن ~~يحيى ثنا ابن وهب أنا يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان ~~أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة ~~فنزل جبريل ( عليه السلام ) ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ~~ذهب ممتلىء ( ( ( ممتلئ ) ) ) حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم ~~أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل ( ~~صلى الله عليه وسلم ) لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل قال ~~هل معك أحد قال نعم معي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) قال فأرسل إليه قال ~~نعم ففتح فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن ~~PageV01P024 يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ~~قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فقلت يا جبريل من هذا قال هذا ~~آدم ( صلى الله عليه وسلم ms0025 ) وهذه الأسودة ( التي ) عن يمينه وعن شماله نسم ~~بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل ~~يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ( قال ) ثم عرج بي جبريل ( صلى الله عليه ~~وسلم ) حتى أتى السماء الثانية قال أنس فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس ~~وعيسى وموسى وإبراهيم ( صلوات الله عليهم ) ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ( ~~ذكر أنه ) قد وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة # وذكر الحديث ففي هذا الخبر مكان الأرواح وأن أرواح الأنبياء في الجنة # وأما الشهداء فإن الله عز وجل يقول @QB@ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل ~~الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون @QE@ وقال تعالى @QB@ ولا تحسبن الذين ~~قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون @QE@ @QB@ فرحين بما ~~آتاهم الله من @QE@ # ولا خلاف بين مسلمين في أن الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرا ودرجة وأتم ~~فضيلة عند الله عز وجل وأعلى كرامة من كل من دونهم ومن خالف في هذا فليس ~~مسلما # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد ~~بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد بن حميد أخبرنا ~~عبد الرزاق PageV01P025 ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن ~~كان من أهل الجنة فالجنة وإن كان من أهل النار فالنار ثم يقال له هذا مقعدك ~~الذي تبعث إليه يوم القيامة ففي هذا الحديث أن الأرواح حساسة عالمة مميزة ~~بعد فراقها الأجساد # وأما من زعم أن الأرواح تنقل إلى أجساد أخر فهو قول أصحاب التناسخ وهو ~~كفر عند جميع أهل الإسلام # وبالله تعالى التوفيق # 44 # | مسألة وأن الوحي قد انقطع مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم # برهان ذلك أن الوحي لا يكون إلا إلى نبي وقد قال عز وجل @QB@ ما كان محمد ~~أبا أحد ms0026 من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين @QE@ # 45 # | مسألة والدين قد تم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل # قال تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله ~~به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ~~ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من ~~دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت ~~لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ~~@QE@ # وقال تعالى @QB@ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ~~الله ذلك هو الفوز العظيم @QE@ والنقص والزيادة تبديل # 46 # | مسألة قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله # كما أمره الله تعالى قال تعالى @QB@ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم @QE@ ~~@QB@ صراط الله @QE@ # وقال تعالى @QB@ وإذا ( ( ( لتبين ) ) ) قيل ( ( ( للناس ) ) ) لهم ماذا ~~( ( ( نزل ) ) ) أنزل ( ( ( إليهم ) ) ) ربكم قالوا أساطير الأولين @QE@ # 47 # | مسألة وحجة الله تعالى قد قامت واستبانت لكل من بلغته النذارة من # مؤمن وكافر وبر وفاجر # قال الله عز وجل @QB@ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر ~~بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع ~~عليم @QE@ وقال تعالى @QB@ من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن @QE@ # 48 # | مسألة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل أحد على قدر # طاقته باليد فمن لم يقدر فبلسانه فمن لم يقدر فيقلبه ( ( ( فبقلبه ) ) ) ~~وذلك أضعف الإيمان ليس وراء ذلك من الإيمان شيء # قال عز وجل @QB@ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون ~~عن المنكر وأولئك هم المفلحون @QE@ PageV01P026 # وقال تعالى @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت ~~إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت ~~فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين @QE@ # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ms0027 ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد ~~بن المثنى قال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان الثوري وقال ابن المثنى ثنا ~~محمد بن جعفر ثنا شعبة ثم اتفق سفيان وشعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق ~~بن شهاب قال قال أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ~~وذلك أضعف الإيمان # وبه إلى مسلم حدثنا عبد بن حميد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ~~صالح بن كيسان عن الحارث هو ابن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن عبد ~~الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع هو مولى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون ~~بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ~~ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ~~ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل # قال علي لم يختلف أحد من المسلمين في أن الآيتين المذكورتين محكمتان غير ~~منسوختين فصح أن ما عارضهما أو عارض الأحاديث التي في معناهما هو المنسوخ ~~بلا شك # 49 # | مسألة فمن عجز لجهله أو عتمته عن معرفة كل هذا فلا بد له أن يعتقد ~~بقلبه ويقول بلسانه حسب طاقته بعد أن يفسر له لا إله إلا الله محمد رسول ~~الله # PageV01P027 كل ما جاء به حق وكل دين سواه باطل حدثنا عبد الله بن يوسف ~~ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ~~ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ms0028 ثنا روح عن العلاء ~~بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي ~~وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم ~~على الله # وقال عز وجل @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة ~~من الخاسرين @QE@ # 50 # | مسألة وبعد هذا فإن أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء على جميعهم # من الله تعالى ثم منا أفضل الصلاة والسلام ثم أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم الصالحون # قال تعالى @QB@ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي ~~أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ~~@QE@ وقال تعالى @QB@ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس @QE@ وهذا لا ~~خلاف فيه من أحد # وقال عز وجل @QB@ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات ~~والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين ~~أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير @QE@ # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود السجستاني ثنا مسدد ثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ~~ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما ~~بلغ مد أحدكم ( ( ( أحدهم ) ) ) ولا نصيفه # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود السجستاني ثنا عمرو بن عون ومسدد قالا ثنا أبو عوانة عن قتادة عن ~~زرارة بن أوفى عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ms0029 يظهر ~~قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويحربون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم ~~السمن هكذا PageV01P028 حدثناه عبد الله بن ربيع يحربون بحاء غير منقوطة ~~وراء مرفوعة وباء منقوطة واحدة من أسفل # ورويناه من طرق كثيرة يخونون بالخاء المنقوطة من فوق وواو بعدها نون ومن ~~خان فقد حرب # 51 # | مسألة وأن الله تعالى خالق كل شيء سواه لا خالق سواه # قال الله عز وجل @QB@ خالق كل شيء @QE@ وقال تعالى @QB@ هذا خلق الله ~~فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين @QE@ وقال تعالى ~~@QB@ خلق السماوات والأرض وما بينهما @QE@ # 52 # | مسألة ولا يشبهه عز وجل شيء من خلقه في شيء من الأشياء # @QB@ فاطر السماوات ( ( ( عز ) ) ) والأرض ( ( ( وجل ) ) ) جعل لكم من ~~أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع ~~البصير @QE@ وقال تعالى @QB@ ولم يكن له كفوا أحد @QE@ # 53 # | مسألة وأنه تعالى لا في مكان ولا في زمان بل هو تعالى خالق الأزمنة ~~والأمكنة # قال تعالى @QB@ وخلق ( ( ( خلق ) ) ) كل شيء فقدره تقديرا @QE@ وقال ~~تعالى @QB@ خلق السماوات والأرض وما بينهما @QE@ والزمان والمكان فهما ~~مخلوقان قد كان تعالى دونهما والمكان إنما هو للأجسام والزمان إنما هو مدة ~~كل ساكن أو متحرك أو محمول في ساكن أو متحرك وكل هذا مبعد عن الله عز وجل # 54 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يسمي الله عز وجل بغير ما سمى # أن يصفه بغير ما أخبر به تعالى عن نفسه قال عز وجل @QB@ ولله الأسماء ~~الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ~~@QE@ فمنع تعالى أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى وأخبر أن من سماه بغيرها قد ( ~~( ( فقد ) ) ) ألحد # والأسماء الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا معهودة ولا معروف في ذلك إلا ~~ما نص الله تعالى عليه ومن ادعى زيادة على ذلك كلف البرهان على ما ادعى ولا ~~سبيل له إليه ومن لا برهان له فهو كاذب في قوله ودعواه قال عز وجل @QB@ قل ~~هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ PageV01P029 # 55 # | مسألة ms0030 وأن له عز وجل تسعة وتسعين إسما مائة غير واحد # الحسنى من زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه وهي الأسماء المذكورة ~~في القرآن والسنة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا عبد ~~الرزاق أنا معمر عن أيوب وهمام بن منبه قال أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ~~وقال همام عن أبي هريرة ثم اتفقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~إن لله تسعة وتسعين إسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة زاد همام في ~~حديثه أنه وتر يحب الوتر # وقد صح أنها تسعة وتسعون اسما فقط ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم ~~زائد لأنه عليه السلام قال مائة غير واحد فلو جاز أن يكون له تعالى اسم ~~زائد لكانت مائة اسم ولو كان هذا لكان قوله عليه الصلاة والسلام مائة غير ~~واحد كذبا ومن أجاز هذا فهو كافر # وقال تعالى @QB@ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو ~~الرحمن الرحيم @QE@ @QB@ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك @QE@ وقد تقصينا ~~كثيرا منها بالأسانيد الصحاح في كتاب الإيصال والحمد لله رب العالمين # 56 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يشتق لله تعالى اسما لم يسم به # برهان ذلك أنه تعالى قال @QB@ والسماء وما بناها @QE@ # وقال @QB@ وأكيد كيدا @QE@ # وقال تعالى @QB@ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين @QE@ # ولا يحل لأحد أن يسميه البناء ولا الكياد ولا الماكر ولا المتجبر ولا ~~المستكبر لا على أنه المجازى بذلك ولا على وجه أصلا ومن ادعى غير هذا فقد ~~ألحد في أسمائه تعالى وتناقض وقال على الله تعالى الكذب وما لا برهان له به ~~وبالله تعالى التوفيق # 57 # | مسألة وأن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى سماء الدنيا # عز وجل ليس حركة ولا نقلة # برهان ذلك ما حدثناه عبد الله ms0031 بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج PageV01P030 ثنا ~~يحيى بن يحيى قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر و ( ~~عن ) أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال يتنزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من ~~يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له # قال مسلم وحدثناه قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري عن ~~سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل ( الأول ) فيقول ~~أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا ~~الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر # قال مسلم وحدثناه إسحاق بن منصور ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي ثنا يحيى ~~هو ابن أبي كثير ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ثنا أبو هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله ( تبارك ~~وتعالى ) إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل ~~من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح قال علي فالرواية عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة من طريق الزهري إذا بقي ثلث الليل الآخر ومن طريق يحيى بن أبي كثير ~~إذا مضي شطر الليل أو ثلثاه # ومن طريق أبي صالح عن أبي هريرة إذا مضى ثلث الليل الأول إلى أن يضيء ~~الفجر # وهكذا رواه ابنا أبي شيبة وابن راهويه عن جرير عن منصور عن أبي إسحاق ~~السبيعي عن الأغر عن أبي PageV01P031 هريرة وأبي سعيد الخدري وأوقات الليل ~~مختلفة باختلاف تقدم غروب الشمس عن أهل المشرق وأهل المغرب فصح أنه فعل ~~يفعله ms0032 البارىء ( ( ( الباري ) ) ) عز وجل من قبول الدعاء في هذه الأوقات لا ~~حركة والحركة والنقلة من صفات المخلوقين حاشى لله تعالى منها # 58 # | مسألة والقرآن كلام الله وعلمه غير مخلوق # @QB@ سبقت من ربك لقضي بينهم فيما @QE@ فأخبر عز وجل أن كلامه هو علمه ~~وعلمه تعالى لم يزل غير مخلوق # 59 # | مسألة وهو المكتوب المصاحف والمسموع من القارىء ( ( ( القارئ ) ) ) ~~والمحفوظ # الصدور والذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك كتاب ~~الله تعالى وكلامه القرآن حقيقة لا مجازا من قال في شيء من هذا إنه ليس هو ~~القرآن ولا هو كلام الله تعالى فقد كفر لخلافه الله تعالى ورسوله صلى الله ~~عليه وسلم وإجماع أهل الإسلام قال عز وجل @QB@ فأجره حتى يسمع كلام الله ~~@QE@ وقال تعالى @QB@ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون ~~كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون @QE@ وقال تعالى @QB@ بل ~~هو قرآن مجيد في لوح محفوظ @QE@ وقال تعالى @QB@ في كتاب مكنون لا يمسه إلا ~~المطهرون تنزيل من رب العالمين @QE@ وقال تعالى @QB@ بل هو آيات بينات في ~~صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون @QE@ وقال تعالى ~~@QB@ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين @QE@ # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو # ولا يحل لأحد أن يصرف كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى المجاز عن الحقيقة بدعواه الكاذبة # وبالله تعالى التوفيق # 60 # | مسألة وعلم الله تعالى حق لم يزل عز وجل عليما بكل ما # مما دق أو جل لا يخفى عليه شيء قال عز وجل @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ ~~وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء وقال تعالى @QB@ يعلم السر وأخفى @QE@ ~~والأخفى من السر هو مما لم يكن بعده ( ( ( بعد ms0033 ) ) ) # # | 61 مسألة وقدرته عز وجل وقوته حق لا يعجز عن شيء # ولا عن كل ما يسأل # قال عز وجل @QB@ قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم @QE@ ~~PageV01P032 # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا ~~الفربري ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا معن بن عيسى ثنا ~~عبد الرحمن بن أبي الموال سمعت محمد بن المنكدر # يحدث عبد الله بن الحسن قال حدثني جابر بن عبد الله قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة فذكر الحديث وفيه اللهم إني ~~أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك # وقال عز وجل @QB@ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ~~@QE@ # وقال تعالى @QB@ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء @QE@ # وقد أخبر عز وجل أنه قادر على ما لا يكون أبدا قال عز وجل @QB@ عسى ربه ~~إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ~~سائحات ثيبات وأبكارا @QE@ # وقال تعالى @QB@ والله على كل شيء قدير @QE@ # وقال تعالى @QB@ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون @QE@ # ولو لم يكن تعالى كذلك لكان متناهي القدرة ولو كان متناهي القدرة لكان ~~محدثا تعالى الله عن ذلك وهو تعالى مرتب كل خلق وهو الذي أوجب الواجب وأمكن ~~الممكن وأحال المحال ولو شاء أن يفعل كل ذلك على خلاف ما فعله لما أعجزه ~~ذلك ولكان قادرا عليه # ولو لم يكن كذلك لكان مضطرا لا مختارا وهذا كفر ممن قاله # قال عز وجل @QB@ وربك يخلق ما يشاء ويختار @QE@ # 62 # | مسألة وأن لله عز وجل عزا وعزة وجلالا وإكراما ويدا ويدين وأيديا ( ( ( ~~وأيد ) ) ) # ووجها وعينا وأعينا وكبرياء وكل ذلك حق لا يرجع منه ولا من علمه تعالى ~~وقدره وقوته إلا إلى الله تعالى لا إلى شيء غير الله عز وجل أصلا مقر من ~~ذلك مما في القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0034 # ولا يحل أن يزاد في ذلك مالم يأت به نص من قرآن أو سنة صحيحة # قال الله عز وجل @QB@ ذو الجلال والإكرام @QE@ # وقال تعالى @QB@ يد الله فوق أيديهم @QE@ و @QB@ لما خلقت بيدي @QE@ و ~~@QB@ مما عملت أيدينا أنعاما @QE@ @QB@ إنما نطعمكم لوجه الله @QE@ ~~PageV01P033 @QB@ ولتصنع على عيني @QE@ @QB@ فإنك بأعيننا @QE@ # ولا يحل أن يقال عينين لأنه لم يأت بذلك نص ولا أن يقال سمع وبصر ولا ~~حياة لأنه لم يأت بذلك نص لكنه تعالى سميع بصير حي قيوم حدثنا عبد الله بن ~~يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن ~~علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أحمد بن يوسف الأزدي ثنا عمر بن حفص بن غياث ~~ثنا أبي ثنا الأعمش ثنا أبو إسحق هو السبيعي عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن ~~أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا ( جميعا ) قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه يعني الله تعالى # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق ~~بن إبراهيم أنا الفضل بن موسى ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة هو ابن عبد ~~الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث خلق ~~الله تعالى الجنة والنار أن جبريل قال لله تعالى وعزتك لقد خشيت أن لا ~~يدخلها أحد # ولو كان شيء من ذلك غير الله تعالى لكان إما لم يزل وإما محدثا فلو كان ~~لم يزل لكان مع الله تعالى أشياء غيره لم تزل وهذا شرك مجرد ولو كان محدثا ~~لكان تعالى بلا علم ولا قوة ولا قدرة ولا عز ولا كبرياء قبل أن يخلق كل ذلك ~~وهذا كفر # وقال تعالى @QB@ إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ~~بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما ~~لا تعلمون @QE@ وقال تعالى @QB@ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا ms0035 تعلمون ~~شيئا @QE@ وقال تعالى @QB@ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون @QE@ وقال تعالى ~~@QB@ وذروا الذين يلحدون في أسمائه @QE@ # فصح أنه لا يحل أن يضاف إليه تعالى شيء # ولا أن يخبر عنه بشيء ولا أن يسمى بشيء إلا ما جاء به النص ونقول إن الله ~~تعالى مكرا وكيدا قال تعالى @QB@ أفأمنوا مكر الله @QE@ وقال تعالى @QB@ ~~وأكيد كيدا @QE@ وكل ذلك خلق له تعالى وبالله تعالى التوفيق # 63 # | مسألة وأن الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة بقوة غير هذه القوة # قال عز وجل @QB@ وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة @QE@ ~~PageV01P034 # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا ابن أبي شيبة هو أبو بكر ثنا جرير ووكيع وأبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن ~~أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول ونظر إلى القمر إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا ~~تضامون في رؤيته # ولو كانت هذه القوة لكانت لا تقع إلا على الألوان تعالى الله عن ذلك وأما ~~الكفار فإن الله عز وجل قال @QB@ إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون @QE@ # 64 # | مسألة وأن الله تعالى كلم موسى عليه السلام ومن شاء من رسله # قال تعالى @QB@ وكلم الله موسى تكليما @QE@ @QB@ اصطفيتك على الناس ~~برسالاتي وبكلامي @QE@ @QB@ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم ~~الله @QE@ # 65 # | مسألة وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم خليلين # قال عز وجل @QB@ واتخذ الله إبراهيم خليلا @QE@ # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ( حدثنا محمد بن بشار العبدي ) ~~ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي ~~الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود ( يحدث ) عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا ms0036 خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه ~~أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا # # | 66 مسألة وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أسرى به ربه بجسده وروحه # وطاف في السموات سماء سماء ورأى أرواح الأنبياء عليهم السلام هنالك # قال عز وجل @QB@ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد ~~الأقصى @QE@ PageV01P035 # ولو كان ذلك رؤيا منام ما كذبه في ذلك أحد كما لا نكذب نحن كافرا في رؤيا ~~يذكرها # وقد ذكرنا رؤيته عليه السلام للأنبياء عليهم السلام قبل ( في المسألة 43 ~~) فأغنى عن إعادته # 67 # | مسألة وأن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء عليهم السلام # قال عز وجل @QB@ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله @QE@ # وقال تعالى @QB@ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر @QE@ وقال تعالى ~~حاكيا عن موسى عليه السلام أنه قال @QB@ قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت ~~به إن كنت من الصادقين @QE@ @QB@ فألقى عصاه @QE@ # وقال تعالى @QB@ فذانك ( ( ( ذانك ) ) ) برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ~~@QE@ # فصح أنه لو أمكن أن يأتي أحد ساحر أو غيره 2 ( 2 * 2 ) بما يحيل طبيعة أو ~~يقلب نوعا لما سمى الله تعالى ما يأتي به الأنبياء عليهم السلام برهانا لهم ~~ولا آية لهم ولا أنكر على من سمى ذلك سحرا ولا يكون ذلك آية لهم عليهم ~~السلام # ومن ادعى أن إحالة الطبيعة لا تكون آية إلا حتى يتحدى 2 ( 2 * 2 ) فيها ~~النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقد كذب وادعى مالا دليل عليه أصلا لا من ~~عقل ولا من نص قرآن ولا سنة وما كان هكذا فهو باطل ويجب من هذا أن حنين ~~الجذع وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير حتى شبعوا وهم مئون من صاع ~~شعير ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرواء ألف ~~وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن شبر ليس شيء من ذلك آية له عليه السلام ~~لأنه عليه السلام لم يتحد بشيء من ذلك أحدا # 68 # | مسألة والسحر ms0037 حيل وتخييل لا يحيل طبيعة أصلا # قال عز وجل @QB@ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى @QE@ # فصح أنها تخييلات لا حقيقة لها ولو أحال الساحر طبيعة لكان لا فرق بينه ~~وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر ممن أجازه # 69 # | مسألة وأن القدر حق ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ~~ليصيبنا # قال الله عز وجل @QB@ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في ~~كتاب من قبل أن نبرأها @QE@ PageV01P036 # 70 # | مسألة ولا يموت أحد قبل أجله مقتولا أو غير مقتول # قال الله عز وجل @QB@ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ~~@QE@ # وقال تعالى @QB@ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون @QE@ # وقال تعالى @QB@ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى ~~مضاجعهم @QE@ # 71 # | مسألة وحتى يستوفي رزقه ويعمل بما يسر له السعيد من سعد في # الله تعالى والشقي من شقى في علمه تعالى # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن طالحجاج ( ( ( الحجاج ) ) ) ثنا محمد ~~بن عبد الله بن نمير ثنا أبي وأبو معاوية ووكيع قالوا ثنا الأعمش عن زيد بن ~~وهب عن عبد الله بن مسعود ( قال ) حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك ~~علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله تعالى الملك فينفخ ~~فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب ( ( ( بكتب ) ) ) رزقه وأجله وعمله وشقى ~~أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ~~بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن ~~أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه ~~الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها # # | 72 مسئلة - وجميع أعمال العباد # - خيرها ms0038 وشرها - كل ذلك مخلوق خلقه الله عز وجل وهو تعالى خالق الاختيار ~~والإرادة والمعرفة في نفوس عباده قال عز وجل @QB@ والله خلقكم وما تعملون ~~@QE@ PageV01P037 # وقال تعالى @QB@ إنا كل شيء خلقناه بقدر @QE@ # وقال تعالى @QB@ خلق السماوات والأرض وما بينهما @QE@ # 73 # | مسألة لا حجة على الله تعالى ولله الحجة القائمة على كل أحد # قال تعالى @QB@ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون @QE@ # وقال تعالى @QB@ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين @QE@ # 74 # | مسألة ولا عذر لأحد بما قدره الله عز وجل من ذلك لا # في الآخرة وكل أفعاله تعالى عدل وحكمة # لأن الله تعالى واضع كل موجود في موضعه وهو الحاكم الذي لا حاكم عليه ولا ~~معقب لحكمه # قال تعالى @QB@ ربك فعال لما @QE@ # 75 # | مسألة الإيمان والإسلام شيء واحد # من المؤمنين * @QB@ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين @QE@ # وقال تعالى @QB@ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله ~~يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين @QE@ # 76 # | مسألة كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح # وينقص بالمعصية # وقال عز وجل @QB@ فأما الذين آمنوا فزادتهم @QE@ # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد ( ( ( عبيد ) ) ) الله ~~بن معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا كهمس التميمي عن عبد الله بن بريدة عن ~~يحيى بن يعمر قال قال لي عبد الله بن عمر حدثني أبي عمر بن الخطاب قال ~~بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد ~~بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى ~~جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ~~PageV01P038 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الإسلام ) أن تشهد أن لا ~~إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان ~~وتحج البيت ms0039 إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن ~~بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت ~~وذكر باقي الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أتدري ~~من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم ~~دينكم # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو عامر العقدي ثنا سليمان بن بلال ~~عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان # وبه إلى البخاري ثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير ~~عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام ~~خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح ثنا الليث عن ~~ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال للنساء ما رأيت من ناقصات دين وعقل أغلب لذي لب منكن قالت ( ~~امرأة ) PageV01P039 يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان ~~العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما ~~تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين # قال علي قال الله عز وجل @QB@ إن الدين عند الله الإسلام @QE@ فصح أن ~~الدين هو الإسلام وقد صح أن الإسلام هو الإيمان فالدين هو الإيمان والدين ~~ينقص بنقص الإيمان ويزيد وبالله تعالى التوفيق # 77 # | مسألة من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دونه ( ( ( دون ) ) ) ~~تقية # كافر عند الله تعالى وعند المسلمين # ومن نطق ms0040 به دون أن يعتقده بقلبه فهو كافر عند الله وعند المسلمين # قال الله تعالى عن اليهود والنصارى أنهم يعلمون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كما يعلمون أبناءهم وقال تعالى @QB@ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ~~ظلما @QE@ وقال تعالى @QB@ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ~~والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون @QE@ # 78 # | مسألة ومن اعتقد الإيمان بقلبه ونطق بلسانه فقد وفق # أو لم يستدل فهو مؤمن عند الله وعند المسلمين # قال الله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم ~~واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ~~@QE@ ولم يشترط عز وجل في ذلك استدلالا ولم يزل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه يقاتل الناس حتى يقروا بالإسلام ~~ويلتزموه ولم يكلفهم قط استدلالا ولا سألهم هل استدلوا أم لا وعلى هذا جرى ~~جميع الإسلام إلى اليوم وبالله تعالى التوفيق # 79 # | مسألة ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا يعقوب بن ~~إبراهيم PageV01P040 بن سعد ثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن ~~أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل حتى إذا ~~فرغ الله من قضائه بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار ~~أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله ~~عز وجل أن يرحمه ممن يقول لا إله لا الله # 80 # | مسألة واليقين لا يتفاضل لكن إن دخل فيه شيء من شك أو # برهان ذلك أن اليقين هو إثبات الشيء ولا يمكن أن يكون إثبات أكثر من ~~إثبات فإن لم يحقق الإثبات صار شكا # 81 # | مسألة والمعاصي كبائر فواحش وسيئات صغائر ms0041 ولمم # واللمم مغفور جملة فالكبائر الفواحش هي ما توعد الله تعالى عليه بالنار ~~في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فمن اجتنبها غفرت له جميع ~~سيئاته الصغائر # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ~~اللمم إن ربك واسع المغفرة @QE@ واللمم هو الهم بالشيء وقد تقدم ذكرنا ~~الأثر في أن من هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو ~~عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا ~~به # وقال الله عز وجل @QB@ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ~~@QE@ # وبالضرورة نعرف أنه لا يكون كبيرا إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر منه لا ~~يمكن غير هذا أصلا فإذا كان العقاب بالغا أشد ما يتخوف فالموجب له هو كبير ~~بلا شك وما لا توعد فيه بالنار فلا يلحق في العظم ما توعد فيه بالنار فهو ~~الصغير بلا شك إذ لا سبيل إلى قسم ثالث # # | 82 مسألة ومن لم يجتنب الكبائر حوسب على كل ما عمل # ووازن الله عز أقيم عليه حدها فمن رجحت حسناته فهو في الجنة وكذلك من ~~ساوت حسناته سيئاته # قال الله عز وجل @QB@ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس ~~شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين @QE@ ~~PageV01P041 # وقال تعالى @QB@ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية @QE@ # ومن تساوت فهم أهل الأعراف # قال الله عز وجل @QB@ إن الحسنات يذهبن السيئات @QE@ # ولا خلاف في أن التوبة تسقط الذنوب # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن ms0042 علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني إسماعيل بن سالم أخبرني ~~هشيم ثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال ~~أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك ~~بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا فمن ~~وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة له ومن ~~ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له # 83 # | مسألة ومن رجحت سيئاته بحسناته فهم الخارجون من النار بالشفاعة # على قدر أعمالهم # قال الله عز وجل @QB@ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه ~~نار حامية @QE@ وقال عز وجل @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل ~~مثقال ذرة شرا يره @QE@ # وقال تعالى @QB@ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت @QE@ # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا يعقوب بن ~~إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة ~~أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في PageV01P042 حديث طويل ويضرب ~~الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا ~~الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم # وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله ~~عز وجل تخطف الناس بأعمالهم فمنهم ( يعني ) الموبق بعمله ومنهم المخردل حتى ~~ينجى # وبه إلى مسلم ثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا ثنا معاذ وهو ~~ابن هشام الدستوائي أخبرنا أبي عن قتادة ثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ~~ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من ms0043 قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من ~~الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من ~~الخير ما يزن ذرة # قال علي وليس قول الله عز وجل @QB@ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ~~دون ذلك لمن @QE@ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة الذي ذكرناه ~~آنفا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بمعارض لما ذكرنا لأنه ليس في هذين النصين ~~إلا أنه تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء وهذا صحيح لا شك فيه # كما أن قوله تعالى @QB@ إن الله يغفر الذنوب جميعا @QE@ وقوله تعالى في ~~النصارى حاكيا عن عيسى عليه السلام أنه قال @QB@ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن ~~تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم @QE@ قال الله @QB@ قال الله هذا يوم ينفع ~~الصادقين صدقهم @QE@ ليس بمعارض لهذين النصين # وليس في شيء من هذا أنه قد يغفر ولا يعذب من رجحت سيئاته على حسناته ~~والمبين لأحكام هؤلاء مما ذكرنا هو الحاكم على سائر النصوص المجملة وكذلك ~~تقضي هذه النصوص على كل نص فيه من فعل كذا حرم الله عليه الجنة ومن قال لا ~~إله إلا الله مخلصا حرم الله عليه النار وعلى قوله تعالى @QB@ ومن يقتل ~~مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها @QE@ ومعنى كل هذا أن الله يحرم الجنة ~~عليه حتى يقتص منه ويحرم النار عليه أن يخلد فيها أبدا وخالدا فيها مدة حتى ~~تخرجه الشفاعة إذ لا بد من جمع النصوص كلها # وبالله التوفيق # # | 84 مسألة والناس في الجنة على قدر فضلهم عند الله تعالى # فأفضل الناس # برهان ذلك قوله تعالى @QB@ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ~~النعيم @QE@ PageV01P043 # ولو جاز أن يكون الأفضل أنقص درجة لبطل الفضل ولم يكن له معنى ولا رغب ~~فيه راغب وليس للفضل معنى إلا أمر الله تعالى بتعظيم الأرفع في الدنيا ~~وترفيع منزلته في الجنة # 85 # | مسألة وهم الأنبياء ثم أزواجهم ثم سائر أصحاب رسول الله صلى الله ms0044 # عليه وسلم وجميعهم في الجنة # وقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو كان لأحدنا مثل أحد ~~ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقد ذكرنا أن أفضل الناس أعلاهم ~~درجة في الجنة ولا منزلة أعلى من درجة الأنبياء عليهم السلام فمن كان معهم ~~في درجتهم فهو أفضل ممن دونهم وليس ذلك إلا لنسائهم فقط # وقال تعالى @QB@ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم ~~درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى @QE@ وقال عز ~~وجل @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها ~~وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر @QE@ # فجاء النص أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد وعده الله تعالى ~~الحسنى وقد نص الله تعالى @QB@ إن الله لا يخلف الميعاد @QE@ # وصح بالنص كل من سبقت له من الله تعالى الحسنى فإنه مبعد عن النار لا ~~يسمع حسيسها وهو فيما اشتهى خالد لا يحزنه الفزع الأكبر وهذا نص ما قلنا # وليس المنافقون ولا سائر الكفار من أصحابه عليه السلام ولا من المضافين ~~إليه عليه السلام # 86 # | مسألة ولا تجوز الخلافة إلا في قريش وهم ولد فهر بن مالك # بن كنانة الذين يرجعون بأنساب آبائهم إليه # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن ( عبد الله بن ) ~~يونس ثنا عاصم بن محمد PageV01P044 بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ~~أبيه قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ~~هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان # قال علي هذه اللفظة لفظة الخبر فإن كان معناه الأمر فحرام أن يكون الأمر ~~في غيرهم أبدا وإن كان معناه معنى الخبر كلفظه فلا شك في أن من لم يكن من ~~قريش ms0045 فلا أمر له وإن ادعاه فعلى كل حال فهذا خبر يوجب منع الأمر عمن سواهم # 87 # | مسألة الأمر لغير بالغ ولا لمجنون ولا امرأة # أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ~~ميتة جاهلية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يجوز التردد بعد موت ~~الإمام في اختيار الإمام أكثر من ثلاث # برهان ذلك ما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي ~~ظبيان عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم ~~عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المبتلى حتى يعقل # قال علي الإمام إنما جعل ليقيم للناس ( ( ( الناس ) ) ) الصلاة ويأخذ ~~صدقاتهم ويقيم حدودهم PageV01P045 ويمضي أحكامهم ويجاهد عدوهم وهذه كلها ~~عقود ولا يخاطب بها من لم يبلغ أو من لا يعقل # حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة ثنا الليث هو ~~ابن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر ~~بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة # وبه إلى مسلم ثنا وهب بن بقية الواسطي ثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن ~~الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما # وبه إلى مسلم ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا عاصم هو ابن ~~محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر ( عن زيد بن محمد ) عن نافع عن عبد الله ~~بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلع ms0046 يدا من طاعة لقى الله ~~يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية # حدثنا أحمد بن محمد الجسوري ثنا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي ( ( ( ~~أبيه ) ) ) عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ~~أسندوا أمرهم إلى امرأة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن ~~أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان PageV01P046 أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من ~~خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك # فصح أن أهل كل عصر لا يجوز أن يخلوا من أن يكون فيهم قائل بالحق فإذا صح ~~إجماعهم على شيء فهو حق مقطوع بذلك إذا تيقن أنه لا مخالف في ذلك وقطع به ~~وقد صح يقينا أن جميع أهل الإسلام رضوا بقاء الستة إذ مات عمر رضي الله عن ~~جميعهم ثلاثة أيام يرتؤون ( ( ( يرتئون ) ) ) في إمام فصح هذا وبطل ما زاد ~~عليه إذ لم تبحه سنة ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق # ثم تدبرنا هذه القصة فوجدنا عمر رضي الله عنه قد ولى الأمر أحد الستة ~~المعينين أيهم اختاروا لأنفسهم فصح يقينا أن عثمان كان الإمام ساعة موت عمر ~~في علم الله تعالى بإسناد عمر الأمر إليه بالصفة التي ظهرت فيه من اختارهم ~~( ( ( اختيارهم ) ) ) إياه فارتفع الإشكال وصح أنهم لم يبقوا ساعة فكيف ~~ليلة دون إمام بل كان لهم إمام معين محدود موصوف معهود إليه بعينه وإن لم ~~تعرف ( ( ( تعرفه ) ) ) الناس بعينه مدة ثلاثة أيام # PageV01P047 # | 88 مسألة والتوبة من الكفر والزنى وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء # المحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير ذلك تكون بالندم ms0047 والإقلاع والعزيمة ~~على أن لا عودة أبدا واستغفار الله تعالى # هذا إجماع لا خلاف فيه # والتوبة من ظلم الناس في أعراضهم وأبشارهم وأموالهم لا تكون إلا برد ~~أموالهم إليهم ورد كل ما تولد منها معها أو مثل ذلك إن فات فإن جهلوا ففي ~~المساكين ووجوه البر مع الندم والإقلاع والاستغفار وتحللهم من أعراضهم ~~وأبشارهم فإن لم يمكن ( ( ( يكن ) ) ) ذلك فالأمر إلى الله تعالى # ولا بد للمظلوم من الانتصاف يوم القيامة يوم يقتص للشاة الجماء من ~~القرناء # والتوبة من القتل أعظم من هذا كله ولا تكون إلا بالقصاص فإن لم يمكن ~~فليكثر من فعل الخير ليرجح ميزان الحسنات # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ~~بهرام الدارمي ثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ~~ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فيما روى عن الله تعالى أنه قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ~~ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا ~~نفسه # وبه إلى مسلم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء ابن عبد ~~الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ~~من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال عليه السلام إن ~~المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا ~~وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من ~~حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم ~~طرح في النار لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة PageV01P048 حتى يقاد ~~للشاة الجلحاء من الشاة القرناء # قال علي هذا كله ms0048 خبر مفسر مخصص لا يجوز نسخة ولا تخصيصه بعموم خبر آخر # 89 # | مسألة وأن الدجال سيأتي وهو كافر أعور ممخرق # ذو حيل حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ~~ثنا محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن ~~المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول إن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ~~ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر # وبه إلى مسلم ثنا سريج بن يونس ثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ~~بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن الدجال أكثر مما سألته عنه قال وما سؤالك عنه قال قلت إنهم يقولون معه ~~جبال من خبز ولحم ونهر من ماء قال هو أهون على الله من ذلك # حدثنا PageV01P049 عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا ~~أبو داود السجستاني ثنا موسى بن إسماعيل نا جرير نا حميد بن هلال عن أبي ~~الدهماء قال سمعت عمران بن حصين يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ~~مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به الشبهات قال هكذا قال نعم # 90 # | مسألة والنبوة هي الوحي من الله تعالى بأن يعلم الموحى إليه بأمر # ما يعلمه لم يكن يعلمه قبل # والرسالة هي النبوة وزيادة وهي بعثته إلى خلق ما بأمر ما هذا مالا خلاف ~~فيه # والخضر عليه السلام نبي قد مات ومحمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده # قال الله عز وجل حاكيا عن الخضر @QB@ وما فعلته عن @QE@ فصحت نبوته # وقال تعالى @QB@ ليسأل ( ( ( ولكن ) ) ) الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين ~~عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا ms0049 نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود ~~فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاؤوكم ~~من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون ~~بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول ~~المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ( ( ( وخاتم ) ) ) ~~إلا ( ( ( النبيين ) ) ) غرورا @QE@ # 91 # | مسألة وأن إبليس باق حي قد خاطب الله عز وجل معترفا بذنبه # موقنا بأن الله عز وجل خلقه من نار وأنه تعالى خلق آدم من تراب وأنه ~~تعالى أمره بالسجود لآدم فامتنع واستخف بآدم فكفر # قال تعالى حاكيا عنه أنه قال @QB@ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من ~~طين @QE@ # وأنه قال @QB@ قال أنظرني إلى يوم يبعثون @QE@ # وأنه قال @QB@ فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم @QE@ # وقال تعالى @QB@ وكان من الكافرين @QE@ # # | مسائل من الأصول # # | 92 مسألة دين الإسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القرآن # أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما برواية جميع علماء الأمة ~~عنه عليه الصلاة والسلام وهو الإجماع وإما بنقل جماعة عنه عليه الصلاة ~~والسلام وهو نقل الكافة وإما برواية الثقات واحدا عن واحد حتى يبلغ إليه ~~عليه الصلاة والسلام ولا مزيد قال تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا ~~وحي يوحى @QE@ # وقال تعالى @QB@ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ~~@QE@ PageV01P050 # وقال تعالى @QB@ تخشوهم واخشون اليوم أكملت @QE@ # فإن تعارض فيما يرى المرء آيتان أو حديثان صحيحان أو حديث صحيح وآية ~~فالواجب استعمالهما جميعا لأن طاعتهما سواء في الوجوب فلا يحل ترك أحدهما ~~للآخر ما دمنا نقدر على ذلك وليس هذا إلا بأن يستثنى الأقل معاني من الأكثر # فإن لم نقدر على ذلك وجب الأخذ بالزائد حكما لأنه متيقن وجوبه ولا يحل ~~ترك اليقين بالظنون ولا إشكال في الدين قد بين الله تعالى دينه # قال تعالى @QB@ تخشوهم واخشون اليوم أكملت @QE@ # وقال تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ # 93 # | مسألة الموقوف والمرسل # لا تقوم بهما حجة ms0050 وكذلك مالم يروه الا من لا يوثق بدينه وبحفظه ولا يحل ~~ترك ما جاء في القرآن أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول صاحب أو ~~غيره سواء كان هو راوي الحديث أو لم يكن # والمرسل هو ما كان بين أحد رواته أو بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه ~~وسلم وآله وسلم من لا يعرف # والموقوف هو ما لم يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم # برهان بطلان الموقوف قول الله عز وجل @QB@ لئلا يكون للناس على الله حجة ~~بعد الرسل @QE@ فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # ولا يحل لأحد أن يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ظن وقد ~~قال تعالى @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ # وقال تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ # وأما المرسل ومن في رواته من لا يوثق بدينه وحفظه فلقول الله تعالى @QB@ ~~فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا ~~رجعوا إليهم @QE@ فأوجب عز وجل قبول نذارة النافر للتفقه في الدين # وقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا ~~قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين @QE@ # وليس في العالم إلا عدل أو فاسق فحرم تعالى علينا قبول خبر الفاسق فلم ~~يبق إلا العدل وصح أنه هو المأمور بقبول نذارته # وأما المجهول فلسنا على ثقة من أنه على الصفة التي أمر الله تعالى معها ~~بقبول نذارته وهي التفقه في الدين فلا يحل لنا قبول نذارته حتى يصح عندنا ~~فقهه في الدين وحفظه لما ضبط عن ذلك وبراءته من الفسق وبالله تعالى التوفيق # PageV01P051 ولم يختلف أحد من الأمم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعث إلى الملوك رسولا رسولا واحدا إلى كل مملكة يدعوهم إلى الإسلام واحدا ~~واحدا إلى كل مدينة وإلى كل قبيلة كصنعاء والجند وحضرموت وتيماء ونجران ~~والبحرين وعمان وغيرها يعلمهم أحكام الدين كلها # وافترض على كل جهة ms0051 قبول رواية أميرهم ومعلمهم فصح قبول خبر الواحد الثقة ~~عن مثله مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومن ترك القرآن أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول صاحب أو ~~غيره سواء كان راوي ذلك الخبر أو غيره فقد ترك ما أمره الله تعالى باتباعه ~~لقول من لم يأمره الله تعالى قط بطاعته ولا باتباعه وهذا خلاف لأمر الله ~~تعالى # وليس فضل الصاحب عند الله بموجب تقليد قوله وتأويله لأن الله تعالى لم ~~يأمر بذلك لكن موجب تعظيمه ومحبته وقبول روايته فقط لأن هذا هو الذي أوجب ~~الله تعالى # 94 # | مسألة والقرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة والقرآن # قال عز وجل @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ # وقال تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ # وقال تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ وحي ~~PageV01P052 # وأمره تعالى أن يقول @QB@ إن أتبع إلا ما يوحى إلي @QE@ # وقال تعالى @QB@ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم ~~لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين @QE@ # وصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله تعالى قاله ~~والنسخ بعض من أبعاض البيان وكل ذلك من عند الله تعالى # 95 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يقول في آية أو في خبر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثابت هذا منسوخ وهذا مخصو ( ( ( مخصوص ) ) ) صلى الله عليه وسلم ~~في بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه ولا إن لهذا النص تأويلا غير مقتضى ( ( ( مقتض ~~) ) ) ظاهر لفظه ولا إن هذا الحكم غير واجب علينا من حين وروده إلا بنص آخر ~~وارد بأن هذا النص كما ذكر أو بإجماع متيقن بأنه كما ذكر أو بضرورة حس ~~موجبة أنه كما ذكر وإلا فهو كاذب # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ~~@QE@ وقال تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ بلسان ms0052 عربي مبين @QE@ # وقال تعالى @QB@ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ~~ما @QE@ وقال تعالى @QB@ لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ~~فتنة أو يصيبهم عذاب @QE@ # فقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع @QE@ موجب طاعة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به # وقوله تعالى @QB@ أطيعوا الله @QE@ موجب طاعة القرآن ومن ادعى في آية أو ~~خبر نسخا فقط ( ( ( فقد ) ) ) أسقط وجوب طاعتهما فهو مخالف لأمر الله في ~~ذلك # وقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم @QE@ موجب ~~أخذ كل نص في القرآن والأخبار على ظاهره ومقتضاه ومن حمله على غير مقتضاه ~~في اللغة العربية فقد خالف قول الله تعالى وحكمه وقال عليه عز وجل الباطل ~~وخلاف قوله عز وجل ومن ادعى أن المراد بالنص بعض ما يقتضيه في اللغة ~~العربية لا كل ما يقتضيه فقد أسقط بيان النص وأسقط وجوب الطاعة له بدعواه ~~الكاذبة وهذا قول على الله تعالى بالباطل وليس بعض ما يقتضيه النص بأولى ~~بالاقتصار عليه من سائر ما يقتضيه # وقوله تعالى @QB@ لواذا فليحذر الذين يخالفون عن @QE@ موجب للوعيد على من ~~قال لا تجب علي موافقة أمره وموجب أن جميع النصوص على الوجوب ومن ادعى ~~تأخير الوجوب مدة ما فقد أسقط وجوب طاعة الله ووجوب ما أوجب PageV01P053 عز ~~وجل من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المدة وهذا خلاف لأمر الله عز ~~وجل # فإذا شهد لدعوى من ادعى بعض ما ذكرنا قرآن أو سنة ثابتة إما بإجماع أو ~~نقل صحيح فقد صح قوله ووجب طاعة الله تعالى في ذلك وكذلك من شهدت له ضرورة ~~الحس لأنها فعل الله تعالى في النفوس وإلا فهي أقوال مؤدية إلى إبطال ~~الإسلام وإبطال جميع العلوم وإبطال جميع اللغات كلها وكفى بهذا فسادا ~~وبالله تعالى التوفيق # 96 # | مسألة والإجماع هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله # وسلم عرفوه وقالوا به ولم يختلف منهم أحد # كتيقننا أنهم كلهم ms0053 رضي الله عنهم صلوا معه عليه السلام الصلوات الخمس كما ~~هي في عدد ركوعها وسجودها أو علموا أنه صلاها مع الناس كذلك وأنهم كلهم ~~صاموا معه أو علموا أنه صام مع الناس رمضان في الحضر وكذلك سائر الشرائع ~~التي تيقنت مثل هذا اليقين والتي من لم يقر بها لم يكن من المؤمنين # وهذا ما لا يختلف أحد في أنه إجماع وهم كانوا حينئذ جميع المؤمنين لا ~~مؤمن في الأرض غيرهم ومن ادعى أن غير هذا هو إجماع كلف البرهان على ما يدعي ~~ولا سبيل إليه # 97 # | مسألة وما صح فيه خلاف من واحد منهم أو لم يتيقن # أن كل واحد منهم رضي الله عنهم عرفه ودان به فليس إجماعا لأن من ادعى ~~الإجماع ههنا فقد كذب وقفا ما لا علم له به والله تعالى يقول @QB@ سبحان ~~الذي ( ( ( تقف ) ) ) أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ~~الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب ~~وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ~~إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض ~~مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي ~~بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم ~~وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن ~~أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه ~~أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ( ( ( لك ) ) ) @QE@ # 98 # | مسألة ولو جاز أن يتيقن إجماع أهل عصر بعدهم أولهم عن آخرهم # على حكم نص لا يقطع فيه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم لوجب القطع بأنه حق ~~وحجة وليس كان يكون إجماعا # أما القطع بأنه حق وحجة فلما ذكرناه قبل بإسناده من قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لن تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم ~~حتى يأتي أمر الله فصح ms0054 من هذا أنه لا يجوز ألبتة أن يجمع أهل عصر ولو طرفة ~~عين على خطأ ولا بد من قائل بالحق فيهم # وأما أنه ليس إجماعا فلأن أهل كل عصر بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ليس ~~جميع المؤمنين وإنما هم بعض المؤمنين والإجماع إنما هو إجماع جميع المؤمنين ~~لا إجماع بعضهم ولو جاز أن يسمى إجماعا ما خرج عن PageV01P054 واحد لا يعرف ~~أيوافق سائرهم أم يخالفهم لجاز أن يسمى إجماعا ما خرج عنهم فيه اثنان ~~وثلاثة وأربعة وهكذا أبدا إلى أن يرجع الأمر إلى أن يسمى إجماعا ما قاله ~~واحد وهذا باطل # ولكن لا سبيل إلى تيقن إجماع جميع أهل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم ~~كذلك بل كانوا عددا ممكنا حصره وضبطه وضبط أقوالهم في المسألة وبالله تعالى ~~التوفيق # وقال بعض الناس يعلم ذلك من حيث يعلم رضا أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة ~~وأصحاب الشافعي بأقوال هؤلاء قال علي وهذا خطأ لأنه لا سبيل أن يكون مسألة ~~قال بها أحد من هؤلاء الفقهاء إلا وفي أصحابه من يمكن أن يخالفه فيها وإن ~~وافقه في سائر أقواله # 99 # | مسألة والواجب إذا اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة ما أن # يرجع إلى القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى شيء غيرهما ~~ولا يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة ولا غيرهم # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ~~الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن ~~كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ فصح أنه لا يحل الرد عند التنازع إلى ~~شيء غير كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا تحريم ~~الرجوع إلى قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من رجع إلى قول ~~إنسان دونه عليه السلام فقد خالف أمر الله تعالى بالرد إليه وإلى رسوله لا ~~سيما مع تعليقه تعالى ذلك بقوله @QB@ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ~~@QE@ ولم يأمر ms0055 الله تعالى بالرجوع إلى قول بعض المؤمنين دون جميعهم # وقد كان الخلفاء رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان بالمدينة وعمالهم ~~باليمن ومكة وسائر البلاد وعمال عمر بالبصرة والكوفة ومصر والشام # ومن الباطل المتيقن الممتنع الذي لا يمكن أن يكونوا رضي الله عنهم طووا ~~علم الواجب والحلال والحرام عن سائر الأمصار واختصوا به أهل المدينة فهذه ~~صفة سوء قد أعاذهم الله تعالى منها # وقد عمل ملوك بني أمية بإسقاط بعض التكبير من الصلاة وبتقديم الخطبة على ~~الصلاة في العيدين حتى فشا ذلك في الأرض فصح أنه لا حجة في عمل أحد دون ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV01P055 100 # | مسألة ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي # لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله ~~عليه وسلم قد صح فمن رد إلى قياس وإلى تعليل يدعيه أو إلى رأي فقد خالف أمر ~~الله تعالى المعلق بالإيمان ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالرد إليه وفي ~~هذا ما فيه # قال علي وقول الله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ وقوله ~~تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ وقوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم ~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ والسارق ( ( ( اليوم ) ) ) والسارقة ( ( ( أكملت ) ) ~~) فاقطعوا ( ( ( لكم ) ) ) أيديهما ( ( ( دينكم ) ) ) جزاء بما كسبا نكالا ~~من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن ~~الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ~~ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين ~~يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين ~~هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ~~يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن ~~تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في ~~الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم @QE@ إبطال للقياس ms0056 وللرأي لأنه لا ~~يختلف أهل القياس والرأي أنه لا يجوز استعمالهما ما دام يوجد نص وقد شهد ~~الله تعالى بأن النص لم يفرط فيه شيئا وأن رسوله عليه الصلاة والسلام قد ~~بين للناس كل ما نزل إليهم وأن الدين قد كمل فصح أن النص قد استوفى جميع ~~الدين فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى قياس ولا إلى رأيه ولا إلى رأي ~~غيره # ونسأل من قال بالقياس هل كل قياس قاسه قائس حق أم منه حق ومنه باطل فإن ~~قال كل قياس حق أحال لأن المقاييس تتعارض ويبطل بعضها بعضا ومن المحال أن ~~يكون الشيء وضده من التحريم والتحليل حقا معا وليس هذا مكان نسخ ولا تخصيص ~~كالأخبار المتعارضة التي ينسخ بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا # وإن قال منها حق ومنها باطل قيل له فعرفنا بماذا تعرف القياس الصحيح من ~~الفاسد ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك أبدا إذا لم يوجد دليل على تصحيح الصحيح ~~من القياس من الباطل منه فقد بطل كله وصار دعوى بلا برهان # فإن ادعوا أن القياس قد أمر الله تعالى به سئلوا ( ( ( سألوا ) ) ) أين ~~وجدوا ذلك فإن قالوا قال الله عز وجل @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ ~~قيل لهم إن الاعتبار ليس هو في كلام العرب الذي به نزل القرآن إلا التعجب ~~قال الله تعالى عز وجل @QB@ وإن لكم في الأنعام لعبرة @QE@ أي لعجبا وقال ~~تعالى ( ( ( عز ) ) ) @QB@ لقد كان في قصصهم عبرة @QE@ أي عجب ومن العجيب ~~أن يكون معنى الاعتبار القياس PageV01P056 ويقول الله تعالى لنا قيسوا ثم ~~لا يبين لنا ماذا نقيس ولا كيف نقيس ولا على ماذا نقيس # هذا ما لا سبيل إليه لأنه ليس في وسع أحد أن يعلم شيئا من الدين إلا ~~بتعليم الله تعالى له إياه على لسان رسول الله عليه وآله وسلم وقد قال ~~تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # فإن ذكروا أحاديث وآيات فيها تشبيه شيء بشيء وأن الله قضى وحكم بأمر كذا ~~من أجل أمر كذا قلنا ms0057 لهم كل ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ~~من ذلك فهو حق لا يحل لأحد خلافه وهو نص به نقول وكل ما تريدون أن تشبهوه ~~في الدين وأن تعللوه مما لم ينص عليه الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة ~~والسلام فهو باطل ولا بد وشرع لم يأذن الله تعالى به وهذا يبطل عليهم ~~تهويلهم بذكر آية جزاء الصيد ( المائدة 95 ) وأرأيت ( ( ( أرأيت ) ) ) لو ~~مضمضت و @QB@ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل @QE@ # وكل آية وحديث موهوا بإيراده هو مع ذلك حجة عليهم على ما قد بيناه في ~~كتاب الإحكام لأصول الأحكام وفي كتاب النكت وفي كتاب النبذة # قال علي وقد عارضناهم في كل قياس قاسوه بقياس مثله وأوضح منه على أصولهم ~~لنريهم فساد القياس جملة فموه منهم مموهون بأن قالوا أنتم دأبا تبطلون ~~القياس بالقياس وهذا منكم رجوع إلى القياس واحتجاج به وأنتم في ذلك بمنزلة ~~المحتج على غيره بحجة العقل ليبطل حجة العقل وبدليل من النظر ليبطل به ~~النظر # قال علي فقلنا هذا شغب سهل إفساده ولله الحمد ونحن لم نحتج بالقياس في ~~إبطال القياس ومعاذ الله من هذا لكن أريناكم أن أصلكم الذي أثبتموه من ~~تصحيح القياس يشهد بفساد جميع قياساتكم ولا قول أظهر باطلا من قول أكذب ~~نفسه وقد نص تعالى على هذا فقال تعالى @QB@ وقالت اليهود والنصارى نحن ~~أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم @QE@ PageV01P057 فليس هذا ~~تصحيحا لقولهم أنهم أبناء الله وأحباؤه لكن ( ( ( ولكن ) ) ) إلزام لهم ما ~~يفسد به قولهم # ولسنا في ذلك كمن ذكرتم ممن يحتج في إبطال حجة العقل بحجة العقل لكن فاعل ~~ذلك مصحح لقضيته العقلية التي يحتج بها فظهر تناقضه من قريب ولا حجة له ~~غيرها فقد ظهر بطلان قوله # وأما نحن فلم نحتج قط في إبطال القياس بقياس نصححه لكن نبطل القياس ~~بالنصوص وببراهين العقل ثم نزيد بيانا في فساده منه نفسه بأن نرى تناقضه ~~جملة فقط والقياس الذي نعارض به قياسكم نحن نقر بفساده وفساد ms0058 قياسكم الذي ~~هو مثله أو أضعف منه كما نحتج على أهل كل مقالة من معتزلة ورافضة ومرجئة ~~وخوارج ويهود ونصارى ودهرية من أقوالهم التي يشهدون بصحتها فنريهم تفاسدها ~~وتناقضها وأنتم تحتجون عليهم معنا بذلك # ولسنا نحن ولا أنتم ممن يقر بتلك الأقوال التي نحتج عليهم بها بل هي ~~عندنا في غاية البطلان والفساد وكاحتجاجنا على اليهود والنصارى من كتبهم ~~التي بأيديهم # ونحن لا نصححها بل نقول إنها لمحرفة مبدلة لكن لنريهم تناقض أصولهم ~~وفروعهم لا سيما وجميع أصحاب القياس مختلفون في قياساتهم لا تكاد توجد ~~مسألة إلا وكل طائفة منهم تأتي بقياس تدعى صحته تعارض به قياس الأخرى وهم ~~كلهم مقرون مجمعون على أنه ليس كل قياس صحيحا ولا كل رأي حقا # فقلنا لهم فهاتوا حد القياس الصحيح والرأي الصحيح الذي يتميزان به من ~~القياس الفاسد والرأي الفاسد وهاتوا حد العلة الصحيحة التي لا تقيسون إلا ~~عليها من العلة الفاسدة فلجلجوا قال علي وهذا مكان إن زم عليهم فيه ظهر ~~فساد قولهم جملة ولم يكن لهم إلى جواب يفهم سبيل أبدا وبالله تعالى التوفيق # فإن أتوا في ذلك بنص قلنا النص حق والذي تريدون أنتم إضافته إلى النص ~~بآرائكم باطل وفي هذا خولفتم وهكذا أبدا # فإن ادعوا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على القول بالقياس قيل لهم ~~كذبتم بل الحق أنهم كلهم PageV01P058 أجمعوا على إبطاله # برهان كذبهم أنه لا سبيل لهم إلى وجود حديث عن أحد من الصحابة رضي الله ~~عنهم أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبدا إلا في الرسالة المكذوبة الموضوعة ~~على عمر رضي الله عنه فإن فيها وأعرف الأشياء ( ( ( الأشباه ) ) ) والأمثال ~~وقس الأمور وهذه رسالة لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه ~~وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط منه أو من هو مثله في السقوط فكيف وفي هذه ~~الرسالة PageV01P059 نفسها أشياء خالفوا فيها عمر رضي ( ( ( ومنها ) ) ) ~~الله عنه # منها قوله فيها والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا ~~في ms0059 ولاء أو نسب وهم لا يقولون بهذا يعني جميع الحاضرين من أصحاب القياس ~~حنفيهم وشافعيهم ومالكيهم # وإن كان قول عمر لو صح في تلك الرسالة في القياس حجة فقوله في أن ~~المسلمين عدول كلهم إلا مجلودا في حد حجة وإن لم يكن قوله في ذلك حجة فليس ~~قوله في القياس حجة لو صح فكيف ولم يصح وأما برهان صحة قولنا في إجماع ~~الصحابة رضي الله عنهم على إبطال القياس فإنه لا يختلف اثنان في أن جميع ~~الصحابة مصدقون بالقرآن # وفيه @QB@ تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت @QE@ # وفيه @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ~~بالله واليوم الآخر @QE@ # فمن الباطل المحال أن يكون الصحابة رضي الله PageV01P060 عنهم يعلمون هذا ~~ويؤمنون به ثم يردون عند التنازع إلى قياس أو رأي هذا ما لا يظنه بهم ذو ~~عقل # فكيف وقد ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال أي أرض تقلني أو أي سماء ~~تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأي ( ( ( برأيي ) ) ) أو بما لا أعلم ~~وصح عن الفاروق رضي الله عنه أنه قال اتهموا الرأي على الدين وإن الرأي منا ~~هو الظن والتكلف # وعن عثمان رضي الله عنه في فتيا أفتى بها إنما كان رأيا رأيته في ( ( ( ~~فمن ) ) ) شاء أخذ ومن شاء تركه # وعن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ~~أعلاه # وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم # وعن ابن عباس رضي الله عنهما من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من ~~النار # وعن ابن مسعود رضي الله عنه سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله ~~وحده وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء # وعن معاذ بن جبل في حديث يبتدع كلاما ليس من كتاب الله PageV01P061 عز ~~وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياكم وإياه فإنه بدعة ~~وضلالة # وعلى هذا النحو كل رأي ms0060 روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لا على أنه ~~إلزام ولا أنه حق لكنه إشارة بعفو أو صلح أو تورع فقط لا على سبيل الإيجاب # وحديث معاذ الذي فيه اجتهد رأيي ولا آلو لا يصح لأنه لم يروه أحد إلا ~~الحارث بن عمرو وهو مجهول لا ندري من هو عن رجال من أهل حمص لم يسمهم عن ~~معاذ وقد تقصينا أسانيد هذه الأحاديث كلها في كتابنا المذكور ولله تعالى ~~الحمد # حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا أبي قاسم بن محمد حدثنا جدي قاسم بن أصبغ ~~أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن حماد أخبرنا عبد الله بن ~~المبارك أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعقي ( ( ( السبيعي ) ) ) عن ~~حريز ابن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك ~~الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على بضع وسبعين ~~فرقة أعظمهم فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيحلون الحرام ~~ويحرمون الحلال # قال علي والشريعة كلها إما PageV01P062 فرض يعصي من تركه وإما حرام يعصي ~~من فعله وإما مباح لا يعصى من فعله ولا من تركه # وهذا المباح ينقسم ثلاثة أقسام إما مندوب إليه يؤجر من فعله ولا يعصى من ~~تركه # وإما مكروه يؤجر من تركه ولا يعصى من فعله # وإما مطلق لا يؤجر من فعله ولا من تركه ولا يعصى من فعله ولا من تركه # وقال عز وجل @QB@ خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@ # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ # فصح أن كل شيء حلال إلا ما فصل تحريمه في القرآن أو السنة # حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ~~PageV01P063 حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا مسلم بن الحجاج ~~أخبرني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هرون حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن ~~محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال ms0061 أيها ~~الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا # فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى أعادها ثلاثا فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتم ( ( ( تركتكم ~~) ) ) فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم عن أنبيائهم فإذا ~~أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه # قال علي فجمع هذا الحديث جميع أحكام الدين أولها عن آخرها ففيه أن ما سكت ~~عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح وليس حراما ~~ولا فرضا وأن ما أمر به فهو فرض وما نهى عنه فهو حرام وأن ما أمرنا به ~~فإنما يلزمنا منه ما نستطيع فقط وأن نفعل مرة واحدة تؤدي ما ألزمنا ولا ~~يلزمنا تكراره فأي حاجة بأحد إلى قياس أو رأي مع هذا البيان الواضح ونحمد ~~الله على عظم نعمه # فإن قال قائل لا يجوز إبطال القول بالقياس إلا حتى توجدونا تحريم القول ~~به PageV01P064 نصا في القرآن # قلنا لهم قد أوجدنا لكم البرهان نصا بذلك وبأن لا يرد التنازع إلا إلى ~~القرآن والسنة فقط وقال تعالى @QB@ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا ~~تتبعوا من دونه أولياء @QE@ وقال تعالى @QB@ فلا تضربوا لله الأمثال إن ~~الله يعلم وأنتم لا تعلمون @QE@ والقياس ضرب أمثال في الدين لله تعالى # ثم يقال لهم إن عارضكم الروافض بمثل هذا فقالوا لكم لا يجوز القول بإبطال ~~الإلهام ولا بإبطال اتباع الإمام إلا حتى توجدا ( ( ( توجدوا ) ) ) لنا ~~تحريم ذلك نصا أو قال لكم ذلك أهل كل مقالة في تقليد كل إنسان بعينه بماذا ~~تنفصلون بل الحق أنه لا يحل أن يقال على الله تعالى إنه حرم أو حلل أو أوجب ~~إلا بنص فقط وبالله تعالى التوفيق # 101 # | مسألة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضا إلا ما كان منها ~~بيانا لأمر فهو حينئذ أمر لكن الائتساء به عليه الصلاة والسلام فيها حسن # برهان ( ( ( وبرهان ) ) ) ذلك هذا الخبر ms0062 الذي ذكرنا آنفا من أنه لا ~~يلزمنا شيء إلا ما أمرنا به أو نهانا عنه وأن ما سكت عنه فعفو ساقط عنا # وقال عز وجل @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ # 102 # | مسألة ولا يحل لنا اتباع شريعة نبي قبل نبينا # قال عز وجل @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@ # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا وهب بن مسرة حدثنا محمد بن وضاح ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن يزيد الفقير أخبرنا ~~جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد ~~قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي ~~أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة ~~وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة # فإذا صح أن الأنبياء عليهم السلام لم يبعث أحد منهم إلا إلى قومه خاصة ~~فقد صح أن شرائعهم PageV01P065 لم تلزم إلا من بعثوا إليه فقط وإذا لم ~~يبعثوا إلينا فلم يخاطبونا قط بشيء ولا أمرونا ولا نهونا ولو أمرونا ونهونا ~~وخاطبونا لما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم فضيلة عليهم في هذا الباب # ومن قال بهذا فقد كذب هذا الحديث وأبطل هذه الفضيلة التي خصه الله تعالى ~~بها فإذا قد صح أنهم عليهم السلام لم يخاطبونا بشيء فقد صح يقينا أن ~~شرائعهم لا تلزمنا أصلا وبالله تعالى التوفيق # 103 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا # وعلى كل أحد الاجتهاد حسب طاقته فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ~~ألزمه الله عز وجل في هذا الدين ففرض عليه إن كان أجهل البرية أن يسأل عن ~~أعلم أهل موضعه بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دل ~~عليه سأله فإذا أفتاه قال له هكذا قال الله عز وجل ورسوله فإن قال له نعم ~~أخذ بذلك وعمل به أبدا وإن قال له ms0063 هذا رأيي أو هذا قياس أو هذا قول فلان ~~وذكر له صاحبا أو تابعا أو فقيها قديما أو حديثا أو سكت أو انتهزه ( ( ( ~~انتهره ) ) ) أو قال له لا أدري فلا يحل له أن يأخذ بقوله ولكنه يسأل غيره # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ~~منكم @QE@ فلم يأمرنا عز وجل قط بطاعة بعض أولى الأمر فمن قلد عالما أو ~~جماعة علماء فلم يطع الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أولي ~~الأمر وإذا لم يرد إلى ذكرنا فقد خالف أمر الله عز وجل ولم يأمر الله عز ~~وجل قط بطاعة بعض أولي الأمر دون بعض # فإن قيل فإن الله عز وجل قال @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ~~@QE@ PageV01P066 وقال تعالى @QB@ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم @QE@ # قلنا نعم ولم يأمر الله عز وجل أن يقبل من النافر للتفقه في الدين رأيه ~~ولا أن يطاع أهل الذكر في رأيهم ولا في دين يشرعونه لم يأذن به الله عز وجل ~~وإنما أمر تعالى بأن يسأل أهل الذكر عما يعلمونه في الذكر الوارد من عند ~~الله تعالى فقط لا عمن قاله من لا سمع له ولا طاعة وإنما أمر الله تعالى ~~بقبول نذارة النافر للتفقه في الدين فيما تفقه فيه من دين الله تعالى الذي ~~أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في دين لم يشرعه الله عز وجل # ومن ادعى وجوب تقليد العامي للمفتي فقد ادعى الباطل وقال قولا لم يأت به ~~قط نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس وما كان هكذا فهو باطل لأنه قول بلا ~~دليل بل البرهان قد جاء بإبطاله قال تعالى ذاما لقوم قالوا @QB@ إنا أطعنا ~~سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا @QE@ # والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد في طلب دين الله عز وجل الذي أوجبه على ~~عباده وبالضرورة يدري كل ذي حسن ( ( ( حس ) ) ) سليم أن المسلم لا يكون ~~مسلما إلا حتى يقر بأن الله تعالى إلهه لا إله غيره ms0064 وأن محمدا هو رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بهذا الدين إليه وإلى غيره فإذ لا شك في هذا فكل سائل ~~في الأرض عن نازلة في دينه فإنما يسأل عما حكم الله تعالى به في هذه ~~النازلة فإذ لا شك في هذا ففرض عليه أن يسأل إذا سمع فتيا أهذا حكم الله ~~وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعجز عنه من يدري ما الإسلام ولو ~~أنه كما جلب من قوقوا وبالله تعالى التوفيق # 104 # | مسألة وإذا قيل له إذا سأل من أعلم أهل بلده بالدين هذا صاحب حديث عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صاحب رأي وقياس فليسأل صاحب الحديث # ولا يحل له أن يسأل صاحب الرأي أصلا # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ تخشوهم واخشون اليوم أكملت @QE@ وقوله ~~تعالى PageV01P067 @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ فهذا هو الدين لا ~~دين سوى ذلك والرأي والقياس ظن والظن باطل # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن وضاح حدثنا ~~يحيى بن يحيى حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث # حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا يحيى بن مالك بن عائذ أخبرنا أبو عبد الله ~~بن أبي حنيفة أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي حدثنا يوسف بن ~~يزيد القراطيسي أخبرنا سعيد بن منصور أخبرنا جرير بن عبد المجيد عن المغيرة ~~بن مقسم عن الشعبي قال السنة لم توضع بالمقاييس # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا إسماعيل بن إسحاق البصري أخبرنا أحمد ~~بن سعيد بن حزم أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حيون الحجازي أخبرنا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي # حدثنا حمام بن أحمد أخبرنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ~~حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن ms0065 الرجل يكون ببلد لا يجد ~~فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقميه ( ( ( سقيمه ) ) ) وأصحاب رأي ~~فتنزل به النازلة من يسأل فقال أبي يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي ~~ضعيف الحديث أقوى من رأي أبي حنيفة # 105 # | مسألة ولا حكم للخطأ ولا النسيان إلا حيث جاء في القرآن أو # السنة لهما حكم # قال تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ~~@QE@ وقال تعالى ( ( ( عز ) ) ) @QB@ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ~~@QE@ # 106 # | مسألة وكل فرض كلفه الله تعالى الإنسان فإن قدر عليه لزمه وإن # عجز عن جميعه سقط عنه وإن قوى على بعضه وعجز عن بعضه سقط عنه ما عجز عنه ~~ولزمه ما قدر عليه منه سواء أقله أو أكثره # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ ~~PageV01P068 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ~~وقد ذكرناه قبل بإسناده وبالله تعالى التوفيق # 107 # | مسألة ولا يجوز أن يعمل أحد شيئا من الدين مؤقتا بوقت # قبل وقته فإن كان الأول من وقته والآخر من وقته لم يجز أن يعمل قبل وقته ~~ولا بعد وقته # لقول الله تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ # وقال تعالى @QB@ تلك حدود الله فلا تعتدوها @QE@ # والأوقات حدود فمن تعدى بالعمل وقته الذي حده الله تعالى له فقد تعدى ~~حدود الله # حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ~~حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا إسحاق ~~بن إبراهيم هو ابن راهويه عن أبي عامر العقدي حدثنا عبد الله بن جعفر ~~الزهري عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال سألت القاسم بن محمد بن أبي ~~بكر الصديق فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل ~~عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # قال علي ومن أمره الله تعالى أن يعمل عملا في وقت ms0066 سماه له فعمله في غير ~~ذلك الوقت إما قبل الوقت وإما بعد الوقت فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ~~تعالى ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود باطل غير مقبول وهو غير ~~العمل الذي أمر به فإن جاء نص بأنه يجزىء في وقت آخر فهو وقته أيضا حينئذ ~~وإنما الذي لا يكون وقتا للعمل فهو ما لا نص فيه وبالله تعالى التوفيق # 108 # | مسألة والمجتهد المخطىء أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب هذا # في أهل الإسلام خاصة وأما غير أهل الإسلام فلا عذر للمجتهد المستدل ولا ~~للمقلد وكلاهما هالك # برهان هذا ما ذكرناه آنفا بإسناده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر # وذم الله التقليد جملة فالمقلد عاص والمجتهد مأجور وليس من اتبع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مقلدا لأنه فعل ما أمره الله تعالى به وإنما ~~المقلد من اتبع من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فعل ما لم يأمره ~~الله تعالى به وأما غيره ( ( ( غير ) ) ) أهل الإسلام فإن الله تعالى يقول ~~@QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ~~@QE@ PageV01P069 # 109 # | مسألة والحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ وبالله تعالى # التوفيق # قال الله تعالى @QB@ فماذا بعد الحق إلا الضلال @QE@ # وقال تعالى @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@ ~~0 وذم الله الاختلاف فقال @QB@ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا @QE@ # وقال تعالى @QB@ ولا تنازعوا فتفشلوا @QE@ # وقال تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ # فصح أن الحق في الأقوال ما حكم الله تعالى به فيه وهو واحد لا يختلف وأن ~~الخطأ ما لم يكن من عند الله عز وجل # ومن ادعى أن الأقوال كلها حق وأن كل مجتهد مصيب فقد قال قولا لم يأت به ~~قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول وما كان هكذا فهو باطل # ويبطله أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ ~~فله ms0067 أجر فنص عليه الصلاة والسلام أن المجتهد قد يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) ) # ومن قال إن الناس لم يكلفوا إلا اجتهادهم فقد أخطأ بل ما كلفوا إلا إصابة ~~ما أمر الله به قال الله عز وجل @QB@ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا ~~تتبعوا من دونه أولياء @QE@ فافترض عز وجل اتباع ما أنزل إلينا وأن لا نتبع ~~غيره وأن لا نتعدى حدوده # وإنما أجر المجتهد المخطىء أجرا واحدا على نيته في طلب الحق فقط ولم يأثم ~~إذا حرم الإصابة فلو أصاب الحق أجر أجرا آخر كما قال عليه السلام إنه إذا ~~أصاب أجرا ثانيا # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد أخبرنا إبراهيم بن أحمد الفربري ~~حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء ( ( ( المقري ) ) ) حدثنا ~~حيوة بن شريح حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث ~~عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم فأصاب ( ( ( ~~أصاب ) ) ) فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر # ولا يحل الحكم بالظن أصلا لقول الله تعالى @QB@ إن يتبعون إلا الظن وإن ~~الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ PageV01P070 ولقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الطهارة # # | 110 سألة الوضوء للصلاة فرض لا تجزىء الصلاة إلا به لمن وجد الماء هذا ~~إجماع لا خلاف فيه من أحد # وأصله قول الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ( ( ( برءوسكم ) ) ) ~~وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ PageV01P071 # # | 111 مسألة ولا يجزئ الوضوء إلا بنية الطهارة للصلاة فرضا وتطوعا لا ~~يجزىء أحدهما دون الآخر ولا صلاة دون صلاة # برهان ذلك الآية المذكورة لأن الله تعالى لم يأمر فيها بالوضوء إلا ~~للصلاة على عمومها لم يخص تعالى صلاة من صلاة فلا يجوز تخصيصها ولا يجزىء ~~لغير ما أمر الله ms0068 تعالى به # وقال أبو حنيفة يجزىء الوضوء والغسل بلا نية وبنية التبرد والتنظف # كان حجتهم أن قالوا إنما أمر بغسل جسمه أو هذه الأعضاء فقد فعل ما أمر به ~~وقالوا قسنا ذلك على إزالة النجاسة فإنها تجزىء بلا نية # ومن قولهم إن التيمم لا يجزىء إلا بنية # وقال الحسن بن حي الوضوء والغسل والتيمم يجزىء كل ذلك بلا نية # وقال أبو يوسف إن انغمس جنب في بئر ليخرج دلوا منها لم يجزه ذلك من غسل ~~الجنابة وقال محمد بن الحسن يجزيه من غسل الجنابة # قال علي أما احتجاجهم بأنه إنما أمر بغسل جسمه أو هذه الأعضاء وقد فعل ما ~~أمر فكذب بل ما أمر إلا بغسلها بنية القصد إلى العمل الذي أمره الله تعالى ~~به في ذلك الوجه قال الله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ~~الدين @QE@ فنفى عز وجل أن يكون أمرنا بشيء إلا بعبادته مفردين له نياتنا ~~بدينه الذي أمرنا به فعم بهذا جميع أعمال الشريعة كلها # حدثنا حمام بن أحمد ثنا عبد الله بن إبراهيم ثنا أبو زيد المروي ثنا ~~الفربري ثنا البخاري ثنا الحميد ( ( ( الحميدي ) ) ) ثنا سفيان بن عيينة ~~ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن ~~وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فهذا ~~أيضا عموم لكل عمل ولا يجوز أن يخص به بعض الأعمال دون بعض بالدعوى # وأما قياسهم ذلك على إزالة النجاسة فباطل لأنه قياس والقياس كله باطل ثم ~~لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لوجوه منها أن يقال لهم ليس ~~قياسكم الوضوء والغسل على إزالة النجاسة بأولى من قياسكم ذلك على التيمم ~~الذي وضوء في بعض الأحوال أيضا وكما قستم التيمم على الوضوء في بعض الأحوال ~~وهو بلوغ المسح إلى المرفقين فهلا قستم الوضوء على التييم ( ( ( التيمم ) ) ~~) في أنه لا يجزىء كل ms0069 واحد منهما إلا بنية لأن كليهما طهر للصلاة فإن قالوا ~~إن الله تعالى قال @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ PageV01P073 ولم يقل ذلك ~~في الوضوء قلنا نعم فكان ماذا وكذلك قال تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاغسلوا @QE@ فصح أنه لا يجرىء ذلك الغسل إلا للصلاة بنص الآية # والوجه الثاني أن دعواهم أن غسل النجاسة يجزىء بلا نية باطل ليس كما ~~قالوا بل كل تطهير لنجاسة أمر الله تعالى به على صفة ما فإنه لا يجيء إلا ~~بنية وعلى تلك الصفة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس ~~عليه أمرنا فهو رد وقد ذكرناه بإسناده قبل وكل نجاسة ليس فيها أمر بصفة ما ~~فإنما على الناس أن يصلوا بغير نجاسة في أجسامهم ولا في ثيابهم ولا في موضع ~~صلاتهم فإذا صلوا كذلك فقد فعلوا ما أمروا به فظهر فساد احتجاجهم وعظم ~~تناقضهم في الفرق بين الوضوء والغسل وبين التيمم والصلاة وغير ذلك من ~~الأعمال بلا برهان واختلافهم في الجنب ينغمس في البئر كما ذكرنا بلا دليل # وقال بعضهم لو احتاج الوضوء إلى نية لاحتاجت النية إلى نية وهكذا أبدا # قلنا لهم هذا لازم لكم فيما أوجبتم من النية للتيمم وللصلاة وهذا محال ~~لأن النية المأمور بها هي مأمور بها لنفسها لأنها القصد إلى ما أمر به فقط # وأما الحسن بن حي فإنه ينقض قوله بالآية التي ذكرنا والحديث الذي أوردنا ~~( ( ( أوردناه ) ) ) # وقولنا في هذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم ~~وبالله تعالى التوفيق # 112 # | مسألة ويجزىء الوضوء قبل الوقت وبعده # وقال بعض الناس لا يجزء الوضوء ولا التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة # وقال آخرون يجزىء الوضوء قبل الوقت ولا يجزىء التيمم إلا بعد الوقت # وقال آخرون الوضوء والتيمم يجزيان قبل الوقت # واحتج من رأى كل ذلك لا يجزىء إلا بعد دخول الوقت بقول الله تعالى @QB@ ~~إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ( ~~( ( برءوسكم ) ) ) وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم ms0070 ~~مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ~~فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ PageV01P074 # قال علي وهذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم كافيه لأن الله تعالى لم ~~يقل إذا قمتم إلى صلاة فرض ولا إذا دخل وقت صلاة فرض فقمتم إليها بل قال عز ~~وجل @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ فعم تعالى ولم يخص والصلاة تكون فرضا ~~وتكون تطوعا بلا خلاف وقد أجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة ~~التطوع لا تجزىء إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل ولا بد فوجب بنص الآية ~~ضرورة أن المرء إذا أراد صلاة فرض أو تطوع وقام إليها أن يتوضأ أو يغتسل إن ~~كان جنبا أو يتيمم إن كان من أهل التيمم ثم ليصل فإذ ذلك نص الآية بيقين ~~فإذا أتم المرء غسله أو وضوءه أو تيممه فقد طهر بلا شك وإذ قد صحت طهارته ~~فجائز له أن يجعل بين طهارته وبين الصلاة التي قام إليها مهلة من مشي أو ~~حديث أو عمل لأن الآية لم توجب اتصال الصلاة بالطهارة لا بنصها ولا بدليل ~~فيها وإذا جاز أن يكون بين طهارته وبين صلاته مهلة فجائز أن تمتد المهلة ما ~~لم يمنع من تماديها قرآن أو سنة وذلك يمتد إلى آخر أوقات الفرض وأما في ~~التطوع فما شاء # فصح بنص الآية جواز التطهر بالغسل وبالوضوء وبالتيمم قبل وقت صلاة الفرض ~~وإنما وجب بنص الآية أن لا يكون شيء من ذلك إلا بنية التطهر للصلاة فقط ولا ~~مزيد # ودليل آخر وهو أن الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتها فإذ ذلك كذلك فلا ~~يكون ذلك البتة إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك وهذا ينتج ولا بد جواز ~~التطهر بكل ذلك قبل أول الوقت # PageV01P075 برهان آخر وهو ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن ~~معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي ms0071 صالح عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل ~~الجنابة وراح فكأنما قدم بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ~~ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة ~~فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج ~~الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر # فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة والتيمم لها قبل دخول وقتها لأن ~~الإمام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعد دخول الوقت وأي ~~الأمرين كان فتطهر هذا الرائح من أول النهار كان قبل وقت الجمعة بلا شك وقد ~~علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الرائحين إلى الجمعة المتيمم في ~~السفر والمتوضىء ( ( ( والمتوضئ ) ) ) # وأما من فرق بين جواز الوضوء قبل الوقت 2 ( 2 * 2 ) وجواز التيمم قبل ~~الوقت فمنع منه فإنهم ادعوا أن حكم الآية يوجب أن يكون كل ذلك بعد الوقت # وادعوا أن الوضوء خرج بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ~~الصلوات كلها بوضوء واحد وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس في هذا الخبر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ قبل دخول وقت الصلاة ولعله توضأ بعد ~~دخول الوقت ثم بقي يصلي بطهارته ما لم تنتقض فإذ هذا ممكن فلا دليل في هذا ~~الخبر على جواز الوضوء قبل دخول الوقت وبالله تعالى التوفيق # 113 # | مسألة فأن خلط بنية الطهارة للصلاة نية التبرد ( ( ( لتبرد ) ) ) # أو بغير ( ( ( لغير ) ) ) ذلك لم تجزه الصلاة بذلك الوضوء # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ~~الدين حنفاء @QE@ فمن مزج بالنية التي أمر بها نية لم يؤمر بها فلم يخلص ~~لله تعالى العبادة بدينه ذلك وإذا لم يخلص فلم يأت بالوضوء الذي أمره الله ~~تعالى به فلو نوى مع وضوئه للصلاة أن PageV01P076 يعلم الوضوء من بحضرته ~~أجزأته الصلاة به لأن تعليم الناس الدين مأمور به وبالله ms0072 تعالى التوفيق # 114 # | مسألة ولا تجزىء النية في ذلك ولا في غيره من الأعمال إلا # قبل الابتداء بالوضوء أو بأي عمل كان متصلة بالابتداء به لا يحول بينهما ~~وقت قل أم كثر # برهان ذلك أن النية لما صح أنها فرض في العمل وجب أن تكون لا يخلو منها ~~شيء من العمل وإذا لم تكن كما ذكرنا فهي إما أن يحول بينهما ( ( ( بينها ) ~~) ) وبين العمل زمان فيصير العمل بلا نية # وأيضا فإنه لو جاز أن يحول بين النية وبين العمل دقيقة لجاز أن يحول ~~بينهما دقيقتان وثلاث وأربع وما زاد إلى أن يبلغ الأمر إلى عشرات أعوام # وإما أن يكون مقارنا للنية فيكون أول العمل خاليا من نية دخل فيه بها لأن ~~النية هي القصد بالعمل والإرادة به ما افترض الله تعالى في ذلك العمل وهذا ~~لا يكون إلا معتقدا قبل العمل ومعه كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # 115 # | مسألة ومن غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة # أو وقف تحت ميزاب حتى عمها الماء ونوى بذلك الوضوء للصلاة أو صب الماء ~~على أعضاء الوضوء للصلاة أو صب الماء على أعضاء الوضوء غيره ونوى هو بذلك ~~الوضوء للصلاة أجزأه # برهان ذلك أن اسمغسل يقع على ذلك كله في اللغة التي بها نزل القرآن ومن ~~ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدليك ( ( ( التدلك ) ) ) باليد فقد ~~ادعى ما لا برهان له به # هذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود وبالله تعالى التوفيق # 116 # | مسألة وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز # كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض # برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال ~~PageV01P077 خير مندوب إليها مأجور فاعلها فمن ادعى المنع فيها في بعض ~~الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان # فأما قراءة القرآن فإن الحاضرين من المخالفين موافقون لنا في هذا لمن كان ~~على غير وضوء # واختلوا ( ( ( واختلفوا ) ) ) في الجنب والحائض فقالت طائفة لا تقرأ ~~الحائض ولا الجنب شيئا من ms0073 القرآن وهو قول روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي ~~طالب رضي الله عنهما وعن غيرهما روي أيضا كالحسن البصري وقتادة والنخعي ~~وغيرهم # وقال ( ( ( وقالت ) ) ) طائفة أما الحائض فتقرأ ما شاءت من القرآن وأما ~~الجنب فيقرأ الآيتين ونحوهما وهو قول مالك # وقال بعضهم لا يتم الآية وهو قول أبي حنيفة # فأما من منع الجنب من قراءة شيء من القرآن فاحتجوا بما رواه عبد الله بن ~~سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة # وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن وإنما هو ~~فعل منه عليه السلام لا يلزم ولا بين عليه السلام أنه إنما يمتنع من قراءة ~~القرآن من أجل الجنابة # وقد يتفق له عليه السلام ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة ~~وهو عليه السلام لم يصم قط شهرا كاملا غير رمضان ولم يزد قط في قيامه على ~~ثلاث عشرة ركعة ولا أكل قط على خوان ولا أكل متكئا أفيحرم أن يصام شهر كامل ~~غير رمضان أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة أو أن يأكل على خوان ~~أو أن يأكل متكئا هذا لا يقولونه ومثل هذا كثير جدا # وقد جاءت آثار في نهي الجنب ومن ليس على طهر عن أن يقرأ شيئا من القرآن ~~ولا يصح منها شيء وقد بينا ضعف أسانيدها في غير موضع ولو صحت لكانت حجة على ~~من يبيح له قراءة الآية التامة أو بعض الآية لأنها كلها نهي عن قراءة ~~القرآن للجنب جملة # وأما من قال يقرأ الجنب الآية أو نحوها أو قال لا يتم الآية # أو أباح للحائض ومنع الجنب فأقوال فاسدة لأنها دعاوى لا يعضدها دليل لا ~~من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من ~~قياس ولا من رأى سديد لأن بعض الآية والآية قرآن ms0074 بلا شك ولا فرق بين أن ~~يباح له آية أو أن يباح له أخرى أو بين أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى # وأهل هذه الأقوال PageV01P078 يشنعون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له ~~مخالفة ( ( ( مخالف ) ) ) # وهم قد خالفوا ههنا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسلمان الفارسي ولا ~~يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # وأيضا فإن من الآيات ما هو كلمة واحدة مثل @QB@ والضحى @QE@ و @QB@ ~~مدهامتان @QE@ @QB@ والعصر @QE@ @QB@ والفجر @QE@ ومنها كلمات كثيرة كآية ~~الدين فإذ لا شك في هذا فإن في إباحتهم له قراءة آية الدين والتي بعدها أو ~~آية الكرسي أو بعضها ولا يتمها ومنعهم إياه من قراءة @QB@ والفجر وليال عشر ~~والشفع والوتر @QE@ أو منعهم له من إتمام @QB@ مدهامتان @QE@ لعجبا # وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب بأن أمد الحائض يطول فهو محال لأنه إن ~~كانت قراءتها للقرآن حراما فلا يبيحه لها طول أمدها وإن كان ذلك لها حلالا ~~فلا معنى للاحتجاج بطول أمدها # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر عن قاسم بن أصبغ عن محمد ~~بن وضاح عن موسى بن معاوية ثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال لا ~~بأس أن يقرأ الجنب القرآن # وبه إلى موسى بن معاوية ثنا يوسف بن خالف ( ( ( خالد ) ) ) السمتي ثنا ~~إدريس عن حماد قال سألت سعيد بن المسيب عن الجنب هل يقرأ القرآن فقال وكيف ~~لا يقرؤه وهو في جوفه # وبه إلى يوسف السمتي عن نصر الباهلي قال كان ابن عباس يقرأ البقرة وهو ~~جنب # أخبرني محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا PageV01P079 قاسم ~~بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة ~~عن حماد بن أبي سليمان قال سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ فلم ير به بأسا ~~وقال أليس في جوفه القرآن وهو قول داود وجميع أصحابنا # وأما سجود القرآن فإنه ليس صلاة أصلا لما حدثناه عبد الله بن ms0075 ربيع ثنا ~~محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ~~ومحمد بن جعفر قالا ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي وهو علي ~~بن عبد الله البارقي ثقة أنه سمع ابن عمر يقول عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى # وقد صح عنه عليه السلام أنه قال الوتر ركعة من آخر الليل # فصح أن ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعدا فليس صلاة والسجود في قراءة ~~القرآن ليس ركعة ولا ركعتين فليس صلاة وإذ ليس هو صلاة فهو جائز بلا وضوء ~~وللجنب وللحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر ولا فرق إذ لا يلزم الوضوء إلا ~~للصلاة فقط إذ لم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس # فإن قيل إن السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة # قلنا وبالله تعالى التوفيق هذا باطل لأنه لا يكون بعض الصلاة صلاة إلا ~~إذا تمت كما أمر بها المصلي ولو أن أمرأ كبر وركع ثم قطع عمدا لما قال أحد ~~من أهل الإسلام إنه صلى شيئا بل يقولون كلهم إنه لم يصل فلو أتمها ركعة في ~~الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع لكان قد صلى بلا خلاف # ثم نقول لهم إن القيام بعض الصلاة والتكبير بعض الصلاة وقراءة أم القرآن ~~بعض الصلاة والجلوس بعض الصلاة والسلام بعض الصلاة فيلزمكم على هذا أن لا ~~تجيزوا لأحد أن يقوم ولا أن يكبر ولا أن يقرأ أم القرآن ولا يجلس ولا يسلم ~~إلا على وضوء فهذا ما لا يقولونه فبطل احتجاجهم وبالله تعالى التوفيق # PageV01P080 فإن قالوا هذا إجماع قلنا لهم قد أقررتم بصحة الإجماع على ~~بطلان حجتكم وإفساد علتكم وبالله تعالى التوفيق # وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا ~~يصح منها شيء لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن ~~PageV01P081 ضعيف ms0076 وقد تقصيناها في غير هذا المكان # وإنما الصحيح ما حدثناه عبد الله بن ربيع قال ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ~~نا سعيد ابن السكن ثنا الفريري ثنا البخاري ثنا الحكم بن نافع ثنا شعيب عن ~~الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا ~~سفيان أخبره أنه كان عند هرقل فدعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا ~~PageV01P082 فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ~~عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى ( أما بعد ) فإني أدعوك بدعاية الإسلام ~~أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و @QB@ ~~قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا ~~نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا ~~اشهدوا بأنا مسلمون @QE@ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث كتابا ~~وفيه هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب فإن ذكروا ما ~~حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن ~~سعيد ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ~~أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يخاف أن يناله العدو فهذا حق يلزمه ( ( ( ~~يلزم ) ) ) اتباعه وليس فيه أن لا يمس المصحف جنب ولا كافر وإنما فيه أن لا ~~ينال أهل أرض الحرب القرآن فقط # فإن قالوا إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل آية واحدة # قيل لهم ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها وأنتم أهل قياس ~~فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها # فإن ذكروا قول الله تعالى @QB@ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون @QE@ ~~فهذا لا حجة لهم فيه لأنه ms0077 ليس أمرا وإنما هو خبر والله تعالى لا يقول إلا ~~حقا ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن ~~فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجل لم يعن المصحف ~~وإنما عنى كتابا آخر كما أخبرنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد ~~البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ~~ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن جامع بن أبي راشد عن سعيد بن ~~جبير في قول الله تعالى @QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@ قال الملائكة الذين ~~في السماء # حدثنا حمام بن أحمد ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد ~~الرزاق ثنا يحيى بن العلاء عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال أتينا ~~سليمان ( ( ( سلمان ) ) ) الفارسي فخرج علينا من كنيف له فقلنا له لو توضأت ~~يا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذا فقال سلمان إنما قال الله عز وجل ~~@QB@ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون @QE@ PageV01P083 وهو الذكر الذي ~~في السماء لا يمسه إلا الملائكة # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ثنا ~~منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أنه كان إذا أراد أن ~~يتخذ مصحفا أمر نصرانيا فنسخه له # وقال أبو حنيفة لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته ولا يحمله بغير ~~علاقة وغير المتوضىء ( ( ( المتوضئ ) ) ) عندهم كذلك # وقال مالك لا يحمل الجنب ولا غير المتوضىء ( ( ( المتوضئ ) ) ) المصحف لا ~~بعلاقة ولا على وسادة فإن كان في خرج أو تابوت فلا بأس أن يحمله اليهودي ~~والنصراني والجنب وغير الطاهر # قال علي هذه تفاريق لا دليل على صحتها لا من قرآن ولا من سنة لا صحيحه ~~ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من ms0078 قول صاحب ولئن كان الخرج حاجزا ~~بين الحامل وبين القرآن فإن اللوح وظهر الورقة حاجز أيضا بين الماس وبين ~~القرآن ولا فرق وبالله تعالى التوفيق # PageV01P084 117 - مسألة - وكذلك الاذان والاقامة يجزئان أيضا بلا طهارة ~~وفي حال الجنابة # وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وقول أبي سليمان وأصحابنا وقال الشافعي يكره ~~ذلك ويجزيء إن وقع وقال عطاء لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا وقال مالك يؤذن من ~~ليس على وضوء ولا يقيم إلا متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) # قال علي هذا فرق لا دليل على صحته لا من قرآن ولا من سنة ولا إجماع ولا ~~قول صاحب ولا قياس فإن قالوا إن الإقامة متصلة الصلاة ( ( ( بالصلاة ) ) ) ~~قيل لهم وقد لا تتصل ويكون بينهما مهلة من حديث بدأ فيه الإمام مع إنسان ~~يمكن فيه الغسل والوضوء # وقد يكون الأذان متصلا بالإقامة والصلاة كصلاة المغرب وغيرها ولا فرق # وإذا لم يأت نص بإيجاب أن لا يكون الأذان والإقامة إلا بطهارة من الجنابة ~~وغيرها فقول من أوجب ذلك خطأ لأنه إحداث شرع من غير قرآن ولا سنة ولا إجماع ~~وهذا باطل # فإن قيل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كرهت أن أذكر الله ~~إلا على طهر # قيل لهم هذه كراهة لا منع وهو عليكم لا لكم لأنكم تجيزون الأذان وقراءة ~~القرآن وذكر الله تعالى على غير طهر وهذا هو الذي نص على كراهته في الخبر ~~وأنتم لا تكرهونه أصلا فهذا الخبر أعظم حجة عليكم # وأما نحن فهو قولنا وكل ما ذكرنا فهو عندنا على طهارة أفضل ولا نكرهه على ~~غير طهارة لأن هذه الكراهة منسوخة على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى # 118 # | مسألة ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام # ولذكر الله تعالى وليس ذلك بواجب # فإن قيل فهلا أوجبتم ذلك كله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كرهت ~~أن أذكر الله PageV01P085 إلا على طهر ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه إذ ذكر ms0079 له أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم ولما روته عائشة رضي الله ~~عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو ~~جنب توضأ وضوءه للصلاة # قلنا وبالله تعالى التوفيق أما الحديث في كراهة ذكر الله تعالى إلا على ~~طهر فإنه منسوخ بما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن ~~أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا صدقة ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي ~~حدثني عمير بن هانىء حدثني جنادة بن أبي أمية ثنا عبادة بن الصامت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد الله وسبحان الله ~~ولا إله إلا الله ) والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم ~~اغفر لي أو دعا استحيب ( ( ( استجيب ) ) ) له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته # قال علي فهذه إباحة لذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل ~~الوضوء نصا وهي فضيلة والفضائل لا تنسخ # لأنها من نعم الله علينا قال الله تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم ~~وأتممت عليكم نعمتي @QE@ وهذا أمر باق غير منسوخ بلا خلاف من أحد # وقال تعالى @QB@ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم @QE@ ~~@QB@ إن الله لا يخلف الميعاد @QE@ وقد أيقنا بما ذكرنا قبل من إخباره عليه ~~السلام أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق أن جميع PageV01P086 الأمة ~~لا تغير أصلا وإذا صح أن الأمة كلها لا تغير أبدا فقد أيقنا أن الله تعالى ~~لا يغير نعمة عند الأمة أبدا وبالله تعالى التوفيق # وأما أمره عليه السلام بالوضوء فهو ندب لما حدثناه حمام قال ثنا عمر بن ~~مفرج قال ثنا ابن الأعرابي قال ثنا الدبري ثنا عبد الرازق عن سفيان الثوري ~~عن أبي إسحاق عن الأسود بن ms0080 يزيد عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ينام جنبا ولا يمس ماء وهذا لفظ يدل على مداومته صلى ~~الله عليه وسلم لذلك وهي رضى الله عنها أحدث الناس عهدا بمبيته ونومه جنبا ~~وطاهرا # فإن قيل إن هذا الحديث أخطأ فيه سفيان لأن زهير بن معاوية خالفه فيه # قلنا بل أخطأ بلا شك من خطأ سفيان بالدعوى بلا دليل وسفيان أحفظ من زهير ~~بلا شك وبالله تعالى التوفيق # قال علي وكان اللازم للقائلين بالقياس أن يقولوا لما كانت الصلاة وهي ذكر ~~لا تجزىء إلا بوضوء أن يكون سائر الذكر كله كذلك ولكن هذا مما تناقضوا فيه ~~ولا يمكنهم ههنا دعوى الإجماع لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن ~~محمد بن PageV01P087 عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا ~~الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا ~~يقرأ القرآن ولا يرد السلام ولا يذكر الله إلا وهو طاهر # إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما للخبر الذي رويناه من ~~طريق حفص بن غياث وابن عيينة كلاهما عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي ~~سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن ~~يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا هذا لفظ حفص بن غياث ولفظ ابن عيينة إذا أراد ~~أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ # ولم نجد لهذا الخبر ما يخصصه ولا ما يخرج ( ( ( يخرجه ) ) ) إلى الندب ~~إلا خبرا ضعيفا من رواية يحيى بن أيوب وبإيجاب الوضوء في ذلك يقول عمر بن ~~الخطاب وعطاء وعكرمة وإبراهيم والحسن وابن سيرين # 119 # | مسألة والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة # أو إنزال ( ( ( بإنزال ) ) ) الماء الذي يكون منه الولد إن لم يكن احتلام ~~أو بتمام تسعة عشر عاما كل ذلك للرجل والمرأة أو بالحيض للمرأة # برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ms0081 ثنا أحمد بن ~~شعيب ثنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب أخبرني جرير ابن حازم عن سليمن ~~هو الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب قال لعمر ~~بن الخطاب أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ~~ثلاث عن المجنون والمغلوب ( ( ( المغلوب ) ) ) على عقله وعن النائم حتى ~~يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم # والصبي لفظ يعم الصنف كله الذكر والأنثى في اللغة التي بها خوطبنا # حدثنا حمام PageV01P088 بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك ~~بن أيمن ثنا عبد الله بن روح ثنا يزيد بن هرون ثنا حماد بن سلمة عن عبد ~~الملك بن عمير عن عطية القرظي قال لما كان يوم قريظة جعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من أنبت ضرب عنقه فكنت فيمن لم ينبت فعرضت على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فخلى عني # قال علي لا معنى لمن فرق بين أحكام الإنبات فأباح سفك الدم به في الأسارى ~~خاصة جعله هنالك بلوغا ولم يجعله بلوغا في غير ذلك لأن من المحال أن يكون ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحل دم من لم يبلغ مبلغ الرجال ويخرج عن ~~الصبيان الذين قد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم # ومن الممتنع المحال أن يكون إنسان واحد رجلا بالغا غير رجل ولا بالغ معا ~~في وقت واحد # وأما ظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل فيصير به الذكر أبا ~~والأنثى أما فبلوغ لا خلاف فيه من أحد # وأما استكمال التسعة عشر عاما فإجماع متيقن وأصله أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ورد المدينة وفيها صبيان وشبان وكهور ( ( ( وكهول ) ) ) فألزم ~~الأحكام من خرج عن الصبا إلى الرجولة ولم يلزمها الصبيان ولم يكشف أحدا من ~~كل من حواليه من الرجال هل احتلمت يا فلان وهل أشعرت وهل أنزلت وهل حضت يا ~~فلانة هذا أمر متيقن لا شك فيه ms0082 # فصح يقينا أن ههنا سنا إذا بلغها الرجل أو المرأة فهما ممن ينزل أو ينبت ~~أو يحيض إلا أن يكون فيهما آفة تمنع من ذلك PageV01P089 كما بالأطلس آفة ~~منعته من اللحية لولاها لكان من أهل اللحى بلا شك هذا أمر يعرف بما ذكرنا ~~من التوقف وبضرورة الطبيعة الجارية في جميع أهل الأرض # ولا شك في أن من أكمل تسع عشرة سنة ودخل في عشرين سنة فقد فارق الصبا ~~ولحق بالرجال لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك وإن كانت به آفة ~~منعته من إنزال المني في نوم أو يقظة ومن إنبات الشعر ومن الحيض # وأما الحيض فحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا أبو ~~سعيد بن الأعرابي ثنا محمد بن الجارود القطان ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن ~~زيد ثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤمنين ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار # فأخبر عليه السلام أن الحائض تلزمها الأحكام وأن صلاتها تقبل على صفة ما ~~ولا تقبل على غيرها # وقال الشافعي من استكمل خمس عشرة سنة فهو بالغ واحتج بأن رسول الله ~~PageV01P090 صلى الله عليه وسلم عرض عليه ابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع ~~عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق هو ورافع بن خديج وهما ابنا خمس ~~عشرة سنة فأجازهما # قال علي وهذا لا حجة له فيه لوجهين أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يقل إني أجزتهما من أجل أنهما ابنا خمس عشرة سنة فإن ذلك كذلك فلا ~~يجوز لأحد أن يضيف إليه عليه السلام ما لم يخبر به عن نفسه وقد يمكن أن ~~يجيزهما يوم الخندق لأنه كان يوم حصار في المدينة نفسها ينتفع فيه بالصبيان ~~في رمي الحجارة وغير ذلك ولم يجزه يوم أحد لأنه كان يوم قتال بعدوا فيه عن ~~المدينة فلا يحضره إلا أهل القوة ms0083 والجلد # والوجه الثاني أنه ليس في هذا الخبر أنهما في تلك الساعة أكملا معا خمسة ~~عشر عاما لا بنص ولا بدليل كما قال الشافعي ولا خلاف في أنه يقال في اللغة ~~لمن بقي عليه من ستة عشر عاما الشهر والشهران هذا ابن خمسة عشر عاما فبطل ~~التعلق بهذا الخبر جملة وبالله تعالى التوفيق # 120 # | مسألة وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض # PageV01P091 هذه المسألة تنقسم أقساما كثيرة يجمعها أن كل شيء أمر الله ~~تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم باجتنابه أو جاء نص بتحريمه أو ~~أمر كذلك بغسله أو مسحه فكل ذلك فرض يعصى من خالفه لما ذكرنا قبل من أن ~~طاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فرض وبالله تعالى التوفيق # 121 # | مسألة فما كان في الخف أو النعل من دم أو خمر أو عذرة أو بول أو غير ~~ذلك فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب # حتى يزول الأثر ثم يصلي فيهما فإن غسلهما أجزأه إذا مسهما بالتراب قبل ~~ذلك # برهان ذلك أن كل ما ذكرنا من الدم والخمر والعذرة والبول حرام والحرام ~~فرض اجتنابه لا خلاف في ذلك # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن ~~إسماعيل الصائغ ثنا سليمان بن حرب الواشحي ثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة ~~عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ~~بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع القوم نعالهم فلما سلم قال لم ~~خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني PageV01P092 ~~فأخبرني أن فيهما قذرا # قال عليه السلام إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر إلى نعليه فإن كان ~~فيهما قذر أو أذى فليمسحه وليصل فيهما # أبو نعامة هو عبد ربه السعدي وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العبدي كلاهما ~~ثقة # حدثنا عبد الله بن الربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود ثنا أحمد ms0084 بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن محمد ~~بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال فمن وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب # PageV01P093 قال علي وروينا عن عروة بن الزبير فيمن أصاب نعليه الروث قال ~~يمسحهما ولا ( ( ( وليصل ) ) ) يصلي فيهما # وعن الحسن البصري أنه كان يمسح نعليه مسحا شديدا ويصلي فيهما وهو قول ~~الأوزاعي وأبي ثور وأبي سليمن وأصحابنا # قال علي الغسل بالماء وغيره يقع عليه اسم مسح تقول مسحت الشيء بالماء ~~وبالدهن فكل غسل مسح وليس كل مسح غسلا ولكن الخبر الذي رويناه من طريق أبي ~~داود ثنا أحمد بن إبراهيم ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا وطىء أحدكم الأذى بخفه أو نعله فليمسهما التراب # وهذا زائدا ( ( ( زائد ) ) ) على حديث أبي سعيد الخدري في المسح بيانا ~~وحكما فواجب أن يضاف الزائد إلى الأنقص حكما فيكون ذلك استعمالا لجميع ~~الآثار لأن من استعمل حديث أبي هريرة لم يخالف خبر أبي سعيد ومن استعمل خبر ~~أبي سعيد خالف خبر أبي هريرة # وقال مالك والشافعي لا تجزىء إزالة النجاسة حيث كانت إلا بالماء حاشا ~~العذرة في المقعدة خاصة والبول في الإحليل خاصة فيزالان بغير الماء وهذا ~~مكان تركوا في أكثره النصوص كما ذكرنا في هذا الباب وغيره ولم يقيسوا سائر ~~النجاسات على النجاسة في المقعدة والإحليل وهما أصل النجاسات # قال علي وهذا خلاف لهذه النصوص المذكورة وللقياس # وقال أبو حنيفة إذا أصاب الخف أو النعل روث فرس أو حمار أو أي روث كان ~~فإن كان أكثر من قدر الدرهم البغلي لم يجز أن يصلي به # وكذلك إن أصابهما عذرة إنسان أو دم أو مني فإن كان قدر الدرهم البغلي ~~فأقل أجزأت الصلاة به فإن كان كل ما ذكرنا يابسا أجزأه أن يحكه فقط ثم يصلي ~~به وإن كان ms0085 شيء من ذلك رطبا لم تجزه PageV01P094 الصلاة به إلا أن يغسله ~~بالماء فإن أصاب الخف بول إنسان أو حمار أو ما لا يؤكل لحمه فإن كان أكثر ~~من قدر الدرهم البغلي لم تجزه الصلاة به ولم يجزه فيه مسح أصلا ولا بد من ~~الغسل بالماء كان يابسا أو رطبا فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل جاز أن ~~يصلي به وإن لم يغسله ولا مسحه # قال وأما بول الفرس فالصلاة به جائزة ما لم يكن كثيرا فاحشا وكذلك بول ما ~~يؤكل لحمه ولم يحد في الكثير الفاحش من ذلك حدا فإن كان فيهما خرؤ ( ( ( ~~خرء ) ) ) ما لا يؤكل لحمه من الطير أو ما يؤكل لحمه منها وكان أكثر من قدر ~~الدرهم فالصلاة به جائزة ما لم يكن كثيرا فاحشا فإن كان كل ذلك في الجسد لم ~~تجز إزالته إلا بالماء وأما ما كان من ذلك في الثوب فتجزىء ( ( ( فتجزئ ) ) ~~) إزالته بالماء وغيره من المائعات كلها وهذه أقوال ينبغي حمد الله تعالى ~~على السلام ( ( ( السلامة ) ) ) عند سماعها وبالله تعالى التوفيق # وأعجب من ذلك أنهم لم يتعلقوا بالنصوص الواردة في ذلك البتة ولا قاسوا ~~على شيء من النصوص في ذلك ولا قاسوا النجاسة في الجسد على النجاسة في الجسد ~~وهي العذرة في المخرج والبول في الاحليل ولا قاسوا النجاسة في في الثياب ~~على الجسد ولا تعلقوا في أقوالهم في ذلك بقول أحد من الأمة قبلهم ويسألون ~~قبل كل شيء أين وجدوا تغليظ بعض النجاسات وتخفيف بعضها أفي قرأن أو سنة أو ~~قياس اللهم إلا أن الذي قد جاء في إزالته التغليظ قد خالفوه كالإناء يلغ ~~فيه الكلب وكالعذرة فيم يستنجي فيه فقط # 122 # | مسألة وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة # لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثر أو بثلاثة أحجاز ( ( ( أحجار ) ) ) ~~متغايرة فإن لم ينق فعلى الوتر أبدا يزيد كذلك حتى ينقى لا أقل من ذلك ولا ~~يكون في شيء منها غائط أو بالتراب أو الرمل بلا عدد ولكن ms0086 ما أزال الأثر فقط ~~على الوتر ولا بد # ولا يجزىء أحدا أن يستنجي بيمينه ولا وهو مستقبل القبلة فإن بدأ بمخرج ~~البول أجزأت تلك الأحجاز ( ( ( الأحجار ) ) ) بأعيانها لمخرج الغائط وإن ~~بدأ بمخرج الغائط لم يجزه من تلك الأحجار لمخرج البول إلا ما كان لا رجيع ~~عليه فقط # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~PageV01P095 بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن ~~المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور بن ~~المعتمر كلاهما عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي ~~قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى ( يعلمكم ) الخراءة ~~فقال سلمان أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهانا ~~عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن إبراهيم ~~النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي أن بعض المشركين قال له إني ~~لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة قال أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا ~~نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع ولا عظم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسحاق ~~بن إبراهيم هو ابن راهويه ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد ~~الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ~~ثلاثة أحجار # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن سعيد ثنا عبيد الله بن يحيى بن ~~يحيى ثنا أبي ثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن ms0087 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا استجمرت فأوتر # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفريري ~~ثنا البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ~~ميمونة PageV01P096 سمع أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل ~~هو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا # ورويناه أيضا من طريق جابر مسندا # وقال أبو حنيفة ومالك بأي شيء استنجي دون عدد فأنقى أجزأه # وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى أن يكتفي أحد ~~بدون ثلاثة أحجار وأمر بالوتر في الاستجمار وما نعلم لهم متعلقا إلا أنهم ~~ذكروا أثرا فيه أن عمر رضي الله عنه كان له عظم أو حجر يستنجي به ثم يتوضأ ~~ويصلي وهذا لا حجة فيه لأنه شك إما حجر وإما عظم # وقد خالفوا عمر في المسح على العمامة وغير ذلك ولو صح لكان لا حجة في أحد ~~دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد خالفه سلمان وغيره من ~~الصحابة رضي الله عنهم فأخبروا أن حكم الاستنجاء هو ما علمهم إياه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من ألا يكتفي بدون ثلاثة أحجار # فإن قيل أمره عليه السلام بثلاثة أحجار هو للغائط والبول معا فوقع لكل ~~واحد منهما أقل من ثلاثة أحجار # قلنا هذا باطل لأن النص قد ورد بأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ومسح ~~البول لا يسمى استنجاء فحصل النص في الاستنجاء والخراءة أن لا يجزىء أقل من ~~ثلاثة أحجار ms0088 # وحصل النص مجملا في أن لا يجزىء PageV01P097 أقل من ثلاثة أحجار على ~~البول نفسه وعلى النجو فصح ما قلناه # ومسح البول باليمين جائز وكذلك مستقبل القبلة لأنه لم ينه عن ذلك في ~~البول وإنما نهى في الاستنجاء فقط # وقال الشافعي ثلاث مسحات بحجر واحد وأجاز الاستنجاء بكل شيء حاشا العظم ~~والروث والحممة والقصب والجلود التي لم تدبغ # وهذا أيضا خلاف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يكتفي بأقل من ~~ثلاثة أحجار # فإن قالوا قسنا الأحجار # قلنا لهم فقيسوا على التراب في التيمم ولا فرق # فإن ذكروا حديثا رواه ابن أخي الزهري مسندا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات # قيل ابن أخي الزهري ضعيف والذي رواه عنه محمد بن يحيى الكناني وهو مجهول ~~ولو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس فيها أن تلك المسحات تكون بحجر واحد ~~فزيادة هذا لا تحل # وأما من قال إن حديث من استجمر فليوتر معارض لحديث الثلاثة # قلنا هذا خطأ بل كل حديث منها قائم بنفسه فلا يجزىء من الأحجار ~~PageV01P098 إلا ثلاثة لا رجيع فيها ويجزىء من التراب الوتر ولا يجزىء غير ~~ذلك من كل ما لا يسمى أرضا إلا الماء # فإن كان على حجر نجاسة غير الرجيع أجزأ ما لم يأت عنه نهي # وممن جاء عنه ألا يجزء إلا ثلاثة أحجار سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما # فإن ذكر ذاكر حديثا رويناه من طريق ابن الحصين الحبراني عن أبي سعيد أو ~~أبي سعد عن أبي هريرة مسندا من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا ~~حرج فإن ابن الحصين مجهول وأبو سعيد أو أبو سعد الخير كذلك # PageV01P099 فإن ذكروا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~له ابغني أحجارا فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ~~ركس فهذا لا حجة فيه لأنه ليس في الحديث أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين # وقد صح أمره عليه السلام له بأن يأتيه ms0089 بأحجار فالأمر باق لازم لا بد من ~~إبقائه وعلى أن هذا الحديث قد قيل فيه إن أبا إسحق دلسه # وقد رويناه من طريق أبي إسحاق عن علقمة وفيه ابغني ثالثا # فإن قيل إنما نهى عن العظم والروث لأنهما زاد إخواننا من الجن # قلنا نعم فكان ماذا بل هذا موجب أن المستنجي بأحدهما عاص مرتين إحداهما ~~خلافه نص الخبر والثاني تقذيره زاد من نهى عن تقذير زاده والمعصية لا تجزىء ~~بدل الطاعة وممن قال لا يجزىء بالعظم ولا باليمين الشافعي وأبو سليمان ~~وغيرهما # 123 # | مسألة وتطهير بول الذكر أي ذكر كان في أي شيء كان فبأن # يرش الماء عليه رشا يزيل أثره وبول الأنثى يغسل فإن كان البول في الأرض ~~أي بول كان فبأن يصب الماء عليه صبا يزيل أثره فقط # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا محمد بن ~~جرير ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحيى بن الوليد عن محل ~~PageV01P100 بن خليفة الطائي ثنا أبو السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره فدعا بماء فرشه عليه ثم ~~قال عليه السلام هكذا يصنع يرش من الذكر ويغسل من الأنثى # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل ~~الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجره فبال على ثوب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه السلام بماء فنضحه ولم يغسله # حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام هو ابن يحيى حدثنا إسحق هو ابن ~~عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول ms0090 الله صلى الله عليه وسلم رأى ~~أعرابيا يبول في المسجد فدعا بماء فصبه عليه # قال علي ليس تحديد ذلك بأكل الصبي الطعام من كلام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وممن فرق بين بول الغلام وبول الجارية أم سلمة أم المؤمنين وعلي بن ~~PageV01P101 أبي طالب ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم وبه يقول ~~قتادة والزهري وقال مضت السنة بذلك وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ~~وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن ~~راهويه وأبو ثور وداود بن علي وابن وهب وغيرهم # إلا أنه قد روى عن الحسن وسفيان التسوية بين بول الغلام والجارية في الرش ~~عليهما جميعا # وقال أبو حنيفة ومالك والحسن بن حي يغسل بول الصبي كبول الصبية وما نعلم ~~لهم متعلقا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب نعم ولا عن أحد من ~~التابعين إلا أن بعض المتأخرين ذكر ذلك عن النخعي والمشهور عنه خلاف ذلك ~~وقوله عن سعيد بن المسيب الرش من الرش والصب من الصب من الأبوال كلها وهذا ~~نصا ( ( ( نص ) ) ) خلاف قولهم # وبالله تعالى التوفيق # 124 # | مسألة وتطهير دم الحيض أو أي دم كان سواء دم سمك كان # أو غيره اذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء حاشا دم البراغيث ~~ودم الجسد فلا يلزم تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان فيطهر ~~المرء ذلك حسب ما لا مشقة عليه فيه # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو ~~كريب قالا جميعا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت ~~فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ~~امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ~~فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ms0091 فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وهذا عموم ~~منه صلى الله عليه PageV01P102 وسلم لنوع الدم ولا نبالي بالسؤال إذا كان ~~جوابه عليه السلام قائما بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى هو ابن سعيد دالقطان ( ( ( القطان ~~) ) ) عن هشام بن عروة حدثتني فاطمة هي بنت المنذر بن الزبير عن أسماء هي ~~ابنة أبي بكر الصديق قالت أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت ~~إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه # ويستحب أن تستعمل في غسل المحيض شيئا من مسك حدثنا عبد الرحمن بن عبد ~~الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى ثنا ~~ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري ~~PageV01P103 بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلي ~~فقلت تتبعي بها أثر الدم # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا ~~حبان هو ابن هلال ثنا وهيب ثنا منصور هو ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة ~~سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة ~~فتوضيء ( ( ( فتوضئي ) ) ) بها ثم ذكر نحو حديث سفيان # قال علي أمر رسول الله صلى الله عليه ( ( ( بأن ) ) ) وسلم أن تتطهر ~~بالفرصة المذكورة وهي القطعة وأن تتوضأ بها وإنما بعثه الله تعالى مبينا ~~ومعلما فلو كان ذلك فرضا لعلمها عليه السلام كيف تتوضأ بها أو كيف تتطهر ~~فلما لم يفعل كان ذلك غير واجب مع صحة الإجماع جيلا بعد جيل على أن ذلك ليس ms0092 ~~واجبا فلم تزل النساء في كل بيت ودار على عهده صلى الله عليه وسلم إلى ~~يومنا هذا يتطهرن من الحيض فما قال أحد إن هذا فرض # ويكفي من هذا كله أنه لم تسند هذه اللفظة إلا من طريق إبراهيم بن مهاجر ~~وهو ضعيف ومن طريق منصور بن صفية وقد ضعف وليس ممن يحتج بروايته فسقط هذا ~~الحكم جملة والحمد لله رب العالمين # وكل ما أمرنا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بالتطهير أو ~~الغسل فلا يكون إلا بالماء أو التراب ( ( ( بالتراب ) ) ) إن عدم الماء إلا ~~أن يأتي نص بأنه بغير الماء فنقف عنده لما حدثناه عبد PageV01P104 الله بن ~~يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر ثنا محمد بن فضيل عن ~~أبي مالك الأشجعي وقال أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا عن أبي ~~مالك هو سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث فذكر فيها وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ~~وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ولا شك في أن كل غسل مأمور به في ~~الدين فهو تطهر وليس كل تطهر غسلا فصح أنه لا طهر إلا بالماء أو بالتراب ~~عند عدم الماء # وقال أبو حنيفة دم السمك كثر أو قل لا ينجس الثوب ولا الجسد ولا الماء ~~ودم البراغيث والبق كذلك وأما سائر الدماء كلها فإن قليلها وكثيرها يفسد ~~الماء وأما في الثوب والجسد فإن كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي ~~فأقل فلا ينجس ويصلي به وما كان منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فإنه ينجس ~~وتبطل به الصلاة فإن كان في الجسد فلا يزال إلا بالماء وإذا كان في الثوب ~~فإنه يزال بالماء وبأي شيء أزاله من غير الماء فإن كان في خف أو ms0093 نعل فإن ~~كان يابسا أجزأ فيه الحك فقط وإن كان رطبا لم يجزىء إلا الغسل بأي شيء غسل # وقال مالك إزالة ذلك كله ليس فرضا ولا يزال إلا بالماء # وقال الشافعي إزالته فرض ولا يزال إلا بالماء # قال علي قال الله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ وقال ~~تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ وقال تعالى @QB@ يريد الله ~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ وبالضرورة ندري أنه لا يمكن الانفكاك من ~~دم البراغيث ولا من دم الجسد فإذ ذلك كذلك فلا يلزم من غسله إلا ما لا حرج ~~فيه ولا عسر مما هو في الوسع # وفرق بعضهم بين دم ماله نفس سائلة ودم ما ليس له نفس سائلة وهذا خطأ لأنه ~~قول لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس # وفرق بعضهم بين الدم المسفوح وغير المسفوح وتعلقوا بقوله تعالى @QB@ أو ~~دما مسفوحا @QE@ وقد قال تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ~~@QE@ فعم تعالى PageV01P105 كل دم وكل ميتة فكان هذا شرعا زائدا على الآية ~~الأخرى ولم يخص تعالى من تحريم الميتة مالها نفس سائلة مما لا نفس سائلة ~~لها # وتعلق بعضهم في الدرهم البغلي بحديث ساقط ثم لو صح لكان عليهم لأن فيه ~~الإعادة من قدر الدرهم بخلاف قولهم # وقال بعضهم قيس على الدبر فقيل لهم فهلا قستموه على حرف الإحليل ومخرج ~~البول وحكمهما في الاستنجاء سواء وقد تركوا قياسهم هذا إذ لم يروا إزالة ~~ذلك من الجسد بما يزال به من الدبر # وأما من لم ير غسل ذلك فرضا فالسنن التي أوردناها مخالفة لقوله وبالله ~~تعالى التوفيق # 125 # | مسألة والمذي تطهيره بالء ( ( ( بالماء ) ) ) يغسل مخرجه من الذكر ~~وينضح بالماء # ما مس منه الثوب # قال مالك يغسل الذكر كله # حدثنا أحمد بن محمد الجسور ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا ابن ~~وضاح ثنا يحيى بن يحيى ثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ~~سليمن بن ms0094 يسار عن المقداد بن الأسود حس أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج منه المذي ~~قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك ~~فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا بن مفرج ثنا ابن السكن ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا أبو الوليد هو الطيالسي ثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد ~~الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي ~~صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك # حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ~~PageV01P106 بكر بن حماد ومحمد بن وضاح قال بكر ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد ~~وقال ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا إسماعيل بن علية ويزيد بن ~~هرون ثم اتفق حماد وإسمعيل ( ( ( وإسماعيل ) ) ) ويزيد كلهم عن محمد بن ~~إسحاق ثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال حماد في ~~حديثه كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه # ثم اتفقوا كلهم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال ~~يكفيك منه الوضوء قلت أرأيت ما يصيب ثوبي منه قال تأخذ كفا من ماء فتنضح ~~ثوبك حيث ترى أنه أصابه # قال علي غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل الذكر كما يقول القائل ~~إذا غسله غسلت ذكري من البول فزيادة إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه وقال ~~بعضهم في ذلك تقليص فيقال له فعانوا ذلك بالقوابض من العقاقير إذن فهو أبلغ # وهذا الخبر يرد على أبي حنيفة قوله إن النجاسات لا تزال من الجسد إلا ~~بالماء وتزال من الثياب بغير الماء # فإن تعلقوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تجيز إزالة دم الحيض من الثوب ms0095 ~~بالريق قيل لهم فإن ابن عمر كان يجيز مسح الدم من المحاجم بالحصاة دون غسل ~~ولا حجة إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم # 126 # | مسألة وتطهير الإناء إذا كان لكتابي من كل ما يجب تطهيره منه # وعلى كل حال إذا لم يجد غيرها سواء علمنا فيه نجاسة أو لم نعلم بالماء ~~فإن كان إناء مسلم فهو طاهر فإن تقين ( ( ( تيقن ) ) ) فيه ما يلزم اجتنابه ~~فبأي شيء أزاله كائنا ما كان من PageV01P107 الطاهرات إلا أن يكون لحم حمار ~~أهلي أو ودكه أو شحمه أو شيئا منه فلا يجوز أن يطهر إلا بالماء ولا بد # حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن ~~خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا نبي ~~الله إنا بأرض أهلها أهل كتاب نحتاج فيها إلى قدورهم وآنيتهم فقال عليه ~~السلام لا تقربوها ما وجدتم بدا فإذا لم تجدوا بدا فاغسلوها بالماء واطبخوا ~~واشربوا # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عباد وقتيبة قالا ~~ثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله تعالى فتحها عليهم # فلما أمسى الناس ( مساء ) اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم # ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال ( على ) أي لحم ~~قالوا ( على ) لحم الحمر الإنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أهريقوها وأكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك # PageV01P108 قال علي قد قدمنا أن كل غسل أمر ms0096 به في الدين فهو تطهير وكل ~~تطهير فلا يكون إلا بالماء وبالله تعالى التوفيق # ولا يجوز أن يقاس تطهير الإناء من غير ما ذكرناه من الحمر الأهلية على ~~تطهيره من لحوم الحمر لأن النصوص اختلفت في تطهير الآنية من الكلب ومن لحم ~~الحمار فليس القياس على بعضها أولى من القياس على بعض لو كان القياس حقا # ولا يجوز أن يضاف إلى ما حكم فيه رسول صلى الله عليه وسلم ما لم يحكم ~~لأنه يكون قولا عليه ما لم يقل أو شرعا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى # والوقوف عند أوامره عليه السلام أولى من الوقوف عند الدرهم البغلي وتلك ~~الفروق الفاسدة وبالله تعالى التوفيق # 127 # | مسألة فإن ولغ في الإناء كلب أي إناء كان أي ( ( ( وأي ) ) ) كلب كان # غيره صغيرا أو كبيرا فالفرض إهراق ما في ذلك الإناء كائنا ما كان ثم يغسل ~~بالماء سبع مرات ولا بد أولاهن بالتراب مع الماء ولا بد وذلك الماء الذي ~~يطهر به الإناء طاهر حلال # فإن أكل الكلب في الإناء ولم يلغ فيه أو أدخل رجله أو ذنبه أو وقع بكله ~~فيه لم يلزم غسل الإناء ولا هرق ما فيه البتة وهو حلال طاهر كله كما كان ~~وكذلك لو ولغ الكلب في بقعة في الأرض أو في يد إنسان أو في ما لا يسمى إناء ~~فلا يلزم غسل شيء من ذلك ولا هرق ما فيه # والولوغ هو الشرب فقط فلو مس PageV01P109 لعاب الكلب أو عرقه الجسد أو ~~الثوب أو الإناء أو متاعا ما أو الصيد ففرض إزالة ذلك بما أزاله ماء كان أو ~~غيره ولا بد من كل ما ذكرنا إلا من الثوب فلا يزال إلا بالماء # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا مسلم بن الحجاج ثنا علي بن ~~حجر السعدي ثنا علي بن مسهر أنا الأعمش عن أبي رزين ms0097 وأبي صالح عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ~~ثم ليغسله سبع مرار ( ( ( مرات ) ) ) # وبه إلى مسلم ثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام ابن حسان ~~عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور ~~إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة ثنا أبو ~~التياح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابن مغفل قال أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد و ( في ) ~~كلب الغنم وقال عليه السلام إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ~~والثامنة عفروه بالتراب # قال علي فأمر عليه السلام بهرق ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب ولم يخص ~~شيئا من شيء ولم يأمر عليه ولم يأمر عليه السلام باجتنبا ( ( ( باجتناب ) ) ~~) ما ولغ فيه في غير الإناء بل نهى عن إضاعة المال وقد جاء هذا الخبر ~~بروايات شتى في بعضها والسابعة بالتراب وفي بعضها إحداهن بالتراب وكل ذلك ~~لا يختلف معناه لأن الأولى هي بلا PageV01P110 شك إحدى الغسلات # وفي لفظة الأولى بيان أيتهن هي فمن جعل التراب في أولاهن فقد جعله في ~~إحداهن بلا شك واستعمل اللفظتين معا # ومن جعله في غير أولاهن فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ~~يكون ذلك في أولاهن وهذا لا يحل ولا شك ندري أن تعفيره بالتراب في أولاهن ~~تطهير ثامن إلى السبع غسلات وأن تلك الغسلة سابقة لسائرهن إذا جمعهن ( ( ( ~~جمعن ) ) ) وبهذا تصبح ( ( ( تصح ) ) ) الطاعة لجميع ألفاظه عليه السلام ~~المأثورة في هذا الخبر ولا يجزىء بدل التراب غيره لأنه تعد لحد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ms0098 # والماء الذي يغسل به الإناء طاهر لأنه لم يأت نص باجتنابه ولا شريعة إلا ~~ما أخبرنا بها عليه السلام وما عدا ذلك فهو مما لم يأذن الله تعالى به # والماء حلال شربه طاهر فلا يحرم إلا بأمر منه عليه السلام # وأما ما أكل فيه الكلب أو وقع فيه أو دخل فيه بعض أعضائه فلا غسل في ذلك ~~ولا هرق لأنه حلال طاهر قبل ذلك بيقين إن كان مما أباحه الله تعالى من ~~المطاعم والمشارب وسائر المباحات فلا ينتقل إلى التحريم والتنجيس إلا بنص ~~لا بدعوى # وأما وجوب إزالة لعاب الكلب وعرقه في أي شيء كان فلأن الله تعالى حرم كل ~~ذي ناب من السباع والكلب ذو ناب من السباع فهو حرام وبعض الحرام حرام بلا ~~شك ولعابه وعرقه بعضه فهما حرام والحرام فرض إزالته واجتنابه PageV01P111 ~~ولم يجز أن يزال من الثوب إلا بالماء لقول الله تعالى @QB@ وثيابك فطهر ~~@QE@ وقد قلنا إن التطهير لا يكون إلا بالماء وبالتراب عند عدم الماء # وممن قال بقولنا في غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا أبو هريرة كما حدثنا يونس ~~بن عبد الله ثنا أبو بكر بن أحمد بن خالد ثنا أبي ثنا علي بن عبد العزيز ~~ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب السختياني عن ~~محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات ~~أولاهن أو إحداهن بالتراب والهر مرة وروينا عن الحسن البصري إذا ولغ الكلب ~~في الإناء أهرقه وأغسله سبع مرات وبه يقول ابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس ~~وعمرو بن دنيار ( ( ( دينار ) ) ) وقال الأوزاعي إن ولغ الكلب في إناء فيه ~~عشرة أقساط لبن يهرق كله ويغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب فإن ولغ في ~~ماء في بقعة صغيرة مقدار ما يتوضأ به إنسان فهو طاهر ويتوضأ بذلك الماء ~~ويغسل لعاب الكلب من الثوب ومن الصيد # قال علي قول الأوزاعي هو نفس قولنا وبهذا يقول يعني غسل الإناء من ولوغ ms0099 ~~الكلب سبعا إحداهن بالتراب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ~~ثور وداود وجملة أصحاب الحديث # وقال الشافعي كذلك إلا أنه قال إن كان الماء في الإناء خمسمائة رطل لم ~~يهرق لولوغ الكلب فيه ورأى هرق ما عدا الماء وإن كثر ورأى أن يغسل من ولوغ ~~الخنزير في الإناء سبعا كما يغسل من الكلب ولم ير ذلك في ولوغ شيء من ~~السباع ولا غير الخنزير أصلا # قال علي وهذا خطأ لأن عموم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر ~~بهرقه أولى أن يتبع وأما قياس الخنزير على الكلب فخطأ ظاهر لو كان القياس ~~حقا لأن الكلب بعض السباع PageV01P112 لم يحرم إلا بعموم تحريم لحوم السباع ~~فقط فكان قياس السباع وما ولغت فيه على الكلب الذي هو بعضها والتي يجوز أكل ~~صيدها إذا علمت أولى من قياس الخنزير على الكلب وكما لم يجز أن يقاس ~~الخنزير على الكلب في جواز اتخاذه وأكل صيده فكذلك لا يجوز أن يقاس الخنزير ~~على الكلب في عدد غسل الإناء من ولوغه فكيف والقياس كله باطل # وقال مالك في بعض أقواله يتوضأ بذلك الماء وتردد في غسل الإناء سبع مرات ~~فمرة لم يره ومرة رآه وقال في قول له آخر يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات ~~فإن كان لبنا لم يهرق ولكن يغسل الإناء سبع مرات ويؤكل ما فيه ومرة قال ~~يهرق كل ذلك ويغسل الإناء سبع مرات # قال علي هذه تفاريق ظاهرة الخطأ لا النص اتبع في بعضها ولا القياس اطرد ~~فيها ولا قول أحد من الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم قلد فيها # وروي عنه أنه قال إني لأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرق من ~~أجل كلب ولغ فيه # قال علي فيقال لمن احتج بهذا القول أعظم من ذلك أن تخالف أمر الله على ~~لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بهرقه # وأعظم مما استعظمتموه أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرق من أجل عصفور ~~مات ms0100 فيه بغير أمر من الله بهرقه # فإن قالوا العصفور الميت حرام # قلنا نعم لم نخالفكم في هذا ولكن المائع الذي مات فيه حلال فتحريمكم ~~الحلال من أجل مماسته الحرام هو الباطل إلا أن يأمر بذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيطاع أمره ولا يتعدى حده ولا يضاف إليه ما لم يقل # وقال أبو حنيفة يهرق كل ما ولغ فيه الكلب أي شيء كان كثر أم قل ومن توضأ ~~بذلك الماء أعاد الوضوء والصلوات أبدا ولا يغسل الإناء منه إلا مرة # PageV01P113 قال علي وهذا قول لا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ~~إلا أننا روينا عن إبراهيم أنه قال فيما ولغ فيه الكلب اغسله وقال مرة ~~اغسله حتى تنقيه ولم يذكر تحديدا # وهو قول مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوردنا وكفى بهذا ~~خطأ # واحتج له بعض مقلديه بأن قال إن أبا هريرة وهو أحد من روى هذا الخبر قد ~~روى عنه أنه خالفه # قال علي فيقال له هذا باطل من جوه ( ( ( وجوه ) ) ) أحدها أنه إنما روى ~~ذلك الخبر الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض ~~على ما رواه عن أبي هريرة بن علية عن أيوب عن ابن سيرين النجوم الثواقب ~~بمثل رواية عبد السلام بن حرب # وثانيها أن رواية عبد السلام على PageV01P114 نحسها ( ( ( تحسينها ) ) ) ~~إنما فيها أنه يغسل الإناء ثلاث مرات فلم يحصلوا إلا على خلاف السنة وخلاف ~~ما اعترضوا به عن أبي هريرة فلا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا أبا ~~هريرة الذي احتجوا به قلدوا # وثالثها أنه لو صح ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا في قول أحد سواه لأن الصاحب قد ينسى ما روى وقد يتأول فيه ~~والواجب إذا وجد مثل هذا أن يضعف ما روى عن الصاحب من قوله ms0101 وأن يغلب عليه ~~ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن نضعف ما روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ونغلب عليه ما روي عن الصاحب فهذا هو الباطل الذي لا يحل # ورابعها أنه حتى لو صح عن أبي هريرة خلاف ما روى ومعاذ الله من ذلك فقد ~~رواه من الصحابة غير أبي هريرة وهو ابن مغفل ولم يخالف ما روى # وقال بعضهم إنما كان هذا إذا أمر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسخ ذلك # قال علي وهذا كذب بحت لوجهين أحدهما لأنه دعوى فاضحة بلا دليل وقفو ما لا ~~علم لقائله به وهذا حرام # والثاني أن ابن مغفل روى النهي عن قتل الكلاب والأمر بغسل الإناء منها ~~سبعا في خبر واحد معا وقد ذكرناه قبل ( في المسألة 127 ) # وأيضا فإن الأمر بقتل الكلاب كان في أول الهجرة وإنما روى غسل الإناء ~~منها سبعا أبو هريرة وابن مغفل وإسلامهما متأخر # وقال بعضهم كان الأمر بغسل الإناء سبعا على وجه التغليظ # قال علي يقال لهم أبحق أمر النبي عليه السلام في ذلك وبما تلزم طاعته فيه ~~أم أمر بباطل وبما لا مؤونه ( ( ( مئونة ) ) ) في معصيته في ذلك فإن قالوا ~~بحق وبما تلزم طاعته فيه فقد أسقطوا شغبهم بذكر التغليظ # وأما القول الآخر فالقول به كفر مجرد لا يقوله مسلم # PageV01P115 وقال بعضهم قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها لأنها كانت تروع ~~المؤمنين # قيل له لسنا في قتلها إنما نحن في غسل الإناء من ولوغها مع أن ذلك الأثر ~~ليس فيه إلا ذكر قتلها فقط وهو أيضا موضوع لأنه من رواية الحسين بن عبيد ~~الله العجلي وهو ساقط # وشغب بعضهم فذكر الحديث الذي فيه المغفرة للبغي التي سقت الكلب بخفها # قال علي وهذا عجب جدا لأن ذلك الخبر كان في غيرنا ولا تلزمنا شريعة من ~~قبلنا # وأيضا فمن لهم أن ذلك الخف شرب فيه ما بعد ذلك وأنه لم يغسل وأن تلك ~~البغي عرفت سنة غسل الإناء من ولوغ ms0102 الكلب ولم تكن تلك البغي نبية فيحتج ~~بفعلها وهذا كله دفع بالراح وخبط يجب أن يستحي منه # ويجزىء غسل من غسله وإن كان غير صاحبه لقوله عليه السلام فاغسلوه فهو أمر ~~عام # قال علي فإن أنكروا علينا التفريق بين ولغ الكلب فيه وبين ما أكل فيه أو ~~وقع فيه أو أدخل فيه عضوا من أعضائه غير لسانه # قلنا لهم لا نكرة على من قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ~~يقل ما لم يقل عليه السلام ولم يخالف ما أمره به نبيه عليه السلام ولا شرع ~~ما لم يشرعه عليه السلام في الدين وإنما النكرة على من أبطل الصلاة بما زاد ~~على الدرهم البغلي في الثوب من دم الدجاج فأبطل به الصلاة ولم يبطل الصلاة ~~بثوب غمس في دم السمك ومن أبطل الصلاة بقدر الدرهم البغلي في الثوب من خرء ~~الدجاج وروث الخيل ولم يبطلها بأقل من ربع الثوب من بول الخيل وخرء الغراب ~~وعلى من أراق الماء الماء بلغ ( ( ( يلغ ) ) ) فيه الكلب ولم يرق اللبن إذا ~~ولغ فيه الكلب وعلى من أمر بهرق خمسمائة رطل غير أوقية من ماء وقع فيه درهم ~~من لعاب كلب فإن وقع فيه رطل من لعاب الكلب كان طاهرا لا يراق منه شيء فهذه ~~PageV01P116 هي النكرات حقا لا ما قلنا وبالله تعالى نتأيد # 128 # | مسألة فإن ولغ في الإناء الهر لم يهرق ما فيه # أو يستعمل ثم يغسل الإناء بالماء مرة واحدة فقط ولا يلزم إزالة لعابه مما ~~عدا الإناء والثوب بالماء لكن بما أزاله ومن الثوب بالماء فقط # حدثنا أحمد بن عبد الله الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ~~ثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا عمرو بن علي الصيرفي ثنا أبو عاصم الضحاك بن ~~مخلد ثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والهر مرة # حدثنا أحمد بن محمد ms0103 بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب ثنا مالك بن أنس أخبرني إسحاق بن عبد الله ~~بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رافع عن كبشة بنت كعب بن مالك ~~وكانت تحت ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به فجاءت هرة تشرب ~~فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر فقال أتعجبين يا ابنة أخي قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات # قال علي فوجب غسل الإناء ولم يجب إهراق ما فيه لأنه لم ينجس ووجب ~~PageV01P117 غسل لعابه من الثوب لأن الهر ذو ناب من السباع فهو حرام وبعض ~~الحرام حرام وليس كل حرام نجسا ولا نجس إلا ما سماه الله تعالى أو رسوله ~~نجسا # والحرير والذهب حرام على الرجال وليسا بنجسين وقال الله تعالى @QB@ ~~وثيابك فطهر @QE@ # وقال أبو حنيفة يهرق ما ولغ فيه الهر ولا يجزىء الوضوء به ويغسل الإناء ~~مرة وهذا خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي قتادة # وقال مالك والشافعي يتوضأ بما ولغ فيه الهر ولا يغسل منه الإناء # وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة # وممن أمر بغسل الإناء من ولوغ الهر أبو هريرة وسعيد بن المسيب والحسن ~~البصري وطاوس وعطاء إلا أن طاوسا وعطاء جعلاه بمنزلة ما ولغ فيه الكلب # وممن أباح أن يستعمل ما ولغ فيه الهر أبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة وأم ~~سلمة وعلي وابن عمر باختلاف عنه فصح قول أبي هريرة كقولنا نصا والحمد لله ~~رب العالمين # 129 # | مسألة وتطهير جلد الميتة أي ميتة كانت ولو أنها جلد خنزير أو # أو سبع أو غير ذلك فإنه بالدباغ بأي شيء دبغ طاهر فإذا دبغ حل بيعه ~~والصلاة عليه وكان كجلد ما ذكي مما يحل أكله إلا أن جلد الميتة المذكور لا ~~يحل أكله بحال حاشا جلد الإنسان ms0104 فإنه لا يحل أن يدبغ ولا أن يسلخ ولا بد من ~~دفنه وإن كان كافرا # وصوف الميتة وشعرها وريشها ووبرها حرام قبل الدباغ حلال بعده وعظمها ~~وقرنها مباح كله لا يحل أكله # ولا يحل بيع الميتة ولا الانتفاع بعصبها ولا شحمها # حدثني أحمد بن قاسم ثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم ثنا جدي قاسم ابن أصبغ ~~ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا سفيان هو ابن عيينة ثنا زيد ~~بن أسلم أنه سمع عبد الرحمن بن وعلة المصري يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت ~~PageV01P118 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال ~~مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لمولاة لميمونة ميتة فقال أفلا ~~انتفعتم بإهابها قالوا وكيف وهي ميتة يا رسول الله قال إنما حرم لحمها # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة ~~بن سعيد ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن ~~عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ملقاة فقال لمن ~~هذه قالوا لميمونة قال ما عليها لو انتفعت بإهابها قالوا إنها ميتة قال ~~إنما حرم الله أكلها # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن ~~أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر كلهم عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ~~عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ~~فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ~~فانتفعتم به فقالوا إنها ms0105 ميتة فقال إنما حرم أكلها # حدثنا حمام ثنا بن مفرج ثنا بن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ~~أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ألا دبغتم إهابها # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عبيد ~~الله PageV01P119 بن سعيد ثنا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة ~~عن الحسن عن الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة فقالت ما عندي إلا في قربة لي ~~ميتة قال أليس قد دبغتها قالت بلى قال فإن دباغها ذكاتها # حدثنا أحمد بن محمد الجسوري ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا محمد بن جرير ~~الطبري ثنا محمد بن حاتم ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن ثنا جون بن ~~قتادة التميمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في حديث ذكره ~~فإن دباغ الميتة طهورها # قال علي جون وسلمة لهما صحبة # PageV01P120 حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ~~ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي ~~رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام ~~الفتح وهو بمكة أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ~~فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ~~ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ~~ذلك ) قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها ( ( ( الشحوم ) ) ) ~~أجملوه ( ( ( جملوه ) ) ) ثم باعوه فأكلوا ثمنه # قال علي ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحل استعمال جلد الميتة وإن دبغ ~~وذكر ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ms0106 ثنا ~~محمد بن قدامة ثنا جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ~~تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب # قال علي هذا خبر صحيح ولا يخالف ما قبل ( ( ( قبله ) ) ) بل هو حق لا يحل ~~أن ينتفع من الميتة بإهاب إلا حتى يدبغ كما جاء في الأحاديث الأخر إذ ضم ~~أقواله عليه السلام بعضها لبعض فرض ولا يحل ضرب بعضها ببعض لأنها كلها حق ~~PageV01P121 من عند الله عز وجل # قال الله تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ # وقال تعالى @QB@ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ~~اختلافا كثيرا @QE@ # وروي عن عائشة أم المؤمنين بإسناد في غاية الصحة دباغ الأديم ذكاته وهذا ~~عموم لكل أديم # وعن ابن عباس عن أم المؤمنين ميمونة أنها دبغت جلد شاة ميتة فلم تزل تنبذ ~~فيه حتى بلي وعن عمر بن الخطاب دباغ الأديم ذكاته # وقال إبراهيم النخعي في جلود البقر والغنم تموت فتدبغ إنها تباع وتلبس ~~وعن الأوزاعي إباحة بيعها # وعن سفيان الثوري إباحة الصلاة فيها # وعن الليث بن سعد إباحة بيعها # وعن سعيد بن جبير في الميتة دباغها ذكاتها # وأباح الزهري جلود النمور واحتج بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~جلد الميتة وعن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وابن سيرين مثل ذلك # وقال أبو حنيفة جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها ~~ووبرها وقرنها لا بأس بالانتفاع بكل ذلك وبيعه جائز والصلاة في جلدها إذا ~~دبغ جائز أي جلد كان حاشا جلد الخنزير # وقال مالك لا خير في عظام الميتة وهي ميتة ولا يصلى في شيء من جلود ~~الميتة وإن دبغت ولا يحل بيعها أي جلد كان ولا يستقى فيها لكن جلود ما يؤكل ~~لحمه إذا دبغت جائز ( ( ( جاز ) ) ) القعود عليها وأن يغربل عليها وكره ~~الاستقاء فيها بآخرة لنفسه ولم ms0107 يمنع عن ذلك غيره ورأى جلود السباع إذا دبغت ~~مباحة للجلوس والغربلة ولم ير جلد الحمار وإن دبغ يجوز استعماله ولم ير ~~استعمال قرن الميتة ولا سنها ولا ظلفها ولا ريشها وأباح صوف الميتة وشعرها ~~ووبرها وكذلك إن أخذت من حي # وقال الشافعي يتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت أي جلد كان إلا جلد كلب ~~PageV01P122 أو خنزير ولا يطهر بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظم ولا ~~قرن ولا سن ولا ريش إلا الجلد وحده فقط # قال علي أما إباحة أبي حنيفة العظم والعقب من الميتة فخطأ لأنه خلاف ~~الأثر الصحيح الذي أوردنا ألا ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وجاء الخبر ~~بإباحة الإهاب إذا دبغ فبقى العصب على التحريم والعقب عصب بلا شك وكذلك ~~تفريقه بين جلود السباع والميتات وجلد الخنزير خطأ لأن كل ذلك ميتة محرم ~~ولا نعلم هذه التفاريق ولا هذا القول عن أحد قبله # وأما تفريق مالك بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل لحمه فخطأ لأن ~~الله تعالى حرم الميتة كما حرم الخنزير ولا فرق قال الله تعالى @QB@ حرمت ~~عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير @QE@ # ولا فرق بين كبش ميت وبين خنزير ميت عنده ولا عندنا ولا عند مسلم في ~~التحريم وكذلك فرقه بين جلد الحمار وجلد السباع خطأ لأن التحريم جاء في ~~السباع كما جاء في الحمير ولا فرق # والعجب أن أصحابه لا يجيزون الانتفاع بجلد الفرس إذا دبغ ولحمه إذا ذكي ~~حلال بالنص ويجيزون الانتفاع بجلد السبع إذا دبغ وهو حرام لا تعمل فيه ~~الذكاة بالنص وكذلك منعه من الصلاة عليها إذا دبغت خطأ لأنه تفريق بين وجوه ~~الانتفاع بلا نص قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا تابع ولا قياس # ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله # وأما تفريق الشافعي بين جلدو ( ( ( جلود ) ) ) السباع وجلد الكلب ~~والخنزير فخطأ لأن كل ذلك ميتة حرام سواء ودعواه أن معنى قوله عليه السلام ~~إذا دبغ الإهاب فقط ( ( ( فقد ) ) ) طهر أن معناه ms0108 عاد إلى طهارته خطأ وقول ~~بلا برهان بل هو على ظاهره أنه حينئذ طهر ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله # قال علي أما كل ما كان على الجلد من صوف أو شعر أو وبر فهو بعد الدباغ ~~طاهر كله لا قبل الدباغ لأن الله ( ( ( النبي ) ) ) صلى الله عليه وسلم قد ~~علم أن على جلود الميتة الشعر والريش والوبر والصوف فلم يأمر بإزالة ذلك ~~ولا أباح استعمال شيء من ذلك قبل الدباغ بعض الميتة حرام وكل ذلك بعد ~~الدباغ ظاهر ( ( ( طاهر ) ) ) ليس ميتة فهو حلال حاشا أكله وإذ هو حلال ~~فلباسه في الصلاة وغيرها وبيع كل ذلك داخل في الانتفاع PageV01P123 الذي ~~أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أزيل ذلك عن الجلد قبل الدباغ فلم ~~يجز الانتفاع بشيء منه وهو حرام إذ لا يدخل الدباغ فيه وإن أزيل بعد الدباغ ~~فقد طهر فهو حلال بعد كسائر المباحات حاشا أكله فقط # وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي بعض الحي والحي مباح ملكه ~~وبيعه إلا ما منع من ذلك نص وكل ذلك من الميتة ميتة # وقد صح تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة وبعض الميتة ميتة فلا ~~يحل بيع شيء من ذلك والانتفاع بكل ذلك جائز لقوله عليه السلام إنما حرم ~~أكلها فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والإدهان بشحومها ومن ~~عصبها ولحمها # وأما شعر الخنزير وعظمه فحرام كله لا يحل أن يتملك ولا أن ينتفع بشيء منه ~~لأن الله تعالى قال @QB@ أو لحم خنزير فإنه رجس @QE@ والضمير راجع إلى أقرب ~~مذكور فالخنزير كله رجس والرجس واجب اجتنابه بقوله تعالى @QB@ رجس من عمل ~~الشيطان فاجتنبوه @QE@ حاشا الجلد فإنه بالدباغ طاهر بعموم قوله عليه ~~السلام وأيما إهاب دبغ فقد طهر # قال علي وأما جلد الإنسان فقد صح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~المثلة والسلخ أعظم المثلة فلا يحل التمثيل بكافر ولا مؤمن وصح أمره عليه ~~السلام بإلقاء قتلى كفار بدر ms0109 في القليب فوجب دفن كل ميت كافر ومؤمن وبالله ~~تعالى التوفيق # 130 # | مسألة وإناء الخمر إن تخللت الخمر فقد صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب # وإن لم يغسل فإن أهرقت أزيل أثر الخمر ولا بد بأي شيء من الطاهرات أزيل ~~ويطهر الإناء حينئذ سواء كان فخارا أو عودا أو خشبا أو نحاسا أو حجرا أو ~~غير ذلك # أما الخمر فمحرمة بالنص والإجماع المتيقن فواجب اجتنابها قال تعالى @QB@ ~~إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه @QE@ ~~فإذا تخللت الخمر أو خللت فالخل حلال بالنص طاهر # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا PageV01P124 عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان هو الثوري ~~عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نعم الآدام الخل فعم عليه السلام ولم يخص # والخل ليس خمرا لأن الحلال الطاهر غير الحرام الرجس بلا شك فأذن لا خمر ~~هنالك أصلا ولا أثر لها في الإناء # فليس هناك ( ( ( هنالك ) ) ) شيء يجب اجتنابه وإزالته وأما إذا ظهر أثر ~~الخمر في الإناء فهي هنالك بلا شك وإزالتها واجتنابها فرض ولا نص ولا إجماع ~~في شيء ما بعينه تزال به فصح أن كل شيء أزيلت به فقد أدينا ما علينا من ~~واجب إزالتها والحمد لله رب العالمين وإذا أزيلت فالإناء طاهر لأنه ليس ~~هنالك شيء يجب اجتنابه من أجله # 131 # | مسألة والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب # إزالته والبصاق مثله ولا فرق # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما عن منصور بن المعتمر عن عن إبراهيم ~~النخعي عن همام بن الحارث قال أرسلت عائشة أم المؤمنين إلى ضيف لها تدعوه ~~فقالوا هو يغسل جنابة في ثوبه قالت ولم يغسله لقد كنت أفركه من ثوب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # فأنكر رضي ms0110 الله عنها ( ( ( فأنكرت ) ) ) غسل المني # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو ~~عاصم ثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال ~~كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستها ( ( ( فغمستهما ) ) ) في ~~الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة ما حملك على ما صنعت ~~بثوبيك قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا ~~قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يابسا بظفري PageV01P125 فهذه الرواية تبين كذب من تخرص بلا علم ~~وقال كانت تفركه بالماء حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الله ~~( ( ( الملك ) ) ) بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا موسى بن إسماعيل ~~ثنا حماد بن سلمة ثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن ~~عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ~~وقد رواه أيضا علقمة بن قيس والحارث بن نوفل عن عائشة مسندا وهذا تواتر # وصح عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفرك المني من ثوبه # وصح عن ابن عباس في المني يصيب الثوب هو بمنزلة النخام والبزاق امسح ( ( ~~( امسحه ) ) ) بإذخرة أو بخرقة ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره أو تكره أن ~~يرى في ثوبك وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وأبي ~~سليمان وجميع أصحابهم # وقال مالك هو نجس ولا يجزى إلا غسله بالماء # وروينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس وسعيد بن المسيب # وقال أبو حنيفة هو نجس فإن كان في الجسد منه أكثر من قدر الدرهم البغلي ~~لم يجزىء في إزالته غير الماء فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل أجزأت إزالته ~~بغير الماء فإن كان ms0111 في الثوب أو النعل أو الخف منه أكثر من قدر الدرهم ~~البغلي فإن كان رطبا لم يجز إلا غسله بأي مائع كان فإن كان يابسا أو كان ~~قدر الدرهم البغلي فأقل وإن كان رطبا أجزأ مسحه فقط وروينا عن ابن عمر أنه ~~قال إن كان رطبا فاغسل ( ( ( فاغسله ) ) ) وإن كان يابسا فحته # قال علي واحتج من رأى نجاسة المني بحديث رويناه من طريق سليمان بن يسار ~~عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وكنت أغسله من ~~ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقالوا هو خارج من مخرج البول فينجس لذلك # وذكروا حديثا رويناه من طريق أبي حذيفة عن سفيان الثوري مرة قال عن ~~الأعمش ومرة قال عن منصور ثم استمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث ~~PageV01P126 عن عائشة في المني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر ~~بحته # قال علي وهذا لا حجة لهم فيه # أما الصحابة رضي الله عنهم فقد روينا عن عائشة وسعد وابن عباس مثل قولنا ~~وإذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم فليس بعضهم أولى من بعض بل الرد حينئذ ~~واجب إلى القرآن والسنة # وأما حديث سليمان بن يسار فليس فيه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بغسله ولا بإزالته ولا بأنه نجس وإنما فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ~~يغسله وأن عائشة كانت تغسله وأفعاله صلى الله عليه وسلم ليست على الوجوب # وقد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم عن أحمد ثنا ~~الفربري ثنا البخاري ثنا مالك بن إسماعيل ثنا زهير هو ابن معاوية ثنا حميد ~~ثنا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي نخامة في القبلة ~~فحكها بيده ورئي كراهته ( ( ( كراهيته ) ) ) لذلك فلم يكن هذا دليلا عند ~~خصومنا على نجاسة النخامة وقد يغسل المرء ثوبه مما ليس نجسا # وأما حديث سفيان فإنما انفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي بصري ~~ضعيف مصحف كثير الخطأ ms0112 روى عن سفيان البواطل # قال أحمد بن حنبل فيه هو شبه لا شيء كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ~~ليس سفيان الذي يحدث عنه الناس # PageV01P127 وأما قولهم إنه يخرج من مخرج البول فلا حجة في هذا لأنه لا ~~حكم للبول ما لم يظهر وقد قال الله تعالى @QB@ من بين فرث ودم لبنا خالصا ~~@QE@ فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له فسقط كل ما تعلقوا به ~~وبالله تعالى التوفيق # وقال بعضهم يغسله رطبا على حديث سليمان بن يسار ويحكه يابسا على سائر ~~الأحاديث # قا علي وهذا باطل لأنه ليس في حديث سليمان أنه كان رطبا ولا في سائر ~~الأحاديث أنه كان يابسا إلا في حديث الخولاني وحده فحصل هذا القائل على ~~الكذب والتحكم إذ زاد في الأخبار ما ليس فيها # قال علي وقد قال بعضهم معنى كنت أفركه أي بالماء # قال علي وهذا كذب آخر وزيادة في الخبر فكيف وفي بعض الأخبار كما أوردنا ~~يابسا بظفري # قال علي ولو كان نجسا لما ترك الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~به ولأخبره كما أخبره إذ صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهما وقد ذكرناه ( في ~~المسألة 121 ) قبل هذا بإسناده وبالله تعالى التوفيق # 132 # | مسألة وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا # فكل ذلك طاهر ويتيمم بذلك التراب # برهان ذلك أن الأحكام إنما هي على ما حكم الله تعالى بها فيه مما يقع ~~عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عز وجل فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك ~~الحكم وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه # والعذرة غير التراب وغير الرماد # وكذلك الخمر غير الخل # والإنسان غير الدم الذي منه خلق # والميتة غير التراب # PageV01P128 وغيرهما ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه وعرق كل ذلك ودمعه ~~وسؤر كل ما يؤكل لحمه طاهر مباح الصلاة به # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا علي بن ms0113 عبد الله ثنا يحى ( ( ( يحيى ) ) ) هو ابن سعيد ~~القطان ثنا حميد ثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وأبو هريرة جنب قال فانخنست منه فذهبت ~~فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك ~~وأنا على غير طهارة قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس # قال علي وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر قال الله تعالى @QB@ ويحل ~~لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث @QE@ فكل حلال هو طيب والطيب لا يكون نجسا ~~بل هو طاهر وبعض الطاهر طاهر بلا شك لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه إلا ~~أن يأتي نص بتحريم بعض الطاهر فيوقف عنده كالدم والبول والرجيع ويكون ~~مستثنى من جملة الطاهر ويبقى سائرها على الطهارة وبالله تعالى التوفيق # 134 # | مسألة ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله # وكذلك العرق منهم والدمع وكل ما كان منهم # ولعاب كل ما لا يحل أكل لحمه من طائر أو غيره من خنزير أو كلب أو هر أو ~~سبع أو فأر حاشا الضبع فقط وعرق كل ما ذكرنا ودمعه حرام واجب اجتنابه # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ إنما المشركون نجس @QE@ وبيقين يجب أن بعض ~~النجس نجس لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه # فإن قيل إن معناه نجس الدين قيل هبكم أن ذلك كذلك أيجب من ذلك أن ~~المشركين طاهرون حاش لله من هذا وما فهم قط من قول الله تعالى @QB@ إنما ~~المشركون نجس @QE@ مع PageV01P129 قول نبيه صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ~~لا ينجس أن المشركين طاهرون ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله ~~تعالى أنهم نجس إنهم طاهرون ثم يقول في المني الذي لم يأت قط بنجاسته نص ~~إنه نجس ويكفي من هذا القول سماعه ونحمد الله على السلامة # فإن قيل قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن قلنا نعم فأي دليل في هذا على ~~أن لعابها ms0114 وعرقها ودمعها طاهر فإن قيل إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك قلنا ~~هذا خطأ بل يفعل فيما مسه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بولها أو ~~دمها أو مائية فرجها ولا فرق ولا حرج في ذلك ثم هبك أنه لو صح لهم ذلك في ~~نساء أهل الكتاب من أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير ~~أهل الكتاب فإن قالوا قلنا ذلك قياسا على أهل الكتاب قلنا القياس كله باطل ~~ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأن أول بطلانه أن علتهم في طهارة ~~الكتابيات جواز نكاحهن وهذه العلة معدومة بإقرارهم في غير الكتابيات ~~والقياس عندهم لا يجوز إلا بعلة جامعة بين الحكمين وهذه علة مفرقة لا جامعة ~~وبالله تعالى التوفيق # PageV01P130 وأما كل ما لا يحل أكله فهو حرام بالنص والحرام واجب اجتنابه ~~وبعض الحرام حرام وبعض الواجب اجتنابه واجب اجتنابه # وروينا من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال سمعت حذيفة بن أسيد يقول ~~عن الدجال ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجس على رجس وقد قال أحمد ~~بن حنبل عرق الحمار نجس # وأما استثناء الضبع فلما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ~~ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن ~~مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من ~~السباع PageV01P131 وعن كل ذي مخلب من الطير # وبه إلى أبي داود ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ثنا جرير بن حازم عن عبد ~~الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا ~~صاده المحرم # 135 # | مسألة وسؤر كل كافر أو كافرة وسؤر كل ما يؤكل لحمه أو # من خنزير أو سبع أو حمار أهلي أو ms0115 دجاج مخلى أو غير مخلى إذا لم يظهر ~~هنالك للعاب ما لا يؤكل لحمه أثر فهو طاهر حلال حاشا ما ولغ فيه الكلب فقط ~~ولا يجب غسل الإناء من شيء منه حاشا ما ولغ فيه الكلب والهر فقط # برهان ذلك أن الله تعالى حكم بطهارة الطاهر وتنجس النجس وتحريم الحرام ~~وتحليل الحلال وذم أن تتعدى حدوده # فكل ما حكم الله تعالى أنه طاهر فهو طاهر ولا يجوز أن يتنجس بملاقاة ~~النجس له لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # وكل ما حكم الله تعالى أنه نجس فإنه لا يطهر بملاقاة الطاهر له لأن الله ~~تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # وكل ما أحله الله تعالى فإنه لا يحرم بملاقاة الحرام له لأن الله تعالى ~~لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # وكل ما حرمه الله تعالى فإنه لا يحل بملاقاة الحلال له لأن الله تعالى لم ~~يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # ولا فرق بين من ادعى أن الطاهر يتنجس بملاقاة النجس # وأن الحلال يحرم بملاقاة الحرام وبين من عكس الأمر فقال بل النجس يطهر ~~بملاقاة الطاهر والحرام يحل بملاقاة الحلال وكلا ( ( ( كلا ) ) ) القولين ~~باطل # بل كل ذلك باق على حكم الله عز وجل فيه إلا أن يأتي نص بخلاف هذا في شيء ~~ما فيوقف عنده ولا يتعدى إلى غيره # فإذا شرب كل ما ذكرنا في إناء أو أكل أو أدخل فيه عضوا منه أو وقع فيه ~~فسؤره حلال طاهر ولا يتنجس بشيء مما ماسه من الحرام أو النجس إلا أن يظهر ~~PageV01P132 بعض الحرام في ذلك الشيء وبعض الحرام حرام كما قدمنا # حاشا الكلب والهر فقد ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم # والحمد لله رب العالمين # وقال أبو حنيفة إن شرب في الإناء شيء من الحيوان الذي يؤكل لحمه فهو طاهر ~~والوضوء بذلك الماء جائز الفرس والبقر والضأن وغير ذلك سواء وكذلك أسآر ~~جميع الطير ms0116 وما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه منها والدجاج المخلى وغيره فإن ~~الوضوء بذلك الماء جائز وأكرهه وأكل أسآرها حلال # قال فإن شرب في الإناء ما لا يؤكل لحمه من بغل أو حمار أو كلب أو هر أو ~~سبع أو خنزير فهو نجس ولا يجزىء الوضوء به ومن توضأ به أعاد أبدا وكذلك إن ~~وقع شيء من لعابها في ماء أو غيره # قال وهذا وما لا يؤكل لحمه من الطير سواء في القياس ولكني أدع القياس ~~واستحسن # قال علي هذا فرق فاسد ولا نعلم أحدا قبله فرق هذا الفرق ولئن كان القياس ~~حقا فلقد أخطأ في تركه الحق وفي استحسان خلاف الحق ولئن كان القياس باطلا ~~فقد ( ( ( فلقد ) ) ) أخطأ في استعمال الباطل حيث استعمله ودان به # وقال بعض القائلين حكم المائع حكم اللحم المماس له # قال علي هذه دعوى بلا دليل وما كان هكذا فهو باطل # وأيضا فإن كان أراد أن الحكم لهما واحد في التحريم فقد كذب لأن لحم ابن ~~آدم حرام وهم لا يحرمون ما شرب فيه أو أدخل فيه لسانه # وإن كان أراد في النجاسة والطهارة فمن له بنجاسة الحيوان الذي لا يؤكل ~~لحمه ما دام حيا ولا دليل له على ذلك ولا يكون نجسا إلا ما جاء النص بأنه ~~نجس وإلا فلو كان كل حرام نجسا لكان ابن آدم نجسا # وقال مالك سؤر الحمار والبغل وكل ما لا يؤكل لحمه طاهر كسؤر غيره ولا فرق # قال وأما ما أكل الجيف من الطير والسباع فإن شرب من ماء لم يتوضأ به # وكذلك الدجاج التي تأكل النتن فإن توضأ به لم يعد إلا في الوقت فإن شرب ~~شيء من ذلك في لبن فإن تبين في منقاره قذر لم يؤكل وأما ما لم ير في منقاره ~~فلا بأس # قال ابن القاسم صاحبه يتوضأ به إن لم يجد غيره ويتيمم إذا علم أنها تأكل ~~النتن # وقال مالك لا بأس بلعاب الكلب # قال علي إيجابه الإعادة في الوقت خطأ على أصله ms0117 لأنه لا يخلو من أن يكون ~~PageV01P133 أدى الطهارة والصلاة كما أمر أو لم يؤدها ( ( ( يؤدهما ) ) ) ~~كما أمر فإن كان أدى الصلاة والطهارة كما أمر فلا يحل له أن يصلي ظهرين ~~ليوم واحد في وقت واحد وكذلك سائر الصلوات وإن كان لم يؤدهما كما أمر ~~فالصلاة عليه أبدا وهي تؤدي عنده بعد الوقت # وقد قال بعض المتعصبين له إذ سئل بهذا السؤال فقال صلى ولم يصل فلما أنكر ~~عليه هذا ذكر قول الله تعالى @QB@ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى @QE@ # قال أبو محمد علي وهذا الاحتجاج بالآية في غير موضعها أقبح من القول ~~المموه له بذلك لأن الله تعالى أخبر أن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يرم إذ ~~رمى ولكنه تعالى هو رماها فهذا البائس الذي صلى ولم يصل من صلاها عنه فلا ~~بد للصلاة إن كانت موجودة منه من أن يكون لها فاعل كما كان للرمية رام وهو ~~الخلاق عز وجل إذ وجود فعل لا فاعل له محال وضلال وليس من أقوال أهل ~~التوحيد وإن كانت الصلاة التي أمر بها غير موجودة منه فليصلها على أصلهم ~~أبدا # وأما قول ابن القاسم إنه إن لم يجد غيره يتوضأ به ويتيمم إذا علم أنها ~~تأكل النتن فمتناقض لأنه إما ماء وإما ليس ماء فإن كان ماء فإنه لئن كان ~~يجزىء الوضوء به إذا لم يجد غيره فإنه يجزىء وإن وجد غيره لأنه ماء وإن كان ~~لا يجزىء إذا وجد غيره فإنه لا يجزىء إذا لم يجد غيره إن كان ليس ماء لأنه ~~لا يعوض من الماء إلا التراب وإدخال التيمم في ذلك خطأ ظاهر لأن التيمم لا ~~يحل ما دام يوجد ماء يجزىء به الوضوء # وقال الشافعي سؤر كل شيء من الحيوان الحلال أكله والحرام أكله طاهر وكذلك ~~لعابه حاشا الكلب والخنزير واحتج لقوله هذا بعض أصحابه ( ( ( أحكامه ) ) ) ~~بأنه قاس ذلك على أسآر بني آدم ولعابهم فإن لحومهم حرام ولعابهم وأسآرهم كل ~~ذلك طاهر # قال علي القياس كله باطل ثم ms0118 لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأن قياس ~~سائر السباع على الكلب الذي لم يحرم إلا أنه من جملتها وبعموم تحريم الله ~~تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لحم كل ذي ناب من السباع فقط فدخل ~~الكلب في جملتها بهذا النص ولولاه لكان حلالا أولى من قياسها على ابن ~~PageV01P134 آدم الذي لا علة تجمع بينه وبينها # لأن بني آدم متعبدون والسباع وسائر الحيوان غير متعبدة وإناث بني آدم ~~حلال لذكورهم بالتزويج المباح وبملك اليمين المبيح للوطء وليس كذلك إناث ~~سائر الحيوان وألبان نساء بني آدم حلال وليس كذلك ألبان السباع والأتن # فظهر خطأ هذا القياس بيقين # فإن قالوا قسناها على الهر قيل لهم وما الذي أوجب أن تقيسوها على الهر ~~دون أن تقيسوها على الكلب لا سيما وقد قستم الخنزير على الكلب ولم تقيسوه ~~على الهر كما قستم السباع على الهر هذا لو سلم لكم أمر الهر # فكيف والنص الثابت الذي هو أثبت من حديث حميدة عن كبشة قد ورد مبينا ~~لوجوب غسل الإناء من ولوغ الهر فهذه مقاييس أصحاب القياس كما ترى والحمد ~~لله رب العالمين على عظيم نعمه # 136 # | مسألة وكل شيء مائع من ماء أو زيت أو سمن أولبن أو # أو مرق أو طيب أو غير ذلك أي شيء كان إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام يجب ~~اجتنابه أو ميتة فإن غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فقد فسد كله ~~وحرم أكله ولم يجز استعماله ولا بيعه # فإن لم يغير شيئا من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا من ريحه فذلك المائع ~~حلال أكله وشربه واستعماله إن كان قبل ذلك كذلك والوضوء حلال بذلك الماء ~~والتطهر به في الغسل أيضا كذلك وبيع ما كان جائزا بيعه قبل ذلك حلال # ولا معنى لتبين أمره وهو بمنزلة ما وقع فيه مخاط أو بصاق إلا أن البائل ~~في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال ms0119 به ~~لفرض أو لغيره وحكمه التيمم إن لم يجد غيره # وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره إن لم يغير البول شيئا من أوصافه ~~وحلال الوضوء به والغسل به لغيره فلو أحدث في الماء أو بال PageV01P135 ~~خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره إلا ~~أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء فلا يجزىء حينئذ استعماله ~~أصلا لا له ولا لغيره وحاشا ما ولغ فيه الكلب فإنه يهرق ولا بد كما قدمنا ~~في بابه وحاشا السمن يقع فيه الفأر ميتا أو يموت فيه أو يخرج منه حيا ذكرا ~~كان الفأر أو أنثى صغيرا أو كبيرا فإنه إن كان ذائبا حين موت الفأر فيه أو ~~حين وقوعه فيه ميتا أو خرج منه حيا أهرق كله ولو أنه ألف ألف قنطار أو أقل ~~أو أكثر ولم يحل الانتفاع به جمد بعد ذلك أو لم يجمد # وإن كان حين موت الفأر فيه أو وقوعه فيه ميتا جامدا واتصل جموده فإن ~~الفأر يؤخذ منه وما حوله ويرمي والباقي حلال أكله وبيعه والأدهان به قل أو ~~كثر # وحاشا الماء فلا يحل بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك على ما ~~نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى # برهان ذلك ما ذكرنا قبل من أن كل ما أحل الله تعالى وحكم فيه بأنه طاهر ~~فهو كذلك أبدا ما لم يأت نص آخر بتحريمه أو نجاسته وكل ما حرم الله تعالى ~~أو نجسه فهو كذلك أبدا ما لم يأت نص آخر بإباحته أو تطهيره وما عدا هذا فهو ~~تعد لحدود الله تعالى # قال تعالى @QB@ تلك حدود الله فلا تعتدوها @QE@ # وقال تعالى @QB@ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ~~@QE@ # وقال تعالى @QB@ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما ~~وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون @QE@ # وصح بهذا يقينا أن الطاهر لا ينجس بملاقاة PageV01P136 النجس وأن النجس ~~لا يطهر ms0120 بملاقاة الطاهر وأن الحلال لا يحرم بملاقاة الحرام والحرام لا يحل ~~بملاقاة الحلال بل الحلال حلال كما كان والحرام حرام كما كان والطاهر طاهر ~~كما كان والنجس نجس كما كان إلا أن يرد نص بإحالة حكم من ذلك فسمعا وطاعة ~~وإلا فلا # ولو تنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات ما طهر شيء أبدا لأنه كان إذا صب ~~على النجاسة لغسلها ينجس على قولهم ولا بد وإذا تنجس وجب تطهيره وهكذا أبدا ~~ولو كان كذلك لتنجس البحر والأنهار الجارية كلها لأنه إذا تنجس الماء الذي ~~خالطته النجاسة وجب أن يتنجس الماء الذي يماسه أيضا ثم يجب أن يتنجس ما مسه ~~أيضا كذلك أبدا وهذا لا مخلص منه # فإن قالوا في شيء من ذلك لا يتنجس # تركوا قولهم ورجعوا إلى الحق وتناقضوا وفي إجماعهم معنا على بطلان ذلك ~~وعلى تطهير المخرج والدم في الفم والثوب والجسم إقرار بأنه لا نجاسة إلا ما ~~ظهرت فيه عين النجاسة ولا يحرم إلا ما ظهر فيه عين المنصوص على تحريمه فقط ~~وسائر قولهم فاسد # فإن فرقوا بين الماء الوارد وبين الذي ترده النجاسة # زادوا في التخليط بلا دليل # وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر بما مازجه من نجس أو حرام أو تغير طعمه ~~بذلك أو تغير ريحه بذلك فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال إلا ~~باستعمال الحرام واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حرام كما قلنا ~~ولذلك وجب الامتناع منه لا لأن الحلال الطاهر حرم ولا تنجست عينه ولو قدرنا ~~على تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجس لكان حلالا بحسبه # وكذلك إذا كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهر فأزلناها فإن النجس لم ~~يطهر والحرام لم يحل لكنه زايل الحلال الطاهر فقدرنا على أن نستعمله حينئذ ~~حلالا طاهرا كما كان # PageV01P137 وكذلك إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم ~~الذي به ورد ذلك الحكم فيه وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر فليس هو ~~ذلك النجس ولا الحرام بل قد صار ms0121 شيئا آخر ذا حكم آخر # وكذلك إذا استحالت صفات عين الحلال الطاهر فبطل عنه الاسم الذي به ورد ~~ذلك الحكم فيه وانتقل إلى اسم آخر وارد على حرام أو نجس فليس هو ذلك الحلال ~~الطاهر بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر كالعصير يصير خمرا أو الخمر يصير خلا # أو لحم الخنزير تأكله دجاجة يستحيل فيها لحم دجاج حلالا # وكالماء يصير بولا والطعام يصير عذرة # والعذرة والبول تدهن بهما الأرض فيعودان ثمرة حلالا ومثل هذا كثير # وكنقطة ماء تقع في خمر أو نقطة خمر تقع في ماء فلا يظهر لشيء من ذلك أثر # وهكذا كل شيء # والأحكام للأسماء والأسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه المفرق بين ~~أنواعه # وأما إباحة بيعه والاستصباح به فإنما بيع الجرم الحلال لا مازجه من ~~الحرام وبيع الحلال حلال كما كان قبل ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل # وممن أجاز بيع المائعات تقع فيها النجاسة والانتفاع بها علي وابن مسعود ~~وابن عباس وابن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري والقاسم وسالم ~~وعطاء والليث وأبو حنيفة وسفيان وإسحق وغيرهم # فإن قيل فإن في الناس من يحرم ذلك ولا يستجيز أن يأخذه ولو أعطيه بلا ثمن ~~فكتمانه ذلك غش والغش حرام والدين النصيحة قلنا نعم كما أن أكثر الناس لا ~~يستسهل أن يأخذ مائعا وقعت فيه مخطة مجذوم أو أدخل فيه يده ولو أعطيه ~~بلاثمن وهذا عند الجامدين من خصومنا لا معنى له # وليس شيء PageV01P138 من هذا غشا إنما الغش ما كان في الدين والنصيحة ~~كذلك لا في الظنون الكاذبة المخالفة لأمر الله تعالى # على أن في القائلين من يقول بأن البصاق نجس ممن هو أفضل من الأرض مملوءة ~~من مثل من قلده هؤلاء المتأخرون كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد ~~بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن ~~المثنى ثنا أبو عامر العقدي ثنا سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان ms0122 عن ~~ربعي بن حراش عن سلمان هو الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا بصقت على جلدك وأنت متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) فإنه البصاق ليس بطاهر ~~فلا تصلي ( ( ( تصل ) ) ) حتى تغسله # قال ابن المثنى وحدثنا مخلد بن يزيد الحراني عن التيمي عن المغيرة بن ~~مقسم عن إبراهيم النخعي قال البصاق بمنزلة العذرة # ولكن لا حجة في أحد من الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم # فأما حكم البائل فلما حدثنا أحمد بن القاسم حدثني أبي قاسم بن محمد بن ~~قاسم ثنا جدي قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا حامد بن يحيى البخلي ( ( ( ~~البلخي ) ) ) ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب هو السختياني عن محمد هو ابن ~~سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في ~~الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه # حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن ~~عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرزاق ~~ثنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه # حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن ~~عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرزاق ~~ثنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه # PageV01P139 فلو أراد عليه السلام أن ينهي عن ذلك غير البائل لما سكت عن ~~ذلك عجزا ولا نسيانا ولا تعنيتا لنا بأن يكلفنا علم ما لم يبده لنا من ~~الغيب # فأما أمر الكلب فقد مضى الكلام فيه # وأما السمن فإن حمام بن أحمد ثنا قال ms0123 ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا ~~الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ~~PageV01P140 قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن ~~قال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه # قال عبد الرزاق وقد كان معمر يذكره أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة # قال وكذلك حدثناه ابن عيينة # قال علي الفأرة والحية والدجاجة والحمامة والعرس أسماء كل واحد منها يقع ~~على الذكر في لغة العرب وقوعه على الأنثى # وفي قوله صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها برهان بأنها لا تكون إلا ~~ميتة إذ لا يمكن ذلك من الحية # فإن قيل فإن عبد الواحد بن زياد روى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ~~أبي هريرة هذا الخبر فقال وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو قال ~~انتفعوا به # قلنا وبالله تعالى التوفيق عبد الواحد قد شك في لفظة الحديث فصح أنه لم ~~يضبطه ولا شك في أن عبد الرزاق أحفظ لحديث معمر # وأيضا فلم يختلف عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة # ومن لم يختلف عليه أحق بالضبط ممن اختلف عليه # وأما الذي نعتمد عليه في هذا فهو أن كلا الروايتين حق # فأما رواية عبد الواحد فموافقة لما كنا نكون عليه لو لم يرد شيء من هذه ~~الرواية لأن الأصل إباحة الانتفاع بالسمن وغيره لقول الله تعالى @QB@ خلق ~~لكم ما في الأرض جميعا @QE@ # وأما رواية عبد الرزاق فشرع وارد وحكم زائد ناسخ للإباحة المتقدمة بيقين ~~لا شك فيه ونحن على يقين من أن الله تعالى لو أعاد حكم المنسوخ وأبطل حكم ~~الناسخ لبين ذلك بيانا يرفع به الإشكال قال الله تعالى @QB@ لتبين للناس ما ~~نزل إليهم @QE@ PageV01P141 # فبطل حكم رواية عبد الواحد بيقين لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا ms0124 أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن فضيل ثنا عطاء ~~بن السائب عن ميسرة النهدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفأرة إذا ~~وقعت في السمن فماتت فيه قال إن كان جامدا فاطرحها وما حولها وكل بقيته وإن ~~كان ذائبا فاهرقه # قال علي والمأخوذ مما حولها هو أقل ما يمكن أن يؤخذ وأرقه غلظا لأن هذا ~~هو الذي يقع عليه اسم ما حولها وأما ما زاد على ذلك فمن المأمور بأكله ~~والمنهي عن تضييعه # فإن قيل فقد روى خذوا مما حولها قدر الكف قيل هذا إنما جاء مرسلا من ~~رواية أبي جابر البياضي وهو كذاب عن ابن المسيب فقط ومن رواية شريك بن أبي ~~نمر وهو ضعيف عن عطاء بن يسار وشريك ضعيف ولا حجة في مرسل ولو رواه الثقات ~~فكيف من رواية الضعفاء # ولا يجوز أن يحكم لغير الفأر في غير السمن ولا للفأر في غير السمن ولا ~~لغير الفأرة في السمن بحكم الفأرة ( ( ( الفأر ) ) ) في السمن لأنه لا نص ~~في غير الفأر في السمن # ومن المحال أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما في غير الفأر في ~~غير السمن ثم يسكت عنه ولا يخبرنا به ويكلنا إلى علم الغيب والقول بما لا ~~نعلم على الله تعالى وما يعجز عليه السلام قط عن أن يقول لو أراد إذا وقع ~~النجس أو الحرام في المائع فافعلوا كذا حاشا لله من أن يدع عليه السلام ~~بيان ما أمره ربه تعالى بتبليغه هذا هو الباطل المقطوع على بطلانه بلا شك # PageV01P142 فإن قيل فإنه قد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ~~فأرة وقعت في في ودك فقال عليه السلام اطرحوها وما كان حولها إن كان جامدا ~~قيل وإن كان مائعا قال فانتفعوا به ولا تأكلوه # قلنا هذا لم يروه أحد إلا عبد الجبارين ( ( ( الجبار ) ) ) بن عمر وهو لا ~~شيء ضعفه ms0125 ابن معين والبخاري وأبو داود والساجي ( ( ( والنسائي ) ) ) وغيرهم # وأيضا فليس فيه إلا الفأرة ( ( ( الفأر ) ) ) في الودك فقط # وقد قيل إن الودك في اللغة للسمن والمرق خاصة والدسم للشحم # وقال أبو حنيفة إن وقعت خمر أو ميتة أو بول أو عذرة أو نجاسة في ماء راكد ~~نجس كله قلت النجاسة أو كثرت ووجب هرقه كله ولم تجز صلاة من توضأ منه أو ~~اغتسل منه ولم يحل شربه كثر ذلك الماء أو قل إلا أن يكون إذا حرك أحد طرفيه ~~لم يتحرك الآخر فإنه طاهر حينئذ وجائز التطهر به وشربه # فإن وقعت كذلك في مائع غير الماء حرم أكله وشربه وجاز الاستصباح به ~~والانتفاع به وبيعه # فإن وقعت النجاسة أو الحرام في بئر فإن كان ذلك عصفورا فمات أو فأرة ~~فماتت فأخرجا فإن البئر قد تنجست وطهورها أن يستقي منها عشرون دلوا والباقي ~~طاهر # فإن كانت دجاجة أو سنورا فأخرجا حين ماتا فطهورها أربعون دلوا والباقي ~~طاهر # فإن كانت شاة فأخرجت حين ماتت أو بعد ما انتفخت أو تفسخت أو لم تخرج ~~الفأرة ولا العصفور ولا الدجاجة أو السنور إلا بعد الانتفاخ أو الانفساخ # فطهور البئر أن تنزح # وحد النزح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يغلبه الماء وعند محمد بن الحسن ~~مائتا دلو # فلو وقع في البئر سنور أو فأر أو حنش فأخرج ذلك وهي أحياء فالماء طاهر ~~يتوضأ به ويستحب أن ينزح منها عشرون دلوا # فلو وقع فيها كلب أو حمار فأخرجا حيين فلا بد من نزح البئر حتى يغلبهم ~~الماء # فلو بالت شاة في البئر وجب نزحها حتى يغلبهم قل البول أو كثر # PageV01P143 وكذلك لو بال فيها بعير عندهم فلو وقع فيها بعرتان من بعر ~~الإبل أو بعر الغنم لم يضرها ذلك # وكذلك لو وقع في الماء خرء حمام أو خرء عصفور لم يضره # قال أبو حنيفة من توضأ من بئر ثم أخرج منها ميتة فأرة أو دجاجة أو نحو ~~ذلك فإن كانت لم تتفسخ ( ( ( تنفسخ ) ) ) أعاد صلاة يوم ms0126 وليلة وإن كانت قد ~~انفسخت أعاد صلاة ثلاثة أيام بلياليها # فإن كان طائرا رأوه وقع في البئر فإن أخرج ولم يتفسخ لم يعيدوا شيئا وإن ~~أخرج متفسخا أعادوا صلاة ثلاثة أيام بلياليها # فإن رمي شيء من خمر أو دم في بئر نزحت كلها فلو رمي في بئر عظم ميتة فإن ~~كان عليه لحم أو دم تتنجس ( ( ( تنجست ) ) ) البئر كلها ووجب نزحها # فإن لم يكن عليه دم أو لحم لم تتنجس البئر إلا أن يكون عظم خنزير أو شعرة ~~واحدة من خنزير فإن البئر كلها تنجس ( ( ( تتنجس ) ) ) ويجب نزحها كان ~~عليهما لحم أو دسم أو لم يكن # وقال أبو يوسف ومحمد لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر ~~فإنه ينزح منها عشرون دلوا فقط # فلو توضأ رجل مسلم طاهر في طست طاهر بماء طاهر وصب ذلك الماء في البئر ~~قال أبو يوسف قد تنجس ( ( ( تنجست ) ) ) البئر وتنزح كلها # وقال محمد بن الحسن ينزح منها عشرون دلوا كما ينزح من الفأرة الميتة # فلو وقعت فأرة في خابية ماء فماتت فصب ذلك الماء في بئر فإن أبا يوسف قال ~~ينزح منها مثل الماء الذي رمى فيها فقط # وقال محمد بن الحسن ينزح الأكثر من ذلك الماء أو من عشرين دلوا # وقال أبو يوسف لو ماتت فأرة في خابية فرميت الفأرة في بئر ورمى الماء في ~~بئر أخرى فإن الفأرة تخرج ويخرج معها عشرون دلوا فقط # ويخرج من الماء من البئر الأخرى مثل الماء الذي رمى فيها عشرون ( ( ( ~~وعشرون ) ) ) دلوا زيادة فقط # فلو أن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وأخرج معها عشرون دلوا ثم رميت الفأرة ~~وتلك العشرون دلوا معها في بئر أخرى فإنه يخرج الفأرة وعشرون دلوا فقط # قالوا فلو مات في الماء ضفدع أو ذباب أو زنبور أو عقرب أو خنفساء أو جراد ~~أو نمل أو صرار أو سمك فطفا أو كل ما لا دم له فإن الماء طاهر جائز الوضوء ~~به والغسل والسمك الطافي عندهم لا ms0127 يحل أكله # وكذلك PageV01P144 إن مات كل ذلك في مائع غير الماء فهو طاهر حلال أكله # قالوا فإن ماتت في الماء أو في مائع غيره حية فقد تنجس ذلك الماء وذلك ~~المائع لأن لها دما # فإن ذبح كلب أو حمار أو سبع ثم رمى كل ذلك في راكد لم يتنجس ذلك الماء ~~وإن ذلك اللحم حرام لا يحل أكله # وهكذا كل شيء إلا الخنزير وابن آدم فإنهما وإن ذبحا ينجسان الماء # قال علي فمن يقول هذه الأقوال التي كثير مما يأتي به المبرسم أشبه منها ~~ألا يستحي من أن ينكر على من اتبع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وموجبات العقول في فهم ما أمر الله تعالى به على لسان نبيه صلى الله عليه ~~وسلم ولم يتعد حدود ما أمر الله تعالى به ولكن ما رأينا سنة مضاعة إلا ~~ومعها بدعة مذاعة وهذه أقوال لو تتبع ما فيها من التخليط لقام في بيان ذلك ~~سفر ضخم إذ كل فصل منها مصيبة في التحكم والفساد والتناقض وإنها أقوال لم ~~يقلها قط أحد قبلهم ولا لها حظ من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من ~~قياس يعقل ولا من رأي سديد ولا من باطل مطرد ولكن من باطل متخاذل في غاية ~~السخافة # والعجب أنهم موهوا برواية عن ابن عباس وابن الزبير أنهما نزحا زمزم من ~~زنجي مات فيها وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن إبراهيم النخعي وعطاء ~~والشعبي والحسن وحماد بن أبي سليمان وسلمة بن كهيل # قال علي بن أحمد وكل ما روى عن هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعين رضي الله ~~عنهم فمخالف لأقوال أبي حنيفة وأصحابه # أما علي فإننا روينا عنه أنه قال في فأرة وقعت في بئر فماتت أنه ينزح ~~ماؤها # وأنه قال في فأرة وقعت في بئر فتقطعت ( ( ( فقطعت ) ) ) يخرج منها سبع ~~دلاء فإن كانت الفأرة كهيأتها ( ( ( كهيئتها ) ) ) لم تتقطع ينزح منها دلو ~~أو دلوان فإن كانت منتنة ينزح من البئر PageV01P145 ما يذهب الريح وهاتان ms0128 ~~الروايتان ليست واحدة منهما قول أبي حنيفة أصلا # وأما الرواية عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما فلو صح ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بذلك فرض نزح البئر مما يقع فيها من ~~النجاسات فكيف عمن دونه عليه السلام لأنه ليس فيه أنهما أوجبا نزحها ولا ~~أمرا به وإنما هو فعل منهما قد يفعلانه عن طيب النفس لا على أن ذلك واجب ~~فبطل تعقلهم ( ( ( تعلقهم ) ) ) بفعل ابن عباس وابن الزبير # وأيضا فإن في الخبر نفسه أنه قيل لابن عباس قد غلبتنا عين من جهة الحجر ~~فأعطاهم كساء خز فحشوه فيها حتى نزحوها وليس هذا قول أبي حنيفة وأصحابه لأن ~~حد النزح عند أبي حنيفة أن يغلبهم الماء فقط # وعند محمد مائتا دلو فقط # وعند أبي يوسف كقول أبي حنيفة # فمن أضل ممن يحتج بخبر يقضي بأنه حجة على من لا يراه حجة ثم يكون المحتج ~~به أول مخالف لما احتج فكيف ولو صح أنهما رضي الله عنهما أمرا بنزحها لما ~~كان للحنفيين في ذلك حجة لأنه لا يجوز أن يظن بهم إلا أن زمزم تغيرت بموت ~~الزنجي وهذا قولنا # ويؤيد هذا صحة الخبر عن ابن عباس الذي رويناه من طريق وكيع عن زكرياء بن ~~أبي زائدة عن الشعبي عن ابن عباس أربع لا تنجس الماء والثوب والإنسان ~~والأرض # وقد روينا عن عمر بن الخطاب إن الله جعل الماء طهورا # وأما التابعون المذكورون فإن إبراهيم النخعي قال في الفأرة أربعون دلوا ~~وفي السنور أربعون دلوا # وقال الشعبي في الدجاجة سبعون دلوا # وقال حماد بن أبي سليمان في السنور ثلاثون دلوا وفي الدجاجة ثلاثون دلوا # وقال سلمة بن كهيل في الدجاجة أربعون دلوا # وقال الحسن في الفأرة أربعون دلوا # وقال عطاء في الفأرة عشرون دلوا وفي الشاة تموت في البئر أربعون دلوا فإن ~~تفسخت فمائة دلو أو تنزح وفي الكلب يقع في البئر إن أخرج منها حيا عشرون ~~دلوا فإن مات فأخرج حين موته فستون دلوا فإن تفسخ ms0129 فمائة دلو أو تنزح # فهل من هذه الأقوال قول يوافق أقوال أبي حنيفة وأصحابه إلا قول عطاء في ~~الفأرة دون أن يقسم تقسيم أبي حنيفة # وقول إبراهيم في السنور دون أن يقسم أيضا تقسيم أبي حنيفة فلم يحصلوا إلا ~~على خلاف الصحابة والتابعين كلهم فلا تعلق بشيء من السنن أو المقاييس # PageV01P146 ومن عجيب ما أوردنا عنهم قولهم في بعض أقوالهم إن ماء وضوء ~~المسلم الطاهر النظيف أنجس من الفأرة الميتة ولو أوردنا التشنيع عليهم ~~بالحق لألزمناهم ذلك في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن يتركوا ~~قولهم وإما أن يخرجوا عن الإسلام أو في وضوء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي ~~الله عنهم # وقولهم إن حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر فليت شعري هذه الحركة بماذا ~~تكون أوبأصبع ( ( ( أبإصبع ) ) ) طفل أم بتبنة أو بعود مغزل أو بعوم عائم ~~أو بوقوع فيل أو بحصاة صغيرة أو بحجر منجنيق أو بانهدام جرف نحمد الله على ~~السلامة من هذه التخاليط لا سيما فرقهم في ذلك بين الماء وسائر المائعات # فإن ادعوا فيه إجماعا قلنا لهم كذبتم هذا ابن الماجشون يقول إن كل ماء ~~أصابته نجاسة فقد تنجس إلا أن يكون غديرا إذا حرك وسطه لم تتحرك أطرافه # وقال مالك في البئر تقع فيها الدجاجة فتموت فيها إنه ينزف إلا أن تغلبهم ~~كثرة الماء ولا يؤكل طعام عجن به ويغسل من الثياب ما غسل به ويعيد كل من ~~توضأ بذلك الماء أو اغتسل به كل صلاة صلاها ما كان في الوقت # قال فإن وقعت في البئر الوزغة أو الفأرة فماتتا إنه يستقى منها حتى تطيب ~~ينزفون منها ما استطاعوا # فلو وقع خمر في ماء فإن من يتوضأ منه يعيد في الوقت فقط فلو وقع شيء من ~~ذلك في مائع غير الماء لم يحل أكله تغير أو لم يتغير # فإن بل في الماء خبز لم يجز الوضوء منه وأعاد من توضأ به أبدا # فلو تغير الماء من النجاسة المذكورة أو من شيء طاهر ms0130 أعاد من توضأ به وصلى ~~أبدا # فلو مات شيء من خشاش الأرض في ماء أو في طعام أو شراب أو غير ذلك لم يضره ~~ويؤكل كل ذلك ويشرب وذلك نحو الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء والسرطان ~~والضفدع وما أشبه ذلك # وقال ابن القاسم صاحبه قليل الماء يفسده قليل النجاسة ويتيمم من لم يجد ~~سواه فإن توضأ وصلى به لم يعد إلا في الوقت # PageV01P147 قال علي إن كان فرق بهذا القول بين ما مات ( ( ( ماتت ) ) ) ~~فيه الوزغة والفأرة وبين ما ماتت فيه الدجاجة فهو خطأ لأنه قول بلا برهان ~~وإن كان ساوى بين كل ذلك فقد تناقض قوله إذ منع من أكل الطعام المعمول بذلك ~~الماء وإذ أمر بغسل ما مسه من الثياب ثم لم يأمر بإعادة الصلاة إلا في ~~الوقت وهذا عنده اختيار لا إيجاب # فإن كانت الصلاة التي يأمره بأن يأتي بها في الوقت تطوعا عنده فأي معنى ~~للتطوع في إصلاح ما فسد من صلاة الفريضة فإن قال إن لذلك معنى قيل له فما ~~الذي يفسد ذلك المعنى إذا خرج الوقت وما الوجه الذي رغبتموه من أجل ( ( ( ~~أجله ) ) ) في أن يتطوع في الوقت ولم ترغبوه في التطوع بعد الوقت وإن كانت ~~الصلاة التي يأمره أن يأتي بها في الوقت فرضا فكيف يجوز أن يصلي ظهرين ليوم ~~واحد في وقت واحد وما الذي أسقطها عنه إذا خرج الوقت وهو يرى أن الصلاة ~~يالفرض ( ( ( الفرض ) ) ) يؤديها التارك لهان ( ( ( لها ) ) ) فرضا ولا بد ~~وإن خرج الوقت # ثم العجب من تفريق أبي حنيفة ومالك بين ما لا دم له يموت في الماء وفي ~~المائعات وبين ماله دم يموت فيها وهذا فرق لم يأتي ( ( ( يأت ) ) ) به قط ~~قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا معقول والعجب من ~~تحديدهم ذلك بماله دم وبالعيان ندري أن البرغوث له دم والذباب له دم # فإن قالوا أردنا ما له دم سائل قيل وهذا زائد في العجب ومن أين لكم هذا ~~التقسيم بين الدماء في ms0131 الميتات وأنتم مجمعون معنا ومع جميع أهل الإسلام على ~~أن كل ميتة فهي حرام وبذلك جاء القرآن والبرغوث الميت والذباب الميت ~~والعقرب الميت والخنفساء الميت حرام بلا خلاف من أحد فمن أين وقع لكم هذا ~~التفريق بين أصناف الميتات المحرمات فقال بعضهم قد أجمع المسلمون على أكل ~~الباقلاء المطبوخ وفيه الدقش الميت وعلى أكل العسل وفيه PageV01P148 النحل ~~الميت وعلى أكل الخل وفيه الدود الميت وعلى أكل الجبن والتين كذلك وقد أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقل الذباب في الطعام # قيل لهم وبالله تعالى التوفيق إن كان الإجماع صح بذلك كما أدعيتم وكان في ~~الحديث المذكور دليل على جواز أكل الطعام يموت فيه الذباب كما زعمتم فإن ~~وجه العمل في ذلك أحد وجهين إما أن تقتصروا على ما صح به الإجماع من ذلك ~~وجاء به الخبر خاصة ويكون ما عدا ذلك بخلافه إذ أصلكم أن ما لاقى الطاهرات ~~من الأنجاس فإنه ينجسها # وما خرج عن أصله عندكم فإنكم لا ترون القياس عليه سائغا أو تقيسوا على ~~الذباب كل طائر وعلى الدقش كل حيوان ذي أرجل وعلى الدود كل منساب # ومن أين وقع لكم أن تقيسوا على ذلك ما لا دم له فأخطأتم مرتين إحداهما أن ~~الذباب له دم والثانية اقتصاركم بالقياس على ما لا دم له دون أن تقيسوا على ~~الذباب كل ذي جناحين أو كل ذي روح # فإن قالوا قسنا ما عدا ذلك على حديث الفأر في السمن # قيل لهم ومن أين لكم عموم القياس على ذلك الخبر فهلا قستم على الفأر كل ~~ذي ذنب طويل أو كل حشرة من غير السباع وهذا ما لا انفصال لهم منه أصلا # والعجب كله من حكمهم أن ما كان له دم سائل فهو النجس # فيقال لهم فأي فرق بين تحريم الله تعالى الميتة وبين تحريم الله تعالى ~~الدم # فمن أين جعلتم النجاسة للدم دون الميتة وأغرب من ذلك أن الميتة لا دم لها ~~بعد الموت فظهر فساد قولهم بكل وجه # وأما ms0132 قول ابن القاسم فظاهر الخطأ لأنه رأى التيمم أولى من الماء النجس ~~فوجب أن المستعمل له ليس متوضئا ثم لم ير الإعادة على من صلى كذلك إلا في ~~الوقت # وهو عنده مصل بغير وضوء # PageV01P149 وقال الشافعي إذا كان الماء غير جار فسواء البئر والإناء ~~والبقعة غير ( ( ( وغير ) ) ) ذلك إذا كان أقل من خمسمائة رطل بالبغدادي ~~بما قل أو كثر فإنه ينجسه كل نجس وقع فيه وكل ميتة سواء ما له دم سائل وما ~~ليس له دم سائل كل ذلك ميتة نجس يفسد ما وقع فيه فإن كل خمسمائة رطل لم ~~ينجسه شيء مما وقع فيه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فإن كان ذلك في ~~مائع غير الماء نجس كله وحرم استعماله كثيرا كان أو قليلا # وقال أبو ثور صاحبه جميع المائعات بمنزلة الماء إذا كان المائع خمسمائة ~~رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه إلا أن يغير لونه أو طعمه أو ريحه فإن كان ~~أقل من خمسمائة رطل ينجس # ولم يختلف أصحاب الشافعي وهو الواجب ولا بد على أصله في أن إناء فيه ~~خمسمائة رطل من ماء غير أوقية فوقع فيه نقطة بول أو خمر أو نجاسة ما فإنه ~~كله نجس حرام ولا يجوز الوضوء فيه وإن لم يظهر لذلك فيه أثر فلو وقع فيه ~~رطل بول أو خمر أو نجاسة ما فلم يظهر لها فيه أثر فالماء طاهر يجزىء الوضوء ~~به ويجوز شربه # واحتج أصحاب الشافعي لقولهم هذا بالحديث المأثور عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في غسل الإناء من ولوغ الكلب وهرقه # وبأمره صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نومه بغسل يده ثلاثا قبل أن ~~يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده وبأمره صلى الله عليه وسلم ~~البائل في الماء ألا يتوضأ منه ولا يغتسل # وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء PageV01P150 ولم ~~يقبل الخبث # قالوا فدلت هذه الأحاديث على أن الماء يقبل النجاسة ما لم يبلغ ms0133 حدا ما # قالوا فكانت القلتان حدا منصوصا عليه فيما لا يقبل النجاسة منه # واحتج بهذا أيضا أصحاب أبي حنيفة في قولهم # ثم اختلفوا في تحديد القلتين فقال بعض أصحاب أبي حنيفة القلة أعلى الشيء ~~فمعنى القلتين ههنا القامتان # وقال الشافعي بما روى عن ابن جريج أن القلتين من قلال هجر وأن قلال هجر ~~القلة الواحدة قربتان أو قربتان وشيء # قال الشافعي القربة مائة رطل # وقال أحمد بن حنبل بذلك ولم يحد في القلتين حدا أكثر من أنه قال مرة ~~القلتان أربع قرب ومرة قال خمس قرب ولم يحدها بأرطال # وقال إسحق القلتان ست قرب # وقال وكيع ويحيى بن آدم القلة الجرة وهو قول الحسن البصري أي جرة كانت ~~فهي قلة وهو قول مجاهد وأبو عبيد # قال مجاهد القلة الجرة ولم يحد أو عبيد في القلة حدا # وأظرف شيء تفريقهم بين الماء الجاري وغير الجاري فإن احتجوا في ذلك بأن ~~الماء الجاري إذا خالطته النجاسة مضى وخلفه طاهر فقد علموا يقينا أن الذي ~~خالطته النجاسة إذا انحد ( ( ( انحدر ) ) ) فإنما ينحدر كما هو وهم يبيحون ~~لمن تناوله في انحداره فتطهر به أن يتوضأ منه ويغتسل ويشرب والنجاسة قد ~~خالطته بلا شك فوقعوا في نفس ما شنعوا وأنكروا # فإن قالوا لم نحتج في الفرق بين الماء الجاري وغير الجاري إلا بأن النهي ~~إنما ورد عن الماء الراكد الذي يبال فيه # قلنا صدقتم وهذا هو الحق وبذلك الأمر نفسه في ذلك الخبر نفسه فرقنا نحن ~~بين من ورد عليه النهي وهو البائل وبين من لم يرد عليه النهي وهو غير ~~البائل ولا سبيل إلى دليل يفرق بين ما أخذوا به من ذلك الخبر وبين ما تركوا ~~منه وبالله تعالى التوفيق # واحتجوا بحديث الفأرة في السمن فيما ادعوه من قبول ما عدا الماء للنجاسة # قال علي هذا كل ما احتجوا به ما لهم حجة أصلا غير ما ذكرنا وكل هذه ~~الأحاديث صحاح ثابتة لا مغمز فيها وكلها لا حجة لهم في شيء منها وكلها حجة ms0134 ~~PageV01P151 عليهم لنا على ما نبين إن شاء الله عز وجل وبه تعالى نستعين ~~فأول ذلك كله ( ( ( أنهم ) ) ) أقوالهم مخالفة لما في هذه الأخبار ونحن ~~نقول بها كلها والحمدلله على ذلك # أما حديث ولوغ الكلب في الإناء فإن أبا حنيفة وأصحابه خالفوه جهارا فأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب فقالوا هم لا ~~بل مرة واحدة فسقط تعلقهم بقول هم أول من عصاه وخالفه فتركوا ما فيه وادعوا ~~فيه ما ليس فيه وأخطؤوا ( ( ( وأخطئوا ) ) ) مرتين # وأما مالك فقال لا يهرق إلا أن يكون ماء فخالف الحديث أيضا علانية وهو ~~وأصحابه موافقون لنا على أن هذا الخبر لا يتعدى به إلى سواه وأنه لا يقاس ~~شيء من النجاسات بولوغ الكلب # وصدقوا في ذلك إذ من ادعى خلاف هذا فقد زاد في كلام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما لم يقله عليه السلام قط # وأما الشافعي فإنه قال إن كان ما في الإناء من الماء خمسمائة رطل فلا ~~يهرق ولا يغسل الإناء وإن كان فيه غير الماء أهرق بالغا ما بلغ وهذا ليس في ~~الحديث أصلا لا بنص ولا بدليل فقد خالف هذا الخبر وزاد فيه ما ليس فيه من ~~أنه إن أدخل فيه يده أو رجله أو ذنبه أهرق وغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ~~وهذه زيادة ليست في كلامه عليه السلام أصلا وقال إن ولغ في الإناء خنزير ~~كان حكمه حكم ما ولغ فيه الكلب يغسل سبعا إحداهن بالتراب قال فإن ولغ فيه ~~سبع لم يغسل أصلا ولا يهرق ( ( ( أهرق ) ) ) # فقاس الخنزير على الكلب ولم يقس السباع على الكلب وهو بعضها وإنما حرم ~~الكلب بعموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع # فقد ظهر خلاف أقوالهم لهذا الخبر وموافقتنا نحن لما فيه فهو حجة لنا ~~عليهم # والحمد لله رب العالمين كثيرا وظهر فساد قياسهم وبطلانه وأنه دعاوي لا ~~دليل على شيء منها # وأما الخبر فيمن استيقظ من نومه فليغسل ( ( ( فيغسل ) ) ) يده ثلاثا قبل ~~أن يدخلها ms0135 في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإنهم كلهم مخالفون له ~~وقائلون إن هذا لا يجب على المستيقظ من نومه # وقلنا نحن بل هو واجب عليه # وقالوا كلهم إن النجاسات التي احتجوا بهذه الأخبار في قبول الماء لها ~~وفرقوا بها بين ورود النجاسة PageV01P152 على الماء وبين ورود الماء على ~~النجاسة فإنها تزال بغسله واحدة # وهذا خلاف ما في هذين الخبرين جهارا لأن في أحدهما تطهير الإناء بسبع ~~غسلات أولاهن بالتراب وفي الآخرة ( ( ( الآخر ) ) ) تطهير اليد بثلاث غسلات # وهم لا يقولون بهذا في النجاسات ولو كان هذان الخبران دليلين على قبول ~~الماء للنجاسة لوجب أن يكون حكمهما مستعملا في إزالة النجاسات فبطل ~~احتجاجهم بهذين الخبرين جملة والحمد لله # ومن الباطل المتيقن أن يكون ظننت به النجاسة من اليد لا يطهر إلا بثلاث ~~غسلات وإذا تيقنت النجاسة فيها اكتفى في إزالتها بغسلة واحدة فهذا قولهم ~~الذي لا شنعة أشنع منه وهم يدعون إنفاذ حكم العقول في قياساتهم ولا حكم أشد ~~منافرة للعقل من هذا الحكم ولو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعنا ~~وأطعنا وقلنا هو الحق لكن لما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب ~~اطراحه والرغبة عنه وأن نوقن بأنه الباطل # ومن المحال أيضا أن يكون الأمر للمتنبه بغسل اليد ثلاثا خوف أن تقع على ~~نجاسة إذ لو كان كذلك لكانت رجله في ذلك كيده ولكان باطن فخذيه وباطن ~~أليتيه أحق بذلك من يده # وأما مالك فموافق لنا في الخبر أنه ليس دليلا على قبول الماء للنجاسة ~~فبطل تعلقهم أيضا بهذا الخبر جملة وصح أنه حجة لنا عليهم والحمد لله رب ~~العالمين # فصح اتفاق جميعهم على أن هذين الخبرين لا يجعلان أصلا لسائر النجاسات ~~وألا يقاس سائر النجاسات على حكمهما فبطل تعلقهم بهما # وأما حديث نهي البائل في الماء الراكد عن أن يتوضأ منه أو يغتسل فإنهم ~~كلهم مخالفون له أيضا أما أبو حنيفة فإنه قال إن كان الماء بركة إذا حرك ~~طرفها الواحد لم ms0136 يتحرك طرفها الآخر فإنه لو بال فيها ما شاء أن يبول فله أن ~~يتوضأ منها ويغتسل فإن كانت أقل من ذلك لم يكن له ولا لغيره أن يتوضأ منها ~~ولا أن يغتسل فزاد في الحديث ما ليس فيه من تحريم ذلك على غير البائل وخالف ~~الحديث فيما فيه بإباحته في بعض أحوال كثرة الماء وقلته لبائل ( ( ( للبائل ~~) ) ) فيه أن يتوضأ منه ويغتسل وكذلك قول الشافعي في الماء إذا كان خمسمائة ~~رطل أو أقل من خمسمائة رطل فخالف PageV01P153 الحديث كما خالفه أبو حنيفة ~~وزاد فيه كما زاد أبو حنيفة # وأما مالك فخالفه كله قال إذا لم يتغير الماء ببوله فله أن يتوضأ منه ~~ويغتسل # وقال في بعض أقواله إذا كان كثيرا فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة لمخالفتهم ~~له وأما نحن فأخذنا به كما ورد ولله الحمد كثيرا # * * * وأما حديث الفأر في السمن فإنهم كلهم خالفوه لأن أبا حنيفة ومالكا ~~والشافعي أباحوا الاستصباح به وفي الحديث لا تقربوه # وأباح أبو حنيفة بيعه فبطل تعلقهم بجميع هذه الآثار وصح خلافهم لها وأنها ~~حجة لنا عليهم # * * * فإن قيل فما معنى هذه الآثار إن كانت لا تدل على قبول الماء ~~النجاسة وما فائدتها قلنا معناها ما اقتضاه لفظها لا يحل لأحد أن يقول ~~إنسانا من الناس ما لا يقتضيه كلامه فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذي جاء الوعيد الشديد على من قوله ما لم يقل وأما فائدتها فهي أعظم فائدة ~~وهي دخول الجنة بالطاعة لها و ( ( ( وليعلم ) ) ) @QB@ لنعلم من يتبع ~~الرسول ممن ينقلب على عقبيه @QE@ # وأما حديث القلتين فلا حجة لهم فيه أصلا # أول ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحد مقدار القلتين ولا شك في ~~أنه عليه السلام لو أراد أن يجعلهما حدا بين ما يقبل النجاسة وبين ما لا ~~يقبلها لما أهمل أن يحدها لنا بحد ظاهر لا يحيل وليس هذا مما يوجب على ~~المرء ويوكل فيه إلى اخيتاره ( ( ( اختياره ) ) ) ولو كان ذلك لكانت كل ~~قلتين صغرتا أو ms0137 كبرتا حدا في ذلك فأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا القلة ~~القامة ومع ذلك فقد خالفوا هذا الخبر على أن نسلم لهم تأويلهم الفاسد لأن ~~البئر وإن كان فيها قامتان أو ثلاث فإنها عندهم تنجس # وأما الشافعي فليس حده في القلتين بأولى من حد غيره ممن فسر القلتين بغير ~~تفسيره وكل قول لا برهان له فهو باطل وأما نحن فنقول بهذا الخبر حقا ونقول ~~إن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس ولم يقبل الخبث والقلتان ما وقع عليه في ~~اللغة اسم قلتين صغرتا أو كبرتا ولا خلاف في أن القلة التي تسع عشرة أرطال ~~ماء تسمى عند العرب قلة وليس في هذا الخبر ذكر لقلال هجر أصلا ولا شك في أن ~~بهجر قلالا صغارا وكبارا # PageV01P154 فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر قلال هجر في حديث ~~الإسراء # قلنا نعم وليس ذلك يوجب أنه صلى الله عليه وسلم متى ما ذكر قلة فإنما ~~أراد من قلال هجر # وليس تفسير ابن جريج للقلتين بأولى من تفسير مجاهد الذي قال هما جرتان ~~وتفسير الحسن كذلك إنها أي جرة كانت # * * * وليس في قوله صلى الله عليه وسلم هذا دليل ولا نص على أن ما دون ~~القلتين ينجس ويحمل الخبث ومن زاد هذا في الخبر فقد قوله صلى الله عليه ~~وسلم ما لم يقل فوجب طلب حكم ما دون القلتين من غير هذا الخبر فنظرنا ~~فوجدنا ما حدثنا حمام قال ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ~~ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة وهو ثقة ثنا عبد ~~العزيز بن أبي حازم أبو تمام عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال وقالوا ( ( ~~( قالوا ) ) ) يا رسول الله إنا نتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس ~~والحائض والجيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور أخبرنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو ~~بكر ms0138 بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن حذيفة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس ثلاث ( ( ( بثلاث ) ) ) وذكر ~~صلى الله عليه وسلم فيها وجعلت لنا الأرض PageV01P155 كلها مسجدا وجعلت ~~تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء فعم عليه السلام كل ماء ولم يخص ماء من ~~ماء # * * * فقالوا فإنكم تقولون إن الماء إذا ظهرت فيه النجاسة فغيرت لونه ~~وطعمه وريحه فإنه ينجس فقد خالفتم هذين الخبرين # قلنا معاذ الله من هذا أن نقوله بل الماء لا ينجس أصلا ولكنه طاهر يحسبه ~~( ( ( بحسبه ) ) ) لو أمكننا تخليصه من جملة المحرم علينا لاستعملناه ولكنا ~~لما لم نقدر على الوصول إلى استعماله كما أمرنا سقط عنا حكمه # وهكذا كل شيء كثوب طاهر صب عليه خمر أو دم أو بول فالثوب طاهر كما كان إن ~~أمكننا إزالة النجس عنه صلينا فيه وإن لم يمكن ( ( ( يمكنا ) ) ) الصلاة ~~فيه إلا باستعمال النجس المحرم سقط عنا حكمه ولم تبطل الصلاة للباس ذلك ~~الثوب لكن لاستعمال النجاسة التي فيه # وكذلك خبز دهن بودك خنزير وهكذا كل شيء حاشا ما جاء PageV01P156 النص ~~بتحريمه بعينه فتجب الطاعة له كالمائع يلغ فيه الكلب في الإناء وكالماء ~~الراكد للبائل وكالسمن الذائب يقع فيه الفأر الميت ولا مزيد # وقد روينا من طريق قتادة أن ابن مسعود قال لو اختلط الماء بالدم لكان ~~الماء طهورا وبالله تعالى التوفيق # ولو كان الماء ينجس بملاقاة النجاسة للزم إذا بال إنسان في ساقية ما ألا ~~يحل لأحد أن يتوضأ بما هو أسفل من موضع البائل لأن ذلك الماء الذي فيه ~~البول أو العذرة منه يتوضأ بلا شك ولما تطهر أحد من دم أو قيء فيه لأن ~~الماء إذا دخل في الفم النجس تنجس وهكذا أبدا والمفرق بين الماء وسائر ~~المائعات في ذلك مبطل متحكم قائل بلا برهان وهذا باطل # قال أبو محمد علي وأما تشنيعهم علينا بالفرق بين البائل المذكور في ~~الحديث وغير البائل الذي لم يذكر فيه وبين الفأر ms0139 يقع في السمن المذكور في ~~الحديث وبين وقوعه في الزيت أو وقوع حرام ما في السمن إذ لم يذكر شيء من ~~ذلك في الحديث فتشنيع ( ( ( فتشنع ) ) ) فاسد عائد عليهم ولو تدبروا كلامهم ~~لعلموا أنهم مخطئون في التسوية بين البائل الذي ورد فيه النص وغير البائل ~~الذي لا نص فيه # وهل فرقنا بين البائل وغير البائل إلا كفر قهم معنا بين الماء الراكد ~~المذكور في الحديث وغير الراكد الذي لم يذكر فيه وإلا فليقولوا لنا ما الذي ~~أوجب الفرق بين الماء الراكد وغير الراكد ولم يوجب الفرق بين البائل وغير ~~البائل إلا أن ما ذكر في الحديث لا يتعدى بحكمه إلى ما لم يذكر فيه بغير نص ~~وكفر قهم بين الغاصب للماء فيحرم عليه شربه واستعماله وهو حلال لغير الغاصب ~~له وهل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني # والسارق وغير السارق والمصلي وغير المصلى لكل ذي اسم منها حكمه # وهل الشنعة والخطأ الظاهر إلا أن يرد نص في البائل فيحمل ذلك الحكم على ~~غير البائل وهل هذا إلا كمن حمل حكم السارق على غير السارق وحكم الزاني على ~~PageV01P157 غير الزاني وحكم المصلي على غير المصلي وهكذا في جميع الشريعة ~~ونعوذ بالله من هذا # ولو أنصفوا أنفسهم لأنكر المالكيون والشافعيون على أنفسهم تفريقهم بين مس ~~الذكر بباطن الكف فينقض الوضوء وبين مسه ( ( ( مس ) ) ) بظاهر الكف فلا ~~ينقض الوضوء # ولأنكر المالكيون على أنفسهم تفريقهم بين حكم الشريفة وحكم الدنية في ~~النكاح وما فرق الله تعالى بين فرجيهما في التحليل والتحريم والصداق والحد # ولأنكر المالكيون والشافعيون تفريقهم بين حكم التمر وحكم البسر في ~~العرايا # وهؤلاء المالكيون يفرقون معنا بين ما أدخل فيه الكلب لسانه وبين ما أدخل ~~فيه ذنبه المبلول من الماء ويفرقون بين بول البقرة وبول الفرس ولا نص في ~~ذلك بل أشنع من ذلك تفريقهم بين خرء الدجاجة المخلاة وخرئها إذا كانت ~~مقصورة وبين بول الشاة إذا شربت ماء نجسا وبين بولها إذا شربت ماء طاهرا # وفرقوا بين الفول وبين نفسه ms0140 فجعلوه في الزكاة مع الجلبان صنفا واحدا ~~وجعلوه ( ( ( وجعلوهما ) ) ) في البيوع صنفين # وكل ذي عقل يدري أن الفرق بين البائل والمتغوط بنص جاء في أحدهما دون ~~الآخر أوضح من الفرق بين الفول أمس والفول اليوم وبين الفول ونفسه بغير نص ~~ولا دليل أصلا # وهؤلاء الشافعيون فرقوا بين البول في مخرجه من الإحليل فجعلوه يطهر ~~بالحجارة وبين ذلك البول نفسه من ذلك الإنسان نفسه إذا بلغ أعلى الحشفة ~~فجعلوه لا يطهر إلا بالماء # وفرقوا بين بول الرضيع وبين غائطه في الصب والغسل وهذا هو الذي أنكروا ~~علينا ههنا بعينه # وهؤلاء الحنفيون فرقوا بين بول الشاة في البئر فيفسدها وبين ذلك المقدار ~~نفسه من بولها بعينها في الثوب فلا يفسده # وفرقوا بين بول البعير في البئر فيفسده ولو أنه نقطة فإن وقعت بعرتان من ~~بعر ذلك الجمل في ماء البئر لم يفسد الماء وهذا نفس ما أنكروه علينا # وفرقوا بين روث الفرس يكون في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فيفسد ~~الصلاة وبين بول ذلك الفرس نفسه يكون في الثوب فلا PageV01P158 يفسد الصلاة ~~إلا أن يكون ربع الثوب عند أبي حنيفة وشبرا في شبر عند أبي يوسف فيفسدها ~~حينئذ # وزفر منهم يقول بول ما يؤكل لحمه طاهر كله ورجيعه نجس وهذا هو الذي ~~أنكروا علينا # وفرقوا بين ما يملأ الفم من القلس وبين ما لا يملأ الفم منه # وفرقوا بين البول في الجسد فلا يزيله إلا الماء وبين البول في الثوب ~~فيزيله غير الماء # ولو تتبعنا سقطاتهم لقام منها ديوان # * * * فإن قالوا من قال بقولكم هذا في الفرق بين البائل والمتغوط في ~~الماء الراكد قبلكم قلنا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه ~~الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذ بين لنا حكم البائل وسكت عن المتغوط ~~والمتنخم والمتمخط # ولكن أخبرونا من قال من ولد آدم بفروقكم هذه قبلكم من الفرق بين بول ~~الشاة في البئر وبولها في الثوب وبين بولها في الجسد وبولها في الثوب وبين ms0141 ~~بول الشاة تشرب ماء نجسا وبولها إذا شربت ماء طاهرا # وبين البول في رأس الحشفة وبينه فوق ذلك فهذا هو الذي لم يقله أحد قط ~~قبلهم وليتهم إذ قالوه مبتدئين قالوه بوجه يفهم أو يعقل وكذلك سائر فروقهم ~~المذكورة والحمد لله رب العالمين # ونحن لا ننكر القول بما جاء به القرآن والسنة وإن لم نعرف قائلا مسمى به ~~وهم ينكرون ذلك ويفعلونه فاللوائم لهم لازمة لا لنا وإنما ننكر غاية ~~الإنكار القول في دين الله تعالى وعلى الله ما لم يقله تعالى قط ولا رسوله ~~صلى الله عليه وسلم فهذا والله هو المنكر حقا ولو قاله أهل الأرض # * * * وكذلك إن قالوا لنا من فرق قبلكم بين السمن يقع فيه الفأر وبين غير ~~السمن # فجوابنا هو الذي ذكرنا بعينه فكيف وقد روينا الفرق بينهما عن ابن عمر كما ~~حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد ~~العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا هشيم عن معمر عن أبان عن راشد مولى ~~قريش PageV01P159 عن ابن عمر أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان ~~مائعا فألقه كله وإن كان جامدا فألق الفأرة وما حولها وكل ما بقي # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~معمر وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب السختياني عن نافع مولى بن عمر عن ابن ~~عمر أنه سئل عن فأرة وقعت في عشرين فرقا من زيت فقال ابن عمر استسرجوا به ~~وادهنوا به الأدم # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء الفأرة تقع في السمن ~~الذائب فتموت فيه أو في الدهن فتؤخذ قد تسلخت أو قد ماتت وهي تشديدة ( ( ( ~~شديدة ) ) ) لم تسلخ ( ( ( تتسلخ ) ) ) فقال سواء إذا ماتت فيه فأما الدهن ~~فينش فيدهن به إن لم تقذره قلت فالسمن أينش فيؤكل قال لا ليس ما يؤكل كهيئة ~~شيء في الرأس يدهن به # قال أبو محمد والزيت دهن بنص القرآن ms0142 قال الله تعالى @QB@ وشجرة تخرج من ~~طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين @QE@ # وقد رأى مالك غسل الزيت تقع فيه النجاسة ثم يؤكل # وقد روى ابن القاسم عن مالك في النقطة من الخمر تقع في الماء والطعام أنه ~~لا يفسد شيء من ذلك وأن ذلك الماء يشرب وذلك الطعام يؤكل # قال علي ويقال للحنفيين أنتم تخالفون بين أحكام النجاسات في الشدة والخفة ~~بآرائكم بغير نص من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من ~~إجماع ولا قياس PageV01P160 فبعضها عندكم لا ينجس الثوب والبدن والخف ~~والنعل منه إلا مقدار أكبر من الدرهم البغلي وربما قل وبعضها لا ينجس هذه ~~الأشياء إلا ما كان ربع الثوب # ولا ندري ما قولكم في الجسد والنعل والخف والأرض وبعضها تفرقون بين حكمها ~~في نفسها في الثوب والجسد وبين حكمها في نفسها في البئر فتقولون إن قطرة ~~خمر أو بول تنجس البئر ولا تنجس الثوب ولا الجسد حتى يكون ذلك أكثر من ~~الدرهم البغلي # فأخبرونا عن غدير إذا حرك طرفه الواحد لم يتحرك الآخر وقعت فيه نقطعة ( ( ~~( نقطة ) ) ) بول كلب أو نقطة بول شاة أو حلمة ميتة أو فيل ميتة ( ( ( ميت ~~) ) ) متفسخ هل كل هذا سواء أم لا # فإن ساووا بين ذلك كله نقضوا أصلهم في تغليظ بعض النجاسات دون بعض وتركوا ~~قولهم إن بعرتين من بعر الإبل أو بعرتين من بعر الغنم لا تنجس البئر # وإن فرقوا بين كل ذلك سألناهم تفصيل ذلك ليكون ذلك زيادة في السخرياء ( ( ~~( السخرية ) ) ) والتخليط # قال علي وقالوا لنا ما قولكم في خمر أو دم أو بول وقع ذلك في الماء فلم ~~يظهر لشيء من ذلك في الماء طعم ولا لون ولا ريح هل صار الخمر والبول والدم ~~ماء أم بقي كل ذلك بحسبه فإن كان صار كل ذلك ماء فكيف هذا # وإن كان بقي كل ذلك بحسبه فقد أبحتم الخمر والبول والدم وهذا عظيم وخلاف ~~للإسلام # قال أبو محمد جوابنا وبالله تعالى التوفيق إن العالم كله جوهرة ms0143 واحدة ~~تختلف أبعاضها بأعراضها وبصافتها ( ( ( وبصفاتها ) ) ) فقط وبحسب اختلاف ~~صفات كل جزء من العالم تختلف أسماء تلك الأجزاء التي عليها تقع أحكام الله ~~عز وجل في الديانة وعليها يقع التخاطب والتفاهم من جميع الناس بجميع اللغات ~~فالعنب عنب وليس زبيبا والزبيب ليس عنبا وعصير العنب ليس عنبا ولا خمرا ~~والخمر ليس عصيرا والخل ليس خمرا وأحكام كل ذلك في الديانة تختلف # والعين الحاملة واحدة وكل ذلك له صفات منها يقوم PageV01P161 حده فما ~~دامت تلك الصفات في تلك العين فهي ماء وله حكم الماء فإذا زالت تلك الصفات ~~عن تلك العين لم تكن ماء ولم يكن لها حكم الماء وكذلك الدم والخمر والبول ~~وكل ما في العالم لكل نوع منه صفات ما دامت فيه فهو خمر له حكم الخمر أو دم ~~له حكم الدم أو بول له حكم البول أو غير ذلك فإذا زالت عنه لم تكن تلك ~~العين خمرا ولا ماء ولا دما ولا بولا ولا الشيء الذي كان ذلك الاسم واقعا ~~من أجل تلك الصفات عليه # فإذا سقط ما ذكرتم من الخمر أو البول أو الدم في الماء أو في الخل أو في ~~اللبن أو في غير ذلك فإن بطلت الصفات التي من أجلها سمي الدم دما والخمر ~~خمرا والبول بولا وبقيت صفات الشيء الذي وقع فيه ما ذكرنا بحسبها فليس ذلك ~~الجرم الواقع بعد ( ( ( يعد ) ) ) خمرا ولا دما ولا بولا بل هو ماء على ~~الحقيقة أو لبن على الحقيقة وهكذا في كل شيء # فإن غلب الواقع مما ذكرنا وبقيت صفاته بحسبها وبطلت صفات الماء أو اللبن ~~أو الخل فليس هو ماء بعد ولا خلا ولا لبنا بل هو بول على الحقيقة أو خمر ~~على الحقيقة أو دم الحقيقة # فإن بقيت صفات الواقع ولم تبطل صفات ما وقع فيه فهو ماء وخمر أو ماء وبول ~~أو ماء ودم أو لبن وبول أو دم وخل وهكذا في كل شيء # ولم يحرم علينا اسعتمال ( ( ( استعمال ) ) ) الحلال من ذلك لو أمكننا ~~تخليصه ms0144 من الحرام لكنا لا نقدر على استعماله إلا باستعمال الحرام فعجزنا ~~عنه فقط وإلا فهو طاهر مطهر حلال بحسبه كما كان # وهكذا كل شيء في العالم فالدم يستحيل لحما فهو حينئذ لحم وليس دما والعين ~~واحدة واللحم يستحيل شحما فليس لحما بعد بل هو شحم والعين واحدة والزبل ~~والبراز والبول والماء والتراب يستحيل كل ذلك في النخلة ورقا ورطبا فليس ~~شيء من ذلك حينئذ زبلا ولا ترابا ولا ماء بل هو رطب حلال طيب والعين واحدة ~~وهكذا في سائر النبات كله والماء يستحيل هواء متصعدا وملحا جامدا فليس هو ~~ماء بل ولا يجوز الوضوء به والعين واحدة ثم يعود ذلك الهواء وذلك الملح ماء ~~فليس حينئذ هواء ولا ملحا بل هو ماء حلال يجوز الوضوء به والغسل # فأن أنكرتم هذا وقلتم إنه وإن ذهبت صفاته فهو الذي كان نفسه لزمكم ولا بد ~~إباحة الوضوء بالبول لأنه ماء مستحيل بلا شك وبالعرق لأنه ماء مستحيل ~~ولزمكم PageV01P162 تحريم الثمار المغذاة بالزبل وبالعذرة وتحريم لحوم ~~الدجاج لأنها مستحيلة عن المحرمات # فإن قالوا فنحن نجد الدم يلقى في الماء أو الخمر أو البول فلا يظهر له ~~لون ولا ريح ولا طعم فيواتر طرحه فتظهر صفاته فيه فهلا صار الثاني ماء كما ~~صار الأول # قلنا لهم هذا السؤال لسنا نحن المسئولين به لكن جريتم فيه على عادتكم ~~الذميمة في التعقب على الله تعالى والاستدراك عليه في أحكامه تعالى وأفعاله ~~وإياه تعالى تسألون عن هذا لا نحن لأنه هو الذي أحل الأول ولم يحل الثاني ~~كما شاء لا نحن وجوابه عز وجل لكم على هذا السؤال يأتيكم يوم القيامة بما ~~تطول عليه ندامة السائل لأن الله تعالى حرم هذا السؤال إذ يقول تعالى @QB@ ~~لا يسأل عما يفعل وهم يسألون @QE@ # ثم نحن نجيبكم قائمين لله تعالى كما افترض عز وجل علينا إذ يقول @QB@ ~~كونوا قوامين لله @QE@ فنقول لكم هذا خلق الله تعالى ما خلق كله من ذلك كله ~~كما شاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل ms0145 ونحن نجد الماء يصعده الهواء ~~بالتجفيف فيصير الماء هواء مصعدا وليس ماء أصلا حتى إذا كثر الماء المستحيل ~~هواء في الجو عاد ماء كما كان وأنزله الله تعالى من السحاب ماء وهذا نفس ما ~~احتججتم به علينا من أن الدم يخفى في الماء والفضة تخفى في النحاس فإذا ~~توبع بهما ظهرا # ولا فرق بين هذا السؤال الأحمق وبين من سأل لم خلق الله الماء يتوضأ به ~~ولم يجعل ماء الورد يتوضأ به ولم جعل الصلاة إلى الكعبة والحج ولم يجعلهما ~~إلى كسكر أو إلى الفرما أو الطور ولم جعل المغرب ثلاثا والصبح ركعتين بكل ~~حال والظهر في الحضر أربعا ولم جعل الحمار طويل الأذنين والجمل صغيرهما ~~والفأر طويل الذنب PageV01P163 والثعلب كذلك والمعزى قصيرة الذنب والأرنب ~~كذلك ولم صار الإنسان يحدث من أسفل ريحا فيلزمه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه ~~وغسل رجليه ولا يغسل مخرج تلك الريح وهذا كله ليس من سؤال العقلاء المسلمين ~~ولا يشبه اعتراضات العلماء المؤمنين بل هو سؤال نوكى الملحدين وحمقى ~~الدهريين المتحيرين الجهال وإذا أحلناكم وسائر خصومنا على العيان ومشاهدة ~~الحواس في انتقال الأسماء بانتقال الصفات التي فيها تقوم الحدود ثم أريناكم ~~بطلان الصفات التي لا تجب تلك الأسماء عندكم وعندنا وعند كل من على أديم ~~الأرض قديما وحديثا على تلك الأعيان إلا بوجودها ثم أحلناكم على البراهين ~~الضرورية العقلية على أن الله تعالى خالق كل ذلك على ما هو عليه كما شاء ~~فاعتراضكم كله هوس وباطل يؤدي إلى الإلحاد فقالوا فما تقولون في فضة خالطها ~~نحاس فلم يظهر له فيها أثر ولا غيرها أتزكي بوزنها وتباع بوزنها فضة محضة ~~أم لا قلنا وبالله تعالى التوفيق القول في هذا كالقول في الماء سواء سواء ~~ولا فرق # إن بقيت صفات الفضة بحسبها ولم يظهر للنحاس فيها أثر فإنها تزكي يوزنها ( ~~( ( بوزنها ) ) ) وتابع ( ( ( وتباع ) ) ) بوزنها من الفضة لا بأقل ولا ~~بأكثر ولا نسيئة # وإن غلبت صفات النحاس حتى لا يبقى للفضة أثر # فهو كله نحاس محض لا زكاة ms0146 فيه أصلا سواء كثرت تلك الفضة التي استحالت فيه ~~أو لم تكثر وجائز بيعه بالفضة نقدا ونسيئة بأقل مما خالطه من الفضة وبمثل ~~ذلك وبأكثر # وإن ظهرت صفات النحاس وصفات الفضة معا فهو نحاس وفضة تجب الزكاة فيما فيه ~~من الفضة خاصة إن بلغت خمس أواقي وإلا فلا كما لو انفردت ولا يحل بيع تلك ~~الجملة بفضة محضة أصلا لا بمقدار ما فيها من الفضة ولا بأقل ولا بأكثر لا ~~نقدا ولا نسيئة لأننا لا نقدر فيها على المماثلة بالوزن وتباع تلك الجملة ~~بالذهب نقدا لا نسيئة # * * * فسألوا عن قدر طبخت بالخمر أو طرح فيها بول أو دم أو عذرة ولم يظهر ~~من ذلك كله هنالك أثر أصلا فقلنا من طرح في القدر شيئا من ذلك عمدا فهو ~~فاسق عاص لله عز وجل لأنه استعمل الحرام المفترض اجتنابه وأما إذا بطل كل ~~PageV01P164 ذلك فما في القدر حلال أكله لأنه ليس فيه شيء من المحرمات أصلا ~~وقد أبطل الله تعالى تلك المحرمات وأحالها إلى الحلال # ثم نقلب عليهم هذا السؤال في دن خل رمي فيه خمر فلم يظهر للخمر أثر ~~فقولهم إن ذلك الذي في الدن كله حلال # فهذا تناقض منهم وقول منهم بالذي شنعوا به فلزمهم التشنيع لأنهم عظموه ~~ورأوه حجة ولم يلزمنا لأننا لم نعظمه ولا رأيناه حجة ولله الحمد # * * * قال علي وأما متأخروهم فإنهم لما رأوا أنهم لا يقدرون على ضبط هذا ~~المذهب لفساده وسخافته فروا إلى أن قالوا إننا لا نفرق بين غدير كبير ولا ~~بحر ولا غير ذلك لكن الحكم لغلبة الظن والرأي في الماء الذي يتوضأ منه ~~ويغتسل منه فإن تيقنا أو غلب في ظنوننا أن النجاسة خالطته حرم استعماله ولو ~~أنه ماء البحر وإن لم نتقين ( ( ( نتيقن ) ) ) ولا غلب في ظنوننا أنه ~~خالطته نجاسة توضأنا به # قال علي وهذا المذهب أشد فسادا من الذي رغبوا عنه لوجوه أولها أنهم مقرون ~~بأنه حكم بالظن وهذا لا يحل لأن الله تعالى يقول @QB@ إن يتبعون إلا الظن ms0147 ~~وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إياكم والظن فإن الطن ( ( ( الظن ) ) ) أكذب الحديث # ولا أسوأ حالا ممن يحكم في دين الله تعالى الذي هو الحق المحض بالظن الذي ~~هو مقر بأنه لا يحققه # والثاني أن يقال لهم كما تظنون أن النجاسة لم تخالطه فظنوا أنها خالطته ~~فاجتنبوه لأن الحكم بالظن أصل من أصولكم فما الذي جعل إحدى جنبتي الظن أولى ~~من الأخرى والثالث أن قولكم هذا تحكم منكم بلا دليل وما كان هكذا فهو باطل # والرابع أن نقول لهم عرفونا ما معنى هذه المخالطة من النجاسة للماء فلسنا ~~نفهمها ولا أنتم ولا أحد في العالم ولله الحمد فإن كنتم تريدون أن كل جزء ~~من أجزاء الماء قد جاور جزءا من أجزاء النجاسة فهذه مجاورة لا مخالطة وهذا ~~لا يمكن البتة إلا بأن يكون مقدار النجاسة كقمدار ( ( ( كمقدار ) ) ) الماء ~~سواء سواء وإلا فقد فضلت أجزاء من الماء لم يجاورها شيء من النجاسة # فإن قالوا فقد تنجس كل ذلك وإن كان لم يجاوره من النجاسه شيء # قلنا PageV01P165 لهم هذا لازم لكم في البحر بنقطة بول تقع فيه ولا فرق # فإن أبوا من هذا قلنا لهم فعرفونا بالمقدار من النجاسة الذي إذا جاوز ~~مقدارا محدودا أيضا من الماء ولا بد نجسه # فإن أقدموا على تحديد ذلك زادوا في الضلال والهوس وإن لم يقدموا على ذلك ~~تركوا قولهم كالميتة فسادا ومجهولا لا يحل القول به في الدين # وأيضا فإن كان الحكم عندكم لغالب الظن فإنه يلزمكم أن تقولوا في قدح فيه ~~أوقيتان من ماء فوقعت فيه مقدار الصآبة من بول كلب إنه لم ينجس من الماء ~~إلا مقدار ما يمكن أن تخالطه تلك النجاسة وليس ذلك إلا لمقدارها من الماء ~~فقط ويبقى سائر ماء القدح طاهرا حلالا شربه والوضوء به # وهكذا في جب فيه كر ماء وقعت فيه أوقية بول فإنه على أصلكم لا ينجس إلا ~~مقدار ما مازجته تلك الأوقية وبقي سائر ذلك طاهرا مطهرا ms0148 حلالا ونحن ( ( ( ~~نحن ) ) ) موقنون وأنتم أنها لم تمازج عشر الكر ولا عشر عشره فإن التزمتم ~~هذا فارقتم جميع مذاهبكم القديمة والحديثة التي هي أفكار سوء مفسدة للدماغ ~~فإن رجعتم إلى أن ما قرب من النجاسة ينجس لزمكم ذلك كما قد ألزمناكم في ~~النيل والجيحون وفي كل ماء جار لأنه يتصل بعضه ببعض فينجس جميعه لملاقاته ~~الذي قد تنجس ولا بد نعم وفي البحر من نقطة بول تقع في كل ذلك فاختاروا ما ~~شئتم # فإن قالوا لسنا على يقين من أن النهر الكبير أو البحر تنجس ولا من أن ~~المتوضىء ( ( ( المتوضئ ) ) ) به توضأ بماء خالطته النجاسة منه # قلنا لهم هذا نفسه موجود في الجب والبئر وفي القلة وفي قدح فيه عشرة ~~أرطال ماء إذا لم يظهر أثر النجاسة في شيء من ذلك ولا فرق PageV01P166 ولا ~~يقين في أن كل ماء فيما ذكرنا تنجس ولا في أن المتوضىء ( ( ( المتوضئ ) ) ) ~~من ذلك والشارب توضأ بنجس أو شرب نجسا # ثم حتى لو كان كما ذكروا لما وجب أن يتنجس الماء الطاهر الحلال أو المائع ~~لذلك النجس أو الحرام له ما لم يحمل صفات الحرام أو النجس وبالله تعالى ~~التوفيق # قال علي رأيت بعض من تكلم في الفقه ويميل إلى النظر يقول إن كل ماء وقعت ~~فيه نجاسة فلم يظهر لها فيه أثر فسواء كان قليلا أو كثيرا الحكم واحد وهو ~~أن من توضأ بذلك الماء كله أو شربه حاشا مقدار ما وقع فيه من النجاسة ~~فوضوؤه ( ( ( فوضوءه ) ) ) جائز وصلاته تامة وشربه حلال وكذلك غسله منه إذ ~~ليس على يقين من أنه استعمل نجاسة ولا أنه شرب حراما # فإن استوعب ذلك الماء كله فلا وضوء له ولا طهر وهو عاص في شربه لأننا على ~~يقين من أنه استعمل نجاسة وشرب حراما # قال وهكذا القول في البحر فما دونه ولا فرق قال فإن توضأ بذلك الماء ~~اثنان فصاعدا فاستوعباه أو استوعبوه كله بالغسل أو الوضوء أو الشرب فكل ~~واحد منهما أو منهم وضوؤه جائز في الظاهر ms0149 وكذلك غسله أو شربه إلا أن فيهما ~~أو فيهم من لا وضوء له ولا غسل ولا أعرفه ( ( ( أعرف ) ) ) بعينه فلا ألزم ~~أحدا منهم إعادة وضوء ولا إعادة صلاة بالظن # قال علي وقد ناظرت صاحب هذا القول رحمه الله في هذه المسألة وألزمته على ~~أصل آخر له كان يذهب إليه أن يكون يأمر جميعهم بإعادة الوضوء والصلاة لأن ~~كل واحد منهم ليس على يقين من الطهارة وشك في الحدث بل على أصلنا وأصل كل ~~مسلم من أن كل واحد منهم على يقين من الحديث ( ( ( الحدث ) ) ) وعلى شك من ~~الطهارة فالواجب عليه أن يأتي بيقين الطهارة # وأريته أيضا بطلان القول الأول بما قدمنا من استحالة الأحكام باستحالة ~~الأسماء وإن استحالة الأسماء باستحالة الصفات التي منها تقوم الحدود # وقلت له فرق بين ما أجزت من هذا وبين إناءين في أحدهما ماء وفي الآخر ~~عصير بعض الشجر وبين بضعتي لحم إحداهما من خنزير # والثانية من كبش وبين شاتين إحداهما مذكاة والأخرى عقيرة سبع ميتة ولا ~~يقدر على الفرق بين شيء من ذلك أصلا # PageV01P167 قال علي وممن روى عنه هذا القول بمثل قولنا أن الماء لا ~~ينجسه شيء عائشة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله ~~بن عباس والحسين بن علي بن أبي طالب وميمونة أم المؤمنين وأبو هريرة وحذيفة ~~بن اليمان رضي الله عنهم جميعهم # والأسود بن يزيد وعد ( ( ( وعبد ) ) ) الرحمن أخوه وعبد الرحمن بن أبي ~~ليلى وسعيد بن جبير ومجاهد وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر ~~الصديق والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعثمان البتي وغيرهم # فإن كان التقليد جائزا فتقليد من ذكرنا من الصحابة والتابعين رضي الله ~~عنهم أولى من تقليد أبي حنيفة ومالك والشافعي # 137 # | مسألة والبول كله من كل حيوان إنسان أو غير إنسان مما يؤكل # أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه ~~فكل ذلك حرام أكله وشربه إلا لضرورة تداو أو إكراه ms0150 أو جوع أو عطش فقط وفرض ~~اجتنابه في الطهارة والصلاة إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بحرج فهو معفو ~~عنه كونيم الذباب ونجو البراغيث # وقال أبو حنيفة أما البول فكله نجس سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا ~~يؤكل لحمه إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعض فبول كل ما يؤكل لحمه من فرس أو ~~شاة أو بعير أو بقرة أو غير ذلك لا ينجس الثوب ولا تعاد منه الصلاة إلا أن ~~يكون كثيرا فاحشا فينجس حينئذ وتعاد منه الصلاة أبدا # ولم يحد أبو حنيفة في المشهور عنه في الكثير حدا # وحده أبو يوسف بأن يكون شبرا في شبر # قال فلو بالت شاة في بئر فقد تنجست وتنزح كلها # قالوا وأما بول الإنسان وما لا يؤكل لحمه فلا تعاد منه الصلاة ولا ينجس ~~الثوب إلا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلي فإن كان كذلك نجس الثوب ~~وأعيدت منه الصلاة أبدا فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم ينجس الثوب ولم ~~تعد منه الصلاة # وكل ما ذكرنا قبل وبعد فالعمد عندهم والنسيان سواء في كل ذلك # قال وأما الروث فإنه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لا PageV01P168 ~~يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو غير ذلك # إن كان في الثوب منه أو النعل أو الخف أو الجسد أكثر من قدر الدرهم ~~البغلي بطلت الصلاة وأعادها أبدا # وإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم يضر شيئا # فإن وقع في البئر بعرتان فأقل من أبعاد ( ( ( أبعار ) ) ) الإبل أو الغنم ~~لم يضر شيئا # فإن كان من الروث المذكور في الخف والنعل أكثر من قدر الدرهم فإن كان ~~يابسا أجزأ فيه الحك وإن كان رطبا لم يجز فيه إلا الغسل # فإن كان مكان الروث بول لم يجز فيه إلا الغسل يبس أو لم ييبس # قال فإن صلى وفي ثوبه من خرء الطير الذي يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه أكثر ~~من قدر الدرهم لم يضر ms0151 شيئا ولا أعيدت منه الصلاة إلا أن يكون كثيرا فاحشا ~~فتعاد منه الصلاة إلا أن يكون خرء دجاج فإنه من صلى وفي ثوبه أكثر من قدر ~~الدرهم أعاد الصلاة أبدا فلو وقع في الماء خرء حمام أو عصفور لم يضره شيئا # وقال زفر بول كل ما يؤكل لحمه طاهر كثر أو قل وأما بول ما لا يؤكل لحمه ~~ونجوه ونجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس # وقال مالك بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه نجس وبول ما يؤكل لحمه ونجوه طاهران ~~إلا أن يشرب ماء نجسا فبوله حينئذ نجس وكذلك ما يأكل الدجاج من نجاسات ~~فخرؤها نجس # وقال داود بول كل حيوان ونجوه أكل لحمه أو لم يؤكل فهو طاهر حاشا بول ~~الإنسان ونجوه فقط فهما نجسان # وقال الشافعي مثل قولنا الذي صدرنا به # * * * قال علي أما قول أبي حنيفة ففي غاية التخليط والتناقض والفساد لا ~~تعلق له بسنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا بقرآن ولا بقياس ولا بدليل إجماع ولا ~~بقول صاحب ولا برأي سديد وما نعلم أحدا قسم النجاسات قبل أبي حنيفة هذا ~~التقسيم بل نقطع على أنه لم يقل بهذا الترتيب فيها أحد قبله فوجب اطراح هذا ~~القول بيقين # * * * وأما قول أصحابنا فإنهم قالوا الأشياء على الطهارة حتى يأتي نص ~~بتحريم شيء أو تنجيسه فيوقف عنده # قالوا ولا نص ولا إجماع في تنجيس PageV01P169 بول شيء من الحيوان ونحوه ( ~~( ( ونجوه ) ) ) حاشا بول الإنسان ونحوه ( ( ( ونجوه ) ) ) فوجب أن لا يقال ~~بتنجيس شيء من ذلك # وذكروا ما رويناه من طريق أنس أن قوما من عكل وعرينة قدموا على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع ~~ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه ( ( ( ~~بذود ) ) ) وسلم ( ( ( وراع ) ) ) بذودوراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا ~~من ألبانها وأبو الها وذكر الحديث # وبحديث رويناه أيضا من طريق أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يصلي في المدينة حيث ms0152 أدركته الصلاة وفي مرابض الغنم # وبحديث رويناه من طريق ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا لهم فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا ~~الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه على ظهره # قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرث فأمهله فلما خر ساجدا وضعه على ~~ظهره فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى ~~فأخذته من ظهره فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليه ( ( ( عليك ) ) ) بقريش # # وذكر الحديث # وبحديث رويناه من طريق ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وكنت شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ~~فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك # وذكروا ( ( ( ذكروا ) ) ) في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ما ~~رويناه من طريق شعبة وسفيان كلاهما عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه ~~قال صلى بنا أبو موسى الأشعري على مكانه ( ( ( مكان ) ) ) فيه سرقين هذا ~~لفظ سفيان # وقال شعبة روث الدواب # ورويناه عن طريق غيرهما والصحراء أمامه وقال هنا وهناك سواء # وعن أنس لا بأس ببول كل ذات كرش # وعن إبراهيم النخعي قال منصور سألته عن السرقين يصيب خف الإنسان أو نعله ~~أو قدمه قال لا بأس # وعن إبراهيم أنه رأى رجلا قد تنحى عن بغل يبول فقال له إبراهيم ما عليك ~~أو أصابك وقد صح عنه أنه كان لا يجيز أكل البغل # وعن الحسن البصري لا بأس بأبوال الغنم # وعن محمد بن علي بن الحسين ونافع مولى ابن عمر فيمن أصاب عمامته بول بعير ~~قالا جميعا لا يغسله # وعن عبد الله بن مغفل أنه كان يصلي وعلى رجليه أثر PageV01P170 السرقين # وعن عبيد بن عمير قال إن لي عنيقا تبعر في مسجدي # * * * قال أبو محمد أما الآثار التي ذكرنا فكلها صحيح إلا أنها لا حجة ~~لهم في شيء منها # أما حديث ابن عمر فغير مسند لأنه ليس ms0153 فيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عرف ببول الكلاب في المسجد فأقره وإذ ليس هذا في الخبر فلا حجة فيه إذ ~~لا حجة إلا في قوله عليه السلام أو في عمله أو فيما صح أنه عرفه فأقره فسقط ~~هذا الاحتجاج بهذا الخبر لكن يلزم من احتج بحديث أبي سعيد كنا نخرج على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أن يحتج بهذا الخبر ~~لأنه أقرب إلى أن يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلى أن يعرف عمل ~~بني خدرة في جهة من جهات المدينة # ويلزم من شنع لعمل الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذ بحديث ابن عمر هذا فلا ~~يرى أبوال الكلاب ولا غيرها نجسا ولكن هذا مما تناقضوا فيه # وأما حديث ابن مسعود فلا حجة لهم فيه لأن فيه أن الفرث كان معه دم وليس ~~هذا دليلا عندهم على طهارة الدم فمن الباطل أن يكون دليلا على طهارة الفرث ~~دون طهارة الدم وكلاهما مذكوران معا # وأيضا فإن شعبة وسفيان وزكريا بن أبي زائدة رووا كلهم هذا الخبر عن الذي ~~رواه عنه علي بن صالح وهو أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود فذكروا ~~أن ذلك كان سلى جزور وهم أوثق وأحفظ من علي بن صالح وروايتهم زائدة على ~~روايته # وإذا كان الفرث والدم في السلى فهما غير طاهرين PageV01P171 فلا حكم لهما ~~والقاطع ههنا أن هذا الخبر كان بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو والدم ~~فصار منسوخا بلا شك وبطل الاحتجاج به بكل حال # وأما حديث أنس في الصلاة في مرابض الغنم فإنهم قالوا إن مرابض الغنم لا ~~تخلو من أبوالها ولا من أبعارها # فقلنا لهم أما قولكم إنها لا تخلو من أبوالها ولا من أبعارها فقد يبول ~~الراعي أيضا بينها وليس ذلك دليلا على طهارة بول الإنسان # وأيضا فإن عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن ~~بكر ثنا أبو داود السجستاني ms0154 ثنا محمد بن كريب ثنا الحسين بن علي الجعفي عن ~~زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنطف ( ( ( وتنظف ) ) ) # قال علي الدور هي دور السكنى وهي أيضا المحلات تقول دار بني ساعدة ودار ~~بني النجار ودار ( ( ( دار ) ) ) بني عبد الأشهل هكذا قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو كذلك في لغة العرب فقد صح أمره عليه السلام بتنظيف ~~المساجد وتطييبها وهذا يوجب الكنس لها من كل بول وبعر وغيره # وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ وأبو ~~الربيع الزهراني كلاهما عن عبد الواث ( ( ( الوارث ) ) ) عن أبي التياح عن ~~أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ~~فربما رأيته تحضر الصلاة فيأمر بالبساط التي ( ( ( الذي ) ) ) تحته فيكنس ~~وينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا فهذا أمر ~~منه عليه السلام بكنس ما يصلي عليه ونضحه # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ~~PageV01P172 بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون هو عبد الله عن ~~أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك قال صنع ~~بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وقال إني أحب أن تأكل في بيتي ~~وتصلي فيه فأتاه وفي البيت فحل من تلك الفحول يعني حصيرا فأمر عليه السلام ~~بجانب منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بكنس ~~ما يصلى عليه ورشه بالماء فدخل في ذلك مرابض الغنم وغيرها # وأيضا فإن هذا الحديث نفسه إنما رويناه عن طريق عبد الوارث عن أبي التياح ~~عن أنس # وقد رويناه من طريق البخاري عن سليمان بن ms0155 حرب عن شعبة عن أبي التياح عن ~~أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني ~~المسجد فصح أن هذا كان في أول الهجرة قبل ورود الأخبار باجتناب كل نجو وبول # وأيضا فإن يونس بن عبد الله قال ثنا عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ~~ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هرون عن هشام بن حسان عن ~~محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم ~~تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في ~~معاطن الإبل # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء ~~بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في أعطان الإبل فقال لا ~~قال أنصلي في مرابض الغنم قال نعم # PageV01P173 قال علي عبد الله هذا هو عبد الله بن عبد الله ثقة كوفي ولي ~~قضاء الري # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بنعبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن ~~محمد البرتي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا يونس عن الحسن عن عبد ~~الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم على مرابض ~~الغنم فصلوا فيها وإذا أتيتم على مبارك الإبل فلا تصلوا فيها فإنها خلقت من ~~الشياطين # قال أبو محمد فلو كان أمره عليه السلام بالصلاة في مرابض الغنم دليلا على ~~طهارة أبوالها وأبعارها كان نهيه عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل ~~دليلا على نجاسة أبوالها وأبعارها وإن كان نهيه عليه السلام عن الصلاة في ~~أعطان الإبل ليس دليلا على نجاسة أبوالها فليس أمره عليه السلام بالصلاة في ~~مرابض الغنم دليلا على طهارة أبوالها وأبعارها والمفرق بين ذلك متحكم ~~بالباطل لا يعجز من لا ورع ms0156 له عن أن يأخذ بالطرف الثاني بدعوى كدعواه # فإن قال إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها خلقت من الشياطين كما ~~في الحديث # قيل له وإنما أمر بالصلاة في مرابض الغنم لأنها من دواب الجنة كما قد صح ~~ذلك أيضا في الحديث فخرجت الطهارة والنجاسة من كلا الخبرين فسقط التعلق ~~بهذا الخبر جملة وبالله تعالى التوفيق # * * * وأما حديث أنس في أبوال الإبل وألبانها فلا حجة لهم فيه لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبان الإبل ~~على سبيل التداوي من المرض # كما روينا من طريق مسلم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية عن حجاج بن ~~أبي عثمان حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة حدثني أنس بن مالك ~~أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على ~~الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون PageV01P174 من ~~أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل # # وذكر الحديث # فصح يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك على سبيل ~~الدواء من السقم الذي كان أصابهم وأنهم صحت أجسامهم بذلك والتداوي بمنزلة ~~ضرورة # وقد قال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ ~~فما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب # فإن قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رويتموه من طريق شعبة عن ~~سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق أنه ~~سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال يا ~~نبي الله إنها دواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء وحديث ~~يونس بن اسعاف عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الدواء الخبيث # وما ms0157 روى من طريق جرير عن سليمان الشيباني عن حسان بن المخارق عن أم سلمة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم # فهذا كله لا حجة لهم فيه لأن حديث علقمة بن وائل إنما جاء من طريق سماك ~~بن حرب وهو يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره ثم لو صح لم يكن فيه ~~PageV01P175 حجة لأن فيه أن الخمر ليست دواء وإذ ليست دواء فلا خلاف بيننا ~~في أن ما ليس دواء فلا يحل تناوله إذا كان حراما وإنما خالفناهم في الدواء ~~وجميع الحاضرين لا يقولون بهذا بل أصحابنا والمالكيون يبيحون للمختنق شرب ~~الخمر إذا لم يجد ما يسيغ أكله به غيرها والحنفيون والشافعيون يبيحونها عند ~~شدة العطش # وأما حديث الدواء الخبيث فنعم وما أباحه الله تعالى عند الضرورة فليس في ~~تلك الحال خبيثا بل هو حلال طيب لأن الحلال ليس خبيثا فصح أن الدواء الخبيث ~~هو القتال المخوف على أن يونس بن أبي إسحاق الذي انفرد به ليس بالقوي # وأما حديث لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم فباطل لأن راويه سليمان ~~الشيباني وهو مجهول وقد جاء اليقين بإباحة الميتة والخنزير عند خوف الهلاك ~~من PageV01P176 الجوع فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع المهلك فيما حرم علينا ~~في غير تلك الحال # ونقول نعم إن الشيء ما دام حراما علينا فلا شفاء لنا فيه فإذا اضطررنا ~~إليه فلم يحرم علينا حينئذ بل هو حلال فهو لنا حينئذ شفاء وهذا ظاهر الخبر # وقد قال الله تعالى فيما حرم علينا @QB@ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ~~إثم عليه @QE@ # وقد قال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ # وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرير والذهب حرام على ذكور ~~أمتي حلال لإناثها # وقال عليه السلام إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة # من الطرق الثابتة الموجبة للعلم # روى تحريم الحرير عمر وابنه وابن الزبير وأبو موسى ms0158 وغيرهم # ثم صح يقينا أنه عليه السلام أباح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ~~لباس الحرير على سبيل التداوي من الحكة والقمل والوجع فسقط كل ما تعلقوا به # وأما قولهم إن الأشياء على الإباحة بقوله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم ~~عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ # وبقوله تعالى @QB@ خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@ فصحيح وهكذا # نقول إننا لم نجد نصا على تحريم الأبوال جملة والأنجاء جملة وإلا فلا ~~يحرم من ذلك شيء إلا ما أجمع عليه من بول ابن آدم ونجوه كما قالوا فإن ~~وجدنا نصا في تحريم كل ذلك ووجوب اجتنابه فالقول بذلك واجب # فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ~~إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ابن سلام أخبرنا عبيدة ~~بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال عليه السلام يعذبان ~~وما يعذبان في كبير وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر ~~يمشي بالنميمة وذكر الحديث # PageV01P177 قال أبو محمد كل كبير فهو صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه ~~من الشرك أو القتل # ومن طريق البخاري حدثنا محمد بن المثنى ثنا أبو معاوية الضرير هو محمد بن ~~خازم ثنا الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان ( ( ( ليعذبان ) ) ) وما يعذبان في ~~كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة # # وذكر باقي الخبر # وروينا ( ( ( ورويناه ) ) ) أيضا من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر ~~عن شعبة عن الأعمش ومن طريق وكيع عن الأعمش ومن طريق جرير وشعبة عن منصور ~~بن المعتمر عن مجاهد حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث ثنا أبو عيسى بن أبي ~~عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي ms0159 شيبة عن عفان بن ~~مسلم ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر في البول # ورويناه أيضا من طريق أبي معاوية عن الأعمش بإسناده حدثنا عبد الله بن ~~ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد ~~بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن أبي حرزة ( ( ( حزرة ) ) ) هو يعقوب ~~بن مجاهد القاص ثنا عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخو القاسم بن محمد ~~قال كنا عند عائشة أم المؤمنين فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا يصلي بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والنجو # ورويناه أيضا من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد بإسناده # ومن طريق مسلم عن محمد بن عباد عن حاتم بن إسماعيل عن أبي حرزة ( ( ( ~~حزرة ) ) ) # PageV01P178 قال أبو محمد فافترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ~~اجتناب البول جملة وتوعد على ذلك بالعذاب وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه بول ~~دون بول فيكون فاعل ذلك مدعيا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه ~~وسلم ما لا علم له به بالباطل إلا بنص ثابت جلي ووجدناه عليه السلام قد سمي ~~البول جملة والنجو جملة الأخبثين والخبيث محرم قال الله تعالى @QB@ ويحل ( ~~( ( يحل ) ) ) لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث @QE@ الأعراف 157 فصح أن كل ~~أخبث وخبيث فهو حرام # فإن قيل إنما خاطب عليه السلام الناس فإنما أراد نجوهم وبولهم فقط # قلنا نعم إنما خاطب عليه السلام الناس ولكن أتى بالإسم الأعم الذي يدخل ~~تحته جنس البول والنجو # ولا فرق بين من قال إنما أراد عليه السلام نجو الناس خاصة وبولهم وبين من ~~قال بل إنما أراد عليه السلام بول كل إنسان عليه خاصة لا بول غيره من الناس ~~وكذلك في النجو فصح أن الواجب حمل ذلك على ما تحت الاسم الجامع للجنس كله # فإن قيل إن هذا ms0160 الخبر الذي فيه العذاب في البول إنما هو من رواية الأعمش ~~عن مجاهد وقد تكلم فيها # وأيضا فإنه مرة رواه عن مجاهد عن ابن عباس ومرة عن مجاهد عن طاوس عن ابن ~~عباس # وأيضا فإن ابن راهويه ومحمد بن العلاء ويحيى وأبا سعيد الأشج رووه عن ~~وكيع عن الأعمش فقالوا فيه كان لا يستتر من بوله # وهكذا رواه عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن مجاهد # قال أبو محمد هذا كله لا شيء أما رواية الأعمش عن مجاهد فإن الإمامين ~~شعبة ووكيعا ذكرا في هذا الحديث سماع الأعمش له من مجاهد فسقط هذا الاعتراض # وأيضا فقد رويناه آنفا من غير طريق الأعمش لكن من طريق منصور عن مجاهد عن ~~ابن عباس فسقط التعلل جملة # وأما رواية هذا الخبر مرة عن مجاهد عن ابن عباس ومرة عن مجاهد عن طاوس عن ~~ابن عباس فهذا قوة للحديث ولا يتعلل بهذا إلا جاهل مكابر للحقائق لأن ~~كليهما إمام وكلاهما صحب ابن عباس الصحبة الطويلة فسمعه مجاهد من ابن عباس ~~وسمعه أيضا من طاوس عن ابن عباس فرواه كذلك وإلا فأي شيء في هذا مما يقدح ~~في الرواية وددنا أن تبينوا لنا ذلك ولا سبيل إلا بدعوى فاسدة لهج ~~PageV01P179 بها قوم من أصحاب الحديث وهم فيها مخطئون عين الخطأ ومن قلدهم ~~أسوأ حالا منهم # وأما رواية من روى من بوله فقد عارضهم من هو فوقهم # فروى هناد بن السرى وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلهم عن ~~وكيع فقالوا من البول # ورواه ابن عون وابن جرير عن أبيه عن منصور عن مجاهد فقالا من البول # ورواه شعبة وعبيدة بن حميد كلاهما عن منصور عن مجاهد فقالا من البول # ورواه شعبة وأبو معاوية الضرير وعبد الواحد بن زياد كلهم عن الأعمش ~~فقالوا من البول # فكلا الروايتين حق ورواية هؤلاء تزيد على رواية الآخرين وزيادة العدل ~~واجب قبولها فسقط كل ما تعللوا به وصح فرضا وجوب اجتناب كل بول ونجوه ( ( ( ~~ونجو ms0161 ) ) ) # * * * وممن قال بهذا جملة من السلف كما حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا ~~محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البركي ( ( ( البرتي ) ) ) ~~القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا عمارة بن أبي حفصة حدثني ~~أبو مجلز قال سألت ابن عمر عن بول ناقتي قال اغسل ما أصابك منه # وعن أحمد بن حنبل عن المعتمر بن سليمان التيمي عن سلم بن أبي الذيال عن ~~صالح الدهان عن جابر بن زيد قال الأبوال كلها أنجاس # وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال البول كله يغسل # وعن قتادة عن سعيد بن المسيب قال الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها # وعن معمر عن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال ينضح # وعن سفيان بن عيينة عن أبي موسى إسرائيل قال كنت مع محمد بن سيرين فسقط ~~عليه بول خفاش فنضحه PageV01P180 وقال ما كنت أرى النضح شيئا حتى بلغني عن ~~سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # وعن وكيع عن شعبة قال سألت حماد بن أبي سليمان عن بول الشاة فقال اغسله # وعن حماد أيضا في بول البعير مثل ذلك # * * * قال أبو محمد وأما قول زفر فلا متعلق له بشيء من هذه الأخبار لما ~~نذكره في إفساد قول مالك إن شاء الله تعالى لكن تعلق من ذهب مذهبه بحديث ~~رواه عيسى بن موسى بن أبي حرب الصفار عن يحيى بن بكير عن سوار بن مصعب عن ~~مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~أكل لحمه فلا بأس ببوله قال علي هذا خبر باطل موضوع لأن سوار بن مصعب متروك ~~عند جميع أهل النقل متفق على ترك الرواية عنه يروي الموضوعات # فإذا سقط هذا فإن زفر قاس بعض الأبوال على بعض ولم يقس النجو على البول ~~وهذا هو الذي أنكره أصحابه علينا في تفريقنا بين حكم البائل في الماء ~~الراكد وبين المتغوط ms0162 فيه إلا أننا نحن قلناه اتباعا لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقاله زفر برأيه الفاسد * * * وأما قول مالك فظاهر الخطأ لأنه ~~ليس فيما احتج به إلا أبوال الإبل فقط واستدلال على بول الغنم وبعرها فقط ~~فأدخل هو في حكم الطهارة أبوال البقرة ( ( ( البقر ) ) ) وأخثاءها وأبعار ~~الإبل وبعر كل ما يؤكل لحمه وبوله فإن قالوا فعلنا ذلك قياسا لما يؤكل لحمه ~~على ما لا يؤكل لحمه # قلنا لهم فهلا قستم على الإبل والغنم كل ذي أربع لأنها ذوات أربع وذوات ~~أربع أو كل حيوان لأنه حيوان وحيوان # أو هلا قستم كل ما عدا الإبل والغنم المذكورين في الخبر على PageV01P181 ~~بول الإنسان ونجوه المحرمين فهذه علة أعم من علتكم إن كنتم تقولون بالأعم ~~في العلل # فإن لجأتم هنا ( ( ( ههنا ) ) ) إلى القول بالأخص في العلل # قلنا لكم فهلا قستم من الأنعام المسكوت عنها على الإبل والغنم وهي ما ~~تكون أضحية من البقرة ( ( ( البقر ) ) ) فقط كما الإبل والغنم تكون أضحية # أو ما يكون فيه الزكاة من البقر فقط كما يكون في الإبل والغنم # أو ما يجوز ذبحه للمحرم من البقر خاصة كما يجوز ذلك في الإبل والغنم دون ~~أن تقيسوا على الإبل والغنم والصيد والطير فهذا أخص من علتكم فظهر فساد ~~قياسهم جملة يقينا # فإن قالوا قسنا أبوال كل ما يؤكل لحمه وأنحاءها ( ( ( وأنجاءها ) ) ) على ~~ألبانها # قلنا لهم فهلا قستم أبوالها على دمائها فأوجبتم نجاسة كل ذلك وأيضا فليس ~~للذكور منها ولا للطير ألبان فتقاس أبوالها وأنجاؤها عليها # وأيضا فقد جاء القرآن والسنة والإجماع المتيقن بإفساد علتكم هذه وإبطال ~~قياسكم هذا لصحة كل ذلك بأن لا تقاس أبوال النساء ونجوهن على ألبانهن في ~~الطهارة والاستحلال # وهذا لا مخلص منه البتة # وهلا قاسوا كل ذي رجلين من الطير في نجوه على نحو ( ( ( نجو ) ) ) ~~الإنسان فهو ذو رجلين * * * فكل هذه قياسات كقياسكم أو أظهر وهذا يرى من ~~نصح نفسه إبطال القياس جملة وصح أن قول أبي حنيفة ومالك وأصحاب أبي حنيفة ~~في هذه المسألة باطل ms0163 بيقين لأنهم لا شيئا من النصوص اتبعوا ولا شيئا من ~~القياس ضبطوا ولا بقول أحد من المتقدمين تعلقوا ولا سيما تفريق مالك بين ~~بول ما شرب ماء نجسا فقال بنجاسة بوله وبين بول ما شرب ماء طاهرا فقال ~~بطهارة بوله # وهو يرى لحم الدجاج حلالا طيبا هذا وهو يراه متولدا عن الميتات والعذرة ~~وهذا تناقض لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق # 138 # | مسألة والصوف والوبر والقرن والسن يؤخذ من حي فهو طاهر ولا يحل أكله # PageV01P182 برهان ذلك أن الحي طاهر وبعض الطاهر طاهر والحي لا يحل أكله ~~وبعض ما لا يحل أكله لا يحل أكله # 139 # | مسألة وكل ذلك من الكافر نجس ومن المؤمن طاهر والقيح من المسلم # والقلس والقصة البيضاء وكل ما قطع منه حيا أو ميتا ولبن المؤمنة كل ذلك ~~طاهر وكل ذلك من الكافر والكافرة نجس # برهان ذلك ما قد ذكرنا من قول الله عز وجل @QB@ إنما المشركون نجس @QE@ # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس وقد ذكرناه بإسناده ~~قبل وبعض النجس نجس وبعض الطاهر ( ( ( الطهر ) ) ) طاهر لأن الكل ليس هو ~~شيئا غير أبعاضه وبالله تعالى التوفيق # 140 # | مسألة وألبان الجلالة حرام وهي الإبل التي تأكل الجلة # والبقر والغنم كذلك فإن منعت من أكلها حتى سقط عنها اسم جلالة فألبانها ~~حلال طاهرة # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ~~ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى وعثمان بن أبي شيبة قال ابن المثنى ثنا ~~أبو عامر العقدي ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة # وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن ~~مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة ~~وألبانها # 141 # | مسألة والوضوء بالماء المستعمل جائز وكذلك الغسل به للجنابة وسواء # وجد ماء آخر غيره أو ms0164 لم يوجد وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو ~~نافلة أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها وسواء كان المتوضىء ( ( ( المتوضئ ~~) ) ) به رجلا أو امرأة # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم ~~من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ PageV01P183 # فعم تعالى كل ماء ولم يخصه فلا يحل لأحد أن يترك الماء في وضوئه وغسله ~~الواجب وهو يجده إلا ما منعه منه نص ثابت أو إجماع متيقن مقطوع بصحته # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت ~~تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء # فعم أيضا عليه السلام ولم يخص فلا يحل تخصيص ماء بالمنع ما لم يخصه نص ~~آخر أو إجماع متيقن # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا الأعرابي ثنا أبو داود ثنا ~~مسدد ثنا عبد الله بن داود وهو الخريبي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن ~~محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ~~برأسه من فضل ماء كان بيده # وأما من الإجماع فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضىء ( ( ( ~~متوضئ ) ) ) فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه ~~وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة وبالضرورة والحس يدري كل ما مشاهد ~~لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت ثم غسل به أول الذراع ثم آخره ~~وهذا ماء مستعمل بيقين ثم إنه يرد يده إلى الإناء وهي تقطر من الماء الذي ~~طهر به العضو فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه ~~لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو ~~آخر وهذا ما لا مخلص منه وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن ~~أبي رباح # وهو أيضا قول سفيان الثوري وأبي ثور وداود وجميع أصحابنا # * * * PageV01P184 وقال مالك يتوضأ به إن ms0165 لم يجد غيره ولا يتيمم # وقال أبو حنيفة لا يجوز الغسل ولا الوضوء بماء قد توضأ به أو اغتسل به ~~ويكره شربه وروى عنه أنه طاهر والأظهر عنه أنه نجس وهو الذي روى عنه نصا ~~وأنه لا ينجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إلا أن يكون كثيرا فاحشا # وقال أبو يوسف إن كان الذي أصاب الثوب منه شبر في شبر فقد نجسه وإن كان ~~أقل لم ينجسه # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن كان رجل طاهر قد توضأ للصلاة أو لم يتوضأ ~~لها فتوضأ في بئر فقد تنجس ماؤها كله وتنزح كلها ولا يجزيه ذلك الوضوء إن ~~كان غير متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) فإن اغتسل فيها أيضا ( ( ( أرضا ) ) ) ~~أنجسها كلها # وكذلك لو اغتسل وهو طاهر غير جنب في سبعة آبار نجسها كلها # وقال أبو يوسف ينجسها كلها ولو أنها عشرون بئرا # وقالا جميعا لا يجزيه ذلك الغسل فإن طهر فيها يده أو رجله فقد تنجست كلها ~~فإن كان على ذراعيه جبائر أو على أصابع رجليه جبائر فغمسها في البئر ينوي ~~بذلك المسح عليها لم يجزه وتنجس ماؤها كله فلو كان على أصابع جبائر فغمسها ~~في البئر ينوي بذلك المسح عليها أجزأه ولم ينجس ماؤها اليد بخلاف سائر ~~الأعضاء # فلو انغمس فيها ولم ينو غسلا ولا وضوءا ولا تدلك فيها لم ينجس الماء حتى ~~ينوي الغسل أو الوضوء # وقال أبو يوسف لا يطهر بذلك الانغماس # وقال محمد بن الحسن يطهر به # قال أبو يوسف فإن غمس رأسه ينوي المسح عليه لم ينجس الماء وإنما ينجسه ~~نية تطهير عضو يلزم فيه الغسل # قال فلو غسل بعض يده بنية الوضوء أو الغسل لم ينجس الماء حتى يغسل العضو ~~بكماله فلو غمس رأسه أو خفه ينوي بذلك المسح أجزأه ولم يفسد الماء وإنما ~~يفسده نية الغسل لا نية المسح # وهذه أقوال ( ( ( أقول ) ) ) هي إلى الهوس أقرب منها إلى ما يعقل ~~PageV01P185 وقال الشافعي لا يجزي الوضوء ولا الغسل بماء قد اغتسل به أو ~~توضأ به وهو طاهر ms0166 كله # وأصفق أصحابه على أن من أدخل يده في الإناء ليتوضأ فأخذ الماء فتمضمض ~~واستنشق وغسل وجهه ثم أدخل يده في الإناء فقد حرم الوضوء بذلك الماء لأنه ~~قد صار ماء مستعملا وإنما يجب أن يصب منه على يده فإذا وضأها أدخلها حينئذ ~~في الإناء # * * * قال أبو محمد واحتج من منع ذلك بالحديث الثابت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من نهيه الجنب أن يغتسل في الماء الدائم # قال أبو محمد وقالوا إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ~~الماء يصير مستعملا # وقال بعض من خالفهم بل ما نهى عن ذلك عليه السلام إلا خوف أن يخرج من ~~إحليله شيء ينجس الماء # قال أبو محمد وكلا القولين باطل نعوذ بالله من مثله ومن أن نقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وأن نخبر عنه ما لم يخبر به عن نفسه ولا ~~فعله فهذا هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أكبر الكبائر ~~ممن قطع به فإن لم يقطع به فإنما هو طن ( ( ( ظن ) ) ) # وقد قال عز وجل @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث # ولا بد لمن قال بأحد هذين التأويلين من إحدى هاتين المنزلتين فبطل تعلقهم ~~بهذا الخبر جملة # واحتج بعضهم فقال لم يقل أحد للمتوضىء ( ( ( للمتوضئ ) ) ) ولا للمغتسل ~~أن يردد ذلك الماء على أعضائه بل أوجبوا عليه أخذ ماء جديد وبذلك جاء عمل ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل فوجب أن لا يجزىء # قال أبو محمد وهذا باطل لأنه لم ينه أحد من السلف عن ترديد الماء على ~~الأعضاء في الوضوء والغسل ولا نهى عنه عليه السلام قط # * * * ويقال للحنفيين قد أجزتم تنكيس الوضوء ولم يأت قط عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه PageV01P186 نكس وضوءه ولا أن أحدا من المسلمين فعل ذلك ~~فأخذه عليه السلام ماء جديدا لكن ( ( ( لكل ) ) ) عضو ms0167 إنما هو فعل منه عليه ~~السلام وأفعاله عليه السلام لا تلزم # وقد صح عنه مسح رأسه المقدس بفضل ماء مستعمل # فإن قيل قد روي يؤخذ للرأس ماء جديد # قلنا إنما رواه دهثم بن قران وهو ساقط لا يحتج به عن نمران بن جارية وهو ~~غير معروف فكيف وقد أباح عليه السلام غسل الجنابة بغير تجديد ماء # كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم ~~وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر ( ( ( وعمرو ) ) ) والناقد ( ( ( الناقد ) ) ) ~~وابن أبي عمر كلهم عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري عن PageV01P187 عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لها في غسل الجناية ( ( ( الجنابة ) ) ) إنما ~~يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين ثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني ~~أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال لي جابر سألني ابن عمك فقال كيف الغسل ~~من الجنابة فقلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها ~~على رأسه ثم يفيض على سائر جسده # قال أبو محمد ولو كان ما قاله أصحاب أبي حنيفة من تنجس الماء المستعمل ~~لما صح طهر ولا وضوء ولا صلاة لأحد أبدا لأن الماء الذي يفيضه المغتسل على ~~جسده يطهر منكبيه وصدره ثم ينحدر إلى ظهره وبطنه فكان يكون كلى ( ( ( كل ) ~~) ) أحد مغتسلا بماء نجس ومعاذ الله من هذا وهكذا في غسله ذراعه ووجهه ~~ورجله في الوضوء لأنه لا يغسل ذراعه إلا بالماء الذي غسل به كفه ولا يغسل ~~أسفل وجهه إلا بالماء الذي قد غسل به أعلاه وكذلك رجله # وقال ms0168 بعضهم الماء المستعمل لا بد من أن يصحبه من عرق الجسم في الغسل ~~والوضوء شيء فهو ماء مضاف # قال أبو محمد وهذا غث جدا وحتى لو كان كما قالوا فكان ماذا ومتى حرم ~~الوضوء والغسل بماء فيه شيء طاهر لا يظهر له في الماء رسم فكيف وهم يجيزون ~~الوضوء بماء قد تبرد من الحر وهذا أكثر في أن يكون فيه العرق من الماء ~~المستعمل # PageV01P188 وقال بعضهم قد جاء أثر بأن الخطايا تخرج مع غسل أعضاء الوضوء # قلنا نعم ولله الحمد فكان ماذا وإن هذا لمما يغبط ( ( ( يغيط ) ) ) ~~باستعماله مرارا إن أمكن لفضله وما علمنا للخطايا أجراما تحل في الماء # وقال بعضهم الماء المستعمل كحصي الجمار الذي رمى به لا يجوز أن يرمى به ~~ثانية # قال أبو محمد وهذا باطل بل حصي الجمار إذا رمى بها فجائز أخذها والرمي ~~بها ثانية وما ندري شيئا يمنع من ذلك وكذلك التراب الذي تيمم به فالتيمم به ~~جائز والثوب الذي سترت به العورة في الصلاة جائز أن تستر به أيضا العورة في ~~صلاة أخرى فإن كانوا أهل قياس فهذا كله باب واحد وقال بعضهم الماء المستعمل ~~بمنزلة الماء الذي طبخ فيه فول أو حمص # قال علي وهذا هوس مردود على مثله ( ( ( قائله ) ) ) وما ندري شيئا يمنع ~~من جواز الوضوء والغسل بماء طبخ فيه فول أو حمص أو ترمس أو لوبيا ما دام ~~يقع عليه اسم ماء # وقال بعضهم لما لم يطلق على الماء المستعمل اسم الماء مفردا دون أن يتبع ~~باسم آخر وجب أن لا يكون في حكم الماء المطلق # قال أبو محمد وهذه حماقة بل يطلق عليه اسم ماء فقط ثم لا فرق بين قولنا ~~ماء مستعمل فيوصف بذلك وبين قولنا ماء مطلق فيوصف بذلك وقولنا ماء ملح أو ~~ماء عذاب ( ( ( عذب ) ) ) أو ماء مر أو ماء سخن أو ماء مطر وكل ذلك لا يمنع ~~من جواز الوضوء به والغسل ولو صح قول أبي حنيفة في نجاسة الماء المتوضأ به ~~والمغتسل به لبطل ms0169 أكثر الدين لأنه كان الإنسان إذا اغتسل أو توضأ ثم لبس ~~ثوبه لا يصلي إلا بثوب نجس كله وللزمه أن يطهر أعضاءه منه بماء آخر وقال ~~بعضهم لا ينجس إلا إذا فارق الأعضاء # قال أبو محمد وهذه جرأة على القول بالباطل في الدين بالدعوى # ويقال لهم هل تنجس عندكم إلا بالاستعمال فلا بد من نعم فمن المحال أن لا ~~ينجس في الحال PageV01P189 المنجسة له ثم ينجس بعد ذلك # ولا جرأة أعظم من أن يقال هذا ماء طاهر تؤدي به الفرائض فإذا تقرب به إلى ~~الله في أفضل الأعمال من الوضوء والغسل تنجس أو حرام ( ( ( حرم ) ) ) أن ~~يتقرب إلى الله تعالى به وما ندري من أين وقع لهم هذا التخليط وقال بعضهم ~~قد جاء عن ابن عباس أن الجنب إذا اغتسل في الحوض أفسد ماءه وهذا لا يصح بل ~~هو موضوع وإنما ذكره الحنفيون عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن ابن ~~عباس ولا نعلم من هو قبل حماد ولا نعرف لإبراهيم سماعا من ابن عباس والصحيح ~~عن ابن عباس خلاف هذا # قال أبو محمد وقد ذكرنا عن ابن عباس قبل خلاف هذا من قوله أربع لا تنجس ~~الماء والأرض والإنسان وذكر رابعا # * * * وذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه الصدقة على آل ~~محمد إنما هي غسالة أيدي الناس وعن عمر مثل ذلك # قال أبو محمد وهذا لا حجة فيه أصلا لأن اللازم لهم في احتجاجهم بهذا ~~الخبر أن لا يحرم ذلك إلا على آل محمد خاصة فإنه عليه السلام لم يكره ذلك ~~ولا منعه أحدا غيرهم بل أباحه لسائر الناس # وأما احتجاجهم بقول عمر فإنهم مخالفون له لأنهم يجيزون في أصل أقوالهم ~~شرب ذلك الماء # وأيضا فإن غسالة أيدي الناس غير وضوئهم الذي يتقربون به إلى الله تعالى ~~ولا عجب أكثر من إباحتهم غسالة أيدي الناس وفيها جاء ما احتجوا به وقولهم ~~إنها طاهرة وتحريمهم الماء الذي قد توضأ به قربة إلى الله تعالى وليس في ms0170 ~~شيء من هذين الأثرين نهي عنه ونعوذ بالله من الضلال وتحريف الكلم عن مواضعه # ونسأل أصحاب الشافعي عمن وضأ عضوا من أعضاء وضوئه فقط ينوي به الوضوء في ~~ماء دائم أو غسله كذلك وهو جنب أو بعض عضو أو بعض أصبع أو PageV01P190 شعرة ~~واحدة أو مسح شعرة من رأسه أو خفه أو بعض خفه حتى نعرف أقوالهم في ذلك وقد ~~صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وسقى إنسانا ذلك الوضوء وأنه عليه ~~السلام توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبد الله وأنه عليه السلام كان إذا توضأ ~~تمسح الناس بوضوئه # فقالوا بآرائهم الملعونة إن المسلم الطاهر النظيف إذا توضأ بماء طاهر ثم ~~صب ذلك الماء في بئر فهي بمنزلة لو صب فيها فأرميت أو نجس ونسأل الله ~~العافية من هذا القول # 142 # | مسألة وونيم الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش # التحفظ منه وكان في غسله حرج أو عسر لم يلزم من غسله إلا ما لا حرج فيه ~~ولا عسر # قال أبو محمد قد قدمنا قول الله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من ~~حرج @QE@ # وقوله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ # فالحرج والعسر مرفوعان عنا وما كان لا حرج في غسله ولا عسر فهو لازم غسله ~~لأنه بول ورجيع وبالله تعالى التوفيق # # | 143 مسألة والقيء من كل مسلم أو كافر حرام # يجب اجتنابه لقول رسول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في ~~قيئه # وإنما قال عليه السلام ذلك على منع العودة في الهبة # # | 144 مسئلة واخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه فمن ~~صلى حاملا شيئا منها بطلت صلاته # قال الله تعالى @QB@ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل ~~الشيطان فاجتنبوه @QE@ المائدة 90 # فمن لم يجتنب ذلك في صلاته فلم يصل كما أمر ومن لم يصل كما أمر فلم يصل ~~PageV01P191 فقد نقل النووي وغيره الإجماع على طهارتها ونحن لم نعلم قائلا ~~ذهب إلى ما اختاره المؤلف رحمه الله ولا بأس بذلك ms0171 إن كان القول المختار ~~يرجحه الدليل الصحيح والآية التي استدل بها المؤلف لا تدل على ما ذهب إليه ~~فإن الرجس كما يطلق على النجس يطلق على المستقذر وعلى الخبيث وعلى المأثم ~~وعلى العذاب قال الزجاج الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ ~~الله تعالى في ذم هذه الأشياء وسماها رجسا نقله في اللسان وقال الراغب ~~الأصفهاني الرجس الشيء القذر يقال رجل رجس ورجال أرجاس قال تعالى @QB@ رجس ~~من عمل الشيطان @QE@ والرجس يكون على أربعة أوجه إما من حيث الطبع وإما من ~~جهة العقل وإما من جهة الشرع وإما من كل ذلك كالميتة فإن الميتة تعاف طبعا ~~وعقلا وشرعا والرجس من جهة الشرع الخمر والميسر وقيل إن ذلك رجس من جهة ~~العقل وعلى ذلك نبه بقوله تعالى @QB@ وإثمهما أكبر من نفعهما @QE@ لأن كل ~~ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه وليس معقولا في معنى الآية إرادة ~~الرجس بمعنى النجس رغما عما اختاره المؤلف فالميسر مثلا هو لعب القمار ولا ~~يعقل فيه نجاسة من طهارة وإن ادعى أنه يريد آلة اللعب فهي دعوى غير موفقة ~~لأنه ليس في آلة اللعب تحريم إنما التحريم على عمل المكلف قال ابن جرير في ~~التفسير ( 7 : 21 ) رجس يقول إثم ونتن سخطه الله وكرهه لكم @QB@ من عمل ~~الشيطان @QE@ يقول شربكم الخمر وقماركم على الجزر وذبحكم للأنصاب ~~واستسقامكم بالأزلام من تزيين الشيطان لكم ودعائه إياكم إليه وتحسينه لكم ~~لا من الأعمال التي ندبكم إليها ربكم ولا مما يرضاه لكم بل هو مما يسخطه ~~لكم @QB@ فاجتنبوه @QE@ يقول فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه وهذا تفسير دقيق ~~لمعنى الآية يدل على خطأ ما فهمه ابن حزم من أن الرجس هو نفس الأنصاب الخ ~~وأن الواجب اجتناب ذواتها وأجرامها # ومن هذا تعلم أن الآية لا تدل على نجاسة الخمر أيضا وهو الصحيح قال ~~النووي في المجموع ( 2 : 564 ) ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة لأن الرجس ~~عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة وكذا الأمر بالإجتناب ms0172 لا يلزم ~~منه النجاسة ثم ذكر دليلا آخر على نجاستها ورده ثم قال وأقرب ما يقال ما ~~ذكره الغزالي أنه يحكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها قياسا على الكلب وما ولغ ~~فيه والله أعلم وهذا دليل ضعيف جدا وأن رآه النووي أقرب إلى القوة ~~PageV01P192 # | 145 مسئلة # ونبيذ البسر والتمر والزهو الرطب ( ( ( والرطب ) ) ) والزبيب إذا جمع ~~نبيذ واحد من هذه إلى نبيذ غيره فهو حرام واجب اجتنابه # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان هو ابن يزيد العطار ثنا يحيى هو ابن أبي كثير ~~عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى ~~عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال ~~انتبذوا كل واحد على حدة # وليس كذلك الخليطان من غير هذه الخمسة بل هو طاهر حلال ما لم يسكر لأنه ~~لم ينه إلا عما ذكرنا # 146 # | مسألة ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول # بنيان ولا في صحراء ولا يجوز استقبال القبلة فقط كذلك في حال الاستنجاء # PageV01P193 حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن ~~يحيى قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن ~~أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا ~~تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال ~~سفيان نعم # وقد روى أيضا النهي عن ذلك أبو هريرة وغيره # وقد ذكرنا قبل حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستنجي أحد ~~مستقبل القبلة في باب الاستنجاء # وممن أنكر ذلك أبو أيوب الأنصاري كما ذكرنا في البيوت نصا عنه # وكذلك أيضا أبو هريرة وابن مسعود # وعن سراقة بن مالك ألا تستقبل القبلة بذلك # وعن ms0173 السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جملة # وعن عطاء وإبراهيم النخعي # وبقولنا في ذلك يقول سفيان الثوري والأوزاعي وأبو ثور # ومنع أبو حنيفة من استقبالها لبول أو غائط # وكل هؤلاء لم يفرق بين الصحارى والبناء في ذلك # وروينا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه ~~كان يكره أن تستقبل القبلتان بالفروج وهو قول مجاهد # قال أبو محمد لا نرى ذلك في بيت المقدس لأن النهي عن ذلك لم يصح # وقال عروة بن الزبير وداود بن علي يجوز استقبال الكعبة واستدبارها بالبول ~~والغائط # وروينا ذلك عن ابن عمر من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن ~~نافع عن ابن عمر # وروينا عن ابن عمر من طريق أبي داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن صفوان بن ~~عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر عن ابن عمر أنه قال إنما نهى عن ~~ذلك في الفضاء وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس # وروينا أيضا هذا عن الشعبي وهو قول مالك والشافعي # فأما من أباح ذلك جملة فاحتجوا بحديث رويناه عن ابن عمر في بعض ألفاظه ~~PageV01P194 رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قاعدا لحاجته مستقبل القبلة # وفي بعضها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول حيال القبلة # وفي بعضها أطلعت يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت يقضي ~~حاجته محجور ( ( ( محجورا ) ) ) عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة # وبحديث من طريق جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ~~ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها # وبحديث من طريق عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن ناسا ~~يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة # قال علي لا حجة لهم غير ما ذكرنا ولا حجة لهم في شيء منه # أما حديث ابن عمر فليس ms0174 فيه أن ذلك كان بعد النهي وإذا لم يكن ذلك فيه ~~فنحن على يقين من أن ما في حديث ابن عمر موافق لما كان الناس عليه قبل أن ~~ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا ما لا شك فيه فإذ لا شك في ~~PageV01P195 ذلك فحكم حديث ابن عمر منسوخ قطعا بنهي النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك هذا يعلم ضرورة ومن الباطل المحرم ترك اليقين بالظنون وأخذ ~~المتيقن نسخه وترك المتيقن أنه ناسخ # وقد أوضحنا في غير هذا المكان أن كل ما صح أنه ناسخ لحكم منسوخ فمن ~~المحال الباطل أن يكون الله تعالى يعيد الناسخ منسوخا والمنسوخ ناسخا ولا ~~يبين ذلك تبيانا لا إشكال فيه إذ لو كان هذا لكان الدين مشكلا غير بين ~~ناقصا غير كامل وهذا باطل # قال الله تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ # وقال تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ # وأيضا فإنما في حديث ابن عمر ذكر استقبال القبلة فقط فلو صح أنه ناسخ لما ~~كان فيه نسخ تحريم استدبارها ولكان من أقحم في ذلك إباحة استدبارها كاذبا ~~مبطلا لشريعة ثابتة وهذا حرام فبطل تعلقهم بحديث ابن عمر # وأما حديث عائشة فهو ساقط لأنه رواية خالد الحذاء وهو ثقة عن خالد بن أبي ~~الصلت وهو مجهول لا يدرى من هو # وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه PageV01P196 عن خالد الحذاء عن كثير بن الصلت # وهذا أبطل وأبطل لأن خالدا الحذاء لم يدرك كثير بن الصلت # ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لأن نصه يبين أنه إنما كان قبل النهي لأن ~~من الباطل المحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ~~PageV01P197 استقبال القبلة بالبول والغائط ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك هذا ~~ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليهم فلو صح لكان ~~منسوخا بلا شك # ثم لو صح لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط لا إباحة الاستدبار أصلا ~~فبطل تعلقهم بحديث عائشة جملة # وأما ms0175 حديث جابر فإنه رواية أبان بن صالح وليس بالمشهور # وأيضا PageV01P198 فليس فيه بيان أن استقبال ( ( ( استقباله ) ) ) القبلة ~~عليه السلام كان بعد نهيه ولو كان ذلك لقال جابر ثم رأيته # وأيضا فلو صح لما كان فيه إلا النسخ للاستقبال فقط وأما الاستدبار فلا ~~أصلا ولا يحل أن يزاد في الأخبار ما ليس فيها فيكون من فعل ذلك كاذبا وليس ~~إذا نهى عن شيئين ثم نسخ أحدهما وجب نسخ الآخر فبطل كل ما شغبوا به وبالله ~~تعالى التوفيق # سقط ( ( ( وسقط ) ) ) قولهم لتعريه عن البرهان # * * * وأما من فرق بين الصحارى والبناء في ذلك فقول لا يقوم عليه دليل ~~أصلا إذ ليس في شيء من هذه الآثار فرق بين صحراء وبنيان فالقول بذلك ظن ~~والظن أكذب الحديث ولا يغني عن الحق شيئا ولا فرق بين من حمل النهي على ~~الصحارى دون البنيان وبين آخر قال بل النهي عن ذلك في المدينة أو مكة خاصة ~~وبين آخر قال في أيام الحج خاصة وكل هذا تخليط لا وجه له وقال بعضهم إنما ~~كان في الصحارى لأن هنالك قوما يصلون فيؤذون بذلك # قال أبو محمد هذا باطل لأن وقوع الغائط كيفما وقع في الصحراء فموضعه لا ~~بد أن يكون قبلة لجهة ما وغير قبلة لجهة أخرى فخرج قول مالك عن أن يكون له ~~متعلق بسنة أو بدليل أصلا وهو قول خالف جميع أقوال الصحابة رضي الله عنهم ~~إلا رواية عن ابن عمر قد روى عنه خلافها وبالله تعالى التوفيق # 147 # | مسألة وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه # أنه لم يزل عنه اسم الماء فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز # PageV01P199 برهان ذلك قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ وهذا ماء سواء ~~كان الواقع فيه مسكا أو عسلا أو زعفرانا أو غير ذلك # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبدالرزاق ثنا ~~ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن أم هانىء بنت أبي طالب أنها قالت دخلت ~~على النبي ms0176 صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو في قبة له فوجدته قد اغتسل ~~بماء كان في صحفة إني لأرى فيها أثر العجين فوجدته يصلي الضحى # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ~~عن أم هانىء قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة # فأتيته بماء في جفنة إني لأرى أثر العجين فيها فستره أبو ذر فاغتسل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم ستر عليه السلام أبا ذر فاغتسل ثم صلى ثماني ~~ركعات وذلك في الضحى # حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ~~ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزد بن الحباب العكلي عن إبراهيم بن ~~نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانىء أن ميمونة أم المؤمنين ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين # قال علي وهذا قول ثابت عن ابن مسعود قال إذا غسل الجنب رأسه بالخطمى ~~أجزأه وكذلك نصا عن ابن عباس # وروى أيضا هذا عن علي بن أبي طالب # وثبت عن سعيد بن المسيب وابن جريح وعن صواحب النبي صلى الله عليه وسلم من ~~نساء الأنصار والتابعات منهن أن المرأة الجنب والحائض إذا امتشطت بحناء ~~رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا تعيد غسله # وثبت عن إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن ~~عوف وسعيد بن جبير أنهم قالوا في الجنب يغسل رأسه بالسدر # PageV01P200 والخطمي أنه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة # وقولنا في هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وداود # وروى عن مالك نحو هذا أيضا # وروى سحنون عن ابن القاسم أنه سأل مالكا عن الغدير ترده المواشي فتبول ~~فيه وتبعر حتى يتغير لون الماء وريحه أيتوضأ منه للصلاة # قال مالك أكرهه ولا أحرمه كان ابن عمر يقول إني لأحب أن أجعل بيني وبين ~~الحرام ms0177 سترة من الحلال # والذي عليه أصحابه بخلاف هذا وهو أنه روى عنه في الماء يبل فيه الخبز أو ~~يقع فيه الدهن أنه لا يجوز الوضوء به وكذلك الماء ينقع فيه الجلد # وهذا خطأ من القول لأنه لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا إجماع ولا ~~قول صاحب ولا قياس بل خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف ~~لهم منهم مخالف # وخالفوا فيه فقهاء المدينة كما ذكرنا وما نعلمهم احتجوا بأكثر من أن ~~قالوا ليس هو ماء مطلقا قال أبو محمد وهذا خطأ بل هو ماء مطلق وإن كان فيه ~~شيء آخر ولا فرق بين ذلك الذي فيه وبين حجر يكون فيه وهم يجيزون الوضوء ~~بالماء الذي تغير من طين موضعه وهذا تناقض # PageV01P201 ومن العجب أنهم لم يجعلوا حكم الماء للماء الذي مازجه شيء ~~طاهر لم يزل عنه اسم الماء وجعلوا للفضة المخلوطة بالنحاس خلطا يغيرها حكم ~~الفضة المحصنة وكذلك في الذهب الممزوج فجعلوه كالذهب الصرف في الزكاة ~~والصرف # وهذا هو الخطأ وعكس الحقائق لأنهم أوجبوا الزكاة في الصفر الممازج للفضة ~~وهذا باطل وأباحوا صرف فضة وصفر بمثل وزن الجميع من فضة محضة وهذا هو الربا ~~بعينه # وأما الوضوء بماء قد مازجه شيء طاهر فإنما يتوضأ ويغتسل بالماء ولا يضره ~~مرور شيء طاهر على أعضائه مع الماء # وقال بعضهم هو كماء الورد # قال أبو محمد وهذا باطل لأن ماء الورد ليس ماء أصلا وهذا ماء وشيء آخر ~~معه فقط # # | 148 سئلة فإن سقط عنه اسم الماء جملة كالنبيذ وغيره لم يجز الوضوء به ~~ولا الغسل # والحكم حينئذ التيمم وسواء في هذه المسألة والتي قبلها وجد ماء آخر أم لم ~~يوجد # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد ~~الماء # ولما كان اسم الماء لا يقع على ما غلب عليه غير الماء حتى تزول عنه جميع ~~صفات الماء التي منها ms0178 يؤخذ حده صح أنه ليس ماء ولا يجوز الوضوء بغير الماء # وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم # وقال به الحسن وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق وأبو ~~ثور وغيرهم # وروى عن عكرمة أن النبيذ وضوء إذا لم يوجد الماء ولا يتيمم مع وجوده # وقال الأوزاعي لا يتيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكر فإن كان ~~مسكرا فلا يتوضأ به # وقال حميد صاحب الحسن بن حي نبيذ التمر خاصة يجوز الوضوء به والغسل ~~المفترض في الحضر والسفر وجد الماء أو لم يوجد # ولا يجوز ذلك بغير نبيذ التمر وجد الماء أو لم يوجد # PageV01P202 وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه إن نبيذ التمر خاصة إذا لم ~~يسكر فإنه يتوضأ به ويغتسل فيما كان خارج الأمصار والقرى خاصة عند عدم ~~الماء فإن أسكر فإن كان مطبوخا جاز الوضوء به والغسل كذلك فإن كان نيئا لم ~~يجز استعماله أصلا في ذلك ولا يجوز الوضوء بشيء من ذلك لا عند عدم الماء ~~ولا في الأمصار ولا في القرى أصلا وإن عدم الماء ولا بشيء من الأنبذة غير ~~نبيذ التمر لا في القرى ولا في غير القرى ولا عند عدم الماء # والرواية الأخرى عنه أن جميع الأنبذة يتوضأ بها ويغتسل كما قال في نبيذ ~~التمر سواء سواء # وقال محمد بن الحسن يتوضأ بنبيذ التمر عند عدم الماء ويتيمم معا # قال أبو محمد أما قول عكرمة والأوزاعي والحسن بن حي فإنهم احتجوا بحديث ~~رويناه من طريق ابن مسعود من طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ~~ليلة الجن معك ماء قال ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ ثم صلى الصبح # وفي بعض ألفاظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بنبيذ وقال تمرة ~~طيبة وماء طهور # وقال بعضهم إن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ركبوا البحر فلم يجدوا إلا ~~ماء البحر ونبيذا ms0179 فتوضؤوا ( ( ( فتوضئوا ) ) ) بالنبيذ ولم يتوضؤوا ( ( ( ~~يتوضئوا ) ) ) بماء البحر # وذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات قال ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا ~~قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا يزيد ~~بن هارون ثنا عبد الله بن ميسرة عن مزيدة بن جابر عن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه قال إذا لم تجد الماء فلتتوضأ بالنبيذ # قال محمد بن المثنى وحدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثنا الحجاج بن ~~أرطأة عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ~~لا بأس بالوضوء بالنبيذ # قالوا ولا مخالف لمن ذكرنا يعرف من الصحابة رضي الله عنهم فهو إجماع على ~~قول بعض مخالفينا # PageV01P203 وقالوا النبيذ ماء بلا شك خالطه غيره فإذ هو كذلك فالوضوء به ~~جائز # * * * قال أبو محمد هذا كل ما يمكن أن يشغبوا به ولا حجة لهم في شيء منه # ولله الحمد # أما الخبر المذكور فلم يصح لأن في جميع طرقه من لا يعرف أو من لا خير فيه ~~وقد تكلمنا عليه كلاما مستقصى في غير هذا الكتاب # ثم لو صح بنقل التواتر لم يكن لهم فيه حجة لأن ليلة الجن كانت بمكة قبل ~~الهجرة ولم تنزل آية الوضوء إلا بالمدينة في سورة النساء وفي سورة المائدة ~~ولم يأت قط أثر بأن الوضوء كان فرضا بمكة فإذ ذلك كذلك فالوضوء بالنبيذ كلا ~~وضوء فسقط التعلق به لو صح # وأما الذي رووه من فعل الصحابة رضي الله عنهم فهو عليهم لا لهم لأن ~~الأوزاعي والحسن بن حي وأبا حنيفة وأصحابه كلهم مخالفون لما روى عن الصحابة ~~في ذلك مجيزون للوضوء بماء البحر ولا يجيزون الوضوء بالنبيذ ما دام يوجد ~~ماء البحر # وكلهم حاشا حميدا صاحب الحسن بن حي لا يجيز الوضوء البتة بالنبيذ ما دام ~~يوجد ماء البحر وحميد صاحب الحسن يجيز الوضوء بماء البحر مع وجود النبيذ # فكلهم مخالف لما ادعوه من فعل الصحابة رضي الله ms0180 عنهم في ذلك ومن الباطل ~~أن يرى المرء حجة على خصمه ما لا يراه حجة عليه وأما الأثر عن علي رضي الله ~~عنه فلا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأيضا فإن حميدا صاحب الحسن بن حي يخالف الرواية عن علي في ذلك لأنه يرى ~~الوضوء بنبيذ التمر مع وجود الماء وهذا خلاف قول علي ويرى سائر الأنبذة لا ~~يحل بها الوضوء أصلا وهذا خلاف الرواية عن علي # وأما قولهم إن في النبيذ ماء خالطه غيره فهو لازم لهم في لبن مزج بماء ~~وفي الحبر لأنه ماء مع عفص وزاج وفي الأمراق لأنها ماء وزيت وخل أو ماء ~~PageV01P204 وزيت ومري ونحو ذلك وهم لا يقولون بشيء من هذا فظهر تناقضهم في ~~كل ما احتجوا به ولله الحمد # * * * وأما قولا أبي حنيفة فهو أبعدهم من أن يكون له في شيء مما ذكرنا ~~حجة # أما الحديث المذكور فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين الوضوء ~~بالنبيذ خارج مكة فمن أين له بتخصيص جواز الوضوء بالنبيذ خارج الأمصار ~~والقرى وهذا خلاف لما في ذلك الخبر لا سيما وهو لا يرى التيمم فيما يقرب من ~~القرية ولا قصر الصلاة إلا في ثلاثة أيام أحد وعشرين فرسخا فصاعدا ولا سبيل ~~له إلى دليل في شيء من ذلك إلا ودليله في ذلك جار في جميع هذه المسائل # وأما قوله الثاني الذي قاس فيه جميع الأنبذة على نبيذ التمر فهلا قاس ~~أيضا داخل القرية على خارجها وما المجيز له أحد القياسين والمانع له من ~~الآخر لا سيما مع ما في الخبر من قوله تمرة طيبة وماء طهور # فإذ هو ماء طهور فما المانع من استعماله مع وجود ماء غيره وكلاهما ماء ~~طهور وهذا ما لا انفكاك منه # وإن كان لا يجيزه مع وجود الماء فليجزه للمريض في الحضر مع عدم الماء # وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم وقول علي فهو مخالف له لأنه لا يجيز ~~الوضوء بالنبيذ مع وجود ماء ms0181 البحر ولا يجيز الوضوء بالنبيذ وإن عدم الماء ~~في القرى وليس هذا في قول علي ولم يخص علي نبيذ تمر من غيره وأبو حنيفة ~~يخصه في أحد قوليه # ولا أمقت في الدنيا والآخرة ممن ينكر على مخالفه ترك قول هو أول تارك له ~~ولا سيما ومخالفه لا يرى ذلك الذي ترك حجة قال الله تعالى @QB@ يا أيها ~~الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا ~~تفعلون @QE@ # وأما قولهم إن النبيذ ماء وتمر فيلزمهم هذا كما قلنا في الأمراق وغيرها ~~PageV01P205 من الأنبذة وهو خلاف قوله فظهر فساد قولي أبي حنيفة معا والحمد ~~( ( ( الحمد ) ) ) لله رب العالمين # وأما قول محمد بن الحسن ففاسد لأنه لا يخلو أن يكون الوضوء بالنبيذ جائزا ~~فالتيمم معه فضول أو لا يكون الوضوء به جائزا فاستعماله فضول لا سيما مع ~~قوله إنه إذا كان في ثوب المرء أكثر من قدر الدرهم البغلي من نبيذ مسكر ~~بطلت صلاته ولا شك أن المجتمع على جسد المتوضىء ( ( ( المتوضئ ) ) ) ~~بالنبيذ أو المغتسل به وفي ثوبه أكثر من دراهم بغلية كثيرة # فإن قال من ينتصر له إنا لا ندري أيلزم الوضوء به فلا يجزىء تركه وإما ~~أنه لا يحل الوضوء به فلا يجزىء فعله فجمعنا الأمرين # قيل لهم الوضوء بالماء فرض متيقن عند وجوده فلا يجوز تركه والوضوء ~~بالتيمم عند عدم ما يجزىء الوضوء به فرض متيقن والوضوء بالنبيذ عندكم غير ~~متيقن وما لم يكن متيقنا فاستعماله لا يلزم وما لا يلزم فلا معنى لفعله ولو ~~جئتم إلى استعمال كل ما تشكون في وجوبه لعظم الأمر عليكم لا سيما وأنتم على ~~يقين من أنه نجس يفسد الصلاة كونه في الثوب وأنتم مقرون أن الوضوء بالنجس ~~المتيقن لا يحل وأما المالكيون والشافعيون فإنهم كثيرا ما يقولون في أصولهم ~~وفروعهم إن خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم لا يحل وهذا مكان نقضوا ~~فيه هذا الأصل وبالله تعالى التوفيق # وأبو حنيفة يقول بالقياس وقد نقض ههنا ms0182 أصله في القول به فلم يقس الأمراق ~~ولا سائر الأنبذة على نبيذ التمر # وخالف أيضا أقوال طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا دون مخالف ~~يعرف لهم في ذلك # وهذا أيضا هادم لأصله فليقف على ذلك من أراد الوقوف على تناقض أقوالهم ~~وهدم فروعهم لأصولهم وبالله تعالى التوفيق # 149 # | مسألة وفرض على كل مستيقظ من نوم قل النوم أو كثر نهارا # ليلا قاعدا أو مضطجعا أو قائما في صلاة أو في غير صلاة كيفما نام ألا ~~يدخل يده في وضوئه في إناء كان وضوؤه أو من نهر أو غير ذلك إلا حتى يغسلها ~~ثلاث مرات PageV01P206 ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات فإن لم يفعل لم يجزه ~~الوضوء ولا تلك الصلاة ناسيا ترك ذلك أو عامدا وعليه أن يغسلها ثلاث مرات ~~ويستنشق كذلك ثم يبتدىء ( ( ( يبتدي ) ) ) الوضوء والصلاة والماء طاهر ~~بحسبه فإن صب على يديه وتوضأ دون أن يغمس يديه فوضوؤه ( ( ( فوضوءه ) ) ) ~~غير تام وصلاته غير تامة # برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد ~~بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يعني يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه ~~لا يدري أين باتت يده قال أبو محمد زعم قوم أن هذا الغسل خوف نجاسة تكون في ~~اليد وهذا باطل لا شك فيه لأنه عليه السلام لو أراد ذلك لما عجز عن أن ~~يبينه ولما كتمه عن أمته # وأيضا فلو كان ذلك خوف نجاسة لكانت الرجل كاليد في ذلك ولكان باطن ~~الفخذين وما بين الأليتين أولى بذلك # ومن العجب على أصولهم أن يكون ظن كون النجاسة في اليد يوجب غسلها ثلاثا ~~فإذا تيقن كون النجاسة فيها أجزأه إزالتها بغسلة واحدة # وإنما السبب الذي من أجله وجب غسل اليد هو ما نص ms0183 عليه السلام من مغيب ~~النائم عن درايته أين باتت يده فقط ويجعل الله تعالى ما شاء سببا لما شاء ~~كما جعل تعالى الريح الخارج من أسفل سببا يوجب الوضوء وغسل الوجه ومسح ~~الرأس وغسل الذراعين والرجلين # وادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة لقوله أين باتت يده وادعوا أن المبيت ~~لا يكون إلا بالليل # PageV01P207 قال أبو محمد وهذا خطأ بل يقال بات القوم يدبرون أمر كذا وإن ~~كان نهارا # وحدثنا عبد الرحمن بن خالد الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري عن إبراهيم بن حمزة هو الزبيري عن ابن أبي حازم هو عبد العزيز عن ~~يزيد بن عبد الله هو ابن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى ~~بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ ~~أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه كتب ~~إلي سالم بن أحمد بن فتح قال ثنا عبد الله بن سعيد الشنتجالي قال ثنا عمر ~~بن محمد بن داود السجستاني ثنا محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي ثنا إبراهيم ~~بن محمد حدثنا مسلم بن الحجاج حدثني بشر بن الحكم ثنا عبد العزيز بن محمد ~~الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة ~~PageV01P208 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من ~~منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى ~~الساجي ثنا محمد بن زنبور المكي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ثنا يزيد بن ~~الهاد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنشق ثلاث ~~مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه # قال أبو محمد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرض ms0184 # قال الله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو ~~يصيبهم عذاب أليم @QE@ # ومن توضأ بغير أن يفعل ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله ~~فلم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله تعالى به ومن لم يتوضأ كذلك فلا صلاة له ~~لا سيما طرد الشيطان عن خيشوم المرء فما نعلم مسلما يستسهل الأنس يكون ( ( ~~( بكون ) ) ) الشيطان هناك وقد أوجب المالكيون متابعة الوضوء فرضا لا يتم ~~الوضوء والصلاة إلا به # وأوجب الشافعي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا لا تتم ~~الصلاة إلا به # وأوجب أبو حنيفة الاستنشاق والمضمضة في غسل الجنابة فرضا لا يتم الغسل ~~والصلاة إلا به # وكل هذا لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي ~~يجب أن ينكر لا فعل من أوجب ما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل ~~فيما قال له نبيه عليه السلام افعل كذا PageV01P209 فقال هو لا أفعل إلا أن ~~أشاء # ودعوى الإجماع بغير يقين كذب على الأمة كلها نعوذ بالله من ذلك # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~ابن جريج قال قلت لعطاء أحق علي أن استنشق قال نعم قلت كم قال ثلاثا قلت ~~عمن قال عن عثمان # قال عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال في المضمضة ~~والاستنشاق إن كان جنبا فثلاثا وإن كان جاء من الغائط فاثنتين وإن كان جاء ~~من البول فواحدة # وروى عن الحسن إعادة الوضوء والصلاة على من لم يغسل يده ثلاثا قبل أن ~~يدخلها في الوضوء # وبه يقول داود وأصحابنا # 150 # | مسألة ولا يجزىء غسل الجنابة في ماء راكد فإن اغتسل فيه فلم # والماء طاهر بحسبه وله أن يعيد الغسل منه # وكذلك لا يجزىء الجنب أن يغتسل لفرض غير الجنابة في ماء راكد ( ( ( ركاد ~~) ) ) فإن كان غير جنب أجزأه الاغتسال في الماء الراكد # والوضوء جائز في الماء الراكد فمن اغتسل وهو جنب ms0185 في جون من أجوان النهر ~~والنهر راكد لم يجزه # وأما البحر فهو جار أبدا مضطرب متحرك غير راكد هذا أمر مشاهد عيانا # وكذلك من بال في ماء راكد ثم سرح لذلك الماء فجرى فلا يحل له الوضوء منه ~~ولا الاغتسال لأنه قد حرم عليه الاغتسال والوضوء من عين ذلك الماء بالنص # ولو بال في ماء جار ثم أغلق صببه فركد جاز له الوضوء منه والاغتسال منه ~~لأنه لم يبل في ماء راكد # والاغتسال للجنابة وغيرها في الماء الجاري مباح وإن بال فيه لم يحرم عليه ~~بذلك الوضوء منه وفيه والغسل منه وفيه # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~PageV01P210 بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر ~~وهارون بن سعيد الأيلى عن ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشح ~~( ( ( الأشج ) ) ) أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو ~~جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا # فهذا أبو هريرة لا يرى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم # وهو قول أبي حنيفة والشافعي إلا أن أبا حنيفة قال إن فعل تنجس الماء وقد ~~بينا فساد هذا القول قبل # وكرهه مالك وأجاز غسله إن اغتسل كذلك # وهذا خطأ لخلافه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم # وسواء كان الماء الراكد قليلا أو كثيرا ولو أنه فراسخ في فراسخ لا يجزىء ~~الجنب أن يغتسل فيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص ماء من ماء ~~ولم ينه عن الوضوء فيه ولا عن الغسل لغير الجنب فيه فهو مباح @QB@ ومن يتعد ~~حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ # 151 # | مسألة وكل ماء توضأت امرأة حائض أو غير حائض أو اغتسلت # فأفضلت منه فضلا # لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه سواء وجدوا ماء ms0186 آخر أو لم ~~يجدوا غيره وفرضهم التيمم حينئذ وحلال شربه للرجال والنساء وجائز الوضوء به ~~والغسل للنساء على كل حال # ولا يكون فضلا إلا أن يكون أقل مما استعملته منه فإن كان مثله أو أكثر ~~فليس فضلا والوضوء والغسل به جائز للرجال والنساء # وأما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة إلا أن يصح خبر في ~~نهي المرأة عنه فنقف عنده # ولم نجده صحيحا # فإن توضأ الرجل والمرأة من إناء واحد أو اغتسلا من إناء واحد يغترفان معا ~~فذلك جائز ولا نبالي أيهما بدأ قبل أو أيهما أتم قبل # PageV01P211 برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع قال ثنا محمد بن إسحاق ~~ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود هو السجستاني ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود ~~هو الطيالسي ثنا شعبة عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي حاجب هو سوادة بن ~~عاصم عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ~~يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة # أخبرني أصبغ قال ثنا إسحاق بن أحمد ثنا محمد بن عمر العقيلي ثنا علي بن ~~عبد العزيز ثنا معلى بن أسد ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن ~~عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل ~~وضوء المرأة # PageV01P212 ولم يخبر عليه السلام بنجاسة الماء ولا أمر غير الرجال ~~باجتنابه # وبهذا يقول عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو وهما صاحبان من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # وبه تقول جويرية أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب # وقد روى عن عمر أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول # وقال قتادة سألت سعيد بن المسيب والحسن البصري عن الوضوء بفضل المرأة ~~فكلاهما نهاني عنه # وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو ~~جنبا # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل مع عائشة رضي ms0187 الله عنه ~~من إناء واحد معا حتى يقول ابق ( ( ( أبقي ) ) ) لي وتقول له ابق لي وهذا ~~حق وليس شيء من ذلك فضلا حتى يتركه هذا حكم اللغة بلا خلاف # PageV01P213 * * * واحتج من خالف هذا بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ~~الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى ~~الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من ~~فضلها فقالت إن اغتسلت فقال إن الماء لا ينجسه شيء # وبحديث آخر رويناه من طريق الطهراني عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج ~~أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة مختصر # قال أبو محمد هكذا في نفس الحديث مختصر # قال أبو محمد وهذان حديثان لا يصحان فأما الحديث الأول فرواية سماك بن ~~حرب وهو يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره وهذه جرحة ظاهرة # والثاني أخطأ فيه الطهراني بيقين لأن هذا أخبرناه عبد الله بن يوسف # PageV01P214 ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ~~ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه ~~ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا محمد بن بكر وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن ~~بكر وهو البرساني ثنا ابن جريج ثنا عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر ~~على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس أنه أخبره أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة # قال أبو محمد فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده وهؤلاء أوثق ~~من الطهراني وأحفظ بلا شك # ثم لو صح هذان الخبران ولم يكن فيهما مغمز لما كانت فيهما حجة لأن حكمهما ~~هو الذي كان قبل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ الرجل أو أن ~~يغتسل بفضل طهور المرأة بلا شك في هذا # فنحن ms0188 على يقين من أن حكم هذين الخبرين منسوخ قطعا حين نطق عليه السلام ~~بالنهي عما فيهما لا مرية في هذا فإذ ذلك كذلك فلا يحل الأخذ بالمنسوخ وترك ~~الناسخ # ومن ادعى أن المنسوخ قد عاد حكمه والناسخ قد بطل رسمه فقد أبطل وادعى غير ~~الحق # ومن المحال الممتنع أن يكون ذلك ولا يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو المفترض عليه البيان وبالله تعالى التوفيق # على أن أبا حنيفة والشافعي المحتجين بهذين الخبرين مخالفان لما في أحدهما ~~من قوله عليه السلام الماء لا ينجس # ومن القبيح احتجاج قوم بما يقرون أنه حجة ثم يخالفونه وينكرون خلافه على ~~من لا يراه حجة وبالله تعالى التوفيق # وروينا إباحة وضوء الرجل من فضل المرأة عن عائشة وعلي إلا أنه لا يصح # PageV01P215 فأما الطريق عن عائشة ففيها العرزمي وهو ضعيف عن أم كلثوم ~~وهي مجهولة لا يدرى من هي # وأما الطريق عن علي فمن طريق ابن ضميرة عن أبيه عن جده وهي صحيفة موضوعة ~~مكذوبة لا يحتج بها إلا جاهل # فبقي ما روى في ذلك عن ابن سرجس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف ~~له منهم يصح ذلك عنه أصلا وبالله تعالى التوفيق # 152 # | مسألة ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق ولا من إناء مغصوب # بغير حق ولا الغسل إلا لصاحبه أو بإذن صاحبه فمن فعل ذلك فلا صلاة له ~~وعليه إعادة الوضوء والغسل # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا بشر هو ابن عمر ثنا عبد الله بن عون عن محمد بن ~~سيرين PageV01P216 عن عبد الرحمن بن أبي بكر ( ( ( بكرة ) ) ) عن أبيه قعد ~~النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره ( ( ( بعير ) ) ) فقال وذكر الحديث ~~وفيه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ~~في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له ~~منه # ورويناه أيضا من طريق ms0189 جابر بن عبد الله وابن عمر مسندا صحيحا # ومن طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم ~~حرام دمه وعرضه وماله # فكان من توضأ بماء مغصوب أو أخذ بغير حق أو اغتسل به أو من إناء كذلك فلا ~~خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماء وذلك الإناء في غسله ~~ووضوئه حرام # وبضرورة يدري كل ذي حس سليم أن الحرام المنهى عنه هو غير الواجب المفترض ~~عمله فإذ لا شك في هذا فلم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله تعالى به والذي لا ~~تجزىء الصلاة إلا به بل هو وضوء محرم هو فيه عاص لله تعالى وكذلك الغسل ~~والصلاة بغير الوضوء الذي أمر الله تعالى به وبغير الغسل الذي أمر الله ~~تعالى به لا تجزىء وهذا أمر لا إشكال فيه # ونسأل المخالفين لنا عمن عليه كفارة إطعام مساكين فأطعمهم مال غيره # أو من عليه صيام أيام فصام أيام الفطر والنحر والتشريق ومن عليه عتق رقبة ~~فأعتق أمة غيره أيجزيه ذلك مما افترض الله تعالى عليه فمن قولهم لا فيقال ~~لهم فمن أين منعتم هذا وأجزتم الوضوء والغسل بماء مغصوب وإناء مغصوب # وكل هؤلاء مفترض عليه عمل موصوف في مال نفسه محرم عليه ذلك من مال غيره ~~بإقراركم سواء سواء وهذا لا سبيل لهم إلى الانفكاك منه # وليس هذا قياسا بل هو PageV01P217 حكم واحد داخل تحت تحريم الأموال وتحت ~~العمل بخلاف أمر الله تعالى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل ~~عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # وكل هؤلاء عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهو مردود بحكم النبي صلى الله عليه وسلم # وهم في هذا ومن قال إنما يحرم من الأموال البر والتمر وأما الشعير ~~والزبيب فلا وهذا تحكم فاسد # والعجب أن الحنفيين يبطلون طهارة من تطهر بماء مستعمل وكذلك الشافعيون # وأن المالكيين يبطلون طهارة من تطهر بماء بل فيه خبز دون نص ms0190 في تحريم ذلك ~~ولا حجة بأيديهم إلا تشغيب يدعون أنه نهى عن هذين الماءين # ثم يجيزون الطهارة بماء وإناء يقرون كلهم بأنه قد صح النهي عنه وثبت ~~تحريمه وتحريم استعماله في الوضوء والغسل عليه وهذا عجب لا يكاد يوجد مثله ~~وهذا مما خالفوا فيه النص والإجماع المتيقن الذين هم من جملة المانعين منه ~~في الأصل # وخالفوا أيضا القياس وما تعلقوا في جوازه بشيء أصلا وبالله تعالى التوفيق # 153 # | مسألة ولا يجوز الوضوء ولا الغسل من إناء ذهب # لرجل ولا لامرأة # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا بن ~~وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة وقال هو لهم في الدنيا وهو لكم في ~~الآخرة # وقد روينا أيضا عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي ~~عن آنية الفضة # PageV01P218 فإن قيل إنما نهى عن الأكل فيها والشرب # قلنا هذان الخبران نهي عام عنهما جملة فهما زائدان حكما وشرعا على ~~الأخبار التي فيها النهي عن الشرب فقط أو الأكل والشرب فقط والزيادة في ~~الحكم لا يحل خلافها # فإن قيل فقد جاء أن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها قلنا ~~نعم # وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة مستثنى من إباحة الذهب للنساء لأنه أقل ~~منه # ولا بد من استعمال جميع الأخبار ولا يوصل إلى استعمالها إلا هكذا وهم قد ~~فعلوا هذا في الشرب في إناء الذهب والفضة فإنهم منعوا النساء من ذلك ~~واستثنوه من إباحة الذهب لهن فإن قيل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرم شيئا قلنا نعم هذا حق وبه نقول # والماء الذي في إناء الذهب والفضة شربه حلال والتطهر به حلال وإنما حرم ~~استعمال الإناء فلما لم يكن بد ms0191 في الشرب منه وفي التطهر منه من معصية الله ~~تعالى التي هي استعمال الإناء المحرم صار فاعل ذلك مجرجرا في بطنه نار جهنم ~~بالنص وكان في حال وضوئه وغسله عاصيا الله تعالى بذلك التطهر نفسه # ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة وأن يجزىء تطهير محرم عن تطهير ~~مفترض # ثم نقول لهم إن من العجب احتجاجكم بهذا الخبر علينا ونحن نقول به وأنتم ~~تخالفونه # فأبو حنيفة والشافعي يحرمون الوضوء والغسل بماء في إناء كان فيه خمر لم ~~يظهر منها في الماء أثر فقد جعلوا هذا الإناء يحرم هذا الماء خلافا للخبر ~~الثابت # وأما مالك فإنه يحرم النيذ ( ( ( النبيذ ) ) ) الذي في الدباء والمزفت ~~وهو الذي أبطل هذا الخبر وفيه ورد # وقد صح عن عائشة رضي الله عنها إباحة الحلى للنساء وتحريم الإناء من ~~الفضة أو الإناء المفضض عليهم ( ( ( عليهن ) ) ) وهو قولنا وبالله تعالى ~~التوفيق # 154 # | مسألة ولا يحل الوضوء من ماء بئار الحجر وهي أرض ثمود # PageV01P219 ولا الشرب حاشا بئر الناقة فكل ذلك جائز منها # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا محمد بن مسكين ثنا يحيى بن حسان بن حيان ثنا سليمان عن عبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ~~في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها قالوا قد عجنا ~~منها واستقينا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ~~ويهريقوا ذلك الماء # وبه إلى البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا أنس بن عياض عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره أن الناس نزلوا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئارهاواعتجنوا ( ( ( ~~بئرها ) ) ) فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من ~~بئارها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان ( ( ( ~~كانت ) ) ) تردها الناقة # قال أبو ms0192 محمد هي معروفة بتبوك # 155 # | مسألة وكل ماء اعتصر من شجر كماء الورد وغيره فلا يحل الوضوء # للصلاة ولا الغسل به لشيء من الفرائض لأنه ليس ماء ولا طهارة إلا بالماء ~~والتراب أو الصعيد عند عدمه # 156 # | مسألة والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر # وبالماء المسخن والمشمس وبماء أذيب من الثلج أو البرد أو الجليد أو من ~~الملح الذي كان أصله ماء ولم يكن أصله معدنا # برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء # وقال تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ # والملح كان ماء ثم جمد كما يجمد الثلج فسقط عن كل ذلك PageV01P220 اسم ~~الماء فحرم الوضوء للصلاة به والغسل للفروض فإذا صار ماء عاد عليه اسم ~~الماء فعاد حكم الوضوء والغسل به كما كان وليس كذلك الملح المعدني لأنه لم ~~يكن قط ماء وبالله تعالى التوفيق # وفي بعض هذا خلاف قديم روينا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي ~~هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزىء # ولقد كان يلزم من يقول بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه قوله مثل هذا لا ~~يقال بالرأي أن يقول بقولهم ههنا # وكذلك من لم يقل بالعموم لأن الخبر هو الطهور ماؤه الحل ميتة ( ( ( ميتته ~~) ) ) لا يصح ولذلك لم نحتج به # وروى عن مجاهد الكراهة للماء المسخن # وعن الشافعي الكراهة للماء المشمس # وكل هذا لا معنى له ولا حجة إلا في قرآن أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن ~~وبالله تعالى التوفيق # 157 # | مسألة الأشياء الموجبة للوضوء # العقل بأي شيء ذهب من جنون أو إغماء أو سكر من أي شيء سكر وقالوا هذا ~~إجماع متيقن # وبرهان ذلك أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب وإذا كان كذلك فقد بطلت ~~PageV01P221 حال طهارته التي كان فيها ولولا صحة الإجماع أن حكم جنابته لا ~~يرجع عليه لوجب أن يرجع عليه وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد وليس كما قالوا أما دعوى الإجماع فباطل وما وجدنا في هذا ms0193 عن ~~أحد من الصحابة كلمة ولا عن أحد التابعين إلا عن ثلاثة نفر إبراهيم النخعي ~~على أن الطريق إليه واهية # وحماد والحسن فقط عن اثنين منهم الوضوء # وعن الثالث إيجاب الغسل روينا عن سعيد بن منصور عن سويد بن سعيد الحدثاني ~~وهشيم قال سويد أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في المجنون إذا أفاق يتوضأ # وقال هشيم عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان قال إذا أفاق المجنون ~~توضأ وضوءه للصلاة # ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال إذا أفاق ~~المجنون اغتسل # فأين الإجماع ليت شعري فإن قالوا قسناه على النوم # قلنا القياس باطل ولكن ( ( ( لكن ) ) ) قد وافقتمونا على أنه لا يوجب ~~إحدى الطهارتين وهي الغسل فقيسوا على سقوطها سقوط الأخرى وهي الوضوء فهذا ~~قياس يعارض قياسكم والنوم لا يشبه الإغماء ولا الجنون ولا السكر فيقاس عليه # وقد اتفقوا على أنه لا يبطل إحرامه ولا صيامه ولا شيء من عقوده فمن أين ~~لهم إبطال وضوئه بغير نص في ذلك # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر المشهور الثابت من طريق ~~عائشة أم المؤمنين أنه عليه السلام في علته التي مات فيها # أراد الخروج للصلاة فأغمي عليه فلما أفاق اغتسل # ولم تذكر وضوءا وإنما كان غسله ليقوى على الخروج فقط # 158 # | مسألة والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل كثر قاعدا # قائما في صلاة أو غيرها أو راكعا كذلك أو ساجدا كذلك أو متكئا أو مضطجعا ~~أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا # PageV01P222 برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله بن عبد الله بن ربيع ~~قالا ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن عبد الأعلى ويحيى بن ~~آدم وقتيبة بن سعيد قال محمد ثنا شعبة وقال قتيبة ثنا سفيان بن عيينة وقال ~~يحيى ثنا سفيان الثوري وزهير هو ابن معاوية ومالك بن مغول وسفيان بن عيينة ~~واللفظ ms0194 ليحيى ثم اتفق شعبة وسفيان وسفيان وزهير وابن مغول عن عاصم بن أبي ~~النجود عن زر بن حبيش قال سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ~~ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة # ولفظ شعبة في روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ( إذا ~~كنا مسافرين ) ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم # فعم عليه السلام كل نوم ولم يخص قليله من كثيره ولا حالا من حال وسوى ~~بينه وبين الغائط والبول # وهذا قول أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وسعيد ~~بن المسيب وعكرمة والزهري والمزني وغيرهم كثير # * * * PageV01P223 وذهب الأوزاعي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان # وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم # وعن ابن عمر وعن مكحول وعبيدة السلماني نذكر بعض ذلك بإسناده لأن ~~الحاضرين من خصومنا لا يعرفونه ولقد ادعى بعضهم الإجماع على خلافه جهلا ~~وجرأة حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ~~ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ~~ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن حبيب الحارث ( ( ( ~~الحارثي ) ) ) ثنا خالد هو ابن الحارث ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسايقول ~~كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون ( ( ( ~~يتوضئون ) ) ) # فقلت لقتادة سمعته من أنس قال إي والله # قال أبو محمد لو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه ms0195 لم يشذ عنه أحد ~~لكان هذا يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع لا لتلك الأكاذيب التي لا يبالي من لا ~~دين له بإطلاق دعوى الإجماع فيها # * * * وذهب داود بن علي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع فقط ~~وهو قول روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عباس ولم يصح عنهما # وعن ابن عمر صح عنه وصح عن إبراهيم النخعي وعن عطاء والليث وسفيان الثوري ~~والحسن بن حي # وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينقض النوم الوضوء إلا أن يضطجع أو يتكىء ( ( ~~( يتكئ ) ) ) أو PageV01P224 متوكئا على إحدى إليتيه أو إحدى وركيه فقط ولا ~~ينقضه ساجدا أو قائما أو قاعدا أو راكعا طال ذلك أو قصر # وقال أبو يوسف إن نام ساجدا غير متعمد فوضوؤه ( ( ( فوضوءه ) ) ) باق وإن ~~تعمد ذلك بطل وضوؤه # وهو لا يفرق بين العمد والغلبة فيما ينقض الوضوء والصلاة من غير هذا # وهو قول لا يعلم ( ( ( نعلمه ) ) ) عن أحد من المتقدمين إلا أن بعضهم ذكر ~~ذلك عن حماد بن أبي سليمان والحكم ولا نعلم كيف قالا # وقال مالك وأحمد بن حنبل من نام نوما يسيرا وهو قاعد لم ينتقض وضوؤه ~~وكذلك النوم القليل للراكب # وقد روى عنه نحو ذلك في السجود أيضا # ورأى أيضا فيما عدا هذه الأحوال أن قليل النوم وكثيره ينقض الوضوء وهو ~~قول الزهري وربيعة وذكر عن ابن عباس ولم يصح # وقال الشافعي جميع النوم ينقض الوضوء قليله وكثيره إلا من نام جالسا غير ~~زائل عن مستوى الجلوس فهذا لا ينتقض وضوؤه طال نومه أو قصر وما نعلم هذا ~~التقسيم يصح عن أحد من المتقدمين إلا أن بعض الناس ذكر ذلك عن طاوس وابن ~~سيرين ولا نحققه # * * * قال أبو محمد احتج من لم ير النوم حدثا بالثابت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من أنه كان ينام ولا يعيد وضوءا ثم يصلي # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها قالت ~~لرسول الله ms0196 صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر قال إن عيني تنامان ولا ~~ينام قلبي # فصح أنه عليه السلام بخلاف الناس في ذلك # وصح أن نوم القلب الموجود من كل من دونه هو النوم الموجب للوضوء فسقط هذا ~~القول ولله الحمد # ووجدنا من حجة من لا يرى الوضوء من النوم إلا من الاضطجاع حديثا روى فيه ~~إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله # وحديثا PageV01P225 آخر فيه أعلي في هذا وضوء يا رسول الله قال لا إلا أن ~~تضع جنبك # وحديثا آخر فيه من وضع جنبه فليتوضأ # قال أبو محمد وهذا كله لا حجة فيه أما الحديث الأول فإنه من رواية عبد ~~السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس ~~وعبد السلام ضعيف لا يحتج به ضعفه ابن المبارك وغيره والدالاني ليس بالقوي # روينا عن شعبة أنه قال لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث ~~ليس هذا منها فسقط جملة ولله الحمد # PageV01P226 والثاني لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه لأن راويه ( ( ( ~~رواية ) ) ) بحر بن كنيز السقاء وهو لا خير فيه متفق على اطراحه فسقط جملة # والثالث رواه معاوية بن يحيى وهو ضعيف يحدث بالمناكير فسقط هذا ~~PageV01P227 الباب كله وبالله تعالى نتأيد # وذكروا أيضا حديثا فيه إذا نام العبد ساجدا باهي الله به الملائكة وهذا ~~لا شيء لأنه مرسل لم يخبر الحسن ممن سمعه ثم لو صح لم يكن فيه أسقاط الوضوء ~~عنه # وذكروا أيضا حديثين صحيحين أحدهما عن عطاء عن ابن عباس والآخر من طريق ~~ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ~~حتى نام الناس ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا فجاء عمر فقال الصلاة يا ~~رسول الله فصلوا ولم يذكر أنهم توضؤوا ( ( ( توضئوا ) ) ) # قال أبو محمد والثاني من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أقيمت ~~الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم ms0197 يزل يناجيه حتى نام ~~أصحابه ثم جاء فصلى بهم # وحديثا ثابتا من طريق عروة عن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالعشاء حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان فخرج عليه السلام # قال أبو محمد وكل هذا لا حجة فيه البتة لمن فرق بين أحوال النائم ولا بين ~~أحوال النوم لأنها ليس في شيء منها ذكر حال من نام كيف نام من جلوس أو ~~اضطجاع أو اتكاء أو تورك أو استناد وإنما يمكن أن يحتج بها من لا يرى ~~الوضوء من النوم أصلا ومع ذلك فلا حجة لهم في شيء منه لأنه ليس في شيء منها ~~أن PageV01P228 رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بنوم من نام ولم يأمره ~~بالوضوء # ولا حجة لهم إلا فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره أو فيما أمر ~~به أو فيما فعله فكيف وفي حديث ابن عمر وعائشة أنه لم يكن إسلام يومئذ إلا ~~بالمدينة فلو صح أنه عليه السلام علم ذلك منهم لكان حديث صفوان ناسخا له ~~لأن إسلام صفوان متأخر # فسقط التعلق بهذه الأخبار جملة وبالله تعالى التوفيق # * * * وأما قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد فلا متعلق لمن ذهب إلى ~~شيء منها لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة ولا بعمل صحابة ولا بقول صح عن ~~أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا بقياس ولا باحتياط # وهي أقوال مختلفة كما ترى ليس لأحد من مقلديهم أن يدعي عملا إلا كان ~~لخصومه أن يدعي لنفسه مثل ذلك # وقد لاح أن كل ما شغبوا به من أفعال الصحابة رضي الله عنهم فإنما هو ~~إيهام مفتضح لأنه ليس في شيء من الروايات أنهم ناموا على الحال التي يسقطون ~~الوضوء عمن نام كذلك # فسقطت الأقوال كلها من طريق السنن إلا قولنا والحمد لله رب العالمين # قال أبو محمد وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو النوم من أحد وجهين لا ~~ثالث لهما إما أن يكون النوم حدثا وإما أن لا يكون حدثا # فإن كان ms0198 ليس حدثا فقليله وكثيره كيف كان لا ينقض الوضوء وهذا خلاف قولهم # وإن كان حدثا فقليله وكثيره كيف كان ينقض الوضوء وهذا قولنا فصح أن الحكم ~~بالتفريق بين أحوال النوم خطأ وتحكم بلا دليل ودعوى لا برهان عليها # PageV01P229 فإن قال قائل إن النوم ليس حدثا وإنما يخاف أن يحدث فيه ~~المرء # قلنا لهم هذا لا متعلق لكم بشيء منه لأن الحدث ممكن كونه من المرء في أخف ~~ما يكون من النوم كما هو ممكن أن يكون منه في النوم الثقيل وممكن أن يكون ~~من الجالس كما هو ممكن أن يكون من المضطجع # وقد يكون الحدث من اليقظان وليس الحدث عملا يطول بل هو كلمح البصر # وقد يمكن أن يكون النوم الكثير من المضطجع لا حدث فيه ويكون الحدث في أقل ~~ما يكون من نوم الجالس فهذا لا فائدة لهم فيه أصلا # وأيضا فإن خوف الحدث ليس حدثا ولا ينتقض به الوضوء وإنما ينقض الوضوء ~~يقين الحدث وبالله تعالى التوفيق # وإذ الأمر كما ذكرنا فليس إلا أحد أمرين إما أن يكون خوف كون الحدث حدثا ~~فقليل النوم وكثيره يوجب تقض ( ( ( نقض ) ) ) الوضوء لأن خوف الحدث جار فيه # وإما أن يكون خوف الحدث ليس حدثا فالنوم قليله وكثيره لا ينقض الوضوء # وبطلت أقوال هؤلاء على كل حال بيقين لا شك فيه # * * * وقد ذكر قوم أحاديث منها ما يصح ومنها ما لا يصح يجب أن ننبه عليها ~~بعون الله تعالى منها حديث عاشة ( ( ( عائشة ) ) ) رضي الله عنها عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم لأن أحدكم إذا صلى وهو ~~ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه # وفي بعض ألفاظه لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري # وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم ~~حتى يدري ما يقرأ # قال أبو محمد هذان صحيحان وهما حجة لنا لأن فيهما أن الناعس لا يدري ما ~~يقرأ ولا ما يقول ms0199 والنهي عن الصلاة على تلك الحال جملة فإذ الناعس لا يدري ~~ما يقول فهو في حال ذهاب العقل بلا شك ولا يختلفون أن من ذهب PageV01P230 ~~عقله بطلت طهارته فيلزمهم أن يكون النوم كذلك # والآخر من طريق معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه ~~فإذا نامت العين استطلق الوكاء # والثاني من طريق علي عن النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه فمن ~~نام فليتوضأ # قال علي بن أحمد لو صحا لكانا أعظم حجة لقولنا ولأن ( ( ( لان ) ) ) ~~فيهما إيجاب الوضوء من النوم جملة دون تخصيص حال من حال ولا كثير نوم من ~~قليله بل من كل نوم نصا ولكنا لسنا ممن يحتج بما لا يحل الاحتجاج به نصرا ~~لقوله ومعاذ الله من ذلك # وهذان أثران ساقطان لا يحل الاحتجاج بهما # أما حديث معاوية فمن طريق بقية وهو ضعيف عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ~~مذكور بالكذب عن عطية بن قيس وهو مجهول # وأما حديث علي فراويه أيضا بقية عن الوضين بن عطاء وكلاهما ضعيف وبالله ~~تعالى التوفيق # PageV01P231 159 # | مسألة والمذي والبول والغائط من أي موضع خرجا ( ( ( خرج ) ) ) من الدبر ~~والإحليل # أو من جرح في المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد أو من الفم # فأما المذي فقد ذكرنا في باب تطهير المذي في كتابنا هذا قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيمن وجده وليتوضأ وضوءه للصلاة # وأما البول والغائط فإجماع متيقن # وأما قولنا من أي موضع خرجا ( ( ( خرج ) ) ) فلعموم أمره عليه السلام ~~بالوضوء منهما ولم يخص خروجهما من المخرجين دون غيرهما وهذان الاسمان ~~واقعان عليهما في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام من حيث ما خرجا # وممن قال بقولنا ههنا أبو حنيفة وأصحابه # ولا حجة لمن أسقط الوضوء منهما إذا خرجا من غير المخرجين لا من قرآن ولا ~~من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس بل القرآن جاء بما ~~قلناه قال الله تعالى @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط أو ms0200 لامستم النساء فلم ~~تجدوا ماء @QE@ # وقد يكون خروج الغائط والبول من غير المخرجين فلم يخص تعالى بالأمر ~~بالوضوء والتيمم من ذلك حالا دون حال ولا المخرجين من غيرهما وبالله تعالى ~~التوفيق # 160 # | مسألة والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره بصوت خرجت أم # صوت # وهذا أيضا إجماع متيقن ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضراط وهذان ~~الاسمان لا يقعان على الريح البتة إلا إن خرجت من الدبر وإلا فإنما يسمى ~~جشاء أو عطاسا فقط وبالله تعالى التوفيق # PageV01P232 161 # | مسألة فمن كان مستنكحا بشيء مما ذكرنا توضأ ولا بد لكل صلاة # فرضا أو نافلة ثم لا شيء عليه فيما خرج منه من ذلك في الصلاة أو فيما بين ~~وضوئه وصلاته ولا يجزيه الوضوء إلا في أقرب ما يمكن أن يكون وضوؤه من صلاته # ولا بد للمستنكح أيضا أن يغسل ما خرج منه من البول والغائط والمدى ( ( ( ~~والمذي ) ) ) حسب طاقته مما لا حرج عليه فيه ويسقط عنه من ذلك ما فيه عليه ~~الحرج منه # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد ذكرناه في مسألة ~~إبطال القياس من صدر كتابنا هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # وقول الله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ # وقوله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ # فصح أنه مأمور بالصلاة والوضوء من الحدث وهذا كله حدث فالواجب أن يأتي من ~~ذلك ما يستطيع وما لا حرج عليه ولا عسر وهو مستطيع على الصلاة وعلى الوضوء ~~لها ولا حرج عليه في ذلك فعليه أن يأتي بهما وهو غير مستطيع للامتناع مما ~~يخرج عنه من ذلك في الصلاة وفيما بين وضوئه وصلاته فسقط عنه # وكذلك القول في غسل ما خرج منه من ذلك # قال أبو محمد وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الظاهر # * * * وقال أبو حنيفة يتوضأ هؤلاء لكل وقت صلاة ويبقون على وضوئهم إلى ~~دخول وقت صلاة أخرى ( ( ( آخر ms0201 ) ) ) فيتوضؤون ( ( ( فيتوضئون ) ) ) # وقال مالك لا وضوء عليه من ذلك # وقال الشافعي يتوضأ هؤلاء لكل صلاة فرض فيصلي بذلك الوضوء ما شاء من ~~النوافل خاصة # قال علي إنما قالوا كل هذا قياسا على المستحاضة على حسب قول كل واحد ~~PageV01P233 منهم فيها والقياس باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لأن ~~الثابت في المستحاضة هو غير ما قالوه لكن ما سنذكره إن شاء الله تعالى في ~~باب المستحاضة وهو وجوب الغسل لكل صلاة فرض أو للجمع بين الظهر والعصر ثم ~~بين المغرب والعتمة ثم للصبح ودخول وقت صلاة ما ليس حدثابلا شك وإذا لم يكن ~~حدثافلا ينقض طهارة قد صحت بلا نص وارد في ذلك # وإسقاط مالك الوضوء مما قد أوجبه الله تعالى منه ورسوله صلى الله عليه ~~وسلم منه بالإجماع وبالنصوص الثابتة خطأ لا يحل # وقد شغب بعضهم في هذا بما روينا عن عمر رضي الله عنه وعن سعيد بن المسيب ~~في المذي قال عمر إني لأجده ينحدر على فخذي على المنبر فما أباليه # وقال سعيد مثل ذلك عن نفسه في الصلاة # فأوهموا أنهما رضي الله عنهما كانا مستنكحين بذلك # قال أبو محمد وهذا كذب مجرد لا ندري كيف استحله من أطلق به لسانه لأنه لم ~~يأت في شيء من هذا الأثر ولا غيره نص ولا دليل بذلك ونعوذ بالله من الإقدام ~~على مثل هذا # وإنما الحق من ذلك أن عمر كان لا يرى الوضوء منه وكذلك ابن المسيب لأن ~~السنة في ذلك لم تبلغ عمر ثم بلغته فرجع إلى إيجاب الوضوء منه # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر العبدي ثنا مسعر بن كدام عن مصعب بن شيبة ~~عن أبي حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس أنه وعمر ابن الخطاب أتيا إلى أبي ~~بن كعب فخرج إليهما أبي وقال إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت فقال له عمر ~~أو ms0202 يجزى ذلك قال نعم قال عمر أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~نعم # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ( ( ( مفرح ) ) ) ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ~~ثنا عبد الرزاق عن معمر وسفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت ~~عمر بن الخطاب يقول إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة فإذا وجد أحدكم ذلك ~~فليغسل ذكره PageV01P234 وليتوضأ # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يزد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن ~~الخطاب أنه قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة # فهذا هو الثابت عن عمر # وكذلك قول الشافعي أيضا خطأ ظاهر لأن من المحال الظاهر أن يكون إنسان ~~متوضئا طاهرا لنافلة إن أراد أن يصليها غير متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) ولا ~~طاهر لفريضة إن أراد أن يصليها فهذا قول لم يأت به قط نص قرآن ولا سنة ولا ~~إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا وجدوا له في الأصول نظيرا وهم يدعون أنهم ~~أصحاب نظر وقياس وهذا مقدار نظرهم وقياسهم # وبقي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي عاريا من أن تكون له حجة من قرآن أو ~~سنة صحيحة أو سقيمة أو من إجماع أو من قول صاحب أو من قياس أصلا # 162 # | مسألة فهذه الوجوه تنقض الوضوء عمدا كان أو نسيانا أو بغلبة # وهذا إجماع إلا ما ذكرنا مما فيه الخلاف وقام البرهان من ذلك على ما ~~ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # 163 # | مسألة ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا بأي شيء مسه # من ظاهره ( ( ( باطن ) ) ) أو بذراعه حاشا مسه بالفخذ أو الساق أو الرجل ~~من نفسه فلا يوجب وضوءا ومس المرأة فرجها عمدا كذلك أيضا سواء سواء ولا ~~ينقض الوضوء شيء من ذلك بالنسيان # ومس الرجل ذكر غيره من صغير أو كبير ميت أو حي بأي عضو مسه عمدا من جميع ~~جسده من ذي رحم محرمة أو من غيره ومس المرأة فرج غيرها عمدا أيضا كذلك سواء ~~سواء لا معنى للذة في شيء من ذلك فإن كان ms0203 كل ذلك على ثوب رقيق أو كثيف للذة ~~أو لغير لذة باليد أو بغير اليد عمدا أو غير عمده ( ( ( عمد ) ) ) لم ينقض ~~الوضوء # وكذلك إن مسه بغلبة أو نسيان فلا ينقض الوضوء # برهان ذلك ما حدثناه حمام بن أحمد قال حدثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال تذاكر ~~هو ومروان الوضوء فقال مروان حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج # PageV01P235 قال أبو محمد فإن قيل إن هذا خبر رواه الزهري عن عبد الله بن ~~أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة # قلنا مرحبا بهذا وعبد الله ثقة والزهري لا خلاف في أنه سمع من عروة ~~وجالسه فرواه عن عروة # ورواه أيضا عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة فهذا قوة للخبر والحمد لله رب ~~العالمين # قال علي مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن ~~الزبير رضي الله عنهما ولم يلقه عروة قط إلا قبل خروجه على أخيه لا بعد ~~خروجه هذا ما لا شك فيه # وبسرة مشهورة من صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبايعات المهاجرات ~~هي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بنت أخي ورقة بن نوفل ~~وأبوها ابن عم خديجة أم المؤمنين لحا # ولفظ هذا الحديث عام يقتضي كل ما ذكرناه # وأما مس الرجل فرج نفسه بساقه ورجله وفخذه فلا خلاف في أن المرء مأمور ~~بالصلاة في قميص كثيف وفي مئزر وقميص ولا بد له ضرورة في صلاته كذلك من ~~وقوع فرجه على ساقه ورجله PageV01P236 وفخذه فخرج هذا بهذا الإجماع المنصوص ~~عليه عن جملة هذا الخبر # وممن قال بالوضوء من مس الفرج سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهما ~~وعطاء وعروة وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وأبان بن عثمان وابن جريج ~~والأوزاعي والليث والشافعي وداود وأحمد بن حنبل وإسحاق ms0204 بن راهويه وغيرهم # إلا أن الأوزاعي والشافعي لم يريا الوضوء ينقض ذلك إلا بمسه بباطن الكف ~~فقط لا بظاهرها # وقال عطاء بن أبي رباح لا ينقض الوضوء مس الفرج بالفخذ والساق وينقض مسه ~~بالذراع # وقال مالك مس الفرج من الرجل فرج نفسه الذكر فقط بباطن الكف لا بظاهرها ~~ولا بالذارع ( ( ( بالذراع ) ) ) يوجب الوضوء فإن صلى ولم يتوضأ لم يعد ~~الصلاة إلا في الوقت # وقال أبو حنيفة لا ينقض الوضوء مس الذكر كيف كان # وقال الشافعي ينقض الوضوء مس الدبر ومس المرأة فرجها # وقال مالك لا ينقض الوضوء مس الدبر ولا مس المرأة فرجها إلا أن تقبض ~~وتلطف أي تدخل أصبعها بين شفريها ونحا بعض أصحابه بنقض الوضوء من مس الذكر ~~نحو اللذة # * * * فأما قول الأوزاعي والشافعي ومالك في مراعاة باطن الكف دون ظاهرها ~~فقول لا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا ~~من قياس ولا من رأي صحيح # وشغب بعضهم بأن قال في بعض الآثار من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ # PageV01P237 قال أبو محمد وهذا لا يصح أصلا ولو صح لما كان فيه دليل على ~~ما يقولون لأن الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها وحتى لو كان ~~الإفضاء بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاء إذا جاء ~~أثر بزيادة على لفظ الإفضاء فكيف والإفضاء يكون بجميع الجسد قال الله تعالى ~~@QB@ وقد أفضى بعضكم إلى بعض @QE@ # وأما قول مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الإعادة إلا في الوقت فقول ~~متناقض لأنه لا يخلو أن يكون انتقض وضوؤه أو لم ينتقض فإن كان انتقض فعلى ~~أصله يلزمه أن يعيد أبدا وإن كان لم ينتقض فلا يجوز له أن يصلي صلاة فرض ~~واحدة في يوم مرتين # وكذلك فرق مالك بين مس الرجل فرجه وبين المرأة فرجها فهو قول لا دليل ~~عليه فهو ساقط # وأما إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدبر فهو خطأ لأن الدبر لا ms0205 يسمى فرجا # فإن قال قسته على الذكر # قيل له القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين ~~ولا علة جامعة بين مس الذكر ومس الدبر # فإن قال كلاهما مخرج للنجاسة # قيل له ليس كون الذكر مخرجا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من مسه ومن ~~قوله إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء فكيف مس مخرجها وبالله تعالى التوفيق # وأما أصحاب أبي حنيفة فاحتجوا بحديث طلق بن علي أن رجلا سأل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك # PageV01P238 قال علي وهذا خبر صحيح إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه أحدها ~~أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج ~~هذا لا شك فيه فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما ~~تيقن أنه منسوخ # وثانيهما ( ( ( وثانيها ) ) ) أن كلامه عليه السلام هل هو إلا بضعة منك ~~دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه لأنه لو كان بعده لم يقل عليه ~~السلام هذا الكلام بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ وقوله هذا يدل على أنه ~~لم يكن سلف فيه حكم أصلا وأنه كسائر الأعضاء # * * * قال أبو محمد وقال بعضهم يكون الوضوء من ذلك غسل اليد # قال أبو محمد وهذا باطل لم يقل أحد إن غسل اليد واجب أو مستحب من مس ~~الفرج لا المتأولون لهذا التأويل الفاسد ولا غيرهم # ويقال لهم إن كان كما تقولون فأنتم من أول من خالف أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بما تأولتموه في أمره وهذا استخفاف ظاهر # وأيضا فإنه لا يطلق الوضوء في الشريعة إلا لوضوء الصلاة فقط وقد أنكر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاع هذه اللفظة على غير الوضوء للصلاة # كما رويناه ms0206 من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث ~~عن ابن عباس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتى ~~بطعام فقيل ألا تتوضأ فقال عليه السلام لم أصلي ( ( ( أصل ) ) ) فأتوضأ # فكيف وقد روينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ~~حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول إن مروان قال له أخبرتني بسرة بنت صفوان ~~أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ~~وضوءه للصلاة # ورواه أيضا غير مالك عن الثقات PageV01P239 كذلك # كما حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد ~~بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو صالح الحكم بن ~~موسى ثنا شعيب بن إسحاق أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن مروان بن الحكم ~~حدثه عن بسرة بنت صفوان وكانت قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ~~فأنكر ذلك عروة وسأل بسرة فصدقته بما قال # قال علي أبو صالح وشعيب ثقتان مشهوران فبطل التعلل بمروان وصح أن بسرة ~~مشهورة صاحبه ولقد كان ينبغي لهم أن ينكروا على أنفسهم شرع الدين وإبطال ~~السنن برواية أبي نصر بن مالك وعمير والعالية زوجة أبي إسحاق وشيخ من بني ~~كنانة وكل هؤلاء لا يدري أحد من الناس من هم * * * PageV01P240 وقال بعضهم ~~هذا مما تعظم به البلوى فلو كان لما جهله ابن مسعود ولا غيره من العلماء # قال أبو محمد وهذه حماقة وقد غاب عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم الغسل ~~من الإيلاج الذي لا إنزال معه وهو مما تكثر به البلوى # ورأى أبو حنيفة الوضوء من الرعاف وهو مما تكثر به البلوى ولم يعرف ذلك ~~جمهور العلماء # ورأى الوضوء من ملء الفم من القلس ولم يره من أقل ms0207 من ذلك وهذا تعظم به ~~البلوى ولم يعرف ذلك أحد من ولد آدم قبله ومثل هذا لهم كثير جدا # ومثل هذا من التخليط لا يعارض به سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ~~مخذول وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد والماس على الثوب ليس ماسا ولا معنى للذة لأنه لم يأت بها ~~نص ولا إجماع وإنما هي دعوى بظن كاذب # وأما النسيان في هذا فقد قال الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما ~~أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ وهذا قول ابن عباس # وروينا من طريق وكيع عن خصيف عن عكرمة عنه أنه قال مس الذكر عمدا ينقض ~~الوضوء ولا ينقضه بالنسيان # 164 # | مسألة وأكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية عمدا # لحم جمل أو ناقة فإنه ينقض الوضوء # ولا ينقض الوضوء أكل شحومها محضة ولا أكل شيء منها غير لحمها فإن كان يقع ~~على بطونها أو رؤوسها ( ( ( رءوسها ) ) ) أو أرجلها اسم لحم عند العرب نقض ~~أكلها الوضوء وإلا فلا # ولا ينقض الوضوء كل شيء مسته النار غير ذلك وبهذا يقول أبو موسى الأشعري ~~وجابر بن سمرة ومن الفقهاء أبو خيثمة زهير بن حرب ويحيى بن يحيى وأحمد بن ~~حنبل وإسحاق بن راهويه # PageV01P241 حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل ~~الفضيل بن حسين الجحدري والقاسم بن زكريا قال الفضيل ثنا أبو عوانة عن ~~عثمان بن عبد الله بن موهب وقال القاسم ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن ~~عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلاهما عن جعفر بن أبي ثور ~~عن جابر بن سمرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم ~~الغنم # قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ # قال أتوضأ من لحوم الإبل # قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل # وحدثنا يحيى بن عبد الرحمن ثنا أحمد ms0208 بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد ~~الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا ~~سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ ~~من لحوم الإبل قال نعم # قال أبو محمد عبد الله بن عبد الله الرازي أبو جعفر قاضي الري ثقة # قال أبو محمد وقد مضى الكلام في الفصل الذي قبل هذا في إبطال قول من تعلل ~~في رد السنن بأن هذا مما تعظم به البلوى وإبطال قول من قال لعل هذا الوضوء ~~غسل اليد فأغنى عن إعادته # ولو أن المعترض بهذا ينكر على نفسه القول PageV01P242 بالوضوء من القهقهة ~~في الصلاة ولا يرى فيها الوضوء في غير الصلاة لكان أولى به # * * * وأما الوضوء مما مست النار فإنه قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ~~ثابتة من طريق عائشة وأم حبيبة أم ( ( ( أمي ) ) ) المؤمنين وأبي أيوب وأبي ~~طلحة وأبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم # وقال به كل من ذكرنا وابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وأبو مسعود ~~وجماعة من التابعين منهم أهل المدينة جملة وسعيد بن المسيب وأبو ميسرة وأبو ~~مجلز ويحيى بن يعمر والزهري وستة من أبناء النقباء من الأنصار والحسن ~~البصري وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومعمر وأبو قلابة وغيرهم ولولا ~~أنه منسوخ لوجب القول به # كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا ~~عمرو بن منصور ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر ~~قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ترك الوضوء مما مست النار فصح نسخ تلك الأحاديث ولله الحمد # قال علي وقد ادعى قوم أن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي حدثناه عبد ~~الله بن ms0209 ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا إبراهيم ~~بن الحسن الخثعمي ثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر سمعت ~~جابر بن عبد الله يقول قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم فأكل ثم ~~دعا بوضوء فتوضأ ( به ) ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى ~~الصلاة ولم يتوضأ # قال أبو محمد القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا قول بالظن والظن أكذب ~~الحديث بل هما حديثان كما وردا # PageV01P243 قال علي وأما كل حديث احتج به من لا يرى الوضوء مما مست ~~النار من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ ونحو ذلك ~~فلا حجة لهم فيه لأن أحاديث إيجاب الوضوء هي الواردة بالحكم الزائد ( ( ( ~~الزائدة ) ) ) على هذه التي هي موافقة لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر ~~بالوضوء مما مست النار ولولا حديث شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حل لأحد ~~ترك الوضوء مما مست النار # * * * قال أبو محمد فإن قيل لم خصصتم لحوم الإبل خاصة من جملة ما نسخ من ~~الوضوء مما مست النار # قلنا لأن الأمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم فيها خاصة سواء ~~مستها النار أو لم تمسها النار فليس مس النار إياها إن طبخت يوجب الوضوء ~~منها بل الوضوء واجب منها كما هي فحكمها خارج عن الأخبار الواردة بالوضوء ~~مما مست النار وبنسخ الوضوء منه وبالله تعالى التوفيق # وأما أكلها بنسيان أو بغير علم أنه من لحوم الإبل فقد ذكرنا قول الله ~~تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم @QE@ فمن فعل شيئا عن غير قصد ~~فسواء ذلك وتركه إلا أن يأتي نص في إيجاب حكم النسيان فيوقف عنده وبالله ~~تعالى التوفيق # 165 # | مسألة ومس الرجل المرأة والمرأة الرجل بأي عضو مس أحدهما الآخر # إذا كان عمدا دون أو يحول بينهما ثوب أو غيره سواء أمه كانت أو ابنته أو ~~مست ابنها أو أباها الصغير والكبير ms0210 سواء لا معنى للذة في شيء من ذلك وكذلك ~~لو مسها على ثوب للذة لم ينقض ( ( ( ينتقض ) ) ) وضوؤه وبهذا يقول الشافعي ~~وأصحاب الظاهر # برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط أو ~~لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ # قال أبو محمد والملامسة فعل من فاعلين وبيقين ندري أن الرجال والنساء ~~PageV01P244 مخاطبون بهذه الآية لا خلاف بين أحد من الأمة في هذا لأن أول ~~الآية وآخرها عموم للجميع من الذين آمنوا فصح أن هذا الحكم لازم للرجال إذا ~~لامسوا النساء والنساء إذا لامسن الرجال ولم يخص الله تعالى امرأة من امرأة ~~ولا لذة من غير لذة فتخصيص ذلك لا يجوز وهو قول ابن مسعود وغيره # * * * وادعى قوم أن اللمس المذكور في هذه الآية هو الجماع # قال أبو محمد وهذا تخفيص ( ( ( تخصيص ) ) ) لا برهان عليه ومن الباطل ~~الممتنع أن يريد الله عز وجل لماسا من لماس فلا يبينه نعوذ بالله من هذا # قال علي واحتج من رأى اللماس المذكور في هذه الآية هو الجماع بحديث فيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ # وهذا حديث لا يصح لأن رواية ( ( ( راويه ) ) ) أبو روق وهو ضعيف ومن طريق ~~رجل اسمه عروة المزني وهو مجهول رويناه من طريق الأعمش عن أصحاب له لم ~~يسمهم عن عروة المزني وهو مجهول PageV01P245 ولو صح لما كان لهم فيه حجة ~~لأن معنى هذا الخبر منسوخ بيقين لأنه موافق لما كان الناس عليه قبل نزول ~~الآية ووردت الآية بشرع زائد لا يجوز تركه ولا تخصيصه # * * * وذكروا أيضا حديثين صحيحين أحدهما من طريق عائشة أم المؤمنين ~~التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فلم أجده فوقعت يدي على باطن ~~قدمه وهو ساجد # PageV01P246 قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأن الوضوء إنما هو على ~~القاصد إلى اللمس لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة لأنه لم ~~يلامس # ودليل آخر وهو أنه ليس في هذا الخبر ms0211 أنه عليه السلام كان في صلاة وقد ~~يسجد المسلم في غير صلاة لأن السجود فعل خير وحتى لو صح لهم أنه عليه ~~السلام كان في صلاة وهذا ما لا يصح فليس في الخبر أنه عليه السلام لم ينتقض ~~وضوؤه ولا أنه صلى صلاة مستأنفة دون تجديد وضوء فإذ ليس في الخبر شيء من ~~هذا فلا متعلق لهم به أصلا # ثم لو صح أنه عليه السلام كان في صلاة وصح أنه عليه السلام تمادى عليها ~~أو صلى غيرها دون تجديد وضوء وهذا كله لا يصح أبدا فإنه كان يكون هذا الخبر ~~موافقا للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية بلا شك وهي حال لا مرية ~~في نسخها وارتفاع حكمها ( ( ( حكمه ) ) ) بنزول الآية # ومن الباطل الأخذ بما قد تيقن نسخه وترك الناسخ فبطل أن يكون لهم متعلق ~~بهذا الخبر والحمد لله رب العالمين # والخبر الثاني من طريق أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ~~أمامة بنت أبي العاصي وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~عاتقه يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه أصلا لأنه ليس فيه نصر ( ( ( نص ) ) ) ~~أن يديها ورجليها لمست شيئا من بشرته عليه السلام إذ قد تكون موشحة برداء ~~أو بقفازين وجوربين أو يكون ثوبها سابغا يواري يديها ورجليها وهذا الأولى ~~أن يظن بمثلها بحضرة الرجال وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لأحد ~~أن يزيد فيه ما ليس فيه فيكون كاذبا وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر وما ~~قلنا ممكنا PageV01P247 والذي لا يمكن غيره فقد بطل تعلقهم به ولم يحل ترك ~~الآية المتيقن وجوب حكمها لظن كاذب وقال تعالى @QB@ إن الظن لا يغني من ~~الحق شيئا @QE@ # وأيضا فإن هذا الخبر والذي قبله ليس فيهما أنهما ( ( ( أيهما ) ) ) كانا ~~بعد نزول الآية والآية متأخرة النزول فلو صح أنه عليه السلام مس يديها ~~ورجليها في الصلاة لكان موافقا للحال التي كان الناس عليها ms0212 قبل نزول الآية ~~وعلى كل حال فنحن على يقين من أن معنى هذا الخبر لو صح لهم كما يريدون فإنه ~~منسوخ بلا شك ولا يحل الرجوع إلى المتيقن أنه منسوخ وترك الناسخ # فصح أنهم يوهمون بأخبار لا متعلق لهم بشيء منها يرومون بها ترك اليقين من ~~القرآن والسنن # * * * وقال أبو حنيفة لا ينقض الوضوء قبلة ولا ملامسة للذة كانت أو لغير ~~لذة ولا أن يقبض بيده على فرجها كذلك إلا أن يباشرها بجسده دون حائل وينعظ ~~فهذا وحده ينقض الوضوء # وقال مالك لا وضوء من ملامسة المرأة الرجل ولا الرجل المرأة إذا كانت ~~لغير شهوة تحت الثياب أو فوقها فإن كانت الملامسة للذة فعلى الملتذ منهما ~~الوضوء سواء كان فوق الثياب أو تحتها أنعظ أو لم ينعظ والقبلة كالملامسة في ~~كل ذلك وهو قول أحمد بن حنبل # وقال الشافعي كقولنا إلا أنه روى عنه أن مس شعر المرأة خاصة لا ينقض ~~الوضوء # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة فظاهر التناقض ولا يمكنه التعلق بالتأويل ~~الذي تأوله قوم في الآية أن الملامسة المذكورة فيها هو الجماع فقط لأنه ~~أوجب الوضوء من المباشرة إذا كان معها إنعاظ # وأما مناقضته فتفريقه بين القبلة يكون معها إنعاظ فلا ينقض الوضوء وبين ~~المباشرة يكون معها إنعاظ فتنقض الوضوء وهذا فرق لم يؤيده قرآن ولا سنة ~~صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس بل هو مخالف لكل ذلك # ومن مناقضاته أيضا أنه جعل القبلة لشهوة PageV01P248 واللمس لشهوة بمنزلة ~~القبلة لغير الشهوة واللمس لغير الشهوة لا ينقض الوضوء شيء من ذلك ثم رأى ~~أن القبلة لشهوة واللمس لشهوة رجعة في الطلاق بخلاف القبلة لغير شهوة ~~واللمس لغير شهوة وهذا كما ترى لا اتباع القرآن ولا التعلق بالسنة ولا طرد ~~قياس ولا سداد رأي ولا تقليد صاحب # ونسأل الله تعالى التوفيق # وأما قول مالك في مراعاة الشهوة واللذة فقول لا دليل عليه لا من قرآن ولا ~~من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ms0213 ولا ضبط قياس ولا احتياط # وكذلك تفريق الشافعي بين الشعر وغيره فقول لا يعضده أيضا قرآن ولا سنة ~~ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس بل هو خلاف ذلك كله # وهذه الأقوال الثلاثة كما أوردناها لم نعرف أنه قال بها أحد قبلهم وبالله ~~تعالى التوفيق # فإن قيل قد رويتم عن النخعي والشعبي إذا قبل أو لمس لشهوة فعليه الوضوء # وعن حماد أي الزوجين قبل صاحبه والآخر لا يريد ذلك فلا وضوء على الذي لا ~~يريد ذلك إلا أن يجد لذة وعلى القاصد لذلك الوضوء # قلنا قد صح عن الشعبي والنخعي وحماد إيجاب الوضوء من القبلة على القاصد ~~بكل حال وإذ ذلك كذلك فاللذة داخلة في هذا القول وبه نقول وليس ذلك قول ~~مالك # والعجب أن مالكا لا يرى الوضوء من الملامسة إلا حتى يكون معها شهوة ثم لا ~~يرى الوضوء يجب من الشهوة دون ملامسة فكل واحد من المعنيين لا يوجب الوضوء ~~على انفراده فمن أين له إيجاب الوضوء عند اجتماعهما # | 166 مسئلة - وايلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء كان معه انزال أو لم ~~يكن # برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب ~~محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية محمد بن خازم ثنا هشام هو ابن عروة عن أبيه ~~عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الرجل PageV01P249 يصيب من المرأة ثم يكسل # قال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي # رويناه ( ( ( ورويناه ) ) ) أيضا عن شعبة ( عن الحكم ) عن أبي صالح عن ~~ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فالوضوء لا بد منه ~~مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى # 167 # | مسألة وحمل الميت في نعش أو في غيره # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن ms0214 محمد بن عثمان الأسدي ثنا أحمد ~~بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن ~~محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضأ # قال أبو محمد يعني الجنازة # ورويناه أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ~~إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسحاق مولى ~~زائدة ثقة مدني وتابعي وثقه أحمد بن صالح الكوفي وغيره # وروى عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة # ورويناه بالسند المذكور إلى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن ~~سيرين قال كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في جنازة فلما جئنا دخل ~~PageV01P250 المسجد فدخل عبد الله بيته يتوضأ ثم خرج إلى المسجد فقال لي ~~أما توضأت قلت لا فقال كان عمر بن الخطاب ومن دونه من الخلفاء إذا صلى ~~أحدهم على الجنازة ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ حتى إن أحدهم كان يكون في ~~المسجد فيدعو بالطشت فيتوضأ فيها # قال أبو محمد لا يجوز أن يكون وضوؤهم ( ( ( وضوءهم ) ) ) رضي الله عنهم ~~لأن الصلاة على الجنازة حدث ولا يجوز أن يظن بهم إلا اتباع السنة التي ~~ذكرنا والسنة تكفي # وقد ذكرنا من أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي التي لم يقلها أحد قبلهم ~~كثيرا كالأبواب التي قبل هذا الباب ببابين وكنقض الوضوء بملء الفم من القلس ~~دون ما لا يملؤه منه # وسائر الأقوال التي ذكرنا عنهم لم يتعلقوا فيها بقرآن ولا سنة ولا بقياس ~~ولا بقول قائل وبالله تعالى التوفيق # 168 # | مسألة وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد # انقطاع الحيض فإنه يوجب الوضوء ولا بد لكل صلاة تلى ظهور ذلك الدم سواء ~~تميز دمها أو لم يتميز عرفت أيامها أو لم تعرف # برهان ذلك ما حدثنا يونس بن عبد ms0215 الله ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ~~شعيب أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ~~قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ~~فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضىء ( ( ( وتوضئي ) ) ) ( وصلى ) فإنما ~~ذلك عرق وليست بالحيضة # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد ~~بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي من كتابه عن محمد هو ابن عمرو بن علقمة بن ~~PageV01P251 وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش ~~أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحيض ~~فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضيء ( ( ( فتوضئي ) ~~) ) فإنه عرق # قال علي فعم عليه السلام كل دم خرج من الفرج بعد دم الحيضة ولم يخص وأوجب ~~الوضوء منه لأنه عرق # وممن قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها ~~متصلا بدم المحيض عائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وابن عباس وفقهاء ~~المدينة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ~~ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري # وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد ~~وغيرهم # قالت عائشة رضي الله عنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة # رويناه من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي عن امرأة مسروق عن ~~عائشة # ومن طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن علي بن أبي طالب المستحاضة تتوضأ لكل ~~صلاة # وعن شعبة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس المستحاضة تتوضأ لكل صلاة # وعن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب PageV01P252 المستحاضة تتوضأ ms0216 لكل ~~صلاة # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة في التي يتمادى بها الدم ~~أنها تتوضأ لكل صلاة # وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمد بن علي بن الحسن ( ( ( الحسين ) ) ) ~~المستحاضة تتوضأ لكل صلاة # قال أبو محمد وقال أبو حنيفة في المتصلة الدم كما ذكرنا أنها تتوضأ لدخول ~~كل وقت صلاة فتكون طاهرا بذلك الوضوء حتى يدخل وقت صلاة أخرى فينتقض وضوؤها ~~( ( ( وضوءها ) ) ) ويلزمها أن تتوضأ لها # وروى عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في هذه إذا توضأت إثر ~~طلوع الشمس للصلاة أنها تكون طاهرا إلى خروج وقت الظهر وأنكر ذلك عليه أبو ~~يوسف وحكى أنه لم يرو عن أبي حنيفة إلا أنها تكون طاهرا إلى دخول وقت الظهر ~~وغلب بعض أصحابه رواية محمد # قال أبو محمد وليس كما قال بل قول أبي يوسف أشبه بأقوال أبي حنيفة # وقال مالك لا وضوء عليها من هذا الدم إلا استحبابا لا إيجابا وهي طاهر ما ~~لم تحدث حدثا آخر # وقال الشافعي وأحمد عليها فرضا أن تتوضأ لكل صلاة فرض وتصلى بين ذلك من ~~النوافل ما أحبت قبل الفرض وبعده بذلك الوضوء # * * * قال أبو محمد أما قول مالك فخطأ لأنه خلاف للحديث الوارد في ذلك ~~والعجب أنهم يقولون بالمنقطع من الخبر إذا وافقهم وههنا منقطع أحسن من كل ~~ما أخذوا به وهو ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة وموسى بن معاوية عن وكيع ~~عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي ~~حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع ~~الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فاجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم ~~اغتسلي وتوضىء ( ( ( وتوضئي ) ) ) لكل صلاة وصلي وإن قطر الدم على الحصير # PageV01P253 فإن قالوا هذا على الندب قيل لهم وكل ما أوجبتموه من ( ( ( ~~منا ) ) ) الاستطهار ( ( ( لاستطهار ) ) ) وغير ذلك لعله ندب ولا فرق وهذا ~~قول يؤدي إلى إبطال الشرائع كلها ms0217 مع خلافه لأمر الله تعالى في قوله عز وجل ~~@QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ~~@QE@ وما نعلم لهم متعلقا في قولهم هذا لا بقرآن ولا بسنة ولا بدليل ولا ~~بقول صاحب ولا بقياس # وأما قول أبي حنيفة ففاسد أيضا لأنه مخالف للخبر الذي تعلق به ومخالف ~~للمعقول وللقياس وما وجدنا قط طهارة تنتقض بخروج وقت وتصح بكون الوقت قائما # وموه بعضهم في هذا بأن قالوا قد وجدنا الماسح في السفر والحضر تنتقض ~~طهارتهما بخروج الوقت المحدود لهما فنقيس عليهما المستحاضة # قال أبو محمد القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ~~لأنه قياس خطأ وعلى خطأ وما انتقضت قط طهارة الماسح بانقضاء الأمد المذكور ~~بل هو طاهر كما كان ويصلي ما لم ينتقض وضوؤه بحدث من الأحداث وإنما جاءت ~~السنة بمنعه من الابتداء للمسح فقط لا بانتقاض طهارته # ثم لو صح لهم ما ذكروا في الماسح وهو لا يصح لكان قياسهم هذا باطلا لأنهم ~~قاسوا خروج وقت كل صلاة في السفر والحضر على انقضاء يوم وليلة في الحضر ~~وعلى انقضاء ثلاثة أيام بلياليهن في السفر وهذا قياس سخيف جدا # وإنما كانوا يكونون قائسين على ما ذكروا لو جعلوا المستحاضة تبقى بوضوئها ~~يوما وليلة في الحضر وثلاثة في السفر ولو فعلوا هذا لوجدوا فيما يشبه بعض ~~ذلك سلفا وهو سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد فقد صح ~~عنهم أنها تغتسل من الظهر إلى الظهر # وأما قولهم هذا فعار من أن يكون لهم فيه سلف وما نعلم لقولهم حجة لا من ~~قرآن ولا PageV01P254 من سنة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من معقول # وأما المسألة التي اختلف فيها عن أبي حنيفة فأن قول أبي يوسف أشبه ~~بأصولهم لأن أثر طلوع الشمس ليس هو وقت صلاة فرض مارا إلى وقت الظهر وهو ~~وقت تطوع فالمتوضئة فيه للصلاة كالمتوضئة لصلاة العصر في وقت الظهر ولا ~~يجزيها ذلك عندهم ms0218 # وأما قول الشافعي وأحمد فخطأ ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأت به ~~قط نص ولا دليل أن يكون إنسان طاهرا إن أراد أن يصلي تطوعا ومحدثا غير طاهر ~~في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلي فريضة هذا ما لا خفاء به وليس إلا طاهر ~~( ( ( طاهرا ) ) ) أو محدث ( ( ( محدثا ) ) ) فإن كانت طاهرا فإنها تصلي ما ~~شاءت من الفرائض والنوافل وإن كانت محدثة فما يحل لها أن تصلي لا فرضا ولا ~~نافلة # وأقبح من هذا يدخل على المالكيين في قولهم من تيمم لفريضة فله أن يصلي ~~بذلك التيمم بعد أن يصلي الفريضة ما شاء من النوافل وليس له أن يصلي نافلة ~~قبل تلك الفريضة بذلك التيمم ولا أن يصلي به صلاتي فرض فهذا هو نظرهم ~~وقياسهم وأما تعلق بأثر فالآثار حاضرة وأقوالهم ( ( ( وأقواله ) ) ) حاضرة # قال أبو محمد وهم كلهم يشغبون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم ~~وجميع الحنفيين والمالكيين والشافعيين قد خالفوا في هذه المسألة عائشة ~~وعليا وابن عباس رضي الله عنهم ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله ~~عنهم في ذلك # وخالف المالكيون في ذلك فقهاء المدينة كما أوردنا فصارت أقوالهم مبتدأة ~~ممن قالها بلا برهان أصلا وبالله تعالى التوفيق # 169 مسألة قال علي لا ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا لأرعاف ولا دم سائل ~~من شيء من الجسد أو من الحلق أو من الأسنان أو من الإحليل أو من الدبر ولا ~~حجامة ولا فصد ولا قيء كثر أو قل ولا قلس ولا قيح ولا ماء ولا دم تراه ~~الحامل من فرجها ولا أذى المسلم ولا ظلمة ولا مس الصليب والوثن ولا الردة ~~ولا الإنعاظ للذة أو لغير لذة ولا المعاصي من غير ما ذكرنا ولا شيء يخرج ~~PageV01P255 من الدبر لا عذرة عليه سواء في ذلك الدود والحجر والحيات ولا ~~حقنة ولا تقطير دواء في المخرجين ولا مس حيا بهيمة ولا قبلها ولا حلق الشعر ~~بعد الوضوء ولا قص الظفر ولا شيء يخرج من فرج ms0219 المرأة من قصة بيضاء أو صفرة ~~أو كدرة أو كغسالة اللحم أو دم أحمر لم يتقدمه حيض ولا الضحك في الصلاة ولا ~~شيء غير ذلك # قال أبو محمد برهان إسقاطنا في الوضوء من كل ما ذكرنا هو أنه لم يأت قرآن ~~ولا سنة ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك ولا شرع الله تعالى على أحد ~~من الإنس والجن إلا من أحد هذه الوجوه وما عداها فباطل ولا شرع إلا ما ~~أوجبه الله تبارك وتعالى وأتانا به رسول ( ( ( رسوله ) ) ) الله صلى الله ~~عليه وسلم # وفي كل ما ذكرنا خلاف نذكر منه ما كان المخالفون فيه حاضرين ونضرب عما قد ~~درس القول به إلا ذكرا خفيفا وبالله تعالى التوفيق # قال علي قال أبو حنيفة كل دم سائل أو قيح سائل أو ماء سائل من أي موضع ~~سال من الجسد فإنه ينقض الوضوء فإن لم يسل لم ينقض الوضوء منه إلا أن يكون ~~خرج ذلك من الأنف أو الأذن فإن خرج من الأنف أو الأذن فإن كان ذلك دما أو ~~قيحا فبلغ إلى موضع الاستنشاق من الأنف أو إلى ما يلحقه الغسل من داخل ~~الأذن فالوضوء منتقض وإن لم يبلغ إلى ما ذكرنا لم ينتقض الوضوء فإن خرج من ~~الأنف مخاط أو ماء فلا ينتقض الوضوء وكذلك إن خرج من الأذن ماء فلا ينتقض ~~الوضوء # قال فإن خرج من الجوف إلى الفم أو اللثات دم فإن كان غالبا على البزاق ~~ففيه الوضوء وإن لم يملأ الفم وإن لم يغلب على البزاق فلا وضوء فيه فإن ~~تساويا فيستحسن فيأمر فيه بالوضوء فإن خرج من الجرح دم فظهر ولم يسل فلا ~~وضوء فيه فإن سال ففيه الوضوء فلو خرج من الجرح دود أو لحم فلا وضوء فيه ~~فإن خرج الدود من الدبر ففيه الوضوء فإن عصب الجرح نظر فإن كان لو ترك سال ~~ففيه الوضوء وإن كان لو ترك لم يسل فلا وضوء # PageV01P256 قال وأما القيء والقلس وكل شيء خرج من الجوف إلى ms0220 الفم فإن ~~ملأ الفم نقض الوضوء وإن لم يملأ الفم لم ينقض الوضوء # وحد بعضهم ما يملأ الفم بمقدار اللقمة على أن اللقمة تختلف # وحد بعضهم ما لا يقدر على إمساكه في الفم قال أبو حنيفة حاشا البلغم فلا ~~وضوء فيه وإن ملأ الفم وكثر جدا # قال أبو يوسف بل فيه الوضوء إذا ملأ الفم # وقال محمد بن الحسن كقول أبي حنيفة في كل ذلك إلا الدم فإن قوله فيه إن ~~خرج من اللثاة أو من الجسد أو من الفم كقول أبي حنيفة فإن خرج من الجوف لم ~~ينقض الوضوء إلا أن يملأ الفم فينقض الوضوء حينئذ # وقال زفر كقول أبي حنيفة في كل شيء إلا القلس فإنه قال ينقض الوضوء قليله ~~وكثيره # قال علي مثل هذا لا يقبل ولا كرامة إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المبلغ عن خالقنا ورازقنا تعالى أمره ونهيه وأما من أحد دون ( ( ( دونه ) ) ~~) فهو هذيان وتخليط كتخليط المبرسم وأقوال مقطوع على أنه لم يقلها أحد قبل ~~أبي حنيفة ولم يؤيدها معقول ولا نص ولا قياس أفيسوغ لمن يأتي بهذه الوساوس ~~أن ينكر على من اتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البائل في الماء ~~الراكد وفي الفأرة تموت في السمن إن هذا لعجب ما مثله عجب # قال أبو محمد وموه بعضهم بخبر رويناه عن عبد الرزاق عن ابن جريح عن أبيه ~~يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء من القيء وإن كان قلسا ~~يقلسه فليتوضأ إذا رعف أحد في الصلاة أو ذرعه القيء وإن كان فلسا ( ( ( ~~قلسا ) ) ) يقلسه أو وجد مذيا فلينصرف وليتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي من ~~صلاته ولا يستقبلها جديدا # وخبر آخر رويناه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريح عن أبيه وعن ابن ~~أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاء أحدكم أو ~~قلس فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم # قال أبو محمد ms0221 وهذان الأثران ساقطان لأن والد ابن جريح لا صحبة له فهو ~~منقطع والآخر من رواية إسماعيل بن عياش وهو ساقط لا سيما فيما روى عن ~~الحجازين ( ( ( الحجازيين ) ) ) # ثم لو صحا لكانا حجة على الحنفيين لأنه ليس شيء من هذين الخبرين ~~PageV01P257 يفرق بين ملء الفم من القيء والقلس وما دون ملء الفم من القيء ~~والقلس ولا بين ما يخرج من نفاطة فينقض الوضوء وما يسيل من الأنف فلا ينقض ~~الوضوء ولا فيه ذكر دم خارج من الجوف ولا من الجسد ولا من اللثاة ولا من ~~الجرح وإنما فيهما القيء والقلس والرعاف فقط فلا على الخبرين اقتصروا كما ~~فعلوا بزعمهم في خبر الوضوء من القهقهة والوضوء بالنبيذ ولا قاسوا عليهما ~~فطردوا قياسهم لكن خلطوا تخليطا خرجوا به إلى الهوس المحض فقط فهو حجة ~~عليهم لو صح وقد خالفوه # واحتجوا أيضا بحديث رويناه من طريق الأوزاعي عن يعيش ابن الوليد عن أبيه ~~عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء ~~فتوضأ فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له فقال صدقت أنا صببت له وضوءه يعني النبي ~~صلى الله عليه وسلم # ورويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن ~~الوليد عن خالد بن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال استقاء رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأفطر ودعا بماء فتوضأ # قال أبو محمد هذا الحديث الأول فيه يعيش بن الوليد عن أبيه وليسا مشهورين ~~والثاني مدلس لم يسمعه يحيى من يعيش # ثم لو صحا ( ( ( صح ) ) ) لما كان لهم فيه متعلق لأنه ليس فيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من تقيأ فليتوضأ ولا أن وضوءه عليه السلام كان ~~من أجل القيء # وقد صح عنه عليه السلام التيمم لذكر الله تعالى وهم يقولون بذلك # وليس فيه أيضا فرق بين ما يملأ الفم من القيء وبين ما لا يملؤه ولا فيهما ~~شيء غير القيء فلا على ما فيهما اقتصروا ms0222 ولا قاسوا عليهما قياسا مطردا # وذكروا أيضا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة بنت ~~أبي حبيش وقد ذكرناه قبل وهو قوله عليه السلام إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ~~وأوجب عليه السلام فيه الوضوء # قالوا فوجب ذلك في كل عرق سائل # قال علي وهذا قياس والقياس باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ~~لأنه إذا لم يجز أن يقيسوا دم العرق الخارج من الفرج على دم الحيض الخارج ~~PageV01P258 من الفرج وكلاهما دم خارج من الفرج وكان الله تعالى قد فرق بين ~~حكميهما فمن الباطل أن يقاس دم خارج من غير الفرج على دم خارج من الفرج ~~وأبطل من ذلك أن يقاس القيح على الدم # ولا يقدرون على إدعاء إجماع في ذلك فقد صح عن الحسن وأبي مجلز الفرق بين ~~الدم والقيح # وأبطل من ذلك أن يقاس الماء الخارج من النفاطة على الدم والقيح ولا يقاس ~~الماء الخارج من الأنف والأذن على الماء الخارج من النفاطة # وأبطل من ذلك أن يكون دم العرق الخارج من الفرج يوجب الوضوء قليله وكثيره ~~ويكون القيء المقيس عليه لا ينقض الوضوء إلا حتى يملأ الفم # ثم لم يقيسوا الدود الخارج من الجرح على الدود الخارج من الدبر وهذا من ~~التخليط في الغاية القصوى # فإن قالوا قسنا كل ذلك على الغائط لأن كل ذلك نجاسة # قلنا لهم قد وجدنا الريح تخرج من الدبر فتنقض الوضوء وليست نجاسة فهلا ~~قستم عليها الجشوة والعطسة لأنها ريح خارجة من الجوف كذلك ولا فرق # وأنتم قد أبطلتم قياسكم هذا فنقضتم الوضوء بقليل من البول والغائط وكثيرة ~~ولم تنقضوا الوضوء من القيح والقيء والدم والماء إلا بمقدار ملء الفم أو ~~بما سال أو بما غلب وهذا تخليط وترك للقياس # فإن قالوا قد روى الوضوء من الرعاف ومن كل دم سائل عن عطاء وإبراهيم ~~ومجاهد وقتادة وابن سيرين وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري # وفي الرعاف عن الزهري ( نعم ) # وعن علي وابن عمر ms0223 رضي الله عنهم وعن عطاء الوضوء من القلس والقيء والقيح # وعن قتادة في القيح # وعن الحكم بن عتيبة في القلس # وعن ابن عمر في القيء # قلنا نعم إلا أنه ليس منهم أحد حد شيئا من ذلك بملء الفم ولو كان فلا حجة ~~في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف PageV01P259 هؤلاء ~~نظراؤهم فصح عن أبي هريرة أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصبعه ~~ثم صلى ولم يتوضأ # وعن ابن عمر أنه عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم ففته بين إصبعيه وقام فصلى # وعن طاوس أنه كان لا يرى في الرعاف وضوءا # وعن عطاء أنه كان لا يرى في الرعاف وضوءا # وعن الحسن أنه كان لا يرى في القلس وضوءا # وعن مجاهد أنه كان لا يرى في القلس وضوءا # والعجب كله أن أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الغسل من المني إذا خرج من ~~الذكر لغير لذة وهو المني نفسه الذي أوجب الله تعالى ورسوله عليه السلام ~~فيه الغسل ثم يوجبون الوضوء من القيح يخرج من الوجه قياسا على الدم يخرج من ~~الفرج # والعجب كله أنهم سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن ~~الذكية بالسن فإنه عظم فرأوا الذكاة غير جائزة بكل عظم ثم أتوا إلى قوله ~~عليه السلام في وضوء المستحاضة فإن ( ( ( فإنه ) ) ) عرق فقاسوا عليه دم ~~الرعاف واللثاة والقيح فهذا مقدار علمهم بالقياس ومقدار اتباعهم للآثار ~~ومقدار تقليدهم من سلف وأما الشافعي فإنه جعل العلة في نقض الوضوء للمخرج ~~وجعله أبو حنيفة للخارج وعظم تناقضه في ذلك كما ذكرنا # وتعليل كلا الرجلين مضاد لتعليل الآخر ومعارض له وكلاهما خطأ لأنه قول ~~بلا برهان ودعوى لا دليل عليها قال الله تعالى @QB@ قل هاتوا برهانكم إن ~~كنتم صادقين @QE@ # قال أبو محمد ويقال للشافعيين والحنفيين معا قد وجدنا الخارج من المخرجين ~~مختلف الحكم فمنه ما يوجب الغسل كالحيض والمني ودم النفاس # ومنه ما يوجب الوضوء فقط كالبول والغائط والريح والمذي # ومنه ما ms0224 لا يوجب شيئا كالقصة البيضاء فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم ~~فأوجبتم فيه الوضوء قياسا على ما يوجب الوضوء من ذلك دون أن توجبوا فيه ~~الغسل قياسا على ما يوجب الغسل من ذلك أو دون أن لا توجبوا فيه شيئا قياسا ~~على ما لا يجب فيه شيء من ذلك # وهل هذا إلا التحكم بالهوى الذي حرم الله تعالى الحكم به وبالظن الذي ~~أخبر تعالى أنه لا يغني PageV01P260 من الحق شيئا مع ( ( ( ومع ) ) ) فساد ~~القياس ومعارضة بعضه بعضا وأما المالكيون فلم يقيسوا ههنا فوفقوا ولا عللوا ~~ههنا بخارج ولا بمخرج ولا بنجاسة فأصابوا ولو فعلوا ذلك في تعليلهم ~~الملامسة بالشهوة وفي تعليلهم النهي عن البول في الماء الراكد والفأرة تموت ~~في السمن لوفقوا ولكن لم يطردوا أقوالهم # فالحمد لله على عظم نعمه علينا # وهم يدعون أنهم يقولون بالمرسل وقد أوردنا في هذا الباب مرسلات لم يأخذوا ~~بها وهذا أيضا تناقض # * * * وأما الوضوء من أذى المسلم فقد روينا عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه وعن ~~ابن مسعود رضي الله عنه لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ ~~من الطعام الطيب # وعن ابن عباس الحدث حدثان حدث الفرج وحدث اللسان وأشدهما حدث اللسان # وعن إبراهيم النخعي إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد إلا أن ~~أحدث أو أقول منكرا الوضوء من الحدث وأذى المسلم # وعن عبيدة السلماني الوضوء يجب من الحدث وأذى المسلم # وروينا من طريق داود بن المحبر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يتوضأ من الحدث وأذى المسلم # قال علي داود بن المحبر كذاب مشهور بوضع الحديث ولكن لا فرق بين تقليد من ~~ذكرنا قبل في الوضوء من الرعاف والقيء والقلس والأخذ بذلك الأثر الساقط # وبين تقليد من ذكرنا ههنا في الوضوء من أذى المسلم والأخذ بهذا الأثر ~~الساقط بل هذا على أصولهم أوكد لأن الخلاف هنالك بين ms0225 الصحابة رضي الله عنهم ~~موجود ولا مخالف يعرف ههنا لعائشة وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وهم ~~يشنعون مثل هذا إذا وافقهم # وأما نحن فلا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~قرآن أو خبر # وأما مس الصليب والوثن فإننا روينا عن عبد الرزاق عن سفيان ابن عيينة ~~PageV01P261 عن عمار الدهني عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه استتاب المستورد العجلي وأن عليا مس بيده صليبا كانت في عنق ~~المستورد فلما دخل علي في الصلاة قدم رجلا وذهب ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ~~ذلك لحدث أحدثه ولكنه مس هذه الأنجاس فأحب أن يحدث منها وضوءا # وروينا أثرا من طريق يعلى بن عبيد عن صالح بن حيان عن أبي بريدة عن أبيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بريدة وقد مس صنما فتوضأ # قال علي صالح بن حيان ضعيف لا يحتج به ولقد كان يلزم من يعظم خلاف الصاحب ~~ويرى الأخذ بالآثار الواهية مثل الذي قدمنا أن يأخذ بهذا الأثر فهو أحسن من ~~كثير مما يأخذون به مما قد ذكرناه ولا يعرف لعلي ههنا مخالف من الصحابة رضي ~~الله عنهم وهذا مما تناقضوا فيه # وأما نحن فلا حجة عندنا إلا في خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أو القرآن والحمد لله رب العالمين لا سيما وعلي رضي الله عنه قد قطع صلاة ~~الفرض بالناس من أجل ذلك وما كان رضي الله عنه ليقطعها فيما لا يراه واجبا # فإن قالوا لعل هذا استحباب # قلنا ولعل كل ما أوجبتم فيه الوضوء من الرعاف وغيره تقليدا لمن سلف إنما ~~هو استحباب وكذلك المذي وهذا كله لا معنى له وإنما هي دعاو مخالفة للحقائق ~~وبالله تعالى التوفيق # وأما الردة فإن المسلم لو توضأ واغتسل للجنابة أو كانت امرأة فاغتسلت من ~~الحيض ثم ارتدا ثم راجعا الإسلام دون حدث يكون منهما فإنه لم يأت قرآن ولا ~~سنة صحيحة ms0226 ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة وهم ~~يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض ولا أحباسه ~~السالفة ولا عتقه السالف ولا حرمة الرجل فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء ~~وهم أصحاب قياس فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك فكان يكون أصح قياس ~~PageV01P262 لو كان شيء من القياس صحيحا # فإن ذكروا قول الله تعالى @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من ~~الخاسرين @QE@ # قلنا هذا على من مات كافرا لا على من راجع الإسلام يبين ذلك قول الله ~~تعالى @QB@ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم @QE@ # وقوله تعالى @QB@ ولتكونن من الخاسرين @QE@ شهادة صحيحة قاطعة لقولنا ~~لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن من ارتد ثم راجع الإسلام ومات مسلما ~~فإنه ليس من الخاسرين بل من الرابحين المفلحين وإنما الخاسر من مات كافرا ~~وهذا بين والحمد لله # * * * وأما الدم الظاهر من فرج المرأة الحامل فقد اختلف الناس فيه فروينا ~~من طريق أم علقمة عن عائشة أم المؤمنين أن الحامل تحيض وهو أحد قولي الزهري # وهو قول عكرمة وقتادة وبكر بن عبد الله المزني وربيعة ومالك والليث ~~والشافعي # وروينا عن سعيد بن المسيب والحسن وحماد بن أبي سليمان أنها مستحاضة لا ~~حائض # وروي عن مالك أنه قال في الحامل ترى الدم أنها لا تصلي إلا أن يطول ذلك ~~بها فحينئذ تغتسل وتصلي ولم يحد في الطول حدا # وقال أيضا ليس أول الحمل كآخره ويجتهد لها ولا حد في ذلك # وروينا من طريق عطاء عن عائشة أم المؤمنين أن الحامل وإن رأت الدم فإنها ~~تتوضأ وتصلي وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة والنخعي والشعبي وسليمان بن يسار ~~ونافع مولى ابن عمر وأحد قولي الزهري # وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي ~~عبيد وداود وأصحابهم # قال أبو محمد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق الحائض ~~وأمر بالطلاق في ms0227 حال الحمل وإذا كانت حائلا فصح أن حال الحائض والحائل غير ~~حال الحامل # وقد اتفق المخالفون لنا على أن ظهور الحيض استبراء وبراءة من الحمل فلو ~~جاز أن تحيض الحامل لما كان الحيض براءة من الحمل وهذا بين جدا والحمد لله ~~وإذا كان ليس حيضا ولا عرق استحاضة فهو غير موجب للغسل ولا للوضوء إذ لم ~~يوجب ذلك نص ولا إجماع وكذلك دم PageV01P263 النفاس فإنما يوجب الغسل لأنه ~~دم حيض على ما بينا بعد هذا والحمد لله رب العالمين # * * * وكذلك القول في الذبح والقتل وإن كان معصية فإن كل ذلك لا ينقض ~~الطهارة لأنه لم يأت بذلك قرآن ولا سنة # وكذلك من مس المرأة على ثوب لأنه إنما لا مس الثوب لا المرأة وكذلك مس ~~الرجل الرجل بغير الفرج ومس المرأة المرأة بغير ( ( ( وبغير ) ) ) الفرج ~~والإنعاظ والتذكر وقرقرة البطن في الصلاة ومس الإبط ونتفه ومس الأنثيين ~~والرفغين وقص الشعر والأظفار لأن كل ما ذكرنا لم يأت نص ولا إجماع بإيجاب ~~الوضوء في شيء منه # وقد أوجب الوضوء في بعض ما ذكرنا بل في أكثره بل في كله طوائف من الناس ~~فأوجب الوضوء من قرقرة البطن في الصلاة إبراهيم النخعي # وأوجب الوضوء في الإنعاط ( ( ( الإنعاظ ) ) ) والتذكر والمس على الثوب ~~لشهوة بعض المتأخرين # وروينا إيجاب الوضوء في مس الإبط عن عمر بن الخطاب ومجاهد وإيجاب الغسل ~~من نتفه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو # وعن مجاهد الوضوء من تنقية الأنف # وروينا عن علي بن أبي طالب ومجاهد وذر والد عمر بن ذر إيجاب الوضوء من قص ~~الأظفار وقص الشعر # وأما الدود والحجر يخرجان من الدبر فإن الشافعي أوجب الوضوء من ذلك ولم ~~يوجبه مالك ولا أصحابنا # وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس أنثييه أو رفغيه ~~فليتوضأ ولكنه مرسل لا يسند # وأما الصفرة والكدرة والدم الأحر ( ( ( الأحمر ) ) ) فسيذكره ( ( ( ~~فسيذكر ) ) ) في الكلام في الحيض إن شاء الله حكمه وأنه ليس حيضا ولا عرقا ~~فإذ ليس حيضا ms0228 ولا عرقا فلا وضوء فيه إذ لم يوجب في ذلك قرآن ولا سنة ولا ~~إجماع # * * * وأما الضحك في الصلاة فإنا روينا في إيجاب الوضوء منه أثرا واهيا ~~لا يصح PageV01P264 لأنه مرسل من طريق أبي العالية وإبراهيم النخعي وابن ~~سيرين والزهري وعن الحسن عن معبد بن صبيح ومعبد الجهني # وإما مسند من طريق أنس وأبي موسى وأبي هريرة وعمران بن حصين وجابر وأبي ~~المليح # وروينا إيجاب الوضوء منه عن أبي موسى الأشعري وإبراهيم النخعي والشعبي ~~وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وأبي حنيفة ~~وأصحابه # فأما حديث أنس فإنه من طريق أحمد بن عبد الله بن زياد ( ( ( زيادة ) ) ) ~~التتري عن عبد الرحمن بن عمر وأبي حيلة وهو مجهول # وأما حديث أبي موسى ففيه محمد بن نعيم وهو مجهول # وأما حديث أبي هريرة ففيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو غير ثقة # وأما حديث عمران بن حصين ففيه إسماعيل بن عياش وعبد الوهاب بن نجدة وهما ~~ضعيفان # وأما حديث جابر ففيه أبو سفيان وهو ضعيف # وأما حديث أبي المليح ففيه الحسن بن دينار وهو مذكور بالكذب # ولا حجة إلا في القرآن أو أثر صحيح مسند # وقد كان يلزم المالكيين والشافعيين القائلين بالمتواتر من الأخبار حتى ~~ادعوا التواتر لحديث معاذ اجتهد رأيي والقائلين بمرسل سعيد وطاوس أن يقولوا ~~بهذه الآثار فإنها أشد تواترا مما ادعوا له التواتر وأكثر ظهورا في عدد من ~~أرسله من النهي عن بيع اللحم والحيوان بالحيوان وسائر ما قالوا به من ~~المراسيل # وكذلك كان يلزم أبا حنيفة وأصحابه المخالفين الخبر الصحيح في المصراة وفي ~~حج المرأة عن الهرم الحي وفي سائر ما تركوا فيه السنن الثابتة للقياس أن ~~يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياسا على ما أجمع عليه من أن الضحك لا ينقض ~~الوضوء في غير الصلاة فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصلاة ولكنهم لا يطردون ~~القياس ولا يتبعون السنن ولا يلتزمون ما أحلوا من قبول المرسل والمتواتر ~~إلا ريثما PageV01P265 يأتي موافقا لآرائهم أو تقليدهم ثم ms0229 هم أول رافضين له ~~إذا خالف تقليدهم وآراءهم وحسبنا الله ونعم الوكيل # ويقال لهم في أي قرآن أو في أي سنة أو في أي قياس وجدتم تغليظ بعض ~~الأحداث فينقض الوضوء قليلها وكثيرها وتخفيف بعضها قد ينقض الوضوء إلا ~~مقدارا حددتموه منها والنص فيها كلها جاء مجيئا واحدا قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ # ولا يخفى على ذي عقل أن بعض الحدث حدث فإذا هو كذلك فقليله وكثيره ينقض ~~الطهارة وما لم يكن حدثا فكثيره وقليله لا ينقض الطهارة وبالله تعالى ~~التوفيق # PageV01P266 الأشياء الموجبة غسل الجسد كله 170 # | مسألة إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب # الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد منها ~~بحرام أو حلال إذا كان تعمدا ( ( ( بعمد ) ) ) أنزل أو لم ينزل فإن عمدت هي ~~أيضا لذلك فكذلك أنزلت أو لم تنزل # فإن كان أحدهما مجنونا أو سكران ( ( ( سكرانا ) ) ) أو نائما أو مغمى ~~عليه أو مكرها فليس على من هذه صفته منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو ~~استيقظ إلا أن ينزل # فإن كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوء فإذا بلغ لزمه الغسل فيما ~~يحدث لا فيما سلف له من ذلك والوضوء # برهان ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا محمد بن أحمدبن مفرج ثنا ~~محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن ~~المثنى ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن ~~أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الغسل # وحدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن ~~زهير بن حرب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة ~~PageV02P002 عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ms0230 صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب ~~الغسل # قال أحمد بن زهير وحدثنا عفان بن مسلم ثنا همام بن يحيى وأبان بن يزيد ~~العطار قالا جميعا ثنا قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع وأجهد نفسه فقد وجب عليه ~~الغسل أنزل أو لم ينزل # قال أبو محمد هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث التي فيها إسقاط الغسل ~~والزيادة شريعة واردة لا يجوز تركها # * * * وإنما قلنا فيمخرج الولد لأنه لا ختان إلا هنالك فسواء كان مختونا ~~أو غير مختون لأن لفظة أجهد نفسه تقتضي ذلك ولم يخص عليه السلام حراما من ~~حلال # وإنما قلنا بذلك في العمد دون الأحوال التي ذكرنا لأن قوله عليه السلام ~~إذا قعد ثم أجهد وهذا الإطلاق ليس إلا للمختار القاصد ولا يسمى المغلوب أنه ~~قعد ولا النائم ولا المغمى عليه # وأما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ~~ثلاثة فذكر عليه السلام المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ فإذا زالت هذه ~~الأحوال كلها من الجنون والإغماء والنوم والصبا فالوضوء لازم لهم فقط لأنهم ~~يصيرون مخاطبين بالصلاة وبالوضوء لها جملة وبالغسل إن كانوا مجنبين وهؤلاء ~~ليسوا بمجنبين وبالله التوفيق # * * * PageV02P003 فإن قيل فهلا أوجبتم الغسل بقوله عليه السلام إذا ~~التقى الختانان وجب الغسل # قلنا هذا الخبر أعم من قوله عليه السلام إذا أقحطت أو أكسلت فلا غسل عليك ~~فوجب أن يستثنى الأقل من الأعم ولا بد ليؤخذ بهما معا # ثم حديث أبي هريرة زائد حكما على حديث الإكسال فوجب إعماله أيضا # وأما كل موضع لا ختان فيه ولا يمكن فيه الختان فلم يأت نص ولا سنة بإيجاب ~~الغسل من الإيلاج فيه # وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن أنزل عثمان بن عفان ~~وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ms0231 أبي وقاص ~~وابن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري ~~وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار رضي الله عنهم ~~وعطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وهشام بن عروة والأعمش # وبعض أهل الظاهر # وروى الغسل في ذلك عن عائشة أم المؤمنين وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ~~وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والمهاجرين رضي الله عنهم # وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وبعض أصحاب الظاهر # 171 # | مسألة فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد # أفاق المغمى عليه والمجنون وانتبه النائم وصحا السكران وأسلم الكافر ~~وبالإجناب يجب الغسل والبلوغ # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن @QE@ # فلو اغتسل الكافر قبل أن يسلم والمجنون قبل أن يفيق أو غسل المغمى عليه ~~قبل أن يفيق والسكران لم يجزهم ذلك من غسل الجنابة وعليهم إعادة الغسل ~~لأنهم بخروج الجنابة منهم صاروا جنبا ووجب الغسل به # ولا يجزى الفرض المأمور به إلا بنية أدائه قصدا إلى تأدية ما أمر الله ~~تعالى به قال الله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ~~@QE@ PageV02P004 # وكذلك لو توضؤوا ( ( ( توضئوا ) ) ) في هذه الأحوال للحدث لم يجزهم ولا ~~بد من إعادته بعد زوالها لما ذكرنا # 172 # | مسألة والجنابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد وهو من الرجل # أبيض غليظ رائحته رائحة الطلع وهو من المرأة رقيق أصفر # وماء العقيم والعاقر يوجب الغسل # وما ( ( ( وماء ) ) ) الخصي لا يوجب الغسل # وأما المجبوب الذكر السالم الأنثيين أو إحداهما فماؤه يوجب الغسل # برهان ذلك وما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ~~الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ~~عباس بن الوليد ثنا يزيد بن ربيع ثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة أن ~~أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها ms0232 سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل # قيل وهل يكون هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون ~~الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق ~~يكون منه الشبه # قال أبو محمد فهذا هو الماء الذي يوجب الغسل وماء العقيم والعاقر والسالم ~~الخصية وإن كان مجبوبا فهذه صفته وقد يولد لهذا # وأما ماء الخصي فإنما هو أصفر فليس هو الماء الذي جاء النص بإيجاب الغسل ~~فيه فلا غسل فيه # ولو أن امرأة شفرت وهي بالغ أو غير بالغ فدخل المني فرجها فحملت فالغسل ~~عليها ولا بد لانها قد أنزلت الماء يقينا . # | 173 - مسئلة وكيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير لذة أو ~~لم يشعر به حتى وجده أو باستنكاح فالغسل واجب في ذلك # برهان ذلك قوله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ # وأمره عليه السلام إذا فضخ PageV02P005 الماء أن يغتسل # وهذا عموم لكل من خرجت منه الجنابة ولم يستثن عز وجل ولا رسوله عليه ~~السلام حالا من حال فلا يحل لأحد أن يخص النص برأيه بغير نص # وهذا هو قول الشافعي وداود # وقال أبو حنيفة ومالك من خرج منه المني لعلة قال أبو حنيفة أو ضرب على ~~استة فخرج منه المني فعليه الوضوء ولا غسل عليه وهذا قول خلاف للقرآن ~~وللسنن الثابتة وللقياس وما نعلمه عن أحد من السلف إلا عن سعيد بن جبير ~~وحده فإنه ذكر عنه لا غسل إلا من شهوة # * * * قال أبو محمد أما خلافهم للقياس فإن الغائط والبول والريح موجبة ~~للوضوء ولا يختلفون أن كيفما خرج ذلك فالوضوء فيه وكذلك الحيض موجب للغسل ~~وكيفما خرج فالغسل فيه # فكان الواجب أن يكون المني كذلك فلا بالقرآن أخذوا ولا بالسنة عملوا ولا ~~القياس طردوا # والعجب أن بعضهم احتج في ذلك بأن الغائط والبول ليس في خروجهما ms0233 حال تحيل ~~الجسد قال والمني إذا خرج لشهوة أذهب الشهوة وأحدث في الجسد أثرا فوجب أن ~~يكون بخلافهما قال علي وهذا تخليط بل اللذة في خروج البول والغائط والريح ~~أشد عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المني وضرر ألم أمتناع خروجها أشد ~~من ضرر امتناع خروج المني فقد استوى الحكم في ذلك وبالله تعالى التوفيق # فإن تأذى المستنكح بالغسل فليتيمم لأنه غير واجد ما يقدر على الغسل به ~~فحكمه التيمم بنص القرآن وبالله تعالى التوفيق # 174 # | مسألة ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها # شيء عليها لا غسل ولا وضوء لأن الغسل إنما يجب عليهامن ( ( ( عليها ) ) ) ~~إنزالهالا من إنزال غيرهاو ( ( ( غيرها ) ) ) الوضوء ( ( ( والوضوء ) ) ) ~~إنما يجب عليهامن حدثها لا من حدث غيرها وخروج ماء PageV02P006 الرجل من ~~فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثا منها فلا غسل عليها ولا وضوء # وقد روى عن الحسن أنها تغتسل ( ( ( تغسل ) ) ) # وعن قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق تتوضأ # قال علي ليس قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # 175 # | مسألة فلو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها # لم تنزل هي # وقد روى عن عطاء والزهري وقتادة عليها الغسل # قال علي إيجاب الغسل لا يلزم إلا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # 176 # | مسألة ولو أن رجلا أو امرأة أجنبا وكان منهما وطء دون إنزال # وبالا أو لم يبولا ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو ~~كله فالغسل واجب في ذلك ولا بد # فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهما ثم لا بد من الغسل فلو خرج في نفس ~~الغسل وقد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء الغسل ولا ~~بد # برهان ذلك عموم قوله عز وجل 7 @QB@ ما ننزل ( ( ( كنتم ) ) ) الملائكة ( ~~( ( جنبا ) ) ) إلا ( ( ( فاطهروا ) ) ) @QE@ والجنب هو من ظهرت منه ~~الجنابة # وقوله عليه السلام إذا فضح ( ( ( فضخ ) ) ) الماء فليغتسل ولا يجوز تخصيص ~~هذا ms0234 العموم بالرأي # وقال أبو حنيفة إن كان الذي خرج منه المني قد بال قبل ذلك فالغسل عليه ~~وإن لم يبل فلا غسل عليه # وقال مالك لا غسل عليه بال أو لم يبل # وقال الشافعي كقولنا # * * * قال أبو محمد واحتج من لم ير الغسل بأنه قد اغتسل والغسل إنما هو ~~لتزول ( ( ( لنزول ) ) ) الجنابة من الجسد وإن لم تظهر # PageV02P007 قال علي وهذا ليس كما قالوا بل ما الغسل إلا من ظهور الجنابة ~~لقوله عليه السلام إذا رأت الماء # ولو أن أمرأ التذ بالتذكر حتى أيقن أن المني قد صار في المثانة ولم يظهر ~~ما وجب عليه غسل لأنه ليس جنبا بعد ومن ادعى عليه وجوب الغسل فعليه البرهان ~~من القرآن أو السنة # فإن قيل قد روى نحو قول مالك عن علي وابن عباس وعطاء قلنا لا حجة في قول ~~أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عن علي وابن عباس وابن الزبير ~~إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة فلم يأخذ بذلك مالك ولا أبو حنيفة # ومن الباطل أن يكون علي وابن عباس رضي الله عنهما حجة في مسألة غير حجة ~~في أخرى وبالله تعالى التوفيق # 177 # | مسألة ومن أولج في الفرج وأجنب فعليه النية في غسله ذلك # وعليه أيضا الوضوء ولا بد # ويجزيه في أعضاء غسل واحد ينوي به الوضوء والغسل من الإيلاج ومن الجنابة # فإن نوى بعض هذه الثلاثة ولم ينو سائرها أجزأه لما نوى وعليه الإعادة لما ~~لم ينو # فإن كان مجنبا باحتلام أو يقظة من غير إيلاج فليس عليه إلا نية واحدة ~~للغسل من الجنابة فقط # برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل من الإيلاج وإن لم ~~يكن إنزال ومن الإنزال وإن لم يكن إيلاج وأوجب الوضوء من الإيلاج فهي أعمال ~~متغايرة وقد قال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى # فلا بد لكل عمل مأمور به من القصد إلى تأديته كما أمره الله تعالى # ويجزىء من كل ذلك ms0235 عمل واحد لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~يغتسل غسلا واحدا من كل ذلك فأجزأ ذلك بالنص ووجبت النيات بالنص ولم يأت نص ~~بأن نية لبعض ذلك تجزىء عن نية الجميع فلم يجز ذلك وبالله تعالى التوفيق # 178 # | مسألة وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء وكذلك # الطيب والسواك # PageV02P008 برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا ~~أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا علي هو ابن المديني ~~ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر حدثني عمرو بن سليم ~~الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد الخدري قال أشهد على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا # قال عمرو بن سليم أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله ~~أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث وروينا إيجاب الغسل أيضا مسندا من ~~طريق عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وأبي هريرة كلها في غاية الصحة فصار ~~خبرا متواترا يوجب العلم # وممن قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة رضي ~~الله عنهم لم يخالفه فيه أحد منهم وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري ~~وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن ~~رافع # أما عمر فإنه قال على المنبر لعثمان يوم الجمعة وقد قال عثمان ما هو إلا ~~أن سمعت الأذان الأول فتوضأت وخرجت فقال له عمر والله لقد علمت ما هو ~~بالوضوء والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر ~~بالغسل # وروينا عن أبي هريرة أنه قال لله على كل مسلم أن يغتسل من كل سبعة أيام ~~يوما فيغسل كل شيء منه ويمس طيبا إن كان لأهله والغسل يوم الجمعة واجب كغسل ~~الجنابة # فأما اللفظ الأول فمن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ms0236 عن عمرو بن دينار عن ~~طاوس عن أبي هريرة # واللفظ الثاني عن مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة # وعن سعد بن أبي وقاص ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة # وقال ابن مسعود في شيء ظن به لأنا أحمق من الذي لا يغتسل يوم الجمعة * * ~~* قال أبو محمد لا يحمق من ترك ما ليس فرضا لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال فيه PageV02P009 أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق والمفلح المضمون له ~~الجنة ليس أحمق # وعن عمار بن ياسر في شيء ظن به أنا إذن كمن لا يغتسل يوم الجمعة وعن أبي ~~سعيد الخدري أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة على كل ~~محتلم # وعن ابن عمر وسئل عن الغسل يوم الجمعة فقال أمرنا به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وعن كعب أنه قال لله على كل حالم أن يغتسل في كل سبعة أيام مرة فيغسل ~~رأسه وجسده وهو يوم الجمعة فقال ابن عباس وأنا أرى أن يتطيب من طيب أهله إن ~~كان لهم # وسئل ابن عباس عن غسل يوم الجمعة فقال اغتسل # وروينا أمره بالطيب من طريق حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد ~~عن ابن عباس وأمره بالغسل عن ابن جريح عن عطاء عنه # وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري أن غسل يوم الجمعة واجب # وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ~~ميسرة عن طاوس قال سمعت أبا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة # وروينا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال ~~سمعت أبا سعيد الخدري يقول ثلاث هن على كل مسلم يوم الجمعة الغسل والسواك ~~ويمس من طيب إن وجده # * * * قال أبو محمد ما نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ~~إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة # وذهب جماعة من المتأخرين إلى أنه ليس بواجب واحتجوا ms0237 بحديث عمر وعثمان ~~الذي ذكرناه # وبحديث رويناه من طريق عائشة رضي الله عنها كان الناس يأتون الجمعة من ~~منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح ~~فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا # وعنها أيضا كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة فكان PageV02P010 يكون ~~لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة # وبحديث عن الحسن أنبئنا ( ( ( أنبأنا ) ) ) أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان لا يغتسل يوم الجمعة ولكن كان أصحابه يغتسلون # وبحديث من طريق ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل ~~وربما لم يغتسل يوم الجمعة # وبحديث آخر من طريق ابن عباس في الغسل يوم الجمعة أنه خير لمن اغتسل ومن ~~لم يغتسل فليس بواجب وسأخبركم كيف بدأ الغسل كان الناس مجهودين يلبسون ~~الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف فخرج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى ذلك ~~( ( ( بذلك ) ) ) بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ~~الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم طيبا أفضل ما ~~يجد من دهنه وطيبه # قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسعوا ~~مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق # وبحديث عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ~~ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل # ومثله من طريق أنس عنه عليه السلام نصا وكذلك من طريق الحسن # ومن طريق جابر عنه عليه السلام ومثله نصا عن عبد الرحمن بن سمرة وأبي ~~هريرة ومثله عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء # * * * وهذا كل ما شغبوا به وكله لا حجة لهم فيه لأن كل هذه الآثار لا خير ~~فيها حاشا حديث عائشة وعمر فهما صحيحان ولا حجة ms0238 لهم فيهما على ما سنبين إن ~~شاء الله تعالى أما حديث الحسن ويزيد بن عبد الله فمرسلان وكم من مرسل ~~للحسن PageV02P011 لا يأخذون به كمرسله في الوضوء من الضحك في الصلاة لا ~~يأخذ به المالكيون والشافعيون وكمرسله إن الأرض لا تنجس لا يأخذ به ~~الحنفيون وكذلك ليزيد بن عبد الله # ومما يوجب المقت من الله تعالى أن يجعلوا المرسل حجة ثم لا يأخذون به أو ~~لا يروه حجة ثم يحتجون به فيقولون ما لا يفعلون @QB@ كبر مقتا عند الله ~~@QE@ # وأما حديثا ابن عباس فأحدهما من طريق محمد بن معاوية النيسابوري وهو ~~معروف بوضع الأحاديث والكذب # والثاني من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة # وقد روينا من طريق عمرو بن أبي عمر هذه نفسها عن عكرمة عن ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه # فإن كان خبر عمرو حجة فليأخذوا بهذا وإن كان ليس بحجة فلا يحل لهم ~~الاحتجاج به في رد السنن الثابتة # وأما عمرو فضعيف لا نحتج به لنا ولا نقبله حجة علينا وهذا هو الحق الذي ~~لا يحل خلافه ولو احتججنا به في موضع واحد لأخذنا بخبره في كل موضع # فإن قالوا قد صح عن ابن عباس خلاف ما روى عنه عمرو في قتل البهيمة ومن ~~أتاها # قلنا لهم وقد صح عن ابن عباس خلاف ما روى عنه عمرو في إسقاط غسل الجمعة ~~ولا فرق # ثم لو صح حديث عمرو هذا لما كان لهم فيه حجة بل لكان لنا حجة عليهم لأنه ~~ليس فيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأمر بالغسل وإيجابه # وأما كل ما تعلقوا به من إسقاط وجوب الغسل فليس من كلامه عليه السلام ~~وإنما هو من كلام ابن عباس وظنه ولا حجة في أحد دونه عليه السلام # وأما حديث سمرة فإنما هو من طريق الحسن عن سمرة ولا يصح للحسن سماع من ~~سمرة إلا حديث العقبة ( ( ( العقيقة ) ) ) وحده # فإن أبوا إلا الاحتجاج به قلنا ms0239 لهم قد روينا PageV02P012 من طريق الحسن ~~عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ~~والحنفيون والمالكيون والشافعيون لا يأخذون بهذا # وروينا أيضا عنه عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق أربع ~~وهم لا يأخذون بهذا # ومن الباطل والعار احتجاجهم في الدين برواية ما إذا وافقت تقليدهم ~~ومخالفتهم لها بعينها إذا خالفت تقليدهم ما نرى دينا يبقى مع هذا لأنه ~~اتباع الهوى في الدين وأما حديث أنس فهو من رواية يزيد الرقاشي وهو ضعيف صح ~~عن شعبة أنه قال لأن أقطع الطريق وأزنى أحب إلى من أن أروي عن يزيد الرقاشي ~~ورب حديث ليزيد الرقاشي تركوه لم يحتجوا فيه إلا بضعفه فقط # ومن رواية الضحاك بن حمزة وهو هالك عن الحجاج بن أرطأة وهو ساقط عن ~~إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف # * * * ثم نظرنا في حديث جابر فوجدناه ساقطا لأنه لم يرو إلا من طرق في ~~أحدها رجل مسكوت عن اسمه لا يعرف من هو # وفي ثانيهما أبو سفيان عن جابر وهو ضعيف ومحمد بن الصلت وهو مجهول # وفي الثالث منها الحسن عن جابر ولا يصح سماع الحسن من جابر # وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فهو من طريق سلم بن سليمان أبي هشام البصري ~~وليس بالقوي # وأما حديث أبي هريرة فهو من رواية أبي بكر الهذلي وهو ضعيف جدا # PageV02P013 فسقطت هذه الآثار كلها ثم لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل ~~على أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل # وأن الغسل أفضل وهذا لا شك فيه وقد قال الله تعالى @QB@ ولو آمن أهل ~~الكتاب لكان خيرا لهم @QE@ فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس ~~فرضا حاشا لله من هذا # ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان ~~في ذلك حجة لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان الأمر عليه قبل قوله عليه ~~السلام غسل يوم الجمعة ms0240 واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم وهذا القول منه عليه ~~السلام شرع وارد وحكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه ولا يحل ترك ~~الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ * * * وأما حديث عائشة رضي الله عنها كانوا ~~عمال أنفسهم ويأتون في العباء والغبار من العوالي فتثور لهم روائح فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا أو أو لا ( ( ( أولا ) ~~) ) تغتسلون فهو خبر صحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه أصلا لأنه لا يخلو هذا من ~~أن يكون قبل أن يخطب عليه السلام على المنبر فأمر الناس بالغسل يوم الجمعة ~~وقبل أن يخبر عليه السلام بأن غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم وكل محتلم ~~والطيب والسواك وقبل أن يخبر عليه السلام أنه حق لله تعالى على كل مسلم أو ~~يكون بعد كل ما ذكرناه ولا سبيل إلى قسم ثالث # فإن كان خبر عائشة قبل ما رواه عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة وابن عباس ~~وأبو سعيد الخدري وجابر فلا يشك ذو حس سليم في أن الحكم للمتأخر # وإن كان خبر عائشة بعد كل ما ذكرنا من إيجاب الغسل يوم الجمعة والسواك ~~والطيب وأنه حق الله تعالى على كل مسلم فليس فيه نص ولا دليل على نسخ ~~الإيجاب المتقدم ولا على إسقاط حق الله تعالى المنصوص على إثباته وإنما هو ~~تبكيت لمن ترك الغسل المأمور به الموجب فقط وهذا تأكيد للأمر المتيقن لا ~~إسقاط له فقد نهى PageV02P014 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فلم ~~ينتهوا فواصل بهم تنكيلا لهم أفيسوغ في عقل أحد أن ذلك نسخ للنهي عن الوصال ~~وكل ما أخبر عليه السلام أنه واجب على كل مسلم وحق الله تعالى على كل محتلم ~~فلا يحل تركه ولا القول بأنه منسوخ أو أنه ندب إلا بنص جلي بذلك مقطوع على ~~أنه وارد بعده مبين أنه ندب أو أنه قد نسخ لا بالظنون الكاذبة المتروك لها ~~اليقين هذا لو صح أن خبر عائشة كان بعد ms0241 الإيجاب للغسل وهذا لا يصح أبدا بل ~~في خبر عائشة دليل بين على أنه كان قبل الإيجاب لأنها ذكرت أن ذلك كان ~~والناس عمال أنفسهم وفي ضيق من الحال وقلة من المال وهذه صفة أول الهجرة ~~بلا شك والراوي لإيجاب الغسل أبو هريرة وابن عباس وكلاهما متأخر الإسلام ~~والصحبة # أما أبو هريرة فإسلامه إثر فتح خيبر حيث اتسعت أحوال المسلمين وارتفع ~~الجهد والضيق عنهم # وأما ابن عباس فبعد فتح مكة قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين ~~ونصف فقط فارتفع الإشكال جملة والحمد لله رب العالمين # وأما حديث عمر فإنهم قالوا لو كان غسل الجمعة واجبا عند عمر وعثمان ومن ~~حضر من الصحابة رضي الله عنهم لما تركه عثمان ولا أقر عمر وسائر الصحابة ~~عثمان على تركه وقالوا فدل هذا على أنه عندهم غير فرض قال أبو محمد هذا قول ~~لا ندري كيف استطلقت به ألسنتهم لأنه كله قول بما ليس في الخبر منه شيء لا ~~نص ولا دليل بل نصه ودليله بخلاف ما قالوه أول ذلك أن يقال لهم من لكم بأن ~~عثمان لم يكن اغتسل في صدر يومه ذلك ومن لكم بأن عمر لم يأمره بالرجوع ~~للغسل فإن قالوا ومن لكم بأن عثمان كان اغتسل في صدو ( ( ( صدر ) ) ) يومه ~~ومن لكم بأن عمر أمره بالرجوع إلى الغسل قلنا هبكم أنه لا دليل عندنا بهذا ~~ولا دليل عندكم بخلافه PageV02P015 فمن جعل دعواكم في الخبر وتكهنكم ما ليس ~~فيه وقفوكم ما لا علم لكم به أولى من مثل ذلك من غيركم وإنما الحق في هذا ~~إذ دعواكم ودعوانا ممكنة أن يبقى الخبر لا حجة فيه لكم ولا عليكم ولا لنا ~~ولا علينا هذا ما لا مخلص منه فكيف ومعنا الدليل على كل ما قلناه وأما ~~عثمان رضي الله عنه فإن عبد الله بن يوسف حدثنا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا ~~عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ~~ثنا ms0242 أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه كلاهما عن ~~وكيع عن مسعر بن كدام عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع ~~لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة # فقد ثبت بأصح إسناد أن عثمان كان يغتسل كل يوم فيوم الجمعة يوم من الأيام ~~بلا شك ولو لم يكن هذا الخبر عندنا لوجب أن لا يظن بمثله رضي الله عنه خلاف ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا يقطع عليه إلا بطاعته وإن لم يعين ~~ذلك في خبر كما يقطع بأنه صلى الصبح في ذلك اليوم وسائر اللوازم له بلا شك ~~وإن لم يرو لنا ذلك وأما عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله ~~عنهم # فهذا الخبر عنهم حجة لنا ظاهرة بلا شك لأن عمر قطع الخطبة منكرا على ~~عثمان أن لم يصل الغسل بالرواح فلو لو يمكن ( ( ( يكن ) ) ) ذلك فرضا عنده ~~وعندهم لما قطع له الخطبة وعمر قد حلف والله ما هو بالوضوء فلو لم يكن ~~الغسل عنده فرضا لما كانت يمينه صادقة # والذي حصل من عمر بن الحطاب ( ( ( الخطاب ) ) ) ومن الصحابة بلا شك فهو ~~إنكار ترك الغسل والإعلان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر ~~بالغسل يوم الجمعة # ولا يجوز أن نظن بأحد من الصحابة رضي الله عنهم أن يستجيز خلاف أمره عليه ~~السلام مع قول الله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ~~فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ # فصح ذلك الخبر PageV02P016 حجة لنا وإجماعا من الصحابة رضي الله عنهم إذ ~~لم يكن فيهم آخر يقول لعمر ليس ذلك عليه واجبا # * * * قال أبو محمد وبيقين ندري أن عثمان قد أجاب عمر في إنكاره عليه ~~وتعظيمه أمر الغسل بأحد أجوبة لا بد من أحدها إما أن يقول له قد كنت اغتسلت ~~قبل خروجي إلى السوق # وإما أن يقول له بي عذر مانع من الغسل # أو يقول له أنسيت وهأنذا ms0243 راجع فأغتسل فداره كانت على باب المسجد مشهورة ~~إلى الآن # أو يقول له سأغتسل فإن الغسل لليوم لا للصلاة # فهذه أربعة أجوبة كلها موافقة لقولنا # أو يقول له هذا أمر ندب وليس فرضا وهذا الجواب موافق لقول خصومنا # فليت شعري من الذي جعل لهم التعليق ( ( ( التعلق ) ) ) بجواب واحد من ~~جملة خمسة أجوبة كلها ممكن وكلها ليس في الخبر شيء منها أصلا دون أن ~~يحاسبوا أنفسهم بالأجوبة الأخر التي هي أدخل في الإمكان من الذي تعلقوا به ~~لأنها كلها موافقة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما خاطبه به عمر ~~رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم # والذي تعلقوا هم به تكهنا ( ( ( تكهن ) ) ) مخالف لأمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولما أجمع عليه الصحابة ثم لو صح لهم ما يدعونه من الباطل ~~من أن عمر ومن بحضرته رأوا الأمر بالغسل ندبا وهذا لا يصح بل الصحيح خلافه ~~بنص الخبر # فقد أوردنا عن أبي هريرة وسعد وأبي سعيد وابن عباس القطع بإيجاب الغسل ~~يوم الجمعة بعد موت عمر بدهر فصح وجود خلاف ما يدعونه بالدعوى الكاذبة ~~إجماعا وإذا وجد التنازع فليس قول بعضهم أولى من قول بعض بل الواجب حينئذ ~~الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته عليه السلام قد جاءت ~~بإيجاب الغسل والسواك والطيب إلا أن يدعوا أن أبا هريرة وسعدا وأبا سعيد ~~وابن مسعود وابن عباس خالفوا الإجماع فحسبهم بهذا ضلالا PageV02P017 ثم لو ~~صح لهم أن عمر وعثمان قالا بأن الغسل يوم الجمعة ندب ومعاذ الله من أن يصح ~~هذا عنهما فمن أين لهم تعظيم خلاف عمر وعثمان في هذا الباطل المتكهن ولم ~~يعظموا على أنفسهم خلاف عمر وعثمان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم في هذا ~~الخبر نفسه في ترك عمر الخطبة وأخذه في الكلام مع عثمان ومجاوبة عثمان له ~~بعد شروع عمر في الخطبة وهم لا يجيزون هذا وكذلك الخبر الثابت من طريق مالك ~~عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قرأ ms0244 السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل ~~وسجد وسجدوا معه ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيئوا للسجود فقال لهم عمر ~~على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فقال المالكيون ليس العمل ~~على هذا # قال أبو محمد أفيكون أعجب من هذا أو أدخل في الباطل منه أن يكون كلام عمر ~~مع عثمان في الخطبة بما لا يجدونه فيه من إسقاط فرض غسل الجمعة حجة عندهم ~~ثم لا يبالون مخالفة عمر في عمله وقوله بحضرة الصحابة رضي الله عنهم أن ~~السجود ليس مكتوبا علينا عند قراءة السجدة وفي نزوله عن المنبر للسجود إذا ~~قرأ السجدة أفيكون في العجب أكثر من هذا وأن هذا إلى التلاعب ( ( ( تلاعب ) ~~) ) أقرب منه إلى الجد * * * وكم قصة خالفوا فيها عمر وعثمان تقليدا لآراء ~~من لا يضمن له الصواب في كل أقواله كقول عثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم ~~أن لا غسل من الإيلاج إذا لم يكن هنالك إمناء # وكقول عمر وابن مسعود من أجنب ولم يجد الماء فلا يجوز له التيمم ولا ~~الصلاة ولو بقى كذلك شهرا # وكما روى عن عمر وعثمان بالقضاء بأولاد الغارة رقيقا لسيدها ومثل هذا ~~كثير جدا وقال بعضهم هذا مما تعظم به البلوى فلو كان فرضا لما خفي على ~~العلماء # قلنا PageV02P018 نعم ما خفي قد عرفه جميع الصحابة رضي الله عنهم وقالوا ~~به # وهؤلاء الحنفيون قد أوجبوا الوضوء من كل دم خارج من اللثات أو الجسد أو ~~من القلس وهو أمر تعظم به البلوى ولا يعرفه غيرهم فلم يروا ذلك حجة على ~~أنفسهم # والمالكيون يوجبون التدلك في الغسل فرضا والفور في الوضوء فرضا تبطل ~~الطهارة والصلاة بتركه وهذا أمر تعظم به البلوى ولا يعرف ذلك غيرهم فلم ~~يروا ذلك حجة على أنفسهم # والشافعيون يرون الوضوء من مس الدبر ومن مس الرجل ابنته وأمه وهو أمر ~~تعظم به البلوى ولا يعرف ذلك غيرهم فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم ثم يرونه ~~حجة إذا خالف أهواءهم وتقليدهم ونعوذ بالله من مثل هذا العمل ms0245 في الدين ومن ~~أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء إنه واجب على كل مسلم وعلى كل ~~محتلم وأنه حق الله تعالى على كل مسلم محتلم ثم نقول نحن ليس هو واجبا ولا ~~هو حق الله تعالى # هذا تقشعر منه الجلود والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمته # 179 # | مسألة وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا للصلاة فإن صلى الجمعة # والعصر ولم ( ( ( ثم ) ) ) يغتسل ( ( ( اغتسل ) ) ) أجزأه ذلك وأول أوقات ~~الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى أن يبقى من قرص الشمس ~~مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخره وأفضله أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة ~~وهو لازم للحائض والنفساء كلزومه لغيرهما # برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ~~ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ثنا شعيب هو ابن أبي ~~حمزة PageV02P019 عن الزهري قال طاوس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من ~~الطيب # قال أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن حاتم ثنا بهز ~~ثنا وهيب هو ابن خالد ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل ~~رأسه وجسده # حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا محمد بن أيوب ~~الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا يحيى بن حبيب بن عربي ~~ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة رفعه قال ~~على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل وهو يوم الجمعة # وهكذا رويناه من ms0246 طريق جابر والبراء مسندا فصح بهذا أنه لليوم لا للصلاة ~~وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة ~~فيجتزىء ( ( ( فيجتزئ ) ) ) به من غسل الجمعة # وعن شعبة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال إذا اغتسل الرجل بعد طلوع ~~الفجر أجزأه # وعن الحسن إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه للجمعة فإذن هو ~~لليوم ففي أي وقت من اليوم اغتسل أجزأه # وعن إبراهيم النخعي كذلك # * * * فإن قال قائل فإنكم قد رويتم من طريق شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن ~~عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل # ورويتم من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل # وعن الليث عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة ~~فليغتسل # PageV02P020 قلنا نعم وهذه آثار صحاح وكلها لا خلاف فيها لما قلنا # أما قوله عليه السلام من جاء منكم الجمعة فليغتسل فهو نص قولنا وإنما فيه ~~أمر لمن جاء الجمعة بالغسل وليس فيه أي وقت يغتسل لا بنص ولا بدليل وإنما ~~فيه بعض ما في الأحاديث الأخر لأن في هذا إيجاب الغسل على كل من جاء إلى ~~الجمعة فليس فيه إسقاط الغسل عمن لا يأتي الجمعة # وفي الأحاديث الأخر التي من طريق ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس ~~وغيرهم إيجاب الغسل على كل مسلم وعلى كل محتلم فهي زائدة حكما على ما في ~~حديث ابن عمر فالأخذ بها واجب وأما قوله عليه السلام إذا أراد أحدكم أن ~~يأتي الجمعة فليغتسل فكذلك أيضا سواء سواء # وقد يريد الرجل أن يأتي الجمعة من أول النهار # وليس في هذا الخبر ولا في غيره إلزامه أن يكون إتيانه الجمعة لا من أول ~~النهار # وليس في هذا الخبر ولا في ms0247 غيره إلزامه أن يكون أتى متصلا بإرادته ~~لإتيانها بل جائز أن يكون بينهما ساعات فليس في هذا اللفظ أيضا دليل ولا نص ~~يوجب أن يكون الغسل متصلا بالرواح # وأما قوله عليه السلام إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل فظاهر هذا اللفظ ~~أن الغسل بعد الرواح كما قال تعالى @QB@ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة @QE@ ~~ومع الرواح كما قال تعالى @QB@ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ أو ~~قبل الرواح كما قال تعالى @QB@ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم ~~صدقة @QE@ فلما كان كل ذلك ممكنا ولم يكن في هذا اللفظ نص ولا دليل على ~~وجوب اتصال الغسل بالرواح أصلا صح قولنا والحمد لله # وأيضا فإننا إذا حققنا مقتضى ألفاظ حديث ابن عمر كان ذلك دالا على قولنا ~~لأنه إنما فيها إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل # أو أراد أحدكم أن يأتي إلى الجمعة فليغتسل # من جاء منكم الجمعة فليغتسل # وهذه ألفاظ ليس يفهم منها إلا أن من كان من أهل الرواح إلى الجمعة وممن ~~يجيء إلى الجمعة ومن أهل PageV02P021 الإرادة للإتيان إلى الجمعة فعليه ~~الغسل ولا مزيد # وليس في شيء منها وقت الغسل فصارت ألفاظ خبر ابن عمر موافقة لقولنا ~~وعهدنا بخصومنا يقولون إن من روى حديثا فهو أعرف بتأويله وهذا ابن عمر راوي ~~هذا الخبر قد روينا عنه أنه يغتسل يوم الجمعة إثر طلوع الفجر من يومها # وقال مالك والأوزاعي لا يجزي غسل يوم الجمعة إلا متصلا بالرواح إلا أن ~~الأوزاعي قال إن اغتسل قبل الفجر ونهض إلى الجمعة أجزأه # وقال مالك إن بال أو أحدث بعد الغسل لم ينتقض غسله ويتوضأ فقط فإن أكل أو ~~نام انتقض غسله # قال أبو محمد وهذا عجب جدا وقال أبو حنيفة والليث وسفيان وعبد العزيز بن ~~أبي سلمة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود كقولنا وقال طاوس ~~والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير من اغتسل للجمعة ثم أحدث فيستحب أن يعيد ~~غسله # قال علي ما نعلم مثل قول مالك عن أحد من الصحابة والتابعين ms0248 ( ( ( ~~التابعين ) ) ) ولا له حجة من قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب وكثيرا ~~ما يقولون في مثل هذا بتشنيع خلاف قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة ~~مخالف وهذا مكان خالفوا فيه ابن عمر وما يعلم له من الصحابة في ذلك مخالف # فإن قالوا من قال قبلكم إن الغسل لليوم # قلنا كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا من الصحابة رضي الله عنهم فهو ظاهر ~~قولهم وهو قول أبي يوسف نصا وغيره وأعجب شيء أن يكونوا مبيحين للغسل يوم ~~الجمعة في كل وقت ومبيحين لتركه في اليوم كله ثم ينكرون على من قال بالغسل ~~في وقت هم يبيحونه فيه # # وبالله تعالى التوفيق # 180 # | مسألة وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد فإن دفن بغير # ولا بد ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل إلا الشهيد الذي PageV02P022 ~~قتله المشركون في المعركة فمات فيها فإنه لا يلزم غسله # برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ~~ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس حدثني ~~مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهن حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو ~~خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك فأمر عليه السلام بالغسل ثلاثا وأمره فرض ~~وخير في أكثر على الوتر # وأما الشهيد فمذكور في الجنائز إن شاء الله عز وجل # 181 # | مسألة ومن غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه بصب أو عرك # فرضا # برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ~~ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن أبي فديك حدثني ابن ~~أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ # قال أبو داود ms0249 وحدثنا حامد بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح ~~عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بمعناه # وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن محمد بن عثمان الأسدي ~~ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن ~~سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضأ # قال أبو محمد يعني من حمل الجنازة # وممن قال بهذا علي بن أبي طالب وغيره روينا ذلك من طريق عبد الرحمن بن ~~مهدي عن هشام الدستوائي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال من ~~غسل ميتا فليغتسل # ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي PageV02P023 عن مكحول أن ~~حذيفة سأله رجل مات أبوه فقال حذيفة اغسله فإذا فرغت فاغتسل # وعن أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل # ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال كان ~~أصحاب علي يغتسلون منه يعني من غسل الميت قال علي وقال أبو حنيفة ومالك ~~والشافعي وداود لا يجب الغسل من غسل الميت واحتج أصحابنا في ذلك بالأثر ~~الذي فيه إنما الماء من الماء # قال علي وهذا لا حجة فيه لأن الأمر بالغسل من غسل الميت ومن الإيلاج وإن ~~لم يكن إنزال هما شرعان زائدان على خبر الماء من الماء والزيادة واردة من ~~عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فرض الأخذ بها # واحتج غيرهم في ذلك بأثر رويناه من طريق ابن وهب قال أخبرني من أثق به ~~يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتنجسوا من موتاكم ~~وكره ذلك لهم # وعن رجال من أهل العلم عن سعيد وجابر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر أنه ~~لا غسل من غسل ms0250 الميت # وبحديث رويناه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ~~حزم أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق فلما فرغت قالت لمن حضرها من ~~المهاجرين إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل قالوا لا # وعن إبراهيم النخعي كان ابن مسعود وأصحابه لا يغتسلون من غسل الميت ~~وبحديث رويناه من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية سئلت عائشة رضي ~~الله عنها أيغتسل من غسل المتوفيين ( ( ( المتوفين ) ) ) قالت لا قال أبو ~~محمد وكل هذا لا حجة لهم فيه أما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ففي غاية السقوط لأن ابن وهب لم يسم من أخبره والمسافة بين ابن وهب وبين ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدة جدا ثم لو صح بنقل الكافة ما كان لهم ~~فيه متعلق لأنه ليس فيه إلا أن لا نتنجس من موتانا فقط وهذا نص قولنا ومعاذ ~~الله أن نكون PageV02P024 نتنجس من ميت مسلم أو أن يكون المسلم نجسا بل هو ~~طاهر حيا وميتا وليس الغسل الواجب من غسل الميت لنجاسته أصلا لكن كغسل ~~الميت الواجب عندنا وعندهم كما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أطهر ~~ولد آدم حيا وميتا وغسل أصحابه رضي الله عنهم إذ ماتوا وهم الطاهرون ~~الطيبون أحياء وأمواتا وكغسل الجمعة ولا نجاسة هنالك فبطل تمويهم ( ( ( ~~تمويههم ) ) ) بهذا الخبر # وأما حديث أسماء فإن عبد الله بن أبي بكر لم يكن ولد يوم مات أبو بكر ~~الصديق نعم ولا أبوه أيضا # ثم لو صح كل ما ذكروا عن الصحابة لكان قد عارضه ما رويناه من خلاف ذلك عن ~~علي وحذيفة وأبي هريرة # وإذا وقع التنازع وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه من كلامه ~~وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة قد ذكرناها بالإسناد الثابت ~~بإيجاب الغسل من غسل الميت وكم قصة خالفوا فيها الجمهور من الصحابة لا يعرف ~~منهم مخالف وقد أفردنا لذلك ms0251 كتابا ضخما # والعجب من احتجاجهم بقول عائشة وهم قد خالفوها في إيجاب الوضوء مما مست ~~النار وخالفوا علي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير في إيجاب الغسل على ~~المستحاضة لكل صلاة أو للجمع بين صلاتين # وعائشة في قولها تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر ولا مخالف يعرف لهؤلاء من ~~الصحابة رضي الله عنهم ومثل هذا كثير جدا # 182 # | مسألة ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزأه برهان ذلك # أن الغسل هو إمساس الماء البشرة بالقصد إلى تأدية ما افترض الله تعالى من ~~ذلك فإذا نوى ذلك المرء ( ( ( لمرء ) ) ) فقد فعل الغسل الذي أمر به ولم ~~يأتي ( ( ( يأت ) ) ) نص ولا إجماع بأن يتولى هو ذلك بيده وبالله تعالى ~~التوفيق # 183 # | مسألة وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض ومن جملته دم النفاس يوجب # الغسل لجميع والرأس # وهذا إجماع متيقن من خالفه كفر عن نصوص ثابتة وبالله تعالى نتأيد # PageV02P025 وقد ذكرنا أن الحامل لا تحيض ودم النفاس هو الخارج إثر وضع ~~المرأة آخر ولد في بطنها لأن المتفق عليه وأما الخارج قبل ذلك فليست نفساء ~~وليس دم نفاس ولا نص فيه ولا إجماع # وسنذكر في الكلام في الحيض مدة الحيض ومدة النفاس إن شاء الله تعالى # # | 184 مسئلة - والنفساء والحائض شيء واحد فأيتهما أرادت الحج أو العمرة ~~ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني هناد بن السري وزهير بن ~~حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد ~~الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ~~قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق بالشجرة فأمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل # وجاء في الخبر الصحيح ( ( ( الصريح ) ) ) نفست أسماء بنت عميس بالشجرة ms0252 ~~بمحمد ابن أبي بكر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت عائشة وأم ~~سلمة أما المؤمنين رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل ~~واحدة منهما أنفست قالت نعم # فصح أن الحيض يسمى نفاسا فصح أنهما شيء واحد وحكم واحد ولا فرق # وأمر عليه السلام التي ترى الدم الأسود بترك الصلاة وحكم بأنه حيض وأنها ~~حائض وأن الدم الآخر ليس حيضا ولا هي به حائض # وأخبر أن الحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم فكل دم أسود ظاهر ( ( ( ~~ظهر ) ) ) من فرج المرأة من مكان خروج الولد فهو حيض إلا ما ورد النص ~~بإخراجه من هذه الجملة وهي الحامل والتي لا يتميز دمها ولا ينقطع وبالله ~~تعالى التوفيق # 185 # | مسألة والمرأة تهل بعمرة ثم تحيض ففرض عليها أن تغتسل ثم تعمل # PageV02P026 حجها ما سنذكره في الحج إن شاء الله تعالى # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث ~~هو ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مهلين بحج مفردا وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت ثم ذكر ~~الحديث # وفيه أن رسول الله دخل عليها فقالت قد حضت وحل الناس ولم أحلل ولم أطف ~~بالبيت والناس يذهبون إلى الحج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~هذا كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت # 186 # | مسألة والمتصلة الدم الأسود الذي لا يتميز ولا تعرف أيامها فإن # الغسل فرض عليها إن شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع وإن شاءت إذا كان قرب آخر ~~وقت الظهر اغتسلت وتوضأت وصلت الظهر بقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر ~~ثم تتوضأ وتصلي العصر ثم إذا كان قبل غروب الشفق اغتسلت وتوضأت وصلت المغرب ~~بقدر ما تفرغ منها بعد غروب ms0253 الشفق ثم تتوضأ وتصلي العتمة ثم تغتسل وتتوضأ ~~لصلاة الفجر وإن شاءت حينئذ أن تتنفل عند كل صلاة فرض وتتوضأ بعد الفريضة ~~أو قبلها فلها ذلك # وسنذكر البرهان على ذلك في كلامنا في الحيض إن شاء الله تعالى # 187 # | مسألة ولا يوجب الغسل شيء غير ما ذكرنا أصلا # ذلك أثر يصح البتة وقد جاء أثر في الغسل من مواراة ( ( ( موارة ) ) ) ~~الكافر فيه ناجية بن كعب وهو مجهول والشرائع لا تؤخذ إلا من كلام الله أو ~~من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم # وممن لا يرى الغسل من الإيلاج في حياء البهيمة إن لم يكن إنزال ~~PageV02P027 أبو حنيفة والشافعي # وقال مالك في الوطء في الدبر لا غسل فيه إن لم يكن إنزال # فمن قاس ذلك على الوطء في الفرج قيل له بل هو معصية فقياسها على سائر ~~المعاصي من القتل وترك الصلاة أولى ولا غسل في شيء من ذلك بإجماع فكيف ~~والقياس كله باطل # | صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا 188 # # | مسألة أما غسل الجنابة فيختار دون أن يجب ذلك فرضا # بغسل فرجه إن كان من جماع وأن يمسح بيده الجدار أو الأرض بعد غسله ثم ~~يمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا ثلاثا ثم يغمس يديه ( ( ( يده ) ) ) في الإناء ~~بعد أن يغسلها ثلاثا فرضا ولا بد إن قام من نوم وإلا فلا فيخلل أصول شعره ~~حتى يوقن أنه قد بل الجلد ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا بيده وأن يبدأ ~~بميامنه # وأما الفرض الذي لا بد منه فأن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الماء ~~إن كان قام من نوم وإلا فلا ويغسل فرجه إن كان من جماع ثم يفيض الماء على ~~رأسه ثم جسده بعد رأسه ولا بد إفاضة يوقن أنه قد وصل الماء إلى بشرة رأسه ~~وجميع شعره وجميع جسده # برهان ذلك قوله عز وجل @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ فكيفما أتى ~~بالطهور فقد أدى ما افترض الله تعالى عليه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~خالد ثنا إبراهيم ms0254 بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثما يحيى بن ~~سعيد هو القطان ثنا عوف هو ابن أبي جميلة ثنا أبو رجاء عن عمران هو ابن ~~حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر الحديث # # وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ~~ماء وقال اذهب فأفرغه عليك # PageV02P028 وإنما استحببنا ما ذكرنا قبل لما رويناه بالسند المذكور إلى ~~البخاري ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ~~ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل ~~فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من ~~غسله غسل رجليه # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا علي بن حجر السعدي ثنا ~~عيسى بن يونس ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس حدثتني ~~خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة ~~فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله ~~بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم ~~أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل ~~رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده # وقد ذكرنا قوله عليه السلام لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثم ~~تفيضي الماء عليك فإذا بك قد طهرت # فله أن يقدم غسل فرجه وأعضاء وضوئه قبل رأسه فقط إن شاء فإن انغمس في ماء ~~جار فعليه أن ينوي تقديم رأسه على جسده # ولا يلزمه ذلك في سائر الأغسال الواجبة إذا لم يأت بذلك نص إلا أن يصح أن ~~هكذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض فنقف عنده ms0255 وإلا فلا ولم ~~يأت ذلك في الحيض إلا من طريق إبراهيم بن المهاجر وهو ضعيف # ورويناه من طريق عبد بن حميد عن عبد الرزاق وليس ذكر الحيض محفوظا عن عبد ~~الرزاق أصلا فإن صح ذلك في الحيض قلنا به ولم نستجز مخالفته # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن ~~مسروق PageV02P029 عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه ~~التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله # 189 # | مسألة وليس عليه أن يتدلك وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد # بن حنبل وداود وأبي حنيفة والشافعي وقال مالك بوجوب التدلك # قال أبو محمد برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا ~~عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ~~ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمرو الناقد وابن أبي عمر كلهم ~~عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد ~~الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ~~ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث ~~حثيات ثم تفيضي عليك فتطهرين # وبهذا جاءت الآثار كلها في صفة غسله عليه السلام لا ذكر للتدلك في شيء من ~~ذلك # وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في الغسل من الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة ~~ثم اغسل رأسك ثلاثا ثم أفض الماء على جلدك # وعن الشعبي والنخعي والحسن في الجنب ينغمس في الماء أنه يجزيه من الغسل # واحتج من رأى التدلك فرضا بأن قال قد صح الإجماع على أن الغسل إذا تدلك ~~فيه فإنه قد تم واختلف فيه إذا لم يتدلك فالواجب أن لا يجزىء زوال الجنابة ~~إلا بالإجماع وذكروا حديثا فيه أن رسول ms0256 الله صلى الله عليه وسلم علم عائشة ~~الغسل من الجنابة فقال لها عليه السلام يا عائشة اغسلي يديك ثم قال لها ~~تمضمضي ثم استنشقي وانتثري ثم اغسلي وجهك ثم قال اغسلي يديك إلى المرفقين ~~ثم قال أفرغي على رأسك ثم قال أفرغي على جلدك ثم أمرها تدلك وتتبع بيدها كل ~~شيء لم يمسه الماء من جسدها ثم قال يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي ~~PageV02P030 ثم أدلكي جلدك وتتبعي # وبحديث آخر فيه أنه عليه السلام قال وإن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر ~~وانقوا البشر # وبحديث آخر فيه خل ( ( ( خلل ) ) ) أصول الشعر وانق البشر # وبحديث آخر فيه أن امرأة سألته عليه السلام عن غسل الجنابة فقال عليه ~~السلام تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب ~~الماء على رأسها فتدلك حتى يبلغ شؤون ( ( ( شئون ) ) ) رأسها ثم تفيض الماء ~~على رأسها # وقال بعضهم قسنا ذلك على غسل النجاسة لا يجزى إلا بعرك # وقال بعضهم قوله تعالى @QB@ فاطهروا @QE@ دليل على المبالغة # قال أبو محمد هذا كل ما شغبوا به وكله إيهام وباطل أما قولهم إن الغسل ~~إذا كان بتدلك فقد أجمع على تمامه ولم يجمع على تمامه دون تدلك فقول فاسد ~~أول ذلك أنه ليس ذلك مما يجب أن يراعي في الدين لأن الله تعالى إنما أمرنا ~~باتباع الإجماع فيما صح وجوبه من طريق الإجماع أو صح تحريمه من طريق ~~الإجماع أو صح تحليله من طريق الإجماع فهذا هو الحق وأما العمل الذي ذكروا ~~فإنما هو إيجاب اتباع الاختلاف لا وجوب اتباع الإجماع وهذا باطل لأن التدلك ~~لم يتفق على وجوبه ولا جاء به نص وفي العمل الذي ذكروا إيجاب القول بما لا ~~نص فيه ولا إجماع وهذا باطل ثم هم أول من نقض هذا الأصل وإن اتبعوه بطل ~~عليهم أكثر من تسعة أعشار مذاهبهم أول ذلك أنه يقال لهم إن اغتسل ولم يمضمض ~~ولا استنشق فأبو حنيفة يقول لا غسل له ولا تحل له الصلاة بهذا الاغتسال ms0257 # فيقال لهم فيلزمكم إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل فرضا لأنهما إن أتى ~~بهما المغتسل فقد صح الإجماع على أنه قد اغتسل وإن لم يأت بهما فلم يصح ~~الإجماع على أنه قد اغتسل فالواجب أن لا يزول حكم الجنابة إلا بالإجماع ~~وهكذا فيمن اغتسل بماء من بئر قد بالت فيه شاة فلم يظهر فيها للبول أثر ~~وهكذا فيمن نكس وضوءه وهذا أكثر من أن يحصر بل هو PageV02P031 داخل في أكثر ~~مسائلهم وما يكاد يخلص لهم ولغيرهم مسألة من هذا الإلزام ويكفي من هذا أنه ~~حكم فاسد لم يوجبه قرآن ولا سنة لأن الله تعالى لم يأمرنا بالرد عند ~~التنازع إلا إلى القرآن والسنة فقط وحكم التدلك مكان تنازع فلا يراعى فيه ~~الإجماع أصلا # وأما خبر عائشة رضي الله عنها فساقط لأنه من طريق عكرمة بن عمار عن عبد ~~الله بن عبيد بن عمير أن عائشة # وعكرمة ساقط وقد وجدنا عنه حديثا موضوعا في نكاح رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أم حبيبة بعد فتح مكة ثم هو مرسل لأن عبد الله بن عبيد بن عمير لم ~~يدرك عائشة وأبعد ذكره رواية ابن عمر أيام ابن الزبير فسقط هذا الخبر # ثم لو صح لكان حجة عليهم لأنه جاء فيه الأمر بالتدلك كما جاء فيه ~~بالمضمضة والاستنثار والاستنشاق ولا فرق وهم لا يرون شيئا من ذلك فرضا وأبو ~~حنيفة يرى كل ذلك فرضا ولا يرى التدلك فرضا # فكلهم إن احتج بهذا الخبر فقد خالفوا حجتهم وأسقطوها وعصوا ما أقروا أنه ~~لا يحل عصيانه وليس لإحدى الطائفتين من أن تحمل ما وافقها على الفرض وما ~~خالفها على الندب إلا مثل ما للأخرى من ذلك وأما نحن فإنه لو صح لقلنا بكل ~~ما فيه فإذا لم يصح فكله متروك # وأما الخبر إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر فإنه من ~~رواية الحارس بن وجيه وهو ضعيف # ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه إلا غسل الشعر وإنقاء البشر ~~وهذا ms0258 صحيح ولا دليل على أن ذلك لا يكون إلا بالتدلك بل هو تام دون تدلك # وأما الخبر الذي فيه خلل أصول الشعر وأنق البشر فهو من رواية يحيى بن ~~عنبسة عن حميد عن أنس ويحيى بن عنبسة مشهور برواية الكذب فسقط ثم لو صح لما ~~كان فيه إلا إيجاب التخليل فقط لا التدلك وهذا خلاف قولهم لأنهم ~~PageV02P032 لا يختلفون فيمن صب الماء على رأسه ومعك بيديه دون أن يخلله أن ~~يجزيه فسقط تعلقهم بهذا الخبر ولله الحمد أما حديث تأخذ إحداكن ماءها فإنه ~~من طريق إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة وإبراهيم هذا ضعيف ثم لو صح لما ~~كان إلا عليهم لا لهم لأنه ليس فيه إلا ذلك ( ( ( دلك ) ) ) شؤون ( ( ( ~~شئون ) ) ) رأسها فقط وهذا خلاف قولهم # فسقط كل ما تعلقوا به من الأخبار وأما قولهم قسنا ذلك على غسل النجاسة ~~فالقياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لأن حكم النجاسة يختلف ~~فمنها ما يزال بثلاثة أحجار دون ماء # ومنها ما يزال بصب الماء فقط دون عرك # ومنها ما لا بد من غسله وإزالة عينه # فما الذي جعل غسل الجنابة أن يقاس على بعض ذلك دون بعض فكيف وهو فاسد على ~~أصول أصحاب القياس لأن النجاسة عين تجب إزالتها وليس في جلد الجنب عين تجب ~~إزالتها فظهر فساد قولهم جملة وبالله تعالى التوفيق # وأيضا فإن عين النجاسة إذا زال بصب الماء فإنه لا يحتاج فيها إلى عرك ولا ~~دلك بل يجزىء الصب فهلا قاسوا غسل الجنابة على هذا النوع من إزالة النجاسة ~~فهو أشبه به إذ كلاهما لا عين هناك تزال وبالله تعالى التوفيق وأما قولهم ~~إن قوله تعالى @QB@ فاطهروا @QE@ دليل على المبالغة فتخليط لا يعقل ولا ~~ندري في أي شريعة وجدوا هذا أو في أي لغة وقد قال تعالى في التيمم @QB@ ~~ولكن يريد ليطهركم @QE@ وهو مسخ ( ( ( مسح ) ) ) خفيف بإجماع منا ومنهم ~~فسقط كل ما موهوا به ووضح أن التدلك لا معنى له في الغسل وبالله ms0259 تعالى ~~التوفيق وما نعلم لهم سلفا من الصحابة رضي الله عنهم في القول بذلك # | 190 مسئلة ولا معنى لتخليل اللحية في الغسل ولا في الوضوء # وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وداود والحجة في ذلك ما حدثناه عبد ~~الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن المثنى ثنا ~~يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان الثروي ( ( ( الثوري ) ) ) ثنا زيد بن ~~أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فتوضأ مرة مرة # قال علي وغسل الوجه مرة لا يمكن معه بلوغ الماء إلى أصول الشعر ولا يتم ~~ذلك إلا بترداد الغسل والعرك وقال عز وجل @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ ~~PageV02P033 # والوجه هو ما واجه ما قابله بظاهره وليس الباطن وجها وذهب إلى إيجاب ~~التخليل قوم كما روينا عن مصعب بن سعد أن عمر بن الخطاب رأى قوما يتوضؤون ( ~~( ( يتوضئون ) ) ) فقال خللوا # وعن ابنه عبد الله أيضا مثل ذلك # وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال اغسل أصول شعر اللحية # قال ابن جريج قلت لعطاء أيحق على أن أبل أصل كل شعرة في الوجه قال نعم # قال ابن جريج وأن أزيد مع اللحية الشاربين والحاجبين # قال نعم # وعن ابن سابط وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير إيجاب تخليل اللحية ~~في الوضوء والغسل # وروينا عن غير هؤلاء فعل التخليل دون أن يأمروا بذلك فروينا عن عثمان بن ~~عفان أنه توضأ فخلل لحيته # وعن عمار بن ياسر مثل ذلك # وعبد ( ( ( وعن ) ) ) الله بن أبي أوفى وعن أبي الدرداء وعلي بن أبي طالب ~~مثل ذلك # وإلى هذا كان يذهب أحمد بن حنبل # وهو قول أبي البختري وأبي ميسرة وابن سيرين والحسن وأبي عبيدة بن عبد ~~الله بن مسعود وعبد الرزاق وغيره # قال أبو محمد واحتج من رأى إيجاب ذلك بحديث رويناه عن أنس أن PageV02P034 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه ms0260 ~~فخلل به لحيته وقال بهذا أمرني ربي # وبحديث آخر عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال ~~إن ربك يأمرك بغسل الفينك ( ( ( الفنيك ) ) ) والفينك ( ( ( والفنيك ) ) ) ~~الذقن خلل لحيتك عند الطهور # وعن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر ويخلل لحيته ويقول ~~هكذا أمرني ربي # ومن طريق وهب هكذا أمرني ربي قال أبو محمد وكل هذا لا يصح ولو صح لقلنا ~~به أما حديث أنس فإنه من طريق الوليد بن زوران وهو مجهول # والطريق الآخر فيها عمر بن ذؤيب وهو مجهول # والطريق الثالثة من طريق مقاتل بن سليمان وهو مغموز بالكذب # والطريق الرابعة فيها الهيثم بن جماز وهو ضعيف عن يزيد الرقاشي وهو لا ~~شيء فسقطت كلها ثم نظرنا في حديث ابن عباس فوجدناه من طريق مولى يوسف ضعيف ~~منكر الحديث # والأخرى فيها مجهولون لا يعرفون # والذي من طريق ابن وهب لم يسم فيه ممن بين ابن وهب ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أحد فسقط كل ذلك وأما من استحب التخليل فاحتجوا بحديث من طريق ~~عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته # وعن عمار بن ياسر مثل ذلك وعن عائشة مثل ذلك وعن عبد الله بن أبي أوفى ~~مثل ذلك وعن الحسن مثل ذلك وعن أبي أيوب مثل ذلك وعن أنس مثل ذلك وعن أم ~~سلمة مثل ذلك وعن جابر مثل PageV02P035 ذلك # وعن عمرو بن الحارث مثل ذلك # قال أبو محمد وهذا كله لا يصح منه شيء أما حديث عثمان فمن طريق إسرائيل ~~وليس بالقوي # عن عامر بن شقيق وليس مشهورا بقوة النقل # وأما حديث عمار فمن طريق حسان بن بلال المزني وهو مجهول وأيضا فلا يعرف ~~له لقاء لعمار # وأما حديث عائشة فإنه من طريق رجل مجهول لا يعرف من هو # شعبة يسميه عمرو بن أبي وهب وأمية بن خالد يسميه عمران بن أبي وهب وأما ~~حديث ابن أبي أوفى فهو من طريق أبي الورقاء ms0261 فائد بن عبد الرحمن العطار وهو ~~ضعيف أسقطه أحمد ويحيى والبخاري وغيرهم # وأما حديث أبي أيوب فمن طريق واصل بن السائب وهو ضعيف وأبو أيوب المذكور ~~فيه ليس هو أبا أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن معين # وأما حديث أنس فهو من طريق أيوب بن عبد الله وهو مجهول # وأما حديث أم سلمة فهو من طريق خالد بن إلياس المديني من ولد أبي الجهم ~~بن حذيفة العدوي وهو ساقط منكر الحديث وليس هو خالد بن إلياس الذي يروى ~~PageV02P036 عنه شعبة ذا بصري ثقة # وأما حديث جابر فهو من طريق أصرم بن غياث وهو ساقط البتة لا يحتج به # وأما حديث الحسن وعمرو بن الحارث فمرسلان # فسقط كل ما في هذا الباب # ولقد كان يلزم من يحتج بحديث معاذ أجتهد رأيي ويجعله أصلا في الدين ~~وبأحاديث الوضوء بالنبيذ وبالوضوء من القهقهة في الصلاة وبحديث بيع اللحم ~~بالحيوان ويدعى فيها الظهور والتواتر أن يحتج بهذه الأخبار فهي أشد ظهورا ~~وأكثر تواترا من تلك ولكن القوم إنما همهم نصر ما هم فيه في الوقت فقط ~~واحتج أيضا من رأى التخليل بأن قالوا وجدنا الوجه يلزم غسله بلا خلاف قبل ~~نبات اللحية فلما نبتت ادعى قوم سقوط ذلك وثبت عليه آخرون فواجب أن لا يسقط ~~ما اتفقنا عليه إلا بنص آخر أو إجماع # قال أبو محمد وهذا حق وقد سقط ذلك بالنص لأنه إنما يلزم غسله ما دام يسمى ~~وجها فلما خفى بنبات الشعر سقط عنه اسم الوجه وانتقل هذا الاسم إلى ما ظهر ~~على الوجه من الشعر وإذ سقط اسمه سقط حكمه وبالله تعالى التوفيق . # | 191 - ضفائرها في غسل الجنابة فقط لما ذكرناه # قبل هذا ببابين في باب التدلك وهو قول الحاضرين من المخالفين لنا # 192 # | مسألة ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل الجمعة # والغسل من غسل الميت ومن النفاس لما حدثناه يونس بن عبد الله بن مغيث ثنا ~~أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد ms0262 بن خالد ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن PageV02P037 عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض انقضي رأسك واغتسلي قال علي والأصل في ~~الغسل الاستيعاب لجميع الشعر وإيصال الماء إلى البشرة بيقين بخلاف المسح ~~فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص وليس ذلك إلا في الجنابة فقط وقد صح ~~الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض # فإن قيل فإن عبد الله بن يوسف حدثكم قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ~~بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد بن ~~حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أم المؤمنين قالت يا رسول الله إني ~~امرأة أشد ضفر رأسي أفانقضه للحيضة والجنابة قال لا # قال علي قوله ههنا راجع إلى الجنابة لا غير وأما النقض في الحيض فالنص قد ~~ورد به ولو كان كذلك لكان الأخذ به واجب إلا أن حديث عائشة رضي الله عنها ~~نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها في غسل الحيض انقضي رأسك ~~واغتسلي فوجب الأخذ بهذا الحديث قال علي قلنا نعم إلا أن حديث هشام بن عروة ~~عن عائشة الوارد بنقض ضفرها في غسل الحيضة هو زائد حكما ومثبت شرعا على ~~حديث أم سلمة والزيادة لا يجوز تركها قال أبو محمد وقد رويناه حديثا ساقطا ~~عن عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير ~~عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تغتسل من ~~حيضة أو جنابة لا تنقض شعرها # وهذا حديث PageV02P038 لو لم يكن فيه إلا ابن لهيعة لكفى سقوطا فكيف وفيه ~~عبد الملك بن حبيب وحسبك به ثم لم يقل فيه أبو الزبير حدثنا وهو مدلس ms0263 في ~~جابر ما لم يقله # فإن قيل قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة # قلنا القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأن الأصل ~~يقين إيصال الماء إلى جميع الشعر وهم يقولون إن ما خرج عن أصله لم يقس عليه ~~وأكثرهم يقول لا يؤخذ به كما فعلوا في حديث المصراة وخبر جعل الآبق وغير ~~ذلك # فإن قيل فإن عائشة قد أنكرت نقض الضفائر كما حدثكم عبد الله بن يوسف قال ~~ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ~~ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب ~~السختياني عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن ~~عمرو بن العاصي يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ( ( ( رءوسهن ) ) ) ~~فقال ( ( ( فقالت ) ) ) يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ~~ينقضن رؤوسهن ( ( ( رءوسهن ) ) ) أو لا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ( ( ( ~~رءوسهن ) ) ) لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء ~~واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات # قال أبو محمد هذا لا حجة علينا فيه لوجوه أحدها أن عائشة رضي الله عنها ~~لم تعن بهذا إلا غسل الجنابة فقط وهكذا نقول وبيان ذلك إحالتها في آخر ~~الحديث على غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهذا إنما ~~هو بلا شك للجنابة لا للحيض والثاني أنه لو صح فيه أنها أرادت الحيض لما ~~كان علينا فيه حجة لأننا لم نؤمر بقبول رأيها إنما أمرنا بقبول روايتها ~~فهذا هو الفرض اللازم # والثالث أنه قد خالفها عبد الله بن عمرو وهو صاحب وإذا وقع التنازع وجب ~~الرد إلى PageV02P039 القرآن والسنة لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر ~~وفي السنة ما ذكرنا والحمد لله رب العالمين # 193 # | مسألة فلو انغمس من عليه غسل واجب أي غسل كان في ماء # إذا نوى به ms0264 ذلك الغسل وكذلك لو وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك الغسل أجزأه ~~إذا عم جميع جسده لما قد ذكرنا من أن التدلك لا معنى له وهو قد تطهر واغتسل ~~كما أمر وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود ~~وغيرهم # 194 # | مسألة فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد ونوى الغسل # من الحيض ومن النفاس ومن غسل الجمعة ومن الغسل من غسل الميت ولم يجزه ~~للجنابة # فإن كان جنبا ونوى بانغماسه في الماء الراكد غسلا من هذه الأغسال ولم ينو ~~غسل الجنابة أو نواه لم يجزه أصلا لا للجنابة ولا لسائر الأغسال # والماء في كل ذلك طاهر بحسبه قل أو كثر مطهر له إذا تناوله ولغيره على كل ~~حال # وسواء في كل ما ذكرنا كان ماء قليلا في مطهرة أو جب أو بئر أو كان راكدا ~~فراسخ في فراسخ كل ذلك سواء # برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر ~~PageV02P040 وهارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث عن بكير ~~بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقيل ~~كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا مسدد ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في ~~الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ms0265 ليلى عن أبي الزبير عن جابر ~~قال كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية # قال أبو محمد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب عن أن يغتسل في ~~الماء الدائم في رواية أبي السائب عن أبي هريرة جملة فوجب منه أن كل من ~~اغتسل وهو جنب في ماء دائم فقد عصى الله تعالى إن كان عالما بالنهي ولا ~~يجزيه لأي غسل نواه لأنه خالف ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جملة وهذا الحديث أعم من حديث ابن عجلان عن أبيه لأنه لو لم يكن إلا حديث ~~ابن عجلان لأجزأ الجنب أن يغتسل في الماء الدائم لغير الجنابة لكن العموم ~~وزيادة العدل لا يحل خلافها # ومن ( ( ( وممن ) ) ) رأى أن اغتسال الجنب في الماء الدائم لا يجزيه أبو ~~حنيفة إلا أنه عم PageV02P041 بذلك كل غسل وكل وضوء وخص بذلك ما كان دون ~~الغدير الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك الآخر ورأى الماء يفسد بذلك فكان ما زاد ~~بذلك على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عموم عن ( ( ( كل ) ) ) غسل ~~خطأ ومن تنجس ( ( ( تنجيس ) ) ) الماء # وكان ما نقص بذلك من أمره عليه السلام من تخصيصه بعض المياه الرواكد دون ~~بعض خطأ # وكان ما وافق فيه أمره عليه السلام صوابا # وقاله أيضا الحسن بن حي إلا أنه خص به ما دون الكر من الماء فكان هذا ~~التخصيص خطأ # وقال به أيضا الشافعي إلا أنه خص به ما دون خمسمائة رطل فكان هذا التخصيص ~~خطأ وعم به كل غسل فكان هذا الذي زاده خطأ ورأى الماء لا يفسد فأصاب # وكره مالك ذلك وأجازه إذا وقع فكان هذا منه خطأ لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # ومن المحال أن يجزىء غسل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل ~~أمر به أبى الله أن تنوب المعصية عن الطاعة وأن يجزىء الحرام مكان الفرض # وقولنا ms0266 هو قول أبي هريرة وجابر من الصحابة رضي الله عنهم وما نعلم لهما ~~في ذلك مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم # قال علي فلو غسل الجنب شيئا من جسده في الماء الدائم لم يجزه ولو أنه ~~شعرة واحدة لأن بعض الغسل غسل ولم ينه عليه السلام عن أن يغتسل غير الجنب ~~في الماء الدائم @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ @QB@ وما ~~كان ربك نسيا @QE@ # فصح أن غير الجنب يجزيه أن يغتسل في الماء الدائم لكل غسل واجب أو غير ~~واجب وبالله تعالى التوفيق # 195 # | مسألة ومن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة # غسل ينوي به الجنابة ولا بد وغسل آخر ينوي به الجمعة ولا بد # فلو غسل ميتا PageV02P042 أيضا لم يجزه إلا غسل ثالث ينوي به ولا بد # فلو حاضت امرأة بعد أن وطئت فهي بالخيار إن شاءت عجلت الغسل للجنابة وإن ~~شاءت أخرته حتى تطهر فإذا طهرت لم يجزها إلا غسلان غسل تنوي به الجنابة ~~وغسل آخر تنوي به الحيض فلو صادفت يوم جمعة وغسلت ميتا لم يجزها أربعة ~~أغسال كما ذكرنا # فلو نوى بغسل واحد غسلين مما ذكرنا فأكثر لم يجزه ولا لواحد منهما وعليه ~~أن يعيدهما وكذلك إن نوى أكثر من غسلين ولو أن كل من ذكرنا يغسل كل عضو من ~~أعضائه مرتين إن كان عليه غسلان أو ثلاثا إن كان عليه ثلاثة أغسال أو أربعا ~~إن كان عليه أربعة أغسال ونوى في كل غسلة الوجه الذي غسله له أجزأه ذلك ~~وإلا فلا # فلو أراد من ذكرنا الوضوء لم يجزه إلا المجيء بالوضوء بنية الوضوء مفردا ~~عن كل غسل ذكرنا حاشا غسل الجنابة وحده فقط فإنه إن نوى بغسل أعضاء الوضوء ~~غسل الجنابة والوضوء معا أجزأه ذلك فإن لم ينو إلا الغسل فقط لم يجزه ~~للوضوء ولو نواه للوضوء فقط لم يجزه للغسل ولا يجزىء للوضوء ما ذكرنا إلا ~~مرتبا على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى # برهان ذلك قول الله ms0267 تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ~~الدين @QE@ # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما ~~نوى # فصح يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال فإذ قد صح ذلك فمن الباطل أن ~~يجزىء عمل واحد عن عملين أو عن أكثر # وصح يقينا أنه إن نوى أحدما عليه من ذلك فإنما له بشهادة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الصادقة الذي نواه فقط وليس له ما لم ينوه فإن نوى بعمله ~~ذلك غسلين فصاعدا فقد خالف ما أمر به لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من ~~الوجوه التي ذكرنا فلم يفعل ذلك والغسل لا ينقسم فبطل عمله كله لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # وأما غسل الجنابة والوضوء فإنه أجزأ فيهما عمل واحد بنية واحدة لهما ~~جميعا للنص PageV02P043 الوارد في ذلك كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ~~ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل ~~أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم ~~يفيض الماء على جلده كله # وهكذا رواه أبو معاوية وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وغيرهم عن هشام عن ~~أبيه عن عائشة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا علي بن حجر السعدي ثنا ~~عيسى بن يونس ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال حدثتني ~~خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة ~~فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه ms0268 وغسله ~~بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم ~~أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه دلك ~~فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده # فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد غسل أعضاء الوضوء في غسله ~~للجنابة ونحن نشهد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضيع نية كل عمل ~~افترضه الله عليه فوجب ذلك في غسل الجنابة خاصة وبقيت سائر الأغسال على ~~حكمها # قال أبو محمد وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يجزىء غسل واحد للجنابة ~~والحيض # وقال بعض أصحاب مالك يجزىء غسل واحد للجمعة والجنابة # وقال بعضهم إن نوى الجنابة لم يجزه من الجمعة وإن نوى الجمعة أجزأه من ~~الجنابة # قال علي وهذا في غاية الفساد لأن غسل الجمعة عندهم تطوع فكيف يجزىء تطوع ~~عن فرض أم كيف تجزى نية في فرض لم تخلص وأضيف إليها نية تطوع PageV02P044 ~~إن هذا لعجب قال علي واحتجوا في ذلك بأن قالوا وجدنا وضوءا واحدا وتيمما ~~واحدا يجزىء عن جميع الأحداث الناقضة للوضوء وغسلا واحدا يجزىء عن جنابات ~~كثيرة وغسلا واحدا يجزىء عن حيض أيام وطوافا واحدا يجزىء عن عمرة وحج في ~~القرآن فوجب أن يكون كذلك كل ما يوجب الغسل # قال أبو محمد وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين ~~الباطل لأنه لو صح القياس لم يكن القياس لأن يجزىء غسل واحد عن غسلين مأمور ~~بهما على ما ذكروا في الوضوء بأولى من أن يقاس حكم من عليه غسلان على من ~~عليه يومان من شهر رمضان أو رقبتان عن ظهارين أو كفارتان عن يمينين أو ~~هديان عن متعتين أو صلاتا ظهر من يومين أو درهمان من عشرة دراهم عن مالين ~~مختلفين # فيلزمهم أن يجزىء في كل ذلك صيام يوم واحد ورقبة واحدة وكفارة واحدة وهدى ~~واحد وصلاة واحدة ودرهم واحد وهكذا في كل شيء من الشريعة وهذا ما لا يقوله ms0269 ~~أحد فبطل قياسهم الفاسد # ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق أما الوضوء فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ وسنذكره إن شاء الله ~~تعالى بإسناده في باب الحدث في الصلاة فصح بهذا الخبر أن الوضوء من الحدث ~~جملة فدخل في ذلك كل حدث # وقال تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ فدخل في ذلك كل جنابة # وصح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء واحد للصلاة من كل حدث ~~سلف من نوم وبول وحاجة المرء وملامسة وأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه ~~بغسل واحد PageV02P045 كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا ابن أبي دليم ~~ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم ثنا حميد الطويل عن أنس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد وأما ~~طواف واحد وسعي واحد في القران عن الحج والعمرة فلقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم طواف واحد يكفيك لحجك وعمرتك # وقوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة # والعجب كله من أبي حنيفة إذ يجزىء عنده غسل واحد عن الحيض والجنابة ~~والتبرد ولا يجزىء عنده للحج والعمرة في القران إلا طوافان وسعيان وهذا عكس ~~الحقائق وإبطال السنن قال أبو محمد وممن قال بقولنا جماعة السلف كما روينا ~~عن عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا حبيب وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك ~~وعبد الأعلى وبشر بن منصور قال حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد هو ~~أبو الشعثاء عن المرأة تجامع ثم تحيض قال عليها أن تغتسل يعني للجنابة # وقال سفيان عن ليث والمغيرة بن مقسم وهشام بن حسان قال ليث عن طاوس وقال ~~المغيرة عن إبراهيم النخعي وقال هشام عن الحسن قالوا كلهم في المرأة تجنب ~~ثم تحيض أنها تغتسل يعنون للجنابة # وقال ابن المبارك عن الحجاج عن ميمون بن مهران وعمرو بن شعيب في المرأة ~~تكون ms0270 جنبا ثم تحيض قالا جميعا تغتسل يعنيان للجنابة قال وسألت عنها الحكم ~~بن عتيبة قال تصب عليها الماء غسلة دون غسلة وقال عبد الأعلى ثنا معمر ~~ويونس بن عبيد وسعيد بن أبي عمرويه قال معمر عن الزهري وقال يونس عن الحسن ~~وقال سعيد عن PageV02P046 قتادة قالوا كلهم في المرأة تجامع ثم تحيض أنها ~~تغتسل لجنابتها # وقال بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح في المرأة تجامع ثم ~~تحيض أنها تغتسل فإن أخرت فغسلان عند طهرها # فهؤلاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء ~~وعمرو بن شعيب والزهري وميمون بن مهران وهو قول داود وأصحابنا # # | 196 مسئلة - ويكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه # الذي يلبس فإن فعل فلا حرج ولا يكره ذلك في الوضوء حدثنا عبد الله بن ~~ربيع ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى ثنا أبو ~~عوانة ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة بنت ~~الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فذكرت صفة ~~غسله عليه السلام قالت وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه ~~فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن ~~إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا هشام ثنا أبو مروان ومحمد بن ~~المثنى قالا حدثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول ~~حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال زارنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس ~~فاشتمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد هذا لا يضاد الأول لأن عليه السلام اشتمل فيها فصارت لباسه ~~حينئذ وقال بهذا بعض السلف كما ms0271 روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ~~أنه سئل عن المنديل المهذب أيمسح به الرجل الماء فأبى أن يرخص فيه ~~PageV02P047 وقال هو شيء أحدث قلت أرأيت إن كنت أريد أن يذهب عني المنديل ~~برد الماء قال فلا بأس به إذن ولم ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء فهو ~~مباح فيه # 197 # | مسألة وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من # شاء حاشا غسل الجمعة والجنابة فلا يجزىء فيهما إلا البداءة بغسل الرأس ~~أولا ثم الجسد فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولا ~~بد # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه بإسناده حق ~~لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ابدؤا ( ( ( ابدءوا ) ) ~~) بما بدأ الله به وسنذكره في ترتيب الوضوء بإسناده إن شاء الله تعالى وقد ~~بدأ عليه السلام بالرأس قبل الجسد # وقال تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى @QE@ # فصح أن ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في نطقة فعن وحي أتاه ~~من عند الله تعالى فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # 198 # | مسألة وصفة الوضوء أنه إن كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل # ثلاثا كما قد ذكرنا قبل وأن يستنشق وأن يستنثر ثلاثا ليطرد الشيطان عن ~~خيشومه كما قد وصفنا وسواء تباعد ما بين نومه ووضوئه أو لم يتباعد فإن كان ~~قد فعل كل ذلك فليس عليه أن يعيد ذلك الوضوء من حدث غير النوم فلو صب على ~~يديه من إناء دون أن يدخل يده فيه لزمه غسل يده أيضا ثلاثا إن قام من نومه ~~ثم نختار له أن يتمضمض ثلاثا وليست المضمضة فرضا وإن تركها فوضوؤه ( ( ( ~~فوضوءه ) ) ) تام وصلاته تامة عمدا تركها أو نسيانا # ثم ينوي وضوءه للصلاة كما قدمنا ثم يضع الماء في ms0272 أنفه ويجبذه PageV02P048 ~~بنفسه ولا بد ثم ينثره بأصابعه ولا بد مرة فإن فعل الثانية والثالثة فحسن ~~وهما فرضان لا يجزىء الوضوء ولا الصلاة دونهما لا عمدا ولا نسيانا # ثم يغسل وجهه من حد منابت الشعر في أعلى الجبهة إلى أصول الأذنين معا إلى ~~منقطع الذقن ويستحب أن يغسل ذلك ثلاثا أو اثنتين ( ( ( ثنتين ) ) ) وتجزىء ~~( ( ( وتجزئ ) ) ) مرة وليس عليه أن يمس الماء ما انحدر من لحيته تحت ذقنه # ولا أن يخلل لحيته # ثم يغسل ذراعيه من منقطع الأظفار إلى أول المرافق مما يلي الذراعين فإن ~~غسل ذلك كله ثلاثا فحسن ومرتين حسن وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) مرة # ولا بد ضرورة من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت الخاتم بتحريكه عن مكانه # ثم يمسح رأسه كيفما مسحه أجزأه وأحب إلينا أن يعم رأسه بالمسح فكيفما ~~مسحه بيديه أو بيد واحدة أو بإصبع واحدة أجزأه فلو مسح بعض رأسه أجزأه وإن ~~قل ونستحب أن يمسح رأسه ثلاثا أو مرتين وواحدة تجزىء # وليس على المرأة والرجل مس ما انحدر من الشعر عن منابت الشعر على القفا ~~والجبهة # ثم يستحب له مسح أذنيه إن شاء بما مسح به رأسه وإن شاء بماء جديد # ويستحب تجديد الماء لكل عضو # ثم يغسل رجليه من مبتدأ منقطع الأظفار إلى آخر الكعبين مما يلي الساق فإن ~~غسل ذلك ثلاثا فحسن ومرتين حسن ومرة تجزىء # وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوء وإن لم يفعل فوضوؤه ( ( ( فوضوءه ) ) ~~) تام أما قولنا في المضمضة فلم يصح بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر وإنما هي فعل فعله عليه السلام وقد قدمنا أن أفعاله صلى الله عليه وسلم ~~ليست فرضا وإنما فيها الإيتساء ( ( ( الإيتار ) ) ) به عليه السلام لأن ~~الله تعالى إنما أمرنا بطاعة أمر نبيه عليه السلام ولم يأمرنا بأن نفعل ~~أفعاله قال تعالى @QB@ الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ~~عذاب أليم @QE@ وقال تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ # PageV02P049 وأما الاستنشاق والاستنثار فإن عبد الله بن ربيع حدثنا ms0273 قال ~~ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور ثنا سفيان هو ~~ابن عيينة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ ~~أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر # ورويناه أيضا من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مسندا # ومن طريق سلمة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي قال مالك ~~والشافعي ليس الاستنشاق والاستنثار فرضا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة # وقال أبو حنيفة هما فرض في الغسل من الجنابة وليسا فرضا في الوضوء # وقال أحمد بن حنبل وداود الاستنشاق والاستنثار فرضان في الوضوء وليسا ~~فرضين في الغسل من الجنابة وليست المضمضة فرضا لا في الوضوء ولا في غسل ~~الجنابة وهذا هو الحق # وممن صح عنهم ( ( ( عنه ) ) ) الأمر بذلك جماعة من السلف روينا عن علي بن ~~أبي طالب إذا توضأت فانثر فأذهب ما في المنخرين من الخبث # وعن شعبة قال حماد بن أبي سليمان فيمن نسي أن يمضمض ويستنشق قال يستقبل # وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة فيمن صلى وقد نسى أن يمضمض ويستنشق قال أحب ~~إلي أن يعيد يعني الصلاة # وعن وكيع عن سفيان الثوري عن مجاهد الاستنشاق شطر الوضوء # وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ~~قالا جميعا إذا نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد يعنون الصلاة # وعن PageV02P050 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري من نسي المضمضة والاستنشاق ~~في الوضوء أعاد يعني الصلاة # وعن ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن الحسن في المضمضة ~~والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه واليدين والرجلين ثنتان تجزيان وثلاث ~~أفضل قال علي وشغب قوم بأن الاستنشاق والاستنثار ليسا مذكورين في القرآن ~~وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما ~~أمره الله تعالى # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى يقول @QB@ من يطع ~~الرسول فقد أطاع الله @QE@ فكل ms0274 ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فالله تعالى أمر به وأما قولنا في الوجه فإنه لا خلاف في أن الذي قلنا فرض ~~غسله قبل خروج اللحية فإذا خرجت اللحية فهي مكان ما سترت ولا يسقط غسل شيء ~~يقع عليه اسم الوجه بالدعوى ولا يجوز أن يؤخذ بالرأي فرق بين ما يغسل ~~الأمرد من وجهه والكوسج والألحى # وأما ما انحدر عن الذقن من اللحية وما انحدر عن منابت الشعر من القفا ~~والجبهة فإنما أمرنا عز وجل بغسل الوجه ومسح الرأس وبالضرورة يدري كل أحد ~~أن رأس الإنسان ليس في قفاه وأن الجبهة من الوجه المغسول لاحظ فيها للرأس ~~الممسوح وأن الوجه ليس في العنق ولا في الصدر فلا يلزم في كل ذلك شيء إذ لم ~~يوجبه قرآن ولا سنة # وأما قولنا في غسل الذراعين وما تحت الخاتم والمرفقين فإن الله تعالى قال ~~@QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ فمن ترك شيئا ولو قدر شعرة مما أمر الله ~~تعالى بغسله فلم يتوضأ كما أمره الله تعالى ومن لم يتوضأ كما أمره الله ~~تعالى فلم يتوضأ أصلا ولا صلاة له فوجب إيصال الماء بيقين إلى ماستر الخاتم ~~من الإصبع وأما المرافق فإن إلى في لغة العرب التي بها نزل القرآن تقع على ~~معنيين تكون بمعنى الغاية وتكون بمعنى مع قال الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا ~~أموالهم إلى أموالكم @QE@ بمعنى مع أموالكم فلما كانت تقع إلى على هذين ~~المعنيين وقوعا صحيحا مستويا لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون ~~PageV02P051 الآخر فيكون ذلك تخصيصا لما تقع عليه بلا برهان فوجب أن يجزىء ~~غسل الذراعين إلى أول المرفقين بأحد المعنيين فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) فإن ~~غسل المرافق فلا بأس أيضا وأما قولنا في مسح الرأس فإن الناس اختلفوا فقال ~~مالك بعموم مسح الرأس في الوضوء # وقال أبو حنيفة يمسح من الرأس فرضا مقدار ثلاث أصابع وذكر عنه تحديد ~~الفرض مما يمسح من الرأس بأنه ربع الرأس وأنه إن مسح رأسه بأصبعين أو بأصبع ~~لم يجزه ذلك فإن مسح ms0275 بثلاث أصابع أجزأه # وقال سفيان الثوري يجزىء من الرأس مسح بعضه ولو شعرة واحدة ويجزىء مسحه ~~بأصبع وببعض أصبع # وحد أصحاب الشافعي ما يجزىء من مسح الرأس بشعرتين ويجزىء بأصبع وببعض ~~أصبع وأحب ذلك إلى الشافعي العموم بثلاث مرات # وقال أحمد بن حنبل يجزىء المرأة أن تمسح بمقدم رأسها # وقال الأوزاعي والليث يجزىء مسح مقدم الرأس فقد ( ( ( فقط ) ) ) ومسح ~~بعضه كذلك # وقال داود يجزىء من ذلك ما وقع عليه اسم مسج ( ( ( مسح ) ) ) وكذلك بما ~~مسح من أصبع أو أقل أو أكثر وأحب إليه العموم ثلاثا وهذا هو الصحيح # وأما الاقتصار على بعض الرأس فإن الله تعالى يقول @QB@ وامسحوا برؤوسكم ( ~~( ( برءوسكم ) ) ) @QE@ والمسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل ~~بلا خلاف والغسل يقتضي الاستيعاب والمسح لا يقتضيه حدثنا حمام بن أحمد ثنا ~~عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ~~ثنا أبي ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا التيمي هو سليمان عن بكر بن عبد الله ~~المزني عن الحسن هو البصري عن ابن المغيرة بن شعبة هو حمزة عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا مسدد عن المعتمر بن سليمان التيمي قال سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد ~~الله PageV02P052 المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته # قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة وممن قال بهذا جماعة من السلف روينا عن ~~معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه كان يدخل يده في الوضوء ~~فيمسح به مسحة واحدة اليافوخ فقط # ورويناه أيضا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر # وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت ms0276 المنذر بن الزبير أنها ~~كانت تمسح عارضها الأيمن بيدها اليمنى وعارضها الأيسر بيدها اليسرى من تحت ~~الخمار وفاطمة هذه أدركت جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وروت عنها # وعن وكيع عن قيس عن أبي هاشم عن النخعي قال إن أصاب هذا يعني مقدم رأسه ~~وصدغيه أجزأه يعني في الوضوء # وعن وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال إن مسح جانب رأسه أجزأه # وروى أيضا عن عطاء وصفية بنت أبي عبيد وعكرمة والحسن وأبي العالية وعبد ~~الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم # قال أبو محمد ولا يعرف عن أحمد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف لما رويناه ~~عن ابن عمر في ذلك # ولا حجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابة وغيرهم مسح جميع رأسه لأننا ~~لا ننكر ذلك بل نستحبه وإنما نطالبهم بمن أنكر الاقتصار على بعض الرأس في ~~الوضوء فلا يجدونه قال علي ومن خالفنا في هذا فإنهم يتناقضون فيقولون في ~~المسح على الخفين إنه خطوط لا يعم الخفين فما الفرق بين مسح الخفين ومسح ~~الرأس وأخرى وهي أن يقال لهم إن كان المسح عندكم يقتضي العموم فهو والغسل ~~سواء وما الفرق بينه PageV02P053 وبين الغسل وإن كان كذلك فلم تنكرون مسح ~~الرجلين في الوضوء وتابون إلا غسلهما إن كان كلاهما يقتضي العموم # وأيضا فإنكم لا تختلفون في أن غسل الجنابة يلزم تقصي الرأس بالماء وأن ~~ذلك لا يلزم في الوضوء فقد أقررتم بأن المسح بالرأس خلاف الغسل وليس هنا ~~فرق إلا أن المسح لا يقتضي العموم فقط وهذا ترك لقولكم # وأيضا فما تقولون فيمن ترك بعض شعرة واحدة في الوضوء فلم يمسح عليها # فمن قولهم إنه يجزيه وهذا ترك منهم لقولهم # فإن قالوا إنما نقول بالأغلب قيل لهم فترك شعرتين أو ثلاثا وهكذا أبدا ~~فإن حدوا حدا قالوا بباطل لا دليل عليه وإن تمادوا صاروا إلى قولنا وهو ~~الحق فإن قالوا يسن عم رأسه فقد صح أنه توضأ ومن لم يعمه فلم يتفق على أنه ~~توضأ # قلنا لهم ms0277 فأوجبوا بهذا الدليل نفسه الاستنشاق فرضا والترتيب فرضا وغير ~~ذلك مما فيه ترك لجمهور مذهبهم فإن قالوا مسحه عليه السلام مع ناصيته على ~~عمامته يدل على العموم قلنا هذا أعجب شيء لأنكم لا تجيزون ذلك من فعل من ~~فعله فكيف تحتجون بما لا يجوز عندكم وأيضا فمن لكم بأنه فعل واحد بل هما ~~فعلان متغايران على ظاهر الأخبار في ذلك # وأما تخصيص أبي حنيفة لربع الرأس أو لمقدر ( ( ( لمقدار ) ) ) ثلاثة ~~أصابع ففاسد لأنه قول لا دليل عليه # فإن قالوا هو مقدار الناصية قلنا لهم ومن لكم بأن هذا هو مقدار الناصية ~~والأصابع تختلف وتحديد ربع الرأس يحتاج إلى تكسير ومساحة وهذا باطل وكذلك ~~قولهم في منع المسح بأصبع أو بأصبعين # فإن قالوا إنما أردنا أكثر اليد قلنا لهم أنتم لا توجبون المسح باليد ~~فرضا بل تقولون إنه لو وقف PageV02P054 تحت ميزاب فمس الماء منه مقدار ربع ~~رأسه أجزأه فظهر فساد قولهم ويسألون أيضا عن قولهم بأكثر اليد فإنهم لا ~~يجدون دليلا على تصحيحه # وكذلك يسألون عن اقتصارهم على مقدار الناصية فإن قالوا اتباعا للخبر في ~~ذلك قيل لهم فلم تعديتم الناصية إلى مؤخر الرأس وما الفرق بين تعديكم ~~الناصية إلى غيرها وبين تعدي مقدارها إلى غير مقدارها وأما قول الشافعي فإن ~~النص لم يأت بمسح الشعر فيكون ما قال من مراعاة عدد الشعر وإنما جاء القرآن ~~بمسح الرأس فوجب أن لا يراعي إلا ما يسمى مسح الرأس فقط والخبر الذي ذكرنا ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو بعض ما جاء به القرآن فالآية أعم من ~~ذلك الخبر وليس في الخبر منع من استعمال الآية ولا دليل على الاقتصار على ~~الناصية فقط وبالله تعالى التوفيق # 199 # | مسألة وأما مسح الأذنين فليسا فرضا ولا هما من الرأس لأن الآثار # في ذلك واهية كلها قد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان # ولا يختلف أحد في أن البياض الذي بين منابت الشعر من الرأس وبين الأذنين ~~ليس هو من الرأس في ms0278 حكم الوضوء فمن المحال أن يكون يحول بين أجزاء رأس الحي ~~عضو ليس من الرأس وأن يكون بعض رأس الحي مباينا لسائر رأسه # وأيضا فلو كان الأذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج وهم لا يقولون ~~هذا وقد ذكرنا البرهان على صحة الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء فلو كان ~~الأذنان من الرأس لأجزأ أن يمسحا عن مسح الرأس وهذا لا يقوله أحد ويقال لهم ~~إن كانتا من الرأس فما بالكم تأخذون لها ( ( ( لهما ) ) ) ماء جديدا وهما ~~بعض الرأس وأين رأيتم عضوا يجدد لبعضه ماء غير الماء الذي مسح به سائره # ثم لو صح الأثر أنهما من PageV02P055 الرأس لما كان علينا في ذلك نقض ~~لشيء من أقوالنا وبالله تعالى التوفيق # 200 # | مسألة وأما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح # @QB@ وامسحوا برؤوسكم ( ( ( برءوسكم ) ) ) وأرجلكم @QE@ وسواء قرىء ( ( ( ~~قرئ ) ) ) بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس ( ( ( الرءوس ~~) ) ) إما على اللفظ وإما على الموضع لا يجوز غير ذلك لأنه لا يجوز أن يحال ~~بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة وهكذا جاء عن ابن عباس نزل القرآن ~~بالمسح يعني في الرجلين في الوضوء # وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب وابن ~~عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة وغيرهم ( ( ( غيرهم ) ) ) وهو قول ~~الطبري # ورويت في ذلك آثار منها أثر من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ~~طلحة ثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه هو رفاعة بن رافع أنه سمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ ~~الوضوء كما أمره الله عز وجل ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويسمح ( ( ( ~~ويمسح ) ) ) رأسه ورجليه إلى الكعبين # وعن إسحاق بن راهويه ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي كنت ~~أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ~~ظاهرهما # قال علي بن أحمد وإنما قلنا ms0279 بالغسل فيهما لما حدثنا عبد الرحمن بن عبد ~~الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا أبو عوانة ~~عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف النبي ~~صلى الله عليه وسلم في سفر فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح ~~على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا # PageV02P056 كتب إلي سالم بن أحمد قال ثنا عبد الله بن سعيد الشنتجالي ~~ثنا عمر بن محمد السجستاني ثنا محمد بن عيسى الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد ~~بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن راهويه ثنا جرير هو ابن عبد ~~الحميد عن منصور هو ابن المعتمر عن هلال بن أساف عن أبي يحيى هو مصدع ~~الأعرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر ~~فتوضؤوا ( ( ( فتوضئوا ) ) ) وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم ~~يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ~~أسبغوا الوضوء فأمر عليه السلام بإسباغ الوضوء في الرجلينوتوعد بالنار على ~~ترك الأعقاب # فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية وعلى الأخبار التي ذكرنا وناسخا ~~لما فيها ولما في الآية والأخذ بالزائد واجب # ولقد كان يلزم من يقول بترك الأخبار للقرآن أن يترك هذا الخبر للآية # ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر لأننا ~~وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم كما يسقط الرأس فكان حملهما على ما ~~يسقطان بسقوطه ويثبتان بثباته أولى من حملهما على ما لا يثبتان بثباته # وأيضا فالرجلان مذكوران مع الرأس فكان حملهما على ما ذكرا معه أولى من ~~حملهما على ما لم يذكرا معه # وأيضا فالرأس طرف والرجلان طرف فكان قياس الطرف على الطرف أولى من قياس ~~الطرف على الوسط # وأيضا فإنهم يقولون بالمسح على الخفين فكان تعويض ms0280 المسح من المسح أولى من ~~تعويض المسح من الغسل # وأيضا فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين ولم يجز على ساتر دون الوجه ~~والذراعين دل على أصول أصحاب القياس أن أمر الرجلينأخف من أمر الوجه ~~والذراعين PageV02P057 فإذ ذلك كذلك فليس إلا المسح ولا بد فهذا أصح قياس ~~في الأرض لو كان القياس حقا # وقد قال بعضهم قد سقط حكم الجسد في التيمم ولم يدل ذلك على أن حكمه المسح # قال أبو محمد فنقول صدقت وهذا يبطل قولكم بالقياس ويريكم تفاسده كله ~~وبالله تعالى التوفيق وهكذا كل ما رمتم الجمع بينهما بالقياس لاجتماعهما في ~~بعض الصفات فإنه لا بد فيهما من صفة يفترقان فيها # قال علي وقال بعضهم لما قال الله تعالى في الرجلين @QB@ إلى الكعبين @QE@ ~~كما قال في الأيدي @QB@ إلى المرافق @QE@ دل على أن حكم الرجلين حكم ~~الذراعين # قيل له ليس ذكر المرفقين والكعبيندليلا على وجوب غسل ذلك لأنه تعالى قد ~~ذكر الوجهولم يذكر في مبلغه حدا وكان حكمه الغسل لكن لما أمر الله تعالى في ~~لذارعين ( ( ( الذراعين ) ) ) بالغسل كان حكمهما الغسل وإذا لم يذكر ذلك في ~~الرجلين وجب أن لا يكون حكمهما ما لم يذكر فيهما إلا أن يوجبه نص آخر # قال علي والحكم للنصوص لا للدعاوي والظنون وبالله تعالى التوفيق # 201 # | مسألة وكل ما ليس ( ( ( لبس ) ) ) على الرأس من عمامة أو خمار أو ~~قلنسوة # أو مغفر أو غير ذلك أجزأ المسح عليها المرأة والرجل سواء في ذلك لعلة أو ~~غير علة # برهان ذلك حديث المغيرة الذي ذكرنا آنفا حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن ~~مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله ~~بن أحمد بن حنبل حدثني الحكم بن موسى ثنا بشر بن إسماعيل عن الأوزاعي حدثني ~~يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف حدثني ~~PageV02P058 عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يمسح على الخفين والعمامة # ورويناه من ms0281 طريق البخاري عن عبدان عن عبد الله بن داود الخيربي ( ( ( ~~الخريبي ) ) ) عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه # وهذا قوة للخبر لأن أبا سلمة سمعه من عمرو بن أمية الضمري سماعا # وسمعه أيضا من جعفر ابنه عنه كما فعل بكر بن عبد الله المزني الذي سمع ~~حديث المغيرة من حمزة بن المغيرة # وسمعه أيضا من الحسن عن حمزة # وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه قال أبو بكر ~~وأبو كريب ثنا معاوية وقال ابن راهويه ثنا عيسى ابن يونس ثم اتفق أبو ~~معاوية وعيسى كلاهما عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ~~الخفين والخمار # وروينا أيضا من طريق أبي إدريس الخولاني عن بلال أنه عليه السلام مسح على ~~العمامة والموقين # وروينا أيضا من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن سلمان ومن طريق مخلد ~~بن الحسين عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ~~ذر رأيت رسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الموقين والخمار ~~PageV02P059 فهؤلاء ستة من الصحابة رضي الله عنهم المغيرة بن شعبة وبلال ~~وسلمان وعمرو بن أمية وكعب بن عجرة وأبو ذر كلهم يروي ذلك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيها وبهذا القول يقول جمهور ~~الصحابة والتابعين كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير ~~وإسماعيل بن علية كلاهما عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي ~~الخير مرثد بن عبد الله اليزني ms0282 عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي قال رأيت ~~أبا بكر الصديق يمسح على الخمار يعني في الوضوء وعن عبد الرحمن بن مهدي عن ~~سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال سأل نباتة الجعفي عمر ~~بن الخطاب عن المسح على العمامة فقال له عمر بن الخطاب إن شئت فامسح على ~~العمامة وإن شئت فدع # وعن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي جعفر عبد الله بن عبد الله الرازي عن زيد ~~بن أسلم قال قال عمر بن الخطاب من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره ~~الله وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس ~~كلاهما عن أنس بن مالك أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة # وهذه أسانيد في غاية الصحة وعن الحسن البصري عن أمه أن أم سلمة أم ~~المؤمنين كانت تمسح على الخمار # وعن سلمان الفارسي أنه قال لرجل امسح على خفيك وعلى خمارك وامسح بناصيتك ~~وعن أبي موسى الأشعري أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته # وعن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة وعن ~~علي بن أبي طالب أنه سئل عن المسح على الخفين فقال نعم وعلى النعلين ~~والخمار # وهو قول سفيان الثوري رويناه عن عبد الرزاق عنه قال القلنسوة بمنزلة ~~PageV02P060 العمامة يعني في جواز المسح عليها # وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي ~~وغيرهم # وقال الشافعي إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول # قال علي والخبر ولله الحمد قد صح فهو قوله # وقال أبو حنيفة ومالك لا يمسح على عمامة ولا خمار ولا غير ذلك # وهو قول الشافعي قال إلا أن يصح الخبر # قال علي ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلا # فإن قالوا جاء القرآن بمسح الرؤوس ( ( ( الرءوس ) ) ) قلنا نعم وبالمسح ~~على الرجلين فأجزتم المسح على الخفين وليس بأثبت من المسح على العمامة ~~والمانعون من المسح على الخفين من ms0283 الصحابة رضي الله عنهم أكثر من المانعين ~~من المسح على العمامة فما روى المنع من المسح على العمامة إلا عن جابر وابن ~~عمر # وقد جاء المنع من المسح على الخفين عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس # وأبطلتم مسح الرجلين وهو نص القرآن بخبر يدعى مخالفنا ومخالفكم أننا ~~سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه وأنه لا يدل على المنع من مسحها وقد قال ~~بمسحها طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقلتم بالمسح على الجبائر ولم ~~يصح قط فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تخليط # وقال بعضهم حديث المغيرة بن شعبة فيه أنه مسح بناصيته وعلى عمامته # فأما من لا يرى المسح على الناصية يجزى فقد جاهر الله تعالى والناس في ~~احتجاجه بهذا الخبر وهو عاص لكل ما فيه وأما من يرى المسح على بعض الرأس ~~يجزىء فإنهم قالوا إن الذي أجزأه عليه السلام فهو مسح الناصية فقط وكان مسح ~~العمامة فضلا # قال أبو محمد رام هؤلاء أن يجعلوا كل ما في خبر المغيرة حكاية عن وضوء ~~واحد وهذا كذب وجرأة على الباطل بل هو خبر عن عملين متغايرين وهذا ظاهر ~~الحديث ومقتضاه وكيف وقد رواه جماعة غير المغيرة وقال بعضهم أخطأ الأوزاعي ~~في حديث عمرو بن أمية لأن هذا خبر رواه عن يحيى بن أبي كثير شيبان وحرب بن ~~شداد وبكر بن مضر ( ( ( نضر ) ) ) وأبان العطار PageV02P061 وعلي بن ~~المبارك فلم يذكروا فيه المسح على العمامة # قال علي فقلنا لهم فكان ماذا قد علم كل ذي علم بالحديث أن الأوزاعي أحفظ ~~من كل واحد من هؤلاء وهو حجة عليهم وليسوا حجة عليه والأوزاعي ثقة وزيادة ~~الثقة لا يحل ردها وما الفرق بينكم وبين من قال في كل خبر احتججتم به أن ~~رواية ( ( ( راويه ) ) ) أخطأ فيه لأن فلانا وفلانا لم يرو هذا الخبر وقال ~~بعضهم لا يجوز المسح على العمامة كما لا يجوز المسح على القفازين # قال أبو محمد وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا ms0284 منه عين ~~الباطل لأنهم يعارضون فيه # فيقال لهم إن كان هذا القياس عندكم صحيحا فأبطلوا به المسح على الخفين ~~لأن الرجلين باليدين أشبه منهما بالرأس فقولوا كما لا يجوز المسح على ~~القفازين كذلك لا يجوز المسح على الخفين ولا فرق # فإن قالوا قد صح المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # قيل لهم وقد صح المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # ويعارضون أيضا بأن يقال لهم إن الله تعالى قرن الرؤوس ( ( ( الرءوس ) ) ) ~~بالأرجل في الوضوء وأنتم تجيزون المسح على الخفين فأجيزوا المسح على ~~العمامة لأنهما جماعا ( ( ( جميعا ) ) ) عضوان يسقطان في التيمم # ولأنه لما جاز تعويض المسح عندكم من غسل الرجلين فينبغي أن يكون يجوز ~~تعويض المسح من المسح في العمامة على الرأس أولى ولأن الرأس طرف والرجلان ~~طرف # وأيضا فقد صح تعويض المسح من جميع أعضاء الوضوء فعوض المسح بالتراب في ~~الوجه والذراعين من غسل كل ذلك وعوض المسح على الخفين من غسل الرجلين فوجب ~~أيضا أن يجوز تعويض المسح على العمامة من المسح على الرأس لتتفق أحكام جميع ~~أعضاء الوضوء في ذلك # قال علي كل هذا إنما أوردناه معارضة لقياسهم الفاسد وأنه لا شيء من ~~الأحكام قالوا فيه بالقياس إلا ولمن خالفهم PageV02P062 من التعلق بالقياس ~~كالذي لهم أو أكثر فظهر ( ( ( فيظهر ) ) ) بذلك بطلان القياس لكل من أراد ~~الله توفيقه وقال بعضهم إنما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة ~~والخمار لمرض كان في رأسه # قال علي هذا كلام من لا مؤونة ( ( ( مؤنة ) ) ) عليه من الكذب ومن يستغفر ~~الله تعالى من مكالمة مثله لأنه متعمد للكذب والإفك بقول لم يأت به قط لا ~~نص ولا دليل وقد عجل الله العقوبة لمن هذه صفته # بأن تبوأ مقعده من النار لكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقال ~~لهم قولوا مثل هذا في المسح على الخفين أنه كان لعلة بقدميه ولا فرق على أن ~~امرءا لو قال هذا لكان أعذر منهم ms0285 لأننا قد روينا عن ابن عباس أنه قال في ~~المسح على الخفين لو قلتم ذلك في البرد الشديد أو السفر الطويل ولم يرو قط ~~عن أحد من الصحابة أنه قال ذلك في المسح على العمامة والخمار # فبطل قول من منع المسح على العمامة والخمار وصح خلافه للسنن الثابتة ~~ولأبي بكر وعمر وعلي وأنس وأم سلمة وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة وغيرهم ~~وللقياس إن كان من أهل القياس فإن قال قائل إنه لم يأت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه مسح على غير العمامة والخمار # فلا يجوز ترك ما جاء في القرآن من مسح الرأس لغيره ( ( ( لغير ) ) ) ما ~~صح النص به # والقياس باطل وليس فعله عليه السلام عموم لفظ فيحمل على عمومه # PageV02P063 قلنا هذا خطأ لأنه عليه السلام لم يقل إنه لا يمسح إلا على ~~عمامة أو خمار لكن علمنا بمسحه عليها أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا فإذ ~~ذلك كذلك فأي شيء لبس على على الرأس جاز المسح عليه ثم نقول لهم قولوا لنا ~~لو أن الراوي قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمامة صفراء من ~~كتان مطوية ثلاث طيات أكان يجوز عندكم المسح على حمراء من قطن ملوية عشر ~~مرات أم لا وكذلك لو قال مسح عليه السلام على خفين أسودين أكان يجوز على ~~أبيضين أم لا فإن لزموا قول الراوي أحدثوا دينا جديدا وإن لم يراعوه رجعوا ~~إلى قولنا # 202 مسألة قال أبو محمد وسواء لبس ما ذكرنا على طهارة أو غير طهارة # قال أبو ثور لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا ~~على الخفين وقال أصحابنا كما قلنا # قال علي القياس باطل وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة ~~والخمار والمسح على الخفين وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~اللباس على الطهارة على الخفين ولم ينص ذلك في العمامة والخمار قال الله ~~تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ # @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # فلو وجب ms0286 هذا في العمامة والخمار لبينه عليه السلام كما بين ذلك في الخفين ~~ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين مدع بلا دليل ويكلف ~~البرهان على صحة دعواه في ذلك # فيقال له من أين وجب إذ نص عليه السلام في المسح عن الخفين أنه لبسهما ~~على طهارة أن يجب هذا الحكم في العمامة والخمار ولا سبيل له إليه أصلا ~~بأكثر من قضية من رأيه وهذا لا معنى له قال الله تعالى @QB@ قل هاتوا ~~برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ # PageV02P064 203 # | مسألة ويمسح على كل ذلك أبدا بلا توقيت ولا تحديد # عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت في ذلك ثابتا عنه كالمسح على الخفين ~~وبه قال أبو ثور وقال أصحابنا كما قلنا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والقياس باطل وقول القائل لما كان المسح على الخفين ~~موقتا بوقت محدود في السفر ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة ~~كذلك دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على وجوبه ويقال له ما دليلك ~~على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في ~~المسح على الخفين وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى وقد مسح رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتا ووقت في ~~المسح على الخفين فيلزمنا أن نقول ما قاله عليه السلام وأن لا نقول في ~~الدين ما لم يقله عليه السلام # تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما كما قلنا ولا فرق ~~وكذلك لو تعمد لباس ذلك ليمسح عليه جاز المسح أيضا وإنما المسح المذكور في ~~الوضوء خاصة وأما في كل غسل واجب فلا ولا بد من خلع كل ذلك وغسل الرأس # برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخمار ~~ولم يخص لنا حالا من حال فلا يجوز أن يخص بالمسح حال دون حال وإذا كان ~~المسح ms0287 جائزا فالقصد إلى الجائز جائز # وإنما مسح عليه السلام في الوضوء خاصة فلا يجوز أن يضاف إلى ذلك ما لم ~~يفعله عليه السلام ولا يجوز أن يزاد في السنن ما لم يأت فيها ولا أن ينقص ~~منها ما اقتضاه لفظ الخبر بها وبالله تعالى التوفيق # وهكذا يقول خصومنا في PageV02P065 المسح على الخفين سواء سواء . # # | 205 - مسئلة . ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل # الواجب ولو قدر شعرة عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء ~~حتى يوعبه كله لأنه لم يصل بالطهارة التي أمر بها وقال عليه السلام من عمل ~~عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # 206 # | مسألة ومن نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن # أو نسيانا لم تجزه الصلاة أصلا وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم ~~رأسه ثم رجليه # ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في ~~السنة فإن جعل الاستنشاق والاستنثار في آخر وضوئه أو بعد عضو من الأعضاء ~~المذكور ( ( ( المذكورة ) ) ) لم يجز ذلك فإن فعل شيئا مما ذكرنا لزمه أن ~~يعود إلى الذي بدأ به قبل الذي ذكره الله تعالى قبله فيعمله إلى أن يتم ~~وضوءه وليس عليه أن يبتدىء من أول الوضوء وهو قول الشافعي وأبي ثور وأحمد ~~بن حنبل وإسحاق فإن انغمس في ماء جار وهو جنب ونوى الغسل والوضوء معا لم ~~يجزه ذلك من الوضوء ولا من الغسل وعليه أن يأتي به مرتبا # وهو قول إسحاق # برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ~~شعيب ثنا إبراهيم بن هارون البلخي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن ~~أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال جابر خرجنا معه فذكر الحديث # # وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا ~~إلى الصفا قال @QB@ إن الصفا ms0288 والمروة من شعائر الله @QE@ ابدأوا ( ( ( ~~ابدءوا ) ) ) بما بدأ الله به # قال علي وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء وإنما قلنا لا يجزىء في ~~الأعضاء المغموسة معا لا الوضوء ولا الغسل إذا نوى بذلك الغمس كلا الأمرين ~~PageV02P066 فلأنه لم يأت بالوضوء كما أمر ولم يخلص الغسل فيجزيه لكن خلطه ~~بعمل فاسد فبطل أيضا الغسل في تلك الأعضاء لأنه أتى به بخلاف ما أمره الله ~~تعالى به # وأما الاستنشاق والاستنثار فلم يأت فيهما في الوضوء ذكر بتقديم ولا تأخير ~~فكيفما أتى بهما في وضوئه أو بعد وضوئه وقبل صلاته أو قبل وضوئه أجزأه قال ~~علي وقال أبو حنيفة جائز تنكيس الوضوء والأذان والطواف والسعي والإقامة # وقال مالك يجوز تنكيس الوضوء ولا يجوز تنكيس الطواف ولا السعي ولا الأذان ~~ولا الإقامة # قال أبو محمد لا يجوز تنكيس شيء من ذلك كله ولا يجزىء شيء منه منكسا # فأما قول مالك فظاهر التناقض لأنه فرق بين ما لا فرق بينه # وأما أبو حنيفة فإنه أطردقولا وأكثر خطأ والقوم أصحاب قياس بزعمهم فهلا ~~قاسوا ذلك على ما اتفق عليه من المنع من تنكيس الصلاة على أنه قد صح ~~الإجماع في بعض الأوقات على تنكيس الصلاة وهي حال من وجد الإمام جالسا أو ~~ساجدا فإنه يبدأ بذلك وهو آخر الصلاة وهذا مما تناقضوا فيه في قياسهم وقد ~~روينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس جواز تنكيس الوضوء ولكن لا حجة في أحد ~~مع القرآن إلا في الذي أمر ببيانه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ~~مما PageV02P067 تناقض فيه الشافعيون فتركوا فيه قول صاحبين لا يعرف لهما ~~من الصحابة مخالف وبالله تعالى التوفيق # والعجب كله أن المالكيين أجازوا تنكيس الوضوء الذي لم يأت نص من الله ~~تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم فيه ثم أتوا إلى ما أجاز الله تعالى ~~تنكيسه فمنعوا من ذلك وهو الرمي والحلق والنحر والذبح والطواف فإن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أجاز تقديم بعض ذلك ms0289 على بعض كما سنذكر إن شاء الله ~~تعالى في كتاب الحج فقالوا لا يجوز تقديم الطواف على الرمي ولا تقديم الحلق ~~على الرمي وهذا كما ترى حدثنا أحمد بن قاسم ثنا أبي حدثني جدي قاسم بن أصبغ ~~ثنا محمد بن وضاح ثنا أحمد بن واقد ثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم ولبستم ~~فابدأوا ( ( ( فابدءوا ) ) ) بميامنكم # وأما وجوب تقديم الاستنشاق والاستنثار ولا بد فلحديث رفاعة بن رافع أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما ~~أمره الله عز وجل ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى ~~الكعبين فصح أن ههنا إسباغا عطف عليه غسل الوجه وليس غلا الاستنشاق ~~والاستنثار . # # | 207 مسئلة ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك # وإن طالت المدة في خلال ذلك أو قصرت ما لم يحدث في خلال وضوئه ما ينقض ~~الوضوء وما لم يحدث في خلال غسله ما ينقض الغسل # برهان ذلك أن الله عز وجل أمر بالتطهر من الجنابة والحيض وبالوضوء من ~~الأحداث ولم يشترط عز وجل في ذلك متابعة فكيفما أتى به المرء أجزأه لأنه قد ~~وقع عليه اسم الإخبار بأنه تطهر وبأنه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل ~~رجليه حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن ~~خالد ثنا PageV02P068 علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن ~~سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة ~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ ~~فغسل يديه ثلاثا ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره فيغسل فرجه حتى ينقيه ثم ~~يغسل يديه غسلا حسنا ثم يمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ~~ويغسل ذراعيه ثلاثا ثم يصب على رأسه ثلاثا ثم يغسل جسده غسلا فإذا ms0290 خرج من ~~مغتسله غسل رجليه # قال علي إذا جاز أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وضوئه وغسله ~~وبين تمامهما بغسل رجليه مهلة خروجه من مغتسله فالتفريق بين المدد لا نص ~~فيه ولا برهان وهذا قول السلف كما روينا عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ~~أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعى لجنازة حين دخل ~~المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها # وروينا عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال كان أحدهم يغسل رأسه ~~من الجنابة بالسدر ثم يمكث ساعة ثم يغسل سائر جسده وإبراهيم تابع أدرك ~~أكابر التابعين وصغار الصحابة رضي الله عنهم # قال إبراهيم في الرجل تكون له المرأة والجارية فيرافث امرأته بالغسل أنه ~~لا بأس بأن يغسل رأسه ثم يمكث # ثم يغسل سائر جسده بعد ولا يغسل رأسه # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إن غسل الجنب رأسه بالسدر أو ~~بالخطمى ثم يجلس حتى يجف رأسه فحسبه ذلك وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان ~~الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وقد روى نحو هذا عن سعيد بن المسيب وطاوس # وقال مالك إن طال الأمد ابتدأ الوضوء وإن لم يطل بني على وضوئه # وقد روينا عن قتادة وابن أبي ليلى وغيرهم نحو هذا PageV02P069 وحد بعضهم ~~ذلك بالجفوف وحد بعضهم ذلك بأن يكون في طلب الماء فيبني أو يترك وضوءه ~~ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) قال أبو محمد أما تحديد مالك بالطول فإنه يكلف ~~المنتصر له بيان ما ذلك الطول الذي تجب به شريعة ابتداء الوضوء والقصر الذي ~~لا تجب به هذه الشريعة فلا سبيل لهم إلى ذلك إلا بالدعوى التي لا يعجز عنها ~~أحد وما كان من الأقوال لا برهان على صحته فهو باطل إذ الشرائع غير واجبة ~~على أحد حتى يوجبها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأما من ~~حد ذلك بجفوف الماء فخطأ ظاهر لأنه دعوى بلا برهان وما كان هكذا فهو ms0291 باطل ~~لما ذكرناه # وأيضا فإن في الصيف في البلاد الحارة لا يتم أحد وضوءه حتى يجف وجهه ولا ~~يصح وضوء على هذا وأما من حد في ذلك بما دام في طلب الماء فقول أيضا لا ~~دليل على صحته والدعوى لا يعجز عنها أحد # والعجب أن مالكا يجيز أن يجعل المرء إذا رعف بين أجزاء صلاته مدة وعملا ~~ليس من الصلاة ثم يمنع من ذلك في الوضوء قال علي فإن تعلق بعضهم بخبر ~~رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق رويناه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من طريق بقية عن بحير عن خالد عن بعض أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه ~~لمعة لم يصبها الماء فأمره عليه السلام أن يعيد الوضوء والصلاة PageV02P070 ~~فإن هذا خبر لا يصح لأن راويه بقية وليس بالقوي وفي السند من لا يدري من هو # وروينا أيضا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمر بن الخطاب وعن أبي سفيان ~~عن جابر عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يصلي وقد ترك من رجله موضع ظفر ~~فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال علي أما الرواية عن عمر أيضا فلا تصح لأن ~~أبا قلابة لم يدرك عمر وأبو سفيان ضعيف # وقد جاء أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحسن من هذا رويناه من ~~طريق قاسم بن أصبغ ثنا بكر بن مضر عن حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب عن جرير بن ~~حازم عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه وقد توضأ وترك ~~موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن ~~وضوءك # وعن ابن وهب عن ابن لهيعة PageV02P071 عن أبي الزبير عن جابر عن عمر مثل ~~هذا أيضا قال علي لا يصح عن أحد من الصحابة خلاف فعل عمر هذا فقد خالفوا ~~ههنا صاحبا لا يعرف ms0292 له من الصحابة مخالف وبيقين يدري كل ذلك ( ( ( ذي ) ) ) ~~علم أن مرور الأوقات ليس من الأحداث الناقضة للوضوء # وقد تناقض مالك في هذا المكان فرأى أن من نسي عضوا من أعضاء وضوئه فإن ~~غسله أجزأه ورأى فيمن توضأ ومسح على خفيه وبقي كذلك نهاره ثم خلع خفيه فإن ~~وضوء رجليه عنده قد انتقض وأنه ليس عليه إلا غسل رجليه فقط وهذا تبعيض ~~الوضوء الذي منع منه وبالله تعالى التوفيق # 208 # | مسألة ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوء والزيادة على الثلاث # في غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس لأنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أكثر من ذلك وروينا من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي حية بن ~~قيس أن عليا توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم # وعن ابن المبارك عن الأوزاعي حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد ~~الله بن PageV02P072 عمر توضأ ثلاثا يسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وعن عثمان أيضا مثل ذلك فلم يخص في هذه الآثار رأسا من غيره حدثنا عبد ~~الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور ~~ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذي أرى النداء قال ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح ~~برأسه مرتين # وقد روينا عن أنس مسح رأسه في الوضوء ثلاثا واثنتين # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أكثر ما أمسح برأسي ثلاث مرات لا ~~أزيد بكف واحدة لا أزيد ولا أنقص # وعن حماد بن سلمة ثنا جرير بن حازم رأيت محمد بن سيرين توضأ فمسح برأسه ~~مسحتين إحداهما ببلل يديه والأخرى بماء جديد # وعن أبي عبيد ثنا هشيم ثنا العوام أن إبراهيم التيمي كان يمسح رأسه ثلاثا # وهو قول الشافعي وداود وغيرهم # وأما الإكثار من الماء فمذموم من الجميع # حدثنا عبد ms0293 الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن نافع ثنا شبابة ~~ثنا ليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن حفصة ~~PageV02P073 بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير قالت إن ~~عائشة أم المؤمنين أخبرتها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك حدثنا عبد الله بن ربيع ~~ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن بشار ثنا ~~محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدتي وهي ~~أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بإناء فيه قدر ثلثي المد ~~حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي ثنا ~~ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان القرشي عن كريب ~~مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ~~من النوم فعمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ فأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء ~~إلا قليلا # # وذكر الحديث قال علي وقد جاءت آثار أنه عليه السلام توضأ بالمد واغتسل ~~بالصاع وأنه عليه السلام توضأ بمكوك واغتسل بخمس مكاكي وأنه عليه السلام ~~كان يتوضأ من إناء فيه مد وربع وكل هذا صحيح لا يختلف وإنما هو ما أجزأ فقط ~~وبالله تعالى التوفيق # 209 # | مسألة ومن كان على ذارعيه ( ( ( ذراعيه ) ) ) أو أصابعه أو رجليه جبائر ~~أو دواء # لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك وقد سقط حكم ذلك المكان فإن سقط ~~شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان ms0294 بالماء وهو على ~~طهارته ما لم يحدث برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا ~~وسعها @QE@ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ~~ما استطعتم فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز PageV02P074 عنه المرء وكان ~~التعويض منه شرعا والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ولم يأت قرآن ولا سنة ~~بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله فسقط القول ~~بذلك فإن قيل فإنه قد روى من طريق زيد عن أبيه عن جده عن علي قلت يا رسول ~~الله أمسح على الجبائر قال نعم امسح عليها # قلنا هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه لأنه انفرد به أبو خالد ~~عمرو بن خالد الواسطي وهو مذكور بالكذب # فإن قيل فقد جاء أنه عليه السلام أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ~~قلنا هذا لا يصح من طريق الإسناد ولو كان لما كانت فيه حجة لأن العصائب هي ~~العمائم قال الفرزدق وركب كأن الريح تطلب عندهم لهاترة من جذبها بالعصائب ~~PageV02P075 والتساخين هي الخفاف وإنما أوجب من أوجب المسح على الجبائر ~~قياسا على المسح على الخفين والقياس باطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا ~~منه باطلا لأن المسح على الخفين فيه توقيت ولا توقيت في المسح على الجبائر ~~مع أن قول القائل لما جاز المسح على الخفين وجب المسح على الجبائر دعوى بلا ~~دليل وقضية من عنده ثم هي أيضا موضوعة وضعا فاسدا لأنه إيجاب فرض قيس على ~~إباحة وتخيير وهذا ليس من القياس في شيء # وقد روينا مثل قولنا عن بعض السلف كما روينا من طريق ابن المبارك عن ~~سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي أنه قال في الجراحة اغسل ما ~~حولها فإن قيل قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبع رجله مرارة فكان يمسح ~~عليها # قلنا هذا فعل منه وليس إيجابا للمسح عليها وقد صح عنه رضي الله عنه أنه ~~كان يدخل الماء في باطن ms0295 عينيه في الوضوء والغسل وأنتم لا ترون ذلك فضلا عن ~~أن توجبوه فرضا وصح أنه كان يجيز بيع الحامل واستثناء ما في بطنها وهذا ~~عندكم حرام ومن المقت عند الله تعالى أن تحتجوا به فيما اشتهيتم وتسقطوا ~~الحجة PageV02P076 به حيث لم تشتهوا وهذا عظيم في الدين جدا وإذ قد صح ما ~~ذكرنا فالوضوء إذا تم وجازت به الصلاة فلا ينقضه إلا حدث أو نص جلي وارد ~~بانتفاضه ( ( ( بانتقاضه ) ) ) وليس سقوط اللصقة أو الجبرة ( ( ( الجبيرة ) ~~) ) أو الرباط حدثا ولا جاء نص بإيجاب الوضوء من ذلك والشرائع لا تؤخذ إلا ~~من الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم # وممن رأي المسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي ولم ير ذلك داود ~~وأصحابنا وبالله تعالى التوفيق # 210 # | مسألة ولا يجوز لأحد مس ذكره بيمينه جملة # غير ذلك ولا بأس بأن يمس بيمينه ثوبا على ذكره ومس الذكر بالشمال مباح ~~ومسح سائر أعضائه بيمينه وبشماله مباح ومس الرجل ذكر صغير لمداواة أو نحو ~~ذلك من أبواب الخير كالختان ونحوه جائز باليمين والشمال ومس المرأة فرجها ~~بيمينها وشمالها جائز وكذلك مسها ذكر زوجها أو سيدها بيمينها أو بشمالها ~~جائز برهان ذلك أن كل ما ذكرنا فلا نص في النهي عنه وكل ما لا نص في تحريمه ~~فهو مباح بقول الله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم ~~إليه @QE@ # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل ~~عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته وقوله عليه السلام دعوني ما تركتكم فإذا ~~أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أو كما قال ~~عليه السلام # فنص تعالى على أن كل محرم قد فصل لنا باسمه فصح أن ما لم يفصل تحريمه فلم ~~يحرم وكذلك بالخبرين المذكورين # وقد جاء النهي عن مس الرجل ذكره بيمينه كما حدثنا حمام وعبد الله بن يوسف ~~قال عبد الله ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ms0296 الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا ~~أحمد PageV02P077 بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ابن أبي عمر ثنا الثقفي هو ~~عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني وقال حمام ثنا عباس بن أصبغ ~~ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي قاضي بغداد ثنا أبو ~~نعيم هو الفضل بن دكين ثنا سفيان هو الثوري عن معمر ثم اتفق أيوب السختياني ~~ومعمر وكلاهما ( ( ( كلاهما ) ) ) عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي ~~قتادة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره ~~بيمينه هذا لفظ معمر ولفظ أيوب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس ~~في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه # وبهذا الخبر حرم أن يزيل أحد أثر البول بيمينه بغسل أو مسح لأنه استطابة ~~قال علي رواية معمر وأيوب زائدة على كل ما رواه غيرهما عن يحيى بن أبي كثير ~~من الاقتصار بالنهي عن مس الذكر باليمين في حال البول وعند دخول الخلاء ~~والزيادة مقبولة لا يجوز ردها لا سيما وأيوب ومعمر أحفظ ممن روى بعض ما ~~روياه وكل ذلك حق وأخذ كل ذلك فرض لا يحل رد شيء مما رواه الثقات # فمن أخذ برواية أيوب ومعمر فقد أخذ برواية همام وهشام الدستوائي ~~والأوزاعي وأبي إسماعيل ومن أخذ برواية هؤلاء وخالف رواية أيوب ومعمر فقد ~~عصى وقد روينا مثل قولنا هذا عن بعض السلف كما روينا من طريق وكيع عن ~~PageV02P078 الصلت بن دينا ( ( ( دينار ) ) ) عن عقبة بن صهبان سمعت أمير ~~المؤمنين عثمان رضي الله عنه يقول ما مسست ذكري بيمين ( ( ( بيميني ) ) ) ~~مذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم # وبه إلى وكيع عن خالد بن دينار سمعت أبا العالية يقول ما مسست ذكري ~~بيميني مذ ستين سنة أو سبعين سنة وروينا عن مسلم بن يسار وكان من خيار ~~التابعين أنه قال لا أمس ذكري بيميني وأنا أرجو أن آخذ بها ms0297 كتابي وبالله ~~تعالى التوفيق # 211 # | مسألة ومن أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه # الغسل أم لا فهو على طهارته وليس عليه أن يجدد غسلا ولا وضوءا # فلو اغتسل وتوضأ ثم أيقن أنه كان محدثا أو مجنبا أو أنه قد أتى بما يوجب ~~الغسل لم يجزه الغسل ولا الوضوء اللذان أحدثا بالشك وعليه أن يأتي بغسل آخر ~~وضوء ( ( ( ووضوء ) ) ) آخر # ومن أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو الغسل فعليه أن يأتي بما شك فيه من ذلك ~~فإن لم يفعل وصلى بشكه ثم أيقن أنه لم يكن محدثا ( ( ( حدثا ) ) ) ولا كان ~~عليه غسل لم تجزه صلاته تلك أصلا برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ إن يتبعون ~~إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ~~حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في ~~دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا # وهذا قول PageV02P079 أبي حنيفة والشافعي وداود وقال مالك يتوضأ في كلا ~~الوجهين واحتج بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من شك فلم ~~يدركم صلى بأن يلغى الشك ويبني على اليقين قال أبو محمد وهذا خطأ من وجهين ~~أحدهما تركهم للخبر الوارد في المسألة بعينها ومخالفتهم له وأن يجعلوا هذا ~~الأمر حدثا يوجب الوضوء في غير الصلاة ولا يوجبه في الصلاة وهذا تناقض قد ~~أنكروا مثله على أبي حنيفة في الوضوء من القهقهة في الصلاة دون غيرها ~~وأخذهم بخبر جاء في حكم آخر # والثاني أنهم احتجوا بخبر هو حجة عليهم لأنه عليه السلام لم يجعل للشك ~~حكما وأبقاه على اليقين عنده بلا شك وإن جاز أن ms0298 يكون الأمر كما ظن هذا إلى ~~تناقضهم فإنهم يقولون من شك أطلق أم لم يطلق وأيقن بصحة النكاح فلا يلزمه ~~طلاق ومن أيقن بصحة الملك فشك أنه أعتق أم لم يعتق فلا يلزمه عتق ومن تيقنت ~~حياته وشك في موته فهو على الحياة وهكذا في كل شيء قال علي فإذ هو كما ~~ذكرنا فإن توضأ كما ذكرنا وهو شاك في الحدث ثم أيقن بأنه كان أحدث لم يجزه ~~ذلك الوضوء لأنه لم يتوضأ الوضوء الواجب عليه وإنما توضأ وضوءا لم يؤمر به ~~ولا ينوب وضوء لم يأمر الله عز وجل به عن وضوء أمر الله تعالى به وبالله ~~تعالى التوفيق # 212 # | مسألة والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما # فوق الكعبين سنة سواء كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو ~~جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر كان عليهما جلد أو لم يكن أو ~~جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما كثر من ذلك ~~PageV02P080 أو هراكس وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من الحرير فكل ما ~~ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ~~أيام بلياليهن ثم لا يحل له المسح فإذا انقضى هذان الأمران ( ( ( الأمدان ) ~~) ) يعني أحدهما لمن وقت له صلى بذلك المسح ما لم تنتقض طهارته فإن انتقضت ~~لم يحل له أن يمسح لكن يخلع ما على رجليه ويتوضأ ولا بد فإن أصابه ما يوجب ~~الغسل خلعهما ولا بد ثم مسح كما ذكرنا إن شاء وهكذا أبدا كما وصفنا # برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد عبد ~~الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ~~محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا زكرياء ( ( ( زكريا ) ) ) بن أبي ~~زائدة عن عامر هو الشعبي ثنا عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال ms0299 كنت مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه عليه السلام قال المغيرة ثم أهويت ~~لأنزع الخفين فقال عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما # حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا إبراهيم بن أحمد بن علي بن ~~أحمد بن فراس ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو ~~الأحوص ثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال كنت أمشي مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالمدينة فانتهى إلى سباطة ناس فبال عليها قائما ثم توضأ ~~ومسح على خفيه # حدثنا عبد الله بن ربيع ويحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال عبد الله ثنا ~~محمد بن معاوية القرشي الهشامي ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسحاق بن إبراهيم هو ~~ابن راهويه وقال يحيى ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن ~~أيمن PageV02P081 ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثم اتفق أحمد ~~وإسحاق واللفظ لأحمد قالا ثنا وكيع ثنا سفيان الثوري عن أبي قيس عبد الرحمن ~~بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شبعة ( ( ( شعبة ) ) ) أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين حدثنا يونس بن ~~عبد الله ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا هناد بن السري عن أبي ~~معاوية عن الأعمش عن الحكم هو ابن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن ~~هانىء قال سألت عائشة أم المؤمنين عن المسح على الخفين فقالت أنت ( ( ( ائت ~~) ) ) علي بن أبي طالب فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة ~~والمسافر ثلاثا # ورويناه أيضا كذلك من طريق مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن راهويه عن عبد ~~الرزاق وزكريا بن عدي قال عبد الرزاق أنا ( ( ( أنبأنا ) ) ) سفيان الثوري ~~عن عمرو بن قيس الملائي وكان سفيان إذا ذكره أثنى عليه وقال زكريا عن عبيد ms0300 ~~الله بن عمرو الرقي PageV02P082 عن زيد بن أبي أنيسة ثم اتفق زيد وعمرو عن ~~الحكم بن عتيبة بمثل حديث الأعمش عن الحكم وإسناده # حدثنا هشام بن سعيد الخير ثنا عبد الجبار بن أحمد المقري ثنا الحسن بن ~~الحسين النجيرمي ثنا جعفر بن محمد بن الحسن الإصبهاني ثنا يونس بن حبيب بن ~~عبد القاهر ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وهمام بن ~~يحيى وشعبة بن الحجاج كلهم عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت ~~صفوان بن عسال فقلت إنه حك في نفسي من المسح على الخفين شيء فهل سمعت من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقال كنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في سفر فأمرنا أن نمسح عليهما ثلاثة أيام ولياليهن من غائط وبول ~~ونوم إلا من جنابة # ورويناه أيضا من طريق معمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلهم عن عاصم ~~عن زر عن صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وهذا نقل تواتر يوجب ~~العلم ففي حديث المغيرة أن المسح إنما هو على من أدخل الرجلين وهما طاهرتان # وفي حديث حذيفة المسح في الحضر # وفي حديث هزيل عن المغيرة المسح على الجوربين # وفي حديث علي عموم المسح على كل ما لبس في الرجلين يوما وليلة للمقيم ~~وثلاثا للمسافر وأن لا يخلع إلا لغسل الجنابة في حديث صفوان # وأما قولنا إنه إذا انقضى أحد الأمدين المذكورين صلى الماسح بذلك المسح ~~ما لم ينتقض وضوؤه # ولا يجوز له أن يمسح إلا حتى ينزعهما ويتوضأ فلأن PageV02P083 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح إن كان مسافرا ثلاثا فقط وإن كان مقيما ~~يوما وليلة فقط وأمره ( ( ( وأمر ) ) ) عليه السلام بالصلاة بذلك المسح ولم ~~ينهه عن الصلاة به بعد أمده المؤقت له وإنما نهاه عن المسح فقط وهذا نص ~~الخبر في ذلك # وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف كما روينا عن سفيان الثوري ~~عن ms0301 الزبرقان بن عبد الله العبدي ويحيى بن أبي حية والأعمش قال الزبرقان عن ~~كعب بن عبد الله قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بال فمسح على ~~جوربيه ونعليه # وقال يحيى عن أبي الجلاس عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه وقال ~~الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن عبد الله بن ضرار قال ~~إسماعيل عن أبيه قال رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه # وقال إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي مسعود البدري أنه كان يمسح على ~~جوربيه ونعليه وقال سعيد بن عبد الله رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج ~~وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة PageV02P084 وعلى جوربين له ~~من خز عربي أسود ثم صلي # ومن طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري حدثني عاصم الأحول قال رأيت أنس ~~بن مالك مسح على جوربيه # وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك ~~قالا جميعا كان أنس بن مالك يمسح على الجوربين والخفين والعمامة # وعن حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على ~~الجوربين والخفين والعمامة # وعن وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن خلاس بن عمرو عن ابن عمر قال بال عمر بن ~~الخطاب يوم جمعة ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وصلى بالناس الجمعة # وعن وكيع عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب PageV02P085 عن أبي وائل عن ~~أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر # وعن وكيع عن يحيى البكاء قال سمعت ابن عمر يقول المسح على الجوربين ~~كالمسح على الخفين # وعن قتادة عن سعيد بن المسيب الجوربان بمنزلة الخفين في المسح # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء نمسح على الجوربين قال نعم امسحوا ~~عليهما مثل الخفين وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي أنه كان ~~لا يرى بالمسح على الجوربين بأسا # وعن أبي نعيم الفضل بن دكين ms0302 قال سمعت الأعمش سئل عن الجوربين أيمسح ~~عليهما من بات فيهما قال نعم # وعن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أنهما كانا يريان الجوربين في المسح ~~بمنزلة الخفين # وقد روى أيضا عن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد وعمرو ~~بن حريث # وعن سعيد بن جبير ونافع مولى بن عمر فيهم ( ( ( فهم ) ) ) عمر وعلي وعبد ~~الله بن عمرو وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وابن ~~مسعود وسعد وسهل بن سعد وعمرو بن حريث لا يعرف لهم ممن يجيز المسح على ~~الخفين من الصحابة رضي الله عنهم مخالف # ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وإبراهيم النخعي والأعمش وخلاس بن ~~عمرو وسعيد بن جبير ونافع مولى بن عمر # وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور ~~وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود بن علي وغيرهم وقال أبو حنيفة لا يمسح ~~على الجوربين # وقال مالك لا يمسح عليهما إلا أن يكون أسفلهما قد خرز عليه جلد ثم رجع ~~فقال لا يمسح عليهما وقال الشافعي لا يمسح عليهما إلا أن يكونا مجلدين # قال علي اشتراط التجليد خطأ لا معنى له لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا ~~PageV02P086 قياس ولا قول صاحب # والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار ولم يخص عليه السلام في الأخبار التي ~~ذكرنا خفين من غيرهما # والعجب أن الحنفيين والمالكيين والشافعيين يشنعون ويعظمون مخالفة الصاحب ~~إذا وافق تقليدهم وهم قد خالفوا ههنا أحد عشر صاحبا لا مخالف لهم من ~~الصحابة ممن يجيز المسح فيهم عمر وابنه وعلي وابن مسعود # وخالفوا أيضا من لا يجيز المسح من الصحابة فحصلوا على خلاف كل من روى عنه ~~في هذه المسألة شيء من الصحابة رضي الله عنهم # وخالفوا السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس بلا معنى ~~وبالله تعالى التوفيق # وأما القائلون بالتوقيت في ms0303 المسح من الصحابة رضي الله عنهم فروينا عن ~~شعبة وابن المبارك عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال شهدت سعد بن أبي ~~وقاص وعبد الله بن عمر اختلفا في المسح فمسح سعد ولم يمسح ابن عمر فسألوا ~~عمر بن الخطاب وأنا شاهد فقال عمر امسح يومك وليلتك إلى الغد ساعتك وعن ~~شعبة عن عمران بن مسلم سمعت سويد بن غفلة قال بعثنا نباتة الجعفي إلى عمر ~~بن الخطاب يسأله عن المسح على الخفين قال فسأله فقال عمر للمسافر ثلاثة ~~أيام ولياليهن # وللمقيم يوم وليلة يمسح على الخفين والعمامة وهذان إسنادان لا نظير لهما ~~في الصحة والجلالة وقد روينا ذلك أيضا عن طريق سعيد بن المسيب وزبيد ( ( ( ~~وزيد ) ) ) بن الصلت كلاهما عن عمر # ومن طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن الحارث ~~PageV02P087 بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال ثلاثة أيام للمسافر ( ( ( ~~لمسافر ) ) ) ويوم للمقيم يعني في المسح # وروينا أيضا من طريق شقيق بن سلمة عن ابن مسعود # وهذا أيضا إسناد صحيح # ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن ~~هانىء الحارثي سألت عليا عن المسح فقال للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة ~~وعن شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس عن المسح على الخفين ~~فقال ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وهذا إسناد في غاية ~~الصحة وعن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال صارت سنة للمسافر ~~ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة في المسح # وعن حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن عن أبي زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة ~~وعن عبد الرزاق عن ابن جريج ومحمد بن راشد ويحيى بن ربيعة # قال ابن جريج أخبرني أبان بن صالح أن عمر بن شريح أخبره أن شريكا القاضي ~~كان يقول للمقيم يوم إلى الليل وللمسافر ثلاث وقال ms0304 ابن راشد أخبرني سليمان ~~بن موسى قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المصيصة أن اخلعوا الخفاف في كل ~~PageV02P088 ثلاث # وقال يحيى بن ربيعة سألت عطاء بن أبي رباح عن المسح على الخفين فقال ثلاث ~~للمسافر ويوم للمقيم وقد روى أيضا عن الشعبي وهو قول سفيان الثوري ~~والأوزاعي والحسن بن حي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي ~~وجميع أصحابهم وهو قول إسحاق بن راهويه وجملة أصحاب الحديث وقد رواه أيضا ~~أشهب عن مالك والرواية عن مالك مختلفة فالأظهر عنه كراهة المسح للمقيم # وقد روى عنه إجازة المسح للمقيم وأنه لا يرى التوقيت لا للمقيم ولا ~~للمسافر وأنهما يمسحان أبدا ما لم يجنبا وتعلق مقلدوه في ذلك بأخبار ساقطة ~~لا يصح منها شيء أرفعها من طريق خزيمة بن ثابت رواه أبو عبد الله الجدلي ~~صاحب راية الكافر المختار ولا يعتمد على روايته # ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أباح المسح أكثر من ثلاث ولكن في آخر الخبر من قول الراوي ولو تمادى ~~السائل لزادنا وهذا ظن وغيب لا يحل القطع به في أخبار الناس فكيف في الدين ~~إلا أنه صح من هذا اللفظ أن السائل لم يتماد فلم يزدهم شيئا فصار هذا الخبر ~~PageV02P089 لو صح حجة لنا عليهم # ومبطلا لقولهم ومبينا لتوقيت الثلاثة أيام في السفر واليوم والليلة في ~~الحضر # وآخر من طريق أنس رواه أسد بن موسى عن حماد بن سلمة وأسد منكر الحديث ولم ~~يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة وآخر من طريق أنس منقطع ليس ~~فيه إلا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ما لم يخلعهما ~~إلا من جنابة ثم لو صح لكانت أحاديث التوقيت زائدة عليه والزيادة لا يحل ~~تركها # وآخر من طريق أبي بن عمارة فيه يحيى بن أيوب الكوفي وآخر مجهولون # وآخر فيه قال عمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن ms0305 إسحاق قرأت في كتاب لعطاء ~~بن يسار مع عطاء بن يسار سألت ميمونة عن المسح على الخفين فقالت قلت يا ~~رسول الله أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما قال نعم ~~PageV02P090 قال علي هذا لا حجة فيه لأن عطاء بن يسار لم يذكر لعمر بن ~~إسحاق أنه هو السائل ميمونة ولعل السائل غيره ولا يجوز القطع في الدين ~~بالشك # ثم لو صح لم تكن فيه حجة لهم لأنه ليس فيه إلا إباحة المسح في كل ساعة ~~وهكذا نقول إذا أتى بشروط المسح من إتمام الوضوء ولباسهما على طهارة وإتمام ~~الوقت المحدود وخلعهما للجنابة وهذا كله ليس مذكورا منه شيء في هذا الخبر ~~فبطل تعلقهم به # وذكروا آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم لا تصح منها أثر عن أسد بن موسى ~~عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن زبيد بن الصلت سمعت عمر بن الخطاب يقول ~~إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ما لم يخلعهما إلا من ~~جنابة # وهذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد وأسد منكر الحديث لا يحتج به وقد ~~أحاله # والصحيح من هذا الخبر هو ما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد ~~بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت زييد ( ( ( زبيد ) ) ) بن الصلت سمعت عمر ~~بن الخطاب يقول إذا توضأ أحدكم وأدخل خفيه في رجليه وهما طاهرتان فليمسح ~~عليهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة # وهذا ليس فيه ما لم يخلعهماكما روى أسد والثابت عن عمر في التوقيت برواية ~~نباتة الجعفي وأبي عثمان النهدي وهما من أوثق التابعين هو الزائد على ما في ~~هذا الخبر PageV02P091 وآخر من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر أن ~~عمر بن الخطاب كان لا يجعل في المسح على الخفين وقتا وهذا منقطع لأن عبيد ~~الله بن عمر لم يدرك أحدا أدرك عمر فكيف عمر وآخر من طريق كثير بن شنظير عن ~~الحسن سافرنا مع أصحاب رسول الله ms0306 صلى الله عليه وسلم فكانوا يمسحون على ~~خفافهم من غير وقت ولا عذر وكثير ضعيف جدا وخبر رويناه من طريق عبد الرحمن ~~بن مهدي ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بعثاه بريدا ~~إلى أبي بكر برأس سان فذكر الحديث وفيه ثم أقبل على عقبة وقال مذكم لم تنزع ~~خفيك قال من الجمعة إلى الجمعة قال أصبت وقد حدث به عبد الرحمن مرة عن يزيد ~~بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة # قال علي هذا أقرب ما يمكن أن يغلط فيه من لا يعرف الحديث وهذا خبر معلول ~~لأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من علي بن رباح ولا من أبي الخير وإنما سمعه ~~من عبد الله بن الحكم البلوى عن علي بن رباح وعبد الله بن الحكم ~~PageV02P092 مجهول هكذا رويناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث ~~بن سعد كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم أنه سمع علي ابن ~~رباح اللخمي يخبر أن عقبة بن عامر الجهني قال قدمت على عمر بفتح الشام وعلي ~~خفان لي جرموقان غليظان فقال لي عمر كم لك مذ لم تنزعهما # # قلت لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة قال أصبت # قال ابن وهب وسمعت زيد بن الحباب يذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال لو لبست ~~الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ ~~العراق قال علي فهكذا هو الحديث فسقط جملة ولله الحمد وزيد بن الحباب لم ~~يلق أحدا رأى عمر فكيف عمر وقد روى أيضا هذا الخبر من طريق معاوية بن صالح ~~عن عياض القرشي عن يزيد بن أبي حبيب أن عقبة وهذا أسقط وأخبث لأن يزيد لم ~~يدرك عقبة وفيه معاوية بن صالح وليس بالقوي فبطل كل ما جاء في هذا الباب ~~ولا يصح خلاف التوقيت ms0307 عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط فإننا روينا من ~~طريق هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت ~~في المسح على الخفين شيئا # PageV02P093 قال أبو محمد وهذا لا حجة فيه لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ~~ولا عرفه بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة ثم أبوه بالمدينة في خلافته ~~فلم يكن في علم المسح كغيره وعلى ذلك فقد روى عنه التوقيت روينا من طريق ~~حماد بن زيد عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن نافع عن ابن عمر قال أين ~~السائلون عن المسح على الخفين للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة # ثم لو صح عن أبي بكر وعمر وعقبة رضي الله عنهم ما ذكرنا وكان قد خالف ذلك ~~علي وابن مسعود وغيرهما لوجب عند التنازع الرد إلى بيان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وبيانه عليه السلام قد صح بالتوقيت ولم يصح عنه شيء غيره أصلا ~~فكيف ولم يصح قط عن عمر إلا التوقيت قال علي فإذا انقضى الأمدان المذكوران ~~فإن أبا حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا قالوا يخلعهما ويغسل رجليه ولا بد ~~وقال أبو حنيفة إذا قعد الإنسان مقدار التشهد في آخر صلاته ثم أحدث عمدا أو ~~نسيانا ببول أو ريح أو غير ذلك أو تكلم عمدا أو نسيانا فقد تمت صلاته وليس ~~السلام من الصلاة فرضا # قال فإن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته وانقضى وقت المسح بعد ذلك فقد ~~بطلت صلاته وبطلت طهارته ما لم يسلم وفي هذا من التناقض والخطأ ما لا يحتاج ~~معه إلى تكليف رد عليه والحمد لله على السلامة وقد قال الشافعي مرة يبتدىء ~~الوضوء # وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود يصلي ما لم تنتقض ~~طهارته بحدث ينقض الوضوء وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره لأنه ليس في شيء ~~من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت ~~المسح وإنما نهى عليه السلام ms0308 عن أن يمسح أحدا أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم ~~وليلة للمقيم # PageV02P094 فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه وقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه ومن فعل ~~ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر والطهارة لا ~~ينقضها إلا الحدث وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر والطاهر يصلي ما لم ~~يحدث أو لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث وهذا الذي انقضى ~~وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انقضت ( ( ( انتقضت ) ) ) لا عن ~~بعض أعضائه ولا عن جميعها فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ وما على ~~قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا وبالله تعالى التوفيق # وأما من قال إن الطهارة تنتقض عن قدميه خاصة فقول فاسد لا دليل عليه لا ~~من سنة ولا من قرآن ولا من خبر واه ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من ~~قياس ولا رأي سديد أصلا وما علم في الدين قط حدث ينقض الطهارة بعد تمامها ~~وبعد جواز الصلاة بها عن بعض الأعضاء دون بعض وبالله تعالى التوفيق # وأما تقسيم أبي حنيفة فما روى قط عن أحد من الناس قبله وبالله تعالى ~~نتأيد . # # | 213 - مسئلة - ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة الايام ( ( ~~( أيام ) ) ) بلياليها # المسافر من حين يجوز له المسح إثر حدثه سواء مسح وتوضأ أو لم يمسح ولا ~~توضأ عامدا أو ساهيا فإن أحدث يومه بعد ما مضى أكثر هذين الأمدين أو أقلهما ~~كان له أن يمسح باقي الأمدين فقط ولو مسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة ~~كان له أن يصلي به ما لم يحدث # قال علي قال أبو حنيفة والشافعي والثوري يبتدىء بعد هذين الوقتين من حين ~~يحدث وقال أحمد بن حنبل يبدأ بعدهما من حين يمسح # وروى عن الشعبي يمسح لخمس PageV02P095 صلوات فقط إن كان مقيما ولا ms0309 يمسح ~~لأكثر ويمسح لخمس عشرة صلاة فقط وإن كان مسافرا ولا يمسح لأكثر # وبه يقول إسحاق بن راهويه وسليمان بن داود الهاشمي وأبو ثور # قال علي فلما اختلفوا وجب أن ننظر في هذه الأقوال ونردها إلى ما افترض ~~الله عز وجل علينا أن نردها عليه من القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ففعلنا فنظرنا في قول من قال يبدأ بعد الوقتين من حين يحدث فوجدناه ~~ظاهر الفساد لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به تعلقوا كلهم وبه ~~أخذوا أو وقفوا في أخذهم به إنما جاءنا بالمسح مدة أحد الأمدين المذكورين ~~وهم يقرون بهذا # ومن المحال الباطل أن يجوز له المسح في الوضوء في حال الحدث هذا ما لا ~~يقولون به هم ولا غيرهم # ووجدنا بعض الأحداث قد تطول جدا الساعة والساعتين والأكثر كالغائط ومنها ~~ما يدوم أقل كالبول فسقط هذا القول بيقين لا شك فيه وهو أيضا مخالف لنص ~~الخبر ولا حجة لهم فيه أصلا ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالصلوات الخمس أو ~~الخمس عشرة فوجدناهم لا حجة لهم فيه إلا مراعاة عدد الصلوات في اليوم ~~والليلة وفي الثلاثة الأيام بلياليهن وهذا لا معنى له لأنه إذا مسح المرء ~~بعد الزوال في آخر وقت الظهر فإنه يمسح إلى صلاة الصبح ثم لا يكون له أن ~~يصلي الضحى بالمسح ولا صلاة بعدها إلى الظهر وكذلك من مسح لصلاة الصبح في ~~آخر وقتها فإنه يمسح إلى أن يصلي العتمة ثم لا يكون له أن يوتر ولا أن ~~يتهجد ولا أن يركع ركعتي الفجر بمسح وهذا خلاف لحكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأنه عليه السلام فسح للمقيم في مسح يوم وليلة وهم منعوه من ~~المسح إلا يوما وبعض ليلة أو ليلة وأقل من نصف يوم وهذا خطأ بين ~~PageV02P096 وأيضا فإنه يلزمهم أن من عليه خمس صلوات نام عنهن ثم استيقظ ~~وكان قد توضأ ولبس خفيه على طهارة ثم نام أنه يمسح عليهما فإذا أتمهن ms0310 لم ~~يجز أن يمسح بعدهن باقي يومه وليلته وهذا خلاف الخبر فسقط هذا القول ~~بمخالفته للخبر وتعريه من أن يكون لصحته برهان ثم نظرنا في قول أحمد ~~فوجدناه يلزمه إن كان إنسان فاسق قد توضأ ولبس خفيه على طهارة ثم بقي شهرا ~~لا يصلي عامدا ثم تاب أن له أن يمسح من حيث ( ( ( حين ) ) ) توبته يوما ~~وليلة أو ثلاثا إن كان مسافرا وكذلك إن مسح يوما ثم تعمد ترك الصلاة أياما ~~فإن له أن يمسح ليلة وهكذا في المسافر فعلى هذا يتمادى ماسحا عاما وأكثر ~~وهذا خلاف نص الخبر فسقط أيضا هذا القول ولم يبق إلا قولنا # فنظرنا فيه فوجدناه موافقا لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي صح عنه ~~وموافقا لنص الخبر الوارد في ذلك ولم يبق غيره فوجب القول به لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمسح يوما وليلة فله أن يمسح إن شاء وأن يخلع ~~ما على رجليه لا بد له من أحدهما ولا يجزيه غيرهما وهو عاص لله عز وجل فاسق ~~إن لم يأت بأحدهما فإن مسح فله ذلك وقد أحسن وإن لم يمسح فقد عصى الله أو ~~أخطأ إن فعل ذلك ناسيا ولا حرج عليه وقد مضى من الأمد الذي وقت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مدة وبقي باقيها فقط وهكذا إن تعمد أو نسي حتى ينقضي ~~اليوم والليلة للمقيم والثلاثة الأيام بلياليهن للمسافر فقد مضى الوقت الذي ~~وقته له الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وليس له أن يمسح في ~~غير الوقت الذي أمره الله تعالى بالمسح فيه # فلو كان فرضه التيمم ولم يجد ماء فتييم ( ( ( فتيمم ) ) ) ثم لبس خفيه ~~فله أن يمسح إذا وجد PageV02P097 الماء لأن التيمم طهارة تامة قال الله ~~تعالى وقد ذكر التيمم @QB@ ولكن يريد ليطهركم @QE@ ومن جازت له الصلاة ~~بالتيمم فهو طاهر بلا شك وإذا كان طاهرا كله فقدماه طاهرتان بلا شك فقد ~~أدخل خفيه القدمين وهما طاهرتان فجائز له المسح الأمد ms0311 المذكور للمسافر فإن ~~لم يجد الماء إلا بعد تمام الثلاث بأيامها من حيث ( ( ( حين ) ) ) أحدث بعد ~~لباس خفيه على طهارة التيمم لم يجز له المسح لأن الأمد قد تم وقد كان ممكنا ~~له أن يمسح بنزول مطر أو وجود من معه ماء وكذلك لو لم يجد الماء إلا بعد ~~مضي بعض الأمد المذكور فليس له أن يمسح إلا باقي الأمد فقط قال علي فإذا تم ~~حدثه فحينئذ جاز له الوضوء والمسح ولا يبالي بالاستنجاء لأن الاستنجاء بعد ~~الوضوء جائز وليس فرضه أن يكون قبل الوضوء ولا بد لأنه لم يأت بذلك أمر في ~~قرآن ولا سنة وإنما هي عين أمرنا بإزالتها بصفة ما للصلاة فقط فمتى أزيلت ~~قبل الصلاة وبعد الوضوء أو قبل الوضوء فقد أدى مزيلها ما عليه وليس بقاء ~~البول في ظاهر الخرت وبقاء النجو في ظاهر المخرج حدثا إنما لحدث ( ( ( ~~الحدث ) ) ) خروجهما من المخرجين فقط فإذا ظهرا فإنهما ( ( ( فإنما ) ) ) ~~خبثان في الجلد تجب إزالتهما للصلاة فقط فمن حينئذ يعد سواء كان وقت صلاة ~~أو لم يكن لأن التطهر للصلاة قبل دخول وقتها جائز # وقد يصلي بذلك الوضوء في ذلك الوقت صلاة فائتة أو ركعتي دخول المسجد فإن ~~كان مقيما فإلى مثل ذلك الوقت من الغد إن كان ذلك نهارا وإلى مثله من ~~الليلة القابلة إن كان ذلك ليلا فإن انقضى له الأمد المذكور وقد مسح أحد ~~خفيه ولم يمسح شيئا من الآخر بطل المسح ولزمه خلعهما وغسلهما لأنه لم يتم ~~له مسحه إلا في وقت قد حرم عليه فيه المسح وإن كان مسافرا فإلى مثل ذلك ~~الوقت من اليوم الرابع إن كان حدثه نهارا أو إلى مثل ذلك الوقت من الليلة ~~الرابعة إن كان ذلك ليلا وبالله تعالى التوفيق PageV02P098 # # | 114 مسألة والرجال والنساء في كل ما ذكرنا سواء وسفر الطاعة والمعصية # في كل ذلك سواء وكذلك ما ليس طاعة ولا معصية وقليل السفر وكثيره سواء # برهان ذلك عموم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه ولو ms0312 أراد عليه ~~السلام تخصيص سفر من سفر ومعصية من طاعة لما عجز عن ذلك وواهب الرزق والصحة ~~وعلو اليد للعاصي والمرجو للمغفرة له يتصدق عليه من فسح الدين بما شاء # وقولنا هو قول أبي حنيفة ولا معنى لتفريق من فرق في ذلك بين سفر الطاعة ~~وسفر المعصية لا من طريق الخبر ولا من طريق النظر # أما الخبر فالله تعالىء يقول @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ فلو كان ~~ههنا فرق لما أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلفنا علم ما لم ~~يخبرنا به ولا ألزمنا العمل بما لم يعرفنا به هذا أمر قد أمناه ولله الحمد # وأما من طريق النظر فإن المقيم قد تكون إأقامته ( ( ( إقامته ) ) ) إقامة ~~معصبة ( ( ( معصية ) ) ) وظلم للمسلمين وعدوانا على الإسلام أشد من سفر ~~المعصية وقد يطيع المسافر في المعصية في بعض أعماله وأولها الوضوء الذي ~~يكون فيه المسح المذكور الذي منعوه منه فمنعوه من المسح الذي هو طاعة ~~وأمروه بالغسل الذي هو طاعة أيضا وهذا فساد من القول جدا وأطلقوا المسح ~~للمقيم العاصي في إقامته # فإن قالوا المسح رخصة ورحمة قلنا ما حجر على الله الترخيص للعاصي في بعض ~~أعمال طاعته ولا رحمة الله تعالى له إلا جاهل بالله تعالى قائل بما لا علم ~~له به وكل سفر تقصر فيه الصلاة فيمسح فيه مسح سفر وما لا قصر فيه فهو حضر ~~وإقامة ولا يمسح فيه إلا مسح المقيم وبالله تعالى التوفيق # PageV02P099 215 # | مسألة ومن توضأ فلبس خفيه بعد أن غسل تلك الرجل # الأخرى بعد لباسه الخف على المغسولة ثم لبس الخف الآخر ثم أحدث فالمسح له ~~جائز كما لو ابتدأ بعد غسل كلتى رجليه وبه يقول أبو حنيفة وداود وأصحابهما # وهو قول يحيى بن آدم وأبي ثور والمزني # وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل لا يمسح لكن إن خلع التي لبس أولا ثم ~~أعادها من حينه فإن له المسح # قال علي كلا القولين عمدة أهله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دعهما فإني ms0313 أدخلتهما طاهرتين فوجب النظر في أي القولين هو أسعد بهذا القول ~~فوجدنا من طهر إحدى رجليه ثم ألبسها الخف فلم يلبس الخفين وإنما لبس الواحد ~~ولا أدخل القدمين الخفين إنما أدخل القدم الواحدة فلما طهر الثانية ثم ~~ألبسها الخف الثاني صار حينتئذ مستحقا لأن يخبر عنه أنه أدخلهما طاهرتين ~~ولم يستحق هذا الوصف قبل ذلك فصح أن له أن يمسح # ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب إليه مالك والشافعي لما ~~قال هذا اللفظ وإنما كان يقول دعهما فإني ابتدأت إدخالهما في الخفين بعد ~~تمام طهارتهما جميعا فإذ لم يقل عليه السلام هذا القول فكل من صدق الخبر ~~عنه بأنه أدخل قدميه جميعا في الخفين وهما طاهرتان فجائز له أن يمسح إذا ~~أحدث بعد الإدخال # وما علمنا خلع خف وإعادته في الوقت يحدث طهارة لم تكن ولا حكما في الشرع ~~لم يكن فالموجب له مدع بلا برهان وبالله تعالى التوفيق # 216 # | مسألة فإن كان في الخفين أو فيما لبس على ارجلين ( ( ( الرجلين ) ) ) ~~خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها ~~أو كلاهما فكل ذلك سواء والمسح على كل ذلك جائز # ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء # وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد ابن هارون # PageV02P100 قال أبو حنيفة إن كان في كل واحد من الخفين خرق عرضا يبرز من ~~كل خرق أصبعان فأقل أو مقدار أصبعين فأقل جاز المسح عليهما فإن ظهر من ~~أحدهما دون الآخر ثلاثة أصابع أو مقدارها فأكثر لم يجز المسح عليهما # قال فإن كان الخرق طويلا مما لو فتح ظهر منه أكثر من ثلاثة أصابع جاز ~~المسح # وقال مالك إن كان الخرق يسيرا لا يظهر منه القدم جاز المسح وإن كان كبيرا ~~فاحشا لم يجز المسح عليهما فيهما كان أو في أحدهما # وقال الحسن بن حي والشافعي وأحمد إن ظهر من القدم شيء من الخرق لم يجز ~~المسح عليهما فإن لم ms0314 يظهر من الخرق شيء من القدم جاز المسح عليهما # قال الحسن بن حي فإن كان من تحت الخرق قل أم كثر جورب يستر القدم جاز ~~المسح # وقال الأوزاعي إن انكشف من الخرق في الخف شيء من القدم مسح على الخفين ~~وغسل ما انكشف من القدم أو القدمين وصلى فإن لم يغسل ما ظهر أعاد الصلاة # قال علي فلما اختلفوا وجب أن ننظر ما اجتجت ( ( ( احتجت ) ) ) به كل ~~طائفة لقولها # فوجدنا قول مالك لا معنى له لأنه منع من المسح في حال ما وأباحه في حال ~~أخرى ولم يبين لمقلديه ولا لمريدي معرفة قوله ولا لمن استفتاه ما هي الحال ~~التي يحل فيها المسح ولا ما الحال الذي يحرم فيها المسح فهذا إنشاب ~~للمستفتى فيما لا يعرف # وأيضا فإنه قولا لا دليل على صحته ودعوى لا برهان عليها فسقط هذا القول # ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فكان تحكما بلا دليل وفرقا بلا برهان لا يعجز ~~عن مثله أحد ولا يحل القول في الدين بمثل هذا # وأيضا فالأصابع تختلف في الكبر PageV02P101 والصغر تفاوتا شديدا فليت ~~شعري أي الأصابع أرادوما نعلم أحدا سبقه إلى هذا القول مع فساده فسقط أيضا ~~هذا القول بيقين # ثم نظرنا في قول الحسن بن حي والشافعي وأحمد فوجدنا حجتهم أن فرض الرجلين ~~الغسل إن كانتا مكشوفتين # أو المسح إن كانتا مستورتين # فإذا انكشف شيء منهما وإن قل فقد انكشف شيء فرضه الغسل # قالوا ولا يجتمع غسل ومسح في رجل واحدة ما نعلم لهم حجة غير هذا قال علي ~~كل ما قالوه صحيح إلا قولهم إذا انكشف من القدم شيء فقد انكشف شيء فرضه ~~الغسل فإنه قول غير صحيح ولا يوافقون عليه إذ لم يأت به قرآن ولا سنة ولا ~~إجماع لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين ~~اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا وحكمهما إذا كان عليهما ~~شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء بهذا جاءت السنة ms0315 @QB@ وما كان ربك نسيا ~~@QE@ وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما ~~يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما ~~يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش وغير المخرق والأحمر ~~والأسود والأبيض والجديد والبالي فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض ولو ~~كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحى به ولا أهمله ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان حاشا له من ذلك # فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة ~~التي بها خوطبنا وهكذا روينا عن سفيان الثوري أنه قال امسح ما دام يسمى خفا ~~وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة # وأما قول الأوزاعي فنذكره إن شاء الله تعالى في المسألة التالية لهذه ~~وبالله تعالى نتأيد ( ( ( التوفيق ) ) ) # PageV02P102 217 # | مسألة فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما # وهو قول الأوزاعي روى عنه أنه قال يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت ~~الكعبين وقال غيره لا يمسح عليهما ( ( ( عليها ) ) ) إلا أن يكونا فوق ~~الكعبين # قال علي قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين ~~وأنه مسح على الجوربين ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولا ~~أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح ~~عليه جائز وقد ذكرنا بطلان قول من قال إن المسح لا يجوز إلا على ما يستر ~~جميع الرجلين والكعبين وبذلك الدليل يبطل هذا القول الذي لهم في هذه ~~المسألة لا سيما قول أبي حنيفة المجيز المسح على الخفين اللذين يظهر منهما ~~مقدار أصبعين من كل خف فإنه يلزمه إن ظهر من الكعبين من كل قدم فوق الخف ~~مقدار أصبعين فالمسح جائز وإلا فلا وكذلك يلزم المالكيين أن يقولوا إن كان ~~الظاهر من الكعبين فوق الخف يسيرا جاز المسح وإن كان فاحشا ms0316 لم يجز وما ندري ~~علام بنوا هذين القولين فإنهما لا نص ولا قياس ولا اتباع وبالله تعالى ~~التوفيق قال علي وأما قول الأوزاعي في الجمع بين الغسل والمسح في رجل واحدة ~~فقول لا دليل على صحته لا من نص ولا من إجماع ولا قياس ولا قول صاحب وحكم ~~الرجلين الملبوس عليهما شيء المسح فقط بالسنن الثابتة فلا معنى لزيادة ~~الغسل على ذلك . # # | 218 - مسئلة ومن لبس خفيه أو جوربيه أو غير ذلك على طهارة # ثم خلع أحدهما دون الآخر فإن فرضه أن يخلع الآخر إن كان قد أحدث ولا بد ~~ويغسل قدميه # وقد روى المعافى بن عمران ومحمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري أنه ~~يغسل الرجل المكشوفة ويمسح على الأخرى المستورة # وروى PageV02P103 الفضل بن دكين عنه أنه ينزع ما على الرجل الأخرى ~~ويغسلهما # وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي # قال علي فنظرنا في ذلك فوجدنا نص حكمه عليه السلام أنه مسح عليهما لأنه ~~أدخلهما طاهرتين وأمره ( ( ( وأمر ) ) ) عليه السلام بغسل القدمين ~~المكشوفتين فكان هذان النصان لا يحل الخروج عنهما ووجدنا من غسل رجلا ومسح ~~على الأخرى قد عمل عملا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا دليل من لفظيهما ولا ~~يجوز في الدين إلا ما وجد في كلام الله تعالى أو كلام نبيه عليه السلام ~~فوجب أن لا يجزىء غسل رجل ومسح على الأخرى وأنه لا بد من غسلهما أو المسح ~~عليهما سواء في ذلك في الابتداء أو بعد المسح عليهما # وقد حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث قال ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا ~~أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس ~~هو الأودي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا ~~خلعه فليبدأ باليسرى ولا يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة ليخعلهما ( ( ( ~~ليخلعهما ) ) ) جميعا أو ms0317 ليمشي ( ( ( ليمش ) ) ) فيهما جميعا # فأوجب عليه السلام خلعهما ولا بد أو تركهما جميعا فإن خلع إحداهما دون ~~الأخرى فقد عصى الله في إبقائه الذي أبقى وإذا كان بإبقائه عاصيا فلا يحل ~~له المسح على خف فرضه نزعه فإن كان ذلك لعلة برجله لم يلزمه في تلك الرجل ~~شيء أصلا لا مسح ولا غسل لأن فرضه قد سقط # ووجدنا بعض الموافقين لنا قد احتج في هذا بأنه لما لم يجز عند أحد ابتداء ~~الوضوء بغسل رجل ومسح على خف على أخرى لم يجز ذلك بعد نزع أحد الخفين قال ~~أبو محمد وهذا كلام فاسد لأن ابتداء الوضوء يرد على رجلين غير طاهرتين وليس ~~كذلك الأمر بعد صحة المسح عليهما بعد إدخالهما طاهرتين فبين PageV02P104 ~~الامرين أعظم فرق . وبالله تعالى التوفيق . # # | 219 - مسئلة ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما # لم يضره ذلك شيئا ولا يلزمه إعادة وضوء ولا غسل رجليه بل هو طاهر كما كان ~~ويصلي كذلك وكذلك لو مسح على عمامة أو خمار ثم نزعهما فليس عليه إعادة وضوء ~~ولا مسح رأسه بل هو طاهر كما كان ويصلي كذلك # وكذلك لو مسح على خف على خف ثم نزع الأعلى فلا يضره ذلك شيئا ويصلي كما ~~هو دون أن يعيد مسحا # وكذلك من توضأ أو اغتسل ثم حلق شعره أو تقصص أو قلم أظفاره فهو في كل ذلك ~~على وضوئه وطهارته ويصلي كما هو دون أن يمسح مواضع القص وهذا قول طائفة من ~~السلف كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان # وروينا عن سفيان الثوري عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعي أنه كان ~~يحدث ثم يمسح على جرموقين له من لبود ثم ينزعهما فإذا قام إلى الصلاة ~~لبسهما وصلى وأما أبو حنيفة فإنه قال من توضأ ثم مسح على خفيه ثم أخرج قدمه ~~الواحدة من موضعها إلى موضع الساق أو أخرج كلتيهما كذلك فقد بطل مسحه ~~ويلزمه أن يخرج قدميه جميعا ويغسلهما وكذلك ms0318 عنده لو أخرجهما بالكل # قال أبو يوسف وكذلك إذا أخرج أكثر من نصف القدم إلى موضع الساق # قال فلو لبس جرموقين على خفين ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الجرموقين فعليه ~~أن يمسح على الخف الذي كان تحت الجرموق ويمسح أيضا على الجرموق الثاني ولا ~~بد لأن بعض المسح إذا انتقض انتقض كله # قال فلو توضأ ثم جز شعره وقص شاربه وأظفاره فهو على طهارته وليس عليه أن ~~يمس الماء شيئا من ذلك # PageV02P105 وأما مالك فإنه قال من مسح على خفيه ثم خلع أحدهما فإنه ~~يلزمه أن يخلع الثاني ويغسل رجليه وكذلك لو خلعهما جميعا # وكذلك من أخرج إحدى رجليه أو كلتاهما ( ( ( كلتيهما ) ) ) من موضع القدم ~~إلى موضع الساق فإنه يخلعهما جميعا ولا بد ويغسل قدميه فإن لم يغسل قدميه ~~في فوره ذلك لزمه ابتداء الوضوء فلو توضأ وجز بعد ذلك شعره أو قص أظفاره ~~فليس عليه أن يمس شيئا من ذلك الماء # قال فلو أخرج عقبيه أو إحداهما من موضع القدم إلى موضع الساق إلا أن سائر ~~قدميه في موضع القدم فليس عليه أن يخرج رجليه لذلك وهو على طهارته # وقال الشافعي من خلع أحد خفيه لزمه خلع الثاني وغسل قدميه فإن خلعهما ~~جميعا فكذلك فلو أخرج رجليه كليهما عن موضعهما ولم يخرجهما ولا شيئا منهما ~~عن موضع ساق الخف فهو على طهارته ولا شيء عليه حتى يخرج شيئا مما يجب غسله ~~عن جميع الخف فيلزمه أن يخلعهما حينئذ ويغسلهما فإن توضأ ثم جز شعره أو قص ~~أظفاره فهو على طهارته وليس عليه أن يمس الماء شيئا من ذلك # وقال الأوزاعي إن خلع خفيه أو جز شعره أو قص أظفاره لزمه أن يبتدىء ~~الوضوء في خلع الخفين ولن ( ( ( وأن ) ) ) يمسح على رأسه ويمس الماء موضع ~~القطع من أظفاره في الجز والقص وهو قول عطاء # وكذلك قال الأوزاعي فيمن مسح على عمامته ثم نزعها فإنه يمسح رأسه بالماء # قال علي أما قول أبي يوسف في مراعاة إخراج أكثر من نصف ms0319 القدم عن موضعها ~~فيلزمه الغسل في رجليه معا أو إخراج نصفها فأقل فلا يلزمه غسل رجليه فتحكم ~~في الدين ظاهر وشرع لم يأذن به الله تعالى ولا أوجبه قرآن ولا سنة ولا قياس ~~ولا قول صاحب ولا رأي مطرد لأنهم يرون مرة الكثير أكثر من النصف ومرة الثلث ~~ومرة الربع ومرة شبرا في شبر ومرة أكثر من قدر الدرهم وكل هذا تخليط ~~PageV02P106 وأما فرق مالك بين إخراج العقب إلى موضع الساق فلا ينتقض ~~بالمسح ( ( ( المسح ) ) ) وبين إخراج القدم كلها إلى موضع الساق فينتقض ~~المسح فتحكم أيضا لا يجوز القول به ولا يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ~~ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي مطرد لأنه يرى أن بقاء العقب في الوضوء لا ~~يطهر أن فاعل ذلك لا وضوء له # فإن كان المسح قد انتقض عن الرجل بخروجها عن موضع القدم فلا بد من انتقاض ~~المسح عن العقب بخروجها عن موضعها إلى موضع الساق لا يجوز غير ذلك وإن كان ~~المسح لا ينتقض عن العقب بخروجها إلى موضع الساق فإنه لا ينتقض أيضا بخروج ~~القدم إلى موضع الساق كما قال الشافعي وأما تفريق ( ( ( تفريقهم ) ) ) ~~جميعهم بين المسح على الخفين ثم يخلعان فينتقض المسح ويلزم إتمام الوضوء ~~وبين الوضوء ثم يجز الشعر وتقص الأظفار فلا ينتقض الغسل عن مقص الأظفار ولا ~~المسح على الرأس ففرق فاسد ظاهر التناقض ولو عكس إنسان هذا القول فأوجب مسح ~~الرأس على من حلق شعره ومس مجز الأظفار بالماء ولم ير المسح على من خلع ~~خفيه لما كان بينهما ( ( ( بينها ) ) ) فرق # قال علي وما وجدنا لهم في ذلك متعلقا أصلا إلا أن بعضهم قال وجدنا مسح ~~الرأس وغسل القدمين في الوضوء إنما قصد به الرأس لا الشعر وإنما قصد به ~~الأصابع لا الأظافر فلما جز الشعر وقطعت الأظفار بقي الوضوء بحسبه وأما ~~المسح فإنما قصد به الخفان لا الرجلان فلما نزعا بقيت الرجلان لم توضأ فهو ~~يصلي برجلين لا مغسولتين ولا ممسوح عليهما فهو ناقص ms0320 الوضوء # قال أبو محمد وهذا لا شيء لأنه باطل وتحكم بالباطل فلو عكس عليه قوله ~~فقيل له بل المسح على الرأس وغسل الأظفار إنما قصد به الشعر والأظفار فقط ~~بدليل أنه لو كان على الشعر حناء وعلى الأظفار كذلك لم يجز الوضوء وأما ~~الخفان فالمقصود PageV02P107 بالمسح القدمان لا الخفان لأن الخفين لولا ~~القدمان لم يجز المسح عليهما فصح أن حكم القدمين الغسل إن كانت ( ( ( كانتا ~~) ) ) مكشوفتين والمسح إن كانت ( ( ( كانتا ) ) ) في خفين لما كان بين ~~القولين فرق ثم يقال لهم هبكم أن الأمر كما قلتم في أن المقصود بالمسح ~~الخفان وبالمسح في الوضوء الرأس وبغسل اليدين الأصابع ( ( ( للأصابع ) ) ) ~~لا الأظفار ( ( ( للأظفار ) ) ) فكان ماذا أو من أين وجب من هذا أن يعاد ~~المسح بخلع الخفين ولا يعاد بحلق الشعر # قال علي فظهر فساد هذا القول وأما قولهم إنه يصلي بقدمين لا مغسولتين ولا ~~ممسوح عليهما فباطل بل ما يصلي إلا على قدمين ممسوح على خفين عليهما # قال علي فبطل هذا القول كما بينا وكذلك قولهم يغسل رجليه فقط فهو باطل ~~متيقن لأنه قد كان بإقرارهم قد تم وضوؤه وجازت له الصلاة به ثم أمرتموه ~~بغسل رجليه فقط ولا يخلو من أحد وجيهن ( ( ( وجهين ) ) ) لا ثالث لهما إما ~~أن يكون الوضوء الذي قد كان تم قد بطل أو يكون لم يبطل فإن كان لم يبطل ~~فهذا قولنا وإن كان قد بطل فعليه أن يبتدىء الوضوء وإلا فمن المحال الباطل ~~الذي لا يخيل أن يكون وضوء قد تم ثم ينقض بعضه ولا ينقض بعضه هذا أمر لا ~~يوجبه نص ولا قياس ولا رأي يصح فبطلت هذه الأقوال كلها ولم يبق إلا قولنا ~~أو قول الأوزاعي فنظرنا في ذلك فوجدنا البرهان قد صح بنص السنة والقرآن على ~~أن من توضأ ومسح على عمامته وخفيه فإنه قد تم وضوؤه وارتفع حدثه وجازت له ~~الصلاة # وأجمع هؤلاء المخالفون لنا على ذلك فيمن مسح رأسه وخفيه # ثم إنه لما خلع خفيه وعمامته وحلق رأسه أو تقصص وقطع ms0321 أظفاره قال قوم قد ~~انتقض وضوؤه وقال آخرون لم ينتقض وضوؤه فنظرنا في ذلك فوجدنا الحلق وقص ~~الشعر وقص الأظفار وخلع الخفين والعمامة ليس شيء منه حدثا والطهارة لا ~~ينقضها إلا الأحداث أو نص وارد بانتقاضها وأنه لم يكن حدث ولا نص ههنا على ~~انتقاض طهارته ولا على انتقاض PageV02P108 بعضها فبطل هذا القول وصح القول ~~بأنه على طهارته وأنه يصلي ما لم يحدث ولا يلزمه مسح رأسه ولا أظفاره ولا ~~غسل رجليه ولا إعادة وضوئه وكان من أوجب الوضوء من ذلك كمن أوجبه من المشي ~~أو من الكلام أو # | 220 مسئلة ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه ~~أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك # أو خضب رأسه أو حمل عليه دواء ثم لبس العمامة أو الخمار ليمسح على ذلك ~~فقد أحسن وذلك لأنه قد جاء النص بإباحة المسح على كل ذلك مطلقا ولم يحظر ~~عليه شيئا من هذا كله نص @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # وبلغنا عن بعض المتقدمين أنه قال من توضأ ثم لبس خفيه ليبيت فيها ليمسح ~~عليهما فلا يجوز له المسح وهذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان وتخصيص للسنة بلا ~~دليل وكل قول لم يصححه النص فهو باطل وبالله تعالى التوفيق 221 # | مسألة ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة # بعد انقضائهما مسح أيضا حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره معا ~~ثلاثة أيام بلياليها ثم لا يحل له المسح فإن مسح في سفر ثم أقام أو دخل ~~موضعه ابتدأ مسح يوم وليلة إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل ثم ~~لا يحل المسح فإن كان مسح في سفره أقل من ثلاثة أيام بلياليها وأكثر من ~~يومين وليلتين مسح باقي اليوم الثالث وليلته فقط ثم لا يحل له المسح فإن ~~كان قد أتم في السفر مسح ثلاثة أيام بلياليها خلع ولا بد # ولا يحل له المسح حتى يغسل رجليه # برهان ذلك ما قد ms0322 ذكرناه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبح المسح ~~إلا ثلاثة أيام PageV02P109 للمسافر بلياليها ويوما وليلة للمقيم فصح يقينا ~~أنه لم يبح لأحد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليها لا مقيما ولا مسافرا ~~وإنما نهى عن ابتداء المسح لا عن الصلاة بالمسح المتقدم فوجب ما قلنا # فلو مسح في الحضر يوما وليلة ثم سافر ثم رجع قبل أن يتم يوما وليلة في ~~السفر أو بعد أن أتمهما لم يجز له المسح أصلا لأنه لو مسح لكان قد مسح وهو ~~في الحضر أكثر من يوم وليلة وهذا لا يحل البتة # وقال أبو حنيفة وسفيان من مسح وهو مقيم فإن كان لم يتم يوما وليلة حتى ~~سافر مسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليها من حين أحدث وهو مقيم فإن كان قد أتم ~~يوما وليلة في حضره ثم سافر لم يجز له المسح ولا بد له من غسل رجليه # قال فإن سافر فمسح يوما وليلة فأكثر ثم قدم أو أقام لم يجز له المسح حتى ~~يغسل رجليه # فلو مسح في سفره أقل من يوم وليلة ثم قدم أو أقام كان له أن يمسح تمام ~~ذلك اليوم والليلة فقط وليس له أن يستأنف مسح يوم وليلة # وقال الشافعي من مسح في الحضر ثم سافر فإن كان قد أتم اليوم والليلة خلع ~~ولا بد # وإن كان لم يتم يوما وليلة مسح باقي ذلك اليوم فقط ثم يخلع # وكذلك لو مسح في السفر ثم قدم سواء سواء إن كان مسح أقل من ( ( ( سفره ) ~~) ) يوم ( ( ( يوما ) ) ) وليلة وقدم أو أقام فإنه يخلع ولا بد # وإن كان مسح أقل من يوم الجمعة وليلة في سفره أتم باقي ذلك اليوم والليلة ~~بالمسح فقط واختلف أصحابنا فقال بعضهم كما قلنا وقال بعضهم إذا مسح في سفره ~~أقل من ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاثة أيام بلياليها لا أكثر وقدم استأنف ~~مسح يوم PageV02P110 وليلة فإن لم يزد على ذلك حتى سافر استأنف ثلاثة أيام ~~بلياليها واحتج هؤلاء بظاهر ms0323 لفظ الخبر في ذلك قال علي وظاهر لفظه يوجب صحة ~~قولنا لأن الناس قسمان مقيم ومسافر ولم يبح عليه السلام للمسافر إلا ثلاثا ~~ولا أباح للمقيم إلا بعض الثلاث فلم يبح لأحد لا مقيم ولا مسافر أكثر من ~~ثلاث # ومن خرج إلى سفر تقصر في مثله الصلاة مسح مسح مسافر ثلاثا بلياليهن # ومن خرج دون ذلك مسح مسح مقيم لأن حكم هذا البروز حكم الحضر وبالله تعالى ~~التوفيق . # # | 122 - مسئلة - والمسح على الخفين وما لبس على الرجلين # إنما هو على ظاهرهما فقط ولا يصح معنى لمسح باطنهما الأسفل تحت القدم ولا ~~لاستيعاب ظاهرهما وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ برهان ذلك ما ~~حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا ~~أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن ~~عبد خير عن علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ~~أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين # وبه يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري وداود وهو قول علي بن أبي طالب كما ~~ذكرنا وقيس بن سعد كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري ~~ثنا أبو إسحاق هو السبيعي عن يزيد بن أبي العلاء قال رأيت قيس بن سعد بال ~~PageV02P111 ثم أتى رحله فتوضأ ومسح على خفيه على أعلاهما حتى رأيت أثر ~~أصابعه على خفيه # ورويناه عن معمر بن أيوب السختياني قال رأيت الحسن بال ثم توضأ ثم مسح ~~على خفيه على ظاهرهما مسحة واحدة فرأيت أثر أصابعه على الخفين # وروينا عن ابن جريج قلت لعطاء أمسح على بطون الخفين قال لا إلا بظهورهما ~~قال علي والمسح لا يقتضي الاستيعاب فما وقع عليه اسم مسح فقد أدى فرضه إلا ~~أن أبا حنيفة قال لا يجزىء المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع لا بأقل # وقال سفيان وزفر والشافعي وداود إن مسح بإصبع واحدة ms0324 أجزأه قال زفر إذا ~~مسح على أكثر الخفين # قال أبو محمد تحديث ( ( ( تحديد ) ) ) الثلاث أصابع وأكثر الخفين كلام ~~فاسد وشرع في الدين بارد لم يأذن به الله تعالى واحتج بعضهم بأنهم قد ~~اتفقوا على أنه إن مسح بثلاث أصابع أجزأه وإن مسح بأقل فقد اختلفوا قال علي ~~وهذا يهدم عليهم أكثر مذاهبهم ويقال لهم مثل هذا في فور الوضوء وفي ~~الاستنشاق والاستنثار وفي الوضوء بالنييذ ( ( ( بالنبيذ ) ) ) وغير ذلك ~~فكيف ولا تحل مراعاة إجماع إذا وجد النص يشهد لقول بعض العلماء وقد جاء ~~النص بالمسح دون تحديد ثلاثة أصابع أو أقل @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ بل ~~هذا الذي قالوا هو إيجاب الفرائض بالدعوى المختلف فيها بلا نص وهذا الباطل ~~المجمع على أنه باطل PageV02P112 ويعارضون بأن يقال لهم قد صح إجماعهم على ~~وجوب المسح بأصبع واحدة # واختلفوا في وجوب المسح بما زاد فلا يجب ما اختلف فيه وإنما الواجب ما ~~اتفق عليه وهذا أصح في الاستدلال إذا لم يوجد لفظ مروي وقال الشافعي يستحب ~~مسح ظاهر الخفين وباطنهما فإن اقتصر على ظاهرهما دون الباطن أجزأه وإن ~~اقتصر على الباطن دون الظاهر لم يجزه # قال علي وهذا لا معنى له لأنه إذا كان مسح الأسفل ليس فرضا ولا جاء ندب ~~إليه فلا معنى له وقال مالك يمسح ظاهرهما وباطنهما # قال ابن القاسم صاحبه إن مسح الظاهر دون الباطن أعاد في الوقت وإن مسح ~~الباطن دون الظاهر أعاد أبدا # وقد روينا مسح ظاهر الخفين وباطنهما عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر وعن ~~معمر عن الزهري # قال علي الإعادة في الوقت على أصول هؤلاء القوم لا معنى لها لأنه إن كان ~~أدى فرض طهارته وصلاته فلا معنى للإعادة وإن كان لم يؤدهما فيلزمه عندهم أن ~~يصلي أبدا # واحتج من رأى مسح باطن الخفين مع ظاهرهما بحديث رويناه من طريق الوليد بن ~~مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة ~~بن شعبة أن رسول الله صلى ms0325 الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما # وحديث آخر رويناه عن ابن وهب عن سليمان بن يزيد الكعبي عن عبد الله بن ~~عامر الأسلمي عن ابن شهاب عن المغيرة بن شعبة أنه رأى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يمسح أعلى الخفين PageV02P113 وأسفلهما # وآخر رويناه من طريق ابن وهب حدثني رجل عن رجل من أعين عن أشياخ لهم عن ~~أبي أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يمسح أعلى الخفين وأسفلهما قال علي هذا كله لا شيء أما حديث أبي أمامة ~~وعبادة فأسقط من أن يخفى على ذي لب لأنه عمن لا يسمى عمن لا يدري من هو عمن ~~لا يعرف وهذا فضيحة وأما حديثا المغيرة فأحدهما عن ابن شهاب عن المغيرة ولم ~~يولد ابن شهاب إلا بعد موت المغيرة بدهر طويل # والثاني مدلس أخطأ فيه الوليد بن مسلم في موضعين وهذا خبر حدثناه حمام ~~قال ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد ~~بن حنبل ثنا أبي قال قال عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ثور ~~بن يزيد قال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما # فصح أن ثورا لم يسمعه من رجاء بن حيوة وأنه مرسل لم يذكر فيه المغيرة # وعلة ثالثة وهي أنه لم يسم فيه كاتب المغيرة فسقط كل ما في هذا يجوز ~~المسح عليه على غير طهارة ثم أحدث فلما أراد الوضوء وتوضأ ولم يبق له غير ~~رجليه فجأه ( ( ( فجاءه ) ) ) خوف شديد لم يدرك معه غسل رجليه بعد نزع خفيه ~~فإنه ينهض ولا يمسح عليهما ويصلي كما هو وصلاته تامة فإذا أمكنه نزع خفيه ~~ووجد الماء بعد تمام صلاته # فقد قال قوم يلزمه نزعهما وغسل رجليه فرضا ولا يعيد ما صلى فإن قدر على ~~ذلك قبل أن يسلم بطلت صلاته ونزع ما على رجليه وغسلهما ms0326 وابتدأ الصلاة # وقال آخرون قد تم وضوؤه ويصلي بذلك الوضوء ما لم يتنقض ( ( ( ينتقض ) ) ) ~~بحدث لا بوجود الماء وهذا أصح # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه بإسناده فيما مضى ~~من كتابنا هذا إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم # وقول الله تعالى PageV02P114 @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # فلما عجز هذا عن غسل رجليه سقط حكمهما وبقي عليه ما قدر عليه من وضوء ~~سائر أعضائه وإذا كان كذلك قد ( ( ( فقد ) ) ) توضأ كما أمره الله عز وجل ~~ومن توضأ كما أمر الله فصلاته تامة وأما من قال إنه إذا قدر على الماء لزمه ~~إتمام وضوئه فرضا وقد تمت صلاته فلو قدر على ذلك في صلاته فقد لزمه فرضا أن ~~لا يتم ما بقي من صلاته إلا بوضوء تام والصلاة لا يحل أن يفرق بين أعمالها ~~بما ليس منها فقول غير صحيح ودعوى بلا برهان بل قد قام البرهان من النص من ~~القرآن والسنة على أنه قد توضأ كما أمر وقد تمت طهارته وأن له أن يصلي فمن ~~الباطل أن يعود عليه حكم الحدث من غير أن يحدث إلا أن يوجب ذلك نص فيوقف ~~عنده ولا نص في هذه المسألة يوجب عليه إعادة الوضوء فلا يلزمه إعادته ولا ~~غسل رجليه لأنه على طهارة تامة لكي ( ( ( لكن ) ) ) يصل ( ( ( يصلي ) ) ) ~~بذلك الوضوء ما لم يحدث لما ذكرناه # فإن قيل قسنا ذلك على التيمم # قلنا القياس باطل كله ومن أين لكم إذا وجب ذلك في التيمم أن يجب في ~~العاجز عن بعض أعضائه فليس بأيديكم غير دعواكم أن هذا وجب في العاجز كما ~~وجب في التيمم وهذه دعوى مفتقرة إلى برهان ومن أراد أن يعطي بدعواه فقد ~~أراد الباطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لأنهم موافقون لنا ~~على أن العاجز عن بعض أعضائه كمن ذهبت رجلاه أو نحو ذلك لا يجوز له التيمم ~~وأن حكمه إنما هو غسل ما بقي من وجهه وذراعيه ومسح رأسه فقط ms0327 وأن وضوءه بذلك ~~تام وصلاته جائزة فلما لم يجعلوا له أن يتيمم لم يجز أن يجعل له حكم التيمم ~~وهذا أصح من قياسهم والحمد لله رب العالمين PageV02P115 # | كتاب التيمم # # | 224 مسئلة : لا يتيمم من المرضى إلا من لا يجد الماء # أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء أو في الغسل به أو المسافر الذي ~~لا يجد الماء الذي يقدر على الوضوء به أو الغسل به # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم ~~من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ~~بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ~~وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون @QE@ # فهذا نص ما قلناه وإسقاط الحرج # وقال تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ # فالحرج والعسر ساقطان ولله تعالى الحمد سواء زادت علته أو لم تزد وكذلك ~~إن خشى زيادة علته فهو أيضا عسر وحرج # وقال عطاء والحسن المريض لا يتيمم أصلا ما دام يجد الماء ولا يجزيه إلا ~~الغسل والوضوء المجدور وغير المجدور سواء # 225 # | مسألة وسواء كان السفر قريبا أو بعيدا سفر طاعة كان أو سفر # أو مباحا هذا مما لا نعلم فيه خلافا إلا أن بعض العلماء ذكر قولا لم ~~ينسبه إلى أحد وهو أن التيمم لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة # قال علي ولقد كان يلزم من حد في قصر الصلاة والفطر سفرا دون سفر في بعض ~~المسافات دون بعض وفي بعض الأسفار دون بعض وفرق بين سفر الطاعة والمعصية في ~~ذلك أن يفعل ذلك في التيمم ولكن هذا مما تناقضوا فيه أقبح تناقض فإن ادعوا ~~ههنا إجماعا لزمهم إذ هم أصحاب قياس بزعمهم أن يقيسوا ما اختلف فيه من صفة ~~السفر في القصر والفطر والمسح على ما اتفق عليه من صفة PageV02P116 السفر ~~في التيمم وإلا فقد تركوا القياس وخالفوا القرآن والسنن وبالله تعالى ~~التوفيق # 226 # | مسألة والمرض هو كل ما ms0328 أحال الإنسان عن القوة والتصرف هذا حكم # التي بها نزل القرآن وبالله تعالى التوفيق # | 227 مسألة قال علي ويتيمم من كان من الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على ~~الماء # إلا بعد خروج وقت الصلاة ولو أنه على شفير البئر والدلو في يده أو على ~~شفير النهر والساقية والعين إلا أنه يوقن أنه لا يتم وضوءه أو غسله حتى ~~يطلع أول قرن الشمس وكذلك المسجون والخائف برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ~~يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن ~~علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن أبي ~~مالك الأشجعي عن ربعى بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فضلنا على الناس بثلاث فذكر فيها وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها ~~لنا طهورا إذا لم نجد الماء # وبه إلى مسلم حدثنا قتيبة بن سعد ( ( ( سعيد ) ) ) ثنا إسماعيل هو ابن ~~جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي ~~الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بن ( ( ( ~~بي ) ) ) النبييون ( ( ( النبيون ) ) ) فهذا عموم دخل فيه الحاضر والبادي # فإن قيل فإن الله تعالى قال @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ~~وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ~~@QE@ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ # فلم يبح عز وجل للجنب أن يقرب الصلاة حتى يغتسل أو يتوضأ إلا مسافرا # قلنا نعم قال الله تعالى هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرتم ~~وقال تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء ~~أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ~~فامسحوا ms0329 بوجوهكم وأيديكم @QE@ PageV02P117 فكانت هذه الآية زائدة حكما ~~وواردة بشرع ليس في الآية التي ذكرتم بل فيها إباحة أن يقرب الصلاة الجنب ~~دون أن يغتسل وهو غير عابر سبيل لكن إذا كان مريضا لا يجد الماء أو عليه ~~فيه حرج وكانت هذه الآية أيضا زائدة حكما على الخبر الذي لفظه لا تقبل صلاة ~~من أحدث حتى يتوضأ ثم جاء الخبران اللذان ذكرنا بزيادة وعموم على الآيتين ~~والخبر المذكور فدخل في هذين الخبرين الصحيح المقيم إذا لم يجد الماء وكلام ~~الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فرض جمع بعضه إلى بعض وكله من ~~عند الله تعالى # وقولنا هذا هو قول مالك وسفيان والليث # وقال أبو حنيفة والشافعي لا يتيمم الحاضر لكن إن لم يقدر على الماء إلا ~~حتى يفوت الوقت تيمم وصلى ثم أعاد ولا بد إذا وجد الماء # وقال زفر لا يتيمم الصحيح في الحضر البتة وإن خرج الوقت ولكن ( ( ( لكن ) ~~) ) يصبر حتى يخرج الوقت ويجد الماء فيصلى حينئذ # قال علي أما قول أبي حنيفة والشافعي فظاهر الفساد لأنه لا يخلو أمرهما له ~~بالتيمم والصلاة من أن يكونا أمراه بصلاة هي فرض الله تعالى عليه أو بصلاة ~~لم يفرضها الله تعالى عليه ولا سبيل إلى قسم ثالث فإن قال مقلدهما أمراه ~~بصلاة هي فرض عليه قلنا فلم يعيدها بعد الوقت إن كان قد أدى فرضه وإن قالوا ~~بل أمراه بصلاة ليست فرضا عليه أقرا بأنهما ألزماه ما لا يلزمه وهذا خطأ ~~وأما PageV02P118 قول زفر فخطأ لأنه أسقط فرض الله تعالى في الصلاة في ~~الوقت الذي أمر الله تعالى بأدائها فيه وألزمه إياها في الوقت الذي حرم ~~الله تعالى تأخيرها إليه قال أبو محمد والصلاة فرض معلق بوقت محدود ~~والتأكيد فيها أعظم من أن يجهله مسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # فوجدنا هذا الذي حضرته الصلاة هو مأمور بالوضوء وبالغسل إن كان جنبا ~~وبالصلاة فإذا عجز عن الغسل والوضوء سقطا ms0330 عنه وقد نص عليه السلام على أن ~~الأرض طهور إذا لم يجد الماء وهو غير قادر عليه فهو غير باق عليه وهو قادر ~~على الصلاة فهي باقية عليه وهذا بين والحمد لله رب العالمين # 228 # | مسألة والسفر الذي يتيمم فيه هو الذي يسمى عند العرب سفرا سواء # كان مما تقصر فيه الصلاة أو مما لا تقصر فيه الصلاة وما كان دون ذلك مما ~~لا يقع عليه اسم السفر من البروز عن المنازل فهو في حكم الحاضر # فأما المسافر سفرا يقع عليه اسم سفر والمريض الذي له التيمم فالأفضل لهما ~~أن يتيمما في أول الوقت سواء رجوا الماء أو أيقنا بوجوده قبل خروج الوقت أو ~~أيقنا أنه لا يوجد حتى يخرج الوقت وكذلك رجاء الصحة ولا فرق # وأما الحاضر الصحيح ومن له حكم الحاضر فلا يحل له التيمم إلا حتى يوقن ~~بخروج الوقت قبل إمكان الماء # برهان ذلك أن النص ورد في المسافر الذي لا يجد الماء وفي المريض كذلك وفي ~~المريض ذي الحرج وكان البدار إلى الصلاة أفضل لقول الله تعالى @QB@ وسارعوا ~~إلى مغفرة من ربكم @QE@ PageV02P119 # وأما الحاضر فلا خلاف من أحد في أنه ما دام يرجو بوجود الماء قبل خروج ~~الوقت فإنه لا يحل له التيمم وما أبيح له التيمم عند تيقن خروج الوقت إلا ~~باختلاف ولولا النص ما حل له وقال أبو حنيفة في المشهور عنه لا يتيمم ~~المسافر إلا في آخر وقت الصلاة إلا أنه قد روى عنه أن هذا إنما هو ما دام ~~يطمع في الماء فإن لم يرج به فليتيمم في أول الوقت وقال سفيان يؤخر المسافر ~~التيمم إلى آخر الوقت لعله يجد الماء وهو قول أحمد بن حنبل وروى أيضا عن ~~علي وعطاء وقال مالك مرة لا يعجل ولا يؤخر ولكن في وسط الوقت وقال مرة إن ~~أيقن بوجود الماء قبل خروج وقت الصلاة فإنه يؤخر التيمم فإن وجد الماء وإلا ~~تيمم وصلى وإن كان طامعا في وجود الماء قبل خروج الوقت أخر التيمم ms0331 إلى وسط ~~الوقت فيتيمم في وسطه ويصلي وإن كان موقنا أنه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت ~~فيتيمم في أول الوقت ويصلي وقال الأوزاعي كل ذلك سواء # قال علي التعلق بتأخير التيمم لعله يجد الماء لا معنى له لأنه لا نص ولا ~~إجماع على أن عمل المتوضىء ( ( ( المتوضئ ) ) ) أفضل من عمل المتيمم ولا ~~على أن صلاة المتوضىء ( ( ( المتوضئ ) ) ) أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم ~~وكلا الأمرين طهارة تامة وصلاة تامة وفرض في حالة فإذ ذلك كذلك فتأخير ~~الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إلى أفضل الأعمال بلا معنى وقد ~~جاء مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر وغيره حدثنا عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~PageV02P120 البخاري ثنا يحيى بن بكير ( قال حدثنا الليث ) عن جعفر بن ~~ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن ~~يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن ~~الحارث بن الصمة الأنصاري قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو ~~بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ~~أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام # وروينا عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر ~~تيمم ثم صلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان ثم دخل المدينة والشمس ~~مرتفعة فلم يعد # وعن مالك عن نافع أنه أقبل مع ابن عمر من الجرف فلما أتى المربد لم يجد ~~ماء فنزل فتيمم بالصعيد وصلى ثم لم يعد تلك الصلاة قال علي وهو قول داود ~~وأصحابنا # وقال محمد بن الحسن أما المسافر فإن كان الماء منه على أقل من ميل طلبه ~~وإن خرج الوقت فإن كان على ميل لم يلزمه طلبه وتيمم # قال وأما من خرج من مصره غير مسافر فإن كان بحيث ms0332 لا يسمع حس الناس ~~وأصواتهم تيمم قال علي وهذه أقوال نحمد الله على السلامة منها ومن مثلها . # # | 229 - مسئلة ومن كان الماء منه قريبا إلا إنه يخاف ضياع رحلة # أو فوت الرفقة أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم أو نار أو أي خوف كان في ~~القصد إليه مشقة ففرضه التيمم # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ ~~وكل هؤلاء لا يجدون ماء يقدرون على الطهارة به # | 230 - مسئلة فإن طلب بحق فلا عذر له في ذلك # ولا يجزيه التيمم لأن فرضا عليه أن لا يمتنع من كل حق قبله لله تعالى أو ~~لعباده فإن امتنع فهو عاص قال الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ~~ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ PageV02P121 # وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي كل ذي حق حقه وبالله تعالى ~~التوفيق # 231 # | مسألة فلو كان على بئر يراها ويعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه # فوت صلاة الجماعة أو خروج الوقت تيمم وأجزأه لكن يتوضأ لما يستأنف لأن كل ~~هذا عذر مانع من استعماله الماء فهو غير واجد الماء يمكنه استعماله بلا حرج # 232 # | مسألة ومن كان الماء في رحله فنسيه أو كان بقربه بئر أو # يدري بها فتيمم وصلى أجزأه لأن هذين غير واجدين للماء ومن لم يجد الماء ~~تيمم بنص كلام الله تعالى وهذا قول أبي حنيفة وداود # وقال مالك يعيد في الوقت ولا يعيد إن خرج الوقت # وقال أبو يوسف والشافعي يعيد أبدا # وقال أبو يوسف إن كانت البئر منه على رمية سهم أو نحوها وهو لا يعلم بها ~~لأجزأه ( ( ( أجزأه ) ) ) التيمم فإن كان على شفيرها أو بقربها وهو لا يعلم ~~بها لم يجزه التيمم # | 233 - مسئلة وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم # هذا مالا خلاف فيه من أهل الاسلام . # | 234 - مسئلة - وينقض التيمم # أيضا وجود الماء سواء وجده في صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي فإن ~~صلاته التي هو فيها تنتقض لانتقاض طهارته ويتوضأ ms0333 أو يغتسل ثم يبتدىء الصلاة ~~ولا قضاء عليه فيما قد صلى بالتيمم # ولو وجد الماء إثر سلامه منها الخلاف في هذا في ثلاث مواضع أحدها خلاف ~~قديم في أن الماء إذا وجد لم يكن على المتيمم الوضوء به ولا الغسل ما لم ~~يحدث منه ما يوجب الغسل أو الوضوء # PageV02P122 وروينا ذلك عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن ~~أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال إذا كنت جنبا في سفر فتمسح ثم إذا وجدت ~~الماء فلا تغتسل من جنابة إن شئت # قال عبد الحميد فذكرت ذلك سعيد ( ( ( لسعيد ) ) ) بن المسيب فقال ما ~~يدريه إذا وجدت الماء فاغتسل وبإحداث الغسل والوضوء يقول جمهور المتأخرين # وكان من حجة من لا يرى تجديد الوضوء والغسل أن قال التيمم طهارة صحيحة ~~فإذ ذلك كذلك فلا ينقضها إلا ما ينقض الطهارات وليس وجود الماء حدثا فوجود ~~الماء لا ينقض طهارة التيمم # قال علي وكان هذا قولا صحيحا لولا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله قال ~~ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد هو ~~القطان ثنا عوف هو ابن أبي جميلة ثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين ~~قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر الحديث وفيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فلما انفتل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن ~~تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالعصيد ( ( ( بالصعيد ) ~~) ) فإنه يكفيك # ثم ذكر في حديثه ذلك أمر الماء الذي أحدثه الله تعالى آية لنبيه عليه ~~السلام قال وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال ~~اذهب فأفرغه عليك # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إبراهيم ~~بن إسحاق النيسابوري ببغداد ثنا محمد بن ms0334 عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا ~~إسماعيل بن مسلم ثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال كنت مع رسول ~~PageV02P123 الله صلى الله عليه وسلم وفي القوم جنب فأمره رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فتيمم وصلى ثم وجدنا الماء بعد فأمره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يغتسل ولا يعيد الصلاة # وقد ذكرنا حديث حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الأرض ~~مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء فصح بهذه الأحاديث أن ~~الطهور بالتراب إنما هو ما لم يوجد الماء وهذا لفظ يقتضي أن لا يجوز التطهر ~~بالتراب إلا إذا لم يوجد الماء ويقتضي أن لا يصح طهور بالتراب إلا أن لا ~~نجد الماء إلا لمن أباح له ذلك نص آخر وإذا كان هذا فلا يجوز أن يخص ~~بالقبول أحد المعنيين دون الآخر بل فرض العمل بهما معا وصحح هذا أيضا أمره ~~عليه السلام المجنب بالتيمم بالصعيد والصلاة ثم أمره عند وجود الماء بالغسل ~~فصح ما قلناه نصبا ( ( ( نصا ) ) ) والحمد لله # والموضع الثاني إن وجد الماء بعد الصلاة أيعيدها أم لا # فقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والشعبي والحسن وأبو سلمة بن عبد الرحمن ~~إنه يعيد ما دام في الوقت رويناه من طريق معمر عن سعيد بن عبد الرحمن ~~الجمحي عن أبي سلمة وعن طريق حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن # ومن طريق الحجاج بن المنهال عن سفيان الثوري عن عبد الحميد بن جبير بن ~~شيبة عن سعيد بن المسيب ومن طريق وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي ومن ~~طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن عطاء ومن طريق الحسن بن صالح عن ~~العلاء بن المسيب عن طاوس # PageV02P124 وقال مالك المسافر والمريض والخائف يتيممون في وسط الوقت فإن ~~تيمموا وصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت فإن المسافر لا يعيد وأما المريض ~~والخائف فيعيدان الصلاة # قال علي أما قول مالك فظاهر الخطأ في تفريقه بين المريض ms0335 والخائف وبين ~~المسافر لأن المريض الذي لا يجد الماء مأمور بالتيمم والصلاة كما أمر به ~~المسافر في آية واحدة ولا فرق # وأما المريض والخائف المباح لهما التيمم لرفع الحرج والعسر فكذلك أيضا ~~وكل من ذكرنا فلم يأت بالفرق بين أحد منهم في ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا ~~سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه نعم ولا نعلم أحدا ~~قاله قبل مالك فسقط هذا القول جملة ولم يبق إلا قول من قال يعيد الكل وقول ~~من قال لا يعيد فنظرنا فوجدنا كل من ذكرنا مأمورا بالتيمم بنص القرآن فلما ~~صلوا كانوا لا يخلون من أحد وجهين إما أن يكونوا صلوا كما أمروا أو لم ~~يصلوا كما أمروا # فإن قالوا لم يصلوا كما أمروا # قلنا لهم فهم إذا منهيون عن التيمم والصلاة ابتداء لا بد من هذه وهذا لا ~~يقوله أحد ولو قاله لكان مخطئا مخالفا للقرآن والسنن والإجماع # فإذ قد سقط هذا القسم بيقين فلم يبق إلا القسم الثاني وهو أنهم قد صلوا ~~كما أمروا فإذ قد صلوا كما أمروا فلا تحل لهم إعادة صلاة واحدة في يوم ~~مرتين لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد الله بن ربيع ثنا ~~محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا يزيد يعني ~~ابن زريع ثنا حسين هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار مولى ~~ميمونة قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقال إني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة PageV02P125 في يوم مرتين # فسقط الأمر بالإعادة جملة والحمد لله رب العالمين # والثالث من رأى الماء وهو في الصلاة فإن مالكا والشافعي وأحمد بن حنبل ~~وأبا ثور وداود قالوا إن رأى الماء وهو في الصلاة فليتماد على صلاته ولا ~~يعيدها ولا تنتقض طهارته بذلك وإن رآه بعد الصلاة فليتوضأ وليغتسل ولا بد ~~لا تجزيه صلاة مستأنفة إلا بذلك وقال أبو حنيفة ms0336 وأصحابه وسفيان الثوري ~~والأوزاعي سواء وجد الماء في الصلاة أو بعد الصلاة يقطع الصلاة ولا بد ~~ويتوضأ أو يغتسل ويبتديهما ( ( ( ويبتديها ) ) ) وأما إن رآه بعد الصلاة ~~فقد تمت صلاته تلك ولا بد له من الطهارة بالماء لما يستأنف لا تجزيه صلاة ~~يستأنفها إلا بذلك # قال علي فلما اختلفوا نظرنا في ذلك فوجدنا حجة من فرق بين وجود الماء في ~~الصلاة ووجوده بعد الصلاة إن قالوا قد دخل في الصلاة كما أمر فلا يجوز له ~~أن ينقضها إلا بنص أو إجماع # قال أبو محمد لا نعلم لهم حجة غير هذه ولا متعلق لهم بها لأنه وإن كان قد ~~دخل في الصلاة كما أمره الله تعالى فلا يخلو وجود الماء من أن يكون ينقض ~~الطهارة ويعيده في حكم المحدث أو المجنب أو يكون لا ينقض الطهارة ولا يعيده ~~في حكم المجنب أو المحدث # فإن قالوا لا ينقض الطهارة ولا يعيده مجنبا ولا محدثا فهذا جواب أبي ~~سليمان وأصحابنا # قلنا فلا عليكم أنتم مقرون بأنه مع ذلك مفترض عليه الغسل أو الوضوء متى ~~وجد الماء بلا خلاف منك ( ( ( منكم ) ) ) فمن قولهم نعم # فقلنا لهم فهو مأمور بذلك في حين وجوده في الصلاة وغير الصلاة بنص مذهبنا ~~ومذهبكم في البدار إلى ما أمرنا به # فإن قالوا ليس مأمورا بذلك في الصلاة لشغله بها # قلنا هذا فرق لا دليل عليه ودعوى بلا برهان فإذ هو مأمور بذلك في الصلاة ~~وغير الصلاة فقد صح إذ هو مأمور بذلك في الصلاة أن أمركم بالتمادي على ~~PageV02P126 ترك استعمال الماء خطأ لأنه على أصولكم ( ( ( أصلكم ) ) ) لا ~~تنتقض بذلك صلاته فكان اللازم على أصولكم أن يستعمل الماء ويبني على ما مضى ~~من صلاته كما تقولون في المحدث ولا فرق وهم لا يقولون هذا فسقط قولهم وأما ~~المالكيون والشافعيون فجوابهم أن وجود الماء ينقض الطهارة ويعيد التيمم ~~مجنبا ومحدثا في غير الصلاة ولا ينقض الطهارة في الصلاة # قال علي فكان هذا قولا ظاهر الفساد ودعوى عارية عن الدليل وما جاء قط ms0337 في ~~قرآن ولا سنة ولا قياس ولا في رأي له وجه أن شيئا يكون حدثا في غير الصلاة ~~ولا يكون حدثا في الصلاة والدعوى لا يعجز عنها أحد وهي باطل ما لم يصححها ~~برهان من قرآن أو سنة لا سيما قولهم إن وجد ( ( ( وجود ) ) ) المصلي الماء ~~في حال صلاته لا ينقض صلاته فإذا سلم انتقضت طهارته بالوجود الذي كان في ~~الصلاة وإن لم يتماد ذلك الوجود إلى بعد الصلاة فهذا أطرف ما يكون شيء ينقض ~~الطهارة إذا عدم ولا ينقضها إذا وجد وهم قد أنكروا هذا بعينه على أبي حنيفة ~~في قوله إن القهقهة تنقض الوضوء في الصلاة ولا تنقضها في غير الصلاة # قال علي فإذ قد ظهر أيضا فساد هذا القول فقد ذكرنا قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن التراب طهور ما لم يوجد الماء # فصح أن لا طهارة تصح بتراب مع وجود الماء إلا لمن أجازه له النص من ~~المريض الذي عليه من استعماله حرج فإذ ذلك كذلك فقد صح بطلان طهارة المتيمم ~~إذا وجد الماء في صلاة كان أو في غير صلاة وصح قول سفيان ومن وافقه إلا أن ~~أبا حنيفة تناقض ههنا في موضعين أحدهما أنه يرى لمن أحدث مغلوبا أن يتوضأ ~~ويبني وهذا أحدث مغلوبا فكان الواجب على أصله أن يأمره بأن يتوضأ ويبني # والثاني أنه يرى السلام من الصلاة ليس فرضا وأن من قعد في آخر صلاته ~~مقدار التشهد فقد تمت صلاته وأنه إن أحدث عامدا أو ناسيا فقد صحت صلاته ~~PageV02P127 ولا إعادة عليه ثم رأى ههنا أنه وإن قعد في آخر صلاته مقدار ~~التشهد ثم وجد الماء وإن لم يسلم فإن صلاته تلك قد بطلت وكذلك طهارته وعليه ~~أن يتطهر ويعيدها أبدا وهذا تناقض في غاية القبح والبعد عن النصوص والقياس ~~وسداد الرأي وما علمنا هذه التفاريق لأحد قبل أبي حنيفة # | 235 - مسئلة : والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرناه # فإن صحته لا تنقض طهارته برهان ذلك أن ms0338 الخبر الذي اتبعنا إنما جاء فيمن ~~لم يجد الماء فهو الذي تنتقض طهارته بوجود الماء وأما من أمره الله تعالى ~~بالتيمم والصلاة مع وجود الماء فإن وجود الماء قد صح الماء يقينا أنه لا ~~ينقض طهارته بل هي صحيحة مع وجود الماء فإذ ذاك كذلك فإن الصحة ليست حدثا ~~أصلا إذا لم يأت بأنها حدث لا قرآن ولا سنة فإن قالوا قسنا المريض على ~~المسافر # قلنا القياس كلها ( ( ( كله ) ) ) باطل ثم لو كان حقا كان ( ( ( لكان ) ) ~~) هذا منه عين الباطل لأنه قياس الشيء على ضده وهذا باطل عند أصحاب القياس ~~وهو قياس واجد الماء على عادمه وقياس مريض على صحيح وهم لا يختلفون أن ~~أحكامهما في الصلاة وغيرها تختلف وبالله تعالى التوفيق . # | 236 - مسئلة : والمتيم يصلى بتيممه # ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء ~~وأما المريض فلا ينقض طهارته بالتيمم إلا ما ينقض الطهارة من الأحداث فقط ~~وبهذا يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والليث بن سعد وداود وروينا أيضا عن ~~حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد ~~مثل الوضوء ما لم يحدث # وعن معمر قال سمعت الزهري يقول التيمم بمنزلة الماء # يقول يصلى به ما لم يحدث # وعن قتادة عن سعيد بن المسيب قال صلى ( ( ( صل ) ) ) بتيمم واحد الصلوات ~~كلها ما لم تحدث هو بمنزلة الماء # وهو قول PageV02P128 يزيد بن هارون ومحمد بن علي بن الحسين وغيرهم وقال ~~مالك لا يصلي صلاتا فرض بتيمم واحد وعليه أن يتيمم لكل صلاة فإن تيمم وتطوع ~~بركعتي الفجر أو غيرهما فلا بد له من أن يتيمم تيمما آخر للفريضة فلو تيمم ~~ثم صلى الفريضة جاز له أن ينتفل ( ( ( يتنفل ) ) ) بعدها بذلك التيمم # وقال شريك يتيمم لكل صلاة # وروى مثل قول شريك عن إبراهيم النخعي والشعبي وربيعة وقتادة ويحيى بن ~~سعيد الأنصاري وهو قول الليث بن سعد وأحمد وإسحق # وقال أبو ثور يتيمم لكل وقت صلاة فرض إلا أنه ms0339 يصلي الفوائت من الفروض ~~كلها بتيمم واحد قال علي أما قول مالك فلا متعلق له بحجة أصلا لا بقرآن ولا ~~بسنة صحيحة ولا سقيمة ولا بقياس # ولا يخلو التيمم من أن يكون طهارة أو لا طهارة فإن كان طهارة فيصلي ~~بطهارته ما لم يوجب نقضها قرآن أو سنة وإن كان ليس طهارة فلا يجوز له أن ~~يصلي بغير طهارة # وقال بعضهم ليس طهارة تامة ولكنه استباحة للصلاة قال علي وهذا باطل من ~~وجوه أحدها بأنه قول بلا برهان وما كان PageV02P129 هكذا فهو باطل والثاني ~~أنه قول يكذبه القرآن قال الله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ~~بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ~~@QE@ فنص تعالى على أن التيمم طهارة من الله تعالى # والثالث أنه تناقض منهم لأنهم قالوا ليس طهارة تامة ولكنه استباحة للصلاة ~~وهذا كلام ينقض أوله آخره لأن الاستباحة للصلاة لا تكون إلا بطهارة فهو إذن ~~طهارة لا طهارة # والرابع أن هبك أنه كما قالوا استباحة للصلاة فمن أين لهم أن لا يستبيحوا ~~بهذه الاستباحة الصلاة الثانية كما استباحوا به الصلاة الأولى ومن أين وجب ~~أن يكون استباحة للصلاة الأولى دون أن يكون استباحة للثانية وقالوا إن طلب ~~الماء ينقض طهارة المتيمم وعليه أن يطلب الماء لكل صلاة # قلنا لهم هذا باطل أول ذلك أن قولكم إن طلب الماء ينقض طهارة المتيمم ~~دعوى كاذبة بلا برهان # وثانية أن قولكم إن عليه طلب الماء لكل صلاة باطل وأي ماء يطلب وهو قد ~~طلبه وأيقن أنه لا يجده ثم لو كان كذلك فأي ماء يطلبه المريض الواج ( ( ( ~~الواجد ) ) ) الماء فظهر فساد هذا القول جملة لا سيما قول مالك في بقاء ~~الطهارة بعد الفريضة للنوافل وانتقاض الطهارة بعد النافلة للفريضة وبعد ~~الفريضة للفريضة وطلب الماء على قولهم يلزم للنافلة ولا بد كما يلزم ~~للفريضة إذن لا فرق في وجوب الطهارة للنافلة كما تجب للفريضة ولا فرق بلا ~~خلاف به من أحد من الأمة وإن اختلفت أحكامها ms0340 في غير ذلك لا سيما وشيخهم ~~الذي قلدوه مالك يقول في الموطأ ليس المتوضىء ( ( ( المتوضئ ) ) ) بأطهر من ~~المتيمم ومن تيمم فقد فعل ما أمره الله تعالى به PageV02P130 وأما قول ~~الشافعي فظاهر الخطأ أيضا لأنه أوجب تجديد التيمم للفريضة ولم يوجبه ~~للنافلة وهذا خطأ بكل ما ذكرناه وأما قول أبي ثور فظاهر الخطأ أيضا لأنه ~~جعل الطهارة بالتيمم تصح ببقاء وقت الصلاة وتنتقض بخروج الوقت وما علمنا في ~~الأحداث خروج وقت أصلا لا في قرآن ولا سنة وإنما جاء الأمر بالغسل في كل ~~صلاة فرض أو في الجمع بين الصلاتين في المستحاضة والقياس باطل ثم لو كان ~~حقا لكان هذا منه باطلا لأن قياس المتيمم على المستحاضة لم يوجبه شبه ~~بينهما ولا علة جامعة فهو باطل بكل حال فحصلت هذه الأقوال دعوى كلها بلا ~~برهان وبالله تعالى التوفيق فإن قالوا إن قولنا هذا هو قول ابن عباس وعلي ~~وابن عمر وعمرو بن العاص # قلنا أما الرواية عن ابن عباس فساقطة لأنها من طريق الحسن بن عمارة وهو ~~هالك وعن رجل لم يسم # وأما الرواية عن عمرو بن العاص فإنما هي عن قتادة عن عمرو بن العاص ~~وقتادة لم يولد إلا بعد موت عمرو بن العاص # والرواية في ذلك عن علي وابن عمر أيضا لا تصح ولو صحت لما كان في ذلك حجة ~~إذ ليس في قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن تقسيم ~~مالك والشافعي وأبي ثور لم يرو عن أحمد ممن ذكرنا فهم مخالفون الصحابة ~~المذكورين في كل ذلك PageV02P131 وأيضا فقد روى نحو قولنا عن ابن عباس أيضا ~~فصح قولنا وبالله تعالى التوفيق # وقد قال بعضهم لما قال الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم @QE@ إلى قوله @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا ~~@QE@ # قال فأوجب عز وجل الوضوء على كل قائم إلى الصلاة فلما صلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد خرج الوضوء بذلك عن حكم الآية وبقي التيمم ms0341 ~~على وجوبه على كل قائم للصلاة # قال علي رضي الله عنه وهذا ليس كما قالوا لا سيما المالكيين والشافعيين ~~المبيحين للقيام إلى صلاة النافلة بعد الفريضة بغير إحداث تيمم ولا إحداث ~~طلب للماء فلا متعلق لهاتين الطائفتين بشيء مما ذكرنا في هذا الباب # وإنما الكلام بيننا وبين من قال بقول شريك فنقول وبالله تعالى التوفيق إن ~~الآية لا توجب شيئا مما ذكرتم ولو أوجبت ذلك لأوجبت غسل الجنابة على كل ~~قائم إلى الصلاة أبدا وإنما حكم الآية في إيجاب الله تعالى الوضوء والتيمم ~~والغسل إنما هو على المجنبين والمحدثين فقط بنص آخر الآية المبين لأولها ~~لقول الله تعالى فيها @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر ~~أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ~~@QE@ # ولا يختلف اثنان من الأمة في أن ههنا حذفا دل عليه العطف وأن ومعنى ( ( ( ~~معنى ) ) ) الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر فأحدثتم أو جاء أحد منكم من ~~الغائط فبطل ما شغبوا به بل لو قال قائل إن حكم تجديد الطهارة عند القيام ~~إلى الصلاة إنما هو بنص الآية إنما هو على من حكمه الوضوء لا على من حكمه ~~التيمم لكان أحق بظاهر الآية منهم لأن الله تعالى لم يأمر قط بالتيمم في ~~الآية إلا من كان محدثا فقط لا كل قائم إلى الصلاة أصلا وهذا لا مخلص لهم ~~منه البتة فبطل تعلقهم في إيجاب تجديد PageV02P132 التيمم لكل صلاة بالآية ~~وصارت الآية موجبة لقولنا ومسقطة للتيمم إلا عمن كان محدثا فقط وأن التيمم ~~طهارة صحيحة بنص الآية فإذ الآية موجبة لذلك فقد صح أنه يصلي بتيمم واحد ما ~~شاء المصلي من صلوات الفرض في اليوم والليلة وفي أكثر من ذلك ومن النافلة ~~ما لم يحدث أو يجنب أو يجد الماء بنص الآية نفسها والحمد لله رب العالمين # 237 # | مسألة والتيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت إذا أراد أن يصلي به # أو فرضا كالوضوء ولا فرق لأن الله ms0342 تعالى أمر بالوضوء والغسل والتيمم عند ~~القيام إلى الصلاة ولم يقل تعالى إلى صلاة فرض دون النافلة فكل مريد صلاة ~~فالفرض عليه أن يتطهر لها بالغسل إن كان جنبا وبالوضوء أو التيمم إن كان ~~محدثا فإذ ذلك كذلك فلا بد لمريد الصلاة من أن يكون بين تطهره وبين صلاته ~~مهلة من الزمان فإذ لا يمكن غير ذلك فمن حد في قدر تلك المهلة حدا فهو مبطل ~~لأنه يقول من ذلك ما لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول ~~صاحب فإذ هذا كما ذكرنا فلا ينقض الطهارة بالوضوء ولا بالتيمم طول تلك ~~المهلة ولا قصرها وهذا في غاية البيان والحمد لله رب العالمين # 238 # | مسألة ومن كان في رحله ماء فنسيه فتيمم وصلى فصلاته تامة # لأن الناسى غير واجد للماء . وبالله تعالى التوفيق . # # | 239 مسئلة ومن كان في البحر والسفينة تجري # فإن كان قادرا على أخذ ماء البحر والتطهر به لم يجزه غير ذلك فإن لم يقدر ~~على أخذه تيمم وأجزأه روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنهم أن ماء البحر لا يجزىء الوضوء به وأن حكم من لم ~~يجد غيره التيمم # وروينا عن عمر رضي الله عنه الوضوء بماء البحر وهو الصحيح لقول الله ~~تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا ~~PageV02P133 لم نجد الماء وماء البحر ماء مطلق فإن لم يقدر على أخذ الماء ~~منه فهو لا يجد ماء يقدر على التطهر به ففرضه التيمم # 240 # | مسألة وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض # ماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرض ولا يقدر على تسخينه إلا حتى يخرج ~~الوقت فإنه يتيمم ويصلي لأنه لا يجد ماء يقدر على التطهر به 241 # | مسألة وليس على من لا ماء معه أن يشتريه للوضوء ولا للغسل # لا بما قل ولا بما كثر فإن ms0343 اشتراه لم يجزه الوضوء به ولا الغسل وفرضه ~~التيمم وله أن يشتريه للشرب إن لم يعطه بلا ثمن وأن يطلبه للوضوء فذلك له ~~وليس ذلك عليه فإن وهب له توضأ به ولا بد ولا يجزيه غير ذلك برهان ذلك نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وروينا من طريق مسلم حدثنا أحمد ~~بن عثمان النوفلي ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثنا ابن جريج أخبرني زياد بن ~~سعد أخبرني هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أنه سمع ~~أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع ~~به الكلأ # حدثنا حمام ثنا عيسى بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن ~~زهير بن حرب ثنا أبي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخبره أبو المنهال ~~PageV02P134 أن إياس بن عبد قال لرجل لا تبع الماء فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الماء # ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي ~~المنهال عن إياس بن عبد المزني ورأى ناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا ~~الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع # ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو إسحاق عن محمد بن عبد ~~الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن نمنع نقع البئر يعني فضل الماء # # هكذا في الحديث تفسيره # ورويناه أيضا مسندا من طريق جابر # فهؤلاء أربعة من الصحابة فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته قال علي وقد تقصيت ~~الكلام في هذا في مسألة المنع من بيع الماء في كتاب البيوع من ديواننا هذا ~~والحمد لله # قال أبو محمد فإذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه فبيعه حرام ~~وإذ هو كذلك فأخذه بالبيع أخذ بالباطل ms0344 وإذ هو مأخوذ بالباطل فهو غير متملك ~~له وإذ هو غير متملك له فلا يحل استعماله له لقول الله تعالى @QB@ ولا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ PageV02P135 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فإذا لم يجده إلا بوجه حرام من غصب أو بيع محرم فهو غير واجد الماء وإذا ~~لم يجد الماء ففرضه التيمم وأما ابتياعه للشرب فهو مضطر إلى ذلك والثمن ~~حرام على البائع لأنه أخذ ( ( ( أخذه ) ) ) بغير حق ومنع فضل الماء هو محرم ~~عليه ذلك # وأما استيهابه الماء فلم يأت بذلك إيجاب ولا جاء عنه منع فهو مباح قال ~~عليه السلام دعوني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا ~~نهيتكم عن شيء فدعوه أو كما قال عليه السلام فإذا ملكه بهبة فقد ملكه بحق ~~فواجب عليه استعماله في الطهارة وبالله تعالى التوفيق وقد اختلف الناس في ~~هذا فقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق عليه أن يشتري الماء للوضوء بثمنه فإن ~~طلب منه أكثر من ثمنه تيمم ولم يشتره # وقال أبو حنيفة لا يشتريه بثمن كثير وقال مالك إن كان قليل الدراهم ولم ~~يجد الماء إلا بثمن غال تيمم وإن كان كثير المال اشترى ما لم يشطوا عليه في ~~الثمن وهو قول أحمد # وقال الحسن البصري يشتريه ولو بماله كله قال أبو محمد إن كان واجده ~~بالثمن واجدا للماء فالحكم ما قاله الحسن وإن كان غير واجد فالقول قولنا # وأما التقسيم في ابتياعه ما لم يغل عليه فيه وتركه إن غولى به فلا دليل ~~على صحة هذا القول وكل ما دعت إليه ضرورة فليس غاليا بشئ ( ( ( بشيء ) ) ) ~~أصلا وبالله تعالى التوفيق . # | 242 - مسئلة - ومن كان معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم # لقوله ( ( ( لقول ) ) ) الله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ # PageV02P136 243 # | مسألة ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم للجنابة # وتوضأ بالماء لا يبالي أيهما قدم لا يجزيه غير ذلك لأنهما فرضان متغايران ~~وإذ هما كذلك فلا ينوب أحدهما عن الآخر ms0345 على ما قدمنا وهو قادر على أن يؤدي ~~أحدهما بكماله بالماء فلا يجزيه إلا ذلك ويؤدي الآخر بالتيمم أيضا كما أمر # 244 # | مسألة فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه # ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم وقال ~~الشافعي يغسل به أي أعضائه شاء ويتيمم # قال علي قال أصحابنا وهذا خطأ لأنه غير عاجز عن سائر أعضائه بمنع منها ~~فيجزيه تطهير بعضها ولكنه عاجز عن تطهير ما أمر بتطهيره بالماء ومن هذه ~~صفته فالفرض عليه التيمم ولا بد بتعويض الله تعالى الصعيد من الماء إذا لم ~~يوجد وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا مستطيع لأن يأتي ببعض وضوئه أو ~~ببعض غسله غير مستطيع على باقيه ففرض عليه أن يأتي من الغسل بما يستطيع في ~~الأول فالأول من أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل حيث بلغ فإذا نفد لزمه التيمم ~~لباقي أعضائه ولا بد لأنه غير واجد للماء في تطهيرها فالواجب عليه تعويض ~~التراب كما أمره الله تعالى # فلو كان بعض أعضائه ذاهبا أو لا يقدر على مسه الماء لجرح أو كسر سقط حكمه ~~قل أو كثر وأجزأه غسل ما بقي لأنه واجد للماء عاجز عن تطهير الأعضاء وليس ~~من أهل PageV02P137 التيمم لوجوده الماء وسقط عنه ما عجز عنه لقول الله ~~تعالى لا يكلف الله نفسه ( ( ( نفسا ) ) ) إلا وسعها ) وبالله التوفيق . # | 245 - مسئلة - فمن أجنب ولا ماء معه فلا بد له من أن يتيمم تيممين ينوي ~~بأحدهما تطهير الجنابة وبالآخر الوضوء # ولا يبالي أيهما قدم # برهان ذلك أنهما عملان متغايران كما قدمنا فلا يجزىء عمل واحد عن عملين ~~مفترضين إلا بأن يأتي نص بأنه يجزىء عنهما والنص قد جاء بأن غسل أعضاء ~~الوضوء يجزىء عن ذلك وعن غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذلك ولم يأت ههنا ~~نص بأن تيمما واحدا يجزىء عن الجنابة وعن الوضوء # وكذلك لو أجنبت ms0346 المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعة وهي مسافرة ولا ماء معها ~~فلا بد لها من أربع تيممات تيمم للحيض وتيمم للجنابة وتيمم للوضوء وتيمم ~~للجمعة لما ذكرناه فإن كانت قد غسلت ميتا فتيمم خامس والبرهان في ذلك قد ~~ذكرناه في الغسل واجتماع وجوهه الموجبة له وبالله التوفيق # | 246 - مسئلة ومن كان محبوسا في حضر أو سفر # بحيث لا يجد ترابا ولا ماء أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصل كما هو ~~وصلاته تامة ولا يعيدها سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا بعد الوقت # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ # وقوله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # وقوله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ ~~PageV02P138 # فصح بهذه النصوص أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعنا وأن ما لم ~~نستطعه فساقط عنا وصح أن الله تعالى حرم علينا ترك الوضوء أو التيمم للصلاة ~~إلا أن نضطر إليه والممنوع من الماء والتراب مضطر إلى ما حرم عليه من ترك ~~التطهر بالماء أو التراب فسقط عنا تحريم ذلك عليه وهو قادر على الصلاة ~~بتوفيتها أحكامها وبالإيمان فبقي عليه ما قدر عليه فإذا صلى كما ذكرنا فقد ~~صلى كما أمره الله تعالى ومن صلى كما أمره الله تعالى فلا شيء عليه ~~والمبادرة إلى الصلاة في أول الوقت أفضل لما ذكرنا قبل # وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي فيمن هذه صفته لا يصلي حتى يجد ~~الماء متى وجده قال أبو حنيفة فإن قدر على التيمم تيمم وصلى ثم إذا وجد ~~الماء أعاد ولا بد متى وجده وإن خشى الموت من البرد تيمم وصلى وأجزأه # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي يصلي كما هو فإذا وجد الماء أعاد ~~متى وجده فإن قدر في المصر على التراب تيمم وصلى وأعاد أيضا ولا بد إذا وجد ~~الماء # وقال زفر في المحبوس في ms0347 المصر بحيث لا يجد ماء ولا ترابا أو بحيث يجد ~~التراب إنه لا يصلي أصلا حتى يجد الماء لا بتيمم ولا بلا تيمم فإذا وجد ~~الماء توضأ وصلى تلك الصلوات # وقال بعض أصحابنا لا يصلي ولا يعيد # وقال أبو ثور يصلي كما هو ولا يعيد # قال علي أما قول أبي حنيفة فظاهر التناقض لأنه لا يجيز الصلاة بالتيمم في ~~المصر لغير المريض وخائف الموت كما لا يجيز له الصلاة بغير الوضوء والتيمم ~~ولا فرق ثم فرق بينهما وكلاهما عنده لا تجزيه صلاته فأمر أحدهما بأن يصلي ~~صلاة لا تجزيه وأمر الآخر بأن لا يصليها وهذا خطأ لا خفاء به فسقط هذا ~~القول سقوطا لا خفاء به وما له حجة أصلا يمكن أن يتعلق بها # وأما قول أبي يوسف ومحمد فخطأ لأنهما أمراه بصلاة لا تجزيه ولا لها معنى ~~فهي باطل وقد قال الله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ PageV02P139 # وأما قول زفر فخطا أيضا لأنه أمره بأن لا يصلي في الوقت الذي أمر الله ~~تعالى بالصلاة فيه وأمره أن يصلي في الوقت الذي نهاه الله تعالى عن تأخيره ~~الصلاة إليه وقد أمره الله تعالى بالصلاة في وقتها أوكد أمر وأشده قال الله ~~تعالى @QB@ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم @QE@ فلم ~~يأمر تعالى بتخلية سبيل الكافر حتى يتوب من الكفر ويقيم الصلاة ويؤتي ~~الزكاة فلا يحل ترك ما هذه صفته عن الوقت الذي لم يفسح تعالى في تأخيره عنه ~~فظهر فساد قول زفر وكل من أمره بتأخير الصلاة عن وقتها # وأما من قال لا يصلي أصلا فإنهم احتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ # وقال عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور # قالوا فلا نأمره بما لم يقبله الله تعالى منه لأنه في وقتها غير متوضىء ( ~~( ( متوضئ ) ) ) ولا متطهر وهو بعد الوقت محرم عليه تأخير الصلاة عن وقتها # قال علي هذا كان أصح الأقوال لولا ما ذكرنا من أن النبي صلى الله ms0348 عليه ~~وسلم أسقط عنا ما لا نستطيع مما أمرنا به وأبقى علينا ما نستطيع وأن الله ~~تعالى أسقط عنا ما لا نقدر عليه وأبقى علينا ما نقدر عليه لقوله ( ( ( ~~بقوله ) ) ) تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ فصح أن قوله عليه ~~السلام لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ولا يقبل الله صلاة إلا بطهور إنما ~~كلف ذلك من يقدر على الوضوء أو الطهور بوجود الماء أو التراب لا من لا يقدر ~~على وضوء ولا تيمم هذا هو نص القرآن والسنن فلما PageV02P140 صح ذلك سقط ~~عنا تكليف ما لا نطيق من ذلك وبقى علينا تكليف ما نطيقه وهو الصلاة فإذ ذلك ~~كذلك فالمصلي كذلك مؤد ما أمر به ومن أدى ما أمر به فلا قضاء عليه وبالله ~~تعالى التوفيق # فكيف وقد جاء هذا نص كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن ~~الأعرابي ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن الحضير وأناسا معه ~~في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى ~~الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزلت أية التيمم # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا زكريا بن يحيى ثنا ابن نمير هو عبد الله ثنا هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى آية التيمم ( المائدة 6 ~~) # فهذا أسيد وطائفة من الصحابة مع حكم الله تعالى ورضاء نبيه صلى الله عليه ~~وسلم وبالله تعالى التوفيق # 247 # | مسألة ومن كان في سفر ولا ماء معه وكان مريضا يشق عليه # الماء فله أن يقبل زوجته ويطأها ( ( ( وأن ) ) ) وهو قول ابن عباس وجابر ~~بن ms0349 زيد PageV02P141 والحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وسفيان الثوري ~~والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق وداود وجمهور أصحاب ~~الحديث # وروى عن علي وابن مسعود وابن عوف وابن عمر النهي عن ذلك وقال عطاء إن كان ~~بينه وبين الماء ثلاث ليال فأقل فلا يطؤها وإن كان بينه وبين الماء أربع ~~ليال فله أن يطأها # وقال الزهري إن كان مسافرا فلا يطؤها وإن كان مغربا رحالا فله أن يطأها ~~وإن كان لا ماء معه وقال مالك إن كان مسافرا فلا يطؤها ولا يقبلها إن كان ~~على وضوء فإن كان به جراح يكون حكمه معها التيمم فله أن يطأها ويقبلها لأن ~~أمر هذا يطول قال فإن كانت حائض ( ( ( حائضا ) ) ) فطهرت فتيممت وصلت فليس ~~لزوجها أن يطأها قال وكذلك لا يطؤها وإن كان ( ( ( كانت ) ) ) طاهرا متيممة ~~قال علي أما تقسيم عطاء فلا وجه له لأنه لم يوجب ذلك الحد قرآن ولا سنة ~~وكذلك تقسيم الزهري وأما قول مالك فكذلك أيضا لأنه تفريق لم يوجبه قرآن ولا ~~سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب لم يخالف ولا قياس ولا احتياط ~~لأن الله تعالى سمى التيمم طهرا والصلاة به جائزة وقد حض الله تعالى على ~~مباضعة الرجل امرأته وصح أنه مأجور في ذلك وما خص الله تعالى بذلك من حكمه ~~التيمم ممن حكمه الغسل أو الوضوء قال أبو محمد والعجب أنه يرى أنه يجزىء ~~للجنابة وللوضوء وللحيض تيمم واحد ثم يمنع المحدثة والمتطهرة من الحيض ~~بالتيمم والمحدث أن يطأ امرأته فقد أوجب أنهما عملان متغايران فكيف يجزىء ~~عنده عنهما عمل واحد قال علي ولا حجة للمانع من ذلك أصلا لأن الله تعالى ~~جعل نساءنا حرثا لنا ولباسا لنا وأمرنا بالوطء في الزوجات وذوات الأيمان ~~حتى أوجب تعالى على PageV02P142 الحالف أن يطأ امرأته أجلا محدودا إما أن ~~يطأ وإما أن يطلق وجعل حكم الواطىء والمحدث الغسل والوضوء إن وجد الماء ~~والتيمم إن لم يجد الماء لا فضل لأحد العملين على الآخر وليس أحدهما ms0350 بأطهر ~~من الآخر ولا بأتم صلاة فصح أن لكل واحد حكمه فلا معنى لمنع من حكمه التيمم ~~من الوطء كما لا معنى لمنع من حكمه الغسل من الوطء وكذ ( ( ( وكل ) ) ) ذلك ~~في النص سواء ليس أحدهما أصلا والثاني فرعا بل هما في القرآن سواء وبالله ~~تعالى التوفيق # 248 # | مسألة وجائز أن يؤم المتيمم المتوضئين والمتوضىء ( ( ( والمتوضئ ) ) ) ~~المتيممين والماسح # والغاسلين ( ( ( الغاسلين ) ) ) والغاسل الماسحين لأن كل واحد ممن ذكرنا ~~قد أدى فرضه وليس أحدهما بأطهر من الآخر ولا أحدهما أتم صلاة من الآخر وقد ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمهم أقرؤهم ولم يخص ~~عليه السلام غير ذلك ولو كان ههنا واجب غير ما ذكره عليه السلام لبينه ولا ~~أهمله حاشا لله من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي ~~وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور # وروى ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم # وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان # وروى المنع في ذلك عن علي بن أبي طالب قال لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا ~~المقيد المطلقين # وقال ربيعة لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله # وبه يقول يحيى بن سعيد الأنصاري # وقال محمد بن الحسن والحسن بن حي لا يؤمهم # وكره مالك وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم فإن فعل أجزأه # وقال الأوزاعي لا يؤمهم إلا إن كان أميرا PageV02P143 قال علي النهي عن ~~ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ~~وكذلك تقسيم من قسم وبالله تعالى التوفيق . # # | 249 - مسئلة - ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب # كما يتيمم المحدث ولا فرق # وروينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم ~~حتى يجد الماء وعن الأسود وإبراهيم مثل ذلك كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ~~ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ms0351 ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ~~ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن واصل الأحدب والحكم بن ~~عتيبة قال واصل سمعت أبا وائل قال كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ~~وهما خير مني يقولان إن لم يجد الماء لم يصل يعني الجنب # قال وأنا لو لم أجد الماء لتيممت وصليت # وقال الحكم سألت إبراهيم النخعي إذا لم تجد الماء وأنت جنب قال لا أصلي # قال شعبة وقلت لأبي إسحاق أقال ابن مسعود إن لم أجد الماء شهرا لم أصل ~~يعني الجنب # فقال أبو إسحاق قال نعم والأسود # وقال غيرهما من الصحابة يتيمم الجنب حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن ~~سعيد القطان ثنا عوف هو ابن أبي جميلة ثنا أبو رجاء هو العطاردي عن عمران ~~بن الحصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم # # فذكر الحديث وأنه عليه السلام صلى PageV02P144 بالناس فلما انفتل عليه ~~السلام من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال ما منعك أن تصلي ~~مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك # واحتج من ذهب إلى قول ابن مسعود بقوله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا ~~@QE@ قال فلم يجعل للجنب إلا الغسل قلنا له إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هو المبين عن الله عز وجل قال الله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل ~~إليهم @QE@ # وقال تعالى @QB@ من يطع الرسول فقد أطاع الله @QE@ # وقال تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ # وهو عليه السلام قد بين أن الجنب حكمه التيمم عند عدم الماء فإن ذكروا ما ~~حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن أبي عدي ثنا شعبة ~~عن المخارق بن عبد الله عن طارق بن ms0352 شهاب قال جاء رجل إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أجنبت فلم أصل # فقال أحسنت وجاءه آخر فقال إني أجنبت فتيممت فصليت قال أحسنت # قلنا هذا خبر صحيح والمخارق ثقة تابع وطارق صاحب صحيح الصحبة مشهور ~~والخبر به نقول وهذا الذي أجنب فلم يصل لم يكن عليه حكم التيمم فأصاب إذا ~~لم يصل بما لا يدري وإنما تلزم الشرائع بعد البلوغ قال الله تعالى @QB@ ~~لأنذركم به ومن بلغ @QE@ والذي PageV02P145 تيمم علم فرض التيمم ففعل ( ( ( ~~ففعله ) ) ) لا يجوز البتة أن يكون غير هذا # فإما أن يكون التيمم فرض المجنب إذا لم يجد الماء فيخطىء ( ( ( فيخطئ ) ) ~~) من ترك الفرض ممن عليه أو يكون التيمم ليس فرض المجنب المذكور فيخطىء ( ( ~~( فيخطئ ) ) ) من فعله وقد صح أنه فرضه بما ذكرنا في خبر عمران بن الحصين ~~فصح ما قلناه من أن أحدهما لم يعلمه والآخر علمه فأتى به وبالله تعالى ~~التوفيق وأما الحائض وكل من عليه غسل واجب فقد ذكرنا قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء وكل ~~مأمور بالطهور إذا لم يجد الماء فالتراب بنص عموم هذا الخبر وبالله تعالى ~~التوفيق # 250 # | مسألة وصفة التيمم للجنابة للحيض ( ( ( وللحيض ) ) ) ولكل غسل واجب ~~وللوضوء صفة عمل # واحد إنما يجب في كل ذلك أن ينوي به الوجه الذي تيمم له من طهارة للصلاة ~~أو جنابة أو إيلاج في الفرج أو طهارة من حيض أو من نفاس أو ليوم الجمعة أو ~~من غسل الميت ثم يضرب الأرض بكفيه متصلا بهذه النية ثم ينفخ فيهما ويمسح ~~وجهه وظهر كفيه إلى الكوعين بضربة واحدة فقط وليس عليه استيعاب الوجه ولا ~~الكفين ولا يمسح في شيء من التيمم ذراعيه ولا رأسه ولا رجليه ولا شيئا من ~~جسمه # أما النية فقد ذكرنا وجوبها قبل وقال أبو حنيفة يجزىء الوضوء وغسل ~~الجنابة بلا نية ولا يجزىء التيمم فيهما إلا بنية # وقال الحسن بن حي كل ذلك يجزىء ms0353 بلا نية PageV02P146 وأما كون عمل التيمم ~~للجنابة ولليض ( ( ( وللحيض ) ) ) وللنفاس ولسائر ما ذكرنا كصفته لرفع ~~الحدث فإجماع لا خلاف فيه من كل من يقول بشيء من هذه الأغسال وبالتيمم لها # وأما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد في التيمم فإجماع متيقن إلا ~~شيئا فعله عمار بن ياسر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهاه عنه عليه السلام وفي سائر ذلك اختلاف وهو أن قوما قالوا بأن التيمم ~~ضربتان ولا بد # وقالت طائفة عليه استيعاب الوجه والكفين # وقالت طائفة عليه استيعاب ذراعيه إلى الآباط وقال آخرون إلى المرافق # فأما الذين قالوا إن التيمم ضربتان واحدة للوجه والأخرى لليدين والذراعين ~~إلى المرافق فإنهم ( ( ( فإنه ) ) ) احتجوا بحديث من طريق أبي أمامة ~~الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربتان ضربة للوجه ~~وأخرى للذراعين # وبحديث من طريق عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين # وبحديث من طريق ابن عمر قال سلم رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~سكة من السكك فلم يرد عليه ثم ضرب بيديه عليه السلام على الحائط ومسح بهما ~~وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل وقال عليه السلام إنه ~~لم يمنعني أن أراد ( ( ( أرد ) ) ) عليك السلام إلا أنى لم أكن على طهر # ثم بحديث الأسلع رجل من بني الأعرج بن كعب قال قلت يا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أصابتني جنابة فسكت عليه السلام حتى جاءه جبريل بالصعيد فقال قم ~~PageV02P147 يا أسلع فارحل قال ثم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه حتى أمر على لحيته ثم ~~أعادها إلى الأرض فمسح كفيه بالأرض ( ( ( الأرض ) ) ) فدلك إحداهما بالأخرى ~~ثم نفضهما ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما # وبحديث عن أبي ذر قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه على الأرض ~~ثم نفضهما ثم مسح وجهه ويديه إلى المرفقين # وبحديث عن ms0354 ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم ضربه للوجه ~~وضربة لليدين إلى المرفقين # وبحديث عن الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة ~~للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين # وقالوا قد صح عن عمر بن الخطاب وعن جابر بن عبد الله وعن ابن عمر من ~~فتياهم وفعلهم أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين واليدين # قالوا والتيمم بدل من الوضوء فلما كان يجدد الماء للوجه وماء آخر ~~للذراعين وجب كذلك في التيمم ولما كان الوضوء إلى المرفقين وجب أن يكون ~~التيمم الذي هو بدله كذلك # هذا كل ما شغبوا به وكله لا حجة لهم فيه أما الأخبار فكلها ساقطة لا يجوز ~~الاحتجاج بشيء منها أما حديث أبي أمامة فإنه ( ( ( فإننا ) ) ) رويناه من ~~طريق ابن وهب عن محمد بن عمرو اليافعي عن رجل حدثه عن جعفر بن الزبير عن ~~القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة ففيه علتان إحداهما القاسم وهو ضعيف ~~والثانية أن محمد بن عمرو لم يسم من أخبره به عن جعفر بن الزبير # وقد دلسه بعض الناس فقال عن محمد بن عمرو عن جعفر PageV02P148 ومحمد لم ~~يدرك جعفر بن الزبير فسقط هذا الخبر وأما حديث عمار فإننا روينا ( ( ( ~~رويناه ) ) ) من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة قال حدثني محدث عن ~~الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار فلم يسم قتادة من حدثه والأخبار ~~الثابتة كلها عن عمار بخلاف هذا فسقط هذا الخبر أيضا وأما حديث ابن عمر ~~فإننا رويناه من طريق محمد بن إبراهيم الموصلي عن محمد بن ثابت العبدي عن ~~نافع عن ابن عمر ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف لا يحتج بحديثه # ثم لو صح لكان حجة عليهم لأن فيه التيمم في الحضر للصحيح والتيمم لرد ~~السلام وترك رد السلام على غير طهارة وهم لا يقولون بشيء من هذا كله # ومن المقت احتجاج امرىء بما لا يراه لا هو ولا خصمه حجة واحتجاجه بشيء هو ~~أول مخالف له فإن كان ms0355 هذا الخبر حجة في التيمم إلى المرفقين فهو حجة في ترك ~~رد السلام إلا على طهر وفي التيمم بين الحيطان في المدينة لرد السلام وإن ~~لم يكن حجة في هذا فليس حجة فيما احتجوا به فإن قالوا هو على الندب قلنا ~~وكذلك قولوا في صفة التيمم فيه مرتين وإلى المرفقين أنه على الندب ولا فرق ~~فسقط هذا الخبر أيضا # وأما حديث الأسلع ففي غاية السقوط لأننا رويناه من طريق يحيى بن عبد ~~الحميد الحماني عن عليلة هو الربيع عن أبيه عن جده عن PageV02P149 الأسلع ~~وكل من ذكرنا فليسوا بشيء ولا يحتج بهم وأما حديث أبي ذر فإنا رويناه من ~~طريق ابن جريج عن عطاء حدثني رجل أن أبا ذر وهذا كما ترى لا ندري من ذلك ~~الرجل فسقط هذا الخبر أيضا # وأما حديث ابن عمر الثاني فرويناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن ~~داود الحراني عن سالم ونافع عن ابن عمر وسليمان بن داود الحراني ضعيف لا ~~يحتج به # وأما حديث الواقدي فأسقط من أن يشتغل به لأنه عن الواقدي وهو مذكور ~~بالكذب ثم مرسل من عنده فسقط كل ما موهوا به من الآثار وأما احتجاجهم بما ~~صح من ذلك عن عمر وابن عمر وجابر فقد صح عن عمر وابن مسعود لا يتيمم الجنب ~~وإن لم يجد الماء شهرا # وقد صح عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم المسح على العمامة ~~فلم يلتفتوا إلى ذلك فما الذي جعلهم حجة حيث يشتهي هؤلاء ولم يجعلهم حجة ~~حيث لا يشتهون هذا موجب للنار في الآخرة وللعار في الدنيا فكيف وقد خالف في ~~هذه المسألة عمر وابنه وجابرا علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار وابن عباس ~~على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى فسقط تعلقهم بالصحابة رضي الله عنهم # وأما قولهم إن التيمم بدل من الوضوء # فيقال لهم فكان ماذا ومن أين PageV02P150 وجب أن يكون على صفة المبدل منه ~~وإن كان هذا فأنتم أول مخالف لهذا ms0356 الحكم الذي قضيتم أنه حق فأسقطتم في ~~التيمم الرأس والرجلين وهما فرضان في الوضوء وأسقطتم جميع الجسد في التيمم ~~للجنابة وهو فرض في الغسل # وأوجبتم أن يحمل الماء إلى الأعضاء في الوضوء ولم توجبوا حمل شيء من ~~التراب إلى الوجه والذراعين في التيمم # وأسقط أبو حنيفة منهم النية في الوضوء والغسل وأوجبها في التيمم # ثم أين وجدتم في القرآن أو السنة أو الإجماع أن البدل لا يكون إلا على ~~صفة المبدل منه وهل هذا إلا دعوى فاسدة كاذبة وقد وجدنا الرقبة واجبة في ~~الظهارة ( ( ( الظهار ) ) ) وفي كفارة اليمين وكفارة قتل الخطأ وكفارة ~~المجامع عمدا نهارا في رمضان وهو صائم ثم عوضها تعالى وأبدل من رقبة ~~الكفارة صيام ثلاثة أيام ومن رقاب القتل والجماع والظهار صيام شهرين ~~متتابعين وعوض من ذلك إطعاما في الظهار والجماع ولم يعوضه في القتل وهكذا ~~في كل شيء فإن قالوا قسنا التيمم على الوضوء # قلنا القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل وهلا قستم ~~ما يتيمم من اليدين على ما يقطع من اليدين في السرقة كما تركتم أن تقيسوا ~~ما يستباح به فرج الحرة في النكاح على ما يستباح به فرج الأمة في البيع ~~وقستموه على ما تقطع فيه يد السارق لا سيما وقد فرقتم بالنص والإجماع بين ~~حكم التيمم وبين الوضوء في سقوط الرأس والرجلين في التيمم دون الوضوء وسقوط ~~الجسد كله في التيمم دون الغسل ويقال لهم كما جعلتم سكوت الله تعالى عن ذكر ~~الرأس والرجلين في التيمم دليلا على سقوط ذلك فيه ولم تقيسوه على الوضوء ~~فهلا جعلتم سكوته تعالى عن ذكر التحديد إلى المرافق في التيمم دليلا على ~~سقوط ذلك ولا تقيسوه على الوضوء كما فعل أبو حنيفة وأصحابه في سكوت الله ~~تعالى عن دين الرقبة في الظهار ولم PageV02P151 يقيسوها على المنصوص عليها ~~في رقبة القتل وإذا قستم التيمم للوضوء على الوضوء فقيسوا التيمم للجنابة ~~على الجنابة فعموا به الجسد وهذا ما لا مخلص منه وبالله تعالى ms0357 التوفيق قال ~~أبو محمد وقد رأى قوم أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين فقط ~~واحتجوا بحديث رويناه من طريق حرمي بن عمارة ثنا الحريش بن الخريت أخو ~~الزبير بن الخريت ثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين نزلت آية ~~التيمم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة ومسح بها وجهه ثم ضرب على ~~الأرض أخرى فمسح بها كفيه # وبحديث رويناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن داود الحراني عن سالم ~~ونافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة ~~للوجه وضربة للكفين # قال علي وهذا لا شيء لأن أحدهما من طريق الحريش بن الخريت وهو ضعيف ~~والثاني من طريق سليمان بن داود الحراني وهو ضعيف وممن رأى أن التيمم ~~ضربتان ضربة للوجه والأخرى لليدين والذراعين إلى المرفقين الحسن البصري ~~وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي ~~وأبو ثور قالوا ( ( ( قالا ) ) ) إلا أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم غير ذلك PageV02P152 فنقول به واختلف في ذلك عن الشعبي وقال إبراهيم ~~أحب إلي أن يكون إلى المرفقين ولهذا قال مالك ولم ير علي من تيمم إلى ~~الكوعين أن يعيد الصلاة إلا في الوقت وقد ذهب قوم إلى أن التيمم إلى ~~المناكب واحتجوا بما رويناه من طريق العباس بن عبد العظيم عن عبد الله بن ~~محمد بن أسماء بن عبيد عن عمه جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري ~~أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر قال تيممنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب # ورويناه أيضا من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن صالح بن كيسان ~~عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ~~عمار بن ياسر فذكر نزول آية التيمم قال فقام المسلمون مع رسول الله ms0358 صلى ~~الله عليه وسلم فضربوا أيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من ~~التراب شيئا فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط ~~وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة عن أبيه عن عمار وبه كان يقول عمار والزهري روينا من طريق سليمان بن ~~حرب الواشحي ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال سمعت الزهري يقول ~~التيمم إلى المنكبين قال علي هذا أثر صحيح إلا أنه ليس فيه نص ببيان أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فيكون ذلك حكم التيمم وفرضه ولا نص ~~بيان بأنه عليه السلام علم بذلك فأقره فيكون ذلك ندبا مستحبا # ولا حجة في فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العجب ليطول ~~ممن يرى إنكار عمر على عثمان أن لم يصل الغسل بالرواح إلى الجمعة بحضرة ~~الصحابة رضي الله عنهم حجة في إبطال وجوب الغسل وهذا الخبر مؤكد لوجوبه ~~منكر لتركه ثم لا يرى عمل المسلمين في التيمم إلى المناكب مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV02P153 حجة في وجوب ذلك قال علي فإذ لا حجة في شيء من ~~هذه الآثار وقد اختلف الناس كما ذكرنا فالواجب الرجوع إلى ما افترض الله ~~الرجوع إليه من القرآن والسنة عند التنازع ففعلنا فوجدنا الله تعالى يقول ~~@QB@ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ فلم نجد ( ( ( ~~يحد ) ) ) الله تعالى ذكر غير اليدين # ونحن على يقين من أن الله تعالى لو أراد إلى المرافق والرأس والرجلين ~~لبينه ونص عليه كما فعل في الوضوء # ولو أراد جميع الجسد لبينه كما فعل في الغسل فإذ لم يزد ( ( ( يرد ) ) ) ~~عز وجل على ذلك ( ( ( ذكر ) ) ) الوجه واليدين فلا يجوز لأحد أن يزيد في ~~ذلك ما لم يذكره الله تعالى من الذراعين والرأس والرجلين وسائر الجسد ولم ~~يلزم في التيمم إلا الوجه والكفان وهما أقل ما يقع عليه اسم يدين ووجدنا ~~السنة الثابتة قد جاءت بذلك ms0359 لا الأكاذيب الملفقة كما حدثنا عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ~~محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ذر هو ابن عبد الله المرهبي ~~عن ابن عبد الرحمن بن أبزى هو سعيد عن أبيه قال قال عمار بن ياسر لعمر بن ~~الخطاب تمعكت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن ~~أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق ~~بن سلمة قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري فذكر الحديث ~~وفيه # # فقال أبو موسى لابن مسعود ألم تسمع قول عمار بعثني رسول PageV02P154 الله ~~صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما ~~تتمرغ الدابة ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما ~~يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على ~~اليمين وظاهر كفيه ووجهه وبه إلى مسلم ثنا عبد الله بن هاشم العبدي ثنا ~~يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ثنا الحكم عن ذر هو ابن عبد الله عن سعيد بن ~~عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم ~~أجد ماء قال عمر لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت ~~في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب ~~وصليت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ~~ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك # # وذكر باقي الحديث # # قال علي في هذا الحديث إبطال القياس لأن عمارا ms0360 قدر أن المسكوت عنه من ~~التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة إذ هو بدل منه فأبطل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذلك وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط وفيه أن ~~الصاحب قد يهم وينسى وفيه نص حكم التيمم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير ثنا ~~الليث بن سعد ( ( ( سعيد ) ) ) عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج قال ~~سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن PageV02P155 ~~الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو ~~بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح ~~بوجهه ويديه ثم رد السلام # قال أبو محمد هذا هو الثابت لا حديث محمد بن ثابت وهذا فعل مستحب يعني ~~التيمم لرد السلام في الحضر وبهذا يقول جماعة من السلف كما روينا عن عطاء ~~بن السائب عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال التيمم ضربة للوجه وضربة ~~لليدين إلى الرسغين # وروينا عن أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة ثنا حصين ابن ~~عبد الرحمن عن أبي مالك الأشجعي قال سمعت عمار بن ياسر يقول التيمم ضربة ~~للوجه والكفين # وروينا عن محمد بن أبي عدي حدثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك ~~أنه سمع عمار بن ياسر يقول في خطبته التيمم هكذا وضرب ضربة للوجه والكفين # قال أبو محمد هذا بحضرة الصحابة في الخطبة فلم يخالفه ممن حضر أحد # وعن أحمد بن حنبل حدثني مسكين بن بكير ثنا الأوزاعي عن عطاء أن ابن عباس ~~وابن مسعود كانا يقولان التيمم للكفين والوجه # قال الأوزاعي وبهذا كان يقول عطاء ومكحول # وهو الثابت عن الشعبي وقتادة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير # وبه يقول ms0361 الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود # قال علي وأما استيعاب الوجه والكفين فما نعلم في ذلك لمن أوجبه حجة إلا ~~قياس ذلك على استيعابها ( ( ( استيعابهما ) ) ) بالماء قال أبو محمد ~~والقياس باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لأن حكم الرجلين عندنا ~~وعندهم في الوضوء الغسل فلما عوض منه المسح على الخفين سقط PageV02P156 ~~الاستيعاب عندهم فيلزمهم إن كانوا يدرون ما القياس أن كذلك لما كان حكم ~~الوجه واليدين في الوضوء الغسل ثم عوض منه المسح في التيمم أن يسقط ~~الاستيعاب كما سقط في المسح على الخفين لا سيما ومن أصول أصحاب القياس أن ~~المشبه بالشيء لا يقوى قوة الشيء بعينه قال أبو محمد هذا كله لا شيء وإنما ~~نورده لنريهم تناقضهم وفساد أصولهم وهدم بعضها لبعض كما نحتج على كل ملة ~~وكل نحلة وكل قولة بأقوالها الهادم بعضها لبعض لأنهم يصححونها كلها لا على ~~أننا نصحح منها شيئا وإنما عمدتنا ههنا أن الله تعالى قال @QB@ بلسان عربي ~~مبين @QE@ # وقال تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم @QE@ ~~والمسح في اللغة لا يقتضي الاستيعاب فوجب الوقوف عند ذلك ولم يأت ~~بالاستيعاب في التيمم قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب نعم ولا قياس ~~فبطل القول به # وممن قال بقولنا في هذا وأنه إنما هو ما وقع عليه اسم مسح فقط أبو أيوب ~~سليمان بن داود الهاشمي وغيره قال أبو محمد والعجب أن لفظة المسح لم تأت في ~~الشريعة إلا في أربعة مواضع ولا مزيد مسح الرأس ومسح الوجه واليدين في ~~اليتمم ( ( ( التيمم ) ) ) ومسح على الخفين والعمامة والخمار ومسح الحجر ~~الأسود في الطواف # ولم يختلف أحد من خصومنا المخالفين لنا في أن مسح الخفين ومسح الحجر ~~الأسود لا يقتضي الاستيعاب وكذلك من قال منهم بالمسح على العمامة والخمار # ثم نقضوا ذلك في التيمم فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكما بلا برهان # واضطربوا في الرأس فلم يوجب أبو حنيفة ولا الشافعي فيه PageV02P157 ~~الاستيعاب وهم مالك بأن يوجبه وكاد فلم يفعل # فمن ms0362 أين وقع لهم تخصيص المسح في التيمم بالاستيعاب بلا حجة لا من قرآن ~~ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من لغة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا ~~من قياس ؟ ! وبالله تعالى التوفيق . # # | 251 - مسئلة - وإن عدم الميت الماء # يمم كما يتيمم الحي لأن غسله فرض وقد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أن التراب طهور إذا لم نجد الماء فهذا عموم لكل طهور واجب ولا خلاف في أن ~~كل غسل طهور # 252 # | مسألة ولا يجوز التيمم إلا بالأرض # وغير تراب # فأما التراب فالتيمم به جائز كان في موضعه من الأرض أو منزوعا مجعولا في ~~إناء أو في ثوب أو على يد إنسان أو حيوان أو نفض غبار من كل ذلك فاجتمع منه ~~ما يوضع عليه الكف أو كان في بناء لبن أو طابية أو غير ذلك # وأما ما عدا التراب من الحصى أو الحصباء أو الصحراء أو الرضراض أو الهضاب ~~أو الصفا أو الرخام أو الرمل أو معدن كحل أو معدن زرنيخ أو جيار أو جص أو ~~معدن ذهب أو توتيا ( ( ( توتياء ) ) ) أو كبريت أو لازورد أو معدن ملح أو ~~غير PageV02P158 ذلك فإن كان في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخر فالتيمم ~~بكل ذلك جائز # وإن كان شيء من ذلك مزال إلى إناء أو إلى ثوب أو ( ( ( ونحو ) ) ) نحو ~~ذلك لم يجز التيمم بشيء منه # ولا يجوز التيمم بالآجر فإن رض حتى يقع عليه اسم تراب جاز التيمم به # وكذلك الطين لا يجوز التيمم به فإن جف حتى يسمى ترابا جاز التيمم به # ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن ولا بثلج ~~ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك مما يحول بين المتيمم وبين الأرض ~~برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ~~منه @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد ~~الماء # وقال عليه السلام جعلت لي ms0363 الأرض مسجدا وطهورا # وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده قبل فأغنى عن إعادته فصح أنه لا يجوز التيمم ~~إلا بما نص عليه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأت النص إلا ~~بما ذكرنا من الصعيد وهو وجه الأرض في اللغة التي بها نزل القرآن وبالأرض ~~وهي معروفة وبالتراب فقط فوجدنا التراب سواء كان منزوعا عن الأرض محمولا في ~~ثوب أو في إناء أو على وجه إنسان أو عرق فرس أو لبد أو كان لبنا أو طابية ~~أو رضاض آجر أو غير ذلك فإنه تراب لا يسقط عنه هذا الاسم فكان التيمم به ~~على كل حال جائزا # ووجدنا الآجر والطين قد سقط عنهما اسم تراب واسم أرض واسم صعيد فلم يجز ~~التيمم به فإذا رض أو جفف عاد عليه اسم تراب فجاز التيمم به # ووجدنا سائر ما ذكرنا من الصخر ومن الرمل ومن المعادن ما دامت في الأرض ~~فإن اسم الصعيد واسم الأرض يقع على كل ذلك فكان التيمم بكل ذلك جائزا ~~ووجدنا كل ذلك إذا أزيل عن الأرض سقط عنه اسم الأرض واسم PageV02P159 ~~الصعيد ولم يسم ترابا فلم يجز التيمم بشيء من ذلك # ووجدنا الملح المنعقد من الماء والثلج والحشيش والورق لا يسمى شيئا من ~~ذلك صعيدا ولا أرضا ولا ترابا فلم يجز التيمم به وهذا هو الذي لا يجوز غيره ~~وفي هذا خلاف من ذلك أن الحسن بن زياد قال إن وضع التراب في ثوب لم يجز ~~التيمم به وهذا تفريق لا دليل عليه # وقال مالك يتيمم على الثلج وروى أيضا ذلك عن أبي حنيفة وهذا خطأ لأنه لم ~~يأت به نص ولا إجماع فإن قيل ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض # قيل لهم فإن حال بينه وبين الأرض قتلى أو غنم أو ثياب أو خشب أيكون ذلك ~~من الأرض فيتيمم عليه وهم لا يقولون بذلك # وقولهم إن ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض أو من الأرض فقول فاسد لم ~~يوجبه قرآن ولا سنة ولا لغة ms0364 ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس قال علي ~~والثلج والطين والملح لا يتوضأ بشيء منها ولا يتيمم لأنه ليس شيء من ذلك ~~يسمى ماء ولا ترابا ولا أرضا ولا صعيدا فإذا ذاب الملح والثلج فصارا ماء ~~جاز الوضوء بهما لأنهما ماء وإذا جف الطين جاز التيمم به لأنه تراب # وقال الشافعي وأبو يوسف لا يتيمم إلا بالتراب خاصة لا بشيء غير ذلك ~~فادعوا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا بيان ~~لمراد الله تعالى بالصعيد ولمراده عليه السلام بقوله جعلت لي الأرض مسجدا ~~وطهورا قال علي وهذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان وما كان هكذا فهو باطل قال عز ~~وجل @QB@ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ # بل كل ما قال عز وجل ورسوله عليه السلام فهو حق فقال الله عز وجل @QB@ ~~صعيدا طيبا @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض مسجد وطهور # وقال عليه السلام الأرض مسجد وتربتها طهور PageV02P160 فكل ذلك حق وكل ~~ذلك مأخوذ به وكل ذلك لا يحل ترك شيء منه لشيء آخر فالتراب كله طهور والأرض ~~كله ( ( ( كلها ) ) ) طهور والصعيد كله طهور والآية وحديث جابر في عموم ~~الأرض زائد حكما على حديث حذيفة في الاقتصار على التربة فالأخذ بالزائد ~~واجب ولا يمنع ذلك من الأخذ بحديث حذيفة وفي الاقتصار على ما في حديث حذيفة ~~مخالفة للقرآن ولما في حديث جابر وهذا لا يحل وبالله تعالى التوفيق وقال ~~أبو حنيفة الصعيد كله يتيمم به كالتراب والطين والزرنيخ والجير والكحل ~~والمرادسنج وكل تراب نفض من وسادة أو فراش أو من حنطة أو شعير فالتيمم به ~~جائز وكذلك قال سفيان الثوري إن كان في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو على ~~شجر فتيمم به وهذا قولنا وبالله تعالى التوفيق # | 253 مسألة قال الأعمش يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه # وقال الشافعي يقدم الوجه على الكفين ولا بد # وأباح أبو حنيفة تقديم كل منهما على الآخر قال علي وبهذا نقول لأننا ~~روينا من ms0365 طريق البخاري عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن ~~أبي موسى الأشعري عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ~~التيمم فضرب ضربة بكفه ( ( ( بكفيه ) ) ) على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ~~ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه فكان هذا حكما زائدا ~~وبيانا أن كل ذلك جائز بخلاف الوضوء وبالله تعالى التوفيق فمن أخذ بظاهر ~~القرآن فبدأ بالوجه فحسن # ومن أخذ بحديث عمار فبدأ باليدين قبل الوجه فحسن # ثم استدركنا قوله عليه السلام ابدأوا ( ( ( ابدءوا ) ) ) بما بدأ الله به # فوجب أن لا يجزىء إلا الابتداء بالوجه ثم اليدين # PageV02P161 # | كتاب الحيض والاستحاضة # # | 254 - مسئلة - الحيض هو الدم الأسود الخائر ( ( ( الخاثر ) ) ) الكريه ~~الرائحة # خاصة فمتى ظهر من فرج المرأة لم يحل لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تطوف ~~بالبيت ولا أن يطأها زوجها ولا سيدها في الفرج إلا حتى ترى الطهر فإذا رأت ~~أحمر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضا أو جفافا ( ( ( جفوفا ) ) ) ~~فقط ( ( ( فقد ) ) ) طهرت وفرض عليها أن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء فإن ~~لم تجد الماء فلتتيمم ثم تصلي وتصوم وتطوف بالبيت ويأتيها زوجها أو سيدها ~~وكل ما ذكرنا فهو قبل الحيض وبعده طهر ليس شيء منه حيضا أصلا أما امتناع ~~الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج في حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به ~~لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه # وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام وأما ما ~~هو الحيض # فإن يونس بن عبد الله بن مغيث حدثنا قال ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد ~~الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن باشر ( ~~( ( بشار ) ) ) ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا هشام بن عروة حدثني أبي عن ~~عائشة أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني ~~أستحاض فلا أطهر ms0366 أفأدع الصلاة قال ليس ذلك بالحيض إنما ذلك عرق فإذا أقبلت ~~الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي # وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن ~~جريج ومعمر وزهير بن معاوية PageV02P162 وأبي معاوية وعبد الله بن نمير ~~ووكيع بن الجراح وجرير وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبي يوسف كلهم عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة # ورويناه من طريق مالك والليث وحماد بن سلمة وعمرو بن الحارث وسعيد بن عبد ~~الرحمن الجمحي كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ذهبت فاغسلي عنك الدم ثم ~~صلي وفي بعضها فتوضيء ( ( ( فتوضئي ) ) ) # وحدثنا يونس بن عبد الله ثنا أبو بكر بن أحمد بن خالد ثنا أبي ثنا علي بن ~~عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش فذكرت ذلك لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام إنها ليست بالحيضة ولكنه عرق ~~فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي # حدثنا أبو سعيد الجعفري ثنا أبو بكر الأذفوني المقرىء ( ( ( المقر ) ) ) ~~ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل ثنا الحسن بن غليب ثنا يحيى بن عبد الله ثنا ~~الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن ~~المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش أخبرته أنها أتت إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك ~~قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء # فأمر عليه السلام باجتناب الصلاة لإقبال الحيضة وبالغسل لإدبارها وخاطب ~~بذلك نساء قريش والعرب العارفات بما يقع عليه اسم الحيضة فوجب أن يطلب بيان ~~ذلك وما هي الحيضة في الشريعة واللغة # فوجدنا ما حدثناه حمام بن أحمد ms0367 ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك ~~بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن PageV02P163 حنبل ثنا أبي ثنا محمد بن أبي ~~عدي ثنا محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص عن الزهري عن عروة عن فاطمة بنت ~~حبيش كانت استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود ~~يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو ~~عرق # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا قتيبة ثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة ~~قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى ~~الصفرة والدم والطست تحتها وهي تصلي حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن ~~فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ~~ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن كلاهما عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت حبيش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ~~استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي # قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو ~~حمرة الدم الماء PageV02P164 فصح بما ذكرنا أن الحيض إنما هو الدم الأسود ~~وحده وأن الحمرة والصفرة والكدرة عرق وليس حيضا ولا يمنع شيء من ذلك الصلاة ~~فإن قيل إنما هذا للتي يتصل بها الدم أبدا قلنا فإن اتصل بها الدم بعض ~~دهرها وانقطع بعضه فما قولكم ألها هذا الحكم أم لا فكلهم مجمع على أن هذا ~~الحكم لها فقلنا لهم حدوا لنا المدة التي إذا اتصل بها ms0368 الدم والصفرة ~~والكدرة كان لها هذا الحكم الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والمدة التي إذا اتصل بها هذا كله لم يكن لها ذلك الحكم فكان الذي وقفوا ~~عليه من ذلك أن قالت طائفة تلك المدة هي أيامها المعتادة لها # وقالت طائفة أخرى بل تلك المدة هي أكثر من أيامها المعتادة لها فإذا كان ~~ذلك راعوا في أيام عادتها تكون الدم وإلا فلا # فقلت لهم هاتان دعويان قد سمعناهما والدعوى ( ( ( والدعوة ) ) ) مردودة ~~ساقطة إلا ببرهان فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين # فقال بعضهم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقعدي أيام أقرائك ~~ودعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها # قلنا نعم هذا صحيح وإنما أمر عليه السلام بهذا التي لا تميز دمها والذي ~~هو كله أسود متصل # برهان ذلك قوله للتي تميز دمها إن دم الحيض أسود يعرف فإذا جاء الآخر ~~فصلي وإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي واغسلي عنك ~~الدم وصلي على ما نبين في باب المستحاضة إن شاء الله تعالى # قال أبو محمد وهذا لا مخلص لهم منه فإن تعلقوا بمن روى عنه مثل قولهم ~~PageV02P165 6 مثل ما رويناه من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه كنت أرى ~~النساء يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة يسألنها عن الصلاة ~~فسمعت عائشة تقول لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء قال أبو محمد ما نعلم ~~لهم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم متعلقا إلا هذه الرواية وحدها وقد ~~خولفت أم علقمة في ذلك عن عائشة وخالف هذه الرواية عن أم علقمة غير أم ~~المؤمنين من الصحابة # فأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها فإن أحمد بن عمر بن أنس قال ثنا عبد ~~بن أحمد الهروي أبو ذر ثنا أحمد بن عبدان الحافظ بنيسابور ثنا محمد بن سهل ~~بن عبد الله المقرىء ( ( ( المقرئ ) ) ) البصري ثنا محمد بن إسماعيل ~~البخاري هو جامع الصحيح قال قال لنا علي بن إبراهيم ms0369 ثنا محمد بن أبي الشمال ~~العطاردي البصري حدثتني أم طلحة قالت سألت عائشة أم المؤمنين فقالت دم ~~الحيض بحراني أسود حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا ~~قاسم بن أصبغ ثنا بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي ~~عن معاذة العدوية عن عائشة قالت ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا وروينا من ~~طريق أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن علية ثنا خالد الحذاء عن PageV02P166 أنس ~~بن سيرين قال استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال أما ما ~~رأت الدم البحراني فلا تصلي فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي ~~فلم يلتفت ابن عباس إلى اتصال الدم بل رأى وأفتى أن ما عدا الدم البحراني ~~فهو طهر تصلي مع وجوده ولو لم تر إلا ساعة من النهار وأنه لا يمنع الصلاة ~~إلا الدم البحراني وهذا إسناد في غاية الجلالة ومن طريق البخاري حدثنا ~~قتيبة ثنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم ~~عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا وأم عطية من المبايعات من نساء ~~الأنصار قديمة الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أبي حبيش وأم ~~حبيبة بنت جحش هذا نفسه وكل هذا هو الثابت الصحيح بالأسانيد العالية ~~الصحيحة # وروينا عن علي بن أبي طالب إذا رأت بعد الطهر ( ( ( الظهر ) ) ) مثل ~~غسالة اللحم أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما تلك ركعة ( ( ( ركضة ) ) ) ~~من ركضات الشيطان فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل فإن كان عبيطا لا خفاء به ~~فلتدع الصلاة وعن ثوبان في المرأة ترى البرية قال تتوضأ وتصلي # قيل أشيء تقوله أم سمعته قال ففاضت عيناه وقال بل سمعته قال أبو محمد ~~فهذا أقوى من رواية أم علقمة وأولى # وقد روى ما يوافق رواية PageV02P167 أم علقمة عن عمرة من رأيها وعن ربيعة ~~ويحيى بن سعيد مثل ذلك ms0370 # وقد خالف هؤلاء من التابعين من هو أجل منهم كسعيد بن المسيب روينا من ~~طريق قتادة عنه في المرأة ترى الصفرة والكدرة أنها تغتسل وتصلي وروينا عن ~~سفيان الثوري عن القعقاع سألنا إبراهيم النخعي عن المرأة ترى الصفرة قال ~~تتوضأ وتصلي وعن مكحول مثل ذلك # فإن ذكروا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي ~~امرأته وهي حائض قال إن كان الدم عبيطا فدينار وإن كان فيه صفرة فنصف دينار # قلنا هذا حديث لو صح لكانوا قد خالفوا ما فيه ومن الباطل أن يكون بعض ~~الخبر حجة وبعضه ليس حجة فكيف وهو باطل لا يصح لأن راويه عبد الكريم بن أبي ~~المخارق وليس بثقة جرحه أيوب السختياني وأحمد بن حنبل وغيرهما فإن قالوا إن ~~حديث ابن أبي عدي اضطرب فيه فمرة حدث به من حفظه فقال عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة ومرة حدث به من كتابه فقال عن الزهري عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ~~ولم يذكر هذا الكلام أحد غير محمد بن أبي عدي # قلنا هذا كله قوة للخبر وليس هذا اضطرابا لأن عروة رواه عن فاطمة وعائشة ~~معا وأدركهما معا فعائشة خالته أخت أمه وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن ~~أسد ابنة عمه وهو عروة ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ومحمد بن أبي ~~عدي الثقة الحافظ المأمون ولا يعترض بهذا إلا المعتزلة الذين لا يقولون ~~بخبر الواحد تعللا على إبطال السنن فسقط كل ما تعلقوا به والحمد لله رب ~~العالمين وقولنا هذا هو قول جمهور أصحابنا # وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وعبد ~~الرحمن PageV02P168 بن مهدي الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وليست في غير ~~أيام الحيض حيضا # وقال الليث بن سعد الدم والصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليس شيء من ~~ذلك حيضا وكل ذلك في أيام الحيض حيض # وقال مالك وعبيد الله بن الحسن الصفرة والكدرة حيض سواء كان في أيام ~~الحيض أو ms0371 في غير أيام الحيض # وقال أبو يوسف ومحمد الصفرة والدم فكل ذلك في أيام الحيض حيض وأما الكدرة ~~فهي في أيام الحيض قبل الحيض ليست حيضا وأما بعد الحيض فهي حيض وكل ذلك ليس ~~في غير أيام الحيض حيضا على عظيم اضطرابهم في الدم في غير أيام الحيض فإن ~~أبا حنيفة قال إذا رأت المرأة الدم قبل أيام حيضها ثلاثة أيام فأكثر وانقطع ~~في أيام حيضها أو اتصل أقل من ثلاثة أيام منها فليس شيء من ذلك حيضا ولا ~~تمتنع بذلك من الصلاة والصوم والوطء إلا أن يتكرر ذلك عليها مرتين ويتصل ~~كذلك فهو حيض متصل # قال فإن رأت الدم قبل أيام حيضها بيومين فأقل واتصل بها في أيامها ثلاثة ~~أيام فأكثر فهو كله حيض ما لم تجاوز عشرة أيام قال فإن رأت الدم قبل أيام ~~حيضها ثلاثة أيام فصاعدا وفي أيام الحيض متصلا بذلك ثلاثة أيام فصاعدا فمرة ~~قال كل ذلك حيض ومرة قال أما ما رأت قبل أيامها فليس حيضا وأما ما رأت في ~~أيامها فهو حيض وهذه تخاليط ناهيك بها وقال أبو ثور وبعض أصحابنا الصفرة ~~والكدرة في غير أيام الحيض ليستا حيضا وفي أيام الحيض قبل الدم ليستا حيضا ~~وأما بعد الدم متصلا به فهما حيض قال علي واحتج هؤلاء بأن قالوا ما لم ~~يتيقن الحيض فلا يجوز أن تترك الصلاة PageV02P169 والصوم المتيقن وجوبهما ~~ولا أن تمنع من الوطء المتيقن تحليله حتى إذا تيقن الحيض وحرمت الصلاة ~~والصوم والوطء بيقين لم يسقط تحريم ذلك إلا بيقين آخر # قال علي وهذا عمل غير صحيح البيان بل هو مموه وذلك أن هاتين المقدمتين حق ~~إلا أن اليقين الذي ذكروا هو النص وقد صح النص بأن ما عدا الدم الأسود ليس ~~حيضا ولا يمنع من صلاة ولا من صوم ولا من وطء فصارت حجتهم حجة عليهم وأيضا ~~فلو لم يكن ههنا هذا النص لما وجب ما قالوه لأن الصلاة والصوم فرضان قد ~~تيقن وجوبهما والوطء حق قد تيقنت إباحته ms0372 في الزوجة والأمة المباحة والحيض ~~قد تيقن أنه محرم به كل ذلك فلا يجوز أن يقطع على شيء بأنه حيض محرم للصلاة ~~وللصوم وللوطء إلا بنص وارد أو بإجماع متيقن وأما بدعوى مختلف فيها فلا ~~فهذا هو الحق ولا نص ولا إجماع ولا لغة في أن ما عدا الدم الأسود حيض أصلا ~~وقد صح النص والإجماع واللغة على أن الدم الأسود حيض فلا يجوز أن يسمى حيضا ~~إلا ما صح النص والإجماع بأنه حيض لاما لا نص فيه ولا إجماع واحتج بعض أهل ~~المقالة الأولى بأن قال لما كان السواد حيضا وكانت الحمرة جزءا من أجزاء ~~السواد وجب أن تكون حيضا # ولما كانت الصفرة جزءا من أجزاء الحمرة وجب أن تكون حيضا # ولما كانت الكدرة جزءا من أجزاء الصفرة وجب أن تكون حيضا # ولما كان كل ذلك في بعض الأحوال حيضا وجب أن يكون في كل الأحوال حيضا قال ~~أبو محمد وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه ~~عين الباطل لأنه يعارض بأن يقال له لما كانت القصة البيضاء طهرا وليست حيضا ~~بإجماع ثم كانت الكدرة بياضا غير ناصع وجب أن لا تكون حيضا ثم لما كانت ~~PageV02P170 الصفرة كدرة مشبعة وجب أن لا تكون حيضا # ثم لما كانت الحمرة صفرة مشبعة وجب أن لا تكون حيضا # ولما كان ذلك في بعض الأحوال وهو ما كان بعد أكثر أيام الحيض ليس حيضا ~~وجب أن يكون في جميع الأحوال ليس حيضا # فهذا أصح من قياسهم لأننا لم نساعدهم قط على أن الحمرة والصفرة والكدرة ~~حيض في حال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات ولا جاء بذلك قط نص ولا إجماع ~~ولا قياس غير معارض ولا قول صاحب لم يعارض وهم كلهم قد وافقونا على أن كل ~~ذلك ليس حيضا إذا رؤي فيما زاد في أيام الحيض فبطل قياسهم وكان ما جئناهم ~~به لو صح القياس لا يصح غيره # وكذلك لا يوافقون على أن الحمرة جزء ms0373 من السواد ولا أن الصفرة جزء من ~~الحمرة ولا أن الكدرة جزء من الصفرة بل هي دعوى عارضناهم بدعوى مثلها فسقط ~~كل ما قالوه والحمد لله رب العالمين وثبت قولنا بشهادة النص والاجماع له . # | 255 - مسئلة فإذا رأت الطهر كما ذكرنا لم تحل لها الصلاة # ولا الطواف بالكعبة حتى تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء # أو تتيمم إن عدمت الماء أو كانت مريضة عليها في الغسل حرج وإن أصبحت ~~صائمة ولم تغتسل فاغتسلت أو تيممت إن كانت من أهل التيمم بمقدار ما تدخل في ~~صلاة الصبح صح صيامها # وهذا كله إجماع متيقن ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أدبرت ~~الحيضة فتطهري ولقول الله تعالى @QB@ فإذا تطهرن فأتوهن @QE@ # وقد أخبر عليه السلام أن الأرض طهور إذا لم نجد الماء فوجب التيمم للحائض ~~عند عدم الماء وفي تأخيرها الغسل والتيمم عن هذا المقدار خلاف نذكره في ~~كتاب الصيام إن شاء الله # 256 # | مسألة وأما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل ~~جميع رأسها وجسدها بالماء # أو بأن تتيمم إن كانت من أهل التيمم فإن لم تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة ~~أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم فإن لم تفعل فبأن تغسل فرجها بالماء ولا بد ~~أي هذه وجوه ( ( ( الوجوه ) ) ) الأربعة فعلت حل له وطؤها # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا ~~النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم ~~@QE@ PageV02P171 # فقوله حتى يطهرن معناه حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم الحيض # وقوله تعالى @QB@ فإذا تطهرن @QE@ هو صفة فعلهن # وكل ما ذكرنا يسمى في الشريعة وفي اللغة تطهرا وطهورا وطهرا فأي ذلك فعلت ~~فقد تطهرت قال الله تعالى @QB@ فيه رجال يحبون أن يتطهروا @QE@ # فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء وقال عليه السلام جعلت ~~لي الأرض مسجدا وطهورا فصح أن التيمم للجنابة وللحدث طهور # وقال تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ # وقال عليه السلام لا ms0374 يقبل الله صلاة بغير طهور يعني الوضوء ومن اقتصر ~~بقوله تعالى @QB@ شيء وكيل ( ( ( تطهرن ) ) ) @QE@ على غسل الرأس والجسد ~~كله دون الوضوء ودون التيمم ودون غسل الفرج بالماء فقد قفا ما لا علم له به ~~وادعى أن الله تعالى أراد بعض ما يقع عليه كلامه بلا برهان من الله تعالى ~~ويقال لهم هلا فعلتم هذا في الشفق إذ قلتم أي شيء توقع عليه اسم الشفق ~~فبغروبه تدخل صلاة العتمة فمرة تحملون اللفظ على كل ما يقتضيه ومرة على بعض ~~ما يقتضيه بالدعوى والهوس والهوى فإن قال إذا حاضت حرمت بإجماع فلا تحل إلا ~~بإجماع آخر # قلنا هذا باطل ودعوى كاذبة لم يوجبها لا نص ولا إجماع بل إذا حرم الشيء ~~بإجماع ثم جاء نص يبيحه فهو مباح ما نبالي أجمع على إباحته أم اختلف فيها ~~ولو كانت قضيتكم هذه صحيحة لبطل بها عليكم أكثر أقوالكم فيقال لكم قد حرمتم ~~الصلاة على المحدث والمجنب بإجماع فلا تحل لهما إلا بإجماع ولا تجيزوا ~~للجنب أن يصلي بالتيمم ولو عدم الماء شهرا فلا إجماع في ذلك بل عمر بن ~~الخطاب وابن مسعود وإبراهيم والأسود لا يجيزون له الصلاة بالتيمم وأبطلوا ~~صلاة من توضأ ولم يستنشق PageV02P172 لأنه لا إجماع في صحتها # وأبطلوا صلاة من توضأ بفضل امرأة ومن لم يتوضأ مما مست النار وهذا كثير ~~جدا وكذلك القول في الصيام والزكاة والحج وجميع الشرائع فصح أن قضيتهم هذه ~~في غاية الفساد في ذاتها وفي غاية الإفساد لقولهم قال علي وممن قال بقولنا ~~في هذه المسألة عطاء وطاوس ومجاهد وهو قول أصحابنا # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كانت أيامها عشرة أيام فبانقطاع العشرة الأيام ~~يحل له وطؤها اغتسلت أو لم تغتسل مضى لها وقت صلاة أو لم يمض توضأت أو لم ~~تتوضأ تيممت أو لم تتيمم غسلت فرجها أو لم تغسله فإن كانت أيام حيضها أقل ~~من عشرة أيام لم يحل له أن يطأها إلا بأن تغتسل أو يمضي لها وقت أدنى صلاة ~~من طهرها فإن ms0375 مضى لها وقت صلاة واحدة طهرت فيه أو قبله ولم تغتسل فيه فله ~~وطؤها وإن لم تغتسل ولا تيممت ولا توضأت ولا غسلت فرجها فإن كانت كتابية حل ~~له وطؤها إذا رأت الطهر على كل حال وهذه أقوال نحمد الله على السلامة منها ~~ولم يرو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة شيء ولا نعلم أيضا ~~عن أحد من التابعين إلا عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري ~~وربيعة المنع من وطئها حتى تغتسل ولا حجة في قولهم لو انفردوا فكيف وقد ~~عارضهم من هو مثلهم وبالله تعالى التوفيق PageV02P173 وكم من مسألة خالفوا ~~فيها أكثر عددا من هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم فيها مخالف # وقد ذكرنا منها كثيرا قبل # ونذكر إن شاء الله عز وجل من ذلك الرواية عن عمر وعلي وابن عباس وأنس ~~وأبي هريرة وعبد الله بن عمر ونافع بن جبير لا تجوز الصلاة في مقبرة ولا ~~إلى قبر ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم بآرائهم # وعن أبي بكر وثابت بن قيس وأنس الفخذ ليست عورة ولا يعرف لهم في ذلك ~~مخالف من الصحابة فخالفوهم ومثل ذلك كثير جدا # ولو أن الله تعالى أراد بقوله @QB@ تطهرن @QE@ بعض ما يقع عليه اللفظ دون ~~بعض لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك فلما لم يخص عليه ~~السلام ذلك وأحالنا على القرآن أيقنا قطعا بأن الله عز وجل لم يرد بعض ما ~~يقتضيه اللفظ دون بعض فإن قالوا قولنا أحوط # قلنا حاشا لله بل الأحوط أن لا يحرم عليه ما أحله الله عز وجل من الوطء ~~بغير يقين # فإن قالوا لا يحل له وطؤها إلا بما يحل لها الصلاة # قلنا هذه دعوى باطل منتقضة أول ذلك أنها لا برهان على صحتها # والثاني أنه قد يحل له وطؤها حيث لا تحل لها الصلاة وهو كونها مجنبة ~~ومحدثة # والثالث أن يقال لهم هلا قلتم لا يحل له وطئها ms0376 ( ( ( وطؤها ) ) ) إلا بما ~~يحل لها به الصوم وهو يحل لها عندهم برؤية الطهر فقط فهذه دعوى بدعوى فإن ~~قال بعضهم وجدنا التحريم يدخل بأدق الأشياء ولا يدخل التحليل إلا بأغلظ ~~الأشياء كنكاح ما نكح الآباء يحرم بالعقد وتحليل المطلقة ثلاثا لا يحل لها ~~إلا بالعقد والوطء # قلنا ليس كما قلتم بل قد خالفتم قضيتكم هذه على فسادهم ( ( ( فسادها ) ) ~~) وبطلانها فتركتم أغلظ الأشياء مما قاله غيركم وهو الإجناب فإن الحسن ~~البصري لا يرى المطلقة ثلاثا تحل إلا بالعقد والوطء والإنزال ولا بد وسعيد ~~بن PageV02P174 المسيب يرى أنها تحل بالعقد فقط وإن لم يكن وطء ولا دخول # ثم يقال لهم قد وجدنا التحليل يدخل بأدق الأشياء وهو فرج الأجنبية الذي ~~في وطئه دخول النار وإباحة الدم بالرجم والشهرة بالسياط فإنه يحل بثلاث ~~كلمات أو كلمتين أنكحني ابنتك قال قد أنكحتها أو تلفظ هي بالرضا والولي ~~بالإذن وبأن يقول سيد الأمة هي لك هبة ووجدنا التحريم لا يدخل إلا بأغلظ ~~الأشياء وهو طلاق الثلاث أو انقضاء أمد العدة # ووجدنا تحريم الربيبة لا يدخل إلا بالعقد وإلا فلا فظهر أن الذي قالوه ~~تخليط وقول بالباطل في الدين # والحق في هذا هو أن التحريم لا يدخل إلا بما يدخل به التحليل وهو القرآن ~~أو السنة ولا مزيد وبالله تعالى التوفيق # 257 # | مسألة وقد تقضي الحائض إذا طهرت شيئا من الصلاة التي مرت في # حيضها وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها وهذا نص مجمع لا ~~يختلف فيه أحد # 258 # | مسألة وإن حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت # صلت تلك الصلاة سقطت عنها ولا إعادة عليها فيها وهو قول أبي حنيفة ~~والأوزاعي وأصحابنا وبه قال محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان # وقال النخعي والشعبي وقتادة وإسحاق عليها القضاء # وقال الشافعي إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء # قال علي برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا أوله وآخره ~~وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ms0377 الصلاة في أول وقتها وفي آخر ~~وقتها فصح أن المؤخر لها PageV02P175 إلى آخر وقتها ليس عاصيا لأنه عليه ~~السلام لا يفعل المعصية فإذ ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد ولها ~~تأخيرها فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها # ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من ~~أول وقتها قاضيا لها لا مصليا وفاسقا بتأخيرها عن وقتها ومؤخرا لها عن ~~وقتها وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد 259 # | مسألة فإن طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء ~~حتى يخرج الوقت فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها # وهو قول الأوزاعي وأصحابنا وقال الشافعي وأحمد عليها أن تصلي # قال أبو محمد برهان صحة قولنا أن الله عز وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور ~~وقد حد الله تعالى للصلوات أوقاتها فإذا لم يمكنها الطهور وفي الوقت بقية ~~فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في ~~وقتها . # | 260 - مسئلة - وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض # بكل شيء حاشا الإيلاج في الفرج وله أن يشفر ولا يولج وأما الدبر فحرام في ~~كل وقت وفي هذا خلاف فروينا عن ابن عباس أنه كان يعتزل فراش امرأته إذا ~~حاضت # وقال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وعطاء إلا أنه لا يصح عن عمر وأبو ~~حنيفة ومالك والشافعي له ما فوق الإزار من السرة فصاعدا إلى أعلاها وليس له ~~ما دون ذلك فأما من ذهب مذهب ابن عباس فإنه احتج بقول الله تعالى @QB@ ~~ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى ~~يطهرن @QE@ # PageV02P176 وبحديث رويناه من طريق أبي داود عن سعيد بن عبد الجبار عن ~~عبد العزيز الدراوردي عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أم المؤمنين قالت ~~كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولم ندن منه حتى نطهر # قال أبو محمد ms0378 وأما هذا الخبر فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان ~~الرحال # وليس بالمشهور عن أم ذرة وهي مجهولة فسقط # وأما الآية فهي موجبة لفعل ابن عباس إلا أن يأتي بيان صحيح عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيوقف عنده فأرجأنا أمر الآية # ثم نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى ما قال به أبو حنيفة ومالك فوجدناهم ~~يحتجون بخبر رويناه من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن كريب مولى ~~ابن عباس سمعت ميمونة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يضطجع معي وأما ( ( ( وأنا ) ) ) حائض وبيني وبينه ثوب # وبحديث آخر رويناه من طريق الليث بن سعد عن الزهري عن حبيب مولى ~~PageV02P177 عروة عن ندبة مولاة ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين ~~أو الركبتين وهي محتجزة # وبحديث رويناه من طريق أبي خليفة عن مسدد عن أبي عوانة عن عمر بن أبي ~~سلمة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ~~حائض وبينهما ثوب # وبخبر رويناه عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو العجلي أن نفرا سألوا عمر ~~فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته حائضا قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار لا تطلعن إلى ما تحته حتى ~~تطهر # وروى أيضا عن أبي إسحاق عن عمير مولى عمر مثله وعن عبد الرحمن بن مهدي عن ~~مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو أن عمر # # مثله # ورويناه أيضا عن مسدد عن أبي الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن عاصم بن ~~عمرو # وبحديث رويناه من طريق هرون بن محمد بن بكار ثنا مروان يعني ابن محمد ثنا ~~الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما يحل ms0379 لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق ~~الإزار # وبخبر رويناه من طريق هشام بن عبد الملك اليزني عن بقية بن الوليد ~~PageV02P178 عن سعيد بن عبد الله الأغطش عن عبد الرحمن بن عائد ( ( ( عائذ ~~) ) ) الأزدي هو ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل سألت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار والتعفف ذلك ~~أفضل # وبحديث رويناه من طريق عبد الرحيم بن سليمان ثنا محمد بن كريب عن كريب عن ~~ابن عباس أنه سئل عما يحل من المرأة وهي حائض لزوجها # قال سمعنا والله أعلم إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك ~~يحل ما فوق الإزار # وبخبر رويناه من طريق محمد بن الجهم عن محمد بن الفرج عن يونس بن محمد ~~ثنا عبد الله بن عمر عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته قال ما فوق الإزار # فنظرنا في هذه الآثار فوجدناها لا يصح منها شيء أما حديثا ميمونة فأحدهما ~~عن مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع من أبيه وأيضا فقد قال فيه ابن معين ~~مخرمة هو ضعيف ليس حديثه بشيء والآخر من طريق ندبة وهي مجهولة لا تعرف وأبو ~~داود يروي هذا الحديث عن الليث فقال قال ندبة بفتح النون والدال ومعمر ~~يرويه ويقول ندبة بضم النون وإسكان الدال ويونس يقول بدية بالباء المضومة ( ~~( ( المضمومة ) ) ) والدال المفتوحة والياء المشددة كلهم يرويه عن الزهري ~~كذلك فسقط خبرا ميمونة وأما حديثا عائشة فأحدهما من طريق عمر بن أبي سلمة ~~وقد ضعفه شعبة ولم PageV02P179 يوثقه أحد فسقط وأما الثاني فمن طريق عبد ~~الله بن عمر وهو العمري الصغير وهو متفق على ضعفه إنما الثقة أخوه عبيد ~~الله فسقط حديثا عائشة وأما حديث عمر فإن أبا إسحاق لم يسمعه من عمير مولى ~~عمر هكذا رويناه من طريق زهير بن حرب ثنا عبد الله ms0380 بن جعفر المخرمي ثنا ~~عبيد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ~~عمرو عن عمير مولى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث نصا ~~فسقط إسناده لأن عاصم بن عمرو لم يسمعه من عمر بل رواه كما ذكرنا منقطعا عن ~~عمير # ورويناه أيضا عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن ~~أحد النفر الذي ( ( ( الذين ) ) ) أتوا عمر # # فذكر هذا الحديث بنصه ورويناه أيضا من طريق شعبة قال سمعت عاصم بن عمرو ~~البجلي يحدث عن رجل عن القوم الذين سألوا عمر # # فذكر الحديث نفسه فإنما رواه عاصم عن رجل مجهول عن مجهولين فسقط جملة ثم ~~نظرنا في حديث حرام بن حكيم عن عمه فوجدناه لا يصح لأن حرام PageV02P180 بن ~~حكيم ضعيف وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي # وأيضا فإن هذا الخبر رواه عن حرام مروان بن محمد وهو ضعيف # ثم نظرنا في حديث معاذ فوجدناه لا يصح لأنه عن بقية وليس بالقوي عن سعيد ~~الأغطش وهو مجهول مع ما فيه من أن التعفف عن ذلك أفضلوهم لا يقولون بهذا # ثم نظرنا في حديث ابن عباس فوجدناه لم يحقق إسناده فسقطت هذه الأخبار ~~كلها ولم يجز التعلق بشيء منها # ثم نظرنا فيما قلناه فوجدنا الصحيح عن ميمونة وعائشة أمي المؤمنين رضي ~~الله عنهما هو ما رويناه من طريق عبد الله بن شداد عن ميمونة كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض # وما رويناه من طريق عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي كلاهما عن ~~الأسود عن عائشة أنه عليه السلام كان يأمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم ~~يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ~~PageV02P181 حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ~~ثنا عمرو بن منصور ثنا هشام بن عبد الملك هو الطيالسي ثنا يحيى بن سعيد ms0381 هو ~~القطان حدثني جابر بن صبح قال سمعت خلاس بن عمرو يقول سمعت عائشة أم ~~المؤمنين تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد ~~وأنا حائض فإن أصابه مني شيء غسله لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد هو ابن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ~~أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا عبد ~~الرحمن بن مهدي ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت هو البناني عن أنس بن مالك أن ~~اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى @QB@ ويسألونك عن ~~المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض @QE@ إلى آخر الآية فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح # فكان هذا الخبر بصحته وبيان أنه كان إثر نزول الآية هو البيان عن حكم ~~الله تعالى في الآية وهو الذي لا يجوز تعديه # وأيضا فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو الفرج وهذا فصيح معروف ~~فتكون الآية حينئذ موافقة للخبر المذكور ويكون معناها فاعتزلوا النساء في ~~موضع الحيض وهذا هو الذي صح عمن جاء عنه في ذلك شيء من الصحابة رضي الله ~~عنهم # كما روينا عن أيوب السختياني عن أبي معشر عن إبراهمي ( ( ( إبراهيم ) ) ) ~~النخعي عن مسروق قال سألت عائشة ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قالت كل شيء ~~إلا الفرج وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس @QB@ فاعتزلوا النساء في المحيض ~~@QE@ PageV02P182 قال ms0382 اعتزلوا نكاح فروجهن # وهو قول أم سلمة أم المؤمنين ومسروق والحسن وعطاء وإبراهيم النخعي ~~والشعبي # وهو قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن والصحيح من قول الشافعي وهو قول ~~داود وغيره من أصحاب الحديث # قال أبو محمد وقال من لا يبالي بما أطلق به لسانه إن حديث عمر الذي لا ~~يصح ناسخ لحديث أنس الذي لا يثبت غيره في معناه قال لأن حديث أنس كان متصلا ~~بنزول الآية # قال علي وهذا هو الكذب بعينه وقفو ( ( ( وقفا ) ) ) ما لا علم له به ولو ~~صح حديث عمر فمن له أنه كان بعد نزول الآية ولعله كان قبل نزولها فإذ ذلك ~~ممكن هكذا فلا يجوز القطع بأحدهما ولا يجوز ترك يقين ما جاء به القرآن ~~وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر نزول الآية لظن كاذب في حديث لا ~~يصح مع أن الحديثين الثابتين اللذين رويناهما أحدهما عن الأعمش عن ثابت بن ~~عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ~~ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إنني حائض PageV02P183 فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك # وروينا الآخر من طريق يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان وأبي حازم عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال يا عائشة ~~ناوليني الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فهما دليل أن لا ~~يجتنب إلا الموضع الذي فيه الحيضة وحده وبالله تعالى التوفيق # 261 # | مسألة ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض هذا لا خلاف # أحد حاشا الطواف بالبيت فإن النفساء تطوف به لأن النهي ورد في الحائض ولم ~~يرد في النفساء @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ ثم استدركنا فرأينا أن النفاس ~~حيض صحيح وحكمه حكم الحيض في كل شيء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لعائشة أنفست قالت نعم فسمى الحيض نفاسا وكذلك الغسل منه واجب بإجماع . # | 262 - مسئلة - وجائز للحائض ms0383 والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد # وكذلك الجنب لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس # وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهم جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم فما نهوا قط عن ذلك وقال قوم ~~لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين وهذا قول الشافعي وذكروا قول ~~الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ~~تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا @QE@ فادعوا أن زيد ~~بن أسلم أو غيره قال معناه لا تقربوا مواضع الصلاة # قال علي ولا حجة في قول زيد ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه لأنه لا يجوز ~~أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا ~~فيقول @QB@ لا تقربوا الصلاة @QE@ PageV02P184 # وروى أن الآية في الصلاة نفسها عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة # وقال مالك لا يمرا فيه أصلا وقال أبو حنيفة وسفيان لا يمرا فيه فإن اضطرا ~~إلى ذلك تيمما ثم مرا فيه # واحتج من منع من ذلك بحديث رويناه من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت ~~دجاجة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وجهوا هذه ~~البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب # وآخر رويناه من طريق ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الهذلي ~~عن جسرة بنت دجاجة حدثتني أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ~~بأعلى صوته ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي وأزواجه وعلي ~~وفاطمة # وخبر آخر رويناه عن عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن أبي غنية عن ~~إسماعيل عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~هذا المسجد حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء إلا ms0384 محمدا وأزواجه ~~وعليا وفاطمة # وخبر آخر رويناه من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن سفيان بن حمزة عن ~~كثير بن PageV02P185 زيد عن المطلب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يكن أذن لأحد أن يجلس في المسجد ولا يمر فيه وهو جنب إلا على ابن ~~أبي طالب # قال علي وهذا كله باطل أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة # وأما محدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة # وأبو الخطاب الهجري مجهول # وأما عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث وإسماعيل مجهول ومحمد بن ~~الحسن مذكور بالكذب وكثير بن زيد مثله فسقط كل ما في هذا الخبر جملة # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~أم المؤمنين أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش # قال علي فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعهود من ~~النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهي عنه وكل ما لم ينه عليه ~~السلام عنه فمباح PageV02P186 وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قوله جعلت لي الأرض مسجدا ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع ~~الأرض وهي مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض # ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام عائشة إذ ~~حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ومن الباطل المتيقن أن يكون لا ~~يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على منعها من ~~الطواف وهذا قول المزني وداود وغيرهما وبالله تعالى التوفيق # 263 # | مسألة ومن وطىء حائضا فقد عصى الله تعالى # ولا كفارة عليه في ذلك # وقال ابن عباس إن أصابها في الدم فيتصدق بدينار وإن كان ms0385 في انقطاع الدم ~~فنصف دينار # وروينا عنه أيضا قال من وطىء حائضا فعليه عتق رقبة # وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الذي يطأ امرأته وهي حائض يتصدق ~~بدينار # وروينا عن قتادة إن كان واجدا فدينار وإن لم يجد فنصف دينار # وقال الأوزاعي ومحمد بن الحسن يتصدق بدينار # وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار وإن شاء بنصف دينار # وقال الحسن البصري يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم ~~يستطع فإطعام ستين مسكينا # فأما من قال يتصدق بدينار أو نصف دينار فاحتجوا بحديث رويناه من طريق ~~مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار أو ~~بنصف دينار # وفي بعض ألفاظ هذا الخبر إن كان الدم عبيطا فدينار وإن كان فيه صفرة فنصف ~~دينار # وبحديث رويناه من طريق شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله حائضا يتصدق PageV02P187 بنصف دينار # وبحديث روى من طريق الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد ~~الرحمن بن زيد بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يعني الذي ~~يعمد وطء حائض أن يتصدق بخمسي دينار # وبحديث رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب ثنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي ~~عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب وطىء جاريته فإذا بها حائض ~~فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تصدق بنصف دينار # وآخر رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن ~~قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فليتصدق بدينار أو بنصف ~~دينار # وبحديث آخر رويناه من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر ~~عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر رجلا ms0386 أصاب حائضا بعتق نسمة # ورويناه أيضا من طريق محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن ~~يزيد السلمي عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ~~PageV02P188 صلى الله عليه وسلم بمثله نصا واحتج من أوجب عليه العتق أو ~~الصيام أو الإطعام بقياسه على الوطء نهارا في رمضان # قال أبو محمد كل لا يصح منه شيء وأما حديث مقسم فمقسم ليس بالقوي فسقط ~~الاحتجاج به # وأما حديث عكرمة فرواه شريك عن خصيف وكلاهما ضعيف وأما حديث الأوزاعي ~~فمرسل # وأما حديثا عبد الملك بن حبيب فلو لم يكن غيره لكفى به سقوطا فكيف ~~وأحدهما عن السبيعي ولا يدري من هو ومرسل مع ذلك والآخر مع المكفوف ولا ~~يدري من هو عن أيوب بن خوط وهو ساقط # وأما حديثا الوليد بن مسلم فمن طريق موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد ~~وهما ضعيفان فسقط جميع الآثار في هذا الباب # وأما قياس الواطىء حائضا على الواطىء في رمضان فالقياس باطل # ولقد كان يلزم الآخذين بالآثار الواهية كحديث حرام ( ( ( حزام ) ) ) في ~~الاستظهار وأحاديث الوضوء بالنبيذ وأحاديث الجعل في الأنف وحديث الوضوء من ~~القهقهة وأحاديث جسرة بنت دجاجة وغيرها في أن لا يدخل المسجد حائض ولا جنب ~~وبالأخبار الواهية في أن لا يقرأ القرآن الجنب أن يقولوا بهذه الآثار فهي ~~أحسن على علاتها من تلك الصلع الدبرة التي أخذوا بها ههنا ولكن هذا يليح ~~اضطرابهم وأنهم لا يتعلقون بمرسل ولا مسند ولا قوي ولا ضعيف إلا ما وافق ~~تقليدهم # ولقد كان PageV02P189 يلزم من قاس الأكل في رمضان على الواطىء فيه في ~~إيجاب الكفارة أن يقيس واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) الحائض على الواطىء في رمضان ~~لأن كليهما وطىء فرجا حلالا في الأصل حراما بصفة تدور وهذا أصح من قياساتهم ~~الفاسدة فإن الواطىء أشبه بالواطىء ( ( ( بالواطئ ) ) ) من الآكل بالواطىء ~~( ( ( بالواطئ ) ) ) نعم ومن الزيت بالسمن ومن المتغوط بالبائل ومن الخنزير ~~بالكلب ومن الزوجة المسلمة بيد السارق الملعون وسائر تلك المقاييس الفاسدة ~~وبهذا يتبين ms0387 كل ذي فهم أنهم # # لا النصوص يلتزمون ولا القياس يتبعون وإنما هم مقلدون أو مستحسنون وبالله ~~تعالى التوفيق # قال أبو محمد وأما نحن فلو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به فإذ لم يصح في ~~إيجاب شيء على واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) الحائض فماله حرام فلا يجوز أن يلزم ~~حكما أكثر مما ألزمه الله من التوبة من المعصية التي عمل والاستغفار ~~والتعزير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره ~~بيده وقد ذكرناه بإسناده وسنذكر مقدار التعزير في موضعه إن شاء الله عز وجل ~~وبه نتأيد # 264 # | مسألة وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها # ولا نفاسا ولا يمنع من شيء وقد ذكرنا أنه ليس حيضا قبل وبرهانه # وليس أيضا نفاسا لأنها لم تنفس ولا وضعت حملها بعد ولا حائض ولا إجماع ~~بأنه حيض أو نفاس وبالله تعالى التوفيق فلا يسقط عنها ما قد صح وجوبه من ~~الصلاة والصوم وإباحة الجماع إلا بنص ثابت لا بالدعوى الكاذبة # | 265 - مسئلة - وإن رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض # مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء برهان ذلك قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الذي ذكرناه قبل بإسناده أن دم الحيض أسود يعرف وأمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا رأته بترك الصلاة # وقوله عليه السلام PageV02P190 في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم # فهذا دم أسود وهي من بنات آدم ولم يأت نص ولا إجماع أنه ( ( ( بأنه ) ) ) ~~ليس حيضا كما جاء به النص في الحامل # فإن ذكروا قول الله عز وجل @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر @QE@ # قلنا إنما أخبر الله تعالى عنهن بيأسهن ولم يخبر تعالى أن يأسهن حق قاطع ~~لحيضهن ولم ننكر يأسهن من الحيض لكن قلنا إن يأسهن من الحيض ليس مانعا من ~~أن يحدث الله تعالى لهن حيضا ولا أخبر تعالى بأن ذلك لا يكون ولا رسوله صلى ~~الله عليه وسلم # وقد قال تعالى ms0388 @QB@ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا @QE@ فأخبر ~~تعالى أنهن يائسات من النكاح ولم يكن ذلك مانعا من أن ينكحن بلا خلاف من ~~أحد # ولا فرق بين ورود الكلامين من الله تعالى في اللائي يئسن من المحيض ~~واللاتي لا يرجون نكاحا وكلاهما حكم وارد في اللواتي يظنن هذين الظنين ~~وكلاهما لا يمنع مما يئسن منه من المحيض والنكاح وبقولنا في العجوز يقول ~~الشافعي وبالله تعالى التوفيق # 266 # | مسألة وأقل الحيض دفعة فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت # عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها فإن رأت أثر الدم الأحمر ~~أو كغسالة اللحم أو الصفرة أو الكدرة أو البياض أو الجفوف التام فقد طهرت ~~وتغتسل أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم وتصلي وتصوم ويأتيها بعلها أو سيدها ~~وهكذا أبدا متى رأت الدم الأسود فهو حيض ومتى رأت غيره فهو طهر وتعتد بذلك ~~من الطلاق فإن تمادى الأسود فهو حيض إلى تمام سبعة عشر يوما فإن زاد ما قل ~~أو كثر فليس حيضا ونذكر حكم ذلك بعد هذا إن شاء الله عز وجل PageV02P191 ~~برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النص بأن دم الحيض أسود يعرف وما عداه ليس ~~حيضا ولم يخص عليه السلام لذلك عدد أوقات من عدد بل أوجب برؤيته أن لا تصلي ~~ولا تصوم وحرم تعالى نكاحهن فيه وأمر عليه السلام بالصلاة عند إدباره ~~والصوم وأباح تعالى الوطء عند الطهر منه فلا يجوز تخصيص وقت دون وقت بذلك ~~وما دام يوجد الحيض فله حكمه الذي جعله الله تعالى له حتى يأتي نص أو إجماع ~~على أنه ليس حيضا ولا نص ولا إجماع في أقل من سبعة عشر يوما فما صح الإجماع ~~فيه أنه ليس حيضا وقف عنده وانتقلت عن حكم الحائض # وما اختلف فيه فمردود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه السلام جعل ~~للدم الأسود حكم الحيض فهو حيض مانع مما ذكرنا # ولم يأت نص ولا إجماع على أن بعض الطهر المبيح للصلاة والصوم ms0389 لا يكون ~~قرءا في العدة فالمفرق بين ذلك مخطىء متيقن الخطأ قائل ما لا قرآن جاء به ~~ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا قياس ولا إجماع # بل القرآن والسنة كلاهما يوجب ما قلنا من امتناع الصلاة والصوم بالحيض ~~ووجودهما بعدم الحيض ووجود الطهر وكون الطهر بين الحيضتين قرءا يحتسب به في ~~العدة # قال الله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ فمن حد في ~~أيام القرء حدا فهو مبطل وقاف ما لا علم له به وما لم يأت به نص ولا إجماع ~~وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع أحدها أقل مدة الحيض # والثاني أكثر مدة الحيض # والثالث الفرق بين العدة في ذلك وبين الصلاة والصوم # فأما أقل مدة الحيض فإن طائفة قالت أقل الحيض دفعة تترك لها الصلاة ~~والصوم ويحرم الوطء # وأما في العدة فأقله ثلاثة أيام وهو قول مالك # وقد روى عن مالك أقله في العدة خمسة PageV02P192 أيام # وقالت طائفة أقل الحيض دفعة واحدة في الصلاة والصوم والوطء والعدة # وهو قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي وداود وأصحابه # وقالت طائفة أقل الحيض يوم وليلة وهو الأشهر من قولي الشافعي وأحمد بن ~~حنبل وهو قول عطاء # وقالت طائفة أقل الحيض ثلاثة أيام فإن انقطع قبل الثلاثة الأيام فهو ~~استحاضة وليس حيضا ولا تترك له صلاة ولا صوم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ~~وسفيان # وقالت طائفة حيض النساء ست أو سبع وهو قول لأحمد بن حنبل # قال علي أما من فرق بين الصلاة والصوم وتحريم الوطء وبين العدة فقول ظاهر ~~الخطأ ولا نعلم له حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من ~~إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من احتياط ولا من رأى له وجه فوجب ~~تركه ثم نظرنا في قول من قال حيض النساء يدور على ست أو سبع فلم نجد لهم ~~حجة إلا أن قالوا هذا هو المعهود في النساء # وذكروا حديثا رويناه من طريق ابن جريج عن عبد الله بن محمد ms0390 عن إبراهيم بن ~~محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أم حبيبة أنها استحيضت فجعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أجل حيضتها ستة أيام أو سبعة # ورويناه أيضا من طريق الحارث بن أبي أسامة عن زكريا بن عدي عن عبيد الله ~~بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن PageV02P193 محمد ~~بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لها تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله عز وجل ثم اغتسلي ~~فإذا استنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين وأيامها وصومي كذلك وافعلي ~~في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن # وقد أخذ بهذا الحديث أبو عبيد فجعل هذا حكم المبتدأ ( ( ( المبتدأة ) ) ) ~~قال علي أما هذان الخبران فلا يصحان أما أحدهما فإن ابن جريج لم يسمعه من ~~عبد الله بن محمد بن عقيل كذلك حدثناه حمام عن عباس بن أصبغ عن ابن أيمن عن ~~عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه وذكر هذا الحديث فقال قال ابن جريج حدثت ~~عن ابن عقيل ولم يسمعه # قال أحمد وقد رواه ابن جريج عن النعمان بن راشد # قال أحمد والنعمان يعرف فيه الضعف # وقد رواه أيضا شريك وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف # وعن عمرو بن ثابت وهو ضعيف # وأيضا فعمر PageV02P194 بن طلحة غير مخلوق لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر # وأما الآخر فمن طريق الحارث بن أبي أسامة وقد ترك حديثه فسقط الخبر جملة # وأما قولهم إن هذا هو المعهود من حيض النساء فلا حجة في هذا لأنه لم يوجب ~~مراعاة ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع وقد يوجد في النساء من لا تحيض أصلا فلا ~~يجعل لها حكم الحيض فبطل حملهن على المعهود وقد يوجد من تحيض أقل وأكثر ~~فسقط هذا القول # ثم نظرنا في قول من قال أقل الحيض خمس فوجدناه قولا بلا دليل وما كان ~~هكذا ms0391 فهو ساقط ثم نظرنا في قول من جعل أقل الحيض ثلاثة أيام فوجدناهم ~~يحتجون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت ~~تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي # رويناه من طريق أبي أسامة ( ( ( أمامة ) ) ) سمعت هشام بن عروة أخبرني ~~أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لفاطمة بنت أبي حبيش # ورويناه أيضا من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير ~~حدثتني فاطمة بنت أبي حبيشي ( ( ( حبيش ) ) ) أنها أمرت أسماء أو أسماء ~~حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبش ( ( ( حبيش ) ) ) أن تسأل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل # قال أبو محمد وقالوا أقل ما يقع عليه اسم أيام فثلاثة # وبحديث رويناه PageV02P195 من طريق جعفر بن محمد بن بريق عن عبد الرحمن ~~بن نافع درخت ثنا أسد بن سعيد البلخي عن محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن ~~نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر # قالوا وهو قول أنس بن مالك رويناه من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن ~~قرة عن أنس بن مالك # وروينا أيضا عن عائشة أفتت بذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~طريق ابن عقيل عن نهية وهو قول الحسن # قال علي أما الخبر الصحيح في هذا من طريق عائشة وفاطمة وأسماء فلا حجة ~~لهم فيه ولأن ( ( ( لان ) ) ) رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من ~~كانت لها أيام معهودة هذا نص ذلك الخبر الذي لا يحل أن يحال عنه ولم يأمر ~~عليه السلام بذلك من لا أيام لها برهان ذلك أن الناس والجم الغفير يحيى بن ~~سعيد القطان وزهير بن معاوية وحماد بن زيد وسفيان وأبو معاوية وجرير وعبد ~~الله بن نمير وابن جريج والدراوردي ووكيع بن الجراح كلهم عن هشام بن عروة ms0392 ~~عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي ~~الصلاة فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي ورواه مالك والليث بن سعد وسعيد بن ~~عبد الرحمن وحماد بن سلمة وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب ~~قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي # ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة والمنذر بن المغيرة عن عروة ~~كلهم إذا جاءت الحيضة وإذا جاء قرؤك وإذا جاء الدم الأسود # # دون ذكر أيام PageV02P196 وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا ~~عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ~~ثنا محمد بن رمح وقتيبة كلاهما عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين ~~قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم قالت عائشة ~~رأيت مر كنها ملآن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما ~~كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي # فهذا أمر لمن كانت حيضتها أقل من ثلاثة أيام ومن يوم وأكثر من عشرة أيام ~~أيضا وهذه كلها فتاوي حق لا يحل تركها ولا إحالة شيء منها عن ظاهرها ولا ~~يحل لأحد أن يقول إن مراده عليه السلام بقوله كل ما ذكرنا إنما أراد ثلاثة ~~أيام فإن أقدم على ذلك مقدم كان كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فسقط تعلقهم بالحديث وأما خبر معاذ ففي غاية السقوط لأنه من طريق محمد بن ~~الحسن الصدفي وهو مجهول فهو موضوع بلا شك # والعجب من انتصارهم ههنا علي أنه لا يقع اسم الأيامإلا على ثلاث لا أقل ~~وهم يقولون إن قول الله تعالى @QB@ كان له إخوة فلأمه السدس من @QE@ أنه ~~يقع على أخوين فقط فهلا جعلوا لفظة الأيامتقع ms0393 ههنا على يومين وأما احتجاجهم ~~بقول أنس وعائشة فلا يصح عنهما لأنه من طريق الجلد بن أيوب وهو ضعيف ومن ~~طريق ابن عقيل وليس بالقوي ثم لو صح عنه PageV02P197 وعن أم المؤمنين لما ~~كان في ذلك حجة لأنه قد خالفهما غيرهما من الصحابة على ما نذكر بعد هذا إن ~~شاء الله تعالى فكيف وإنما أفتت أم المؤمنين بذلك من لها أيام معهودة ~~وبالله تعالى التوفيق فسقط هذا القول وبالله تعالى التوفيق ثم نظرنا في قول ~~من قال أقل الحيض يوم وليلة فوجدناه أيضا لا حجة لهم من شيء من النصوص فإن ~~ادعى مدع إجماعا في ذلك فهذا خطأ لأن الأوزاعي يقول إنه يعرف امرأة تطهر ~~عشية وتحيض غدوة # وأيضا فإن مالكا والشافعي قد أوجبا برؤية دفعة من الدم ترك الصلاة وفطر ~~الصائمة وتحريم الوطء وهذه أحكام الحيض فسقط أيضا هذا القول وبالله تعالى ~~التوفيق # قال علي ثم نسألهم عمن رأت الدم في أيام حيضتها بماذا تفتونها فلا يختلف ~~منهم أحد في أنها حائض ولا تصلي ولا تصوم # فنسألهم إن رأت الطهر إثرها فكلهم يقول تغتسل ( ( ( تغتسلي ) ) ) وتصلي ~~فظهر فساد قولهم # وكان يلزمهم إذا رأت الدم في أيام حيضتها ألا تفطر ولا تدع الصلاة وألا ~~يحرم وطؤها إلا حتى تتم يوما وليلة في قول من يرى ذلك أقل الحيض أو ثلاثة ~~أيام بلياليها في قول من رأى ذلك أقل الحيض فإذ لا يقولون بهذا ولا يقوله ~~أحد من أهل الإسلام فقد ظهر فساد قولهم وصح الإجماع على صحة قولنا والحمد ~~لله # وأيضا فإن الآثار الصحاح كما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~جاءت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي دون تحديد وقت وهذا هو ~~قولنا # وقد ذكرنا قبل بأصح إسناد يكون عن ابن عباس أنه أفتى إذا رأت الدم ~~البحراني أن تدع الصلاة فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي # وأما أكثر مدة الحيض فإن مالكا والشافعي قالا أكثره خمسة عشر يوما لا ~~يكون أكثر ms0394 # وقال سعيد بن جبير أكثر الحيض ثلاثة عشر يوما # وقال أبو حنيفة وسفيان أكثره عشرة أيام # PageV02P198 فاحتج أبو حنيفة بالأخبار التي ذكرنا وقال لا يقع اسم أيام ~~إلا على عشرة # وادعى بعضهم أنه لم يقل أحد إن الحيض أقل من ذلك قال علي أما قولهم إن ~~اسمأياملا ( ( ( اسم ) ) ) يقع على أكثر من عشرة فكذب لا توجبه لغة ولا ~~شريعة وقد قال عز وجل @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ وهذا يقع على ثلاثين يوما ~~بلا خلاف # وحديث معاذ قد ذكرنا بطلانه # وأما قولهم إنه لم يقل أحد إن أيام الحيض أقل من عشرة فهو كذب # وقد ذكرنا قول من قال إن أيام الحيض ستة أو سبعة وقول مالك أقل الحيض ~~خمسة أيام فحصل قولهم دعوى بلا برهان وهذا باطل # وأما من حد ثلاثة عشر يوما فكذلك أيضا وأما من قال خمسة عشر يوما فإنهم ~~ادعوا الإجماع على أنه لا يكون حيض أكثر من ذلك قال علي وهذا باطل قد روى ~~من طريق عبد الرحمن بن مهدي أن الثقة أخبره أن امرأة كانت تحيض سبعة عشر ~~يوما # ورويناه عن أحمد بن حنبل قال أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما # وعن نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبعة عشر يوما قال علي قد صح عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن دم الحيض أسود فإذا رأته المرأة لم تصل فوجب ~~الانقياد لذلك وصح أنها ما دامت تراه فهي حائض لها حكم الحيض ما لم يأت نص ~~أو إجماع في دم أسود أنه ليس حيضا وقد صح النص بأنه قد يكون دم أسود وليس ~~حيضا # ولم يوقت لنا في أكثر عدة الحيض من شيء فوجب أن نراعي أكثر ما قيل فلم ~~نجد إلا سبعة عشر يوما فقلنا بذلك وأوجبنا ترك الصلاة برؤية الدم الأسود ~~هذه المدة لا مزيد فأقل وكان ما زاد على ذلك إجماعا متيقنا أنه ليس حيضا ~~وقالوا إن كان الحيض أكثر من خمسة عشر يوما فإنه يجب من ذلك أن يكون ms0395 ~~PageV02P199 الحيض أكثر من الطهر وهذا محال فقلنا لهم من أين لكم أنه محال ~~وما المانع إن وجدنا ذلك ألا يوقف عنده فما نعلم منع من هذا قرآن ولا سنة ~~أصلا ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب وبالله تعالى التوفيق # 267 # | مسألة ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره فقد يتصل الطهر باقي عمر # فلا تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك وقد ترى الطهر ساعة وأكثر ~~بالمشاهدة وقال أبو حنيفة لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوما # وقال بعض المتأخرين لا يكون طهر أقل من تسعة عشر يوما # وقال مالك الأيام الثلاثة والأربعة والخمسة بين الحيضتين ليس طهرا وكل ~~ذلك حيض واحد # وقال الشافعي في أحد أقواله كقول أبي حنيفة والثاني أنه لا حد لأقل الطهر # وهو قول أصحابنا وهو قول ابن عباس كما أوردنا قبل ولا مخالف له في ذلك من ~~الصحابة رضي الله عنهم # فأما من قال لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوما فما نعلم لهم حجة يشتغل ~~بها أصلا # وأما من قال لا يكون طهر أقل من تسعة عشر يوما فإنهم احتجوا فقالوا إن ~~الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء للتي تحيض وجعل للتي لا تحيض ثلاثة أشهر ~~قالوا فصح أن بإزاء كل حيض وطهر شهرا فلا يكون حيض وطهر في أقل من شهر قال ~~أبو محمد وهذا لا حجة فيه لأنه قول لم يقله الله تعالى فناسبه إلى الله ~~تعالى كاذب نعني أن الله تعالى لم يقل قط إني جعلت بإزاء كل حيضة وطهر شهرا ~~بل لا يختلف اثنان من المسلمين في أن هذا باطل لأننا وهم لا نختلف في امرأة ~~تحيض في كل شهرين مرة أو في كل ثلاثة أشهر مرة فإنها تتربص حتى تتم لها ~~ثلاثة قروء وبلابد فظهر كذب من قال إن الله تعالى جعل بدل كل حيضة وطهر ~~شهرا بل قد وجدنا PageV02P200 العدة تنقضي في ساعة يوضع ( ( ( بوضع ) ) ) ~~الحمل فبطل كل هذر أتوابه وكل ظن كاذب شرعوا به ms0396 الدين وأما قول مالك فظاهر ~~الخطأ أيضا لأنه لم يجعل خمسة أيام بين الحيضتين طهرا وهو يأمرها فيه ~~بالصلاة وبالصوم ويبيح وطأها لزوجها فكيف لا يكون طهرا ما هذه صفته وكيف لا ~~يعد اليوم وأقل منه حيضا وهو يأمرها فيه بالفطر في رمضان وبترك الصلاة وهذه ~~أقوال يغني ذكرها عن تكلف فسادها ولا يعرف لشيء منها قائل من الصحابة رضي ~~الله عنهم فإن قالوا فإنكم ترون العدة تنقضي في يوم أو في يومين على قولكم ~~قلنا نعم فكان ماذا وأين منع الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من هذا ~~وأنتم أصحاب قياس بزعمكم وقد أريناكم العدة تنقضي في أقل من ساعة فما ~~أنكرتم من ذلك فإن قالوا إن هذا لا يؤمن معه أن تكون حاملا قلنا لهم ليست ~~العدة للبراءة من الحمل لبراهين أول ذلك أنه منكم دعوى كاذبة لم يأت بها نص ~~ولا إجماع # والثاني أن العدة عندنا وعندكم تلزم العجوز ابنة المائة عام ونحن على ~~يقين من أنها لا حمل بها # والثالث أن العدة تلزم الصغيرة التي لا تحمل # والرابع أنها تلزم من العقم ( ( ( العقيم ) ) ) # والخامس أنها تلزم من الخصي ما بقي له ما يولجه # والسادس أنها تلزم العاقر # والسابع أنها تلزم من وطىء مرة ثم غاب إلى الهند وأقام هنالك عشرين سنة ~~ثم طلقها وكل هؤلاء نحن على يقين من أنها لا حمل بها # والثامن أنه لو كانت من أجل الحمل لكانت حيضة واحدة تبرىء ( ( ( تبرئ ) ) ~~) من ذلك # والتاسع أنها تلزم المطلقة إثر نفاسها ولا حمل بها # والعاشر أن المالكيين ( ( ( المكيين ) ) ) بالضد منهم قالوا لا تصدق ~~PageV02P201 المرأة في أن عدتها انقضت في أقل من ثلاثة أشهر وتصدق في ثلاثة ~~أشهر # وقال أبو حنيفة لا تصدق المرأة في أن عدتها انقضت في أقل من ستين يوما ~~وتصدق في الستين # وقال محمد بن الحسن تصدق في أربعة وخمسين يوما لا في أقل # وقال مالك تصدق في أربعين يوما لا في أقل # وقال أبو يوسف تصدق في تسعة وثلاثين ms0397 يوما لا أقل # وقال الشافعي تصدق في ثلاثة وثلاثين يوما لا أقل قال علي وكل هذه المدة ( ~~( ( المدد ) ) ) التي بنوها على أصولهم لا يؤمن مع انقضاء وجود الحمل فهم ~~أول من أبطل علتهم وكذب دليلهم ولا يجوز البتة أن يؤمن الحمل إلا بعد ~~انقضاء أزيد من أربعة أشهر فكيف وهم المحتاطون بزعمهم للحمل وهم يصدقون ~~قولها ولو أنها أفسق البرية وأكذبهم في هذه المدد # أما نحن فلا نصدقها إلا ببينة من أربع قوابل عدول عالمات فظهر من المحتاط ~~للحمل لا سيما مع قول أكثرهم إن الحامل تحيض فهذا يبطل قول من قال منهم إن ~~العدة وضعت لبراءة الرحم من الحمل # وقد روينا عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن علي بن أبي طالب ~~أتى برجل طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلة فقال علي ~~لشريح أقض فيها قال إن جاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن ~~يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث الذي هو الطمث ~~وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة # قال علي بن أبي طالب قالون معناها أصبت # PageV02P202 قال علي بن أحمد وهذا نص قولنا وروى عنه محمد بن سيرين أنه ~~سئل أيكون طهرا خمسة أيام قال النساء أعلم بذلك قال علي لا يصح عن أحد من ~~الصحابة رضي الله عنهم خلاف قول علي بن أبي طالب وابن عباس وهو قولنا ~~وبالله تعالى التوفيق والنفاس والحيض سواء في كل شيء وبالله تعالى التوفيق # 268 # | مسألة ولا حد لأقل النفاس وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد # محمد ولم يختلف أحد في أن دم النفاس إن كان دفعة ثم انقطع الدم ولم ~~يعاودها فإنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها # وقال أبو يوسف إن عاودها دم في الأربعين يوما فهو دم نفاس # وقال محمد بن الحسن إن عاودها بعد الخمسة عشر يوما فليس دم نفاس # قال أبو محمد وهذه حدود لم يأذن الله تعالى ms0398 بها ولا رسوله صلى ( ( ( فهو ~~) ) ) الله عليه وسلم فهي باطل وأما أكثر النفاس فإن مالكا قال مرة ستون ~~يوما ثم رجع عن ذلك وهو قول الشافعي وقال مالك النساء أعلم # وقال أبو حنيفة أكثر النفاس أربعون يوما فأما من حد ستين يوما فما نعلم ~~لهم حجة وأما من قال أربعون يوما فإنهم PageV02P203 ذكروا روايات عن أم ~~سلمة من طريق مسة الأزدية وهي مجهولة # ورواية عن عمر من طريق جابر الجعفي وهو كذاب # ورواية عن عائذ بن عمرو أن امرأته رأت الطهر بعد عشرين يوما فاغتسلت ~~ودخلت معه في لحافه فضربها برجله وقال لا تغضي من ديني حتى تمضي الأربعون ~~وهم لا يقولون بهذا ولا أسوأ حالا ممن يحتج بما لا يراه حجة # وهو أيضا عن الجلد بن أيوب وليس بالقوي # وعن الحسن عن عثمان بن أبي العاص مثله # وعن جابر عن خيثمة عن أنس بن مالك # وعن وكيع PageV02P204 عن أبي عوانة عن جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهك عن ~~ابن عباس تنتظر النفساء نحوا من أربعين يوما # قال أبو محمد لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ~~ونذكر ما خالفوا فيه الصاحب والصحابة لا يعرف لهم منهم مخالفون وأقرب ذلك ~~ما ذكرناه في المسألة المتصلة بهذه من حد أقل الطهر فإنهم خالفوا فيه ابن ~~عباس ولا مخالف له من الصحابة أصلا ولقد يلزم المالكيين والشافعيين ~~المشنعين بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف أن يقولوا بما روى ~~ههنا عمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم قال علي فلما لم يأت في أكثر مدة ~~النفاس نص قرآن ولا سنة وكان الله تعالى قد فرض عليها الصلاة والصيام بيقين ~~وأباح وطأها لزوجها لم يجز لها أن تمتنع من ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض ~~لأنه دم حيض # وقد حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ~~عن معمر عن جابر عن الضحاك بن مزاحم قال تنتظر إذا ولدت ms0399 سبع ليال أو أربع ~~عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي # قال ( ( ( قاله ) ) ) جابر وقال الشعبي تنتظر أقصى ما تنتظر امرأة # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قال معمر عن قتادة وقال اين جريج ~~عن عطاء ثم اتفق قتادة وعطاء تنتظر البكر إذا ولدت كامرأة من نسائها # قال عبد الرزاق وبهذا يقول سفيان الثوري PageV02P205 قال علي وقال ~~الأوزاعي عن أهل دمشق تنتظر النفساء من الغلام ثلاثين ليلة ومن الجارية ~~أربعين ليلة قال علي إن كان خلاف الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف ~~لهم مخالف خلافا للإجماع فقد حصل في هذه المسألة في خلاف الإجماع الشعبي ~~وعطاء وقتادة ومالك وسفيان الثوري والشافعي إلا أنهم حدوا حدودا لا يدل على ~~شيء منها قرآن ولا سنة ولا إجماع # وأما نحن فلا نقول إلا بما أجمع عليه من أنه دم يمنع مما يمنع منه الحيض ~~فهو حيض # وقد حدثنا حمام ثنا يحيى بن مالك بن عائذ ثنا أبو الحسن عبيد الله بن أبي ~~غسان ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد الرحمن ~~بن محمد المحاربي عن سلام بن سليمان المدائني عن حميد عن أنس عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أكثر النفاس أربعون يوما # قال أبو محمد سلام بن سليمان ضعيف منكر الحديث # PageV02P206 وقال أبو حنيفة أقل أمد النفاس خمسة وعشرون يوما # وقال أبو يوسف أقل أمد النفاس أحد عشر يوما # وقال أبو محمد هذان حدان لم يأذن الله تعالى بهما والعجيب ( ( ( والعجب ) ~~) ) ممن يحد مثل هذا برأيه ولا ينكره على نفسه ثم ينكر على من وقف عندما ~~أوجبه الله تعالى في القرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون ~~إجماعا متيقنا والحمد لله رب العالمين # قال أبو محمد ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح ~~وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض # لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أنفست بمعنى حضت ms0400 ~~فهما شيء واحد # ولقوله عليه السلام في الدم الأسود ما قال من اجتناب الصلاة إذا جاء # وهم يقولون بالقياس وقد حكموا لها ( ( ( لهما ) ) ) بحكم واحد في تحريم ~~الوطء والصلاة والصوم وغير ذلك فيلزمهم أن يجعلوا أمدهما واحدا وبالله ~~تعالى التوفيق # 269 # | مسألة فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض # كما PageV02P207 قدمنا تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها # فإن تلون أو انقطع إلى سبعة عشر يوما فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصلي ~~وتصوم ويأتيها زوجها وإن تمادى أسود تمادت على أنها حائض إلى سبع عشرة ليلة ~~فإن تمادى بعد ذلك أسود فإنها تغتسل ثم تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وهي طاهر ~~أبدا لا ترجع إلى حكم الحائضة إلا أن ينقطع أو يتلون كما ذكرنا فيكون حكمها ~~إذا كان أسود حكم الحيض وإذا تلون أو انقطع أو زاد على السبع عشرة حكم ~~الطهر # فأما التي قد حاضت وطهرت فتمادى بها الدم فكذلك أيضا في كل شيء إلا في ~~تمادي الدم الأسود متصلا فإنها إذ جاءت الأيام التي كانت تحيضها أو الوقت ~~الذي كانت تحيضه إما مرارا في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في أشهر أو في ~~عام فإذا جاء ذلك الأمد أمسكت عما تمسك به الحائض فإذا انقضى ذلك الوقت ~~اغتسلت وصارت في حكم الطاهر في كل شيء وهكذا أبدا ما لم يتلون الدم أو ~~ينقطع # فإن كانت مختلفة الأيام بنت على آخر أيامها قبل أن يتمادى بها الدم فإن ~~لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا أن تغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة أو تغتسل ~~وتتوضأ وتصلي الظهر في آخر وقتها ثم تتوضأ وتصلي العصر في أول وقتها ثم ~~تغتسل وتتوضأ وتصلي المغرب في آخر وقتها ثم تتوضأ وتصلي العتمة في أول ~~وقتها ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر وإن شاءت أن تغتسل في أول وقت الظهر ~~للظهر والعصر فذلك لها وفي أول وقت المغرب PageV02P208 للمغرب والعتمة فذلك ~~لها وتصلي كل صلاة لوقتها ولا بد وتتوضأ ms0401 لكل صلاة فرض ونافلة في يومها ~~وليلتها فإن عجزت عن ذلك وكان عليها فيه حرج تيممت كما ذكرنا # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرنا بإسناده في ~~أول مسألة من الحيض من كتابنا هذا إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك ~~فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي # وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت ~~فاغتسلي وصلي # وفي بعضها فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي # وفي بعضها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي # وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # ففي هذه الأخبار إيجاب مراعاة تلون الدم # وما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا ~~الفربري ثنا البخاري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا أبو أسامة سمعت هشام بن عروة ~~بن الزبير قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى ~~الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ~~ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن حمد ثنا أحمد بن علي مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح وقتيبة كلاهما عن ~~الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن ~~عروة عن عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم ~~قالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله PageV02P209 صلى الله ~~عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي # قال أبو محمد ففي هذين الخبرين إيجاب مراعاة القدر الذي كانت تحيضه قبل ~~أن يمتد بها ms0402 الدم # وأما المبتدأة التي لا يتلون دمها عن السواد ولا مقدار عندها لحيض متقدم ~~فنحن على يقين من وجوب الصلاة والصيام عليها ونحن على يقين من أن الدم ~~الأسود منه حيض ومنه ما ليس بحيض فإذ ذاك كذلك فلا يجوز لأحد أن يجعل برأيه ~~بعض ذلك الدم حيضا وبعضه غير حيض لأنه يكون شارعا في الدين ما لم يأذن به ~~الله أو قائلا على الله تعالى ما لا علم لديه فإذ ذلك كذلك فلا يحل لها ترك ~~يقين ما افترض الله عليها من الصوم والصلاة لظن في بعض دمها أنه حيض ولعله ~~ليس حيضا والظن أكذب الحديث وهذا الذي قلناه هو قول مالك وداود # وقال الأوزاعي تجعل لنفسها مقدار حيض أمها وخالتها وعمتها وتكون فما زاد ~~في حكم المستحاضة فإن لم تعرف جعلت حيضها سبعة أيام من كل شهر وتكون في ~~باقي الشهر مستحاضة تصوم وقال سفيان الثوري وعطاء تجعل لنفسها قدر حيض ~~نسائها # وقال الشافعي تقعد يوما وليلة من كل شهر تكون فيه حائضا وباقي الشهر ~~مستحاضة تصلي وتصوم وإلى هذا مال أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة تقعد عشرة ~~أيام من كل شهر حائضا وباقي الشهر مستحاضة تصلي وتصوم # قال علي يقال لجميعهم من أين قطعتم بأنها تحيض كل شهر ولا بد # وفي الممكن أن تكون ضهياء لا تحيض فتركتم بالظن فرض ما أوجبه الله تعالى ~~عليها من الصلاة والصيام # ثم ليس لأحد منهم أن يقول اقتصر بها على أقل PageV02P210 ما يكون من ~~الحيض لئلا تترك الصلاة إلا بيقين إلا كان للآخر أن يقول بل اقتصر بها على ~~أكثر الحيض لئلا تصلي وتصوم ويطؤها ( ( ( ويطأها ) ) ) زوجها وهي حائض وكلا ~~( ( ( وكل ) ) ) هذين القولين يفسد صاحبه وهما جميعا فاسدان لأنهما قول ~~بالظن والحكم بالظن في دين الله عز وجل لا يجوز # ونحن على يقين لا شك فيه أن هذه المبتدأة لم تحض قط وأن الصوم والصلاة ~~فرضان عليها # وأن زوجها مأمور ومندوب إلى وطئها # ثم لا ندري ولا نقطع أن ms0403 شيئا من هذا الدم الظاهر عليها دم حيض فلا يحل ~~ترك اليقين والفرائض اللازمة بظن كاذب وبالله تعالى التوفيق # وأما وضوؤها ( ( ( وضوءها ) ) ) لكل صلاة فقد ذكرنا برهان ذلك في كتابنا ~~هذا في الوضوء وما يوجبه 2 ( 2 * 2 ) # وأما غسلها لكل صلاتين أو لكل صلاة فلما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس بن ~~أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا علان ثنا محمد بن بشار ثنا وهب بن ~~جرير بن حازم ثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة هو ابن ~~عبد الرحمن بن عوف عن أم حبيبة جحش أنها كانت تهراق الدم وأنها سألت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة # وبه إلى ابن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد ~~الوارث بن سعيد التنوري عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن بن عوف قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة المخزومي PageV02P211 ~~أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي # قال علي زينب هذه ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأت في حجره عليه ~~السلام ولها صحبة به عليه السلام # وبه إلى ابن أيمن أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني محمد ~~بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة بنت جحش ~~أنها استحيضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل عند كل صلاة # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا هناد بن السري عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة ~~عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت ( ( ( استحضت ) ) ) في عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة # حدثنا عبد الله بن ربيع ms0404 ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ~~ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد بن إسماعيل عن سهيل بن أبي صالح عن ~~PageV02P212 الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله ~~إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل ~~للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر ~~غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك فهذه آثار في غاية الصحة رواها عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أربع صواحب عائشة أم المؤمنين وزينب بنت أم سلمة وأسماء بنت ~~عميس وأم حبيبة بنت جحش # ورواها عن كل واحدة من عائشة وأم حبيبة عروة وأبو سلمة # ورواه أبو سلمة عن زينب بنت أم سلمة ورواه عروة عن أسماء وهذا نقل تواتر ~~يوجب العلم وقال بهذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما روينا من طريق ~~الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت فكانت ~~تغتسل لكل صلاة فهذه أم حبيبة ترى ذلك وعائشة تذكر ذلك لا تنكره # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير أنه كان ~~عند ابن عباس فأتاه كتاب امرأة قال سعيد فدفعه ابن عباس إلي فقرأته فإذا ~~فيه إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء وضر وإني أدع الصلاة الزمان الطويل وإن ~~ابن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة # فقال ابن عباس اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي غير أنها تجمع بين الظهر ~~والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر غسلا واحدا فقيل ~~لابن عباس إن الكوفة أرض باردة وأنها يشق عليها # قال لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك ورويناه أيضا من طريق سفيان الثوري ~~عن أشعث بن أبي الشعثاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس # ومن طريق ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أنه سمع سعيد بن جبير يذكر هذا ms0405 ~~عن ابن عباس ومن طريق شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن حماد بن أبي ~~PageV02P213 سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثنا يونس بن عبد الله ~~ثنا أبو بكر بن أحمد بن خالد ثنا أبي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن ~~المنهال عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال أخبرني سعيد بن جبير قال ~~أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير إني أفتيت أن أغتسل لكل صلاة # فقال ابن الزبير ما أجد لها إلا ذلك ثم أرسلت إلى ابن عباس وابن عمر # فقالا جميعا ما نجد لها إلا ذلك # ومن طريق أبي مجلز عن ابن عمر في المستحاضة قال تغتسل لكل صلاة وقد رواه ~~أيضا عكرمة ومجاهد عن ابن عباس قال مجاهد عنه تؤخر الظهر وتعجل العصر ~~وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا ~~وتغتسل للفجر غسلا وروينا عن ابن جريج عن عطاء تنتظر المستحاضة أيام ~~أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ~~قليلا وكذلك المغرب والعشاء وتغتسل للصبح غسلا وروينا من طريق سفيان الثوري ~~عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي مثل قول عطاء سواء سواء # وروينا من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن ~~المسيب قال المستحاضة تغتسل وتصلي # فهؤلاء من الصحابة أم حبيبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن ~~الزبير لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية عن عائشة ~~أنها تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر # ورويناه هكذا من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هكذا مبينا ~~كل يوم عند صلاة الظهر ومن التابعين عطاء وسعيد بن المسيب والنخعي وغيرهم ~~كل ذلك بأسانيد في غاية الصحة PageV02P214 فأين المشنعون بمخالفة الصاحب ~~إذا وافق أهواءهم وتقليدهم من الحنيفيين ( ( ( الحنفيين ) ) ) والمالكيين ~~والشافعيين عن هذا ومنعهم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال علي فجاءت السنة في التي تميز ms0406 دمها أن الأسود حيض وأن ما عداه طهر فوضح ~~أمر هذه # وجاءت السنة في التي لا تميز دمها وهو كله أسود لأن ما عداه طهر لا حيض ~~ولها وقت محدود مميز كانت تحيض فيه أن تراعي أمد حيضها فتكون فيه حائضا ~~ويكون ما عداه طهرا فوجب الوقوف عند ذلك وكان حكم التي كانت أيامها مختلفة ~~متنقلة ( ( ( منتقلة ) ) ) أن تبني على آخر حيض حاضته قبل اتصال دمها لأنه ~~هو الذي استقر عليه حكمها وبطل ما قبله باليقين والمشاهدة فخرجت هاتان ~~بحكمهما ولم يبق إلا التي لا تميز دمها ولا لها أيام معهودة ولم يبق إلا ~~المأمورة بالغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين فوجب ضرورة أن تكون هي إذ ليست إلا ~~ثلاث صفات وثلاثة أحكام فللصفتين حكمان منصوصان عليهما فوجب أن كون ( ( ( ~~يكون ) ) ) الحكم الثالث للصفة الثالثة ضرورة ولا بد قال علي وأما مالك ~~فإنه غلب حكم تلون الدم ولم يراع الأيام وأما أبو حنيفة فغلب الأيام ولم ~~يراع حكم تلون الدم # وكلا العملين خطأ لأنه ترك لسنة لا يحل تركها # وأما الشافعي وابن حنبل وأبو عبيد وداود فأخذوا بالحكمين معا إلا أن أحمد ~~بن حنبل وأبا عبيد غلبا الأيام ولم يجعلا لتلون الدم حكما PageV02P215 إلا ~~في التي لا تعرف أيامها وجعلا للتي تعرف أيامها حكم الأيام وإن تلون دمها # وأما الشافعي وداود فغلبا حكم تلون الدم سواء عرفت أيامها أو لم تعرفها ~~ولم يجعلا حكم مراعاة وقت الحيض إلا للتي لا يتلون دمها # قال علي فبقي النظر في أي العملين هو الحق ففعلنا فوجدنا النص قد ثبت وصح ~~بأنه لا حيض إلا الدم الأسود وما عداه ليس حيضا لقوله عليه السلام إن دم ~~الحيض أسود يعرف # فصح أن المتلونة الدم طاهرة تامة الطهارة لا مدخل لها في حكم الاستحاضة ~~وأنه لا فرق بين الدم الأحمر وبين القصة البيضاء # ووجب أن الدم إذا تلون قبل انقضاء أيامها المعهودة أنه طهر صحيح # فبقي الإشكال في الدم الأسود المتصل فقط فجاء النص بمراعاة الوقت ms0407 لمن ~~تعرف وقتها وبالغسل المردد لكل صلاة أو لصلاتين في التي نسيت وقتها وبالله ~~تعالى التوفيق وما نعلم لمن ترك شيئا من هذه الأخبار سببا يتعلق به لا من ~~قياس ولا من قول صاحب ولا من قرآن ولا سنة # وقال مالك في بعض أقواله إن التي يتصل بها الدم تستظهر بثلاثة أيام إن ~~كانت حيضتها اثنى عشر يوما فأقل أو بيومين إن كانت حيضتها ثلاثة عشر يوما ~~أو بيوم إن كانت حيضتها أربعة عشر يوما ولا تستظهر بشيء إن كانت ~~PageV02P216 حيضتها خمسة عشر يوما وهذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة لا صحيحة ~~ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه ولا احتياط بل فيه إيجاب ~~ترك الصلاة المفروضة والصوم اللازم بلا معنى واحتج له بعض مقلديه بحديث سوء ~~رويناه من طريق إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي عن حرام بن عثمان عن عبد ~~الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما قال جاءت أسماء بنت مرشد الحارثية إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس عنده فقالت يا رسول الله حدثت لي ~~حيضة أنكرها أمكث بعد الطهر ثلاثا أو أربعا ثم تراجعني فتحرم علي الصلاة ~~فقال إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا ثم تطهري اليوم الرابع فصلي إلا أن ترى ~~دفعة من دم قاتمة # قال أبو محمد فكان هذا الاحتجاج أقبح من القول المحتج له به لأن هذا ~~الخبر باطل إذ هو مما انفرد به حرام بن عثمان ومالك نفسه يقول هو غير ثقة ~~PageV02P217 فالعجب لهؤلاء القوم وللحنيفيين ( ( ( وللحنفيين ) ) ) وقد جرح ~~أبو حنيفة جابرا الجعفي وقال ما رأيت أكذب من جابر ومالك جرح حرام بن عثمان ~~وصالحا مولى التوأمة # ثم لا مؤنة على المالكيين والحنفيين إذا جاء هؤلاء خبر من رواية حرام ~~وصالح يمكن أن يوهموا به أنه حجة لتقليدهم إلا احتجوا به وأكذبوا تجريح ~~مالك لهم # ولا مؤنة على الحنفيين إذا جاءهم خبر يمكن أن يوهموا به أنه حجة لتقليدهم ~~من رواية جابر إلا احتجوا به ويكذبوا تجريح ms0408 أبي حنيفة له # ونحن ولله الحمد أحسن مجاملة لشيوخهم منهم فلا نرد تجريح مالك فيمن لم ~~تشتهر إمامته قال أبو محمد ثم لو صح هذا الخبر لما كان لهم به متعلق لأنه ~~ليس فيه شيء من قول مالك ولا من تلك التقاسيم بل هو مخالف لقوله وموجب ~~للصلاة إلا أن ترى دما فظهر فساد احتجاجهم به # وقال بعضهم قسناه على حديث المصراة وعلى أجل الله تعالى لثمودفكان هذا ~~إلى الهزل والاستخفاف بالدين أقرب منه إلى العلم ونعوذ بالله من الخذلان ~~قال علي وروينا عن إبراهيم النخعي أن المستحاضة تصوم وتصلي ولا يطؤها زوجها ~~قال علي وهذا خطأ لأنها إما حائض وإما طاهر غير حائض ولا سبيل إلى قسم ثالث ~~في غير النفساء فإن كانت حائضا فلا تحل لها الصلاة ولا الصوم وإن كانت غير ~~نفساء ولا حائض فوطء زوجها لها حلال ما لم يكن أحدهما صائما أو محرما أو ~~معتكفا أو كان مظاهرا منها # فبطل هذا القول وبالله تعالى التوفيق # # | الفطرة 270 مسألة السواك الإبط والختان وحلق العانة وقص الأظفار # وأما قص الشارب ففرض ولا يحل للمرأة نتف الشعر من وجهها ويستحب للجنب إن ~~أراد الأكل أو النوم أو الشرب أن يتوضأ وليس فرضا عليه وإن أراد الأكل أو ~~النوم أو الشرب أن يتوضأ وليس فرضا عليه وإن أراد المعاودة فيجب عليه ~~PageV02P218 أن يتوضأ أيضا وإن وطىء زوجتين له أو زوجات أو إماء وزوجات ~~فيغتسل بين كل اثنتين فحسن وإن لم يغتسل إلا في آخر ذلك فحسن برهان ذلك ما ~~حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ~~سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب # عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من ~~الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب # وبه إلى مسلم ثنا ms0409 قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن أبي ~~الزناد عن الأعرج # عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي ~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة # قال علي فإذا لم يأمرهم فليس فرضا وبه إلى مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن ~~يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني # عن أنس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق ~~العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة # PageV02P219 وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية فإن عبد الله بن يوسف ثنا ~~قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن ~~علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سهل بن عثمان ثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد ~~ثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين ~~احفوا الشوارب واعفوا اللحى # حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن ~~خالد بن محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ~~القطان ثنا محمد بن عجلان قال قال لي عثمان بن عبيد الله بن رافع رأيت ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيضون شواربهم شبه الحلق قلت من قال ~~جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا أسيد وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك ~~ورافع بن خديج حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن ~~أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة ~~عن إبراهيم النخعي عن الأسود # عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو ~~يأكل أو يشرب وهو جنب توضأ للصلاة PageV02P220 حدثنا يونس بن عبد الله ثنا ~~محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر ms0410 أرنا عبد الله هو ابن ~~المبارك عن يونس هو ابن يزيد عن الزهري عن ابن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ~~عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب ~~توضأ وإن أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب # فإن قيل فقد صح أن عمر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه ~~الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم ~~نم قلنا فحدثنا محمد بن سعيد بن نبات قال ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن ~~أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن ~~إسحاق عن الأسود بن يزيد # عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب كهيئته ولا ~~يمس ماء وحدثنا يونس بن عبد الله ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن ~~خالد ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص هو سلام بن ~~سليم الحنفي عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى ما قضى الله له ثم مال إلى فراشه أو إلى ~~أهله فإن كانت له حاجة إلى أهله قضاها ثم نام كهيئته لا يمس ماء فإذا سمع ~~النداء وثب فإن كان جنبا أفاض عليه الماء وإن لم يكن جنبا توضأ وصلى ركعتين ~~ثم خرج إلى المسجد فهذا عموم يدخل فيه الوضوء والغسل معا وغير ذلك ومن ادعى ~~أن سفيان أخطأ في هذا الحديث فهو المخطىء بدعواه ما لا دليل له عليه فإن ~~قيل قد خالفه زهير بن معاوية # قلنا سفيان أحفظ من زهير ولو لم يكن لما كان في خلاف بعض الرواة لبعض ~~دليل على خطأ أحدهم بل الثقة مصدق في كل ما يروي وبالله تعالى التوفيق ~~PageV02P221 وقول عائشة هذا إخبار عن مداومته عليه ms0411 السلام على ذلك وممن ~~روينا عنه إباحة النوم للمجامع قبل أن يتوضأ سعيد بن المسيب وربيعة ويزيد ~~بن هارون والشافعي ( ( ( الشافعي ) ) ) وأبو ثور # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة عن يزيد بن هرون وهشيم وحفص بن غياث قال يزيد عن حماد بن سلمة ~~عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا # وقال هشيم ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد # وقال حفص بن غياث عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ ~~بينهما وضوءا # PageV02P222 الآنية 271 # | مسألة لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الأكل لا لرجل ولا لامرأة ~~في إناء عمل من عظم ابن آدم # لما ذكرنا في كتابنا هذا في جلود الميتة من وجوب دفن المؤمن والكافر ~~وتحريم المثلة ولا في إناء عمل من عظم خنزير لما ذكرنا من أنه كله نجس ( ( ~~( رجس ) ) ) ولا في إناء من جلد ميتة قبل أن يدبغ ولا في إناء فضة أو إناء ~~ذهب حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~والوليد بن شجاع قالا ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ~~ابن عمر عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد ~~الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ms0412 قال إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما ~~يجرجر في بطنه نار جهنم حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثناء عبد الله بن نصر ~~ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا شعبة عن ~~الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال نهانا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وعن آنية الذهب والفضة وقال هو ~~لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة # PageV02P223 ولا في إناء مأخوذ بغير حق لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 272 # | مسألة ثم كل إناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير أو بلور أو ~~زمرد أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الأكل فيه والشرب والوضوء والغسل فيه ~~للرجال والنساء # لقول الله تعالى @QB@ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@ @QB@ وقد ~~فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان من ~~قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما ~~استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو ~~أمر فمباح # والمذهب والمضبب بالذهب حلال للنساء دون الرجال لأنه ليس إناء # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب حلال لإناث أمتى حرام ~~على ذكورها أو كما قال عليه السلام # وليس المذهب إناء ذهب والمفضض والمضبب بالفضة حلال للرجال والنساء لأنه ~~ليس اناء وبالله تعالى نتأيد . وهوحسبنا ونعم الوكيل . # | 273 - مسألة من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة # من قطعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حكمه وبقي عليه غسل ما بقي ~~لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن كان في الجسد ~~جرح سقط حكمه وبقي فرض غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناه فإن عمت ~~القروح يديه أو يده أو رجليه أو وجهه ms0413 أو بعض جسده فإن أخرجه ذلك إلى اسم ~~المرض وكان عليه من إمساسه الماء حرج تيمم فقط لأن هذا حكم المريض ~~PageV02P224 وإن كان لا مشقة عليه في الماء غمسه فقط وأجزأه أو صب عليه ~~الماء وأجزأه وإن كان لم يخرجه إلى اسم المرض غسل ما أمكنه وسقط عنه ما ~~عليه فيه حرج فقط كثر أو قل لما ذكرناه ولا يجوز أن يجمع في وضوء تيمم وغسل ~~ولا في طهر واحد أيضا إذ لم يأت بذلك نص ولا إجماع إلا في موضع واحد وقد ~~ذكرناه قبل وهو من معه ماء لا يعم به جميع أعضاء وضوئه أو جميع جسده فقط ~~وبالله تعالى التوفيق # 274 # | مسألة من كان بحضرته ماء وشك أولغ فيه الكلب أم لا # أم لا فله أن يتوضأ به لغير ضرورة وأن يغتسل به كذلك لأنه على يقين من ~~طهارته في أصله وجواز التطهير به ثم شك هل حرم ذلك فيه أم لا والحق اليقين ~~لا يسقطه الظن قال الله تعالى @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ # فإن شك أهو ماء أم هو معتصر من بعض النبات لم يحل له الوضوء به ولا الغسل ~~لأنه ليس على يقين من أنه جاز به التطهر يوما ما والوضوء والغسل فرضان فلا ~~يرفع الفرض بالشك # فإن كان بين يديه إناءآن فصاعدا في أحدهما ماء طاهر بيقين وسائرها مما ~~ولغ فيه الكلب أو فيها واحد ولغ فيه كلب وسائرها طاهر ولا يميز من ذلك شيئا ~~فله أن يتوضأ بأيها شاء ما لم يكن على يقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات ~~وتوضأ بما لا يحل الوضوء به لأن كل ماء منها فعلى أصل طهارته على انفراده ~~فإذا حصل على يقين التطهر فيما لا يحل التطهر به فقد حصل على يقين الحرام ~~فعليه أن يطهر أعضاءه إن كان ذلك الماء حراما استعماله جملة # فإن PageV02P225 كان فيها واحد معتصر لا يدري لم يحل له الوضوء بشيء منها ~~لأنه ليس على يقين من أنه توضأ ms0414 بماء واليقين لا يرتفع بالظن وبالله تعالى ~~التوفيق # # | كتاب الصلاة # 275 # | مسألة الصلاة قسمان فرض وتطوع # من تركه عامدا كان عاصيا لله عز وجل وهو الصلوات الخمس الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء الأخيرة والفجر والقضاء لما نسي منها أو ينم ( ( ( نام ) ) ~~) عنها هو هي نفسها والفرض قسمان فرض متعين على كل مسلم عاقل بالغ ذكر أو ~~أنثى حر أو عبد وهو ما ذكرناه # وفرض على الكفاية # يلزم كل من حضر فإذا قام به بعضهم سقط عن سائرهم وهو الصلاة على جنائز ~~المسلمين # والتطوع هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله عز وجل بذلك وهو ~~الوتر وركعتا الفجر وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والضحى وما يتنفل ~~المرء قبل صلاة الفرض وبعدها والإشفاع في رمضان وتهجد الليل وكل ما يتطوع ~~به المرء ويكره ترك كل ذلك # PageV02P226 برهان ذلك أنه ليس في ضرورة العقل إلا القسمان المذكوران إما ~~شيء يعصي الله تعالى تاركه وإما شيء لا يعصي الله تعالى تاركه ولا واسطة ~~بينهما # وقولنا الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب ألفاظ معناها واحد وهو ما ~~ذكرنا # وقولنا التطوع والنافلة بمعنى واحد وهو ما ذكرنا # وقال قوم ههنا قسم ثالث وهو الواجب # قال أبو محمد هذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان وقول لا يفهم ولا يقدر قائله ~~على أن يبين مراده فيه # فإن قالوا إن بعض ذلك أوكد من بعض # قلنا نعم بعض التطوع أوكد من بعض وليس ذلك بمخرج شيء منه عن أن يكون ~~تطوعا لكن أخبرونا عن هذا الذي قلتم هو واجب لا فرض ولا تطوع أيكون تاركه ~~عاصيا لله عز وجل أم لا يكون عاصيا ولا بد من أحد هذين القسمين ولا سبيل ~~إلى قسم ثالث فإن كان تاركه عاصيا فهو فرض وإن كان تاركه ليس عاصيا فليس ~~فرضا # وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد ( ( ( حمد ) ) ) بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ~~قتيبة بن سعيد عن ms0415 مالك PageV02P227 بن أنس عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه ~~سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ~~هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم ~~والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع # # وذكر باقي الحديث فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ~~منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق وهذا نص من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على قولنا وأنه ليس إلا واجب ( ( ( واجبا ) ) ) أو تطوع ~~( ( ( تطوعا ) ) ) فإن ما عدا الخمس فهو تطوع وهذا لا يسع أحدا خلافه وأما ~~وجوب النذر فلقول الله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه # ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرض ومن خالف ذلك فكافر # وأما كون صلاة الجنازة فرضا على الكفاية فلقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلوا على صاحبكم ولا خلاف في أنه إذا قام بالصلاة عليها قوم فقد سقط ~~الفرض عن الباقين # وأما كون ما عدا ذلك تطوعا فإجماع من الحاضرين من المخالفين إلا في الوتر ~~فإن أبا حنيفة قال إنه واجب وقد روى بعض المتقدمين أنه فرض # فالبرهان على من قال إنه فرض ما روينا بالسند المذكور إلى مسلم حدثنا ~~حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب ثنا يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن ~~مالك فذكر حديث الإسراء وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ففرض ~~الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة ثم ذكر عليه السلام مراجعته لربه عز وجل ~~في ذلك إلى أن قال فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون @QB@ ما يبدل القول ~~لدي @QE@ PageV02P228 # فهذا خبر من الله عز وجل مأمون تبدله فصح أن الصلوات لا تبدل أبدا عن خمس ~~وأمنا النسخ في ذلك أبدا بهذا النص فبطل بهذا ms0416 قول من قال إن الوتر فرض وإن ~~تهجد الليل فرض وهو قول رويناه عن الحسن # وأيضا فإن يونس بن عبد الله حدثنا قال ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد ~~بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حسين بن علي هو الجعفي ~~عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن ~~عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال الصلاة من جوف الليل قال أي الصيام ~~أفضل بعد رمضان قال شهر الله الذي يدعونه المحرم # قال أبو محمد فصح أن تهجد الليل ليس من المكتوبة والوتر من تهجد الليل ~~فبهذين الخبرين صح أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ~~يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل # وقوله عليه السلام لحفصة عن أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عن جميعهم ~~نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل # وقوله عليه السلام الذي رويناه من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد ~~القطان عن عبيد الله بن عمر حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا # وقوله عليه السلام بادروا الصبح بالوتر ويا أهل القرآن أوتروا # أن هذه الأوامر كلها ندب لا يجوز غير ذلك PageV02P229 وأما الحديث إن ~~الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ~~ليل طويل فارقد # وفي آخره فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس ~~كسلان # وقوله عليه السلام إذ ذكر له رجل لم يزل نائما حتى أصبح ما قام إلى ~~الصلاة فقال عليه السلام بال الشيطان في أذنه # إنما هو على الفرض ونومه عنه لما ذكرنا والبرهان لا يعارض برهان وما كان ~~من عند ms0417 الله فلا يختلف ولا يتكاذب وروينا عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن ~~عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال الوتر ليس بحتم ولكنه سنة # وروينا عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال الوتر ليس فريضة ~~ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم # وعن عبادة بن الصامت تكذيب من قال إن الوتر واجب # وروينا عن الحجاج بن المنهال ثنا جرير بن حازم قال سألت نافعا مولى ابن ~~عمر أكان ابن عمر يوتر على راحلته # قال نعم وهل للوتر فضيلة على سائر التطوع وروينا عن أيوب السختياني عن ~~سعيد بن جبير أنه سئل عن من لم يوتر حتى أصبح قال سيوتر يوما آخر # وروينا عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه سأله رجل عن الوتر # فقال سعيد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركت فليس عليك وصلى الضحى ~~وإن تركت فليس عليك وصلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وإن تركت فليس ~~عليك PageV02P230 وعن ابن جريج قلت لعطاء أواجب الوتر وركعتان أمام الصبح ~~أو شيء من الصلاة قبل المكتوبة أو بعدها قال لا # وهو قول الشافعي وداود وجمهور المتقدمين والمتأخرين # وأما أبو حنيفة فإن كان ذهب إلى أن الوتر فرض فقد ذكرنا بطلان هذا القول ~~وإن كان ذهب إلى أن الوتر واجب لا فرض ولا تطوع فهو قول فاسد وقد ذكرنا ~~إبطاله في صدر هذه المسألة # وقال مالك ليس فرضا ولكن من تركه أدب وكانت جرحة في شهادته قال أبو محمد ~~وهذا خطأ بين لأنه لا يخلو تاركه أن يكون عاصيا لله عز وجل أو غير عاص فإن ~~كان عاصيا لله تعالى فلا يعصي أحد بترك ما لا يلزمه وليس فرضا فالوتر إذن ~~فرض وهو لا يقول بهذا وإن قال بل هو غير عاص لله تعالى # قيل فمن الباطل أن يؤدب من لم يعص الله تعالى أو أن تجرح شهادة من ليس ~~عاصيا لله عز وجل لأن من لم يعص الله عز وجل ms0418 فقد أحسن والله تعالى يقول ~~@QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ # قال أبو محمد إلا أن الوتر أوكد التطوع للأحاديث التي ذكرنا من أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم أوكدها بعد الوتر صلاة الضحى وركعتان عند دخول ~~المسجد وصلاة من صلى في جماعة ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة وصلاة الكسوف ~~وأربع بعد الجمعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذه وما أمر به ~~عليه السلام فهو أوكد مما لم يأمر به روينا من طريق مالك عن عامر بن عبد ~~الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ~~وروينا عن عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا أبو التياح حدثني أبو عثمان ~~PageV02P231 النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ~~بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد # وروينا عن شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل ~~معهم فإنها زيادة خير # وروينا عن سفيان بن عيينة حدثنا سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ~~قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي أربعا بعد الجمعة # وروينا عن الحسن بن أبي بكرة إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا ~~رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا ابن أيمن ثنا ابن وضاح ثنا حامد بن يحيى ~~البلخي ثنا سفيان بن عيينة ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال ~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد الجمعة أربعا # ثم بعد هذه سائر التي ذكرنا لأنه لم يأت بها أمر لكن جاء بها عمل من ( ( ~~( منه ) ) ) النبي عليه السلام وترغيب # وأما كراهتنا ترك ms0419 ذلك فلأنه فعل خير قال الله تعالى @QB@ وافعلوا الخير ~~@QE@ # 276 # | مسألة ولا صلاة على من لم يبلغ من الرجال والنساء ويستحب لو # إذا عقلوها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه قبل رفع ~~القلم عن ثلاثة فذكر فيه الصبي حتى يبلغ # وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس قبل بلوغه بعض حكم الصلاة ~~وأمه فيها # ويستحب إذا بلغ سبع سنين أن يدرب عليها فإذا بلغ عشر سنين أدب عليها # PageV02P232 لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن ~~الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك ~~بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها # | 277 - مسألة - ولا على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء ولا ~~قضاء # على واحد منهم إلا ما أفاق المجنون والمغمى عليه أو طهرت الحائض والنفساء ~~في وقت أدركوا فيه بعد الطهارة والدخول ( ( ( الدخول ) ) ) في الصلاة برهان ~~ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون حتى ~~يفيق # وأما الحائض والنفساء وإسقاط القضاء عنها فإجماع متيقن # وأما المغمى عليه فإننا روينا عن عمار بن ياسر وعطاء ومجاهد وإبراهيم ~~وحماد بن أبي سليمان وقتادة أن المغمى عليه يقضي # وقال سفيان يقضي إن أفاق عند غروب الشمس الظهر والعصر فقط # وقال أبو حنيفة إن أغمي عليه خمس صلوات قضاهن فإن أغمي عليه أكثر لم يقض ~~شيئا قال علي أما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد لأنه لا نص أتى بما قال ~~ولا قياس لأنه أسقط عن المغمى عليه ست صلوات ولم يرد ( ( ( ير ) ) ) عليه ~~قضاء شيء منهن وأوجب عليه إن أغمي عليه خمس صلوات أن يقضيهن فلم يقس المغمى ~~عليه على المغمى عليه في إسقاط القضاء ولا قاس المغمى عليه على النائم في ~~وجوب القضاء عليه ms0420 في كل ما نام عنه PageV02P233 وقد صح عن ابن عمر خلاف قول ~~عمار على أن الذي روينا عن عمار إنما هو أنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن ~~كما روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر اشتكى مرة غلب ~~فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة # وعن عبد الله بن عمر عن نافع أغمي على ابن عمر يوما وليلة فلم يقض ما ~~فاته وعن ابن جريج عن ابن طاوس ( ( ( طاووس ) ) ) عن أبيه إذا أغمي على ~~المريض ثم عقل لم يعد الصلاة # قال معمر سألت الزهري عن المغمى عليه فقال لا يقضي # وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما ~~قالا في المغمى عليه لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها # قال حماد قلت لعاصم بن بهدلة أعدت ما كان مغمى عليك # قال أما ذاك فلا قال علي المغمى عليه لا يعقل ولا يفهم فالخطاب عنه مرتفع ~~وإذا كان كل من ذكرنا غير مخاطب بها في وقتها الذي ألزم الناس أن يؤدوها ~~فيه فلا يجوز أداؤها في غير وقتها لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك وصلاة لم ~~يأمر الله تعالى بها لا تجب وبالله تعالى التوفيق # 278 # | مسألة وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها # أو نسيها حتى خرج وقتها ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا قال الله ~~تعالى @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون @QE@ فلم ~~يبح الله تعالى للسكران أن يصلي حتى يعلم ما يقول # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة ~~بن سعيد ثنا حماد بن زيد عن ثابت هو البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي ~~قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس في النوم تفريط إنما ~~التفريط في اليقظة PageV02P234 فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها ~~إذا ذكرها # ورويناه ms0421 أيضا من طريق أنس مسندا : وهذا كله اجماع متيقن # | 279 - مسألة : وأما من تعمد ترك الصلاة # حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا فليكثر من فعل الخير وصلاة ~~التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عز وجل وقال أبو ~~حنيفة ومالك والشافعي يقضيها بعد خروج الوقت حتى أن مالكا وأبا حنيفة قالا ~~من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها إن كانت التي ~~تعمد تركها خمس صلوات فأقل سواء خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج فإن كانت أكثر ~~من خمس صلوات بدأ بالحاضرة # برهان صحة قولنا قول الله تعالى @QB@ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ~~ساهون @QE@ وقوله تعالى @QB@ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا ~~الشهوات فسوف يلقون غيا @QE@ فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد ~~خروج وقتها لما كان له الويل ولا لقي الغي كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى ~~آخر وقتها الذي يكون مدركا لها # وأيضا فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين يدخل في حين ~~محدود ويبطل في وقت محدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها ~~بعد وقتها لأن كليهما صلى في غير الوقت وليس هذا قياسا لأحدهما على الآخر ~~بل هما سواء في تعدي حدود الله تعالى وقد قال الله تعالى @QB@ ومن يتعد ~~حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ # وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان ~~رسوله صلى الله عليه وسلم # فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة أخبرنا عن هذه ~~الصلاة التي تأمره بفعلها أهي التي أمره الله تعالى بها أم هي غيرها # فإن قالوا هي هي # قلنا لهم فالعامد لتركها ليس عاصيا لأنه قد فعل ما أمره الله تعالى ولا ~~إثم PageV02P235 على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج ~~وقتها وهذا لا يقوله مسلم # وإن قالوا ليست هي التي أمره الله تعالى بها قلنا صدقتم ms0422 وفي هذا كفاية إذ ~~أقروا بأنهم أمروه بما لم يأمره به الله تعالى # ثم نسألهم عمن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت أطاعة هي أم معصية فإن قالوا ~~طاعة خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم المتيقن وخالفوا القرآن والسنن الثابتة # وإن قالوا هو معصية صدقوا ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة وأيضا ~~فإن الله تعالى قد حد أوقات الصلاة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم # وجعل لكل وقت صلاة منها أولا ليس ما قبله وقتا لتأديتها وآخرا ليس ما ~~بعده وقتا لتأديتها هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة # فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى ~~ولكان لغوا من الكلام وحاشا لله من هذا # وأيضا فإن كل عمل علق بوقت محدود فإنه لا يصح في غير وقته ولو صح في غير ~~ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له وهذا بين وبالله تعالى التوفيق # ونسألهم لم أجزتم الصلاة بعد الوقت ولم تجيزوها قبلها ( ( ( قبله ) ) ) # فإن ادعوا الإجماع كذبوا لأن ابن عباس والحسن البصري يجيزان الصلاة قبل ~~الوقت لا سيما والحنفيون والشافعيون والمالكيون يجيزون الزكاة قبل الوقت ~~ويدعون أن قتال أبي بكر لأهل الردة إنما كان قياسا للزكاة على الصلاة وأنه ~~قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال وهم قد فرقوا ~~ههنا بين حكم الزكاة والصلاة فليعجب المعتجبون ( ( ( المتعجبون ) ) ) وإن ~~ادعوا فرقا من جهة نص أو نظر لم يجدوه فإن قالوا فإنكم تجيزون الناسي ~~والنائم والسكران على قضائها أبدا PageV02P236 وهذا خلاف قولكم بالوقت # قلنا لا بل وقت الصلاة للناسي والسكران والنائم ممتد أبدا غير منقض # وبرهان ذلك أنهم ليسوا عصاة في تأخيرها إلى أي وقت صلوها فيه وكل أمر ~~الله عز وجل فإنه منقسم على ثلاثة أوجه لا رابع لها إما أمر غير معلق بوقت ~~فهذا يجزىء أبدا متى أدي كالجهاد والعمرة وصدقة التطوع والدعاء وغير ذلك ~~فهذا يجزىء متى أدي والمسارعة إليه أفضل لقول الله عز وجل @QB@ وسارعوا ms0423 إلى ~~مغفرة من ربكم وجنة عرضها @QE@ # وإما أمر معلق بوقت محدود الأول غير محدود الآخر كالزكاة ونحوها فهذا لا ~~يجزىء قبل وقته ولا يسقط بعد وجوبه أبدا لأنه لا آخر لوقته والمبادرة إليه ~~أفضل لما ذكرنا وإما أمر معلق بوقت محدود أوله وآخره فهذا لا يجزىء قبل ~~وقته ولا بعد وقته ويجزىء في جميع وقته في أوله وآخره ووسطه كالصلاة والحج ~~وصوم رمضان ونحو ذلك ونقول لمن خالفنا قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزىء ~~في غير وقته وأن الصوم لا يجزىء في غير النهار فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة ~~وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره وهذا ما لا انفكاك منه # فإن قالوا قسنا العامد على الناسي # قلنا القياس كله باطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لأن ~~القياس عند القائلين به إنما هو قياس الشيء على نظيره لا على ضده وهذا ما ~~لا خلاف فيه بين أحد من أهل القياس وقد وافقهم من لا يقول بالقياس على أنه ~~لا يجوز قياس الشيء على ضده فصار إجماعا متيقنا وباطلا لا شك فيه والعمد ضد ~~النسيان والمعصية ضد الطاعة بل قياس ذلك على ما ذكرنا من الحج أولى لو كان ~~القياس حقا لا سيما والحنفيون والمالكيون لا يقيسون الحالف عامدا للكذب ~~PageV02P237 على الحالف فيحنث غير عامد للكذب في وجوب الكفارة بل يسقطون ~~الكفارة عن العامد ويوجبونها على غير العامدولا يقيسون قاتل العمد على قاتل ~~الخطأ في وجوب الكفارة عليه بل يسقطونها عن قاتل العمد ولا يرون قضاء ~~الصلاة على المرتد فهذا تناقض لا خفاء به وتحكم بالدعوى وبالله تعالى ~~التوفيق # ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل ~~الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا نسياه ولا تعمدا إعناتنا ~~بترك بيانه @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ وكل شريعة لم يأت بها القرآن ولا ~~السنة فهي باطل وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة ms0424 ~~العصر فكأنما وتر أهله وماله فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه ولو أدرك ~~أو أمكن أن يدرك لما فات كما لا تفوت المنسية أبدا وهذا لا إشكال فيه # والأمة أيضا كلها مجمعة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج ~~وقتها فصح فوتها بإجماع متيقن ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها ~~فاتت كذبا وباطلا # فثبت يقينا أنه لا يمكن القضاء فيها أبدا # وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص ~~وسليمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن ~~سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم # فروينا من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن حراش قال ~~PageV02P238 رأى ابن عمر رجلا يقرأ صحيفة فقال له يا هذا القارىء ( ( ( ~~القارئ ) ) ) إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها فصل ثم اقرأ ما بدا لك ~~وروينا من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عمه الضحاك بن عثمان أن عمر ~~بن الخطاب قال في خطبته بالجابية ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصلح ~~إلا به ومن طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ~~أبي نضرة عن سالم بن الجعد قال قال سليمان هو صاحب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الصلاة مكيال فمن وفى وفى له ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين # قال علي من أخر الصلاة عن وقتها فقد طفف ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري ~~عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أنه قال في ~~قول الله تعالى @QB@ الذين هم عن صلاتهم ساهون @QE@ قال السهو الترك عن ~~الوقت PageV02P239 # قال علي لو أجزأت عنده بعد الوقت لما كان له الويل عن شيء قد أداه وبه ~~إلى وكيع عن المسعودي عن القاسم هو ابن عبد الرحمن والحسن هو ابن سعد قيل ~~لعبد الله بن ms0425 مسعود @QB@ الذين هم على صلاتهم دائمون @QE@ @QB@ والذين هم ~~على صلاتهم يحافظون @QE@ # فقال ذلك على مواقيتها # قالوا ما كنا ترى ( ( ( نرى ) ) ) ذلك إلا على تركها # قال تركها هو الكفر وعن محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى ثنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أن عبد الله بن مسعود كان يقول إن للصلاة وقتا ~~كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتها وعن محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن ~~مهدي ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال سمعت محمد بن سيرين يقول إن ~~للصلاة وقتا وحدا ( ( ( واحدا ) ) ) فإن الذي يصلي قبل الوقت مثل الذي يصلي ~~بعد الوقت PageV02P240 ومن طريق سحنون عن ابن القاسم أخبرني مالك أن القاسم ~~بن محمد بن أبي بكر الصديق حين كانت بنو أمية يؤخرون الصلاة أنه كان يصلي ~~في بيته ثم يأتي المسجد يصلي معهم فكلم في ذلك فقال أصلي مرتين أحب إلى من ~~أن لا أصلي شيئا قال علي فهذا يوضح أن الصلاة الأولى كانت فرضه والأخرى ~~تطوع فهما صلاتان صحيحتان وأن الصلاة بعد الوقت ليست صلاة أصلا ولا هي شيء # وعن أسد بن موسى عن مروان بن معاوية الفزاري أن عمر بن عبد العزيز قال ~~سمعت الله تعالى ذكر أقواما فعابهم فقال @QB@ أضاعوا الصلاة واتبعوا ~~الشهوات فسوف يلقون غيا @QE@ ولم تكن إضاعتهم إياها أن تركوها ولو تركوها ~~لكانوا بتركها كفارا ولكن أخروها عن وقتها # وعن عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي قال بلغني أن العبد إذا صلى ~~الصلاة لوقتها صعدت ولها نور ساطع في السماء وقالت حفظتني حفظك الله وإذا ~~صلاها لغير وقتها طويت كما يطوي الثوب الخلق فضرب بها وجهه ومن العجب أن ~~بعضهم قال معنى قول ابن عمر لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها أي لا صلاة ~~كاملة وكذلك قال آخرون في قوله عليه السلام لا صلاة لمن PageV02P241 لا ~~يقيم صلبه في الركوع والسجود # وفي قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن قال علي فيقال ~~لهؤلاء ms0426 ما حملكم على ما ادعيتم فإن قالوا هو معهود كلام العرب # قلنا ما هو كذلك بل معهود كلام العرب الذي لا يجوز غيره أن لا للنفي ~~والتبرئة جملة إلا أن يأتي دليل من نص آخر أو ضرورة حس على خلاف ذلك ثم ~~هبكم أنه كما قلتم فإن ذلك حجة لنا وهو قولنا لأن كل صلاة لم تكمل ولم تتم ~~فهي باطل كلها بلا خلاف منا ومنكم # فإن قالوا إنما هذا فيما نقص من فرائضها # قلنا نعم والوقت من فرائض الصلاة بإجماع منا ومنكم ومن كل مسلم فهي صلاة ~~تعمد ترك فريضة من فرائضها قال علي ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله ~~عنهم مخالفا منهم وهم يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق أهواءهم وقد جاء عن عمر ~~ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي ~~الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد # وهؤلاء الحنفيون والمالكيون لا يرون على المرتد قضاء ما خرج وقته فهؤلاء ~~من الصحابة رضي الله عنهم أيضا لا يرون على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج ~~وقتها قضاء # قال علي وما جعل الله تعالى عذرا لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها ~~بوجه من الوجوه لا في حال المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر # وقال PageV02P242 الله تعالى @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم ~~طائفة منهم معك @QE@ الآية # وقال تعالى @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا @QE@ # ولم يفسح الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في تركها عن وقتها حتى ~~صلاها بطائفتين وجوه إحدى الطائفتين إلى غير القبلة على ما نذكر في صلاة ~~الخوف إن شاء الله عز وجل # ولم يفسح تعالى في تأخيرها عن وقتها للمريض المدنف بل أمر إن عجز عن ~~الصلاة قائما أنه يصلي قاعدا فإن عجز عن القعود فعلى جنب وبالتيمم إن عجز ~~عن الماء وبغير تيمم إن عجز عن التراب # فمن أين أجاز من أجاز تعمد تركها ms0427 حتى يخرج وقتها ثم أمره بأن يصليها بعد ~~الوقت وأخبره بأنها تجزئه كذلك من غير قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا ~~قول لصاحب ولا قياس وقد أقدم بعضهم فذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم الخندق الظهر والعصر بعد غروب الشمس ثم أشار إلى أنه عليه السلام تركها ~~متعمدا ذاكرا لها قال علي وهذا كفر مجرد ممن أجاز ذلك من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لأنهم مقرون معنا بلا خلاف من أحدهم ولا من أحد من الأمة في ~~أن من تعمد ترك صلاة فرض ذاكرا لها حتى يخرج وقتها فإنه فاسق مجرح الشهادة ~~مستحق للضرب والنكال ومن أوجب شيئا من النكال على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أو وصفه وقطع عليه بالفسق أو بجرحه في شهادته فهو كافر مشرك مرتد ~~كاليهود والنصارى حلال الدم والمال بلا خلاف من أحد من المسلمين وذكر بعضهم ~~قول الله تعالى @QB@ وأقم الصلاة لذكري @QE@ # وقوله عليه السلام خمس صلوات كتبهن الله تعالى وقال قد صح وجوب الصلاة ~~فلا يجوز سقوطها ببرهان نص أو إجماع # PageV02P243 قال علي وهذا قول صحيح وقد صح البرهان بأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أوجب كل صلاة في وقت محدود أوله وآخره ولم يوجبها عليه ~~السلام لا قبل ذلك الوقت ولا بعده فمن أخذ بعموم هذه الآية وهذا الخبر لزمه ~~إقامة الصلاة قبل الوقت وبعده وهذا خلاف لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~الصلاة بوقتها # وموه بعضهم بحديث رويناه من طريق أنس أنهم اشتدت الحرب غداة فتح تستر فلم ~~يصلوا إلا بعد طلوع الشمس # وهذا خبر لا يصح لأنه إنما رواه مكحول أن أنس بن مالك قال ومكحول لم يدرك ~~أنسا # ثم لو صح فإنه ليس فيه أنهم تركوها عارفين بخروج وقتها بل كانوا ناسين ~~لها بلا شك لا يجوز أن يظن بفاضل من عرض المسلمين غير ذلك فكيف بصاحب من ~~الصحابة رضي الله عنهم # ولو كانوا ذاكرين لها لصلوها صلاة الخوف كما أمروا ms0428 أو رجالا وركبانا كما ~~ألزمهم الله تعالى ولا يجوز غير هذا فلاح يقينا كذب من ظن غير هذا وبالله ~~تعالى التوفيق # 280 # | مسألة وأما قولنا أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها # الله تعالى ويكثر من التطوع فلقول الله تعالى @QB@ فخلف من بعدهم خلف ~~أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ~~فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا @QE@ # ولقول الله تعالى @QB@ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ~~الله فاستغفروا لذنوبهم @QE@ PageV02P244 # وقال تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ~~@QE@ # وقال تعالى @QB@ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ~~@QE@ # وأجمعت الأمة وبه وردت النصوص كلها على أن للتطوع جزءا من الخير الله ~~أعلم بقدره وللفريضة أيضا جزء من الخير الله أعلم بقدره # فلا بد ضرورة من أن يجتمع من جزء التطوع إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة ~~ويزيد عليه # وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل و @QB@ إن الحسنات يذهبن ~~السيئات @QE@ وأن @QB@ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت ~~موازينه فأمه هاوية @QE@ # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن ~~إبراهيم ثنا إسماعيل هو ابن علية ثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي ~~أنه لقي أبا هريرة فقال له أبو هريرة أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من ~~أعمالهم الصلاة يقول ربنا تبارك وتعالى للملائكة وهو أعلم انظروا في صلاة ~~عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا ~~قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من ~~تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم # قال أبو داود وحدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد هو ابن سلمة عن داود بن ~~أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ~~المعنى ms0429 PageV02P245 قال ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح بن عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب ومحمد بن ~~المثنى قالا جميعا ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة ~~تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين درجة # وبه إلى مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي ~~ثنا عبد الواحد هو ابن زياد ثنا عثمان بن حكيم أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ~~عمرة قال دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده ~~فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ~~العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ~~الليل كله # فهذا بيان مقدار أجر التطوع وأجر الفريضة وإنما هذا لمن تاب وندم وأقلع ~~واستدرك ما فرط PageV02P246 وأما من تعمد ترك المفروضات واقتصر على التطوع ~~ليجبر بذلك ما عصى في تركه مصرا على ذلك فهذا عاص في تطوعه لأنه وضعه في ~~غير موضعه لأن الله تعالى لم يضعه لتترك الفريضة بل ليكون زيادة خير ونافلة ~~فهذا هو الذي يجبر به الفرض المضيع # وإذا عصى في تطوعه فهو غير مقبول منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # فإن ذكر ذاكر ما روي من أن التطوع لا يقبل ممن لا يؤدي الفريضة كالتاجر ~~لا يصح له ربح حتى يخلص رأس ماله فباطل لا يصح لأنه إنما رواه موسى بن ~~عبيدة الربذي وهو ضعيف وعبد الملك بن حبيب الأندلسي عن المكفوف عن أيوب بن ~~خوط وهذه ثلاث بلايا في نسق إحداها يكفي ومرسل أيضا وعبد الملك بن حبيب عن ~~مطرف ms0430 عن مالك أن أبا بكر الصديق وعبد الملك ساقط وهذا أيضا منقطع ولو صح ~~ذلك لكان المراد به من قصد التطوع ليعوضه عن الفريضة مصرا على ذلك غير نادم ~~ولا تائب وبالله تعالى التوفيق PageV02P247 # | الصلوات المفروضات الخمس # 281 # | مسألة المفروض من الصلاة # بالغ عاقل حر أو عبد ذكر أو أنثى خمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~الآخرة وهي العتمة وصلاة الفجر # فالصبح ركعتان أبدا على كل أحد من صحيح أو مريض أو مسافر أو مقيم خائف أو ~~آمن # والمغرب ثلاث ركعات أبدا كما قلنا في الصبح سواء سواء # وأما الظهر والعصر والعشاء الآخرة فكل واحدة منهن على المقيم مريضا كان ~~أو صحيحا خائفا أو آمنا أربع ركعات أربع ركعات وكل هذا إجماع متيقن مقطوع ~~به لا خلاف فيه بين أحد من الأمة قديما ولا حديثا ولا في شيء منه # وكل واحدة منهن على المسافر الآمن ركعتان ركعتان # وأما المسافر الخائف فإن شاء صلى كل واحدة منهن ركعتين وإن شاء صلى كل ~~واحدة منهن ركعة واحدة والخلاف موجود في كل هذا فيما ذلك السفر # وفي مقدار ذلك السفر من الزمان ومن المسافة # وفي هل ذلك القصر عليه فرض أم هو فيه مخير # وفي هل تجزىء ركعة واحدة في الخوف في السفر أم لا # وسنذكر البرهان على الحق من ذلك وبطلان الخطأ فيه في أبوابه إن شاء الله ~~عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبه تعالى نستعين وبه نتأيد # | أقسام التطوع # # | 282 مسألة أوكد التطوع # ما قد ذكرناه في أول مسألة من كتاب الصلاة من ديواننا هذا من الأقسام ~~التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصة بأسمائها وبعد ذلك ذلك ~~ما لم يرد به أمر ولكن جاء الندب إليه أوكد ذلك ركعتان بعد الفجر الثاني ~~وقبل صلاة الصبح # ثم صلاة العيدين # ثم صلاة الاستسقاء # وقيام رمضان # وأربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال # وأربع ركعات بعد الظهر # وأربع ركعات قبل العصر # إن شاء لم يسلم إلا ms0431 في آخرهن وإن شاء سلم من كل ركعتين # وركعتان بعد صلاة العصر # وركعتان بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب # PageV02P248 وركعتان بعد صلاة المغرب # وركعتان قبل صلاة العتمة # وركعتان عند القدوم من السفر في المسجد # وما تطوع به المرء إذا توضأ # ثم ما تطوع به المرء في نهاره وليله حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن ~~فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج حدثني زهير بن حرب ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج ( أخبرني ~~عطاء ) عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين قبل الصبح # وبه إلى مسلم حدثنا محمد بن عبيد الغبري ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ~~بن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها # وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء على ما سنذكره في ~~بابها إن شاء الله عز وجل وحض عليه السلام أيضا على قيام رمضان على ما ~~نذكره في بابه إن شاء الله عز وجل وحض عليه السلام أيضا علة قيام رمضان على ~~ما نذكره في بابه إن شاء الله # PageV02P249 وبه إلى مسلم حدثنا يحيى النيسابوري ثنا هشيم عن خالد هو ~~الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي ~~بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ~~ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا حفص بن عمر هو الحوضي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ms0432 بن ~~أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ~~ركعتين # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل ~~بن مسعود ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة سألنا ~~عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف قال كان يصلي قبل الظهر ~~أربعا وبعدها اثنتين ( ( ( ثنتين ) ) ) ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ~~ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين ~~والمسلمين # وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الرحمن ثنا ~~حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف قال كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يجعل ~~التسليم في آخر ركعة وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة # PageV02P250 قال أبو محمد لا تعارض بين شيء مما ذكرنا بل كل ذلك حسن مباح ~~من رواية الثقات الأثبات # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا ابن علية هو إسماعيل عن الجريري عن ~~عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء # قال علي دخل في هذا العموم ما بين أذان العتمة وإقامتها وما بين أذان ~~المغرب وإقامتها وما بين أذان صلاة الصبح وإقامتها # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا الضحاك ~~يعني أبا عاصم ثنا ابن جريج أنا ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ~~بن مالك أخبره عن أبيه وعمه عبد الله وعبيد الله ابني كعب بن ms0433 مالك عن ~~أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في ~~الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه # وبه إلى مسلم ثنا عبد بن حميد أنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV02P251 يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا ~~الفربري ثنا البخاري ثنا إسحاق بن نصر ثنا أبو أسامة عن أبي حيان التيمي عن ~~أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة ~~الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين ~~يدي في الجنة قال بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ~~ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي # # | فصل في الركعتين قبل المغرب # # | 283 مسألة # قال أبو محمد منع قوم من التطوع بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب منهم ~~مالك وأبو حنيفة وما نعلم لهم حجة إلا أن أحمد بن محمد بن عبد الله ~~الطلمنكي قال ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا الصموت ثنا البزار ثنا عبد ~~الواحد بن غياث ثنا حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة PageV02P252 عن ~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة إلا المغرب # قال أبو محمد هذه اللفظة انفرد بها حيان بن عبيد الله وهو مجهول والصحيح ~~هو ما رواه الجريري عن عبيد الله بن بريدة وقد ذكرناه آنفا # وذكروا عن إبراهيم النخعي أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يصلونهما ( ( ~~( يصلونها ) ) ) PageV02P253 وهذا لا شيء أول ذلك أنه منقطع لأن إبراهيم لم ~~يدرك أحدا ممن ذكرناه ولا ولد إلا بعد قتل عثمان بسنين # ثم لو صح لما كانت ms0434 فيه حجة لأنه ليس فيه أنهم رضى الله عنهم نهوا عنهما ~~ولا أنهم كرهوهما ونحن لا نخالفهم في أن ترك جميع التطوع مباح ما لم يتركه ~~المرء رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الهالك ثم لو صح ~~نهيهم عنهما ومعاذ الله أن يصح لما كانت في أحد منهم حجة على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا على من صلاهما من الصحابة رضي الله عنهم # وقد خالفوا أبا بكر وعمر وجماعة من الصحابة في المسح على العمامة ومعهم ~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عجب أعجب من إقدامهم على مخالفة ~~الصحابة إذا اشتهوا وتعظيمهم مخالفتهم ( ( ( مخالفتهما ) ) ) إذا اشتهوا ~~وهذا تلاعب بالدين لا خفاء به نعني هؤلاء المقلدين المتأخرين وذكروا عن ابن ~~عمر أنه قال ما رأيت أحدا يصليهما وهذا لا شيء # أول ذلك أنه لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا ندري من هو # وأيضا فليس في هذا لو صح نهى عنهما ونحن لا ننكر التطوع ما لم ينه عنه ~~بغير حق # ثم لو صح عنه النهي عنهما وهو لا يصح أبدا بل قد روي عنه جواز صلاتهما ~~لما كان فيه حجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على سائر الصحابة ~~الناد بين إليهما # ومن العجائب أنهم لا يرون حجة قول ابن عمر صليت خلف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يقنت أحد منهم إذ لم يوافق تقليدهم ~~وقد صح هذا عنه ثم يجعلون ما لم يصح عنه حجة إذ وافق أهواءهم وهذا عجب جدا ~~PageV02P254 قال علي والحجة فيها هو ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يزيد هو ~~المقرىء ( ( ( المقري ) ) ) ثنا سعيد بن أبي أيوب ثنا يزيد بن أبي حبيب ~~سمعت مرثد بن عبد الله اليزني هو أبو الخير قال أتيت عقبة بن عامر الجهني ~~فقلت ألا أعجبك ms0435 من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا ~~نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت فما يمنعك الآن قال ~~الشغل # وبه إلى البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة قال ~~سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب وأبو بكر بن أبي ~~شيبة كلاهما عن ابن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال كنا على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ركعتين بعد غروب الشمس فسألت أكان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما فقال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ~~ولم ينهنا PageV02P255 قال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر إلا ~~على الحق الحسن ولا يرى مكروها إلا كرهه ولا خطأ إلا نهى عنه قال الله ~~تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ # قال علي وقال بهذا جمهور الناس وروينا عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد ~~العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة ~~المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد ~~فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما فهذا عموم للصحابة رضي الله عنهم # وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان الثوري عن ~~عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش أنه رأى عبد الرحمن بن عوف # وأبي بن كعب يصليان الركعتين قبل صلاة المغرب # وقال حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن عبد الرحمن وأبي مثل ذلك وزاد لا ~~يدعانهما # وعن معمر عن الزهري ms0436 عن أنس أنه كان يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب # وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يزيد بن خمير عن خالد بن معدان عن ~~رغبان مولى حبيب بن مسلمة رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهبون ~~إلى PageV02P256 الركعتين قبل صلاة المغرب كما يهبون إلى الفريضة # وروينا عن وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ما رأيت ~~فقيها يصلي الركعتين قبل المغرب إلا سعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص # وروينا من طريق حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن داود الوراق عن جعفر ~~بن أبي وحشية أن جابر بن عبد الله كان يصلي قبل المغرب ركعتين # وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن راشد بن يسار ~~قال أشهد على خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة ~~أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب # وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة أنه صلى مع عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى فكان يصلي الركعتين قبل المغرب # وعن وكيع عن يزيد بن إبراهيم سمعت الحسن البصري يسأل عن الركعتين قبل ~~المغرب # فقال حسنتين جميلتين لمن أراد بهما وجه الله تعالى وبه يقول الشافعي ~~وأصحابنا # PageV02P257 284 # | مسألة وأما إعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلي تلك الصلاة # ذلك مستحب مكروه تركه في كل صلاة سواء كان صلى منفردا لعذر أو في جماعة ~~وليصلها ولو مرات كلما وجد جماعة تصليها # وقد قال قوم لا يصليها ثانية أصلا # وقال أبو حنيفة لا يصلي ثانية إلا الظهر والعتمة فقط سواء كان صلاهما في ~~جماعة أو منفردا والأولى هي صلاته حاشا صلاة الجمعة فإنه إن صلاها في بيته ~~منفردا أجزأته ولم يكن عليه أن ينهض إلى الجامع فإن خرج إلى المسجد والإمام ~~لم يسلم بعد من صلاة الجمعة فحين خروجه لذلك تبطل صلاته التي كان صلى في ~~بيته وكانت التي تصلي مع الإمام فرضه # وقال أبو ms0437 يوسف ومحمد بن الحسن لا تبطل صلاته التي صلى في بيته بخروجه إلى ~~الجامع لكن بدخوله مع الإمام في صلاة الجمعة تبطل التي صلى في منزله # وقال مالك يعيد من صلى في منزله صلاة فرض مع الجماعة إذا وجدها تصلي تلك ~~الصلاة جميع الصلوات حاشا المغرب فلا يعيدها # قال والأمر في أي الصلاتين فرضه إلى الله تعالى # قال فإن صلى في جماعة لم يعد في أخرى # قال أبو محمد أما من منع من الإعادة جملة فإنه احتج بما رويناه من طريق ~~أبي داود ثنا أبو كامل يزيد بن زريع ثنا حسين هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن ~~سليمان بن يسار قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت PageV02P258 ~~ألا تصلي معهم قال قد صليت وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~تصلوا صلاة في يوم مرتين # قال علي وهذا خبر صحيح لا يحل خلافه ولا حجة لهم فيه ولم نقل قط ومعاذ ~~الله من هذا إنه يصلي على نية أنها الصلاة التي صلى فيجعل في يوم واحد ~~ظهرين أو عصرين أو صبحين أو مغربين أو عتمتين هذا كفر لا يحل القول به لأحد ~~لكنه يصلي نافلة كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك # وأما قول أبي حنيفة فإنه احتج بأن التطوع بعد الصبح وبعد العصر لا يجوز ~~واحتج بالأخبار الواردة في ذلك وغلبها على أحاديث الأمر وغلبنا نحن أحاديث ~~الأمر وسنذكر الرهان ( ( ( البرهان ) ) ) على الصحيح من العملين إن شاء ~~الله تعالى بعد تمام كلامنا في هذه المسألة وفي التي بعدها إن شاء الله # وأما قول مالك فإنهم احتجوا في المنع من أن يصلي مع الجماعة التي تصلي ~~المغرب خاصة بأن قالوا إن المغرب وتر النهار فلو صلاها ثانية لشفعها فبطل ~~كونها وترا قال علي وهذا خطأ لأن إحداهما نافلة والأخرى فريضة بإجماع منا ~~ومنهم والنافلة لا تشفع الفريضة بإجماع منا ومنهم # وقالوا لا تطوع بثلاث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ms0438 صلاة الليل ~~والنهار مثنى مثنى وهذا لا حجة لهم فيه لأن الذي وجبت طاعته في إخباره بأن ~~صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هو الذي أمر من صلى ووجد جماعة تصلي أن يصلي ~~معهم ولم يخص صلاة بعد صلاة وهو الذي أمر أن يتنفل في الوتر بواحدة أو ~~بثلاث # PageV02P259 والعجب من احتجاجهم بهذا الخبر ونسوا أنفسهم في الوقت فقالوا ~~يصلي الظهر والعصر والعتمة مع الجماعة فأجازوا له التطوع بأربع ركعات لا ~~يسلم بينها وليس ذلك مثنى مثنى وهذا تناقض منهم والحق في هذا هو أن جميع ~~أوامره صلى الله عليه وسلم حق لا يضرب بعضها ببعض بل يؤخذ بجميعها كما هي # وقالوا إن وقت صلاة المغرب ضيق وهذا خطأ لأن الجماعة التي وجدها تصلي لا ~~شك في أنها تصلي في وقت تلك الصلاة بلا خلاف فما ضاق وقتها بعد فبطل كل ما ~~شغبوا به في تخصيص المغرب هم والحنفيون معا وبالله تعالى التوفيق # وأما تخصيص المالكيين بأن يصلي من صلاها منفردا فخطأ لأنه لم يأت بتخصيص ~~ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس # ولا رأى صحيح وإن كانت الصلاة فضلا لمن صلى منفردا فإنها أفضل لمن يصلي ~~في جماعة ولا فرق وفضل صلاة الجماعة قائم في كل جماعة يجدها ولا فرق # وأما قولهم إنه لا يدري أيهما صلاته فخطأ لأنهم لا يختلفون في أنه إن لم ~~يصل مع الجماعة التي وجدها تصلي غير راغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلا إثم عليه فإذ لا خلاف عندهم في أنه إن لم يصل فلا يلزمه أن يصلي ~~ولا بد فلا شك في أنها نافلة إن صلاها لأن هذه هي صفة النافلة فلا خلاف في ~~أنه إن شاء صلاها وإن شاء لم يصلها # وأيضا فإنه لا يخلو إذا صلى مع الجماعة وقد صلى تلك الصلاة قبل ~~PageV02P260 من أن يكون نوى صلاته إياها أنه فرضه ونوى ذلك أيضا في التي ~~صلى في منزله فإن كان فعل هذا فقد ms0439 عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه ~~وسلم وخرق الإجماع في أن صلى صلاة واحدة في يوم مرتين على أن كل واحدة ~~منهما فرضه الذي أمر به أو يكون لم ينو شيئا من ذلك في كلتيهما فهذا لم يصل ~~أصلا ولا تجزيه واحدة منهن وهو عابث عاص لله تعالى أو يكون نوى في الأولى ~~أنها فرضه وفي الثانية أنها نافلة أو في الأولى أنها نافلة وفي الثانية ~~أنها فرضه فهو كما نوى ولا يمكن غير هذا أصلا وقال الأوزاعي الثانية هي ~~فرضه # قال علي والحق في هذا أنه إن كان ممن له عذر في التخلف عن الجماعة فصلى ~~وحده أو صلى فى جماعة فالأولى فرضه بلا شك لأنها هي التي أدى على أنها فرضه ~~ونوى ذلك فيها # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ~~امرىء ما نوى وإن كان ممن لا عذر له في التأخر عن الجماعة فالأولى إن صلاها ~~وحده باطل والثانية فرضه وعليه أن يصلي ولا بد على ما نذكر في وجوب فرض ~~الجماعة إن شاء الله تعالى والجمعة وغيرها في كل ذلك سواء # وأما قول أبي حنيفة وأصحابه فيمن صلى الجمعة في منزله لغير عذر فباطل ~~لوجوه أولها تفريقه في ذلك بين الجمعة وغيرها بلا برهان والثاني أنه فرق ~~بين الجمعة وغيرها فقد أخطأ في قوله إنها تجزئه إذا صلاها منفردا لغير عذر ~~في منزله والثالث إبطاله تلك الصلاة بعد أن جوزها إما بخروجه إلى الجامع ~~وإما بدخوله مع الإمام # وكل ذلك آراء فاسدة مدخولة وقول في الدين بغير علم قال علي فإذ قد بطلت ~~هذه الأقوال كلها فلنذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~PageV02P261 بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو الربيع ~~الزهراني وأبو كامل الجحدري قالا ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران ms0440 الجوني عن ~~عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال ( لي ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وكيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن ~~وقتها قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها فيهم فصل فإنها لك ~~نافلة # وبه إلى مسلم حدثني زهير بن حرب ثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم بن علية عن ~~أيوب السختياني عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاء عبد ~~الله بن الصامت فذكرت له صنيع بن زياد فقال سألت أبا ذر كما سألتني فقال ~~إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي وقال صل ~~الصلاة لوقتها فإن أدركتك ( ( ( أدركت ) ) ) ( الصلاة معهم ) فصل ولا تقل ~~إني ( قد ) صليت فلا أصلي فهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة ولمن ~~صلاها في جماعة أو منفردا لا يجوز تخصيص شيء من ذلك بالدعوى بلا دليل ~~وبالله تعالى التوفيق # وأخذ بها ( ( ( بهذا ) ) ) جماعة من السلف كما روينا عن أبي ذر أنه أفتى ~~بذلك وكما روينا PageV02P262 عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن ~~أبا موسى الأشعري والنعمان بن مقرن أتعدا موعدا فجاء أحدهما إلى صاحبه وقد ~~صلى فصلى الفجر مع صاحبه # وبه إلى حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد كلاهما عن أنس بن مالك قال ~~قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلى بنا الفجر في المربد ثم جئنا إلى المسجد ~~الجامع فإذا المغيرة بن شعبة يصلي بالناس والرجال والنساء مختلطون فصلينا ~~معهم # فهذا فعل الصحابة في صلاة الفجر بخلاف قول أبي حنيفة وبعد أن صلوا جماعة ~~بخلاف قول مالك ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف يخص صلاة المنفرد دون غيره # وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن سعد بن عبيد عن ~~صلة بن زفر العبسي خرجت مع حذيفة فمر بمسجد فصلى معهم الظهر وقد كان صلى ثم ~~مر بمسجد فصلى معهم العصر وقد كان صلى ثم ms0441 مر بمسجد فصلى معهم المغرب وشفع ~~بركعة وكان قد صلى # وعن قتادة قال يعيد العصر إذا جاء الجماعة # قال سعيد بن المسيب صل مع القوم فإن صلاتك معهم تفضل صلاتك وحدك بضعا ~~وعشرين صلاة # وعن سفيان عن جابر عن الشعبي لا بأس أن تعاد الصلاة كلها # وعن ابن جريج عن عطاء إذا صليت المكتوبة في البيت ثم أدركتها مع الناس ~~فإني أجعل التي صليتها في بيتي نافلة وأجعل التي صليت مع الناس المكتوبة ~~ولو لم أدرك إلا ركعة واحدة منها # قال وسئل عطاء عن المغرب يصليها الرجل في بيته ثم يجد الناس فيها # قال أشفع التي صليت في بيتي بركعة ثم أسلم ثم ألحق بالناس فأجعل التي هم ~~فيها المكتوبة # PageV02P263 وروينا عن وكيع عن عمرو بن حسان عن وبرة قال صليت أنا ~~وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود المغرب ثم جئنا إلى الناس وهم في ~~الصلاة فدخلنا معهم فلما سلم الإمام قام إبراهيم فشفع بركعة قال أبو محمد ~~لم يشفع عبد الرحمن وكل ذلك مباح لأنه تطوع لم يأت نهي عن شيء منه وعن حماد ~~بن سلمة أخبرنا عثمان البتي عن أبي الضحى أن مسروقا صلى المغرب ثم رأى قوما ~~يصلون فصلى المغرب معهم في جماعة ثم شفع المغرب بركعة # وعن وكيع عن الربيع بن صبيح قال تعاد الصلاة إلا الفجر والعصر ولكن إذا ~~أذن في المسجد فالفرار أقبح من الصلاة قال أبو محمد فإن ذكروا ما رويناه من ~~طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر قال إن كنت قد صليت في ~~أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام فصل معه غير صلاة الصبح والمغرب ~~فإنهما لا يصليان في يوم مرتين فلا حجة لهم في هذا لأنهم قد خالفوه فخالفه ~~أبو حنيفة في زيادته العصر فيما لا يعاد وخالفه مالك في إعادة صلاة الصبح ~~ومن أقر على نفسه بخلاف الحق والحجة فقد كفى خصمه مؤنته وبالله تعالى ~~التوفيق # 285 # | مسألة وأما الركعتان بعد العصر فإن ms0442 أبا حنيفة ومالكا نهيا عنهما # وأما الشافعي فإنه قال من فاتته ركعتان قبل الظهر أو بعده فله أن يصليهما ~~بعد PageV02P264 العصر فإن صلاهما بعد العصر فله أن يثبتهما في ذلك الوقت ~~فلا يدعهما أبدا وقال أحمد بن حنبل لا أصليهما ولا أنكر على من صلاهما وقال ~~أبو سليمان هما مستحسنتان قال علي حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ~~ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر أخبرني محمد هو ابن أبي حرملة أنا أبو ~~سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه ~~شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها # قال علي بهذا تعلق الشافعي ولا حجة له فيه لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يقل إنهما لا تجوزان إلا لمن نسيهما أو شغل عنهما ولو لم تكن ~~صلاتهما حينئذ جائزة حسنة ما أثبتهما في وقت لا تجوزان فيه وأما أبو حنيفة ~~ومالك فاحتج لهما بما رويناه من طريق أبي داود حدثنا عبيد الله بن سعد بن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثنا عمى هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي ~~عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر يعني ركعتين وينهى ~~عنها ويواصل وينهى عن الوصال PageV02P265 وبما رويناه من طريق البزار ثنا ~~يوسف بن موسى ثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه ~~جاءه مال فقسمه شغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ولم ms0443 يعد لهما ~~وبما رويناه من طريق ابن أيمن ثنا قاسم بن يونس ثنا أبو صالح عبد الله بن ~~صالح ثنا الليث ثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن بأبي ~~مولى عائشة أم المؤمنين أن موسى بن طلحة أخبره أن معاوية لما حج دخلنا عليه ~~فسأل ابن الزبير عن الركعتين بعد العصر اللتين صلاهما رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال أخبرتنيه عائشة فأرسل معاوية المسور بن مخرمة إلى عائشة هل ~~صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك قالت لا ولكن أخبرتني أم سلمة ~~أنه صلاهما عندها فأرسل معاوية المسور إلى أم سلمة يسألها فقالت دخل علي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله لقد ~~رأيتك اليوم صليت صلاة ما رأيتك تصليها فقال شغلني خصم فكانت ركعتين وكنت ~~أصليهما قبل العصر فأحببت أن أصليهما الآن قالت لم أر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلاهما قبل ذلك اليوم ولا بعده # PageV02P266 وبما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان هو الثوري ~~ثنا أبو إسحق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طلب ( ( ( طالب ) ) ) ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دبر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا ~~العصر والصبح # وبما رواه بعض الناس عنس حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم ~~سلمة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فقلت ~~يا رسول الله صليت صلاة لم تصلها قال قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت ~~أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال ~~لا # وبما رواه أيضا من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن ~~عطاء عن عبد الرحمن بن أبي سفيانأن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها عن ~~السجدتين بعد العصر فقالت ليس عندي صلاهما لكن أم سلمة حدثتني أنه صلاهما ~~عندها فأرسل ms0444 إلى أم سلمة فقالت صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ~~لم أره صلاهما قبل ولا بعد قال هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر فقدم علي ~~قلائص من الصدقة فنسيتهما حتى صليت العصر ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في ~~المسجد والناس يروني فصليتهما عندك وذكروا الأخبار التي وردت في النهي عن ~~الصلاة بعد العصر وسنذكرها PageV02P267 إن شاء الله بعد هذه المسألة وبه ~~تعالى نتأيد قال علي وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه أما حديث ذكوان عن ~~عائشة فليس فيه نهي عنهما وإنما فيه نهي عنها يعني عن الصلاة بعد العصر ~~جملة وهذا صحيح وإذ ذلك كذلك فالواجب استعمال فعله ونهيه فننهى عن الصلاة ~~بعد العصر ونصلي ما صلى عليه السلام ونخص الأقل من الأكثر ونستعملهما جميعا ~~ولا نخاف واحدا منهما ولا فرق بين من ترك الركعتين اللتين صح أنه عليه ~~السلام صلاهما بعد العصر ونهى عنهما من أجل نهيه عن الصلاة بعد العصر وبين ~~من ترك نهيه عليه السلام عن الصلاة بعد العصر من أجل صلاته الركعتين بعد ~~العصر ولو قالت وكان ينهى عنهما لكان ذلك يدل على أنهما له خاصة ولكن لا ~~يحل بالكذب ولا الزيادة في الرواية ومن فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار ~~فسقط تعلقهم بهذا الخبر جملة وأما حديث ابن عباس فمعلول من وجوه أولها أن ~~جرير بن عبد الحميد لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاط عطاء وتفلت ~~عقله هذا معروف عند أصحاب الحديث # وثانيها أنه لو صح وسمعنا نحن ابن عباس يقول ذلك لما كانت فيه حجة لأنه ~~رضي الله عنه أخبر بما عرف وأخبرت عائشة بما كان عندها مما لم يكن عند ابن ~~عباس من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع الركعتين بعد العصر إلى أن ~~مات فهذا العلم الزائد الذي لا يحل تركه ومن أيقن وقال علمت أولى ممن قال ~~لا أعلم وكلاهما صادق وثالثها أنه حتى لو صح قول PageV02P268 ابن عباس ولم ~~يأت ms0445 عن أحد من الصحابة خلافه لما كانت فيه حجة لأن فعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الشيء مرة واحدة حجة باقية وحق ثابت أبدا ما لم ينه عما فعل من ~~ذلك ومن قال لا يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء حقا إلا حتى ~~يكرر فعله فهو كافر مشرك وسخيف مع ذلك لأنه يقال له مثل ذلك فيما فعل مرتين ~~أو ثلاثا أو ألف مرة ولا فرق وهذا لا يقوله مسلم ولا ذو عقل والعجب أنهم ~~يقولون إن الصاحب إذا روى خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالفه ~~فذلك دليل عندهم على وهن الخبر وقد صح عن ابن عباس الصلاة بعد العصر كما ~~نذكر بعد هذا فهلا عللوا هذا الخبر بمخالفة ابن عباس لما روى في ذلك ولكنهم ~~لا مؤونة ( ( ( مئونة ) ) ) عليهم من التناقض فسقط هذا الخبر جملة وبالله ~~تعالى التوفيق وأما خبر موسى بن طلحة فلا حجة لهم فيه لوجوه أولها ضعف سنده ~~لأنه من طريق أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف وفيه سعيد بن أبي هلال وليس ~~بالقوي ولم يذكر فيه موسى بن طلحة سماعا من أم سلمة ولا من عائشة رضي الله ~~عنهما # والثاني أنه ليس فيه نهي عن صلاتهما والثالث أنه لو صح لكان حجة لنا لأن ~~فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر ولو كانتا لا ~~تجوزان أو PageV02P269 مكروهتين ما فعلهما عليه الصلاة والسلام وفعله عليه ~~السلام حق وهدى سواء فعله مرة أو ألف مرة ومن قال إن فعله ضلال فهو كافر ~~والرابع أنه قد صح خلاف هذا عن أم سلمة رضي الله عنها كما نذكر بعد هذا إن ~~شاء الله تعالى والخامس أنه موضوع بلا شك لأن فيه إنكار عائشة أنه عليه ~~السلام صلاهما عندها # ونقل التواتر عن عائشة من رواية الأئمة أنه لم يزل عليه السلام يصليهما ~~عندها مثل عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير ومسروق والأسود بن يزيد ~~وطاوس وأبي ms0446 سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأيمن وغيرهم وهذا القول سواء سواء ~~أيضا في حديث أم سلمة الذي ذكرنا من طريق عبد الرحمن بن أبي سفيان وعبد ~~الرحمن هذا مجهول ولم يذكر أيضا أنه سمعه من أم سلمة وهو خبر موضوع لا شك ~~فيه لأن فيه كذبا ظاهرا لا شك فيه وهو ما نسب إلى عائشة من قولها ليس عندي ~~صلاهما وقد ذكرنا من روى تكذيب هذا آنفا # ولأن فيه أيضا لفظا لا يجوز البتة أن يقوله عليه السلام وهو فكرهت أن ~~أصليهما في المسجد والناس ينظرون إلي فصليتهما عندك # إذ لا يخلو فعلهما أن يكون مكروها أو حراما أو مباحا حسنا فإن كان حراما ~~أو مكروها فمن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التستر لمحرمات فهو ~~كافر لتفسيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر عليه السلام أن يقرأ ~~على الناس @QB@ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه @QE@ ومن المحال ~~الممتنع أن يتعنى عليه السلام بتكلف صلاة مكروهة لا أجر فيها فهذا هو ~~التكلف الذي أمره تعالى أن يقول فيه @QB@ وما أنا من المتكلفين @QE@ وحاشا ~~لله تعالى أن يفعل عليه السلام قاصدا إلى فعله إلا ما يقربه من ربه تعالى ~~وقد ( ( ( وينسيه ) ) ) ينسيه تعالى الشيء ليس لنا فيه ما يقربنا من ربنا ~~عز وجل ولا مزيد PageV02P270 وأما حديث علي بن أبي طالب فلا حجة فيه أصلا ~~لأنه ليس فيه إلا إخباره رضي الله عنه بما علم من أنه لم ير رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلاهما وهو الصادق في قوله وليس في هذا نهي عنهما ولا كراهة ~~لهما وما صام عليه السلام قط شهرا كاملا غير رمضان وليس هذا بموجب كراهية ~~صوم شهر كامل تطوعا # ثم قد روى غير علي أنه عليه السلام صلاهما فكل أخبر بعلمه وكلهم صادق ثم ~~قد صح عن علي خلاف ذلك كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى وهم يقولون إن ~~الصاحب إذا روى حديثا وخالفه فهذا دليل ms0447 عندهم على سقوط ذلك الخبر فهلا ~~قالوا هذا ههنا وأما حديث حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم ~~سلمة فحديث منكر لأنه ليس هو في كتب حماد بن سلمة # وأيضا فإنه منقطع ولم يسمعه ذكوان من أم سلمة برهان ذلك أن أبا الوليد ~~الطيالسي روى هذا الخبر عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن ~~عائشة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد ~~العصر فقلت ما هاتان الركعتان قال كنت أصليهما بعد الظهر وجاءني مال فشغلني ~~فصليتهما الآن # فهذه هي الرواية المتصلة وليس فيها أفنقضيهما نحن قال لا # فصح أن هذه الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم سلمة ولا ندري عمن أخذها فسقطت # ثم لو صحت هذه اللفظة لما كان لهم فيها حجة أصلا لأنه ليس فيها نهي عن ~~صلاتهما أصلا وإنما فيها النهي عن قضائهما فقط فلا يحل توثيب كلامه عليه ~~السلام إلى ما لم يقله تلبيسا من PageV02P271 فاعل ذلك في الدين فسقط كل ما ~~تعلقوا به ولله الحمد # وأما أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر فسنذكرها إن شاء الله تعالى إثر ~~هذه المسألة والكلام عليها بحول الله تعالى وقوته وأما تعلق الشافعي بحديث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا من أنه عليه السلام كان إذا صلى ~~صلاة أثبتها فلا حجة له فيه لأنه ليس فيه نهي عن أن يصليهما من لم ينس ~~الركعتين قبل العصر وليس فيه إلا الإباحة للصلاة حينئذ إذ لو لم تكن جائزة ~~لما صلاها عليه السلام قاضيا ولا مثبتا وفي إثباته عليه السلام إياها أصح ~~بيان بأنها حينئذ جائزة حسنة ولم يقل عليه السلام إنه لا يصليهما إلا من ~~نسيهما فسقط تعلقه به # قال علي فإذا سقط كل ما شغبوا به فلنذكر إن شاء الله عز وجل الآثار ~~الواردة في الركعتين بعد العصر حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا ~~عبد الوهاب بن عيسى ثنا ms0448 أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ~~ثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال زهير ثنا جرير # وقال ابن نمير ثنا أبي ثم اتفقا جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط # وبه إلى مسلم ثنا علي بن حجر أنا علي بن مسهر أنا أبو إسحق الشيباني عن ~~عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر ~~وركعتين بعد العصر # وبه إلى مسلم ثنا حسن الحلواني ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس ~~PageV02P272 عن أبيه عن عائشة قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الركعتين بعد العصر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن ~~أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين ثنا ~~عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي أنه سمع عائشة أم المؤمنين قالت والذي ذهب به ~~تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركهما حتى لقي الله تعالى تعني ~~الركعتين بعد العصر قالت وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة فهذا غاية التأكيد ~~فيهما وقد روتهما أيضا أم سلمة وميمونة أما المؤمنين وتميم الداري وعمر بن ~~الخطاب وزيد بن خالد الجهني وغيرهم فصار نقل تواتر يوجب العلم حدثنا حمام ~~ثنا عباس بن أصبغ ثنا ابن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو ~~معمر هو عبد الله بن عمرو الرقي ثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا حنظلة ~~هو ابن أبي سفيان الجمحي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال صلى بنا معاوية ~~العصر فرأى ناسا يصلون فقال ما هذه الصلاة فقالوا هذه فتيا عبد الله بن ~~الزبير فجاء عبد الله بن الزبير مع الناس فقال له معاوية ما هذه الفتيا ms0449 ~~التي تفتى أن يصلوا بعد العصر فقال ابن الزبير حدثتني زوج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه عليه السلام صلى بعد العصر فأرسل معاوية إلى عائشة ~~فقالت هذا حديث ميمونة بنت الحارث فأرسل إلى ميمونة رسولين فقالت إنما حدثت ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز جيشا فحبسوه حتى أرهق العصر فصلى ~~العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه فقال ابن الزبير أليس قد ~~صلى والله لنصلينه ( ( ( لاصلينه ) ) ) قال علي ظهرت حجة ابن الزبير فلم ~~يجز عليه الاعتراض PageV02P273 قال علي وقالوا قد كان عمر يضرب الناس عليها ~~وابن عباس معه قلنا لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في ~~عمر ولا في غيره بل هو عليه السلام الحجة على عمر وغيره وقد خالف عمر في ~~ذلك طوائف من الصحابة وقد صح عن عمر وعن ابن عباس إباحة الركوع والتطوع ~~والوجه الذي من أجله ضرب عمر عليها فقد خالفوا عمر رضي الله عنه في ذلك ~~حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا عبد الله بن جعفر ~~بن الورد ثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث بن ~~سعد عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة بن الزبير عن عروة ~~أخبرني تميم الداري أو أخبرت أن تميما الداري ركع ركعتين بعد العصر فأتاه ~~عمر فضربه بالدرة فأشار إليه تميم أن أجلس فجلس عمر حتى فرغ تميم فقال لعمر ~~لم ضربتني فقال له عمر لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما قال له ~~تميم إني صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ~~عمر إني ليس بي إياكم أيها الرهط ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما ~~بين العصر إلى المغرب حتى يمرون بالساعة ms0450 التي نهى عنها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يصلى فيها كما صلوا بين الظهر والعصر ثم يقولون قد رأتنا ( ( ~~( رأينا ) ) ) فلانا وفلانا يصلون بعد العصر حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ~~ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا ابن PageV02P274 جريج سمعت أبا ~~سعيد الأعمى يحدث عن السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهني أن عمر ~~رآه يصلي بعد العصر ركعتين وعمر خليفة فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو فلما ~~انصرف قال له زيد يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذ رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصليهما فجلس إليه عمر وقال يا زيد بن خالد لولا ~~أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما فهذا ~~نص جلي ثابت عن عمر بإجازته التطوع بعد العصر ما لم تصفر الشمس وتقارب ~~الغروب # وروينا بالإسناد الثابت عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال قال ~~ابن عباس لقد رأيت عمر بن الخطاب يضرب الناس على الصلاة بعد العصر ثم قال ~~ابن عباس صل إن شئت ما بينك وبين أن تغيب الشمس قال علي هم يقولون في ~~الصاحب يروي الحديث ثم يخالفه لولا أنه كان عنده علم بنسخه ما خالفه ~~فيلزمهم أن يقولوا ههنا لولا أنه كان عند ابن عباس علم أثبت من فعل عمر ما ~~خالف ما كان عليه مع عمر # وبمثله عن شعبة عن أبي شعيب عن طاوس سئل ابن عمر عن الركعتين بعد العصر ~~فرخص فيهما PageV02P275 قال علي هلا قالوا إن ابن عمر لم يكن ليخالف أباه ~~لولا فضل علم كان عنده أثبت ( ( ( بأثبت ) ) ) من فعل أبيه وروينا عن عبد ~~الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين ~~كانتا تركعان ركعتين بعد العصر # وروينا عن حماد بن سلمة وهشام بن عروة قال حماد عن عطاء بن السائب عن سعد ~~( ( ( سعيد ) ) ) بن جبير قال كانت عائشة أم المؤمنين تصلي ركعتين بعد ms0451 ~~العصر وهي قائمة وكانت ميمونة أم المؤمنين تصلي أربعا وهي قاعدة فسئلت عن ~~ذلك فقالت عن عائشة إنها شابة وأنا عجوز فأصلي أربعا بدل ركعتيها # قال علي هذا يبطل رواية من روى عن أم سلمة أنقضيها نحن قال لا # وقال هشام عن أبيه كان الزبير وعبد الله بن الزبير يصليان بعد العصر ~~ركعتين روينا عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة كنا نصلي مع ابن ~~الزبير العصر في المسجد الحرام فكان يصلي بعد العصر PageV03P002 ركعتين ~~وكنا نصليهما معه نقوم صفا خلفه # وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال سبح المنكدر بعد ~~العصر فضربه عمر قال علي المنكدر والسائب صاحبان لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا أيوب الأنصاري كان ~~يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركهما فلما توفي عمر ~~ركعهما فقيل له ما هذا فقال إن عمر كان يضرب الناس عليهما قال علي في هذا ~~الحديث بيان واضح أن أبا بكر الصديق وعثمان رضي الله عنهما كانا يجيزان ~~الركوع بعد العصر وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة وسفيان جميعا قالا ~~ثنا أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة أن علي بن أبي طالب كان في سفر فصلى ~~العصر ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق ~~السبيعي قال سألت أبا جحيفة عن الركعتين بعد العصر فقال إن لم ينفعاك لم ~~يضراك وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ثنا يزيد بن خمير عن عبد الله بن ~~يزيد عن جبير بن نفير قال كتب عمر إلى عمير بن سعد ينهاه عن PageV03P003 ~~الركعتين بعد العصر فقال أبو الدرداء أما أنا فلا أتركهما فمن شاء أن ينحضج ~~فلينحضج # وعن حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين قال خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه ببذ ~~سيرين وهي خمسة فراسخ فحضرت صلاة العصر فأمنا ms0452 قاعدا على بساط في السفينة ~~فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم صلى بنا ركعتين وعن يزيد بن هرون عن عمار بن أبي ~~معاوية الذهني عن أبي شعبة التميمي قال رأيت الحسن بن علي بن أبي طالب يطوف ~~بعد العصر ويصلي وعن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن ~~طارق بن شهاب عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ينه عن ~~الصلاة إلا عند غروب الشمس وعن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن ~~أبي الأحوص عن ابن مسعود في حديث سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه ~~يطيلون الخطبة ويؤخرون الصلاة حتى يقال هذا شرق الموتى PageV03P004 قلت وما ~~شرق الموتى قال إذا اصفرت الشمس جدا فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها ~~فإن احتبس فليصل معهم وليجعل صلاته وحده الفريضة وصلاته معهم تطوعا # قال علي فهؤلاء أكابر الصحابة رضي الله عنههم ( ( ( عنهم ) ) ) أبو بكر ~~وعمر وعثمان وعلي والزبير وعائشة وأم سلمة وميمونة أمهات المؤمنين وابن ~~الزبير ومن بحضرته من الصحابة وتميم الداري والمنكدر وزيد بن خالد الجهني ~~وابن عباس وابن عمر وأبو أيوب الأنصاري وأبو جحيفة وأبو الدرداء وأنس ~~والحسن بن علي وبلال وطارق بن شهاب وابن مسعود # وروى أيضا عن النعمان بن بشير وغيرهم فمن بقي وما نعلم لهم متعلقا بأحد ~~من الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية عن أبي سعيد الخدري جعلها خاصة لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # وإذا قال صاحب هي خاصة وقال آخرون منهم هي عامة فالسير على العموم حتى ~~يأتي نص صحيح بأنها خصوص ولا سبيل إلى وجوده # وأخرى عن معاوية ليس فيها نهي عنهما بل فيها إن الناس كانوا يصلونها في ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأخرى مرسلة لا تصح عن ابن PageV03P005 مسعود ليس فيها أيضا إلا وأنا ~~أكره ما كره عمر وقد صح عن عمر وعن ابن مسعود إباحة ذلك # وعن أبي بكرة المنع من الصلاة جملة من حين ms0453 صفرة الشمس # والحنفيون والمالكيون مخالفون له في ذلك كما نذكر بعد هذا إن شاء الله ~~تعالى # وأما التابعون فكثير منهم هشام بن عروة وأنس بن سيرين كما ذكرنا آنفا وعن ~~حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق أن عبد الرحمن بن البيلماني ~~كان يصلي بعد العصر ركعتين وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ~~ميسرة أن طاوسا صلى بحضرته ركعتين بعد العصر ثم قال له أتصلي بعد العصر قلت ~~نعم قال أكرمت والله وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أشعث بن أبي ~~الشعثاء هو أشعث بن سليم قال سافرت مع أبي وعمرو بن ميمون والأسود ومسروق ~~وأبا وائل فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين وبعد العصر ركعتين وعن محمد بن ~~جعفر غندر ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال رأيت شريحا القاضي يصلي بعد ~~العصر ركعتين وعن محمد بن المثنى عن معاذ بن العنبري ثنا أبي عن قتادة قال ~~كان سعيد بن المسيب يصلي بعد العصر ركعتين PageV03P006 وعن محمد بن المثنى ~~ثنا أبو عاصم النبيل عن عمر بن سعيد قال رأيت القاسم بن محمد بن أبي بكر ~~يطوف بعد العصر ويصلي ركعتين وكذلك أيضا عن الحسن فهؤلاء هشام بن عروة وأنس ~~بن سيرين وطاوس وعبد الرحمن بن البيلماني وإبراهيم بن ميسرة وأبو الشعثاء ~~وأشعث ابنه وعمرو بن ميمون ومسروق والأسود وأبو وائل وشريح القاضي وسعيد بن ~~المسيب والقاسم بن محمد وغيرهم كعبد الله بن أبي الهذيل وأبي بردة بن أبي ~~موسى وعبد الرحمن بن الأسود والأحنف بن قيس وبهما يقول أبو خيثمة وأبو أيوب ~~الهاشمي وبه نأخذ إن شاء الله تعالى # 286 # | مسألة ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نيم ( ( ( نام ) ) ) عنه من الفرض # التطوع عند اصفرار الشمس حتى يتم غروبها وعند استواء الشمس حتى تأخذ في ~~الزوال ولا بعد السلام من صلاة الصبح حتى تصفو الشمس وتبيض # ويقضى من هذه الأوقات كل ما لم يذكر إلا فيها من صلاة منسية أو ms0454 نيم عنها ~~من فرض أو تطوع وصلاة الجنازة والاستسقاء والكسوف والركعتان عند دخول ~~المسجد # ومن توضأ للصلاة في أحد هذه الأوقات فله أن يتطوع حينئذ ما لم يتعمد ~~المرء ترك PageV03P007 كل ذلك وهو ذاكر له حتى تدخل الأوقات المذكورة فمن ~~فعل هذا فلا تجزئه صلاته تلك أصلا وهذا نص نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم ~~عن تحري الصلاة في هذه الأوقات # وأما بعد الفجر ما لم يصل الصبح فالتطوع حينئذ جائز حسن ما أحب المرء # وكذلك إثر غروب الشمس قبل صلاة المغرب # وبنحو هذا يقول داود في كل ما ذكرنا حاشا التطوع بعد العصر فإنه عنده ~~جائز إلى بعد غروب الشمس ورأى النهي عن ذلك منسوخا وقال أبو حنيفة ثلاثة ~~أوقات لا يصلى فيها فرض فائت أو غير فائت ولا نفل بوجه من الوجوه وهي عند ~~أول طلوع قرص الشمس إلا أن تبيض وتصفو # أو عند استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال حاشا يوم الجمعة خاصة فإنها يصلي ~~فيها من جاء إلى الجامع وقت استواء الشمس # وعند أخذ أول الشمس في الغروب حتى يتم غروبها حاشا عصر يومه خاصة فإنه ~~يصلى عند الغروب وقبله وبعده # وتكره الصلاة على الجنائز في هذه الأوقات فإن صلى عليها فيهن أجزأ ذلك ~~وثلاثة أوقات يصلى فيهن الفروض كلها وعلى الجنازة ويسجد سجود التلاوة ولا ~~يصلى فيها التطوع ولا الركعتان إثر الطواف ولا الصلاة المنذورة وهي إثر ~~طلوع الفجر الثاني حتى يصلى الصبح إلا ركعتي الفجر فقط # وبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب # إلا أنه كره الصلاة على الجنازة إذا اصفرت الشمس # وكذلك سجود PageV03P008 التلاوة وبعد تمام غروبها حتى يصلى المغرب # ومن جاء عنده يوم الجمعة والإمام يخطب وقت رابع لهذه الثلاثة التي ذكرنا ~~آخرا # قال أبو حنيفة فمن دخل في صلاة الصبح فطلعت له الشمس وقد صلى أقلها أو ~~أكثرها بطلت صلاته تلك ولو أنه قعد مقدار التشهد وتشهد ثم طلع أول قرص ~~الشمس إثر ذلك كله وقبل أن يسلم فقد بطلت ms0455 صلاته # ولو قهقه حينئذ لا ينقض وضوؤه # ولو أنه أحدث عمدا أو نسيانا أو تكلم عمدا أو نسيانا بعد أن قعد مقدار ~~التشهد وقبل أن يسلم فصلاته تامة كاملة ولو قهقه حينئذ لم ينقض وضوؤه وقال ~~أبو يوسف ومحمد إذا قعد مقدار التشهد قبل طلوع أول الشمس فصلاته تامة فلو ~~دخل في صلاة العصر فصلى أولها ولو تكبيرة أو أكثرها فغربت له الشمس كلها أو ~~بعضها فليتماد في صلاته ولا يضرها ذلك شيئا عند أبي حنيفة وأصحابه # قالوا فإن صلى في منزله ركعتي الفجر ثم جاء إلى المسجد فليجلس ولا يركع # قال أبو حنيفة فإن جاء إلى المسجد بعد تمام غروب الشمس فليقف حتى تقام ~~الصلاة ولا يجلس ولا يركع # قال أبو يوسف يجلس ولا يركع # وقال مالك يصلي الفروض كلها المنسية وغيرها في جميع هذه الأوقات # ولا يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تبيض الشمس وتصفو ولا بعد صلاة العصر حتى ~~تغرب الشمس # ولا بعد غروبها حتى تصلي المغرب # PageV03P009 ومن دخل المسجد حينئذ قعد ولا يركع ولا يتطوع بعد طلوع الفجر ~~إلا بركعتي الفجر حاشا من غلبته عينه فنام عن حزبه فإنه لا بأس بأن يصليه ~~بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح # ومن ركع ركعتي الفجر في منزله ثم أتى المسجد فإن شاء ركع ركعتين وإن شاء ~~جلس ولم يركع # وقد روي عنه إن كان مصبحا فليجلس ولا يركع # والتطوع عنده جائز على كل حال عند استواء الشمس ولم يكره ذلك # وأجاز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح ما لم يسفر جدا وبعد العصر ما ~~لم تصفر الشمس # وعنه في سجود التلاوة قولان أحدهما لا يسجد لها بعد صلاة الصبح حتى تصفو ~~الشمس ولا بعد صلاة العصر ما لم تغرب الشمس # والآخر أنه لا بأس بالسجود لها ما لم يسفر وما لم تصفر الشمس # وقال من قرأها في الوقت المنهى فيه عن السجود فليسقط الآية التي فيها ~~السجدة ويصل التي قبلها بالتي بعدها وقال الشافعي يقضي الفائتات من الفروض ~~ويصلي ms0456 كل تطوع مأمور به في هذه الأوقات وإنما الممنوع هو ابتداء التطوع ~~فيها فقط إلا يوم الجمعة وبمكة فإنه يتطوع في جميع هذه الأوقات وغيرها قال ~~علي أما تقاسيم أبي حنيفة فدعاو فاسدة متناقضة لا دليل على شيء منها لا من ~~قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ~~ولا رأي سديد وأقوال مالك لا دليل على تقسيمها لا سيما قوله بإسقاط الآية ~~في التلاوة بين الآيتين فهو إفساد نظم القرآن وقول ما سبقه إليه أحد # وكذلك ( ( ( وكذاك ) ) ) إسقاطه وقت استواء الشمس من جملة الأوقات المنهي ~~عن الصلاة فيها PageV03P010 فهو خلاف الثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بلا معارض له وأما تفريق الشافعي بين مكة وغيرها وبين يوم الجمعة ~~وغيره فلأثرين ساقطين رويناهما في أحدهما النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ~~إلا بمكة # وفي الآخر يوم الجمعة صلاة كله # وليسا مما يشتغل به ولا أورده أحد من أئمة أهل الحديث فوجب الإضراب عن ~~هذه الأقوال جملة والإقبال على السنن الواردة في هذا الباب والنظر في ~~استعمالها كلها وفي تغليب أحد الحكمين على الآخر على ما جاء في ذلك عن ~~الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين رحمهم الله # قال علي حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ~~عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عفان بن مسلم ثنا همام بن يحيى ثنا ~~قتادة حدثنا أبو العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم ~~عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاتين بعد ~~الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس # PageV03P011 ورويناه هكذا من طرق اكتفينا بهذا لصحته وكلها صحاح # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ثنا عبد الله ms0457 ~~بن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ~~ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر ~~فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ~~تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب # وروينا أيضا في هذه الأوقات عن الصنابحي وغيره س حدثنا عبد الله بن ربيع ~~ثناعمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني ثنا ~~الربيع بن نافع هو أبو توبة ثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي ~~سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عبسة ( ( ( عنبسة ) ) ) السلمي أنه ~~قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن ~~الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس ~~رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ثم صل ما شئت فإن ~~الصلاة مشهودة PageV03P012 مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله وأقصر فإن جهنم تسجر ~~وتفتح أبوابها فإذا زاغت فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي ~~العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ~~وذكر الحديث # وروينا من طرق عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله ~~الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع ومعها قرن ( ( ( ~~قرني ) ) ) الشيطان فإذا ارتفعت فارقها # فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت ~~فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات # قال علي والعجب من مخالفة المالكيين لهذا الخبر وهو من رواية شيخهم # قال علي فذهب إلى هذه الآثار قوم فلم يروا الصلاة أصلا في هذه الأوقات # كما روينا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن عاصم بن سليمان الأحول عن بكر ~~بن عبد الله المزني قال ms0458 كان أبو بكرة في بستان له فنام عن العصر فلم يستيقظ ~~حتى اصفرت الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس ثم قام فصلى # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب السختياني عن ~~محمد بن سيرين أن أبا بكرة أتاهم في بستان لهم فنام عن العصر فقام فتوضأ ثم ~~لم يصل حتى غابت الشمس # PageV03P013 وبه إلى سفيان الثوري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن رجل ~~من ولد كعب بن عجرة أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمس قال فقمت أصلي فدعاني ~~كعب بن عجرة فأجلسني حتى ارتفعت الشمس وابيضت ثم قال قم فصل وروينا عن محمد ~~بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي كلاهما عن سفيان الثوري ~~عن زيد بن جبير عن أبي البختري قال كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بنصف ~~النهار # أبو البختري هذا هو صاحب ابن مسعود وعلي # وذهب آخرون إلى قضاء الصلوات الفائتات في هذه الأوقات وإلى التمادي في ~~صلاة الصبح إذا طلعت الشمس وهو فيها أو إذا غربت له وهو فيها وإلى تأدية كل ~~صلاة تطوع جاء بها أمر # واحتجوا بما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ~~شعيب أنا حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع حدثني حجاج الأحول عن قتادة عن أنس ~~بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو ~~يغفل عنها فقال كفارتها أن يصليها إذا ذكرها # PageV03P014 وبه إلى أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد ثنا حماد بن زيد عن ~~ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريظ ( ( ( التفريط ) ) ) في ~~اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها # وهذا عموم لكل صلاة فرض أو نافلة وقد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بصلاة الكسوف وبالركعتين عند دخول ms0459 المسجد وبالصلاة على الجنائز وسائر ~~ما أمر به من التطوع عليه السلام # وأخذ بهذا جماعة من السلف # كما روينا عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن المسور بن مخرمة دخل ~~على ابن عباس فحدثه فنام ابن عباس وانسل المسور فلم يستيقظ حتى أصبح فقال ~~لغلامه أتراني أستطيع أن أصلي قبل أن تخرج الشمس أربعا يعني العشاء وثلاثا ~~يعني الوتر وركعتين يعني ركعتي الفجر وواحدة يعني ركعة من الصبح قال نعم ~~فصلاهن # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن يحنس ~~أنه سمع أبا هريرة يقول إن خشيت من الصبح فواتا فبادر ( ( ( فبادرت ) ) ) ~~بالركعة الأولى الشمس فإن سبقت بها الشمس فلا تعجل بالآخرة أن تكملها # وبه إلى عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال صليت ~~PageV03P015 خلف أبي بكر الفجر فاستفتح البقرة فقرأها في ركعتين فقال عمر ~~حين فرغ يغفر الله لك لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم قال لو طلعت ~~لألفتنا غير غافلين # وبه إلى معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال صلى بنا عمر ~~صلاة الغداة فما انصرف حتى عرف كل ذي بال أن الشمس قد طلعت فقيل له ما فرغت ~~حتى كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لألفتنا غير غافلين # قال علي فهذا نص جلي بأصح إسناد يكون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكل ~~من معهما من الصحابة رضي الله عنهم لا يرون طلوع الشمس يقطع صلاة من طلعت ~~عليه وهو يصلي الصبح # والعجب من الحنفيين الذين يرون إنكار عمر على عثمان بحضرة الصحابة ترك ~~غسل الجمعة حجة في سقوط وجوب الغسل لها وهذا ضد ما يدل عليه إنكار عمر ثم ~~لا يرون تجويز أبي بكر وعمر صلاة الصبح وإن طلعت الشمس حجة في ذلك بل ~~خالفوا جميع ما جاء عن الصحابة في ذلك من مبيح ومانع وخالفوا أبا بكرة في ~~تأخير صلاة العصر حتى غابت الشمس # وقد ms0460 ذكرنا من قال من الصحابة بالتطوع بعد العصر ومن أمر بالإعادة مع ~~الجماعة وإلى صفرة الشمس في المسألة التي كانت قبل هذه فأغنى عن إعادته ~~PageV03P016 وروينا عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي ~~في الصلاة التي تنسى قال يصليها حين يذكرها وإن كان في وقت تكره فيه الصلاة # ومثله أيضا عن عطاء وطاوس وغيرهم # وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة عن موسى بن عقبة قال سمعت ~~سالم بن عبد الله بن عمر يقول إن أباه كان يطوف بعد العصر وبعد الغداة ثم ~~يصلي الركعتين قبل طلوع الشمس # قال موسى وكان نافع يكره ذلك فحدثته عن سالم فقال لي نافع سالم أقدم مني ~~وأعلم # قال علي هذا يدل على رجوع نافع إلى القول بهذا وعلى أنه قول موسى بن عقبة ~~قال علي فغلب هؤلاء أحاديث الأوامر على أحاديث النهي وقالوا إن معنى النهي ~~عن الصلاة في هذه الأوقات أي إلا أن تكون صلاة أمرتم بها فصلوها فيها وفي ~~غيرها # وقال الآخرون معنى الأمر بهذه الصلوات أي إلا أن تكون وقتا نهى فيه عن ~~الصلاة فلا تصلوها فيه # قال علي فلما كان كلى ( ( ( كلا ) ) ) العملين ممكنا لم يكن واحد منها ( ~~( ( منهما ) ) ) أولى من الآخر إلا ببرهان فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدثناه ~~عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ~~ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن زيد ~~بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج حدثوه عن أبي ~~هريرة أن رسول الله PageV03P017 صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من ~~الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن ~~تغرب الشمس فقد أدرك العصر # فكان هذا مبينا غاية البيان أن قضاء الصلوات في هذه الأوقات فرض وأن ~~الأمر مستثنى من النهي بلا شك فإن قيل فلم ms0461 قلتم إن من أدرك أقل من ركعة من ~~العصر ومن الصبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فإنه يصليهما قلنا لما نذكره ~~إن شاء الله عز وجل في أوقات الصلوات من قوله عليه السلام وقت صلاة الصبح ~~ما لم يطلع قرن الشمس ووقت صلاة العصر ما لم تغرب الشمس # فكان هذا اللفظ منه عليه السلام ممكنا أن يريد به وقت الخروج من هاتين ~~الصلاتين وممكنا أن يريد به وقت الدخول فيها فنظرنا في ذلك فكان هذا الخبر ~~مبينا أن بعد طلوع الشمس وبعد غروبها وقت لبعض صلاة الصبح ولبعض صلاة العصر ~~بيقين فصح أنه عليه السلام إنما أراد وقت الدخول فيهما وكان هذا الخبر هو ~~الزائد على الحديث الذي فيه من أدرك ركعة والزيادة واجب قبولها فوضح أن ~~الأمر مغلب على النهي فوجدنا الآخرين قد احتجوا بما حدثناه عبد الله بن ~~ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا ~~عبد الله بن يزيد المقرىء ( ( ( المقري ) ) ) حدثنا الأسود بن شيبان ثنا ~~خالد بن شمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح من المدينة وكانت الأنصار ~~تفقهه فحدثنا قال حدثنا أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P018 جيش الأمراء فلم ~~يوقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~رويدا رويدا حتى تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم ~~يركع ركعتي الفجر فليركعهما فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما ثم أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فيؤذن بها فقام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فلما انصرف قال إنا بحمد الله لم نكن في شيء ~~من أمر الدنيا شغلنا عن صلاتنا وذكر الحديث # PageV03P019 حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ~~ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان ms0462 عن الحسن عن عمران ~~بن الحصين قال أسرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس بنا من آخر ~~الليل فاستيقظنا وقد طلعت الشمس فجعل الرجل منا يثور إلى ظهوره ( ( ( طهوره ~~) ) ) دهشا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحلوا قال فارتحلنا حتى ~~إذا ارتفعت الشمس نزلنا فقضينا من حوائجنا ثم توضأنا ثم أمر بلالا فأذن ~~فصلى ركعتين ثم أقام بلال فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ابن وضاح ~~ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم أخبرنا حصين ثنا عبد الله بن أبي قتادة ~~عن أبي قتادة أبيه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر ~~ذات PageV03P020 ليلة فقلنا يا رسول الله لو عرست بنا قال إني أخاف أن ~~تناموا عن الصلاة فمن يوقظنا بالصلاة قال بلال أنا يا رسول الله فعرس القوم ~~واستند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد بدا حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت فقال يا رسول الله والذي بعثك ~~بالحق ما ألقيت على نومة مثلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ~~قبض أرواحكم حين شاء ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشروا ~~لحاجاتهم وتوضؤوا ( ( ( وتوضئوا ) ) ) وارتفعت الشمس فصلى بهم الفجر # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي بن ~~حجر أنا إسماعيل هو ابن جعفر ثنا العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن ~~مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر قال وداره بجنب المسجد فلما دخلنا ~~عليه قال صليتم العصر قلنا لا إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا ~~العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول تلك صلاة المنافقين جلس يرقب العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام ~~فنقر أربعا لا ms0463 يذكر الله فيها إلا قليلا # ورويناه من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم PageV03P021 حتى ~~إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر ~~أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا # وبما ذكرناه قبل في مسألة الركعتين بعد العصر من قول ابن مسعود يطيلون ~~الخطبة ويؤخرون الصلاة حتى يقال هذا شرق الموتى فقيل لابن مسعود وما شرق ~~الموتى قال إذا اصفرت الشمس جدا فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها فإن ~~احتبس فليصل معهم وليجعل صلاته وحده الفريضة وصلاته معهم تطوعا # والحديث الذي ذكرناه من طريق أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ~~أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ~~قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة # وقالوا صح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة جملة في الأوقات ~~المذكورة ونهيه عليه السلام عن الصيام جملة في يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام ~~التشريق وصح أمره بقضاء الصلوات من نام عنها أو نسيها وبالنذر وبما ذكرتم ~~من النوافل وبقضاء الصوم للحائض والمريض والمسافر PageV03P022 والنذر ~~والكفارات فلم تختلفوا معنا في أن لا يصام شيء من ذلك في الأيام المنهي عن ~~صيامها وغلبتم النهي على الأمر فوجب أن يكون كذلك في نهيه عن الصلاة في ~~الأوقات المذكورة مع أمره عليه السلام بما أمر به من الصلوات وقضائها وإلا ~~فلم فرقتم بين النهيين والأمرين فغلبتم في الصوم النهي على الأمر وغلبتم في ~~الصلاة الأمر على النهي وهذا تحكم لا يجوز وقالوا يمكن أن يكون قوله عليه ~~السلام فيمن أدرك ركعة من صلاة الصبح ومن العصر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ~~فقد أدرك الصبح قبل النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة قال علي هذا كل ما ~~اعترضوا به ما لهم اعتراض غيره أصلا ولسنا نعني أصحاب ms0464 أبي حنيفة فإنهم لا ~~متعلق لهم بشيء مما ذكرنا إذ ليس منها خبر إلا وقد خالفوه وتحكموا فيه ~~بالآراء الفاسدة وإنما من ذهب مذهب المتقدمين في تغليب النهي جملة فقط قال ~~علي وكذلك أيضا لا متعلق للمالكيين ( ( ( للمالكين ) ) ) بشيء مما ذكرنا من ~~الآثار لأنه ليس منها شيء إلا وقد خالفوه وتحكموا فيه وحملوا بعضه على ~~الفرض وبعضه على التطوع بلا برهان وإنما نعني من ذهب مذهب المتقدمين في ~~تغليب الأمر جملة والكلام إنما هو بين هاتين الطائفتين فقط قال علي كل هذا ~~لا حجة لهم فيه # أما حديثا أبي قتادة وعمران بن الحصين فإنهما قد جاءا ببيان زائد كما ~~حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا محمد بن ~~إسماعيل الصائغ ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد ~~الله بن PageV03P023 رباح عن أبي قتادة فذكر الحديث وفيه مال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وملت معه فقال انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة ~~حتى صرنا سبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوا علينا صلاتنا يعني ~~صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنيهة ~~ثم نزلوا فتوضؤوا ( ( ( فتوضئوا ) ) ) وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا ~~الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض لقد فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فمن نام عن صلاة ~~أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذكر باقي الخبر # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود ثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن الحصين ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر ~~فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن ~~فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر # فهذا ms0465 يونس عن الحسن وثابت البناني عن عبد الله بن رباح وهما أحفظ ~~PageV03P024 من خالد بن شمير ومن هشام بن حسان يذكران أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يستيقظ إلا بحر الشمس وبضرورة الحس والمشاهدة يدري كل ~~أحد أن حر الشمس لا يوقظ النائم إلا بعد صفوها وابيضاضها وارتفاعها وأما ~~قبل ذلك فلا وليس في حديث عبد الله بن أبي قتادة أنه عليه السلام أمرهم ~~بالانتظار أصلا وإنما أمرهم بالانتشار للحاجة ثم الوضوء ثم الصلاة فقط وإذ ~~ذلك كذلك فقد وجب أن ننظر ما الذي من أجله أخر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الصلاة في ذلك اليوم وحتى لو لم يذكر حر الشمس في شيء من هذا الخبر ~~لما كان فيه حجة لمن زعم أنه عليه السلام إنما أخر الصلاة من أجل أن الشمس ~~لم تكن صفت ولا ابيضت لأنه ليس في شيء من الأخبار أصلا أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إنما أخرت الصلاة من أجل أن الشمس لم تبيض ولا ارتفعت ~~بعد ولا أنه عليه السلام قال أمهلوا حتى ترتفع الشمس وتبيض وإنما ذلك ظن من ~~بعض الرواة وقد قال الله تعالى @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ # على أنه لم يقل قط أبو قتادة ولا عمران رضي الله عنهما أن تأخيره عليه ~~السلام الصلاة إنما كان لأن الشمس لم تكن ابيضت ولا ارتفعت وإنما ذكروا صفة ~~فعله عليه السلام فقط فحصل من قطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~أخر الصلاة يومئذ من أجل أن الشمس لم تكن ابيضت ولا ارتفعت على قفو ما ليس ~~له به علم وعلى الحكم بالظن وكلاهما محرم بنص القرآن وعلى الكذب على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهذا عظيم جدا فوجب أن نطلب السبب الذي من أجله ~~أخر عليه السلام الصلاة في PageV03P025 ذلك اليوم ففعلنا فوجدنا ما حدثناه ~~عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ms0466 بن محمد ~~ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن حاتم ثنا يحيى بن سعيد ~~هو القطان ثنا يزيد بن كيسان ثنا أبو حازم هو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة ~~قال عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته فإن هذا منزل ~~حضرنا فيه الشيطان ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت ~~الصلاة فصلى الغداة # وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود السجستاني ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان هو ابن يزيد العطار ثنا معمر ~~عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة فأمر بلالا فأذن ~~وأقام وصلى # قال علي فارتفع الإشكال جملة والحمد لله وصح يقينا أنه عليه السلام إنما ~~أخر الصلاة ليزولوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة وحضرهم فيه الشيطان ~~فقط لا لأن الشمس لم تكن ارتفعت PageV03P026 وقد قال بعضهم إنها حينئذ بين ~~قرني الشيطان فالعلة موجودة قال علي وهذا تخديش في الرخام ولم يقل عليه ~~السلام إن تأخيره ( ( ( تأخير ) ) ) الصلاة من أجل كون الشمس بين قرني ~~الشيطان وإنما قال منزل حضرنا فيه الشيطان وحضور الشيطان في منزل قوم هو ~~بلا شك من كل ذي فهم غير كون الشمس بين قرني الشيطان فظهر كذب هذا القائل ~~يقينا وبالله تعالى التوفيق ووجه رابع هو أنه حتى لو صح لهم أن تردده عليه ~~السلام كان من أجل أن الشمس لم تكن ابيضت بعد وهذا لا يصح أبدا لكان قوله ~~في ذلك الحديث نفسه بعد صلاته بهم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ~~ذكرها # وفي بعض ألفاظ الرواة فليصلها حين يذكرها ناسخا لفعله في تأخير الصلاة ~~لأنه بعده فإن قيل فهلا جعلتموه ناسخا لتحولهم عن المكان قلنا لا ms0467 يجوز ذلك ~~لأن قوله عليه السلام إذا ذكرها وحين يذكرها قصد منه إلى زمان تأديتها وليس ~~فيه حكم لمكان تأديتها فلا يكون لما ليس فيه خلاف بحكمه أصلا وهذا غاية ~~الحقيقة والبيان ولله الحمد وأما حديث أنس تلك صلاة المنافقين فلا حجة لهم ~~فيه أصلا لوجوه أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذم في ذلك ~~الحديث تأخير الصلاة فقط وحده وإنما ذم التأخير مع كونه ينقرها أربعا لا ~~يذكر الله فيها إلا قليلا وهذا بلا شك مذموم أخر الصلاة أو لم يؤخرها وهذا ~~مثل PageV03P027 قوله تعالى @QB@ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون ~~( ( ( يراءون ) ) ) الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا @QE@ # وأيضا فإنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أدرك من ~~الصبح ركعة ومن العصر ركعة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فقد أدرك الصلاتين ~~فمن الباطل المحال أن يكون المدرك للصلاة عاصيا بها ومصليا صلاة المنافقين ~~ولا يختلف اثنان في أن من أدرك الصلاة في وقتها فقد أدى ما أمر وليس عاصيا ~~وإن كان قد ترك الأفضل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثناه عبد ~~الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا ~~أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا مروان بن معاوية ~~الفزاري أنا إسماعيل بن أبي خالد ثنا قيس بن أبي حازم سمعت جرير بن عبد ~~الله يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنكم سترون ربكم ~~كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة ~~قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر # وبه إلى مسلم حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة عن ~~وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد ومسعر بن كدام أنهما سمعا أبا بكر بن عمارة بن ~~رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى ms0468 الله عليه وسلم يقول لن يلج النار ~~أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصرهكذا في الحديث نصا ~~قال علي فإذ هذا كذلك فظاهر الخبر أنه عليه السلام عنى من أخر صلاة لا يحل ~~تأخيرها إلى ذلك الوقت وهذا في غير العصر بلا شك لكن PageV03P028 في الظهر ~~المتعين تحريم تأخيرها إلى ذلك الوقت كما أخبر عليه السلام أن التفريط في ~~اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى فإن قالوا في خبر أنس جلس يرقب وقت ~~العصر قلنا نعم وإذا أخر الظهر إلى وقت العصر راقبا للعصر فقد عصى الله ~~تعالى فبطل تعلقهم بهذا أيضا والحمد لله رب العالمين وأما حديث ابن مسعود ~~فحجة لنا عليهم ظاهرة لأنه لم يعن بيقين إلا صلاة الجمعة تؤخر إلى ذلك ~~الوقت بقوله يطيلون الخطبة ويؤخرون الصلاة # وأيضا فإنه رضي الله عنه أجاز التطوع معهم إذا اصفرت الشمس # في ذلك الخبر نفسه فصح أن ابن مسعود موافق لنا في هذا وأما حديث أبي ذر ~~فكذلك أيضا وهو خبر موافق لنا ولله الحمد لأن نصه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال يؤخرون الصلاة عن وقتها # وقد صح أن ما لم تغرب الشمس فهو وقت للدخول في صلاة العصر وما لم تطلع ~~الشمس فهو وقت للدخول في صلاة الصبح فبطل تعلقهم بجميع الآثار ولله الحمد ~~وأما قولهم لعل قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل ~~طلوع الشمس فقد أدرك الصبح كان قبل النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة ~~فخطأ لأن لعل لا حكم لها وإنما هي ظن وأيضا فالبرهان قد صح أن قوله عليه ~~السلام من أدرك ركعة متأخر عن أخبار النهي أن أبا هريرة هو روى من أدرك ~~ركعة وهو متأخر الصحبة PageV03P029 وروى أخبار النهي عمر بن الخطاب وعمرو ( ~~( ( وعمر ) ) ) بن عبسة وإسلامهما قديم وبالجملة فلا يقدح في أخد الخبرين ~~تأخره ولا تقدمه إذا أمكن استعمالهما وضم أحدهما إلى الآخر فالواجب الأخذ ~~بجميعها كما قدمنا وبالله ms0469 تعالى التوفيق # وأما قولهم إننا قد أجمعنا على تغليب خبر النهي عن صوم يومي الفطر والنحر ~~وأيام التشريق على أحاديث الأمر بقضاء رمضان والنذر والكفارات فكذلك يجب أن ~~نغلب أخبار النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة على أحاديث الأمر بقضاء ~~الصلاة المنسية والمنوم عنها والنذر وسائر ما أمر به من التطوع فهذا قياس ~~والقياس كله باطل ولعل هذا يلزم من قال بالقياس من المالكيين والشافعيين ~~إلا أنهم أيضا يعارضون الحنفيين في هذا القياس بأن يقولوا لهم أنتم أول من ~~نقض هذا القياس ولم يطرده فأجزتم صلاة عصر اليوم في الوقت المنهي عن الصلاة ~~فيه # ولم تقيسوا عليه الصبح # ولا قستموها على الصبح # ثم زدتم إبطالا لهذا القياس فجعلتم بعض الوقت المنهى عن الصلاة فيه جملة ~~يقضى فيه الفرض ويسجد فيه للتلاوة ويصلى فيه على الجنازة ولا يصلى فيه صلاة ~~منذورة وجعلتم بعضه لا يصلى فيه شيء من ذلك كله فلم تقيسوا صلاة في بعض ~~الوقت على صلاة في سائره وكان هذا أصح في القياس PageV03P030 وأولى من قياس ~~حكم صلاة على صوم وأما قولهم لنا لم فرقتم بين الأمرين والنهيين فجوابنا ~~وبالله تعالى التوفيق أننا فعلنا ذلك لأن النصوص جاءت مثبتة لتغليب أحاديث ~~الأمر بالصلوات جملة عى أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات وبعضها ~~متأخر ناسخ للمتقدم ولم يأت نص أصلا بتغليب الأمر بالصوم على أحاديث النهي ~~بل صح الإجماع المتيقن على وجوب تغليب النهي عن صيام يوم الفطر والنحر على ~~أحاديث إيجاب القضاء والنذور والكفارات وكقوله عليه السلام في أيام التشريق ~~إنها أيام أكل وشرب موجبا للأكل والشرب فيها فلم يجز أن تصام بغير نص جلي ~~فيها بخلاف ما جاء في الصلاة وبالله تعالى التوفيق فسقط كل ما شغبوا به ~~ولله الحمد وأما جواز ابتداء التطوع بعد العصر ما لم تصفر الشمس وجواز ~~التطوع بعد الفجر ما لم تصل صلاة الفجر على كل حال فلما حدثناه عبد الله بن ~~ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا ms0470 عمرو بن علي ثنا عبد ~~الرحمن بن مهدي ثنا شعبة وسفيان الثوري كلاهما عن منصور بن المعتمر عن هلال ~~بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة # وهب بن الأجدع تابع ثقة مشهور وسائر الرواة أشهر من أن يسأل عنهم وهذه ~~زيادة عدل لا يجوز تركها PageV03P031 وأما من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح ~~فلحديث عمرو بن عبسة الذي ذكرنا في صدر هذه المسألة الذي فيه فصل ما شئت ~~فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس # وبما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ~~ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر أحمد ~~بن عمرو بن السرح أنا ابن وهب عن يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن السائب ~~بن يزيد وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبد الرحمن بن ~~عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له ~~كأنما قرأه من الليل قال علي والرواية في أن لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ~~ركعتي الفجر ساقطة مطرحة ( ( ( مطروحة ) ) ) مكذوبة كلها لم يروها أحد إلا ~~من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو هالك ( ( ( مالك ) ) ) أو من طريق ~~أبي بكر بن محمد وهو مجهول PageV03P032 لا يدري من هو وليس هو ابن حزم أو ~~من طريق أبي هرون العبدي وهو ساقط أو من طريق يسار مولى ابن عمر وهو مجهول ~~ومدلس عن كعب بن مرة ممن لا يدرى من هو # PageV03P033 وقد قال بهذا جماعة من السلف كما روينا من طريق وكيع عن أفلح ~~بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال ms0471 كنا نأتي عائشة أم المؤمنين قبل ~~PageV03P034 صلاة الفجر فأتيناها يوما فإذا هي تصلي فقلنا ما هذه الصلاة ~~فقالت إني نمت عن حزبي فلم أكن لأدعه وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري والمعتمر بن سليمان التيمي كلاهما عن ليث عن مجاهد قال مر ابن مسعود ~~برجلين يتكلمان بعد طلوع الفجر فقال يا هذان إما أن تصليا وإما أن تسكتا ~~وعن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح أن طاوسا قال لمجاهد ~~أتعقل إذا طلع الفجر فصل ما شئت وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان ~~التيمي عن أبيه عن الحسن البصري قال صل بعد الفجر ما شئت ومن طريق شعبة عن ~~هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا بأن يصلي بعد الفجر أكثر من ~~ركعتين وروينا ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح وغيره قال علي والعجب كله من ~~تعلق هؤلاء القوم بحديث عقبة بن عامر الجهني وفيه نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن أن نقبر فيهن موتى المسلمين وهي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ~~وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب ولم يأت ~~قط خبر يعارض هذا النهي أصلا ثم لا يبالون بإطراحه فيجيزون أن تقبر الموتى ~~في هذه الأوقات دون أن يكرهوا ذلك ثم يحرمون قضاء التطوع وبعضهم قضاء الفرض ~~وقد جاءت النصوص معارضة لهذا النهي # قال علي ولا يحل دفن الموتى في هذه الساعات ألبتة وأما الصلاة عليهم ~~فجائزة بها للأمر بذلك عموما PageV03P035 ولما حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس ~~بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا ~~سفيان هو ابن عيينة قال سمعت عبيد الله بن عمر كم مرة يقول سمعت نافعا يقول ~~سمعت ابن عمر يقول لست أنهى أحدا صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ولكني ~~أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تحروا بصلاتكم ms0472 طلوع الشمس ولا غروبها # قال علي فإنما نهى عليه السلام عن تحري الصلاة والقصد إليها في هذين ~~الوقتين وفي وقت الاستواء فقط وصح بهذا أن التطوع المأمور به والمندوب إليه ~~يصلى في هذه الأوقات هو عمل الصحابة رضي الله عنهم لأن ابن عمر أخبر أنه ~~إنما يفعل كما رأى أصحابه يفعلون وهو كما ذكرنا عنه آنفا يصلي إثر الطواف ~~بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس # وأما من رأى من أصحابنا النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر منسوخا بصلاته ~~عليه السلام الركعتين فكان يصح هذا لولا حديث وهب بن الأجدع الذي ذكرنا من ~~إباحته عليه السلام الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة فبطل النسخ في ~~ذلك وصح أن النهي ليس إلا عن القصد بالصلاة إذا اصفرت الشمس وضافت للغروب ~~فقط وبالله PageV03P036 تعالى التوفيق # وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد ~~بن منصور ثنا سفيان بن عيينة قال سمعت من أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن ~~باباه عن جبير بن مطعم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ~~عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار # قال علي وإسلام جبير متأخر جدا إنما أسلم يوم الفتح وهذا بلا شك بعد نهيه ~~عليه السلام عن الصلاة في الأوقات المذكورة فوجب استثناء كل ذلك من النهي ~~وبالله تعالى التوفيق # 287 # | مسألة ولا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة عن سائر الليالي # لما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب ثنا حسين ~~الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي . وذكر باقي الحدث ( ~~( ( الحديث ) ) ) . # | 288 مسألة وخير ms0473 الاعمال ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله # وما دووم عليه وإن قل وذلك أحب إلينا من الزيادة عليه برهان ذلك قول الله ~~تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ وما كان عليه السلام ~~ليدع الأفضل # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن PageV03P037 محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن ~~المثنى ثنا عبد الوهاب هو الثقفي ثنا عبيد الله هو ابن عمر عن سعيد بن أبي ~~سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل ~~حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل # 289 # | مسألة وصلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردا وكل تطوع فهو في # البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلى منه جماعة في المسجد فهو أفضل # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود ثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته ~~وسوقه خمسا وعشرين درجة وذكر باقي الحديث # وهذا عموم لكل صلاة فرض أو تطوع # وقد روينا من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته ~~مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا ~~فلأصلي لكم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت PageV03P038 أنا ~~واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ركعتين وانصرف # وقد صلى عليه السلام بالناس في المسجد تطوعا إذ أمهم على المنبر وفي بيت ~~عتبان بن مالك # وقد صلى ابن الزبير بالناس في المسجد الحرام ركعتين ms0474 بعد العصر جماعة ~~وكذلك أنس أيضا # وبه إلى أبي داود ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ~~إبراهيم ابن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد إلا المكتوبة # وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر ~~والنعمان بن قيس قال منصور عن مجاهد قال لي أبو معمر إذا صليت المكتوبة ~~فارجع إلى بيتك # وقال النعمان بن قيس ما رأيت عبيدة السلماني متطوعا في مسجد الحي قط ~~وروينا عن ابن المثنى ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثنا سفيان الثوري عن ~~PageV03P039 منصور عن هلال بن يساف عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل ~~الجماعة على صلاة الرجل وحده وبه إلى ابن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ~~ثنا إسرائيل عن عمران بن مسلم قال كان سويد بن غفلة لا يتطوع في المسجد # وروينا عن وكيع قال قال سفيان الثوري قال نسير بن ذعلوق ما رأيت الربيع ~~بن خثيم متطوعا في مسجد الحي قط # وعن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال سئل حذيفة بن اليمان عن ~~PageV03P040 التطوع في المسجد بعد الفريضة فقال إني لأكرهه بينما هم جميعا ~~إذا اختلفوا وعن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن العباس بن سعد قال أدركت ~~الناس زمان عثمان بن عفان وهم يصلون الركعتين بعد المغرب في بيوتهم والتطوع ~~بعد الجمعة وبعد سائر الصلوات سواء فيما ذكرنا # وكل ذلك جائز في المسجد أيضا وقال أبو حنيفة وأصحابه كل ذلك في المسجد ~~أفضل وقال مالك كل ذلك في المسجد أفضل إلا بعد الجمعة فإنه كره التطوع في ~~المسجد بعد الجمعة واحتج بعض أصحابه بأن هذا خوف الذريعة في أن يقضيها أهل ~~البدع الذين لا يعتدون بالصلاة مع ms0475 الأئمة قال علي وهذا غاية في الفساد من ~~القول لأن المبتدع يفعل مثل ذلك أيضا في مساجد الجماعات بسائر الصلوات ولا ~~فرق وأيضا فهم قادرون على أن ينصرفوا إلى بيوتهم فيقضونها هنالك روينا من ~~طريق أبي داود ثنا إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني ~~عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة ~~قليلا غير كثير فيركع ركعتين ثم يمشي أنفس من ذلك فيصلي أربع ركعات رأيته ~~يصنع ذلك مرارا وعن محمد بن المثنى ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال سمعت ~~عطاء بن السائب يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان ابن مسعود يعلمنا أن ~~نصلي بعد الجمعة PageV03P041 أربعا فكنا نصلي بعدها أربعا حتى جاء علي بن ~~أبي طالب فأمرنا أن نصلي بعدها ستا فنحن نصلي بعدها ستا وقد حدثنا حمام ثنا ~~عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ~~ثنا الحميدي ثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن دينار قبل أن نلقى الزهري عن ~~الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين # 290 # | مسألة وأفضل الوتر من آخر الليل # الليل ينقسم على ثلاثة عشر وجها أيها فعل أجزأه # وأحبها إلينا وأفضلها أن نصلي ثنتي عشرة ركعة نسلم من كل ركعتين ثم نصلي ~~ركعة واحدة ونسلم حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا ابن ~~الأعرابي ثنا أبو داود ثنا القعنبي ثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ~~ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين # والوجه الثاني أن يصلي ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين منها ثم يصلي خمس ~~ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن ~~معاوية ms0476 ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبدة بن سليمان ثنا هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت PageV03P042 كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منهن بخمس ركعات لا يجلس في شيء من ~~الخمس إلا في آخرهن ثم يجلس ويسلم والثالث أن يصلي عشر ركعات يسلم من آخر ~~كل ركعتين ثم يوتر بواحدة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ~~الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني ~~حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن عروة بن ~~الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو ا لناس العتمة إلى الفجر ~~إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة والرابع أن يصلي ثماني ~~ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة لما رويناه من طريق مسلم حدثنا ~~محمد بن عباد ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى ~~مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة # والخامس أن يصلي ثماني ركعات لا يجلس في شيء منهن جلوس تشهد إلا في آخرها ~~فإذا جلس في آخرهن وتشهد قام دون أن يسلم فأتى بركعة PageV03P043 واحدة ثم ~~يجلس ويتشهد ويسلم لما روينا عن مسلم حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي ~~عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن ~~عامر أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن ~~عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~من قال عائشة فذكر سعد أنه دخل على ms0477 عائشة أم امؤمنين ( ( ( المؤمنين ) ) ) ~~فسألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها قالت له إنه كان يصلي ~~تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ~~التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ~~ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه ~~اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عثمان ~~بن عبد الله ثنا عبيد الله بن محمد ثنا حماد عن أبي حرة عن الحسن عن سعد بن ~~هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات يقعد في ~~الثامنة ثم يقوم فيركع ركعة والسادس أن يصلي ست ركعات يسلم في آخر كل ~~ركعتين منها ويوتر PageV03P044 بسابعة # لقوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة # والسابع أن يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن ثم ~~يقوم دون تسليم فيأتي بالسابعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم حدثنا عبد الله بن ~~ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني زكريا ( ( ( زكرياء ) ) ) ~~بن يحيى ثنا إسحاق أنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن قتادة عن زرارة ~~بن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ~~ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسلمية ( ( ( تسليمة ) ) ) وذكر ~~الحديث # والثامن أن يصلي سبع ركعات لا يجلس جلوس تشهد إلا في آخرهن فإذا كان في ~~آخرهن جلس وتشهد وسلم لما روينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب أنا ~~إسماعيل بن مسعود الجحدري أنا خالد بن الحارث ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا ~~قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر أن ms0478 عائشة أم المؤمنين قالت ~~لما PageV03P045 أسن رسول الله صلى الله عليه ( ( ( وأخذه ) ) ) وسلم وأخذ ~~اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم # والتاسع أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة ~~لقوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة # والعاشرة ( ( ( والعاشر ) ) ) أن يصلي خمس ركعات متصلات لا يجلس ولا ~~يتشهد إلا في آخرهن لما روينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب أنا إسحاق ~~بن منصور أنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن ~~قال علي وقد قال بهذا بعض السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ~~قال أخبرني عطاء أنه رأى عروة بن الزبير أوتر بخمس أو سبع ما جلس لمثنى ومن ~~طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال كذلك يوتر أهل البيت بخمس لا يجلس ~~إلا في آخرهن وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ليث عن عطاء ~~عن ابن عباس أنه قال الوتر كصلاة المغرب إلا أنه لا يقعد إلا في الثالثة ~~قال علي قول ابن عباس هذا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول به ~~إذ لا حجة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أو عمله أو إقراره فقط ~~PageV03P046 والوجه الحادي عشر أن يصلي ثلاث ركعات يجلس في آخر الثانية ~~منهن ويتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة واحدة يتشهد في آخرها ويسلم لقوله عليه ~~السلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة # وهذا قول مالك وقد روى بعض الناس في هذا أثرا من طريق الأوزاعي عن المطلب ~~بن عبد الله أنه سأل بن عمر عن الوتر فأمره أن يفصل بين الركعتين والركعة ~~بتسليم فقال له الرجل إني أخاف أن تكون البتيراء فقال له ابن عمر أتريد ms0479 سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والثاني عشر أن يصلي ثلاث ركعات يجلس في الثانية ثم يقوم دون تسليم ويأتي ~~بالثالثة ثم يجلس ويتشهد ويسلم كصلاة المغرب وهو اختيار أبي حنيفة لما ~~حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل ~~بن مسعود ثنا بشر بن المفضل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن ~~أوفى عن سعد بن هشام بن عامر أن عائشة أم المؤمنين حدثته أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر # والثالث عشر أن يركع ركعة واحدة فقط وهو قول الشافعي وأبي سليمان وغيرهما ~~لما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ~~ثنا بكر بن حماد ثنا مسدد ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان ثنا شعبة ثنا قتادة ~~عن أبي مجلز PageV03P047 قال سألت ابن عباس وابن عمر عن الوتر فكل واحد ~~منهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل ~~وروينا عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس ومعاوية وغيرهم الوتر بواحدة فقط لا ~~يزاد عليها شيء # وكذلك أيضا عن عثمان أمير المؤمنين وحذيفة وابن مسعود وابن عمر قال علي ~~هذا كل ما صح عندنا ولو صح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ~~هذا لقلنا به وبالله تعالى التوفيق # ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البتيراء ولا في الحديث على ~~سقوطه بيان ما هي البتيراء # وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس الثلاث بتيراء يعني في الوتر فعادت البتيراء على المحتج ~~بالخبر الكاذب فيها # فإن قيل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المغرب وتر ~~النهار فأوتروا صلاة الليل # قيل لهم ليس في هذا الخبر أن يكون وتر ms0480 الليل ثلاثا كوتر النهار # وهذا كذب ممن ينسبه إلى إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قطعتم ~~بذلك كذبتم وكنتم أيضا خالفتم ما قلتم لأنه يلزمكم أن تجهروا في الأوليين ~~وتسروا في الثالثة كالمغرب وأن تقنتوا في المغرب كما تقنتون في الوتر أو أن ~~لا تقنتوا في PageV03P048 الوتر كما لا تقنتوا في المغرب والقياس كله باطل ~~وبالله تعالى التوفيق # 291 # | مسألة والوتر آخر الليل أفضل # ومن أوتر في أوله فحسن والصلاة بعد الوتر جائزة ولا يعيد وترا آخر ولا ~~يشفع بركعة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد اللك ( ( ( الملك ) ) ) ~~ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ابن أبي خلف ثنا أبو زكرياء السيلحيني ~~ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن أبي رباح عن أبي قتادة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر قال أول الليل وقال لعمر ~~متى توتر قال آخر الليل فقال عليه السلام لأبي بكر أخذ هذا بالحذر وقال ~~لعمر أخذ هذا بالقوة # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا هشام بن ~~عمار عن يحيى هو ابن حمزة قاضي دمشق عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن بن عوف حدثتني عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلي بعد العشاء الآخرة ثماني ركعات ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما ~~وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم ركع بعد ذلك ركعتي الفجر قال علي ~~وأما قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وبادروا الصبح بالوتر ~~فندب لما قد بينا من أن الوتر ليس فرضا ومن PageV03P049 فعله عليه السلام ~~إذ صلى ركعتين بعد الوتر غير ركعتي الفجر ولقوله عليه السلام لأبي هريرة أن ~~لا ينام إلا على وتر فلا يجوز ترك بعض كلامه لبعض وليس هذا مكان نسخ لكنه ~~إباحة كله وبالله تعالى نتأيد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ms0481 عمر بن عبد الملك ~~ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا ملازم بن عمرو ثنا عبد الله بن ~~بدر عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في رمضان وأمسى عندنا فأفطر ثم قام ~~بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي ~~الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا وتران في ليلة # وقد روي عن عثمان رضي الله عنه وغيره شفع الوتر بركعة إذا أراد أن يصلي ~~بعد ما يوتر ولا حجة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم # 292 # | مسألة ويقرأ في الوتر بما تيسر من القرآن مع أم القرآن # وإن قرأ في الثلا ( ( ( الثلاث ) ) ) ركعات مع أم القرآن ب @QB@ سبح اسم ~~ربك الأعلى @QE@ و @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ # و @QB@ قل هو الله أحد @QE@ فحسن وإن اقتصر على أم القرآن فحسن وإن قرأ ~~في ركعة الوتر مع أم القرآن بمائة آية من النساء فحسن قال تعالى @QB@ ~~فاقرؤوا ( ( ( فاقرءوا ) ) ) ما تيسر من القرآن @QE@ # PageV03P050 حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا ~~أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن ~~سلمة عن عاصم الأحول عن أبي مجلز أن أبا موسى الأشعري كان بين مكة والمدينة ~~فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوترها وقرأ فيها بمائة آية من النساء ~~وقال ما ألوت أن وضعت قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أقرأ ~~ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا الحسين ~~بن عيسى ثنا أبو أسامة ثنا زكرياء بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ~~يقرأ فيهن في الأولى ب @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ # وفي ms0482 الثانية @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ # وفي الثالثة @QB@ قل ( ( ( بقل ) ) ) هو الله أحد @QE@ # 293 # | مسألة ويوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر إن شاء وعلى دابته # عبد الرحمن بن عبد اللهالهمداني ثنا ( ( ( الهمداني ) ) ) إبراهيم بن ~~أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا مالك عن أبي بكر ~~بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال ~~كنت أسير مع PageV03P051 ابن عمر بطريق مكة فخشيت الصبح فنزلت فأوترت ثم ~~لحقته فقال ابن عمر أين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال ابن عمر ~~أليس لك في رسول الله أسوة حسنة قلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يوتر على راحلته # وعن جرير بن حازم سألت نافعا مولى ابن عمر أكان ابن عمر يوتر على راحلته ~~قال نعم وهل للوتر فضل على سائر التطوع وعن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي ~~فاختة عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يوتر على راحلته وعن ابن جريج قلت ~~لعطاء أيوتر الرجل وهو جالس قال نعم وعن وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الله ~~بن أبي السفر عن الشعبي الوتر لا يقضى ولا ينبغي تركه وهو تطوع وهو أشرف ~~التطوع وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب الوتر والأضحى تطوع ~~قال علي لا خلاف في أن التطوع يصليه المرء جالسا إن شاء كما روينا عن طريق ~~مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة ~~أم المؤمنين قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا ~~قط حتى كان قبل موته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وبالله تعالى التوفيق # PageV03P052 294 # | مسألة ويستحب أن يختم القرآن كله مرة كل شهر فإن ختمه # أقل فحسن ويكره أن يختم في أقل من خمسة أيام فإن فعل ففي ثلاثة أيام لا ~~يجوز أن يختم القرآن في أقل من ذلك ms0483 ولا يجوز لأحد أن يقرأ أكثر من ثلث ~~القرآن في يوم وليلة برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ~~ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج حدثني القاسم بن زكرياء ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن ~~أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في عشرين ليلة قلت إني أجد ~~قوة قال فاقرأه في سبع لا تزد على ذلك حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن ~~عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الصمد ~~هو ابن عبد الوارث ثنا همام بن يحيى ثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله هو ابن ~~الشخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في كم أقرأ القرآن قال في شهر # ثم ذكر الحديث وفيه أنه عليه السلام قال له اقرأه في سبع قال إني أقوى من ~~ذلك قال عليه السلام لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث # فإن قيل قد كان عثمان يختم القرآن في ليلة قلنا قد كره ذلك ابن مسعود # وقال تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم ~~تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ~~ذكرنا وروينا بالله PageV03P053 عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة وسفيان ~~كلاهما عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال من ~~قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز # وعن عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد العزيز بن عبد اصمد ( ( ( الصمد ) ) ) ~~العمى ثنا حصين بن عبد الرحمن عن ms0484 هلال بن يساف أن سعيد بن جبير كان يقرأ ~~القرآن في ركعة وكان ابن مسعود يكره ذلك فإن ذكروا حديثا رويناه من طريق ~~هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ~~أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقرأ القرآن 0 قال اقرأه في يوم ~~وليلة لا تزيد على ذلك # فإن رواية عطاء لهذا الخبر مضطربة معلولة وعطاء قد اختلط بأخره روينا هذا ~~الخبر نفسه من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن ~~عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر قال ~~فناقصني وناقصته # قال عطاء فاختلفنا عن أبي فقال بعضنا سبعة أيام # وقال بعضنا خمسة # قال علي فعطاء يعترف باختلافهم على أبيه وأنه لم يحقق ما قال فإن ذكروا ~~أن داود عليه السلام كان يختم القرآن في ساعة قلنا قرآن داود هو الزبور لا ~~هذا القرآن وشريعته غير شريعتنا وداود عليه السلام لم يبعث إلا إلى قومه ~~خاصة لا إلينا ومحمد عليه السلام هو الذي بعث إلينا صح ذلك عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # وقال تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@ أبوه PageV03P054 # وأما قيام الليل فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة قط ~~حتى الصباح وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله ~~بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الصلاة إلى الله ~~تعالى صلاة داود كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره ثم يقوم ثلث ~~الليل بعد شطره # قال علي فإذ هذا أحب الصلاة إلى الله تعالى فما زاد على هذا فهو دون هذا ms0485 ~~بلا شك فإذا كان دون هذا فهو عمل ضائع لا أجر فيه فهو تكلف وقدنهينا عن ~~التكلف وقد منع من قيام الليل كله سلمان ومعاذ وغيرهما 295 # | مسألة والجهر والإسرار في قراءة التطوع ليلا ونهارا مباح للرجال # والنساء إذ لم يأت منع من شيء من ذلك ولا إيجاب لشيء من ذلك في قرآن ولا ~~سنة فإن قيل تخفض النساء قلنا ولم ولم يختلف مسلمان في أن سماع الناس كلام ~~نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مباح للرجال ولا جاء نص في كراهة ذلك من ~~سائر النساء وبالله تعالى التوفيق # | 296 مسألة والجمع بعض السور في الركعة في الفرض والتطوع # أيضا حسن للإمام والفذ برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فاقرؤوا ( ( ( ~~فاقرءوا ) ) ) ما تيسر من القرآن @QE@ PageV03P055 # وقد ذكرنا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قراءتهما البقرة في صلاة الفجر ~~في الركعتين وآل عمران كذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم # # | 297 - مسألة وجائز للمرء أن يتطوع مضطجا ( ( ( مضطجعا ) ) ) بغير عذر ~~إلى القبلة وراكبا # حيث توجهت به دابته إلى القبلة وغيرها الحضر والسفر سواء في كل ذلك حدثنا ~~عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ~~إسحاق بن منصور ثنا روح بن عبادة أنا حسين هو المعلم عن عبد الله بن بريدة ~~عن عمران بن الحصين أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل ~~PageV03P056 قاعدا فقال عليه السلام إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا ~~فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد قال علي لا يخرج من ~~هذه الإباحة إلا مصلي الفرض القادر على القيام أو على القعود فقط وروينا من ~~طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس ~~فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ~~ثم ms0486 ركع ثم سجد ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ~~معاذ بن معاذ العنبري عن حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت ~~عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا ~~طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ~~ركع قاعدا # قال علي كل هذا سنة ومباح وكل ذلك قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري حدثنا ~~البخاري ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا شيبان هو ابن فروخ عن يحيى هو ابن ~~أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة # PageV03P057 وبه إلى البخاري ثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام الدستوائي عن ~~يحيى هو ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر قال كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي ~~المكتوبة نزل فاستقبل القبلة # قال علي فهذا عموم للراكب أي شيء ركب وفي كل حال من سفر أو حضر # وهذا العموم زائد على كل خبر ورد في هذا الباب ولا يجوز تركه وهو قول أبي ~~يوسف وغيره # ولم يأت في الراجل نص أن يتطوع ماشيا والقياس باطل فلا يجوز ذلك لغير ~~الراكب # وقد روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم ~~النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت بهم # وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في السفر والحضر # وبالله تعالى التوفيق # 298 # | مسألة ويكون سجود الراكب وركوعه إذا ms0487 صلى إيماء # بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن ~~إسماعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد الله بن ~~دينار قال كان عبد الله بن عمر يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت به ~~يومىء ( ( ( يومئ ) ) ) إيماء وذكر ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان يفعله # 299 # | مسألة وأما صلاة الفرض فلا يحل لأحد أن يصليها إلا واقفا # PageV03P058 إلا لعذر من مرض أو خوف من عدو ظالم أو من حيوان أو نحو ذلك ~~أو ضعف عن القيام كمن كان في سفينة أو من صلى مؤتما بإمام مريض أو معذور ~~فصلى قاعدا فإن هؤلاء يصلون قعودا فإن لم يقدر الإمام على القعود ولا ~~القيام صلى مضطجعا وصلوا كلهم خلفه مضطجعين ولا بد وإن كان في كلى ( ( ( ~~كلا ) ) ) الوجهين مذكر ( ( ( مذكرا ) ) ) يسمع الناس تكبير الإمام صلى إن ~~شاء قائما إلى جنب الإمام وإن شاء صلى كما يصلي إمامه # فأماالخائف والمريض فلقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ~~@QE@ ولقوله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ ~~ولقوله تعالى @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ فأوجب الله تعالى القيام إلا عمن ~~أسقطه عنه بالنص وهذا في الخائف والمريض إجماع مع أنه عليه السلام قد صلى ~~الفريضة قاعدا لمرض كان به ولوث برجله # وأما من صلى خلف إمام يصلي قاعدا لعذر فإن الناس اختلفوا فيه # فقال مالك ومن قلده لا يجوز أن يؤم المريض قاعدا الأصحاء إلا رواية رواها ~~عن الوليد بن مسلم موافقة لقول أبي حنيفة والشافعي وقال أبو حنيفة والشافعي ~~يؤم المريض قاعدا الأصحاء إلا أنهم يصلون وراءه قياما ولا بد قال أبو حنيفة ~~ولا يؤم المصلي مضطجعا لعذر الأصحاء أصلا وقال أبو سليمان وأصحابنا يؤم ~~المريض قاعدا الأصحاء ولا يصلون وراءه إلا قعودا كلهم ولا بد قال علي وبهذا ~~نأخذ إلا فيمن يصلى إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم PageV03P059 تكبير ~~الإمام فإنه مخير بين أن ms0488 يصلي قاعدا وبين أن يصلي قائما قال علي فنظرنا هل ~~جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فوجدنا ما حدثناه عبد ~~الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله ~~بن يوسف ثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إنما جعل الإمام ليؤتم به وذكر كلامه عليه السلام وفيه وإذا صلى جالسا ~~فصلوا جلوسا أجمعون # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا المغيرة الحزامي عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما ~~جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ~~وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ~~وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون # وبه إلى مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو الربيع الزهراني وأبو كريب ~~هو محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن نمير قال أبو بكر واللفظ له ثنا ~~عبدة بن سليمان وقال أبو الربيع ثنا حماد بن زيد وقال أبو كريب ثنا عبد ~~الله بن نمير وقال محمد بن عبد الله ثنا أبي ثم اتفقوا كلهم عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ~~ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا ~~بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال PageV03P060 ~~إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى ~~جالسا فصلوا جلوسا # وروينا أيضا من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر اشتكى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره ~~فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا ms0489 فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم ~~قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا ~~تفعلوا وائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا ~~قعودا # ورواه أيضا قيس بن أبي حازم وهمام بن منبه وأبو علقمة وأبو يونس كلهم عن ~~أبي هريرة # ورويناه أيضا من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه # وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وعائشة # ومن طريق الأسود عنها # فصار نقل توتر ( ( ( تواتر ) ) ) فوجب للعلم فلم يجز لأحد خلاف ذلك ~~فنظرنا فيما اعترض به المالكيون في منعهم عن صلاة الجالس لمرض أو عذر ~~للأصحاء فلم نجد لهم شيئا أصلا إلا أن قائلهم قال هذا خصوص للنبي صلى الله ~~عليه وسلم واحتجوا في ذلك بما رويناه من طريق جابر الجعفي عن الشعبي ومن ~~طريق عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن مجالد عن الشعبي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا # قال علي وهذا لا شيء # أما قولهم إن هذا خصوص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل لأن نص ~~الحديث يكذب هذا القول لأنه عليه السلام قال فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به ~~فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا PageV03P061 فصح أنه عليه ~~السلام عم بذلك كل إمام بعده بلا إشكال # وقوله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ تكذيب لكل من ~~ادعى الخصوص في شيء من سننه وأفعاله عليه السلام إلا أن يأتي على دعواه بنص ~~صحيح أو إجماع متيقن وأما حديث الشعبي فباطل لأنه رواية جابر الجعفي الكذاب ~~المشهور بالقول برجعة علي رضي الله عنه ومجالد وهو ضعيف وهو مرسل مع ذلك # ومن العجب أن المالكيين يوهنون روايات أهل الكوفة التي لا نظير لها ولا ~~يجدون في روايات أهل المدينة أصح منها أصلا فما نعلم لأهل المدينة أصح من ~~رواية سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة ومسروق ms0490 عن عمر بن ~~الخطاب وعائشة أم المؤمنين وابن مسعود ثم لا يبالون ههنا بتغليب أفتن رواية ~~لأهل الكوفة وأخبثها على أصح رواية لأهل المدينة كالزهري عن أنس وهشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة وأبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه كلهم عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وما بعد هذا عجب وأعجب من ذلك أنهم يقولون أن أفعاله عليه ~~السلام كأوامره ثم لم يبالوا ههنا بخلاف آخر فعل فعله عليه السلام فإن آخر ~~صلاة صلاها عليه السلام بالناس PageV03P062 قاعدا كما نذكر بعد هذا إن شاء ~~تعالى فإن قالوا إن صلاة القاعد ناقصة الفضل عن صلاة القائم فكيف يؤم ~~الصحيح قلنا إنما يكون ناقص الفضل إذا لم يقدر على القيام أو قدر عليه ففسح ~~له في القعود وأما إذا افترض عليه القعود فلا نقصان لفضل صلاته حينئذ ثم ما ~~في هذا مما يمنع أن يؤم الأنقص فضلا من هو أتم فضلا في صلاته منه وقد علمنا ~~أن لا صلاة لأحد أفضل من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ائتم بأبي ~~بكر وبعبد الرحمن بن عوف وهما أنقص صلاة منه بلا شك وقد يؤم عندكم المسافر ~~وصلاته ركعتان هذا المقيم وفرضه أربع فلم أجزتم ذلك ومنعتم هذا لولا التحكم ~~بلا برهان فسقط هذا القول ولله تعالى الحمد ثم رجعنا إلى قول الشافعي وأبي ~~حنيفة فوجدناهم يدعون أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جلوسا ~~خلف الإمام الجالس لعذر أو مرض منسوخ فسألناهم بماذا فذكروا ما حدثناه عبد ~~الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا ~~أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا زائدة ~~ثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة قال دخلت على ~~عائشة أم المؤمنين فسألتها عن مرض ms0491 رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ~~الخبر وفيه عهده صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بالصلاة وأن أبا بكر صلى ~~بالناس تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة ~~فخرج بين رجلين أحدهما العباس PageV03P063 لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي ~~بالناس # فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ~~يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر ~~يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي ~~بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد فذكر عبيد الله بن عبد الله أنه عرض ~~هذا الحديث على ابن عباس فلم ينكر منه شيئا وبه إلى مسلم حدثنا يحيى بن ~~يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت ~~لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فذكرت ~~الحديث وفيه فلما دخل أبو بكر في الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم من ~~نفسه خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما دخل المسجد سمع ~~أبو بكر حسه فذهب يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم مكانك ~~فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت عائشة ~~فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي ~~أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر وبه ~~إلى مسلم حدثنا منجاب بن الحارث التميمي أنا ابن مسهر هو علي عن الأعمش عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة فذكرت هذا الحديث وفيه كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير # قال علي فنظرنا في هذا الخبر فلم نجد فيه لا نصا ولا دليلا على ما ادعوه ~~من نسخ الأمر بأن يصلي الأصحاء قعودا خلف الإمام المصلي ms0492 قاعدا لعذر ~~PageV03P064 إذ ليس فيه بيان ولا إشارة بأن الناس صلوا خلفه عليه السلام ~~قياما حاشا أبا بكر المسمع الناس تكبيره فقط فلم تجز مخالفة يقين أمره عليه ~~السلام بالنقل المتواتر بأن يصلي الناس جلوسا لظن كاذب لا يصح أبدا بل لا ~~يحل ألبتة أن يظن بالصحابة رضي الله عنهم مخالفة أمره عليه السلام فكيف ( ( ~~( كيف ) ) ) وفي نص لفظ الحديث دليل على أنهم لم يصلوا إلا قعودا وذلك لأن ~~فيه أن الناس كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر وبالضرورة ندري أنهم لو كانوا ~~قياما وأبو بكر قائم لما اقتدى بصلاته إلا الصف الأول فقط وأما سائر الصفوف ~~فلا لأنهم كانوا لا يرونه لأن الصف الأول يحجبهم عنه والصفوف خلفه عليه ~~السلام كانت مرصوصة لا متنابذة ولا متقطعة فإذ في نص الخبر ولفظه أنهم ~~كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر فهذا خبر عن جميعهم فصح أنهم كانوا في حال ~~يرونه كلهم فيصح لهم الاقتداء بصلاته ولا يكون ذلك ألبتة إلا في حال قعودهم ~~ولا يجوز تخصيص لفظ الخبر ولا حمله على المجاز إلا بنص جلي # ثم لو كان في الحديث نصا أنهم صلوا قياما وهذا لا يوجد أبدا لما كان فيه ~~دليل على النسخ ألبتة بل كان يكون حينئذ إباحة فقط وبيان أن ذلك الأمر ~~المتقدم ندب ولا مزيد كما قلنا في المذكر إنه جائز له أن PageV03P065 يصلي ~~قاعدا أو قائما # وفي الصف إن شاء أو إلى جنب الإمام # فبطل ما تعلقوا به جملة وظهر تناقض أبي حنيفة في إجازته أن يصلي ~~PageV03P066 المريض قاعدا بالأصحاء قياما ومنعه أن يصلي المريض مضطجعا ~~بالأصحاء ( ( ( الأصحاء ) ) ) ولا فرق في ذلك أصلا وقد اعترض بعض الناس في ~~هذا الخبر بأنه قد روي أن أبا بكر هو كان الإمام وذكروا ما حدثناه عبد الله ~~بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر ثنا حميد عن ~~أنس قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب ~~واحد ms0493 متوشحا خلف أبي بكر # وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى حدثني بكر بن عيسى قال سمعت ~~شعبة يذكر عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أن أبا بكر ~~صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنى أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا بدل بن المحبر ثنا شعبة عن ~~موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا بكر ~~صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه # قال علي ولا متعلق لهم بهذا لأنهما صلاتان متغايرتان بلا شك إحداهما التي ~~رواها الأسود عن عائشة وعبيد الله عنها وعن ابن عباس صفتها أنه عليه السلام ~~إمام الناس والناس خلفه وأبو بكر رضي الله عنه عن يمينه PageV03P067 عليه ~~السلام في موقف المأموم يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم # والصلاة الثانية التي رواها مسروق وعبيد الله عن عائشة وحميد عن أنس ~~صفتها أنه عليه السلام كان خلف أبي بكر في الصف مع الناس فارتفع الإشكال ~~جملة # وليست صلاة واحدة في الدهر فيحمل ذلك على التعارض بل في كل يوم خمس صلوات ~~ومرضه عليه السلام كان مدة اثنى عشر يوما مرت فيها ستون صلاة أو نحو ذلك ~~وقد اعترض قوم في هذا الخبر برواية ساقطة واهية انفرد بها إسرائيل وهو ضعيف ~~عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل وليس بمشهور الحال أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم استتم من حيث انتهى أبو بكر من القراءة # قال وأنتم لا تقولون بهذا قال علي والجواب وبالله تعالى التوفيق أن هذه ~~الرواية المطرحة لا يعارض بها ما رواه مثل إبراهيم عن الأسود عن عائشة ~~وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس # وأيضا فلو صح هذا الفعل لقلنا به ولحملناه على أنه عليه السلام قرأ أم ~~القرآن ms0494 التي لا بد منها والتي لا صلاة لمن لم يقرأ بها وإن لم يذكر أنه ~~قرأها كما لا بد من الطهارة وإن لم تذكر في الحديث ومن القبلة ومن التكبير ~~وإن لم PageV03P068 يذكر في الحديث ثم بدأ عليه السلام بالقراءة في السورة ~~من حيث وقف أبو بكر وهذا حسن جدا مباح جيد وأيضا فإن عائشة رضي الله عنها ~~ذكرت أنها كانت صلاة الظهر وهي سر فبطل ما رواه إسرائيل # وأيضا فلو بطل هذا الخبر من صلاته عليه السلام في مرضه الذي مات فيه لخلص ~~أمره عليه السلام المصلين خلفه في مرضه إذ سقط من فرس فوثئت رجله الطاهرة ~~بالقعود وبالصلاة خلف الإمام الجالس جلوسا الذي رويناه من طريق أنس وأبي ~~هريرة وجابر وعائشة وابن عمر PageV03P069 باقيا لا معارض له ولا معترض فيه ~~لأحد ولله تعالى الحمد قال علي وبمثل قولنا يقول جمهور السلف رضي الله عنهم ~~كما روينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي ~~هريرة أنه قال الإمام أمين فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا ~~قعودا ومن طريق حماد بن سلمة ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير قال ~~إن جابر بن عبد الله كان به وجع فصلى بأصحابه قاعدا وأصحابه قعودا # وعن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن ~~الحضير اشتكى فكان يؤم قومه جالسا قال ابن عيينة وأخبرني إسماعيل بن أبي ~~خالد عن قيس بن أبي حازم أخبرني قيس بن قهد الأنصاري أن إماما لهم اشتكى ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس # قال علي فهؤلاء أبو هريرة وجابر وأسيد وكل من معهم من الصحابة وعلى عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مسجده لا مخالف لهم يعرف من الصحابة ~~رضي الله عنهم أصلا كلهم يرى ( ( ( يروي ) ) ) إمامة الجالس للأصحاء ولم ~~يرو عن أحد منهم خلاف لأبي هريرة وغيره ms0495 في أن يصلي الأصحاء وراءه جلوسا ~~PageV03P070 وروينا عن عطاء أنه أمر الأصحاء بالصلاة خلف القاعد وعن عبد ~~الرزاق ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا ~~قال وهي السنة عن غير واحد وروينا عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت ~~عفان بن مسلم قال أتينا حماد بن زيد يوما وقد صلوا الصبح فقال إنا أحيينا ~~اليوم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ما هي يا أبا إسماعيل ~~قال كان إمامنا مريضا فصلى بنا جالسا فصلينا خلفه جلوسا وبإمامة الجالس ~~للأصحاء يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد بن ~~حنبل وإسحاق بن راهويه وداود وجمهور أصحاب الحديث # وما نعلم أحدا من التابعين منع من جواز صلاة المريض قاعدا بالأصحاء إلا ~~شيئا روى عن المغيرة بن مقسم أنه قال أكره ذلك وليس هذا منعا من جوازها # قال علي وقال زفر بن الهذيل يصلي المريض الذي لا يقدر على القيام ولا على ~~القعود بالأصحاء مضطجعا إلا أنه رأى أن يصلوا وراءه قياما قال علي وهذا خطأ ~~بل لا يصلون وراءه إلا مضطجعين مومئين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذا عموم مانع للاختلاف على ~~الإمام جملة وليس في قوله عليه السلام إذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا ~~وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا PageV03P071 ربنا ولك ~~الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا بمانع من أن يأتموا به في غير هذه الوجوه ~~فوجب الائتمام به في كل حال إلا حالا خصها نص أو إجماع فقط وأما المريض خلف ~~الصحيح فإن الصحيح يصلي قائما والمريض يأتم به جالسا أو مضطجعا لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها مع الناس في جماعة صلى قاعدا ~~خلف أبي بكر وأبو بكر قائم وذلك بعد أمره عليه السلام بأن لا يختلف على ~~الإمام ولقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله ms0496 نفسا إلا وسعها @QE@ # ولقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وبالله تعالى ~~التوفيق # 300 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يصلي الفرض راكبا ولا ماشيا إلا في حال الخوف # فقط وسواء خاف طالبا له بحق أو بغير حق أو خاف نارا أو سيلا أو حيوانا ~~عاديا أو مطرا أو فوت رفقة أو تأخرا عن بلوغ محله أو غير ذلك لقول الله ~~تعالى @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم ( ( ( اطمأننتم ) ) ) ~~فاذكروا ( ( ( فأقيموا ) ) ) الله كما ( ( ( فلم ) ) ) علمكم ما لم تكونوا ~~تعلمون @QE@ # فلن يفسح تعالى في الصلاة راكبا أو راجلا ماشيا إلا لمن خاف ولم يخص عز ~~وجل خوفا من خوف فلا يجوز تخصيصه أصلا والعجب أن المالكيين منعوا من الصلاة ~~كذلك إلا من خاف طالبا وهم يقولون في قطاع الطريق المفسدين في الأرض أن ~~مباحا لهم أكل الميتة والمحرمات في حال تماديهم على قطع الطريق وقتل ~~المسلمين فيها فخصوا ما عم الله تعالى بلا دليل وأتوا إلى قول الله تعالى ~~@QB@ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم @QE@ وإلى قوله تعالى @QB@ فمن ~~اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه @QE@ PageV03P072 فقالوا نعم ومن اضطر ~~متجانفا لإثم وباغيا وعاديا # وهذا عظيم جدا وأما أبو حنيفة فإنه أجاز القصر للمسافر في معصية فيلزمه ~~أن يكون هذا مثله إذ هو من أصحاب القياس وأما نحن فما اتبعنا إلا النص فقط ~~وبالله تعالى التوفيق # 301 # | مسألة وما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه # ذلك فهو جائز ولا تبطل صلاته بذلك وكذلك المحاربة للظالم وإطفاء النار ~~العادية وإنقاذ المسلم وفتح الباب قل ذلك العمل أم كثر # وكل ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صلاته ~~بذلك قل ذلك العمل أم كثر # وكل ما فعله المرء ناسيا في صلاته مما لم يبح له فعله فصلاته تامة وليس ~~عليه إلا سجود السهو فقط قل ذلك العمل أم كثر # وقال أبو حنيفة لا يجوز لأحد أن يصلي وهو ms0497 يقاتل لكن يدعون الصلاة وإن خرج ~~وقتها وإن ذهبت صلاتان أو أكثر فإذا ذهب القتال قضوها ورأى أن الكلام ناسيا ~~يبطل الصلاة كما يبطلها ( ( ( يبطله ) ) ) العمد # ورأى السلام من الصلاة عمدا يبطلها قبل وقت وجوبه فإن كان بالنسيان لم ~~تبطل به الصلاة قال فلو أراد مريد أن يمر بين يدي المصلي فقال المصلي سبحان ~~الله أو أشار بيده ليرده كرهت ذلك ولا تبطل صلاته بذلك فلو قال له قائل ~~كلاما فقال له المصلى سبحان الله بطلت صلاته # فلو عطس المصلي PageV03P073 فقال الحمد لله وحرك بذلك لسانه بطلت صلاته # ومن دعا لإنسان أو عليه فسماه بطلت صلاته ورأى الحدث بالغلبة من الغائط ~~والبول لا تبطل به الصلاة ولكن تبطل به الطهارة فقط ورأى من أخرج من بين ~~أسنانه طعاما بلسانه فابتلعه عامدا أن صلاته تامة وحد بعض أصحابه ذلك ~~بمقدار الحمصة قال وإن بدأ الصلاة راكبا ثم أمن فنزل بنى فإن بدأها نازلا ~~ثم خاف فركب بطلت صلاته ورأى قتل القملة والبرغوث في الصلاة لا تبطل به ~~الصلاة ورأى النفخ في الصلاة يبطل الصلاة ورأى سائر الأعمال التي تبطل ~~الصلاة بالعمد تبطلها بالنسيان ورأى مالك الكلام والسلام والعمل كل ذلك ~~يبطل الصلاة بالعمد بعض ذلك يحد فيه بطلان الصلاة بالكثير من ذلك دون ~~القليل وبعضه بالقليل وبالكثير ورأى أيضا الكلام والعمل والسلام بالنسيان ~~لا يبطل شيء منه الصلاة فإن كثر بالنسيان بطلت به الصلاة # واختلف عنه في النفخ هل تبطل به الصلاة أم لا ورأى أن المصلي إذا بلع ( ( ~~( بلغ ) ) ) في صلاته مما بين أسنانه الحبة ونحوها عمدا فصلاته تامة فإن ~~كان أكثر من ذلك بطلت صلاته ولم ير التسبيح للعارض يعرض ( ( ( بغرض ) ) ) ~~يبطل الصلاة # وكره قول المصلي إذا عطس الحمد للهولم تبطل صلاته بذلك PageV03P074 وكره ~~قتل البرغوث والقملة في الصلاة ولم يرها تبطل وإن تعمد ذلك # وأجاز للمصلي رمي العصفور في الصلاة ولم يرها تبطل بذلك وأمر المحارب أن ~~يصلي إيماء فإن ابتدأ الصلاة راكبا لخوف ثم أمن فنزل أو ms0498 ابتدأها نازلا ثم ~~خاف فركب بنى في كل ذلك وصلاته تامة وقال الشافعي إن اضطر المحارب إلى ~~القتال فله أن يضرب الضربة ويطعن الطعنة فإن تابع الضرب والطعن بطلت صلاته # فإن صلى مبتدئا للصلاة وهو راكب ثم أمن فنزل بنى على صلاته إلا أن يحول ~~وجهه عن القبلة فتبطل صلاته # فإن بدأ الصلاة نازلا ثم حدث خوف فركب بطلت صلاته وابتدأها قال ومن خرج ~~من بين أسنانه طعام يجري مجرى الريق فابتلعه ولم يملك غير ذلك فصلاته تامة ~~فإن مضغه بطلت صلاته # ولم ير التسبيح ولا التصفيق ينقصان الصلاة # ورأى قتل الحية والعقرب في الصلاة مباحا وكل عمل خفيف جاء بمثله أثر لم ~~يقطعها # ورأى العمل الكثير والمشي الكثير بالنسيان يبطل الصلاة قال علي وهذه كلها ~~أقوال متناقضة متخاذلة بلا برهان وأعجب ذلك الفرق بين العمل القليل والكثير ~~بلا دليل # ثم ما هو القليل وما هو الكثير وقد علمنا أنه لا قليل إلا وهو كثير ~~بالإضافة إلى ما هو أقل منه ولا كثير إلا وهو قليل بالإضافة إلى ما هو أكثر ~~منه وكل ذلك رأي فاسد بلا برهان لا من قرآن ولا من سنة ولا صحيحة ولا سقيمة ~~ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا احتياط ولا رأي يصح فمن الأشياء ~~المباحة في الصلاة الالتفات لمن أحس بشيء PageV03P075 حدثنا عبد الله بن ~~ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن ~~مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال ذهب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن ~~إلى أبي بكر وقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس ~~وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول ms0499 الله صلى الله عليه وسلم أن امكث ~~مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت ~~إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( ( لي ) ) ) مالي ~~رأيتكم أكثرتم من التصفيح من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت ~~إليه وبه إلى أبي داود حدثنا عمرو بن عون أنا حماد بن زيد عن أبي حازم بن ~~دينار عن سهل بن سعد فذكر هذا الحديث نفسه وفي آخره أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال PageV03P076 وليصفح ~~النساء ففي هذا الحديث إباحة التسبيح على كل حال وإباحة حمد الله تعالى على ~~كل حال وبطلان قول من منع من ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أبا ~~بكر وراءه يحمد الله تعالى رافعا يديه على ما من به عليه فلم تبطل بذلك ~~صلاته وفيه أن التصفيق نهى عنه الرجال وأمر به النساء فيما نابهن في الصلاة ~~فإن صفق الرجل في صلاته عالما بالنهي بطلت صلاته لأنه فعل في صلاته ما نهي ~~عنه فلم يصل كما أمر وإن سبحت المرأة فلم تنه عن التسبيح بل هو ذكر لله ~~تعالى حسن وإن صفحت فحسن فإن كان ذلك عبثا ولغير نائب فهو عمل في الصلاة ~~نهينا عنه ومن فعل في صلاته ما لم يبح له فلم يصل كما أمر وفيه إباحة ~~الالتفات للنائب ينوب في الصلاة فمن التفت عبثا لغير نائب بطلت صلاته لأنه ~~فعل ما لم يبح له حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ~~شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد ms0500 الله هو ابن المبارك عن يونس هو ابن يزيد عن ~~الزهري قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب وابن المسيب ~~جالس أنه سمع أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله ~~مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن ~~علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن ~~مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في ~~PageV03P077 الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة # قال علي من صرف الله تعالى وجهه عنه في الصلاة فقد تركه ولم يرض عمله وإذ ~~لم يرض عمله فهو غير مقبول بلا شك وقد أيقنا أن الالتفات الذي نهى الله ~~تعالى عنه وسخطه هو غير الالتفات الذي أمر به وعلمنا أن من اختلس الشيطان ~~بعض صلاته فلم يتمها وإذا لم يتمها فلم يصل وروينا عن وكيع عن المعلى بن ~~عرفان عن أبي وائل عن ابن مسعود لا يقطع الصلاة الالتفات وعن حماد بن سلمة ~~عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن مسعود لا يزال الله تعالى مقبلا على ~~العبد بوجهه ما لم يلتفت أو يحدث يعني في الصلاة ومن طريق وكيع عن سفيان ~~الثوري عن آدم بن علي عن ابن عمر يدعى قوم يوم القيامة المنقوصين الذي ( ( ~~( الذين ) ) ) ينقص أحدهم صلاته ووضوءه والتفاته # وعن وكيع عن سفيان الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد قال أربع من لم تكن في ~~صلاته تمت صلاته فذكر منها الالتفات والإشارة باليد وبالرأس للحاجة ~~والاستماع إلى ما يأتيه وهو في صلاته لحاجة في دينه أو دنياه فكل هذا مباح ~~في الصلاة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ~~ثنا PageV03P078 أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني ms0501 ~~حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو هو ابن الحارث عن بكير هو ~~ابن الأشج عن كريب هو مولى ابن عباس أن أم سلمة أخبرته قالت سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما ~~فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ~~سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ~~ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية ~~سألت عن الركعتين بعد العصر وذكرت الحديث # وقد ذكرنا قبل إشارته عليه السلام بيده إذ صلى وهو جالس إلى المصلين ~~وراءه قياما ينهاهم عن القيام والإشارة برد السلام باليد والرأس في الصلاة ~~جائزة # كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ~~ثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يشير في الصلاة وهذا عموم في كل ما ناب حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن ~~معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة ثنا الليث هو ابن سعد عن أبي الزبير عن ~~جابر أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي ~~فلما فرغ دعاني وقال إنك سلمت علي PageV03P079 آنفا وأنا أصلي # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا سفيان بن عيينة ثنا زيد بن أسلم قال قال ~~ابن عمر ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد بني عمرو بن عوف بقباء ~~ليصلي فيه فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشير إليهم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا الأعرابي ثنا أبو داود ثنا ~~قتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن نابل ms0502 صاحب العباء عن ابن عمر عن ~~صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد ~~إشارة # PageV03P080 قال علي قال بعض الناس لعل هذه الإشارة نهي لهم قال علي هذا ~~الكذب إذ لو كان كذلك لنهاهم إثر فراغه وروينا عن عبد الرزاق عن معمر عن ~~ثابت البناني عن أبي رافع قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ~~أحدهم ليشهد على الشهادة وهو قائم يصلي وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن معاذة ~~العدوية أن عائشة أم المؤمنين كانت تأمر خادمها أن تقسم المرقة فتمر بها ~~وهي في الصلاة فتشير إليها أن زيدي وتأمر بالشيء للمسكين تومىء ( ( ( تومئ ~~) ) ) به وهي في الصلاة وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن خيثمة ~~بن عبد الرحمن قال رأيت ابن عمر يشير إلى أول رجل في الصف ورأى خللا أن ~~تقدم وعن وكيع عن أبيه عن عاصم الأحول عن معاذة العدوية أن عائشة أم ~~المؤمنين أومأت وهي في الصلاة إلى نسوة أن كلن وعن عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ~~قال إني لأعدها للرجل عندي يدا أن يعدلني في الصلاة وبه إلى عبد الرزاق عن ~~ابن جريج قلت لعطاء يمر بي إنسان فأقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ~~ثلاثا فيقبل فأقول له بيدي أين تذهب فيقول إلى كذا وكذا ( ( ( كذا ) ) ) ~~وأنا في المكتوبة هل انقطعت صلاتي قال لا ولكن أكرهه قلت فأسجد للسهو قال ~~لا وعن حماد بن سلمة عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة أم المؤمنين ~~PageV03P081 أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار فأشارت إلى الملحفة ~~فناولتها وكان عندها نسوة فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها تعني وهي تصلي ~~وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع قال كان يجيء الرجلان إلى ~~الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيشهد أنه على ms0503 ~~الشهادة فيصغي لها سمعه فإذا فرغا يومىء ( ( ( يومئ ) ) ) برأسه أي نعم وعن ~~عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر قال إذا كان أحدكم في ~~الصلاة فسلم عليه فلا يتكلمن وليشر إشارة فإن ذلك رده فإن ذكر ذاكر قوله ~~عليه السلام لا غرار في صلاة ولا تسليم # PageV03P082 قيل ليس هذا نهيا عن رد السلام في الصلاة بالإشارة ولا يفهم ~~هذا PageV03P083 من هذا اللفظ والدعوى مردودة إلا ببرهان والترويح لمن آذاه ~~الحر لقول الله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ ~~وقوله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ فلو تروح عبثا بطلت ~~صلاته وروينا عن محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي عن أشعث هو ابن عبد ~~الملك الحمراني قال كان الحسن لا يرى بأسا بالترويح في الصلاة وعن مجاهد ~~أنه كان يتروح في الصلاة ويمسح العرق ومن ذلك إماطته عن كل ما يؤذيه ويشغله ~~عن توفية صلاته حقها لما ذكرنا وكذلك سقوط ثوب أوحك بدن أو قلع بثرة أو مس ~~ريق أو وضع دواء أو رباط منحل إذا كان كل ذلك يؤذيه فواجب عليه إصلاح شأنه ~~ليتفرغ لصلاته روينا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله ~~بن عمر عن أبيه أنه قال إذا رأى الإنسان في ثوبه دما وهو في الصلاة فانصرف ~~يغسله أتم صلى ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم قال علي وما لم ينحرف عن ~~القبلة عامدا وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يتحرك في صلاته إلا أن ~~PageV03P084 يصلح ثوبا أو يحك جلدا وأما من استرخى ثوبه حتى مس كعبه ففرض ~~عليه أن يرفعه لئلا يصلي مسبلا عامدا فتبطل صلاته وحت النخامة من حائط ~~المسجد الذي في قبلته لما حدثناه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ~~إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا قتيبة بن سعد ثنا الليث هو ~~ابن سعد عن نافع عن ابن عمر قال ms0504 رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في ~~قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا ~~كان في الصلاة فإن الله تعالى قبل وجهه فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في ~~الصلاة # وقتل الحية والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور والفار والوزغ صغارها ~~وكبارها مباح في الصلاة لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ~~ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا علي بن المبارك ثنا ~~يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو ~~عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال ~~ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم ~~PageV03P085 كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب ~~والحية قال وفي الصلاة أيضا قال علي كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثقات ~~فواضل عند الله عز وجل مقدسات بيقين ولا يمكن ألبتة أن يغيب على ابن عمر ~~علمهن ولا علم واحدة منهن # فإن تأذى بوزغة أو برغوث أو قملة ( ( ( قمل ) ) ) فواجب ( ( ( فوجب ) ) ) ~~عليه دفعهن عن نفسه فإن كان في دفعه قتلهن دون تكلف عمل شاغل عن الصلاة فلا ~~حرج في ذلك لأننا قد روينا عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الوزغ من ~~طريق أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأم شريك # ولا يجوز له التفلي في الصلاة # ولا أن يشغل ( ( ( يشتغل ) ) ) بربط برغوث أو قملة في ثوبه إذ لا ضرورة ~~إلى ذلك ولا جاء النص بإباحته ولا طلب قتل من لم يؤمر بقتله فيها لقوله صلى ~~الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا ومن ms0505 خطر عليه مسكين فخشي فوته فله أن ~~يناوله صدقة وهو يصلي ولو خشى على نعليه أو خفيه مطرا أو أذى أو سرقة فله ~~أن يحصنهما ويزيلهما عن مكان الخوف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن إضاعة المال ولو كان بحضرته أو عنده شيء فطلبه صاحبه فليشر له إليه أو ~~ليناوله إياه لأنها أمانة تؤدى إلى أهلها قال عز وجل @QB@ إن الله يأمركم ~~أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@ وإنما هذا إذا خشي ضياع الشيء أو فوت ~~صاحبه فإذا لم يخش ذلك فلا يفعل إلا حتى يتم الصلاة ومن صف قدميه أو راوح ~~بينهما فذلك جائز لأنه كله قيام ومن أن في صلاته فإن كان من شدة مرض غالب ~~لا يقدر منه على أكثر فلا شيء عليه لقوله ( ( ( رحمه ) ) ) تعالى @QB@ وما ~~جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ PageV03P086 # فإن تعمده لغير ضرورة بطلت صلاته لأنه لم يأت النص بإباحته ومن صلى وفي ~~فمه دينار أو درهم أو لؤلؤة أو في كمه حرير أو ذهب أو غير ذلك مما عليه ~~حفظه فذلك جائز له ودفع المار بين يدي المصلي وسترته ومقاتلته إن أبى حق ~~واجب على المصلي فإن وافق ذلك موت المار دون تعمد من المصلي لقتله فهو هدر ~~ولا دية فيه ولا قود ولا كفارة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا ~~عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ~~ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة ثنا ابن هلال يعني حميدا قال قال ~~لي أبو صالح السمان بينما أنا مع أبي سعيد الخدري يصلي يوم الجمعة إلى شيء ~~يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه ~~فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره ~~أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل ~~على مروان ms0506 فشكا إليه ما لقي ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان مالك ~~ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول PageV03P087 إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز ~~بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان # فإن ذكروا قول مالك بلغني أن رجلا جاء إلى عثمان بن عفان برجل كسر أنفه ~~فقال مر بين يدي في الصلاة وقد بلغني ما سمعت في المار بين يدي المصلي فقال ~~له عثمان فما صنعت أشد يا ابن أخي ضيعت الصلاة وكسرت أنفه # قال علي هذا بلاغ لا يصح ولو صح لما كان إلا على المخالف لأنه ليس فيه أن ~~عثمان بن عفان رضي الله عنه أقاد من كسر أنفه وحتى لو كان ذلك فيه لما كان ~~في قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى مقاتلته وضربه ~~أبو سعيد الخدري وغيره وحمل المصلي صغيرا على عنقه أو ( ( ( أوالسجود ) ) ) ~~المشي به إلى حمله حاجة جائز حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا ~~عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ~~ثنا محمد بن أبي عمر ثنا سفيان هو ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان ومحمد ~~بن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن ~~أبي قتادة الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس ~~وأمامة بنت أبي العاصي وهي بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها حدثنا عبد الله بن ربيع ~~ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود PageV03P088 ثنا يحيى بن ~~خلف ثنا عبد الأعلى ثنا محمد يعني ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ~~عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى ms0507 الله عليه وسلم ~~قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد ~~دعاه بلال للصلاة إذ خرج علينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على عاتقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه ~~فقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه فكبر فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ~~ثم ( ( ( وقام ) ) ) قام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يفعل ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته وبهذا يقول الشافعي وأبو ~~سليمان # وهذان الحديثان يثبتان كذب من خالفهما وادعى أنه كان في نافلة وكل ما ~~فعله عليه السلام فهو غاية الخشوع وكل ما خالفه فهو الباطل وإن ظنه المخطئ ~~خشوعا وهذا الخبر بلا شك كان بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن ~~مسعود إن في الصلاة لشغلا لأن هذا القول منه عليه السلام كان قبل بدر إثر ~~مجيء ابن مسعود من بلاد الحبشة ولم ترد زينب المدينة وابنتها إلا بعد بدر ~~بالأخبار الثابتة في ذلك ومن ركب على ظهره صغير وهو يصلي فتوقف لذلك فحسن ~~ومن استراب بتطويل الإمام في سجوده فليرفع رأسه ليستعلم هل خفى عنه تكبير ~~الإمام أو لا لأنه مأمور باتباع الإمام فإن رآه لم يرفع فليعد إلى السجود ~~ولا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به من مراعاة حال الإمام PageV03P089 حدثنا ~~عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا أبو القاسم عبد ~~الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي ثنا يزيد بن هارون أنا جرير بن حازم ثنا ~~محمد بن أبي يعقوب البصري عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا ~~فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ms0508 ظهراني صلاته سجدة أطالها فرفعت رأسي ~~فإذا الصبي على ظهره عليه السلام وهو ساجد فرجعت إلى سجودي # فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أناس يا رسول الله إنك ~~سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى ~~إليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني ~~فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته وتحريك من خشي المصلي نومه وإدارة من كان ~~على اليسار إلى اليمين مباح كل ذلك في الصلاة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا ~~أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا ~~مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك أنا الضحاك هو ابن عثمان ~~عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بت ليلة عند ~~خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام PageV03P090 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأيقظيني فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه ~~الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت أخذ ( ( ( يأخذ ) ) ~~) بشحمة أذني وذكر باقي الحديث ويدعو المصلي في صلاته في سجوده وقيامه ~~وجلوسه بما أحب مما ليس معصية ويسمي في دعائه من أحب # وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصية ورعل وذكوان # ودعا للوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام يسميهم بأسمائهم ~~وما نهي عليه السلام قط عن هذا ولا نهى هو عنه # وقال عليه السلام في السجود أخلصوا فيه الدعاء أو نحو هذا # وقال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه # وسنذكرها بأسانيدها إن شاء الله تعالى في صفة أعمال الصلاة وكل منكر رآه ~~المرء في الصلاة ففرض عليه إنكاره ولا تنقطع بذلك صلاته لأن الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر حق وفاعل الحق محسن ما لم يمنع من شيء منه نص أو إجماع # وقال تعالى @QB@ وتعاونوا ms0509 على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان @QE@ # ومن جملة ذلك إطفاء النار المشتعلة وإنقاذ الصغير والمجنون والمقعد ~~والنائم من نار أو من حنش أو سبع أو إنسان عاد أو من سيل والمحاربة لمن ~~أراد المصلي أو أراد مسلما بظلم وشد الأسير الكافر أو الظالم إلا أن يمنع ~~من شيء من ذلك نص أو إجماع # ومن فرق بين شيء من ذلك فقد أخطأ وقال بلا برهان وروينا من طريق البخاري ~~حدثنا آدم ثنا شعبة ثنا الأزرق بن قيس قال PageV03P091 كنا بالأهواز نقاتل ~~الحرورية فبينما أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي ولجام دابته في يده فجعلت ~~الدابة تنازعه وجعل يتبعها # قال شعبة وهو أبو برزة الأسلمي فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا ~~الشيخ فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات وشهدت تيسيره وإني كنت أرجع مع دابتي ~~أحب إلى من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي # ومن طريق عبد الرازق عن معمر عن الزهري عن الأزرق بن قيس أن أبا برزة ~~الأسلمي خاف على دابته الأسد فمشى إليها وهو في الصلاة وبه إلى معمر عن ~~قتادة سأله رجل قال تدخل الشاة بيتي وأنا أصلي فأطأطيء ( ( ( فأطأطئ ) ) ) ~~رأسي فآخذ القصبة فأضربها بها قال قتادة لا بأس به ومن طريق يحيى بن سعيد ~~القطان ثنا سليمان التيمي عن الحسن البصري في القملة يقتلها الرجل في ~~الصلاة # PageV03P092 قال علي وكذلك من خاف على ماله أو سرقت نعله أو خفه أو غير ~~ذلك فله أن يتبع السارق فينتزع منه متاعه ولا يضر في كل ما ذكرنا ما اضطر ~~من استدبار القبلة وكثرة العمل وقلته ما لم يتكلم فإن كان إماما أو مأموما ~~فطمع بشيء من إدراك الصلاة بعد تمام حاجته أو بانتظار الناس له رجع ولا بد ~~كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كبر ناسيا وهو جنب فذكر فاغتسل ~~ورجع فأتم الصلاة وكما فعل ms0510 يوم ذي اليدين # فإن لم يرج بإدراك شيء من الصلاة أو أيقن أن الناس لا ينتظرونه أتم صلاته ~~حين تمام حاجته في أول مكان تجوز له فيه الصلاة ولا يحل له أن يخطو خطوة ~~واحدة لغير رجوع إلى الصلاة أو لزوال عن مكان لا تجوز فيه الصلاة فلو رجا ~~بصلاة في جماعة أخرى أقرب منها فليدخل فيها فآخر صلاة صلاها أهل الإسلام مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فبإمامين بدأ أبو بكر وأتم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ومن رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أجمع ~~عليها جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم عن آخرهم معه عليه السلام وقلد رأي ~~من PageV03P093 يخطئ مرة ويصيب أخرى فما خير له في ذلك # ونسأل الله العافية والتوفيق لما يرضيه # آمين # قال أبو محمد وكل من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له إلى دليل على ~~ذلك ولا بد له ضرورة من أحد أمرين لا ثالث لهما إما أن يحد في ذلك برأيه ~~حدا فاسدا ليس هو أولى به من غيره بغير ذلك التحديد فيحصل على التحكم ~~بالباطل وأن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله # وإما أن لا يحد في ذلك حدا فيحصل على أقبح الحيرة في أهم أعمال دينه وعلى ~~أن لا يدري ما تبطل به صلاته مما لا تبطل به # وهذا هو الجهل المتعوذ بالله منه ونسأله عن عمل عمل أهذا مما أبيح في ~~الصلاة أو مما لم يبح فيها ولا سبيل إلى وجه ثالث فإن قال هو مما أبيح فيها ~~لزمه أن قليله وكثيره مباح وهو قولنا فيما جاء البرهان بإباحته فيها وإن ~~قال هو مما لم يبح فيها لزمه أن قليله وكثيره غير مباح فيها وهو قولنا فيما ~~لم يأت البرهان بإباحته فيها فإن قالوا أبيح قليله ولم يبح كثيره قلنا هذه ~~دعوى كاذبة مفتقرة إلى دليل فهاتوا برهانكم على صحة هذه الدعوى أولا ثم على ~~بيان حد القليل المباح من ms0511 الكثير المحظور ولا سبيل إلى شيء من ذلك قال علي ~~ومشي المصلي إلى فتح الباب للمستفتح حسن لا يضر الصلاة شيئا حدثنا حمام ثنا ~~عباس بن أصبع ( ( ( أصبغ ) ) ) ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن ~~محمد البرتي ( ( ( البرتتي ) ) ) القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا ~~برد أبو العلاء هو ابن سنان PageV03P094 عن الزهري عن عروة قالت عائشة كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاستفتح الباب والباب في القبلة فيجيء ~~فيفتح الباب ثم يعود في صلاته قال ابن أيمن وحدثناه أبو بكر بن حماد ثنا ~~مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه باب مغلق فجئت فاستفتحته فمشى ~~ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه # قال علي ورواه يزيد بن زريع قال ثنا برد ثنا الزهري يذكره قال علي فالمشي ~~لما ذكرنا مباح ولم يوقف عليه السلام على مشي من مشي ومسح الحصى في الصلاة ~~مرة واحدة جائز ونكرهه فإن زاد عامدا بطلت صلاته حدثنا عبد الله بن ربيع ~~ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا سفيان عن ~~الزهري عن أبي الأحوص أنه سمع أبا ذر يرويه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى # وبه إلى أبي داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ~~PageV03P095 ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تمسح يعني الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة # قال علي فإن احتجوا بهذا في الفرق بين القليل والكثير قلنا هذا في مسح ~~الحصى المنهي عنه جملة المستثنى منه الواحدة فقط فقولوا لنا ماذا تقيسون ~~على هذا الخبر الأعمال المباحة جملة بالنصوص أم الأعمال المنهي عنها جملة ~~ولا بد من أحد الأمرين فإن قالوا ms0512 بل الأعمال المباحة جملة قلنا القياس كله ~~باطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل أول ذلك أنه قياس ~~المباح على المحظور وهذا باطل عند صاحب كل قياس لأنه قياس الشيء على ضده ~~وإنما القياس عند القائلين به قياس الشيء على نظيره جملة أو على نظيره في ~~العلة التي هي علامة الحكم بزعمهم وأيضا فأنتم تبيحون الخطوتين والثلاث في ~~الصلاة والضربة والضربتين وأخذ الماء بإناء من الجابية لمن عليه الحدث في ~~الصلاة وهذا أكثر من المرة الواحدة فظهر بطلان قياسكم وتحرمون ما زاد على ~~ما ذكرنا واستقاء الماء من البئر لمن عليه الحدث في الصلاة فلاح أنكم لم ~~تتعلقوا بقياس أصلا فإن قالوا بل قسنا الأعمال المنهى عنها على هذا الخبر ~~قلنا لهم PageV03P096 فأبيحوا إدخال الإبرة في خياطة الثوب مرة واحدة وقدح ~~النار بالزند بضربة واحدة وأبيحوا لطمة واحدة للخادم ورد مرمى الحائك مرة ~~واحدة وقد الأديم بضربة واحدة والتذكية بجرة واحدة كل ذلك في الصلاة وهم لا ~~يقولون بهذا فظهر فساد قولهم وبالله تعالى التوفيق # قال علي فإن ذكروا ما روينا من طريق يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي ~~غطفان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال ~~يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها ~~يعني في الصلاة # قال أبو داود هذا الحديث وهم ولو صح لوجب ضمه إلى الأخبار الثابتة التي ~~ذكرنا قبل من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأن يرد السلام ~~وإلى الخادم في أن تستأخر عنه وكل ما بالمرء إلى الإشارة به وإليه ضرورة ~~فتخرج تلك PageV03P097 الإشارات بالنصوص التي فيها وتبقى كل إشارة لم يأت ~~بإباحتها نص على التحريم كالإشارة بالبيع وبالمساومة وبماذا عملت ~~والاستخبار وغير ذلك فهذا هو العمل الذي لا يجوز غيره لو صح هذا الخبر وهو ~~قولنا ولله الحمد لأن الإشارات أنواع مختلفة فما أبيح منها بالنص كان مباحا ~~وما لم يبح منها بالنص كان ms0513 محرما فكيف والحديث لا يصح وبالله تعالى التوفيق # | 302 - مسألة ومن خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها # فكل عمل عمله من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو غير ذلك فهو ~~باطل مردود لأنه في حكم الصلاة ولو ذكر لعاد إليها # ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة فكل ما وقع منها في هذه ~~الحال فهو غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك وإذ هو غير ~~الجائز فهو غير جائز بلا شك # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ~~وهذا عمل ليس عليه أمره عليه السلام فهو مردود بلا شك # فلو ذكر أنه لم يتم صلاته ففعل شيئا من ذلك لزمه لأنه ( ( ( لان ) ) ) ~~بذكره وقصده إلى عمل ما ذكرنا خرج عن الصلاة وإذا خرج عن الصلاة فقد حصل في ~~حال تنفذ فيها هذه الأفعال كلها وهكذا أيضا لو فعل ذلك بعد انتقاض طهارته ~~فهي أيضا نافذة لازمة لأنه بانتقاض طهارته خرج عن الصلاة فوقع ذلك منه في ~~غير الصلاة وبالله تعالى التوفيق # 303 # | مسألة ومن خطر على باله شيء من أمور الدنيا ها معصية # معصية أو صلى مصرا على الكبائر فصلاته تامة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا ~~أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد PageV03P098 بن محمد ثنا أحمد ~~بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام هو ~~الدستوائي قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ~~أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان ~~أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب ~~بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر ~~كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم ms0514 يدر ~~أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن ~~السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام هو ~~الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي ما لم تتكلم به وتعمل به وبما حدثت به ~~أنفسها # وقد ذكرنا قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها ~~لم تكتب عليه # فصح أن كل ذلك لا يؤثر في الصلاة وأنه لا يبطل الصلاة إلا قول مقصود إليه ~~منهي عنه أو عمل كذلك أو القصد إلى تبديل نية الصلاة المأمور بها في الصلاة ~~التي لا تصح الصلاة إلا بها وهي النية لأداء تلك الصلاة باسمها وعينها فمن ~~لم ينو كذلك قاصدا إلى ذلك فلم يصل كما أمر PageV03P099 وروينا من طريق ~~وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب إني لأحسب جزية ~~البحرين وأنا في الصلاة وقد افترض عز وجل التوبة على العاصين وأمروا ~~بالصلاة مع ذلك قال الله تعالى @QB@ وأقم ( ( ( أقم ) ) ) الصلاة طرفي ~~النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات @QE@ # وبيقين ندري أنه تعالى إنما خاطب بهذا المصرين لأن التائب لا سيئة له ~~وقال تعالى @QB@ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا @QE@ # وهذا كله إجماع إلا قوما خالفوا الإجماع من أهل البدع قالوا لا تقبل توبة ~~من عمل سوءا حتى يتوب من كل عمل سوء فلزمهم أن لا تقبل التوبة من ( ( ( ممن ~~) ) ) تعمد ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم نعم ولا من ترك التوحيد إلا ~~بالتوبة من تعمد كل سيئة فحصلوا على الأمر بترك الصلاة والزكاة والصوم ~~وجميع أعمال البر وهذا خروج عن الإسلام ونعوذ بالله من الخذلان . # | 304 - مسألة ومن كان راكبا على محمل أو على فيل أو كان في غرفة أو في ~~أعلى شجرة أو على سقف أو في قاع بئر أو على نهر ms0515 جامد أو على حشيش أو على ~~صوف أو على جلود أو خشب أو غير # ذلك فقدر على الصلاة قائما فله أن يصلي الفرض حيث هو قائما يوفي ركوعه ~~وسجوده وجلوسه حقها لأنه إنما أمر بالقيام في الصلاة والركوع والسجود ~~والجلوس والطمأنينة والاعتدال في كل ذلك مع استقبال الكعبة ولا بد فإذا وفى ~~كل ذلك حقه فقد صلى كما أمر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما ~~أدركتك الصلاة فصل وليس شيء من هذه المواضع منهيا عن الصلاة فيها # والعجب كله ممن يحرم الصلاة كما ذكرنا على المحمل ولم يأت بالنهي عن ذلك ~~نص وهو يبيحها في أعطان الإبل والحمام والمقبرة وإلى القبر والنص قد صح ~~بالنهي عن الصلاة في هذه المواضع فإن عجز عن إتمام القيام أو الركوع أو ~~السجود أو الجلوس أو القبلة في الأحوال التي ذكرنا ففرض عليه النزول إلى ~~الأرض والصلاة كما أمر إلا من ضرورة تمنعه من النزول من خوف على نفسه أو ~~ماله فليصل كما هو كما يقدر قال الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا ~~وسعها @QE@ PageV03P100 # وقال تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ # وقال تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ # 305 # | مسألة ومن تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني # أبدا # فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدا متى ما ذكره ولو بعد أعوام برهان ذلك ~~ما قد ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل # حدثنا حمام ثنا ابن المفرج عن ابن الأعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن ~~ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا طلع الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل أن ~~تصبحوا # PageV03P101 حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب ~~الصموت الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا صالح بن معاذ ثنا ~~يحيى بن ms0516 أبي بكير عن معاوية بن قرة عن الأغر المزني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له # PageV03P102 وأما من نسيه فهو داخل تحت قوله عليه السلام من نسي صلاة أو ~~نام عنها فليصلها إذا ذكرها وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض ونافلة فهو ~~بالفرض أمر فرض وهو بالنافلة أمر ندب وحض لأن النافلة لا تكون فرضا # وهذه الآثار تبطل قول من قال من تعمد ترك صلاة الوتر حتى يطلع الفجر فإنه ~~يصلي الوتر # وقول من قال إن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح فقد بطلت صلاته إلا أن يخاف ~~فوت صلاة الصبح فليتماد فيها وليبدأ بها وهذا قول أبي حنيفة وهو مع خلافه ~~للسنة قول لا دليل عليه لا من نظر ولا من احتياط لأنه يبطل الفرض المأمور ~~بإتمامه من أجل نافلة وقد قال عز وجل @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ # 306 # | مسألة ومن صلى الوتر قبل صلاة العتمة فهي باطلة أو ملغاة # لأنه أتي بالوتر قبل وقته والشرائع لا تجزئ إلا في وقتها لا قبل وقتها ~~ولا بعده وبالله تعالى التوفيق ؟ # | 307 مسألة ووقت ركعتي الفجر # من حين طلوع الفجر الثاني إلى PageV03P103 أن تقام صلاة الصبح هذا ما لا ~~خلاف فيه من أحد من الأمة # 308 # | مسألة فمن سمع إقامة صلاة الصبح وعلم أنه إن اشتغل بركعتي الفجر # فاته من صلاة الصبح ولو التكبير فلا يحل له أن يشتغل بهما فإن فعل فقد ~~عصى الله تعالى # وإن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتان ولا فائدة ~~له في أن يسلم منهما ولو لم يبق عليه منهما إلا السلام لكن يدخل بابتداء ~~التكبير في صلاة الصبح كما هو # فإذا أتم صلاة الصبح فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما وهكذا يفعل كل من ~~دخل في نافلة وأقيمت عليه صلاة الفريضة وقال أبو حنيفة من دخل المسجد وقد ~~أقيمت الصلاة للصبح فإن طمع أن يدرك مع الإمام ركعة من صلاة الصبح ms0517 وتفوته ( ~~( ( تفوته ) ) ) أخرى فليصل ركعتي الفجر ثم يدخل مع الإمام # وإن خشي ألا يدرك مع الإمام ولا ركعة فليبدأ بالدخول مع الإمام ولا يقضي ~~ركعتي الفجر بعد ذلك وقال مالك إن كان قد دخل المسجد وأقيمت الصلاة أو وجد ~~الإمام في الصلاة فلا يركع ركعتي الفجر ولكن يدخل مع الإمام فإذا طلعت ~~الشمس PageV03P104 فإن شاء فليقضهما وأما إن كان خارج المسجد فعلم بالإقامة ~~أو بأن الإمام في الصلاة فإن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة فليركع ركعتي ~~الفجر خارج المسجد ثم ليدخل مع الإمام وإن لم يرج ذلك فليدخل مع الإمام # وقال الشافعي وأبو سليمان كما قلنا قال علي ما نعلم لقول أبي حنيفة ومالك ~~حجة لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قياس ولا ~~من قول صاحب أصلا # فإن شغبوا بأنه قد روي عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح ~~فركع ركعتي الفجر وعن ابن عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الإمام يصلي ~~فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم دخل في صلاة الإمام فلم يقسم ابن مسعود ولا ~~ابن عمر تقسيمهم ومن رجاء إدراك ركعة أو عدم رجاء ذلك # ولا يجدون هذا عن متقدم أبدا # والثابت عن ابن عمر مثل قولنا فإن قالوا قد جاء عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من أدرك مع الإمام ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة قلنا نعم هذا حق ~~وإنما هذا فيمن فاتته الصلاة ولم يأت إلا والإمام فيها # وأما من كان حاضرا لإقامة الصلاة فترك الدخول مع الإمام أو اشتغل بقراءة ~~قرآن أو بذكر الله تعالى أو بابتداء تطوع فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام ~~في أنه عاص لله تعالى متلاعب بالصلاة فما الفرق بين هذا وبين اشتغاله ~~بركعتي الفجر لو أنصفوا فإن موهوا بأن ابن مسعود قد فعل ذلك قيل لهم أما ~~المالكيون PageV03P105 فقد خالفوه في هذا الفعل نفسه فلم يروا لمن دخل ~~المسجد والإمام يصلي أن يشتغل بركعتي الفجر ms0518 فلا متعلق لهم بابن مسعود وأما ~~الحنفيون فقد خالفوا فعله أيضا في هذه المسألة فقد قسموا تقسيما لم يأت عن ~~ابن مسعود وابن مسعود يرى التطبيق في الصلاة وهم لا يرونه # وابن مسعود يرى أن لا تعتق أم الولد إلا من حصة ولدها من الميراث وهم لا ~~يرون ذلك وقد خالفوا ابن مسعود حيث وافق السنة ولا يحل خلافه وحيث لا يعرف ~~له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم في عشرات من القضايا بل لعلهم خالفوه ~~كذلك في مئين من القضايا وقد خالف ابن مسعود في هذه المسألة طائفة من ~~الصحابة رضي الله عنهم كما نذكر بعد ( ( ( بعدها ) ) ) هذا إن شاء الله عز ~~وجل # فلما عرى قولهم من حجة أصلا رجعنا إلى قولنا فوجدنا البرهان على وجوبه ~~وصحته ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو ~~داود ثنا أحمد بن حنبل ومسلم بن إبراهيم والحسن بن علي الحلواني ومحمد بن ~~المتوكل قال أحمد ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة عن ورقاء وقال مسلم ثنا ~~حماد بن سلمة وقال الحسن ثنا يزيد بن هرون وأبو عاصم قال يزيد عن حماد بن ~~زيد عن أيوب السختياني وقال أبو عاصم عن ابن جريج وقال محمد ثنا عبد الرزاق ~~ثنا زكريا بن إسحاق ثم اتفق ورقاء وحماد بن سلمة وأيوب السختياني وابن جريج ~~وزكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~PageV03P106 بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة ثنا أبو ~~عوانة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن حفص بن عاصم بن عمر بن ~~الخطاب عن ابن بحينة هو عبد الله بن مالك قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول ~~الله صلى ms0519 الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا # وبه إلى مسلم ثنا زهير بن حرب ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم ~~الأحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي ~~الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا # وروينا أيضا من طريق حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد ~~كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس بمثله # وفيه أنه صلى الركعتن ( ( ( الركعتين ) ) ) خلف الناس # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن صالح بن رستم هو أبو عامر الخزاز ~~عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال أقيمت الصلاة ولم أكن PageV03P107 صليت ~~الركعتين يعني صلاة الصبح وركعتي الفجر قال ابن عباس فقمت لأصليهما فجبذني ~~وقال أتريد أن تصلي الصبح أربعا قيل لأبي عامر النبي صلى الله عليه وسلم ~~فتل ابن عباس قال نعم قال علي فهذه نصوص منقولة نقل التواتر ( ( ( الوتر ) ~~) ) لا يحل لأحد خلافها وقد حمل اتباع الهوى بعضهم على أن قال إن عمرو بن ~~دينار قد اضطرب عليه في هذا الحديث فرواه عنه سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة ~~وحماد بن زيد فأوقفوه على أبي هريرة # قال علي وهذا مما كان ينبغي لقائله أن يتقي الله تعالى أولا ثم يستحي من ~~الناس ثانية ولا يأتي بهذ ( ( ( بهذه ) ) ) الفضيحة لأن المحتجين بهذا ~~مصرحون بأن قول الصاحب حجة فهبك لو لم يسند أما كان يجب أن ترجح إما قول ~~أبي هريرة على قول ابن مسعود أو قول ابن مسعود على قول أبي هريرة فكيف وليس ~~ما ذكر مما يضر الحديث شيئا لأن ابن جريج وأيوب وزكريا ابن إسحق ليسوا ms0520 بدون ~~سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد فكيف والذي أسنده من طريق حماد ~~بن سلمة أوثق وأضبط من الذي أوقفه عنه وأيوب لو انفرد لكان حجة على جميعهم ~~فكيف وكل ذلك حق PageV03P108 وهو أن عمرو بن دينار رواه عن عطاء عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عطاء عن أبي هريرة أنه أفتى به ~~فحدث به على كل ذلك ثم لو لم يأت حديث أبي هريرة أصلا لكان في حديث ابن ~~سرجس وابن بحينة وابن عباس كفاية لمن نصح نفسه ولم يتبع هواه في تقليد من ~~لا يغني عنه من الله شيئا # ونصر الباطل بما أمكن من الكلام الغث فكيف وقد روينا بأصح طريق عن الزهري ~~عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ~~وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا # فهذا فرض للدخول مع الإمام كيفما وجد وتحريم للاشتغال بشيء عن ذلك # واعترض بعضهم في حديث ابن سرجس وابن بحينة بضحكة أخرى وهي أن قال لعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه أن يصليهما مختلطا بالناس قال ~~علي وهذا كذب مجرد ومجاهرة سمجة لأن في الحديث نفسه أنه لم يصلهما إلا خلف ~~الناس في جانب المسجد كما يأمرون من قلدهم في باطلهم فكيف ولو لم يكن هذا ~~لكان مما يوضح كذب هذا القائل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي ~~الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا وأتصلي الصبح أربعا لأن من ~~الباطل الممتنع أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وهو لم ينكر ~~عليه إلا صلاته الركعتين مختلطا بالناس ومتصلا بهم فيسكت PageV03P109 عليه ~~السلام عما أنكر من المنكر ويهتف بما لم يذكر من لفظه وقد أعاذ الله تعالى ~~نبيه عن هذا التخليظ ( ( ( التخليط ) ) ) الذي لا يليق بذي مسكة إلا بمثل ms0521 ~~من أطلق هذا وأيضا فإنه ظن مكذوب مجرد ولا فرق بين من قال هذا وبين من قال ~~لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه لأنه كان بلا وضوء أو ~~لأنه كان يلبس ثوب حرير ومثل هذه الظنون لا يتعذر على من استسهل الكذب في ~~الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم # فإن قيل إنه عليه السلام لم يذكر من هذا شيئا قيل ولا ذكر عليه السلام ~~اختلاطه بالناس ولا اتصاله بهم وإنما نص عليه السلام على إنكاره الصلاة ~~التي صلاها وهو عليه السلام يصلي الصبح فقط وأيضا فإن الله تعالى يقول ~~منكرا على من فعل ما أنكره عليه @QB@ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ~~@QE@ ولا يختلف اثنان في أن الفريضة خير من النافلة وهم يأمرونه بأن يستبدل ~~النافلة التي هي أدنى ببعض الفريضة الذي هو خير من النافلة مع معصيتهم ~~السنن التي أوردنا وبما قلناه يقول جمهور من السلف كما روينا عن عبد الرزاق ~~عن سفيان الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة أن عمر بن ~~الخطاب كان يضرب الناس على الصلاة بعد الإقامة وعن معمر عن أيوب السختياني ~~عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال له ابن عمر أتصلي ~~الصبح أربعا # وعن وكيع عن الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه جاء إلى PageV03P110 ~~القوم وهم في صلاة الغداة ولم يصل ركعتي الفجر فدخل معهم فلا ( ( ( فلما ) ~~) ) ضحى قام فصلاهما # وعن أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وعن معمر عن أيوب ~~السختياني قال كان محمد بن سيرين يكره أن تصلى ركعتا الفجر عند إقامة صلاة ~~الصبح وقال أتصليهما وقد فرضت الصلاة وبه إلى معمر عن عبد الله بن طاوس عن ~~أبيه أنه كان إذا أقيمت الصلاة ولم يركع ركعتي الفجر صلى مع الإمام فإذا ~~فرغ ركعهما بعد الصبح # وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي ~~في الذي ms0522 يجد الإمام يصلي ولم يركع ركعتي الفجر قال يبدأ بالمكتوبة # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أن صفوان بن موهب ~~أخبره أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة ويلكم ~~لا صلاة إذا أقيمت الصلاة وعن عبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن ~~سفيان الثوري عن PageV03P111 منصور بن المعتمر عن فضيل عن سعيد بن جبير أنه ~~قال اقطع صلاتك عند الإقامة وعن حماد ( ( ( عماد ) ) ) بن سلمة عن هشام بن ~~عروة قال جاء ابن أخ لعروة فأراد أن يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم فزجره ~~عروة فصح أن من بدأ في تطوع ركعتي الفجر أو الوتر أو غيرهما فأقيمت صلاة ~~الصبح أو غيرها فقد بطلت الصلاة التي كان فيها بالنصوص التي ذكرنا فإن قيل ~~قال الله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ # قلنا نعم هذا حق وما هو أبطلها ولو تعمد إبطالها لكان مسيئا ولكن الله عز ~~وجل أبطلها عليه كما تبطل بالحدث وبمرور ما يبطل الصلاة مروره ونحو ذلك ~~وأما قضاء الركعتين فلقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ~~إذا ذكرها وهذا عموم حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن ~~أيمن ثنا ابن وضاح ثنا يحيى بن معين ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد ~~بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن ~~ركعتي الفجر فصلاهما بعد ما طلعت الشمس فهذا عليه السلام لم يبدأ بهما قبل ~~الفرض وبه إلى ابن أيمن ثنا أحمد بن البرتي القاضي ثنا الحسن بن ذكوان عن ~~عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رجلا يصلي بعد الغداة ركعتين فقال يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر ~~PageV03P112 فصليتهما الآن فلم يقل له عليه السلام شيئا # PageV03P113 ومن طريق وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال رأيت ابن عمر ~~صلاهما صلى ركعتي ms0523 الفجر حين صلى الإمام # وعن ابن جريج عن عطاء إذا أخطأت أن تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد الصبح # قال عبد الرزاق رأيت ابن جريج يركع ركعتي الفجر في مسجد صنعاء بعد ما سلم ~~الإمام # وبه يقول طاوس وغيره فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل له إلى ~~قضائها لأن وقتها قد خرج وبالله تعالى التوفيق # 309 # | مسألة ومن نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس # أن يبدأ بركعتي الفجر ثم صلاة الصبح كما فعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في حديث أبي قتادة # وقد ذكرناه بإسناده في باب التطوع بعد طلوع الشمس وقبله وعند غروبها # وبهذا يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والشافعي وداود وأصحابهم # ولم ير ذلك مالك وما نعلم لقوله حجة لأنه خلاف الثابت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # 310 # | مسألة والكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها وكرهه أبو حنيفة مذ يطلع # الفجر إلى أن تطلع الشمس قال علي هذا باطل لأنه لم يمنع من ذلك قرآن ولا ~~سنة فهذان الوقتان في ذلك كسائر الأوقات ولا فرق # وإنما منع الله تعالى من الكلام في الصلاة وحين حضور الخطبة فقط وأباحه ~~فيما عدا ذلك @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ PageV03P114 311 # | مسألة ومن دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض # هو في وقتها أركان ممن لا يلزمه فرض الجماعة فابتدأ فأقيمت الصلاة ~~فالواجب أن يبني على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة فإن كان قد صلى منها ركعة ~~فأكثر فكذلك فإذا أتم هو صلاته جلس وانتظر سلام الإمام فسلم معه # برهان ذلك أنه ابتدأ الصلاة كما أمر ومن فعل ما أمر فقد أحسن وقد قال عز ~~وجل @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ فإذ هو كذلك ثم وجد إماما ففرض عليه ~~أن يأتم به لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ~~ولإنكاره عليه السلام على من صلى لنفسه والإمام يصلي بالناس فهذا لا يجوز ~~إلا حيث ms0524 أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط # وليس ذلك إلا لمن له عذر فطول عليه الإمام فقط على ما نذكره في بابه إن ~~شاء الله تعالى ولا يضره أن يكبر قبل إمامه إذا كان تكبيره بحق ومخالفنا ~~يجيز لمن كبر ثم استخلف الإمام من كبر بعده أن يأتم بهذا المستخلف الذي كبر ~~مأمومه قبله # وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم والأعمش ~~كلاهما عن إبراهيم النخعيأنه ( ( ( النخعي ) ) ) قال في رجل دخل في مسجد ~~يرى أنهم قد صلوا فصلى ركعتين من المكتوبة ثم أقيمت الصلاة قال إبراهيم ~~يدخل مع الإمام فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يجعل الباقيتين تطوعا فقيل ~~لإبراهيم ما شعرت أن أحدا يفعل ذلك فقال إبراهيم إن هذا كان يفعله من كان ~~قبلكم قال علي هذا خبر عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أكابر التابعين رحمة ~~الله عليهم # وقد روينا عن جماعة من التابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون لمن ~~PageV03P115 افتتح صلاة تطوع فأقيمت عليه الفريضة أن يدخلوا في المكتوبة ~~واصلين بتطوعهم بها فإذ رأوا ذلك في التطوع فهو عندهم في المكتوبة أوجب بلا ~~شك منهم نافع بن جبير بن مطعم والحسن وقتادة وغيرهم # وليس هذا قياسا بل هو باب واحد ونتيجة برهان واحد كما ذكرنا ولا يحل ذلك ~~عندنا في التطوع لما ذكرنا قبل من انقطاعها إذا أقيمت الصلاة وبالله تعالى ~~التوفيق # 312 # | مسألة ولا يجوز له أن يسلم قبل الإمام إلا لعذر # في قضاء صلاة فائتة أو بدأها في آخر وقتها ثم أقيمت صلاة الفرض في وقتها ~~فإن هذا يأتم بالإمام في صلاته التي هو فيها فإذا أتمها سلم ثم دخل خلف ~~الإمام في الصلاة التي الإمام فيها فإذا سلم الإمام قام فقضى ما بقي عليه ~~منها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ~~إلا المكتوبة والتي دخل فيها مكتوبة فلا يجوز له قطعها # ولا يجوز له مخالفة الإمام لنهي النبي صلى الله ms0525 عليه وسلم عن ذلك بقوله ~~بأي صلاتيك اعتددت منكرا على من فعل ذلك ولقوله عليه السلام إنما الإمام ~~جنة فلا تختلفوا عليه فإذا قضى صلاته ففرض عليه الائتمام بالإمام في الصلاة ~~التي يصليها الإمام ولا سبيل له إلى ذلك إلا بالسلام فيسلم ولا بد أو يكون ~~مسافرا يدخل في صلاة مقيم ويخاف ممن لا علم له إن قعد ينتظر ( ( ( منتظرا ) ~~) ) سلام الإمام فهذا يسلم ولا بد لأنه PageV03P116 مضطر إلى ذلك ثم يأتم ~~بالإمام متطوعا ونحو هذا وبالله تعالى التوفيق # 313 # | مسألة فإن كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائسا عن إدراكها # فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة فالتي بدأ بها باطل ( ( ( باطلة ) ~~) ) فاسدة لا تجزئه وعليه أن يدخل في التي أقيمت ولا معنى لأن يسلم من التي ~~بدأ لأنه ليس في صلاة # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ~~فهو رد # وهذا كان عليه فرض الصلاة في جماعة لما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى ~~فإذا لم يفعل فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى فهو مردود # | باب الأذان # 314 # | مسألة ولا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها # إلا صلاة الصبح فقط فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ~~ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار أو من العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع ~~الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان ولا بد لها من أذان ثان بعد الفجر ولا ~~يجزىء لها الأذان الذي كان قبل الفجر لأنه أذان سحور لا أذان للصلاة # ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرنا # فروينا من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن ~~محمد المحاربي عن إسماعيل بن مسلم قلت للحسن البصري يا أبا سعيد الرجل يؤذن ~~قبل الفجر يوقظ الناس فغضب وقال علوج فراغ لو أدركهم عمر بن PageV03P117 ~~الخطاب لأوجع جنوبهم من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا ~~أذان ms0526 فيه # وبه إلى محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الحسن ~~بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يؤذن قبل الفجر وعن ~~وكيع عن شريك عن علي بن علي عن إبراهيم النخعي قال سمع علقمة بن قيس مؤذنا ~~بليل فقال لقد خالف هذا سنة من سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ~~نام على فراشه لكان خيرا له ومن طريق زبيد اليامي عن إبراهيم النخعي قال ~~كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له اتق الله وأعد أذانك قال علي هذه حكاية ~~عن الصحابة رضي الله عنهم وأكابر التابعين روينا من طريق أبي داود ثنا أيوب ~~بن منصور ثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مولى بن عمر ~~عن مؤذن لعمر بن الخطاب PageV03P118 يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر ~~بأن ينادي ألا إن العبد نام # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ~~الأسود بن يزيد قال قلت لعائشة أم المؤمنين متى توترين قالت بين الأذان ~~والإقامة وما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع قال ما ~~كانوا يؤذنون حتى يطلع الفجر فهذه أقوال أئمة أهل المدينة عمر بن الخطاب ~~وعائشة أم المؤمنين ونافع وغيرهم وهم أولى بالاتباع ممن جاء بعدهم فوجد ~~عملا لا يدرى أصله ولا يجوز فيه دعوى نقل التواتر عن مثله أصلا لأن ~~الروايات عن هؤلاء الثقات مبطلة لهذه الدعوى التي لا تصح ولا يعجز عنها أحد ~~والذي ذكرنا هو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري # وقال مالك والأوزاعي والشافعي يؤذن لصلاة الصبح بليل # ولا يؤذن لغيرها إلا بعد دخول الوقت # قال علي احتج هؤلاء بالأخبار الثابتة من أن بلالا كان يؤذن بليل # قال علي وهذا حق إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن أذان الصلاة ولا قبل ~~الفجر بليل طويل وكان يؤذن آخر ms0527 بعد طلوع الفجر # برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن ~~PageV03P119 أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير بن ~~معاوية ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن ~~أو ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا يعقوب ~~بن إبراهيم ثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ~~الصديق عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قلت ولم يكن بينهما إلا أن ~~ينزل هذا ويصعد هذا # وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع ~~عن ابن عمر قال إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن ~~العبد نام حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ~~البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا قتيبة ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن ~~أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى ~~يصبح وينظر PageV03P120 فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار ~~عليهم # قال علي فصح أن الأذان للصلاة لا يجوز أن يكون قبل الفجر ورويناه أيضا من ~~طريق حفصة وعائشة أمي المؤمنين فصار نقل تواتر يوجب العلم وعن مالك بن ~~الحويرث وسلمة الجرمى مسندا أيضا # ولم يأت قط في شيء من الآثار التي احتجوا بها ولا غيرها أنه عليه السلام ~~اكتفى بذلك الأذان لصلاة الصبح ms0528 بل في كلها وفي غيرها أنه كان هنالك أذان ~~آخر بعد الفجر والقوم أصحاب قياس بزعمهم ومن كبارهم من يقول إن القياس أولى ~~من خبر الواحد وههنا تركوا قياس الأذان للفجر على الأذان لسائر الصلوات ولم ~~يتعلقوا بخبر أصلا لا صحيح ولا سقيم في أن ذلك الأذان يجزىء عن آخر لصلاة ~~الصبح # قال علي ويقال لمن رأى أن الأذان لصلاة الصبح يجزىء قبل الفجر أخبرنا عن ~~أول الوقت الذي يجزئ فيه الأذان لها من الليل فإن لم يجدوا حدا في ذلك ~~لزمهم أن يجزىء إثر غروب الشمس لأنه ليل بلا شك وهم لا يقولون بهذا فإن ~~قالوا أول الأوقات التي يجزىء فيها الأذان لصلاة الصبح من PageV03P121 ~~الليل هو إثر نصف الليل الأول أو قالوا هو في أول الثلث الآخر من الليل ~~قلنا لهم هذه دعوى مفتقرة إلى دليل ومثل هذا لا يحل القول به على الله ~~تعالى في دينه وهم يقولون إن وقت صلاة العتمة يمتد إلى وقت طلوع الفجر ~~ويرون للحائض تطهر قبل الفجر أن تصلي العشاء الآخرة والمغرب فقد أجازوا ~~الأذان لصلاة الصبح في وقت صلاة العتمة فمن أين لهم أن يخصوا بذلك بعض وقت ~~صلاة العتمة دون جميع وقتها نعم ووقت صلاة المغرب أيضا فإن قالوا لا نجيز ~~ذلك إلا في آخر الليل قيل لهم ومن أين لكم هذا وليس هذا في شيء من الأخبار ~~إلا الخبر الذي أخذنا به وهو الذي فيه تحديد وقت ذلك الأذان وبالله تعالى ~~التوفيق # 315 # | مسألة ولا تجزىء صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا بأذان وإقامة # سواء كانت في وقتها أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان متى قضيت السفر ~~والحضر سواء في كل ذلك # فإن صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم حاشا الظهر والعصر ~~بعرفة والمغرب والعتمة بمزدلفة فإنهما يجمعان بأذان لكل صلاة وإقامة ~~للصلاتين معا للأثر في ذلك # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا ms0529 البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ~~PageV03P122 ثنا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة ثنا مالك بن الحويرث قال ~~أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث # وفيه أنه عليه السلام قال لهم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ~~ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم ~~أكبركم # وروينا ( ( ( ورويناه ) ) ) أيضا بإسناد في غاية الصحة من طريق حماد بن ~~زيد عن أيوب السختياني أن عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه وكان وافد ~~قومه على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ~~صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة ~~فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا # قال علي فصح بهذين الخبرين وجوب الأذان ولا بد وأنه لا يكون إلا بعد حضور ~~الصلاة في وقتها عموما لكل صلاة ودخلت الإقامة في هذا الأمر # كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو ~~داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا ابن علية هو إسماعيل عن الجريري عن ~~عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء # وأيضا فقد صح أنه عليه السلام أمر بلالا بأن يوتر الإقامة كما نذكر بعد ~~هذا إن شاء الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ~~ثنا الفربري ثنا البخاري PageV03P123 ثنا محمد بن يوسف هو الفريابي ثنا ~~سفيان هو الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى ~~رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما # فإن قيل إنما هذا في السفر قلنا لا بل في الخروج وهذا يقتضي الخروج من ~~عنده عليه السلام لشأنهما وهذا كله عموم لكل ms0530 صلاة فرض مقضية كما ذكرنا أو ~~غير مقضية # وقد جاء في هذا أيضا بيان يرفع التمويه والإيهام كما حدثنا عبد الله بن ~~ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا يحيى بن ~~سعيد القطان ثنا ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الرحمن ~~بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال شغلنا المشركون عن صلاة الظهر حتى غربت ~~الشمس يوم الخندق قال وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله تعالى ~~@QB@ وكفى الله المؤمنين القتال @QE@ فأمر رسول الله بلالا فأذن للظهر ~~فصلاها في وقتها ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها في ~~وقتها PageV03P124 قال علي وهذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصة ~~والأخذ بالزيادة واجب وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء صليت ~~لنفسي الصلاة فنسيت أن أقيم لها قال عد لصلاتك أقم لها ثم أعد # ومن طريق محمد بن المثني ثنا ابن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال ~~إذا نسيت الإقامة في السفر فأعد الصلاة # وممن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا أبو سليمان وأصحابه وما نعلم لمن لم ~~ير ذلك فرضا حجة أصلا ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك وهو ~~إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك فهذا هو ~~الإجماع المقطوع على صحته لا الدعاوى الكاذبة التي لا يعجز أحد عن ادعائها ~~إذا لم يزعه ( ( ( يردعه ) ) ) عن ذلك ورع أو حياء وبالله تعالى التوفيق # 316 # | مسألة ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن وأقام فحسن # النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا # وإنما قلنا إن فعل فحسن لأنه ذكر الله تعالى وقد يدعو إلى الصلاة من لعله ~~يسمعه من مؤمني الجن ولا يجوز إلا في الوقت # 317 # | مسألة ولا ms0531 يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة # لا خلاف فيه # ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال وهذا ما لا خلاف فيه # وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل PageV03P125 إذا فاتت ~~أمامه على ما نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى مع قوله عليه السلام ~~الإمام جنة وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد في الصلاة # وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد أو مع المأموم في صف واحد على ما ~~تذكر ( ( ( نذكر ) ) ) إن شاء الله تعالى في مواضعه ومن هذه النصوص يثبت ~~بطلان امامة المرأة للرجل وللرجل ( ( ( وللرجال ) ) ) يقينا . # | 318 - مسألة فإن حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسن # لما قد صح من أنهن كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~عالم بذلك # 319 # | مسألة فإن صلين جماعة وأمتهن امرأة منهن فحسن # من ذلك # ولا يقطع بعضهن صلاة بعض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف ~~النساء آخرها # روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ميسرة بن حبيب ~~النهدي هو أبو خازم عن ريطة الحنفية أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في صلاة ~~الفريضة # وعن يحيى بن سعيد القطان عن زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم ~~المؤمنين أنها أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة ~~PageV03P126 وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن حجيرة بنت ~~حصين قالت أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا # وعن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أم الحسن بن ~~أبي الحسن وهي خيرة هو اسمها ثقة مشهورة حدثتهم أن أم سلمة أم المؤمنين ~~كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن عائشة أم ~~المؤمنين كانت تؤم النساء في التطوع وتقوم وسطهن في الصف # PageV03P127 وعن عبد الرزاق عن ms0532 إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن ~~عكرمة عن ابن عباس قال تؤم المرأة النساء في التطوع تقوم وسطهن وروى عن ابن ~~عمر أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في ليالي رمضان # ومن التابعين روينا عن ابن جريج عن عطاء وعن ابن مجاهد عن أبيه عن سفيان ~~الثوري عن إبراهيم النخعي والشعبي وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري ~~قالوا كلهم بإجازة إمامة المرأة للنساء وتقوم وسطهن # قال عطاء ومجاهد والحسن في الفريضة والتطوع ولم يمنع من ذلك غيرهم # وهو قول قتادة والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور وجمهور أصحاب ~~الحديث # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وداود وأصحابهم # وقال سليمان بن يسار ومالك بن أنس لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة ~~وهذا قول لا دليل على صحته وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة ~~رضي الله عنهم مخالف وهم يشيعون هذا إذا وافق تقليدهم # بل صلاة المرأة بالنساء داخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة # فإن قيل فهلا جعلتم ذلك فرضا بقوله عليه السلام إذا حضرت الصلاة فليؤمكم ~~أكبركم قلنا لو كان هذا لكان جائزا أن تؤمنا وهذا محال وهذا خطاب منه عليه ~~السلام لا يتوجه ألبتة إلى نساء لا رجل معهن PageV03P128 لأنه لحن في ~~العربية متيقن ومن المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يلحن 320 # | مسألة ولا أذان على النساء ولا إقامة فإن أذن وأقمن فحسن # برهان ذلك أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان إنما هو لمن ~~افترض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة بقوله عليه ~~السلام فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وليس النساء ممن أمرن بذلك # فإذا هو قد صح فالأذان ذكر الله تعالى والإقامة كذلك فهما في وقتهما فعل ~~حسن # وروينا عن ابن جريج عن عطاء تقيم المرأة لنفسها # وقال طاوس كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم # 321 # | مسألة ولا ms0533 يحل لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة # في جماعة في المسجد إذا عرف أنهن يردن الصلاة ولا يحل لهن أن يخرجن ~~متطيبات ولا في ثياب حسان فإن فعلت فليمنعها وصلاتهن في الجماعة أفضل من ~~صلاتهن منفردات حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد ~~الله بن نمير ثنا أبي وعبد الله بن إدريس قالا ثنا عبيد الله هو ابن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله ~~مساجد الله # وبه إلى مسلم ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أنا يونس هو ابن يزيد عن ابن ~~شهاب أنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها ~~PageV03P129 فقال له بلال ابنه والله لنمنعهن فأقبل عليه عبد الله بن عمر ~~فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وتقول والله لنمنعهن وبه إلى مسلم ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن ~~الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تمنعوا النساء من الخروج بالليل إلى المساجد # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن ~~وضاح ثنا حامد هو ابن يحيى البلخي ثنا سفيان هو ابن عيينة عن محمد بن عمر ~~بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا يخرجن ~~إلا وهن تفلات قال علي والتفلة السيئة الريح والبزة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ms0534 ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ~~يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن ~~بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا # ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم ~~المؤمنين قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف ~~PageV03P130 النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا ابن ~~وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حسين بن علي هو الجعفي عن زائدة عن عبد ~~الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير ~~صفوف الرجال المتقدم وشرها المؤخر وشر صفوف النساء المتقدم وخيرها المؤخر ~~يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق ~~الأزر # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق حدثني ابن الأعرابي ثنا أبو ~~داود ثنا عبد الله بن عمرو هو أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد هو التنوري ~~ثنا أيوب هو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات # وبه إلى أبي داود حدثنا قتيبة ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير ~~هو ابن الأشج عن نافع قال إن عمر بن الخطاب كان ينهى PageV03P131 أن يدخل ~~من باب النساء قال علي لو كانت صلاتهن في بيوتهن أفضل لما تركهن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يتعنين بتعب لا يجدي عليهن زيادة فضل أو يحطهن من الفضل ~~وهذا ليس نصحا وهو عليه السلام يقول الدين النصيحة وحاشا ms0535 له عليه السلام من ~~ذلك بل هو أنصح الخلق لأمته ولو كان ذلك لما افترض عليه السلام أن لا ~~يمنعهن ولما أمرهن بالخروج تفلات وأقل هذا أن يكون أمر ندب وحض وقال أبو ~~حنيفة ومالك صلاتهن في بيوتهن أفضل # وكره أبو حنيفة خروجهن إلى المساجد لصلاة الجماعة وللجمعة وفي العيدين ~~ورخص للعجوز خاصة في العشاء الآخرة والفجر وقد روي عنه أنه لم يكره خروجهن ~~في العيدين وقال مالك لا نمنعهن من الخروج إلى المساجد وأباح للمتجالة شهود ~~العيدين والاستسقاء # وقال تخرج الشابة إلى المسجد المرة بعدالمرة قال والمتجالة تخرج إلى ~~المسجد ولا تكثر التردد قال علي وشغب من كره ذلك برواية رويناها عن سفيان ~~عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل # وبحديث روي عن عبد الحميد بن المنذر الأنصاري عن عمته أو جدته ~~PageV03P132 أم حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتك في بيتك ~~أفضل من صلاتك معي # PageV03P133 وبحديث روي من طريق عبد الله بن رجاء الغداني أنا جرير بن ~~حازم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لأن تصلي المرأة في مخدعها أعظم لأجرها من أن تصلي في بيتها ~~وأن تصلي في بيتها أعظم لأجرها من أن تصلي في دارها وأن تصلي في دارها أعظم ~~لأجرها من أن تصلي في مسجد قومها وأن تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها من أن ~~تصلي في مسجد جماعة وأن تصلي في مسجدجماعة خير لها من أن تخرج إلى الصلاة ~~يوم العيد # وقال بعضهم لعل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجهن يوم العيد إنما ~~كان إرهابا للعدو لقلة المسلمين يومئذ ليكثروا في عين من يراهم # قال علي وهذه عظيمة لأنها كذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول ~~بلا علم وهو عليه السلام قد بين أن أمره ms0536 بخروجهن ليشهدن الخير ودعوة ~~المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فأف لمن كذب قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~وافترى كذبة برأيه ثم إن هذا القول مع كونه كذبا بحتا فهو بارد سخيف جدا ~~لأنه عليه السلام لم يكن بحضرة عسكر فيرهب عليهم ولم يكن معه عدو إلا ~~المنافقون ويهود المدينة الذين يدرون أنهن نساء فاعجبوا لهذا التخليط قال ~~علي أما ما حدثت به عائشة فلا حجة فيه لوجوه أولها أنه عليه السلام لم يدرك ~~ما أحدثن فلم يمنعهن فإذ لم يمنعهن فمنعهن بدعة وخطأ وهذا كما قال تعالى ~~@QB@ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين @QE@ ~~فما أتين قط بفاحشة مبينة PageV03P134 ولا ضوعف لهن العذاب والحمد صلى الله ~~عليه وسلم رب العالمين # وكقوله تعالى @QB@ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من ~~السماء والأرض @QE@ فلم يؤمنوا فلم يفتح عليهم وما نعلم احتجاجا أسخف من ~~احتجاج من يحتج بقول قائل لو كان كذا لكان كذا على إيجاب ما لم يكن الشيء ~~الذي لو كان لكان ذلك الآخر ووجه ثان وهو أن الله تعالى قد علم ما يحدث ~~النساء ومن أنكر هذا فقد كفر فلم يوح قط إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ~~بمنعهن من أجل ما استحدثته ( ( ( استحدثنه ) ) ) ولا أوحى تعالى قط إليه ~~أخبر الناس إذا أحدث النساء فامنعوهن من المساجد فإذ لم يفعل الله تعالى ~~هذا فالتعلق بمثل هذا القول هجنة وخطأ ووجه ثالث وهو أننا ما ندري ما أحدث ~~النساء مما لم يحدثن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء أعظم في ~~أحداثهن من الزنى فقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ~~فيه وجلد فما منع النساء من أجل ذلك قط وتحريم الزنى على الرجال كتحريمه ~~على النساء ولا فرق فما الذي جعل الزنى سببا يمنعهن من المساجد ولم يجعله ~~سببا إلى منع الرجال من المساجد هذا تعليل ما رضيه الله تعالى قط ولا رسوله ~~صلى ms0537 الله عليه وسلم # ووجه رابع وهو أن الإحداث إنما هو لبعض النساء بلا شك دون بعض ومن المحال ~~منع الخير عمن لم يحدث من أجل من أحدث إلا أن يأتي بذلك نص من الله تعالى ~~على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيسمع له ويطاع وقد قال تعالى @QB@ ولا ~~تكسب كل نفس @QE@ ووجه خامس وهو أنه إن كان الإحداث سببا إلى منعهن من ~~PageV03P135 المسجد فالأولى أن يكون سببا إلى منعهن من السوق ومن كل طريق ~~بلا شك فلم خص هؤلاء القوم منعهن من المسجد من أجل إحداثهن دون منعهن من ~~سائر الطرق بل قد أباح لهن ( ( ( لها ) ) ) أبو حنيفة السفر وحدها والمسير ~~في الفيافي والفلوات مسافة يومين ونصف ولم يكره لها ذلك وهكذا فليكن ~~التخليط ووجه سادس وهو أن عائشة رضي الله عنها لم تر منعهن من أجل ذلك ولا ~~قالت امنعوهن لما أحدثن بل أخبرت أنه عليه السلام لو عاش لمنعهن وهذا هو نص ~~قولنا ونحن نقول لو منعهن عليه السلام لمنعناهن فإذ لم يمنعهن فلا نمنعهن ~~فما حصلوا إلا على خلاف السنن وخلاف عائشة رضي الله عنها والكذب بإيهامهم ~~من يقلدهم أنها منعت من خروج النساء بكلامها ذلك وهي لم تفعل نعوذ بالله من ~~الخذلان # وأما حديث عبد الحميد بن المنذر فهو مجهول لا يدرى من هو ولا يجوز أن ~~تترك روايات الثقات المتواترة برواية من لا يدرى من هو وأما حديث عبد الله ~~بن رجاء الغداني فهو كثير التصحيف والغلط وليس بحجة هكذا قال فيه عمرو بن ~~علي الفلاس وغيره # ثم لو صح هذا الخبر وخبر عبد الله بن رجاء الغداني وهما لا يصحان لكان ~~على أمورهما معارضة للأخبار الثابتة التي أوردنا ولأمره عليه السلام ~~بخروجهن حتى ذوات الخدور والحيض إلى مشاهدة صلاة العيد وأمر من لا جلباب ~~لها أن تستعير من غيرها جلبابا لذلك ولما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد ~~بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى أن عمرو ms0538 بن ~~عاصم الكلابي حدثهم قال ثنا همام هو ابن يحيى عن قتادة عن مورق العجلي عن ~~أبي الأحوص عن عبد الله PageV03P136 بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مسجدها أفضل ~~من صلاتها في بيتها # قال علي يريد بلا شك مسجد محلتها لا يجوز غير ذلك لأنه لو أراد عليه ~~السلام مسجد بيتها لكان قائلا صلاتها في بيتها أفضل من صلاها ( ( ( صلاتها ~~) ) ) في بيتها وحاشا له عليه السلام أن يقول المحال فإذ ذلك كذلك فقد صح ~~أن أحد الحكمين منسوخ إما قوله إن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في ~~بيتها وحضه عليه السلام على خروجهن إلى العيد وإلى المسجد منسوخ بقوله إن ~~صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ومن خروجها إلى صلاة العيد # وإما قوله عليه السلام إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها ~~وصلاتها في مسجدها أفضل من خروجها إلى صلاة العيد منسوخ بقوله عليه السلام ~~إن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها وحضه على خروجها إلى صلاة ~~العيد # لا بد من أحد هذين الأمرين ولا يجوز أن نقطع على نسخ خبر صحيح إلا بحجة ~~فنظرنا في ذلك فوجدنا خروجهن إلى المسجد والمصلى عملا زائدا PageV03P137 ~~على الصلاة وكلفة في الأسحار والظلمة والزحمة والهواجر الحارة وفي المطر ~~والبرد فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوخا لم يخل ضرورة من أحد وجهين لا ~~ثالث لهما إما أن تكون صلاتها في المسجد والمصلى مساوية لصلاتها في بيتها ~~فيكون هذا العمل كله لغوا وباطلا وتكلفا وعناء ولا يمكن غير ذلك أصلا وهم ~~لا يقولون بهذا # أو تكون صلاتها في المساجد والمصلى منحطة الفضل عن صلاتها في بيتها كما ~~يقول المخالفون فيكون العمل المذكور كله إثما حاطا من الفضل ولا بد إذ لا ~~يحط من الفضل في صلاة ما عن تلك الصلاة بعينها عمل زائد إلا وهو محرم ولا ~~يمكن غير هذا وليس هذا من ms0539 باب ترك أعمال مستحبة في الصلاة فيحط ذلك من ~~الأجر لو عملها فهذا لم يأت بإثم لكن ترك أعمال بر وأما من عمل عملا تكلفه ~~في صلاته فأتلف بعض أجره الذي كان يتحصل له لو لم يعمله وأحبط بعض عمله ~~فهذا عمل محرم بلا شك لا يمكن غير هذا # وليس في الكراهة إثم أصلا ولا إحباط عمل بل فيه عدم الأجر والوزر معا ~~وإنما الإثم إحباط على الحرام فقط # وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء ~~قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات عليه السلام ولا الخلافاء ( ( ( الخلفاء ~~) ) ) الراشدون بعده # فصح أنه عمل منسوخ فإذ لا شك في هذا فهو عمل بر ولولا ذلك ما أقره عليه ~~السلام ولا تركهن يتكلفنه بلا منفعة بل بمضرة وهذا العسر والأذى لا النصيحة ~~وإذ لا شك في هذا فهو الناسخ وغيره المنسوخ هذا لو صح ذانك الحديثان فكيف ~~وهما لا يصحان روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة ~~PageV03P138 أن عمر بن الخطاب أمر سليمان بن أبي حثمة أن يؤم النساء في ~~مؤخر المسجد في شهر رمضان # وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت ~~تحت عمر بن الخطاب وكانت تشهد الصلاة في المسجد وكان عمر يقول لها والله ~~إنك لتعلمين أني ما أحب هذا فقالت والله لا أنتهي حتى تنهاني قال عمر فإني ~~لا أنهاك فلقد طعن عمر يوم طعن وإنها لفي المسجد # قال علي ما كان أمير المؤمنين يمتنع من نهيها عن خروجها إلى المسجد لو ~~علم أنه لا أجر لها فيه فكيف لو علم أنه يحط من أجرها ويحبط عملها ولا حجة ~~لهم في قوله لها إني لا أحب ذلك لأن ميل النفس لا إثم فيه وقد علم الله ~~تعالى أن كل مسلم لولا خوف الله تعالى لأحب الأكل إذا جاع في رمضان والشرب ~~فيه إذا عطش والنوم من ms0540 الغدوات الباردة في الليل القصير عن القيام إلى ~~الصلوات ووطء كل جارية حسناء يراها المرء فيحب المرء الشيء المحظور لا حرج ~~عليه فيه ولا يقدر على صرف قلبه عنه وإنما الشأن في صبره أو عمله فقط قال ~~تعالى @QB@ كتب عليكم القتال وهو كره لكم @QE@ # PageV03P139 ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عمارة عن عمرو الثقفي عن ~~عرفجة أن علي بن أبي طالب كان يأمر الناس بالقيام في رمضان فيجعل للرجال ~~إماما وللنساء إماما فأمرني فأممت النساء قال علي والشواب وغيرهن سواء ~~وبالله تعالى التوفيق # 322 # | مسألة ولا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء # وغير ذلك وإن صلى كل ذلك في جماعة وفي المسجد ولا لصلاة فرض على الكفاية ~~كصلاة الجنازة ويستحب إعلام الناس بذلك مثل النداء الصلاة جامعة وهذا مما ~~لا يعلم فيه خلاف إلا شيئا كان بنو أمية قد أحدثوه من الأذان والإقامة ~~لصلاة العيدين # وهو بدعة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر بأذان ولا ~~إقامة لشيء من ذلك على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى قال علي الأذان ~~والإقامة أمر بالمجيء إلى الصلاة وليس يجب ذلك إلا في الفرائض المتعينة ولا ~~يلزم ذلك في النوافل فلا أذان فيها ولا إقامة وإعلام الناس بذلك تنبيه على ~~خير وقد جاء ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نذكره في ~~بابه إن شاء الله تعالى 323 # | مسألة ولا يجوز أن يؤذن ويقيم إلا رجل بالغ عاقل مسلم مؤد # الأذان والإقامة حسب طاقته ولا يجزىء أذان من لا يعقل حين أذانه لسكر أو ~~نحو ذلك فإذا أذن البالغ لم يمنع من لم يبلغ من الأذان بعده ويجزىء أذان ~~الفاسق والعدل أحب إلينا والصيت أفضل # برهان ذلك أن النساء لم يخاطبن بالأذان للرجال لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أو أكثركم قرآنا فإنما أمر ~~PageV03P140 بالأذان من ألزم الصلاة في جماعة وهم الرجال فقط لا ms0541 النساء على ~~ما ذكرنا قبل والصبي والمجنون والذاهب العقل بسكر غير مخاطبين في هذه ~~الأحوال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي ~~والمجنون والنائم والأذان مأمور به كما ذكرنا فلا يجزىء أداؤه إلا من مخاطب ~~به بنية أدائه ما أمر به وغير الفرض لا يجزىء عن الفرض فإن قيل فإنكم ~~تجيزون لمن أذن لأهل مسجد أن يؤذن لأهل مسجد آخر في تلك الصلاة نفسها وهذا ~~تطوع منه قلنا نعم وهو وإن كان تطوعا منه فهو من أحدهم المأمورين بإقامة ~~الأذان والإمامة والإقامة لمن معه فهو في ذلك كله مؤدى فرض وإذا تأدى الفرض ~~فالأذان فعل خير لا يمنع الصبيان منه لأنه ذكر لله تعالى وتطوع وبر وأما ~~الكافر فليس أحدنا ولا مؤمنا وإنما ألزمنا أن يؤذن لنا أحدنا وأما من لم ~~يؤد ألفاظ الأذان متعمدا فلم يؤذن كما أمر ولا أتى بألفاظ الأذان التي أمر ~~بها فهذا لم يؤذن أصلا فإن لم يقدر على أكثر من ذلك للثغة أو لكنة أجزأ ~~أذانه لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ فهذا غير ~~مكلف إلا ما قدر عليه فقط وسواء كان هنالك من يؤدي ألفاظ الأذان أو لم يكن ~~وكان أفضل لو أذن المحسن وأما الفاسق فإنه أحدنا بلا شك لأنه مسلم فهو داخل ~~تحت قوله عليه السلام ليؤذن لكم أحدكم ولا خلاف في اختيار العدل وأما الصيت ~~فلأن الأذان أمر بالمجيء إلى الصلاة فإسماع المأمورين أولى ولقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة ارجع فارفع صوتك وهذا أمر برفع الصوت فلو ~~تعمد المؤذن أن لا يرفع صوته لم يجزه أذانه وإن لم يقدر على أكثر إلا بمشقة ~~لم يلزمه لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ وقال عليه ~~السلام ما قد ذكرناه بإسناده PageV03P141 إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ~~ضراط حتى لا يسمع التأذين فالاجتهاد في طرد الشيطان فعل حسن وبالله تعالى ~~التوفيق وصح عن النبي صلى الله عليه ms0542 وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا ~~جان ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة رويناه من طريق مالك عن عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد ~~الخدري مسندا . وبالله تعالى التوفيق . # | 324 - مسألة ولا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا # فإن كان ذلك فالمؤذن هو المبتدىء ( ( ( المبتدئ ) ) ) والداخل عليه مسيء ~~لا أجر له وما يبعد عنه الإثم والواجب منعه فإن بدءآ ( ( ( بدآ ) ) ) معا ~~فالأذان للصيت الأحسن تأدية # وجائز أن يؤذن جماعة واحدا بعد واحد للمغرب وغيرها سواء في كل ذلك فإن ~~تشاحوا وهم سواء في التأدية والصوت والفضل والمعرفة بالأوقات أقرع بينهم ~~سواء عظمت أقطار المسجد أو لم تعظم حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن مفرج ~~ثنا سعيد بن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك ~~عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم ~~يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا # PageV03P142 قال علي لو جاز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا لكان الاستهام لغوا ~~لا وجه له وحاش ( ( ( وحاشا ) ) ) لله من هذا ولو كان الصف الأول لمن بادر ~~بالمجيء لكان الاستهام لا معنى له لأنه لا يمنع أحد من البدار وإنما ~~الاستهام فيما يضيق فلا يحمل إلا بعض الناس دون بعض لا يمكن البتة غير هذا ~~وقد أقرع سعد بن أبي وقاص بين المتشاحين في الأذان إذ قتل المؤذن يوم ~~القادسية ولو جاز أذان اثنين فصاعدا لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أحق الناس بأن لا يضيعوا فضله فما فعلوا ذلك وما كان لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلا مؤذنا ( ( ( مؤذنان ) ) ) فقط . # | 325 - مسألة ويجزئ الأذان والإقامة قاعدا وراكبا وعلى غير طهارة وجنبا ~~وإلى غير القبلة # وأفضل ذلك أن لا يؤذن إلا قائما إلى القبلة على ms0543 طهارة وهو قول أبي حنيفة ~~وسفيان ومالك في الأذان خاصة وهو قول داود وغيرهم في كل ذلك وإنما قلنا ذلك ~~لأنه لم يأت عن شيء من هذا نهي من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله ~~عليه وسلم وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ~~@QE@ # فصح أن ما لم يفصل لنا تحريمه فهو مباح وإنما تخيرنا أن يؤذن ويقيم على ~~طهارة قائما إلى القبلة لأنه عمل أهل الإسلام قديما وحديثا # 326 # | مسألة ومن عطس في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى # وإن سمع عاطسا يحمد الله تعالى ففرض عليه أن يشمته في أذانه وإقامته # وإن سلم عليه في أذانه وإقامته ( ( ( وإمامته ) ) ) ففرض عليه أن يرد ~~بالكلام ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان والإقامة قال الله تعالى ~~@QB@ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها @QE@ فلم يخص تعالى حالا ~~من حال حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو ~~داود ثنا PageV03P143 موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز هو ابن عبد الله بن ~~أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه ~~أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم # فلم تخص النصوص حال الأذان والإقامة من غيرهما ولا جاء نهي قط عن الكلام ~~في نفس الأذان وما نعلم حجة لمن منع ذلك أصلا فإن قالوا قسناه على الصلاة ~~قلنا فأنتم تجيزون الأذان بلا وضوء فأين قياسه على الصلاة حدثنا حمام ثنا ~~ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ~~عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور فأتتبع فاه ههنا وههنا ~~( ( ( وهاهنا ) ) ) وأصبعاه في أذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة ~~حمراء # وروينا عن وكيع عن محمد بن طلحة عن ms0544 جامع بن شداد عن موسى بن عبد الله بن ~~يزيد الخمي ( ( ( الخطمي ) ) ) عن سليمان بن صرد صاحب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه كان يؤذن للعسكر فكان يأمر غلامه في أذانه PageV03P144 ~~بالحاجة # وعن وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري قال لا بأس أن يتكلم في ~~أذانه للحاجة وعن وكيع عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق رأيت ابن عمر يؤذن ~~على بعيره . # | 327 - مسألة ولا تجوز الأجرة على الأذان # فإن فعل ولم يؤذن إلا للأجرة لم يجز أذانه ولا أجزأت الصلاة به وجائز أن ~~يعطى على سبيل البر وأن يرزقه الإمام كذلك حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ~~ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~ثنا حفص بن غياث عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عن الحسن عن عثمان بن ~~أبي العاص آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا ~~يأخذ على أذانه أجرا # PageV03P145 وهو قول أبي حنيفة وغيره وقال مالك لا بأس بأخذ الأجرة على ~~ذلك وهذا خلاف النص روينا عن وكيع عن المسعودي هو أبو عميس عتبة بن عبد ~~الله عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال أربع لا يؤخذ عليهن ~~أجر الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء وعن عبد الرزاق عن جعفر بن ~~سليمان الضبعي عن يحيى البكاء قال رأيت ابن عمر يقول لرجل إني لأبغضك في ~~الله ثم قال لأصحابه إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا # وقد قال الله عز وجل @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم @QE@ # وقال عليه السلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فحرم تعالى أكل الأموال إلا لتجارة فكل مال فهو حرام إلا ما أباحه نص أو ~~إجماع متيقن فلو لم يأت النهي عن أخذ الأجر على الأذان لكان حراما بهذه ~~الجملة وبالله تعالى التوفيق ولا يعرف لابن عمر في هذا مخالف من الصحابة ~~رضي الله عنهم وهم يشنعون هذا إذا ms0545 وافق تقليدهم وأما إن أعطى على سبيل البر ~~فهو فضل وقد قال تعالى @QB@ ولا تنسوا الفضل بينكم @QE@ # PageV03P146 328 # | مسألة ومن كان في المسجد فاندفع الأذان لم يحل له الخروج من المسجد # إلا أن يكون على غير وضوء أو لضرورة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن ~~معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عثمان بن حكيم ثنا جعفر بن عوف عن أبي ~~عميس أنا أبو صخرة هو جامع بن شداد عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد ~~بعد ما نودي للصلاة فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله ~~عليه وسلم # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا إسحاق ثنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع واغتسل ~~ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم وقال عز وجل @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ~~إلا ما اضطررتم إليه @QE@ # 329 # | مسألة وجائز أن يقيم غير الذي أذن لأنه لم يأت عن ذلك # المروي إنما يقيم من أذن إنما جاء من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ~~وهو هالك PageV03P147 330 # | مسألة ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء سواء # الأذان إلى آخره وسواء كان في غير صلاة أو في صلاة فرض أو نافلة حاشا قول ~~المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه لا يقولهما في الصلاة ويقولهما في ~~غير صلاة فإذا أتم الصلاة فليقل ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن ~~فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي ثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي ~~أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد ms0546 الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ~~أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما ~~يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا ~~الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ~~وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ورويناه أيضا من ~~طريق مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري # فلم يخص عليه السلام كونه في صلاة من غير كونه فيها وإنما قلنا لا يقول ~~في الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لأنه تكليم للناس يدعون به إلى ~~الصلاة وسائر الأذان ذكر لله تعالى والصلاة موضع ذكر الله تعالى حدثنا عبد ~~الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا PageV03P148 أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن ~~هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال بينما ( ( ( ~~بينا ) ) ) أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفي آخره ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من ~~كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه السلام ~~فإن قال سامع الأذان لا حول ولا قوة إلا بالله مكان حي على الصلاة حي على ~~الفلاح فحسن # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني ~~مجاهد بن موسى حدثني حجاج قال قال ابن جريح أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن ~~عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال إني عند معاوية إذ أذن ~~مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا ms0547 قال حي على الصلاة قال لا حول ~~ولا قوة إلا بالله فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله # ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك # 331 # | مسألة وصفة الأذان معروفة وأحب ذلك إلينا أذان أهل مكة وهو الله # أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات أشهد أن PageV03P149 لا ~~إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن ~~محمدا رسول الله # ثم يرفع صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ~~أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على ~~الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ~~وأذان أهل المدينة كما وصفنا سواء سواء إلا أنه لا يقول في أول أذانه الله ~~أكبر الله أكبر إلا مرتين فقط وأذان أهل الكوفة كما وصفنا أذان أهل مكة إلا ~~أنهم لا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلا مرتين ~~مرتين فقط وإن أذن مؤذن بأذان أهل المدينة أو بأذان أهل الكوفة فحسن وإن ~~زاد في صلاة الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من ~~النوم فحسن وإنما تخيرنا أذان أهل مكة لأن فيه زيادة ذكر لله تعالى على ~~أذان أهل المدينة وأذان أهل الكوفة ففيه ترجيع الله أكبر وفيه ترجيع أشهد ~~أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وهذه زيادة خير لا تحقر أقل ما ~~يجب لها ستون حسنة وأيضا فإنه قد رويناه من طرق منها ما حدثناه حمام ثنا ~~عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن سليمان المنقري ~~البصري ثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا همام بن يحيى أن عامر بن عبد الواحد ~~الأحول حدثه أن مكحولا الشامي حدثه أن ابن محيريز حدثه أن ms0548 أبا محذورة حدثه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع ~~عشرة كلمة ثم وصف الأذان الذي ذكرنا حرفا حرفا PageV03P150 وحدثناه أيضا ~~عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن ~~الحسن ويوسف بن سعيد ثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك ~~بن أبي محذورة أن ابن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة قال قلت ~~لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني فذكر له ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان كما ذكرنا نصا # وقد جاءت أيضا آثار مثل هذه بمثل أذان أهل المدينة وأذان أهل الكوفة إلا ~~أن هذه زائدة عليها تربيعا وترجيعا وزيادة الرواة العدول لا يجوز تركها إلا ~~أن تكون على التخيير فيكون الأخذ بالزيادة أفضل لأنها زيادة ذكر وخير ~~وحدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن ~~وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن ~~سويد بن غفلة أنه أرسل إلى مؤذن له لا تثوب في شيء من الصلاة إلى الفجر ~~فإذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فإنه ~~أذان بلال قال علي سويد بن غفلة من أكبر التابعين قدم بعد موت النبي صلى ~~الله عليه وسلم بخمس ليال أو نحوها وأدرك جميع الصحابة الباقين بعد موته ~~عليه السلام # وبه إلى وكيع عن سفيان الثوري عن أبي جعفر المؤذن عن أبي سليمان عن أبي ~~محذورة أنه كان إذا بلغ حي على الفلاح في الفجر قال الصلاة PageV03P151 خير ~~من النوم الصلاة خير من النوم # قال علي لم يؤذن بلال لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة ~~واحدة بالشام للظهر أو العصر فقط ولم يشفع الأذان فيها أيضا # وأما الإقامة فهي الله أكبر الله أكبر أشهد أن ms0549 لا إله إلا الله أشهد أن ~~محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت ~~الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله # برهان ذلك أن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا إبراهيم بن ~~أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ~~سماك بن عطية عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال ~~أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق أنا ~~معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال كان بلال يوتر الإقامة ويثني ~~الأذان إلا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قال علي قد ذكرنا ما لا ~~يختلف فيه اثنان من أهل النقل أن بلالا رضي الله عنه لم يؤذن قط لأحد بعد ~~موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة بالشام ولم يتم أذانه فيها ~~فصار هذا الخبر مسندا صحح ( ( ( صحيح ) ) ) الإسناد وصح أن الآمر له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا أحد غيره PageV03P152 وقال الحنفيون الإقامة ~~مثنى مثنى واختلف عنهم في تفسير ذلك فروى زفر عن أبي حنيفة كما ذكرنا في ~~قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات في ابتداء الأذان ~~وفي ابتداء الإقامة كذلك أيضا وعلى هذه الرواية هم الحنفيون اليوم وعن أبي ~~يوسف عن أبي حنيفة في كلا الأمرين الأذان والإقامة الله أكبر الله أكبر في ~~ابتدائهما مرتين فقط # وقد جاء حديث بمثل رواية أبي يوسف في الأذان وما نعلم خبرا قط روي في قول ~~الله أكبر الله أكبر أربع مرات في أول الإقامة ولولا أنها ذكر الله تعالى ~~لوجب إبطال الإقامة بها وإبطال صلاة من صلى بتلك الإقامة ولكن هذه الزيادة ~~بمنزلة من زاد في الإقامة لا حول ولا قوة إلا بالله أو غير ذلك مما ليس من ~~الإقامة في ms0550 شيء وقال المالكيون الإقامة كلها وتر إلا الله أكبر الله أكبر ~~فإنه يكرر ولا يقال قد قامت الصلاة إلا مرة واحدة قال علي الأذان منقول نقل ~~الكافة بمكة وبالمدينة وبالكوفة لأنه لم يمر بأهل الإسلام مذ نزل الأذان ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم مات أنس بن مالك آخر من شاهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه يوم إلا وهم يؤذنون فيه في كل مسجد من ~~مساجدهم خمس مرات فأكثر فمثل هذا لا يجوز أن ينسى ولا أن يحرف PageV03P153 ~~فلو لا أن كل هذه الوجوه قد كان يؤذن بها على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بلا شك وكان الأذان بمكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه ~~عليه السلام إذ حج ثم يسمعه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بعده عليه السلام ~~وسكنها أمير المؤمنين ابن الزبير تسع سنين وهو بقية الصحابة والعمال من ~~قبله بالمدينة والكوفة فمن الباطل الممتنع المحال الذي لا يحل أن يظن بهم ~~رضي الله عنهم أن أهل مكة بدلوا الأذان وسمعه أحد هؤلاء الخلفاء رضي الله ~~عنهم أو بلغه والخلافة بيده فلم يغير هذا ما لا يظنه مسلم ولو جاز ذلك لجاز ~~بحضرتهم بالمدينة ولا فرق وكذلك فتحت الكوفة ونزل بها طوائف من الصحابة رضي ~~الله عنهم وتداولها عمال عمر بن الخطاب وعمال عثمان رضي الله عنهما كأبي ~~موسى الأشعري وابن مسعود وعمار والمغيرة وسعد بن أبي وقاص ولم تزل الصحابة ~~الخارجون عن الكوفة يؤذنون في كل يوم سفرهم خمس مرات إلى أن بنوها وسكنوها ~~فمن الباطل المحال أن يحال الأذان بحضرة من ذكرنا ويخفى ذلك على عمر وعثمان ~~أو يعلمه أحدهما فيقره ولا ينكره ثم سكن الكوفة علي بن أبي طالب إلى أن مات ~~ونفذ العمال من قبله إلى مكة والمدينة ثم الحسن ابنه رضي الله عنه إلى أن ~~سلم الأمر لمعاوية رحمه الله تعالى فمن المحال أن يغير الأذان ولا ينكر ~~تغيره علي والحسن ولو ms0551 جاز ذلك على علي لجاز مثله على أبي بكر وعمر وعثمان ~~وحاشا لهم من هذا فما يظن هذا بهم ولا بأحد منهم مسلم أصلا فإن قالوا ليس ~~أذان مكة ولا أذان الكوفة نقل كافة قيل لهم فإن قالوا لكم بل أذان أهل ~~المدينة ليس هو نقل كافة فما الفرق فإن ادعوا في هذا PageV03P154 محالا ~~ادعي عليهم مثله فإن قالوا إن أذان أهل مكة وأهل الكوفة يرجع إلى قوم محصور ~~عددهم قيل لهم وأذان أهل المدينة يرجع إلى ثلاثة رجال لا أكثر مالك وابن ~~الماجشون وابن أبي ذئب فقط وإنما أخذه أصحاب هؤلاء عن هؤلاء فقط فإن قالوا ~~لم يختلف في الأذان بالتثنية قيل لهم هذا الكذب البحت روى معمر عن أيوب ~~السختياني عن نافع عن ابن عمر الأذان ثلاثا ثلاثا # وروى ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يثني الإقامة فيبطل بهذا بيقين ~~البطلان فيما يحتج به المالكيون لاختيارهم في الأذان بأنه نقل الكافة إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # فصح يقينا أن لأذان أهل مكة من ذلك ما لأذان أهل المدينة سواء سواء وأن ~~لأذان أهل الكوفة من ذلك ما لأذان أهل مكة وأذان أهل المدينة ولا فرق فإن ~~قالوا لم يغير ذلك الصحابة لكن غير بعدهم قلنا إن جاز ذلك على التابعين ~~بمكة والكوفة فهو على التابعين بالمدينة أجوز فما كان بالمدينة في التابعين ~~كعلقمة والأسود وسويد بن غفلة والرحيل ومسروق ونباتة وسلمان بن ربيعة ~~وغيرهم فكل هؤلاء أفتى في حياة عمر بن الخطاب وما يرتفع أحد من تابعي أهل ~~المدينة على PageV03P155 طاوس وعطاء ومجاهد ومعاذ الله أن يظن بأحد منهم ~~تبديل عمود الدين فإن هبطوا إلى تابعي التابعين فما يجوز شيء من ذلك على ~~سفيان الثوري وابن جريج إلا جاز مثله على مالك فما له على هذين فضل لا في ~~علم ولا في ورع ومعاذ الله أن يظن بأحد منهم شيء من هذا فإن رجعوا إلى ~~الولاة فإن الولاة على مكة # والمدينة والكوفة إنما ms0552 كانوا ينفذون من الشام من عهد معاوية إلى صدر زمان ~~أبي حنيفة وسفيان ومالك ثم من الأنبار وبغداد في باقي أيام هؤلاء فلا يجوز ~~شيء من ذلك على وإلى مكة والكوفة إلا جاز مثله على والي المدينة وكلها قد ~~وليها الصالح والفاسق كالحجاج وحبيش بن دلجة وطارق وخالد القسري وما هنالك ~~من كل من لا خير فما جاز من ذلك عليهم بمكة والكوفة فهو جائز عليهم ~~بالمدينة سواء سواء بل الأمر أقرب إلى الامتناع بمكة لأن وفود جميع أهل ~~الأرض يردونها كل سنة فما كان ليخفي ذلك أصلا على الناس وما قال هذا أحد قط ~~والحمد لله فإن رجعوا إلى الروايات فالروايات كما ذكرنا متقاربة إلا قول ~~أبي حنيفة المشهور في الإقامة فما جاءت به قط رواية وليس هذا من المد ~~والصاع والوسق في شيء لأن كل مد أو قفيز أحدث بالمدينة وبالكوفة فقد عرف ~~كما عرف بالمدينة مد هشام الذي أحدث والمد الذي ذكره مالك في موطئه أن ~~الصاع هو مد وثلث بالمد الآخر وكمد أهل الكوفة الحجاجي وكصاع عمر بن الخطاب ~~ولا PageV03P156 حرج في إحداث الأمير أو غيره مدا أو صاعا لبعض حاجته وبقي ~~مد النبي صلى الله عليه وسلم وصاعه ووسقه منقولا إليه نقل الكافة إليه صلى ~~الله عليه وسلم # والعجب أن مالكا رأى كفارة الظهار خاصة بمد هشام المحدث على اختلاف ~~أصحابه فيه فأشهب وابن وهب وابن القاسم يقول أحدهم هو مد ونصف ويقول الآخر ~~هو مدان غير ثلث ويقول غيرهم هو مدان واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بأن قال ~~أذان أبي محذورة متأخر فقلنا نعم وأحسن طرقه موافق لاختيارنا ولله الحمد # فإن قالوا إن فيه تثنية الإقامة قلنا نعم ولسنا ننكر تثنيتها إلا أن ~~تثنيتها كان الأمر الأول وإفرادها كان الأمر الآخر بلا شك لما حدثناه محمد ~~بن سعيد بن نبات حدثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا ~~موسى بن معاوية ثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مروة ms0553 ( ( ( مرة ) ) ) عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ~~بن زيد رأى الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال ~~علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنى وأقام مثنى # PageV03P157 قال علي وهذا إسناد في غاية الصحة من إسناد الكوفيين فصح أن ~~تثنية الإقامة قد نسخت وأنه هو كان أول الأمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخذ ~~عن مائة وعشرين من الصحابة وأدرك بلالا وعمر رضي الله عنهما فلاح بطلان ~~قولهم بيقين ولله تعالى الحمد إلا أن الأفضل ما صح من أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بلالا بأن يوترها إلا الإقامة والصحيح الآخر أولى بالأخذ ~~مما لا يبلغ درجته وقد قال بعض متأخري المالكيين معنى إلا الإقامة أي إلا ~~الله أكبر وهذا جرى منهم على عادتهم في الكذب وما سمى أحد قط قول الله أكبر ~~إقامة لا في لغة ولا في شريعة فكيف وقد جاء مبينا أنه قد قامت الصلاة كما ~~ذكرناه وقال الحنفيون إن الأمر لبلال بأن يوتر الإقامة هو ممن بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهذا لحاق منهم بالروافض الناسبين إلى أبي بكر ~~وعمر تبديل دين الإسلام ولعن الله من يقول هذا فما يقوله مسلم فإن قالوا قد ~~رويتم من طريق حيوة عن الأسود أن بلالا كان يثني الإقامة قلنا نعم وأنس روى ~~أن بلالا أمر بوترها وأنس سمع أذان بلال بلا شك ولم يسمعه الأسود قط يؤذن ~~ولا يقيم فصح أن معنى قول الأسود إن بلالا كان يثني الإقامة يريد قوله قد ~~قامت الصلاة حتى يتفق قوله مع رواية أنس في ذلك قال علي وقال بعض الحنفيين ~~لعل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يقول أشهد أن لا إله ~~إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا ~~رسول الله إنما كان لأجل أنه كان خفض به صوته لا لأنه من حكم ms0554 الأذان قال ~~علي وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد لأنه عليه السلام ~~PageV03P158 لو علم أن هذا الترجيع ليس من نفس الأذان لنبأه عليه ولما تركه ~~ألبتة يقول ذلك خافضا صوته في ابتداء الأذان فليس هو كلمة واحدة بل أربع ~~قضايا الاثنتان منها ست كلمات ست كلمات # والاثنتان خمس كلمات خمس كلمات # فمن الكذب البحت الذي يستحق فيه صاحبه أن يتبوأ مقعده من النار أن يدع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة يأتي بكل ذلك خافض الصوت وليس ~~خفضه من حكم الأذان فإذا تركه على الخطأ ولم ينهه زاد في إضلاله بأن يأمره ~~بأن يعيد ذلك رافعا صوته ولا يعلمه أن تكرار ذلك ليس من الأذان وما ندري ~~كيف ينطلق بهذا لسان مسلم أو ينشرح له صدره فكيف والآثار التي هي أحسن ما ~~روي في ذلك جاءت مبينة بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان كذلك ~~نصا كلمة كلمة تسع عشرة كلمة فوضح كذب هؤلاء القائلين جهارا وقال بعضهم لما ~~رأينا ما كان في الأذان في موضعين كان في الموضع الثاني على نصف ما هو عليه ~~في الموضع الأول ألا ترى أنه يقال في أول الأذان أشهد أن لا إله إلا الله ~~مرتين ويقال في آخره لا إله إلا الله مرة وكان التكبير مما يتكرر في الأذان ~~وكان التكبير في آخر الأذان مرتين والقياس أن يكون في أول الأذان أربعا قال ~~علي إذا كان هذا الهوس عندكم حقا فإن التكبير مربع في أول الأذان كما تقول ~~فالواجب أن يكون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله مربعا ~~أيضا في التكبير وأن لا يثنى من الأذان إلا ما اتفق على أن يثنى كما لا ~~يفرد منه إلا ما اتفق على إفراده وهو لا إله إلا الله فقط فيكون أول الأذان ~~ثلاث قضايا مربعات ثم يتلوها ثلاث PageV03P159 قضايا مثنيات ثم توتر ذلك ~~قضية سابعة مفردة فهذا هذر أفلح من هذركم فينبغي ms0555 أن تلتزموه وأما المالكيون ~~فإنهم إذا قاسوا المستحاضة على المصراة والنفخ في الصلاة على @QB@ فلا تقل ~~لهما أف @QE@ والمرأة ذات الزوج في مالها على المريض المخوف عليه الموت ~~وفرج المتزوجة على يد السارق وسائر تلك القياسات التي لا شيء أسقط منها ولا ~~أغث فهذان القياسان أدخل في المعقول عند كل ذي مسكة عقل فينبغي لهم أن ~~يلتزموها إن كانوا من أهل القياس وإلا فليتركوا تلك المقاييس ( ( ( المقايس ~~) ) ) السخيفة فهو أحظى لهم في الدين وأدخل في المعقول وبالله تعالى ~~التوفيق # وقال بعض المالكيين لما كانت لا إله إلا الله تقال في آخر الأذان مرة ~~واحدة وجب أن تكون الإقامة كلها كذلك إلا ما اتفق عليه من التكبير فيها ~~فقلنا لهم لما لم يكن ما ذكرتم حجة في إفراد الأذان لم يكن حجة في إفراد ~~الإقامة # وأيضا فإنه لما كان التكبير في الإقامة يثنى باتفاق منا ومنكم وجب أن ~~يثنى سائر الإقامة إلا ما اتفق عليه وهو التهليل في آخرها فقط أو لما كان ~~التكبير في الإقامة يقال أربع مرات وجب أن يكون في الإقامة أيضا يقال مرتين ~~ليكون فيها تربيع يخرج منه إلى تثنية إلى إفراد # وكل هذا هوس إنما أوردناه ليرى أهل التصحيح فساد القياس وبطلانه وقد صح ~~عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقولون في أذانهم حي على ~~خير العمل ولا نقول به لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة في ~~أحد دونه ولقد كان يلزم من يقول في مثل هذا عن الصاحب مثل هذا لا يقال ~~بالرأي أن يأخذ بقول ابن عمر في هذا PageV03P160 فهو عنه ثابت بأصح إسناد # وقال الحسن بن حي يقال في العتمة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من ~~النوم ولا نقول بهذا أيضا لأنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # 332 # | مسألة ولا يجوز تنكيس الأذان ولا الإقامة ولا تقديم مؤخر منها # ما قبله فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ms0556 ولا صلى بأذان ولا إقامة قال علي ~~هي أربعة أشياء تنازع الناس فيها الوضوء والأذان والإقامة والطواف بالبيت ~~فقال أبو حنيفة يجوز تنكيس كل ذلك وقال مالك لا يجوز تنكيس الأذان ولا ~~الإقامة ولا الطواف وقال في أحد قوليه وأشهرهما يجوز تنكيس الوضوء وقال ~~الشافعي لا يجوز تنكيس شيء من ذلك قال علي لا يشك أحد في أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم علم الناس الأذان ولولا ذلك ما تكهنوهما ولا ابتدعوهما # فإذ لا شك في ذلك فإنما علمهما عليه السلام مرتبين كما هما أولا فأولا ~~يأمر الذي يعلمه بأن يقول ما يلقنه ثم الذي بعده من القول إلى انقضائهما # فإذ هذا كذلك فلا يحل لأحد مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم في تقديم ما ~~أخر أو تأخير ما قدم وبالله تعالى التوفيق # 333 # | مسألة فإن كان برد شديد أو مطر رش فصاعدا فيجب أن يزيد المؤذن في أذانه ~~بعد حي على الفلاح أو بعد ذلك ألا صلوا # PageV03P161 في الرحال # وهذا الحكم واحد في الحضر والسفر حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن ~~الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني ~~عن نافع عن ابن عمر أنه أذن بضجنان بين مكة والمدينة فقال صلوا في الرحال # ثم قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه في الليلة ~~الباردة أو المطيرة أو ذات الريح أن يقول صلوا في الرحال # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا ابن أيمن ثنا بكر بن حماد ثنا مسدد ثنا ~~حماد هو ابن زيد عن أيوب السختياني وعاصم الأحول وعبد الحميد صاحب الزيادي ~~كلهم عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا بن عباس في يوم ذي ردغ فلما بلغ ~~المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى ~~بعض فقال لهم كأنكم أنكرتم هذا قد فعل هذا من هو خير مني وإنها لعزيمة وهو ~~قول أصحابنا # # | 334 تعاد الإقامة # لذلك حدثنا عبد ms0557 الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني ثنا أبو إسحاق ~~البلخي PageV03P162 ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ~~ثنا عبد الوارث ثنا عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال أقيمت ~~الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى ~~الصلاة حتى نام الناس # وقد ذكرنا إقامة المسلمين للصلاة وتذكره عليه السلام أنه جنب ورجوعه ~~واغتساله ثم مجيئه وصلاته بالناس ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلا ولا ~~خلاف بين أحد من الأئمة في أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث فإنه ~~يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك ويكلف من فرق بين قليل العمل وكثيره وقليل ~~الكلام وكثيره أن يأتي على صحة قوله بدليل ثم على حد القليل من ذلك من ~~الكثير ولا سبيل له إلى ذلك أصلا وبالله تعالى التوفيق # # | أوقات الصلاة # # | 335 مسألة # قال أبو محمد علي بن أحمد أول وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل فلا ~~يحل ابتداء الظهر قبل ذلك أصلا ولا يجزىء بذلك # ثم يتمادى وقتها إلى أن يكون ظل كل شيء مثله لا يعد في ذلك الظل الذي كان ~~له في أول زوال الشمس ولكن يعد ما زاد على ذلك فإذا كبر الإنسان لصلاة ~~الظهر حين ذلك فما قبله فقد أدرك صلاة الظهر بلا ضرورة فإذا زاد الظل ~~المذكور على ما ذكرنا بما قل أو كثر فقد بطل وقت الدخول في صلاة الظهر إلا ~~للمسافر المجد فقط ودخل أول وقت العصر PageV03P163 فمن دخل في صلاة العصر ~~قبل ذلك لم تجزه إلا يوم عرفة بعرفة فقط # ثم يتمادى وقت الدخول في العصر إلى أن تغرب الشمس كلها إلا أننا نكره ~~تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس إلا لعذر ومن كبر للعصر قبل أن يغرب جميع ~~القرص فقد أدرك العصر فإذا غاب جميع القرص فقد بطل وقت الدخول في العصر ~~ودخل أول وقت صلاة المغرب ولا يجزىء الدخول في صلاة المغرب قبل غروب جميع ~~القرص ms0558 # ثم يتمادى وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق الذي هو الحمرة فمن كبر ~~للمغرب قبل أن يغيب آخر حمرة الشفق فقد أدرك صلاة المغرب بلا كراهة ولا ~~ضرورة فإذا غربت حمرة الشفق كلها فقد بطل وقت الدخول في صلاة المغرب إلا ~~للمسافر المجد وبمزدلفة ليلة يوم النحر فقط ودخل وقت صلاة العشاء الآخرة ~~وهي العتمة # ومن كبر لها ومن الحمرة في الأفق شيء لم يجزه # ثم يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول وابتداء النصف ~~الثاني فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا ~~كراهة ولا ضرورة فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة فإذا ~~طلع الفجر الثاني فقد دخل أول وقت صلاة الصبح فلو كبر لها قبل ذلك لم يجزه ~~ويتمادى وقتها إلى أن يطلع أول قرص الشمس فمن كبر لها قبل طلوع أو ( ( ( ~~أول ) ) ) القرص فقد أدرك صلاة الصبح إلا أننا نكره تأخيرها عن أن يسلم ~~منها قبل طلوع أول القرص إلا لعذر فإذا طلع أول القرص فقد بطل وقت الدخول ~~في صلاة الصبح فإذا خرج وقت كل صلاة ذكرناها لم يجز أن يصليها لا صبي يبلغ ~~ولا حائض تطهر ولا كافر يسلم ولا يصلي هؤلاء إلا ما أدركوا في PageV03P164 ~~الأوقات المذكورة وأما المسافر فإنه إن زالت له الشمس وهو نازل أو غربت له ~~الشمس وهو نازل فهو كما ذكرنا في وقت الظهر والمغرب ولا فرق يصلي كل صلاة ~~لوقتها ولا بد # فإن زالت له الشمس وهو ماش فله أن يؤخر الظهر إلى أول الوقت الذي ذكرنا ~~للعصر ثم يجمع الظهر والعصر # وإن غابت له الشمس وهو ماش فله أن يؤخر المغرب إلى أول وقت العتمة ثم ~~يجمع بين المغرب والعتمة وأما بعرفة يوم عرفة خاصة فإنه يصلي الظهر في ~~وقتها ثم يصلي العصر إذا سلم من الظهر في وقت الظهر وأما بمزدلفة ليلة يوم ~~النحر خاصة فإنه لا يصلي المغرب إلا بمزدلفة أي وقت ms0559 جاءها فإن جاءها في وقت ~~العتمة صلاها ثم صلى العتمة وأما الناسي للصلاة والنائم عنها فإن وقتها ~~متماد أبدا لا بد ولا يحل لأحد أن يؤخر صلاة عن وقتها الذي ذكرنا ولا يجزئه ~~إن فعل ذلك ولا أن يقدمها قبل وقتها الذي ذكرنا ولا يجزئه إن فعل ذلك وقال ~~أبو حنيفة في أحد قوليه أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه ووقت العتمة ~~المستحب إلى ثلث الليل وإلى نصفه ويمتد إلى طلوع الفجر وإن كره تأخيرها ~~إليه ولم يجز تأخير الظهر إلى وقت العصر ولا تأخير المغرب إلى وقت العتمة ~~للمسافر المجد ورأى مالك للمريض الذي يخاف ذهاب عقله وللمسافر الذي يريد ~~الرحيل أن يقدم العصر إلى وقت الظهر والعتمة إلى وقت المغرب ورأى لمساجد ~~الجماعة في المطر والظلمة أن تؤخر المغرب قليلا وتقدم العتمة إلى وقت ~~المغرب ولا يتنفل بينهما ولم ير ذلك لخوف عدو ولا رأى ذلك في نهار المطر في ~~الظهر والعصر # ورأى وقت الظهر والعصر يمتدان PageV03P165 إلى غروب الشمس بإدراك الظهر ~~وركعة من العصر قبل غروب جميعها ورأى وقت المغرب والعتمة يمتدان إلى أن ~~يدرك المغرب وركعة من العتمة قبل طلوع الفجر الثاني ورأى الشافعي الجمع بين ~~الظهر والعصر في وسط وقت الظهر وبين المغرب والعتمة في وسط وقت المغرب ~~لمساجد الجماعات خاصة في المطر # ورأى وقت الظهر والعصر مشتركا ممتدا إلى غروب الشمس ووقت المغرب والعتمة ~~مشتركا ممتدا إلى طلوع الفجر هذا مع قوله وقول مالك إنه ليس للمغرب إلا وقت ~~واحد وهذه أقوال ظاهرة التناقض بلا برهان حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد ~~بن معاوية ثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي ثنا أبو الوليد الطيالسي ~~هو هشام بن عبد الملك أنا همام هو ابن يحيى عن قتادة عن أبي أيوب المراغي ~~عن عبد الله بن عمرو بن العاصي # أن رسول الله صلى الله عليه ( ( ( سأله ) ) ) وسلم سأل رجل عن وقت صلاة ~~الظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ms0560 صلاة الظهر إذا زالت الشمس ~~وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر # ووقت العصر ما لم تغرب الشمس # ووقت المغرب ما لم يغب الشفق # ووقت العشاء إلى نصف الليل # ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس # PageV03P166 حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد ~~الله بن نمير ثنا أبي ثنا بدر بن عثمان ثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن ~~أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت ~~الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف ~~بعضهم بعضا # ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو ~~كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب ~~حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد ~~حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان ~~قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد ~~احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ~~ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين وقد روينا هذا ~~الخبر من طريق أبي داود عن مسدد عن عبد الله بن داود الخريبي عن بدر بن ~~عثمان بإسناده وفيه فلما كان من الغد صلى الفجر فانصرف فقلنا طلعت الشمس ~~وأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال ~~أمسى # PageV03P167 حدثنا حمام ( ( ( حماد ) ) ) ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن ~~عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير ومحمد بن وضاح قال ابن زهير حدثني أبي ~~وقال ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال زهير وأبو ms0561 بكر وابن ~~نمير ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول صلاة الظهر حين تزول ~~الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر # وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس # وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق # وإن أو ( ( ( أول ) ) ) وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق وإن آخر وقتها ~~حين ينتصف الليل # وإن أو ( ( ( أول ) ) ) وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع ~~الشمس قال علي لم يخف علينا اعتلال من اعتل في حديث عبد الله بن عمرو بأن ~~قتادة أسنده مرة وأوقفه أخرى وهذا ليس بعلة بل هو قوة للحديث إذا كان ~~الصاحب يرويه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي به أخرى وهذا جهل ممن ~~تعلل بهذا وقول لا برهان عليه وإنما هو ظن قلد فيه من ظنه وكذلك لم يخف ~~علينا من تعلل في حديث أبي هريرة بأن محمد بن فضيل أخطأ فيه وإنما هو موقوف ~~على مجاهد وهذا أيضا دعوى كاذبة بلا برهان وما يضر إسناد من أسند إيقاف من ~~أوقف PageV03P168 قال علي وهذه أحاديث صحاح بأسانيد جياد من رواية الثقات ~~فواجب الأخذ بالزائد والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الظهر في ~~وقت العصر الذي كان قبله ليس فيه حجة لمن قال باشتراك وقتيهما لأنه عليه ~~السلام قد نص على أن وقت الظهر ما لم تحضر العصر # ونص عليه السلام على بطلان الاشتراك # كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا ابن الأعرابي ثنا ~~محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن ~~المغيرة عن ثابت هو البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت ms0562 ~~أخرى # فلا بد من جمعها كلها لصحتها فصح أنه عليه السلام كبر في اليوم الثاني ~~للظهر في آخر وقتها فصار مصليا لها في وقت العصر وهذا حسن والخبر الذي فيه ~~ووقت العصر ما لم تغب الشمس زائد على سائر الأخبار وزيادة العدل واجب ~~قبولها وكذلك هو زائد على الخبر الذي قد ذكرنا قبل بإسناده وفيه من أدرك ~~ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وهذا الخبر زائد على ~~الآثار التي فيها ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ولا يحل ترك زيادة العدل ~~وهذه الأخبار كلها زائدة على الأخبار التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى ~~المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلاها فيه بالأمس وقتا واحدا # وهذه الأخبار كلها مبطلة قول مالك والشافعي أنه ليس للمغرب إلا ~~PageV03P169 وقت واحد وهو قول يبطل من جهات منها ما قد صح مما سنذكره ~~بإسناده إن شاء الله تعالى من أنه عليه السلام قرأ في صلاة المغرب سورة ~~الأعراف وسورة الطور والمرسلات # فلو كان ما قالوه لكان عليه السلام مصليا لها في غير وقتها وحاش ( ( ( ~~وحاشا ) ) ) لله من هذا وأيضا فإن المساجد تختلف فبعضها لا منار لها وهي ~~ضيقة الساحة جدا فيؤذن المؤذن مسرعا ويصلي وبعضها واسعة الصحون كالجوامع ~~الكبار وعالية المنار فيؤذن المؤذن مسترسلا ثم ينزل فلا سبيل أن يقيم ~~الصلاة إلا وأئمة المساجد قد أتموا هذا أمر مشاهد في جميع المدن فعلى قول ~~المالكيين والشافعيين كان يجب أن هؤلاء لم يصلوا المغرب في وقتها وأيضا ~~فيسألون متى ينقضي وقتها عندكم فلا يأتون بحد أصلا ومن الباطل أن تكون ~~شريعة محدودة لا يدري أحد حدها حاشا لله من هذا وهذه الأخبار أيضا تبطل قول ~~من قال باشتراك وقت الظهر والعصر وباشتراك وقت المغرب والعشاء ولم يأت خبر ~~يعارضها في هذا أصلا وحكم عرفة والمزدلفة حكم في ذلك اليوم وتلك الليلة في ~~ذينك الموضعين فقط برهان ذلك أنهم كلهم مجمعون بلا خلاف على أن إماما لو ~~صلى الظهر بعرفة ms0563 في وقت الظهر ثم أخر العصر إلى وقت العصر كحكمها في غير ~~ذلك اليوم في غير ذلك المكان أو صلى المغرب تلك الليلة في إثر غروب الشمس ~~قبل المزدلفة لكان مخطئا مسيئا وعند بعضهم فاسد الصلاة فصح أنهم خالفوا ~~القياس والنصوص أما النصوص فقد ذكرناها وأما القياس فإن وجه القياس لو كان ~~القياس حقا أن يجوز وأن PageV03P170 يلزم في غير عرفة ومزدلفة ما يجوز ~~ويلزم في عرفة ومزدلفة في ذلك اليوم وتلك الليلة فيكون الحكم أن تصلي العصر ~~أبدا في أول وقت الظهر وأن تؤخر المغرب أبدا إلى بعد غروب الشفق # وهم كلهم مجمعون على المنع من هذا وأنه لا يجوز فظهر أنهم لم يقيسوا ~~قولهم في اشتراك الأوقات على حكم يوم عرفة بعرفة وليلة مزدلفة بمزدلفة ~~حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ~~بن السرح أخبرني ابن وهب حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى ~~أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها ( ( ( بينهما ) ) ~~) وبين العشاء حين يغيب الشفق # وهكذا رويناه من طريق ابن عمر أيضا إذا جد به السفر # وهذا الخبر يقضي على كل خبر جاء بأنه عليه السلام جمع بين صلاتي الظهر ~~والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في السفر ولا سبيل إلى وجود خبر يخالف ما ~~ذكرنا وأما في غير السفر فلا سبيل ألبتة إلى وجود خبر فيه الجمع بتقديم ~~العصر إلى وقت الظهر # ولا بتأخير الظهر إلى أن يكبر لها في وقت العصر ولا بتأخير المغرب إلى أن ~~يكبر لها بعد مغيب الشفق ولا بتقديم العتمة إلى قبل غروب الشفق فإذ لا سبيل ~~إلى هذا فمن قطع بهذه الصفة على تلك PageV03P171 الأخبار التي فيها الجمع ~~فقد أقدم على الكذب ومخالفة ms0564 السنن الثابتة ونحن نرى الجمع بين الظهر والعصر ~~ثم بين المغرب والعشاء أبدا بلا ضرورة ولا عذر ولا مخالفة للسنن لكن بأن ~~يؤخر الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر وقتها فيبتدأ في ~~وقتها ويسلم منها وقد دخل وقت العصر فيؤذن للعصر ويقام وتصلى في وقتها ~~وتؤخر المغرب كذلك إلى آخر وقتها فيكبر لها في وقتها ويسلم منها وقد دخل ~~وقت العشاء فيؤذن لها ويقام وتصلى العشاء في وقتها # فقد صح بهذا العمل موافقة الأحاديث كلها وموافقة يقين الحق في أن تؤدى كل ~~صلاة في وقتها ولله الحمد # فإن أدعوا العمل بالجمع بالمدينة فلا حجة في عمل الحسن بن زيد # ولا يجدون عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم صفة الجمع الذي يراه مالك ~~والشافعي وقد أنكره الليث وغيره والعجب أن أصح حديث في الجمع هو ما رويناه ~~من طريق مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى لنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير ~~خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك في مطر وما رويناه من طريق عثمان بن أبي شيبة ~~عن أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس جمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير ~~خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته # PageV03P172 قال علي والمالكيون والشافعيون لا يقولون بهذا وليس في هذين ~~الخبرين خلاف لقولنا ولله الحمد ولا صفة الجمع فبطل التعلق بهما علينا فإن ~~ذكر ذاكر حديث مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل أن معاذ بن جبل أخبرهم ~~أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة ~~يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج ms0565 فصلى المغرب والعشاء ~~جميعا # فهذا أيضا كما قلنا ليس فيه صفة الجمع على ما يقولون فليسوا أولى بظاهره ~~منا # وهذا أيضا خبر رويناه من طريق الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير ~~عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ~~تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ترحل ( ( ( ~~ارتحل ) ) ) قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر حتى ينزل للعصر وإن غابت الشمس ~~قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن يغيب الشفق أخر ~~المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما # فهذا خبر ساقط لأنه من رواية هشام بن سعد وهو ضعيف # وأيضا فلو صح لما كان مخالفا لقولنا لأنه ليس فيه بيان أنه عليه السلام ~~عجل العصر قبل وقتها والعتمة قبل وقتها ومن تأمل لفظ الخبر PageV03P173 رأى ~~ذلك واضحا والحمد لله وإنما هي ظنون أعملوها فزل فيها من زل بغير تثبت ~~وهكذا القول سواء سواء في الحديث الذي رويناه من طريق الليث عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ~~غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ~~فيصليهما جميعا # وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار # وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء # وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب فإن هذا الحديث أردى ~~حديث في هذا الباب لوجوه أولها أنه لم يأت هكذا إلا من طريق يزيد بن أبي ~~حبيب عن أبي الطفيل ولا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد سماعا من أبي ~~الطفيل والثاني أن أبا الطفيل صاحب راية المختار وذكر أنه كان يقول بالرجعة # والثالث أننا روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري مؤلف الصحيح أنه قال قلت ~~لقتيبة مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن ms0566 أبي الطفيل يعني هذا ~~الحديث الذي ذكرنا بعينه قال فقال لي قتيبة كتبته مع خالد المدائني # قال البخاري كان خالد المدائني يدخل الأحاديث PageV03P174 على الشيوخ ~~يريد أنه كان يدخل في روايتهم ما ليس منها # ثم لو صح لما كان فيه خلاف لقولنا لأنه ليس فيه أنه عليه السلام قدم ~~العصر إلى وقت الظهر ولا أنه عليه السلام قدم العتمة إلى وقت المغرب # فبطل كل ما تعلقوا به في اشتراك الوقتين وفي تقديم صلاة إلى وقت التي ~~قبلها وتأخيرها إلى وقت غيرها بالرأي والظن لا سيما مع نصه عليه السلام على ~~أن وقت الظهر ما لم تحضر العصر # وأن آخر وقت المغرب ما لم يغرب الأفق # وأول وقت العشاء إذا غاب الأفق فهذا نص يبطل الاشتراك جملة وأما الناسي ~~والنائم فقد ذكرنا قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو ~~نسيها فليصلها إذا ذكرها # فصح أن وقتها ممتد للناسي وللنائم أبدا # وكذلك وقت الظهر والمغرب ممتد للمجد في السير # وفي مزدلفة ليلة النحر ووقت العصر منتقل يوم عرفة بعرفة # وانتقال الأوقات أو تماديها أو حدها لا يجوز أن يؤخذ إلا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولم يلتزموا قياسا في شيء مما قالوه على ما بينا وأما ~~قول أبي حنيفة إن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وحينئذ يدخل ~~وقت العصر فإنهم احتجوا بحديث ذكر أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه ~~عن أبي مسعود أن جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صار ظل ~~كل شيء مثله وأمره بصلاة الظهر # PageV03P175 قالوا فيتعين أنه يدري أمره بابتداء الصلاة بعد ذلك لأن الظل ~~لا يستقر قال علي وهذا لا حجة لهم فيه أول ذلك أنه منقطع لأن أبا بكر هذا ~~لم يولد إلا بعد موت أبي مسعود # والثاني أنهم جروا فيه على عادة لهم في توثيب أحكام الأحاديث إلى ما ليس ~~فيها وترك ما فيها # وذلك ms0567 أنه ليس في هذا الخبر لا إشارة ولا دليل ولا معنى يوجب امتداد وقت ~~الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه # ولا فيه أنه عليه السلام ابتدأ الصلاة بعد زيادة الظل على المثل # ولو صح هذا الخبر لما كان فيه إلا جواز ابتداء الصلاة حين يصير ظل كل شيء ~~مثله وهو الوقت الذي أمره فيه جبريل بأن يصلي الظهر فيه لا فيما بعده وذكر ~~بعض مقلديه الحديث الصحيح المشهور من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثلكم ومثل أهل الكتاب # ثم ذكر عليه السلام الأجراء الذين عملوا من غدوة إلى نصف النهار على ~~قيراط فعملت اليهود # ثم الذين عملوا من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى # ثم الذين عملوا من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين وهم نحن فغضبت ~~اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء فقال هل نقصتكم من حقكم # قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء # والحديث الصحيح أيضا المأثور من طريق إبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن ~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفيه أن المستأجر لهم قال للذين ~~عملوا إلى حين صلاة العصر أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير # PageV03P176 فقال المحتج بهذين الخبرين لو كان وقت الظهر يخرج بالزيادة ~~على ظل المثل ويدخل حينئذ وقت العصر لكان مقدار وقت العصر مثل مقدار وقت ~~الظهر وهذا خلاف ما في ذينك الخبرين قال أبو محمد وهذا مما قلنا من تلك ~~العوائد الملعونة والإيهام بتوثيب الأحاديث عما فيها إلى ما ليس فيها وبيان ~~ذلك أنه ليس في شيء من هذين الخبرين لا بدليل ولا بنص أن وقت العصر أوسع من ~~وقت الظهر وإنما فيه أن اليهود والنصارى قالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا فمن ~~أضل وأخزى في المعاد ممن جعل قول اليهود والنصارى الذي لم يصدقه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # وأيضا فإنه يخالف قول رسول الله ms0568 صلى الله عليه وسلم حجة يرد بها تمويها ~~وتخيلا نص قوله عليه السلام إن وقت الظهر ما دام ظل الرجل كطوله ما لم تحضر ~~العصر # فكيف والذي قالت اليهود لا يخالف ما حده النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~أنهم عملوا من أول النهار إلى وقت العصر وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء ~~وهذا صحيح لأن الوقت الذي عملوه كلهم أكثر مما عملناه نحن بل الذي عملت كل ~~طائفة أكثر من الذي عملناه نحن والذي من أول الزوال إلى أن يبلغ ظل كل شيء ~~مثله في كل زمان ومكان أكثر مما في حين زيادة الظل على المثل إلى غروب ~~الشمس والذي أخذ به كل طائفة أقل مما أخذنا وفي الحديث الآخر إنما بقي من ~~النهار شيء يسير # وهذا حق لأن من وقت العصر إلى آخر النهار يسير ( ( ( يسيرا ) ) ) ~~بالإضافة إلى ما هو أكثر من أول النهار إلى وقت العصر نعم وبالإضافة أيضا ~~إلى وقت الظهر على PageV03P177 قولنا لأن كل شيء فهو بلا شك يسير إذا أضيف ~~إلى ما هو أكثر منه فبطل تمويهم ( ( ( تمويههم ) ) ) بهذين الخبرين ولله ~~الحمد قال علي ولو قال قائل إنه عليه السلام إنما عنى آخر أوقات العصر وهو ~~مقدار تكبيرة قبل غروب آخر القرص لصدق لأنه عليه السلام قد نص على أنه بعث ~~والساعة كهاتين وضم أصبعه إلى الأخرى وأننا في الأمم كالشعرة البيضاء في ~~الثور الأسود فهذا أولى ما حمل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لتتفق أخباره كلها بل لا يجوز غير هذا أصلا وبالله تعالى التوفيق # وأما قوله وقول مالك والشافعي إن وقت العتمة يمتد إلى طلوع الفجر وزاد ~~مالك والشافعي امتداد صلاة المغرب إلى ذلك الوقت فخطأ ظاهر لأنه دعوى بلا ~~دليل وخلاف لجميع الأحاديث أولها عن آخرها وما كان هكذا فهو ساقط بيقين وقد ~~احتج في هذا بعض من ذهب إلى ذلك من أصحابنا بقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى ms0569 يدخل وقت أخرى وراموا بهذا ~~اتصال وقت العتمة بوقت صلاة الصبح فإن هذا لا يدل على ما قالوه أصلا وهم ~~مجمعون معنا بلا خلاف من أحد من الأمة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت ~~صلاة الظهر فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها ~~وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط سواء اتصل آخر وقتها بأول ~~الثانية لها أم لم يتصل وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلى خروج ~~وقتها وإن لم يدخل وقت أخرى ولا أنه يكون مفرطا بل PageV03P178 هو مسكوت ~~عنه في هذا الخبر ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل ~~صلاة والضرورة توجب أن من تعدى بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك ~~العمل فقد تعدى حدود الله # وقال تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون @QE@ فكل من قدم ~~صلاة قبل وقتها الذي حده الله تعالى لها وعلقها به وأمر بأن تقام فيه ونهى ~~عن التفريط في ذلك أو أخرها عن ذلك الوقت فقد تعدى حدود الله تعالى فهو ~~ظالم عاص وهذا لا خلاف فيه من أحد من الحاضرين من المخالفين وأما تعمد ~~تأخيرها عن وقتها فمعصية بإجماع من تقدم وتأخر مقطوع عليه متيقن # ومن شبه الصلاة بالدين لزمه إجازة تقديمها قبل وقتها كالدين يقدم قبل ~~أجله فهو حسن ولزمه أن يقول بعصيان من أخرها عامدا قادرا عن وقتها كالدين ~~يمطل بأدائه عن وقته بغير عذر وهذا هو القياس في هذا الباب وقد خالفوه فإن ~~ادعوا إجماعا على قولهم كذبوا فقد صح عن بعض السلف جواز تقديم الصلاة قبل ~~وقتها وما جاز قط عند أحد تعمد تأخيرها عن وقتها بغير عذر وبالله تعالى ~~التوفيق وأما إنكار أبي حنيفة تأخير المسافر الذي جد به السير ولم ينزل قبل ~~الزوال ولا بعده صلاة الظهر إلى وقت العصر كغيره وتأخير المغرب كذلك إلى ~~وقت العتمة كغيره فهو خلاف مجرد ms0570 للسنن الثابتة في ذلك رواها أنس وابن عمر ~~بأصح طريق وقد ذكرنا رواية أنس وغنينا بها عن ذكر رواية ابن عمر ولا أعجب ~~من قول بعض المقلدين له في حديث ابن عمر فلما كان بعد غروب الشفق نزل فصلى ~~المغرب ثم العتمة # فقال هذا المفتون إنما أراد قبل غروب الشفق فقال بعد غروب الشفق على ~~المقاربة واحتج بقول الله تعالى @QB@ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ~~فارقوهن بمعروف @QE@ PageV03P179 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ~~فإنه أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت قال علي وهذه مجاهرة لا ينبغي ~~أن يستسهلها ذو ورع وحياء أن يقول الثقة بعد غروب الشفق فيقول قائل إنما ~~أراد قبل غروب الشفق ومن سلك هذه الطريقة دخل في طريق الروافض الذين يحرفون ~~الكلم عن مواضعه ويفسرون الجبت والطاغوت وأن تذبحوا بقرة على ما هم أولى به ~~وفي هذا بطلان جميع الشريعة وبطلان جميع المعقول والسفسطة المجردة ونعوذ ~~بالله من البلاء وأما قوله تعالى @QB@ فإذا بلغن أجلهن @QE@ فليس كما ظن بل ~~هو على حقيقته ومراد الله تعالى أجل الكون في العدة لا أجل انقضائها لا ~~يجوز غير ذلك أصلا وحاشا لله أن يأمر بالباطل وكذلك قوله عليه السلام لا ~~يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أيضا حقيقة على ظاهرة وما أذان ابن أم مكتوم ~~إلا بعد الفجر وأمر الإصباح لا قبلهما ولو كان ما ظنوه لحرم الأكل قبل طلوع ~~الفجر وهذا ما لا يقولونه ولا يقوله مسلم وأما قول مالك بتقديم المريض الذي ~~يخشى ذهاب عقله العصر إلى وقت الظهر والعتمة إلى وقت المغرب خطأ ظاهر # ولا يخلو وقت الظهر من أن يكون أيضا وقتا للعصر ويكون وقت المغرب وقتا ~~للعتمة أو لا يكون شيئا من ذلك فإن كان وقت كل واحدة من الظهر والمغرب وقتا ~~للعصر وللعتمة أيضا فتقديم العتمة إلى وقت المغرب الذي هو وقت لها وتقديم ~~وقت العصر إلى وقت الظهر الذي هو وقت لها ms0571 أيضا جائز لغير المريض لأنه يصلي ~~PageV03P180 العتمة والعصر أيضا في وقتيهما وهذا ما لا يقوله وإن كان وقت ~~الظهر ليس وقتا للعصر ووقت المغرب ليس وقتا للعتمة فقد أباح له أن يصلي ~~صلاة قبل وقتها وهذا لا يجوز ولئن جاز ذلك في هاتين الصلاتين ليجوزن ذلك له ~~أيضا في تقديم الظهر قبل الزوال وتقديم المغرب قبل غروب الشمس وتقديم الصبح ~~قبل طلوع الفجر وهذا ما لا يقوله فقد ظهر التناقض فإن قال ليس وقت الظهر ~~وقتا للعصر إلا للمريض الذي يخشى ذهاب عقله كلف الدليل على هذا التخصيص ~~المدعى بلا برهان والذي لا يعجز عن مثله أحد ولا سبيل له إليه # وقد ذكرنا بطلان قول جميعهم في الجمع وفي اشتراك الوقتين وبالله تعالى ~~التوفيق وههنا حديث ننبه عليه لئلا يظن ظان أننا أغفلناه وأن فيه معنى ~~زائدا وهو حديث رويناه من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن بشير بن ثابت ~~عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يصلي العشاء الآخرة لمغيب القمر ليلة ثالثة # قال علي بشير بن ثابت لم يرو عنه أحد نعلمه إلا أبو بشر ولا روى عنه أبو ~~بشر إلا هذا الحديث وقد وثق وتكلم فيه وهو إلى الجهالة أقرب وحبيب بن سالم ~~مولى النعمان بن بشير وكاتبه وليس مشهور الحال في الرواة # ولو صح لما كانت فيه حجة في أن هذا هو أول وقت العتمة PageV03P181 بل قد ~~يجوز أن يدخل وقتها قبل ذلك والقمر يغيب ليلة ثالثة في كل زمان ومكان بعد ~~ذهاب ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة على ~~اثنتي عشر ( ( ( عشرة ) ) ) ساعة والشفق الذي هو الحمرة يغيب قبل سقوط ~~القمر في الليلة الثالثة بحين كبير جدا والشفق الذي هو البياض يتأخر مغيبه ~~بعد سقوط القمر ليلة ثالثة ساعة ونصفا من الساعات المذكورة # فليس في هذا الخبر لو صح حجة في شيء أصلا مما يختلف وبالله تعالى التوفيق # 336 ms0572 # | مسألة وتعجيل جميع الصلوات في أول أوقاتها أفضل على كل حال حاشا # العتمة فإن تأخيرها إلى آخر وقتها في كل حال وكل زمان أفضل إلا أن يشق ~~ذلك على الناس فالرفق بهم أولى وحاشا الظهر للجماعة خاصة في شدة الحر خاصة ~~فالإبراد بها إلى آخر وقتها أفضل برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وسارعوا ~~إلى مغفرة من ربكم @QE@ # وقال تعالى @QB@ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم @QE@ ~~فالمسارعة إلى الخير والمسابقة إليه أفضل بنص القرآن حدثنا محمد بن إسماعيل ~~العذري القاضي بالثغر ومحمد بن عيسى قاضي طرطوشة قالا ثنا محمد بن علي ~~المطوعي الرازي ثنا محمد بن عبد الله الحاكم بنيسابور ثنا أبو عمرو عثمان ( ~~( ( وعثمان ) ) ) بن أحمد السماك ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا ~~مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني PageV03P182 عن ~~عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ~~قال الصلاة في أول وقتها قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي قال ~~بر الوالدين # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا ~~خالد بن الحارث ثنا شعبة أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة ~~عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو برزة كان عليه السلام لا ~~يبالي بعض تأخيرها إلى نصف الليل يعني العشاء الآخرة ولا يحب النوم قبلها ~~ولا الحديث بعدها وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر حين يذهب الرجل ~~إلى أقصى المدينة والشمس حية وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه ~~جليسه الذي يعرف فيعرفه وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة والأحاديث في ~~هذا كثيرة جدا وبه إلى مسلم حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن راهويه كلاهما عن ~~جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور هو ابن ms0573 المعتمر عن الحكم هو ابن عتيبة عن ~~نافع عن ابن عمر مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة ~~العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلثه أو بعده يعني ثلث الليل فقال إنكم ~~لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم PageV03P183 ولولا أن يثقل على ~~أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى # وقد روينا من طريق ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول أخر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاذ ( ( ( كاد ) ) ) ~~يذهب شطر الليل # ومن طريق أم كلثوم بنت أبي بكر عن أختها عائشة أعتم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل # قال علي إذا ذهب نصف الليل فقد ذهب عامة الليل وهذه الأخبار زائدة على كل ~~خبر وبالسند ( ( ( والسند ) ) ) المذكور إلى مسلم حدثني محمد بن المثنى ثنا ~~محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث ~~عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر إن شدة الحر من فيح جهنم ~~فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول # قال علي وإنما لم نحمل هذا الأمر على الوجوب لما رويناه بالسند المذكور ~~إلى مسلم ثنا أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق PageV03P184 ~~السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~شدة الرمضاء فلم يشكنا # قلت لأبي إسحاق أفي الظهر في تعجيلها قال نعم وقد جاء نحو ما تخيرناه في ~~الأوقات عن السلف كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري ~~عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي ~~موسى الأشعري أن صل الظهر إذا زالت الشمس وأبرد ومن ms0574 طريق الحجاج بن المنهال ~~ثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر أن عمر بن الخطاب كتب إلى ~~أبي موسى الأشعري أن صل الظهر حين تزيغ الشمس أو حين تدرك وصل العصر والشمس ~~بيضاء نقية # وصل صلاة المغرب حين تغرب الشمس # وصل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل أي حين تبيت # وصل صلاة الفجر بغلس أو بسواد وأطل القراءة ومن طريق مسلم بن الحجاج ثنا ~~أبو الربيع الزهراني ثنا حماد هو ابن زيد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله ~~بن شقيق خطبنا ابن عباس PageV03P185 يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت ~~النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ~~ينثني الصلاة الصلاة فقال له ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن عثمان بن عبد الله بن ~~موهب سمعت أبا هريرة سئل عن تفريط الصلاة فقال أن تؤخرها إلى التي بعدها ~~حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله # فقلت لنافع حتى تغيب الشمس قال نعم # قال علي هذا الحديث والذي فيه إنما التفريظ ( ( ( التفريط ) ) ) في ~~اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى يكذبان قول من أقدم بالعظيمة فقال ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العصر يوم الخندق ذاكرا لها حتى ~~غابت الشمس لأنه لو كان ذلك لكان عليه السلام قد تعمد حالا من الحرمان صار ~~فيها كما لو وتر أهله وماله قاصدا إلى ما ذمه من التفريط وهذا لا يقوله ~~مسلم وبه إلى ابن جريج قلت لعطاء إمام يؤخر العصر أصليها معه قال ~~PageV03P186 نعم الجماعة أحب إلي قلت وإن اصفرت الشمس ms0575 للغروب ولحقت برؤوس ( ~~( ( برءوس ) ) ) الجبال قال نعم ما لم تغب قال ابن جريج وكان طاوس يعجل ~~العصر ويؤخرها أخبرني إبراهيم بن ميسرة عنه أنه كان يؤخر العصر حتى تصفر ~~الشمس جدا وأما الآخر الذي فيه لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا الصلاة إلى ~~اشتباك النجوم فإنه لا يصح لأنه مرسل لم يسند إلا من طريق الصلت بن بهرام # وقال أبو حنيفة وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر المعترض إلى أن تطلع الشمس ~~يعني إثر سلامه منها قال وتأخيرها أحب إلي من التغليس بها لأنه أكثر ~~للجماعة # ووقت الظهر من حين تزول الشمس PageV03P187 إلى أن يكون الظل دون القامتين ~~والتهجير بها في الشتاء أحب إلي وأن يبرد بها في الصيف أعجب إلي # ووقت العصر إذا كان الظل قامتين إلى قبل أن تغيب الشمس يريد أن يكبر لها ~~قبل تمام غروب الشمس وتأخيرها أحب إليه ما لم تصفر الشمس # ووقت المغرب مذ تغرب الشمس إلى أن يغيب ا لشفق وتعجيلها أحب إليه # ووقت العتمة مذ يغيب الشفق إلى نصف الليل وتأخيرها أفضل ووقتها يمتد إلى ~~طلوع الفجر قال علي كل ما قال مما خالفناه فيه فقد أبدينا بالبرهان سقوط ~~قوله إلا تأخير الصبح فإنه احتج في ذلك بخبر من طريق محمود بن لبيد عن رافع ~~بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بصلاة الغداة فإنه ~~أعظم لأجركم # أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فإنه أعظم للأجر أو لأجركم قال علي محمود بن ~~لبيد ثقة وهو محمود بن الربيع بن لبيد # والخبر PageV03P188 صحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه إذا أضيف إلى الثابت من ~~فعله عليه السلام في التغليس حتى إنه لينصرف والنساء لا يعرفن أو حين يعرف ~~الرجل وجه جليسه الذي كان يعرفه وأن هذا كان المداوم عليه من عمله ( ( ( ~~علمه ) ) ) عليه السلام صح أن الإسفار المأمور به إنما هو بأن ينقضي طلوع ~~الفجر ولا يصلي على شك منه فإن قيل إنه لا أجر في غير هذا بل ما ms0576 فيه إلا ~~الإثم قلنا هذا لا ينكر في لغة العرب لأن الله تعالى يقول @QB@ ولو أنهم ~~قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم @QE@ ولا خير في ~~خلاف ذلك ومن الباطل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف أمته ~~وأصحابه المشقة في ترك النوم ألذ ما يكون وخروج الرجال والنساء إلى صلاة ~~الصبح عملا فيه مشقة وكلفة وحطيطة من الأجر ويمنعهم الفضل والأجر مع الراحة ~~حاشا لله تعالى من هذا فهذا ضد النصيحة وعين الغش والحرج والظلم وما ندريهم ~~تعلقوا في هذا إلا برواية عن ابن مسعود في التغليس بصلاة الصبح حين انشق ~~الفجر يوم النحر وقوله رضي الله عنه إنها صلاة حولت عن وقتها في ذلك اليوم ~~في ذلك المكان # وهذا خبر مسقط لقولهم جملة لأنهم مخالفون له جملة إذ قولهم الذي لا خلاف ~~عنهم فيه أن التغليس بها في أول الفجر ليس صلاة لها في غير وقتها بل هو ~~وقتها عندهم فمن أضل ممن يموه بحديث هو مخالف له ويوهم خصمه أنه حجة له ~~وأما قولهم في اختيار تأخير العصر فقول مخالف للقرآن في المسارعة إلى الخير ~~ولجميع السنن ولجميع السلف وللقياس على قوله في صلاة الظهر والمغرب ~~PageV03P189 وقال مالك وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس ووقت المغرب ~~والعشاء إلى طلوع الفجر والصبح إلى طلوع الشمس وأحب إليه في الصبح التغليس ~~وأحب إليه في صلاة الظهر أن تصلي في البرد والحر إذا فاء الفيء ذراعا وأحب ~~إليه أن تصلي العصر والشمس بيضاء نقية وتعجيل المغرب إلا للمسافر فلا بأس ~~بأن تمد الميلين ونحوهما والعتمة إثر مغيب الشفق قليلا قال علي أما قوله في ~~اتصال وقت الظهر إلى غروب الشمس ووقت المغرب إلى صلاة الفجر فقول مخالف ~~لجميع السنن ولا نعمله ( ( ( نعلمه ) ) ) عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ~~ولا عن أحد من التابعين إلا عن عطاء وحده وأما قوله في وقت العتمة فلا نعلم ~~اختياره أيضا عن أحد من السلف وأما قوله في وقت الظهر ms0577 فإنه عول على الرواية ~~عن عمر رضي الله عنه أن صل الظهر إذا فاء الفيء ذراعا وقد ذكرنا الروايات ~~المترادفة عن عمر رضي الله عنه بأن تصلى إذا زاغت الشمس وأن يبرد بها روى ~~ذلك عنه عائشة أم المؤمنين وابنه عبد الله ونافع بن جبير ومهاجر أبو الحسن ~~وأبو العالية وعروة بن الزبير وأبو عثمان النهدي ومالك جد مالك بن أنس ~~وروته عائشة مسندا ومن فعل أبي بكر أيضا ورويناه أيضا عن علي بن أبي طالب ~~وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم وإن ذكروا أنه قد روي عن ابن عباس وقت العتمة ~~إلى صلاة الفجر وعن أبي هريرة الإفراط في العتمة إلى صلاة الفجر فإنهم قد ~~خالفوا ذلك الأثر عن ابن عباس لأن فيه وقت الظهر إلى وقت العصر ووقت ~~PageV03P190 المغرب إلى وقت العشاء وإذا اختلف الصحابة فالرجوع إلى ما ~~افترض الله تعالى الرجوع إليه من القرآن والسنة قال تعالى @QB@ فإن تنازعتم ~~في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ # 337 # | ( فصل ) قال علي وقت الظهر أطول من وقت العصر أبدا في كل زمان ومكان # لأن الشمس تأخذ في الزوال في أول الساعة السابعة ويأخذ ظل القائم في ~~الزيادة على مثل القائم بعد طرح ظل الزوال في صدر الساعة العاشرة أما في ~~خمسها الأول إلى ثلثها الأول لا يتجاوز ذلك أصلا في كل زمان ومكان ووقت ~~صلاة الصبح مساو لوقت صلاة المغرب أبدا في كل زمان ومكان لأن الذي من طلوع ~~الفجر الثاني إلى أول طلوع الشمس كالذي من آخر غروب الشمس إلى غروب الشفق ~~الذي هو الحمرة أبدا في كل وقت ومكان يتسع في الصيف ويضيق في الشتاء لكبر ~~القوس وصغره ووقت هاتين الصلاتين أبدا هو أقل من وقت الظهر ووقت العصر لأن ~~وقت الظهر هو ربع النهار وزيادة فهو أبدا ثلاث ساعات وشيء من الساعات ~~المختلفة ووقت العصر ربع النهار غير شيء فهو أبدا ثلاث ساعات غير شيء من ~~الساعات المختلفة ولا يبلغ ذلك وقت ms0578 المغرب ولا وقت الصبح وأكثر ما يكون وقت ~~كل صلاة منهما ساعتين وقد يكون ساعة واحدة وربع ساعة من الساعات المختلفة ~~وهي التي يكون منها في أطول يوم من السنة وأقصر يوم من السنة اثنتا عشرة ~~فهي تختلف لذلك في طولها وقصرها وفي الهيئة أيضا كذلك ولا فرق وأوسعها كلها ~~وقت العتمة لأنه أزيد من ثلث الليل أو ثلث الليل ومقدار تكبيرة في كل زمان ~~ومكان وبالله تعالى التوفيق # PageV03P191 338 # | مسألة الشفق والفجر # قال علي الفجر فجران والشفق شفقان # والفجر الأول هو المستطيل المستدق صاعدا في الفلك كذنب السرحان وتحدث ~~بعده ظلمة في الأفق لا يحرم الأكل ولا الشرب على الصائم ولا يدخل به وقت ~~صلاة الصبح هذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة كلها والآخر هو البياض الذي ~~يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس في كل زمان ينتقل ~~بانتقالها وهو مقدمة ضوئها ويزداد بياضه وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة ~~وبتبينه يدخل وقت الصوم ووقت الأذان لصلاة الصبح ووقت صلاتها # فأما دخول وقت الصلاة بتبينه فلا خلاف فيه من أحد من الأمة وأما الشفقان ~~فأحدهما الحمرة والثاني البياض فوقت المغرب عند ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ~~ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن حي وداود وغيرهم يخرج ~~ويدخل وقت صلاة العتمة بمغيب الحمرة وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق # إلا أن أحمد قال يستحب في الحضر خاصة دون السفر أن لا يصلي إلا إذا غاب ~~البياض ليكون على يقين من مغيب الحمرة فقد تواريها الجدران وقال أبو حنيفة ~~وعبد الله بن المبارك والمزني وأبو ثور لا يخرج وقت المغرب ولا يدخل وقت ~~العتمة إلا بمغيب البياض قال علي قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد ~~خروج وقت المغرب ودخول وقت العتمة بمغيب نور الشفق والشفق يقع في اللغة على ~~الحمرة وعلى البياض # فإذ ذلك كذلك فلا يجوز أن يخص قوله عليه السلام بغير نص ولا إجماع فوجب ~~أنه ms0579 إذا غاب ما يسمى شفقا فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العتمة ولم يقل عليه ~~السلام قط حتى يغيب PageV03P192 كل ما يسمى شفقا وبرهان قاطع وهو أنه قد ~~ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد وقت العتمة بأن أوله إذا غاب الشفق ~~وآخره ثلث الليل الأول # وروي أيضا نصف الليل # وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب ودوران الشمس أن البياض لا يغيب ~~إلا عند ثلث الليل الأول وهو الذي حد عليه السلام خروج أكثر الوقت فيه # فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين فقد ثبت بالنص إنه ~~داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض بلا شك فإذ ذلك كذلك فلا قول أصلا إلا ~~أنه الحمرة بيقين إذ قد بطل كونه البياض واحتج من قلد أبا حنيفة بأن قال ~~إذا صلينا عند غروب البياض فنحن على يقين بإجماع أننا قد صلينا عند الوقت ~~وإن صلينا قبل ذلك فلم نصل بيقين إجماع في الوقت قال علي هذا ليس شيئا لأنه ~~إن التزموه أبطل عليهم جمهور مذهبهم فيقال مثل هذا في الوضوء بالنبيذ وفي ~~الاستنشاق والاستنثار وقراءة أم القرآن والطمأنينة وكل ما اختلف فيه مما ~~يبطل الصوم والحج ومما تجب فيه الزكاة فيلزمهم أن لا يؤدوا عملا من الشريعة ~~إلا حتى لا يختلف اثنان في أنهم قد أدوه كما أمروا ومع هذا لا يصح لهم من ~~مذهبهم جزء من مائة جزء بلا شك وذكروا حديث النعمان بن بشير أنه عليه ~~السلام كان يصلي العتمة PageV03P193 لسقوط القمر ليلة ثالثة ولو كان لكان ~~أعظم حجة لنا لأن الشفق الأبيض يبقى بعد هذه مدة طويلة بلا خلاف واحتج ~~بعضهم بالأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء الآخرة إذا ~~اسود الليل وبقاء البياض يمنع من سواد الأفق # قال علي وهذا خطأ لأنه يصلي العتمة مع بياض القمر وهو أمنع من سواد الأفق ~~على أصولهم من البياض الباقي بعد الحمرة الذي لا يمنع من سواد الأفق لقلته ms0580 ~~ودقته وذكروا حديث النعمان بن بشير أنه عليه السلام كان يصلي العتمة لسقوط ~~القمر ليلة ثالثة وهذا لا حجة لهم فيه لأننا لا نمنع من ذلك ولا من تأخيرها ~~إلى نصف الليل بل هو أفضل وليس في هذا المنع من دخول وقتها قبل ذلك وذكروا ~~حديثا ساقطا موضوعا فيه أنه عليه السلام صلى العتمة قبل غروب الشفق # وهذا لو صح ومعاذ الله من ذلك لما كان فيه إلا جواز الصلاة قبل وقتها وهو ~~خلاف قولهم وقولنا وذكروا عن ثعلب أن الشفق البياض قال علي لسنا ننكر أن ~~الشفق البياض والشفق الحمرة وليس ثعلب حجة في الشريعة إلا في نقله فهو ثقة ~~وأما في رأيه فلا PageV03P194 وأظرف ذلك احتجاج بعضهم بأن الشفق مشتق من ~~الشفقة وهي الرقة ويقال ثوب شفيق إذا كان رقيقا قالوا والبياض أحق بهذا ~~لأنها أجزاء رقيقة تبقى بعد الحمرة # قال علي وهذا هوس ناهيك به فإن قيل لهم بل الحمرة أولى به لأنها تتولد عن ~~الإشفاق والحياء # وكل هذا تخليط هو في الهزل أدخل منه في الجد وقال بعضهم لما كان وقت صلاة ~~الفجر يدخل بالفجر الثاني وجب أن يدخل وقت صلاة العتمة بالشفق الثاني ~~فعورضوا بأنه لما كان الفجر فجرين وكان دخول وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر ~~الذي معه الحمرة وجب أن يكون دخول وقت العتمة بالشفق الذي معه الحمرة ~~وقالوا أيضا لما كانت الحمرة التي هي مقدمة طلوع الشمس لا تأثير لها في ~~خروج وقت صلاة الفجر وجب أن يكون أيضا لا تأثير لها في خروج وقت المغرب ~~فعورضوا بأنه لما كانت الطوالع ثلاثة والغوارب ثلاثة وكان الحكم في دخول ~~وقت الصلاة ( ( ( صلاة ) ) ) الصبح للأوسط من الطوالع وجب أن يكون الحكم في ~~دخول صلاة العتمة للأوسط من الغوارب وهذه كلها تخاليط ودعاو ( ( ( ودعاوى ) ~~) ) فاسدة متكاذبة وإنما أوردناها ليعلم من أنعم الله تعالى عليه بأن هداه ~~لإبطال القياس في الدين عظيم نعمة الله تعالى عليه في ذلك وليتبصر من غلط ~~فقال به وما توفيقنا إلا بالله ms0581 تعالى # 339 # | مسألة ومن كبر لصلاة فرض وهو شاك هل دخل وقتها أم لا # وافق الوقت أم لم يوافقه لأنه صلاها بخلاف ما أمر PageV03P195 وإنما أمر ~~أن يبتدئها في وقتها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس ~~عليه أمرنا فهو رد # 340 # | مسألة فلو بدأها وهو عند نفسه موقن بأن وقتها قد دخل # لم يكن دخل لم تجزه أيضا لأنه لم يصلها كما أمر ولا يجزئه إلا حتى يوقن ~~أنه الوقت ويكون الوقت قد دخل وبالله تعالى التوفيق # 341 # | مسألة كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح # على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيرة لصلاة الصبح # وسواء عندنا ترك الضجعة عمدا أو نسيانا وسواء صلاها في وقتها أو صلاها ~~قاضيا لها من نسيان أو عمد نوم # فإن لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع فإن عجز عن الضجعة على اليمين ~~لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته فقط برهان ذلك ما حدثناه ~~عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبيد ~~الله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الواحد هو ابن زياد ثنا الأعمش عن أبي صالح ~~هو السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ~~أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه # فقال له مروان بن الحكم ما يجزىء أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على ~~يمينه قال أبو هريرة لا فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه # فقيل لابن عمر عندها تنكر شيئا مما يقول قال لا ولكنه اجترأ وجبنا # فبلغ ذلك أبا هريرة فقال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا PageV03P196 وروينا ~~من طريق وكيع عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن قبيصة بن ذؤيب قال مر بي ~~أبو الدرداء من آخر الليل وأنا أصلي فقال افصل بضجعة بين صلاة الليل وصلاة ~~النهار # قال علي وقد ms0582 أوضحنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله على الفرض ~~حتى يأتي نص آخر أو إجماع متيقن غير مدعى بالباطل على أنه ندب فنقف عنده # وإذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم فالرد إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله ~~صلى الله عليه وسلم # فإن قالوا قد ورد إنكار الضجعة عن ابن مسعود قلنا نعم وخالفه أبو هريرة ~~ومع أبي هريرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره وعمله # وإن كان إنكار ابن مسعود حجة على غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ~~فقد أنكر رضي الله عنه وضع الأيدي على الركب في الصلاة وضرب اليدين على ذلك ~~وقد أنكر قصر الصلاة إلا في حج أو عمرة أو جهاد وأنكر قراءة القرآن في ليلة ~~فما التفتم إنكاره فالآن استدركتم هذه السنة وقالوا لو كانت الضجعة فرضا ~~لما خفيت على ابن مسعود وابن عمر فقلنا لهم فهلا قلتم مثل هذا في إتمام ~~عثمان رضي الله تعالى عنه بمنى وإتمام عائشة وسعد رضي الله عنهما فقولوا لو ~~كان قصر الصلاة سنة ما خفي على هؤلاء وهلا قلتم لو كان الجلوس في آخر ~~الصلاة فرضا ما خفى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين يقول إذا رفعت ~~رأسك من آخر صلاتك من السجود فقد تمت صلاتك فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد ومثل ~~هذا كثير جدا وإنما هو شيء يفزعون إليه إذا ضاق بهم المجال ثم هم أول تارك ~~له وبالله تعالى التوفيق # PageV03P197 فإن قالوا فبطلت صلاة من لم يضطجع من الصحابة رضي الله عنهم ~~وغيرهم قلنا إن المجتهد مأجور يصلي وإن خفى عليه النص وإنما الحكم فيمن ~~قامت عليه الحجة فعند ثم نعكس قولهم عليهم فنقول للمالكيين والشافعيين أترى ~~بطلت صلاة ابن مسعود ومن وافقه إذ كان يصلي ولا يرى الوضوء من مس الذكر ~~ونقول للحنفيين أترى صلاة ابن عمر وأبا هريرة فاسدة إذ كانا يصليان وقد خرج ~~من أنف أحدهما دم ومن بثرة بوجه الآخر دم فلم ms0583 يتوضأ لذلك ونقول لجميعهم ~~أترون صلاة عثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عباس وأبي بن كعب وأبي أيوب وزيد ~~وغيرهم كانت فاسدة إذ كانوا يرون أن من وطىء ولم ينزل فلا غسل عليه ويفتون ~~بذلك ومثل هذا كثير جدا يعود على من لم يكن بيده حجة غير التشنيع وهو عائد ~~عليهم لأنهم أشد خلافا على الصحابة منا وسؤالهم هذا لازم لأبي هريرة كلزومه ~~لنا ولا فرق حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا ~~الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ ( ( ( المقري ) ) ) ~~ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه ~~الأيمن قال علي روينا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أبا موسى ~~الأشعري وأصحابه كانوا إذا صلوا ركعتي الفجر اضطجعوا ومن طريق الحجاج بن ~~المنهال عن جرير بن حازم عن محمد بن سيرين قال أنبئت أن أبا رافع وأنس بن ~~مالك وأبا موسى كانوا يضطجعون على أيمانهم إذا صلوا ركعتي الفجر ومن طريق ~~يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث هو ابن عثمان PageV03P198 أنه حدثه ~~قال كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس الصبح فيصلي ركعتين في مؤخر ~~المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة # وذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة أنهم يعني سعيد بن المسيب والقاسم ~~بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد ~~بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار كانوا يضطجعون على ~~أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح فإن عجز فقد قال الله تعالى @QB@ لا ~~يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وحكم الناسي ههنا ~~كحكم العامد لأن من نسي عملا مفترضا من الصلاة والطهارة فعليه أن يأتي به ms0584 ~~لأنه لم يأت بالصلاة كما أمر إلا أن يأتي نص بسقوط ذلك عنه وإنما يكون ~~النسيان بخلاف العمد في حكمين أحدهما سقوط الإثم جملة هنا وفي كل مكان # والثاني من زاد عملا لا يجوز له ناسيا وكان قد أوفى جميع عمله الذي أمر ~~به فإن هذا قد عمل ما أمر وكان ما زاد بالنسيان لغوا لا حكم له فإن أدرك ~~إعادة الصلاة في الوقت لزمه أن يضطجع ويعيد الفريضة وإن لم يقدر على ذلك ~~إلا بعد خروج الوقت لم يقدر على الإعادة لما ذكرنا قبل ولا يجزئه أن يأتي ~~بالضجعة بعد الصلاة لأنه ليس ذلك موضعها ولا يجزىء PageV03P199 عمل شيء في ~~غير مكانه ولا في غير زمانه ولا بخلاف ما أمر به لأن هذا كله هو غير العمل ~~المأمور به على هذه الأحوال وبالله تعالى التوفيق # 342 # | مسألة ومن فاتته صلاة الصبح بنسيان أو بنوم فنختار له إذا ذكرها # وإن بعد طلوع الشمس بقريب أو بعيد أن يبدأ بركعتي الفجر ثم يضطجع ثم يأتي ~~بصلاة الصبح وفرض على كل من غفل عن صلاة بنوم أو بنسيان ثم ذكرها أن يزول ~~عن مكانه الذي كان يجسمه ( ( ( بجسمه ) ) ) فيه إلى مكان آخر ولو المكان ~~المتصل بذلك المكان فما زاد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ~~ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان هو ابن يزيد ~~العطار ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في حديث نوم ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لهم تحولوا PageV03P200 عن مكانكم الذي ~~أصابتكم فيه الغفلة فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق القاضي ثنا ابن الأعرابي ثنا ~~محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ( ( ( المقري ) ) ) ~~ثنا الأسود بن شيبان ثنا خالد بن سمير ثنا عبد الله بن رباح ثنا ms0585 أبو قتادة ~~الأنصاري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء فلم توقظنا إلا ~~الشمس طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا ~~رويدا حتى تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ~~ركعتي الفجر فليركعهما فقام من يركعهما ومن لم يكن يركعهما ثم أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالصلاة فيؤذن لها فقام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فصلى بنا وذكر الحديث قال علي فإن قيل ليس في هذا الخبر ذكر ~~الضجعة قلنا قد يسكت عنها الراوي كما يسكت عن الوضوء وعما لا بد منه من ذكر ~~التكبير للإحرام والسلام وغير ذلك وقد يكون هذا الخبر قبل أن يأمر عليه ~~السلام بالضجعة وليس جميع السنن مذكورة في حديث واحد ولا في آية واحدة ولا ~~في سورة واحدة والتعلل بها قدح في جميع الشريعة أولها عن آخرها فليس منها ~~شيء إلا وهو مسكوت عنه في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة # فكل من تعلل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان للصلاة المنسية ~~وفي أمره بصلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة وفي أمره عليه السلام بالتأني ~~والأنتشار والتحول بما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب على ~~PageV03P201 رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ما لم يقل وافترى عليه ~~بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وقد ذكر الأذان لها وصلى ركعتين قبلها ( ( ~~( قبلهما ) ) ) حماد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فإن قيل قد ~~روى في بعض ألفاظ هذا الخبر أنه عليه السلام قال لهم حينئذ من أدرك منكم ~~صلاة الغداة فليقض معها مثلها # قلنا نعم قد روى هذا اللفظ # وروى ليصلها أحدكم من الغداة لوقتها وروى فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها ~~إذا ذكرها ومن الغد للوقت وروى أنهم قالوا يا رسول الله أنقضيها لميقاتها ~~من الغد وأنهم قالوا ألا نصلي كذا وكذا صلاة # قال لا ينهاكم الله ms0586 عن الربا ويقبله منكم # وكل هذا صحيح ومتفق المعنى وإنما يشكل من هذه الألفاظ من أدرك منكم صلاة ~~الغداة فليقض معها مثلها # وإذا تؤمل فلا إشكال فيه لأن الضمير في لغة العرب راجع إلى الغداة لا إلى ~~الصلاة أي فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلي بلا زيادة عليها أي ~~فليؤد ما عليه من الصلاة مثل ما فعل كل يوم فتتفق الألفاظ كلها على معنى ~~واحد لا يجوز غير ذلك وبالله تعالى التوفيق # 343 # | مسألة صفة الصلاة وما لا تجزئ إلا به # طاهرة وجسد طاهر في مكان طاهر قال علي قد ذكرنا الأشياء المفترض اجتنابها ~~فمن صلى غير مجتنب لها فلم يصل كما أمر وقد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بكنس ما كان يصلى عليه وبأن تطيب المساجد وتنظف لقوله عليه ~~السلام الذي سنذكره إن شاء الله تعالى بإسناده وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا ~~وطهورا # PageV03P202 وقال تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ # ومن ادعى أن المراد بذلك القلب فقد خص الآية بدعواه بلا برهان والأصل في ~~اللغة التي بها نزل القرآن أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة ولا ينقل عن ~~ذلك إلى القلب والعرض إلا بدليل ولا حال للإنسان إلا حالان لا ثالث لهما ~~حال الصلاة وحال غير الصلاة ولا يختلف اثنان في أنه لا يحرج من في بدنه شيء ~~واجب اجتنابه وفي ثيابه أو في مقعده في حال غير الصلاة وإنما الكلام هل ذلك ~~مباح في الصلاة أم لا فإذا خرجت حال غير الصلاة بالإجماع المتيقن لم يبق ~~حيث تستعمل أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة فهذا ~~فرض فيها وبالله تعالى التوفيق # 344 # | مسألة فمن أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيء # كبر سالما في كل ما ذكرنا مما أصابه بعد ذلك فإن علم بذلك أزال الثوب وإن ~~بقي عريانا ما لم يؤذه البرد وزال عن ذلك المكان وأزالها عن بدنه بما أمر ~~أن يزيلها به وتمادى على صلاته وأجزأه ولا شيء عليه غير ms0587 ذلك فإن نسي حتى ~~عمل عملا مفترضا عليه من صلاته ألغى وأتم الصلاة وأتى بذلك العمل كما أمر ~~ثم يسجد للسهو وإن كان ذلك بعد أن سلم ما لم تنتقض طهارته فإن انتقضت أعاد ~~الصلاة متى ذكر فإن لم يصبه ذلك إلا في مكان من صلاته لو لم يأت به لم تبطل ~~به صلاته مثل قراءة السورة التي مع أم القرآن أو ما زاد على الطمأنينة في ~~الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والرفع من الركوع والجلوس بعد التشهد ~~فصلاته تامة وليس عليه إلا سجود السهو فقط فإن تعمد ما ذكرنا بطلت صلاته ~~وكان كمن لم يصل ولا فرق لا يقدر على الصلاة إلا في وقتها فصح الآن أن ~~الناسي يعيد أبدا لقول رسول الله PageV03P203 صلى الله عليه وسلم من نسي ~~صلاة أو نام عنها فليصلها ( ( ( فيصلها ) ) ) إذا ذكرها # والناسي هو الذي علم الشيء ثم نسيه وبعض الصلاة صلاة بنص حكم اللغة ~~والضرورة # وهكذا الحكم فيمن نسي الطهارة أو بعض أعضائه أو نسي ستر عورته فإن ابتدأ ~~صلاته كذلك أعادها أبدا # وصح أن العامد لا يقدر على الصلاة إلا في وقتها وكل ما ذكرنا في ذلك سواء ~~وأما الجاهل وهو الذي لا يعلم الشيء إلا في صلاته أو بعدها كمن كان في ~~ثيابه أو بدنه أو في مكانه شيء فرض اجتنابه لم يعلم به فإنه يعيد كل ما صلى ~~كذلك في الوقت كذلك وكذلك من انكشفت عورته وهو لا يرى # وكذلك من جهل فرضا من فروض طهارته أو صلاته ثم علمها فإن هؤلاء لا إعادة ~~عليهم إلا في الوقت فقط لا بعد الوقت برهان ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ~~كانوا في أرض الحبشة وغيرها والفرائض تنزل كتحويل القبلة والزيادة في عددها ~~وغير ذلك فلم يأمرهم عليه السلام بإعادة شيء من ذلك إذ بلغه ذلك وأمر الذي ~~رآه لم يتم صلاته أن يعيدها فصح بذلك أن يأتي بما جهل من كل ما ذكرنا إذا ~~علمه ما دام الوقت قائما فقط وأما ms0588 المكره والعاجز لعلة أو ضرورة فإنه في كل ~~ما ذكرنا إن زال الإكراه أو الضرورة بعد الصلاة فقد تمت صلاته لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # وإن زال ذلك في الصلاة بنى على ما مضى من صلاته فأتمها كما يقدر واعتد ~~بما عمل منها قبل أن يقدر ولا سجود سهو في ذلك وبالله تعالى التوفيق # برهان ذلك ما ذكرناه قبل إن كان عمل مأمور به فهو فيها جائز كثر أو قل ~~وإزالة ما افترض على المرء اجتنابه في الصلاة مأمور به فيها فهو جائز في ~~الصلاة PageV03P204 وأما قولنا وإن بقي عريانا فلأنه قد اجتمع عليه فرضان ~~أحدهما ستر العورة والثاني اجتناب ما أمر باجتنابه ولا بد له من أحدهما # فإن صلى غير مجتنب لما أمر باجتنابه فقد تعمد في صلاته عملا محرما عليه ~~فلم يصل كما أمر فلا صلاة له وإذا لم يجد ثوبا أمر بالاستتار بمثله فهو غير ~~قادر على الاستتار ولا حرج على المرء فيما لا يقدر عليه قال الله تعالى ~~@QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ # وليس المرء مضطرا إلى لباس ثوب يقدر عل خلعه ولا إلى البقاء في مكان يقدر ~~على مفارقته وهو مضطر إلى التعري إذا لم يجد ما أبيح له لباسه فإن خشي ~~البرد فهو حينئذ مضطر إلى ما يطرد به البرد عن نفسه فيصلي به ولا شيء عليه ~~لأنه مباح له حينئذ وأما قولنا إن نسي حتى عمل عملا مفترضا عليه في صلاته ~~ألغاه وأتم الصلاة وأتى بذلك العمل كما أمر وإن كان بعد أن سلم ما لم تنتقض ~~طهارته فلما قد ذكرناه من سقوط ما نسيه المرء في صلاته وأن ذلك لا يبطل ~~صلاته ولقول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت ~~قلوبكم @QE@ # ولما سنذكره من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سها في صلاته فزاد ms0589 ~~أو نقص بأن يتم صلاته ويسجد للسهو وهذا قد زاد في صلاته ساهيا ما لو تعمده ~~لبطلت صلاته وأما قولنا إن انتقضت طهارته أعادها أبدا متى ذكر فلقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ~~إذا ذكرها وبعض الصلاة صلاة عليه ففرض أن يصليها وأن يأتي بما نسي وبما لا ~~يجزىء إذا ما نسي إلا به من وضوء أو غسل أو ابتداء الصلاة PageV03P205 على ~~ترتيبها إلى أن يتم ما نسي من صلاته إلا به # وأما قولنا إن لم يصبه ذلك إلا في مكان من صلاته لو تعمد تركه لم تبطل ~~صلاته بذلك إلى آخر كلامنا فلأنه قد وفى جميع أعمال صلاته سالمة كما أمر ~~وكانت تلك الأعمال الزائدة وإن كانت الصلاة جائزة دونها فإنها في جملة ~~الصلاة وفي حال لو تعمد فيها ما تبطل به الصلاة لبطلت صلاته وكان منه فيها ~~ما كان ناسيا فزاد في صلاته عملا بالسهو لا يجوز له فليس عليه إلا سجود ~~السهو كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سنذكره في باب سجود السهو ~~إن شاء الله تعالى # وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة للقذر الذي ~~كان فيهما # وعن الحسن إذا رأيت في ثوبك قذرا فضعه عنك وامض في صلاتك وقد أجاز أبو ~~حنيفة ومالك غسل الرعاف في الصلاة فأما الصلاة بالنجاسة فإن مالكا قال لا ~~يعيد العامد لذلك والناسي إلا في الوقت قال علي وهذا خطأ لأنه لا يخلو من ~~أن يكون أدى الصلاة التي أمر بها كما أمر أو لم يؤدها كما أمر فإن كان ~~أداها كما أمر فلا يحل له أن يصلي في يوم واحد ظهرين ولا معنى لإعادته صلاة ~~قد صلاها وإن كان لم يؤدها كما أمر فمن قوله أن يصلي من لم يصل أبدا فظهر ~~بطلان هذا القول وأيضا فإنه يقال لهم أخبرونا عن الصلاة التي تأمرونه بأن ~~يأتي بها في الوقت ولا ms0590 تأمرونه بها بعد الوقت أفرض هي عندكم أم نافلة ولا ~~سبيل إلى قسم ثالث وبأي نية يصليها أبنية أنها الفرض اللازم له في ذلك ~~الوقت أم بنية التطوع أم بلا نية لا لفرض ولا لتطوع # فإن قلتم هي PageV03P206 فرض ولا يصليها إلا بنية الفرض فمن أصلكم الذي ~~لم تختلفوا فيه أن الفرض يصلى أبدا ولا يسقط بخروج الوقت فيه فهذا تناقض ~~وهدم لأصلكم # وإن كانت تطوعا وتأمرونه بأن يدخل فيها بنية التطوع فإن الفرض ( ( ( ~~التطوع ) ) ) لا يجزئ بدل التطوع ( ( ( الفرض ) ) ) في الدنيا ولا يحل لأحد ~~أن يتعمد ترك الفرض ويصلي التطوع عوضا من الفرض ولا يحل لأحد أن يفتيه بذلك ~~بلا خلاف من أحد بل هو خروج إلى الكفر بلا شك وإن قلتم لا يصليها بنية فرض ~~ولا تطوع # كان هذا باطلا متيقنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال ~~بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فهذا لا عمل له إذ لا نية له ولا شيء له ~~فقد أمرتموه بالباطل الذي لا يحل وأما الشافعي فإنه قال يعيد أبدا في العمد ~~والنسيان قال علي وهذا خطأ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولقول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح ~~فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ # وقال أبو حنيفة من كانت النجاسة في موضع قدميه في الصلاة وكانت أكثر من ~~الدرهم البغلي أي نجاسة بطلت صلاته عامدا كان أو ناسيا فإن كانت قدر الدرهم ~~البغلي فأقل فصلته ( ( ( فصلاته ) ) ) تامة في العمد والنسيان فإن كانت ~~أكثر من قدر الدرهم البغلي وكانت في موضع وضع يديه أو في موضع وضع ركبتيه ~~أو حذاء إبطيه فصلاته تامة في العمد والنسيان واختلف عنه إذا كانت في موضع ~~وقوع جبهته في السجود فمرة قال صلاته تامة في العمد والنسيان ومرة قال ~~صلاته باطلة في العمد والنسيان وبه يقول زفر وقال أبو يوسف كذلك في كل ما ~~ذكرنا إلا أنه قال إن كانت في موضع سجوده فسدت ms0591 تلك السجدة وحدها خاصة وكأنه ~~لم يسجدها وإن سجدها ما دام في صلاته تمت صلاته وإن لم يسجدها PageV03P207 ~~حتى أتم صلاته بطلت صلاته كلها وكانت حجتهم في هذا أسقط من قولهم وهو أنهم ~~قالوا لو لم يضع يديه ولا ركبتيه في السجود لم يضر ذلك صلاته شيئا بخلاف ~~قدميه قال علي وهذا احتجاج للباطل بأشنع ما يكون من الباطل وإنما هو ~~استخفاف بالصلاة ويلزم على أحد قوليه أن تتم صلاته وإن لم يضع جبهته بالأرض ~~لغير عذر قال أبو حنيفة ومن صلى وفي ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم إلا ~~أنها في موضع يسجيه وليس على شيء من جسمه فإن كان إذا تحرك في صلاته لقيام ~~أو ركوع أو سجود تحركت النجاسة بطلت صلاته وإلا فلا وقال أبو يوسف المصلى ~~المبطن بمنزلة ثوب واحد إن كان في الباطنة أكثر من قدر الدرهم غير نافذة ~~إلى الوجه بطلت الصلاة # وقال محمد لا تبطل وهما ثوبان قال أبو محمد وهذه أقوال ينبغي حمد الله ~~تعالى على السلامة منها ولا مزيد ولا سلف لهم في شيء منها ثم العجب قولهم ~~لمن أخذ بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يقرون بصحة ~~نقله وبيانه قولوا لنا من قال بهذا قبلكم فيا للمسلمين أيعنف من أخذ ~~بالقرآن والسنة التي أجمع المسلمون على وجوب طاعتهما حتى يأتي باسم من قال ~~بذلك ولا يعنف من قال برأيه مبتدئا دون موافق من السلف مثل هذه الأقوال ~~الفاسدة المتناقضة وحسبنا الله ونعم الوكيل وله الحمد على هدايته لنا ~~وتوفيقه إيانا . # | 345 - مسألة - فمن كان محبوسا في مكان فيه ما يلزمه اجتنابه لا يقدر ~~على الزوال عنه # وكان مغلوبا لا يقدر على إزالته عن جسده ولا عن ثيابه فإنه يصلي كما هو ~~وتجزئه صلاته فإن كان في موضع سجوده PageV03P208 أو جلوسه ولا يقدر على ~~مكان غيره صلى قائما وجلس على أقرب ما يقدر من الدنو من ذلك الموضع ولا ~~يجلس عليه وكذلك يقرب جبهته وأنفه من ذلك ms0592 المكان أكثر ما يقدر عليه ولا ~~يضعهما عليه فإن جلس عليه أو سجد عليه متعمدا وهو قادر على أن لا يفعل بطلت ~~صلاته برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ~~فصح أنه يسقط عنه ما لا يستطيع ويبقى عليه ما قدر عليه وبالله تعالى ~~التوفيق # 346 # | مسألة وستر العورة فرض عن عين الناظر وفي الصلاة جملة كان هنالك # أحد أو لم يكن # قال الله تعالى @QB@ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ~~أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ~~فروجهن @QE@ # فمن أبدى فرجه لغير من أبيح له فقد عصى الله تعالى وقال تعالى ? < > ? ~~خذوا زينتكم عند كل مسجد ) فاتفق على أنه ستر العورة . # | 347 - مسألة - وإنما هذا للعامد # وأما من لا يجد ثوبا أبيح له الصلاة به أو أكره أو نسي فصلاته تامة لقول ~~الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقوله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ~~@QE@ # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه إلا أن القول في إلغاء ما عمل من فرائض صلاته مكشوف العورة ~~ناسيا والمجيء بها كما أمر والبناء على ما صلى مغطى العورة والسجود للسهو ~~وجواز الصلاة بما صلى كذلك في حال من صلاته لو أسقطها تمت صلاته وسجود ~~السهو لذلك كما قلنا في الصلاة غير PageV03P209 مجتنب لما افترض علينا ~~اجتنابه سواء سواء ولا فرق لما ذكرنا هنالك وبالله تعالى التوفيق # 348 # | مسألة فلو ابتدأ التكبير مكشوف العورة أو غير مجتنب لما افترض عليه ~~اجتنابه # عامدا أو ناسيا أو جاهلا فلا صلاة له لأنه لم يدخل في الصلاة كما أمر ولا ~~صح له منها شيء يبني عليه ولا يجوز في الصلاة تقديم مؤخر قبل ما هو في ~~الرتبة قبله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0593 من عمل عملا ليس عليه أمرنا ~~فهو رد # 349 # | مسألة والعورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة من الرجل الذكر # وحلقة الدبر فقط وليس الفخذ منه عورة وهي من المرأة جميع جسمها حاشا ~~الوجه والكفين فقط الحر والعبد والحرة والأمة سواء في كل ذلك ولا فرق حدثنا ~~عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ~~ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سعيد بن يحيى الأموي ثنا أبي ثنا ~~عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري ثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن ~~المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف فانحل إزاري ~~ومعي الحجر لم أستطع أن أمنعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ارجع إلى إزارك فخذه ولا تمشوا عراة فصح أن أخذ الإزار فرض ~~وأما الفخذ فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا إبراهيم ~~PageV03P210 بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني ~~ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصليا ( ( ( فصلينا ) ) ) عندها ~~صلاة الغداة بغلس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا ~~رديف أبي طلحة فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي ~~لتمس فخذ النبي صلى ( ( ( ثم ) ) ) الله ( ( ( حسر ) ) ) عليه ( ( ( الإزار ~~) ) ) وسلم وذكر باقي الحديث قال علي فصح أن الفخذ ليست عورة ولو كانت عورة ~~لما كشفها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من ~~الناس في حال النبوة والرسالة ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره وهو تعالى قد ~~عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة كما حدثنا عبد الله بن يوسف ~~ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ms0594 ثنا أحمد بن علي ~~ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ~~ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ~~ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله وجعله على ~~منكبه فسقط مغشيا عليه فما رئي بعد ذلك اليوم عريانا # حدثنا حمام ( ( ( حماد ) ) ) ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الفربري ~~ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد ~~الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة ذهب هو وعباس ~~ينقلان الحجارة فقال عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على ~~رقبتك من PageV03P211 الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ~~ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره # وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية ثنا أيوب السختياني عن أبي العالية البراء ~~قال إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ~~ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب ~~فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا ~~تقل إني قد صليت فلا أصلي # فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي ذر ~~أصلا بيده المقدسة ولو كانت الفخذ عند أبي ذر عورة لما ضرب عليها بيده ~~وكذلك عبد الله بن الصامت وأبي ( ( ( وأبو ) ) ) العالية # وما يستحل مسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب ولا على حلقة دبر ~~الإنسان على الثياب ولا على بدن امرأة ms0595 أجنبية على الثياب ألبتة وقد منع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من القود من الكسعة وهي ضرب الأليتين على ~~الثياب بباطن القدم وقال دعوها فإنها منتنة # فإن قيل فإن الحجر قد جمح بثياب موسى عليه السلام حتى رأى PageV03P212 ~~بنو إسرائيل أنه ليس آدر قلنا نعم ولا حجة لكم في هذا لوجهين أحدهما أنه ~~ليس عندنا كشف العورات في شريعة موسى عليه السلام وفي ذلك الخبر نفسه أن ~~بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان موسى عليه السلام يغتسل في الخلاء ولم ~~يأت أنه عليه السلام نهاهم عن الاغتسال عراة وقد يستتر عليه السلام حياء ~~كما ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقه حياء من عثمان وليست ساق الرجل ~~عورة عند أحد والثاني أنه ليس في الحديث أنهم رأوا من موسى الذكر الذي هو ~~عورة وإنما رأوا منه هيئة تبينوا بها أنه مبرأ مما قالوه من الأدرة وهذا ~~يتبين لكل ناظر بلا شك بغير أن يرى شيئا من الذكر لكن بأن يرى ما بين ~~الفخذين خاليا فبطل تعلقهم بهذا الخبر فإن ذكروا الأخبار الواهية في أن ~~الفخذ عورة فهي كلها ساقطة أما حديث جويبر فإنه عن ابن جوهر وهو مجهول وعن ~~مجهولين ومنقطع ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو صحيفة قد ذكرنا ~~في غيرما موضع من هذه الرواية ما لا يقولون به مثل روايته عن أبيه عن جده ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي ~~يدعى له ادعاء ( ( ( ادعاه ) ) ) ورثته إن كان من أمة يملكها يوم أصابها ~~فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ~~ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إن كان أبوه الذي يدعى له أنكره ومثل ~~روايته من هذه الطريق مسندا وذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا هكذا الوضوء فمن زاد ~~على هذا أو نقص فقد أساء وظلم # وأنه عليه السلام نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ولا ms0596 يجوز لامرأة ~~أمر في مالها إذا هلك زوجها في عصمتها PageV03P213 وأنه عليه السلام قضى في ~~العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ومثل هذا كثير جدا وفي أن الفخذ ~~عورة من طريق قبيصة بن مخارق فيه سليمان بن سليمان ومحمد بن عقبة وجرير بن ~~قطن وهم مجهولون لا يعرف من هم ومن طريق ابن جحش فيه أبو كثير وهو مجهول ~~ومن طريق علي منقطع رواه ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت ولم يسمعه منه ~~بينهما من لم يسم ولا يدرى من هو ورواية حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة ~~ولم يسمعه منه قال ابن معين بينهما رجل ليس بثقة ولم يروه عن ابن جريج إلا ~~أبو خالد ولا يدرى من هو ومن طريق ابن عباس فيها أبو يحيى القتات وهو ضعيف ~~ومن طريق ابن عباس فيه مجهولون لا يدرى من هم ومن طريق سفيان الثوري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا شيء وحتى لو لم يأت من الآثار ~~الثابتة التي ذكرنا شيء لما جاز أن يقطع على عضو بأنه عورة تبطل الصلاة ~~بتركه إلا ببرهان من نص أو إجماع وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ~~ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج حدثني أبو بكر بن إسحاق أنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا عبد الله بن ~~وهب عن يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني علي بن الحسين أن أباه الحسين ~~بن علي أخبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر ~~PageV03P214 وذكر الحديث # وفيه أن حمزة صعد النظر إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد ~~النظر إلى سرته وذكر باقي الحديث # فلو كانت السرة عورة لما أطلق الله حمزة ولا غيره على النظر إليها وقد ~~روينا من طريق أبي داود حدثني مسلم بن إبراهيم ثنا هشام هو الدستوائي عن ~~أبي الزبير عن ms0597 جابر قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على وركه من وثء ~~كان به # فلو كانت الورك عورة ما كشفها عليه السلام إلى الحجام وهذا إسناد أعظم ~~آمالهم أن يظفروا بمثله لأنفسهم وأما نحن فغانون بالصحيح على ما لا نراه ~~حجة ومعاذ الله من أن نحتج في مكان بما لا نراه حجة في كل مكان تعصبا ~~للتقليد واستهانة بالشريعة وهذا الذي قلنا به هو قول جمهور السلف # كما روينا من طريق محمد بن المثنى ثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر ~~سمع سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع يخبر عن جبير بن الحويرث قال رأيت أبا بكر ~~الصديق واقفا على قزح يقول يا أيها الناس أصبحوا وإني PageV03P215 لأنظر ~~إلى فخذه قد انكشف # ومن طريق البخاري ثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الجمحي ( ( ( الحجبي ) ) ~~) ثنا خالد بن الحارث ثنا ابن عون هو عبد الله عن موسى بن أنس بن مالك فذكر ~~يوم اليمامة فقال أتى أنس إلى ثابت بن قيس بن الشماس وقد حسر عن فخذيه وهو ~~يتحنط يعني من الحنوط للموت # قال البخاري ورواه حماد عن ثابت عن أنس ومن طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن ~~السائب قال دخلت على أبي جعفر هو محمد بن علي بن الحسن بن علي ( ( ( الحسين ~~) ) ) بن أبي طالب وهو محموم وقد كشف عن فخذيه وذكر الخبر فهؤلاء أبو بكر ~~بحضرة أهل الموسم وثابت بن قيس وأنس وغيرهم # وهو قول ابن أبي ذئب وسفيان الثوري وأبي سليمان وبه نأخذ وأما المرأة فإن ~~الله تعالى يقول @QB@ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على ~~جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن @QE@ إلى قوله @QB@ ولا يضربن ~~بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن @QE@ # فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة ~~والعنق والصدر # وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا وهو قوله تعالى @QB@ ~~ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن @QE@ نص على أن PageV03P216 ~~الرجلين والساقين ms0598 مما يخفى ولا يحل إبداؤه وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا ~~أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم ~~عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى ~~العواتق والحيض وذوات الخدور قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها ~~جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها # قال علي وهذا أمر بلبسهن الجلابيب للصلاة والجلباب في لغة العرب التي ~~خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه ~~فصحح ( ( ( فصح ) ) ) ما قلناه ( ( ( قلنا ) ) ) نصا حدثنا عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ~~ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان هو الثوري أخبرني عبد الرحمن بن عابس ~~قال سمعت ابن عباس يذكر أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن ~~وأمرهن أن يتصدقن فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال فهذا ابن عباس ~~بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة ~~والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض عليها ستره PageV03P217 حدثنا عبد الله ~~بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا سليمان بن سيف ثنا يعقوب ~~بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثنا أبي عن صالح بن ~~كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره أن امرأة من ~~خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس ~~رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث # وفيه فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء وأخذ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يحول وجه الفضل من ms0599 الشق الآخر فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما ~~أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو ~~كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء فصح كل ما قلناه يقينا ~~والحمد لله كثيرا # وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة ~~واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء ~~فيوقف عنده فإن قيل إن قول الله تعالى @QB@ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ~~أو آبائهن @QE@ الآية يدل على أنه تعالى أراد الحرائر فقلنا هذا هو الكذب ~~بلا شك لأن البعل في لغة العرب السيد والزوج وأيضا فالأمة قد تتزوج وما ~~علمنا قط أن الإماء لا يكون لهن أبناء وآباء وأخوال وأعمام كما للحرائر وقد ~~ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى @QB@ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ~~أن يعرفن فلا يؤذين @QE@ إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق ~~كانوا يتعرضون للنساء للفسق فأمر الحرائر بأن يلبسن PageV03P218 الجلابيب ~~ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يعترضوهن # قال علي ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم ووهلة ~~فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على ~~أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في ~~أن تحريم الزنى بالحرة كتحريمه بالأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد ~~على الزاني بالأمة ولا فرق وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ~~ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ~~بأن يسنده إليه عليه السلام حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ~~ثنا ابن الأعرابي ثنا محمد بن الجارود القطان ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن ~~زيد ثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤمنين ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ms0600 لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار # قال علي وروينا من طريق مالك عن محمد بن أبي بكر عن أمه PageV03P219 أنها ~~سألت أم سلمة أم المؤمنين في كم تصلي المرأة قالت في الدرع السابغ الذي ~~يواري ظهور قدميها وفي الخمار ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر ~~عن أم ثور عن زوجها بشر قال قلت لابن عباس في كم تصلي المرأة من الثياب قال ~~في درع وخمار ومن طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول عمن سأل عائشة أم ~~المؤمنين في كم تصلي المرأة من الثياب فقالت له سل علي بن أبي طالب ثم ارجع ~~إلي فأخبرني فأتى عليا فسأله فقال في الخمار والدرع السابغ فرجع إلى عائشة ~~فأخبرها فقالت صدق ومن طريق محمد بن المثنى ثنا عبد الله بن إدريس أنا ~~قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن جارية كانت تخرج على عهد عائشة بعد ما تحرك ~~ثدياها فقيل لعائشة في ذلك فقالت إنها لم تحض بعد فمن ادعى أنهم رضي الله ~~عنهم أرادوا الحرائر دون الإماء كان كاذبا ولم يكن بينه فرق وبين من قال بل ~~أرادوا إلا القرشيات خاصة أو المضريات خاصة أو العربيات خاصة وكل ذلك كذب ~~ومن طريق ابن المثنى ثنا ابن فضيل ثنا خصيف سمعت مجاهدا يقول أيما امرأة ~~صلت ولم تغط شعرها لم يقبل الله لها صلاة PageV03P220 ومن طريق ابن المثنى ~~عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال تنع الأمة ~~رأسها في الصلاة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن سليمان بن موسى قال إذا حاضت المرأة ~~لم تقبل لها صلاة حتى تختمر وتواري رأسها ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ~~عن عطاء قال إذا صلت الأمة غطت رأسها وغيبته بخرقة أو خمار وكذلك كن يضعن ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يأمر الأمة إذا تزوجت ~~عبدا أو حرا أن تختمر قال علي لم يخف علينا ما روي ms0601 عن عمر رضي الله عنه في ~~خلاف هذا وعن غيره ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وإذا تنازع السلف رضي الله عنهم وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد ~~إليه من القرآن والسنة وليس في القرآن ولا في السنة فرق في الصلاة بين حرة ~~ولا أمة # والعجب أنهم لا يبالون بخلاف عمر رضي الله عنه حيث لا يحل خلافه وحيث لا ~~مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم وحيث معه القرآن والسنة إذا خالفه رأي ~~أبي حنيفة ومالك والشافعي كقضائه في الأرنب يقتلها المحرم بعناق وفي الضب ~~بجدي وكقوله كل نكاح فاسد فلا صداق فيه وقوله بالمسح على العمامة إلى مئين ~~من القضايا فإذا وافق ما روي عنه رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي صار حينئذ ~~حجة لا يجوز مخالفته وإن خالفه غيره من الصحابة وإن خالفوا القرآن والسنة ~~في ذلك مع أن الذي عن عمر في ذلك إنما هو في خروجهن لا في الصلاة فبطل ~~تمويههم بعمر وقد روي عن مالك إن صلت أم الولد بلا خمار أعادت في الوقت وقد ~~روينا عن ابن عباس في @QB@ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ قال ~~PageV03P221 الكف والخاتم والوجه وعن ابن عمر الوجه والكفان وعن أنس الكف ~~والخاتم وكل هذا عنهم في غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من ~~التابعين قال علي فإن قالوا قد جاء الفرق في الحدود بين الحرة والأمة قلنا ~~نعم وبين الحر والعبد فلم ساويتم بين الحر والعبد فيما هو منهما عورة في ~~الصلاة وفرقتم بين الحرة والأمة فيما هو منهما عورة في الصلاة وقد صح ~~الإجماع والنص على وجوب الصلاة على الأمة كوجوبها على الحرة في جميع ~~أحكامها من الطهارة والقبلة وعدد الركوع وغير ذلك فمن أين وقع لكم الفرق ~~بينهما في العورة وهم أصحاب قياس بزعمهم وهذا مقدار قياسهم الذي لا شيء ~~أسقط منه ولا أشد تخاذلا فلا النص اتبعوا ولا القياس عرفوا وبالله تعالى ~~التوفيق # قال علي ms0602 فإن قيل فلم فرقتم أنتم بين من اضطر المرء إليه بعدم أو إكراه في ~~الصلاة مكشوف العورة وفي مكان فيه ما افترض عليه اجتنابه أو في ثيابه أو في ~~جسده فأجزتم صلاته كذلك وبين صلاته كذلك ناسيا فلم تجيزوها قلنا نعم فإن ~~النصوص قد جاءت بأن كل ما نسيه المرء من أعمال صلاته فإنه لا تجزئه صلاته ~~دونها وأنه لا بد له من إتيانها كمن نسي الطهارة أو التكبير أو القيام أو ~~السجود أو الركوع أو الجلوس # ولا خلاف في أن من نسي فعوض القعود مكان القيام في الصلاة أو القيام مكان ~~القعود أو الركوع مكان السجود فإنه لا يجزئه ذلك وقد أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها أن يصليها وبعض الصلاة صلاة بلا ~~خلاف فمن لم يأت بها ( ( ( بهما ) ) ) كما أمر ناسيا فقد نسي من صلاته جزءا ~~وأتى بما ليس صلاة إذ صلى بخلاف ما أمر فمن ههنا أوجبنا على PageV03P222 ~~الناسي أن يأتي بما نسي كما أمر وأجزنا صلاته كذلك في الإكراه بغلبة أو عدم ~~للنصوص الواردة بجواز كل ما ذكرنا في عدم القوة فإن قيل إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد دخل في الصلاة فأتاه جبريل عليه السلام فأعلمه أن في ~~نعليه قذرا فخلعهما وتمادى في صلاته قلنا نعم وإنما حرم ذلك عليه حين أخبره ~~جبريل عليه السلام لا قبل ذلك فكان ابتداؤه الصلاة كذلك جائزا وقال عليه ~~السلام في آخر ذلك الحديث إذ سلم كلاما معناه إذا جاء أحدكم إلى الصلاة ~~فلينظر نعليه أو قال خفيه فإن رأى فيها شيئا فليحكه وليصل فيهما وكان هذا ~~الحكم واردا بعد تلك الصلاة # فمن صلى ولم يتأمل نعليه أو خفيه وكان فيهما أذى فقد صلى بخلاف ما أمر به ~~وبالله تعالى التوفيق # وقال أبو حنيفة العورة تختلف فهي من الرجال ما بين السرة إلى الركبة ~~والركبة عورة والسرة ليست عورة # وهي من الحرة جميع جسدها حاشا الوجه والكفين والقدمين # وهي من ms0603 الأمة كالرجل سواء سواء فتصلي الأمة وأم الولد والمدبرة عندهم ~~عريانة الرأس والجسد كله حاشا مئزرا يستر ما بين سرتها وركبتها فقط لا ~~كراهة عندهم في ذلك # قال وأحكام العورات تختلف فإذا انكشف من الرجل أكثر من قدر الدرهم البغلي ~~من ذكره أو من المرأة من فرجها في حال استقبالهما الافتتاح الصلاة ( ( ( ~~للصلاة ) ) ) أو في حال استقبالهما الركوع أو في حال استقبالهما القيام ~~بطلت صلاتهما فإن انكشف هذا المقدار من ذكره أو من فرجها في حال القيام أو ~~في حال الركوع أو في حال السجود فسترا ذلك حين انكشافه لم يضر ذلك صلاتهما ~~شيئا فإن انكشف من ذكره أو من فرجها في كل ما ذكرنا قدر الدرهم البغلي فأقل ~~لم يضر ذلك صلاتهما شيئا طال ذلك أم قصر فإن انكشف من فخذ الرجل أو الأمة ~~أو الحرة أو مقاعدهما أو وركيهما أو من PageV03P223 جميع أعضاء الحرة الصدر ~~أو البطن أو الظهر أو الشعر أو العنق مقدار ربع العضو فأكثر بطلت الصلاة ~~عند أبي حنيفة ومحمد فإن انكشف من كل ذلك أقل من الربع لم يضر الصلاة شيئا # وقال أبو يوسف لا تبطل الصلاة إلا أن ينكشف مما عدا الفرج أكثر من نصف ~~العضو قال أبو حنيفة فإن أعتقت أمة في الصلاة فإنها تأخذ قناعها وتستتر ~~وتبني على ما مضى من صلاتها فإن بدأ الرجل الصلاة عريانا لضرورة ثم وجد ~~ثوبا فإن صلاته تبطل ويلزمه أن يبتدئها ولا بد وسواء كان وجوده الثوب في ~~أول صلاته أو في آخرها ولو قعد مقدار التشهد ما لم يسلم هذا مع قوله إن ~~المصلي إذا قعد مقدار التشهد ثم أحدث عامدا أو ناسيا فقد تمت صلاته ولا شيء ~~عليه فصار وجوب الثوب أعظم عنده من البول أو الغائط قال فلو زحم المأموم ~~حتى وقع إزاره وبدا فرجه كله فبقي واقفا كما هو حتى تمت صلاة الإمام فصلاة ~~ذلك المأموم تامة فلو ركع بركوع الإمام أو سجد بسجوده بطلت صلاته قال علي ~~فهل لهذه الأقوال ms0604 دواء أو معارضة إلا حمد الله تعالى على السلامة منها وهل ~~يحصى ما فيها من التخليط إلا بكلفة وقال مالك الأمة عورة كالحرة حاشا شعرها ~~فقط فليس عورة فإن انكشف شعر الحرة أو صدرها أو ساقها في الصلاة لم تعد إلا ~~في الوقت قال علي ولا ندري قوله في الفرج وما نراه يرى الإعادة من ذلك إلا ~~في الوقت وقد تقدم إفسادنا لقوله بالإعادة في الوقت فيما سلف من كتابنا هذا ~~فأغنى عن إعادته ولا فرق عنده بين نسيان وعمد في ذلك وقال الشافعي إن انكشف ~~من عورة الرجل وهي ما بين سرته PageV03P224 إلى ركبته أو عورة المرأة وهو ~~جميع جسد الحرة والأمة حاشا شعر الأمة ووجهها ووجه الحرة وكفيها وكفي الأمة ~~شيء قل أو كثر فإن ستر في الوقت لم يضر شيئا والصلاة تامة وإن بقي مقدار ما ~~قل أو كثر ولم يغط بطلت الصلاة النسيان والعمد سواء قال علي وهذا تقسيم لا ~~دليل عليه وقال أبو سليمان النسيان في ذلك مرفوع فإن انكشف شيء من العورة ~~عمدا بطلت الصلاة . # | 350 - مسئلة - والعراة بعطب أو سلب أو فقر يصلون كما هم في جماعة # في صف خلف إمامهم يركعون ويسجدون ويقومون ويغضون أبصارهم ومن تعمد في ~~صلاته تأمل عورة رجل أو امرأة محرمة عليه بطلت صلاته فإن تأملها ناسيا لم ~~تبطل صلاته ولزمه سجود السهو # فإن تأمل عورة امرأته فإن ترك الإقبال على صلاته عامدا لذلك بطلت صلاته ~~كما لو فعل ذلك لسائر الأشياء ولا فرق وإن لم يترك لذلك الإقبال على صلاته ~~فصلاته تامة ولا شيء عليه برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا ~~إلا وسعها @QE@ وقوله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم ~~إليه @QE@ # فإذ هم غير مكلفين ما لا يقدرون عليه من ستر العورة فهم مخاطبون بالصلاة ~~كما يقدرون وبالإمامة فيها في جماعة فسقط عنهم ما لا يقدرون عليه وما ليس ~~في وسعهم وبقي عليهم ما يستطيعون عليه لقول رسول الله صلى ms0605 الله عليه وسلم ~~إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأما من تأمل في صلاته عورة لا يحل ~~له النظر إليها فإن صلاته تبطل PageV03P225 لأنه عمل فيها عملا لا يحل له ~~فلم يصل كما أمر ومن لم يصل كما أمر فلم يأت بالصلاة التي أمره الله تعالى ~~بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ~~فإن فعل ذلك ناسيا فعليه سجود السهو لأنه زاد في صلاته نسيانا ما لو عمده ~~لبطلت صلاته وأما إذا تأمل عورة أبيح له النظر إليها فهي من جملة الأشياء ~~التي لا بد له من وقوع النظر على بعضها في الصلاة ولا فرق بين مباح ومباح ~~فإن اشتغل بشيء من ذلك كله عن صلاته عمدا فقد عصى الله تعالى ولم يصل كما ~~أمر وبالله تعالى التوفيق # وقال أبو حنيفة يصلي العراة فرداى ( ( ( فرادى ) ) ) قعودا يومؤن ( ( ( ~~يومئون ) ) ) للسجود والركوع فإن صلوا جماعة أجزأهم إلا أنهم يقعدون ويقعد ~~الإمام في وسطهم # وقال بعض العلماء بقوله أنهم إن صلوا قياما أجزأهم عند أبي حنيفة وأصحابه ~~وقال مالك يصلون فرادى بتباعد ( ( ( يتباعد ) ) ) بعضهم عن بعض قياما فإن ~~كانوا في ليل مظلم صلوا في جماعة قياما يقف إمامهم أمامهم وقال الشافعي ~~يصلي العراة فرادى أو جماعة قياما يركعون ويسجدون ويقوم إمامهم وسطهم ~~ويغضون أبصارهم ويصرف الرجال وجوههم عن النساء والنساء وجوههن عن الرجال ~~ولا إعادة على أحد منهم # وقال زفر بن الهذيل يصلون قياما يركعون ويسجدون ولا يجزيهم غير ذلك وقال ~~أبو سليمان كقولنا قال علي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي خطأ لأنها أقوال ~~لم تخل من إسقاط أن يصلوا جماعة وهذا لا يجوز أو من إسقاط القيام والركوع ~~والسجود وهذا باطل # أو من إسقاط حق الإمام في تقدمه وهذا لا يجوز # وغض البصر يسقط كل ما شغبوا به في هذه الفتيا وقول PageV03P226 أبي حنيفة ~~أكثرها تناقضا # والعجب أنهم بكل ذلك لا يوارون جميع عوراتهم من الأفخاذ وغيرها فكيف ~~والنص قد ورد بما ms0606 قلنا حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك ~~بن أيمن ثنا محمد بن شاذان ثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد الله بن عمرو هو ~~الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري ~~أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء إذا سجدتن ~~فاحفظوا أبصاركم لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر # قال علي هكذا في كتابي عن حمام وبالله ما لحن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولولا أن ممكنا أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ومن ~~معهن من صغار أولادهن لما كتبناه إلا فاخفضن أبصاركن # فهذا نص على أن الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بعلم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ومعه وليس معهم من اللباس ما يواري عورتهم ولا ~~يتركون القعود ولا الركوع ولا السجود إلا أن الأمر بغض البصر لازم في كل ~~ذلك وبالله تعالى التوفيق # 351 # | مسألة واستقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد فرض على المصلي # راكبا فمن كان مغلوبا بمرض أو بجهد أو بخوف أو بإكراه فتجزيه صلاته كما ~~يقدر وينوي في كل ذلك التوجه إلى الكعبة PageV03P227 برهان ذلك قول تعالى ~~@QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره @QE@ # والمسجد الحرام في المبدأ إنما هو البيت فقط ثم زيد فيه الشيء بعد الشيء # ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن امرءا لو كان بمكة بحيث يقدر على ~~استقبال الكعبة في صلاته فصرف وجهه عامدا عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من ~~خارجه أو من داخله فإن صلاته باطل وأنه إن استجاز ذلك كافر وقد ذكرنا ~~التطوع على الدابة قبل وأما المريض والجاهل والخائف والمكره فإن الله تعالى ~~يقول @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ~~. # | 352 - مسألة - ويلزم الجاهل أن يصدق في جهة القبلة من أخبره من أهل ms0607 ~~المعرفة # إذا كان يعرفه بالصدق لأن هذا لا سبيل لمن غاب عن موضع القبلة إلى معرفة ~~جهتها إلا بالخبر ولا يمكن غير ذلك نعم ومن كان حاضرا فيها فإنه لا يعرف أن ~~هذه هي الكعبة إلا بالخبر ولا بد وهذا من الشريعة التي قد ذكرنا البرهان ~~على وجوب قبول خبر الواحد العدل فيها # | 353 - مسألة فمن صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة - # جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ويعيد ما كان في الوقت إن كان عامدا ~~ويعيد أبدا إن كان ناسيا برهان ذلك أن هذين مخاطبان بالتوجه إلى المسجد ~~الحرام في الصلاة فصليا بخلاف ما أمرا به ولا يجزىء من نهى الله تعالى عنه ~~عما أمر عز وجل به فقد ذكرنا الحجة في أمر الناسي قبل فإن ذكر ذاكر حديث ~~أهل قباء رضي الله عنهم وأنهم ابتدأوا ( ( ( ابتدءوا ) ) ) الصلاة إلى بيت ~~المقدس فأتاهم الخبر بأن القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا PageV03P228 ~~كما كانوا في صلاتهم إلى الكعبة واجتزؤوا ( ( ( واجتزءوا ) ) ) بما صلوا ~~إلى بيت المقدس من تلك الصلاة بعينها قلنا هذا خبر صحيح ولا حجة فيه علينا ~~ولا نخالفه ولله الحمد أول ذلك أنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم علم ذلك فأقره ولا حجة إلا في القرآن أو في كلامه عليه السلام # أو في عمله أو فيما علم عليه السلام من عمل غيره فلم ينكره وإنما العجب ~~من المالكيين الذين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ثم قد خالفوا ~~ههناعمل طائفة عظيمة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف قال ~~علي أهل قباء رضي الله عنهم كان الفرض عليهم أن يصلوا إلى بيت المقدس فلو ~~أنهم صلوا إلى الكعبة لبطلت صلاتهم بلا خلاف ولا تلزم الشريعة إلا من بلغته ~~لا من لم تبلغه قال الله تعالى @QB@ لأنذركم به ومن بلغ @QE@ # ولا شك عند أحد من الجن والإنس ولا الملائكة أن من كان من المسلمين بأرض ~~الحبشة أو بمكة من المستضعفين فإنهم تمادوا ms0608 على الصلاة إلى بيت المقدس مدة ~~طويلة أما أهل مكة فأياما كثيرة بعد نزول تحويل القبلة # وأما من بالحبشة فلعلهم صلوا عاما أو أعواما حتى بلغهم تحويل القبلة ~~فحينئذ لزمهم الفرض لا قبل ذلك فإنما لزم أهل قباء التحول حين بلغهم لا قبل ~~ذلك فانتقلوا عن فرضهم إلى فرض ناسخ لما كانوا عليه وهذا هو الحق الذي لا ~~يحل لأحد غيره وأما من بلغه فرض تحويل الكعبة وعلمه وكان مخاطبا به ولم ~~يسقط تكليفه عنه لعذر مانع فلم يصل كما أمر ومن لم يصل كماأمر فلم يصل لأنه ~~لا يجزىء ما نهى الله عنه عما أمر الله تعالى به وقال أبو حنيفة من صلى في ~~غير مكة إلى غير القبلة مجتهدا ولم يعلم إلا PageV03P229 بعد أن سلم أجزأته ~~صلاته # فإن صلى في ظلمة متحريا ولم يسأل من بحضرته ثم علم أنه صلى إلى غير ~~القبلة أعاد وهو فرق فاسد لأن التحري نوع من الاجتهاد وقال مالك من علم أنه ~~صلى إلى غير القبلة فإن كان مستدبرا لها أعاد وإن كان في الصلاة قطع وابتدأ # وإن كان منحرفا إلى شرق أو غرب لم يعد وبنى على ما صلى وانحرف وهذا فرق ~~فاسد لأنه لا فرق عند أحد من الأمة في تعمد الانحراف عن القبلة أنه مبطل ~~للصلاة وكبيرة من الكبائر كالاستدبار لها ولا فرق وأهل قباء كانوا مستدبرين ~~إلى القبلة # ولا نعلم هذا التفريق الذي فرقه أبو حنيفة ومالك عن أحد قبلهما وقال ~~الشافعي من خفيت عليه الدلائل والمحبوس في الظلمة والأعمى الذي لا دليل له ~~يصلون إلى أي جهة أمكنهم ويعيدون إذا قدروا على معرفة القبلة قال علي وهذا ~~خطأ لأنه إذا أمره بالصلاة لا يخلو من أن يكون أمرهم بصلاة تجزىء عنهم كما ~~أمرهم الله بها أو أمرهم بصلاة لا تجزىء عنهم ولا أمرهم الله تعالى بها ولا ~~سبيل إلى قسم ثالث فإن كان أمرهم بصلاة تجزىء عنهم وبالتي أمرهم الله تعالى ~~بها فلأي معنى يصلونها ثانية وإن كان ms0609 أمرهم بصلاة لا تجزىء عنهم ولا أمرهم ~~الله تعالى بها فهذا أمر فاسد ولا يحل لآمره الأمر به ولا للمأمور به ~~الائتمار به وقال أبو سليمان تجزئهم على كل حال ويبنون إذا عرفوا وهم في ~~الصلاة وقد ذكرنا الفرق آنفا # فإن قال قائل قد روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة كنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا حياله ~~فأصبحنا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى @QB@ ~~فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ PageV03P230 # وعن عطاء عن جابر بن عبد الله كنا في سرية فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة ~~فذكر أنهم خطوا خطوطهم في جهات اختلافهم فلما أصبحوا أصبنا تلك الخطوط لغير ~~القبلة فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى @QB@ فأينما ~~تولوا فثم وجه الله @QE@ # فإن هذين الخبرين لا يصحان لأن حديث عبد الله بن عامر لم يروه إلا عاصم ~~بن عبيد الله ولم يرو حديث جابر إلا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن ~~عطاء وعاصم وعبد الملك ساقطان # ثم لو صحا لكانا حجة لنا لأن هؤلاء جهلوا وصلاة الجاهل تامة وليس الناسي ~~كذلك وبالله تعالى التوفيق # 354 # | مسألة والنية في الصلاة فرض إن كانت فريضة نواها باسمها وإلى الكعبة # في نفسه قبل إحرامه بالتكبير متصلة بنية الإحرام لا فصل بينهما أصلا وإن ~~كانت تطوعا نوى كذلك أنها تطوع فمن لم ينو كذلك فلا صلاة له برهان ذلك قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى وقد ~~ذكرناه بإسناده قبل # وقول الله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين @QE@ ~~والصلاة عبادة لله تعالى PageV03P231 # ولو جاز أن يفصل بين النية وبين الدخول في الصلاة بمدة يسيرة ولو دقيقة ~~أو قدر اللحظة لجاز بمثل ذلك وبأكثر حتى يجوز الفصل بينهما بسنة أو سنتين ~~وهذا باطل أو يحد المخالف حدا برأيه لم يأذن به الله تعالى ولو ms0610 جاز أن تكون ~~النية مع التكبير غير متقدمة عليه لكان أول جزء من الدخول فيها بلا نية لأن ~~معنى النية القصد إلى العمل والقصد إلى العمل بالإرادة متقدم للعمل وقال ~~مالك يجوز تقديم النية قبل الدخول في الصلاة # ولا بد لمن قال بهذا من تحديد مقدار مدة التقدم الذي تجوز به الصلاة ~~والذي تبطل به الصلاة وإلا فهم على عمى في ذلك وقال الشافعي لا تجزىء النية ~~إلا مخالطة للتكبير لا قبله ولا بعده وهذا خطأ لما ذكرناه والذي قلناه هو ~~قول داود وأبي حنيفة # إلا أن أبا حنيفة لم يجز الصلاة إلا بنية لها وأجاز الوضوء لها بلانية . ~~وهذا تناقض . # | 355 - مسألة - فإن انصرفت نيته في الصلاة # ناسيا إلى غيرها أو إلى تطوع أو إلى خروج عن الصلاة ألغى ما عمل من فروض ~~صلاته كذلك وبنى على ما عمل بالنية الصحيحة وأجزأه ثم سجد للسهو # فإن لم يكن ذلك منه إلا في عمل من صلاته لو تركه لم تبطل بتركه الصلاة لم ~~يلزمه إلا سجود السهو فقط لأنه قد وفى جميع الأعمال التي أمر بها في الصلاة ~~كما أمره الله تعالى إلا أنه زاد في صلاته ناسيا عملا لو زاده عمدا بطلت ~~صلاته وفي هذا يجب سجود السهو 356 # | مسألة والإحرام بالتكبير فرض لا تجزىء الصلاة إلا به # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن عبيد الله هو ~~PageV03P232 ابن عمر حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فذكر الحديث # وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث ~~مرات فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر # فقد أمر بتكبير الإحرام فمن تركه فلم يصل كما أمر ومن لم يصل ms0611 كما أمر فلم ~~يصل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإيجاب التكبير للإحرام يقول ~~مالك والشافعي وأحمد وداود # وقال أبو حنيفة يجزىء عن التكبير ذكر الله تعالى كيف ذكر مثل الله أعظم ~~ونحو ذلك # وأجازوا ذلك أيضا في الأذان # ولم يجيزوا الصلاة إذا افتتحت ب ألله أعلم # وهذا تخليط وهدم للإسلام وشرائع جديدة فاسدة قال علي واحتج مقلدوه في ذلك ~~بقول الله تعالى @QB@ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى @QE@ # قال علي ليس في هذه الآية عمل الصلاة وصفتها والحديث المذكور فيه عمل ~~الصلاة التي لا تجزىء إلا به فلا يعترض بالآية عليه بل في الآية دليل أن ~~ذلك الذكر لاسم الله تعالى هو غير الصلاة لأنه تعالى قال فصلى فعطف الصلاة ~~على ذكر اسمه فصح أنه قبل الصلاة مثل قوله تعالى @QB@ وأقم ( ( ( أقم ) ) ) ~~الصلاة لذكري @QE@ فهذا الذكر لاسم الله تعالى هو القصد إليه تعالى بالنية ~~في أدائها له عز وجل . # | 357 - مسألة ويجزئ في التكبير الله أكبر # والله الأكبر والأكبر الله والكبير الله والله الكبير والرحمن أكبر وأي ~~اسم من أسماء الله تعالى ذكر بالتكبير # ولا يجزىء غير هذه الألفاظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر وكل ~~هذا تكبير ولا يقع على غير هذا لفظ التكبير وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ~~وداود وقال مالك لا يجزي إلا الله أكبر وهذا تخصيص للتكبير بلا برهان ~~PageV03P233 وقد ادعى بعضهم أن في الحديث إذا قمت إلى الصلاة فقل الله أكبر # قال علي وهذا باطل ما عرف قط ولو وجدناه صحيحا لقلنا به فإن قالوا بهذا ~~جرى عمل الناس قلنا لهم ما جرى عمل الناس إلا بترتيب الوضوء كما في الآية ~~وأنتم تجيزون تنكيسه وما جرى عمل الناس قط في الوضوء إلا بالاستنشاق ~~والاستنثار مع صحته من أمر النبي صلى الله عليه وسلم # وأنتم تقولون من تركها فوضوؤه ( ( ( فوضوءه ) ) ) تام وصلاته تامة وما ~~جرى عمل الناس قط إلا بقراءة سورة مع أم القرآن في الصبح والأوليين من ~~الصلوات ms0612 البواقي وأنتم تقولون إن ترك السورة فصلاته تامة وما جرى عمل الأمة ~~إلا برفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وأنتم تقولون إن لم يرفع يديه فصلاته ~~تامة فترى العمل إنما يكون حجة إذا شئتم لا إذا لم تشاؤوا ( ( ( تشاءوا ) ) ~~) ومثل هذا كثير جدا وبالله تعالى التوفيق # 358 # | مسألة ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة فرض لا تجزىء # الصلاة إلا به حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ~~ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد ~~المجيد الثقفي ثنا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة ثنا مالك بن الحويرث أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولمن معه صلوا كما رأيتموني أصلي # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو ~~عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا كبر رفع PageV03P234 يديه حتى حاذى بهما أذنيه # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان ~~بن الأشعث ثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن ~~عبد الله بن عمر عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح ~~الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه # وذكر الحديث # فإن قيل فهلا أوجبتم بهذا الاستدلال نفسه رفع اليدين عند كل رفع وخفض ~~فرضا قلنا لأنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند ~~كل خفض ورفع وأنه كان لا يرفع حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد ~~الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ثنا ~~وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد ms0613 الرحمن بن الأسود عن علقمة بن ~~عبد الله بن مسعود قال ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ~~يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد # فلما صح أنه عليه السلام كان يرفع في كل خفض ورفع بعد تكبيرة الإحرام ولا ~~يرفع كان كل ذلك مباحا لا فرضا وكان لنا أن نصلي كذلك فإن رفعنا صلينا كما ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإن لم نرفع فقد صلينا كما كان عليه ~~السلام يصلي وروينا من طريق عبد الرزاق حدثني أحمد بن حنبل عن الوليد بن ~~مسلم عن زيد بن واقد سمعت نافعا مولى بن عمر يقول كان ابن عمر إذا رأى ~~مصليا لا يرفع يديه في الصلاة حصبه وأمره أن يرفع يديه قال علي ما كان ابن ~~عمر ليحصب من ترك ماله تركه # PageV03P235 وقد روى إيجاب رفع اليدين في الإحرام للصلاة فرضا عن ~~الأوزاعي وهو قول بعض من تقدم من أصحابنا . # | 359 - مسألة وقراءة أم القرآن فرض # في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما أو منفردا والفرض والتطوع ~~سواء والرجال والنساء سواء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن ~~أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة ثنا ~~الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن # فإن قيل فمن أين أوجبتموها فرضا في كل ركعة قلنا لما حدثنا عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ~~ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر ثنا سعيد المقبري عن أبي ~~هريرة فذكر حديث الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة فأخبره ~~أنه لا يحسن غير ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى ~~الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من ms0614 القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ~~ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ~~اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها # فوجب بهذا الأمر فرضا أن يفعل في باقي صلاته في كل ركعة مثل هذا 360 # | مسألة ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئا غير أم القرآن # لما حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا محمد بن عبد ~~الملك بن أيمن ثنا أحمد بن سلم ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ثنايزيد بن ~~هارون عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ~~قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما انصرف قال تقرؤون ( ( ~~( تقرءون ) ) ) خلفي قلنا نعم يا رسول الله هذا قال لا تفعلوا إلا بأم ~~الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها PageV03P236 وممن قال بإيجاب أم القرآن كما ~~ذكرنا جماعة من السلف روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سليمان ~~الشيباني عن جواب عن يزد ( ( ( يزيد ) ) ) بن شريك أنه قال لعمر بن الخطاب # أقرأ خلف الإمام قال له عمر نعم قال وإن قرأت يا أمير المؤمنين قال نعم ~~وإن قرأت وعن الحجاج بن المنهال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن ~~المنتشر عن أبيه عن عباية بن رداد عن عمر بن الخطاب قال لا تجوز ولا تجزىء ~~صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها فقال له رجل يا أمير المؤمنين أرأيت إن ~~كنت خلف إمام أو بين يدي إمام قال اقرأ في نفسك وعن أبي عوانة عن سليمان عن ~~خيثمة عن عمر قال لا تجزىء صلاة أو لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة ~~الكتاب ومن طريق وكيع عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن ~~الربيع قال صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن الصامت فقرأ فاتحة الكتاب فلما ~~انصرف قلت أبا الوليد ألم أسمعك قرأت فاتحة الكتاب قال ms0615 أجل إنه لا صلاة إلا ~~بها وعن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال ~~اقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان عن ليث ~~عن عطاء عن ابن عباس قال لا بد أن يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب جهر أو لم ~~يجهر وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر لم يكن يدع أن ~~يقرأ أم القرآن PageV03P237 في كل ركعة من المكتوبة # وعن غيرهم أيضا # وعن أبي هريرة اقرأ بها في نفسك # وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع ~~أبا سعيد الخدري يقول اقرأ بأم القرآن في كل ركعة أو يقول في كل صلاة # وعن عروة بن الزبير أيضا # وعن معاذ عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة أنه كان يقول إن كان خلف ~~الإمام فجهر أو لم يجهر فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب # وعن حجاج بن المنهال ثنا أبو هلال الراسبي قال سأل جار لنا الحسن قال ~~أكون خلف الإمام يوم الجمعة فلا أسمع قراءته قال اقرأ بفاتحة الكتاب قال ~~الرجل وسورة قال يكفيك ذلك الإمام # وعن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال ~~للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب حين يكبر الإمام إذا ~~دخل في الصلاة وحين يقول @QB@ ولا الضالين @QE@ # والروايات ههنا تكثر جدا وقال أبو حنيفة ليس قراءة أم القرآن فرضا وإن ~~قرأ الإمام والمنفرد مثل آية الدين ونحوها ولم يقرأ أم الكتاب أجزأه ~~والقراءة عنده فرض في ركعتين من الصلاة فقط إما الأوليين أو الأخريين وإما ~~واحدة في الأوليين وواحدة في الأخريين ولا يقرأ المأموم شيئا أصلا أجهر ~~الإمام أو أسر # وقال مالك قراءة أم القرآن فرض في جمهور الصلاة على الإمام والمنفرد فإن ~~تركاه في ركعة فقد اختلف قوله فمرة رأى أن يلغي الركعة ويأتي بأخرى ومرة ~~رأى أن يجزئ ms0616 عنه سجود السهو # وأجاز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام أم القرآن وسورة إذا أسر الإمام في ~~الأوليين من الظهر والعصر وبأم القرآن وحدها في كل ركعة يسر فيها من كل ~~صلاة # واختار له ذلك ولم ير له أن يقرأ شيئا في كل ركعة يجهر فيها الإمام # وقال الشافعي في آخر قوليه كقولنا وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد واختلف ~~أصحابنا فقالت طائفة فرض على المأموم أن يقرأ أم القرآن في كل ركعة أسر ~~الإمام أو جهر وقالت طائفة هذا فرض عليه فيما أسر فيه الإمام خاصة ولا يقرأ ~~فيما جهر فيه الإمام ولم يختلفوا في وجوب قراءة أم القرآن فرضا في كل ركعة ~~على الإمام والمنفرد # قال علي احتج من لم ير أم القرآن فرضا بقول الله تعالى @QB@ فاقرؤوا ( ( ~~( فاقرءوا ) ) ) ما تيسر من القرآن @QE@ PageV03P238 وبتعليم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم للذي أمره بالإعادة فقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن قال ~~علي حديث عبادة يبين هذا الخبر الآخر وأن المراد بإيجاب قراءته ما تيسر من ~~القرآن هو أم القرآن فقط # وكأن من غلب حديث عبادة قد أخذ بالآية وبالأخبار كلها لأن أم القرآن مما ~~تيسر من القرآن # وكأن من غلب قوله عليه السلام فاقرأ ما تيسر معك من القرآن قد خالف حديث ~~عبادة وأجاز صلاة أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز لا ~~سيما تقسيم أبي حنيفة بين إجازته قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات ومنعه مما ~~دونها فهذا قول ما حفظ عن أحد قبله ولا على صحته دليل وهو خلاف للقرآن ~~ولجميع الآثار وله قول آخر إن ما قرأ من القرآن أجزأه واحتج من رأى أن لا ~~يقرأ المأموم خلف الإمام الجاهر بقول الله تعالى @QB@ وإذا قرئ القرآن ~~فاستمعوا له وأنصتوا @QE@ # قال علي وتمام الآية حجة عليهم لأن الله قال @QB@ وإذا قرئ القرآن ~~فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون ~~الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ms0617 @QE@ # قال علي فإن كان أول الآية في الصلاة فآخرها في الصلاة وإن كان آخرها ليس ~~في الصلاة فأولها ليس في الصلاة وليس فيها إلا الأمر بالذكر سرا وترك الجهر ~~فقط وهكذا نقول وذكروا حديث ابن أكيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~مالي أنازع القرآن وفيه من قول الزهري فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر ~~فيه رسول الله صلى الله تعالى PageV03P239 عليه وسلم من القراءة # وهذا حديث انفرد به ابن أكيمة وقالوا هو مجهول ثم لو صح لما كانت لهم فيه ~~حجة لأن الأخبار واجب أن يضم بعضها إلى بعض وحرام أن يضرب بعضها ببعض لأن ~~كل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كله حق يصدق بعضه بعضا ولا ~~يخالف بعضه بعضا فالواجب أن يؤخذ كلامه عليه السلام كله بظاهره كما هو كما ~~قاله عليه السلام لا يزاد فيه شيء ولا ينقص منه شيء فلا صلاة لمن لم يقرأ ~~بأم القرآن ولا ينازع القرآن وهذا نص قولنا ولله الحمد وما عدا هذا فزيادة ~~في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقصان منه وذكروا أيضا حديثا صحيحا ~~من طريق ابن عجلان فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع ~~فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا صلى ~~جالسا فصلوا جلوسا أجمعون # فهذا خبر أول من ينبغي أن يستغفر الله تعالى عند ذكره من مخالفة هذا ~~الحديث الحنفيون والمالكيون لأنهم مخالفون لأكثر ما فيه فإنهم يرون التكبير ~~إثر تكبير الإمام لا معه للإحرام خاصة # ثم يرون سائر التكبير والرفع والخفض مع الإمام لا قبله ولا بعده وهذا ~~خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفيه إذا صلى قاعدا ~~فصلوا قعودا فخالفوه إلى خبر كاذب لا يصح وإلى ظن غير موجود فمن العجب أن ~~يحتجوا بقضية واحدة من قضاياه لا حجة لهم فيها ويتركون ( ( ( ويتركوا ) ) ) ~~سائر قضاياه التي لا يحل خلافها قال علي وأما نحن فإنه ms0618 عندنا صحيح وبه كله ~~نأخذ لأن تأليف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضم بعضه إلى بعض والأخذ ~~بجميعه فرض لا يحل سواه # وقد قال عليه السلام إذا قرأ الإمام فأنصتوا # ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن PageV03P240 فلا بد في جميع هذه الأوامر ~~من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يكون وجه ذلك أن يقول إذا قرأ فأنصتوا ~~إلا عن أم القرآن كما قلنا نحن وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول لا صلاة لمن ~~لم يقرأ بأم القرآن إلا إن قرأ الإمام كما يقول بعض القائلين وإما أن يكون ~~وجه ذلك أن يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن إلا أن يجهر الإمام كما ~~يقول آخرون قال علي فإذ لا بد من أحد هذه الوجوه فليس بعضها أولى من بعض ~~إلا ببرهان وأما بدعوى فلا فنظرنا في ذلك فوجدنا الحديث الذي قد ذكرناه من ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهر ~~فقال أتقرؤون ( ( ( أتقرءون ) ) ) خلفي قالوا نعم هذا يا رسول الله قال لا ~~تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها فكان هذا كافيا في تأليف ~~أوامره عليه السلام لا يسع أحدا الخروج عنه وقد موه قوم بأن قالوا هذا خبر ~~من رواية ابن إسحاق ورواه مكحول مرة عن محمود بن الربيع عن عبادة ومرة عن ~~نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة قال علي وهذا ليس بشيء لأن محمد بن إسحاق ~~أحد الأئمة وثقه الزهري وفضله على من بالمدينة في عصره وشعبة وسفيان وسفيان ~~وحماد وحماد ويزد ( ( ( ويزيد ) ) ) ويزيد وإبراهيم بن سعد وعبد الله بن ~~المبارك وغيرهم # قال فيه شعبة محمد بن إسحاق أمير المحدثين هو أمير المؤمنين في الحديث # والعجب أن الطاعنين عليه ههنا هم الذين احتجوا بروايته التي لم يروها ~~غيره في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاصي بالنكاح ~~الأول بعد إسلامه فإذا روى ما يظنون أنه ms0619 يوافق تقليدهم صار ثقة وصار حديثه ~~حجة وإذا روى ما يخالفهم صار مجرحا وحسبنا الله ونعم الوكيل وأما رواية ~~مكحول هذا الخبر مرة عن محمود ومرة عن نافع بن محمود فهذا قوة للحديث ~~PageV03P241 لا وهن لأن كليهما ثقة # وحتى لو لم يأت هذا الخبر لما وجب بقوله عليه السلام إذا قرأ فأنصتوا إلا ~~ترك القراءة حين قراءته ويبقى وجوب قراءتها في سكتات الإمام فكيف وهذه ~~اللفظة يعني إذا قرأ فأنصتوا قد أنكرها كثير من أئمة الحديث وقالوا إن محمد ~~بن غيلان أخطأ في إيرادها وليست من الحديث قال ذلك ابن معين وغيره قال علي ~~وأما نحن فلا نقول فيما رواه الثقة إنه خطأ إلا ببرهان واضح لكن وجه العمل ~~هو ما أردنا وبالله تعالى ( ( ( تعال ) ) ) التوفيق # قال علي وقال بعضهم معنى قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم ~~القرآن إنما معناه لا صلاة كاملة كما جاء لا إيمان لمن لا أمانة له قال علي ~~وهذا لا متعلق لهم به لأنه إذا لم تتم صلاة أو لم تكمل فلا صلاة له أصلا إذ ~~بعض الصلاة لا ينوب عن جميعها # وكذلك من لا أمانة له فالأمانة هي الشريعة كلها قال الله تعالى @QB@ إنا ~~عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ~~وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا @QE@ # فنعم من لا أمانة له فلا إيمان له ومن لا شريعة له فلا دين له هذا ظاهر ~~اللفظين الذي لا يحل صرفهما عنه وقد أقدم آخرون فقالوا معنى قوله عليه ~~السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن إنما هو على التغليظ قال علي وهذا ~~تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد # ومن كذبه عليه السلام فقد كفر ولا أعظم من كفر من يقول إن النبي صلى الله ~~عليه وسلم غلظ بهذا القول وليس هو حقا قال علي وقد جاءت أحاديث ساقطة كلها ~~فيها من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة وفي بعضها ما أرى الإمام ~~إلا ms0620 قد كفاه # وكلها إما مرسل وإما من رواية جابر الجعفي الكذاب وإما عن مجهول ولو صحت ~~كلها لكان قوله عليه السلام لا تفعلوا إلا بأم القرآن كافيا في تأليف ~~جميعها فإن ذكر ذاكر حديثا رويناه من طريق البزار عن محمد بن بشار عن أبي ~~عامر العقدي ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعد أمرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن نقرأ في صلاتنا بأم القرآن وما تيسر فإنه عليه السلام لم ~~يقل وما تيسر من القرآن فإذا لم يقله فهو محمول على سائر PageV03P242 الذكر # وهكذا نقول بوجوب الذكر في الركوع والسجود ووجوب التكبير على أننا قد ~~روينا عن عمران بن الحصين وعثمان بن أبي العاصي لا تتم صلاة إلا بفاتحة ~~الكتاب وثلاث آيات فصاعدا وعن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن عباية ~~بن رداد سمعت عمر بن الخطاب يقول لا تجزىء صلاة إلا بآيتين مع أم القرآن ~~فإن كنت خلف إمام فاقرأ في نفسك # وقد روينا خلاف هذا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب عن حماد بن سلمة ~~عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب قال وقد صلى المغرب بالناس ولم يقرأ شيئا ~~أليس قد أتممت الركوع والسجود قالوا بلى فلم يعد الصلاة ومن طريق الحارث عن ~~علي أن رجلا جاء فقال إني صليت ولم أقرأ قال أتممت الركوع والسجود قال له ~~نعم قال له علي تمت صلاتك ما كل أحد يحسن أن يقرأ قال علي بن أحمد لا حجة ~~في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم # 361 # | مسألة فمن دخل خلف إمام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الإمام قبل أن يتم ~~هذا الداخل أم القرآن فلا يركع حتى يتمها # برهان ذلك ما ذكرناه من وجوب قراءة القرآن في كل ركعة وقد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مهما أسبقكم به إذا ركعت ms0621 تدركوني به إذا رفعت وسنذكره ~~بإسناده في باب وجوب أن لا يرفع المأموم رأسه قبل إمامه ولا معه إن شاء ~~الله تعالى . # | 362 - مسألة - فإن جاء والامام راكع فليركع معه # ولا يعتد بتلك الركعة لأنه لم يدرك القيام ولا القراءة ولكن يقضيها إذا ~~سلم الإمام فإن خاف جاهلا فليتأن حتى يرفع الإمام رأسه من الركوع فيكبر ~~حينئذ وقال قائلون إن أدرك الركعة مع الإمام اعتد بها # واحتجوا بآثار ثابتة إلا أنهم لا حجة لهم في شيء منها وهي قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة # وقوله عليه السلام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك السجدة # ومنها حديث أبي بكرة أنه جاء والقوم ركوع فركع ثم مشى إلى الصف فلما قضى ~~رسول الله PageV03P243 صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع ثم جاء ~~إلى الصف فقال أبو بكرة أنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك ~~الله حرصا ولا تعد # قال علي أما قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك ~~الصلاة فحق وهو حجة عليهم لأنه مع ذلك لا يسقظ ( ( ( يسقط ) ) ) عنه قضاء ~~ما لم يدرك من الصلاة هذا ما لا خلاف فيه من أحد وليس في الخبر أنه إن أدرك ~~الركوع فقد أدرك الوقفة وكذلك قوله عليه السلام من أدرك الركعة فقد أدرك ~~السجدة حق لا شك فيه ولم يقل إنه إن أدرك الركعة فقد أدرك الوقفة التي قبل ~~الركوع فلا يجوز لأحد أن يقحم في كلامه صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه ~~فيقول عليه ما لم يقل وأما حديث أبي بكرة فلا حجة لهم فيه أصلا لأنه ليس ~~فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة وأنه لم يقضها فسقط تعلقهم به جملة ولله الحمد # فإذ قد سقط كل ما تعلقوا به من الآثار فقد صح عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ms0622 ثنا ~~أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم ثنا أبو سلمة ~~بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوا الصلاة ~~وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم # وصح عنه أيضا عليه السلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا # وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن من أدرك الإمام في أول الركعة الثانية فقد ~~فاتته الأولى كلها وأن من أدرك سجدة من الأولى فقد فاتته وقفة وركوع ورفع ~~وسجدة وجلوس وأن من أدرك الجلسة بين السجدتين فقد فاتته ( ( ( فاته ) ) ) ~~الوقفة والركوع والرفع وسجدة وأن من أدرك الرفع فقد فاتته الوقفة والركوع ~~وأن من أدرك السجدتين فقد فاتته الوقفة والركوع وأن من أدرك الركوع فقد ~~فاتته الوقفة وقراءة أم القرآن وكلاهما فرض لا تتم الصلاة إلا به وهو مأمور ~~بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته فلا ~~يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل إلى وجوده والقوم أصحاب قياس ~~بزعمهم فكيف وقع لهم التفريق بين فوت إدراك الوقفة وبين فوت إدراك الركوع ~~والوقفة فلم يروا على أحدهما قضاء ما سبقه ورأوه على الآخر فلا القياس ~~PageV03P244 طردوا ولا النصوص اتبعوا وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ~~قولهم وهو كاذب في ذلك لأنه قد روي من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن ~~عجلان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة إذا أتيت القوم وهم ركوع ~~فلا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف وروي عنه أيضا أن لا يعتد بالركعة حتى ~~يقرأ بأم القرآن وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن ~~زيد بن وهب قال دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مضينا ~~حتى استوينا بالصف فلما فرغ الإمام قمت أقضي فقال ابن مسعود قد أدركته قال ~~علي فهذا إيجاب القضاء عن زيد بن وهب وهو صاحب من الصحابة فإن قيل فلم ير ms0623 ~~ابن مسعود ذلك قلنا نعم فكان ماذا فإذا تنازع الصاحبان فالواجب الرجوع إلى ~~ما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل الرد إلى سوى ذلك ~~فليس قول ابن مسعود حجة على زيد ولا قول زيد حجة على ابن مسعود لكن قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة عليهما وعلى غيرهما من كل إنس وجن ~~وليس في هذا الخبر رجوع زيد إلى قول ابن مسعود ولو رجع لما كان في رجوعه ~~حجة والخلاف لابن مسعود منه قد حصل # وروينا من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا الربيع بن حبيب قال سمعت محمد بن ~~سيرين يقول إذا انتهيت إلى القوم وهم في الصلاة فأدركت تكبيرة تدخل بها في ~~الصلاة وتكبيرة الركوع فقد أدركت تلك الركعة وإلا فاركع معهم واسجد ولا ~~تحتسب بها PageV03P245 قال علي وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال ~~كلاما معناه من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه والناس قد اختلفوا هذه ~~أخبار الأصم وبشر المريسي # قال علي صدق أحمد رضي الله عنه من ادعى الإجماع فيما لا يقين عنده بأنه ~~قول جميع أهل الإسلام بلا شك في أحد منهم فقد كذب على الأمة كلها وقطع بظنه ~~عليهم وقد قال عليه السلام الظن أكذب الحديث # فإن قيل إن قول ابن مسعود هذا لا يقال مثله بالرأي قيل لهم فهلا قلتم هذا ~~فيما رويناه آنفا في الباب الذي قبل هذا عن عمر رضي الله عنه لا صلاة إلا ~~بأم القرآن وآيتين معها ولكن التحكم سهل على من لم يعد كلامه من عمله فإن ~~قيل هذا قول الجمهور قلنا ما أمر الله تعالى قط ولا رسوله صلى الله عليه ~~وسلم باتباع الجمهور لا في آية ولا في خبر صحيح وأما المضوعات ( ( ( ~~الموضوعات ) ) ) فسهل وجودها في كل حين على من استحلها فإن قيل إنه يكبر ~~قائما ثم يركع فقد صار مدركا للوقوف قلنا وهذه معصية أخرى وما أمره الله قط ~~ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن ms0624 يدخل في الصلاة في غير الحال التي يجد ~~الإمام عليها # وأيضا فلا يجزىء قضاء شيء سبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ~~ذلك قال علي وهنا أقوال نذكر منها طرفا ليلوح كذب من ادعى الإجماع في ذلك ~~روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن يزيد النخعي ~~عن زيد بن أحمد عن ابن مسعود قال إذا ركع أحدكم فمشى إلى الصف فإن دخل في ~~الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم فإنه يعتد بها وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن يصل إلى ~~الصف فلا يعتد بها قال الحجاج والعمل على هذا وعن حماد بن سلمة عن أيوب ~~السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر إذا جاء والقوم سجود سجد ~~معهم فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرى ولا يعتد بها قال أيوب ودخلت PageV03P246 ~~مع أبي قلابة المسجد وقد سجدوا سجدة فسجدنا معهم الأخرى فلما رفعوا رؤوسهم ~~سجدنا الأخرى فلما قضى أبو قلابة الصلاة سجد سجدتي الوهم وعن حماد بن سملة ~~( ( ( سلمة ) ) ) عن داود هو ابن أبي هند عن الشعبي قال إذا انتهى إلى الصف ~~الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فإنه يركع وقد أدرك لأن الصف ~~الذي فيه هو إمامه وإن جاء والقوم سجود فإنه يسجد معهم ولا يعتد بها وبه ~~إلى داود بن أبي هند عن أبي العالية قال إذا جاء وهم سجود سجد معهم فإذا ~~سلم الإمام قام فركع ركعة ولا يسجد ويعتد بها وبه إلى حماد عن قتادة وحميد ~~وأصحاب الحسن إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك ~~وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتد بها قال حماد وأكثر ظني ~~أنه عن الحسن وقال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وزفر إذا كبر قبل أن يرفع ~~الإمام رأسه فقد أدرك وليركع بعد أن يرفع الإمام رأسه 363 # | مسألة وفرض على كل مصل أن يقول إذا قرأ أعوذ بالله من # لا ms0625 بد له في كل ركعة من ذلك لقول الله تعالى @QB@ فإذا قرأت القرآن ~~فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم @QE@ # وقال أبو حنيفة والشافعي يتعوذ قبل ابتدائه بالقراءة في كل ركعة ولم يريا ~~ذلك فرضا وقال مالك لا يتعوذ في شيء من الفريضة ولا التطوع إلا في صلاة ~~القيام في رمضان فإنه يبدأ في أول ليلة بالتعوذ فقط ثم لا يعود قال علي ~~وهذه قولة لا دليل على صحتها لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا ~~أثر ألبتة ولا من دليل إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأى له ~~وجه فإن أقدم مقدم على ادعاء عمل في ذلك لم يكن أولى من آخر ادعى العمل على ~~خلافه وأما قول أبي حنيفة والشافعي إن التعوذ ليس فرضا فخطأ لأن الله تعالى ~~يقول @QB@ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم @QE@ # ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر ثم يقول قائل بغير برهان من قرآن ولا ~~سنة هذا الأمر ليس فرضا لا سيما أمره PageV03P247 تعالى بالدعاء في أن ~~يعيذنا من كيد الشيطان فهذا أمر متيقن أنه فرض لأن اجتناب الشيطان والفرار ~~منه وطلب النجاة منه لا يختلف اثنان في أنه فرض ثم وضع الله تعالى ذلك ~~علينا عند قراءة القرآن وقال بعضهم لو كان التعوذ فرضا للزم كل من حكى عن ~~أحد أنه ذكر آية من القرآن أن يتعوذ ولا بد قال علي وهذا عليهم لا لهم ~~لأنهم متفقون على استحباب التعوذ عند قراءة القرآن ولا يرون التعوذ عند ~~حكاية المرء قول غيره فصح أن التعوذ الذي اختلفنا فيه فأوجبناه نحن ولم ~~يوجبوه هم إنما هو عند قراءة القرآن كما جاء في النص لا عند حكاية لا يقصد ~~بها المرء قراءة القرآن # قال علي فلم يبق إلا قول من أوجب التعوذ فرضا في قراءة القرآن في الصلاة ~~وغير الصلاة على عموم الآية المذكورة حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد ~~بن عون الله ثنا قاسم بن ms0626 أصبغ ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ~~عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الصلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر ~~كبيرا الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله ~~كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ~~ونفثه # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~سفيان الثوري عن سعيد الجريري ثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن ~~أبي العاصي الثقفي قال قلت يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين قراءتي فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم ذلك PageV03P248 شيطان يقال له خنزب فإذا حسسته ~~فتعوذ واتفل عن يسارك ثلاثا # وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر بن الخطاب يخفي الإمام ~~أربعا التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين وربنا لك الحمد وعن أبي حمزة ~~عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود كلاهما عن عبد الله بن مسعود قال يخفي ~~الإمام ثلاثا الإستعاذة وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين ومن طريق عبد الرزاق ~~عن ابن جريج قلت لنافع مولى ابن عمر هل تدري كيف كان ابن عمر يستعيذ قال ~~كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وعن سفيان الثوري عن منصور ~~بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال خمس يخفين سبحانك اللهم وبحمدك والتعوذ ~~وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين واللهم ربنا ولك الحمد وعن هشام بن حسان عن ~~الحسن البصري أنه كان يستعيذ في الصلاة مرة حين يستفتح صلاته حين يقرأ أم ~~الكتاب يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكان ابن سيرين ~~يستعيذ في كل ركعة وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يستعيذ قبل أن ~~يقرأ أم القرآن PageV03P249 ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن ~~سيرين أنه كان يتعوذ من الشيطان في ms0627 الصلاة قبل أن يقرأ أم القرآن وبعد أن ~~يقرأ أم القرآن # وعن ابن جريج عن عطاء قال الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة وغيرها ~~ويجزىء عنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم # قال ابن جريج فقلت له من أجل @QB@ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من ~~الشيطان الرجيم @QE@ قال نعم # وبالتعوذ في الصلاة يقول سفيان الثوري والأوزاعي وداود وغيرهم # قال علي هؤلاء جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لا نعلم لهم ~~مخالفا منهم وهم يشنعون بمثل هذا إذا وافق تقليدهم قال علي ومن قال بقول ~~ابن سيرين وأخذ به فيرى التعوذ سنة قبل افتتاح القراءة لأنه فعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بنقل القراء جيلا بعد جيل وفرضا بعد أن يقرأ ما يقع ~~عليه اسم القرآن ولو أنه كلمتان على نص الآية لأنها توجب التعوذ بعد ~~القراءة بظاهرها # وأما من تعذرت عليه القراءة ففرض عليه التعوذ حين ذلك بالخبر المذكور ثم ~~إذا قرأ شيئا من القرآن قال علي إلا أنه قد صح إجماع جميع قراء أهل الإسلام ~~جيلا بعد جيل على الابتداء بالتعوذ متصلا بالقراء ( ( ( بالقراءة ) ) ) قبل ~~الأخذ في القراءة مبلغا إلينا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ~~قاض على كل ذلك # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنثر # وصح أنه عليه السلام استنثر في أول وضوئه وبالله تعالى التوفيق 364 # | مسألة فمن نسي التعوذ أو شيئا من أم القرآن حتى ركع أعاد # ذكر فيها وسجد للسهو إن كان إماما أو فذا فإن كان مأموما ألغى ما قد نسي ~~إلى أن ذكر وإذا أتم الإمام قام يقضي ما كان ألغى ثم سجد للسهو ولقد ذكرنا ~~برهان ذلك فيمن نسي فرضا في صلاته فإنه يعيد ما لم يصل كما أمر ويعيد ما ~~صلى كما أمر وبالله تعالى التوفيق 365 # | مسألة ومن كان لا يحفظ أم القرآن صلى وقرأ ما أمكنه من # كان PageV03P250 يعلمه لا حد في ذلك وأجزأه وليسع في تعلم أم ms0628 القرآن فإن ~~عرف بعضها ولم يعرف البعض قرأ ما عرف منها فأجزأه وليسع في تعلم الباقي فإن ~~لم يحفظ شيئا من القرآن صلى كما هو يقوم ويذكر الله كما يحسن بلغته ويركع ~~ويسجد حتى يتم صلاته ويجزيه # وليسع في تعلم أم القرآن وقال بعض القائلين يقرأ مقدار سبع آيات من ~~القرآن أو يذكر الله تعالى مقدار سبع آيات قال علي وقصد بذلك قصد التعويض ~~من أم القرآن والتعويض من الشرائع باطل إلا أن يوجبه قرآن أو سنة ولا قرآن ~~ولا سنة فيما ادعى ولو كان قياس هذا القائل صحيحا لوجب أن لا يجزىء من عليه ~~يوم من رمضان إلا يوم بطول اليوم الذي أفطر ( ( ( أفطره ) ) ) وهذا باطل ~~وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ ~~وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # فصح أنه يسقط عنه ما عجز عنه ويلزمه ما استطاع عليه # وقال تعالى @QB@ فاقرؤوا ( ( ( فاقرءوا ) ) ) ما تيسر من القرآن @QE@ ~~وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي فقال له اقرأ ما تيسر معك من ~~القرآن وقد ذكرناه بإسناده # فمن عجز عن أم القرآن وقدر على غيرها من القرآن سقطت عنه ولزمه ما تيسر ~~له من القرآن ويجزىء من ذلك ما وقع عليه اسم قرآن من كلمتين معروف أنهما من ~~القرآن فصاعدا وإن وجد هذا المعنى في كلمة واحدة أجزأته لأن عموم ما تيسر ~~يدخل فيه كل ذلك وبالله تعالى التوفيق 366 # | مسألة ومن كان يقرأ برواية من عد من القراء # الرحيم آية من القرآن لم تجزه الصلاة إلا بالبسملة وهم عاصم بن أبي ~~النجود وحمزة والكسائي وعبد الله بن كثير وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي ~~الله عنهم # ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من أم القرآن فهو مخير بين أن يبسمل ~~وبين أن لا يبسمل # وهم ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وفي بعض الروايات عن نافع # PageV03P251 وقال مالك لا يبسمل المصلي إلا في صلاة التراويح ms0629 في أول ليلة ~~من الشهر # وقال الشافعي لا تجزىء صلاة إلا ببسم الله الرحمن الرحيم # قال علي وأكثروا من الاحتجاج بما لا يصح من الآثار مما لا حجة لأي ~~الطائفتين فيه # مثل الرواية عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ~~وعثمان PageV03P252 يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم ~~الله الرحمن الرحيم لا قبلها ولا بعدها # وعن أبي هريرة مثل هذا نحو هذا # قال علي وهذا كله لا حجة فيه لأنه ليس في شيء من هذه الأخبار نهي من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وإنما فيها أنه ~~عليه السلام كان لا يقرؤها وقد عارضت هذه الأخبار أخبار أخر منها ما روينا ~~من طريق أحمد بن حنبل حدثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم ~~الله الرحمن الرحيم # ورويناه أيضا فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم فهذا يوجب أنهم كانوا ~~يقرؤنها ( ( ( يقرءونها ) ) ) ويسرون بها وهذا أيضا الإيجاب فيه لقراءتها ~~وكذلك سائر الأخبار قال علي والحق من هذا أن النص قد صح بوجوب قراءة أم ~~القرآن فرضا ولا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن هذه القراءات حق كلها ~~مقطوع به مبلغة كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه ~~السلام عن الله عز وجل بنقل الملوان فقد وجب إذ كلها حق أن يفعل الإنسان في ~~قراءته أي ذلك شاء وصارت بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة صحيحة آية من أم ~~القرآن وفي قراءة صحيحة ليست آية من أم القرآن مثل لفظة هو في قوله تعالى ~~في سورة الحديد @QB@ هو الغني الحميد @QE@ # وكلفظة من في قوله تعالى @QB@ من تحتها الأنهار @QE@ في سورة براءة على ~~رأس المائة آية هما من السورتين في قراءة من قرأ بهما وليستا من السورتين ~~في قراءة من لم يقرأ بهما ومثل هذا في القرآن وارد ms0630 في ثمانية مواضع ذكرناها ~~في كتاب القراءات وآيات كثيرة وسائر ذلك من الحروف يطول ذكرها كزيادة ميم ~~منها في سورة الكهف # وفي حم عسق @QB@ فبما كسبت @QE@ # وهاءات في مواضع كثير ( ( ( كثيرة ) ) ) في يس @QB@ وما علمناه @QE@ # وفي الزخرف @QB@ تشتهيه الأنفس @QE@ PageV03P253 # و @QB@ لم يتسنه @QE@ وغير ذلك # والقرآن أنزل على سبعة أحرف كلها حق وهذا كله حق وهذا كله من تلك الأحرف ~~بصحة الإجماع المتيقن على ذلك وبالله تعالى التوفيق # 367 # | مسألة ومن قرأ أم القرآن أو شيئا منها أو شيئا من القرآن # مترجما بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل الله تعالى ~~عامدا لذلك أو قدم كلمة أو أخرها عامدا لذلك بطلت صلاته وهو فاسق لأن الله ~~تعالى قال @QB@ قرآنا عربيا @QE@ وغير العربي ليس عربيا فليس قرآنا وإحالة ~~رتبة القرآن تحريف كلام الله تعالى وقد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك فقال ~~@QB@ يحرفون الكلم عن مواضعه @QE@ # وقال أبو حنيفة تجزية صلاته واحتج له من قلده بقول الله تعالى @QB@ وإنه ~~لفي زبر الأولين @QE@ # قال علي لا حجة لهم في هذا لأن القرآن المنزل علينا على لسان نبينا صلى ~~الله عليه وسلم لم ينزل على الأولين وإنما في زبر الأولين ذكره والإقرار به ~~فقط ولو أنزل على غيره عليه السلام لما كان آية له ولا فضيلة له وهذا لا ~~يقوله مسلم ومن كان لا يحسن العربية فليذكر الله تعالى بلغته لقول الله ~~تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # ولا يحل له أن يقرأ أم القرآن ولا شيئا من القرآن مترجما على أنه الذي ~~افترض عليه أن يقرأه لأنه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا فيكون مفتريا على ~~الله تعالى # | 368 - مسألة - وليس على الامام والمنفرد أن يتعوذ ( ( ( يتعوذا ) ) ) ~~للسورة التي مع أم القرآن # لأنهما قد تعوذا إذ قرآ # ومن اتصلت قراءته فقد تعوذ كما أمر ولو لزمه تكرار التعوذ لما كان لذلك ~~غاية إلا بدعوى كاذبة فإن قطع القراءة قطع ترك أو أراد أن يبتدىء قراءة في ~~ركعة أخرى تعوذ كما ms0631 أمر وبالله تعالى التوفيق 369 # | مسألة والركوع في الصلاة فرض والطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جميع # أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه فرض لا صلاة لمن ترك شيئا من ذلك عامدا # PageV03P254 ومن ترك ذلك ناسيا ألغاه وأتم صلاته كما أمر ثم سجد للسهو ~~فإن عجز عن الطمأنينة والاعتدال لعذر بصلبه أجزأه ما قدر عليه من ذلك وسقط ~~عنه ما عجز عنه والتكبير للركوع فرض وقوله سبحان ربي العظيمفي الركوع فرض ~~والقيام إثر الركوع فرض لمن قدر عليه حتى يعتدل قائما وقول سمع الله لمن ~~حمده عند القيام من الركوع فرض على كل مصل من إمام أو منفرد أو مأموم لا ~~تجزىء الصلاة إلا به فإن كان مأموما ففرض عليه أن يقول بعد ذلك ربنا لك ~~الحمدأو ولك الحمدوليس هذا فرضا على إمام ولا فذ # وإن قالاه كان حسنا وسنة وقول المأموم آمين إذا قال الإمام @QB@ ولا ~~الضالين @QE@ فرض وإن قاله الإمام فهو حسن وسنة ولا يحل للمأموم أن يركع ~~ولا أن يرفع ولا أن يسجد مع إمامه ولا قبله لكن بعده ولا بد ومن قرأ القرآن ~~في ركوعه أو سجوده بطلت صلاته إن تعمد ذلك فإن نسي ألغى تلك المدة من سجوده ~~ثم سجد للسهو # وسجدتان إثر القيام المذكور فرض والطمأنينة فيهما فرض والتكبير لكل سجدة ~~منهما فرض وقول سبحان ربي الأعلى في كل سجدة فرض ووضع الجبهة والأنف ~~واليدين والركبتين وصدور القدمين على ما هو قائم عليه مما أبيح له التصرف ~~عليه فرض كل ذلك والجلوس بين السجدتين فرض والطمأنينة فيه فرض والتكبير له ~~فرض لا تجزىء صلاة لأحد بأن يدع من هذا كله عامدا شيئا فإن لم يأت به ناسيا ~~ألغى ذلك وأتى به كما أمر ثم سجد للسهو فإن عجز عن شيء منه لجهل أو عذر ~~مانع سقط عنه وتمت صلاته ولا يجزىء السجود على الجبهة والأنف إلا مكشوفين ~~ويجزئ في سائر الأعضاء مغطاة ويفعل في كل ركعة من صلاته ما ذكرنا ~~PageV03P255 برهان ذلك ما حدثناه عبد ms0632 الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ~~إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ~~ثنا عبيد الله بن عمر حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى ~~الله عليه وسلم فرد عليه وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء ~~فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال ~~والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم ~~اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل ~~قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ~~ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن ~~محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن ~~المنهال ثنا همام بن يحيى ثنا إسحاق بن عبد الله أبي طلحة حدثني علي بن ~~يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع كنت جالسا عند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصله ( ( ( فصل ) ) ) فإنك لم ~~تصل فرجع فلما قضى صلاته جاء فسلم فقال له رسول الله صلى PageV03P256 الله ~~عليه وسلم وعليك # ارجع فصله ( ( ( فصل ) ) ) فإنك لم تصل فذكر ذلك مرتين أو ثلاثا فقال ~~الرجل لا أدري ما عبت علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة ~~أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح ~~برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من القرآن ما ~~أذن الله له فيه وتيسر ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن ms0633 ~~مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوي قائما حتى يأخذ كل عضو ~~مأخذه ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد ويمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ~~وتسترخي ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه # فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك # قال علي التحميد المذكور والتمجيد المذكور هو قراءة أم القرآن # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد في صلاته @QB@ ~~الحمد لله رب العالمين @QE@ يقول الله حمدني عبدي وإذا قال @QB@ مالك يوم ~~الدين @QE@ قال الله مجدني عبدي حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ~~ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن سليمان هو ~~الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع ~~والسجود # قال أبو حنيفة تجزىء وإن لم يقم ظهره في ركوعه وسجوده PageV03P257 حدثنا ~~عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا أحمد بن عمرو بن ~~السرح ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه واللفظ له كلهم عن ~~ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب ~~الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين # قال أبو حنيفة إن وضع جبهته في السجود ولم يضع أنفه ولا يديه ولا ركبتيه ~~أجزؤه ( ( ( أجزأه ) ) ) ذلك وكذلك يجزئه أن يضع في السجود أنفه ولا يضع ~~جبهته ولا يديه ولا ركبتيه حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ~~ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا ~~هشام هو الدستوائي عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي ms0634 ~~قال لنا أبو موسى الأشعري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا ~~سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا ~~كبر فكبروا وإذا قال @QB@ غير المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ فقولوا آمين ~~يحبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع ~~قبلكم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمدهفقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله ~~لكم فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده فإذا كبر وسجد فكبروا ~~واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلكوذكر باقي الحديث # قال علي من العظائم التي نعوذ بالله عز وجل منها أن يقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذا أو كذا وافعلوا كذا وكذا ~~فيقول قائل بعد PageV03P258 أن سمع هذه الأخبار إن الصلاة تتم دون ذلك ~~مقلدا لمن أخطأ ممن لم يبلغه الخبر أو بلغه فتأول غير قاصد لخلاف رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وكذلك من الباطل والتلعب بالسنن أن ينص رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على أمور ذكر أن الصلاة لا تتم إلا بها فيقول قائل من عند ~~نفسه بعض هذه الأمور هو كذلك وبعضها ليس كذلك فإن أقدم كاذب على دعوى ~~الإجماع في شيء من ذلك فقد كذب على جميع الأمة وادعى ما لا علم له به # ولا يحل لمسلم خلاف اليقين الصادق من أمر الله تعالى على لسان رسوله صلى ~~الله عليه وسلم لظن كاذب افترى فيه الذي ظنه على الأمة كلها إذ نسب إليها ~~مخالفة أمر الله تعالى # والعجب من قولهم لا يجزىء تكبير المأموم إلا بعد تكبير الإمام ولا يجزىء ~~سلامه إلا بعد سلام الإمام وأما ركوعه ورفعه وسجوده فمع الإمام وهذا تحكم ~~عجيب وكل ما موهوا به ههنا فهو لازم لهم في التكبير والتسليم # فإن قال قائل قد قال عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده ~~فقولوا ربنا ولك الحمد قلنا نعم وليس في ms0635 هذا الخبر منع من قول الإمام ربنا ~~ولك الحمد ولا منع المأموم من قول سمع الله لمن حمده # وإيجاب هذا مذكور في الخبر الذي أوردناه # ولا سبيل إلى أن توجد جميع الشرائع في خبر واحد ولا في آية واحدة ولا في ~~سورة واحدة حدثنا هشام بن سعيد الخير كتابا إلي قال ثنا عبد الجبار بن أحمد ~~المغربي الطرسوسي ثنا الحسن بن الحسين النجيرمي ثنا جعفر بن محمد بن الحسن ~~بن سعيد الإصبهاني بسيراف ثنا أبو بشر يونس بن حبيب الزبيري ثنا أبو داود ~~الطيالسي ثنا عبد الله بن المبارك عن PageV03P259 موسى بن أيوب الغافقي عن ~~عمه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني قال لما نزلت @QB@ فسبح باسم ربك ~~العظيم @QE@ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في الركوع فلما نزلت ~~@QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ~~سجودكم # قال علي وبإيجاب فرض هذا يقول أحمد بن حنبل وأبو سليمان وغيرهما # فإن قيل قد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبوح ~~قدوس رب الملائكة والروح وأنه قال عليه السلام ما حدثناه عبد الله بن ربيع ~~ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا سفيان عن ~~سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس عن أبيه عن عمه ~~عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة عن وجهه ~~والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا ~~الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا ~~فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقمن أن ~~يستجاب لكم قلنا نعم وليس في هذا كله سقوط ما أوجبه عليه السلام في حديث ~~عقبة بن عامر بل قوله عليه السلام فعظموا الرب موافق لقوله سبحان ربي ~~العظيم # وأما اجتهاد الدعاء في السجود وقول ms0636 سبوح قدوس رب الملائكة والروح فزيادة ~~خير وحسنة لمن فعلها مع الذي أمر به من التسبيح وفرق مالك بين من أسقط ~~تكبيرتين وبين من أسقط ثلاث تكبيرات # وهذا قول بلا دليل أصلا # وقد ذكرنا بطلان قول من فرق بين العمل القليل والكثير في الصلاة برأيه ~~وبينا أنه قول فاسد لأنه لا كثير إلا وهو قليل بالإضافة إلى ما هو أكثر منه ~~PageV03P260 ولا قليل إلا وهو كثير بالإضافة إلى ما هو أقل منه وإن العمل ~~الواجب فترك قليله وترك كثيره سواء في مخالفة أمر الله عز وجل وإن العمل ~~المحرم فكثيره وقليله سواء في ارتكاب المحرم وإن المباح قليله وكثيره مباح ~~وما عدا هذا فباطل لا خفاء به إلا أن يأتي نص بالفرق بين المقادير في ~~الأعمال فيوقف عنده حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ~~شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن ابن شهاب ~~عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من ~~الركوع رفعهما أيضا كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد # وروينا أيضا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن مالك بإسناده نحوه ومن طريق ~~عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري أيضا مسندا إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا أبو اليمان أنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أخبرني أبو ~~بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ~~كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم ~~يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد وذكر ~~الحديث وفيه ثم يقول ms0637 أبو هريرة والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا # فهذا آخر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه المالكيون برأي لا بخبر ~~أصلا وما لهم متعلق إلا قوله عليه السلام وإذا قال سمع الله لمن حمده ~~فقولوا ربنا ولك الحمد # قال علي وهذا لا حجة لهم فيه لأنه عليه السلام لم يمنع الإمام في هذا ~~الخبر PageV03P261 من أن يقول ربنا ولك الحمد ولا منع المأموم من أن يقول ~~سمع الله لمن حمده فلا حجة في هذا الخبر في قولهما لذلك ولا في تركهما لقول ~~ذلك فوجب طلب حكم ذلك من أحاديث أخر # وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو إمام ربنا ولك ~~الحمد وأنه عمله إلى أن مات فبطل قول كل من خالف ذلك وهو أيضا عمل السلف # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~ابن جريج أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا كان إماما قال سمع الله ~~لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد كثيرا ثم يسجد لا يخطئه # وبه إلى ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري # أنه سمع أبا هريرة وهو إمام للناس في الصلاة يقول سمع الله لمن حمده ~~اللهم ربنا لك الحمد كثيرا يرفع بذلك صوته ونتابعه معا # وروينا أيضا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود نحو ذلك # وبالسند المذكور إلى ابن جريج عن عطاء قال إن كنت مع الإمام فقال سمع ~~الله لمن حمده فإن قلت سمع الله لمن حمده فحسن وإن لم تقلها فقد أجزأ عنك ~~وأن تجمعهما مع الإمام أحب إلي قال علي وهو قول الشافعي # وأما أبو حنيفة فإنه قال يقول الإمام ربنا ولك الحمد ولا يقول المأموم ~~سمع الله لمن حمده قال علي ففرق بلا دليل فإن كان تعلق بقوله عليه السلام ~~وإذا قال سمع الله ms0638 لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقد تناقض لأنه ليس في ~~هذا الخبر قول الإمام ربنا ولك الحمد فإن قال قد صح أنه عليه السلام كان ~~يقولها وهو إمام قلنا وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصلاة # وفيها أن يقال سمع الله لمن حمده ولم يخص بذلك مأموما من إمام من منفرد # قال علي وأما قول آمين فإنه كما ذكرنا يقوله الإمام والمنفرد ندبا وسنة ~~ويقولها المأموم فرضا ولا بد حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا ~~عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن PageV03P262 علي ثنا مسلم ~~بن الحجاج أنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين ~~الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول آمين # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا نصر بن علي هو الجهضمي ثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد ~~الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا تلا عليهم @QB@ غير المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ قال آمين حتى يسمع ~~من يليه من الصف الأول # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن ~~أبي عثمان النهدي أن بلالا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ~~لا تسبقني بآمين # وبه إلى وكيع حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل ~~بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ms0639 وسلم قرأ @QB@ ولا الضالين @QE@ ~~فقال آمينيمد بها صوته # قال علي فهذه آثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان ~~يقول آمين وهو PageV03P263 إمام في الصلاة يسمعها من وراءه وهو عمل السلف ~~كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرازق ~~عن ابن جريج قال قلت لعطاء أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن قال نعم ~~ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة قال عطاء وكان أبو هريرة يدخل المسجد ~~وقد قام الإمام قبله فيقول ويناديه لا تسبقني بآمين قال عطاء ولقد كنت أسمع ~~الأئمة يقولون هم أنفسهم على إثر أم القرآن آمين هم ومن وراءهم حتى إن ~~للمسجد للجة قال علي اللجة الجلبة وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ~~أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه كان مؤذنا ~~للعلاء بن الحضرمي بالبحرين فاشترط عليه أن لا يسبقه بآمين # وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر بن الخطاب قال يخفي الإمام ~~أربعا التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين وربنا لك الحمد # وعن علقمة والأسود كليهما عن ابن مسعود قال يخفي الإمام ثلاثا التعوذ ~~وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين # وعن عكرمة لقد أدركت الناس ولهم ضجة بآمين قال علي فهذا عمل الصحابة رضي ~~الله عنهم # فأما أحمد وإسحاق وداود وجمهور أصحاب الحديث فيرون الجهر بها للإمام ~~والمأموم وبه نقول لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر وقال ~~سفيان الثوري وأبو حنيفة يقولها الإمام سرا ذهبوا إلى تقليد عمر بن الخطاب ~~وابن مسعود رضي الله عنهما ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم # وذهب مالك إلى أن يقول المأموم آمين ولا يقولها الإمام PageV03P264 قال ~~علي وهذا قول لا يعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قطعا نعم ولا نعرفه ~~عن أحد من التابعين ولا حجة لهم أصلا في المنع من ذلك # إلا أن بعض ms0640 الممتحنين بتقليده قال إن سميا مولى أبي بكر وسهيل بن أبي ~~صالح رويا كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا قال القارىء ( ( ( القارئ ) ) ) @QB@ غير المغضوب عليهم ولا ~~الضالين @QE@ فقال من خلفه آمينفوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم ~~من ذنبه هذا لفظ سهيل وأما لفظ سمي فإنه قال إذا قال الإمام @QB@ غير ~~المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ فقولوا آمين # قال فليس في هذا تأمين الإمام # قال علي وهذا غاية المقت في الاحتجاج إذ ذكروا حديثا ليس فيه شريعة قد ~~ذكرت في حديث آخر فراموا إسقاطها بذلك ولا شيء في إسقاط جميع شرائع الإسلام ~~أقوى من هذا العمل فإنه لم تذكر كل شريعة في كل آية ولا في كل حديث ثم من ~~العجب احتجاجهم بأبي صالح في أنه لم يرو عن أبي هريرة لفظا رواه سعيد بن ~~المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة ولو انفرد سعيد لكان يعدل جماعة مثل أبي ~~صالح فكيف وليس في رواية أبي صالح أن لا يقول الإمام آمين فبطل تمويههم ~~بهذا الخبر وقال بعضهم إن معنى قوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا ~~إنما معناه إذا قال @QB@ غير المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ قال علي فيقال ~~له كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت عليه الباطل الذي لم يقله ~~عليه السلام عن نفسه وأخبرت عن مراده بالإفك وحرفت ا لكلم عن مواضعه بلا ~~برهان وما قال قط أحد من أهل اللغة إن قول @QB@ غير المغضوب عليهم ولا ~~الضالين @QE@ يسمى تأمينا فاحتج لقوله الفاسد بطامة أخرى وهي أنه قال قد ~~جاء أن معنى قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام @QB@ قد أجيبت ~~دعوتكما @QE@ # أنه كان موسى يدعو PageV03P265 وهرون ( ( ( وهارون ) ) ) يؤمن # قال علي وهذا أدهى وأمر ليت شعري أين وجد هذه الرواية أو من بلغه إلى ~~موسى وهارون عليهما السلام وإنما هو قول قائل لا يدرى من أين قاله ثم لو صح ~~يقينا لما كان له فيه ms0641 حجة أصلا لأن المؤمن في اللغة داعي ( ( ( داع ) ) ) ~~بلا شك لأن معنى آمين اللهم افعل ذلك فالتأمين دعاء صحيح بلا شك ولا يسمى ~~الداعي مؤمنا أصلا ولا يسمى الدعاء تأمينا حتى يلفظ بآمين فكل تأمين دعاء ~~وليس كل دعاء تأمينا فكيف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ~~آمين وهو الإمام وهذا مما انفردوا به عن الصحابة رضي الله عنهم وجمهور ~~السلف برأيهم بلا برهان أصلا وبالله تعالى التوفيق # وأما السجود فإن من أجاز السجود على كور العمامة سألناه عن عمامة غلظ ~~كورها إصبع ثم إصبعان إلى أن نبلغه إلى ذراعين وثلاث وأكثر فيخرج إلى ما لا ~~يقول به أحد ثم نحطه من الإصبع إلى طية واحدة من عمامة شرب وكلفناه الفرق ~~ولا سبيل له إليه # وبقولنا يقول جمهور السلف كما روينا من طريق شعبة عن الأعمش قال سمعت زيد ~~بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال له حذيفة ما صليت ~~ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها ~~وعن ابن مسعود أنه رأى رجلين يصليان أحدهما مسبل إزاره والآخر لا يتم ركوعه ~~ولا يتم سجوده فقال أما المسبل إزاره فلا ينظر الله إليه وأما الآخر فلا ~~يقبل الله صلاته قال علي من لم ينظر الله تعالى إليه في عمل ما فذلك العمل ~~بلا شك غير مرضي وإذ هو غير PageV03P266 مرضي فهو يقينا غير مقبول وعن ~~المسور بن مخرمة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له يا سارق أعد ~~الصلاة والله لتعيدن فلم يزل حتى أعادها وعن ابن عباس إذا سجدت فألصق أنفك ~~بالأرض وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لمن رآه يصلي أمس أنفك الأرض وعن ~~سعيد بن جبير إذا لم تضع أنفك مع جبهتك لم تقبل منك تلك السجدة وبه يقول ~~الشافعي وأبو سليمان وأحمد وغيرهم # ومن طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين أنه ms0642 كره السجود على ~~كور العمامة وعن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام في ~~الصلاة حسر العمامة عن جبهته # وعن نافع عن ابن عمر كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها وعن ~~أيوب عن ابن سيرين أصابتني شجة في وجهي فعصبت عليها وسألت عبيدة السلماني ~~أسجد عليها فقال انزع العصاب # وعن مسروق أنه رأى رجلا إذا سجد رفع رجليه في السماء فقال مسروق ما تمت ~~صلاة هذا . # | 370 - مسألة فمن عجز عن الركوع أو عن السجود # خفض لذلك قدر طاقته فمن لم يقدر على أكثر من الإيماء أومأ # ومن لم يجد للزحام أن يضع جبهته وأنفه للسجود فليسجد على رجل من أمامه أو ~~على ظهر من أمامه وبه يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والشافعي # وقال مالك لا يسجد على ظهر أحد برهان صحة قولنا قول الله تعالى @QB@ لا ~~يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # وروينا عن معمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع أن عمر بن الخطاب قال من ~~آذاه الحر يوم الجمعة فليبسط ثوبه ويسجد عليه ومن زحمه الناس يوم الجمعة ~~حتى لا يستطيع أن PageV03P267 يسجد على الأرض فليسجد على ظهر رجل وعن الحسن ~~إذا اشتد الزحام فإن شئت فاسجد على ظهر أخيك وإن شئت فإذا قام الإمام فاسجد ~~وعن طاوس إذا اشتد الزحام فأوم برأسك مع الإمام ثم اسجد على أخيك وعن مجاهد ~~سئل أيسجد الرجل في الزحام على رجل الرجل قال نعم وعن مكحول والزهري مثل ~~ذلك # وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال إذا كان المريض لا ~~يقدر على الركوع ولا على السجود أومأ برأسه # وعن قتادة عن أم الحسن بن أبي الحسن قالت رأيت أم سلمة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم تسجد على مرفقة عالية من رمد كان بها # وعن ابن عباس قال سأله أبو فزارة عن المريض أيسجد على المرفقة ms0643 الطاهرة ~~قال لا بأس به وعن ابن عباس أيضا لا بأس أن يلف المريض الثوب ويسجد عليه ~~371 # | مسألة ومن كان بين يديه طين لا يفسد ثيابه ولا يلوث وجهه # لزمه أن يسجد عليه فإن آذاه لم يلزمه روينا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه سجد على ماء وطين وانصرف وعلى جبهته أثرالطين ( ( ( أثر ) ) ) ~~وقال ( ( ( الطين ) ) ) الله عز وجل @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج ~~@QE@ # 372 # | مسألة والجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض # في كل صلاة مفترضة أو نافلة حاشا ما ذكرنا قبل من أنواع الوتر # فإن كان في صلاة لا تكون إلا ركعتين فإنه يفضي بمقاعده إلى ما هو عليه ~~قاعد وينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى # وإذا كان في صلاة تكون ثلاث ركعات أو أربعا جلس في هذه الجلسة على رجله ~~اليسرى ونصب اليمنى كما قلنا ويجلس في الجلسة الآخرة التي تلي السلام مفضيا ~~بمقاعده إلى الأرض ناصبا PageV03P268 لرجله اليمنى فارشا لليسرى # وفرض عليه أن يتشهد في كل جلسة من الجلستين اللتين ذكرنا حدثنا عبد الله ~~بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عيسى بن ~~إبراهيم ثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو ~~بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فوصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصفة ~~فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى # فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته وبه يقول ~~الشافعي وأبو سليمان # وقال أبو حنيفة ومالك الجلوس في كلتى الجلستين سواء قال علي هذا خلاف ~~الأثر بلا برهان # وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق هو ابن راهويه ~~أنا ms0644 جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور هو ابن المعتمر عن أبي وائل عن عبد ~~الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام ~~فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ~~أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله # ورواه شعبة وسفيان الثوري وزائدة كلهم عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا ورواه يحيى القطان وأبو معاوية ~~والفضيل بن عياض وأبو نعيم وعبد الله بن داود الخريبي ووكيع كلهم عن الأعمش ~~عن أبي وائل بإسناده ولفظه # ورواه أيضا عن ابن مسعود بإسناده ولفظه أبو معمر عبد الله PageV03P269 بن ~~سخبرة وعلقمة والأسود وأبو البختري # فإن تشهد امرؤ بما رواه أبو موسى وابن عباس وابن عمر كلهم عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فحسن # والذي تخيرنا هو اختيار أبي حنيفة وسفيان الثوري وأحمد وداود # واختار الشافعي ما رواه ابن عباس # واختار مالك تشهدا موقوفا على عمر قد خالفه فيه ابنه وسائر من ذكرنا # وقال بعض المتقدمين الجلوس في الصلاة ليس فرضا وقال أبو حنيفة الجلوس ~~مقدار التشهد فرض وليس التشهد فرضا وقال مالك الجلوس فرض وذكر الله تعالى ~~فيه فرض وليس التشهد فرضا وكل هذه الأقوال خطأ لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أمر بالتشهد في القعود في الصلاة فصار التشهد فرضا وصار القعود الذي ~~لا يكون التشهد إلا فيه فرضا إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض ~~إلا فيه أو به روينا عن شعبة عن مسلم أبي النضر سمعت حملة بن عبد الرحمن ~~سمعت عمر بن الخطاب يقول لا صلاة إلا بتشهد # وعن نافع مولى ابن عمر من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له وهو قول الشافعي ~~وأبي سليمان وقال بعضهم لو كان الجلوس الأول فرضا لما أجزأت الصلاة بتركه ~~إذا ms0645 نسيه المرء PageV03P270 قال علي وهذا ليس بشيء لأن السنة التي جاءت ~~بوجوبه هي التي جاءت بأن الصلاة تجزئ بنسيانه # وهم يقولون إن الجلوس عمدا في موضع القيام في الصلاة حرام تبطل الصلاة ~~بتعمده ولا تبطل بنسيانه وكذلك السلام قبل تمام الصلاة ولا فرق # فعاد نظرهم ظاهر الفساد وبالله تعالى التوفيق # # | 373 مسألة # قال أبو محمد علي بن أحمد ويلزمه فرض أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي ~~الجلستين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة ~~المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وهذا فرض كالتشهد ولا فرق لما ~~حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا نصر بن علي ومحمد بن عبد ~~الله بن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب كلهم عن وكيع بن الجراح ثنا الأوزاعي ~~عن حسان بن عطية ويحيى بن أبي كثير قال حسان عن محمد بن أبي عائشة وقال ~~يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم ~~إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر ~~فتنة المسيح الدجال # قال علي فإن قال قائل فقد رويتم هذا الخبر من طريق مسلم قال حدثنا زهير ~~بن حرب ثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي ثنا حسان بن عطية ثنا محمد بن ~~أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع ثم ذكرها نصا كما ~~أوردناها # قال فهذا خبر واحد وزيادة الوليد بن مسلم PageV03P271 زيادة عدل فهي ~~مقبولة فإنما يجب ذلك في التشهد الآخر فقط قلنا لو لم يكن إلا حديث محمد بن ~~أبي عائشة وحده لكان ما ذكرت ms0646 لكنهما حديثان كما أوردنا أحدهما من طريق أبي ~~سلمة والثاني من طريق محمد بن أبي عائشة فإنما زاد الوليد على وكيع بن ~~الجراح وبقي خبر أبي سلمة على عمومه فيما يقع عليه اسم تشهد لا يجوز غير ~~هذا # وبالله تعالى التوفيق # وقد روى عن طاوس أنه صلى ابنه بحضرته فقال له أذكرت هذه الكلمات قال لا ~~فأمره بإعادة الصلاة # | 374 مسألة ويستحب أن يقول إذا فرغ من التشهد # ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا ~~محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد ~~بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي أرى النداء بالصلاة ~~أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في مجلس سعد بن عبادة فقال هل بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول ~~الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم ~~يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ~~إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين ~~إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم # وما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق هو ابن راهويه ~~ثنا روح عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ~~عمرو بن سليم أنا أبو حميد الساعدي أنهم PageV03P272 قالوا يا رسول الله ~~كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت ~~على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل ~~إبراهيم إنك حميد مجيد # فإن قال قائل لم لم تجعلوا الصلاة على رسول الله ms0647 صلى الله عليه وسلم في ~~أثر التشهد فرضا بهذين الخبرين ويقول الله تعالى @QB@ صلوا عليه وسلموا ~~تسليما @QE@ كما يقول الشافعي # قلنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هذا القول فرض في ~~الصلاة ولا يحل لأحد أن يزيد في كلامه عليه السلام ما لم يقل فنحن نقول إن ~~هذا القول فرض على كل مسلم أن يقوله مرة في الدهر فإذا فعل ذلك فقدصلى على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر ثم يستحب له ذلك في الصلاة وغيرها ~~فهو تزيد من الأجر وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على ~~واحدة صلى الله عليه عشرا # فإن قيل من أين اقتصرتم على وجوب هذا مرة في الدهر ولم توجبوا تكرار ذلك ~~متى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا إن قول ذلك مرة واحدة واجب ~~بالنص لا يمكن الاقتصار على أقل من مرة وأما الزيادة على المرة فنحن نسألكم ~~كم من مرة توجبون ذلك في الدهر أو في الحول أو في الشهر أو في اليوم أو في ~~الساعة ولا يقبل منكم تحديد عدد دون عدد إلا ببرهان ولا سبيل إليه فقد ~~امتنع هذا بضرورة العقل فإن قالوا نوجب ذلك في الصلاة خاصة قلنا ليس هذا ~~موجودا في الآية ولا في شيء من الأحاديث فهو دعوى منكم بلا برهان فإن قال ~~قائل من غير الشافعيين نقول بإيجاب ذلك متى ذكر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في صلاة أو غيرها قلنا أيضا هذا لا يوجد لا في آية ولا في الصحيح من ~~الأخبار وإنما جاء هذا في حديث رويناه من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن ~~سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه أن ~~كعبا وهذا سند لا تقوم به حجة لأن أبا بكر متكلم فيه ومحمد بن هلال مجهول ~~وسعد بن إسحاق غير مشهور الحال # ولقد كان يلزم PageV03P273 من رأى ms0648 الصيام في الاعتكاف فرضا بدليل ذكره ~~بين آيتي صيام أن يجعل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ~~فرضا للأمر بها مع ذكر السلام الذي علموه وهو إما السلام الذي في التشهد في ~~الصلاة وإما السلام من الصلاة بلا شك ولكنهم لا يطردون استدلالهم على ضعفه ~~ولا يلتزمون الأدلة الواجب قبولها وبالله تعالى التوفيق # 375 # | مسألة والتطبيق في الصلاة لا يجوز لأنه منسوخ # وهو وضع اليدين بين الركبتين عند الركوع في الصلاة وكان ابن مسعود رضي ~~الله عنه يفعله ويضرب الأيدي على تركه وكذلك أصحابه كانوا يفعلونه روينا ~~ذلك من طريق نوح بن حبيب القومسي ثنا ابن إدريس هو عبد الله عن عاصم بن ~~كليب عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال ~~علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر فلما أراد أن يركع ~~طبق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعد بن أبي وقاص فقال صدق أخي قد كنا ~~نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك بالركب # قال علي قد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الأيدي على ~~الركب في حديث رفاعة بن رافع فصح أنه هو الأمر الآخر الناسخ للتطبيق وبالله ~~تعالى التوفيق # 376 # | مسألة فإذا أتم المرء صلاته فليسلم وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به # ويجزئه أن يقول السلام عليكم أو عليكم السلام أو سلام عليكم أو عليكم ~~سلام سواء كان إماما أو مأموما أو فذا وأفضل ذلك أن يقول كل من ذكرنا ~~السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره # قال علي برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ~~الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا PageV03P274 أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا موسى بن داود ثنا سليمان بن بلال ~~عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ms0649 أبي سعيد هو الخدري قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ~~فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني ~~الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي ثنا فضيل هو ابن عياض عن منصور هو ابن ~~المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم ~~نسي شيئا في صلاته فليتحر الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو # فقد ثبت بهذين الخبرين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم من كل ~~صلاة وأوامره عليه السلام فرض ولفظة التسليم تقتضي ما ذكرناه # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~سفيان الثوري ومعمر كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن ~~عبد الله بن مسعود قال ما نسيت فيما نسيت ( ( ( نسي ) ) ) عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى ~~يرى بياض خده وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يرى بياض خده ~~أيضا # ورواه أيضا عن ابن مسعود مسندا أبو الأحوص وأبو معمر # ورواه أيضا سعد بن أبي وقاص وابن عمر كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وهو فعل السلف كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد ~~بن شعيب ثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ~~ثنا زهير هو ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن ~~أبيه وعلقمة عن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في ~~كل خفض ورفع وقيام وقعود PageV03P275 ويسلم عن يمينه وعن ms0650 شماله السلام ~~عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده ورأيت أبا بكر ~~وعمر يفعلانه # ورويناه أيضا عن عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من ~~الأنصار رضي الله عنهم وعن الصحابة جملة رضي الله عنهم بأصح إسناد يكون ~~ورويناه عن علقمة والأسود وخيثمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي # وهو قول الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة والحسن بن حي وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق وأبي سليمان وجمهور أصحاب الحديث # وقال الحسن بن حي التسليمتان معا فرض # وقال أبو حنيفة التسليمتان اختيار وليس السلام من الصلاة فرضا بل إذا قعد ~~مقدار التشهد فقد تمت صلاته # فإن تعمد الحدث أو لم يتعمده أو تعمد القيام أو الكلام أو العمل فذلك ~~مباح وقد تمت صلاته والأمة تصلي مكشوفة الرأس ثم تعتق في آخر صلاتها بعد أن ~~جلست مقدار التشهد وقبل أن تسلم فإن صلاتها قد تمت ومن صلى جالسا لمرض ثم ~~صح بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته وقبل أن يسلم فصلاته تامة ومن صلى ~~متحريا إلى غير القبلة ثم عرف القبلة بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ~~ولم يسلم فصلاته تامة إلا في مواضع عشرة فإنه أوجب السلام فيها فرضا وأبطل ~~صلاة من وقع له شيء منها وإن قعد مقدار التشهد ما لم يسلم وهي من صلى بتيمم ~~فرأى الماء بعد أن قعد في آخرها مقدار التشهد ولم يسلم ومن صلى وهو عريان ~~ثم وجد ما يغطي به عورته بعد أن قعد مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم # ومن صلى الصبح ثم طلع أول قرص الشمس بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر ~~صلاته PageV03P276 قبل أن يسلم فلو قهقه بعد طلوع الشمس وصلاته قد بطلت إلا ~~أنه لم يسلم انتقض وضوؤه # ومن تم له وقت المسح بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته إلا أنه لم ~~يسلم # ومن صلى الجمعة فخرج وقتها ودخل وقت العصر وقد قعد مقدار التشهد إلا أنه ms0651 ~~لم يسلم # ومن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ثم ذكر قبل أن يسلم صلاة فاتته بينه ~~وبينها خمس صلوات فأقل والمستحاضة خرج وقت الصلاة التي هي فيها بعد أن قعدت ~~في آخرها مقدار التشهد إلا أنها لم تسلم # ومن صلى وهو لا يحسن شيئا من القرآن فتعلم سورة بعد أن قعد في آخر صلاته ~~مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم # ومن مسح عل جراحة به فبرئت بعد أن جلس في آخر صلاته مقدار التشهد وقبل أن ~~يسلم # فإن هؤلاء كلهم تبطل صلاتهم ويلزمهم ابتداؤها # ومن صلى وهو مسافر فلما جلس في آخر الركعتين مقدار التشهد إلا أنه لم ~~يسلم فنوى الإقامة فإن فرضا عليه أن يأتي بركعتين يصليهما حضرية لم يختلف ~~قوله في شيء من هذا # واختلف قوله فيمن صلى وهو مريض نائما لا يقدر على أكثر من ذلك ثم صح بعد ~~أن قعد في نيته مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم ومن افتتح الصلاة وهو صحيح ثم ~~عرض له مرض نقله إلى الجلوس أو الإيماء بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار ~~التشهد ولم يسلم فمرة قال تبطل صلاتهم ويبتدئونها ومرة قال قد تمت صلاتهم ~~قال علي وإنما أوردنا هذه المسائل لنرى تناقض أقوالهم وأنهم لم يتعلقوا لا ~~بإيجاب السلام فرضا ولا بترك إيجابه ولا ثبتوا على شيء أصلا وهذه أقوال ~~نحمد الله على السلامة من مثلها ومن العجب أن أصحابه لم يخرجوا هذا منه على ~~أنهما قولان له بل ما زالوا يشغبون بالباطل والهذر في تصحيح إسقاط فرض ~~السلام جملة إلا في هذه المواضع فإنهم شغبوا في إيجاب فرض السلام فيها فقط ~~لم يختلفوا في ذلك وأما قول الحسن بن حي فلا دليل على صحته PageV03P277 ~~وقال مالك السلام فرض تبطل صلاة من عرض له ما يبطل الصلاة ما لم يسلم إلا ~~أنه قال الإمام والفذ لا يسلمان إلا تسليمة واحدة وأما المأموم فإنه إن لم ~~يكن عن شماله أحد سلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى يرد بها ms0652 على ~~الإمام فإن كان عن يساره أحد سلم ثالثة ردا على الذي عن يساره قال علي وهذا ~~أيضا قول لا دليل على صحته وتقسيم لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا ~~قياس ولا قول صاحب والإمام لم يقصد بسلامه أحدا ولو فعل ذلك لبطلت صلاته ~~لأنه كلام مع المسلم عليه والكلام مع غير الله تعالى وغير رسوله صلى الله ~~عليه وسلم في الصلاة عمدا مبطل للصلاة وبرهان هذا أن المصلي كان معه أحد أو ~~لم يكن فإنه يسلم عند جميعهم كما يسلم الإمام فصح أنه خروج عن الصلاة لا ~~تسليم على أحد من الناس فسقط هذان القولان سقوطا بينا دون كلفة ولله الحمد ~~قال علي وبقي قول من لم ير التسليم من الصلاة فرضا وقول من اختار تسليمة ~~واحدة ممن لم يضطرب قوله في ذلك فوجدنا من لا يرى التسليم فرضا يحتج بما ~~رويناه من طريق عاصم بن علي ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم ~~بن مخيمرة أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله أخذ بيده وأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة فذكر التشهد قال ~~فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد # قال علي وهذه الزيادة انفرد بها القاسم بن مخيمرة ولعلها من رأيه وكلامه ~~أو من كلام علقمة أو من كلام عبد الله وقد روى هذا الحديث عن علقمة إبراهيم ~~النخعي وهو أضبط من القاسم فلم يذكر هذه الزيادة # PageV03P278 كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ~~شعيب أخبرني محمد بن جبلة قال ثنا العلاء بن هلال الرقي حدثني عبيد الله بن ~~عمرو الرقي عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم ~~النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا ~~فعلمنا رسول الله صلى الله عليه ms0653 وسلم جوامع الكلم فقال لنا قولوا التحيات ~~لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله قال علقمة لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا ~~القرآن # ثم لو صح أن هذه الزيادة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ما ~~ذكرنا قبل من أمره عليه السلام زيادة حكم لا يجوز تركها وقد صح عن ابن ~~مسعود إيجاب التسليم فرضا كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا سفيان ~~الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال حد الصلاة ~~التكبير وانقضاؤها التسليم فوضح بهذا أن تلك الزيادة إما أنها ممن بعد ابن ~~مسعود وإما أنها عند ابن مسعود منسوخة والحجة كلها فيما ذكرنا من أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالسلام من الصلاة # وأما من رأى تسليمة واحدة وكره ما زاد فإنهم احتجوا بأخبار منها من طريق ~~أبي المصعب عن الدراوردي من طريق سعد # والثابت من طريق سعد أنه عليه السلام كان يسلم تسليمتين # وبآثار واهية منها من طريق محمد بن الفرج عن محمد بن يونس وكلاهما مجهول ~~أو مرسل من طريق الحسن أو من طريق محمد بن زهير وهو ضعيف أو من طريق ابن ~~لهيعة وهو ساقط ولو صحت لكانت أحاديث التسليمتين زيادة يكون الفضل في الأخذ ~~بها PageV03P279 فإن ذكر ذاكر حديث جابر بن سمرة كنا إذا صلينا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة ~~الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ~~تومؤون ( ( ( تومئون ) ) ) بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن ~~يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله # قال علي هذا إن كان في السلام الذي يخرج به من الصلاة فهو منسوخ بلا شك ~~بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه ms0654 الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ~~وهذا أمر لم يختلف أحد من الأمة في أنه محكم ثم ادعى قوم تخصيصه في بعض ~~الأحوال فإذ هو كذلك فهو الناسخ لما كانوا عليه قبل من إباحة التسليم ورده ~~في الصلاة فصح أن ذلك منسوخ وبالله تعالى التوفيق PageV03P280 377 # | مسألة وكل من سها عن شيء مما ذكرنا فإنه فرض عليه حتى # يعتد بتلك الركعة وقضاها إذا أتم الإمام إن كان مأموما وكذلك يلغيها الفذ ~~والإمام ويتمان صلاتهما وعلى جميعهم سجود السهو لأنهم لم يأتوا بالركعة كما ~~أمروا وكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل في مكان من ~~الصلاة فلا يجوز أن يعمل في غير ذلك الموضع لقول الله تعالى @QB@ ومن يتعد ~~حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ # 378 # | مسألة ولا يحل تعمد الكلام مع أحد من الناس في الصلاة لا # في إصلاح الصلاة ولا مع غيره فإن فعل بطلت صلاته ولو قال في صلاته رحمك ~~الله يا فلان بطلت صلاته # حدثنا عبد الله بن الربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو ~~داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان هو ابن يزيد العطار ثنا عاصم هو ابن أبي ~~النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجاتنا ~~فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي ~~السلام فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في ~~الصلاة فرد علي السلام PageV04P002 # # | 379 - مسألة ولا يجوز لأحد أن يفتي الإمام إلا في أم القرآن وحدها # فإن التبست القراءة على الإمام فليركع أو فلينتقل إلى سورة أخرى فمن تعمد ~~إفتاءه وهو يدري أن ذلك لا يجوز له بطلت صلاته برهان ذلك ما قد ذكرناه ~~بإسناده من قول رسول الله صلى الله عليه ( ( ( أتقرءون ) ) ) وسلم أتقرأون ~~خلفي ms0655 قالوا نعم قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فوجب أن من أفتى الإمام لا ~~يخلو من أحد وجهين إما أن يكون قصد به قراءة القرآن أو لم يقصد به قراءة ~~القرآن فإن كان قصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى أن يقرأ المأموم شيئا من القرآن حاشا أم القرآن # وإن كان لم يقصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز لأنه كلام في الصلاة وقد ~~أخبر عليه السلام أنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس # وهو قول علي بن أبي طالب وغيره وبه يقول أبو حنيفة # فإن ذكروا خبرا رويناه من طريق يحيى بن كثير الأسدي عن المسور بن يزيد ~~الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آية في الصلاة # فلما سلم ذكره رجل بها فقال له أفلا أذكرتنيها فإن هذا موافق لمعهود ~~الأصل من إباحة القراءة في الصلاة وبيقين ندري أن نهي النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يقرأ خلفه إلا بأم القرآن فناسخ لذلك ومانع منه ولا يجوز العود إلى ~~حال منسوخة بدعوى كاذبة في عوديها . # | 380 - مسألة - ومن تكلم ساهيا في الصلاة فصلاته تامة # قل كلامه أو كثر وعليه سجود السهو فقط وكذلك إن تكلم جاهلا # وقال أبو حنيفة الكلام في الصلاة عمدا وسهوا سواء تبطل بكليهما ورأى ~~السلام في الصلاة عمدا يبطلها ولا يبطلها إذا كان سهوا وهذا تناقض ~~PageV04P003 برهان صحة قولنا قول الله عز وجل @QB@ وليس عليكم جناح فيما ~~أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ # حدثنا أحمد بن عمر بن أنس ثنا الحسين بن عبد الله الجرجاني ثنا عبد ~~الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد الشيرازي أخبرتنا فاطمة بنت الحسن بن الريان ~~المخزومي وراق بكار بن قتيبة القاضي قالت ثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا ~~بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن ms0656 أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن ~~هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا ( ~~( ( بينما ) ) ) أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من ~~القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم ~~تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني ~~سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما ~~قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن ~~هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير ~~وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال علي هذا الحديث يبطل قول أبي حنيفة لأن فيه أنه كان بعد تحريم الكلام ~~في الصلاة بيقين ولم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته # PageV04P004 فإن قيل ولا أمره بسجود السهو قلنا قد صح الأمر بالسجود من ~~زاد في صلاته أو نقص فواجب ضم هذا الحكم إلى ما وقع عليه ولا بد وقد حدثنا ~~عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن ~~يعقوب ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة هو ~~ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلاة الظهر فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقام ~~رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنس فقال ms0657 يا رسول الله إنما صليت ركعتين ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فقام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين # قال علي فغلط في هذا الخبر صنفان أحدهما أصحاب أبي حنيفة والثاني ابن ~~القاسم ومن وافقه فأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا لعل هذا الخبر كان قبل ~~تحريم الكلام في الصلاة وقالوا الرجل المذكور قتل يوم بدر ذكر ذلك سعيد بن ~~المسيب والزهري وعمدوا إلى لفظ ذكره بعض رواة الخبر وهو صلى لنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا إخبار بأنه صلى للمسلمين # قال علي وهذا كله باطل وتمويه وظن كاذب أما قولهم لعله كان قبل تحريم ~~الكلام فباطل لأن تحريم الكلام في الصلاة كان قبل يوم بدر بيقين # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا ابن نمير ثا ابن فضيل هو محمد ثنا الأعمش عن إبراهيم ~~النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ( وهو في الصلاة ) فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا ~~عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا ولا خلاف في أن ابن مسعود شهد ~~بدرا بعد إقباله من أرض الحبشة # وأبو هريرة وعمران بن الحصين وكلاهما متأخر الإسلام يذكران جميعا حديث ذي ~~اليدين وإسلامهما بعد بدر بأعوام وكذلك معاوية بن خديج أيضا # PageV04P005 وأما قولهم إن الرجل المذكور قتل يوم بدر فتمويه بارد لوجوه ~~أحدها أن أعلى من ذكر ذلك فابن المسيب ولم يولد إلا بعد بدر ببضعة عشر عاما # والثاني أن المقتول يوم بدر إنما هو ذو الشمالين واسمه عبد عمرو ونسبه ~~الخزاعي والمكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذو اليدين واسمه الخرباق ~~ونسبه سلمى # وأما قولهم إن قول أبي هريرة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~هو إخبار عن صلاته بالمسلمين الذين أبو هريرة ms0658 معهم فباطل يبين ذلك قول أبي ~~هريرة الذي ذكرناه آنفا بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فظهر فساد قولهم # فإن قالوا قسنا السهو في الكلام على العمد قيل لهم القياس كله باطل ثم لو ~~صح لكان هذا منه عين الباطل لأن القائلين بالقياس مجمعون على أن الشيء إنما ~~يقاس على نظيره لا على ضده والنسيان ضد العمد ثم يقال لهم فهلا قستم الكلام ~~في الصلاة سهوا على السلام في الصلاة سهوا فهو أشبه به لأنهما معا كلام فأي ~~شيء قصدوا به إلى التفريق بينهما فإن الفرق بين سهو الكلام وعمده أبين ~~وأوضح وبالله تعالى التوفيق # وأما ابن القاسم ومن وافقه فإنهم أجازوا بهذا الخبر كلام الناس مع الإمام ~~في إصلاح الصلاة # قال علي وهذا خطأ لأن الناس إنما كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ~~وتعمد الكلام معه عليه السلام لا يضر الصلاة شيئا وكلمهم عليه السلام وهو ~~يقدر أن صلاته قد تمت وأن الكلام له مباح وكذلك تكلم الناس يومئذ بعضهم مع ~~بعض وهم يظنون أن الصلاة قصرت وتمت # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا محمد ~~بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن حبيب بن ~~عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلي قال كنت أصلي فرآني النبي ~~صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت فقال ما منعك أن تأتيني قلت ~~كنت أصلي قال ألم يقل الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ~~وللرسول إذا دعاكم @QE@ ثم ذكر باقي الحديث # فصح أن هذا بعد تحريم الكلام في الصلاة لامتناع أبي سعيد من إجابة النبي ~~صلى الله عليه وسلم حتى أتم الصلاة وصح أن الكلام مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم مباح في PageV04P006 الصلاة هذا خاص له وفيه حمل اللفظ على العموم ~~وإجماع أهل الإسلام المتيقن على أن المصلي يقول في ms0659 صلاته السلام عليك أيها ~~النبي # ولا يختلف الحاضرون من خصومنا على أن من قال عامدا في صلاته السلام عليك ~~يا فلان أن صلاته قد بطلت وبالله تعالى التوفيق # 381 # | مسألة ولا يحل للمصلي أن يضم ثيابه أو يجمع شعره قاصدا بذلك # لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه بإسناده أمرت أن أسجد ~~على سبعة أعظم وأن لا أكفت شعرا ولا ثوبا # 382 # | مسألة وفرض على المصلي أن يغض بصره عن كل ما لا يحل # لقول الله تعالى @QB@ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم @QE@ ~~@QB@ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن @QE@ # من فعل في صلاته ما حرم عليه فعله ولم يشتغل بها فلم يصل كما أمر فلا ~~صلاة له إذ لم يأت بالصلاة التي أمر بها # وبالله تعالى التوفيق # وقد روي عن مالك من تأمل عورة إنسان في صلاته بطلت صلاته # 383 # | مسألة وفرض عليه أن لا يضحك ولا يتبسم عمدا فإن فعل بطلت # وإن سها بذلك فسجود السهو فقط # أما القهقهة فإجماع وأما التبسم فإن الله تعالى يقول @QB@ وقوموا لله ~~قانتين @QE@ والقنوت الخشوع والتبسم ضحك قال الله عز وجل @QB@ فتبسم ضاحكا ~~من قولها @QE@ # ومن ضحك في صلاته فلم يخشع ومن لم يخشع فلم يصل كما أمر # روينا عن محمد بن سيرين # أنه سئل عن التبسم في الصلاة فتلا هذه الآية وقال لا أعلم التبسم إلا ~~ضحكا # ومن طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه أمر أصحابه بإعادة الصلاة من ~~الضحك # قال علي إنما فرق بين القهقهة والتبسم من يقول بالاستحسان فيفرق بين ~~العمل الكثير والقليل وهذا باطل وفرق لا دليل عليه إلاالدعوى ولا يخلو ~~الضحك من أن يكون مباحا في الصلاة أو محرما في الصلاة فإن كان محرما فقليله ~~وكثيره سواء في التحريم وإن كان مباحا فقليله وكثيره سواء في الإباحة ~~وبالله تعالى التوفيق # 384 # | مسألة وأن لا يمسح الحصا أو ما يسجد عليه إلا مرة واحدة # PageV04P007 وتركها أفضل لكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله ms0660 في الصلاة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى ~~بن سعيد القطان عن هشام الدستوائي حدثني ابن أبي كثير هو يحيى عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن عن معيقيب إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح ~~في الصلاة فقال واحدة # قال مسلم وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى ~~هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني معيقيب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة # 385 # | مسألة ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه مارا أو غير مار # أو كبيرا حيا أو ميتا أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا وكون المرأة بين ~~يدي الرجل مارة أو غير مارة صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط ~~فلا تقطع الصلاة حينئذ ولا يقطع النساء بعضهم ( ( ( بعضهن ) ) ) صلاة بعض ~~فإن كان بين يدي المصلي شيء مرتفع بقدر الذراع وهو قدر مؤخرة الرحل ~~المعهودة عند العرب ولا نبالي بغلظها لم يضر صلاته كل ما كان وراء السترة ~~مما ذكرنا ولا ما كان من كل ذلك فوق السترة # PageV04P008 ومن حمل صبية صغيرة على عنقه في الصلاة لم تبطل صلاته وسواء ~~علم المصلي بذلك أو لم يعلم برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد ~~بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ~~بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه ثنا المخزومي هو أبو هشام ~~المغيرة بن سلمة ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عبيد الله بن عبد الله بن ~~الأصم ثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار ms0661 والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر عن ~~نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركز له ~~الحربة فيصلي إليها # وقد روينا أيضا من طريق شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة # فإن قيل فقد رويتم من طريق أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~قام أحدكم فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخره الرحل فإذا لم يكن ~~بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود ~~قلنا نعم وحديث أبي هريرة وأنس فيهما زيادة على حديث أبي ذر والزيادة ~~الواردة في الدين عن الله عز وجل فرض قبولها ومن فعل هذا فقد أخذ بحديث أبي ~~ذر ولم يخالفه لأنه ليس في حديث أبي ذر إلا ذكر الأسود فقط ومن اقتصر على ~~ما في حديث أبي ذر فقد خالف رواية أبي هريرة وأنس وهذا لا يحل # PageV04P009 وأما كون المرأة معترضة لا تقطع الصلاة فإن عبد الله بن يوسف ~~حدثنا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا ~~مسلم بن الحجاج ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش ثنا إبراهيم هو ~~النخعي ومسلم هو أبو الضحى كلاهما عن مسروق عن عائشة والله لقد رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ~~فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل ~~من عند رجليه قال علي فقد فرقت أم المؤمنين بين حال جلوسها بين يدي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأخبرت بأنه أذى له وبين اضطجاعها بين ms0662 ~~يديه وهو يصلي فلم تره أذى وهذا نص قولنا ولله الحمد وقد ذكرنا صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنت أبي العاصي على عنقه فاستثنينا ما ~~استثناه النص وأبقينا ما أبقاه النص # وقد قال بهذا جماعة من السلف # روينا من طريق الحجاج بن المنهال ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي ~~يزيد أنه سمع ابن عباس قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة ومن طريق يحيى بن ~~سعيد القطان ثنا شعبة عن قتادة سمعت جابر بن زيد يقول قال ابن عباس يقطع ~~الصلاة الكلب والحمار والمرأة # PageV04P010 وهذان سندان لا يوجد أصح منهما ومن طريق شعبة عن عبيد الله ~~بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة # ومن طريق الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله ~~المزني قال كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل بيني وبينه يريد جروا فمر بين ~~يدي فقال لي ابن عمر أما أنت فأعد الصلاة وأما أنا فلا أعيد لأنه لم يمر ~~بين يدي ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله ~~المزني أن جروا مر بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته وهذا أيضا أصح إسناد ~~يكون ومن طريق علي بن المديني حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن ~~قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عامر عن أبي هريرة قال يقطع ~~الصلاة الكلب والحمار والمرأة ومن طريق عبد الله بن المبارك حدثني سليمان ~~بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال صلى الحكم بن عمرو ~~الغفاري بالناس في سفر وبين يديه سترة فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم ~~الصلاة ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم المكي عن صفية بنت ~~شيبة عن عائشة أم المؤمنين قالت جعلتمونا بمنزلة الكلب والحمار وإنما يقطع ~~الصلاة الكلب والحمار والسنور ومن طريق ms0663 سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم ~~أن عبد الله بن عباس قال يقطع الصلاة الكلب الحمار ( ( ( والحمار ) ) ) # وهو قول عطاء وابن جريج إلا أنهما خصا الكلب الأسود والمرأة الحائض وعن ~~عكرمة يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض ومن طريق شعبة عن زياد بن فياض قال ~~سمعت أبا الأحوص هو صاحب ابن مسعود يقول يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار ~~وقال أحمد بن حنبل يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة إلا أن تكون ~~مضطجعة PageV04P011 قال علي وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يقطع الصلاة ~~شيء من هذا كله وما نعلم لهم حجة إلا حديث عائشة وهو حجة عليهم كما أوردناه # وحديثا رويناه من طريق ابن عباس أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ~~ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين ~~يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد # قال علي وهذا لا حجة فيه لوجوه أولها ( ( ( أولهما ) ) ) ما حدثناه عبد ~~الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا ~~أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر نا ~~شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة # وزاد فيه عون بن أبي جحيفة عن أبيه وكان يمر من ورائها الحمار والمرأة # وبه إلى مسلم ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا شعبة عن ~~يعلى هو ابن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما الإمام جنة فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا قال علي فما لم يحل ~~بين الإمام والمأموم مما ذكرنا فلا يقطع الصلاة لأن الإمام سترة لجميع ~~المأمومين ولو امتد الصف فراسخ برهان ذلك الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه ~~في أن سترة الإمام ms0664 لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى بل اكتفى ~~الجميع بالعنزة التي كان عليه السلام يصلي إليها فلم تدخل أتان ابن عباس ~~بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بين رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وبين سترته # PageV04P012 وأيضا فقد ثبت عن ابن عباس كما أوردنا قبل أن الحمار والمرأة ~~والكلب يقطع الصلاة وعهدنا بهم يقولون إن الراوي من الصحابة أعلم بما روى ~~ثم لو صح غير هذا وهو لا يصح لكان ما رواه أبو هريرة وأنس وأبو ذر هو ~~الناسخ بيقين لا شك فيه لما كانوا عليه قبل ورود ما رووه وذكروا خبرين ~~أحدهما من طريق العباس بن عبيد الله بن العباس عن الفضل بن العباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم زار العباس فصلى وبين يديه حمارة وكليبة # قال علي وهذا باطل لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل وحديث من ~~طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ( ( ( وادرءوا ) ) ) ما استطعتم # قال علي أبو الوداك ضعيف ومجالد مثله # ثم لو صح كل هذا لما وجب الأخذ PageV04P013 بإحدى الروايتين دون الأخرى ~~إلا بحجة بينة لا بالهوى والمطارفة فلو صحت هذه الآثار وهي لا تصح لكان ~~حكمه صلى الله عليه وسلم بأن الكلب والحمار والمرأة يقطعون الصلاة هو ~~الناسخ لما كانوا عليه قبل من أن لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان كما لا ~~يقطعها الفرس والسنور والخنزير وغير ذلك فمن الباطل الذي لا يخفى ولا يحل ~~ترك الناسخ المتيقن والأخذ بالمنسوخ المتيقن # ومن المحال أن تعود الحالة المنسوخة ثم لا يبين عليه السلام عودها ~~PageV04P014 واحتج بعض المخالفين بقول الله تعالى @QB@ إليه يصعد الكلم ~~الطيب والعمل الصالح @QE@ قال فما يقطع هذا قال علي يقطعه عند هؤلاء ~~المشغبين قبلة الرجل امرأته ومسه ذكره وأكثر من الدرهم البغلي من بول ~~ويقطعه عند كل ( ( ( الكل ) ) ) رويحة تخرج من الدبر متعمدة وأما النساء ms0665 ~~فقد أخبر عليه السلام أن خير صفوفهن آخرها فصح أنه لا يقطع بعضهن صلاة بعض ~~وبالله تعالى التوفيق # 386 # | مسألة ولا يحل للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء ولا عند الدعاء # غير الصلاة أيضا حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ~~بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب ~~ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن ~~سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين PageV04P015 أقوام ~~يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم وروينا أيضا من طريق ~~صحيحة عن أنس وابن عمر وأبي هريرة # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج ثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ~~ثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف ثنا يحيى هو ابن بكير ثنا الليث بن سعد عن ~~جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك والأعرج كلاهما عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أناس عن رفع أبصارهم عند الدعاء إلى السماء ~~حتى لتخطف # قال علي هذا وعيد شديد والوعيد لا يكون إلا كبيرة من الحرام لا على مباح ~~مكروه أصلا ولا على صغيرة مغفورة وقال بهذا طائفة من السلف كما روينا من ~~طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة ~~قال رأى ابن مسعود قوما رافعي أبصارهم إلى السماء في الصلاة فقال لينتهين ~~أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم وقال أيضا أو ما يخشى ~~أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله تعالى رأسه رأس كلب ومن طريق ~~حماد بن سلمة عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال أما يخشى الذي يرفع بصره ~~إلى السماء أن يختلس بصره ألا أرى أنه كان الملائكة تنزل PageV04P016 قال ~~علي من العجب أن يكون الحنفيون يبطلون صلاة من صلى ms0666 خلف إمام وإلى جانبه ~~امرأة تصلي بصلاة ذلك الإمام وهو لا يقدر على إزالتها وصلاة من تكلم ساهيا ~~في صلاته والمالكيون يبطلون صلاة من صلى وقد توضأ بماء بل فيه خبر ( ( ( ~~خبز ) ) ) والشافعيون يبطلون صلاة من صلى وعلى ثيابه شعر من شعره نفسه قد ~~سقط من لحيته ورأسه وما جاء قط نص ولا دليل على بطلان صلاة أحد من هؤلاء ثم ~~يجيزون صلاة من تعمد في صلاته عملا صح النص بتحريمه عليه وشدة الوعيد فيه ~~وبالله تعالى التوفيق # 387 # | مسألة فإن صلت امرأة إلى جنب رجل لا تأتم به ولا بإمامه # فإن كان لا ينوي أن يؤمها ونوت هي ذلك فصلاته تامة وصلاتها باطلة فإن نوى ~~أن يؤمها وهي قادرة على التأخر عنه فصلاتهما جميعا فاسدة فإن كانا جميعا ~~مؤتمين بإمام واحد ولا تقدر هي ولا هو على مكان آخر فصلاتهما تامة وإن كانت ~~قادرة على التأخر وهو غير قادر على تأخيرها فصلاتها باطلة وصلاته تامة فلو ~~قدر على تأخيرها فلم يفعل فصلاتهما جميعا باطل ( ( ( باطلة ) ) ) حدثنا عبد ~~الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثا يحيى ~~هو ابن سعيد القطان ثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن ~~مالك عن أبيه قال صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي ~~فأقامني عن يمينه والمرأة خلفنا # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة ~~بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم قال أنس فصففت أنا واليتيم وراءه ~~والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين وانصرف # فصح أن مقام المرأة والمرأتين والأكثر إنما هو خلف الرجال ولا بد لا مع ~~رجل واحد PageV04P017 أصلا ولا أمامه وأن موقف الرجل والرجلين والأكثر إنما ~~هو أمام المرأة والمرأتين والأكثر ولا بد # فمن تعدى ms0667 موضعه الذي أمره الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ~~أن يصلي فيه وصلى حيث منعه الله كذلك فقد عصى الله عز وجل في عمله ذلك ولم ~~يأت بالصلاة التي أمر الله بها والمعصية لا تجزىء عن الطاعة # وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أبي سليمان # وأما من عجز عن المكان الذي أمر به ولم يقدر على غيره فقد قال تعالى @QB@ ~~وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ # وقال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # 388 # | مسألة ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته # وكذلك من جلس في صلاته متعمدا أن يعتمد على يده أو يديه حدثنا حمام ثنا ~~عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا يحيى ~~بن حبب ( ( ( حبيب ) ) ) بن عربي ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ~~محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال نهى عن التخصر في الصلاة # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن ~~نصر أنا عبد الله بن المبارك عن هام ( ( ( هشام ) ) ) بن حسان عن محمد بن ~~سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ~~مختصرا # قال علي فصح أن النهي الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد صح أنه عليه السلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو قول ~~طائفة من السلف # كما روينا من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم ~~المؤمنين أنها قالت في وضع اليد على الخاصرة في الصلاة فعل اليهود وكرهته ~~وعن وكيع عن ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن عائشة أم المؤمنين أنها رأت ~~رجلا في PageV04P018 الصلاة واضعا يده على خاصرته فقالت هكذا أهل النار في ~~النار وعن وكيع عن سعيد بن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ms0668 ابن عمر ~~فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ينهى عنه # وعن ابن عباس أنه كره وضع اليد على الخاصرة في الصلاة وقال الشيطان يحضره ~~ومن طريق سفيان الثوري عن صالح بن نبهان سمعت أبا هريرة يقول إذا قام أحدكم ~~إلى الصلاة فلا يجعل يده في خاصرته فإن الشيطان يحضر ذلك وأما الاعتماد على ~~اليد فحدثنا حمام عن ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ~~عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يجلس الرجل في صلاته معتمدا على يده # قال عبد الرزاق أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة ~~هي قعدة المغضوب عليهم # قال علي قد صح عنه عليه السلام أنه قال صلوا كما تروني أصلي فمن صلى ~~بخلاف صلاته عليه السلام من رجل أو امرأة فقد صلى غير الصلاة التي أمره ~~الله تعالى بها فلا تجزئه والاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاته عليه ~~السلام بلا خلاف من أحد # وروينا من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال لإنسان ما يجلسك في صلاتك جلسة ~~المغضوب عليهم وكان رآه معتمدا على يديه # 389 # | مسألة والإتيان بعدد الركعات والسجدات فرض لا تتم الصلاة إلا به # لكل قيام ركوع واحد ثم رفع واحد ثم سجدتان بينهما جلسة هذا PageV04P019 ~~لا خلاف فيه من أحد من الأمة فمن نسي سجدة واحدة وقام عند نفسه إلى ركعة ~~ثانية فإن الركعة الأولى لم تتم وصار قيامه إلى الثانية لغوا ليس بشيء # ولو تعمده ذاكرا لبطلت صلاته حتى إذا ركع ورفع فكل ذلك لغو لأنه عمله في ~~غير موضعه نسيانا والنسيان مرفوع # فإذا سجد تمت له حينئذ ركعة بسجدتيها # ولو نسي من كل ركعة من صلاته سجدة لكان إن كانت الصبح ms0669 أو الجمعة أو الظهر ~~أو العصر # أو العتمة في السفر قد صحت له ركعة # فليأت بأخرى ثم يسجد للسهو # وإن كان ذلك في الغرب ( ( ( المغرب ) ) ) فكذلك أيضا وليسجد سجدة واحدة # ثم يقوم إلى الثانية فإذا أتمها جلس ثم قام إلى الثالثة ثم يسجد للسهو # وإن كانت الظهر أو العصر أو العتمة في الحضر فقد صحت له ركعتان كما ذكرنا ~~فعليه أن يأتي بركعتين ثم يسجد للسهو برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ أني لا ~~أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى @QE@ # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # فصح يقينا أن كل عمل عمله المرء في موضعه كما أمره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهو معتد له به وكل عمل عمله المرء في غير موضعه الذي أمره عليه ~~السلام فهو رد وهذا نص قولنا ولله تعالى الحمد # وقال بهذا الشافعي وداود وغيرهما # وقال مالك يلغي قيامه في الأولى وركوعه ورفعه والسجدة التي سجدها ويعتد ~~بالثانية وهذا خطأ لما ذكرنا لأنه اعتد له بقيام فاسد وركوع فاسد ورفع فاسد ~~وضع كل ذلك حيث لا يحل له وحيث لو وضعه عامدا لبطلت صلاته بلا خلاف من أحد ~~وألغى له قياما وركوعا ورفعا وسجدة أداها بإجماع الأمة وهو معهم كما أمره ~~الله تعالى فإن قيل أردنا أن لا يحول بين السجدتين بعمل قلنا قد أجزتم له ~~أن يحول بين الإحرام للصلاة وبين القيام والقراءة المتصلين بها بعمل ~~أبطلتموه فما الفرق وقد حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أعمال صلاته ~~ناسيا بما ليس منها من سلام وكلام ومشي واتكاء ودخوله منزله ولم يضر ذلك ما ~~عمل من صلاته شيئا فالحيلولة بينهما إذا كانت بنسيان لا تضر فإن قيل إنه لم ~~ينو بالسجدة أن تكون من الركعة الأولى وإنما نواها من الثانية والأعمال ~~بالنيات PageV04P020 قلنا لهم هذا لا يضر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد نوى بالجلسة التي سلم منها أنها من ms0670 الركعة الرابعة وهي من الثانية ثم ~~اعتد بها للثانية وكذلك أمر عليه السلام من لم يدر كم ركعة صلى أن يصلي حتى ~~يكون على يقين من التمام وعلى شك من الزيادة فالمصلي على هذا ينوي بالركعة ~~أنها الثالثة ولعلها رابعة ولا يضر ذلك شيئا ثم نقول لهم هذا نفسه لازم لكم ~~لأنه نوى بالتكبير للإحرام أن تلي الركعة التي أبطلتم عليه لا الركعة التي ~~جعلتموها أولا وقال أبو حنيفة يسجد في آخر صلاته أبع ( ( ( أربع ) ) ) ~~سجدات متواليات وتمت صلاته وهذا كلام في غاية الفساد لأنه اعتد له بأربع ~~ركعات متواليات لم يتم منها ولا واحدة وهذا باطل ثم أجاز له سجدات متتابعات ~~لم يأمر الله تعالى قط بها أتى بها عامدا مخالفا لأمر الله عز وجل بالقصد ~~ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي # ولتعليمه عليه السلام المصلي كيف يعمل من طريق أبي هريرة ورفاعة بن رافع ~~وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده وهم يدعون أنهم أصحاب قياس ولا يختلفون في أنه لا ~~يحل للمصلي تعمد تقديم سجدة قبل الركعة ولا تعمد تقديم ركوع قبل السجدة ~~التي في الركوع الذي قبله ثم أجازوا هذا بعينه وبالله تعالى التوفيق # 390 # | مسألة ولا يحل للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجود # بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ~~محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه ~~انبساط الكلب وروينا عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا ~~سجوده فلما قضى صلاته قال له ما صليت # PageV04P021 قال علي من افترش ذراعيه في السجود فلم يتم سجوده ومن لم يتم ~~سجوده فلا صلاة له عند حذيفة ولا نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم # 391 # | مسألة وفرض على المصلي أن لا يبصق أمامه ولا عن يمينه في # أو ms0671 في غير صلاة وحكمه أن يبصق في الصلاة في ثوبه أو عن يساره تحت قدمه أو ~~على بعد على يساره ما لم يلق البصقة في المسجد أو يبصق خلفه ما لم يؤذ بذلك ~~أحدا # ولا يجوز البصاق في المسجد ألبتة وإن كان في غير صلاة إلا أن يدفنه # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق أنا ~~الثوري هو سفيان عن منصور هو ابن المعتمر عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد ~~الله المحاربي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبصق ~~بين يديك ولا عن يمينك وابصق تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فتحت قدمك ~~وأشار برجله ففحص الأرض # وروينا أيضا بأجل إسناد عن شعبة ثنا قتادة سمعت أنس بن مالك عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه # وعن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم # وروينا النهي عن ذلك عن حذيفة وأبي هريرة ولا مخالف لهما من الصحابة رضي ~~الله عنهم # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها # PageV04P022 وبه إلى البخاري ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة أخبرني قتادة سمعت ~~أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ~~ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله فهذا عموم في الصلاة وغيرها وأمر ~~الصلاة يدخل في هذا الخبر # وإلى كل هذا ذهب السلف الطيب روينا عن طاوس أن معاوية بزق في المسجد وذهب ~~ثم رجع ومعه شعلة من نار فجعل يتبع البزاق حتى دفنه وعن سفيان الثوري عن ~~أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد كنا مع عبد الله بن مسعود ms0672 فأراد ~~أن يبصق وما عن يمينه فارغ فكره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة وعن سفيان ~~الثوري عن خالد الحذاء عن أبي نصر عن عبد الله بن الصامت عن معاذ بن جبل ~~أنه كان مريضا فقال ما بصقت عن يميني مذ أسلمت وعن ابن جريج أن ابن نعيم ~~أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول لابنه عبد الملك وبصق عن يمينه وهو ~~في مسير فنهاه عمر عن ذلك وقال إنك تؤذي صاحبك ابصق عن شمالك # وعن عبد الرحمن بن مهدي ثنا المنذر بن ثعلبة عن همام بن خناس قال نهاني ~~ابن عمر عن أن أبصق عن يميني في غير صلاة وعن أبي إسحاق السبيعي قال رأيت ~~عمرو بن ميمون يصلي فأراد أن يبصق فلم يجد عن يساره موضعا فالتفت خلفه فبزق # وعن همام بن يحيى قال دخلت على محمد بن سيرين فرأيته دخل في الصلاة ~~PageV04P023 فأراد أن يبزق وكان الحائط عن يساره فالتفت عن يساره حتى أخرج ~~البزاق من المسجد # قال علي هؤلاء طائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف ~~وبالله تعالى التوفيق # 392 # | مسألة ولا تحل الصلاة في عطن إبل وهو الموضع الذي تقف فيه # عند ورودها الماء وتبرك وفي المراح والمبيت فإن كان لرأس واحد من الإبل ~~أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة وإنما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدا # ثم استدركنا فقلنا إنه لا تجوز الصلاة ألبتة في الموضع المتخذ لبروك جمل ~~واحد فصاعدا ولا في المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعدا على ما نذكره بعد هذا إن ~~شاء الله تعالى # والصلاة إلى البعير جائزة وعليه فإن انقطع أن تأوي الإبل إلى ذلك المكان ~~حتى يسقط عنه اسم عطن جازت الصلاة فيه فمن صلى في عطن إبل بطلت صلاته عامدا ~~كان أو جاهلا # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل ms0673 بن حسين ~~الجحدري والقاسم بن زكرياء قال أبو كامل ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد ~~الله بن موهب وقال القاسم بن زكريا ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان كلاهما ~~عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ~~سأله أصلي في مبارك الإبل قال لا # حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى القاضي ثنا أحمد بن ~~خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام بن ~~حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم PageV04P024 وأعطان الإبل فصلوا في مرابض ~~الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل # وروينا ذلك أيضا بإسناد في غاية الصحة عن البراء بن عازب وعبد الله بن ~~مغفل كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # فهذا نقل تواتر يوجب يقين العلم # وقد احتج بعض من خالف هذا بأن قال قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال فضلت على الأنبياء بست فذكر فيها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما ~~أدركتك الصلاة فصل # قال وهذه فضيلة والفضائل لا تنسخ وذكر قول الله تعالى @QB@ وحيث ما كنتم ~~فولوا وجوهكم شطره @QE@ # فقلنا إن هذا كله حق وليس للنسخ ههنا مدخل والواجب استعمال كل هذه النصوص ~~ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يستثنى الأقل من الأكثر فتستعمل جميعا حينئذ ولا ~~يحل لمسلم مخالفة شيء منها ولا تغليب بعضها على بعض بهواه ثم نسأل المخالف ~~عن الصلاة في كنيف أو مزبلة إن كان شافعيا أو حنفيا وعن صلاة الفريضة في ~~جوف الكعبة إن كان مالكيا وعن الصلاة في أرض مغصوبة إن كان من أصحابنا ~~فإنهم يمنعون من الصلاة في هذه المواضع ويختصونها من الآية المذكورة ومن ~~الفضيلة المنصوصة وقد قال تعالى وذكر مسجد الضرار @QB@ لا تقم فيه أبدا ~~@QE@ فحرم الصلاة فيه وهو من الأرض فصح ms0674 أن الفضيلة باقية وأن الأرض كلها ~~مسجد وطهور إلا مكانا نهى الله تعالى عن الصلاة فيه فإن قيل قد صلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وإلى بعيره قلنا نعم ومن منع هذا فهو ~~مبطل ومن صلى على بعيره أو إلى بعيره فلم يصل في عطن إبل وعن هذا جاء النهي ~~لا عن الصلاة إلى البعير # PageV04P025 وقد زاد بعضهم كذبا وجرأة وافتراء على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال إنما نهى عن الصلاة في معاطنها ومباركها لنفارها واختلاطها ~~أو لأن الراعي يبول بينها قال علي وهذا كذب مجرد على النبي صلى الله عليه ~~وسلم وإخبار عنه بالباطل وبما لم يقله عليه السلام قط ولو أطلق مثل هذا على ~~رجل من عرض الناس لكان إثما وفسقا فكيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولو أنه عليه السلام أراد ما ذكروا لبينه ثم هبك أنه كما قالوا ومعاذ الله ~~من ذلك فإن النهي والتحريم بذلك باقي ( ( ( باق ) ) ) كما كان فكيف يستحولن ~~( ( ( يستحلون ) ) ) أن يصححوا النهي ويدعوا أنه لعلة يذكرونها ثم يبيحون ~~ما صح النهي عنه هذا أمر ما ندري كيف هو ونعوذ بالله من البلاء وقد روينا ~~عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه قال لا تصلوا في أعطان الإبل وسئل مالك ~~عمن لم يجد إلا عطن إبل قال لا يصلي فيه قال فإن بسط عليه ثوبا قال لا أيضا # وقال أحمد بن حنبل من صلى في عطن إبل أعاد أبدا # فإن قيل فإنه قد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنها خلقت من ~~الشياطين # قلنا نعم هذا حق ونحن نقر بهذا ولا اعتراض في هذا على نهيه عليه السلام ~~عن الصلاة في أعطانها قال علي والبعير والبعيران لا يشك في أن الموضع ~~المتخذ لمبركهما أو لمبرك أحدهما داخل في جملة مبارك الإبل وعطن الإبل وكل ~~عطن فهو مبرك # وليس كل مبرك عطنا لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء ~~فقط والمبرك ms0675 أعم لأنه الموضع المتخذ لبروكها في كل حال # وإذا سقط عن العطن والمبرك اسم عطن ومبرك فليس عطنا ولا مبركا فالصلاة ~~فيه جائزة # فأما قولنا عالما كان أو غير عالم فلأنه أتى بالصلاة في غير موضعها ~~ومكانها والصلاة لا تصح إلا في زمان ومكان محدودين فإذا لم تؤد في مكانها ~~وزمانها فليس ( ( ( فليست ) ) ) هي التي أمر الله تعالى PageV04P026 بها بل ~~هي غيرها # وبالله تعالى التوفيق # 393 # | مسألة ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه إلى # جميع حدوده ولا على سطحه ومستوقده وسقفه وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما ~~فإن سقط من بنائه شيء فسقط عنه اسم حمامجازت الصلاة في أرضه حينئذ # ولا في مقبرة مقبرة مسلمين كانت أو مقبرة كفار فإن نبشت وأخرج ما فيها من ~~الموتى جازت الصلاة فيها # ولا إلى قبر ولا عليه ولو أنه قبر نبي أو غيره فإن لم يجد إلا موضع قبر ~~أو مقبرة أو حماما أو عطنا أو مزبلة أو موضعا فيه شيء أمر باجتنابه فليرجع ~~ولا يصلي ( ( ( ويصلي ) ) ) هنالك جمعة ولا جماعة فإن حبس في موضع مما ~~ذكرنا فإنه يصلي فيه ويجتنب ما افترض عليه اجتنابه بسجوده لكن يقرب مما بين ~~يديه من ذلك ما أمكنه ولا يضع عليه جبهة ولا أنفا ولا يدين ولا ركبتين ولا ~~يجلس إلا القرفصاء فإن لم يقدر إلا على الجلوس أو الاضطجاع صلى كما يقدر ~~وأجزأه # برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ~~أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة ~~عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة # حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا ~~أحمد بن عمرو البزار ثنا أبو كامل هو الجحدري ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا ~~عمرو بن يحيى المازني ms0676 عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام PageV04P027 والمقبرة # قال البزار أسنده أيضا عن عمرو بن يحيى أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن ~~الأنصاري وأحمد بن إسحاق # قال علي قال بعض من لا يتقي عاقبة كلامه في الدين هذا حديث أرسله سفيان ~~الثوري وشك في إسناده موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة # PageV04P028 قال علي فكان ماذا لا سيما وهم يقولون إن المسند كالمرسل ولا ~~فرق ثم أي منفعة لهم في شك موسى ولم يشك حجاج وإن لم يكن فوق موسى فليس ~~دونه أو في إرسال سفيان وقد أسنده حماد وعبد الواحد وأبو طوالة وابن إسحاق ~~وكلهم عدل حدثنا أحمد بن محمد الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا محمد ~~بن جرير الطبري ثنا محمد بن بشار بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد ~~الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبيد الله ~~سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ( ( ( الدبيري ) ) ~~) ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ~~أن عائشة وابن عباس أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته ~~الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول ~~لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة يحذر ~~مثل ما صنعوا # PageV04P029 حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن ~~إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال إسحاق أخبرنا زكرياء بن عدي ~~وقال أبو بكر ثنا زكرياء بن عدي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن ms0677 أبي ~~أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني حدثني جندب قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وإن من كان قبلكم كانوا ~~يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني ~~أنهاكم عن ذلك في حديث طويل # قال علي من زعم أنه عليه السلام أراد بذلك قبور المشركين فقد كذب على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه السلام عم بالنهي جميع القبور ثم ~~أكد بذمه من فعل ذلك في قبور الأنبياء والصالحين # قال علي فهذه آثار متواترة توجب ما ذكرناه حرفا حرفا ولا يسع أحدا تركها # وبه يقول طوائف من السلف رضي الله عنهم # روينا عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال ينهى أن يصلي وسط القبور والحمام ~~والحشان # وعن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال لا ~~تصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة # PageV04P030 قال علي ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة رضي ~~الله عنهم وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم وعن سفيان الثوري عن ~~المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاث أبيات ~~قبلة الحش والحمام والقبر وعن العلاء بن زياد عن أبيه وعن خيثمة بن عبد ~~الرحمن أنهما قالا لا تصل إلى حمام ولا إلى حش ولا وسط مقبرة # وقال أحمد بن حنبل من صلى في حمام أعاد أبدا وعن وكيع عن سفيان الثوري عن ~~حميد عن أنس قال رآني عمر بن الخطاب أصلي إلى قبر فنهاني وقال القبر أمامك ~~وعن معمر عن ثابت البناني عن أنس قال رآني عمر بن الخطاب أصلي عند قبر فقال ~~لي القبر لا تصل إليه # قال ثابت فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور # وعن علي بن أبي طالب من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد وعن ابن عباس ~~رفعه لا تصلوا إلى قبر ولا على ms0678 قبر وعن ابن جريج أخبرني ابن شهاب حدثني ~~سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قاتل الله اليهود اتخذوا قبور ~~أنبيائهم مساجد # PageV04P031 قال ابن جريج قلت لعطاء أتكره أن تصلي وسط القبور أو إلى قبر ~~قال نعم كان ينهى عن ذلك لا تصل وبينك وبين القبلة قبر فإن كان بينك وبينه ~~سترة ذراع فصل قال ابن جريج وسئل عمرو بن دينار عن الصلاة وسط القبور فقال ~~ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور ~~أنبيائهم مساجد فلعنهم الله قال ابن جريج وأخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه ~~قال لا أعلمه إلا أنه كان يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة وعن سفيان ~~الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال كانوا إذا خرجوا في ~~جنازة تنحوا عن القبور للصلاة وقال أحمد بن حنبل من صلى في مقبرة أو إلى ~~قبر أعاد أبدا قال علي فهؤلاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة ~~وأنس وابن عباس ما نعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم قال علي وكره ~~الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان ولم ~~ير مالك بذلك بأسا واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلى على قبر المسكينة السوداء قال علي وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء ~~القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على ~~من قد دفن ثم يستبيحون بما ليس فيه منه أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثابتة ~~ونعوذ بالله من الخذلان قال علي وكل هذه الآثار حق فلا تحل الصلاة حيث ~~ذكرنا إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن فيه ~~صاحبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرم ما نهى عنه ونعد من القرب ~~إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل فأمره ونهيه حق وفعله حق وما عدا ذلك ~~فباطل والحمد لله ms0679 رب العالمين # وأما قولنا أن يرجع من لم يجد موضعا غير ما ذكرنا فإنه لم يجد موضعا تحل ~~فيه الصلاة وكذلك لو وجد زحاما لا يقدر معه على ركوع ولا سجود PageV04P032 ~~وأما المحبوس فليس قادرا على مفارقة ذلك الموضع ولا على الصلاة في غيره فله ~~حكم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ~~وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فهذا يسقط عنه ما عجز عنه ويلزمه ما ~~قدر عليه ويجتنب ما قدر على اجتنابه مما نهى عنه # قال عز وجل @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # 394 # | مسألة ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة ولا متملكة بغير حق من # فاسد أو هبة فاسدة أو نحو ذلك من سائر الوجوه وكذلك من كان في سفينة ~~مغصوبة أو فيها لوح مغصوب لولاه لغرقها الماء فإنه إن قدر على الخروج عنها ~~فصلاته باطل ( ( ( باطلة ) ) ) # وكذلك الصلاة على وطاء مغصوب أو مأخوذ بغير حق # أو على دابة مأخوذة بغير حق أو في ثوب مأخوذ بغير حق أو في بناء مأخوذ ~~بغير حق وكذلك إن كانت مسامير السفينة مغصوبة أو خيوط الثوب الذي خيط بها ~~مغصوبة # أو أخذ كل ذلك بغير حق # فإن كان لا يقدر على مفارقة ذلك المكان أصلا ولا على الخروج عن السفينة ~~أو كان اللوح لا يمنع الماء من الدخول أو كان غير مستظل بذلك البناء ولا ~~مستترا به أو كان قد يئس من معرفة من أخذ منه ذلك الشيء بغير حق أو كانت ~~سفينة أو بناء لم يغصب شيء من أعيانها لكن سخر الناس فيها ظلما فالصلاة في ~~كل ذلك جائزة قدر على مفارقة ذلك المكان أو لم يقدر # وكذلك إن خشي البرد وأذاه أو الحر وأذاه فله أن يصلي في الثوب المأخوذ ~~بغير حق وعليه إذا كان صاحبه غير مضطر إليه وإلا فلا وكذلك الأرض المباحة ~~التي لم يحظرها صاحبها ولا منع منها فالصلاة فيها جائزة برهان ذلك قول الله ~~تعالى ms0680 @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ~~وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا ~~تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام صح ذلك ~~من طريق أبي بكرة وعبد الله بن عمر ونبيط بن شريط الأشجعي # وقال عليه السلام PageV04P033 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # فإذا كان من حرم الله عليه الدخول إلى مكان ما والإقامة فيه ولباس ثوب ما ~~والتصرف فيه أو استعمال شيء ما ففعل في صلاته كل ما حرم عليه فلم يصل كما ~~أمر ومن لم يصل كما أمر فلم يصل أصلا والصلاة طاعة وفريضة قيامها وقعودها ~~والإقامة فيها وبعض اللباس فيها فإذا قعد حيث نهى عنه أو عمل متصرفا فيما ~~حرم أو استعمل ما حرم عليه فإنما أتى بعمل معصية وقعود معصية ومن الباطل أن ~~تنوب المعصية المحرمة عن الطاعة المفترضة وأن يجزئ الضلال والفسوق عن الهدي ~~والحق وقد عارض ذلك بعض المتعسفين فقال يلزمكم إذا طلق في شيء مما ذكرتم أو ~~أعتق فيه أو نكح فيه أو باع فيه أو اشترى أو وهب أو تصدق أن تنقضوا كل ذلك ~~وكذلك من صبغ لحيته بحناء مغصوبة ثم صلى ومن تعلم القرآن من مصحف مسروق أن ~~ينساه أو علمه إياه عبد آبق وأكثروا من مثل هذه الحماقات وقالوا كل من ~~ذكرتم بمنزلة من صلى مصرا على الزنى وقتل النفس وشرب الخمر والسرقة ولا فرق ~~قال علي ليس شيء مما قالوا من باب ما قلنا لأن الصلاة لا بد فيها من إقامة ~~في مكان واحد ومن جلوس مفترض # ومن ستر عورة ومن ترك كل عمل لم يبح له في الصلاة ومن زمان محدود مؤقت ~~لها ومن مكان موصوف لها ومن ماء يتطهر به أو تراب يتيمم به إن قدر على ذلك ~~هذا ما لا خلاف فيه بيننا وبينهم ولا ms0681 بين أحد من أهل الإسلام وليس الطلاق ~~ولا النكاح ولا العتاق ولا البيع ولا الهبة ولا الصدقة ولا تعلم القرآن # معلقا بشيء مما ذكرنا ولا مأمورا فيه بهيئة ما ولا بجلوس ولا بد ولا ~~بقيام على صفة ولا بمكان موصوف لكن كل هذه الأعمال أيضا محتاجة ولا بد إلى ~~ألفاظ موضوعة أو أعمال محدودة وأوقات محدودة فكل من أتى بالصلاة أو النكاح ~~أو PageV04P034 الطلاق أو البيع أو الهبة أو الصدقة على خلاف ما أمره الله ~~تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كله باطل لا يصح منه شيء ~~لا طلاق ولا نكاح ولا عتاق ولا هبة ولا صدقة وكذلك كل شيء من أعمال الشريعة ~~ولا فرق فمن صلى فجعل الجلوس المحرم عليه بدل الجلوس المأمور به والإقامة ~~المحرمة عليه بدل الإقامة المفترضة عليه وستر عورته بما حرم عليه سترها به ~~وأتى بها في غير الزمان الذي أمر بأن يأتي بها فيه أو في غير المكان الذي ~~أمر أن يأتي بها فيه وعوض من ذلك زمانا ومكانا حرما عليه وعوض الماء المحرم ~~عليه أو التراب المحرم عليه من الماء المأمور به أو التراب المأمور به فلم ~~يصل قط الصلاة التي أمره الله تعالى بها وهو والذي صلى إلى غير القبلة عمدا ~~سواء ولا فرق وكلاهما صلى بخلاف ما أمر به وكذلك من طلق أجنبية أو بغير ~~الكلام الذي جعل الله تعالى الطلاق به وحرم به الفرج الذي كان حلالا أو نكح ~~ذات زوج أو في عدة أو بغير الكلام الذي أباح به النكاح وحلل به الفرج ~~الحرام قبله أو باع بيعا محرما أو اشترى من غير مالك أو وهب هبة لم يطلق ~~عليها أو أعتق عتقا حرم عليه كمن أعتق غلام غيره أو تصدق بثوب على الأوثان ~~فكل ذلك باطل مردود لا يصح شيء منه وليس تبطل شريعة بما تبطل به أخرى لكن ~~بأن يعمل بخلاف ما أمر الله تعالى بأن تعمل عليه والذي صبغ لحيته بحناء ~~مغصوبة ms0682 فإن صلى حاملا لتلك الحناء فلا صلاة له # وأما إذا نزعها ولم يصل بها فاللون غير متملك فلم يصل بخلاف ما أمر وأما ~~المصر على المعاصي فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من كان من ~~أمته فقد عفا الله عز وجل له عن كل ما حدث به نفسه من قول أو عمل فهذا معفو ~~له عنه فإن قيل فأنتم تبطلون صلاة من نوى خروجه من الصلاة وإن لم يعمل ولا ~~قال قلنا بلى قد عمل لأنه بنيته تلك صار وقوفه إن كان واقفا وقعوده إن كان ~~قاعدا وركوعه إن كان راكعا وسجوده إن كان ساجدا عملا يعمله ظاهرا لغير ~~الصلاة فقد بطلت صلاته إذ حال عامدا بين أعمالها بما ليس منها لكن لو نوى ~~أن يبطلها في غير وقته ذلك لم تبطل بذلك صلاته وبالله تعالى التوفيق # وأما من عجز عن المفارقة لشيء مما ذكرنا فقد قال الله تعالى @QB@ وقد فصل ~~لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ PageV04P035 # وأخبر عليه السلام أنه عفا الله عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا ~~عليه فهذا مضطر مكره فلا تبطل صلاته إلا بنص جلي في إبطالها بذلك كالحدث ~~المتفق على أنه لا يجزىء التمادي في الصلاة إثره إلا بإحداث وضوء وأما ~~السفينة والبناء الذي سخر الناس ظلما فيهما فليس هناك عين محرمة كان المصلي ~~مستعملا لها والآثار لا تتملك فإن يئس من معرفة صاحبه فقد صار من جماعة ~~المسلمين وهو أحدهم فله التصرف فيه حينئذ وبالله تعالى التوفيق # 395 # | مسألة ولا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من # أصابع عرضا في طول الثوب إلا اللبنة والتكفيف فهما مباحان ولا في ثوب فيه ~~ذهب ولا لابسا ذهبا في خاتم ولا في غيره # فإن أجبر على لباس شيء من ذلك أو اضطر إليه خوف البرد حل له الصلاة فيه # أو كان به داء يتداوى من مثله بلباس الحرير فالصلاة له فيه جائزة وكذلك ~~لو حمل ذهبا له في ms0683 كمه ليحرزه أو جريرا ( ( ( حريرا ) ) ) أو ثوب حرير كذلك ~~فصلاته تامة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله ~~بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب قالوا ثنا معاذ بن هشام ~~حدثني أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب ~~بالجابية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين ~~أو ثلاث أو أربع # وبه إلى مسلم ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا نافع عن ابن عمر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا ~~خلاق له في الآخرة # PageV04P036 حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ~~ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا علي هو ابن المديني ثنا وهب بن جرير بن حازم ~~ثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن عن ~~حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة ~~وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه أخبرنا محمد بن سعيد ~~بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا عبد الرحمن بن أسد الكازروني ثنا الدبري ~~( ( ( الدبيري ) ) ) ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن نافع ~~مولى ابن عمر عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها # PageV04P037 حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ~~ثنا عفان بن مسلم ثنا قتادة أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم شكا إليه ms0684 عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام القمل فرخص لهما ~~في قمص الحرير # PageV04P038 وبه إلى مسلم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا ~~سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ~~لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير لحكة كانت بهما أو ~~وجع # وبه إلى مسلم ثنا يحيى بن يحيى ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن ابن ~~جريح عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق أن أسماء أخرجت إليه جبة ~~طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها ( ( ( فرجاها ) ) ) مكنوفان ~~بالديباج فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى ~~قبضت فقبضتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ~~يستشفى بها # ومس الحرير والذهب وملكهما وحملهما حلال بالنص والإجماع # فإن قيل قد روي لباس الخز عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قلنا قد جاء ~~تحريمه عن بعضهم كما روينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهز جيشا فغنموا ~~فاستقبلهم عمر فرآهم قد لبسوا أقبية الديباج ولباس العجم فأعرض عنهم وقال ~~ألقوا عنكم ثياب أهل النار فألقوها # وعن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر سمعت الشعبي يحدث عن سويد بن غفلة قال ~~أصبنا فتوحا بالشام فأتينا المدينة فلما دنونا لبسنا الديباج والحرير فلما ~~رآنا عمر رمانا فنزعناها فلما رآنا قال مرحبا بالمهاجرين إن الحرير ~~والديباج لم يرض الله به لمن كان قبلكم فيرضى به عنكم لا يصلح منه إلا هكذا ~~وهكذا وهكذا قال شعبة أصبعين أو ثلاثا أو أربعا # PageV04P039 وروينا عن أبي الخير أنه سأل عقبة بن عامر الجهني عن لبنة ~~حرير في جبته قال ليس بها بأس وعن يزيد بن هرون أنا هشام هو ابن حسان عن ~~حفصة بنت سيرين عن أبي ذيبان ( ( ( ذبيان ) ) ) هو خليفة بن كعب أن ابن عمر ~~سمع الخبر في أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في ms0685 الآخرة فقال إذن ~~والله لا يدخلها قال تعالى @QB@ ولباسهم فيها حرير @QE@ # وعن محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن منصور هو ~~ابن المعتمر عن مجاهد قال قال ابن عمر اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير # وعن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن زبيد عن أبي بردة عن ~~ربعي بن حراش عن حذيفة قال من لبس ثوب حرير ألبسه الله تعالى ثوبا من نار ~~ليس من أيامكم ولكن من أيام الله الطوال # وعن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا لابسا جبة على صدرها ديباج فقال له علي ~~ما هذا النتن على صدرك وعن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي سمعت عبد الرحمن بن ~~يزيد قال كنت عند بن مسعود فجاءه ابن له عليه قميص حرير فشقه ابن مسعود وعن ~~ابن الزبير من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فإذا اختلف الصحابة ~~رضي الله عنهم فالفرض الرد عند تنازعهم إلى رسول الله صلى الله PageV04P040 ~~عليه وسلم كما أمر الله عز وجل وقد باع سمرة خمرا وأكل أبو طلحة البرد وهو ~~صائم ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # ولا يصح في الرخصة في الثوب سداه حرير خبر أصلا لأن الرواية فيه عن ابن ~~عباس انفرد بها خصيف وهو ضعيف # فكيف وكل من روي عنه أنه لبس الخز من الصحابة رضي الله عنهم ليس في شيء ~~من تلك الأخبار أنهم عرفوا أن سداها حرير # روينا عن شعبة عن عامر بن عبيدة الباهلي قال رأيت على أنس جبة خز فسألته ~~عن ذلك فقال أعوذ بالله من شرها وعن معمر عن عبد الكريم الجزري قال رأيت ~~على أنس بن مالك جبة خز وكساء خز وأنا أطوف بالبيت مع سعيد بن جبير فقال ~~سعيد بن جبير لو أدركه السلف لأوجعوه # فهذا يوضح أن الصحابة كانوا يحرمون ذلك إذ لا يوجعون على مباح # وعن عبد الله بن شقيق أنه قال نهى ms0686 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الحرير أشد النهي فقال له رجل أليس هذا عليك حريرا فقال عبد الله سبحان ~~الله هذا PageV04P041 خز قال بلى ولكن سداه حرير قال ما شعرت # وعن عمر بن عبد العزيز أنه أمر أن يتخذ له ثوب من خز سداه كتان # وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحو ذلك # ولا يخلو كل من روى عنه من الصحابة رضي الله عنهم أنه لبس من أحد وجوه ~~ثلاثة إما أن سدي تلك الثياب كان كتانا وإما أنهم لم يعلموا أنه حرير وهذا ~~هو الذي لا يجوز أن يظن بهم غيره # وإما أنهم استغفروا الله تعالى من لباسه فأقل يوم من أيامهم مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يغطي على أضعاف هذا وليس غيرهم مثلهم فنصف مد شعير ~~يتصدق به أحدهم يفضل جميع أعمال أحدنا لو عمر مائة سنة لأن نصف مد أحدهم ~~أفضل من جبل أحد ذهبا ننفقه نحن في وجوه البر وما نعلم أحدا ينفق في ~~البرزنة حجر ضخم من حجارة أحد فكيف الجبل كله وبالله تعالى التوفيق # وأما من اضطر إليه خوف البرد فقد قال الله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم ~~عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ # 396 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يقرأ القرآن في ركوعه ولا في سجوده # بطلت صلاته وإن نسي فإن كان ذلك بعد أن اطمأن وسبح كما أمر أجزأه سجود ~~السهو وتمت صلاته لأنه زاد في صلاته ساهيا ما ليس منها وإن كان ذلك في جميع ~~ركوعه وسجوده ألغى تلك السجدة أو الركعة وكان كأن لم يأت بها وأتم صلاته ~~وسجد للسهو لأنه لم يأت بذلك كما أمر وقد قال عليه السلام من عمل عملا ليس ~~عليه أمرنا فهو رد # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج أنا زهير بن حرب ثنا سفيان بن ~~عيينة أنا سليمان بن سحيم ms0687 عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس قال ~~كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال ~~أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم ~~أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا ~~فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم # PageV04P042 قال علي فإن قيل قد روي هذا المعنى من طريق علي وفيه نهاني ~~ولا أقول نهاكم قلنا نعم وليس في هذا الخبر إلا نهي علي وفي الذي ذكرنا نهي ~~الكل لأن كل ما نهى عنه عليه السلام فحكمنا حكمه إلا أن يأتي نص بتخصيصه ~~فإن قيل قد روت عائشة رضي الله عنها أنها سمعته صلى الله عليه وسلم يقول في ~~سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن قلنا نعم وقد روينا ~~هذا الخبر عن سفيان الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا ~~وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني @QB@ إذا جاء نصر الله والفتح @QE@ # هكذا في الخبر نصا فصح أن معنى تأوله عليه السلام القرآن هو قوله تعالى ~~في هذه السورة @QB@ واستغفره @QE@ # وقد روينا عن علي بن أبي طالب لا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجد # وعن مجاهد لا تقرأ في الركوع ولا السجود إنما جعل الركوع والسجود للتسبيح # 397 # | مسألة فلو قرأ المصلي القرآن في جلوسه بعد أن يتشهد وهو إمام # فذ أو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده بعد أن يأتي بما عليه من قراءة ~~وتسبيح جازت صلاته عمدا فعل ذلك أو نسيانا ولا سجود سهو في ذلك # وغير ذلك من ذكر الله تعالى أحب إلينا فأما جواز صلاته وسقوط سجود السهو ~~عنه فلأنه لم يأت بشيء نهى عنه بل قرأ والقراءة فعل حسن ما لم ينه المرء ~~عنه والتشهد أيضا ذكر حسن ms0688 # وأما قولنا إن غير ذلك من الذكر أحب إلينا فلأنه لم يأت به أمر ولا حض ~~وبالله تعالى التوفيق # 398 # | مسألة ولا تجزئ أحدا الصلاة في مسجد الضرار الذي بقرب قباء لا # ولا نسيانا # لقول الله تعالى @QB@ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين ~~المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ لا تقم ~~فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه @QE@ فصح أنه ~~ليس موضع صلاة PageV04P043 399 # | مسألة ولا تجزىء الصلاة في مسجد أحدث مباهاة أو ضرارا على مسجد # آخر # إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول ولا حرج علهم ( ( ( عليهم ) ) ) ~~في قصده والواجب هدمه وهدم كل مسجد أحدث لينفرد فيه الناس كالرهبان أو ~~يقصدها أهل الجهل طلبا لفضلها وليست عندها آثار لنبي من الأنبياء عليهم ~~السلام ولا يحل قصد مسجد أصلا يظن فيه فضل زائد على غيره إلا مسجد مكة ~~ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس فقط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم ~~تقارب المساجد # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود ثنا محمد بن الصباح أنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة ~~عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~أمرت بتشييد المساجد # قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى # قال علي التشييد البناء بالشيد # وبه إلى أبي داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء ~~المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف # قال علي فلم يأمر عليه السلام ببناء المساجد في كل مكان وأمر ببناء ~~المساجد في الدور فصح أن الذي نهى عنه عليه السلام هو غير الذي أمر به فإذ ~~ذلك كذلك فحق بناء المساجد هو كما بين صلى الله عليه وسلم بأمره وفعله وهو ~~بناؤها في ms0689 الدور كما قال عليه السلام والدور هي المحلات قال عليه السلام ~~خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ~~بن الخزرج ثم دار بني ساعدة # PageV04P044 وعلى قدر ما بناها عليه السلام بالمدينة لكل أهل محلة مسجدهم ~~الذي لا حرج عليهم في إجابة مؤذنه للصلوات الخمس فما زاد على ذلك أو نقص ~~مما لم يفعله عليه السلام فباطل ومنكر والمنكر واجب تغييره # وقد افترض عليه السلام النكاح والتسري ونهى عن الرهبانية فكل ما أحدث ~~بعده عليه السلام مما لم يكن في عهده وعهد الخلفاء الراشدين فبدعة وباطل ~~وقد هدم ابن مسعود مسجدا بناه عمرو بن عتبة بظهر الكوفة ورده إلى مسجد ~~الجماعة ولا فضل لجامع على سائر المساجد # ولا يحل السفر إلى مسجد حاشا مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس حدثنا عبد ~~الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور ثنا ~~سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي ~~هذا والمسجد الأقصى # حدثنا أحمد بن محمدالطلمنكي ثنا ( ( ( الطلمنكي ) ) ) ابن مفرج ثنا محمد ~~بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا محمد بن معمر ثنا روح بن عبادة ~~ثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد مسجد ~~الحرام ومسجد المدينة ومسجد إيلياء # | 400 - مسألة - ولا يجزئ الصلاة في مكان يستهزأ فيه بالله عز وجل أو ~~برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الدين أو في مكان يكفر بشيء من ذلك ~~فيه # فإن لم يمكنه الزوال ولا قدر صلى وأجزأته صلاته # قال الله تعالى @QB@ إنكم إذا مثلهم @QE@ # وقال تعالى @QB@ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا ~~في حديث غيره @QE@ # فمن استجاز القعود ms0690 في مكان هذه صفته فهو مثل المستهزىء ( ( ( المستهزئ ) ~~) ) الكافر بشهادة الله تعالى فمن أقام حيث حرم الله عز وجل عليه القعود ~~فقعوده وإقامته معصية وقعود الصلاة طاعة # ومن الباطل أن تجزئ المعاصي عن الطاعات وأن تنوب المحارم عن الفرائض # وأما من عجز فقد قال تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة ~~PageV04P045 286 ) # 401 # | مسألة ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل إماما كان # غيره فإن تعمد ذلك بطلت صلاته # وكذلك عد الآي لأن تأمل الكتاب عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة # وقد روينا هذا عن جماعة من السلف منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري ~~والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي # وقد قال بإبطال صلاة من أم بالناس في المصحف أبو حنيفة والشافعي وقد أباح ~~ذلك قوم منهم والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا فصح أنها شاغلة ~~عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته وبالله تعالى التوفيق # 402 # | مسألة ومن سلم عليه وهو يصلي فليرد إشارة لا كلاما بيده # فإن تكلم عمدا بطلت صلاته # ومن عطس فليقل الحمد لله رب العالمين # ولا يجوز أن يقول له أحد رحمك الله فإن فعل بطلت صلاة القائل له ذلك إن ~~تعمد عالما بالنهي # وقد ذكرنا حديث معاوية بن الحكم في ذلك وحديث الرد أيضا فأغنى عن إعاده ( ~~( ( إعادته ) ) ) وبالله تعالى التوفيق # 403 # | مسألة ولا تجزىء الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء ولا # وهو يدافع البول أو الغائط # وفرض عليه أن يبدأ بالأكل والبول والغائط حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا ~~أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا ~~مسلم بن الحجاج ثنا محمد عباد ثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب PageV04P046 بن ~~مجاهد هو أبو حرزة ( ( ( حزرة ) ) ) عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم ~~هو ابن محمد عند عائشة فأتى بالمائدة فقام القاسم بن محمد قالت ms0691 عائشة أين ~~قال أصلي قالت اجلس غدر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة ~~بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ( ( ( الدبيري ) ) ~~) ثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال كنا مع عبد الله بن ~~أرقم فأقام الصلاة ثم ذهب للغائط وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول إذا أقيمت الصلاة وبأحدكم الغائط فليبدأ بالغائط # وحدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن ~~خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن هشام ~~بن عروة عن أبيه قال كان عبد الله بن أرقم في حج أو عمرة فأقام الصلاة ثم ~~قال لأصحابه صلوا فإن ( ( ( فإني ) ) ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول إذا أقيمت الصلاة وبأحدكم حاجة فليقض حاجته ثم يصلي فقضى حاجته ثم ~~توضأ وصلى # وبه قال السلف روينا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد عن أنس وضعت ~~المائدة وحضرت الصلاة فقمت لأصلي المغرب فأخذ أبو طلحة بثوبي وقال اجلس وكل ~~ثم صله وعن عمر بن الخطاب لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة فإنه سواء عليه ~~يصلي من شكى به أو كان في طرف ثوبه وعن ابن عباس مثل هذا # قال علي فإن خشى فوات الوقت فكذلك لأنه مأمور على الجملة بأن يبتدىء ~~بالبول أو الغائط والأكل فصح أن الوقت متمادى له إذ أمر بتأخيرها حتى يتم ~~شغله كما PageV04P047 ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # 404 # | مسألة ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا # حتى تذهب الرائحة وفرض إخراجه من المسجد إن دخله قبل انقطاع الرائحة فإن ~~صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له ولا يمنع أحد من المسجد غير من ذكرنا ولا ~~أبخر ولا مجذوم ولا ذو عاهة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا ~~عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا ms0692 أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ~~ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر أخبرني ~~نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه ~~الشجرة يعني الثوم فلا يقربن المساجد # وبه إلى يحيى بن سعيد ثنا هشام هو الدستوائي ثنا قتادة عن سالم بن أبي ~~الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة فذكر ~~كلاما كثيرا وفيه إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا ~~البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من ~~الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع # وبه إلى مسلم ثنا محمد بن حاتم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء ~~عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم ~~والكراث فلا يقرب ( ( ( يقربن ) ) ) مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى ~~منه بنو آدم # قال علي إذا لم يقل مسجدنا هذا أو لفظا يبين تخصيصه بمسجده بالمدينة فكل ~~مسجد فهو مسجدنا لأنه عليه السلام يخبر عن المسلمين بقوله مسجدنا مع ما قد ~~بين ذلك في الحديث الآخر قال علي روينا من طريق مصعب بن سعيد كان رجل من ~~أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل الثوم خرج إلى البرية كأنه ~~يعني أباه ( ( ( إياه ) ) ) PageV04P048 وروينا عن علي بن أبي طالب وشريك ~~بن حنبل من التابعين تحريم الثوم النيء # قال علي بن أحمد ليس حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه في ~~الأخبار المذكورة # وروينا عن عطاء منع آكل الثوم من جميع المساجد # قال علي لم يمنع عليه السلام من حضور المساجد أحدا غير من ذكرنا @QB@ وما ~~ينطق عن الهوى @QE@ @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # 405 # | مسألة ومن تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة بطلت صلاته # صلى ( ( ( لقوله ) ) ) الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا # 406 # | مسألة ومن ms0693 صلى معتمدا على عصا أو على جدار أو على إنسان # فصلاته باطل ( ( ( باطلة ) ) ) لأمره صلى الله عليه وسلم بالقيام في ~~الصلاة فإن لم يقدر فقاعدا فإن لم يقدر فمضطجعا وكان الاتكاء والاستناد ~~عملا لم يأت به أمر # وقال عليه السلام إن في الصلاة لشغلا قال علي إلا أن يصح أثر في إباحة ~~ذلك فنقول به ولا نعلمه يصح لأن الرواية فيه إنما هي من طريق عبد السلام بن ~~عبد الرحمن الوابصي عن أبيه ولا يعلم حاله ولا حال أبيه ثم لو صح لكان لا ~~إباحة فيه للاعتماد في الصلاة ولا للاستناد لأن لفظه إنما هو عن أم قيس بنت ~~محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في ~~مصلاه يعتمد عليه # قال علي وليس فيه أنه كان عليه السلام يعتمد عليه في نفس الصلاة ~~والأحاديث الصحاح أنه عليه السلام كان يصلي قاعدا فإذا بقي عليه من القراءة ~~مقدار ما قام فقرأ ثم ركع PageV04P049 # # | 407 - مسألة ومن تختم في السبابة أو الوسطى أو الإبهام أو البنصر # الخنصر وحده وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ~~محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار وهناد بن السري قال محمد ~~بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة هو ابن أبي ~~موسى الأشعري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى # وقال هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة هو ابن ~~أبي موسى الأشعري عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن أتختم في أصبعي هذه وفي الوسطى أو التي تليها # قال علي حديث شعبة هذا يقضي على كل خبر شك فيه من رواه عن عاصم ولا فرق ~~بين من صلى متختما في إصبع نهى عن ms0694 التختم فيها وبين من صلى لابس حرير أو ~~على حال محرمة لأن كلهم قد فعل في الصلاة فعلا نهى عنه فلم يصل كما أمر . # | 408 - مسألة فلو صرف نيته في الصلاة متعمدا إلى صلاة أخرى أو إلى تطوع ~~عن فرض أو إلى فرض عن تطوع بطلت صلاته # لأنه لم يأت بها كما أمر فلو فعل ذلك ساهيا لم تبطل صلاته ولكن يلغي ما ~~عمل بخلاف ما أمر به طال أم قصر ويبني على ما صلى كما أمر ويتم صلاته ثم ~~يسجد للسهو ذلك ما لم ينتقض وضوؤه فإن انتقض وضوؤه ابتدأ الصلاة من أولها ~~لما قد ذكرنا في الكلام والعمل في الصلاة ولا فرق # | 409 - مسألة - ومن اتى عرفا ( ( ( عرافا ) ) ) - وهو الكاهن - # فسأله مصدقا له وهو يدري أن هذا لا يحل له لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ~~إلا أن يتوب إلى الله عز وجل # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى العنزي ~~حدثني يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ~~صفية هي بنت أبي عبيد عن بعض PageV04P050 أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة # قال علي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في غاية الصدق والعدالة ~~والطهارة والثقة لا يمكن أن يخفين ولا أن يختلط بهن من ليس منهن بخلاف مدعى ~~الصحبة وهو لا يعرف ومن أتى العراف فسأله غير مصدق له لكن ليكذبه فليس ~~سائلا له ولا آتيا إليه ومن تاب فقد استثنى الله بالتوبة سقوط جميع الذنوب ~~إذا صحت التوبة وكانت على وجهها وبالله تعالى التوفيق # ومن ادعى أن هذا على التغليظ فقد نسب تعمد الكذب إلى رسول الله صلى اله ~~عليه وسلم وفي هذا ما لا يخفى على أحد . # | 410 - مسألة ومن ms0695 ظن أن إمامه قد سلم أو نسي أنه في إمامة الإمام # فقام لقضاء ما لم يدرك أو لتطوع أو لحاجة ساهيا فعليه أن يرجع متى ما ذكر ~~ويجلس ويتشهد إن كان لم يكن تشهد ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه وجالسا ولا ~~بد فإن حيل بينه وبين الجلوس سلم كما يقدر ويسجد للسهو فإن انتقض وضوؤه قبل ~~أن يعمل ما ذكرنا ابتدأ الصلاة ولا بد فلو تعمد شيئا مما ذكرنا قبل ذاكرا ~~لأنه في إمامة الإمام بطلت صلاته لما ذكرناه من بطلان الصلاة بكل عمل تعمد ~~لم يؤمر به ولا أبيح له وبأن النسيان معفو عنه والسلام لا يكون بالنص ~~والإجماع إلا في آخر الجلوس الذي فيه التشهد وبالله تعالى التوفيق # 411 # | مسألة والصلاة خلف من المرء أنه كافر باطل وكذلك خلف من # أنه متعمد للصلاة بلا طهارة أو متعمد للعبث في صلاته وهذا لا خلاف فيه من ~~أحد مع النص الثابت بأن يؤم القوم أقرؤهم وليؤمكم أحدكم في حديث أبي موسى ~~والكافر ليس أحدنا وليس الكافر من المصلين ولا مضافا إليهم وليس العابث ~~مصليا ولا في صلاة فالمؤتم بواحد منهما لم يصل كما امره ( ( ( أمر ) ) ) . # | 412 - مسألة فإن صلى خلف من يظنه ( ( ( يظن ) ) ) مسلما ثم علم أنه ~~كافر أو أنه عابث أو أنه لم يبلغ فصلاته تامة # لأنه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما في قلوب الناس وقد قال عليه السلام لم ~~أبعث PageV04P051 لأشق عن قلوب الناس وإنما كلفنا ظاهر أمرهم فأمرنا إذا ~~حضرت الصلاة أن يؤمنا بعضنا في ظاهر أمره فمن فعل ذلك فقد صلى كما أمر ~~وكذلك العابث في نيته أيضا لا سبيل إلى معرفة ذلك منه وبالله تعالى التوفيق # 413 # | مسألة وأما من تأول في بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء # به جائز وكذلك من اعتقد متأولا أن بعض فروض صلاته تطوع لأنه معذور بجهله ~~وقد أجاز عليه السلام صلاة معاوية بن الحكم وهو قد تعمد الكلام فلا صلاته ~~جاهلا . # | 414 - مسألة - ومن علم أن ms0696 إمامة قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له # أن يتبعه عليها بل يبقى على الحالة الجائزة ويسبح بالإمام وهذا لا خلاف ~~فيه وقد قال تعالى @QB@ لا تكلف إلا نفسك @QE@ # 415 # | مسألة وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة # وفرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول فالأول والتراص فيها والمحاذاة ~~بالمناكب والأرجل فإن كان نقص كان في آخرها ومن صلى وأمامه في الصف فرجة ~~يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل بطلت صلاته فإن لم يجد في الصف مدخلا فليجتذب ~~إلى نفسه رجلا يصلي معه فإن لم يقدر فليرجع ولا يصل وحده خلف الصف إلا أن ~~يكون ممنوعا فيصلي وتجزئه حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ~~الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عمرو ~~بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة هو ابن معبد الأسدي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد ~~الصلاة # PageV04P052 وروينا من طريق جرير بن عبد الحميد عن حصين بن عبد الرحمن عن ~~هلال بن يساف أن زياد بن أبي الجعد أخبر ( ( ( أخبره ) ) ) عن وابصة بن ~~معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا صلى خلف الصف وحده أن يعيد ~~الصلاة # فقال قوم بآرائهم لعله أمره بالإعادة لأمر غير ذلك لا نعرفه قال علي وهذا ~~باطل لأنه عليه السلام لم يكن ليدع بيان ذلك لو كان كما ادعوا وإذا جوزوا ~~مثل هذا لم يعجز أحد لا يتقي الله عز وجل أن يقول إذا ذكر له حديث لعله نقص ~~منه شيء يبطل هذا الحكم الوارد فيه فكيف وقد حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ~~ثنا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ملازم بن ~~عمرو عن عبد الله بن بدر حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه قال ~~قدمنا على ms0697 رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فقضى الصلاة ~~فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ~~انصرف فقال له استقبل صلاتك فإنه لا صلاة للذي خلف الصف # قال علي ملازم ثقة # وثقه ابن أبي شيبة وابن نمير وغيرهما وعبد الله بن بدر ثقة مشهور وما ~~نعلم أحدا عاب عبد الرحمن بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن بدر ~~وهذا ليس جرحة # ورواية هلال بن يساف حديث وابصة مرة عن زياد بن أبي الجعد ومرة عن ~~PageV04P053 عمرو بن راشد قوة للخبر وعمرو بن راشد ثقة وثقة أحمد بن حنبل ~~وغيره # PageV04P054 حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ~~ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو الوليد هو الطيالسي ثنا شعبة أنا عمرو بن ~~مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم # قال علي هذا وعيد شديد # والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر # وبه نصا إلى شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة # قال علي تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة ~~فرض وما كان من الفرض فهو فرض # وبه إلى البخاري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة بن ~~قدامة ثنا حميد الطويل ثنا أنس بن مالك قال قال لنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري # وروينا عن أنس قال كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه # PageV04P055 قال علي هذا إجماع منهم والآثار في هذا كثيرة جدا والصف ~~الأول هو الذي يلي الإمام # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا ms0698 أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن حرب الواسطي ثنا ~~عمرو بن الهيثم أبو قطن ثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف ~~الأول لكانت قرعة # قال علي لا يمكن أن تكون القرعة إلا فيما لا يسع الجميع فيقع فيه التغاير ~~والمضايقة ولو كان الصف الأول للمبادر بالمجيء كما يقول من لا يحصل كلامه ~~لما كانت القرعة فهي إلا حماقة لأنه لا يمنع أحد من المبادرة بالمجيء حتى ~~يحتاج فيه إلى قرعة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ~~شعيب ثنا إسماعيل بن مسعود هو الجحدري عن خالد بن الحارث ثنا سعيد هو ابن ~~أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف ~~الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر # قال علي شغب من أجاز صلاة المنفرد خلف الصف بصلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بأنس واليتيم خلفه والمرأة خلفهما PageV04P056 وهذا لا حجة لهم ~~فيه لأن هذا حكم النساء خلف الرجال وإلا فعليهن من إقامة الصفوف إذا كثرن ~~ما على الرجال لعموم الأمر بذلك ولا يجوز أن يترك حديث مصلى المرأة ~~المذكورة لحديث وابصة ولا حديث وابصة لحديث مصلى المرأة فليس من ترك هذا ~~لهذا بأولى ممن ترك ما أخذ هذا وأخذ بما ترك وكل هذا لا يجوز وشغبوا بحديث ~~ابن عباس وجابر إذ جاء كل منهما فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مؤتما به وحده فأدار عليه السلام كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه قالوا ~~فقد صار جابر وابن عباس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الإدارة # قال علي وهذا لا حجة فيه لهم لما ذكرنا من أنه لا يحل ضرب السنن بعضها ~~ببعض # وهذا تلاعب بالدين وليت شعري ما الفرق بين من ترك ms0699 حديث جابر وابن عباس ~~لحديث وابصة وعلي بن شيبان وبين من ترك حديث وابصة وعلي لحديث جابر وابن ~~عباس وهل هذا كله إلا باطل بحت وتحكم بلا برهان بل الحق في ذلك الأخذ بكل ~~ذلك فكله حق ولا يحل خلافه فإدارة الإمام من صلى عن يساره إلى يمينه حق ولا ~~تبطل بذلك الصلاة وبخلاف من صلى عن يسار الإمام وهو عالم بالمنع من ذلك ~~فصلاة هذين باطل بخلاف حكم المصلي خلف الصف وما سمي قط المدار عن شمال إلى ~~يمين مصليا وحده خلف الصف وموهوا أيضا بخير ( ( ( بخبر ) ) ) أبي بكرة إذ ~~أتى وقد حفزه النفس فركع دون الصف ثم دخل الصف # قال علي وهذا الخبر حجة عليهم لنا لأن عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا ~~عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حميد بن مسعدة أن يزيد ~~بن زريع حدثهم قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم ثنا الحسن أن أبا ~~بكرة حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فركعت دون ~~الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد # PageV04P057 حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن عثمان ثنا أحمد بن ~~خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن ~~الأعلم هو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي وقد ركع فركع ثم دخل الصف وهو راكع فلما انصرف رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال أيكم دخل الصف وهو راكع فقال له أبو بكرة أنا قال ~~زادك الله حرصا ولا تعد # قال علي فقد ثبت أن الركوع دون الصف ثم دخول الصف كذلك لا يحل فإن قيل ~~فهلا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة كما أمر الذي أساء الصلاة ~~والذي صلى خلف الصف وحده قلنا نحن على يقين نقطع به أن الركوع دون الصف ms0700 ~~إنما حرم حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم # فإذ ذلك كذلك فلا إعادة على من فعل ذلك قبل النهي ولو كان ذلك محرما قبل ~~النهي لما أغفل عليه السلام أمره بالإعادة كما فعل مع غيره # فبطل أن يكون لمن أجاز صلاة المنفرد خلف الصف وصلاة من لم يقم الصفوف حجة ~~أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا إجماع وبقولنا يقول السلف الطيب روينا بأصح ~~إسناد عن أبي عثمان النهدي قال كنت فيمن ضرب عمر بن عمر الخطاب قدمه لإقامة ~~الصف في الصلاة قال علي ما كان رضي الله عنه ليضرب أحدا ويستبيح بشرة محرمة ~~عل غير فرض وعن يحيى بن سعيد القطان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أنه ~~أخبره عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يسوون الصفوف فإذا جاءوا ~~كبر # وعن عمر بن الخطاب من كان بينه وبين الإمام نهر أو حائط أو طريق فليس مع ~~الإمام وعن مالك عن أبي النضر عن مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان أنه ~~كان يقول ذلك في خطبته قلما يدع ذلك كلاما فيه إذا قامت الصلاة فاعدلوا ~~الصفوف وحاذوا PageV04P058 بالمناكب فإن اعتدال الصف من تمام الصلاة ثم لا ~~يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أنها ا ستوت فيكبر # هذا فعل الخليفتين رضي الله عنهما بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا ~~يخالفهم في ذلك أحد منهم # وعن عثمان أنه كان يقول اعدلوا الصفوف وصفوا الأقدام وحاذوا بالمناكب # وعن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمران الجعفي عن سويد بن غفلة ~~قال كان بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أقدامنا في الصلاة ~~ويسوي مناكبنا # فهذا بلال ما كان ليضرب أحدا على غير الفرض # وعن ابن عمر من تمام الصلاة اعتدال الصف # وأنه قال لأن تخر ثنيتاي أحب إلي من أن أرى خللا في الصف فلا أسده قال ~~علي هذا لا يتمنى في ترك مباح أصلا وعن ابن ms0701 عباس إياكم وما بين السواري ~~وعليكم بالصف الأول # وعن عبيد الله بن أبي يزيد رأيت المسور بن مخرمة يتخلل الصفوف حتى ينتهي ~~إلى الصف الأول أو الثاني وعن وكيع عن مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم ~~بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير قال والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله ~~بين وجوهكم # وقيل لأنس بن مالك أتنكر شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف # PageV04P059 قال علي المباح لا يكون منكرا وعن سعيد بن جبير الأمر بتسوية ~~الصفوف وعن عطاء على الناس أن يسووا الصفوف # وعن عبد الرحمن بن يزيد سووا الصفوف فإن من تمام الصلاة إقامة الصف # وعن إبراهيم النخعي في الرجل يجيء وقد تم الصف إن قدر فليدخل معهم في ~~الصف أو يجتذب رجلا فيصلي معه فإن صلى وحده فليعد الصلاة # وعن شعبة قال سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يصلي وحده خلف الصف قال يعيد # ويبطلان ( ( ( وببطلان ) ) ) صلاة من صلى خلف الصف منفردا يقول الأوزاعي ~~والحسن بن حي وأحد قولي سفيان الثوري وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق # 416 # | مسألة وواجب على من دخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب # فإذا خرج منه فليقل اللهم إني أسألك من فضلك # وهذا إنما هو من شروط دخول المسجد متى دخله لا من شروط الصلاة فصلاة من ~~لم يقل ذلك جائزة وقد عصى في تركه قول ما أمر به حدثنا عبد الله بن يوسف ~~ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ~~ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد هو ابن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن ~~أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل ~~اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل ms0702 اللهم إني أسألك من فضلك # قال علي أيهما كان فهو خير من كل من بعده # 417 # | مسألة وفرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا يسجد # PageV04P060 ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل إمامه ولا مع إمامه فإن فعل ~~عامدا بطلت صلاته لكن بعد تمام كل ذلك من إمامه فإن فعل ذلك ساهيا فليرجع ~~ولا بد حتى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من إمامه وعليه سجود السهو # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو ~~عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي ثنا أبو موسى ~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنة الخير وعلمنا ~~صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا ~~وإذا قال @QB@ غير المغضوب عليهم @QE@ فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر ~~وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك وإذا كبر ~~وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجدقبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك وذكر باقي ~~الحديث # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري حدثني أبو ~~إسحاق هو السبيعي ثنا عبد الله بن يزيد الأنصاري ثنا البراء بن عازب قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لمن يحن أحد ~~منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده # وقد رويناه أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب # وبه إلى البخاري ثنا الحجاج بن المنهال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال ~~سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أو ~~لا يخشى أحدكم ms0703 إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل ~~الله صورته صورة حمار # PageV04P061 حدثنا حمام ثنا ابن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ~~محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا سفيان هو ابن عيينة ثنا يحيى بن ~~سعيد الأنصاري أنه سمع محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز سمعت معاوية بن ~~أبي سفيان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالركوع ولا ~~بالسجود ( ( ( السجود ) ) ) فإني قد بدنت فمهما أسبقكم به إذا ركعت فإنكم ~~تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت فإنكم تدركوني به إذا رفعت ~~وبه قال السلف # روينا عن أبي هريرة أنه قال إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفض قبله فإن ~~ناصيته بيد شيطان # وعن عبد الله بن مسعود ما يؤمن الرجل إذا رفع رأسه قبل الإمام أن تعود ~~رأسه رأس كلب # قال علي لا وعيد أشد من المسخ في صورة كلب أو حمار ولا عقوبة أعظم من ~~إسلام ناصية المرء إلى يد الشيطان # وعن ابن مسعود لا تبادروا أئمتكم بالسجود فإن سبقكم من ذلك شيء فليضع ~~أحدكم رأسه كقدر ما سبق وعن عمر بن الخطاب مثل هذا حرفا حرفا # PageV04P062 قال علي والمعصية المحرمة المبعدة من الله تعالى لا تنوب عن ~~الطاعة المفترضة المقربة منه عز وجل . # | 418 - مسألة فمن كان عليل البصر وخشى ضررا من طول الركوع أو السجود # فليؤخر ذلك إلى قرب رفع الإمام رأسه بمقدار ما يركع ويطمئن ويقول سبحان ~~ربي العظيم وبحمده ثم يرفع بعد رفع الإمام لقول الله تعالى @QB@ وما جعل ~~عليكم في الدين من حرج @QE@ # ولقوله عز وجل @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # ولقوله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ # والعجب كله من قول أبي حنيفة ومالك لا يحل المأموم ( ( ( لمأموم ) ) ) أن ~~يكبر للإحرام قبل إمامه ولا مع إمامه ولا أن يسلم قبل إمامه ولا مع إمامه ~~ثم أجازوا له أن يفعل سائر ذلك مع ms0704 الإمام وفي قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا نص جلي على أنه لا يحل ~~للمأموم أن يفارق الإمام حتى تتم صلاة الإمام ولا تتم صلاة الامام إلا ~~بتمام سلامة # | 419 - مسألة ولا يحل لأحد أن يكبر قبل إمامه إلا في أربعة مواضع # أحدها من دخل خلف إمام فلما كبر الإمام وكبر الناس ذكر الإمام أنه على ~~غير طهارة فإنه يشير إلى الناس أن امكثوا ثم يخرج فيتطهر ثم يأتي فيبتدئ ~~التكبير للإحرام وهم باقون على ما كبروا كما فعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بأصحابه رضي الله عنهم والثاني أن يكبرالإمام ويكبر الناس بعده ثم ~~يحدث فيستخلف من دخل حينئذ فيصير إماما مكانه ويكون المؤتمون به قد كبروا ~~قبله وهذا إجماع من الحنفيين والمالكيين والشافعيين والحنبليين والثالث أن ~~يغيب الإمام الراتب فيستخلف الناس من يصلي بهم ثم يأتي الإمام الراتب ~~فيتأخر المقدم ويتقدم هو فيصلي بالناس وقد كبر المأمومون قبله كما فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة إذ مضى عليه السلام إلى بني عمرو بن عوف ~~ليصلح بينهم PageV04P063 فقدم الناس للصلاة التي حضرت أبا بكر فجاء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فصلى بالناس بانين على ما صلوا مع أبي بكر # وكما فعل صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها بالمسلمين # وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا ولله الحمد # والرابع من كان معذورا في ترك حضور الجماعة أو يئس عن أن يجد جماعة فبدأ ~~الصلاة فلما دخل فيها أتى الإمام فإنه يدخل في صلاة الإمام ويعتد بتكبيره ~~وبما صلى لأنه كبر كما أمر وصلى ما مضى من صلاته كما أمر ومن فعل ما أمر به ~~فقد أحسن ومن أحسن فلا يجوز إبطال ما علم ( ( ( عمل ) ) ) إلا بنص قرآن أو ~~سنة ثابتة وقد قال تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ # وكذلك لا يحل لأحد أن يسلم ms0705 قبل إمامه إلا في أربعة مواضع أحدها صلاة ~~الخوف كما نذكر في أبوابها إن شاء الله تعالى # والثاني من كان له عذر في ترك حضور الجماعة أو يئس عن وجود جماعة فبدأ ~~بالصلاة ثم أتى الإمام فصار هذا مؤتما به وتمت صلاته قبل صلاة الإمام فهذا ~~مخير إن شاء سلم ونهض لأن صلاته قد تمت ولا يجوز له الائتمام بالإمام في ~~أحوال يفعلها الإمام من صلاته ولا يحل للمؤتم أن يزيدها في صلاته فإذ لا ~~يجوز له الائتمام بالإمام فقد خرج عن إمامته وتمت صلاته فليسلم وإن شاء ~~يتمادى على تشهده ودعائه حتى إذا سلم الإمام سلم بعده أو معه # والثالث مسافر دخل خلف من يتم الصلاة إما مقيما وإما متأولا معذورا بخطئه ~~فإذا تمت للمأموم ركعتان بسجداتها ( ( ( بسجدتيهما ) ) ) فقد تمت صلاته فهو ~~مخير بين ما ذكرنا من سلام أو تمادي على الجلوس والدعاء وإن شاء بعد سلامه ~~أن ينهض فله ذلك وإن شاء أن يصلي مع الإمام باقي صلاته متطوعا فذلك له ~~والرابع من طول عليه الإمام تطويلا يضربه في نفسه أو في ضياع ماله فله أن ~~يخرج عن إمامته ويتم صلاته لنفسه ويسلم وينهض لحاجته كما حدثنا عبد الله بن ~~يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد PageV04P064 بن محمد ~~ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عباد ثنا سفيان هو ابن ~~عيينة عن عمرو هو ابن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ~~ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولآتين رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم ~~أتى فافتتح ms0706 بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ ~~أفتان أنت إقرأ بكذا واقرأ بكذا وذكر باقي الكلام # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري حدثني محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال ~~سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف رجل فبلغ ~~ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان أو قال فاتنا فاتنا ~~فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل # وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم مع النص وقد روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ~~أبي طالب قال إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم وقد ~~تمت صلاته ولا نعلم له من الصحابة رضي الله عنهم PageV04P065 في ذلك مخالفا # وبكل الوجوه التي ذكرنا قد قالت طوائف من السلف رضي الله عنهم # 420 # | مسألة ومن سبق إلى مكان من المسجد لم يجز لغيره إخراجه عنه # وكذلك إن قام عنه غير تارك له فرجع فهو أحق به لأن المسجد لجميع الناس ~~وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام أحد عن مكانه حدثنا عبد الله بن ~~ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن ~~إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به # 421 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يصلي أمام الإمام إلا لضرورة حبس فقط # في سفينة حيث لا يمكن غير ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ~~ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد ms0707 بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا هارون بن معروف ثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حرزة ~~عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أتينا جابر بن عبد الله فحدثنا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ قال جابر فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته فقام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليصلي ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي ~~فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه # فوجب أن يكون الاثنان فصاعدا خلف الإمام ولا بد ويكون الواحد عن يمين ~~الإمام ولا بد لأن دفع النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وجبارا إلى ما وراءه ~~أمر منه عليه السلام بذلك لا يجوز تعديه وإدارته جابرا إلى يمينه كذلك فمن ~~صلى بخلاف ما أمر به عليه السلام فلا صلاة له PageV04P066 وقد قال قوم إن ~~الاثنين يكونان حفافي الإمام واحتجوا في ذلك برواية رويناها عن الأعمش عن ~~إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما صليا مع ابن مسعود رضي الله عنه فقام ~~بينهما وجعل أحدهما عن يمينه # والآخر عن شماله وقام بينهما ثم ركع بهما فوضعا أيديهما على ركبهما فضرب ~~أيديهما ثم طبق يديه فجعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # وروينا من طريق فيها هارون بن عنترة وأخرى فيها الحارث بن أبي أسامة ~~وكلاهما متروك أن هكذا كان يفعل عليه السلام إذا كانوا ثلاثة # قال علي أما رواية الأعمش وهي الثابتة فلا بيان فيها إلى أي شيء أشار ابن ~~مسعود بقلوه ( ( ( بقوله ) ) ) هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~موقف الإمام بين المأمومين وإلى التطبيق معا أم إلى التطبيق وحده وإذ لا ~~بيان في ذلك فلا يجوز أن يترك اليقين للظنون # ثم حتى لو صح ms0708 هذا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان إبعاده ~~عليه السلام لجابر وجبار عن كونهما حفافيه وإيقافهما خلفه مدخلا لنا في ~~يقين منع الاثنين من كونهما حفافي الإمام وأنه لا يجوز وإذ ذلك كذلك فجواز ~~كون الاثنين حفافي الإمام قد حرم بيقين فلا يجوز أن يعود إلى الجواز ما قد ~~تيقن تحريمه إلا بنص جلي بعودته وبالله تعالى التوفيق # 422 # | مسألة وكل من استخلفه الإمام المحدث فإنه لا يصلي إلا صلاة نفسه # لا على صلاة إمامه المستخلف له ويتبعه المأمومون فيما يلزمهم ولا يتبعونه ~~فميا لا يلزمهم بل يقفون على حالهم ينتظرونه حتى يبلغ إلى ما هم فيه ~~فيتبعوه حينئذ PageV04P067 وقال أبو حنيفة ومالك بل يصلي الإمام المستخلف ~~كما كان يصلي لو كان مأموما وعلى حكم صلاة إمامه الذي استخلفه قال علي ما ~~نعلم لهم حجة إلا أنهم ونحن تنازعنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما جعل الإمام ليؤتم به قال علي والإمام الذي أحدث واستخلف وخرج فقد بطلت ~~إمامته بإجماع منا ومنهم وبضرورة الحس والمشاهدة لأنه الآن في داره يحدث أو ~~يأكل أو يعمل ما الله تعالى أعلم به في غير صلاة وأنه لو رجع لكان مؤتما ~~عندكم لا إماما فقد أيقنا أن إمامته قد بطلت فإن قالوا إنما قلنا بقي حكم ~~إمامته لا إمامته قلنا في هذا نازعناكم فليس دعواكم حجة لنفسها وإذ قد ~~أقررتم أن إمامته قد بطلت وأنه ليس إماما فلا يجوز بقاء حكم إمامة قد بطلت ~~أصلا وأما الثاني فهو بإجماع منا ومنهم الإمام الذي أمر عليه السلام أن ~~نأتم به وأن نكبر إذا كبر ونرفع إذا رفع ونركع إذا ركع ونسجد إذا سجد فإذ ~~هو كذلك فهو الإمام لا المأموم والإمام هو المأمور بأن يأتي بالصلاة كما ~~أمر والمأتمون ( ( ( والمؤتمون ) ) ) به هم المأمورون بالائتمام به فإن ~~قالوا فأنتم تقولون إن المأموم إذا أتم صلاته لم ينتظر الإمام قلنا نعم ~~وهؤلاء لم تتم صلاتهم بعد # فواجب عليهم انتظاره كما فعل ms0709 المسلمون في انتظار رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذ خرج ثم رجع وقد اغتسل وكما فعلوا في صلاة الخوف لأنهم بعد مؤتمون ~~به وهو إمامهم وصلاتهم لم تتم فلا عذر لهم في الخروج عن الائتمام به ولا ~~يحل لهم أن يتبعوه فيما ليس من صلاتهم فيزيدوا فيها بالعمد ما قد صلوه فوجب ~~انتظارهم إياه ولا بد وبالله تعالى التوفيق # وأما من تمت صلاته منهم فإن شاء سلم وإن شاء أطال التشهد فذلك له حتى ~~PageV04P068 يسلم مع الإمام وبالله تعالى التوفيق # 423 # | مسألة وأيما عبد أبق عن مولاه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع # يكون أبق لضرر محرم لا يجد من ينصره منه فليس آبقا حينئذ إذا نوى بذلك ~~البعد عنه فقط حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ثنا جرير عن ~~المغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله البجلي يحدث عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وبهذا يقول أبو هريرة كما ~~روينا عن محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ~~ثابت قال سمعت وأنا صبي عن أبي هريرة أنه قال في الآبق لا تقبل له صلاة # قال علي هذا صاحب لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف وخصومنا ~~يشغبون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم # 424 # | مسألة ومن صلى من الرجال وهو لابس معصفرا بطلت صلاته # عالما بالنهي وإلا فلا فإن كان مصبوغا بعصفر لا يظهر فيه إلا أنه لا يطلق ~~عليه اسم معصفر فصلاته فيه جائزة والصلاة فيه جائزة للنساء حدثنا عبد الله ~~بن ربيع ثنا محمد بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنبي ~~ثنا مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي ~~طالب أن رسول ms0710 الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر ~~وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع # وبهذا يقول بعض السلف الصالح PageV04P069 كما روينا عن معمر عن قتادة أن ~~عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال دعوا هذه البراقات للنساء # وعن معمر عن بديل العقيلي عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن سليمان ~~بن صرد الخزاعي قال رأى عمر بن الخطاب على رجل ثوبين ممصرين فقال ألق هذين ~~عنك لعلك أن توهم من عملك ما هو أشد من هذا قال علي هذا تشديد عظيم جدا ~~وروينا أن أم الفضل بنت غيلان أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن العصفر فقال ~~أنس لا بأس به للنساء قال علي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحته ~~للنساء حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو ~~داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد ~~الرحمن بن عوف ثنا أبي عن محمد بن إسحاق أن نافعا مولى ابن عمر حدثه عن عبد ~~الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن ~~عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما ~~أحبت من ألوان الثياب PageV04P070 من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص ~~أو خف # 425 # | مسألة ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبا أو إناء فضة # بطلت صلاته إلا أن يحمل المأخوذ بغير حقه ليرده إلى صاحبه أو يحمل الإناء ~~ليكسره فصلاته تامة فإن صلى وفي كفه أو حجزته حلى ذهب يتملكه لأهله أو ~~ليبيعه أو ثوب حرير كذلك أو دنانير فصلاته تامة وكذلك لو صلى وفي فيه دينار ~~أو لؤلؤة يحرزهما بذلك فصلاته تامة # برهان ذلك أنه عمل في صلاته ما لا يحل له ومن عمل في صلاته ما لا يحل له ~~فلم يصل الصلاة التي أمره الله عز ms0711 وجل بها فإذا حمل ذلك لما أمر به فلم ~~يعمل في صلاته إلا ما أمر به فصلاته صحيحة وبالله تعالى التوفيق # 426 # | مسألة وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه # أو عاتقيه فإن لم يفعل بطلت صلاته فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه كان معه ~~ثياب غيره أو لم يكن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن ~~أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو عاصم هو النبيل عن مالك عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء # PageV04P071 ورويناه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس ~~على عاتقيه منه شيء # قال علي المعنى في كلا اللفظين واحد لأنه متى ألقى بعض الثوب على عاتقه ~~فلم يصل في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء بل صلى في ثوب على أحد عاتقيه منه ~~شيء حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا هارون بن معروف ثنا ~~حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة ~~بن الصامت قال أتينا جابر بن عبد الله أنا وأبي فحدثنا في حديث أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه ~~وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك يعني ثوبه # وهذه الأحاديث تقضي على سائر الأخبار في الصلاة في الثوب الواحد وروينا ~~عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال في الثوب إذا ~~كان واسعا فتوشح به وإن كان قصيرا فاتزر به # وعن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال إذا لم يكن ms0712 عليك إلا ثوب ~~واحد إن كان واسعا فتوشح به وإن كان صغيرا فاتزر به وعن طاوس بنحو هذا وعن ~~محمد بن الحنفية لا صلاة لمن لم يخمر على عاتقيه في الصلاة # # | 427 PageV04P072 سألة ولا يجوز لأحد أن يصلي وهو مشتمل الصماء # ويداه تحته الرجل والمرأة سواء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ~~إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة ~~عن عبيد بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين فذكر الحديث وفيه عن ~~اشتمال الصماء # 428 # | مسألة ولا تجزئ الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال وأما المرأة # فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعا لا أكثر فإن زادت على ذلك عالمة بالنهي ~~بطلت صلاتها وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل ألبتة فإن ~~أسبله فزعا أو نسيانا فلا شيء عليه حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ~~ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن عبيد الله بن عمر ~~عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم ~~القيامة إلى من جر ثوبة خيلاء # فهذا عموم للسراويل والإزار والقميص وسائر ما يلبس # ورواه أيضا عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم عن ابن عمر مسندا # ورويناه عن أيضا من طريق أبي ذر مسندا بوعيد شديد # وروينا عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه قال المسبل إزاره في الصلاة ~~ليس من الله في حل ولا في حرام # PageV04P073 وعن ابن عباس لا ينظر الله إلى مسبل وعن مجاهد كان يقال من ~~مس إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله وليسوا ~~إلا الصحابة ms0713 رضي الله عنه ( ( ( عنهم ) ) ) لأنه ليس من صغار التابعين بل ~~من أوساطهم ( ( ( أواسطهم ) ) ) وعن ذر بن عبد الله المرهبي وهو من كبار ~~التابعين كان يقال من جر ثيابه لم تقبل له صلاة ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا ~~من الصحابة رضي الله عنهم قال علي فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم ~~يصل كما أمر ومن لم يصل كما أمر فلا صلاة له حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ~~محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا النفيلي هو عبد ~~الله بن محمد ثنا محمد ثنا زهير هو ابن معاوية ثنا موسى بن عقبة عن سالم بن ~~عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه ~~خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر الصديق إن أحد جانبي ~~إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لست ممن يفعله خيلاء # PageV04P074 حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ~~أخبرنا نوح بن حبيب القومسي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن ~~نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من ~~الخيلاء لم لم ينظر الله إليه قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء ~~بذيولهن قال ترخينه شبرا قالت إذن تنكشف أقدمهن ( ( ( أقدامهن ) ) ) قال ~~ترخينه ذراعا لا يزدن عليه # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~عبد الله بن يزيد المقرئ ( ( ( المقري ) ) ) ثنا سفيان هو ابن عيينة ثنا ~~العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري فقال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ~~فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل ذلك في النار لا ينظر الله إلى من جر ~~إزاره بطرا # 429 # | مسألة والصلاة ms0714 جائزة في ثوب الكافر والفاسق ما لم يوقن فيها شيئا # يجب اجتنابه لقول الله تعالى @QB@ خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@ # وقد صح أن رسول الله صلى في جبة رومية ونحن على يقين من طهارة القطن ~~والكتان والصوف والشعر والوبر والجلود والحرير للنساء وإباحة كل ذلك فمن ~~ادعى نجاسة أو تحريما لم يصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة قال تعالى ~~@QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ # وقال تعالى @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ PageV04P075 # فإن قيل قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيتهم إلا بعد غسلها وأن ~~لا يوجد غيرها قلنا نعم والآنة ( ( ( والآنية ) ) ) غير الثياب @QB@ وما ~~كان ربك نسيا @QE@ # ولو أراد الله تعالى تحريم ثيابهم لبين ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه ~~وسلم كما فعل بالآنية والعجب أن المانع من الصلاة في ثيابهم يبيح آنيتهم ~~لغير ضرورة وهذا عكس الحقائق وإباحة الصلاة في ثياب المشركين هو قول سفيان ~~الثوري وداود بن علي وبه نقول 430 # | مسألة ولا يجزىء أحدا من الرجال أن يصلي وقد زعفر جلده بالزعفران # فإن صبغ ثيابه أو عمامته بالزعفران أو زعفر لحيته فحسن وصلاته بكل ذلك ~~جائزة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو ~~داود ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية كلاهما عن ~~عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر ~~الرجل # هذا لفظ إسماعيل ولفظ حماد عن التزعفر للرجال # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان ~~بن الأشعث ثنا زهير بن حرب ثنا محمد بن عبد الله الأسدي ثنا أبو جعفر ~~الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قالا سمعنا أبا موسى الأشعري يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق # قال علي الخلوق الزعفران وأول مراتب ms0715 هذا الخبر كونه من قول أبي موسى # PageV04P076 قال علي هذا النهي ناسخ لما كان في أول الهجرة من إباحته ~~عليه السلام لأن يتزعفر الرجل إذ رأى عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وعليه ~~الخلوق فلم ينكر عليه إذ الأصل في ذلك الإباحة ثم طرأ النهي فجاء ناسخا ~~حدثنا عبد الله بن ربيع ثا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا يعقوب بن ~~إبراهيم ثنا الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن ~~عمر يصفر لحيته بالخلوق فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق قال ~~إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من ~~الصبغ أحب إليه منها ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته # قال علي ولم ينه عليه السلام النساء عن التزعفر فهو مباح لهن قال عز وجل ~~@QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ # 431 # | مسألة ولا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته # بطلت صلاته لكن إن نابه شيء في صلاته فليسبح وأما المرأة فحكمها إن نابها ~~شيء في صلاتها أن تصفق بيديها فإن سبحت فحسن وهو قول الشافعي وداود وقال ~~أبو حنيفة إن سبح الرجل مريدا إفهام غيره بأمر ما بطلت صلاته وقال مالك لا ~~تصفق المرأة بل تسبح # وكلا القولين خطأ وخلاف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم ثنا حماد بن زيد ثنا أبو ~~حازم المدني عن سهل بن سعد فذكر حديثا وفيه إن الناس صفحوا إذ رأوا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جاءوهم يصلون خلف أبي بكر وإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لهم إذ سلم إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء في ~~الصلاة # PageV04P077 قال علي لا خلاف في أن التصفيق والتصفيح بمعنى واحد وهو ~~الضرب بإحدى صفحتي الأكف على ms0716 الأخرى وروينا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ~~أنهما قالا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولا يعرف لهما من الصحابة رضي ~~الله عنهم مخالف وإنما جاز التسبيح للنساء لأنه ذكر لله تعالى والصلاة مكان ~~لذكر الله عز وجل . # | 432 - مسألة ولا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد أن تمس طيبا # فإن فعلت بطلت صلاتها سواء في ذلك الجمعة والعتمة والعيد وغير ذلك من ~~جميع الصلوات # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ~~يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن ~~بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد هو ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة هو ~~ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن يخرجن وهو ( ( ( وهن ) ) ) تفلات # قال علي إن أمكن المرأة أن تتطيب يوم الجمعة طيبا تذهب ريحه قبل الجمعة ~~فذلك عليها وإلا فلا بد لها من ترك الطيب أو ترك الجمعة أي ذلك فعلت فمباح ~~لها # | 433 - مسألة - ولا يحل للمرأة أن تصلى وهي واصلة شعرها بشعر إنسان أو ~~غيره أو بصوف أو بأي شيء # كان وكذلك الرجل أيضا # وأما التي تضفر غديرتها أو PageV04P078 غدائرها بخيط من حرير أو صوف أو ~~كتان أو قطن أو سير أو فضة أو ذهب فليست واصلة ولا إثم عليها # ولا صلاة للتي تعظم رأسها بشيء تختمر عليه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ~~بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ms0717 ثنا الحميدي ثنا ~~سفيان هو ابن عيينة ثنا هشام هو ابن عروة أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول ~~إنها سمعت أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول سألت امرأة النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمزق ( ( ( فامرق ) ) ) ~~شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه قال لعن الله الواصلة والموصولة # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن ~~يحيى بن الحارث الحمصي ثنا محبوب بن موسى أنا ابن المبارك عن يعقوب هو ابن ~~القعقاع عن قتادة عن ابن المسيب عن معاوية أنه قال يا أيها الناس إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين ~~أيديهم قال هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه # قال علي قول معاوية نهاكم خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال ~~والنساء فمن صلى وهو عامل في صلاته حالا محرمة عليه فلم يصل كما أمر فلا ~~صلاة له وبالله تعالى التوفيق # 434 # | مسألة وأما التي تتولى وصل شعر غيرها والواشمة والمستوشمة # النقش في الجلد ثم يعمل بالكحل الأسود والمتفلجة والنامصة والمتنمصة ~~والنمص هو نتف الشعر من الوجه فكل من فعلت ذلك في نفسها أو في غيرها ~~فملعونات من الله عز وجل وصلواتهن تامة PageV04P079 أما اللعنة فقد صح لعن ~~كل من ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما تمام صلاتهن فإنهن بعد حصول هذه الأعمال فيهن ومنهن لا يقدرن على ~~التبرئ ( ( ( التبرؤ ) ) ) من تلك الأحوال ومن عجز عما كلف سقط عنه # قال تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # فلم يكلف أحد إلا ما يستطيع فإذا عجزن عن إزالة تلك الأحوال فقد سقط عنهن ~~إزالتها وهن مأمورات بالصلاة فيؤدينها كما يقدرن # وأما الواصلة في شعر نفسها فقادرة على إزالته فإذ لم تزله فقد استصحبت في ~~صلاتها عملا هي فيه عاصية لله عز وجل فلم ms0718 تصل كما أمرت فلا صلاة لها وبالله ~~تعالى التوفيق # 435 # | مسألة والصلاة جائزة على ظهر الكعبة وعلى أبي قبيس وعلى كل سقف # بمكة وإن كان أعلى من الكعبة وفي جوف الكعبة أينما شئت منها الفريضة ~~والنافلة سواء وقال مالك لا تجوز الصلاة في جوف الكعبة الفرض خاصة وأجاز ~~فيها التنفل والذي قلنا نحن هو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم # واحتج أتباع مالك بأن قالوا إن من صلى داخل الكعبة فقد استدبر بعض الكعبة ~~قال علي إنما قال الله عز وجل @QB@ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ~~الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره @QE@ # فلو كان ما ذكره المالكيون حجة لما حل لأحد أن يصلي في المسجد الحرام ~~لأنه هو القبلة بنص كلام الله تعالى في القرآن وكل من يصلي فيه فلا بد له ~~من أن يستدبر بعضه فظهر فساد هذا القول وأيضا فإن كل من صلى إلى المسجد ~~الحرام أو إلى الكعبة فلا بد له من أن يترك بعضها عن يمينه وبعضها عن شماله ~~ولا فرق عند أحد من أهل الإسلام في أنه لا فرق بين استدبار القبلة في ~~الصلاة وبين أن يجعلها على يمينه أو على شماله # فصح أنه لم يكلفنا الله عز وجل قط مراعاة هذا وإنما كلفنا أن نقابل ~~بأوجهنا ما قابلنا من جدار الكعبة أو من جدار المسجد قبالة الكعبة حيثما ~~كنا فقط PageV04P080 حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن ~~أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع ~~عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وأسامة بن زيد ~~وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكق ( ( ( ومكث ) ) ) فيها ~~فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن ~~يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة من ورائه ثم صلى # قال علي ما قال أحد قط إن صلاته المذكورة صلى الله عليه وسلم كانت ms0719 إلى ~~غير القبلة وقد نص عليه السلام على أن الأرض كلها مسجد وباطن الكعبة أطيب ~~الأرض وأفضلها فهي أفضل المساجد وأولاها بصلاة الفرض والنافلة # ولا يجوز لغير الراكب أو الخائف أو المريض أن يصلي نافلة إلى غير القبلة ~~والتفريق بين الفرض والنافلة # ولا يجوز لغير الراكب أو الخائف أو المريض أن يصلي نافلة إلى غير القبلة ~~والتريق بين الفرض والنافلة بلا قرآن ولا سنة ولا إجماع خطأ وبالله تعالى ~~التوفيق # وكل مكان أعلى من الكعبة فإنما علينا مقابلة جهة الكعبة فقط وقد هدمت ~~الكعبة لتجدد فما قال أحد ببطلان صلاة المسلمين . # | 436 - مسألة ومن صلى وفي قبلته مصحف فذلك جائز ما لم يتعمد عبادة ~~المصحف # إذ لم يأت نص الإجماع بالمنع من ذلك . # | 437 - مسألة ومن صلى وفي قبلته نار أو حجر أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار ~~أو إنسان مسلم أو كافر أو حائض أو أي جسم كان حاشا الكلب والحمار وغير ~~المضطجعة من النساء # فكل ذلك جائز لأنه لم يأت بالفرق بين شيء مما ذكرنا وبين سائر الأجسام ~~كلها قرآن ولا سنة ولا إجماع # ولا بد من أن يكون بين يدي المصلي جسم من أجسام العالم فالتفريق بينها ~~باطل لأنه دعوى بلا برهان وبالله تعالى التوفيق # 438 # | مسألة والصلاة في البيعة والكنيسة وبيت النار والمجزرة ما اجتنب # البول والفرث والدم وعلى قارعة الطريق وبطن الوادي ومواضع الخسف وإلى ~~البعير والناقة وللتحدث والنيام وفي كل موضع جائزة ما لم يأت نص أو إجماع ~~متيقن في تحري ( ( ( تحريم ) ) ) الصلاة في مكان ما فيوقف عند النهي في ذلك ~~PageV04P081 حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد ~~الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه ~~عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد ~~الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة ثم حيثما ~~أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد # قال ms0720 علي فهذا نص جلي أن الكعبة مسجد مع مجيء القرآن بذلك وما علم أحد ~~مسجدا تحرم فيه صلاة الفرض وتحل فيه النافلة وروينا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من طريق أبي هريرة وجابر وحذيفة وأنس أن من فضائلنا أن الأرض ~~جعلت لنا مسجدا # وكل ما ذكرنا من الأرض فالصلاة فيه جائزة حاشا ما جاء النص من المنع من ~~الصلاة فيه كعطن الإبل والحمام والمقبرة وإلى قبر وعليه والمكان المغصوب ~~والنجس ومسجد الضرار فقط وإنما جاء النهي عن الصلاة في المجزرة وظهر بيت ~~الله الحرام من طريق زيد بن جبييرة ( ( ( جبيرة ) ) ) وهو لا شيء # ومن طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف # وجاء النهي عن الصلاة في موضع الخسف من طريق ابن لهيعة وهو لا شيء # وجاء النهي عن الصلاة على قارعة الطريق من طريق الحسن عن جابر ولا يصح ~~PageV04P082 سماع الحسن من جابر # 439 # | مسألة والصلاة جائزة على الجلود وعلى الصوف وعلى كل ما يجوز القعود # عليه إذا كان طاهرا وجائز للمرأة أن تصلي على الحرير وهو قول أبي حنيفة ~~والشافعي وأبي سليمان وغيرهم # وقال عطاء لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء وقال مالك تكره الصلاة ~~على غير الأرض أو ما تنبت الأرض قال علي هذا قول لا دليل على صحته والسجود ~~واجب على سبعة أعضاء الرجلين والركبتين واليدين والجبهة والأنف # وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرنا حاشا الجبهة فأي فرق بين ~~أعضاء السجود ولا سبيل إلى وجود فرق بينها لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا ~~سقيمة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول صاحب ولا من رأى له وجه وبالله ~~تعالى التوفيق # وروينا عن ابن مسعود أنه صلى على مسح شعر وعن عمر بن الخطاب أنه كان يسجد ~~في صلاته على عبقري وهو بساط صوف وعن ابن عباس أنه سجد في صلاته على طنفسة ~~وهي بساط صوف وعن أبي الدرداء مثل ذلك # وعن شريح والزهري مثل ذلك ms0721 وعن الحسن ولا مخالف لمن ذكرنا من الصحابة رضي ~~الله عنهم في ذلك وبالله تعالى التوفيق # 440 # | مسألة ومن زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم يقدر على السجود # بين يديه فليسجد على رجل من يصلي بين يديه أو على ظهره ويجزئه وهو قول ~~أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم # PageV04P083 وقال مالك لا يجوز ذلك قال علي أمرنا الله تعالى بالسجود ولم ~~يخص شيئا نسجد عليه من شيء @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن ~~عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن ~~مهدي ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب عن عمر ~~بن الخطاب قال إذا اشتد الحر فليسجد أحدكم على ثوبه وإذا اشتد الزحام ~~فليسجد على ظهر رجل # وروينا عن الحسن البصري وعن طاوس إذا كثر الزحام فاسجد على ظهر أخيك وعن ~~مجاهد اسجد على رجل أخيك ولا يعرف في هذا لعمر رضي الله عنه من الصحابة رضي ~~الله عنهم مخالف # 441 # | مسألة وجائز للإمام أن يصلي في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين # وفي أخفض منه سواء في كل ذلك العامة والأكثر والأقل فإن أمكنه السجود ~~فحسن وإلا فإذا أراد السجود فلينزل حتى يسجد حيث يقدر ثم يرجع إلى مكانه ~~وهو قول الشافعي وأبي سليمان وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز ذلك # وأجازه أبو حنيفة في مقدار قامة فأقل وأجازه مالك في الارتفاع اليسير قال ~~علي هذان تحديدان فاسدان لم يأت بهما نص قرآن ( ( ( القرآن ) ) ) ولا سنة ~~ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا رأي له وجه وما علم في شيء من ذلك فرق ~~بين قليل الارتفاع PageV04P084 وكثيره والتحريم والتحليل والتحديد بينهما ~~لا يحل إلا بقرآن أو سنة # ولئن كان وقوف الإمام في الصلاة في مكان أرفع من المأمومين بمقدار أصبع ~~حلالا فإنه لحلال بأصبع بعد أصبع حتى يبلغ ms0722 ألف قامة وأكثر ولئن كانت الألف ~~قامة حراما في ذلك فإنه لحرام كله إلى قدر الأصبع فأقل وإن المتحكم في ~~التفريق بين ذلك برأيه لقائل على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ~~ما لم يقله قط والعجب أن أبا حنيفة ومالكا قالا إن كان مع الإمام في العلو ~~طائفة جازت صلاته بالذين أسفل وإلا فلا وهذا عجب وزيادة في التحكم وأجازا ~~أن يكون الإمام في مكان أسفل من المأمومين وهذا تحكم ثالث كل ذلك دعوى بلا ~~برهان قال علي والحكم في ذلك أن يكون المأمومون خلف الإمام صفوفا صفوفا فلا ~~يحل لهم أن يخلوا بهذه الرتبة لما قد ذكرنا قبل من وجوب ترتيب الصفوف بأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فإن اتفق مصلي الإمام في دكان أو غرفة ~~أو رابية لا يسع فيها معه صف خلفه صلوا تحته حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا ~~أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا ~~مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز بن ~~أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاؤا ( ( ( جاءوا ) ) ) إلى سهل بن سد فقال سهل ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه يعني على المنبر فكبر وكبر ~~الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم ~~عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت ~~هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي قال علي لا بيان أبين من هذا في جواز صلاة ~~الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين PageV04P085 واحتج المخالفون بخبر ~~فيه النهي عن صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين وهو خبر ساقط ~~انفرد به زياد بن عبد الله البكائي وهو ضعيف # والخبر الذي أوردنا إجماع من الصحابة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فهذا هو الحجة لا الباطل الملفق # وقال بعض المخالفين هذا ms0723 من الكبر قال علي هذا باطل ويعكس عليهم في ~~إجازتهم صلاة المأمومين في مكان أرفع من مكان الإمام فيقال لهم هذا كبر من ~~المأمومين ولا فرق # ويلزمهم على هذا أن يمنعوا أيضا من صلاة الإمام متقلدا سيفا ولابس درع ~~فهذا أدخل في الكبر من صلاته في مكان عال وبمثل قولنا يقول أحمد بن حنبل ~~والليث بن سعد والبخاري وغيرهما ( ( ( وغيرهم ) ) ) وبالله تعالى التوفيق # PageV04P086 # | باب الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضا # # | 442 - مسألة رفع اليدين عند كل ركوع وسجود وقيام وجلوس # سوى تكبيرة الإحرام قال علي اختلف الناس في هذا فطائفة لم ترفع اليدين في ~~شيء من الصلاة إلا في أولها عند تكبيرة الإحرام على ظلع أيضا # ورأوه أيضا إن كان فرفع يسير وهذه رواية ابن القاسم عن مالك وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه برفع اليدين للإحرام أولا سنة لا فريضة ومنعوا منه في باقي ~~الصلاة ورأت طائفة رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من ~~الركوع # وهو قول الشافي ( ( ( الشافعي ) ) ) وأحمد وأبي سليمان وأصحابهم # وهو رواية أشهب وابن وهب وأبي المصعب وغيرهم عن مالك أنه كان يفعله ويفتي ~~به ورأت طائفة رفع اليدين عند كل تكبير في الصلاة الفرض والتطوع وعند كل ~~قول سمع الله لمن حمده فأما رواية ابن القاسم عن مالك فما نعلم لها وجها ~~أصلا ولا تعلقا بشيء من الروايات ولا قائلا بها من الصحابة ولا من التابعين ~~وأما قول أبي حنيفة فإنهم احتجوا بما حدثناه حمام ثنا عبد الله بن محمد ~~الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا زهير ~~بن حرب ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود ~~عن علقمة عن ابن مسعود قال ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فرفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد # PageV04P087 قالوا وكان علي وابن مسعود لا يرفعان أيديهما إلا في تكبيرة ~~الإحرام فقط # ما نعلم لهم حجة غير هذا ولا حجة ms0724 لهم فيه لما نذكر إن شاء الله تعالى ~~فنقول وبالله تعالى التوفيق إن هذا الخبر صحيح وليس فيه إلا أن رفع اليدين ~~فيما عدا تكبيرة الإحرام ليس فرضا فقط ولولا هذا الخبر لكان رفع اليدين عند ~~كل رفع وخفض وتكبير وتحميد في الصلاة فرضا # لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند كل رفع على ما ~~نذكر بعد هذا إن شاء الله عز وجل # وصح عنه عليه السلام أنه قال صلوا كما رأيتموني ( ( ( تروني ) ) ) أصلي ~~وقد ذكرناه بإسناده في كتابنا هذا في باب وجوب الأذان والإقامة # فلولا حديث ابن مسعود هذا لكان فرضا على كل مصل أن يصلي كما كان عليه ~~السلام يصلي # وكان عليه السلام يصلي رافعا يديه عند كل رفع وخفض لكن لما صح خبر ابن ~~مسعود علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام سنة وندب فقط وإن كان ~~علي وابن مسعود رضي الله عنهما لا يرفعان فقد كان ابن عمر وابن عباس وجماعة ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون فليس فعل بعضهم حجة على فعل ~~بعض بل الحجة على جميعهم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل ~~حال فإن كان ابن مسعود وعلي لا يرفعان فما جاء قط أنهما كرها الرفع ولا ~~نهيا عنه كما يفعل هؤلاء وأما من رأى رفع اليدين عند الركوع والرفع من ~~الركوع فإنهم احتجوا بما رويناه من طريق مالك ويونس بن يزيد وسفيان بن ~~عيينة وابن جريج والزبيدي PageV04P088 ومعمر وغيرهم كلهم عن الزهري عن سالم ~~بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ~~حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ~~رفعهما أيضا كذلك وكان لا يفعل ذلك في السجود # وروينا هذا الفعل في الصلاة عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي الدرداء ~~وأم الدرداء وابن عباس وروينا أيضا هذا الفعل في الصلاة عن أبي ms0725 موسى ~~الأشعري وأنه كان يعلمه الناس من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ~~حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري # وروينا أيضا عن أبي الزبير وأبي هريرة والنعمان بن أبي عياش وجملة أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معاذ بن معاذ عن ~~سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~يرفعون أيديهم إذا أحرموا وإذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوح # ورويناه أيضا عن عبد الرحمن بن سابط والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاوس ~~ومجاهد وابن سيرين ونافع مولى ابن عمر وقتادة والحسن بن مسلم PageV04P089 ~~وابن أبي نجيح وعبد الله بن دينار ومكحول ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد ~~القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإسماعيل بن علية والليث بن سعد والأوزاعي ~~وسفيان بن عيينة والحميدي وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن المبارك وابن ~~وهب وأحمد بن حنبل وإسحاق والمزني وأبي ثور ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن ~~جرير الطبري وابن المنذر وابن ( ( ( وابني ) ) ) عبد الله بن عبد الحكم ~~والربيع ومحمد بن نمير ويحيى بن معين وعلي بن المديني ويزيد بن هرون وغيرهم ~~وأما من ذهب إلى رفع اليدين في كل خفض ورفع فاحتجوا بما حدثناه حمام بن ~~أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو إسماعيل محمد ~~بن إسماعيل ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد ~~الله بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا جاء الصلاة وإذا أراد أن يركع # وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين يرفع يديه # في ذلك كله # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا عياش قال ثنا عبد الأعلى ثنا عبيد الله بن عمر عن ms0726 نافع عن ~~ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا قال سمع الله لمن ~~حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم # ورواه أيضا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ان الأعرابي ثنا ~~أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قالا ثنا ابن فضيل ~~عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه # PageV04P090 حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن ~~بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد ثنا عبد ~~الحميد بن جعفر أخبرني محمد بن عمر وابن عطاء # قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيهم أبو قتادة فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # قالوا فلم فوالله ما كنت بأكثرنا تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا ~~فأعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه ~~حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم ~~يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم ~~يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع ~~يديه حتى يحاذي منكبيه وذكر الحديث # وفيه ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما ~~كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته وذكر باقي الحديث قالوا ~~صدقت هكذا كان يصلي # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر ms0727 بن عبد الملك ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو ~~داود حدثنا عبيد الله بن ميسرة الجشمي ثنا عبد الوارث هو ابن سعد ( ( ( ~~سعيد ) ) ) ثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائلقال كنت غلاما لا ~~أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال صليت مع ~~PageV04P091 رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه ثم التحف ~~ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم ~~رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين ~~كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته # قال محمد بن جحادة فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~المثنى ثنا معاذ بن هشام الدستوائي وعبد الأعلى ومحمد بن أبي عدي عن سعيد ~~بن أبي عروبة عن قتادة # وقال معاذ حدثني أبي عن قتادة # ثم اتفقوا عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رأى النبي صلى الله عليه ~~وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع ~~رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه هذا لفظ ابن أبي عدي وعبد الأعلى # وقال معاذ في حديثه كان عليه السلام إذا دخل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع ~~فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه فعل مثل ذلك # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن ميسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود # قال علي فهذه آثار متظاهرة متواترة عن ابن عمر وأبي حميد وأبي قتادة ~~ووائل بن حجر ms0728 ومالك بن الحويرث وأنس وسواهم من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV04P092 وهذا يوجب يقين العلم # قال علي فكان ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر زائدا على ما رواه علقمة ~~عن ابن مسعود ووجب أخذ الزيادة لأن ابن عمر حكى أنه رأى ما لم يره ابن ~~مسعود من رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه عند الركوع وعند الرفع من ~~الركوع وكلاهما ثقة وكلاهما حكى ما شاهد وقد خفى على ابن مسعود رضي الله ~~عنه أمر وضع اليدين على الركبتين فكيف وما تحمل كلا روايتيهما إلا على ~~المشاهدة الصحيحة وكان ما رواه نافع ومحارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر وما ~~رواه أبو حميد وأبو قتادة وثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من رفع اليدين عند القيام إلى الركعتين زيادة على ما رواه الزهري عن سالم ~~عن ابن عمر وكل ثقة وكل مصدق فيما ذكر أنه سمعه ورآه وأخذ الزيادة واجب ~~وكان ما رواه أنس من رفع اليدين عند السجود زيادة على ما رواه ابن عمر ~~والكل ثقة فيا روى وما شاهد وما رواه مالك بن الحويرث من رفع اليدين في كل ~~ركوع ورفع من ركوع وكل سجود ورفع من سجود زائدا على كل ذلك والكل ثقات فيما ~~رووه وما سمعوه وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركه لأن الزيادة ( ( ( الزيادات ~~) ) ) حكم قائم بنفسه رواه من علمه ولا يضره سكوت من لم يروه عن روايته ~~كسائر الأحكام كلها ولا فرق وممن قال بما ذكرناه ابن عمر كما أوردنا قبل من ~~عمله والحسن البصري والصحابة جملة كما أوردناه حدثنا يونس بن عبد الله ثنا ~~أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام ~~الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع ~~وإذا قال سمع ms0729 الله لمن حمده وإذا سجد وبين الركعتين يرفعهما إلى ثدييه # PageV04P093 قال علي هذا إسناد لا داخلة فيه وما كان ابن عمر ليرجع إلى ~~خلاف ماروى من ترك الرفع عند السجود إلا وقد صح عنده فعل النبي صلى الله ~~عليه وسلم لذلك حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا ~~قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو ~~سهل النضر بن كثير السعدي قال صلى إلى جنبي ابن طاوس في مسجد الخيف بمنى ~~فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك وقلت ~~لوهيب بن خالد إن هذا يصنع شيئا لم أر أحدا يصنعه فقال ابن طاوس رأيت أبي ~~يصنعه وقال لي رأيت عبد الله بن عباس يصنعه # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن علي الباجي ثنا أحمد بن خالد ~~ثنا الحسن بن أحمد ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا حماد بن زيد عن أيوب ~~السختياني قال رأيت طاوسا ونافعا مولى ابن عمر يرفعان أيديهما بين السجدتين ~~قال حماد وكان أيوب يفعله # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~ابن جريج PageV04P094 قلت لعطاء رأيتك تكبر بيديك حين تستفتح وحين تركع ~~وحين ترفع رأسك من الركعة وحين ترفع رأسك من السجدة الأولى ومن الآخرة وحين ~~تستوي من مثنى قال أجل # قلت تخلف باليدين الأذنين قال لا قد بلغني ذلك عن عثمان أنه كان يخلف ~~بيديه أذنيه قال ابن جريج قلت لعطاء وفي التطوع من التكبير باليدين ؟ قال : ~~نعم في كل صلاة . # | 443 - مسألة - والتوجيه سنة حسنة # وهو أن يقول الإمام والمنفرد بعد التكبير لكل صلاة فرض أو غير فرض جهرا ~~أو سرا ما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبدالملك بن ~~أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وأحمد بن زهير بن حرب كل واحد منهما ~~يقول حدثني أبي ms0730 ثم قال أحمد بن حنبل ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد ~~الله بن الماجشون ثنا عبد الله بن الفضل وأبو يوسف بن أبي سلمة الماجشون ~~كلاهما عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن ~~أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال وقال ~~زهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي ~~سلمة هو ابن الماجشون حدثني عمي هو أبو يوسف بن أبي سلمة عن عبد الرحمن ~~الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال واتفق أحمد وزهير في روايتيهما جميعا ~~@QB@ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ~~@QE@ @QB@ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك ~~أمرت وأنا أول المسلمين @QE@ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا ~~عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا PageV04P095 إنه لا ~~يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف ~~عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ~~ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك # قال علي وقد رويناه من طريق الحجاج بن المنهال وأبي النضر ومعاذ بن معاذ ~~كلهم عن ابن الماجشون # ورويناه أيضا من طريق جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة رضي الله عنهم # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب وأبو بكر بن ~~أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كامل قال أبو كامل ثنا عبد الواحد ~~بن زياد وقال أبو بكر وابن نمير ثنا ابن فضيل وقال ms0731 زهير ثنا جرير بن عبد ~~الحميد ثم اتفق عبد الواحد وابن فضيل وجرير واللفظ له كلهم عن عمارة بن ~~القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله ~~بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم ~~باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي ~~كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء ~~والبرد # PageV04P096 ورويناه أيضا من طريق سفيان عن عمارة بن القعقاع بإسناده ~~نحوه # وإنما نذكر ذلك فرضا لأنه فعل منه عليه السلام ولم يؤمر به فكان الائتساء ~~به حسنا # ونستحب أيضا أن يكون للإمام سكتة بعد فراغه من القراءة قبل ركوعه # كما حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد ~~بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد التنوزي ( ( ( ~~التنوري ) ) ) ثنا يونس هو ابن عبيد عن الحسن البصري أن سمرة بن جندب صلى ~~فكبر ثم سكت ساعة ثم قرأ فلما ختم السورة سكت ساعة ثم كبر فركع فقال له ~~عمران بن الحصين ما هذا فقال له سمرة حفظت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب فصدق سمرة # قال علي فنحن نختار أن يفعل كل إمام كما فعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وفعله بعده سمرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ويقرأ المأموم في ~~السكتة الأولى أم القرآن فمن فاتته قرأ في السكتة الثانية قال علي وقد فعل ~~ما قلنا جمهور السلف روينا من طريق حماد بن سلمة عن إبراهيم النخعي عن ~~علقمة قال كان عمر بن الخطاب PageV04P097 إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر ~~سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يرفع بها صوته ~~فظننا أنه يريد أن ms0732 يعلمنا وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن ~~المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا كبر قال ~~سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فهذا فعل عمر رضي ~~الله عنه بحضرة الصحابة لا مخالف له منهم ورويناه أيضا عن علي بن أبي طالب ~~وعن ابن عمر وعن طاوس وعطاء كلهم يتوجه بعد التكبير في صلاة الفرض # وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وداود ~~وأصحابهم وقال مالك لا أعرف التوجيه قال علي ليس من لا يعرف حجة على من عرف ~~وقد احتج بعض مقلديه في معارضته ما ذكرنا بما روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب @QB@ الحمد لله رب ~~العالمين @QE@ # قال علي وهذا لا حجة لهم فيه بل هو قولنا لأن استفتاح القراءة بالحمد لله ~~رب العالمين لا يدخل فيه التوجيه لأنه ليس التوجيه قراءة وإنما هو ذكر فصح ~~أنه عليه السلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير ثم يذكر ما قد صح عنه من الذكر ~~ثم يفتتح ب ( ( ( القراءة ) ) ) @QB@ الحمد ( ( ( بالحمد ) ) ) لله رب ~~العالمين @QE@ وزيادة العدول لا يجوز ردها وبالله تعالى التوفيق ولا يقولها ~~المأموم لأن فيها شيئا من القرآن وقد نهى عليه السلام أن يقرأ خلف الإمام ~~إلا بأم القرآن فقط فإن دعا بعد قراءة أم القرآن في حال سكتة الامام بما ~~روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن # | 444 - مسألة ويجب على الإمام التخفيف إذا أم جماعة # لا يدري كيف طاقتهم ويطول المنفرد ما شاء وحد ذلك ما لم يخرج وقت الصلاة ~~التي تلي التي هو فيها وإن خفف المنفرد فذلك له مباح حدثنا عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا PageV04P098 ~~البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أم ms0733 أحدكم الناس فليخفف فإن ~~فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وبه إلى ~~البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير هو ابن معاوية ثنا إسماعيل هو ابن أبي ~~خالد سمعت قيسا هو ابن أبي حازم قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا ~~رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال عليه ~~السلام إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف ~~والكبير وذا الحاجة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق القاضي ثنا ~~ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أنا سعيد ~~الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله هو ابن الشخير عن عثمان بن أبي ~~العاصي قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد ~~بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يؤخذ ( ( ( يأخذ ) ) ) على أذانه أجرا # قال علي هذا حد التخفيف وهو أن ينظر ما يحتمل أضعف من خلفه وأمسهم حاجة ~~من الوقوف والركوع والسجود والجلوس فليصل على حسب ذلك وروينا ذلك عن السلف ~~الطيب روينا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد كلاهما عن أنس قال ما ~~صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام كانت ~~صلاته متقاربة وصلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر مد في صلاة الفجر # ومن طريق وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء العطاردي قال قلت للزبير ~~بن العوام PageV04P099 ما لكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أخف الناس ~~صلاة قال نبادر الوسواس # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول إذا كنت ~~إماما فخفف الصلاة فإن في الناس الكبير والضعيف والمعتل وذا الحاجة وإذا ~~صليت وحدك فطول ما بدا لك وأبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم ms0734 وعن طلحة التخفيف ~~أيضا وعن عمار كذلك وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يطيل الصلاة في بيته ويقصر ~~عند الناس ويحض على ذلك وعن عمر بن ميمون الأودي لو أن رجلا أخذ شاة عزوزا ~~لم يفرغ من لبنها حتى أصلي الصلوات الخمس أتم ركوعها وسجودها # وعن علقمة لو أمر بذبح شاة فأخذ في سلخها لصليت الصلوات الخمس في تمام ~~قبل أن يفرغ منها وأما الحد الذي ذكرنا في التطويل فهو أننا قد ذكرنا في ~~أوقات الصلوات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في الوقت الذي ~~صلى فيه العصر بالأمس وقال عليه السلام وقت الصبح ما لم تطلع الشمس ووقت ~~العصر ما لم تغرب الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ووقت العشاء ~~الآخرة إلى نصف الليل فصح يقينا أن من دخل في صلاة في آخر وقتها فإنما يصلي ~~باقيها في وقت الأخرى وفي وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلا # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل ~~وقت أخرى # فصح أن له إذا دخل في الصلاة في وقتها أن له أن يطول PageV04P100 ما شاء ~~كما أمر عليه السلام إلا تطويلا منع منه النص وليس إلا أن يطيل حتى تفوته ~~الصلاة التالية لها فقط وبالله تعالى التوفيق 445 # | مسألة قد قلنا إن الفرض في كل ركعة أن يقرأ بأم القرآن # زاد على ذلك قرآنا فحسن قل أم كثر أي صلاة كانت من فرض أو غير فرض لا ~~نحاش شيئا # إلا أننا نستحب أن يقرأ في صلاة الصبح مع أم القرآن في كل ركعة من ستين ~~آية إل مائة آية من أي سورة شاء وفي الظهر في الأولتين في كل ركعة مع أم ~~القرآن نحو ثلاثين آية كذلك وفي الآخرتين منها مع أم القرآن في كل ركعة نحو ~~خمس عشرة آية وفي الأولتين من العصر كالآخرتين من الظهر وفي الآخرتين من ~~العصر أم القرآن فقط وفي المغرب نحو ms0735 العصر ولو أنه قرأ في المغرب بالأعراف ~~أو المائدة أو الطور أو المرسلات فحسن وفي العتمة في الأولتين مع أم القرآن ~~ب @QB@ والتين ( ( ( التين ) ) ) والزيتون @QE@ # @QB@ والشمس وضحاها @QE@ ونحو ذلك وفي صبح يوم الجمعة @QB@ الم تنزيل ~~@QE@ # و @QB@ هل أتى على الإنسان @QE@ مع أم القرآن # وفي صلاة الجمعة في الركعة الأولى مع أم القرآن سورة الجمعة وفي الثانية ~~مع أم القرآن مرة سورة المنافقين ومرة سورة الغاشية # ولو قرأ في كل ذلك سورتين أو أكثر في ركعة فحسن # ولو قدم السورة قبل أم القرآن كرهنا ذلك وأجزأه # ومن أراد من الأئمة تطويل صلاة ثم أحس بعذر ممن خلفه فليوجز في مدها ~~حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا سيار بن سلامة هو أبو المنهال قال دخلت على ~~أبي برزة فسألناه فأخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح ~~فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين ~~إلى المائة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ~~هشيم عن منصور هو ابن زاذان عن الوليد بن مسلم هو أبو بشر العنبري عن أبي ~~الصديق هو بكر بن عمرو الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية ~~وحزرنا قيامه في الأخريين PageV04P101 قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في ~~الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي ~~الأخريين من العصر على النصف من ذلك حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن ~~معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني هارون بن عبد الله الحمال ثنا ابن أبي فديك ~~عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله هو ابن الأشج ms0736 عن سليمان بن يسار عن ~~أبي هريرة قالما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~فلان قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف ~~العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في ~~الصبح بطوال المفصل حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن ~~أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب ~~عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه قال إن أم ~~الفضل سمعته وهو يقرأ @QB@ والمرسلات عرفا @QE@ فقالت يا بني والله لقد ~~ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقرأ بها في المغرب حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ~~الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ~~عمرو الناقد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن صالح عن الزهري عن ~~عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس فذكر هذا PageV04P102 الحديث وأن أم الفضل ~~قالت ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل فهذا آخر صلاة مغرب صلاها عليه ~~السلام وآخر عمله عليه السلام فأين المدعون أنهم يتبعون عمله وآخر عمله ~~حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن ~~مطعم عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر البصري ثنا ~~أبو داود السجستاني ثنا الحسن بن علي هو الحلواني ثنا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي ~~زيد بن ثابت مالك تقرأ ms0737 في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين قلت ما طولى الطوليين قال الأعراف # قال ابن جريج وسألت ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف ~~فهذا زيد رضي الله عنه ينكر على أمير المدينة الاقتصار على صغار المفصل في ~~المغرب ويحضه ( ( ( ويخصه ) ) ) على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من قراءة الأعراف في صلاة المغرب حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن ~~فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد ~~الله قال صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر ~~معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريد ~~أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ ب ( ( ( بالشمس ) ) ) @QB@ ~~والشمس وضحاها @QE@ و @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ و @QB@ اقرأ باسم ربك ~~@QE@ @QB@ والليل إذا يغشى @QE@ # PageV04P103 قال علي وكل ذلك قد روي عن السلف رضي الله عنهم روينا من ~~طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ~~أم الصحابة رضي الله عنهم في صلاة الصبح بسورة البقرة قرأها في الركعتين # وعن معمر عن قتادة عن أنس أن أبا بكر أيضا أمهم في الصبح بآل عمران # وعن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن ~~حصين بن سبرة أن عمر بن الخطاب قرأ في الفجر يوسف ثم قرأ في الثانية والنجم ~~فسجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم بن عتيبة أنه سمع عمرو بن ~~ميمون يقول إن عمر بن الخطاب صلى الصبح بذي الحليفة فقال سبحانك اللهم ms0738 ~~وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقرأ @QB@ قل يا أيها الكافرون ~~@QE@ و @QB@ قل هو الله أحد @QE@ وكان يتم التكبير وعن عمر أنه قرأ في ~~الظهر ق و @QB@ والذاريات @QE@ # وعن عبد الله بن عمر أنه قرأ في الظهر @QB@ كهيعص @QE@ # وعن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء سألت ابن عباس ~~أو سأله رجل أأقرأ في الظهر والعصر فقال هو إمامك اقرأ منه ما قل أو كثر ~~وليس في القرآن قليل وعن حماد بن سلمة عن قتادة وثابت البناني وحميد وعثمان ~~البتي كلهم عن أنس بن مالك أنه كان يقرأ في الظهر والعصر @QB@ سبح اسم ربك ~~الأعلى @QE@ و @QB@ هل أتاك حديث الغاشية @QE@ ويسمعنا النغمة أحيانا وعن ~~حماد بن سلمة عن أيوب السختياني PageV04P104 عن نافع عن ابن عمر أنه كان ~~يقرأ في المغربيس وعن سفيان بن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان النوفلي عن ~~عراك بن مالك سمع أبا هريرة يقول قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بخيبر فوجدت رجلا من غفار يؤم الناس في المغرب فقرأ في الركعة الأولى ~~سورة مريم وفي الثانية ويل للمطففين # وبكل ما ذكرنا يأخذ الشافعي وداود وجمهور أصحاب الحديث حدثنا محمد بن ~~سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا ~~موسى بن معاوية ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري أو ~~زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في المغرب في ~~الركعتين # وروينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن كل واحد منهما صلى الصبح ~~بالصحابة رضي الله عنهم فقرأ في الركعة مائة آية من آل عمران ثم قرأ في ~~الثانية باقي السورة # وصح مثل هذا أيضا عن ابن مسعود وحدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن ~~عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن ~~المثنى ثنا الهيثم بن عبيد الصيرفي ms0739 عن أبيه عن الحسن البصري قال لقد غزونا ~~غزوة إلى خراسان معنا فيها ثلثمائة ( ( ( ثلاثمائة ) ) ) من أصحاب محمد صلى ~~الله عليه وسلم فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ بالآيات من السورة ثم يركع ~~وعن ابن جريج عن عطاء أنه إن قرأ في الركعة من صلاة الفرض آيات من بعض ~~السورة من أولها أو من وسطها أو من آخرها قال عطاء لا يضرك كله قرآن وعن ~~علقمة أنه كان يقرأ في الأولى من صلاة الصبح وسورة ( ( ( سورة ) ) ) الدخان ~~@QB@ والطور @QE@ وسورة الجن ويقرأ في الثانية منها آخر البقرة وآخر ~~PageV04P105 آل عمران والسورة القصيرة وعن أبي وائل أنه قرأ في إحدى ركعتي ~~الصبح أم القرآن وآية # وعن إبراهيم النخعي نحو هذا ومن طريق مالك عن نافع أن ابن عمر كان أحيانا ~~يقرأ بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة # وعن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال صلى ~~بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب فقرأ في الركعة الثانية @QB@ ألم تر كيف ~~@QE@ و @QB@ لإيلاف قريش @QE@ جمعهما # ومثل هذا عن طاوس والربيع بن خيثم ( ( ( خثيم ) ) ) وسعيد بن جبير ~~وإبراهيم النخعي وغيرهم وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا ~~أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار وعمرو بن علي # قال ابن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان وقال عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن ~~بن مهدي ثم اتفق يحيى وعبد الرحمن قالا ثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم ~~بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة @QB@ الم تنزيل @QE@ و ~~@QB@ هل أتاك ( ( ( أتى ) ) ) @QE@ # وقد صح أيضا من طريق ابن عباس وهو اختيار الشافعي وأبي سليمان وأصحاب ~~الحديث PageV04P106 ومن طريق مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا إسماعيل ~~بن إبراهيم هو ابن علية أنا ابن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل ~~الصلاة يقرأ فقال له رجل ms0740 إن لم أزد على أم القرآن قال إن زدت عليها فهو خير ~~وإن انتهيت إليها أجزأت عنك # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ~~ثنا سليمان هو ابن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن أبي رافع قال صلى ~~بنا ( ( ( لنا ) ) ) أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة ~~الآخرة @QB@ إذا جاءك المنافقون @QE@ # قال ابن أبي رافع فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين ~~كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوة ( ( ( بالكوفة ) ) ) فقال أبو هريرة ~~إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة وبه إلى مسلم ~~ثنا عمر والناقد ( ( ( الناقد ) ) ) ثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن ~~عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي ~~شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة قال كان ~~يقرأ @QB@ هل أتاك حديث الغاشية @QE@ # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~عبد الأعلى ثنا خالد هو ابن الحارث عن شعبة أخبرني معبد بن خالد عن زيد هو ~~ابن عقبة عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ~~الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية # وقال أبو حنيفة يكره أن يكون الإمام يلتزم في الجمعة أو غيرها سورة ~~بعينها أو سورا بعينها قال علي كره السنة وخالف فعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وكذلك من كره شيئا مما صح أنه عليه السلام فعله وأما تقديم ~~السورة قبلأم القرآنفلم يأت أمر بخلاف ذلك لكن عمل المسلمين وعمل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم هو تقديم أم القرآنفكرهنا خلاف هذا ولم نبطل الصلاة به ~~لأنه لم يأت ms0741 عنه نهي # وقد قال تعالى @QB@ فاقرؤوا ( ( ( فاقرءوا ) ) ) ما تيسر من القرآن @QE@ ~~PageV04P107 # والعجب ممن يشنع هذا ويجيز تنكيس الوضوء وتنكيس الطواف وتنكيس الأذان ~~وأما من بدأ الصلاة يريد تطويلها فأحس بعذر من بعض من خلفه فإن عبد الرحمن ~~بن عبد الله حدثنا قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ~~إبراهيم بن أبي موسى الفراء ثنا الوليد هو ابن مسلم ثنا الأوزاعي عن يحيى ~~بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في ~~صلاتي كراهية أن أشق على أمه 446 # | مسألة ويستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح والأولتين من المغرب # والأولتين من العتمة وفي الركعتين من الجمعة والإسرار في الظهر كلها وفي ~~العصر كلها وفي الثالثة من المغرب وفي الآخرتين من العتمة فإن فعل خلاف ذلك ~~كرهناه وأجزأه وأما المأموم ففرض عليه الإسرار بأم القرآن في كل صلاة ولا ~~بد فلو جهر بطلت صلاته برهان ذلك أن الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر فيه ~~والإسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه إنما هما فعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وليسا أمرا منه وأفعاله عليه السلام على الائتساء لا على الوجوب وهو ~~عليه السلام الإمام وحكم المنفرد كحكم الإمام حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا ~~أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ~~ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى بن ~~أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما ~~عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا PageV04P108 ~~فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين ب فاتحة الكتاب وسورتين ~~ويسمعنا الآية أحيانا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببعض القراءة ~~في الظهر حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد ms0742 بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا ~~محمد محمد بن إبراهيم عن سلم بن قتيبة ثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن ~~البراء بن عازب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فيسمعنا ~~الآية بعد الآيات من لقمان والذاريات # وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا إسماعيل بن مسلم ثنا أبو المتوكل ~~هو علي بن داود الناجي قال كان عمر بن الخطاب يقرأ في الظهر والعصر ب ( ( ( ~~بالذاريات ) ) ) @QB@ والذاريات ذروا @QE@ و @QB@ ق والقرآن المجيد @QE@ ~~يعلن فيهما ومن طريق معمر عن ثابت البناني قال كان أنس بن مالك يصلي بنا ~~الظهر والعصر فربما سمعنا من قراءته @QB@ إذا السماء انفطرت @QE@ و @QB@ ~~سبح اسم ربك الأعلى @QE@ # فهذا فعل عمر بن الخطاب وأنس بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا ينكر ذلك ~~عليهما أحد وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من صلى المغرب فقرأ في ~~نفسه فأسمع نفسه أجزأ عنه وعن حماد بن سلمة عن داود هو ابن أبي هند عن ~~الشعبي أن سعيد بن العاص جهر في صلاة الظهر أو العصر فمضى في جهره فلما قضى ~~صلاته قال إني كرهت أن أخفي القرآن بعد ما جهرت به ولم يذكر سجدتي السهو ~~قال علي هذا منه بحضرة الصحابة لا ينكر ذلك عليه منهم أحد # PageV04P109 وقد روينا أيضا الجهر في العصر عن خباب بن الأرت رضي الله ~~عنه وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري قال إذا جهر فيما يخافت به فلا سهو ~~عليه وعن وكيع عن إسرائيل عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن ~~الأسود وعلقمة أنهما كانا يجهران فيما يخافت فيه فلا يسجدان # ومن طريق البخاري ثنا محمد بن بشار ومحمد بن كثير قال ابن بشار ثنا غندر ~~عن شعبة وقال ابن كثير أنا سفيان الثوري ثم اتفق شعبة وسفيان كلاهما عن سعد ~~بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد الله بن عوف قالصليت خلف ~~ابن عباس على جنازة فقرأ ms0743 بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة # قال علي وإنما كرهنا ذلك لأن الجمهور ( ( ( المشهور ) ) ) من فعله عليه ~~السلام كان الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر به والإسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه ~~ولا سجود سهو في ذلك لأن ما أبيح تعمد فعله أو تركه فلا سهو فيه لأنه فعل ~~ما هو مباح له وإنما السهو الذي يسجد له فيما لو فعله عمدا بطلت صلاته من ~~ترك أو فعل وقال الشافعي من جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه كرهناه ~~وتمت صلاته ولا سجود سهو فيه وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا وبه نقول # وقال مالك إن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه فإن كان ذلك كثيرا ~~سجد للسهو وإن كان قليلا فلا شيء فيه قال علي وهذا خطأ لأنه لا يخلو أن ~~يكون مباحا فالكثير منه والقليل سواء أو يكون محظورا فالقليل منه والكثير ~~سواء ولا يجوز أن يحل قليل ما حرم كثيره إلا بنص وارد في ذلك # وأيضا فيسأل عن حد الكثير الموجب لسجود السهو من القليل الذي لا يوجبه ~~فلا سبيل له إلى تحديده إلا بتحكم لا برهان عليه ولا يعجز عن مثله أحد ~~PageV04P110 ومن المحال إيجاب حكم فيما لا يبين مقداره الموجب لذلك الحكم ~~وقال أبو حنيفة إن أسر الإمام فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه فإن كان ~~سهوا فعليه سجود السهو # ولمن كان عمدا فلا سجود سهو فيه والصلاة تامة # فإن فعل ذلك المنفرد عمدا أو سهوا فصلاته تامة ولا سجود سهو فيه والصلاة ~~تامة فإن فعل ذلك المنفرد عمدا أو سهوا فصلاته تامة ولا سجود سهو فيه # قال علي وهذا خطأ من وجهين أحدهما إباحته تعمد ذلك ولا سجود عنده على ~~العامد وإيجابه السجود على الساهي وهو لم يسه إلا عما أبيح له عنده تركه ~~وفعله فأي سجود في هذا والثاني تفريقه في ذلك بين الإمام والمنفرد وهذا عجب ~~آخر ولا ولا نعرف قول أبي حنيفة وقول مالك ههنا ms0744 عن أحد قبلهما وقد خالفا في ~~ذلك كل رواية من الصحابة رضي الله عنهم قال علي وأما المأموم فإنما تبطل ~~صلاته إن جهر في شيء من قراءته فلقول الله تعالى @QB@ وإذا قرئ القرآن ~~فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون ~~الجهر من القول @QE@ # وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به # وفي الحديث وإذا قرئ ( ( ( قرأ ) ) ) فأنصتوا # فمن لم ينصت من المأمومين وجهر فقد خالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه ~~وسلم في صلاته ولم يصل كما أمر فلم يصل وبالله تعالى التوفيق 447 # | مسألة ويستحب تطويل الركعة الأولى من كل صلاة # من الركعة الثانية منها حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ~~إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام هو ~~ابن يحيى عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب ~~وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة ~~PageV04P111 الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في ~~الصبح حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا محمد بن شعيب أنا ~~عمران بن يزيد بن خالد الدمشقي ثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة ثنا ~~الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا عبد الله بن أبي قتادة حدثني أبي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين ~~الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في ~~الركعة الأولى قال علي هذا عموم لكل صلاة لأنها قضية قائمة بنفسها وروينا ~~من طريق عبد الرزاق عن سفان ( ( ( سفيان ) ) ) الثوري عن الأعمش عن إبراهيم ~~هو النخعي قال الأولى من الصلوات كلها الطوال في القراءة وعن عبد الرزاق عن ~~إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي مثل قول ms0745 إبراهيم # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إني لأحب أن يطول الإمام الأولى ~~من كل صلاة حتى يكثر الناس فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن اجعل الأولتين ~~والآخرتين سواء # | 448 - مسألة ونستحب ( ( ( ويستحب ) ) ) أن يضع المصلى يده اليمنى على ~~كوع يده اليسرى في الصلاة # في وقوفه كله فيها حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ~~الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ~~زهير بن حرب ثنا عفان هو ابن مسلم ثنا همام ثنا محمد بن جحادة ثنا عبد ~~الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل أنه حدثه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى ~~النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ~~ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وذكر باقي الحديث حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ~~ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن PageV04P112 عبد ~~السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي أنا هشيم عن ~~الحجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن ابن مسعود قال رآني ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيميني ~~فوضعها على شمالي # وروينا عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا طول قيامه في الصلاة يمسك بيده ~~اليمنى ذراعه اليسرى في أصل الكف إلا أن يسوي ثوبا أو يحك جلدا وعن أبي ~~هريرة قال وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة # وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير ~~السحور ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة وعن أنس مثل هذا أيضا ~~إلا أنه قال من أخلاق النبوة وزاد تحت السرة # PageV04P113 ومن طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس ~~يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ms0746 # قال علي هذا راجع في أقل أحواله إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكن ~~مسندا ومن طريق أبي حميد الساعدي أنه قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم وصف أنه كبر فرفع يديه إلى وجهه ثم وضع يمينه على شماله # وروينا فعل ذلك عن أبي مجلز وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعمرو بن ~~ميمون ومحمد بن سيرين وأيوب السختياني وحماد بن سلمة أنهم كانوا يفعلون ذلك ~~وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود . # | 449 - مسألة ونستحب أن لا يكبر الإمام إلا حتى يستوي كل من وراءه # في صف أو أكثر من صف فإن كبر قبل ذلك أساء وأجزأه وقال أبو حنيفة إذا قال ~~المقيم قد قامت الصلاة فليكبر الإمام وروينا عن إبراهيم النخعي إجازة تكبير ~~الإمام قبل أن يأخذ المؤذن في الإقامة قال علي وكلا القولين خطأ حدثنا عبد ~~الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا ~~مسلم بن الحجاج ثنا هرون بن معروف وحرملة بن يحيى قالا ثنا ابن وهب أخبرني ~~يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع ~~أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في ~~مصلاه PageV04P114 وقبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ~~ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينظف ( ( ( ينطف ) ) ) رأسه ماء فكبر فصلى ~~بنا حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ~~أنا معمر عن ثابت البناني عن أنس قال كانت الصلاة تقام فيكلم الرجل النبي ~~صلى الله عليه وسلم في الحاجة تكون له يقوم بينه وبين القبلة قائما يكلمه ~~فربما رأيت بعض القوم ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم # وأيضا فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمأمومين ms0747 وإذا كبر فكبروا يعني ~~الإمام مبطل لقول أبي حنيفة لأنه إذا كبر الإمام ولم يتم المقيم الإقامة لم ~~يمكن المقيم أن يكبر إذا كبر الإمام فأبو حنيفة يأمره ( ( ( يأمر ) ) ) ~~بخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكبر إذا كبر الإمام وروينا من ~~طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان ~~عمر يبعث رجالا يسوون الصفوف فإذا جاؤوه ( ( ( جاءوه ) ) ) كبر # وعن مالك عن أبي النضر عن مالك بن أبي عامر قال كان عثمان بن عفان لا ~~يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أنها قد استوت فيكبر # وعن وكيع عن مسعر بن كدام عن عبد الله بن ميسرة عن معقل بن أبي قيس عن ~~عمر بن الخطاب أنه كان ينتظر بعد ما أقيمت الصلاة قليلا PageV04P115 وروينا ~~عن الحسن بن علي رضي الله عنهما نحو هذا فهذا فعل الخليفتين بحضرة الصحابة ~~رضي الله عنهم وإجماعهم معهم على ذلك وروينا عن الحجاج بن المنهال عن عبد ~~الله بن داود الخريبي قال أذن سفيان الثوري في المنار وأقام في المنار ثم ~~نزل فأمنا وقولنا هو قول مالك والشافعي وأحمد وداود ومحمد بن الحسن وأحد ~~قولي أبي يوسف # قال علي واحتج مقلد أبي حنيفة بأثر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري ~~عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أن بلالا قال لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يا رسول الله لا تسبقني بآمين # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة أنه كان مؤذنا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين فقال له أبو ~~هريرة لتنتظرني بآمين أو لا أؤذن لك # قال علي واحتجاجهم بهذين الأثرين من أقبح ما يكون من التمويه في الدين ~~وإقدام على الفضيحة بالتدليس على من اغتر بهم ودليل على قلة الورع جملة ~~لأنهم لا يرون للمأموم أن يقرأ خلف الإمام أصلا بل يرون للإمام أن يقول ~~@QB@ وجهت ms0748 وجهي @QE@ إلى آخر الكلام المروي في ذلك قبل أن يقرأ أم القرآنو ~~( ( ( القرآن ) ) ) بالضرورة ( ( ( وبالضرورة ) ) ) والمشاهدة يدرون أن ~~المقيم إذا قال قد قامت الصلاة فكبر الإمام فلم يبق على المقيم شيء إلا أن ~~يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله # فمن المحال الممتنع الذي لا يشكل أن يكون الإمام يتم قراءة أم القرآن قبل ~~أن يتم المقيم قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم يكبر # فكيف يكون هذا دليلا على أن الإمام يكبر إذا قال المقيم قد قامت الصلاة ~~بل لو كبر الإمام مع ابتداء المقيم الإقامة لما أتم أم القرآن أصلا إلا بعد ~~إتمام المقيم الإقامة وبعد أن يكبر للإحرام فكيف بثلاث كلمات فلقد كان ~~ينبغي لهم أن يستحيوا من التمويه في دين الإسلام بمثل هذا الضعف فإن قيل ما ~~معنى قول بلال وأبي هريرة لا تسبقني بآمين PageV04P116 قلنا معناه بين في ~~غاية البيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمام إذا قال آمين ~~قالت الملائكة آمين فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ~~فأراد بلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمهل في قولآمين فيجتمع ~~معه في قولها رجاء لموافقة تأمين الملائكة وهذا الذي أراد أبو هريرة من ~~العلاء فبطل تعلقهم بهذين الأثرين وموهوا أيضا بما حدثناه أحمد بن محمد ~~الطلمنكي قال ثنا ابن مفرج ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد ~~بن المثنى ثنا الحجاج بن فروخ عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى ~~قال كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالتكبير # قال البزار لم يرو هذا أحد من غير هذا الطريق ورووا نحو هذا أيضا عن عمر ~~بن الخطاب قال علي وهذان أثران مكذوبان أما حديث ابن أبي أوفى فمن طريق ~~الحجاج بن فروخ وهو متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به وأما خبر عمر فمن طريق ~~شريك القاضي وهو ms0749 ضعيف فبطل التعلق بهما وقد ذكرنا أن الثابت عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعن عمر خلاف هذا قال علي وهم يقولون لا نقبل خبر ~~الواحد فيما تعظم البلوى به قال علي وهذا مما تعظم به البلوى فلو كان كما ~~يقولون ما خفى على سائر الفقهاء وقد قبلوا فيه خبرا واهيا وتركوا له الآثار ~~الثابتة 450 # | مسألة ونستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى # من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار حدثنا عبد ~~الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار حدثني ~~يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن أبي عدي كلهم عن شعبة ~~PageV04P117 عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن ~~زفر عن حذيفة أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فكان إذا مر ~~بآية عذاب وقف فتعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا وكان يقول في ركوعه سبحان ~~ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى أن عائشة أم ~~المؤمنين مرت بهذا ( ( ( بهذه ) ) ) الآية 25 @QB@ فمن الله علينا ووقانا ~~عذاب السموم @QE@ فقالت رب من علي وقني عذاب السموم وبه إلى سفيان عن السدي ~~ومسعر قال السدي عن عبد خير الهمداني قال سمعت علي بن أبي طالب قرأ في صلاة ~~@QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ فقال سبحان ربي الأعلى وقال مسعر عن عمير بن ~~سعيد أن أبا موسى الأشعري قرأ في الجمعة @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ فقال ~~سبحان ربي الأعلى وعن عبد الرزاق عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس أنه كان إذا قرأ @QB@ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى @QE@ قال ~~اللهم بلى وإذا قرأ @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ قال سبحان ربي الأعلى وعن ~~شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ms0750 نحوه # وعن علقمة أنه قرأ @QB@ رب زدني علما @QE@ فقال رب زدني علما وعن حجر ~~المدري أنه كان يصلي فإذا قرأ @QB@ أفرأيتم ما تمنون أأنتم @QE@ ~~PageV04P118 تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ ) قال . بل أنت رب . # | 451 - مسألة - ونستحب لكل مصل إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك ~~الحمد أن يقول ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد فإن زاد على ذلك # أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ~~معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فحسن وإن اقتصر على الأول فحسن # برهان ذلك ما حدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن ~~أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن ~~عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء ~~الأرض وملء ما شئت من شيء بعد # حدثنا حمام ثنا عباس ثنا ابن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا أبي ثنا ~~وكيع ثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن المزني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى ~~يقول PageV04P119 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع ~~قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ~~ملء ما شئت من شيء بعد # قال علي وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ~~ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد الله بن أبي ~~شيبة أبو بكر ثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله ~~بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع ~~قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات ms0751 وملء الأرض وملء ما ~~شئت من شيء بعد # وبه إلى مسلم ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثنا مروان بن محمد ~~الدمشقي ثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك ~~الحمد ملء السموات والأرض # وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ~~اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد # وبه إلى مسلم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم بن بشير أنا هشام بن حسان ~~عن قيس بن سعد عن عطاء هو ابن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء ~~الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما ~~أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد حنك ( ( ( منك ) ) ) الجد # قال علي فهذه آثار متظاهرة وأحاديث متواترة وروايات متناصرة ولا يسع أحدا ~~الرغبة عنها وقد قال بهذا طائفة من السلف الصالح كما حدثنا عبد الله بن ~~ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد ~~العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة ثنا قيس بن سعد وحماد بن ~~أبي سليمان عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ~~اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا شعبة ~~عن الحكم أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود كان يصلي بالناس فإذا رفع ms0752 رأسه ~~من الركوع PageV04P120 قام قدر ما يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات ~~وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ~~ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال علي وهذا أيضا قول ~~الشافعي وأصحابه وبعض أصحابنا وبه نأخذ وبالله تعالى التوفيق # 452 # | مسألة فإن طول الإنسان ركوعه وسجوده ووقوفه في رفعه من الركوع # بين السجدتين حتى يكون كل شيء من ذلك مساويا لوقوفه مدة قراءته قبل ~~الركوع فحسن # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن الحسين ~~الجحدري عن أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ~~البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه ~~فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ~~وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء # وبه إلى مسلم ثنا أبو بكر بن نافع العبدي ثنا بهز بن أسد ثنا حماد أنا ~~ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في تمام كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وكانت صلاة ~~أبي بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم ~~يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم # PageV04P121 وفعله السلف الطيب كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ~~ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا سليمان بن حرب ثنا حما ( ~~( ( حماد ) ) ) بن زيد عن ثابت البناني عن أنس أنه قال إني لا آلو أن أصلي ~~بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس ms0753 ~~يصنع شيئا لم أركم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل ~~قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي # قال علي هذا يوضح أنه لا حجة في عمل أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وعن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان أبو عبيدة بن عبد الله بن ~~مسعود يطيل القيام بعد الركوع فكانوا يعيبون ذلك عليه قال علي المعيب هو من ~~عاب عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعول على ما لا حجة فيه وبالله تعالى ~~التوفيق # 453 # | مسألة وتحسين الركوع هو أن لا يرفع رأسه إذا ركع ولا يميله # معتدلا مع ظهره وأما في السجود فيقنطر ظهره جدا ما أمكنه ويفرج ذراعيه ما ~~أمكنه الرجل والمرأة في كل ذلك سواء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ~~ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير ثنا بكر بن ~~مضر عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى عن سفيان بن عيينة عن ~~عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ~~لو شاءت بهمة أن تمر بين PageV04P122 يديه لمرت # وبه إلى مسلم ثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا عيسى بن يونس ثنا ~~حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه # وروينا عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة قلت لعائذ بن ms0754 عمرو المزني إذا ركعت ~~أنصب في ركوعي قال لا ولكن اعتدل حتى تستوي أطباق صلبك قلت إذا سجدت أسجد ~~على مرفقي قال لا ولكن جافيهما # وعن وكيع عن طلحة القصاب عن الحسن البصري قال كان عمر بن الخطاب يعلم ~~أصحابه إذا ركعوا أن لا يقنعوا ولا يصوبوا # وعن وكيع عن أبيه عن شهاب البارقي أن علي بن أبي طالب كان إذا سجد خوى ~~كما يخوي البعير الضامر # وعن وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي قال رأيت مسروقا ~~ساجدا كأنه أحدب وعن الحسن يركع الرجل غير شاخص ولا منكس PageV04P123 وعن ~~إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقنع أو يصوب في الركوع وهو قول الشافعي ~~وأبي سليمان وأصحاب الحديث وأما المرأة فلو كان لها حكم بخلاف ذلك لما أغفل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك والذي يبدو منها في هذا العمل هو ~~بعينه الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق وبالله تعالى نعتصم . # | 454 - مسألة ونستحب لكل مصل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية # أن يجلس متمكنا ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية والرابعة حدثنا ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا محمد بن الصباح أنا هشيم أنا خالد هو الحذاء عن أبي قلابة أنا ~~مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في ~~وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا # وهو عمل طائفة من السلف حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن ~~السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا إسماعيل هو ابن علية عن ~~أيوب السختياني عن أبي قلابة ثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث في مسجدنا قال ~~إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة ولكني أريد أريكم كيف رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال أبو قلابة كان يصلي مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن ~~سلمة إمامكم # وذكر أنه ms0755 كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى قعد ثم ~~قام # قال علي عمرو هذا له صحبة ولأبيه صحبة فهو عمل طائفة من الصحابة وغيرهم ~~معهم وروينا عن أحمد بن حنبل أن حماد بن زيد كان يفعل ذلك على حديث مالك بن ~~الحويرث وهو قول الشافعي وأحمد وداود PageV04P124 ولم ير ذلك أبو حنيفة ~~ومالك قال علي وهذا مما تركوا فيه عمل صاحبين لا يعرف لهما مخالف من ~~الصحابة رضي الله عنهم وهم يعظمون ذلك إذا وافق تقليدهم فإن احتجوا بحديث ~~أبي حميد الذي نذكره بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى بأنه ليس فيه هذا ~~الجلوس قلنا لهم لا حجة لكم في هذا لأنه ليس تذكر جميع السنن في كل حديث ~~وإن كان لم يذكره أبو حميد فقد ذكره غيره من الصحابة ولم يذكر أبو حميد أنه ~~كان لا يفعل ذلك فمن أقحم ذلك في حديث أبي حميد فقد كذب على أبي حميد وعلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين من قال لو فعل ذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لذكر أبو حميد أنه فعله وبين من عارضه فقال لو لم يفعله ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر أبو حميد أنه كان لا يفعله والعجب أنهم ~~خالفوا حديث أبي حميد فيما ذكر فيه نصا كما نبين إن شاء الله تعالى فلم ~~يروه حجة فيما فيه واحتجوا به فيما ليس فيه وهذا عجب جدا قال علي وهذا مما ~~تركوا فيه السنة والقياس وهم يدعون أنهم أصحاب قياس فهلا قالوا كما لا يقوم ~~إلى الركعة ا لثالثة إلا من قعود فكذلك لا يقوم إلى الثانية والرابعة إلا ~~من قعود ولكنهم لا السنن يتبعون ولا القياس يحسنون وبالله تعالى التوفيق # | 455 - مسألة ففي الصلاة أربع جلسات : جلسة بين كل سجدتين # وجلسة أثر السجدة الثانية من كل ركعة وجلسة للتشهد بعد الركعة الثانية ~~يقوم منها إلى الثالثة في المغرب والحاضر في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ~~وجلسة للتشهد ms0756 في آخر كل صلاة يسلم في آخرها # وصفة جميع الجلوس المذكور أن يجعل أليته اليسرى على باطن قدمه اليسرى ~~مفترشا لقدمه وينصب قدمه اليمنى رافعا لعقبها مجلسا لها على باطن أصابعها ~~إلا الجلوس الذي يلي السلام من كل صلاة فإن صفته أن يفضي بمقاعده إلى ما هو ~~جالس عليه ولا يقعد على باطن قدمه فقط حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن ~~السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل عن عاصم ~~بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى PageV04P125 صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما ~~أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم جلس فافترش رجله اليسرى وذكر باقي الحديث # فهذا عموم لكل جلوس في الصلاة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم ~~بن أحمد البلخي ثنا محمد بن يوسف الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير ثنا ~~الليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن ~~حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد ~~الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر ~~جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع ~~رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا ~~قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على ~~رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته # قال البخاري سمع الليث يزيد بن أبي حبيب وسمع يزيد بن حلحلة وابن ~~PageV04P126 حلحلة من ابن عطاء وروينا من طريق عبد الرزاق عن عطاء ونافع ~~مولى ابن عمر كلاهما عن ابن ms0757 عمر أنه كان يجلس في مثنى فيجلس على يسرى ( ( ( ~~اليسرى ) ) ) رجليه يتبطنها جالسا عليها ويقعى على أصابع يمناه ثانيها ~~وراءه وهو قول الشافعي وأبي سليمان وقال أبو حنيفة الجلوس كله لا نحاش شيئا ~~مفترشا بأليته اليسرى باطن قدمه اليسرى وقال مالك الجلوس كله لا نحاش شيئا ~~مفضيا بمقاعده إلى الأرض # قال علي وكلا القولين خطأ وخلاف للسنة الثابتة التي أوردنا ومن العجب ~~احتجاج الطائفتين كلتيهما بحديث أبي حميد المذكور في إسقاط الجلسة إثر ~~السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وليس فيه ذكر لها أصلا لا بإثبات ~~ولا بإسقاط ثم يخالفون حديث أبي حميد في نص ما فيه من صفة الجلوس # وهذا غريب جدا واعترض بعض المعترضين بالباطل على حديث أبي حميد هذا بأن ~~العطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل عن أبي حميد وأن محمد ~~بن عمرو بن عطاء روى هذا الحديث أيضا عن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه وليس ~~فيه هذا التقسيم # قال علي هذا اعتراض من لا يتقي الله لأن عطاف بن خالد ساقط لا تحل ~~الرواية عنه إلا على بيان ضعفه فلا يجوز أن يحتج به على رواية الليث عن ~~يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو عن عطاء أنه شهد الأمر # وأما رواية محمد بن عمرو عن عباس بن سهل فهذا خطأ ممن قال ذلك # إنما PageV04P127 رواه عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس بن سهل أو عياش ~~هكذا بالشك # ورواه أيضا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل وهاتان الروايتان أيضا عى ~~علاتهما موافقتان لروايتي أبي حميد # وقال بعض القائلين إن بعض الرواة روى حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي ~~حميد فذكر فيه أن أبا قتادة شهد المجلس وأبو قتادة قتل مع علي ولم يدركه ~~محمد بن عمرو # قال علي والذي ذكر عن أبي قتادة أنه قتل مع علي من أحاديث السمريين ~~والروافض ولا يصح ذلك ولا يعترض بمثل هذا على رواية الثقات # وأيضا فإنما ms0758 ذكر أبا قتادة عبد الحميد بن جعفر ولعله وهم فيه فبطل ما ~~شغبوا به # وبالله تعالى التوفيق # 456 # | مسألة وفرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض # ولا بد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد ~~بن بكر البصري ثنا PageV04P128 أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز ~~بن محمد هو الدراوردي ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ~~أبي طالب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه # فإن ذكر ذاكر ما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد ~~الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا العلاء بن إسماعيل ثنا حفص بن ~~غياث عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قالرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا دخل في الصلاة فإذا انحط للسجود سبقت ركبتاه يديه # PageV04P129 قلنا هذا لا حجة فيه لوجهين أحدهما أنه ليس في حديث أنس أنه ~~عليه السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه وإنما فيه سبق الركبتين اليدين فقط ~~وقد يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما لا في وضعهما فيتفق الخبران والثاني ~~أنه لو كان فيه بيان وضع الركبتين قبل اليدين لكان ذلك موافقا لمعهود الأصل ~~في إباحة كل ذلك ولكان خبر أبي هريرة واردا بشرع زائد رافع للإباحة السالفة ~~بلا شك ناهية عنها بيقين ولا يحل ترك اليقين لظن كاذب وبالله تعالى التوفيق ~~وركبتا البعير هي في ذراعيه . # | 457 - مسألة ونستحب لكل مصل إماما أو منفردا # في فرض كان أو نافلة رجلا كان أو امرأة أن يسلم تسليمين ( ( ( تسليمتين ) ~~) ) فقط إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره يقول في كلتيهما السلام عليكم ~~ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا ينوي بشيء منهما سلاما على إنسان لا ~~على المأمومين ولا على من ms0759 على يمينه ولا ردا على الإمام ولا على من على ~~يساره لكن ينوي بالأولى وهي الفرض الخروج من الصلاة فقط والثانية سنة حسنة ~~لا يأثم تاركها أما وجوب فرض التسليمة الأولى فقد ذكرناه قبل فأغنى عن ~~إعادته وأما التسليمة الثانية فإن عبد الله بن ربيع التميمي حدثنا قال ثنا ~~محمد بن معاوية المرواني ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى وإسحاق بن ~~إبراهيم هو ابن راهويه قال إسحاق ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ويحيى بن آدم ~~وقال ابن المثنى ثنا معاذ بن العنبري قال الفضل ويحيى ومعاذ ثنا زهير هو ~~أبو معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة ~~عن عبد الله بن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ~~خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله ~~السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده ورأيت أبا بكر وعمر يفعلانه # ورويناه أيضا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق ~~السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك # PageV04P130 وعن عبد الرزاق عن معمر وسفان ( ( ( وسفيان ) ) ) الثوري ~~كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كذلك وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن الحكم بن ~~عتيبة عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وعن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قلت لابن عمر أخبرني عن ~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ~~السلام عليكم ورحمة الله عن يساره # وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عمه عامر بن سعد عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ير ms0760 ( ( ( ~~يرى ) ) ) بياض خده # بأسانيد صحاح متواترة متظاهرة # وهو فعل أبي بر ( ( ( بكر ) ) ) وعمر كما ذكرنا آنفا وروينا من طريق ~~حارثة بن مضرب أن عمار بن ياسر كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة ~~اللهوعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ومن طريق أبي وائل وأبي عبد الرحمن ~~السلمي أن علي بن أبي طالب كان يسلم عن يمينه وعن شمالهالسلام ( ( ( شماله ~~) ) ) عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعن حماد بن سلمة عن عمار ~~بن أبي عمار قال كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم وعن شمائلهم ~~وكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة ومن طريق أبي عبد الرحمن السلمي ~~أن ابن مسعود كان يسلم من الصلاة تسليمتين قال علي بن أحمد أبو بكر وعمر ~~وعلي وعمار وابن مسعود من أكابر المهاجرين وهو فعل أبي عبيدة بن عبد الله ~~وخيثمة والأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن أدركوا من الصحابة # وبه يقول إبراهيم النخعي وحماد بن سلمة وأبو حنيفة وسفيان والحسن بن حي ~~والشافعي وأحمد وداود وجمهور أصحاب الحديث وقال مالك يسلم الإمام والفذ ~~تسليمة واحدة ويسلم المأموم الذي ليس على يساره PageV04P131 أحد تسليمتين ~~إحداهما رد على الإمام ويسلم المأموم الذي على يساره غيره ثلاث تسليمات ~~الثالثة رد على الذي عن يساره قال علي أما تسليمة واحدة فلا يصح فيها شيء ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأخبار في ذلك إنما هي من طريق محمد بن ~~المفرج عن محمد بن يونس وكلاهما مجهول أو مرسل من طريق الحسن أو من طريق ~~زهير بن محمد وهو ضعيف أو من طريق ابن لهيعة وهو ساقط # وروى من طريق أبي المصعب عن الدراوردي من طريق سعد بن أبي وقاص # والثابت عن سعد تسليمتان كما ذكرنا فيه ( ( ( فهي ) ) ) زيادة عدل ثم لو ~~صحت لكان من روى تسليمتين قد زاد حكما وعلما على من لم يرو إلا واحدة ~~وزيادة العدل لا يجوز تركها وهي زيادة خير وإنما لم نقل بوجوب التسليمتين ~~جميعا فرضا كما قال الحسن ms0761 بن حي فلأن الثانية إنما هي فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فليست أمرا منه عليه السلام وإنما يجب أمره لا فعله ~~PageV04P132 وتفريق مالك بين سلام المأموم والإمام والمنفرد قول لا برهان ~~له عليه لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول لصاحب ~~ولا قياس وإنما قلنا إن التسليم خروج عن الصلاة فقط لا يجوز أن يكون ابتداء ~~سلام ولا ردا لبرهانين أحدهما الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~طريق ابن مسعود أن الله أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة # وأنه عليه السلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس من ~~طريق معاوية بن الحكم # والتسليم المقصود به الابتداء أو الرد كلام مع الناس وهذا منسوخ لا يحل ~~بل تبطل به الصلاة إن وقع والثاني أنهم مجمعون معنا على أن الفذ يقول ~~السلام عليكم وليس بحضرته إنسان عليه وكذلك الإمام لا يكون معه إلا الواحد ~~فإنه يقولالسلام عليكم بخطاب الجماعة فصح أنه ليس ابتداء سلام على إنسان ~~ولا ردا فإن ذكر ذاكر ما رويناه من طريق مسلم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو ~~كريب قالا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن ~~جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم ~~رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس # اسكنوا في الصلاة وبه إلى مسلم ثنا أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن مسعر ~~ثنا عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ~~وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومؤن ( ( ~~( تومئون ) ) ) بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده ~~على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله # قال علي لا حجة ms0762 في هذا لمن ذهب إلى تسليمة واحدة لأن فيه تسليمتين كما ~~ترى وأما من تعلق به في أن السلام في الصلاة ابتداء سلام على من معه فإن ~~هذا بلا شك كان ثم نسخ لأن نص الخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك في الصلاة ~~فأمروا بالسكون فيها PageV04P133 وأن هذا كان إذ كان الكلام في الصلاة ~~مباحا ثم نسخ وليس فيه أن المراد بذلك التسليم الذي هو التحليل من الصلاة ~~فبطل تعلقهم به وبالله تعالى التوفيق . # | 458 - مسألة - ونستحب إذا أكمل التشهد في كلتي ( ( ( كلتا ) ) ) ~~الجلستين # أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى ~~آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ~~مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على ~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد حدثنا عبد الله بن ربيع ~~ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني ~~مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد ~~الله بن زيد هو الذي أرى النداء للصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال ~~أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن ~~سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على ~~محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ~~بركت ( ( ( باركت ) ) ) على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حدثنا عبد ~~الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا ~~أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه ثنا ~~PageV04P134 روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر ms0763 عن أبيه عن عمرو بن ~~سليم أنا أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال ~~قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك ~~على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبه ~~إلى مسلم ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة ~~قال سمعت ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي ~~لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم ~~عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ~~على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ~~على آل إبراهيم إنك حميد مجيد # قال علي جمعنا قبل جميع ألفاظه عليه السلام في هذه الأحاديث وإن اقتصر ~~المصلي على بعض ما في هذه الأخبار أجزأه وإن لم يفعل أصلا كرهنا ذلك وصلاته ~~تامة إلا أن فرضا عليه ولا بد أن يقول ما في خبر من هذه الأخبار ولو مرة ~~واحدة في دهره لأمره عليه السلام بأن يقال ذلك # ولقول الله تعالى @QB@ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين ~~آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما @QE@ # والمرء إذا فعل ما أمر به مرة فقد أدى ما عليه إلا أن يأتي الأمر بترديد ~~ذلك مقادير معلومة أو في أوقات معلومة فيكون ذلك لازما ومن قال إن تكرار ما ~~أمر به يلزم كان كلامه باطلا لأنه يكلف من ذلك ما لا حد له ولو كان ذلك ~~لازما لأدى إلى بطلان كل شغل وبطلان سائر الأوامر وهذا هو الإصر والحرج ~~اللذان قد آمننا الله تعالى منهما وإنما كرهنا تركه لأنه فضل عظيم لا يزهد ~~فيه إلا محروم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه واحدة صلى ~~الله عليه عشرا PageV04P135 وقال الشافعي من لم يصل ms0764 على النبي صلى الله ~~عليه وسلم في صلاته بطلت صلاته واحتج بأن التسليم على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فرض وهو في التشهد فرض # قال وقد روى عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود قيل للنبي صلى الله عليه ~~وسلم أمرنا أن نصلي عليك وأن نسلم فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك ~~فعلمهم عليه السلام بعض ما ذكرنا قبل # وفي بعض ما ذكرنا أنه عليه السلام قال لهم والسلام كما علمتم # قالوا فالصلاة فرض حيث السلام قال علي لو أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إن الصلاة حيث يكون السلام لكان ما قالوه لكن لما لم يقله عليه ~~السلام لم يكن ذلك ولم يجز أن نحكم بما لم يقل عليه السلام فيكون فاعل ذلك ~~مقولا ( ( ( يقنت ) ) ) له عليه السلام ما لم يقل وشارعا ما لم يأذن به ~~الله تعالى # قال علي ولقد كان يلزم من قال إن الصيام فرض في الاعتكاف من أجل أن الله ~~تعالى ذكر الاعتكاف مع ذكره للصوم أن يجعل الصلاة على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في كل صلاة فرضا لأن الله تعالى ورسوله صلى ( ( ( ذكرا ) ) ) ~~الله عليه وسلم ذاكرا PageV04P136 الصلاة عليه مع التسليم عليه # فإن ذكر ذاكر حديث ابن وهب عن أبي هانئ أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع ~~فضالة بن عبيد يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ~~لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فسمع رجلا يصلي فمجد الله تعالى وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع تجب وسل تعط # قال علي ليس في هذا إيجاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولو ~~كان ذلك لما قال له عجلت فليس من عجل في صلاته بمبطل لها بل ms0765 كان يقول له ~~ارجع فصل فإنك لم تصل لكن في هذا الخبر استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه ~~وسلم في الصلاة وغيرها فقط فإن ذكروا حديث كعب بن عجرة الذي فيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اعترض له جبريل فقال له بعد من ذكرت عنده فلم يصل ~~عليك فقال عليه السلام آمين قال علي هذا خبر لا يصح لأن راويه أبو بكر بن ~~أبي أويس وقد غمز غمزا شديدا PageV04P137 عن محمد بن هلال وهو مجهول عن سعد ~~بن إسحاق وهو مضطرب في اسمه غير مشهور الحال # ولو صح لكان فيه إيجاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا متى ~~ذكر في صلاة أو غيرها ولم يكن فيه تخصيص ما بعد التشهد في الصلاة بذلك وقد ~~ذكر بعضهم ما يوافق قولهم عن أبي حميد وأبي أسيد قال علي هذا لازم لمن رأى ~~تقليد الصاحب لا لنا وبالله تعالى التوفيق # | 459 - مسألة - والقنوت فعل حسن وهو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من ~~كل صلاة فرض الصبح وغير الصبح وفي الوتر # فمن تركه فلا شيء عليه في ذلك وهو أن يقول بعد قوله ربنا ولك الحمد اللهم ~~اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت ~~وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا ~~وتعاليت ويدعو لمن شاء ويسميهم بأسمائهم إن أحب فإن قال ذلك قبل الركوع لم ~~تبطل صلاته بذلك وأما السنة فالذي ذكرنا حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد ~~بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي ~~ثنا سفيان الثوري وشعبة قالا ثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ~~البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن ms0766 ~~محمد البرتي PageV04P138 القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث هو ابن سعيد ~~التنوري عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال والله إني لأقربكم صلاة برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة ~~الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ~~فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وقال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا قال سمع الله لم ( ( ( لمن ) ) ) حمده في الركعة الآخرة من صلاة ~~العشاء قنت فقال اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج ~~عياش بن أبي ربيعة اللهم نج المستضعفين من المؤمنين # حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ~~أبو عبد الله الكابلي ثنا إبراهيم بن موسى الرازي نا محمد بن أنس عن أبي ~~الجهم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة إلا ~~قنت فيها # PageV04P139 حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ~~أنا قتيبة بن سعيد ثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين ~~أن أنس بن مالك سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في صلاة الصبح ) ~~قال نعم قيل له قبل الركوع أو بعده قال بعد الركوع # قال علي فهذا كله نص قولنا ولله الحمد # فإن قيل فقد روى عن أنس أنه سئل عن القنوت أقبل الركوع أم بعده فقال قبل ~~الركوع # PageV04P140 قلنا إنما أخبر بذلك أنس عن أمراء عصره لا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كما سئل عن بعض أمور الحج فأخبر بفعل النبي صلى الله عليه ~~وسلم ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك وهذا من أنس إما تقية وإما رأى منه ولا ~~حجة في أحد بعد رسول الله صلى ms0767 الله عليه وسلم # وأما عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فروينا عن يحيى بن سعيد ~~القطان ثنا العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان النهدي عن القنوت في الصبح ~~فقال بعد الركوع فقلت عمن قال عن أبي بكر وعمر وعثمان # وروى أيضا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب كان ~~يقنت بعد الركوع وقد شاهد أبو عثمان النهدي أبا بكر وعمر وعثمان ومن طريق ~~البخاري عن مسدد عن إسماعيل بن علية أنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس ~~قال كان القنوت في المغرب والفجر # PageV04P141 ومن طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن معقل ~~أن علي بن أبي طالب قنت في المغرب بعد الركعة فدعا على أناس # وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبي بن كعب قنت في الوتر بعد الركوع ~~وروينا أيضا عن علقمة والأسود أن معاوية كان يقنت في الصلاة وروينا أيضا عن ~~ابن عباس القنوت بعد الركوع فهؤلاء أئمة الهدى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ~~ومعاوية ومعهم أبي وابن عباس وذهب قوم إلى المنع من القنوت كما روينا عن ~~أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ~~يقنت وخلف أبي بكر فلم يقنت وخلف عمر فلم يقنت وخلف عثمان فلم يقنت وخلف ~~علي فلم يقنت يا بني إنها بدعة # وعن علقمة والأسود قالا صلى بنا عمر بن الخطاب زمانا فلم يقنت وعن الأسود ~~بن يزيد قال كان ابن مسعود لا يقنت في صلاة الغداة وعن سفيان عن منصور عن ~~إبراهيم النخعي عن أبي الشعثاء قال سألت بن عمر عن القنوت في الفجر فقال ما ~~شعرت أن أحدا يفعله وعن مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في الفجر ~~وروينا عن ابن عباس أنه لم يقنت وعن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال ~~سألت سالم بن عبد الله بن عمر هل كان عمر بن ms0768 الخطاب يقنت في الصبح قال لا ~~إنما هو شيء أحدثه الناس وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يقول من ~~أين أخذ الناس القنوت ويعجب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ~~ثم ترك ذلك PageV04P142 قال علي وكان يحيى بن يحيى الليثي وبقي بن مخلد لا ~~يريان القنوت وعلى ذلك جرى أهل مسجديهما بقرطبة إلى الآن قال علي أما ~~الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن ~~عباس رضي الله عنهم بأنهم لم يقنتوا فلا حجة في ذلك النهي عن القنوت لأنه ~~قد صح عن جميعهم أنهم قنتوا وكل ذلك صحيح قنتوا وتركوا فكلا الأمرين مباح ~~والقنوت ذكر لله تعالى ففعله حسن وتركه مباح وليس فرضا ولكنه فضل وأما قول ~~والد أبي مالك الأشجعي إنه بدعة فلم يعرفه ومن عرفه أثبت فيه ممن لم يعرفه ~~والحجة فيمن علم لا فيمن لم يعلم # وأما ابن مسعود فلم يأت عنه كرهه ولا أنه نهى عنه وإنما جاء أنه كان لا ~~يقنت في الفجر فقط وهذا مباح وقد قنت غيره من الصحابة رضي الله عنهم # وأما ابن عمر فلم يعرفه كما لم يعرف المسح وليس ذلك بقادح في معرفة من ~~عرفه وأما الزهري فجهل القنوت ورآه منسوخا كما صح عنه من تلك الطريق نفسها ~~أن كون زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة منسوخ وأن زكاتها ~~كزكاة الإبل فإن كان قول الزهري في نسخ القنوت حجة فهو خجة ( ( ( حجة ) ) ) ~~في نسخ زكاة البقر في ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة وإن لم يكن هنالك حجة ~~فليس هو ههنا حجة والعجب من المالكيين المحتجين بقول ابن عمر إذا وافق ~~تقليدهم ثم سهل عليهم ههنا خلاف ابن عمر وخلاف سالم ابنه وخلاف الزهري وهما ~~عالما أهل المدينة والعجب ممن يحتج في ترك القنوت بقول سالم أحدثه الناس ~~وهو يرى حجة قول القائل فعدل الناس مدين من بر بصاع من شعير في زكاة الفطر ~~وهذا ms0769 كله تحكم في الدين بالباطل وقالوا لو كان القنوت سنة ما خفى عن ابن ~~مسعود ولا عن ابن عمر فقلنا قد خفى وضع الأيدي على الركب في الركوع على ابن ~~مسعود فثبت على القول بالتطبيق إلى أن مات وخفى علي بن عمر المسح على ~~الخفين ولم يروا ذلك حجة فما بال خفاء PageV04P143 القنوت عنهما صار حجة إن ~~هذا لعجب وتلاعب بالدين مع أن القنوت ممكن أن يخفى لأنه سكوت متصل بالقيام ~~من الركوع لا يعرفه إلا من سأل عنه وليس فرضا فيعلمه الناس ولا بد فكيف وقد ~~عرفه ابن عمر كما نذكر بعد هذا ولم ينكره ابن مسعود وقال بعض الناس الدليل ~~على نسخ القنوت ما رويتموه من طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ~~أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من ~~الركعة الأخيرة قال اللهم العن فلانا وفلانا دعا على ناس من المنافقين ~~فأنزل الله عز وجل @QB@ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ~~ظالمون @QE@ # قال علي هذا حجة في إثبات القنوت لأنه ليس فيه نهي عنه فهذا حجة في بطلان ~~قول من قال إن ابن عمر جهل القنوت ولعل ابن عمر إنما أنكر القنوت في الفجر ~~قبل الركوع فهو موضع إنكار وتتفق الروايات عنه فهو أولى لئلا يجعل كلامه ~~خلافا للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما في هذا الخبر إخبار ~~الله تعالى بأن الأمر له لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أولئك ~~الملعونين لعله تعالى يتوب عليهم أو في سابق علمه أنهم سيؤمنون فقط وذهب ~~قوم إلى أن القنوت إنما يكون في حال المحاربة واحتجوا بما رويناه من طريق ~~ابن المجالد عن أبيه عن إبراهيم النخعي عن PageV04P144 علقمة والأسود قالا ~~ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلوات إلا إذا حارب فإنه ~~كان يقنت في الصلوات كلهن ولا قنت أبو بكر ولا عمر ms0770 ولا عثمان حتى ماتوا ولا ~~قنت علي حتى حارب أهل الشام فكان يقنت في الصلوات كلهن وكان معاوية يقنت ~~أيضا يدعو كل واحد منهما على صاحبه # قال علي هذا لا حجة فيه لأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ولا ~~حجة في مرسل وفيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم لم يقنتوا وقد صح عنهم بأثبت ~~من هذا الطريق أنهم كانوا يقنتون والمثبت العالم أولى من النافي الذي لم ~~يعلم أو نقول كلاهما صحيح وكلاهما مباح وفيه لو انسند إثبات القنوت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في حال المحاربة في جميع الصلوات وعن علي ومعاوية ~~كذلك وليس فيه نهي في غير حال المحاربة فهو حجة لنا لو ثبت ونحن غانون عنه ~~بالثابت الذي ذكرنا قبل ولله تعالى الحمد وأما أبو حنيفة ومن قلده فقالوا ~~لا يقنت في شيء من الصلوات كلها إلا في الوتر فإنه يقنت فيه قبل الركوع ~~السنة كلها فمن ترك القنوت فيه فليسجدسجدتي السهو وأما مالك والشافعي ~~فإنهما قالا لا يقنت في شيء من الصلوات المفروضة كلها إلا في الصبح خاصة ~~وقال مالك قبل الركوع وقال الشافعي بعد الركوع وقال الشافعي PageV04P145 ~~فإن نزلت بالمسلمين نازلة قنت في جميع الصلوات ولا يقنت في الوتر إلا في ~~ليلة النصف من رمضان خاصة بعد الركوع قال علي أما قول أبي حنيفة فما وجدناه ~~كما هو عن أحد من الصحابة نعني النهي عن القنوت في شيء من الصلوات حاشا ~~الوتر فإنه يقنت فيه وعلى من تركه سجود السهو وكذلك قول مالك في تخصيصه ~~الصبح خاصة بالقنوت ما وجدناه عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ~~وكذلك تفريق الشافعي بين القنوت في الصبح وبين القنوت في سائر الصلوات وهذا ~~مما خالفوا فيه كل شيء روي في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم مع ~~تشنيعهم على من خالف بعض الرواية عن صاحب لسنة صحت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال علي وقولنا هو قول سفيان ms0771 الثوري وروى عن ابن أبي ليلى ما كنت ~~لأصلي خلف من لا يقنت وأنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع # وعن الليث كراهة القنوت جملة وروى عنه أيضا أنه كان يقنت في صلاة الصبح ~~وعن أشهب ترك القنوت جملة قال علي وأما من رأى القنوت قبل الركوع فإنهم ~~ذكروا أثرا رويناه من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ~~عزرة عن ابن أبزي قال علي وعزرة ليس بالقوي # PageV04P146 وبأثر آخر في الوتر من حديث حفص بن غياث قيل إنه أخطأ فيه ~~وإنما الثابت بعد الركوع كما ذكرنا ومن قنت قبل الركوع فلم يأت بالمختار ~~ولم تبطل صلاته لأنه ذكر لله تعالى وأما القنوت في الوتر فإن عبد الله بن ~~ربعي ( ( ( ربيع ) ) ) حدثنا قال ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا ~~أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قالا ثنا أبو الأحوص عن ~~أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء هو ربيعة بن شيبان ~~السعدي قال قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات ~~أقولهن في الوتر قال ابن جواس في روايته في قنوت الوتر ثم اتفقنا ( ( ( ~~اتفقا ) ) ) اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت ~~وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل ~~من واليت تباركت ربنا وتعاليت # PageV04P147 قال علي القنوت ذكر الله تعالى ودعاء فنحن نحبه # وهذا الأثر وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم غيره # وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي # قال علي وبهذا نقول وقد جاء عن عمر رضي الله عنه القنوت بغير هذا والمسند ~~أحب إلينا PageV04P148 فإن قيل لا يقوله عمر إلا وهو عنده عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قلنا لهم المقطوع من الرواية على أنه عن النبي صلى ms0772 الله ~~عليه وسلم أولى من المنسوب إليه عليه السلام بالظن الذي نهى الله تعالى عنه ~~ورسوله عليه السلام فإن قلتم ليس ظنا فأدخلوا في حديثكم أنه مسند فقولوا عن ~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلتم كذبتم وإن أبيتم حققتم أنه منكم ~~قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن الذي قال الله تعالى فيه @QB@ ~~وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ وأما تسمية من يدعي له فقد ذكرنا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد ~~بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ~~بن الحجاج ثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ~~بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما ~~سمعا أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من ~~صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ~~ثم يقول وهو قائم اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ~~ربيعة والمستضعفين من المؤمنين # اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم العن لحيان ~~ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله # ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى @QB@ ليس لك من الأمر شيء أو ~~يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون @QE@ # وبه إلى مسلم ثنا محمد بن مهران الرازي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي ~~عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله ~~لمن حمده يقول في قنوته اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام ~~اللهم نج عياش بن أبي ربيعة اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد ~~وطأتك على مضر اللهم ms0773 PageV04P149 اجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال أبو ~~هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء فقيل وما تراهم قدموا # قال علي إنما ترك الدعاء لأنهم قدموا قال علي واختلف الناس في هذا فروي ~~عن ابن مسعود أنه قال احملوا حوائجكم على المكتوبة وعن عمرو بن دينار وغيره ~~من تابعي أهل مكة # ما من صلاة أدعو فيها بحاجتي أحب إلي من المكتوبة وعن الحسن البصري ادع ~~في الفريضة بما شئت وعن عروة بن الزبير أنه كان يقول في سجوده اللهم اغفر ~~للزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر وبه يقول ابن جريج والشافعي ومالك ~~وداود وغيرهم وروينا عن عطاء وطاوس ومجاهد أن لا يدعي في الصلاة المكتوبة ~~بشيء أصلا وعن عطاء من دعا في صلاته لإنسان سماه باسمه بطلت صلاته # وعن ابن سيرين لا يدعي في الصلاة إلا بما في القرآن وذهب أبو حنيفة إلى ~~من سمى في صلاته إنسانا يدعو له باسمه بطلت صلاته ثم زاد غلوا فقال من عطس ~~في صلاته فقال الحمد لله رب العالمينوحرك به لسانه بطلت صلاته ولا يدعي في ~~الصلاة إلا بما يشبه ما في القرآن قال علي وهذا خلاف لما في سنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذ دعا لقوم سماهم وعلى قوم سماهم وما نهى قط عن ذلك ~~ومن ادعى ذلك فقد كذب واحتج في ذلك قوم بقوله عليه السلام إن هذه الصلاة لا ~~يصلح فيها شيء من كلام الناس قال علي لا حجة لهم في هذا لأن هذا النهي إنما ~~هو عن أن يكلم المصلي أحدا PageV04P150 من الناس وأما الدعاء فإنما هو كلام ~~مع الله تعالى وإلا فالقراءة كلام الناس وقد صح عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم النهي عن أن يقرأ المصلي القرآن ساجدا وأمر بالدعاء في السجود فصح ~~بطلان قول أبي حنيفة وثبت أنه لا يحل الدعاء في السجود في القرآن إذا قصد ~~به ms0774 القراءة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد التشهد ثم ليتخير ~~أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة ابن ~~مسعود ولا نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم . # | 460 - مسألة ونستحب أن يشير المصلي إذا جلس للتشهد بأصبعه ولا يحركها # ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى حدثنا عبد ~~الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي ( ( ~~( المعافري ) ) ) قال رآني عبد الله بن عمر أعبث بالحصى في الصلاة فلما ~~انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا جلس ~~في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه ~~التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى # 461 # | مسألة ونستحب لكل مصل أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه للانحدار # للركوع ومع ابتدائه للانحدار للسجود ومع ابتدائه للرفع من السجود ومع ~~ابتدائه للقيام من الركعتين ويكون ابتداؤه لقول سمع الله لمن حمده مع ~~ابتدائه في الرفع من الركوع ولا يحل للإمام ألبتة أن يطيل التكبير بل يسرع ~~فيه فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير حدثنا حمام ~~ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر ~~PageV04P151 عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال كان أبو هريرة ~~يصلي فيكبر حين يقوم وحين يركع وإذا أراد أن يسجد وإذا سجد بعد ما يرفع من ~~السجود وإذا جلس وإذا أراد أن يقوم من الركعتين كبر فإذا سلم قال والذي ~~نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت ~~هذه صلاته حتى فارق الدنيا # وروينا أيضا عن علي وابن الزبير وعمران بن الحصين أما علي وابن الزبير ~~فمن فعلهما وعن عمران ms0775 مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث هو ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب ~~أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع ~~الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك ( ( ( ولك ~~) ) ) الحمد وذكر باقي الخبر # وبهذا يقول أبو حنيفة وأحمد والشافعي وداود وأصحابهم # وقال مالك بذلك إلا في التكبير للقيام من الركعتين فإنه لا يراه إلا إذا ~~استوى قائما وهذا قول لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول ~~صاحب وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف وأما ~~قولنا بإيجاب تعجيل التكبير للإمام فرضا فلقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا فأوجب عليه السلام التكبير ~~على المأمومين فرضا إثر تكبير الإمام وبعده ولا بد فإذا مد الإمام التكبير ~~أشكل ذلك على المأمومين PageV04P152 فكبروا معه وقبل تمام تكبيره فلم ~~يكبروا كما أمروا ومن لم يكبر فلا صلاة له لأنه لم يصل كما أمر فقد أفسد ~~على الناس صلاتهم وأعان على الإثم والعدوان وبالله تعالى التوفيق 462 # | مسألة كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو نسيان فإنه متى وجد بغلبة أو بإكراه ~~أو بنسيان في الصلاة ما بين التكبير للإحرام # لها إلى أن يتم سلامه منها فهو ينقض الطهارة والصلاة معا ويلزمه ابتداؤها ~~ولا يجوز له البناء فيها سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا في فرض كان أو ~~في تطوع إلا أنه لا تلزمه الإعادة في التطوع خاصة وهو أحد قولي الشافعي ~~وقال أبو سليمان وأبو حنيفة وأصحابهما يبني بعد أن يتوضأ إلا أن أبا حنيفة ~~قال لو نام في صلاته فاحتلم فإنه ms0776 يغتسل ويبتدئ ولا يبني ولا ندري قولهم فيه ~~إن كان حكمه التيمم فإنهم إن كانوا راعوا طول العمل في الغسل فليس التيمم ~~كذلك لأن حكم المحدث والجنب فيه سواء وقالوا إن أحدث الإمام بغلبة وهو ساجد ~~فإن كبر ورفع رأسه بطلت صلاته وصلاة من وراءه وإن رفع رأسه ولم يكبر لم ~~تبطل صلاته ولا صلاة من وراءه # فإن استخلف عليهم أو استخلفوا قبل خروج الإمام من المسجد لم تبطل صلاة ~~الإمام ولا صلاة المأمومين فإن لم يستخلف عليهم ولا استخلفوا حتى خرج من ~~المسجد بطلت صلاته وصلاتهم والأشهر عن أبي حنيفة تبطل صلاة المأمومين وتتم ~~صلاة الإمام فإن خرج فأخذ الماء من خابية بإناء فتوضأ رجع وبنى فإن استقى ~~الماء من بئر بطلت صلاته # فإن تكلم سهوا أو عمدا بطلت صلاته قال علي هذه أقوال في غاية الفساد ~~والتناقض والتحكم في دين الله تعالى بلا دليل ومع ذلك فأكثرها لم يقله أحد ~~قبلهم وإنما كلامنا في إبطال البناء وإثباته قال علي احتج من قال بالبناء ~~بأثرين ضعيفين أحدهما من طريق أبي الجهم PageV04P153 عن أبي بكر المطوعي عن ~~داود بن رشيد عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه وابن أبي مليكة عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاء أحدكم أو قلس فليتوضأ وليبن على ~~ما صلى ما لم يتكلم # ومن طريق سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه وابن ~~أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قاء أحدكم في ~~صلاته أو رعف أو قلس فلينصرف ويتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته # ومن طريق الأنصاري عن ابن جريج عن أبيه مرسلا # والثاني من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم # وكلاهما لا حجة فيه لأن إسماعيل بن عياش ضعيف لا سيما فيما روى عن ~~الحجازيين فمتفق على أنه ليس بحجة وعبد الرحمن بن زياد في غاية السقوط وأثر ~~ساقط من طريق عمر بن رياح البصري ms0777 وهو ساقط عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رعف في الصلاة توضأ PageV04P154 ~~وبنى على ما مضى من صلاته # وأما الحنفيون فإنهم تناقضوا فقاسوا على ما ذكر في هذين الخبرين جميع ~~الأحداث التي لم تذكر فيهما # ولم يقيسوا الاحتلام على ذلك وهذا تناقض وما جاء قط أثر صحيح ولا سقيم في ~~البناء من الأحداث كالبول والرجيع والريح والمذي وأما أصحابنا فاحتجوا بأنه ~~قد صح ما صلى فلا يجوز إبطاله إلا بنص قال علي وهذا احتجاج صحيح ولولا النص ~~الوارد بإبطال ما مضى منها ما أبطلناه # ولكن البرهان على بطلان ما صلى أن عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا محمد ~~بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد بن ~~حنبل ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ # قال علي ورويناه من طرق فإذ صح أن الصلاة ممن أحدث لا يقبلها الله حتى ~~يتوضأ وقد صح بلا خلاف وبالنص أن الصلاة لا تجزئ إلا متصلة ولا يجوز أن ~~يفرق بين أجزائها بما ليس صلاة فنحن نسأل من يرى البناء للمحدث فنقول ~~أخبرونا عن المحدث الذي أمرتموه بالبناء مذ يحدث فيخرج فيمشي فيأخذ الماء ~~فيغسل حدثه أو يستنجي فيتوضأ فينصرف إلى أن يأخذ من عمل الصلاة أهو عندكم ~~في صلاة أم هو في غير صلاة ولا سبيل لهم إلى قسم ثالث فإن قالوا هو في صلاة ~~أكذبهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى ~~يتوضأ # ومن المحال الباطل أن يعتد له بصلاة قد أيقنا أن الله تعالى لا يقبلها ~~فصح أن عمل صلاته الذي كان قبل قد انقطع وأما أجره فباق له بلا شك إلا أنه ~~الآن في غير صلاة بلا شك إذ هو في حال ms0778 لا يقبل الله تعالى معها صلاة وإن ~~قالوا بل هو في غير صلاة قلنا صدقتم فإذ هو في غير صلاة فعليه أن يأتي ~~بالصلاة متصلة لا يحول بين أجزائها وهو ذاكر قاصدا بما ليس من الصلاة وبوقت ~~هو فيه في صلاة وهذا برهان لا مخلص منه PageV04P155 ولو أردنا أن نحتج من ~~الحديث بأقوى مما احتجوا به لذكرنا ما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن ~~عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن ~~عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم في الصلاة فليتوضأ ~~وليعد الصلاة # فإن ذكروا من بني من الصحابة رضي الله عنهم فقد روينا عن عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني عبد الله بن المبارك عن معمر عن ~~الزهري أن المسور بن مخرمة كان إذا رعف في الصلاة يعيدها ولا يعتد بما مضى ~~وقد اختلف السلف الصالح في هذا فروينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد ~~عن الشعبي أنه قال في الذي يحدث في صلاته ثم يتوضأ صل ما بقي من صلاتك وإن ~~تكلمت ومن طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن ~~المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال في الغائط والبول والريح يتوضأ ~~ويستقبل الصلاة وفي القيء والرعاف يتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتكلم وعن ~~المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن ابن سيرين فيمن أحدث في صلاته قبل أن ~~يسلم قال إن صلاته لم تتم وعن معمر عن الزهري فيمن أحدث في صلاته قبل أن ~~يسلم أنه يعيد الصلاة وهو قول سفيان الثوري ومالك وابن شبرمة وآخر قولي ~~الشافعي وبه نأخذ PageV04P156 # # | 463 - مسألة فإن رعف أحد ممن ذكرنا في صلاة كما ذكرنا # أنفه وأن يدع الدم يقطر على ما بين ms0779 يديه بحيث لا يمس له ثوبا ولا شيئا من ~~ظاهر جسده فعل وتمادى على صلاته ولا شيء عليه برهان ذلك أن الرعاف ليس حدثا ~~على ما ذكرنا قبل فإذ ليس حدثا ولا مس له الدم ثوبا ولا ظاهر جسد فلم يعرض ~~في طهارته ولا في صلاته شيء فإن مس الدم شيئا من جسده أو ثوبه فأمكنه غسل ~~ذلك غير مستدبر القبلة فليغسله وهو متمادي في صلاته وصلاته تامة وسواء مشى ~~إلى الماء كثيرا أو قليلا برهان ذلك أن غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض ~~بلا خلاف فهو في مشيه لذلك وفي عمله لذلك مؤدي فرض ولا تبطل الصلاة بأن ~~يؤدي فيها ما أمر بأدائه لأنه لم يخالف بل صلى كما أمر ومن فعل ما أمر به ~~فهو محسن وقد قال تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ # فإن عجز عن ذلك صلى كما هو وصلاته تامة لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف ~~الله نفسا إلا وسعها @QE@ فثبت أنه لا يكلف ما لا يستطيع # فإن تعمد استدبار القبلة لذلك بطلت صلاته لأنه مخالف ما افترض الله تعالى ~~عليه قاصدا إلى ذلك وقال مالك إن أصابه الرعاف قبل أن يتم ركعة بسجدتيها ~~قطع صلاته وابتدأ وإن أصابه بعد أن أتم ركعة بسجدتيها فليخرج فليغسل الدم ~~ويرجع فيبني قال علي وهذا تقسيم لم يأت به قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ~~ولا قول صاحب ولا قياس وما كان كذلك فلا معنى للاشتغال به # 464 # | مسألة ومن زوحم حتى فاته الركوع أو السجود أو ركعة أو ركعات # كما هو فإن أمكنه أن يأتي بما فاته فعل ثم اتبع الإمام حيث يدركه وصلاته ~~تامة ولا شيء عليه غير ذلك فإن لم يقدر على ذلك إلا بعد سلام الإمام بمدة ~~قصيرة أو طويلة فعل كذلك أيضا وصلاته تامة والجمعة وغيرها سواء في كل ما ~~ذكرنا فلو أدرك مع الإمام ركعة صلاها وأضافها إلى ما كان صلى ثم أتم صلاته ~~ولا شيء عليه غير ذلك والغافل سهوا والمزحوم سواء ms0780 في كل ما ذكرنا فإن قدر ~~أن يسجد على ظهر أحد ممن بين يديه أو على رجله فليفعل ويجزئه برهان ذلك قول ~~الله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ فمن صح له الإحرام فما ~~PageV04P157 زاد فقد صح له عمل مفترض أداؤه كما أمر فلا يحل له إبطاله بغير ~~نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبطاله # وقال تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ~~حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا آدم ثنا بن أبي ذئب حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ~~بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ~~أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود ثنا مسدد ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ابن عجلان حدثني محمد بن ~~يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت ~~تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت # فأمر عليه السلام بصلاة ما أدرك المرء وأن لا يسبق الإمام بركوع ولا ~~بسجود وأنه مهما فات المأموم من ركوع أدركه بعد رفع الإمام ولم يخص عليه ~~السلام ركعة أولى من ثانية ولا ثالثة ولا رابعة وأمر بقضاء ما فاته وقد ~~أخبر عليه السلام أنه رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا ~~يوجب يقين ما قلنا من أن يأتي بصلاته حسب ما يستطيع وما عدا هذا فهو قول ~~فاسد PageV04P158 465 # | مسألة ومن لم يمس بالماء في وضوئه وغسله ولو مقدار شعرة # أمر بغسله في الغسل أو الوضوء فلا صلاة له لقول ms0781 رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ وهذا لم يتوضأ بعد إذا لم يكمل ~~طهارته كما أمر . # | 466 - مسألة ومن أحال القرآن متعمدا فقد كفر # وهذا ما لا خلاف فيه ومن كانت لغته غير العربية جاز له أن يدعو بها في ~~صلاته # ولا يجوز له أن يقرأ بها ومن قرأ بغير العربية فلا صلاة له وقال أبو ~~حنيفة من قرأ بالفارسية في صلاته جازت صلاته قال علي قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن # وقال الله تعالى @QB@ قرآنا عربيا @QE@ # وقال تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم @QE@ # فصح أن غير العربية لم يرسل به الله تعالى محمدا عليه السلام ولا أنزل به ~~عليه القرآن فمن قرأ بغير العربية فلم يقرأ ما أرسل الله تعالى به نبيه ~~عليه السلام ولا قرأ القرآن بل لعب بصلاته فلا صلاة له إذ لم يصل كما أمر ~~فإن ذكروا قول الله تعالى @QB@ وإنه لفي زبر الأولين @QE@ قلنا نعم ذكر ~~القرآن والإنذار به في زبر الأولين وأما أن يكون الله تعالى أنزل هذا ~~القرآن على أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل وكذب ممن ادعى ذلك ~~ولو كان هذا ما كان فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معجزة له # وما نعلم أحدا قال هذا قبل أبي حنيفة ومن لم يحفظ أم القرآن صلى كما هو ~~وعليه أن يتعلمها لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ ~~فهو غير مكلف ما لا يقدر عليه فإن حفظ شيئا من القرآن غيرها لزمه فرضا أن ~~يصلي به ويتعلم أم القرآن الفاتحة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~صلاة إلا بقراءة # ولقول الله تعالى @QB@ فاقرؤوا ( ( ( فاقرءوا ) ) ) ما تيسر من القرآن ~~@QE@ # | سجود السهو # 467 # | مسألة كل عمل يعمله المرء في صلاته سهوا # PageV04P159 لو تعمده ذاكرا بطلت صلاته فإنه يلزمه في السهو سجدتا السهو ~~ويشبه أن يكون هذا ms0782 مذهب الشافعي إلا أنه رأى السهو في ترك الجلسة بعد ~~الركعتين وظاهر مذهبه أنها ليست فرضا وقال من أسقط شيئا من صلب صلاته سهوا ~~فعليه سجود السهو وقال أبو سليمان وأصحابنا لا سجود سهو إلا في مواضع وهي ~~من سلم أو تكلم أو مشى ساهيا في الصلاة المفروضة # أو من قام من اثنتين في صلاة مفروضة # ومن شك فلم يدر كم صلى أو من زاد في صلاته ركعة فما فوقها ساهيا في صلاة ~~مفروضة # وقال أبو حنيفة لا سجود سهو إلا في عشرة أوجه إما قيام مكان قعود # وإما قعود مكان قيام للإمام والفذ وإما سلام قبل تمام الصلاة للإمام أو ~~الفذ # أو نسيان تكبير صلاة العيد خاصة للإمام أو الفذ # أو نسيان القنوت في الوتر للإمام أو الفذ # أو نسيان التشهد للإمام أو الفذ # أو نسيان أم القرآن الفاتحة للإمام أو الفذ # أو تأخيرها بعد قراءة السورة للإمام أو الفذ ( ( ( للفذ ) ) ) # أو من جهر في قراءة سر أو أسر في قراءة جهر للإمام خاصة فقط قال فإن تعمد ~~ذلك فصلاته تامة ولا سجود سهو عليه قال فإن نسي سجدة أو شك فلم يدر كم صلى ~~وإن كان ذلك أول مرة أعاد الصلاة وإن كان قد عرض له ذلك ولو مرة سجد للسهو # فإن لم يذكر ذلك إلا بعد أن خرج من المسجد بطلت صلاته وأعادها وأما مذهب ~~مالك في سجوده لسهو فغير منضبط لأنه رأى فيمن ترك ثلاث تكبيرات من الصلاة ~~فصاعدا غير تكبيرة الإحرام أن يسجد للسهو # فإن لم يفعل حتى انتقض وضوؤه أو تطاول ذلك بطلت صلاته وأعادها # ورأى فيمن سها عن تكبيرتين من الصلاة كذلك أن يسجد للسهو فإن لم يفعل حتى ~~انتقض وضوؤه أو تطال ( ( ( تطاول ) ) ) ذلك فلا شيء عليه وصلاته تامة ولا ~~سجود سهو عليه # ورأى فيمن سها عن تكبيرة واحدة غير تكبيرة الإحرام أن لا شيء عليه لا ~~سجود سهو ولا غيره # ورأى على من جعل الله أكبر مكان سمع الله لمن حمده ms0783 سجود السهو # ورأى على من جهر في قراءة سر PageV04P160 أو أسر في قراءة جهر إن كان ذلك ~~قليلا فلا شيء عليه وإن كان كثيرا فعليه سجود السهو قال علي ورأى فيمن سها ~~عن قراءة أم القرآن الفاتحة في ركعتين من صلاته فصاعدا أن صلاته تبطل # فإن سها عنها في ركعة فمرة رأى سجود السهو فقط # ومرة رأى عليه أن يأتي بركعة ويسجد للسهو قال علي أما قول أبي حنيفة ~~فأفسد من أن يشتغل به فإنه لم يتعلق فيه بقرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا ~~بقياس ولا بقول صاحب ولا برأي سديد بل لا نعلم أحدا قاله قبله وكذلك قول ~~مالك سواء سواء وزيادة أنه لا يختلف مسلمان في أن كل صلاة فرض تكون أربع ~~ركعات فإن فيها اثنتين وعشرين تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام وأن صلاة المغرب ~~فيها ست عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام وأن كل صلاة فرض تكون ركعتين ففيها ~~عشر تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام فتسويتهم بين من سها عن ثلاث تكبيرات وبين ~~من سها عن تكبيرتين وتفريقهم بين من سها عن تكبيرتين وبين من سها عن تكبيرة ~~واحدة أحد عجائب الدنيا وحسبنا الله ونعم الوكيل وأما قول الشافعي فظاهر ~~التناقض إذ رأى سجود السهو في ترك الجلسة الأولى وليست عنده فرضا ولم ير ~~سجود السهو في ترك جميع تكبير الصلاة حاشا تكبيرة الإحرام ولا في العمل ~~القليل الذي تفسد الصلاة عنده بكثيره ولم يجد في القليل الذي أسقط فيه ~~السجود حدا يفصله به مما تبطل الصلاة عنده بتعمده ويجب سجود السهو في سهوه ~~وهذا فاسد جدا ومن العجب قوله صلب الصلاة وما علم الناس للصلاة صلبا ولا ~~بطنا ولا كبدا ولا معى ( ( ( معيا ) ) ) ومثل هذا قد أغنى ظاهر فساده عن ~~تكلف نقضه وأما قو أصحابنا فإنهم قالوا لا سجود سهو إلا حيث سجده رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أو أمر بسجوده ولم يسجد عليه السلام إلا حيث ذكرنا قال ~~علي وهذا قول صحيح لا يحل خلافه إلا ms0784 أننا قد وجدنا خبرا صحيحا يوجب صحة ~~قولنا وجعلوه معارضا لغيره وهذا باطل لا يجوز بل الأخبار كلها تستعمل ولا ~~يحل ترك شيء منها فإن لم يكن وجب الأخذ بالشرع الزائد الوارد فيها لأنه حكم ~~من الله تعالى فلا يحل تركه PageV04P161 قال علي وبرهان صحة قولنا هو أن ~~أعمال الصلاة قسمان بيقين لا شك فيه لا ثالث لهما إما فرض يعصي من تركه ~~وإما غير فرض فلا يعصى من تركه فما كان غير فرض فهو مباح فعله ومباح تركه ~~وإن كان بعضه مندوبا إليه مكروها تركه # فما كان مباحا تركه فلا يجوز أن يلزم حكما في ترك أمر أباح الله تعالى ~~تركه فيكون فاعل ذلك شارعا ما لم يأذن به الله تعالى وأما الفرض وهو القسم ~~الثاني وهو الذي تبطل الصلاة بتعمد تركه ولا تبطل بالسهو فيه لقول الله ~~تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ # فإذ الصلاة لا تبطل بالسهو فيه وكان سهوا ففيه سجود السهو إذ لم يبق غيره ~~فلا يجوز أن يخص بعضه بالسجود دون بعض وبالله تعالى التوفيق قال علي وقد ~~جاء ما قلنا نصا كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ~~الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ~~القاسم بن زكريا ثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن الأعمش عن إبراهيم ~~عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فإما زاد أو نقص شك إبراهيم # قال ابن مسعود قلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال لا فقلنا له ~~الذي صنع إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ~~محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ثنا خالد بن ~~الحارث ثنا شعبة قال قرأت على منصور وسمعته يحدث وكتب به إلي عن إبراهيم ~~النخعي عن علقمة عن ms0785 عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لهم إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ~~ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين PageV04P162 قال علي فهذا نص ~~قولنا في إيجاب السجود في كل زيادة ونقص في الصلاة وكل وهم ولا يقال لمن ~~أدى صلاته بجميع فرائضها كما أمره الله تعالى أنه زاد في صلاته ولا نقص ~~منها ولا أوهم فيها بل قد أتمها كما أمر وإنما الزائد في الصلاة أو الناقص ~~منها والواهم من زاد فيها ما ليس منها أو نقص منها ما لا تتم إلا به على ~~سبيل الوهم وبالله تعالى التوفيق # وقد قال بقولنا طائفة من السلف رضي الله عنهم كما روينا عن حماد بن سلمة ~~عن سعيد بن قطن أن أبا زيد الأنصاري قال إذا أوهم أحدكم في صلاته فليسجد ~~سجدتي الوهم وعن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة بن مقسم عن ~~إبراهيم النخعي قال لا وهم إلا في قعود أو قيام أو زيادة أو نقصان أو تسليم ~~في ركعتين ومن طريق معمر عن قتادة عن أنس أنه نسي ركعة من الفريضة حتى دخل ~~في التطوع ثم ذكر فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس قال علي ~~ما نعلم لأنس في هذا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن جريج قلت ~~لعطاء فإن استيقنت أني صليت خمس ركعات قال فلا تعد ولو صليت عشر ركعات ~~واسجد سجدتي السهو وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري إذا زدت أو نقصت فاسجد ~~سجدتي السهو # | 468 مسألة قال علي وكل ما عمله المرء في صلاته سهوا من كلام أو إنشاد ~~شعر أو مشي أو اضطجاع أو استدبار القبلة أو عمل أي عمل # كان أو أكل أو شرب أو زيادة ركعة أو ركعات أو خروج إلى تطوع كثر ذلك أو ~~قل أو تسليم قبل تمامها فإنه متى ذكر طال زمانه أو قصر ما لم ينتقض ms0786 وضوؤه ~~فإنه يتم ما ترك فقط ثم يسجد سجدتي السهو إلا انتقاض الوضوء فإنه تبطل به ~~الصلاة لما ذكرنا قبل # برهان ذلك ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه متصلة بها وقال أبو حنيفة ~~من تكلم في صلاته ساهيا بطلت صلاته فإن سلم منها ساهيا PageV04P163 لم تبطل ~~صلاته فإن أكل ساهيا أو زاد ركعة ولم يكن جلس في آخرها مقدار التشهد بطلت ~~صلاته فإن بال أو تغوط بغلبة لم تبطل صلاته فإن عطس فقال الحمد لله محركا ~~بها لسانه بطلت صلاته قال علي وهذا الكلام فيه من التخليظ ( ( ( التخليط ) ~~) ) والقبح مع مخالفة السنة ما نسأل الله تعالى السلامة من مثله حدثنا عبد ~~الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا ~~أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن ~~أبي شيبة قالا ثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن الحجاج الصواف عن ~~يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن ~~الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس ~~رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما ~~شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني ~~لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت ~~معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ~~قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح ~~والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قرئ ~~على أبي قلابة وأنا أسمع حدثكم بشر بن عمر الزهراني حدثني رفاعة بن يحيى ~~إمام مسجد بني زريق قال سمعت معاذ بن رفاعة بن رافع ms0787 يحدث عن أبيه قال صلينا ~~مع رسول الله PageV04P164 صلى الله عليه وسلم المغرب فعطس رجل خلف النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ~~ربنا ويرضى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت بضعة ~~وثلاثين ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها ويصعد بها إلى السماء # فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غبط الذي حمد الله تعالى إذا عطس ~~في الصلاة جاهرا بذلك ولم يلزم الذي تكلم ناسيا بإعادة على ما ذكرنا فيما ~~خلا من هذا الديوان قال علي وأما من فرق بين قليل العمل وكثيره فأبطل ~~الصلاة بكثيره ولم يبطلها بقليله أو رأى سجود السهو في كثيره ولم يره في ~~قليله أو حد الكثير بالخروج عن المسجد والقليل بأن لا يخرج عنه فكلام في ~~غاية الفساد ونسألهم عمن رمى نزقا لنسج مرة واحدة عامدا في الصلاة # أو أخذ حبة سمسمة عمدا ذاكرا فأكلها # أو تكلم بكلمة واحدة ذاكرا # فمن قولهم إن قليل هذا وكثيره يبطل الصلاة # فنسألهم عمن كثر حكه لجسده محتاجا إلى ذلك من أول صلاته إلى آخرها وكان ~~عليه كساء فلوت فاضطر إلى جمعه على نفسه من أول الصلاة إلى آخرها # فمن قولهم هذا كله مباح في الصلاة قلنا صدقتم فهاتوا نصا أو إجماعا غير ~~مدعي بلا علم على أن ههنا أعمالا يبطل الصلاة كثيرها ولا يبطلها قليلها # ثم هاتوا ( ( ( هاتو ) ) ) نصا أو إجماعا متيقنا غير مدعي بالكذب على ~~تحديد القليل من الكثير ولا سبيل إلى ذلك أبدا فصح ما قلناه من أن كل عمل ~~أبيح في الصلاة بالنص فقليله وكثيره مباح فيها وكل عمل لم يبح بالنص في ~~الصلاة فقليله وكثيره يبطل الصلاة بالعمد ويوجب سجود السهو إذا كان سهوا # PageV04P165 وأما الخروج عن المسجد قرب ( ( ( فرب ) ) ) مسجد يكون طوله ~~أزيد من ثلاثمائة خطوة # ورب مسجد يخرج منه بخطوة واحدة وبالله تعالى التوفيق # وقد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهيا وتكلم وراجع وخرج عن ms0788 المسجد ~~ودخل بيته ثم عرف فخرج فأتم ما بقي من صلاته وسجد لسهوه سجدتين فقط # وقد قال عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني # وبهذا يبطل أيضا قول من قال لكل سهو في الصلاة سجدتان # وأما من قال إن تطاولت المدة على من ترك سجود السهو بطلت صلاته ولزمه ~~إعادتها وقول من قال إن تطاولت المدة عليه سقط عنه سجود السهو وصحت صلاته ~~فقولان في غاية الفساد وأول ذلك أنهما قولان بلا برهان وما كان هكذا فهو ~~باطل والثاني أنه يلزمهم الفرق بين تطاول المدة وبين قصرها بنص صحيح أو ~~إجماع متيقن غير مدعي بالكذب ولا سبيل إلى ذلك والحق في هذا هو أن من أمره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجدتي السهو فقد لزمه أداء ما أمره به ولا ~~يسقطه عنه رأي ذي رأي وعليه أن يفعل ما أمره به أبدا ولا يسقطه عنه إلا ~~تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العمل بوقت محدود الآخر والعجب من ~~قوم أتوا إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في وقت محدود ~~الطرفين وبالصيام في وقت محدود الطرفين فقالوا لا يسقط عملهما وإن بطل ذلك ~~الوقت الذي جعله الله تعالى وقتا لهما ولم يجعل ما عدا ذلك الوقت وقتا لها ~~( ( ( لهما ) ) ) ثم أتوا إلى سجود السهو الذي أمر به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إصلاحا لما وهم فيه من فروض الصلاة وأطلق بالأمر به ولم يحده ~~فأبطلوه بوقت حدوه من قبل أنفسهم وقولنا هذا هو قول الأوزاعي وقال به ~~الشافعي في أول قوليه # # | 469 مسألة وإذا سها الامام فسجد للسهو ففرض على المؤتمين أن يسجدوا معه # إلا من فاتته معه ركعة فصاعدا فإنه يقوم إلى قضاء ما عليه فإذا أتمه سجد ~~هو للسهو PageV04P166 إلا أن يكون الإمام سجد للسهو قبل السلام ففرض على ~~المأموم أن يسجدهما معه وإن كان بقي عليه قضاء ما فاته ثم لا يعيد سجودهما ~~إذا سلم برهان ذلك أن رسول الله ms0789 صلى الله عليه وسلم سها فسجد وسجد المسلمون ~~معه بعلمه بذلك وأما من عليه قضاء ركعة فصاعدا فإن الإمام إذا سلم فقد خرج ~~من صلاته ولزم المأموم القضاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم ~~فصلوا وما فاتكم فاقضوا # وقال عليه السلام أيضا فأتموا فلا يجوز له الاشتغال بغير الإتمام المأمور ~~به موصولا بما أدرك فلم يتم صلاته بعد والسجود للسهو لا يكون إلا في آخر ~~الصلاة وبعد تمامها بأمره عليه السلام بذلك كما ذكرنا آنفا وأما إذا سجدهما ~~الإمام قبل أن يسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ~~ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا ففرض عليه الائتمام به في كل ما يفعله الإمام في ~~موضعه وإن كان موضعه للمأموم بخلاف ذلك وكذلك يفعل في القيام والقعود ~~والسجود وبالله تعالى التوفيق # 470 # | مسألة وإذا سها المأموم ولم يسه الإمام ففرض على المأموم أن يسجد # للسهو كما كان يسجد لو كان منفردا أو إماما ولا فرق لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمر كما أوردنا آنفا كل من أوهم في صلاته بسجدتي السهو ولم ~~يخص عليه السلام بذلك إماما ولا منفردا من مأموم فلا يحل تخصيصهم في ذلك # ومن قال إن الإمام يحمل السهو عن المأموم فقد أبطل وقال ما لا برهان له ~~به وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور برأيه ولا خلاف منا ~~ومنهم في أن من أسقط ركعة أو سجدة أو أحدث سهوا كان كل ذلك أو عمدا فإن ~~الإمام لا يحمله عنه فمن أين وقع لهم أن يحمل عنه سائر ما سها فيه من فرض ~~إن هذا لعجب # وقد روي هذا القول عن ابن سيرين وغيره # وهو قول أبي سليمان وبه نأخذ 471 # | مسألة ومن سجد سجدتي السهو على غير طهارة أجزأتا عنه ونكره ذلك # PageV04P167 برهان ذلك ما قد ذكرناه مما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ~~محمد بن معاوية المرواني ثنا أحمد بن شعيب انا محمد بن ms0790 بشار ثنا محمد بن ~~جعفر غندر وعبد الرحمن بن مهدي قالا جميعا ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه ~~سمع علي بن عبد الله الأزدي هو البارقي أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى # قال علي فلا يجوز أن تكون صلاة غير مثنى إلا ما سماه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلاة وهو غير مثنى كالفروض التي هي أربع أربع وكالوتر # وكالصلاة قبل الظهر وبعد الجمعة أربعا لا تسليم بينهن وصلاة الجنائز وما ~~عدا ذلك فليس صلاة ولم يسم عليه السلام سجدتي السهو صلاة # ولا وضوء يجب لازما إلا لصلاة كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن ~~فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثنا ~~سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ~~حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل فلم يمس ماء # قال ابن جريج وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قيل له إنك لم تتوضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ # قال عمرو سمعته من سعيد بن الحويرث PageV04P168 ورويناه أيضا عن سفيان بن ~~عيينة وحماد بن زيد كلاهما عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن ~~عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحو ذلك # 472 # | مسألة والأفضل أن يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدهما ويسلم # منهما فإن اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه قال علي أما الاقتصار ~~على السجدتين فقط فلما أوردناه آنفا من أمر ( ( ( أمره ) ) ) عليه السلام ~~من أوهم في صلاته أو زاد أو نقص بسجدتين ولم يأمر عليه السلام فيهما بغير ~~ذلك وأما اختيارنا التكبير لهما والتشهد والسلام فلما حدثناه عبد الله بن ms0791 ~~ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد بن ~~حساب ثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ~~قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر قال أو ~~العصر فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه ~~عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم ~~يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه ~~فقام رجل كان يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول ~~الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال بل نسيت يا رسول ~~الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين ~~فأومؤا ( ( ( فأومئوا ) ) ) إليه أي نعم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ~~ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر # فقيل لمحمد بن سيرين سلم في السهو قال لم أحفظ من أبي هريرة ولكن نبئت أن ~~عمران بن الحصين قال PageV04P169 ثم سلم # وبه إلى أبي داود ثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا محمد بن عبد الله بن ~~المثنى حدثني أشعث هو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن ~~أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم # قال علي وهذه أعمال لا أوامر فالائتساء فيها حسن روينا عن ابن جريج عن ~~عطاء قال ليس في سجدتي السهو قراءة ولا ركوع ولا تشهد # وعن الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك والحسن ~~أنهما كانا لا يتشهدان في سجدتي السهو # وعن الحسن ليس فيهما تسليم ms0792 قال علي ولا بد له فيهما من أن يقول سبحان ربي ~~الأعلى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وهذا عموم لكل ~~سجود . # | 473 - مسألة وسجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين # فإن الساهي فيهما مخير بين أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام وإن شاء قبل ~~السلام أحدهما من سها فقام من ركعتين ولم يجلس ويتشهد فهذا سواء كان إماما ~~أو فذا فإنه إذا استوى قائما فلا يحل له الرجوع إلى الجلوس فإن رجع وهو ~~عالم بأن ذلك لا يجوز ذاكر لذلك بطلت صلاته فإن فعل ذلك ساهيا لم تبطل ~~صلاته وهو سهو بوجب ( ( ( يوجب ) ) ) السجود لكن يتمادى في صلاته فإذ أتم ~~التشهد الآخر فإن شاء سجد سجدتي السهو ثم سلم وإن شاء سلم ثم سجد سجدتي ~~السهو والموضع الثاني أن لا يدري في كل صلاة تكون ركعتين أصلي ركعة أو ~~ركعتين PageV04P170 وفي كل صلاة تكون ثلاثا أصلي ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ~~وفي كل صلاة تكون أربعا أصلي أربعا أم أقل فهذا يبني على الأقل ويصلي أبدا ~~حتى يكون على يقين من أنه قد أتم ركعات صلاته وشك في الزيادة # فإذا تشهد في آخر صلاته فهو مخير إن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام ثم ~~يسلم وإن شاء سلم ثم سجد سجدتي السهو # وإن أيقن من خلال ذلك أنه كان قد أتم جلس من حينه وتشهد وسلم ولا بد ثم ~~سجد للسهو وإن ذكر بعد أن سلم وسجد أنه زاد يقينا فلا شيء عليه وصلاته تامة # والسجود في صلاة التطوع واجب كما هو في صلاة الفرض ولا فرق في كل ما ~~ذكرناه وقال أبو حنيفة السجود كله للسهو بعد السلام وقال الشافعي هو كله ~~قبل السلام وقال مالك هو في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام قال ~~علي تعلق أبو حنيفة ببعض الآثار وترك بعضا وهذا لا يجوز وكذلك فعل الشافعي ~~وزاد حجة نظرية وهي أنه قال إن جبر الشيء لا يكون إلا فيه ms0793 لا بائنا عنه قال ~~علي والنظر لا يحل أن يعارض به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت ~~شعري من أين لهم بأن جبر الشيء لا يكون إلا فيه لا بائنا عنه وهم مجمعون ~~على أن الهدى والصيام يكونان جبرا لما نقص من الحج وهما بعد الخروج عنه وأن ~~عتق الرقبة أو الصدقة أو صيام الشهرين جبر لنقص وطء التعمد في نهار رمضان ~~وبعض ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه وسائر ذلك يجوز بعد تمامه وهذه صفة الآراء ~~المقحمة في الدين بلا برهان من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم # وأما قول مالك فرأي مجرد فاسد بلا برهان على صحته وهو أيضا مخالف للثابت ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بسجود السهو قبل السلام من شك فلم ~~يدر كم صلى وهو سهو زيادة فبطلت هذه الأقوال كلها وبالله تعالى التوفيق # قال علي وبرهان صحة قولنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ~~ثنا أحمد بن شعيب ثنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان ثنا الفضيل هو ابن عياض ~~عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لهم فأيكم ما نسي شيئا فليتحر الذي يرى أنه صواب ثم ~~يسلم PageV04P171 ثم يسجد سجدتي السهو # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد ~~الله هو ابن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم في حديث إذا شك ~~أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين # قال علي ورويناه من طرق كثيرة جياد غاية فلو لم يرد غير هذه السنة لم يجز ~~سجود السهو إلا بعد السلام حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث ثنا محمد بن ~~معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا ms0794 قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ~~الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ~~فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم # فلم يرجع عليه السلام إلى الجلوس وقد قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني ~~( ( ( تروني ) ) ) أصلي حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن ~~الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر الجشمي ثنا يزيد بن هرون أنا ~~المسعودي هو أبو العميس عتبة بن عبد الله بن مسعود عن زياد بن علاقة قالصلى ~~بنا المغيرة PageV04P172 بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا سبحان الله فقال ~~سبحان الله ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت # قال علي وكلا الخبرين صحيح فكلاهما الأخذ به سنة وقد قال بعض مقلدي أبي ~~حنيفة لعل ابن بحينة لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سلم قال علي ~~وهذا تعلل بدعوى الكذب وإسقاط السنن بالظن الكاذب ولا يحل أن يقال فميا ~~رواه الثقة فكيف الصاحب لعله وهم إلا بيقين وارد بأنه وهم وأما بالظن فلا # قال عليه السلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث # ومن الباطل أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته ولا يسلم ~~المؤتمون بسلامه وأن يسلموا كما سلم عليه السلام ولا يسمع ابن بحينة شيئا ~~من ذلك فلا يدعي هذا إلا قليل الحياء رقيق الدين مستهين بالكذب # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف ~~ثنا موسى بن داود ثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ~~أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ms0795 صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في ~~صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ~~يسجد سجدتين قبل أن يسلم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ~~ثنا محمد بن العلاء أبو كريب ثنا أبو خالد هو الأحمر عن محمد بن عجلان عن ~~زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV04P173 إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على ~~اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة ~~نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان ~~ترغيما للشيطان # ورويناه من طريق مالك مرسلا # فهذا نص ما قلنا وهذا هو بيان التحري المذكور في حديث ابن مسعود # وفي هذا بطلان قول أبي حنيفة إن عرض له ذلك أول مرة أعاد الصلاة وأما بعد ~~ذلك فيتحرى أغلب ظنه مع أن هذا التقسيم فاسد لأنه بلا برهان حدثنا عبد الله ~~بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ~~هو الحوضي ومسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة عن إبراهيم عن ~~علقمة عن عبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ~~خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذلك قيل صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما ~~سلم # فقال أبو حنيفة من صلى خمسا ساهيا فصلاته باطل إلا أن يكون جلس في آخر ~~الرابعة مقدار التشهد # قال علي وهذا تقسيم مخالف للسنة خارج عن القياس بعيد عن سداد الرأي ~~وروينا عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبيه عن الحارث بن شبيل ~~( ( ( شبل ) ) ) عن عبد الله بن شداد أن ابن عمر لم يجلس في الركعتين فمضى ~~فلما سلم في آخر صلاته سجد سجدتين وتشهد مرتين حدثنا يوسف بن عبد الله ~~النمري ثنا عبد ms0796 الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا PageV04P174 أحمد بن ~~زهير بن حرب ثنا أبي ثنا أبو معاوية الضرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ~~بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص أنه نهض في الركعتين فسبحوا له فاستتم ~~قائما ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف # ثم قال كنتم تروني أجلس إني صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صنع # وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول إذا شك أحدكم ~~في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم ثم ليسجد سجدتين وهو جالس # ففسر ابن عمر التحري كما قلناه فإن احتج محتج بما رويناه من طريق عبد ~~الرزاق عن معمر وسفيان بن عيينة كلاهما عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن ~~عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التسليم بعد سجدتي ~~السهو قلنا لم يسمع ابن سيرين عن عمران بن الحصين فهذا منقطع ثم لو اسند ~~لما كان معارضا لأمره عليه السلام بسجود السهو بعد السلام بل كان يكون ~~مضافا إليه وإنما كان يكون فيه أن بعد السجدتين تسليما منهما فقط وبالله ~~تعالى التوفيق # وروينا عن عطاء إيجاب سجود السهو في التطوع وعموم أمره صلى الله عليه ~~وسلم من أوهم في صلاة بسجدتي السهو يدخل فيه التطوع ولا يجوز إخراجه منه ~~بالظن وبالله تعالى نتأيد # PageV04P175 474 # | مسألة ومن أكره على السجود لوثن أو لصليب أو لإنسان وخشى الضرب # أو الأذى أو القتل على نفسه أو على مسلم غيره إن لم يفعل فليسجد لله ~~تعالى قبالة الصنم أو الصليب أو الإنسان ولا يبالي إلى القبلة يسجد أو إلى ~~غيرها وقد قال بعض الناس إن كان المأمور بالسجود له في القبلة فليسجد لله ~~وإلا فلا قال علي وهذا تقسيم فاسد لأن المنع من السجود لله تعالى إلى كل ~~جهة عمدا قصدا لم يأت منه منع # قال علي @QB@ فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ # وإنما أمرنا باستقبال الكعبة في الصلاة خاصة ms0797 والسجود وحده ليس صلاة وهو ~~جائز بلا طهارة وإلى غير القبلة وللحائض لأنه لم يأت نص بإيجاب ذلك فيه ~~وقال تعالى @QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ # 475 # | مسألة ومن عجز عن القيام أو عن شيء من فروض صلاته أداها # لم يقدر فمضطجعا بإيماء وسقط عنه ما لا يقدر عليه ويجزئه ولا سجود سهو في ~~ذلك ويكون في اضطجاعه كما يقدر إما على جنبه ووجهه إلى القبلة وإما على ~~ظهره بمقدار ما لو قام لاستقبل القبلة فإن عجز عن ذلك فليصل كما يقدر إلى ~~القبلة وإلى غيرها وكذلك من قدح عينيه فإنه يصلي كما يقدر قال الله تعالى ~~@QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # وأمر تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالتداوي حدثنا عبد الله ~~بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا بن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر هو ~~الحوضي ثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال أتيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاءت ~~الأعراب من ههنا وههنا # فقالوا يا رسول الله أنتداوى قال تداووا فإن الله لم يضع داءا ( ( ( داء ~~) ) ) إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم # PageV04P176 فإن ذكروا أن عائشة نهت ابن عباس عن ذلك قلنا كم قصة لها رضي ~~الله عنها خالفتموها حيث لا يعلم لها مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وحيث ~~لم تأت سنة بخلافها كأمرها المستحاضة بالوضوء لكل صلاة إيجابا ومعها في ذلك ~~علي ابن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير رضي الله عن جميعهم ولا مخالف لهم ~~في ذلك يعرف من الصحابة ومعها السنة الصحيحة # وكإمامتها هي وأم سلمة رضي الله عنهما النساء في الفريضة ولا مخالف لهما ~~في ذلك من الصحابة يعرف # ومثل هذا كثير جدا فإن كان ms0798 لا يحل خلافها في مكان لم يحل في كل مكان وإن ~~كان خلافها للسنة مباحا في موضع فهو واجب بالسنة في كل موضع . # | 476 - مسألة ومن ابتدأ الصلاة مريضا مومئا أو قاعدا أو راكبا لخوف # ثم أفاق أو أمن قام المفيق ونزل الآمن وبنيا على ما مضى من صلاتهما وأتما ~~ما بقي وصلاتهما تامة سواء كان ما مضى منها أقلها أو لم يكن إلا التكبير أو ~~لم يبق منها إلا السلام فما بين ذلك كل ذلك سواء ومن ابتدأ صلاته صحيحا ~~قائما إلى القبلة ثم مرض مرضا أصاره إلى القعود أو إلى الإيماء أو إلى غير ~~القبلة # أو خاف فاضطر إلى الركوع ( ( ( الركوب ) ) ) والركض والدفاع فليبن على ما ~~مضى من صلاته وليتم ما بقي كما ذكرنا سواء ولا فرق لما ذكرنا من قوله تعالى ~~@QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ~~استطعتم # وهو قول مالك وزفر وأبي سلمان وغيرهم # وقال الشافعي إن أمن بعد الخوف فنزل بنى وتمت صلاته وإن خالف ( ( ( خاف ) ~~) ) بعد الأمن فركب ابتدأ الصلاة قال علي وهذا تقسيم فاسد وتفريق على أصله ~~بين قليل العمل وكثيره وهو أصل في غاية الفساد # وقال تعالى @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ # وقد صلى بعض الصحابة PageV04P177 ماشيا إلى عدوه # وقال أبو حنيفة من ابتدأ الصلاة جالسا لمرض به ثم صح في صلاته فإنه يبني ~~لا يختلف قوله في ذلك # واختلف قوله في الذي يفتتحها مؤمئا لمرض به ثم يصح فيها وفي الذي يفتتحها ~~صحيحا قائما ثم يمرض فيها مرضا ينقله إلى القعود أو إلى الإيماء مضطجعا # فمرة قال يبني ومرة قال يبتدئها ولا بد وسواء أصابه ذلك بعد أن قعد مقدار ~~التشهد وقبل أن يسلم أو أصابه قبل ذلك # وهذه الرواية في غاية الفساد والتفريق بالباطل الذي لا يدري كيف يتهيأ في ~~عقل ذي عقل قبوله من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن ~~الهوى ms0799 @QB@ إن هو إلا وحي يوحى @QE@ من الخالق الذي @QB@ لا يسأل عما يفعل ~~وهم يسألون @QE@ # وقال أبو يوسف إن افتتح الصلاة صحيحا قائما ثم مرض فانتقل إلى الإيماء أو ~~إلى الجلوس أو افتتحها مريضا قاعدا ثم صح فإن هؤلاء ما لم ينتقل حالهم قبل ~~أن يقعدوا مقدار التشهد فإنهم يبنون # قال ومن افتتحها مريضا مومئا ثم صح فيها قبل أن يقعد مقدار التشهد فإنه ~~يبتدئ ولا بد وقال محمد بن الحسن من افتتحها مريضا قاعدا أو مومئا ثم صح ~~فيها فإنه يبتدئ الصلاة ولا بد # ومن افتتحها قائما ثم مرض فيها قبل أن يقعد مقدار التشهد فصار إلى القعود ~~أو إلى الإيماء فإنه يبني قال علي وهذه أقوال في غاية الفساد بلا برهان ~~وإنما ذكرناها لنرى أهل السنة مقدار فقه هؤلاء القوم وعلمهم . # | 477 - مسألة ومن اشتغل بااله ( ( ( باله ) ) ) بشئ ( ( ( بشيء ) ) ) من ~~أمور الدنيا في الصلاة # كرهناه ولم تبطل لذلك صلاته ولا سجود سهو في ذلك إذا عرف ما صلى ولم يسه ~~عن شيء من صلاته برهان ذلك ما قد ذكرناه بإسناده من قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل ~~وهذا نفس قولنا # فإن قيل فإنكم تبطلون الصلاة بأن ينوي فيها عمدا الخروج عن الصلاة جملة ~~أو الخروج PageV04P178 عن إمامة الإمام بلا سبب يوجب ذلك عليه أو الخروج عن ~~فرض إلى تطوع أو من تطوع إلى فرض أو من صلاة إلى صلاة أخرى إذا عمد كل ذلك ~~ذاكرا ويوجبون في سهوه بكل ذلك سجود السهو وحكم السهو في إلغاء ما عمل في ~~تلك الحال من واجبات صلاته قلنا نعم لأن هذا قد أخرج ما حدث به نفسه بعمل ~~فعمل شيئا ما في صلاته عمدا بخلاف ما أمر به فبطلت صلاته أو سها بذلك العمل ~~فوجب عليه سجود السهو حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ~~الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا ms0800 أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ~~محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي هو الدستوائي عن يحيى بن أبي ~~كثير ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان ~~فإذا قضى الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضى التثويب أقبل يخطر بين ~~المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر حتى يظل المرء إن يدري كم ~~صلى فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس # فلم يبطل عليه السلام الصلاة بتذكير الشيطان له ما يشغله به عن صلاته ولا ~~جعل في ذلك سجود سهو وجعل عليه السلام سجود السهو في جهله كم صلى فقط ومن ~~طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأحسب جزية ~~البحرين في الصلاة # 478 # | مسألة ومن ذكر في نفس صلاته أي صلاة كانت أنه نسي صلاة # أو أكثر من واحدة أو كان في صلاة الصبح فذكر أنه نسي الوتر تمادى ~~PageV04P179 في صلاته تلك حتى يتمها ثم يصلي التي ذكر فقط لا يجوز له غير ~~ذلك ولا يعيد التي ذكرها فيها # قال الله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ فهذا في عمل قد نهى عن ~~إبطاله وقال أبو حنيفة كان الذي ذكر خمس صلوات فأقل قطع التي هو فيها وصلى ~~التي ذكر وقطع صلاة الصبح وأوتر ثم صلى التي قطع فإن خشى فوت التي هو فيها ~~تمادى فيها ثم صلى التي ذكر ولا مزيد # فإن كانت التي ذكر ست صلوات فصاعدا تمادى في صلاته التي هو فيها ثم قضى ~~التي ذكر وقال مالك إن كانت التي ذكر خمس صلوات فأقل أتم التي هو فيها ثم ~~صلى التي ذكر ثم أعاد التي ذكرها فيها # وإن كانت ست صلوات فأكثر أتم التي هو فيها ثم قضى التي ذكرها ولا يعيد ~~التي ذكرها فيها قال علي ms0801 وهذان قولان فاسدان أول ذلك أنه تقسيم بلا برهان ~~ولا فرق بين ذكر الخمس وذكر الت ( ( ( الست ) ) ) لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ~~ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي سديد # ولا فرق بين وجوب الترتيب في صلاة يوم وليلة وبين وجوبه في ترتيب صلاة ~~أمس قبل صلاة اليوم وصلاة أول أمس قبل صلاة أمس وهكذا أبدا فإن ذكروا قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها ~~إلا ذلك قلنا هذا حق وهو عليه السلام الآمر بهذا قد ذكر صلاة الصبح إذ ~~انتبه بعد طلوع الشمس فأمر الناس بالاقتياد والوضوء والأذان # ثم صلى هو وهم ركعتي الفجر ثم صلى الصبح # فصح أن معنى قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها كما أمر لا كما لم يؤمر ~~من قطع صلاة قد أمره عليه السلام بالتمادي فيها بقوله فما أدركتم فصلوا وما ~~فاتكم فأتموا # وبقوله عليه السلام إن في الصلاة لشغلا # ثم هم أول مخالف لهذا الخبر لتفريقهم بين ذكر خمس فأقل وبين ذكره أكثر من ~~خمس وليس في الخبر نص ولا دليل بالفرق بين ذلك فإن ذكروا خبر ابن عمر من ~~ذكر صلاة في صلاة انهدمت عليه PageV04P180 فقد قلنا إنه لا حجة في قول أحد ~~دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قد خالفوا قول ابن عمر في تفريقهم ~~بين خمس فأقل وبين أكثر من خمس # فإن ادعوا إجماعا في ذلك كانوا كاذبين على الأمة لقولهم عليهم بغير علم ~~وبالظن الذي لا يحل وأكذبهم أن أحمد بن حنبل وأحد قولي الشافعي أنه يبدأ ~~بالفائتة ولو أنها صلاة عشرين سنة لا سيما أمر أبي حنيفة بإبطال الصبح وهي ~~فريضة للوتر وهي تطوع ولا يأثم من تركه # وأمر مالك بأن يتم صلاة لا يعتدله بها ثم يعيدها وهذا عجب جدا أن يأمره ~~بعمل لا يعتدله به ولا يخلو هذا المأمور بالتمادي في صلاته من أن تكون هي ~~الصلاة التي أمر الله تعالى ms0802 بها أم هي صلاة لم يأمره الله تعالى بها ولا ~~سبيل إلى قسم ثالث # فإن كان أمره بالتمادي في الصلاة التي أمره الله تعالى بها فأمره ~~بإعادتها باطل # وإن كان أمره بالتمادي في صلاة لم يأمره الله تعالى بها فقد أمره بما لا ~~يجوز وقولنا هو قول طاوس الحسن ( ( ( والحسن ) ) ) والشافعي وأبي ثور وأبي ~~سلمان وغيرهم ولا فرق بين ذكره الصلاة التي نسي أو نام عنها في صلاة أخرى ~~أو بعد أن أتم صلاة أخرى أو في وقت صلاة أخرى قبل أن يبدأ بها من طريق ~~النظر أصلا وبالله تعالى التوفيق # 479 # | مسألة فإن ذكر صلاة وهو في وقت أخرى # بالتي ذكر سواء كانت واحدة أو خمسا أو عشرا أو أكثر يصلي جميعها مرتبة ثم ~~يصلي التي هو في وقتها سواء كانت في جماعة أو فذا وحكمه ولا بد أن يصلي تلك ~~الصلاة مع الجماعة من التي نسي فإن قضاها بخلاف ذلك أجزأه فإن كان يخشى فوت ~~التي هو في وقتها بدأ بها ولا بد لا يجزئه غير ذلك سواء كانت التي ذكر ~~واحدة أو أكثر فإذا أتم التي هو في وقتها صلى التي ذكر لا شيء عليه غير ذلك ~~فإن بدأ بالتي ذكر وفات وقت التي ذكرها في وقتها بطل كلاهما وعليه أن يصلي ~~التي ذكر ولا يقدر على التي تعمد تركها حتى خرج وقتها # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وقال مالك إن كانت التي ذكر خمس ~~صلوات فأقل بدأ بالتي ذكر وإن خرج وقت PageV04P181 التي حضرت وإن كانت أكثر ~~من خمس بدأ بالتي حضر وقتها قال علي وهذا قول لا برهان على صحته أصلا لا من ~~قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا رأى له ~~وجه لكنه طرد المسألة التي قبل هذه إذ تناقض أبو حنيفة وبرهان صحة قولنا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس ~~فأمر بالأذان والإقامة ثم صلى ms0803 الظهر ثم أمر بالأذان والإقامة ثم صلى العصر ~~ثم أمر بالأذان والإقامة فصلى المغرب في وقتها # وإنما لم تجعل ( ( ( نجعل ) ) ) ذلك واجبا لأنه عمل لا أمر # وأما إن فاته وقت الحاضرة فإن التي ذكر من اللواتي خرج وقتها لغير الناسي ~~متمادية الوقت للناسي أبدا لا تفوته باقي عمره والتي هو في وقتها تفوته ~~بتعمده تركها حتى يخرج وقتها وهو ذاكر لها فهو مأمور بصلاتها كما هو مأمور ~~بالتي نسي ولا فرق # فإذ حرام عليه التفريط في صلاة يذكرها حتى يدخل وقت أخرى أو يخرج وقت هذه ~~فلا يحل له ذلك فإن تعلق بقوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها قلنا أنتم ~~أول مخالف لهذا الخبر في تفريقكم بين الخمس وبين أكثر من الخمس وأما نحن ~~فما خالفناه لأنه لا بد من أن يصلي إحدى التي ذكر قبل الأخرى فالتي يكون ~~عاصيا لله إن أخرها أوجب من التي لا يكون عاصيا له تعالى إن أخرها وبقولنا ~~هذا يقول سعيد بن المسيب والحسن وسفيان الثوري وغيرهم # | 480 - مسألة - ومن ايقن أنه نسى صلاة لا يدري # أي صلاة هي فإن مالكا وأبا يوسف والشافعي وأبا سليمان قالوا يصلي صلاة ~~يوم وليلة ويلزم على هذا القول إن لم يدر أمن سفر أم من حضر أن يصلي ثماني ~~صلوات وقال سفيان الثوري ومحمد بن الحسن يصلي ثلاث صلوات إحداها ركعتان ~~ينوي بها الصبح # والثانية ثلاث ينوي بها المغرب # والثالثة أربع ينوي بها الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ويلزم على هذا ~~القول إن لم يدر أمن سفر هي أم من حضر أن يصلي صلاتين فقط إحداهما ركعتان ~~والأخرى ثلاث ركعات وقال زفر والمزني يصلي صلاة PageV04P182 واحدة أربع ~~ركعات يقعد في الثانية ثم في الثالثة ثم في الرابعة ثم يسجد للسهو # قال زفر بعد السلام وقال المزني قبل السلام وقال الأوزاعي يصلي صلاة ~~واحدة أربع ركعات فقط لا يقعد إلا في الثانية والرابعة ثم يسجد للسهو ينوي ~~في ابتدائه إياها أنها التي فاتته في علم الله تعالى ms0804 # وبهذا نأخذ إلا أن الأوزاعي قال يسجد للسهو قبل السلام وقلنا نحن بعد ~~السلام برهان صحة قولنا أن الله عز وجل لما فرض عليه بيقين مقطوع لا شك فيه ~~ولا خلاف من أحد منهم ولا منا صلاة واحدة وهي التي فاتته فمن أمره بخمس ~~صلوات أو ثمان صلوات أو ثلاث صلوات أو صلاتين فقد أمره يقينا بما لم يأمره ~~الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وفرضوا عليه صلاة أو صلاتين أو ~~صلوات ليست عليه وهذا باطل بيقين فلا يجوز أن يكلف إلا صلاة واحدة كما هي ~~عليه ولا مزيد # فسقط قول كل من ذكرنا حاشا قولنا وقول زفر والمزني فاعترضوا علينا بأن ~~قالوا إن النية للصلاة فرض عندنا وعندكم وأنتم تأمرونه بنية مشتركة لا ~~تدرون أنها الواجب عليه وهذا الاعتراض إنما هو للذين أمروه بالخمس أو ~~الثمان فقط قلنا لهم نعم إن النية فرض عندنا وعندكم وأنتم تأمرونه لكل صلاة ~~أمرتموه بها بنية مشكوك فيها أو كاذبة بيقين ولا بد من أحدهما لأنكم إن ~~أمرتموه أن ينوي لكل صلاة أنها التي فاتته قطعا فقد أوجبتم عليه الباطل ~~والكذب وهذا لا يحل لأنه ليس على يقين من أنها التي فاتته فإذا لم يكن على ~~يقين منها ونواها قطعا فقد نوى الباطل وهذا حرام # وإن أمرتموه أن ينوي في ابتداء كل صلاة منها أنها التي علم الله أنها ~~فاتته فقد أمرتموه بما عبتم علينا سواء سواء لا بمثله ونحن نقول إن هذه ~~الملامة ساقطة عنه لأنه لا يقدر على غيرها أصلا وقد قال الله تعالى @QB@ لا ~~يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فقد سقطت عنه ~~النية المعينة لعدم قدرته عليها وبقي عليه وجوب النية المرجوع فيها إلى علم ~~الله تعالى إذ هو قادر عليها وبالله تعالى التوفيق فسقط ذلك القول أيضا ثم ~~قلنا لزفر والمزني إنكم ألزمتموه جلسة بعد الركعة الثالثة لم يأمر الله ~~تعالى بها قط PageV04P183 ولا يجوز أن ms0805 يلزم أحد إلا ما نحن على يقين من أن ~~الله تعالى ألزمه إياه فسقط أيضا قولهما لأنهما دخلا في بعض ما أنكرا على ~~غيرهما قال علي وبرهان صحة قولنا هو أن الله تعالى إنما أوجب عليه صلاة ~~واحدة فقط لا يدري أي صلاة هي فلا يقدر ألبتة على نية لها بعينها ولا بد له ~~من نية مشكوك فيها أي صلاة هي فينوي أنه يؤدي الصلاة التي فاتته التي ~~يعلمها الله تعالى فيصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد فإذا أتم تشهده فقد شك أتم ~~صلاته التي هي عليه إن كانت الصبح أو إن كانت صلاة تقصر في السفر أم صلى ~~بعضها كما أمر ولم يتمها إن كانت صلاة تتم في الحضر أو كانت المغرب فإذا ~~كان في هذه الحال فقد دخل في جملة من أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ~~يدركم صلى أن يصلي حتى يكون على يقين من التمام وعلى شك من الزيادة فيقوم ~~إلى ركعة ثالثة ولا بد فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية منها فقد شك هل أتم ~~صلاته التي عليه إن كانت المغرب فيقعد حينئذ أم بقيت عليه ركعة إن كانت ~~الظهر أو العصر أو العتمة في حضر فإذا صار في هذه الحال فقد دخل في جملة من ~~أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يدركم صلى بأن يصلي حتى يكون على ~~يقين من التمام وعلى شك من الزيادة فعليه أن يقوم إلى رابعة فإذا أتمها ~~وجلس في آخرها وتشهد فقد أيقن بالتمام بلا شك وحصل في شك من الزيادة فليسلم ~~حينئذ وليسجد كما أمره الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم # وهذا هو الحق المقطوع على وجوبه والحمد لله رب العالمين ويدخل على زفر ~~والمزني في إلزامهما إياه جلسة في الثالثة أنهما ألزماه إفراد النية في تلك ~~الجلسة أنها للمغرب خاصة وهذا خطأ لأنه إعمال يقين فيما لا يقين فيه فإن ~~أيقن أنها من سفر صلى صلاة واحدة كما ذكرنا يقعد ms0806 في الثانية ثم في الثالثة ~~ويسلم ثم يسجد للسهو قال علي فإن نسي ظهرا وعصرا لا يدري أمن يوم واحد أم ~~من يومين أو يدري صلاهما فقط ولا يبالي أيهما قدم لأنه لم يوجب عليه غير ~~ذلك نص سنة ولا قرآن ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب وهو قول أبي حنيفة ~~والشافعي وأبي سليمان وقال المالكيون إن لم يدر أهي من يوم أم من يومين ~~فليصل ثلاث صلوات إما ظهرا بين عصرين وإما عصرا بين ظهرين PageV04P184 قال ~~علي وهذا تخليط ناهيك به وإنما يجب الترتيب ما دامت الأوقات قائمة مرتبة ~~بترتيب الله تعالى لها وأما عند خروج بعض الأوقات فلا إذ لم يأت بذلك نص ~~قرآن ولا سنة ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق # 481 # | مسألة فإن كان قوم في سفينة لا يمكنهم الخروج إلى البر إلا بمشقة أو ~~بتضييعها فليصلوا فيها كما يقدرون بإمام وأذان وإقامة # ولا بد فإن عجزوا عن إقامة الصفوف وعن القيام لميد أو لكون بعضهم تحت ~~السطح أو لترجح السفينة صلوا كما يقدرون # وسواء كان بعضهم أو كلهم قدام الإمام أو معه أو خلفه إذا لم يقدروا على ~~أكثر وصلى من عجز عن القيام قاعدا ولا يجزئ القادر على القيام إلا القيام ~~لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # ولقوله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ~~استطعتم # وقال أبو حنيفة يصلي قاعدا من قدر على القيام وهذا خلاف أمر الله تعالى ~~بالقيام في الصلاة # واحتج بأن أنسا صلى في سفينة قاعدا فقلنا وما يدريكم أنه كان قاعدا وهو ~~يقدر على القيام حاشا لله أن يظن بأنس رضي الله عنه أنه صلى قاعدا وهو قادر ~~على القيام # | 482 - مسألة - والصلاة جائزة في البيع والكنائس والهبارات والبيت من ~~بيوت النيران وبيوت البد والديور # إذا لم يعلم هنالك ما يجب اجتنابه من دم أو خمر PageV04P185 أو ما أشبه ~~ذلك لقول رسول ms0807 الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما ~~( ( ( حيثما ) ) ) أدركتك الصلاة فصل # 483 # | مسألة وحد دنو المرء من سترته أقرب ذلك قدر ممر الشاة وأبعده # أذرع لا يحل لأحد الزيادة على ذلك فإن بعد عن سترته عامدا أكثر من ثلاثة ~~أذرع وهو ينوي أنها سترته بطلت صلاته فإن لو ينو أنها سترة له فصلاته تامة # وكل ما مر أمامه مما يقطع الصلاة والسترة بينه وبينه أو مقدارها نوى ذلك ~~سترة أو لم ينو فصلاته تامة وسواء مر ذلك على السترة أو خلفها وحد مقدار ~~السترة ذراع في أي غلظ كان ومن مر أمام المصلي وجعل بينه وبينه أكثر من ~~ثلاثة أذرع فلا إثم على المار وليس على المصلي دفعه فإن مر أمامه على ثلاثة ~~أذرع فأقل فهو آثم إلا أن تكون سترة المصلي أقل من ثلاثة أذرع فلا حرج على ~~المار في المرور وراءها أو عليها برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ~~محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر وإسحاق بن منصور قالا أنا ~~سفيان هو ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير بن مطعم عن سهل بن ~~أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة ~~فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته # قال علي فصار فرضا على من صلى إلى سترة أن يدنو منها وكان من لم يدن منها ~~إذا صلى إليها غير مصل كما أمر # فلا صلاة له فإذا الدنو منها فرض فلا بد من بيان مقدار الدنو المفترض من ~~خلافه إذ لا يمكن أن يأمرنا عليه السلام بأمر يلزمنا ثم لا يبينه علينا ~~والله تعالى قد أمره بالبيان علينا والتبليغ إلينا قال تعالى @QB@ بلغ ما ~~أنزل إليك من ربك @QE@ # وقال تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ # فنظرنا في ذلك فوجدنا عبد الله بن يوسف بن نامي حدثنا قال ثنا أحمد بن ~~فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ms0808 ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم هو عبد العزيز ثنا ~~أبي عن سهل بن سعد الساعدي قالكان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبين الجدار ممر الشاة فكان هذا أقل ما يمكن من PageV04P186 الدنو إذ ما ~~كان أقل من هذا فمانع من الركوع ومن السجود إلا بتقهقر ولا يجوز تكلف ذلك ~~إلا لمن لا يقدر على أكثر من ذلك # وقد وجدنا عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ~~شعيب أنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن ~~طلحة الحجبي فأغلقها عليه فسألت بلالا حين حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة ~~وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا ~~من ثلاثة أذرع # قال علي لم نجد في البعد عن السترة أكثر من هذا فكان هذا حد البيان في ~~أقصى الواجب من ذلك وقد ذكرنا البراهين فيما خلا من كتابنا هذا ولله تعالى ~~الحمد # وقد قال بهذا قبلنا طائفة من السلف روينا عن ابن جريج عن عطاء قال يقال ~~أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع # وقد صلى عليه السلام إلى الحربة والعنزة والبعير وحد التسرة ( ( ( السترة ~~) ) ) في ارتفاعها بمؤخرة الرحل ورويناه عن أبي سعيد وعطاء وغيرهم # ولم يصح في الخط شيء فلا يجوز القول به وبالله تعالى التوفيق # 484 # | مسألة ومن بكى في الصلاة من خشية الله تعالى # يمكنه رد البكاء فلا شيء عليه ولا سجود سهو ولا غيره فلو تعمد البكاء ~~عمدا بطلت صلاته PageV04P187 حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ~~ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا ms0809 عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة ~~عن ثابت البناني عن مطرف هو ابن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي # قال علي هكذا هو التفسير نصا في نفس الحديث وأما غلبة البكاء فقال تعالى ~~@QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # وأما تعمد البكاء فعمل لم يأت بإباحته نص وقال عليه السلام إن في الصلاة ~~لشغلا # فصح أن كل عمل فهو محرم في الصلاة إلا عملا جاء بإباحته نص أو إجماع ~~وبالله تعالى التوفيق # # | صلاة الجماعة # # | 485 - مسألة - ولا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال - # إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام فإن تعمد ~~ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن ~~يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدا ولا بد فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن ~~لا يجد أحدا يصليها معه فيجزئه حينئذ إلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلف عن ~~الجماعة وليس ذلك فرضا على النساء فإن حضرنها حينئذ فقد أحسن وهو أفضل لهن ~~فإن استأذن الحرائر أو الإمام ( ( ( الإماء ) ) ) بعولتهن أو ساداتهن في ~~حضور الصلاة في المسجد ففرض عليهم الإذن لهن ولا يخرجن إلا تفلات غير ~~متطيبات ولا متزينات فإن تطيبن أو تزين لذلك فلا صلاة لهن ومنعهن حينئذ فرض ~~حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا PageV04P188 أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ~~ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وإسحق بن إبراهيم هو ابن راهويه كلهم عن مروان ~~بن معاوية الفزاري عن عبيد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة ~~قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد ~~يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله ms0810 صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في ~~بيته فرخص له فلما ولى دعاه وقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجب # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا ~~الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد الحذاء عن أبي ~~قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما وبه إلى البخاري حدثنا ~~محمد بن يوسف ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين أتياه يريدان السفر إذا خرجتما فأذنا ~~ثم أقيما ثم ليؤمكا ( ( ( ليؤمكما ) ) ) أكبركما وبه إلى البخاري حدثنا ~~معلى بن أسد ثنا وهيب هو ابن خالد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث ~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا وقد أتيته في نفر من قومي إذا ~~حضرت الصلاة # فليؤذن لكم أحدكم # وليؤمكم أكبركم # PageV04P189 حدثنا أحمد بن قاسم حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم حدثني ~~جدي قاسم بن أصبغ ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة ~~عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر # حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ~~إبراهيم بن محمد ثنا ابن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن ~~آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف ~~إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ~~سمينا أو ms0811 مرماتين حسنتين لشهد العشاء # وقد رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~مسندا PageV04P190 ومن طريق شعبة وعبد الله بن نمير وأبي معاوية كلهم عن ~~الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مسندا # وليس في ذكر العشاء في آخر الحديث دليل على أنها المتوعد على تركها دون ~~غيرها بل هي قضيتان متغايرتان وأيضا فالمخالف موافق لنا على أن حكم صلاة ~~العشاء في وجوب حضورها كسائر الصلوات ولا فرق # ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بباطل ولا يتوعد إلا بحق # فإن قيل فلم لم يحرقها قيل لأنهم بادروا وحضروا الجماعة لا يجوز غير ذلك ~~حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا ~~أبو داود ثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد ثنا أبو المليح هو الحسن بن عمر ~~الرقي حدثني يزيد بن يزيد هو ابن جابر حدثني يزيد بن الأصم قال سمعت أبا ~~هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فتجمع ~~حزما من حطب ثم آتى قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم قال ~~يزيد فقلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها قال صمتا أذناي ~~إن لم أكن سمعت أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا ~~غيرها # قال علي وقد أقدم قوم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا ~~فقال إنما عنى المنافقين ومعاذ الله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ومن المحال البحت أن يكون عليه السلام يريد المنافقين فلا يذكرهم ~~ويذكر تاركي الصلاة وهو لا يريدهم فإن ذكروا حديث أبي هريرة وابن عمر ~~كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة ~~المنفرد سبعا وعشرين درجة قلنا هذان خبران صحيحان وقد صحت الأخبار التي ~~صدرناها وثبت أنه لا صلاة PageV04P191 لمتخلف عن الجماعة إلا أن ms0812 يكون ~~معذورا فوجب استعمال هذين الخبرين على ما قد صح هنالك لا على التعارض ~~والتناقض المبعدين عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم # فصح أن هذا التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز وهي دون صلاة ~~الجماعة في الفضل كما أخبر عليه السلام # ومن حمل هذين الخبرين على غير ما ذكرنا حصل على خلاف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الأحاديث الأخر وعلى تكذيبه عليه السلام في قوله أن لا صلاة ~~في غير الجماعة إلا لمعذور واستخف بوعيده وعصى أمره عليه السلام في إجابة ~~النداء وبأن يؤم الاثنين فصاعدا أحدهما وهذا عظيم جدا وهذا الذي قلنا هو ~~مثل قول الله تعالى @QB@ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ~~والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم ~~وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على ~~القاعدين أجرا عظيما @QE@ # فنص تعالى على أن المتخلف عن الجهاد بغير عذر مذموم أشد الذم في غير ما ~~موضع من القرآن منها قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل ~~لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من ~~الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا ~~أليما ويستبدل قوما غيركم @QE@ في آيات كثيرة جدا # ثم بين الله تعالى أن المجاهدين مفضلون على القاعدين درجة ودرجات فصح أنه ~~إنما عنى القاعدين المعذورين الذين لهم نصيب من وعد الله الحسنى والأجر لا ~~الذين توعدوا بالعذاب وكما أخبر عليه السلام أن صلاة القاعد على النصف من ~~صلاة القائم ولم يختلفوا معنا في أن المصلي قاعدا بغير عذر لا أجر له ولا ~~نصيب من الصلاة فصح أن النسبة المذكورة من الفضل إنما هي بين المباح له ~~الصلاة قاعدا لعذر من خوف أو مرض أو في نافلة فإن أرادوا أن يخصوا بذلك ~~النافلة فقط سألناهم الدليل على ذلك ولا سبيل لهم إليه إلا بدعوى في أن ~~المعذور في الفريضة صلاته ms0813 كصلاة القائم وهذه دعوى كاذبة مخالفة لعموم قوله ~~عليه السلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم دون تخصيص منه عليه ~~السلام PageV04P192 وأيضا فإن حمام بن أحمد حدثنا قال ثنا عباس بن أصبغ ثنا ~~محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا بكر بن حماد والقاضي أحمد بن محمد البرتي ~~قال القاضي البرتي ثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو الرقي ثنا عبد الوارث ~~وقال بكر ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان وعبد الوارث بن سعيد التنوري ثم ~~اتفقا عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن الحصين قال ~~القاضي البرتي في حديثه إن عمران بن الحصين حدثه وكان رجلا مبسورا أنه سأل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال عليه السلام من ~~صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله ~~نصف أجر القاعد # قال علي وخصومنا لا يجيزون التنفل بالإيماء للصحيح فبطل تأويلهم جملة # ولله تعالى الحمد # ولا شك في أن من فعل الخير أفضل من آخر منعه العذر من فعله وهذا منصوص ~~عليه في الخبر الذي فيه إن الفقراء قالوا يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور ~~بالأجور فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر الذي علمهم فبلغ ~~الأغنياء ففعلوه زائدا على ما كانوا يفعلونه من العتق والصدقة فذكر الفقراء ~~ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال @QB@ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ~~@QE@ # ولا خلاف في أن من حج أفضل ممن لم يحج ممن أقعده العذر وهكذا في سائر ~~الأعمال وقد جاء في الأثر الصحيح من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن ~~عملها كتبت له عشرا # فعم عليه السلام من لم يعملها بعذر أو بغير ( ( ( غير ) ) ) عذر فإن ~~ذكروا الأثر الوارد فيمن كان له حزب من الليل فأقعده عنه المرض أو النوم ~~كتب له PageV04P193 قلنا لا ننكر تخصيص ما شاء الله تعالى تخصيصه إذا ورد ~~النص بذلك وإنما ننكره ms0814 بالرأي والظن والدعوى وقد يكتب له القيام كما في ~~الحديث ويضاعف الأجر للقائم عشرة أمثال قيامه فهذا ممكن موافق لسائر النصوص ~~وبالله تعالى التوفيق # فإن ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الناس في بيته وهو منفك ~~القدم وفي منزل أنس قلنا نعم وهو معذور عليه السلام بانفكاك قدمه ولا يخلو ~~الذين معه من أن يكونوا جميع أهل المسجد فصلوا هنالك فهنالك كانت الجماعة ~~وهذا لا ننكره أو من أن يكونوا ممن لزمه الكون معه عليه السلام لضرورة فهذا ~~عذر وتكون إمامته في منزل أنس من غير وقت صلاة فرض لكن تطوعا وكل هذا لا ~~يعارض به ما ثبت من وجوب فرض الصلاة في جماعة ووجوب إجابة داعي الله تعالى ~~في قولهحي على الصلاة وقال الشافعي هي فرض على الكفاية قال علي وهذه دعوى ~~بلا برهان وإذ أقر بأنها فرض ثم ادعى سقوط الفرض لم يصدق إلا بنص وقد قال ~~بمثل هذا جماعة من السلف روينا عن أبي هريرة أنه رأى إنسانا خرج من المسجد ~~بعد النداء فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم # وروينا عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه قال حافظوا على هذه الصلوات الخمس ~~حيث ينادي بهن فإنهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهن إلا منافق ~~بين النفاق ولقد رأيتنا وأن الرجل يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف وما ~~منكم أحد إلا له مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم ~~سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم # ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين عن أبي بردة بن أبي موسى ~~PageV04P194 عن أبي موسى الأشعري قال من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر ~~فلا صلاة له # وعن ابن مسعود من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له وعن معمر ~~عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه صلى ركعتين من المكتوبة في بيته ~~فسمع الإقامة فخرج إليها ms0815 قال علي لو أجزأت ابن عمر صلاته في منزله ما قطعها ~~وعن أبي هريرة لأن يمتلى ( ( ( يمتلئ ) ) ) ئ ( ( ( أذنا ) ) ) أذناابن آدم ~~رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي فلا يجيبه وعن سفيان الثوري عن ~~منصور عن عدي بن ثابت الأنصار ( ( ( الأنصاري ) ) ) عن عائشة أم المؤمنين ~~قالت من سمع النداء فلم يأته فلم يرد خيرا ولم يرد به وعن يحيى بن سعيد ~~القطان ثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي حدثني أبي عن علي بن أبي طالب لا ~~صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فقيل له يا أمير المؤمنين ومن جار المسجد ~~قال من سمع الأذان ومثله من طريق سفيان بن عيينة وسفيان الثوري عن أبي حيان ~~المذكور عن أبيه عن علي # PageV04P195 وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن عدي بن ثابت سمعت سعيد بن جبير ~~يحدث عن ابن عباس أنه قال من سمع النداء ثم لم يأت فلا صلاة له إلا من عذر # وعن عطاء ليس لأحد من خلق الله تعالى في الحضر والقرية يسمع النداء ~~والإقامة رخصة في أن يدع الصلاة # قال ابن جريج فقلت له وإن كان على بز يبيعه يفرق إن قام عنه أن يضيع قال ~~لا لا رخصة له في ذلك قلت إن كان به مرض أو رمد غير حابس أو تشتكي يده قال ~~أحب إلي أن يتكلف قلت له أرأيت من لم يسمع النداء من أهل القرية وإن كان ~~قريبا من المسجد قال إن شاء فليأت وإن شاء فليجلس وعن عطاء كنا نسمع أنه لا ~~يتخلف عن الجماعة إلا منافق وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرخص في ترك ~~الصلاة في الجماعة إلا لمريض أو خائف وعن عشام ( ( ( هشام ) ) ) بن حسان عن ~~الحسن قال إذا سمع الرجل الأذان فقد احتبس وعن سفيان بن عيينة حدثني عبد ~~الرحمن بن حرملة قال كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه رجل فسأله عن بعض الأمر ~~ونادى المنادي فأراد أن يخرج فقال له سعيد قد نودي بالصلاة فقال له ms0816 الرجل ~~إن أصحابي قد مضوا وهذه راحلتي بالباب فقال له سعيد لا تخرج فإن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من هذا المسجد بعد النداء إلا منافق إلا ~~رجل خرج وهو يريد الرجعة إلى الصلاة فأبى الرجل إلا الخروج فقال سعيد دونكم ~~الرجل قال فإني عنده ذات يوم إذ جاءه رجل فقال يا أبا محمد ألم تر الرجل ~~يعني ذلك الذي خرج وقع عن راحلته فانكسرت رجله قال سعيد قد ظننت أنه سيصيبه ~~أمر وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا وأما النساء فلا خلاف في أن شهودهن ~~الجماعة ليس فرضا وقد صح في الآثار كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ~~حجرهن لا يخرجن إلى المسجد PageV04P196 واختلف الناس في أي الأمرين أفضل ~~لهن أصلاتهن في بيوتهن أم في المساجد في الجماعات وبرهان صحة قولنا هو ما ~~قد ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تفضل صلاة ~~المنفرد بسبع وعشرين درجة # وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه النساء من غيرهن حدثنا عبد الله بن يوسف ~~ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ~~ثنا مسلم بن الحجاج أنا حرملة بن يحيى أنا ابن وهب أنا يونس هو ابن يزيد عن ~~ابن شهاب أنا سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه عبد الله بن عمر قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم ~~إليها # فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه ~~سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط # قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وبه إلى ~~مسلم حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري ~~سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته ms0817 إلى المسجد فلا يمنعها # وبه إلى مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي وعبد الله بن إدريس ~~قالا ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله # وبه إلى مسلم حدثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن ~~عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى ~~المساجد بالليل # وبه إلى مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد ~~بن عجلان ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة ابن ~~مسعود PageV04P197 قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت ~~إحداكن المسجد فلا تمس طيبا # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن ~~وضاح ثنا حامد هو ابن يحيى البلخي ثنا سفيان هو ابن عيينة عن محمد بن عمرو ~~بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا ~~يخرجن إلا وهن تفلات # قال علي وهذا نفس قولنا فإذا خرجن متزينات أو متطيبات فهن عاصيات لله ~~تعالى خارجات بخلاف ما أمرن فلا يحل إرسالهن حينئذ أصلا # والآثار في حضور النساء صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~متواترة في غاية الصحة لا ينكر ذلك إلا جاهل كحديث عائشة أم المؤمنين إن ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات ~~بمروطهن ما يعرفن من الغلس # وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ~~ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم د فقال قائل يا معشر النساء لا ~~ترفعن رؤوسكن ( ( ( رءوسكن ) ) ) حتى يرفع الرجال # وقوله ms0818 عليه السلام إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي ~~فأتجوز في صلاتي خشية أن تفتن أمه PageV04P198 والخبر الذي رويناه من طريق ~~أبي بكر بن أبي شيبة ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الله بن محمد ~~بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صفوف الرجال ~~المقدم وشرها المؤخر وشر صفوف النساء المقدم وخيرها المؤخر ثم قال يا معشر ~~النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر # وحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ~~تركنا هذا الباب للنساء فما دخل من ذلك الباب ابن عمر حتى مات # وأن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء # وحديث أسماء في صلاة الكسوف وأنها صلت في المسجد مع النساء خلف رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # فما كان عليه السلام ليدعهن يتكلفن الخروج في الليل والغلس يحملن صغارهن ~~ويفرد لهن بابا ويأمر بخروج الأبكار وغير الأبكار ومن لا جلباب لها فتستعير ~~جلبابا إلى المصلى فيتركهن يتكلفن من ذلك ما يحط أجورهن ويكون الفضل لهن في ~~تركه هذا لا يظنه بناصح للمسلمين إلا عديم عقل فكيف برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الذي أخبر تعالى أنه @QB@ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ~~بالمؤمنين رؤوف ( ( ( رءوف ) ) ) رحيم @QE@ حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا ~~أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا ~~مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن الأعمش ~~عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه سمع عبد الله بن عمرو بن ~~العاص قال اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي ~~قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما ~~يعلمه لهم قال علي ms0819 واحتج من خالف الحق في هذا بخبر موضوع عن عبد الحميد بن ~~المنذر الأنصاري عن عمته أو جدته أم حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك معي PageV04P199 قال علي عبد الحميد بن ~~المنذر مجهول لا يدريه أحد # وذكروا أيضا ما رويناه عن عائشة رضي الله عنها من قولها لو أدرك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعه نساء ~~بني إسرائيل وهذا لا حجة فيه لوجوه ثمانية أولها أن الله تعالى باعث محمد ~~صلى الله عليه وسلم بالحق موجب دينه إلى يوم القيامة الموحى إليه بأن لا ~~يمنع النساء حرائرهن وإماءهن ذوات الأزواج وغيرهن من المساجد ليلا ونهارا ~~قد علم ما يحدث النساء فلم يحدث تعالى لذلك منعا لهن ولا قال له إذا أحدثن ~~فامنعوهن والثاني أنه عليه السلام لو صح أنه لو أدرك أحداثهن لمنعهن لما ~~كان ذلك مبيحا منعهن لأنه عليه السلام لم يدرك فلم يمنع فلا يحل المنع إذ ~~لم يأمر به عليه السلام والثالث أن من الكبائر نسخ شريعة مات عليه السلام ~~ولم ينسخها بل هو كفر مجرد والرابع أنه لا حجة في قول أحد بعده عليه السلام ~~والخامس أن عائشة رضي الله عنها لم تقل أن منعهن لكم مباح بل منعت منه ~~وإنما أخبرت ظنا منها بأمر لم يكن ولا تم فهم مخالفون لها في ذلك والسادس ~~أنه لا حدث منهن أعظم من الزنى وقد كان فيهن على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقد نهاهن الله تعالى عن التبرج @QB@ ولا ( ( ( وأن ) ) ) يضربن ~~بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن @QE@ وأنذر عليه السلام بنساء كاسيات ~~عاريات مائلات مميلات رؤوسهن ( ( ( رءوسهن ) ) ) كأسنمة البخت لا يرحن ~~رائحة الجنة وعلم أنهن سيكن بعده فما منعهن من أجل ذلك والسابع أنه لا يحل ~~عقاب من لم يحدث من أجل من أحدث فمن الباطل أن يمنع من لم يحدث من أجل من ~~أحدث والله تعالى يقول ms0820 @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر ~~أخرى @QE@ # والثامن أنهم لا يختلفون في أنه لا يحل منعهن من التزوار ( ( ( التزاور ) ~~) ) ومن الصفق في الأسواق والخروج في حاجاتهن وليس في الضلال والباطل أكثر ~~من إطلاقهن على كل ذلك وقد أحدث منهن من أحدث وتخص صلاتهن في المسجد الذي ~~هو أفضل الأعمال بعد التوحيد بالمنع حاشا لله من هذا وما ندري كيف ~~PageV04P200 ينطلق لسان من يعقل بالاحتجاج بمثل هذا في خلاف السنن الثابتة ~~المتواترة # قال علي والصحيح من هذا هو ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ~~بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى أن عمرو بن ~~عاصم الكلابي حدثهم قال ثنا همام هو ابن يحيى عن قتادة عن مورق العجلي عن ~~أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة ~~المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مسجدها أفضل من ~~صلاتها في بيتها # وروينا هذا الخبر بلفظ آخر كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عباس بن ~~أصبغ ثنا محمد بن قاسم ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ~~ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ثنا همام عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص ~~عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المرأة عورة ~~فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها ~~صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من ~~صلاتها في حجرتها # قال علي هكذا بذكر المخدع ليس فيه للمسجد ذكر أصلا ثم لو صح فيه أن ~~صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها وهذا لا يوجد أبدا من طريق فيها ~~خير لما كانت فيه حجة لأنه كان يكون منسوخا بلا شك بما ذكرنا من تركه عليه ~~السلام لهن يتكلفن التكلف في الغبش راغبات في الصلاة في الجماعة ms0821 معه إلى أن ~~مات عليه السلام فهذا آخر الأمر بلا شك قال علي مسجدها ههنا هو مسجد محلتها ~~ومسجد قومها ولا يجوز أن يظن أنه مسجد بيتها إذ لو كان ذلك لكان عليه ~~السلام قائلا صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في بيتك وهذه لكنة وعي حرام أن ~~ينسبا إليه عليه السلام PageV04P201 وبقولنا قال الأئمة روينا عن معمر عن ~~الزهري أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عمر بن الخطاب وكانت ~~تشهد الصلاة في المسجد فكان عمر يقول لها والله إنك لتعلمين ما أحب هذا ~~فقالت والله لا أنتهي حتى تنهاني فقال عمر فإني لا أنهاك قال فلقد طعن عمر ~~يومئذ وإنها لفي المسجد # قال علي ولو رأى عمر صلاتها في بيتها أفضل لكان أقل أحواله أن يجبرها ~~بذلك ويقول لها إنك تدعين الأفضل وتختارين الأدنى لا سيما مع أني لا أحب لك ~~ذلك فما فعل بل اقتصر على إخبارها بهواه الذي لا يقدر على صرفه ومن الباطل ~~أن تختار وهي صاحبة ويدعها هو أن تتكلف إسخاط زوجها فيما غيره أفضل منه فصح ~~أنهما رأيا الفضل العظيم الذي يسقط فيه موافقة رضا الزوج وأمير المؤمنين ~~وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجها إلى المسجد في الغلس وغيره ~~وهذا في غاية الوضوح لمن عقل وروينا من طريق هشام بن عروة أن عمر بن الخطاب ~~أمر سليمان بن أبي حثمة أن يؤم النساء في مؤخر المسجد في شهر رمضان # ومن طريق عرفجة أن علي بن أبي طالب كان يأمر الناس بالقيام في رمضان ~~فيجعل للرجال إماما وللنساء إماما قال عرفجة فأمرني فأممت النساء مع ما ~~ذكرنا من شدة غضب بن عمر على ابنه إذ قال إنه يمنع النساء من الخروج إلى ~~الصلاة فهؤلاء أئمة المسلمين بحضرة الصحابة ثم على هذا عمل المسلمين في ~~أقطار الأرض جيلا بعد جيل وبالله تعالى التوفيق # 486 # | مسألة ومن العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد المرض # والمطر والبرد وخوف ضياع ms0822 المال وحضور الأكل وخوف ضياع المريض أو الميت ~~وتطويل الإمام حتى يضر بمن خلفه وأكل الثوم أو البصل أو الكراث ما دامت ~~الرائحة باقية ويمنع آكلوها من حضور المسجد ويؤمر بإخراجهم منه ولا بد ولا ~~يجوز أن يمنع من المساجد أحد غير هؤلاء لا مجذوم ولا أبخر ولا ذو عاهة ولا ~~امرأة بصغير معها فأما المرض والخوف فلا خلاف في ذلك لقول الله تعالى @QB@ ~~لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ PageV04P202 # وقوله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ إلا من أكره @QE@ # وكذلك إضاعة المال ونهى عليه السلام عن إضاعة المال حدثنا عبد الله بن ~~يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن ~~علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عباد ثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب ~~بن مجاهد أبي حزرة عن ابن أبي عتيق أنه شهد عائشة أم المؤمنين قالت إني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه ~~الأخبثان # ثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن ~~منصور أنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ابن جريج ثنا عطاء عن جابر بن عبد ~~الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال أول ~~يوم الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة ~~تتأذى مما يتأذى منه الإنس # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا هشام هو الدستوائي ثنا قتادة عن سالم ~~بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب قالإنكم أيها الناس ~~تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت نبي ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به ms0823 فأخرج إلى البقيع # ولا يخرج غير هؤلاء لأن الله تعالى لو أراد منع أحد غيرهم من المساجد ~~لبين ذلك @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ فإن ذكر ذاكر حديث أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد فإن ~~معناه كقول الله تعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ أي فر من المجذوم فرارك من ~~الأسد لا عدوى إنه PageV04P203 لا يعديك ولا ينفعك فرارك مما قدر قدر عليك ~~ولو لم يكن معناه هذا لكان آخر الحديث ينقض أوله وهذا محال وأيضا فلو كان ~~على معنى الفرار لكان الأمر به عموما فوجب ( ( ( فوجوب ) ) ) أن تفر منه ~~امرأته وولده وكل أحد حتى يموت جوعا وجهدا ولوجب أن تقفل الأزقة إمامه كما ~~يفعل بالأسد وهذا باطل بيقين وما يشك أحد أنه قد كان في عصره عليه السلام ~~مجذومون فما فر عنهم أحد فصح أن مراده عليه السلام ما ذكرناه حدثنا عبد ~~الله بن الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ~~سعيد بن عفير حدثني الليث حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أخبرني محمود بن ~~الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك ممن شهد بدرا من الأنصار أتى إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي ~~فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي المسجد ~~ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وذكر الحديث وبه إلى البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى هو ابن سعيد ~~القطان عن عبيد الله بن عمر حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة ~~بضجنان ثم قال ألا صلوا في رحالكم فأخبرناأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال حدثنا حمام ثنا ms0824 ~~ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ~~خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه هو أسامة بن عمير ~~الهذلي أنه قال له رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ~~PageV04P204 ومطرنا مطرا فلم تبل السماء أسفل نعالنا فنادى منادي النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم # وبه إلى عبد الرزاق ثنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن نعيم بن النحام ~~قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فيها برد وأنا تحت اللحاف ~~فتمنيت أن يلقى الله على لسانه ولا حرج فلما فرغ قال ولا حرج # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا إسماعيل هو ابن علية ثنا عبد الحميد صاحب ~~الزيادي ثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين أن ابن عباس قال ~~لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول اللهفلا تقلحي على الصلاة ~~قل صلوا في بيوتكم # وقال ابن عباس قد فعل هذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن ~~أحرجكم فتشون ( ( ( فتمشون ) ) ) في الطين والمطر # PageV04P205 حدثنا يوسف بن عبد الله النمري ثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ~~الأزدي القاضي ثنا إسحاق بن أحمد ثنا العقيلي ثنا موسى بن إسحاق هو ~~الأنصاري ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سعيد هو ~~ابن أبي عروبة عن قتادة عن كثير مولى ابن سمرة قال مررت بعبد الرحمن بن ~~سمرة وهو على بابه جالس فقال ما خطب أميركم قلت أما جمعت معنا قال منعنا ~~هذا الردغ # قال علي فهذا ابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن سمرة بحضرة الصحابة ~~يتركون الجمعة وغيرها للطين ويأمرون المؤذن أن يقول ألا صلوا في الرحال ولا ~~نعرف لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم وأما التطويل فقد ms0825 ذكرنا حديث ~~معاذ والذي خرج عن إمامته فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على ~~الخارج وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ~~ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى ثنا هشيم عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل ~~فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط ~~أشد مما غضب فقال يومئذ يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس ~~فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة # فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخره عن صلاة الفريضة من أجل ~~إطالة الإمام وأما المجذوم والأبخر وآكل الفجل وغيرهم فلو جاز منعهم المسجد ~~لما أغفل ذلك PageV04P206 رسول الله صلى الله عليه وسلم @QB@ وما كان ربك ~~نسيا @QE@ # 487 # | مسألة والأفضل أن يؤم الجماعة في الصلاة أقرؤهم للقرآن # أنقص فضلا فإن استووا في القراءة فأفقههم فإن استووا في الفقه والقراءة ~~فأقدمهم صلاحا فإن حضر السلطان الواجبة طاعته أو أميره على الصلاة فهو أحق ~~بالصلاة على كل حال فإن كانوا في منزل إنسان فصاحب المنزل أحق بالإمامة على ~~كل حال إلا من السلطان وإن استووا في كل ما ذكرنا فأسنهم فإن أم أحد بخلاف ~~ما ذكرنا أجزأ ذلك إلا من تقدم بغير أمر السلطان على السلطان أو بغير أمر ~~صاحب المنزل على صاحب المنزل فلا يجزئ هذين ولا تجزئهم وقد ذكرنا حديث مالك ~~بن الحويرث وليؤمكما أكبركما وكانا في القراءة والفقه والهجرة سواء حدثنا ~~عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ~~ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد هو ~~القطان ثا شعبة عن قتادة ms0826 عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم # ورويناه أيضا من طريق عبد الله بن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي ~~سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وبه إلى مسلم ثنا أبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى قال الأشج عن أبي خالد ~~الأحمر عن الأعمش وقال ابن المثنى ثنا محمد بن جعفر عن شعبة # ثم اتفق شعبة والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود ~~قال شعبة سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود هو البدري قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة ~~سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في ~~الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته ~~على تكرمته إلا بإذنه # PageV04P207 قال علي وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة ~~الباقية أبدا كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن ~~أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر ~~وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما ~~نهى الله عنه # قال علي وقال مالك يؤم الأفضل وإن كان أقل قراءة وهذا خطأ لأنه خلاف أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنا نافع أنه سمع ابن عمر يقول كان ~~سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم والأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد بن حارثة ~~وعامر بن ربيعة # قال علي وحدثناه عبد الرحمن ms0827 بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعا بقباء قبل ~~مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان ~~أكثرهم قرآنا # قال علي فهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم بعلم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا مخالف لهم من الصحابة في ذلك # فإن قيل إن عمر قدم صهيبا قلنا نعم وصار صهيب أميرا مستخلفا من قبل ~~الإمام فهو أحق الناس يومئذ لأنه سلطان قال علي وروينا عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن وسعيد بن جبير فقال أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ~~كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أقرؤهم وإن كان أصغرهم سنا فإذا أمهم فهو ~~أميرهم # وقال أبو سلمة فذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P208 ~~وإنما أجزنا إمامة من أم بخلاف ذلك لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد ~~بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى ثنا بكر بن عيسى قال سمعت ~~شعبة يذكر عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين ~~أن أبا بكر الصديق صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف # وبه إلى أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر ثنا إسماعيل هو ابن علية ثنا حميد ~~عن أنس قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ~~ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع وحسن بن علي ~~الحلواني جميعا عن عبد الرزاق أنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن ~~زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة ms0828 أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره فذكر ~~حديثا وفيه قال فأقبلت معه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجد ~~الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إحدى الركعتين فصلى عليه السلام مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد ~~الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك ~~المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ~~أقبل عليهم فقال أحسنتم أو قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها # وبهذا الإسناد إلى ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن ~~حمزة بن المغيرة بن شعبة نحو هذا الحديث وفيه قال المغيرة أردت تأخير عبد ~~الرحمن بن عوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه # قال علي فبهذين الخبرين علمنا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم ~~القوم PageV04P209 أقرؤهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأقدمهم هجرة فإن ~~استووا فأقدمهم سنا ندب لا فرض لأنه عليه السلام أقرأ من أبي بكر وعبد ~~الرحمن وأفقه منهما وأقدم هجرة إلى الله تعالى منهما وأسن منهما وبهذين ~~الأثرين جازت الصلاة خلف كل مسلم وإن كان في غاية النقصان لأنه لا مسلم إلا ~~ونسبته في الفضل والدين إلى أفضل المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أقرب من نسبة أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وهما من أفضل المسلمين رضي ~~الله عنهما في الفضل والدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج هذا ~~بدليله ولم نجد في التقدم على السلطان وعلى صاحب المنزل أثرا يخرجهما عن ~~الوجوب إلى الندب فبقي على الوجوب # بل وجدنا ما يشد وجوب ذلك كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ~~بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا ~~محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن ms0829 ~~عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال لما استعز ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى ~~الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس ~~وكان أبو كر ( ( ( بكر ) ) ) غائبا فقال قم يا عمر فصل بالناس فتقدم وكبر ~~فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى ~~أبي PageV04P210 بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ~~ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المناهل ( ( ( المنهال ) ) ) ثنا حماد ~~بن سلمة ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال ~~تزوجت امرأة فكان عندي ليلة زفاف امرأتي نفر من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلما حضرت الصلاة أراد أبو ذر أن يتقدم فيصلي فجذبه حذيفة وقال ~~رب البيت أحق بالصلاة فقال لابن مسعود أكذلك قال نعم قال أبو سعيد فتقدمت ~~فصليت بهم وأنا يومئذ عبد وعن ابن جريج عن عطاء في القوم يتنازلون فيهم ~~القرشي والعربي والمولى والأعرابي والعبد لكل امرئ منهم فسطاط فانطلق أحدهم ~~إلى فسطاط أحدهم فحانت الصلاة قال صاحب الرحل يؤمهم هو حقه يعطيه من يشاء # 488 # | مسألة والأعمى والبصير والخصي والفحل والعبد والحر وولد الزنى والقرشي ~~سواء في الإمامة في الصلاة # وكلهم جائز أن يكون إماما راتبا ولا تفاضل بينهم إلا بالقراءة والفقه ~~وقدم الخير والسن فقط وكره مالك إمامة ولد الزنى وكون العبد إماما راتبا ~~ولا وجه لهذا القول لأنه لا يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ~~ولا قياس ولا قول صاحب وعيوب الناس في أديانهم وأخلاقهم لا في أبدانهم ولا ~~في أعراقهم قال الله عز ms0830 وجل @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ # واحتج بعض المقلدين له بأن قال يفكر من خلفه فيه فيلهى عن قال علي وهذا ~~في غاية الغثاثة والسقوط ولا شك في أن فكرة المأموم في أمر الخليفة إذا صلى ~~بالناس أو الأحدب إذا أمهم أكثر من فكرته في ولد الزنى ولو كان لشيء مما ~~ذكرنا حكم في الدين لما أغفله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم @QB@ ~~وما كان ربك نسيا @QE@ صلاته PageV04P211 # والعجب كله في الفرق بين الإمام الراتب وغير الراتب وتجوز إمامة الفاسق ~~كذلك ونكرهه إلا أن يكون هو الأقرأ والأفقه فهو أولى حينئذ من الأفضل إذا ~~كان أنقص منه في القراءة أو الفقه ولا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلا وله ذنوب قال عز وجل @QB@ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ~~ومواليكم @QE@ # وقال تعالى @QB@ والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@ # فنص تعالى على أن من لا يعرف له أب إخواننا في الدين وأخبر أن في العبيد ~~والإماء صالحين حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن ~~عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون ~~عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة ~~وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو غلامها لم يعتق فكان إمام أهلها ~~بني محمد بن أبي بكر وعروة وأهلها إلا عبد الله بن عبد الرحمن كان يستأخر ~~عنه أبو عمرو فقالت عائشة رضي الله عنها إذا غيبني أبو عمرو ودلاني في ~~حفرتي فهو حر وعن إبراهيم النخعي قال يؤم العبد الأحرار وعن شعبة عن الحكم ~~بن عتيبة قال كان يؤمنا في مسجدنا هذا عبد فكان شريح يصلي فيه وعن وكيع عن ~~سفيان الثوري عن يونس عن الحسن البصري قال ولد الزنى وغيره سواء وعن وكيع ~~عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال ولد الزنى بمنزلة رجل من المسلمين يؤم ~~وتجوز شهادته إذا كان عدلا وعن وكيع عن هشام بن عروة ms0831 عن أبيه عن عائشة أم ~~المؤمنين أنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنى قالت ليس عليه من خطيئة أبويه ~~شيء @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ PageV04P212 # وعن وكيع عن سفيان الثوري عن برد أبي العلاء عن الزهري قال كان أئمة من ~~ذلك العمل قال وكيع يعني من الزنى # وعن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان قال سألت إبراهيم عن ولد الزنى ~~والأعرابي والعبد والأعمى هل يؤمون قال نعم إذا أقاموا الصلاة وعن الشعبي ~~ولد الزنى تجوز شهادته ويؤم وعن معمر قال سألت الزهري عن ولد الزنى هل يؤم ~~قال نعم وما شأنه # وقد كان أبو زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم وهو مقعد ذاهب ~~الرجل وقد كان طلحة أشل اليد وما اختلف في جواز إمامته وقد كان في الشورى ~~ومن طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبيد الله بن عدي بن ~~الخيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال له إنك إمام عامة ~~ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال له عثمان إن الصلاة أحسن ~~ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم وكان ~~ابن عمر يصلي خلف الحجاج ونجدة أحدهما خارجي والثاني أفسق البرية وكان ابن ~~عمر يقول الصلاة حسنة ما أبالي من شركني فيها وعن ابن جريج قلت لعطاء أرأيت ~~إماما يئخر ( ( ( يؤخر ) ) ) الصلاة حتى يصليها مفرطا فيها قال أصلي مع ~~الجماعة أحب إلي قلت وإن اصفرت الشمس ولحقت برؤوس ( ( ( برءوس ) ) ) الجبال ~~PageV04P213 قال نعم ما لم تغب قلت لعطاء فالإمام لا يوفي الصلاة أعتزل ~~الصلاة معه قال بل صل معه وأوف ما استطعت الجماعة أحب إلي فإن رفع رأسه من ~~الركوع ولم يوف الركعة فأوف أنت فإن رفع رأسه من السجدة ولم يوف فأوف أنت ~~فإن قام وعجل عن التشهد فلا تعجل أنت وأوف وإن قام وعن عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن عقبة عن أبي وائل أنه كان يجمع مع ms0832 المختار الكذاب # وعن أبي الأشعث قال ظهرت الخوارج علينا فسألت يحيى بن أبي كثير فقلت يا ~~أبا نصر كيف ترى في الصلاة خلف هؤلاء قال القرآن إمامك صل معهم ما صلوها ~~وعن إبراهيم النخعي قلت لعلقمة إمامنا لا يتم الصلاة قال علقمة لكنا نتمها ~~يعني نصلي معه ونتمها وعن الحسن لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق ولا تنفع ~~المنافق صلاته خلف المؤمن وعن قتادة قلت لسعيد بن المسيب أنصلي خلف الحجاج ~~قال إنا لنصلي خلف من هو شر منه قال علي ما نعلم أحدا من الصحابة رضي الله ~~عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد ( ( ( وعبد ) ) ) الله بن زياد ~~والحجاج ولا فاسق أفسق من هؤلاء # وقد قال الله عز وجل @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ~~الإثم والعدوان @QE@ # ولا بر أبر من الصلاة وجمعها في المساجد فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه ~~على البر والتقوى الذي دعا إليهما ولا إثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات ~~في المساجد فحرام علينا أن نعين على ذلك وكذلك الصيام والحج والجهاد من عمل ~~شيئا من ذلك عملناه معه ومن دعانا إلى إثم لم نجبه ولم نعنه عليه وكل هذا ~~قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان 489 # | مسألة ومن صلى جنبا أو على غير وضوء عمدا أو نسيانا # فصلاة من ائتم به صحيحة تامة إلا أن يكون علم ذلك يقينا فلا صلاة له لأنه ~~ليس مصليا فإذا لم يكن مصليا فالمؤتم بمن لا يصلي عابث عاص مخالف لما أمر ~~به ومن هذه صفته في صلاته فلا صلاة له وقال أبو حنيفة لا تجزئ صلاة من ائتم ~~بمن ليس على طهارة عامدا كان الإمام أو ناسيا وقال مالك إن كان ناسيا فصلاة ~~من خلفه تامة وإن كان عامدا فلا صلاة لمن خلفه وقال الشافعي وأبو سليمان ~~كما قلنا قال علي برهان صحة قولنا قول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا ~~إلا وسعها @QE@ PageV04P214 وليس في وسعنا علم الغيب من طهارته وكل إمام ~~يصلي وراءه في ms0833 العالم ففي الممكن أن يكون على غير طهارة عامدا أو ناسيا فصح ~~أننا لم نكلف علم يقين طهارتهم وكل أحد يصلي لنفسه ولا يبطل صلاة المأموم ~~إن صحت بطلان صلاة الإمام ولا يصح صلاة المأموم إن بطلت صحة صلاة الإمام # ومن تعدى هذا فهو مناقض لأنهم لا يختلفون نعني الحنفيين والمالكيين في أن ~~الإمام إن أحدث مغلوبا فإن طهارته قد انتقضت قال المالكيون وصلاته أيضا قد ~~بطلت ثم لا يختلفون أن صلاة من خلفه لم تنتقض ولا طهارتهم فبطل أن تكون ~~صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام وأن تفسد بفسادها وهم أصحاب قياس بزعمهم ~~وهم لا يختلفون في أن صلاة المأموم إن فسدت فإنه لا يصلحها صلاح صلاة ~~الإمام فهلا طردوا أصلهم فقالوا فكذلك إن صحت صلاة المأموم لم يفسدها فساد ~~صلاة الإمام فلو صح قياس يوما لكان هذا أصح قياس في الأرض حدثنا عبد الرحمن ~~بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ~~الفضل بن سهل ثنا الحسن بن موسى الأشيب ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤا ( ( ( أخطئوا ) ) ) ~~فلكم وعليهم # قال علي وعمدتنا في هذا هو ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ~~بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا عثمان بن أبي شيبة ~~ثنا يزيد بن هرون PageV04P215 أنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن أبي بكرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر فأومأ إليهم أن ~~مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر مثلكم ~~وإني كنت جنبا # قال علي فقد اعتدوا بتكبيرهم خلفه وهو عليه السلام جنب # قال علي وروينا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى ~~بالناس وهو جنب فأعاد ms0834 ولم يبلغنا أن الناس أعادوا وعن معمر عن الزهري عن ~~سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه صلى بالناس صلاة العصر وهو على غير وضوء ~~فأعاد ولم يعد أصحابه وعن إبراهيم النخعي والحسن وسعيد بن جبير فيمن أم ~~قوما وهو على غير طهارة أنه يعيد ولا يعيدون ولم يفرقوا بين ناس وعامد وقال ~~عطاء لا يعيدون خلف غير المتوضئ ويعيدون خلف الجنب وهذا لا معنى له وروينا ~~عن علي بن أبي طالب يعيد ويعيدون ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقد خالفه عمر وابن عمر هذا لو صح عن علي فكيف ولا يصح لأن ~~في الطريق إليه عباد بن كثير وهو مطرح وغالب PageV04P216 بن عبيد الله وهو ~~مجهول وعبيد الله بن زحر عن علي بن زيد وكلاهما ضعيف وروى المخالفون عن ~~إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو كذاب عمن لم يسمه وهو مجهول عن أبي جابر ~~البياضي وهو كذاب عن سعيد بن المسيب في القوم يصلون خلف من ليس على طهارة ~~ناسيا أنهم يعيدون # ولو صح لكان مرسلا لا حجة فيه فكيف وفيه كذابان ومجهول فحصلت الرواية عن ~~عمر وابن عمر لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافها وهي في غاية ~~الصحة قال علي وأما الألثغ والألكن والأعجمي اللسان واللحان فصلاة من ائتم ~~بهم جائزة لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ فلم ~~يكلفوا إلا ما يقدرون عليه لا ما لا يقدرون عليه فقد أدوا صلاتهم كما أمروا ~~ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن # قال تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ # والعجب كل العجب ممن يجيز صلاة الألثغ واللحان والألكن لنفسه ويبطل صلاة ~~من ائتم بهم في الصلاة وهم مع ذلك يبطلون صلاة من صلى وهو جنب ناسيا ~~ويجيزون صلاة من ائتم به وهو لا صلاة له وبالله تعالى التوفيق # 490 # | مسألة ولا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم لا في فريضة ولا # أذانه وقال الشافعي ms0835 تجوز إمامته في الفريضة والنافلة ويجوز أذانه وقال ~~مالك تجوز إمامته في النافلة ولا تجوز في الفريضة PageV04P217 قال علي احتج ~~من أجاز إمامته بما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبدالملك ثنا ( ( ( ~~الملك ) ) ) محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد هو ابن ~~سلمة أنا أيوب هو السختياني عن عمرو بن سلمة الجرمي قال كنا بحاضر يمر بنا ~~الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا ~~فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا وكنت غلاما ~~حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرأهم لما ~~كنت أحفظ فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة فكنت إذا سجدت تكشفت عني ~~فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما ~~فرحت بشيء بعد الإسلام ما فرحت به فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان ~~سنين قال علي فهذا فعل عمرو بن سلمة وطائفة من الصحابة معه لا يعرف لهم في ~~الصحابة رضي الله عنهم مخالف فأين الحنفيون والمالكيون المشنعون بخلاف ~~الصاحب إذا وافق تقليدهم وهم أترك الناس له لا سيما من قال منهم إن ما لا ~~يعرف فيه خلاف فهو إجماع وقد وجدنا لعمرو بن سلمة هذا صحبة ووفادة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه # قال علي وأما نحن فلا حاجة عندنا في غير ما جاء به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من إقرار أو قول أو عمل ولو علمنا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عرف هذا وأقره لقلنا به فأما إذا لم يأت بذلك أثر فالواجب عند التنازع ~~أن يرد ما اختلفنا فيه إلى ما افترض الله علينا الرد إليه من القرآن والسنة ~~فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم ms0836 ~~أحدكم وليؤمكم أقرؤكم فكان المؤذن مأمورا بالأذان والإمام مأمورا بالإمامة ~~بنص هذا الخبر ووجدناه صلى الله عليه وسلم قد قال إن القلم رفع عن الصغير ~~حتى يحتلم # فصح أنه غير مأمور ولا مكلف فإذ هو كذلك فليس هو المأمور بالأذان ولا ~~بالإمامة وإذ ليس مأمورا بهما فلا يجزئان إلا من مأمور بهما لا ممن لم يؤمر ~~بهما ومن ائتم بمن لم يؤمر أن يأتم ( ( ( يؤتم ) ) ) به وهو عالم بحاله ~~فصلاته باطل فإن لم يعلم بأنه لم يبلغ وظنه رجلا PageV04P218 بالغا فصلاة ~~المؤتم به تامة كمن صلى خلف جنب أو كافر لا يعلم بهما ولا فرق وبالله ~~التوفيق وأما الفرق بين إمامة من لم يبلغ في الفريضة وبين إمامته في ~~النافلة فكلام لا وجه له أصلا لأنه دعوى بلا برهان # | 491 - مسألة وصلاة المرأة بالنساء جائزة ولا يجوز أن تؤم الرجال # وهو قول أبي حنيفة والشافعي إلا أن أبا حنيفة كره ذلك وأجاز ذلك وقال ~~الشافعي بل هي السنة ومنع مالك من ذلك قال علي أما منعهن من إمامة الرجال ~~فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تقطع صلاة الرجل وأن ~~موقفها في الصلاة خلف الرجال # والإمام لا بد له من التقدم أمام المؤتمين أو من الوقوف عن يسار المأموم ~~إذا لم يكن معه غيره فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته وصلاتها ~~وكذلك لو صلت إلى جنبه لتعديها المكان الذي أمرت به فقد صلت بخلاف ما أمرت ~~وأما إمامتها النساء فإن المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها أو إلى ~~جنبها ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة وهو فعل خير وقد قال تعالى @QB@ ~~وافعلوا الخير @QE@ وهو تعاون على البر والتقوى وكذلك إن أذن وأقمن فهو حسن ~~لما ذكرنا حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن ~~أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن ~~مهدي عن سفيان الثوري عن ميسرة بن ms0837 حبيب النهدي هو أبو حازم عن ريطة الحنفية ~~أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في الفريضة حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد ~~عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ~~ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا زياد بن لاحق عن تميمة بنت ~~سلمة عن عائشة أم المؤمنين أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن ~~وجهرت بالقراءة وبه إلى يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ~~أن أم الحسن بن أبي الحسن حدثتهم أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في ~~رمضان وتقوم معهن في الصف PageV04P219 قال علي هي خيرة ثقة الثقات # وهذا إسناد كالذهب # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~ابن جريج عن عطاء قال تقيم المرأة لنفسها وقال طاوس كانت عائشة أم المؤمنين ~~تؤذن وتقيم وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن حجيرة ~~بنت حصين قالت أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا ~~ورويناه أيضا من طريق وكيع عن سفيان بإسناده وعن ابن عباس تؤم المرأة ~~النساء وتقوم وسطهن وعن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في رمضان ~~وعن عطاء ومجاهد والحسن جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة والتطوع وتقوم ~~وسطهن في الصف وعن النخعي والشعبي لا بأس بأن تصلي المرأة بالنساء في رمضان ~~وتقوم وسطهن قال علي وقال الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحق بن ~~راهويه وأبو ثور يستحب أن تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن قال علي ما نعلم ~~لمنعها من التقدم حجة أصلا وحكمها عندنا التقدم أمام النساء وما نعلم لمن ~~منع من إمامتها النساء حجة أصلا لا سيما وهو قول جماعة من الصحابة كما ~~أوردنا لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم أصلا وهم يعظمون هذا ~~إذا وافق أهواءهم ويرونه خلافا للإجماع وهو سهل عليهم خلافهم إذا لم يوافق ms0838 ~~أهواءهم وبالله تعالى التوفيق # 492 # | مسألة وإذا أحدث الإمام أو ذكر أنه غير طاهر فخرج فاستخلف فحسن # فإن لم يستخلف فليتقدم أحدهم يتم بهم الصلاة ولا بد فإن أشار إليهم أن ~~PageV04P220 ينتظروه ففرض عليهم انتظاره حتى ينصرف فيتم بهم صلاتهم ثم يتم ~~لنفسه أما انتظاره فلما ذكرنا آنفا من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه جنب فخرج وأومأ إليهم أن مكانكم ثم عاد وقد اغتسل فصلى بهم # وأما استخلافهم فلما ذكرنا قبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى ~~قباء فقدم المسلمون أبا بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أحس ~~أبو بكر به تأخر وتقدم عليه السلام فصلى بالناس ولأن فرضا على الناس أن ~~يصلوا في جماعة كما قدمنا فلا بد لهم من إمام إما باستخلاف إمامهم وإما ~~باستخلافهم أحدهم وإما بتقدم أحدهم وقال أبو حنيفة إن أحدث الإمام وهو ساجد ~~فرفع رأسه ولم يكبر واستخلف جاز ذلك # وصلاتهم كلهم تامة فلو كبر ثم استخلف بطلت صلاة الجميع فلو خرج من المسجد ~~قبل أن يستخلف بطلت صلاة الجميع قال علي وهذه أقوال في غاية الفساد ~~والتخليط وليس عليها من بهجة الحق أثر وليت شعري إذا أحدث ساجدا فرفع رأسه ~~ولم يكبر في صلاة هو أم في غير صلاة وهل إمامته لهم باقية أو لا ولا بد من ~~أحد الوجهين فإن قالوا هو في صلاة وإمامته باقية جعلوه مصليا بلا وضوء ~~وإماما بلا وضوء وهذا خلاف أصلهم الآخر الفاسد في بطلان صلاة من ائتم بإمام ~~هو على غير طهارة ناسيا أو ذاكرا ثم نقول لهم إذ هو في صلاة وهو بعد باق ~~على إمامته لهم فما ذنبه إذ كبر فأبطل نفسه وصلاتهم هذه عداوة منكم لذكر ~~الله تعالى وأخية قولكم من عطس في صلاته فقال بلسانهالحمد لله رب ~~العالمينبطلت صلاته ولو قعد مقدار التشهد فقذف محصنة أو ضرط عامدا لم تبطل ~~صلاته تعالى الله ما أوحش هذه الأقوال التي لا يحل قبولها إلا لو ms0839 قالها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده الذي لم نأخذ الصلاة ولا الدين ولا ذكر ~~الله تعالى إلا عنه فلا يحل لنا إذن شيء من ذلك إلا كما أمرنا وإن قالوا بل ~~ليس في صلاة ولا هم بعد في إمامته قلنا لهم فإذ قد خرج بالحدث من إمامتهم ~~وعن الطهارة التي لا صلاة إلا بها فما الذي ولد عليه تكبيره من الضرر ~~PageV04P221 حتى أحدث عليه قوله الله أكبر بطلان صلاته وكذلك خروجه من ~~المسجد وفي هذا القول من السخافة غير قليل وهذا مسجد بيت المقدس طوله ~~ثمانمائة ذراع ونيف ورب مسجد ليس عرضه إلا ثلاثة أذرع أو نحوها وطوله مثلا ~~( ( ( مثل ) ) ) ذلك فقط ونحمد الله على تسليمه إيانا من مثل هذه الأقوال ~~المنافرة لصحة الدماغ قال علي فإن استخلف من دخل حينئذ ولم يكبر بعد أو قد ~~كبر أو من أدرك معه أول صلاته أو قدموا هم من هذه صفته أو تقدم هو فكل ذلك ~~جائز إذ استخلاف إمام يتم بهم فرض كما ذكرنا لوجوب الصلاة في جماعة عليهم ~~فليبدأ المستخلف إن كان لم يدرك في الصلاة ركعة واحدة واستخلف في الثانية ~~فيتم تلك الركعة بهم ثم إذا سجد سجدتيها أشار إليهم فجلسوا وقام هو إلى ~~ثانيته فإذا أتمها جلس وتشهد ثم قام وقاموا معه فأتم بهم الركعتين أو ~~الركعة إن كانت المغرب فإن كانت الصبح فكذلك سواء سواء فإذا أتم تشهده سلم ~~وسلموا فإن فاتته ركعتان واستخلف في الجلوس كبر وقاموا معه بعد أن يتموا ~~تشهدهم بأسرع ما يمكن وأتى بالركعتين الباقيتين وهم معه فإذا جلسوا قام إلى ~~باقي صلاته فأتمها ثم يتشهد ويسلم ويسلمون فإن كان ذلك في جلوس الصبح فكذلك ~~ثم جلس وتشهد وسلم وسلموا فإن فاتته ثلاث ركعات واستخلف في أول الرابعة ~~صلاها فإذا رفع من آخر سجوده قام وجلسوا ثم أتى بركعة وجلس وتشهد ثم قام ~~وأتى بباقي صلاته ثم جلس وتشهد وسلم وسلموا وبالجملة فلا يصلي إلى صلاة ~~نفسه لا كما كان يصلي ms0840 لو كان مأموما لأنه إمام والإمام لا يتبع أحدا في ~~صلاته لكن يتبع فيها وأما هم فيتبعونه فيما لا يريدون به في صلاتهم وقوفا ~~ولا سجدة ثالثة وكل أحد يصلي لنفسه # قال تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ # فإن كان المستخلف في مؤخر الصفوف فما بين ذلك إلى أحد جهات الصف الأول ~~ففرض عليه المشي مستقبلا للقبلة كما هو على أحد جنبيه إلى موقف الإمام لأن ~~فرض الإمام لغير الضرورة أن يقف أمام المأمومين وهم وراءه ولا بد ففرض عليه ~~المشي إلى ما أمر به من ذلك ولا يجوز له أن يخالف عن كون وجهه إلى شطر ~~المسجد الحرام إلا لضرورة لا يقدر على غير ذلك معها وبالله تعالى التوفيق # # | 493 مسألة ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف # لا في من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز قال علي من لا يحفظ ~~القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لا يحفظ لأنه ليس ذلك في وسعه قال ~~تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ PageV04P222 # فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكلفه ما سقط عنه باطل ونظره في المصحف عمل لم ~~يأت بإباحته في الصلاة نص وقد قال عليه السلام إن في الصلاة لشغلا وكذلك ~~صلاة من صلى على عصا أو إلى حائط لضعفه عن القيام لأنه لم يؤمر بذلك وحكم ~~من هذه صفته أن يصلي جالسا وليس له أن يعمل في صلاته ما لم يؤمر به # ولو كان ذلك فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك لكنه لم ~~يفعله بل صلى جالسا إذ عجز عن القيام وأمر بذلك من لا يستطيع فصلاة المعتمد ~~مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد قال عليه السلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهو قول سعيد بن ~~المسيب والحسن وغيرهما # | 494 - مسألة - ومن نسى صلاة فرض # أي صلاة كانت فوجد إماما يصلي صلاة أخرى أي صلاة كانت في ms0841 جماعة ففرض عليه ~~ولا بد أن يدخل فيصلي التي فاتته وتجزئه ولا نبالي باختلاف نية الإمام ~~والمأموم وجائز صلاة الفرض خلف المتنفل والمتنفل خلف من يصلي الفرض وصلاة ~~فرض خلف من يصلي صلاة فرض أخرى كل ذلك حسن وسنة ولو وجد المرء جماعة تصلي ~~التراويح في رمضان ولم يكن صلى العشاء الآخرة فليصلها معه ( ( ( معهم ) ) ) ~~ينوي فرضه فإذا سلم الإمام ولم يكن هو أتم صلاته فلا يسلم بل يقوم فإن قام ~~الإمام إلى الركعتين قام هو أيضا فائتم به فيهما ثم يسلم بسلام الإمام ~~وكذلك لو ذكر صلاة فائتة وجائز أن يصلي إمام واحد بجماعتين فصاعدا في مساجد ~~شتى صلاة واحدة هي لهم فرض وكلها له نافلة سوى التي صلى أولا # وكذلك من صلى صلاة فرض في جماعة فجائز له أن يؤم في تلك الصلاة جماعة ~~أخرى PageV04P223 وجماعة بعد جماعة ومن فاتته الصبح فوجد قوما يصلون الظهر ~~صلى معهم ركعتين ينوي بهما الصبح ثم سلم وصلى الباقيتين بنية الظهر ثم أتم ~~ظهره وهكذا يعمل في كل صلاة على حسب ما ذكرنا وهذا قول الشافعي وأبي سليمان # وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم # قال علي إن من المعجب ( ( ( العجب ) ) ) أن يكون الحنيفيون يجيزون الوضوء ~~للصلاة والغسل من الجنابة بغير نية أو بنية التبرد # وفيهم من يجيز صوم رمضان بنية الإفطار وترك الصوم وكلهم يجيزه بنية ~~التطوع ويجزئه عن فرضه وبنية الفطر إلى زوال الشمس فيبطلون النيات حيث ~~أوجبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يوجبونها ههنا حيث لم ~~يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # وفي المالكيين من يجزئ عنده غسل الجمعة ودخول الحمام من غسل الجنابة ~~فيسقطون النية حيث هي فرض ويوجبونها حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله ~~صلى الله عليه وسلم # قال علي وإنما يجب الكلام في وجوب اتفاق نية الإمام والمأموم أو في سقوط ~~وجوبه فإذا سقط وجوبه صحت المسائل التي ذكرنا كلها لأنها مبنية على هذا ~~الأصل ms0842 ومنتجة منه قال علي فنقول وبالله تعالى التوفيق إنه لم يأت قط قرآن ~~ولا سنة ولا إجماع ولا قياس يوجب اتفاق نية الإمام والمأموم وكل شريعة لم ~~يوجبها قرآن ولا سنة ولا إجماع فهي غير واجبة وهذه شريعة لم يوجبها شيء مما ~~ذكرنا فهي باطل ثم البرهان يقوم على سقوط وجوب ذلك وقد كان يكفي من سقوطه ~~عدم البرهان على وجوبه قال علي من المحال أن يكلفنا الله تعالى موافقة نية ~~المأموم منا لنية الإمام لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ~~@QE@ # وليس في وسعنا علم ما غيب عنا من نية الإمام حتى نوافقها وإنما علينا ما ~~يسعنا ونقدر عليه من القصد بنياتنا تأدية ما أمرنا به كما أمرنا وهذا برهان ~~ضروري سمعي وعقلي وبرهان آخر وهو قول الله تعالى @QB@ لا تكلف إلا نفسك ~~@QE@ وهذا نص جلي كاف في إبطال قولهم فإن قالوا قد قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به قلنا نعم وقد بين رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الخبر نفسه المواضع التي يلزم الائتمام PageV04P224 ~~بالإمام فيها وهي قوله عليه السلام فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا ~~سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا # فههنا ( ( ( فهاهنا ) ) ) أمر عليه السلام بالائتمام فيه لا في النية ~~التي لا سبيل إلى معرفتها لغير الله تعالى ثم لناويها وحده والعجب كل العجب ~~أن المحتجين بهذا الخبر فيما ليس فيه منه أثر من إيجاب موافقة نية المأموم ~~لنية الإمام أول عاصين لهذا الخبر فيقولون لا يقتدي المأموم بالإمام في قول ~~سمع الله لمن حمده فإذا قيل لهم هذا قالوا لم يذكر النبي صلى الله عليه ~~وسلم ذلك فقيل لهم ولا نهى عنه ولا ذكر عليه السلام أيضا موافقة نية ~~المأموم للإمام لا في هذا ولا في غيره # ثم خالفه المالكيون في أمره بأن نصلي قعودا إذا صلى قاعدا فأي عجب أعجب ~~من احتجاجهم بخبر يخالفون نص ما فيه ويوجبون به ما ليس فيه ms0843 نعوذ بالله من ~~مثل هذا وقال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى # فنص عليه السلام نصا جليا على أن لكل أحد ما نوى # فصح يقينا أن للإمام نيته وللمأموم نيته لا تعلق لإحداهما بالأخرى وما ~~عدا هذا فباطل بحت لا شك فيه وبالله تعالى نتأيد حدثنا عبد الله بن يوسف ~~ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ~~ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار ~~عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة # وبه إلى مسلم ثنا محمد بن عباد ثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار ~~عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى ~~قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا ~~له أنافقت يا فلان قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم ~~أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال ~~يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا # PageV04P225 فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بالأمر وأقره على ~~حاله ولم ينكرها حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن ~~الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا يحيى بن سعيد هو ~~القطان عن محمد بن عجلان ثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن ~~معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه ms0844 فيصلي ~~بهم تلك الصلاة # قال علي إنما أوردنا هذا الخبر لأن بعض من لا يردعه دين عن الكذب قال لم ~~يرو أحد هذه اللفظة إلا عمرو بن دينار فأريناه أنه قد رواها عبيد الله بن ~~مقسم وهو متفق على ثقته ثم حتى لو انفرد بها عمرو فكان ماذا ما يختلف ~~مسلمان في أن عمرا هو النجم الثاقب ثقة وحفظا وإمامة وبلا شك فهو فوق أبي ~~حنيفة ومالك اللذين يعارض هؤلاء السنن برأيهما الذي أخطآ فيه لأن عمرا لقى ~~الصحابة وأخذ عنهم # وأقل مراتب عمرو أن يكون في نصاب شيوخ مالك وأبي حنيفة كالزهري ونافع ~~وحماد بن أبي سليمان وغيرهم # وقد روى عن عمرو من هو أجل من مالك وأبي حنيفة ومثلهما كأيوب ومنصور ~~وشعبة وحماد بن زيد وسفيان وابن جرج وغيرهم # فكيف وقد صح في هذا ما هو أجل من فعل معاذ كما حدثنا يونس بن عبد الله ~~ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد ~~السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان عن الأشعث بن عبد ~~الملك الحمراني عن الحسن البصري عن أبي بكرة أنه صلى مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين والذين جاءوا بعد ركعتين ~~فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولهؤلاء ركعتين # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا الأشعث هو ~~ابن عبد الملك عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم ~~سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصفوا خلفه ~~فصلى بهم ركعتين ثم سلم PageV04P226 فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتينوبه كان يفتي الحسن قال علي وقد صح ms0845 سماع الحسن ~~من أبي بكرة كما قد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ~~شعيب أنا محمد بن منصور ثنا سفيان هو ابن عيينة أنا أبو موسى هو إسرائيل بن ~~موسى قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكرة يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي معه وذكر الحديث # وأبو موسى هذا ثقة روى عنه سفيان والحسين بن علي الجعفي حدثنا عبد الله ~~بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد ~~بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان هو ابن مسلم ~~ثنا أبان هو ابن يزيد العطار ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ~~كنا بذات الرقاع وذكر الحديث # قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ~~ركعتين قال جابر فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان # قال علي وهذا حديث سمعه يحيى من أبي سلمة وسمعه أبو سلمة من جابر ورويناه ~~كذلك من طرق اكتفينا بهذا طلب الاختصار فهذا آخر فعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأن أبا بكرة شهده وإنما كان إسلامه يوم الطائف بعد فتح مكة وبعد ~~حنين وقد لجأ بعضهم إلى ما يلجأ إليه المفضوح المبلح الذي لا يتقي الله ~~تعالى فيما يتكلم به فقال ليس في حديث جابر أنه سلم عليه السلام بين ~~الركعتين والركعتين قال علي فيقال له كذبت قد روينا من طريق قتادة عن ~~سليمان اليشكري عن جابر أنه عليه السلام سلم بينهما # PageV04P227 فقالوا قد تكلم في سماع قتيبة من سليمان فقلنا أنتم تقولون ~~المرسل كالمسند فالآن أتاكم التعلل بالباطل في المسند بأنه قد قيل ولم يصح ~~ذلك القول أنه مرسل إن هذا لعجب لا سيما وقد بين أبو بكرة ms0846 في حديثه أنه ~~عليه السلام سلم بين الركعتين والركعتين ولم يرو أحد أنه عليه السلام لم ~~يسلم بين الركعتين والركعتين ولو صح أنه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين ~~والركعتن ( ( ( والركعتين ) ) ) لكن ( ( ( لكان ) ) ) ذلك أشد على ~~المخالفين لأنهم إنما هم مقلدو أبي حنيفة ومالك وأبو حنيفة يرى على من صلى ~~أربعا وهو مسافر أن صلاته فاسدة إلا أن يجلس في الاثنتين مقدار التشهد فتصح ~~صلاته وتكون الركعتان اللتان يقوم إليهما تطوعا فإن كان عليه السلام لم ~~يقعد بين الركعتين مقدار التشهد فصلاته عندهم فاسدة فإن أقدموا على هذا ~~القول كفروا بلا مرية # وإن كان عليه السلام قعد بين الركعتين مقدار التشهد فقد صارت الطائفة ~~الثانية مصلية فرضهم خلفه وهو عليه السلام متنفل وهذا قولنا لا قولهم وأما ~~المالكيون فإنهم يقولون إن المسافر إن صلى أربعا فقد أساء في صلاته وعليه ~~أن يعيدها في الوقت فإن قالوا هذا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كفروا بلا مرية وإن قالوا بل سلم بين الركعتين والركعتين أقروا بأن الطائفة ~~الثانية رضي الله عنهم صلوا فرضهم خلفه عليه السلام وهو متنفل وهذا إجماع ~~صحيح من جميع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن حضر ~~PageV04P228 ولا يخفى مثل هذا على من غاب وكلهم مسلم لأمره عليه السلام وقد ~~لجأ بعض المفتونين من مقلدي مالك إلى أن قال هذا خاص برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأن في الائتمام به من البركة في النافلة ما ليس في الائتمام ~~بغيره في الفريضة قال علي فر هذا البائس من الإذعان للحق إلى الكذب على ~~الله تعالى في دعواه الخصوص فيما لم يقل عليه السلام قط إنه خصوص له بل قد ~~صح عنه عليه السلام من طريق مالك بن الحويرث أنه قال صلوا كما تروني أصلي # وقال تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ # وما قال قط أحد إنه يجوز معه عليه السلام في الصلاة ما لا يجوز مع غيره ~~إلا ms0847 هؤلاء المقدمون نصرا لتقليفهم ( ( ( لتقليدهم ) ) ) الفاسد ونعوذ بالله ~~من الخذلان # قال علي واعترضوا في حديث معاذ بأشياء نذكرها وإن كنا غانين عن ذلك بحديث ~~أبي بكرة وجابر لكن نصر الحق فضيلة وقمع الباطل وسيلة إلى الله تعالى قال ~~بعضهم لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم لما رويتموه من طريق ابن سخبر ~~الجرجاني عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن عبد الله بن ~~عياش بن عباس القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت قال علي وهذا خبر ~~لا يصح لأن رواية ( ( ( راويه ) ) ) أبو صالح وهو ساقط # وإنما الصحيح من هذا الخبر فهو ما رواه أيوب الخستياني ( ( ( السختياني ) ~~) ) وابن جريج وحماد بن سلمة وورقاء بن عمر وزكرياء ( ( ( وزكريا ) ) ) بن ~~إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة # وقد ذكرناه بإسناده في صدر كتاب الصلاة من ديواننا هذا # ثم لو صح لفظ صالح لكان حجة عليهم لا لهم لأنهم مخالفون له لأن المالكيين ~~والحنفيين معا متفقون على أن صلاة الصبح إذا أقيمت فإن من لم يكن أوتر ولا ~~ركع ركعتي الفجر يصليهما قبل أن يدخل في التي أقيمت فسبحان من يسرهم ~~للاحتجاج بما لا يصح من الأخبار في إبطال ما صح منها ثم لا مؤنة عليهم من ~~خلاف ما احتجوا PageV04P229 به حيث لا يجوز خلافه وأيضا فهم مصفقون على ~~جواز التنفل خلف من يصلي الفريضة في الظهر والعصر فهم أول مخالف لما صححوه ~~من الباطل من حديث أبي صالح وأما نحن فلو صح هذا الخبر لقلنا به ولاستعملنا ~~معه ما قد صح من سائر الأخبار من حديث معاذ وجابر وأبي بكرة وأبي ذر ولم ~~نترك منها شيئا لشيء آخر وذكر بعضهم خبرا رويناه من طريق عمرو بن يحيى ~~المازني عن معاذ بن ms0848 رفاعة عن رجل من بني سلمة من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقال له سليم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فيأتي معاذ فيطول علينا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تخفف لقومك أو تجعل ~~صلاتك معي # فادعوا من هذا أن معاذا كان يجعل التي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~نافلة قال علي وهذا تأويل لا يحل القول به لوجوه ستة أحدها أنه كذب ودعوى ~~بلا دليل وهذا لا يعجز عنه من لا يحجزه عنه تقوى أو حياء والثاني أن هذا ~~خبر لا يصح لأنه منقطع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولا أدرك هذا الذي شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاذ حدثنا أحمد ~~بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب ثنا أحمد بن عمرو بن عبد ~~الخالق البزار ثنا محمد بن معمر ثنا أبو بكر هو عبد الكبير بن عبد المجيد ~~الحنفي عن أسامة بن زيد قال سمعت معاذ بن عبد الله بن خبيب قال سمعت جابر ~~بن عبد الله قال كان معاذ فذكر الحديث وفيه أن سليما قال لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إني PageV04P230 رجل أعمل نهاري حتى إذا أمسيت أمسيت ناعسا ~~فيأتينا معاذ وقد أبطأ علينا فلما احتبس صليت وذكر الحديث وفيه أن سليما ~~صاحب هذه القصة قتل يوم أحد والثالث أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة # ويقول الله تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ # ثم يكون معاذ وهو من أعلم هذه الأمة بالدين يضيع فرض صلاته الذي قد تعين ~~عليه فيترك أداءه ويشتغل بالتنفل وصلاة الفرض قد أقيمت حتى لا يدرك منها ~~شيئا لا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم # فليت شعري إلى من كان يؤخر معاذ صلاة ms0849 فرضه حتى يصليها معه راغبا عن أن ~~يصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لرأي أبي حنيفة ومالك ألا ~~إن هذا هو الضلال المبين قد نزه الله تعالى معاذا عنه عند كل ذي مسكة عقل ~~والرابع أن هذا التأويل السخيف الذي لم يستحيوا من أن ينسبوه إلى معاذ رضي ~~الله عنه لا يجوز عندهم أيضا وهو أن تحضر صلاة فرض فينوي بعض الحاضرين ممن ~~لم يكن صلى بعد تلك الصلاة أن يصليها مع الإمام لا ينوي بها إلا التطوع ففي ~~كل حال قد نسبوا إلى معاذ ما لا يحل عندهم ولا عند غيرهم وهذه فتنة سوء ~~مذهبة للعقل والدين ونعوذ بالله من الخذلان فأي راحة لهم في أن ينسبوا إلى ~~معاذ ما لا يحل عندهم بلا معنى والخامس أن يقال لهم إذ جوزتم لمعاذ ما لا ~~يجوز عندكم من أن يصلي نافلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ لم ~~يصل ذلك الفرض بعد وهو عليه السلام يصلي فرضه فأي فرق في شريعة أو في معقول ~~بين صلاة نافلة خلف مصلي فريضة وبين ما منعتم منه من صلاة فرض خلف المصلي ~~نافلة وكلاهما اختلاف نية الإمام مع المأموم ولا فرق فهلا قاسوا أحدهما على ~~الآخر وهلا قاسوا جواز صلاة الفريضة خلف المتنفل من الأئمة على جواز حج ~~الفريضة خلف الحاج تطوعا من الأئمة يقف بوقوفه ويدفع بدفعه ويأتم به في حجة ~~فلو كان شيء من القياس حقا لكان هذا من أحسن القياس وأصحه وهم أهل قياس ~~بزعمهم ولكن هذا مقدار علمهم فيما شغلوا به أنفسهم وتركوا السنن فكيف بما ~~لا يشتغلون به من طلب السنن والاعتناء بها والحمد لله على عظيم نعمته قال ~~علي وموه بعضهم هنا بكلام يشبه كلام الممرورين وهو أنه قال الفرق بينهما أن ~~بعض سبب التطوع سبب الفريضة وأن من ابتدأ صلاة لا ينوي بها شيئا كان داخلا ~~في نافلة PageV04P231 قال علي هذا كلام لا يفهمه قائله فكيف سامعه وحق ~~قائله سكنى المارستان ms0850 ومعاناة دماغه ويقال له اجعل هذا الكلام حجة في ~~المساواة بين الأمرين وأيضا فقد قال الباطل والكذب بل من ابتدأ صلاة لا ~~ينوي بها شيئا فليس مصليا ولا شيء له لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وإنما لكل امرىء ما نوى # فنحن ندين بأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع من كلام ~~هذا المخرق ( ( ( الممخرق ) ) ) بالهذيان ثم لو صح هذا الحديث الذي ذكروه ~~من طريق معاذ بن رفاعة لما كان لهم فيه متعلق أصلا لأنه واضح المعنى وكان ~~يكون قوله عليه السلام إما أن تخفف عن قومك أو اجعل صلاتك معي أي لا تصل ~~بهم إذا لم تخفف بهم واقتصر على أن تكون صلاتك معي فقط هذا مقتضى ذلك اللفظ ~~الذي لا يحتمل سواه وموه بعضهم بخبر رويناه من طريق قتادة عن عامر الأحول ~~عن عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن المعافري قال وكان أهل العوالي يصلون في ~~منازلهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين # وخبر آخر فيما كتب به إلى أبو سليمان داود باب شاذ بن داود المصري قال ~~ثنا عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ ثنا هشام بن محمد بن قرة الرعيني ثنا ~~أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال ثنا الحسين بن نصر قال سمعت ~~يزيد بن هرون يقول أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار ~~قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم قال قد صليت في ~~رحلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى فريضة في يوم مرتين # PageV04P232 قال فكانت صلاة معاذ إذ كان مباحا أن تصلي الصلاة مرتين في ~~اليوم ثم نسخ ذلك قال علي أما حديث ابن عمر فصحيح وأما حديث خالد بن أيمن ~~فساقط لأنه مرسل # ثم لا حجة لهم في شيء منهما أول ذلك أن قائل هذا قد كذب وما ms0851 كان قط مباحا ~~أن تصلي صلاة واحدة على أنها فرض مرتين ولا خلاف في أن الله تعالى لم يفرض ~~ليلة الإسراء إلا خمس صلوات فقط حاشا ما اختلفوا فيه من الوتر فقط وصح أنه ~~عليه السلام أخبر أنه قال له هن خمس وهن خمسون @QB@ ما يبدل القول لدي @QE@ ~~فبطل كل ما موه به هذا المموه ووجه آخر وهو أن معنى الحديث واحد وهو حق وما ~~حل قط ولا قلنا نحن ومعاذ الله من ذلك أن تصلى صلاة في يوم مرتين وإنما ~~قلنا إنه تؤدى الفريضة خلف المتنفل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه رضي الله عنهم وتصلى النافلة خلف مصلي الفرض كما أمر عليه السلام ~~وكما يجيزون هم أيضا معنا # وتؤدى الفريضة خلف مؤدي فريضة أخرى كما أخبر عليه السلام بأن الأعمال ~~بالنيات ولكل امرئ ما نوى ولم ينه عليه السلام عن ذلك قط ولا أحد من أصحابه ~~حتى حدث ما حدث وإنما المجيزون أن تصلي صلاة في يوم مرتين فالمالكيون ~~القائلون بإعادة الصلاة في الوقت وبأن من ذكر صلاة في أخرى صلى التي هو ~~فيها ثم التي ذكر ثم يصلي التي صلى وأما نحن فلا والعجب من احتجاجهم بابن ~~عمر وهم يخالفونه في هذه المسألة نفسها وقال بعضهم قولا يجري في القبح مجرى ~~ما تقدم لهم ويربي عليه وهو أنه قال إنما كان ذلك من معاذ لعدم من كان يحفظ ~~القرآن حينئذ PageV04P233 قال علي لو اتقى الله قائل هذا الهوس أو استحيى ( ~~( ( استحيا ) ) ) من الكذب # لم ينصر الباطل بما هو أبطل منه ولو عرف قدر الصحابة ومنزلتهم في العلم ~~لم يقل هذا لأننا نجد الزنجي والتركي والصقلبي والرومي واليهودي يسلمون فلا ~~تمضي لهم جمعة إلا وقد تعلمت المرأة منهم والرجل أم القرآن الفاتحة وقل ( ( ~~( قل ) ) ) هو الله أحد الإخلاص وما يقيمون به صلاتهم ولم يستحي ( ( ( يستح ~~) ) ) هذا الجاهل الوقاح # أن ينسب إلى حي عظيم من أحياء الأنصار وحي آخر صغير منهم وهم بنو سلمة ~~وبنو أدي ms0852 قد أسلم منهم قبل الهجرة بعامين وأشهر ثلاثة رجال وأسلم جمهورهم ~~قبل الهجرة بدهر أنهم بقوا المد ( ( ( المدة ) ) ) الطويلة التي ذكرنا بعد ~~إسلامهم لم يهتبلوا بصلاتهم ولا تعلموا سورة يصلون بها وهم أهل العربية ~~والبصائر في الدين اللهم العن من لا يستحيي من المجاهرة بالباطل والكذب ~~المفضوح فليعلم أهل الجهل أنه كان فيمن يصلي في مسجد بني سلمة الذي كان يؤم ~~فيه معاذ بن جبل ثلاثون عقيبا ( ( ( عقبيا ) ) ) وثلاثة وأربعون بدريا سوى ~~غيرهم أفما كان في جميع هؤلاء الفضلاء أحد يحسن من القرآن ما يصلى به ما ~~شاء الله كان وكان من جملتهم جابر بن عبد الله ووالده وكعب بن مالك وأبو ~~اليسر والحباب بن المنذر ومعاذ ومعوذ وخلاد بنو عمرو بن الجموح وعقبة بن ~~عامر بن نابئ وبشر بن البراء بن معرور وجبار بن PageV04P234 صخر وغيرهم من ~~أهل العلم والفضل وقد روينا من أصح طريق عن كعب بن مالك قال ما هاجر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى حفظت سورا من القرآن ثم إن هذه الكذبة التي ~~قالها هذا الجاهل دعوى افتراها لم يجدها قط في شيء من الروايات السقيمة ~~فكيف الصحيحة وما كان هكذا فلا وجه للشغل بها إلا فضيحة قائلها فقط ثم ~~تحذير الضعفاء منه والتقرب إلى الله تعالى بذلك والثالث أن يقال له هبك أن ~~هذه الكذبة كما ذكرت أيجوز ذلك عندكم وهل يحل لديكم أن تسلم طائفة فلا يكون ~~فيهم من يقرأ شيئا من القرآن إلا واحد فيصلي ذلك الواحد مع غيرهم ثم يؤمهم ~~في تلك الصلاة فمن قولهم لا فيقال لهم فأي راحة لكم في استنباط كذب لا ~~تنتفعون به في ترقيع فاسد تقليدكم ثم يقال لهم احملوه على ما شئتم أليس قد ~~علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره فبأي وجه تبطلون فعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وحكمه وقد تعلل بعضهم في حديث جابر وأبي بكرة بنحو هذه ~~الفضائح فقال لعل هذا كان قبل أن تقصر الصلاة أو في ms0853 سفر لا تقصر الصلاة في ~~مثله فقلنا هذا جهل وكذب آخر أبو بكرة متأخر الإسلام لم يشهد بالمدينة قط ~~خوفا ولا صلاة خوف ولا فيما يقرب منها وإنما كان ذلك قال جابر بنخل وبذات ~~الرقاع فكلا الموضعين على أزيد من ثلاثة أيام من المدينة # وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أنزلت بمكة ركعتين ركعتين فلما ~~هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فبطل ~~كل عار أتوا به في إبطال الحقائق من السنن المجتمع عليها ثم هو فعل الصحابة ~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم روينا من طريق حماد بن سلمة عن داود بن ~~أبي هند عن عمار العنزي أن عاملا لعمر بن الخطاب كان بكسكر فكان يصلي ~~بالناس ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين أخريين ثم يسلم فبلغ ذلك عمر فكتب ~~إلى عمر إني رأيتني شاخصا عن أهلي ولم أرني بحضرة عدو فرأيت أن أصلي بالناس ~~ركعتين ثم أسلم ثم أصلي ركعتين PageV04P235 ثم أسلم فكتب إليه عمر بن ~~الخطاب أن قد أحسنت ومن طريق حميد بن هلال أخبرني عبد الله بن الصامت قال ~~كنا مع الحكم بن عمرو الغفاري هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش ~~وهو يصلي بنا صلاة الصبح وبين يديه عنزة فمر حمار بين يدي الصفوف فأعاد بهم ~~الصلاة وقال قد كان بين يدي ما يسترني يعني العنزة ولكني أعدت لمن لم يكن ~~بين يديه ما يستره وذكر الحديث # فهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نافلة بمن يؤدي فريضة وعن ~~حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عطاء الخراساني أن أبا الدرداء أتى ~~مسجد دمشق وهم يصلون الشاء ( ( ( العشاء ) ) ) وهو يريد المغرب فصلى معهم ~~فلما قضى الصلاة قام فصلى ركعة فجعل ثلاثا للمغرب وركعتين تطوعا # ومن طريق قتادة هذا الخبر وزاد ديه ثم صلى العشاء وعن معمر عن قتادة عن ~~أنس بن مالك فيمن أتى التراويح في شهر رمضان ms0854 ولم يكن صلى العشاء وقد بقي ~~للناس ركعتان قال اجعلهما من العشاء وعن عطاء قال من صلى مع قوم هو ينوي ~~الظهر وهم يريدون العصر قال له ما نوى ولهم ما نووا وكان يفعل ذلك # وعن إبراهيم النخعي مثل ذلك وعن طاوس من وجد الناس يصلون القيام وهو لم ~~يصل العشاء فليصلها معهم وليعتدها المكتوبة وروى ذلك ابن جريج عن عطاء ~~وحماد بن أبي سليمان عن إبراهيم وعبد الله بن طاوس عن أبيه ورواه عن هؤلاء ~~الثقات قال علي ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا أصلا ~~وهم يعظمون هذا إذا وافق تقليدهم وقولنا هذا هو قول الأوزاعي والشافعي ~~وأحمد بن حنبل وأبي سليمان وجمهور أصحاب الحديث وبالله تعالى التوفيق # 495 # | مسألة ومن أتى مسجدا قد صليت به صلاة فرض جماعة بإمام راتب # لم يكن صلاها فليصلها في جماعة ويجزئه الأذان الذي أذن فيه قبل وكذلك ~~الإقامة ولو أعادوا أذانا وإقامة فحسن لأنه مأمور بصلاة الجماعة وأما ~~الأذان والإقامة فإنه لكل من صلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ممن شهدهما أو ~~ممن جاء بعدهما PageV04P236 وهو قول أحمد بن حنبل وأبي سلمان وغيرهما وقال ~~مالك لا تصلى فيه جماعة أخرى إلا أن لا يكون له إمام راتب # واحتج له مقلدوه بأنه قال هذا قطعا لأن يفعل ذلك أهل الأهواء قال علي ومن ~~كان من أهل الأهواء لا يرى الصلاة خلف أئمتنا فإنهم يصلونها في منازلهم ولا ~~يعتدون بها في المساجد ( ( ( المسجد ) ) ) مبتدأة أو غير مبتدأة مع إمام من ~~غيرهم فهذا الاحتياط لا وجه له بل ما حصلوا إلا على استعجال المنع مما ~~أوجبه الله تعالى من أداء الصلاة في جماعة خوفا من أمر لا يكاد يوجد ممن لا ~~يبالي باحتياطهم ولقد أخبرني يونس بن عبد الله القاضي قال كان محمد بن يبقى ~~( ( ( بقي ) ) ) بن زرب القاضي إذا دخل مسجدا قد جمع فيه إمامه الراتب وهو ~~لم يكن صلى تلك الصلاة بعد جمع بمن معه في ناحية المسجد قال ms0855 علي القصد إلى ~~ناحية المسجد بذلك عجب آخر قال علي وأما نحن فإن من تأخر عن صلاة الجماعة ~~لغير عذر لكن قلة اهتبال أو لهوى أو لعداوة مع الإمام فإننا ننهاه فإن ~~انتهى وإلا أحرقنا منزله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # والعجب أن المالكيين يقولون فإن صلوها فيه جماعة أجزأتهم فيا لله ويا ~~للمسلمين أي راحة لهم في منعهم من صلاة جماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع ~~وعشرين درجة وهي عندهم جازية عمن صلاها فأي اختيار أفسد من هذا وروينا عن ~~سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الجعد أبي عثمان قال جاءنا أنس بن مالك ~~عند الفجر وقد صلينا فأقام وأم أصحابه وروينا أيضا أنه كان معه نحو عشرة من ~~أصحابه فأذن وأقام ثم صلى بهم وروينا أيضا من طريق معمر وحماد بن سلمة عن ~~أبي عثمان عن أنس وسماه حماد فقال في مسجد بني رفاعة وعن ابن جريج قلت ~~لعطاء نفر دخلوا مسجد مكة خلاف الصلاة ليلا أو نهارا PageV04P237 أيؤمهم ~~أحدهم قال نعم وما بأس ذلك # وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن يزيد أمني إبراهيم في مسجد قد صلى فيه ~~فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة وعن معمر صحبت أيوب السختياني من مكة ~~إل البصرة فأتينا مسجد أهل ماء قد صلى فيه فأذن أيوب وأقام ثم تقدم فصلى ~~بنا وعن حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال دخلت مع الحسن البصري وثابت ~~البناني مسجدا قد صلى فيه أهله فأذن ثابت وأقام وتقدم الحسن فصلى بنا فقلت ~~يا أبا سعيد أما يكره هذا قال وما بأسه # قال علي هذا مما لا يعرف فيه لأنس مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي ~~عروبة عن سليمان هو ابن الأسود الناجي عن أبي المتوكل هو علي بن داود ~~الناجي عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه ms0856 ~~وسلم فقال أيكم يتجر على هذا # فقام رجل فصلى معه # اثنان فصاعدا فوجدوا الإمام في بعض صلاته فإنهم يصلون معه فإذا سلم ~~فالأفضل للذين يتمون ما فاتهم أن يقضوه بإمام يؤمهم منهم لأنهم مأمورون ~~بالصلاة جماعة ولولا نص ورد بأن يقضوا فرادى لما أجزأ ذلك روينا عن عبد ~~الرزاق عن معتمر بن سليمان التيمي عن ليث قال دخلت مع PageV04P238 ابن سابط ~~في أناس المسجد والإمام ساجد فسجد بعضنا وتهيأ بعضنا للسجود فلما سلم ~~الإمام قام ابن سابط فصلى بأصحابه فذكرت ذلك لعطاء فقال كذلك ينبغي فقلت إن ~~هذا لا يفعل عندنا قال يفرقون # قال علي هذا يبين أن الناس مضوا على أعمال سلاطين الجور المتأخرين وعن ~~معمر عن قتادة في القوم يدخلون المسجد فيدركون فيه مع الإمام ركعة قال ~~يقومون فيقضون ما بقي عليهم يؤمهم أحدهم وهو قائم معهم في الصف # | حكم المساجد # # | 497 - مسألة وتكره المحارب ( ( ( المحاريب ) ) ) في المسجد ( ( ( ~~المساجد ) ) ) وواجب # كنسها ويستحب أن تطيب بالطيب ويستحب ملازمة المسجد لمن هو في غنى عن ~~الكسب والتصرف وقال علي أما المحاريب فمحدثة وإنما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقف وحده ويصف الصف الأول خلفه حدثنا عبد الرحمن الهمداني ثنا ~~إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفريري ثنا البخاري ثنا سعيد بن عفير ثنا ~~الليث هو ابن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين ~~بيناهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد كشف سجف حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف في ~~الصلاة ثم تبسم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم ~~فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيده أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر # قال علي لو كان أبو بكر في محراب ms0857 لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذ كشف الستر وكان هذا يوم موته عليه السلام وروينا عن علي بن أبي طالب أنه ~~كان يكره المحراب في المسجد وعن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ~~إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يصلي في طاق الإمام قال سفيان ونحن نكرهه ~~PageV04P239 وعن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال رأيت الحسن جاء إلى ~~ثابت البناني فحضرت الصلاة فقال ثابت تقدم يا أبا سعيد قال الحسن بل أنت ~~أحق قال ثابت والله لا أتقدمك أبدا فتقدم الحسن فاعتزل الطاق أن يصلي فيه ~~قال معتمر ورأيت أبي وليث بن أبي سليم يعتزلانه وعن كعب ( ( ( وكيع ) ) ) ~~يكون في آخر الزمان قوم تنقص أعمارهم يزينون مساجدهم ويتخذون لها مذابح ~~كمذابح النصارى فإذا فعلوا ذلك صب عليهم البلاء وهو قول محمد بن جرير ~~الطبري وغيره # وأما كنس المساجد فإن الله تعالى يقول @QB@ في بيوت أذن الله أن ترفع ~~ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ~~عن ذكر الله وإقام الصلاة @QE@ # والعجب ممن يجيز المجيء إلى المسجد قبل غروب الشمس لصلاة المغرب وقبل ~~الزوال لصلاة الجمعة ثم يكره المجيء إلى سائر الصلوات قبل أوقاتها حدثنا ~~عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ~~محمد بن العلاء حدثنا حسين بن علي هو الجعفي عن زائدة عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء ~~المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف # قال علي الدور هي المحلات والأرباض تقول دار بني عبد الأشهل ودار بني ~~النجار تريد محلة كل طائفة منهم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق ~~بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا عائذ بن حبيب ثنا حميد الطويل عن أنس قالرأى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى ms0858 احمر وجهه ~~فقامت امرأة من PageV04P240 الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا # 498 # | مسألة والتحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا مباح # الله تعالى أفضل وإنشاد الشعر فيه مباح والتعلم فيه للصبيان وغيرهم مباح ~~والسكن فيه والمبيت مباح ما لم يضق على المصلين وإدخال الدابة فيه والمبيت ~~مباح ما لم يضق على المصلين وإدخال الدابة فيه مباح إذا كان لحاجة والحكم ~~فيه والخصام كل ذلك جائز والتطرق فيه جائز إلا أن من خطر فيه بنبل فإنه ~~يلزمه أن يمسك بحدائدها فإن لم يفعل فعليه القود في كل ما أصاب منها حدثنا ~~عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا زكرياء بن يحيى ثنا عبد الله بن نمير ثنا هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي ~~المسجد خيمة لقوم من بنى غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخمية ( ~~( ( الخيمة ) ) ) ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات ~~منها # وحديث السوداء التي كانت تسكن في المسجد من طريق أبي أسامة عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة أيضا وأهل الصفة كانوا سكانا في المسجد وبه إلى ~~البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر أخبرني نافع ~~أخبرني عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب في المسجد # ومن طريق مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي ~~PageV04P241 سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة # وبه إلى البخاري ثنا عبد الله بن محمد ثنا عثمان بن عمر أنا يونس عن ~~الزهري عن عبد ms0859 الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي الحدرد دينا ~~كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما فنادى يا كعب ضع من دينك هذا وأومأ إليه ~~أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه حدثنا عبد الله بن يوسف ~~ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ~~ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب مر بحسان بن ثابت ~~وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ~~وذكر الحديث # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا إبراهيم بن موسى ثنا الوليد هو ابن مسلم ثنا الأوزاعي ثنا يحيى ~~بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ~~كراهية أن أشق على أمه ورويناه أيضا من طريق قتادة عن أنس # PageV04P242 وقد صلى عليه السلام حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ~~وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إلى البخاري ثنا موسى بن ~~إسماعيل ثنا عبد الواحد ثنا أبو بردة هو بريد بن عبد الله أنه سمع أبا بردة ~~هو جده عامر بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في ~~شيء من مساجدنا أوأسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلما # قال علي والخبر الذي فيه النهي عن إنشاد الشعر لا يصح لأنه من طريق عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جد ( ( ( جده ) ) ) وهي صحيفة # وروينا عن ابن عمر والحسن والشعبي إباحة التطرق في المسجد 499 ms0860 # | مسألة ودخول المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة كله المسجد # وغيره فلا يحل ألبتة أن يدخله كافر وهو قول الشافعي وأبي سليمان وقال أبو ~~حنيفة لا بأس أن يدخله اليهودي والنصراني ومنع منه سائر الأديان وكره مالك ~~دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد قال الله تعالى @QB@ إنما المشركون ~~نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا @QE@ # قال علي فخص الله المسجد الحرام فلا يجوز تعديه إلى غيره بغير نص وقد كان ~~الحرم قبل بنيان المسجد وقد زيد فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فصح أن الحرم كله هو المسجد الحرام حدثنا عبد ~~الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا ~~عبد الله بن يوسف ثنا الليث ثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال بعث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال ~~له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية PageV04P243 من سواري المسجد فخرج إليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة قال عندي خير يا محمد ~~إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت ~~وذكر الحديث # وأنه عليه السلام أمر بإطلاقه في اليوم الثالثفانطلق إلى نخل قريب من ~~المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ~~الله يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى وجهك فقد أصبح وجهك ~~أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين ~~إليوذكر ( ( ( إلي ) ) ) الحديث # فبطل قول مالك وأما قول أبي حنيفة فإنه قال إن الله تعالى قد فرق بين ~~المشركين وبين سائر الكفار فقال تعالى @QB@ لم يكن الذين كفروا من أهل ~~الكتاب والمشركين منفكين @QE@ # وقال تعالى @QB@ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ( ( ( ~~والمجوس ) ) ) من ( ( ( والذين ) ) ) آمن ( ( ( أشركوا ms0861 ) ) ) بالله واليوم ~~الآخر ( ( ( يفصل ) ) ) وعمل ( ( ( بينهم ) ) ) صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ~~ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون @QE@ # قال والمشرك هو من جعل لله شريكا لا من لم يجعل له شريكا قال علي لا حجة ~~له غير ما ذكرنا فأما تعلقه بالآيتين فلا حجة له فيهما لأن الله تعالى قال ~~@QB@ فيهما فاكهة ونخل ورمان @QE@ والرمان من الفاكهة # وقال تعالى @QB@ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال @QE@ وهما ~~من الملائكة وقال تعالى @QB@ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ~~وإبراهيم وموسى وعيسى @QE@ وهؤلاء من النبيين إلا أنه كان يكون ما احتج به ~~أبو حنيفة حجة إن لم يأت برهان بأن اليهود والنصارى والمجوس والصابئين ~~مشركون لأنه لا يحمل شيء معطوف على شيء إلا أنه غيره حتى يأتي برهان بأنه ~~هو أو بعضه فنقول وبالله تعالى التوفيق إن أول مخالف لنص الآيتين أبو حنيفة ~~لأن المجوس عنده مشركون وقد فرق الله تعالى في الذكر بين المجوس وبين ~~المشركين فبطل تعلقه بعطف الله تعالى إحدى الطائفتين على الأخرى ثم وجدنا ~~الله تعالى قد قال @QB@ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ~~يشاء @QE@ # فلو كان ههنا كفر ليس شركا لكان مغفورا لمن شاء الله تعالى بخلاف الشرك ~~PageV04P244 وهذا لا يقوله مسلم حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ~~ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا إسحاق بن راهويه عن جرير هو ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي ~~وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود قال رجل يا رسول الله أي ~~الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ~~ولدك مخافة أن يطعم معك # وبه إلى مسلم أنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد ثنا إسماعيل بن علية عن ~~سعيد الجريري ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند ms0862 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله ~~وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور # وبه إلى مسلم حدثني هرون بن سعيد الأيلي ثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن ~~بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله ~~والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا ~~والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات # قال علي فلو كان ههنا كفر ليس شركا لكان ذلك الكفر خارجا عن الكبائر ~~ولكان عقوق الوالدين وشهادة الزور أعظم منه وهذا لا يقوله مسلم فصح أن كل ~~كفر شرك وكل شرك كفر وأنهما إسمان شرعيان أوقعهما الله تعالى على معنى واحد ~~وأما حجته بأن المشرك هو من جعل لله شريكا فقط فيه ( ( ( فهي ) ) ) منتقضة ~~عليه من وجهين أحدهما أن النصارى يجعلون لله تعالى شريكا يخلق كخلقه وهو ~~يقول إنهم ليسوا مشركين وهذا تناقض ظاهر والثاني أن البراهمة والقائلين بأن ~~العالم لم يزل وأن له خالقا واحدا لم يزل والقائلين بنبوة علي بن أبي طالب ~~والمغيرة وبزيغ كلهم لا يجعلون لله تعالى شريكا وهم عند PageV04P245 أبي ~~حنيفة # مشركون وهو تناقض ظاهر ووجه ثالث وهو أنه لم يكن المشرك إلا ما وقع عليه ~~اسم التشريك في اللغة وهو من جعل لله تعالى شريكا فقط لوجب أن لا يكون ~~الكفر إلا من كفر بالله تعالى وأنكره جملة لامن أقربه ولم يجحده فيلزم من ~~هذا # أن لا يكون الكفار إلا الدهرية فقط وأن لا يكون اليهود ولا النصارى ولا ~~المجوس ولا البراهمة # كفارا لأنهم كلهم مقرون بالله تعالى وهو لا يقول بهذا ولا مسلم على ظهر ~~الأرض أو كان يجب أن يكون كل من غطى شيئا كافرا فإن الكفر في اللغة التغطية ~~فإذ كل هذا باطل فقد صح أنهما اسمان نقلهما الله تعالى عن موضوعهما في ~~اللغة ms0863 إلى كل من أنكر شيئا من دين الله الإسلام يكون بإنكاره معاندا لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النذارة إليه وبالله تعالى التوفيق # 500 # | مسألة واللعب والزفن مباحان في المسجد # أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ~~ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت جاء حبش يزفنون في المسجد في يوم ~~عيد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى ~~لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت # 501 # | مسألة ولا يجوز إنشاد الضوال في المساجد # لا ردها الله عليك # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إسماعيل ~~بن إسحاق القاضي ثنا الحجبي ( ( ( الحجي ) ) ) ثنا عبد العزيز هو الدراوردي ~~حدثني يزيد بن PageV04P246 خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته ~~يعني في المسجد فقولوا لا رد الله عليك # وقد روينا أيضا لا وجدت # 502 # | مسألة ولا يجوز البول في المسجد فمن بال فيه صب على بوله # من ماء ولا يجوز البصاق فمن بصق فيه فليدفن بصقته # ولا يحل أن يبني مسجد بذهب ولا فضة إلا المسجد الحرام خاصة حدثنا عبد ~~الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد ثنا ~~أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في ~~المسجد خطيئة وكفارتها دفنها # وروينا القول بذلك عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاوية حدثنا عبد الرحمن بن ~~عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو اليمان أنا ~~شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال قام ~~أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس ms0864 فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ~~دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ~~ولم تبعثوا معسرين # قال علي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف المساجد وتطييبها كما ~~أوردنا قبل يقتضي كل ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب والتنظيف والتطييب ~~يوجبان إبعاد كل محرم وكل قذر وكل قمامة فلا بد من إذهاب عين البول وغيره ~~حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان ~~بن الأشعث ثنا محمد بن الصباح بن سفيان أنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري ~~عن أبي فزارة PageV04P247 عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد # قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحد ( ( ( أحمد ) ) ) ثنا ~~الفربري ثنا البخاري ثنا عمرو بن العباس ثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي ثنا ~~سفيان الثوري عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة يعني ابن عثمان بن أبي ~~طلحة الحجبي قال جلس إلى عمر في مجلسك هذا فقال هممت أن لا أدع فيها صفراء ~~ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين قلت ما أنت بفاعل قال لم قلت لم يفعله ~~صاحباك قال هما المرآن ( ( ( المرءان ) ) ) يقتدي بهما # وروينا عن أبي الدرداء إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم # وعن علي بن أبي طالب أنه قال إن القوم إذا زينوا مساجدهم فسدت أعمالهم ~~وأنه كان يمر على مسجد للتيمم ( ( ( للتيم ) ) ) مشوف فكان يقول هذه بيعة ~~التيم وعن عمر بن الخطاب أنه قال لمن أراد أن يبني مسجدا لا تحمر ولا تصفر ~~503 # | مسألة يحل بناء مسجد عليه بيت متملك ليس من المسجد # بناء مسجد تحته بيت متملك ليس منه فمن فعل ذلك فليس شيء من ذلك مسجدا وهو ~~باق على ملك بانيه كما كان برهان ذلك أن الهواء لا يتملك لأنه لا يضبط ولا ms0865 ~~يستقر وقال تعالى @QB@ وأن المساجد لله @QE@ فلا يكون مسجدا إلا خارجا عن ~~ملك كل أحد دون الله تعالى لا شريك له فإذ ذلك كذلك فكل بيت متملك لإنسان ~~فله أن يعليه ما شاء ولا يقدر على إخراج الهواء الذي عليه عن ملكه وحكمه ~~الواجب له لا إلى إنسان ولا غيره # وكذلك إذا بنى على الأرض مسجدا وشرط الهواء له يعمل فيه ما شاء فلم يخرجه ~~PageV04P248 عن ملكه إلا بشرط فاسد # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل # وأيضا فإذا عمل مسجدا على الأرض وأبقى الهواء لنفسه فإن كان السقف له ~~فهذا مسجد لا سقف له ولا يكون بناء بلا سقف أصلا # وإن كان السقف للمسجد فلا يحل له التصرف عليه بالبناء # وإن كان المسجد في العلو والسقف للمسجد # فهذا مسجد لا أرض له وهذا باطل # فإن كان للمسجد فلا حق له فيه فإنما أبقى لنفسه بيتا بلا سقف وهذا محال ~~وأيضا فإن كان المسجد سفلا فلا يحل له أن يبني على رؤوس حيطانه شيئا ~~واشتراط ذلك باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله # وإن كان المسجد علوا فله هدم حيطانه متى شاء وفي ذلك هدم المسجد وانكفاؤه ~~ولا يحل منعه من ذلك لأنه منع له من التصرف في ماله وهذا لا يحل # 504 مسألة والبيع جائز في المساجد $ قال الله تعالى ( وأحل الله البيع ) ~~ولم يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفته # 505 # | مسألة الصلاة الوسطى # فصح عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد أنها الظهر # وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري # وروى أيضا عن عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وابن عمر باختلاف عنهم وروى ~~أيضا عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # PageV04P249 وعن أبي موسى الأشعري أنها الصبح # وعن ابن عباس وابن عمر باختلاف عنهما # وعن علي ولم يصح عنه وهو قول طاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة وهو قول مالك ms0866 # وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنها المغرب # ورويناه من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب # وقد ذكر بعض العلماء أنه قال هي العتمة وذهب الجمهور إلى أنها العصر ~~واحتج من ذهب إلى أنها الظهر بما رويناه عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والناس في قائلتهم ~~وأسواقهم ولم يكن يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصف والصفان ~~فأنزل الله تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام أو لأحرقن بيوتهم قال زيد بن ثابت ~~قبلها صلاتان وبعدها صلاتان # قال علي ليس في هذا بيان جلي بأنها الظهر واحتج من ذهب إلى أنها المغرب ~~بأن أول الصلوات فرضت الظهر فهي الأولى وبذلك سميت الأولى وبعدها العصر ~~صلاتان للنهار فالمغرب هي الوسطى وبأن بعض الفقهاء لم يجعل لها إلا وقتا ~~واحدا قال علي وهذا لا حجة فيه لأنها خمس أبدا بالعدد من حيث شئت فالثالثة ~~الوسطى ومن جعل لها وقتا واحدا فقد أخطأ إذ قد صح النص بأن لها وقتين كسائر ~~الصلوات وما نعلم لمن ذهب إلى أنها العتمة حجة نشتغل بها واحتج من قال إنها ~~الصبح بأن قال إنها تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار قال علي وهذا لا ~~شيء لأن المغرب تشاركها في هذه الصفة وليس في كونها كذلك بيان بأن إحداهما ~~الصلاة الوسطى # وقالوا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح في ~~جماعة فكأنما قام ليلة ومن صلى العشاء الآخر ( ( ( الآخرة ) ) ) في جماعة ~~فكأنما قام نصف ليلة # قال علي ليس في هذا تفضيل لها على الظهر ولا على العصر ولا على المغرب ~~وإنما فيه تفضيلها على العتمة فقط وليس في هذا بيان أنها الصلاة الوسطى # وقد صح عن النبي PageV04P250 صلى الله عليه وسلم من فاته صلاة العصر ~~فكأنما وتر أهله وماله # وذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0867 تتعاقب فيكم ملائكة بالليل ~~وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر # قال علي قد شاركها في هذا صلاة العصر وليس في هذ بيان بأن إحداهما هي ~~الصلاة الوسطى # وكذلك القول في قوله عليه السلام إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل ~~طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا # ومن صلى البردين دخل الجنة ولا فرق # وذكروا قول الله تعالى @QB@ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ ~~وهذا لا بيان فيه بأنها الوسطى لأنه تعالى أمر في هذه الآية بغير الصبح كما ~~أمر بصلاة الصبح قال تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ~~وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ # فالأمر بجميعها سواء # وقد صح أن الملائكة تتعاقب في الصبح والعصر فقرآن العصر مشهود كقرآن ~~الفجر ولا فرق # وليس في قوله تعالى @QB@ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ دليل ~~على أن قرآن غير الفجر من الصلوات ليس مشهودا حاشا لله من هذا بل كلها ~~مشهود بلا شك # واحتجوا بأنها أصعب الصلوات على المصلين في الشتاء للبرد وفي الصيف للنوم ~~وقصر الليالي # قال علي وهذا لا دليل فيه أصلا على أنها الوسطى والظهر يشتد فيها الحر ~~حتى تكون أصعب الصلوات كما قال زيد بن ثابت # قال علي هذا كل ما احتجوا به ليس في شيء منه حجة وإنما هي ظنون كاذبة وقد ~~قال تعالى @QB@ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ # وقال عليه السلام إياكم والظن # فإن الظن أكذب الحديث # ولا يحل الإخبار عن مراد الله تعالى بالظن الكاذب معاذ الله من ذلك # وقد قال قوم نجعل كل صلاة هي الوسطى قال علي وهذا لا يجوز لأن الله تعالى ~~خص بهذه الصفة صلاة واحدة فلا يحل حملها على أكثر من واحدة ولا على غير ~~التي أراد الله تعالى بها فيكون من فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه كاذبا على ~~الله تعالى # قال علي فوجب طلب مراد الله تعالى بالصلاة الوسطى من بيان رسول الله صلى ms0868 ~~الله عليه وسلم لا من غيره قال تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ ~~PageV04P251 # فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن ~~أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن محمد هو المسندي وعبد الرحمن ~~ثنا يحيى بن سعيد هو القطان وقال المسندي ثنا يزيد ثم اتفق يزيد ويحيى قالا ~~أنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت ~~الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد ~~بن جعفر وابن أبي عدي قالا ثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أبي حسان هو مسلم ~~الأجرد عن عبيدة السلماني عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم ~~نارا هذا لفظ ابن أبي عدي ولفظ محمد بن جعفر قبورهم أو بيوتهم أو بطونهم ~~نارا # حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ~~ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا يحيى بن سعيد القطان ~~وعبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش ~~قال قلت لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى فسأله فقال كنا نراها صلاة الفجر ~~حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة ~~الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم PageV04P252 وأجوافهم أو بيوتهمم ( ( ( ~~بيوتهم ) ) ) نارا # قال علي وقد رويناه أيضا من طريق حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر عن ~~علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم # ورويناه أيضا من ms0869 طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبي ~~كريب قالوا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن علي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم # وشتير تابعي ثقة وأبوه أحد الصحابة وقد سمعه شتير من علي # ورويناه أيضا من طرق # فهذه آثار متظاهرة لا يسع الخروج عنها وهو قول جماعة من السلف كما نذكر ~~بعد هذا إن شاء الله تعالى قال علي فتعلل بعض المخالفين بأن ذكروا ما ~~رويناه من طريق ابن جريج عن نافع أن حفصة أم المؤمنين كتت ( ( ( كتبت ) ) ) ~~بخط يدها في مصحفها @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله ~~قانتين @QE@ # وبما رويناه عن عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عبد الله بن رافع أن أم ~~سلمة أم المؤمنين أمرته أن ينسخ لها مصحفا وأمرته أن يكتب فيه إذا بلغ إلى ~~هذا المكان @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين @QE@ ~~PageV04P253 # وعن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم ~~المؤمنين أنها أملت عليه في مصحف كتبه لها @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة ~~الوسطى وقوموا لله قانتين @QE@ # وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم # وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه كان في مصحف عائشة أم المؤمنين ~~@QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين @QE@ # وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمير ( ( ( هبيرة ) ) ) ~~بن يريم سمعت ابن عباس يقول @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ ~~وصلاة العصر # وعن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبي ~~بن كعب يقرؤها @QB@ على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ وصلاة العصر # PageV04P254 قالوا فدل هذا على أنها ليست صلاة العصر قال علي هذا اعتراض ~~في غاية الفساد لأنه كله ليس منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ~~وإنما هو موقوف عل حفصة وأم سلمة وعائشة أمهات المؤمنين وابن عباس وأبي بن ms0870 ~~كعب حاشا رواية عائشة فقط ولا يجوز أن يعارض نص كلام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بكلام غيره فإن وهنوا تلك الروايات قيل لهم هذه الروايات هي ~~الواهية وهذا كله لا يجوز ثم نقول لهم من العجب احتجاجكم بهذه الزيادة التي ~~أنتم مجمعون معنا على أنها لا يحل لأحد أن يقرأ بها # ولا أن يكتبها في مصحفه وفي هذا بيان أنها روايات لا تقوم بها حجة وكل ما ~~كان عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه لأن الله تعالى لم ~~يأمر عند التنازع بالرد إلى أحد غير كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ~~لا إلى غيرهما فقد عصى الله تعالى وخالف أمره فهذا برهان كاف ثم آخر وهو أن ~~الرواية قد تعارضت عن هؤلاء الصحابة المذكورين على أن نسلم لكم كل ما ~~تريدون في معنى هذه اللفظة الزائدة التي في هذه الآثار وهي أننا روينا خبر ~~أم سلمة من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن رافع أن أم سلمة أم ~~المؤمنين كتبت مصحفا فقالت اكتب @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ~~@QE@ صلاة العصر # هكذا بلا واو وأما خبر ابن عباس فرويناه من طريق وكيع عن شعبة عن أبي ~~إسحاق السبيعي عن عمير ( ( ( هبيرة ) ) ) بن يريم قال سمعت ابن عباس يقول ~~@QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ صلاة العصر هكذا بلا واو ~~فاختلف وكيع وعبد الرزاق على داود بن قيس في حديث أم سلمة واختلف وكيع ~~ويحيى على شعبة في حديث ابن عباس وليس وكيع دون يحيى ولا دون عبد الرزاق ~~وأما خبر أبي بن كعب فرويناه من طريق إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن أبي بكر ~~عن مجلوب أبي جعفر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال في قراءة أبي بن كعب ~~PageV04P255 صلاة الوسطى صلاة العصر فليست هذه الرواية دون الأولى فقد ~~اختلف على أبي بن كعب أيضا وأما خبر عائشة فإننا روينا من طريق عبد الرحمن ~~بن مهدي عن أبي سهل ms0871 محمد بن عمرو الأنصاري عن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم ~~المؤمنين قالت الصلاة الوسطى صلاة العصر فهذه أصح رواية عن عائشة وأبو سهل ~~محمد بن عمرو الأنصاري ثقة روى عنه ابن مهدي ووكيع ومعمر وعبد الله بن ~~المبارك وغيرهم # فبطل التعلق بشيء مما ذكرنا قبل إذ ليس بعض ما روي عن هؤلاء المذكورين ~~بأولى من بعض والواجب الرجوع إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~ذلك وقد ذكرنا أنه لم يصح عنه عليه السلام إلا أن الصلاة الوسطى صلاة العصر ~~فإن قيل فكيف تصنعون أنتم في هذه الروايات التي أوردت عن حفصة وعائشة وأم ~~سلمة وأبي وابن عباس التي فيها وصلاة العصر والتي فيها صلاة العصر عنهم بلا ~~واو حاشا حفصة وكيف تقولون في القراءة بهذه الزيادة وهي لا تحل القراءة بها ~~اليوم فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن الذي يظن من اختلاف الرواية في ذلك ~~فليس اختلافا بل المعنى في ذلك مع الواو ومع إسقاطها سواء وهو أنها تعطف ~~الصفة على الصفة لا يجوز غير ذلك كما قال الله تعالى @QB@ ولكن رسول الله ~~وخاتم النبيين @QE@ فرسول لله صلى الله عليه وسلم PageV04P256 هو خاتم ~~النبيين # وكما تقول أكرم إخوانك وأبا زيد الكريم والحسيب أخا محمد فأبو زيد هو ~~الحسيب وهو أخو محمد فقوله وصلاة العصر بيان للصلاة الوسطى فهي الوسطى وهي ~~صلاة العصر وأما قوله عليه السلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فلا ~~يحتمل تأويلا أصلا فوجب بذلك حمل قوله عليه السلام والصلاة الوسطى وصلاة ~~العصر على أنها عطف صفة على صفة ولا بد ويبين أيضا صحة هذا التأويل عنهم ما ~~قد أوردناه عنهم أنفسهم من قولهم والصلاة الوسطى صلاة العصر # وصحت الرواية عن عائشة بأنها العصر وهي التي روت نزول الآية وفيها وصلاة ~~العصرفصح أنها عرفت أنها صفة لصلاة العصر وهي سمعت النبي صلى الله عليه ~~وسلم يتلوها كذلك وبهذا ارتفع الاضطراب عنهم وتتفق أقوالهم ويصح كل ما روى ~~عن رسول الله صلى ms0872 الله عليه وسلم في ذلك وينتفي عنه الاختلاف وحاشا لله أن ~~يأتي اضطراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومن أبى من هذا لم يحصل على ما يريد ووجب الاضطراب في الرواية عنهم ولم ~~يكن بعض ذلك أولى من بعض ووجب سقوط الروايتين معا وصح ما جاء في ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وبطل الاعتراض عليه بروايات اضطرب على أصحابها ~~بما يحتمل التأويل مما يدعيه المخالف وبما لا يحتمل التأويل مما يوافق ~~قولنا ولله الحمد # وأما القراءة بهذه الزيادة فلا تحل ومعاذ الله أن تزيد أمهات المؤمنين ~~وأبي وابن عباس في القرآن ما ليس فيه والقول في هذا هو أن تلك اللفظة كانت ~~منزلة ثم نسخ لفظها كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا ~~الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني عبد الملك بن عبد الرحمن عن أمه ~~أم حميد بنت عبد الرحمن قالت سألت عائشة أم المؤمنين عن الصلاة الوسطى ~~فقالت كنا نقرؤها في الحرف الأول على PageV04P257 عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين @QE@ # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن ~~راهويه أنا يحيى بن آدم ثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن ~~عازب قال نزلت هذه الآية < حافظوا على الصلوات وصلاة العصر > فقرأناها ما ~~شاء الله ثم نسخها الله تعالى فنزلت @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة ~~الوسطى @QE@ فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر فقال البراء ~~قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم # قال علي فصح نسخ هذه اللفظة وبقي حكمها كآية الرجم وبالله تعالى التوفيق # وقد يثبتها من ذكرنا من أمهات المؤمنين على معنى التفسير والله أعلم قال ~~علي وقال بهذا من السلف طائفة كما روينا من طريق ms0873 يحيى بن سعيد القطان عن ~~سليمان التيمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال الصلاة الوسطى صلاة ~~العصر # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني ثنا بشر ~~بن المفضل ثنا عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن بن نافع أن أبا هريرة سئل ~~عن الصلاة الوسطى فقال للذي سأله ألست تقرأ القرآن قال بلى قال فإني سأقرأ ~~عليك بها ( ( ( بهذا ) ) ) القرآن حتى تفهمها قال الله تعالى @QB@ أقم ~~الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل @QE@ المغرب # وقال @QB@ بعد صلاة العشاء @QE@ العتمة # وقال @QB@ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ الغداة # ثم قال @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ هي العصر هي العصر ~~PageV04P258 # وعن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يرى الصلاة ~~الوسطى صلاة العصر # وعن يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي أيوب هو يحيى ~~بن يزيد المراغي عن عائشة أم المؤمنين قالت الصلاة الوسطى صلاة العصر # وعن القاسم بن محمد عنها مثل ذلك وعن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن ~~سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي بن أبي طالب في الصلاة الوسطى قال هي ~~التي فرط فيها ابن داود يعني صلاة العصر # وعن يحيى بن سعيد القطان عن أبي حيان يحيى بن سعيد التيمي حدثني أبي أن ~~سائلا سأل عليا أي الصلوات يا أمير المؤمنين الوسطى وقد نادى مناديه العصر ~~فقال هي هذه قال علي لا يصح عن علي ولا عن عائشة غير هذا أصلا # وقد روينا قبل عن أم سلمة أم المؤمنين وابن عباس وأبي بن كعب # وروى أيضا عن أبي أيوب الأنصاري # وعن يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال الصلاة الوسطى صلاة العصر وعن أبي ~~هلال عن قتادة قال الصلاة الوسطى صلاة العصر وعن معمر عن الزهري قال الصلاة ~~الوسطى صلاة العصر وعن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن عبيدة ~~السلماني قال الصلاة الوسطى ms0874 صلاة العصر PageV04P259 وهو قول سفيان الثوري ~~وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وداود وجميع أصحابهم وهو قول إسحاق بن ~~راهويه وجمهور أصحاب الحديث # وقد رويناه أيضا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود ~~وسمرة # 506 # | مسألة ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن # ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن ~~علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن ~~دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس وهو جد عمرو قال سمعته يحدث عن ابن عباس ~~قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير # قال علي فإن قيل قد نسي أبو معبد هذا الحديث وأنكره # قلنا فكان ماذا عمرو أوثق الثقات والنسيان لا يعرى منه آدمي والحجة قد ~~قامت برواية الثقة . # | 507 - مسألة - وجلوس الامام في مصلاه بعد سلامه # حسن مباح لا يكره وإن قام ساعة يسلم فحسن حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا ~~أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا ~~مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن أبي عوانه عن هلال بن ~~أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه ~~فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته وجلسته ما بين PageV04P260 ~~التسليم والانصراف قريبا من السواء # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~سلمة ثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد قال ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية أن أم ~~سلمة أم المؤمنين أخبرتها أن النساء كن إذا سلمن من الصلاة قمن وثبت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ms0875 قام الرجال # وقد صحت أخبار كثيرة مسندة تدل على هذا وبه إلى أحمد بن شعيب أنا يعقوب ~~بن إبراهيم ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري حدثني يعلى بن ~~عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الصبح فلما صلى انحرف # قال علي وكلا الأمرين مأثور عن السلف روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله ~~عنه أنه كان إذا سلم كأنه على الرضف حتى يقوم وروينا خلاف ذلك عن ابن مسعود ~~أنه سئل عن الرجل يصلي المكتوبة أيتطوع في مكانه قال نعم ولم يفرق بين إمام ~~وغير إمام وعن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه ~~كان يؤمهم ثم يتطوع في مكانه وعن ابن جريج عن عطاء قال قد كان يجلس الإمام ~~بعد ما يسلم وعن إبراهيم بن ميسرة قيل لطاوس أيتحول الرجل إذا صلى المكتوبة ~~من مكانه ليتطوع ؟ فقال . ( أتعلمون الله بدينكم ) ؟ ! # 508 - مسألة - ومن وجد الامام جالسا في آخر صلاته قبل أن يسلم $ ففرض ~~عليه أن يدخل معه سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أو لم يطمع ~~فإن وجده قد سلم فإن طمع بإدراك شيء من صلاة الجماعة في مسجد آخر لا مشقة ~~في قصده PageV04P261 ففرض عليه النهوض إليه # ولا يجوز الإسراع إلى الصلاة وإن علم أنها قد ابتدئت حدثنا عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو ~~نعيم هو الفضل بن دكين ثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن ~~أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ~~سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا ~~تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا # وبه إلى البخاري ثنا آدم ثنا ابن أبي ذئب حدثني الزهري ms0876 عن سعيد بن المسيب ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا ~~إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا # فهذا عموم لما أدركه المرء في الصلاة قل أم كثر وهذان الخبران زائدان على ~~الخبر الذي فيه من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة ولا يحل ~~ترك الأخذ بالزيادة # وروينا عن ابن مسعود أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال أدركتم إن ~~شاء الله وعن شقيق بن سلمة من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة وعن الحسن قال ~~إذا أدركهم سجودا سجد معهم وعن ابن جريج قلت لعطاء إن سمع الإقامة أو ~~الأذان وهو يصلي المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة قال إن ظن أنه يدرك من ~~المكتوبة شيئا فنعم وعن سعيد بن جبير أنه جاء قوما فوجدهم قد صلوا فسمع ~~مؤذنا فخرج إليه وروينا أن الأسود بن يزيد فعله أيضا PageV04P262 وعن ابن ~~جريج عن عطاء عن أبي هريرة إذا كان أحدكم مقبلا إلى صلاة فليمش على رسله ~~فإنه في صلاة فما أدرك فليصل وما فاته فليقضه بعد قال عطاء وإني لأصنعه وعن ~~ثابت البناني قال أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده علي فجعل يقارب بين ~~الخطا فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة فصلينا مع الإمام وقضينا ما ~~فاتنا فقال لي أنس يا ثابت أغمك ما صنعت بك قلت نعم قال صنعه بي أخي زيد بن ~~ثابت وعن أبي ذر من أقبل ليشهد الصلاة فأقيمت وهو في الطريق فلا يسرع ولا ~~يزد على مشيته الأولى فما أدرك فليصل مع الإمام وما لم يدرك فليتمه وعن ~~سفيان بن زياد أن الزبير أدركه وهو يعجل إلى المسجد فقال له الزبير اقصد ~~فإنك في صلاة لا تخطو خطوة إلا رفعك الله بها درجة أو حط عنك بها خطيئة قال ~~علي وحديث الذي جاء وقد حفزه النفس فقال الله أكبر كبيرا # وحديث أبي بكرة - : فيهما النهى عن الاسراع أيضا . # | 509 - مسألة - ويستحب ms0877 لكل مصلي ( ( ( مصل ) ) ) أن ينصرف عن يمينه # فإن انصرف عن شماله فمباح لا حرج في ذلك ولا كراهة حدثنا عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا حفص بن ~~عمر ثنا شعبة أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله # وروينا عن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن السدي سألت أنس بن مالك كيف ~~أنصرف إذا صليت قال أما أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف على ~~يمينه # PageV04P263 وعن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن الأعمش عن عمارة بن ~~عمير عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أكثر ما ينصرف عن يساره قال عمارة فرأيت حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن يسار القبلة # 510 # | مسألة ومن وجد الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا فلا يجوز ألبتة # يكبر قائما لكن يكبر وهو في الحال التي يجد إمامه عليها ولا بد تكبيرتين ~~ولا بد إحداهما للإحرام بالصلاة والثانية للحال التي هو فيها # لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به # ولقوله عليه السلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا # فأمر عليه السلام بالائتمام بالإمام والائتمام به هو أن لا يخالفه ~~الإنسان في جميع عمله ومن كبر قائما والإمام غير قائم فلم يأتم به فقد صلى ~~بخلاف ما أمر ولا يجوز أن يقضي ما فاته من قيام أو غيره إلا بعد تمام صلاة ~~الإمام لا قبل ذلك وبالله تعالى التوفيق # # | صلاة المسافر # 511 # | مسألة صلاة الصبح ركعتان في السفر والحضر أبدا # وفي الخوف كذلك وصلاة المغرب ثلاث ركعات في الحضر والسفر والخوف أبدا # ولا يختلف عدد الركعات إلا في الظهر والعصر والعتمة فإنها أربع ركعات في ~~الحضر للصحيح والمريض وركعتان في السفر وفي الخوف ركعة # كل هذا إجماع متيقن إلا ms0878 كون هذه الصلوات ركعة في الخوف ففيه خلاف # # | 512 مسألة - وكون الصلوات المذكورة في السفر ركعتين فرض # سواء كان سفر طاعة أو معصية أو لا طاعة ولا معصية أمنا كان أو خوفا فمن ~~أتمها أربعا عامدا فإن كان عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وإن كان ساهيا ~~سجد للسهو بعد السلام فقط وأما قصر كل صلاة من الصلوات المذكورة إلى ركعة ~~في الخوف في السفر فمباح من صلاها ركعتين فحسن ومن صلاها ركعة فحسن وقال ~~أبو حنيفة قصر الصلاة في كل سفر طاعة أو معصية فرض فمن أتمها فإن لم يقعد ~~بعد الاثنين ( ( ( الاثنتين ) ) ) مقدار التشهد بطلت صلاته وأعاد أبدا ~~PageV04P264 وقال مالك من أتم في السفر فعليه الإعادة في الوقت وقال ~~الشافعي القصر مباح ومن شاء أتم ولا قصر عند مالك والشافعي إلا في سفر مباح ~~فقط ولم ير أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي القصر في الخوف إلى ركعة أصلا ~~لكن ركعتان فقط برهان صحة قولنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله ثنا ~~إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا ~~معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى # ورويناه أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة # ومن طريق مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة # ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن ~~معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن بشر ثنا يزيد بن ~~زياد بن أبي الجعد عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن ~~عجرة # قال قال عمر بن الخطاب صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفظر ( ( ( الفطر ) ) ) ~~ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان ~~نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى # PageV04P265 حدثنا ms0879 حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبدالملك بن أيمن ~~ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ثنا عبد ~~الله بن رجاء ثنا هشام الدستوائي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتان من ترك السنة فقد كفر # وقد روينا هذا أيضا من كلام ابن عمر حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن ~~فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج ~~عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه ( ( ( باباه ) ~~) ) عن PageV04P266 يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب @QB@ فليس عليكم جناح ~~أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا @QE@ فقد أمن الناس قال ~~عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة ~~تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته # قال علي فصح أن الصلاة فرضها الله تعالى ركعتين ثم بلغها في الحضر بعد ~~الهجرة أربعا وأقر صلاة السفر على ركعتين # وصح أن صلاة السفر ركعتان بقوله عليه السلام فإذ قد صح هذا فهي ركعتان لا ~~يجوز أن يتعدى ذلك ومن تعداه فلم يصل كما أمر فلا صلاة له إذا كان عالما ~~بذلك # ولم يخص عليه السلام سفرا من سفر بل عم فلا يجوز لأحد تخصيص ذلك ولم يجز ~~رد صدقة الله تعالى التي أمر عليه السلام بقبولها فيكون من لا يقبلها عاصيا ~~واحتج من خص بعض الأسفار بذلك بأن سفر المعصية محرم فلا حكم له فقلنا أما ~~محرم فنعم هو محرم ولكنه سفر فله حكم السفر وأنتم تقولون إنه محرم ثم ~~تجعلون فيه التيمم عند عدم الماء وتجيزون الصلاة فيه وترونها فرضا فأي فرق ~~بين ما أجزتم من الصلاة والتيمم لها وبين ما منعتم من ms0880 تأديتها ركعتين كما ~~فرض الله تعالى في السفر ولا سبيل إلى فرق وكذلك الزنى محرم وفيه من الغسل ~~كالذي في الحلال لأنه إجناب # ومجاوزة ختان لختان فوجب فيه حكم عموم الإجناب ومجاوزة الختان للختان ~~وكما قالوا فيمن قاتل في قطع الطريق فجرح جراحات منعته من القيام فإن له من ~~جواز الصلاة جالسا ما لمن قاتل في سبيل الله ولا فرق لعموم قوله عليه ~~السلام صلوا قياما فمن لم يستطع فقاعدا # فإن قيل لنا فإنكم تقولون من صلى في غير سبيل الحق راكبا أو مقاتلا أو ~~ماشيا فلا صلاة له فما الفرق قلنا نعم إن هؤلاء فعلوا في صلاتهم حركات لا ~~يحل لهم فعلها فبذلك بطلت صلاتهم ولم يفعل المصلي ركعتين أو ركعة في صلاته ~~شيئا غيرها وأما الذين ذكرتم فمشوا مشيا محرما في الصلاة وقاتلوا فيها ~~قتالا محرما والعجب كل العجب من المالكيين الذين أتوا إلى عموم الله تعالى ~~للسفر وعموم رسول الله صلى الله عليه وسلم للسفر @QB@ وما كان ربك نسيا ~~@QE@ فخصوه PageV04P267 بآرائهم ولم يروا قصر الصلاة في سفر معصية ثم أتوا ~~إلى ما خصه الله تعالى وأبطل فيه العموم من تحريمه الميتة جملة ثم قال @QB@ ~~فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم ( ( ( ربك ) ) ) عليه إن الله غفور رحيم ~~@QE@ # وقوله @QB@ فمن اضطر غير باغ ( ( ( متجانف ) ) ) ولا ( ( ( لاثم ) ) ) ~~عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم @QE@ فقالوا بآرائهم إن أكل الميتة ~~والخنزير حلال للمضطر وإن كان متجانفا لإثم وباغيا عاديا قاطعا للسبيل ~~منتظرا لرفاق المسلمين يغير على أموالهم ويسفك دماءهم وهذا عجب جدا واحتج ~~بعضهم في هذا بأن قالوا حرام عليه قتل نفسه فقلنا لهم ولم يقتل نفسه بل ~~يتوب الآن من نيته الفاسدة ويحل له أكل الميتة من حينه والتوبة فرض عليه ~~ولا بد وقال أبو سليمان وأصحابنا لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد أو عمرة ~~وهو قول جماعة من السلف كما روينا من طريق محمد بن أبي عدي ثنا شعبة عن ~~الأعمش عن عمارة بن ms0881 عمير عن الأسود عن ابن مسعود قال لا يقصر الصلاة إلا ~~حاج أو مجاهد وعن طاوس أنه كان يسأل عن قصر الصلاة فيقول إذا خرجنا حجاجا ~~أو عمارا صلينا ركعتين وعن إبراهيم التيمي أنه كان لا يرى القصر إلا في حج ~~أو عمرة أو جهاد واحتجوا بقول الله تعالى @QB@ وإذا ضربتم في الأرض فليس ~~عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا @QE@ # وقالوا لم يصل عليه السلام ركعتين إلا في حج أو عمرة أو جهاد قال علي لو ~~لم يرد إلا هذه الآية وفعله عليه السلام لكان ما قالوا لكن لما ورد على ~~لسانه عليه السلام ركعتان في السفر وأمر بقبول صدقة الله تعالى بذلك كان ~~هذا زائدا على ما في الآية وعلى عمله عليه السلام ولا يحل ترك الأخذ بالشرع ~~الزائد واحتج الشافعيون في قولهم إن المسافر مخير بين ركعتين أو أربع ركعات ~~بهذه الآية وأنها جاءت بلفظ @QB@ فلا جناح @QE@ وهذا يوجب الإباحة لا الفرض ~~PageV04P268 وبخبر رويناه من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها ~~اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلما قدمت مكة ~~قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصحت ( ( ( وصمت ) ) ) ~~قال أحسنت يا عائشة # ومن طريق عطاء عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر فيتم ~~الصلاة ويقصر # وبأن عثمان أتم الصلاة بمنى بحضرة جميع الصحابة رضي الله عنهم فأتموها ~~معه وبأن عائشة وهي روت فرضت الصلاة ركعتين ركعتينكانت تتم في السفر قال ~~علي هذا كل ما احتجوا به وكله لا حجة لهم فيه أما الآية فإنها لم تنزل في ~~القصر المذكور بل في غيره على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى # وأما الحديثان فلا خير فيهما أما الذي من طريق عبد الرحمن بن الأسود ~~فانفرد به العلاء بن زهير الأزدي لم يروه غيره وهو مجهول # وأما حديث عطاء فانفرد به المغيرة بن زياد لم يروه غيره وقال ms0882 فيه أحمد بن ~~حنبل هو ضعيف كل حديث أسنده فهو منكر وأما فعل عثمان وعائشة رضي الله عنهما ~~فإنهما تأولا تأويلا خالفهما فيه غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم كما ~~حدثنا أحمد بن عمر الغدري ثنا أبو ذر الهروي ثنا عبد الله بن أحمد بن حمويه ~~السرخسي ثنا إبراهيم بن خزيم ثنا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري عن عروة PageV04P269 عن عائشة فذكر الخبر وفيه قال الزهري فقلت ~~لعروة فما كان عمل عائشة أن تتم في السفر وقد علمت أن الله تعالى فرضها ~~ركعتين ركعتين قال تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى وروينا ~~من طريق عبد الرزاق عن الزهري قال بلغني أن عثمان إنما صلاها أربعا يعني ~~بمنى لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج # فعلى هذا أتم معه من كان يتم معه من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أقاموا ~~بإقامته وقد خالفهما من الصحابة طوائف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عبد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى مع الإمام بمنى أربع ركعات ~~انصرف إلى منزله فصلى فيه ركعتين أعادها ومن طريق عبد الرزاق عن سعيد بن ~~السائب بن يسار حدثني داود بن أبي عاصم قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر ~~بمنى فقال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى ركعتين ~~ركعتينفصل إن شئت أو دع ومن طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا أبو ~~التياح عن مورق العجلي عن صفوان بن محرز قلت لابن عمر حدثني عن صلاة السفر ~~قال أتخشى أن تكذب علي قلت لا قال ركعتان من خالف السنة كفر ومن طريق سعيد ~~بن منصور ثنا مروان بن معاوية هو الفزاري ثنا حميد بن علي العقيلي عن ~~الضحاك بن مزاحم قال قال ابن عباس من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ~~ركعتين # ومن طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال اعتل ms0883 عثمان وهو ~~بمنى فأتى علي فقيل له صل بالناس فقال إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعني ركعتين قالوا لا إلا صلاة أمير المؤمنين يعنون عثمان ~~أربعا فأبى عثمان # PageV04P270 وهكذا عمن بعدهم روينا عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكر له ~~الإتمام في السفر لمن شاء فقال لا الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصح ~~غيرهما # فإذا اختلف الصحابة فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة وأما ~~المالكيون والحنفيون فقد تناقضوا ههنا أقبح تناقض لأنهم إذا تعلقوا بقول ~~صاحب وخالفوا روايته قالوا هو أعلم بما روى ولا يجوز أن يظن به أنه خالف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعلم كان عنده رآه أولى مما روى # وههنا أخذوا رواية عائشة وتركوا فعلها وقالوا بأقبح ما يشنعون به على ~~غيرهم فرأوا أن عثمان وعائشة ومن معهما صلوا صلاة فاسدة يلزمهم إعادتها إما ~~أبدا وإما في الوقت قال علي وأما قولنا في صلاة الخوف ركعة فلما حدثناه عبد ~~الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا ~~أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو ~~الربيع الزهراني وقتيبة كلهم عن أبي عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ~~ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر ~~أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة # ورويناه أيضا من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر كلهم ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة وقال تعالى @QB@ ~~وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن ~~يفتنكم الذين كفروا @QE@ # كتب إلى هشام بن سعيد الخير قال ثنا عبد الجبار بن أحمد المقرئ الطويل ~~ثنا الحسن بن الحسين بن عبدويه النجيرمي ثنا جعفر بن محمد بن الحسن ~~الأصفهاني ثنا أبو بشر يونس بن حبيب بن ms0884 عبد القادر ثنا أبو داود الطيالسي ~~ثنا المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله عن يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب ~~قال سألت جابر بن عبد الله عن PageV04P271 الركعتين في السفر أقصرهما قال ~~جابر لا إن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال قال ~~علي وبهذه الآية قلنا إن صلاة الخوف في السفر إن شاء ركعة وإن شاء ركعتان ~~لأنه جاء في القرآن بلفظة @QB@ فلا جناح @QE@ لا بلفظ الأمر والإيجاب ~~وصلاهما الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ركعة ومرة ركعتين فكان ~~ذلك على الاختيار كما قال جابر رضي الله عنه PageV04P272 513 # | مسألة ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه فمشى # ميلا فصاعدا صلى ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل فإن مشى أقل من ميل صلى ~~أربعا # قال علي اختلف الناس في هذا كما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب ~~السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب ~~إنه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية وإما لتجارة وإما لجشر ثم لا يتمون ~~الصلاة فلا تفعلوا فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عياش بن ~~عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله لا يصلي ~~الركعتين جاب ولا تاجر ولا تان إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد ~~والمزاد # قال علي التاني ( ( ( الثاني ) ) ) هو صاحب الضيعة # قال علي هكذا في كتابي وصوابه عندي عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة # PageV05P002 ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق ~~الشيباني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال لا ~~يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم فإنه من مصركم # وعن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنت مع ms0885 ~~حذيفة بالمدائن فاستأذنته أن آتي أهلي بالكوفة فأذن لي وشرط علي أن لا أفطر ~~ولا أصلي ركعتين حتى أرجع إليه وبينهما نيف وستون ميلا # وهذه أسانيد في غاية الصحة وعن حذيفة أن لا يقصر إلى السواد وبين الكوفة ~~والسواد سبعون ميلا # وعن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر لا يطأ أحدكم بماشيته أحداب الجبال وبطون ~~الأودية وتزعمون أنكم سفر لا ولا كرامة إنما التقصير في السفر البات من ~~الأفق إلى الأفق # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن عاصم عن ابن سيرين قال ~~كانوا يقولون السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي يحمل فيه الزاد والمزاد # وعن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه سئل عن قصر الصلاة من الكوفة إلى واسط ~~فقال لا تقصر الصلاة في ذلك وبينهما مائة ميل وخمسون ميلا # فهنا قول ورويناه من طريق ابن جريح أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما ~~يقصر الصلاة إليه مال له بخيبر وهي مسيرة ثلاث فواصل لم يكن يقصر فيما دونه ~~ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وحميد كلاهما عن نافع عن ابن عمر ~~أنه كان يقصر الصلاة فيما بين المدينة وخيبر وهي كقدر الأهواز من البصرة لا ~~يقصر فيما دون ذلك # قال علي بين المدينة وخيبر كما بين البصرة والأهواز وهو مائة ميل واحدة ~~غير أربعة أميال PageV05P003 وهذا مما اختلف فيه عن ابن عمر ثم عن نافع ~~أيضا عن ابن عمر # وروينا عن الحسن بن حي أنه قال لا قصر في أقل من اثنين وثمانين ميلا كما ~~بين الكوفة وبغداد ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة ~~الوالبي الأسدي قال سألت ابن عمر عن تقصير الصلاة فقال حاج أو معتمر أو ~~غازي ( ( ( غاز ) ) ) قلت لا ولكن أحدنا تكون له الضيعة بالسواد فقال تعرف ~~السويداء قلت سمعت بها ولم أرها قال فإنها ثلاث وليلتين ( ( ( وليلتان ) ) ~~) وليلة للمسرع إذا خرجنا إليها قصرنا قال علي من المدينة إلى السويداء ~~اثنان وسبعون ms0886 ميلا أربعة وعشرون فرسخا # فهذه رواية أخرى عن ابن عمر ومن طريق عبد الرزاق عن إسرائيل عن إبراهيم ~~بن عبد الأعلى يقول سمعت سويد بن غفلة يقول إذا سافرت ثلاثا فاقصر الصلاة # وعن عبد الرزاق عن أبي حنيفة وسفيان الثوري كلاهما عن حماد بن أبي سليمان ~~عن إبراهيم النخعي أنه قال في قصر الصلاة قال أبو حنيفة في روايته مسيرة ~~ثلاث وقال سفيان في روايته إلى نحو المدائن يعني من الكوفة وهو نحو نيف ~~وستين ميلا لا يتجاوز ثلاثة وستين ولا ينقص عن واحد وستين # وبهذين التحديدين جميعا يأخذ أبو حنيفة وقال في تفسير الثلاث سير الأقدام ~~والثقل والإبل وقال سفيان الثوري لا قصر في أقل من مسيرة ثلاثة ( ( ( ثلاث ~~) ) ) ولم نجد عنه تحديد الثلاث # وعن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في قصر الصلاة في مسيرة ثلاث # ومن طريق الحجاج بن المنهال ثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن البصري ~~يقول لا تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ليلتين # ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن لا تقصر الصلاة إلا في ليلتين ~~ولم نجد عنه تحديد الليلتين # PageV05P004 وعن معمر عن قتادة عن الحسن مثله قال وبه يأخذ قتادة وعن ~~سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن مثله إلا أنه قال مسيرة يومين # ولم نجد عن قتادة ولا عن الزهري تحديد اليومين وعن وكيع عن سفيان الثوري ~~عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا سافرت يوما إلى العشاء ~~فأتم فإن زدت فقصر # وعن الحجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور هو ابن المعتمر عن مجاهد ~~عن ابن عباس قال لا يقصر المسافر في مسيرة يوم إلى العتمة إلا في أكثر من ~~ذلك # وهذا مما اختلف فيه عن ابن عباس # ومن طريق وكيع عن هشام بن الغاز ربيعة الجرشي عن عطاء بن أبي رباح قلت ~~لابن عباس أقصر إلى عرفة قال لا ولكن إلى الطائف وعسفان فذلك ثمانية ~~وأربعون ميلا وعن ms0887 معمر أخبرني أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقصر الصلاة ~~مسيرة أربعة برد # وهذا مما اختلف فيه عن ابن عمر كما ذكرنا # وبهذا يأخذ الليث ومالك في أشهر أقواله عنه # وقال فإن كانت أرض لا أميال فيها فلا قصر في أقل من يوم وليلة للثقل قال ~~وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة إلي # وقد ذكر عنه لا قصر إلا في خمسة وأربعين ميلا فصاعدا # وروى عنه أنه لا قصر إلا في اثنين وأربعين ميلا فصاعدا # وروى عنه لا قصر إلا في أربعين ميلا فصاعدا # وروى عنه إسماعيل بن أبي أويس لا قصر إلا في ستة وثلاثين ميلا فصاعدا ذكر ~~هذه الروايات عنه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه المعروف بالمبسوط # ورأى لأهل مكة خاصة في الحج خاصة أن يقصروا الصلاة إلى منى فما فوقها وهي ~~أربعة أميال # وروى عنه ابن القاسم أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال كالرعاء وغيرهم فتأول ~~فأفطر في رمضان # فلا شيء عليه إلا القضاء فقط PageV05P005 وروينا عن الشافعي لا قصر في ~~أقل من ستة وأربعين ميلا بالهاشمي # وههنا أقوال أخر أيضا كما روينا من طريق وكيع عن شعبة عن شبيل عن أبي ~~جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس أقصر إلى الأبلة قال تذهب وتجيء في يوم # قلت نعم قال لا إلا يوم متاح # وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء قلت لابن عباس أقصر إلى منى ~~أو عرفة قال لا ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفان فإذا وردت على ماشية لك أو ~~أهل فأتم الصلاة قال علي من عسفان إلى مكة بتكسير الحلفاء اثنان وثلاثون ~~ميلا وأخبرنا الثقات أن من جدة إلى مكة أربعين ميلا # وعن وكيع عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر لا تقصر الصلاة إلا في يوم ~~تام # وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سافر إلى ريم فقصر ~~الصلاة # قال عبد الرزاق وهي على ثلاثين ميلا من المدينة # وعن ms0888 عكرمة إذا خرجت فبت في غير أهلك فاقصر فإن أتيت أهلك فأتمم # وبه يقول الأوزاعي لا قصر إلا في يوم تام ولم نجد عن هؤلاء تحديد اليوم ~~ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصد إلى ذات النصب وكنت أسافر مع ابن ~~عمر البريد فلا يقصر # قال عبد الرزاق ذات النصب من المدينة على ثمانية عشر ميلا # ومن طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن ~~عمر بن الخطاب قال خرجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى ذات النصب وهي من ~~المدينة على ثمانية عشر ميلا فلما أتاها قصر الصلاة # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم أنا جويبر عن الضحاك عن النزال بن ~~PageV05P006 سبرة أن علي بن أبي طالب خرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر ~~ركعتين والعصر ركعتين ثم رجع من يومه وقال أردت أن أعلمكم سنة نبيكم صلى ~~الله عليه وسلم # ومن طريق وكيع ثنا حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين قال خرجت مع أنس بن مالك ~~إلى أرضه ببذق سيرين وهي على رأس خمسة فراسخ فصلى بنا العصر في سفينة وهي ~~تجري بنا في دجلة قاعدا على بساط ركعتين ثم سلم ثم صلى بنا ركعتين ثم سلم # ومن طريق البزار ( ( ( البزاز ) ) ) ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن ~~بن مهدي ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن ابن ~~السمط هو شرحبيل أنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على بضعة عشر ميلا ~~فصلى ركعتين فقلت له أتصلي ركعتين قال رأيت عمر يصلي بذي الحليفة ركعتين ~~وقال افعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل # وعن محمد بن بشار ثنا محمد بن أبي عدي ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب ~~بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرج ابن السمط هو شرحبيل إلى أرض يقال لها ~~دومين من حمص على ms0889 ثلاثة عشر ميلا فكان يقصر الصلاة وقال رأيت عمر بن الخطاب ~~يصلي بذي الحليفة ركعتين فسألته فقال افعل كما رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يفعل # ورويناه من طريق مسلم أيضا بإسناده إلى شرحبيل عن ابن عمر # قال علي لو كان هذا في طريق الحج لم يسأله ولا أنكر ذلك # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي ~~الورد بن ثمامة عن اللجلاج قال كنا نسافر مع عمر بن الخطاب ثلاثة أميال ~~فيتجوز في الصلاة ويفطر ( ( ( فيفطر ) ) ) ويقصر # PageV05P007 ومن طريق محمد بن بشار ثنا أبو عامر العقدي ثنا شعبة قال ~~سمعت ميسر بن عمران بن عمير يحدث عن أبيه عن جده أنه خرج مع عبد الله بن ~~مسعود وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة فراسخ فصلى الظهر ركعتين والعصر ~~ركعتين # قال شعبة أخبرني بهذا ميسر بن عمران وأبوه عمران بن عمير شاهد قال علي ~~عمير هذا مولى عبد الله بن مسعود # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني هو ~~سليمان بن فيروز عن محمد بن زيد بن خليدة ( ( ( خلدة ) ) ) عن ابن عمر قال ~~تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال # قال علي محمد بن زيد هذا طائي ولاه علي بن أبي طالب القضاء بالكوفة مشهور ~~من كبار التابعين # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا مسعر هو ابن كدام عن محارب بن ~~دثار قال سمعت ابن عمر يقول إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر يعني الصلاة # محارب هذا سدوسي قاضي الكوفة من كبار التابعين أحد الأئمة ومسعر أحد ~~الأئمة # ومن طريق محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان الثوري ~~قال سمعت جبلة بن سحيم يقول سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا قصرت الصلاة # جبلة بن سحيم تابع ثقة مشهور وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ~~ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن ms0890 محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر هو محمد بن ~~جعفر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة # فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ~~ثلاثة فراسخ شك شعبة صلى ركعتين # قال علي لا يجوز أن يجيب أنس إذا سئل إلا بما يقول به # PageV05P008 ومن طريق أبي داود السجستاني أن دحية بن خليفة الكلبي أفطر ~~في مسير له من الفسطاط إلى قرية على ثلاثة أميال منها ومن طريق محمد بن ~~بشار ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال ~~لقد كانت لي أرض على رأس فرسخين فلم أدر أأقصر الصلاة إليها أم أتمها ومن ~~طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال ~~سألت سعيد بن المسيب أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة قال نعم وهذا ~~إسناد كالشمس ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة ~~هو ابن صالح عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء هو جابر بن زيد قال يقصر في ~~مسيرة ستة أميال # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة أنه سمع ~~الشعبي يقول لو خرجت إلى دير الثعالب لقصرت # وعن القاسم بن محمد وسالم أنهما أمرا رجلا مكيا بالقصر من مكة إلى منى ~~ولم يخصا حجا من غيره ولا مكيا من غيره وصح عن كلثوم بن هانىء وعبد الله بن ~~محيريز وقبيصة بن ذؤيب القصر في بضعة عشر ميلا # وبكل هذا نقول وبه يقول أصحابنا في السفر إذا كان على ميل فصاعدا في حج ~~أو عمرة أو جهاد وفي الفطر في كل سفر قال علي فهم من الصحابة كما أوردنا ~~عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ودحية بن ms0891 خليفة وعبد الله بن مسعود وابن ~~عمر وأنس وشرحبيل بن السمط # ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي وجابر بن زيد والقاسم بن محمد وسالم ~~بن عبد الله بن عمر وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن محيريز وكلثوم بن هانىء ~~وأنس بن سيرين وغيرهم # وتوقف في ذلك سعيد بن جبير ويدخل فيمن قال بهذا مالك في بعض أقواله على ~~ما ذكرنا عنه في المفطر متأولا وفي المكي يقصر بمنى وعرفة # PageV05P009 قال علي وإنما تقصينا الروايات في هذه الأبواب لأننا وجدنا ~~المالكيين والشافعيين قد أخذوا يجربون أنفسهم في دعوى الإجماع على قولهم بل ~~قد هجم على ذلك كبير من هؤلاء وكبير من هؤلاء # فقال أحدهما لم أجد أحدا قال بأقل من القصر فيما قلنا به فهو إجماع وقال ~~الآخر قولنا هو قول ابن عباس وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة فاحتسبنا ~~الأجر في إزالة ظلمة كذبهما عن المغتر بهما ولم نورد إلا رواية مشهورة ~~ظاهرة عند العلماء بالنقل وفي الكتب المتداولة عند صبيان المحدثين فكيف أهل ~~العلم والحمد لله رب العالمين # قال علي أما من قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفر من أفق إلى أفق وحيث يحمل ~~الزاد والمزاد وفي ستة وتسعين ميلا وفي اثنين وثمانين ميلا وفي اثنين ~~وسبعين ميلا وفي ثلاثة وستين ميلا أو في أحد وستين ميلا أو ثمانية وأربعين ~~ميلا أو خمسة وأربعين ميلا أو أربعين ميلا أو ستة وثلاثين ميلا فما لهم حجة ~~أصلا ولا متعلق لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من ~~قياس ولا من رأي سديد ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم وما كان هكذا فلا ~~وجه للاشتغال به ثم نسأل من حد ما فيه القصر والفطر بشيء من ذلك عن أي ميل ~~هو ثم نحطه PageV05P010 من الميل عقدا أو فترا أو شبرا ولا نزال نحطه شيئا ~~فشيئا فلا بد له من التحكم في الدين أو ترك ما هو عليه # فسقطت هذه الأقوال جملة والحمد ms0892 لله رب العالمين # ولا متعلق لهم بابن عباس وابن عمر لوجوه أحدها أنه قد خالفهم غيرهم من ~~الصحابة رضي الله عنهم # والثاني أنه ليس التحديد بالأميال في ذلك من قولهما وإنما هو قول من ~~دونهما والثالث أنه قد اختلف عنهما أشد الاختلاف كما أوردنا فروى حماد بن ~~سلمة عن أيوب السختياني وحميد كلاهما عن نافع ووافقهما ابن جريج عن نافع أن ~~ابن عمر كان لا يقصر في أقل من ستة وتسعين ميلا وروى معمر عن أيوب عن نافع ~~أن ابن عمر كان يقصر في أربعة برد ولم يذكر أنه منع من القصر في أقل # وروى هشام بن الغاز عن نافع أن ابن عمر قال لا يقصر الصلاة إلا في اليوم ~~التام وروى مالك عن نافع عنه أنه لا يقصر في البريد # وقال مالك ذات النصب وريم كلتاهما من المدينة على نحو أربعة برد وروى عنه ~~علي بن ربيعة الوالبي لا قصر في أقل من اثنين وسبعين ميلا # وروى عنه ابنه سالم بن عبد الله وهو أجل من نافع أنه قصر إلى ثلاثين ميلا # وروى عنه ابن أخيه حفص بن عاصم وهو أجل من نافع وأعلم به أنه قصر إلى ~~ثمانية عشر ميلا # وروى عنه شرحبيل بن السمط ومحمد بن زيد بن خليدة ( ( ( خلدة ) ) ) ومحارب ~~بن دثار وجبلة بن سحيم وكلهم أئمة القصر في أربعة أميال وفي ثلاثة أميال ~~وفي ميل واحد وفي سفر ساعة # وأقصى ما يكون سفر الساعة من ميلين إلى ثلاثة # وأما ابن عباس فروى عنه عطاء القصر إلى عسفان وهي اثنان وثلاثون ميلا ~~وإذا وردت على أهل أو ماشية فأتم ولا تقصر إلى عرفة ولا منى وروى عنه مجاهد ~~لا قصر في يوم إلى العتمة لكن فيما زاد على ذلك # وروى عنه أبو جمرة الضبعي لا قصر إلا في يوم متاح # وقد خالفه مالك في أمره عطاء أن لا يقصر إلى منى ولا إلى عرفة وعطاء مكي ~~فمن PageV05P011 الباطل أن يكون بعض قوله حجة وجمهور قوله ليس ms0893 حجة وخالفه ~~أيضا مالك والشافعي في قوله إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم الصلاة # فحصل قول مالك والشافعي خارجا عن أن يقطع بأنه تحديد أحد من الصحابة رضي ~~الله عنهم ولا وجد بينا عن أحد من التابعين أنه حد ما فيه القصر بذلك ولعل ~~التحديد الذي في حديث ابن عباس إنما هو من دون عطاء وهو هشام بن ربيعة # وليس في حديث نافع عن ابن عمر أنه منع القصر في أقل من أربعة برد فسقطت ~~أقوال من حد ذلك بالأميال المذكورة سقوطا متيقنا وبالله تعالى التوفيق # ثم رجعنا إلى قول من حد ذلك بثلاثة أيام أو يومين أو يوم وشيء زائد أو ~~يوم تام أو يوم وليلة فلم نجد لمن حد ذلك بيوم وزيادة شيء متعلقا أصلا فسقط ~~هذا القول فنظرنا في الأقوال الباقية فلم نجد لهم متعلقا إلا بالحديث الذي ~~صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ~~وابن عمر في نهي المرأة عن السفر في بعضها ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم # وفي بعضها ليلتين إلا مع ذي محرم # وفي بعضها يوما وليلة إلا مع ذي محرم # وفي بعضها يوما إلا مع ذي محرم # فتعلقت كل طائفة بلفظ مما ذكرنا فأما من تعلق بليلتين أو بيوم وليلة فلا ~~متعلق لهم أصلا لأنه قد جاء ذلك الحديث بيوم وجاء بثلاثة أيام فلا معنى ~~للتعلق باليومين ولا باليوم والليلة دون هذين العددين الآخرين أصلا # وإنما يمكن أن يشغب ههنا بالتعلق بالأكثر مما ذكر في ذلك الحديث أو ~~بالأقل مما ذكر فيه وأما التعلق بعدد قد جاء النص بأقل منه أو بأكثر منه ~~فلا وجه له أصلا فسقط هذان القولان أيضا # فنظرنا في قول من تعلق بالثلاث أو باليوم فكان من شغب من تعلق باليوم أن ~~قال هو أقل ما ذكر في ذلك الحديث فكان ذلك هو حد السفر الذي ما دونه بخلافه ~~فوجب أن يكون ذلك حدا لما يقصر فيه قالوا وكان ms0894 من أخذ بحدنا قد استعمل حكم ~~الليلتين واليوم والليلة والثلاث ولم يسقط من حكم ما ذكر في ذلك الحديث ~~شيئا وهذا أولى ممن أسقط أكثر ما ذكر في ذلك الحديث PageV05P012 قال علي ~~فقلنا لهم لم تأتوا بشيء فإن كنتم إنما تعلقتم باليوم لأنه أقل ما ذكر في ~~الحديث فليس كما قلتم وقد جهلتم أو تعمدتم فإن هذا الحديث رواه بشر بن ~~المفضل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ~~إلا ومعها ذو محرم منها # ورواه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ~~يوما وليلة إلا مع ذي محرم منها # ورواه الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أن أبا هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ~~ومعها رجل ذو حرمة منها # ورواه ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ~~مسيرة يوم إلا مع ذي محرم # ورواه جرير بن حازم عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه أن تسافر ~~بريدا وسعيد أدرك أبا هريرة وسمع منه # فاختلف الرواة عن أبي هريرة ثم عن سعيد بن أبي سعيد وعن سهيل بن أبي صالح ~~كما أوردنا # وروى هذا الحديث ابن عباس فلم يضطرب عليه ولا اختلف عنه # كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن ms0895 أبي شيبة ~~وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد هو ~~مولى ابن عباس قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي ~~محرم # فعم ابن عباس في روايته كل سفر دون اليوم ودون البريد وأكثر منهما وكل ~~سفر PageV05P013 قل أو طال فهو عام لما في سائر الأحاديث وكل ما في سائر ~~الأحاديث فهو بعض ما في حديث ابن عباس هذا فهو المحتوي على جميعها والجامع ~~لها كلها ولا ينبغي أن يتعدى ما فيه إلى غيره فسقط قول من تعلق باليوم أيضا ~~وبالله تعالى التوفيق # ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالثلاث فوجدناهم يتعلقون بذكر الثلاث في هذا ~~الحديث وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في المسح للمسافر ~~ثلاثا بلياليهن وللمقيم يوما وليلة لم نجدهم موهوا بغير هذا أصلا قال علي ~~وقالوا من تعلق بالثلاث كان على يقين من الصواب لأنه إن كان عليه السلام ~~ذكر نهيه عن سفرها ثلاثا قبل نهيه عن سفرها يوما أو أقل من يوم فالخبر الذي ~~ذكر فيه اليوم هو الواجب أن يعمل به ويبقى نهيه عن سفرها ثلاثا غير منسوخ ~~بل ثابت كما كان # وإن كان ذكر نهيه عن سفرها ثلاثا بعد نهيه عن سفرها يوما أو أقل من يوم ~~فنهيه عن السفر ثلاثا هو الناسخ لنهيه إياها عن السفر أقل من ثلاث قالوا ~~فنحن على يقين من صحة حكم النهي عن السفر ثلاثا إلا مع ذي محرم وعلى شك من ~~صحة النهي لها عما دون الثلاث فلا يجوز أن يترك اليقين للشك قال علي وهذا ~~تمويه فاسد من وجوه ثلاثة أحدها أنه قد جاء النهي عن أن تسافر أكثر من ثلاث # روينا ذلك من طرق كثيرة في غاية الصحة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر قال رسول الله ms0896 صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ~~ومعها ذو محرم # ومن طريق قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم # ومن طريق أبي معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد ~~الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أخوها أو ~~أبوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها # فإن كان ذكر الثلاث في بعض الروايات مخرجا لما دون الثلاث مما قد ذكر ~~أيضا PageV05P014 في بعض الروايات عن حكم الثلاث فإن ذكر ما فوق الثلاث في ~~هذه الروايات مخرج للثلاث أيضا وإن ذكرت في بعض الروايات عن حكم ما فوق ~~الثلاث وإلا فالقمل ( ( ( فالقوم ) ) ) متلاعبون متحكمون بالباطل # ويلزمهم أن يقولوا إنهم علي يقين من صحة حكم ما فوق الثلاث وبقائه غير ~~منسوخ وعلى شك من صحة بقاء النهي عن الثلاث كما قالوا في الثلاث وفيما ~~دونها سواء بسواء ولا فرق فقالوا لم يفرق أحد بين الثلاث وبين ما فوق ~~الثلاث # فقيل لهم قلتم بالباطل قد صح عن عكرمة أن حد ما تسافر المرأة فيه بأكثر ~~من ثلاث لا بثلاث # فكيف ولا يجوز أن يكون قول قاله رجلان من التابعين ورجلان من فقهاء ~~الأمصار واختلف فيه عن واحد من الصحابة قد خالفه غيره منهم فما يعده إجماعا ~~إلا من لا دين له ولا حياء فكيف وإذ قد جاء عن ابن عمر أنه عد اثنين وسبعين ~~ميلا إلى السويداء مسيرة ثلاث فإن تحديده الذي روى عنه أن لا قصر فيما دونه ~~لستة وتسعين ميلا موجب أن هذا أكثر من ثلاث لأن بين العددين أربعة وعشرون ( ~~( ( وعشرين ) ) ) ميلا ومحال كون كل واحد من هذين العددين ثلاثا مستوية ~~والوجه الثاني أنه قد عارض هذا القول قول من حد باليوم الواحد وقولهم نحن ~~على ms0897 يقين من صحة استعمالنا نهيه عليه السلام عن سفرها يوما واحدا مع غير ذي ~~محرم ونهيها عن أكثر من ذلك لأنه إن كان النهي عن سفرها ثلاثا هو الأول أو ~~هو الآخر فإنها منهية أيضا عن اليوم وليس تأخير نهيها عن الثلاث بناسخ لما ~~تقدم من نهيه عليه السلام عما دون الثلاث وأنتم على يقين من مخالفتكم لنهيه ~~عليه السلام لها عما دون الثلاث وخلاف أمره عليه السلام بغير يقين للنسخ لا ~~يحل فتعارض القولان والثالث أن حديث ابن عباس الذي ذكرنا قاض على جميع هذه ~~الأحاديث وكلها بعض ما فيه فلا يجوز أن يخالف ما فيه أصلا لأن من عمل به ~~فقد عمل بجميع الأحاديث المذكورة ومن عمل بشيء من تلك الأحاديث دون سائرها ~~فقد خالف نهي رسول الله PageV05P015 صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز # قال علي ثم لو لم تتعارض الروايات فإنه ليس في الحديث الذي فيه نهي ~~المرأة عن سفر مدة ما إلا مع ذي محرم ولا في الحديث الذي فيه مدة مسح ~~المسافر والمقيم ذكر أصلا لا بنص ولا بدليل على المدة التي يقصر فيها ويفطر ~~ولا يقصر ولا يفطر في أقل منها # ومن العجب أن الله تعالى ذكر القصر في الضرب في الأرض مع الخوف # وذكر الفطر في السفر والمرض # وذكر التيمم عند عدم الماء في السفر والمرض فجعل هؤلاء حكم نهي المرأة عن ~~السفر إلا مع ذي محرم وحكم مسح المسافر دليلا ( ( ( دليل ) ) ) على ما يقصر ~~فيه ويفطر دون ما لا قصر فيه ولا فطر ولم يجعلوه دليلا على السفر الذي ~~يتيمم فيه من السفر الذي لا يتيمم فيه فإن قالوا قسنا ما تقصر فيه الصلاة ~~وما لا تقصر فيه على ما تسافر فيه المرأة مع غير ذي محرم وما لا تسافره ~~وعلى ما يمسح فيه المقيم وما لا يمسح # قلنا لهم ولم فعلتم هذا وما العلة الجامعة بين الأمرين أو ما الشبه ~~بينهما وهلا قستم المدة التي إذا نوى إقامتها المسافر أتم ms0898 على ذلك أيضا وما ~~يعجز أحد أن يقيس برأيه حكما على حكم آخر وهلا قستم ما يقصر فيه على ما لا ~~يتيمم فيه فهو أولى إن كان القياس حقا أو على ما أبحتم فيه للراكب التنفل ~~على دابته # ثم نقول لهم أخبرونا عن قولكم إن سافر ثلاثة أيام قصر وأفطر وإن سافر أقل ~~لم يقصر ولم يفطر ما هذه الثلاثة الأيام أمن أيام حزيران أم من أيام كانون ~~الأول فما بينهما وهذه الأيام التي قلتم أسير العساكر أم سير الرفاق على ~~الإبل أو على الحمير أو على البغال أم سير الراكب المجد أم سير البريد أم ~~مشى الرجالة # وقد علمنا يقينا أن مشى الراجل الشيخ الضعيف في وحل ووعر أو في حر شديد ~~خلاف مشى الراكب على البغل المطيق في الربيع في السهل وأن هذا يمشي في يوم ~~ما لا يمشيه الآخر في عشرة أيام وأخبرونا عن هذه الأيام كيف هي أمشيا من ~~أول النهار إلى آخره أم إلى وقت العصر أو بعد ذلك قليلا أو قبل ذلك قليلا ~~أم النهار والليل معا أم كيف هذا وأخبرونا كيف جعلتم هذه الأيام ثلاثا ~~وستين ميلا على واحد وعشرين ميلا كل يوم PageV05P016 ولم تجعلوها اثنين ~~وسبعين ميلا على أربعة وعشرين ميلا كل يوم أو اثنين وثلاثين ميلا كل يوم أو ~~عشرين ميلا كل يوم أو خمسة وثلاثين ميلا كل يوم فما بين ذلك فكل هذه ~~المسافات تمشيها الرفاق ولا سبيل لهم إلى تحديد شيء مما ذكرنا دون سائره ~~إلا برأي فاسد # وهكذا يقال لمن قدر ذلك بيوم أو بليلة أو بيوم أو بيومين ولا فرق # فإن قالوا هذا الاعتراض يلزمكم أن تدخلوه على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في أمره المرأة أن لا تسافر ثلاثا أو ليلتين أو يوما وليلة أو يوما ~~إلا مع ذي محرم وفي تحديده عليه السلام مسح المسافر ثلاثا والمقيم يوما ~~وليلة قلنا ولا كرامة لقائل هذا منكم بل بين تحديد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ms0899 وتحديدكم أعظم الفرق وهو أنكم لم تكلوا الأيام التي جعلتموها حدا لما ~~يقصر فيه وما يفطر أو اليوم والليلة كذلك التي جعلها منكم من جعلها حدا إلى ~~مشي المسافر المأمور بالقصر أو الفطر في ذلك المقدار # بل كل طائفة منكم جعلت لذلك حدا من مساحة الأرض لا ينقص منها شيء لأنكم ~~مجمعون على أن من مشى ثلاثة أيام كل يوم ثمانية عشر ميلا أو عشرين ميلا لا ~~يقصر فإن مشى يوما وليلة ثلاثين ميلا فإنه لا يقصر # واتفقتم أنه من مشى ثلاثة أيام كل يوم بريدا غير شيء أو جمع ذلك المشي في ~~يوم واحد أنه لا يقصر # واتفقتم معشر المموهين بذكر الثلاث ليالي في الحديثين على أنه لو مشى من ~~يومه ثلاثا وستين ميلا فإنه يقصر ويفطر # ولو لم يمش إلا بعض يوم وهذا ممكن جدا كثير في الناس # وليس كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة بأن لا تسافر ثلاثا ~~أو يوما إلا مع ذي محرم # وأمره عليه السلام المسافر ثلاثة أيام بلياليهن بالمسح ثم يخلع لأن هذه ~~الأيام موكولة إلى حالة المسافر والمسافرة على عموم قوله عليه السلام الذي ~~لو أراد غيره لبينه لأمته فلو أن مسافرة خرجت تريد سفر ميل فصاعدا لم يجز ~~لها أن تخرجه إلا مع ذي محرم إلا لضرورة # ولو أن مسافرا سافر سفرا يكون ثلاثة أميال يمشي في كل يوم ميلا لكان له ~~أن يمسح # ولو سافر يوما وأقام آخر وسافر ثالثا لكان له أن يمسح الأيام الثلاثة كما ~~هي # وحتى لو لم يأت عنه عليه السلام إلا خبر الثلاث فقط لكان القول أن المرأة ~~إن خرجت في سفر مقدار قوتها فيه أن لا تمشي إلا ميلين من نهارها ~~PageV05P017 أو ثلاثة لما حل لها إلا مع ذي محرم # فلو كان مقدار قوتها أن تمشي خمسين ميلا كل يوم لكان لها أن تسافر مسافة ~~مائة ميل مع ذي محرم لكن وحدها # والذي حده عليه السلام في هذه الأخبار معقول مفهوم مضبوط ms0900 غير مقدر بمساحة ~~من الأرض لا تتعدى بل بما يستحق به اسم سفر ثلاث أو سفر يوم ولا مزيد والذي ~~حددتموه أنتم غير معقول ولا مفهوم ولا مضبوط أصلا بوجه من الوجوه فظهر فرق ~~ما بين قولكم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين فساد هذه الأقوال ~~كلها بيقين لا إشكال فيه وأنها لا متعلق لها ولا لشيء منها لا بقرآن ولا ~~بسنة صحيحة ولا سقيمة ولا بإجماع ولا بقياس ولا بمعقول ولا بقول صاحب لم ~~يختلف عليه نفسه فكيف أن لا يخالفه غيره منهم وما كان هكذا فهو باطل بيقين ~~فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخبار المأثورة عنه حق كلها على ~~ظاهرها ومقتضاها من خالف شيئا منها خالف الحق لا سيما تفريق مالك بين خروج ~~المكي إلى منى وإلى عرفة في الحج فيقصر وبين سائر جميع بلاد الأرض يخرجون ~~هذا المقدر ( ( ( المقدار ) ) ) فلا يقصرون ولا يعرف هذا التفريق عن صاحب ~~ولا تابع قبله واحتج له بعض مقلديه بأن قال إنما ذلك لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر ولم يقل ذلك بمنى # قال علي وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا وإنما هو ~~محفوظ عن عمر رضي الله عنه # ثم لو صح لما كانت فيه حجة لهم لأنه كان يلزمهم إذ أخرجوا حكم أهل مكة ~~بمنى عن حكم سائر الأسفار من أجل ما ذكروا أن يقصر أهل منى بمنى وبمكة لأنه ~~عليه السلام لم يقل لأهل منى أتموا # فإن قالوا قد عرف أن الحاضر لا يقصر # قيل لهم صدقتم وقد عرف أن ما كان من الأسفار له حكم الإقامة فإنهم لا ~~يقصرون فيها فإن كان ما بين مكة ومنى من أحد السفرين المذكورين فتلك ~~المسافة في جميع بلاد الله تعالى كذلك ولا فرق إذ ليس PageV05P018 إلا سفر ~~أو إقامة بالنص والمعقول ولا فرق وقد حد بعض المتأخرين ذلك بما فيه المشقة # قال ms0901 علي فقلنا هذا باطل لأن المشقة تختلف فنجد من يشق عليه مشى ثلاثة ~~أميال حتى لا يبلغها إلا بشق النفس وهذا كثير جدا يكاد أن يكون الأغلب ونجد ~~من لا يشق عليه الركوب في عمارية في أيام الربيع مرفها مخدوما شهرا وأقل ~~وأكثر فبطل هذا التحديد قال علي فلنقل الآن بعون الله تعالى وقوته على بيان ~~السفر الذي يقصر فيه ويفطر فنقول وبالله تعالى التوفيق قال الله عز وجل ~~@QB@ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن ~~يفتنكم الذين كفروا @QE@ # وقال عمر وعائشة وابن عباس إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيه صلى ~~الله عليه وسلم في السفر ركعتين ولم يخص الله تعالى ولا رسوله صلى الله ~~عليه وسلم ولا المسلمون بأجمعهم سفرا من سفر فليس لأحد أن يخصه إلا بنص أو ~~إجماع متيقن فإن قيل بل لا يقصر ولا يفطر إلا في سفر أجمع المسلمون على ~~القصر فيه والفطر # قلنا لهم فلا تقصروا ولا تفطروا إلا في حج أو عمرة أو جهاد وليس هذا ~~قولكم ولو قلتموه لكنتم قد خصصتم القرآن والسنة بلا برهان وللزمكم في سائر ~~الشرائع كلها أن لا تأخذا في شيء منها لا بقرآن ولا بسنة إلا حتى يجمع ~~الناس على ما أجمعوا عليه منها وفي هذا هدم مذاهبكم كلها بل فيه الخروج على ~~الإسلام وإباحة مخالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدين كله ~~إلا حتى يجمع الناس على شيء من ذلك وهذا نفسه خروج عن الإجماع وإنما الحق ~~في وجوب اتباع القرآن والسنن حتى يصح نص أو إجماع في شيء منهما أنه مخصوص ~~أو منسوخ فيوقف عند ما صح من ذلك فإنما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه ~~وسلم ليطاع # قال الله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله @QE@ ولم ~~يبعثه الله تعالى ليعصى حتى يجمع الناس على طاعته بل طاعته واجبة قبل أن ~~يطيعه أحد # وقبل أن يخالفه أحد لكن ساعة ms0902 يأمر بالأمر هذا ما لا يقول مسلم خلافه حتى ~~نقض من نقض والسفر هو البروز عن محلة الإقامة وكذلك الضرب في الأرض هذا ~~الذي لا يقول أحد من أهل اللغة التي بها خوطبنا وبها نزل القرآن سواه فلا ~~يجوز أن يخرج PageV05P019 عن هذا الحكم إلا ما صح النص بإخراجه # ثم وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى ~~وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا ولا أفطروا ولا أفطر ولا قصر ~~فخرج هذا عن أن يسمى سفرا وعن أن يكون له حكم السفر فلم يجز لنا أن نوقع ~~اسم سفر وحكم سفر إلا على من سماه من هو حجة في اللغة سفرا فلم نجد ذلك في ~~أقل من ميل # فقد روينا عن ابن عمر أنه قال لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة فأوقعنا اسم ~~السفر وحكم السفر في الفطر والقصر على الميل فصاعدا إذ لم نجد عربيا ولا ~~شريعيا عالما أوقع على أقل منه اسم سفر وهذا برهان صحيح وبالله تعالى ~~التوفيق فإن قيل فهلا جعلتم الثلاثة الأميال كما بين المدينة وذي الحليفة ~~حدا للقصر والفطر إذ لم تجدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصر ولا ~~أفطر في أقل من ذلك # قلنا ولا وجدنا عنه عليه السلام منعا من الفطر والقصر في أقل من ذلك بل ~~وجدناه عليه السلام أوجب عن ربه تعالى الفطر في السفر مطلقا وجعل الصلاة في ~~السفر ركعتين مطلقا فصح ما قلناه ولله تعالى الحمد # والميل هو ما سمي عند العرب ميلا ولا يقع ذلك على أقل من ألفي ذراع # فإن قيل لو كان هذا ما خفي على ابن عباس ولا على عثمان ولا على من لا ~~يعرف ذلك من التابعين والفقهاء فهو مما تعظم به البلوى قلنا قد عرفه عمر ~~وابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين # ثم نعكس عليكم قولكم فنقول للحنفيين لو كان قولكم في هذه المسألة حقا ما ~~خفي على عثمان ms0903 ولا على ابن مسعود ولا على ابن عباس ولا على من لا يعرف ~~قولكم كمالك والليث والأوزاعي وغيرهم ممن لا يقول به من الصحابة والتابعين ~~والفقهاء وهو مما تعظم به البلوى # ونقول للمالكيين لو كان قولكم حقا ما خفي على كل من ذكرنا من الصحابة ~~والتابعين والفقهاء وهو مما تعظم به البلوى # إلا أن هذا الإلزام لازم للطوائف المذكورة لا لنا لأنهم يرون هذا الإلزام ~~حقا ومن حقق شيئا لزمه وأما نحن فلا نحقق هذا الإلزام الفاسد بل هو عندنا ~~وسواس وضلال وإنما حسبنا اتباع ما قال الله تعالى ورسوله عليه السلام عرفه ~~من عرفه وجهله من جهله وما من شريعة اختلف الناس فيها إلا قد علمها بعض ~~السلف وقال بها وجهلها بعضهم PageV05P020 فلم يقل بها وبالله تعالى التوفيق ~~قال علي وقد موه بعضهم بأن قال إن من العجب ترك سؤال الصحابة رضي الله عنهم ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه العظيمة وهي حد السفر الذي تقصر فيه ~~الصلاة ويفطر فيه في رمضان فقلنا هذا أعظم برهان وأجل دليل وأوضح حجة لكل ~~من له أدنى فهم وتمييز على أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة ~~العرب التي بها خاطبهم عليه السلام إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا ~~لما أغفل عليه السلام بيانه ألبتة ولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنه ولا ~~اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا فارتفع الإشكال جملة ولله الحمد ~~ولاح بذلك أن الجميع منهم قنعوا بالنص الجلي وإن كل من حد في ذلك حدا فإنما ~~هو وهم أخطأ فيه # قال علي وقد اتفق الفريقان على أنه إذا فارق بيوت القرية وهو يريد إما ~~ثلاثة أيام وإما أربعة برد أنه يقصر الصلاة فنسألهم أهو في سفر تقصر فيه ~~الصلاة أم ليس في سفر تقصر فيه الصلاة بعد لكنه يريد سفرا تقصر فيه الصلاة ~~بعد ولا يدري أيبلغه أم لا ولا بد من أحد الأمرين فإن قالوا ليس ms0904 في سفر ~~تقصر فيه الصلاة بعد ولكنه يريده ولا يدري أيبلغه أم لا أقروا بأنهم أباحوا ~~له القصر وهو في غير سفر تقصر فيه الصلاة من أجل نيته في إرادته سفرا تقصر ~~فيه الصلاة ولزمهم أن يبيحوا له القصر في منزله وخارج منزله بين بيوت قريته ~~من أجل نيته في إرادته سفرا تقصر فيه الصلاة ولا فرق # وقد قال بهذا القول عطاء وأنس بن مالك وغيرهما إلا أن هؤلاء يقرون أنه ~~ليس في سفر ثم يأمرونه بالقصر وهذا لا يحل أصلا وإن قالوا بل هو في سفر ~~تقصر فيه الصلاة هدموا كل ما بنوا وأبطلوا أصلهم ومذهبهم وأقروا بأن قليل ~~السفر وكثيره تقصر فيه الصلاة لأنه قد ينصرف قبل أن يبلغ المقدار الذي فيه ~~القصر عندهم # وأما نحن فإن ما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم الحضر فلا يقصر فيه ~~ولا يفطر فإذا بلغ الميل فحينئذ صار في سفر تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه فمن ~~حينئذ PageV05P021 يقصر ويفطر وكذلك إذا رجع فكان على أقل من ميل فإنه يتم ~~لأنه ليس في سفر يقصر فيه بعد # | 514 - مسألة - وسواء مسافر ( ( ( سافر ) ) ) في بر أو بحر أو نهر # كل ذلك كما ذكرنا لأنه سفر ولا فرق # 515 # | مسألة فإن سافر المرء في جهاد أو حج أو عمرة أو غير ذلك # فأقام في مكان واحد عشرين يوما بلياليها قصر وإن أقام أكثر أتم ولو في ~~صلاة واحدة # ثم ثبتنا بعون الله تعالى على أن سفر الجهاد وسفر الحج وسفر العمرة وسفر ~~الطاعة وسفر المعصية وسفر ما ليس طاعة ولا معصية كل ذلك سفر حكمه كله في ~~القصر واحد # وإن من أقام في شيء منها عشرين يوما بلياليها فأقل فإنه يقصر ولا بد سواء ~~نوى إقامتها أو لم ينو إقامتها فإن زاد على ذلك إقامة مدة صلاة واحدة فأكثر ~~أتم ولا بد هذا في الصلاة خاصة وأما في الصيام في رمضان فبخلاف ذلك بل إن ~~أقام يوما وليلة في خلال السفر لم ms0905 يسافر فيهما ففرض عليه أن ينوي الصوم ~~فيما يستأنف وكذلك إن نزل ونوى إقامة ليلة والغد ففرض عليه أن ينوي الصيام ~~ويصوم # فإن ورد على ضيعة له أو ماشية أو دار فنزل هنالك أتم فإذا رحل ميلا ~~فصاعدا قصر # قال علي واختلف الناس في هذا فروينا عن ابن عمر أنه كان إذا أجمع على ~~إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة ورويناه أيضا عن سعيد بن المسيب # وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه # وروينا من طريق أبي داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث ثنا عاصم عن ~~عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة ~~يقصر الصلاة # قال ابن عباس من أقام سبع عشرة بمكة قصر ومن أقام فزاد أتم # وروى عن الأوزاعي إذا أجمع إقامة ثلاث عشرة ليلة أتم فإن نوى أقل قصر # وعن ابن عمر قول آخر أنه كان يقول إذا أجمعت إقامة ثنتي عشرة ليلة فأتم ~~الصلاة # وعن علي بن أبي طالب إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة # وبه يأخذ سفيان الثوري PageV05P022 والحسن بن حي وحميد الرؤاسي صاحبه # وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو إذا أقمت أربعا فصل أربعا # وبه يأخذ مالك والشافعي والليث إلا أنهم يشترطون أن ينوي إقامة أربع فإن ~~لم ينوها قصر وإن بقي حولا # وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو إذا أقمت ثلاثا فأتم # ومن طريق وكيع عن شعبة عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير ~~إذا أراد أن يقيم أكثر من خمس عشرة أتم الصلاة # وعن سعيد بن جبير قول آخر إذا وضعت رحلك بأرض فأتم الصلاة # وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال كنا مع مسروق بالسلسلة سنتين وهو ~~عامل عليها فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف # وعن وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أبي المنهال العنزي قلت لابن ~~عباس إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير قال صل ركعتين وعن وكيع عن ~~العمري ms0906 عن نافع عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر أرتج عليهم الثلج ~~فكان يصلي ركعتين # قال علي الوالي لا ينوي رحيلا قبل خمس عشرة ليلة بلا شك وكذلك من أرتج ~~عليه الثلج فقد أيقن أنه لا ينحل إلى أول الصيف # وقد أمر ابن عباس من أخبره أنه مقيم سنة لا ينوي سيرا بالقصر # وعن الحسن وقتادة يقصر المسافر ما لم يرجع إلى منزله إلا أن يدخل مصرا من ~~أمصار المسلمين قال علي احتج أصحاب أبي حنيفة بأن قولهم أكثر ما قيل وأنه ~~مجمع عليه أنه إذا نوى المسافر إقامة ذلك المقدار أتم ولا يخرج عن حكم ~~القصر إلا بإجماع # قال علي وهذا باطل قد أوردنا عن سعيد بن جبير أنه يقصر حين ينوي أكثر من ~~خمسة عشر يوما وقد اختلف عن ابن عمر نفسه # وخالفه ابن عباس كما أوردنا وغيره فبطل قولهم عن أن يكون له حجة ~~PageV05P023 واحتج لمالك والشافعي مقلدوهما بالخبر الثابت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من طريق العلاء بن الحضرمي أنه عليه السلام قال يمكث ~~المهاجر بعد انقضاء نسكه ثلاثا # قالوا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الإقامة بمكة التي ~~كانت أوطانهم فأخرجوا عنها في الله تعالى حتى يلقوا ربهم عز وجل غرباء عن ~~أوطانهم لوجهه عز وجل ثم أباح لهم المقام بها ثلاثا بعد تمام النسك # قالوا فكانت الثلاثة ( ( ( الثلاث ) ) ) خارجة عن الإقامة المكروهة لهم ~~وكان ما زاد عنها داخلا في الإقامة المكروهة # ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلا # وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس في هذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة التي ~~إذا أقامها المسافر أتم وإنما هو في حكم المهاجر فما الذي أوجب أن يقاس ~~المسافر يقيم على المهاجر يقيم # هذا لو كان القياس حقا وكيف وكله باطل وأيضا فإن المسافر مباح له أن يقيم ~~ثلاثا وأكثر من ثلاث لا كراهية في شيء من ذلك وأما المهاجر فمكروه له أن ~~يقيم بمكة بعد انقضاء نسكه أكثر ms0907 من ثلاث فأي نسبة بين إقامة مكروهة وإقامة ~~مباحة لو أنصفوا أنفسهم # وأيضا فإن ما زاد على الثلاثة الأيام للمهاجر داخل عندهم في حكم أن يكون ~~مسافرا لا مقيما وما زاد على الثلاثة للمسافر فإقامة صحيحة وهذا مانع من أن ~~يقاس أحدهما على الآخر ولو قيس أحدهما على الآخر لوجب أن يقصر المسافر فيما ~~زاد على الثلاث لا أن يتم بخلاف قولهم وأيضا فإن إقامة قدر صلاة واحدة ~~زائدة على الثلاثة مكروهة فينبغي عندهم إذا قاسوا عليه المسافر أن يتم ولو ~~نوى زيادة صلاة على الثلاثة الأيام # وهكذا قال أبو ثور # فبطل قولهم على كل حال وعريت الأقوال كلها عن حجة فوجب أن نبين البرهان ~~على صحة قولنا بعون الله تعالى وقوته # قال علي أما الإقامة في الجهاد والحج والعمرة فإن الله تعالى لم يجعل ~~القصر إلا مع الضرب في الأرض ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر ~~إلا مع السفر لا مع الإقامة وبالضرورة ندري أن حال السفر غير حال الإقامة ~~وأن السفر إنما هو التنقل في غير دار الإقامة وأن الإقامة هي السكون وترك ~~النقلة والتنقل في دار الإقامة هذا حكم الشريعة والطبيعة معا # PageV05P024 فإذ ذلك كذلك فالمقيم في مكان واحد مقيم غير مسافر بلا شك ~~فلا يجوز أن يخرج عن حال الإقامة وحكمها في الصيام والإتمام إلا بنص # وقد صح بإجماع أهل النقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في حال ~~سفره فأقام باقي نهاره وليلته ثم رحل في اليوم الثاني وأنه عليه السلام قصر ~~في باقي يومه ذلك وفي ليلته التي بين يومي نقلته فخرجت هذه الإقامة عن حكم ~~الإقامة في الإتمام والصيام ولولا ذلك لكان مقيم ساعة له حكم الإقامة # وكذلك من ورد على ضيعة له أو ماشية أو عقار فنزل هنالك فهو مقيم فله حكم ~~الإقامة كما قال ابن عباس إذ لم نجد نصا في مثل هذه الحال ينقلها عن حكم ~~الإقامة # وهو أيضا قول الزهري وأحمد بن حنبل ولم ms0908 نجد عنه عليه السلام أنه أقام ~~يوما وليلة لم يرحل فيهما فقصر وأفطر إلا في الحج والعمرة والجهاد فقط فوجب ~~بذلك ما ذكرنا من أن من أقام في خلال سفره يوما وليلة لم يظعن في أحدهما ~~فإنه يتم ويصوم # وكذلك من مشى ليلا وينزل نهارا فإنه يقصر باقي ليلته ويومه الذي بين ~~ليلتي حركته # وهذا قول روى عن ربيعة # ونسأل من أبى هذا عن ماش في سفر تقصر فيه الصلاة عندهم نوى إقامة وهو ~~سائر لا ينزل ولا يثبت اضطر لشدة الخوف إلى أن يصلي فرضه راكبا ناهضا أو ~~ينزل لصلاة فرضه ثم يرجع إلى المشي أيقصر أو يتم فمن قولهم يقصر فصح أن ~~السفر هو المشي # ثم نسألهم عمن نوى إقامة وهو نازل غير ماش أيتم أم يقصر فمن قولهم يتم ~~فقد صح أن الإقامة هي السكون لا المشي متنقلا # وهذا نفس قولنا ولله تعالى الحمد # وأما الجهاد والحج فإن عبد الله بن ربيع قال ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ~~ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنا معمر ~~عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله ~~قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة # PageV05P025 قال علي محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة وباقي رواة الخبر ~~أشهر من أن يسأل عنهم وهذا أكثر ما روي عنه عليه السلام في إقامته بتبوك ~~فخرج هذا المقدار من الإقامة عن سائر الأوقات بهذا الخبر # وقال أبو حنيفة ومالك يقصر ما دام مقيما في دار الحرب # قال علي وهذا خطأ لما ذكرنا من أن الله تعالى لم يجعل ولا رسوله عليه ~~السلام والصلاة ركعتين إلا في السفر وأن الإقامة خلاف السفر لما ذكرنا # وقال الشافعي وأبو سليمان كقولنا في الجهاد # وروينا عن ابن عباس مثل قولنا نصا إلا أنه خالف في المدة # وأما الحج والعمرة فلما حدثناه عبد الله بن يوسف ms0909 ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ~~الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ~~يحيى بن يحيى أنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى ~~رجع قال كم أقام بمكة قال عشرا # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا موسى ثنا وهيب عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء عن ~~ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون ~~بالحج وذكر الحديث # قال علي فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة ~~فبالضرورة نعلم أنه أقام بمكة ذلك اليوم الرابع من ذي الحجة والثاني وهو ~~الخامس من ذي الحجة والثالث وهو السادس من ذي الحجة والرابع وهو السابع من ~~ذي الحجة # وأنه خرج عليه السلام إلى منى قبل صلاة الظهر من اليوم الثامن من ذي ~~الحجة هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الأمة فتمت له بمكة أربعة أيام وأربع ~~ليال كملا أقامها عليه السلام ناويا للإقامة هذه المدة بها بلا شك ثم خرج ~~إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة كما ذكرنا وهذا يبطل قول من قال إن ~~نوى إقامة أربعة أيام أتم لأنه عليه السلام نوى بلا شك إقامة هذه المدة ولم ~~يتم # ثم كان عليه السلام بمنى اليوم الثامن من ذي الحجة وبات بها ليلة يوم ~~عرفة # ثم أتى إلى عرفة بلا شك في اليوم التاسع من ذي الحجة فبقي هنالك إلى أول ~~الليلة العاشرة ثم نهض إلى مزدلفة فبات بها الليلة العاشرة # ثم PageV05P026 نهض في صباح اليوم العاشر إلى منى فكان بها ونهض إلى مكة ~~فطاف طواف الإفاضة إما في اليوم العاشر وإما في الليلة الحادية عشرة بلا شك ~~في أحد الأمرين # ثم رجع إلى منى ms0910 فأقام بها ثلاثة أيام ودفع منها في آخر اليوم الرابع بعد ~~رمي الجمار بعد زوال الشمس وكانت إقامته عليه السلام بمنى أربعة أيام غير ~~نصف يوم ثم أتى إلى مكة فبات الليلة الرابع ( ( ( الرابعة ) ) ) عشرة ~~بالأبطح وطاف بها طواف الوداع ثم نهض في آخر ليلته تلك إلى المدينة فكمل له ~~عليه السلام بمكة ومنى وعرفة ومزدلفة عشر ليال كملا كما قال أنس فصح قولنا ~~وكان معه عليه السلام متمتعون وكان هو عليه السلام قارنا # فصح ما قلناه في الحج والعمرة ولله الحمد فخرجت هذه الإقامة بهذا الأثر ~~في الحج والعمرة حيث أقام عن حكم سائر الإقامات ولله تعالى الحمد # فإن قيل أليس قد رويتم من طريق ابن عباس وعمران بن الحصين روايات مختلفة ~~في بعضها أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تسع عشرة # وفي بعضها ثمان عشرة # وفي بعضها سبع عشرة # وفي بعضها خمس عشرة يقصر الصلاة # قلنا نعم وقد بين ابن عباس أن هذا كان في عام الفتح وكان عليه السلام في ~~جهاد وفي دار حرب لأن جماعة من أهل مكة كصفوان وغيرهم لهم مدة موادعة لم ~~تنقض بعد # ومالك بن عوف في هوازن قد جمعت له العساكر بحنين على بضعة عشر ميلا # وخالد بن سفيان الهذلي على أقل من ذلك يجمع هذيلا لحربه # والكفار محيطون به محاربون له فالقصر واجب بعد في أكثر من هذه الإقامة # وهو عليه السلام يتردد من مكة إلى حنين # ثم إلى مكة معتمرا ثم إلى الطائف # وهو عليه السلام يوجه السرايا إلى من حول مكة من قبائل العرب كبني كنانة ~~وغيرهم # فهذا قولنا وما دخل عليه السلام مكة قط من حين خرج عنها مهاجرا إلا في ~~عمرة القضاء أقام بها ثلاثة أيام فقط # ثم حين فتحها كما ذكرنا محاربا # ثم في حجة الوداع أقام بها كما وصفنا ولا مزيد # قال علي وأما قولنا إن هذه الإقامة لا تكون إلا بعد الدخول في أول دار ~~الحرب وبعد الإحرام فلأن القاصد إلى الجهاد ms0911 ما دام في دار الإسلام فليس في ~~حال جهاد ولكنه مريد للجهاد وقاصد إليه وإنما هو مسافر كسائر المسافرين إلا ~~أجر نيته فقط وهو ما لم يحرم فليس بعد في عمل حج ولا عمل عمرة لكنه مريد ~~لأن يحج أو لأن يعتمر فهو كسائر من يسافر ولا فرق PageV05P027 قال علي وكل ~~هذا لا حجة لهم فيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إذ أقام بمكة ~~أياما إني إنما قصرت أربعا لأني في حج ولا لأني في مكة # ولا قال إذ أقام بتبوك عشرين يوما يقصر إني إنما قصرت لأني في جهاد فمن ~~قال شيئا من هذا فقد قوله عليه السلام ما لم يقل وهذا لا يحل فصح يقينا أنه ~~لولا مقام النبي عليه السلام في تبوك عشرين يوما يقصر وبمكة دون ذلك يقصر ~~لكان لا يجوز القصر إلا في يوم يكون فيه المرء مسافرا ولكان مقيم يوم يلزمه ~~الإتمام لكن لما أقام عليه السلام عشرين يوما بتبوك يقصر صح بذلك أن عشرين ~~يوما إذا أقامها المسافر فله فيها حكم السفر فإن أقام أكثر أو نوى إقامة ~~أكثر فلا برهان يخرج ذلك عن حكم الإقامة أصلا ولا فرق بين من خص الإقامة في ~~الجهاد بعشرين يوما يقصر فيها وبين من خص بذلك بتبوك دون سائر الأماكن وهذا ~~كله باطل لا يجوز القول به إذ لم يأت به نص قرآن ولا سنة وبالله تعالى ~~التوفيق # ووجب أن يكون الصوم بخلاف ذلك لأنه لم يأت فيه نص أصلا والقياس لا يجوز ~~فمن نوى إقامة يوم في رمضان فإنه يصوم وبالله تعالى التوفيق # PageV05P028 قال علي وقال أبو حنيفة والشافعي إن أقام في مكان ينوي خروجا ~~غدا أو اليوم فإنه يقصر ويفطر ولو أقام كذلك أعواما قال أبو حنيفة وكذلك لو ~~نوى خروجا ما بينه وبين خمسة عشر يوما فإنه يفطر ويقصر وقال مالك يقصر ~~ويفطر وإن نوى إقامة ثلاثة أيام فإنه يفطر ويقصر وإن نوى أخرج اليوم أخرج ~~غدا قصر ولو ms0912 بقي كذلك أعواما قال علي ومن العجب العجيب إسقاط أبي حنيفة ~~النية حين افترضها الله تعالى من الوضوء للصلاة وغسل الجنابة والحيض وبقائه ~~في رمضان ينوي الفطر إلى قبل زوال الشمس ويجيز كل ذلك بلا نية ثم يوجب ~~النية فرضا في الإقامة حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه ~~وسلم ولا أوجبها برهان نظري قال علي وبرهان صحة قولنا أن الحكم لإقامة ( ( ~~( للإقامة ) ) ) المدد ( ( ( للمدد ) ) ) التي ذكرنا كانت هنالك نية لإقامة ~~أو لم تكن فهو أن النيات إنما تجب فرضا في الأعمال التي أمر الله تعالى بها ~~فلا يجوز أن تؤدى بلا نية وأما عمل لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه ~~وسلم فلا معنى للنية فيه إذا لم يوجبها هنالك قرآن ولا سنة ولا نظر ولا ~~إجماع # والإقامة ليست عملا مأمورا به وكذلك السفر وإنما هما حالان أوجب الله ~~تعالى فيهما العمل الذي أمر الله تعالى به فيهما فذلك العمل هو المحتاج إلى ~~النية لا الحال # وهم موافقون لنا أن السفر لا يحتاج إلى نية # ولو أن امرءا خرج لا يريد سفرا فدفعته ضرورات لم يقصد لها حتى صار من ~~منزله على ثلاث ليال أو سير به مأسورا أو مكرها محمولا مجبرا فإنه يقصر ~~ويفطر # وكذلك يقولون فيمن أقيم به كرها فطالت به مدته فإنه يتم ويصوم وكذلك ~~يقولون فيمن اضطر للخوف إلى الصلاة راكبا أو ماشيا فذلك الخوف وتلك الضرورة ~~لا يحتاج فيها إلى نية # وكذلك النوم لا يحتاج إلى نية وله حكم في إسقاط الوضوء وإيجاب تجديده ~~وغير ذلك # وكذلك الإجناب لا يحتاج إلى نية وهو يوجب الغسل # وكذلك الحدث لا يحتاج إلى نية وهو يوجب حكم الوضوء والاستنجاء فكل عمل لم ~~يؤمر به لكن أمر فيه بأعمال موصوفة فهو لا يحتاج إلى نية # ومن جملة هذه الأعمال هي الإقامة PageV05P029 والسفر فلا يحتاج فيهما إلى ~~نية أصلا لكن متى وجدا وجب لكل واحد منهما الحكم الذي أمر الله تعالى به ~~فيه ولا مزيد ms0913 وبالله تعالى التوفيق # وهذا قول الشافعي وأصحابنا # 516 # | مسألة ومن ابتدأ صلاة مقيم ثم نوى فيها السفر أو ابتدأها # مسافر ثم نوى فيها أن يقيم أتم في كلا الحالين # برهان ذلك ما ذكرناه من أن الإقامة غير السفر وأنه لا يخرج عن حكم ~~الإقامة مما هو إقامة إلا ما أخرجه نص # فهو إذا نوى في الصلاة سفرا فلم يسافر بعد بل هو مقيم فله حكم الإقامة # وإذا افتتحها وهو مسافر فنوى فيها الإقامة فهو مقيم بعد لا مسافر فله ~~أيضا حكم الإقامة # إذ إنما كان له حكم السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة فإذا ~~بطلت تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الإقامة وبالله تعالى التوفيق # 517 # | مسألة ومن ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها # ركعتين ولا بد فإن ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها أربعا ولا بد # وقال الشافعي يصليها في كلتا الحالتين أربعا # وقال مالك يصليها إذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر ركعتين وإذا نسيها ~~في الحضر فذكرها في السفر صلاها أربعا # حجة الشافعي أن الأصل الإتمام وإنما القصر رخصة قال علي وهذا خطأ ودعوى ~~بلا برهان ولو أردنا معارضته لقلنا بل الأصل القصر كما قالت عائشة رضي الله ~~عنها فرضت الصلاة ركعتين في فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ~~الحالة الأولى # ولكنا لا نرضى بالشغب بل نقول إن صلاة السفر أصل وصلاة الإقامة أصل ليست ~~إحداهما فرعا للأخرى فبطل هذا القول واحتج مالك بأن الصلاة إنما تؤدى كما ~~لزمت إذا فاتت # قال علي وهذا أيضا دعوى بلا برهان وما كان هكذا فهو خطأ وهو أول من يخالف ~~هذا الأصل ويهدمه في كل موضع إلا هنا فإنه تناقض وذلك أنه يقول من فاتته ~~صلاة الجمعة فإنه لا يصليها إلا أربع ركعات # ومن فاتته في حال مرضه صلوات كان حكمها لو صلاها أن يصليها قاعدا أو ~~مضطجعا أو مؤمنا ( ( ( مومئا ) ) ) فذكرها في صحته فإنه لا يصليها إلا ~~قائما # ومن ms0914 ذكر في حال المرض المذكور صلاة فاتته في صحته كان حكمها أن يصليها ~~قائما فإنه لا يصليها إلا قاعدا أو مضطجعا # ومن صلى في حال خوف راكبا أو ماشيا صلاة نسيها في حال الأمن فإنه يؤديها ~~راكبا أو ماشيا # ومن PageV05P030 ذكر في حال الأمن صلاة نسيها في حال الخوف حيث لو صلاها ~~لصلاها راكبا أو ماشيا فإنه لا يصليها إلا نازلا قائما # ومن نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا متوضئا فذكرها في حال تيمم ~~صلاها متيمما # ولو نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا متيمما فذكرها والماء معه ~~فإنه لا يصليها إلا متوضئا والقوم أصحاب قياس بزعمهم وهذا مقدار فياسهم ( ( ~~( قياسهم ) ) ) وأما نحن فإن حجتنا في هذا إنما هو قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فإنما جعل عليه ~~السلام وقتها وقت أدائها لا الوقت الذي نسيها فيه أو نام عنها فكل صلاة ~~تؤدى في سفر فهي صلاة سفر وكل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة حضر ولا بد # فإن قيل فإن في هذا الخبر كما كان يصليها لوقتها # قلنا هذا باطل وهذه لفظة موضوعة لم تأت قط من طريق فيها خير قال علي وأما ~~قولنا إن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فإنه لا يصليها إلا أربعا فهو قول ~~الأوزاعي والشافعي وغيرهما # وأما قولنا إن نسيها في حضر فذكرها في سفر فإنه يصليها سفرية فهو قول روى ~~عن الحسن وبالله تعالى التوفيق وقال الشافعي لا يقصر إلا من نوى القصر في ~~تكبيرة الإحرام # قال علي وهذا خطأ لأن الشافعي قد تناقض فلم ير النية للإتمام وهذا على ~~أصله الذي قد بينا خطأه فيه من أن الأصل عنده الإتمام والقصر دخيل # وقد بينا أن صلاة السفر ركعتان فلا يلزمه إلا أن ينوي الظهر أو العصر أو ~~العتمة فقط ثم إن كان مقيما فهي أربع وإن كان مسافرا فهي ركعتان ولا بد ومن ~~الباطل إلزامه النية ms0915 في أحد الوجهين دون الآخر وبالله تعالى التوفيق # 518 # | مسألة فإن صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولا بد # مسافر أتم ولا بد وكل أحد يصلي لنفسه وإمامة كل واحد منهما للآخر جائزة ~~ولا فرق # روينا من طريق عبد الرزاق عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال ~~سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر # فقال ركعتان قلت كيف ترى ونحن ههنا بمنى قال ويحك سمعت برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وآمنت به قلت نعم قال فإنه كان يصلي ركعتينفصل ركعتين إن ~~شئت أو دع وهذا بيان جلى بأمر ابن عمر المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين ~~فقط PageV05P031 ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم ~~بن حذلم # قال كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر صلى إليها أخرى وإذا ~~أدرك ركعتين اجتزأ بهما قال علي تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود رضي ~~الله عنه # وعن شعبة عن مطر بن فيل عن الشعبي قال إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة ~~المقيم ركعتين اعتد بهما # وعن شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت طاوسا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة ~~المقيمين ركعتين قال تجزيانه قال علي برهان صحة قولنا ما قد صح عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى فرض على لسانه صلى الله عليه ~~وسلم صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عبدة بن ~~عبد الرحيم عن محمد بن شعيب أنا الأوزاعي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمرو بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال له إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة ولم يخص عليه ~~السلام مأموما من إمام من منفرد @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # وقال تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة ms0916 وزر أخرى @QE@ # قال علي والعجب من المالكيين والشافعيين والحنفيين القائلين بأن المقيم ~~خلف المسافر يتم ولا ينتقل إلى حكم إمامه في التقصير وإن المسافر خلف ~~المقيم ينتقل إلى حكم إمامه في الإتمام # وهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم ولو صح قياس في العالم لكان هذا أصح ~~قياس يوجد ولكن هذا مما تركوا فيه القرآن والسنن والقياس وما وجدت لهم حجة ~~إلا أن بعضهم قال إن المسافر إذا نوى في صلاته الإقامة لزمه إتمامها ~~والمقيم إذا نوى في صلاته السفر لم يقصرها قال فإذا خرج بنيته إلى الإتمام ~~فأحرى أن يخرج إلى الإتمام بحكم إمامه # قال علي وهذا قياس في غاية الفساد لأنه لا نسبة ولا شبه بين صرف النية من ~~سفر إلى إقامة وبين الائتمام بإمام مقيم بل التشبيه بينهما هوس ظاهر ~~PageV05P032 واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ~~ليؤتم به # فقلنا لهم فقولوا للمقيم خلف المسافر أن يأتم به إذن # فقال قائلهم قد جاء أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر # فقلنا لو صح هذا لكان عليكم لأن فيه أن المسافر لا يتم ولم يفرق بين ~~مأموم ولا إمام فالواجب على هذا أن المسافر جملة يقصر والمقيم جملة يتم ولا ~~يراعي أحد منهما حال إمامه وبالله تعالى التوفيق # # | صلاة الخوف # # | 519 - مسألة من حضره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو من ~~سيل أو من نار أو من حنش أو سبع أو غير ذلك # وهم في ثلاثة فصاعدا فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها كلها صح عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد بيناها غاية البيان والتقصي في غير هذا الكتاب ~~والحمد لله رب العالمين # وإنما كتبنا كتابنا هذا للعامي والمبتدىء ( ( ( والمبتدئ ) ) ) وتذكرة ~~للعالم فنذكر ههنا بعض تلك الوجوه مما يقرب حفظه ويسهل فهمه ولا يضعف فعله ~~وبالله تعالى التوفيق # فإن كان في سفر فإن شاء صلى بطائفة ركعتين ثم سلم وسلموا ثم تأتي طائفة ~~أخرى فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم ويسلمون وإن ms0917 كان في حضر صلى بكل طائفة أربع ~~ركعات وإن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعتين وإن كانت المغرب صلى بكل طائفة ~~ثلاث ركعات الأولى فرض الإمام والثانية تطوع له وإن شاء في السفر أيضا صلى ~~بكل طائفة ركعة ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهما وإن شاء هو سلم وإن شاء لم ~~يسلم ويصلي بالأخرى ركعة ويسلم ويسلمون ويجزئهم # وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة والإمام واقف فعلت ثم تفعل الثانية أيضا ~~كذلك # فإن كانت الصبح صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم وقف ولا بد وقضوا ركعة ثم ~~سلموا ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة ~~ثم سلم ويسلمون # فإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة ~~وسلموا وتأتي الأخرى فيصلي بهم الركعة الباقية فإذا قعد صلوا ركعة ثم جلسوا ~~وتشهدوا ثم صلوا الثالثة ثم يسلم ويسلمون # فإن كان وحده فهو مخير بين ركعتين في السفر أو ركعة واحدة وتجزئه وأما ~~الصبح PageV05P033 فاثنتان ولا بد والمغرب ثلاث ولا بد وفي الحضر أربع ولا ~~بد # سواء ههنا الخائف من طلب بحق أو بغير حق # قال الله تعالى @QB@ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ~~الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ~~وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ~~فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ~~وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم @QE@ # فهذه الآية تقتضي بعمومها الصفات التي قلنا نصا ثم كل ما صح عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يرغب عن شيء منه قال الله تعالى آمرا ~~لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول @QB@ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ~~دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين @QE@ # وقال تعالى @QB@ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه @QE@ # وكل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ملته وملته ms0918 هي ملة ~~إبراهيم عليه السلام وقد ذكرنا قبل هذا بيسير في باب من نسي صلاة فوجد ~~جماعة يصلون يصلي صلاة أخرى في حديث أبي بكرة وجابر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين في الخوف ثم سلم وبطائفة أخرى ركعتين ثم سلم # وذكرنا من قال ذلك من السلف فأغنى عن إعادته وهذا آخر فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لأن أبا بكرة شهده معه ولم يسلم إلا يوم الطائف ولم يغز ~~عليه السلام بعد الطائف غير تبوك فقط فهذه أفضل صفات صلاة الخوف لما ذكرنا # وقال بهذا الشافعي وأحمد بن حنبل وقد ذكرنا أيضا حديث ابن عباس فرض الله ~~الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ~~وفي الخوف ركعة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا أحمد بن معاوية ثنا أحمد بن ~~شعيب أنا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا سفيان الثوري حدثني أشعث ~~بن سليم هو ابن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع ~~سعيد بن العاصي بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فقام حذيفة وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا ~~موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة وانصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك ~~فصلى بهم ركعة ولم يقضوا # قال سفيان وحدثني الركين PageV05P034 بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد ~~ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة # قال علي الأسود بن هلال ثقة مشهور وثعلبة بن زهدم أحد الصحابة حنظلي وفد ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وروى عنه # وصح هذا أيضا مسندا من طريق يزيد بن زريع وأبي داود الطيالسي كلاهما عن ~~عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأخبر جابر أن القصر المذكور في الآية عند الخوف هو هذا ms0919 # لا كون الصلاة ركعتين في السفر وصح أيضا من طريق الزهري عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ~~أيضا عن ابن عمر # فهذه آثار متظاهرة متواترة وقال بهذا جمهور من السلف # كما روى عن حذيفة أيام عثمان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لا ينكر ~~ذلك أحد منهم وعن جابر وغيره # وروينا عن أبي هريرة أنه صلى بمن معه صلاة الخوف فصلاها بكل طائفة ركعة ~~إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء # وعن ابن عباس يومىء ( ( ( يومئ ) ) ) بركعة عند القتال # وعن الحسن أن أبا موسى الأشعري صلى في الخوف ركعة وعن معمر عن عبد الله ~~بن طاوس عن أبيه قال إذا كانت المسايفة فإنما هي ركعة يومىء ( ( ( يومئ ) ) ~~) إيماء حيث كان وجهه راكبا كان أو ماشيا وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد ~~عن الحسن قال في صلاة المطاردة ركعة ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول ~~في صلاة الخوف إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهور ~~الدواب ركعتين فإذا لم يقدروا فركعة وسجدتان فإن لم يقدروا أخروا حيث ~~يأمنوا # قال علي أما تأخيرها عن وقتها فلا يحل ألبتة لأنه لم يسمح الله تعالى في ~~تأخيرها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # قال الله تعالى @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ # وقال سفيان الثوري حدثني سالم بن عجلان الأفطس سمعت سعيد بن جبير يقول ~~كيف يكون قصر وهم يصلون ركعتين # وإنما هو ركعة ركعة يومىء ( ( ( يومئ ) ) ) بها حيث كان وجهه # PageV05P035 وعن شعبة عن أبي مسلمة هو سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر ~~بن غراب كنا مصافي العدو بفارس ووجوهنا إلى المشرق فقال هرم بن حيان ليركع ~~كل إنسان منكم ركعة تحت جنته حيث كان وجهه وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ~~قال سألت الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وقتادة عن صلاة المسايفة ~~فقالوا ركعة حيث كان ms0920 وجهه وعن وكيع عن شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم ~~مثل قول الحكم وحماد وقتادة # وعن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد في قول الله تعالى @QB@ فإن خفتم ~~فرجالا أو ركبانا @QE@ قال في العدو يصلي راكبا وراجلا يومىء ( ( ( يومئ ) ~~) ) حيث كان وجهه والركعة الواحدة تجزئه # وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه # قال علي وهذان العملان أحب العمل إلينا من غير أن نرغب عن سائر ما صح عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ومعاذ الله من هذا لكن ملنا إلى هذين ~~لسهولة العمل فيهما على كل جاهل وعالم ولكثرة من رواهما عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # ولكثرة من قال بهما من الصحابة والتابعين ولتواتر الخبر بهما عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولموافقتهما القرآن # وقد قال بعض من لا يبالي بالكذب عصبية لتقليده المهلك له الأمر عندنا على ~~أنهم قضوا قال علي هذا انسلاخ من الحياء جملة وقصد إلى الكذب جهارا ولا فرق ~~بين من قال هذا القول وبين من قال الأمر عندنا على أنهم أتموا أربعا # وقال لم نجد في الأصول صلاة من ركعة # وقلنا لهم ولا وجدتم في الأصول صلاة الإمام بطائفتين ولا صلاة إلى غير ~~القبلة ولا صلاة يقضي فيها المأموم ما فاته قبل تمام صلاة إمامه ولا صلاة ~~يقف المأموم فيها لا هو يصلي مع إمامه ولا هو يقضي ما بقي عليه من صلاته ~~وهذا كله عندكم جائز في الخوف ولا وجدتم شيئا PageV05P036 من الديانة حتى ~~جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى والأصول ليست شيئا غير ~~القرآن والسنن فإن قيل قد روى من طريق حذيفة أنه أمر بقضاء ركعة قلنا هذا ~~انفرد به الحجاج بن أرطأة وهو ساقط لا تحل الرواية عنه ثم لو صح لما منع من ~~رواية الثقات أنهم لم يقضوا بل كان يكون كل ذلك جائزا # وقال بعضهم قد روى عن حذيفة صلاة الخوف ركعتين وأربع سجدات # قلنا هذا من رواية ms0921 يحيى الحماني وهو ضعيف عن شريك وهو مدلس وخديج وهو ~~مجهول # ثم لو صح ذلك لكان مقصودا به صلاة إمامهم بهم وكذلك القول في رواية سليم ~~بن صليع السلولي وهو مجهول عن حذيفة أنه قال لسعيد مر طائفة من أصحابك ~~فيصلون معك وطائفة خلفكم فتصلي بهم ركعتين وأربع سجدات # وهكذا نقول في صلاة الإمام بهم وقال بعضهم قد صح عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قلنا نعم إلا ما جاء نص فيه أنه أقل من ~~مثنى كالوتر وصلاة الخوف أو أكثر من مثنى كالظهر والعصر والعشاء # وقال بعضهم قد نهى عن البتيراء # قال علي وهذه كذبة وخبر موضوع # وما ندري البتيراءفي شيء من الدين ولله الحمد وقال بعضهم أنتم تجيزون ~~للإمام أن يصلي بهم إن شاء ركعة ويسلم وإن شاء وصلها بأخرى بالطائفة ~~الثانية وبيقين ندري أن ما كان للمرء فعله وتركه فهو تطوع لا فرض وإذ ذلك ~~كذلك فمحال أن يصل فرضه بتطوع لا يفصل بينهما سلام # قال علي إنما يكون ما ذكروا فيما لم يأت به نص وأما إذا جاء النص فالنظر ~~كله باطل لا يحل به معارضة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم # ثم نقول لهم أليس مصلي الفرض من إمام أو منفرد عندكم وعندنا مخيرا بين أن ~~يقرأ مع أم القرآن سورة إن شاء طويلة وإن شاء قصيرة وإن شاء اقتصر على أم ~~القرآن فقط وإن شاء سبح في ركوعه وسجوده تسبيحة تسبيحة وإن شاء طولهما فمن ~~قولهم نعم # فقلنا لهم فقد أبحتم ههنا ما قد حكمتم بأنه باطل ومحال من صلته فريضة بما ~~هو عندكم تطوع إن شاء فعله وإن شاء تركه # قال علي وليس كما قالوا بل كل هذا خير فيه البر فإن طول ففرض أداه وإن لم ~~يطول ففرض أداه وإن كان صلى ركعة في الخوف فهي فرضه وإن صلى ركعتين فهما ~~فرضه # كما فعل عليه السلام وكما أمر @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ms0922 يوحى ~~@QE@ PageV05P037 @QB@ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون @QE@ # قال علي وسائر الوجوه الصحاح التي لم تذكر أخذ ببعضها علي ابن أبي طالب ~~رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وابن عمر وجماعة من التابعين والفقهاء رضي ~~الله عنهم وههنا أقوال لم تصح قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ترو ~~عنه أصلا ولكن رويت عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الصحابة رضي ~~الله عنهم عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس والحكم بن عمرو الغفاري # ومن التابعين مسروق ومن الفقهاء الحسن بن حي وحميد الرؤاسي صاحبه # ومن جملتها قول رويناه عن سهل بن أبي حثمة رجع مالك إلى القول به بعد أن ~~كان يقول ببعض الوجوه التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يصف ~~الإمام أصحابه طائفتين إحداهما خلفه والثانية مواجهة العدو فيصلي الإمام ~~بالطائفة التي معه ركعة بسجدتيها فإذا قام إلى الركعة الثانية ثبت واقفا ~~وأتمت هذه الطائفة لأنفسها الركعة التي بقيت عليها ثم سلمت ونهضت فوقفت ~~بإزاء العدو والإمام في كل ذلك واقف في الركعة الثانية وتأتي الطائفة ~~الثانية التي لم تصل فتصف خلف الإمام وتكبر فيصلي بهم الركعة الثانية ~~بسجدتيها هي لهم أولى وهي للإمام ثانية ثم يجلس الإمام ويتشهد ويسلم فإذا ~~سلم قامت هذه الطائفة الثانية فقضت الركعة التي لها # قال علي وهذا العمل المذكور قضاء الطائفة الأولى والإمام واقف وقضاء ~~الطائفة الثانية بعد أن يسلم الإمام لم يأت قط جمع هذين القضاءين على هذه ~~الصفة في شيء مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا وهو خلاف ظاهر ~~القرآن لأنه تعالى قال @QB@ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك @QE@ ~~ولأن الطائفة لم تصل بعض صلاتها معه وما كان خلافا لظاهر القرآن دون نص من ~~بيان النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز القول به وليس يوجب هذا القول قياس ~~ولا PageV05P038 نظر وليس تقليد سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه بأولى من ~~تقليد من ms0923 خالفه من الصحابة ممن قد ذكرناه كعمرو وابن عمرو وأبي موسى وجابر ~~وابن عباس والحكم بن عمرو وحذيفة وثعلبة بن زهدم وأنس وعبد الرحمن بن سمرة ~~وغيرهم # فإن قيل إن سهل بن أبي حثمة روى بعض تلك الأعمال وخالفه # ولا يجوز أن يظن به أنه خالف ما حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ~~لأمر علمه هو ناسخ لما رواه # قلنا هذا باطل وحكم بالظن وترك لليقين وإضافة إلى الصاحب رضي الله عنه ما ~~لا يحل أن يظن به من أنه روى لنا المنسوخ وكتم الناسخ # ولا فرق بين قولكم هذا وبين من قال لا يصح عنه أنه يخالف ما روي فالداخلة ~~إنما هي فيما روى منه مما أضيف إليه لا فيما رواه هو عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم واستدل على ذلك بأنه لا يجوز أن يخالف حكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # قال علي ولسنا نقول بشيء من هذين القولين بل نقول إن الحق أخذ رواية ~~الراوي لا أخذ رأيه إذ قد يتأول فيهم وقد ينسى ولا يجوز ألبتة أن يكتم ~~الناسخ ويروي المنسوخ # ولا يجوز لهم أن يوهموا ههنا بعمل أهل المدينة لأن ابن عمر وعبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة والزهري مخالفون لاختيار مالك وما وجدنا ما اختاره مالك ~~عن أحد قبله إلا عن سهل بن أبي حثمة وحده وبالله تعالى التوفيق ومنها قول ~~رويناه عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم النخعي أخذ به أبو حنيفة ~~وأصحابه إلا أن أبا يوسف رجع عنه وهو أن يصفهم الإمام صفين طائفة خلفه ~~وطائفة بإزاء العدو فيصلي بالتي خلفه ركعة بسجدتيها فإذا قام إلى الركعة ~~الثانية وقف ونهضت الطائفة التي صلت معه فوقفوا بإزاء العدو وهم في صلاتهم ~~بعد ثم تأتي الطائفة التي كانت بإزاء العدو فتكبر خلف الإمام ويصلي بهم ~~الإمام الركعة الثانية له وهي لهم الأولى فإذا جلس وتشهد سلم وتنهض الطائفة ~~الثانية التي صلت معه الركعة الثانية وهم في صلاتهم ms0924 فتقف بإزاء العدو # وتأتي الطائفة التي كانت صلت مع الإمام الركعة الأولى فترجع إلى المكان ~~الذي صلت فيه مع الإمام فتقضي فيه الركعة التي بقيت لها وتسلم ثم تأتي فتقف ~~بإزاء العدو # وترجع الطائفة الثانية إلى المكان الذي صلت فيه مع الإمام فتقضي فيه ~~الركعة التي بقيت لها # إلا أن أبا حنيفة زاد من قبل رأيه زيادة لا تعرف من أحد من الأمة قبله ~~وهي أنه قال تقضي الطائفة الأولى PageV05P039 الركعة التي بقيت عليها بلا ~~قراءة شيء من القرآن فيها وتقضي الطائفة الثانية الركعة التي بقيت عليها ~~بقراءة القرآن فيها ولا بد قال علي وهذا عمل لم يأت قط عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وذلك أن فيه مما قد ~~يخالف كل أثر جاء في صلاة الخوف تأخير الطائفتين معا إتمام الركعة الباقية ~~لهما إلى أن يسلم الإمام فتبتدىء ( ( ( فتبتدئ ) ) ) أولاهما بالقضاء ثم لا ~~تقضي الثانية إلا حتى تسلم الأولى # وفيه أيضا مما يخالف كل أثر روى في صلاة الخوف مجيء كل طائفة للقضاء خاصة ~~إلى الموضع الذي صلت فيه مع الإمام بعد أن زالت عنه إلى مواجهة العدو فإن ~~قيل قد روي نحو هذا عن ابن مسعود # قلنا قلتم الباطل والكذب إنما جاء عن ابن مسعود من طريق واهية خبر فيه ~~ابتداء الطائفتين معا بالصلاة معا مع الإمام وأن الطائفة التي صلت آخرا هي ~~بدأت بالقضاء قبل الثانية وليس هذا في قول أبي حنيفة وأنتم تعظمون خلاف ~~الصاحب لا سيما إذا لم يرو عن أحد من الصحابة خلافه # فإن قالوا إنما تخيرنا ابتداء طائفة بعد طائفة اتباعا للآية # قلنا فقد خالفتم الآية في إيجابكم صلاة كل طائفة ما بقي عليها بعد تمام ~~صلاة الإمام وإنما قال تعالى @QB@ فليصلوا معك @QE@ فخالفتم القرآن وجميع ~~الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحها وسقيمها وجميع الصحابة رضي الله ~~عنهم بلا نظر ولا قياس واحتج بعضهم بنادرة وهي أنه قال يلزم الإمام العدل ~~بينهم ms0925 فكما صلت الطائفة الواحدة أولا فكذلك تقضي أولا قال علي وهذا باطل بل ~~هو الجور والمحاباة بل العدل والتسوية هو أنه إذا صلت الواحدة أولى ( ( ( ~~أولا ) ) ) أن تقضي الثانية أولا فتأخذ كل طائفة بحظها من التقدم وبحظها من ~~التأخر وقال بعضهم لم نر قط مأموما بدأ بالقضاء قبل تمام صلاة إمامه # فقيل لهم ولا رأيتم قط مأموما يترك صلاة إمامه ويمضي إلى شغله ويقف برهة ~~طويلة بعد تمام صلاة إمامه لا يقضي ما فاته منها وأنتم تقولون بهذا بغير نص ~~ولا قياس ثم تعيبون من اتبع القرآن والسنن ألا ذلك هو الضلال المبين لا ~~سيما تقسيم أبي حنيفة في قضاء الطائفتين إحداهما بقراءة والأخرى بغير قراءة ~~فما عرف هذا عن أحد قبله ولا يؤيده رأي سديد ولا قياس # ومنها قول ذهب إليه أبو يوسف في آخر قوليه وهو قول الحسن اللؤلؤي وهو أن ~~لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال علي وهذا خلاف قول الله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة ~~حسنة @QE@ PageV05P040 # قال علي إلا أن من قال إن النكاح بسورة من القرآن خاص للنبي صلى الله ~~عليه وسلم والصلاة جالسا كذلك لا يقدر أن ينكر علي أبي يوسف قوله ههنا # ومنها قول رويناه عن الضحاك بن مزاحم ومجاهد والحكم بن عتيبة ( ( ( عتبة ~~) ) ) وإسحاق بن راهويه وهو أن تكبيرتين فقط تجزئان في صلاة الخوف وروينا ~~أيضا عن الحكم ومجاهد تكبيرة واحدة تجزىء في صلاة الخوف وهذا خطأ لأنه لم ~~يأت به نص وبالله تعالى التوفيق # فإن قال قائل كيف تقولون بصلاة الخوف على جميع هذه الوجوه وقد رويتم عن ~~زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرة لم يصل ~~بنا قبلها ولا بعدها # قلنا هذا لو صح لكان أشد عليكم لأنه يقال لكم من أين كان لكم بأن الوجه ~~الذي اخترتموه هو العمل الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صلاها ~~لا سيما إن كان ms0926 المعترض بهذا حنفيا أو مالكيا # لأن اختيار هاتين الفرقتين لم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وكيف وهذا حديث ساقط لم يروه إلا يحيى الحماني وهو ضعيف عن شريك القاضي وهو ~~مدلس لا يحتج بحديثه فكيف يستحل ذو دين أن يعارض بهذه السوأة ( ( ( السوءة ~~) ) ) أحاديث الكواف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم شهدوا صلاة ~~الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات مرة بذي قرد ومرة بذات الرقاع ~~ومرة بنجد ومرة بين ضجنان وعسفان ومرة بأرض جهينة ومرة بنخل ومرة بعسفان ~~ومرة يوم محارب وثعلبة ومرة إما بالطائف وإما بتبوك # وقد يمكن أن يصليها في يوم مرتين للظهر والعصر وروي ذلك من الصحابة أكابر ~~التابعين والثقات الأثبات ونعوذ بالله من الخذلان # قال علي وإنما قلنا بالصلاة ركعة واحدة في كل خوف لعموم حديث ابن عباس ~~فرضت الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ~~ركعتين وفي الخوف ركعة ولا يجوز تخصيص حكمه عليه السلام بالظنون الكاذبة ~~وبالله تعالى التوفيق # 520 # | مسألة ولا يجوز أن يصلي صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب # PageV05P041 له بحق ولا أن يصلي أصلا بثلاث طوائف فصاعدا لأن في صلاتها ~~بطائفتين عملا لكل طائفة في صلاتها هي منهية عنه إن كانت باغية # ومن عمل في صلاته ما لم يؤمر به فلا صلاة له إذ لم يصل كما أمر # وكذلك من صلى راكبا أو ماشيا أو محاربا أو لغير القبلة أو قاعدا خوف طالب ~~له بحق لأنه في كل ذلك عمل عملا قد نهى عنه في صلاته وهو في كونه مطلوبا ~~بباطل عامل من كل ذلك عملا أبيح له في صلاته تلك # ولم يصل عليه السلام قط بثلاث طوائف ولولا صلاته عليه السلام بطائفتين ~~لما جاز ذلك لأنه عمل في الصلاة ولا يجوز عمل في الصلاة إلا ما أباحه النص ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا # والواحد مع الإمام طائفة وصلاة جماعة ms0927 ومن صلى كما ذكرنا هاربا عن كافر أو ~~عن باغ بطلت صلاته أيضا إلا أن ينوي في مشيه ذلك تحرفا لقتال أو تحيزا إلى ~~فئة فتجزئه صلاته حينئذ # لأن الله تعالى قال @QB@ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ~~ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب ~~@QE@ فمن ولى الكفار ظهره والبغاة المفترض قتالهم لا ينوي تحيزا ولا تحرفا ~~فقد عمل في صلاته عملا محرما عليه فلم يصل كما أمر وبالله تعالى التوفيق # وأما الفار عن السباع والنار والحنش والمجنون والحيوان العادي والسيل ~~وخوف عطش وخوف فوت الرفقة أو فوت متاعه أو ضلال الطريق فصلاته تامة لأنه لم ~~يفعل في ذلك إلا ما أمر به وبالله تعالى التوفيق # # | صلاة الجمعة # 521 # | مسألة الجمعة هي ظهر يوم الجمعة # $ تصلى إلا بعد الزوال وآخر وقتها آخر وقت الظهر في سائر الأيام # وروينا عن عبد الله بن سيلان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فقضى ~~صلاته وخطبته قبل نصف النهار # ثم شهدت الجمعة مع عمر بن الخطاب فقضى صلاته وخطبته مع زوال الشمس # PageV05P042 وعن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال ~~صلى بنا ابن مسعود الجمعة ضحى وقال إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم # ومن طريق مالك بن أنس في موطئه عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال كنت ~~أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة ~~كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل ~~قائلة الضحى # قال علي هذا يوجب أن صلاة عمر رضي الله عنه الجمعة كانت قبل الزوال لأن ~~ظل الجدار ما دام في الغرب منه شيء فهو قبل الزوال فإذا زالت الشمس صار ~~الظل في الجانب الشرقي ولا بد # وعن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى ~~الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال ms0928 ابن أبي سليط وكنا نصل ( ( ( نصلي ) ) ~~) الجمعة مع عثمان وننصرف وما للجدار ظل # قال علي بين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلا ولا يجوز ألبتة أن تزول ~~الشمس ثم يخطب ويصلي الجمعة ثم يمشي هذه المسافة قبل اصفرار الشمس إلا من ~~طرق طرق السرايا أو ركض ركض البريد المؤجل وبالحري أن يكون هذا # وقد روينا أيضا هذا عن ابن الزبير # وعن ابن جريج عن عطاء قال كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر ~~كذلك بلغنا # وعن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد قال كل عيد فهو نصف النهار # قال علي أين المموهون أنهم متبعون عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ~~المشنعون بخلاف الصاحب إذا خالف تقليدهم وهذا عمل أبي بكر وعمر وعثمان وابن ~~مسعود وابن الزبير وطائفة من التابعين ولكن القوم لا يبالون ما قالوا في ~~نصر تقليدهم وأما نحن فالحجة عندنا فيما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد ~~بن فتح ثنا عبد الوهاب PageV05P043 بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن ~~علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن يعلى بن الحارث ~~المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا هرون بن ~~عبد الله ثنا يحيى بن آدم ثنا حسن بن عياش ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ~~نرجع فنريح نواضحنا قلت أي ساعة قال زوال الشمس # وبه إلى أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل ~~الجنابة وراح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب ms0929 بقرة ~~ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة ~~فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج ~~الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر # حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن ~~خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا صفوان بن عيسى ~~ثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنة ثم كمن يهدي بقرة ثم مثل من ~~يهدي شاة ثم مثل من يهدي دجاجة ثم كمثل من يهدي عصفورا ثم كمثل من يهدي ~~بيضة فإذا خرج الإمام فجلس طويت الصحف # وروينا نحوه من طريق الليث بن سعد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # قال علي ففي هذين الحديثين فضل التبكير في أول النهار إلى المسجد لانتظار ~~الجمعة # وبطلان قول من منع من ذلك وقال إن هذه الفضائل كلها إنما هي لساعة واحدة ~~وهذا باطل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها ساعات متغايرات ثانية ~~وثالثة ورابعة وخامسة فلا يحل لأحد أن يقول إنها ساعة واحدة # وأيضا فإن درج الفضل ينقطع بخروج الإمام وخروجه إنما هو قبل النداء وهم ~~يقولون إن تلك الساعة مع النداء فظهر فساد قولهم # PageV05P044 وفيهما أن الجمعة بعد الزوال لأن مالكا عن سمي ذكر خمس ساعات # وزاد محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة والليث عن سمي عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة ساعة سادسة وقد ذكر أن بخروج الإمام تطوى الصحف فصح أن خروجه بعد ~~الساعة السادسة وهو أول الزوال ووقت الظهر # فإن قيل قد رويتم عن سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فنرجع وما نجد للحيطان ظلا نستظل به # قلنا نعم ولم ينف سلمة الظل جملة إنما نفى ظلا يستظلون به ms0930 وهذا إنما يدل ~~على قصر الخطبة وتعجيل الصلاة في أول الزوال # وكذلك قول سهل بن سعد وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة ليس ~~فيه بيان أن ذلك كان قبل الزوال # وقد روينا عن ابن عباس خرج علينا عمر حين زالت الشمس فخطب يعني للجمعة # وعن أبي إسحاق السبيعي شهدت علي بن أبي طالب يصلي الجمعة إذا زالت الشمس # وفرق مالك بين آخر وقت الجمعة وبين آخر وقت الظهر على أنه موافق لنا في ~~أن أول وقتها هو أول وقت الظهر وهذا قول لا دليل على صحته وإذ هي ظهر اليوم ~~فلا يجوز التفريق بين آخر وقتها من أجل اختلاف الأيام وبالله تعالى التوفيق # 522 # | مسألة والجمعة إذا صلاها اثنان فصاعدا ركعتان يجهر فيهما بالقراءة # ومن صلاهما وحده صلاهما أربع ركعات يسر فيها كلها لأنها الظهر وقد ذكرنا ~~في باب وجوب قصر الصلاة من كتابنا حديث عمر صلاة الجمعة ركعتان وصلاة ~~المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد وذهب بعض الناس إلى أنها ركعتان للفذ وللجماعة بهذا الخبر ~~قال علي وهذا خطأ لأن الجمعة اسم إسلامي لليوم لم يكن في الجاهلية إنما كان ~~يوم الجمعة يسمى في الجاهلية العروبة فسمي في الإسلام يوم الجمعة # لأنه يجتمع فيه للصلاة اسما مأخوذا من الجمع فلا تكون صلاة الجمعة إلا في ~~جماعة وإلا فليست صلاة جمعة إنما هما ظهر والظهر أربع كما قدمنا # PageV05P045 وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر فيها ~~وهو عمل أهل الإسلام نقل كواف من عهده عليه السلام إلى اليوم في شرق الأرض ~~وغربها # وأما العدد الذي يصليه الإمام فيه جمعة ركعتين كما ذكرنا فقد اختلف فيه ~~فروينا عن عمر بن عبد العزيز الجمعة تكون بخمسين رجلا فصاعدا وقال الشافعي ~~لا جمعة إلا بأربعين رجلا أحرار ( ( ( أحرارا ) ) ) مقيمين عقلاء بالغين ~~فصاعدا وروينا عن بعض الناس ثلاثين رجلا وعن غيره عشرين رجلا وعن عكرمة ~~سبعة رجال ms0931 لا أقل وعن أبي حنيفة والليث بن سعد وزفر ومحمد بن الحسن إذا كان ~~ثلاثة رجال والإمام رابعهم صلوا الجمعة بخطبة ركعتين ولا تكون بأقل # وعن الحسن البصري إذا كان رجلان والإمام ثالثهما صلوا الجمعة بخطبة ~~ركعتين # وهو أحد قولي سفيان الثوري وقول أبي يوسف وأبي ثور وعن إبراهيم النخعي ~~إذا كان واحد مع الإمام صليا الجمعة بخطبة ركعتين # وهو قول الحسن بن حي وأبي سليمان وجميع أصحابنا وبه نقول قال علي فأما من ~~حد خمسين فإنهم ذكروا حديثا فيه على الخمسين جمعة إذا كان عليهم إمام # وهذا خبر لا يصح لأنه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة والقاسم هذا ~~ضعيف # PageV05P046 وأما من حد بثلاثين فإنهم ذكروا خبرا مرسلا من طريق أبي محمد ~~الأزدي وهو مجهول إذا اجتمع ثلاثون رجلا فليؤمروا رجلا يصلي بهم الجمعة # وأما من قال بقول أبي حنيفة والليث فذكروا حديثا من طريق معاوية بن يحيى ~~عن معاوية بن سعيد عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية وقد أدركت النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيهم إلا أربعة # وهذا لا يجوز الاحتجاج به لأن معاوية بن يحيى ومعاوية بن سعيد مجهولان ~~وأيضا فإن أبا حنيفة أول من يخالف هذا الخبر لأنه لا يرى الجمعة في القرى ~~لكن في الأمصار فقط فكل هذه آثار لا تصح ثم لو صحت لما كان في شيء منها حجة ~~لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عن أقل من العدد المذكور # وقد روى حديث ساقط عن روح بن غطيف وهو مجهول لما بلغوا مائتين جمع بهم ~~النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذوا بالأكثر فهذا الخبر هو الأكثر وإن ~~أخذوا بالأقل فسنذكر إن شاء الله تعالى حديثا فيه أقل وأما الشافعي فإنه ~~احتج بخبر صحيح رويناه من طريق الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه إذا ~~سمع نداء الجمعة ترحم على أبي أمامة أسعد بن زرارة فسأله ابنه عن ms0932 ذلك فقال ~~إنه أول من جمع بنا في هزم حرة بني بياضة في نقيع يعرف بنقيع الخضمات ونحن ~~يومئذ أربعون رجلا # PageV05P047 قال علي ولا حجة له في هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم يقل إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد نعم والجمعة واجبة بأربعين ~~رجلا وبأكثر من أربعين وبأقل من أربعين # واحتج من قال بقول أبي يوسف بما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن ~~معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى هو القطان عن هشام ~~هو الدستوائي ثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم # وهذا خبر صحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم يقل إنه لا تكون جماعة ولا جمعة بأقل من ثلاثة # وأما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال له إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما فجعل ~~عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في الصلاة # فإن قال قائل إن الاثنين إذا لم يكن لهما ثالث فإن حكم الإمام أن يقف ~~المأموم على يمين الإمام فإذا كانوا ثلاثة فقد قيل يقفان عن يمين الإمام ~~ويساره # وقد قيل بل خلف الإمام ولم يختلفوا في الأربعة أن الثلاثة يقفون خلف ~~الإمام فوجدنا حكم الأربعة غير حكم الاثنين قلنا فكان ماذا نعم هو كما ~~تقولون في مواضع الوقوف إلا أن حكم الجماعة واجب لهما بإقراركم وليس في حكم ~~اختلاف موقف المأموم دليل على حكم الجمعة أصلا # وقد حكم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجمعة ~~ركعتان # وقال عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ~~فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع @QE@ # فلا يجوز أن يخرج عن هذا الأمر وعن هذا الحكم أحد إلا من جاء ms0933 نص جلى أو ~~إجماع متيقن على خروجه عنه وليس ذلك إلا الفذ وحده وبالله تعالى التوفيق # فإن ابتدأها إنسان ولا أحد معه ثم أتاه آخر أو أكثر فسواه ( ( ( فسواء ) ~~) ) أتوه إثر تكبيرة فما بين PageV05P048 ذلك إلى أن يركع من الركعة الأولى ~~يجعلها جمعة ويصليها ركعتين لأنها قد صارت صلاة جمعة فحقها أن تكون ركعتين ~~وهو قادر على أن يجعلها ركعتين بنية الجمعة وهي ظهر يومه فإن جاءه بعد أن ~~ركع فما بين ذلك إلى أن يسلم فيقطع الصلاة ويبتدئها صلاة جمعة لا بد من ذلك ~~لأنه قد لزمته الجمعة ركعتين ولا سبيل له إلى أداء ما لزمه من ذلك إلا بقطع ~~صلاته التي قد بطل حكمها وبالله تعالى التوفيق # 523 # | مسألة وسواء فيما ذكرنا من وجوب الجمعة المسافر في سفره والعبد # والحر والمقيم وكل من ذكرنا يكون إماما فيها راتبا وغير راتب ويصليها ~~المسجونون والمختفون ركعتين في جماعة بخطبة كسائر الناس وتصلى في كل قرية ~~صغرت أم كبرت كان هنالك سلطان أو لم يكن وإن صليت الجمعة في مسجدين في ~~القرية فصاعدا جاز ذلك # ورأى أبو حنيفة ومالك والشافعي أن لا جمعة على عبد ولا مسافر # واحتج لهم من قلدهم في ذلك بآثار واهية لا تصح أحدهما ( ( ( أحدها ) ) ) ~~مرسل والثاني فيه هريم وهو مجهول والثالث فيه الحكم بن عمرو وضرار بن عمرو ~~وهما مجهولان ولا يحل الاحتجاج بمثل هذا # PageV05P049 ولو شئنا لعارضناهم بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن ~~جريج قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه في سفر وخطبهم ~~يتوكأ على عصا ولكننا ولله الحمد في غنى بالصحيح عما لا يصح # واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر في صلاة الظهر بعرفة ~~وكان يوم جمعة قال علي وهذه جرأة عظيمة وما روى قط أحد أنه عليه السلام لم ~~يجهر فيها والقاطع بذلك كاذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ~~قد قفا ما لا علم له به # وقد قال ms0934 عطاء وغيره إن وافق يوم عرفة يوم جمعة جهر الإمام # قال علي ولا خلاف في أنه عليه السلام خطب وصلى ركعتين وهذه صلاة الجمعة ~~وحتى لو صح لهم أنه عليه السلام لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلا لأن ~~الجهر ليس فرضا ومن أسر في صلاة جهر أو جهر في صلاة سر فصلاته تامة لما قد ~~ذكرنا قبل # ولجأ بعضهم إلى دعوى الإجماع على ذلك وهذا مكان هان فيه الكذب على مدعيه # وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع كذب حدثنا ~~محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن ~~وضاح ومحمد بن عبد السلام الخشني قال ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ~~وقال محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ~~ثم اتفق وكيع وعبد الرحمن كلاهما عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي ~~رافع عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم ~~بالبحرين فكتب إليهم أن جمعوا حيثما كنتم # وقال وكيع أنه كتب # وعن أبي بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن يزيد قال ~~سألت سعيد بن المسيب على من تجب الجمعة قال على من سمع النداء وعن القعنبي ~~عن داود بن قيس سمعت عمرو بن شعيب وقيل له يا أبا إبراهيم على من تجب ~~الجمعة قال على من سمع النداء فعمم سعيد وعمرو كل من سمع النداء ولم يخصا ~~عبدا ولا مسافرا من غيرهما # وعن عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار ثنا صالح بن سعد المكي أنه كان ~~مع عمر بن عبد العزيز وهو مبتدىء ( ( ( متبد ) ) ) بالسويداء في إمارته على ~~الحجاز فحضرت الجمعة فهيؤا ( ( ( فهيئوا ) ) ) PageV05P050 له مجلسا من ~~البطحاء ثم أذن المؤذن بالصلاة فخرج إليهم عمر بن عبد العزيز فجلس على ذلك ~~المجلس ثم أذنوا أذانا آخر ثم خطبهم ثم ms0935 أقيمت الصلاة فصلى بهم ركعتين وأعلن ~~فيهما بالقراءة ثم قال لهم إن الإمام يجمع حيثما كان وعن الزهري مثل ذلك ~~وقال إذ سئل عن المسافر يدخل قرية يوم الجمعة فينزل فيها قال إذا سمع ~~الأذان فليشهد الجمعة ومن طريق حماد بن سلمة عن أبي مكين عن عكرمة قال إذا ~~كانوا سبعة في سفر فجمعوا يحمد الله ويثنى عليه ويخطب في الجمعة والأضحى ~~والفطر # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أيما عبد كان يؤدي الخراج فعليه أن ~~يشهد الجمعة فإن لم يكن عليه خراج أو شغله عمل سيده فلا جمعة عليه # قال علي الفرق بين عبد عليه الخراج وبين عبد لا خراج عليه دعوى بلا برهان ~~فقد ظهر كذبهم في دعوى الإجماع فلجؤوا ( ( ( فلجئوا ) ) ) إلى أن قالوا روى ~~عن علي بن أبي طالب لا جمعة على مسافر وعن أنس أنه كان بنيسابور سنة أو ~~سنتين فكان لا يجمع وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه كان بكابل شتوة أو شتوتين ~~فكان لا يجمع # قال علي حصلنا من دعوى الإجماع على ثلاثة قد خالفتموهم أيضا لأن عبد ~~الرحمن وأنسا رضي الله عنهما كانا لا يجمعان وهؤلاء يقولون يجمع المسافر مع ~~الناس ويجزئه # ورأى علي أن يستخلف بالناس من يصلي بضعفائهم صلاة العيد في المسجد أربع ~~ركعات وهم لا يقولون بهذا # وهذا عمر بن الخطاب يرى الجمعة عموما قال علي قال الله تعالى @QB@ يا ~~أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ~~البيع @QE@ # قال علي فهذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه ~~وفعله أن صلاة الخوف ركعة # وأما إمامة المسافر والعبد في الجمعة فإن أبا حنيفة والشافعي وأبا سليمان ~~وأصحابهم قالوا يجوز ذلك ومنع مالك من ذلك وهو خطأ أول ذلك قوله إن المسافر ~~والعبد إذا حضرا الجمعة كانت لهما جمعة فما الفرق بين هذا ms0936 وبين جواز ~~إمامتهما فيها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكبركم ويؤم القوم ~~أقرؤهم فلم يخص عليه السلام جمعة PageV05P051 من غيرها ولا مسافرا ولا عبدا ~~من حر مقيم ولا جاء قط عن أحد من الصحابة منع العبد من الإمامة فيهما بل قد ~~صح أنه كان عبد لعثمان رضي الله عنه أسود مملوك أميرا له على الربذة يصلي ~~خلفه أبو ذر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الجمعة وغيرها لأن الربذة بها ~~جمعة # وأما قولنا كان هنالك سلطان أو لم يكن فالحاضرون من مخالفينا موافقون لنا ~~في ذلك إلا أبا حنيفة وفي هذا خلاف قديم # وقد قلنا لا يجوز تخصيص عموم أمر الله تعالى بالتجميع بغير نص جلي ولا ~~فرق بين الإمام في الجمعة والجماعة فيها وبين الإمام في سائر الصلوات ~~والجماعة فيها فمن أين وقع لهم رد الجمعة خاصة إلى السلطان دون غيرها # وأما قولنا تصلى الجمعة في أي قرية صغرت أم كبرت فقد صح عن علي رضي الله ~~عنه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع وقد ذكرنا خلاف عمر لذلك وخلافهم ~~لعلي في غير ما قصة وقال مالك لا تكون الجمعة إلا في قرية متصلة البنيان # قال علي هذا تحديد لا دليل عليه وهو أيضا فاسد لأن ثلاثة دور قرية متصلة ~~البنيان وإلا فلا بد له من تحديد العدد الذي لا يقع اسم قرية على أقل منه ~~وهذا ما لا سبيل إليه # وقال بعض الحنفيين لو كان ذلك لكان النقل به متصلا # فيقال له نعم قد كان ذلك حتى قطعه المقلدون بضلالهم عن الحق وقد شاهدنا ~~جزيرة ميورقة يجمعون في قراها حتى قطع ذلك بعض المقلدين لمالك وباء بإثم ~~النهي عن صلاة الجمعة # وروينا أن ابن عمر كان يمر على أهل المياه وهم يجمعون فلا ينهاهم عن ذلك # وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر أهل المياه أن يجمعوا ويأمر أهل كل ~~قرية لا ينتقلون بأن يؤمر عليهم أمير يجمع بهم # PageV05P052 ويقال لهم لو ms0937 كان قولكم حقا وصوابا لجاء به النقل المتواتر ~~ولما جاز أن يجهله ابن عمر وقبله أبوه عمر والزهري وغيره ولا حجة في قول ~~قائل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قولنا إن الجمعة جائزة في ~~مسجدين فصاعدا في القرية فإن أصحاب أبي حنيفة حكوا ( ( ( حكموا ) ) ) عن ~~أبي يوسف أنها لا فيجزىء الجمعة إلا في موضع واحد من المصر إلا أن يكون ~~جانبان بينهما نهر فيجيء ( ( ( فيجزئ ) ) ) أن يجمع في كل جانب منهما ورووا ~~عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف أيضا أن الجمعة تجزىء في موضعين في ~~المصر ولا تجزىء في ثلاثة مواضع # وكلا هذين المذهبين من السخف بحيث ( ( ( حيث ) ) ) لا نهاية له لأنه لا ~~يعضدهما قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا إجماع ولا قياس وقد رووا عن محمد بن ~~الحسن أنها تجزىء في ثلاثة مواضع من المصر فإن قالوا صلى علي العيد في ~~المصلى واستخلف من صلى بالضعفاء في المسجد فهما موضعان وهذا لا يقال رأيا # قلنا لهم فقولوا إنه لا تجزىء الجمعة إلا في المصلى وفي الجامع فقط وإلا ~~فقد خالفتموه كما خالفتموه في هذا الخبر نفسه إذ أمر رضي الله عنه الذي ~~استخلف أن يصلي بهم العيد أربعا فقلتم هذا شاذ فيقال لكم بل الشاذ هو الذي ~~أجزتم والمعروف هو الذي أنكرتم وما جعل الله تعالى آراءكم قياسا على الأمة ~~ولا عيارا في دينه وهلا قلتم في هذا الخبر كما تقولون في خبر المصراة وغيره ~~هذا اعتراض على الآية لأن الله تعالى عم الذين آمنوا بافتراض السعي إلى ~~الجمعة فصار تخصيصه اعتراضا على القرآن بخبر شاذ غير قوي النقل في أن ذلك ~~لا يجب إلا في مصر جامع ومنع مالك والشافعي من التجميع في موضعين في المصر # ورأينا المنتسبين إلى مالك يحدون في أن لا يكون بين الجامعين أقل من ~~ثلاثة أميال وهذا عجب عجيب ولا ندري من أين جاء هذا التحديد ولا كيف دخل في ~~عقل ذي عقل حتى يجعله دينا نعوذ ms0938 بالله من الخذلان # قال الله تعالى @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ~~وذروا البيع ذلكم خير لكم @QE@ فلم يقل عز وجل في موضع ولا موضعين ولا أقل ~~ولا أكثر @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # PageV05P053 فإن قالوا قد كان أهل العوالي يشهدون مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم الجمعة # قلنا نعم وقد كان أهل ذي الحليفة يجمعون معه أيضا عليه السلام روينا ذلك ~~من طريق الزهري ولا يلزم هذا عندكم وقد كانوا يشهدون معه عليه السلام سائر ~~الصلوات ولم يكن ذلك دليلا على أن سائر قومهم لا يصلون الجماعات في مساجدهم ~~ولم يأت قط نص بأنهم كانوا لا يجمعون سائر قومهم في مساجدهم ولا يحدون هذا ~~أبدا # ومن البرهان القاطع على صحة قولنا أن الله تعالى إنما افترض في القرآن ~~السعي إلى صلاة الجمعة إذا نودي لها لا قبل ذلك وبالضرورة أن من كان على ~~نحو نصف ميل أو ثلثي ميل لا يدرك الصلاة أصلا إذا راح إليها في الوقت الذي ~~أمره الله تعالى بالرواح إليها # فصح ضرورة أنه لا بد لكل طائفة من مسجد يجمعون فيه إذا راحوا إليه في ~~الوقت الذي أمروا بالرواح إليه فيه أدركوا الخطبة والصلاة ومن قال غير هذا ~~فقد أوجب الرواح حين ليس بواجب وهذا تناقض وإيجاب ما ليس عندهم واجبا ومن ~~أعظم البرهان عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وإنما هي ~~قرى صغار مفرقة بنو مالك بن النجار في قريتهم حوالي دورهم أموالهم ونخلهم ~~وبنو عدي بن النجار في دارهم كذلك وبنو مازن بن النجار كذلك وبنو سالم كذلك ~~وبنو ساعدة كذلك وبنو الحارث بن الخزرج كذلك وبنو عمرو بن عوف كذلك وبنو ~~عبد الأشهل كذلك وسائر بطون الأنصار كذلك فبنى مسجده في بني مالك بن النجار ~~وجمع فيه في قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هنالك # فبطل قول من ادعى أن لا جمعة إلا في مصر وهذا أمر لا يجهله أحد لا مؤمن ~~ولا كافر بل هو ms0939 نقل الكواف من شرق الأرض إلى غربها # وبالله تعالى التوفيق # وقول عمر بن الخطاب حيثما كنتمإباحة للتجميع في جميع المساجد # وروينا عن عمرو بن دينار أنه قال إذا كان المسجد تجمع فيه للصلاة فلتصل ~~فيه الجمعة ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء بن أبي رباح أرأيت ~~أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه ~~ثم يجزىء ذلك عنهم # وهو قول أبي سليمان وبه نأخذ # 524 # | مسألة وليس للسيد منع عبده من حضور الجمعة # إليها فسعيه إليها فرض كما أن الصلاة فرض ولا فرق ولا يحل له منعه من شيء ~~من فرائضه PageV05P054 قال تعالى @QB@ ألا لعنة الله على الظالمين الذين ~~يصدون عن سبيل الله @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في ~~الطاعة # 525 # | مسألة ولا جمعة على معذور بمرض أو غير ذلك من الأعذار ولا # فإن حضر هؤلاء صلوها ركعتين لأن الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت ~~عليه سائر الصلوات في الجماعات ويسقط الإجابة من الأعذار ما يسقط الإجابة ~~إلى غيرها ولا فرق فإن حضرها المعذور فقد سقط العذر فصار من أهلها وهي ~~ركعتان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صلاها الرجل المعذور ~~بامرأته صلاها ركعتين وكذلك لو صلاها النساء في جماعة # 526 # | مسألة ويلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس # وقد توضأ قبل ذلك دخل الطريق إثر أول الزوال ومشى مترسلا ويدرك منها ولو ~~السلام سواء سمع النداء أو لم يسمع فمن كان بحيث إن فعل ما ذكرنا لم يدرك ~~منها ولا السلام لم يلزمه المجيء إليها سمع النداء أو لم يسمع وهو قول ~~ربيعة # والعذر في التخلف عنها كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض كما ذكرنا ~~قبل واختلف الناس في هذا فروينا عن ابن جريج عن سليمن بن موسى أن معاوية ~~كان يأمر على المنبر في خطبته أهل فاءين فمن دونها بحضور الجمعة وهم ms0940 على ~~أربعة وعشرين ميلا من دمشق وعن معاذ بن جبل أنه كان يأمر من كان على خمسة ~~عشر ميلا بحضور الجمعة معه وعن الزهري وقتادة تجب الجمعة على كل من كان من ~~الجامع بمقدار ذي الحليفة من المدينة وقال إبراهيم النخعي تؤتى الجمعة من ~~فرسخين وعن أبي هريرة وأنس وابن عمر ونافع وعكرمة والحكم وعطاء وعن الحسن ~~وقتادة وأبي ثور تؤتى الجمعة من حيث إذا صلاها ثم خرج أدركه الليل في منزله ~~وهو قول الأوزاعي # وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاصي وعن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب ~~تجب الجمعة على من سمع النداء وأن عبد الله بن عمرو كان يكون من الطائف على ~~ثلاثة أميال فلا PageV05P055 يأتي الجمعة وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه وعن ابن المنكدر تؤتى الجمعة على أربعة أميال # وقال مالك والليث تجب الجمعة على من كان من المصر على ثلاثة أميال ولا ~~تجب على من كان على أكثر من ذلك # وقال الشافعي تجب على أهل المصر وإن عظم وأما من كان خارج المصر فمن كان ~~بحيث يسمع النداء فعليه أن يجيب ومن كان بحيث لا يسمع النداء لم تلزمه ~~الجمعة # وقال أبو حنيفة وأصحابه تلزم الجمعة جميع أهل المصر سمعوا النداء أو لم ~~يسمعوا ولا تلزم من كان خارج المصر سمع النداء أو لم يسمع # قال علي كل هذه الأقوال لا حجة لقائلها لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا ~~سقيمة ولا قول صاحب لا مخالف له ولا إجماع ولا قياس لا سيما قول أبي حنيفة ~~وأصحابه # فإن تعلق من يحد ذلك بثلاثة أميال بأن أهل العوالي كانوا يجمعون مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # قلنا وقد روي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون معه عليه السلام وهي على ~~أكثر من ثلاثة أميال وليس في ذلك دليل على أنه عليه السلام أوجب ذلك عليهم ~~فرضا بل قد روى أنه عليه السلام أذن لهم في أن لا يصلوها معه وقد صح ms0941 ذلك عن ~~عثمان رضي الله عنه كما روينا من طريق مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن ~~أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلى ثم خطب فقال إنه قد اجتمع لكم ~~في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن ~~أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له # قال علي لو كان ذلك عنده فرضا عليهم لما أذن لهم في تركها # وأما من قال تجب على من سمع النداء فإن النداء قد لا يسمعه لخفاء صوت ~~المؤذن أو لحمل الريح له إلى جهة أخرى أو لحواله رابية من الأرض دونه من ~~كان قريبا جدا وقد يسمع على أميال كثيرة إذا كان المؤذن في المنار والقرية ~~في جبل والمؤذن صيتا والريح تحمل صوته # PageV05P056 وبالضرورة ندري أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتسمع ~~النداء قال نعم قال أجب أنه إنما أمره بالإجابة لحضور الصلاة المدعو إليها ~~لا من يوقن أنه لا يدرك منها شيئا هذا معلوم يقينا ويبين ذلك إخباره عليه ~~السلام بأنه يهم بإحراق منازل المتخلفين عن الصلاة في الجماعة لغير عذر # فإذ قد اختلفوا هذا الاختلاف فالمرجوع إليه ما افترض الله الرجوع إليه من ~~القرآن والسنة # فوجدنا الله تعالى قد قال @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من ~~يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع @QE@ # فافترض الله تعالى السعي إليها إذا نودي لها لا قبل ذلك ولم يشترط تعالى ~~من سمع النداء ممن لم يسمعه والنداء لها إنما هو إذا زالت الشمس فمن أمر ~~بالرواح قبل ذلك فرضا فقد افترض ما لم يفترضه الله تعالى في الآية ولا ~~رسوله صلى الله عليه وسلم # فصح يقينا أنه تعالى أمر بالرواح إليها إثر زوال الشمس لا قبل ذلك فصح ~~أنه قبل ذلك فضيلة لا فريضة كمن قرب بدنة أو بقرة أو كبشا أو ما ذكر معها ~~وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مشى إلى الصلاة بالسكينة والوقار ~~والسعي ms0942 المذكور في القرآن إنما هو المشي لا الجري # وقد صح أن السعي المأمور به إنما هو لإدراك الصلاة لا للعناء دون إدراكها ~~وقد قال عليه السلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا # فصح قولنا بيقين لا مرية فيه وبالله تعالى التوفيق # 527 # | مسألة ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) الإمام بعد الأذان وتمامه بالخطبة ~~فيخطب واقفا خطبتين # يجلس بينهما جلسة # وليست الخطبة فرضا فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهرا ولا بد ~~ونستحب له أن يخطبهما على أعلى المنبر مقبلا على الناس بوجهه يحمد الله ~~تعالى ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويذكر الناس بالآخرة ويأمرهم بما ~~يلزمهم في دينهم # وما خطب به مما يقع عليه اسم خطبة أجزأه ولو خطب بسورة يقرؤها فحسن فإن ~~كان لم يسلم على الناس إذ دخل فليسلم عليهم إذا قام على المنبر # روينا عنأبي بكر وعمر أنهما كانا يسلمان إذا قعدا على المنبر حدثنا عبد ~~الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا ~~أحمد بن علي ثنا مسلم ( ( ( أحمد ) ) ) بن الحجاج ثنا أبو كامل الجحدري ثنا ~~خالد بن الحارث ثنا عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون ~~اليوم # وقد روينا عن عثمان ومعاوية أنهما كانا يخطبان جالسين # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ~~@QE@ PageV05P057 فإنما لنا الائتساء بفعله صلى الله عليه وسلم وليس فعله ~~فرضا # فأما أبو حنيفة ومالك فقالا الخطبة فرض لا تجزىء صلاة الجمعة إلا بها ~~والوقوف في الخطبة فرض واحتجا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم # ثم تناقضا فقالا إن خطب جالسا أجزأه وإن خطب خطبة واحدة أجزأه وإن لم ~~يخطب لم يجزه وقد صح عن جابر أنه قال من أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خطب جالسا فقد كذب # قال أبو محمد ms0943 من الباطل أن يكون بعض فعله عليه السلام فرضا وبعضه غير فرض # وقال الشافعي إن خطب خطبة واحدة لم تجزه الصلاة ثم تناقض فأجاز الجمعة ~~لمن خطب قاعدا والقول عليه في ذلك كالقول على أبي حنيفة ومالك في إجازتهما ~~الجمعة بخطبة واحدة ولا فرق # وقال عطاء وطاوس ومجاهد من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة لم يصلها إلا أربعا ~~لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين # روينا من طريق الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد ~~عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي المكي قال سمعت طاوسا وعطاء يقولان من لم ~~يدرك الخطبة صلى أربعا ومن طريق محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ~~أبي يونس الحسن بن يزيد سمعت مجاهدا يقول إذا لم تدرك الخطبة يوم الجمعة ~~فصل أربعا # وروينا من طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب ~~قال الخطبة موضع الركعتين فمن فاتته الخطبة صلى أربعا # قال أبو محمد الحنفيون والمالكيون يقولون المرسل كالمسند وأقوى فيلزمهم ~~الأخذ بقول عمر ههنا وإلا فقد تناقضوا # قال أبو محمد من احتج في إيجاب فرض الخطبة بأنها جعلت بدلا عن الركعتين ~~لزمه أن يقول بقول هؤلاء وإلا فقد واحتج بعضهم في إيجاب الخطبة بقول الله ~~تعالى @QB@ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما @QE@ ~~PageV05P058 # قال أبو محمد وهذا الاحتجاج لا منفعة لهم فيه في تصويب قولهم وإنما فيه ~~أنهم تركوه قائما وهكذا نقول وإنما هو رد على من قال إنهم تركوه عليه ~~السلام قاعدا وهذا لا يقوله أحد وليس في إنكار الله تعالى لتركهم لنبيه ~~عليه السلام قائما إيجاب لفرض القيام في الخطبة ولا لفرض الخطبة # فإن كان ذلك عندهم كما يقولون فيلزمهم أن من خطب قاعدا فلا جمعة له ولا ~~لهم وهذا لا يقوله أحد منهم فظهر أن احتجاجهم بالآية عليهم وأنها مبطلة ~~لأقوالهم في ذلك لو كانت على إيجاب القيام وليس فيها أثر بوجه من الوجوه ~~على إيجاب الخطبة إنما فيها ms0944 أن الخطبة تكون قياما فقط # فإن ادعوا إجماعا أكذبهم ( ( ( تعجل ) ) ) ما رويناه عن سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن الحسن البصري من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل ~~حال # وقد قاله أيضا ابن سيرين وقد أقدم بعضهم بجاري عادتهم في الكذب على الله ~~تعالى فقال إن قول الله تعالى @QB@ فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ إنما مراده ~~إلى الخطبة وجعل هذا حجة في إيجاب فرضها # قال أبو محمد ومن لهذا المقدم أن الله تعالى أراد بالذكر المذكور فيها ~~الخطبة بل أول الآية وآخرها يكذبان ظنه الفاسد لأن الله تعالى إنما قال ~~@QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ # ثم قال عز وجل @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل ~~الله واذكروا الله كثيرا @QE@ # فصح أن الله إنما افترض السعي إلى الصلاة إذا نودي لها وأمر إذا قضيت ~~بالانتشار وذكره كثيرا # فصح يقينا أن الذكر المأمور بالسعي له هو الصلاة وذكر الله تعالى فيها ~~بالتكبير والتسبيح والتمجيد # والقراءة والتشهد لا غير ذلك # ولو كان ما قاله هذا الجاهل لكان من لم يدرك الخطبة ولا شيئا منها وأدرك ~~الصلاة غير مؤد لما افترض الله تعالى عليه من السعي وهم لا يقولون هذا وقد ~~قاله من هو خير منهم فلا يكذبون ثانية في دعوى الإجماع مموهين على الضعفاء ~~وبالله تعالى التوفيق فإن قالوا لم يصلها عليه السلام قط إلا بخطبة # قلنا ولا صلاها عليه السلام قط إلا بخطبتين قائما يجلس بينهما فاجعلوا كل ~~ذلك فرضا لا تصح الجمعة إلا به ولا صلى عليه السلام قط إلا رفع يديه في ~~التكبيرة الأولى PageV05P059 فأبطلوا الصلاة بترك ذلك # وأما قولنا ما وقع عليه اسم خطبة فاقتداء بظاهر فعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وقال أبو حنيفة تجزىء تكبيرة وهذا نقض منه لإيجابه الخطبة فرضا لأن ~~التكبيرة لا تسمى خطبة ويقال لهم إذا جاز هذا عندكم فلم لا أجزأت عن الخطبة ~~تكبيرة الإحرام فهي ذكر # وقال مالك الخطبة كل كلام ms0945 ذي بال # قال أبو محمد ليس هذا حدا للخطبة وهو يراها فرضا ومن أوجب فرضا فواجب ~~عليه تحديده حتى يعلمه متبعوه علما لا إشكال فيه وإلا فقد جهلوا فرضهم # وأما خطبتها على أعلى المنبر فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت ~~بذلك الآثار المتواترة وكان يلزمهم أن يجعلوا هذا أيضا فرضا لأنه مذ عمل ~~المنبر لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة إلا عليه # وأما قولنا إن خطب بسورة يقرؤها فحسن # روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ~~خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن معاوية عن ابنة لحارثة بن ~~النعمان قالت ما حفظت @QB@ ق @QE@ إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يخطب بها كل جمعة وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا # 528 # | مسألة ولا تجوز إطالة الخطبة فإن قرأ فيها بسورة فيها سجدة أو # فيها سجدة فنستحب له أن ينزل فيسجد والناس فإن لم يفعل فلا حرج روينا من ~~طريق مسلم بن الحجاج حدثني شريح بن يونس حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن ~~أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار بن ياسر فأوجز ~~وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال ~~إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ~~مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة فإن من البيان سحرا # ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال ابن ~~مسعود أحسنوا هذه الصلاة وأقصروا هذه الخطب # قال أبو محمد شهدت ابن معدان في جامع قرطبة قد أطال الخطبة حتى أخبرني ~~بعض PageV05P060 وجوه الناس أنه بال في ثيابه # وكان قد نشب في المقصورة # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم القاضي ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو ~~داود ثنا أحمد بن صالح ms0946 ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي ~~هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال قرأ ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد ~~الناس معه # ومن طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن صفوان بن محرز أن أبا موسى ~~الأشعري قرأ سورة الحج ( الحج 1 78 ) على المنبر بالبصرة فسجد بالناس ~~سجدتين # ومن طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة وهو ~~على المنبر يوم الجمعة ثم نزل فسجد فسجدوا معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى ~~فتهيؤا ( ( ( فتهيئوا ) ) ) للسجود فقال عمر على رسلكم إن الله لم يكتبها ~~علينا إلا أن نشاء # ومن طريق البخاري ثنا إبراهيم بن موسى أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج ~~أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ~~ربيعة بن عبد الله بن الهدير وكان من خيار الناس أنه شهد عمر بن الخطاب قرأ ~~يوم الجمعة على المنبر سورة حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ~~حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس ~~إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا حرج عليه فلم يسجد عمر # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن ~~حبيش أن عمار بن ياسر قرأ يوم الجمعة على المنبر @QB@ إذا السماء انشقت ~~@QE@ ثم نزل فسجد # ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي أن الضحاك بن قيس كان يخطب فقرأ ص ~~وذلك بحضرة الصحابة لا ينكر ذلك أحد بالمدينة والبصرة والكوفة ولا يعرف لهم ~~من الصحابة رضي الله عنهم مخالف وقد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~سجدات القرآن المشهورة فأين دعواهم اتباع عمل الصحابة # 529 # | مسألة وفرض على كل من حضر الجمعة سمع ms0947 الخطبة أو لم يسمع # مدة خطبة الإمام بشيء ألبتة إلا التسليم إن دخل حينئذ ورد السلام على ~~PageV05P061 من سلم ممن دخل حينئذ وحمد الله تعالى أن عطس وتشميت العاطس إن ~~حمد الله والرد على المشمت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر ~~الخطيب بالصلاة عليه والتأمين على دعائه وابتداء مخاطبة الإمام في الحاجة ~~تعن ومجاوبة الإمام ممن ابتدأه الإمام بالكلام في أمر ما فقط ولا يحل أن ~~يقول أحد حينئذ لمن يتكلم أنصت ولكن يشير إليه أو يغمزه أو يحصبه # ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا عالما بالنهي فلا جمعة له # فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء ~~المأمور به فالكلام مباح حينئذ وكذلك إذا جلس الإمام بين الخطبتين فالكلام ~~حينئذ مباح وبين الخطبة وابتداء الصلاة أيضا ولا يجوز المس للحصي مدة ~~الخطبة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا ~~إسحاق بن راهويه أنا جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي ~~معشر زياد بن كليب عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن القرثع الضبي وكان من ~~القراء الأولين عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج إلى الجمعة فينصت حتى يقضي صلاته ~~إلا كان كفارة لما كان قبله من الجمعة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية ~~عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين ~~الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى ( ( ( الحصا ) ) ) فقد لغا # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ms0948 ثنا PageV05P062 يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ~~أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ وإذا مروا باللغو مروا كراما @QE@ # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ~~ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد ابن ~~عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول اللوهذانه صلى ~~الله عليه وسلم كان يقرأ سورة على المنبر فقال أبو ذر لأبي بن كعب متى نزلت ~~هذه السورة فأعرض عنه أبي فلما قضى صلاته قال أبي بن كعب لأبي ذر ما لك من ~~صلاتك إلا ما لغوت فدخل أبو ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ~~بذلك فقال صدق أبي بن كعب # وبه إلى حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن علقمة بن عبد الله ~~المزني كان بمكة فجاء كريه والإمام يخطب يوم الجمعة فقال له حبست القوم قد ~~ارتحلوا فقال له لا تعجل حتى ننصرف فلما قضى صلاته قال له ابن عمر أما ~~صاحبك فحمار وأما أنت فلا جمعة لك ومن طريق وكيع عن أبيه عن إبراهيم بن ~~مهاجر عن إبراهيم النخعي أن رجلا استفتح عبد الله بن مسعود آية والإمام ~~يخطب فلما صلى قال هذا حظك من صلاتك # قال أبو محمد فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله ~~عنهم مخالف كلهم يبطل صلاة من تكلم عامدا في الخطبة # وبه نقول وعليه إعادتها في الوقت لأنه لم يصلها والعجب ممن قال معنى هذا ~~أنه بطل أجره قال أبو محمد وإذا بطل أجره فقد بطل عمله بلا شك # ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر حصب رجلين كانا ~~يتكلمان PageV05P063 يوم الجمعة ms0949 وأنه رأى سائلا يسأل يوم الجمعة فحصبه وأنه ~~كان يومىء ( ( ( يومئ ) ) ) إلى الرجل يوم الجمعة أن اسكت # وأما إذا أدخل الإمام في خطبته مدح من لا حاجة بالمسلمين إلى مدحه أو ~~دعاء فيه بغي وفضول من القول أو ذم من لا يستحق فليس هذا من الخطبة فلا ~~يجوز الإنصات لذلك بل تغييره واجب إن أمكن روينا من طريق سفيان الثوري عن ~~مجالد قال رأيت الشعبي وأبا بردة ابن أبي موسى الأشعري يتكلمان والحجاج ~~يخطب حين قال لعن الله ولعن الله فقلت أتتكلمان في الخطبة فقالا لم نؤمر ~~بأن ننصت لهذا # وعن المعتمر بن سليمان التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت إبراهيم ~~النخعي يتكلم والإمام يخطب زمن الحجاج # قال أبو محمد كان الحجاج وخطباؤه يلعنون عليا وابن الزبير رضي الله عنهم ~~ولعن لاعنهم # قال أبو محمد وقد روينا خلافا عن بعض السلف لا نقول به رويناه من طريق ~~وكيع عن ابن نائل عن إسماعيل بن أمية عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى ~~بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة # وأما ابتداء السلام ورده فإن عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا عمر بن عبد ~~الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا بشر هو ابن ~~المفضل عن محمد بن عجلان عن المقبري هو سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا ~~أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة وقال عز وجل @QB@ وإذا ~~حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها @QE@ # وأما حمد العاطس وتشميته فإن عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا عمر بن عبد ~~الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن ~~منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد قال إنه سمع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من ms0950 عنده يرحمك الله ~~وليرد عليهم يغفر الله لنا ولكم # PageV05P064 وقد قيل إن بين هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد خالد بن ~~عرفجة # وبه إلى أبي داود ثنا موسى بن إسماعيل قال عبد العزيز هو ابن عبد الله بن ~~أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو ~~صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم # قال أبو محمد فإن قيل قد صح النهي عن الكلام والأمر بالإنصات في الخطبة ~~وصح الأمر بالسلام ورده وبحمد الله تعالى عند العطاس وتشميته عند ذلك ورده ~~فقال قوم إلا في الخطبة وقلتم أنتم بالإنصات في الخطبة إلا عن السلام ورده ~~والحمد والتشميت والرد فمن لكم بترجيح استثنائكم وتغليب استعمالكم للأخبار ~~على استثناء غيركم واستعماله للأخبار لا سيما وقد أجمعتم معنا على أن كل ~~ذلك لا يجوز في الصلاة قلنا وبالله تعالى التوفيق قد جاء عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الصلاة أنهلا يصلح فيها شيء من كلام الناسوالقياس للخطبة ~~على الصلاة باطل إذ لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع # فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطبة يجوز فيها ابتداء الخطيب بالكلام ومجاوبته ~~وابتداء ذي الحاجة له بالمكالمة وجواب الخطيب له على ما نذكر بعد هذا وكل ~~هذا ليس هو فرضا بل هو مباح # ويجوز فيها ابتداء الداخل بالصلاة تطوعا # فصح أن الكلام المأمور به مغلب على الإنصات فيها لأنه من المحال الممتنع ~~الذي لا يمكن ألبتة جوازه أن يكون الكلام المباح جائزا فيها ويكون الكلام ~~الفرض المأمور به الذي لا يحل تركه فيها وبالله تعالى نتأيد حدثنا عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ~~ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو هو الأوزاعي حدثني ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال ms0951 بينما النبي صلى الله ~~عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع ~~العيال فادع الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في ~~السماء قزعة وذكر باقي الحديث # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد PageV05P065 بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ~~ثنا سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة انتهيت إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن ~~دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته ~~حتى انتهى إلي وأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا فقعد عليه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل ثم أتى خطبته فأتم آخرها # قال أبو محمد أبو رفاعة هذا تميم العدوي له صحبة # وقد ذكرنا قبل هذا الباب في الباب المتصل به كلام عمر مع الناس على ~~المنبر في أن السجود ليس فرضا وذكرنا قبل كلام عمر مع عثمان بحضرة الصحابة ~~رضي الله عنهم وكلام عثمان معه وعمر يخطب في أمر غسل الجمعة وإنكار تركه لا ~~ينكر الكلام في كل ذلك أحد من الصحابة حتى نشأ من لا يعتد به مع من ذكرنا # والعجيب أن بعضهم ممن ينتسب إلى العلم بزعمهم قال لعل هذا قبل نسخ الكلام ~~في الصلاة أو قال في الخطبة فليت شعري أين وجد نسخ الكلام الذي ذكرنا في ~~الخطبة وما الذي أدخل الصلاة في الخطبة وليس لها شيء في أحكامها # ولو خطب الخطيب على غير وضوء لما ضر ذلك خطبته وهو يخطبها إلى غير القبلة ~~فأين الصلاة من الخطبة لو عقلوا ونعوذ بالله من الضلال والدين لا يؤخذ ب ~~لعل ومن طريق وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال يسلم ويرد السلام ويشمت ~~العاطس والإمام ms0952 يخطب # وعن وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي مثله # وعن الشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر قالا رد السلام يوم الجمعة واسمع # وقال القاسم بن محمد ومحمد بن علي يرد في نفسه # ومن طريق شعبة قال سألت حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة عن رجل جاء ~~PageV05P066 يوم الجمعة وقد خرج الإمام فقالا جميعا يسلم ويردون عليه وإن ~~عطس شمتوه ويرد عليهم # وعن ( ( ( وعند ) ) ) عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إدا عطس الرجل ~~يوم الجمعة والإمام يخطب فحمد الله تعالى أو سلم وأنت تسمعه وتسمع الخطبة ~~فشمته في نفسك ورد عليه في نفسك فإن كنت لا تسمع الخطبة فشتمه ( ( ( فشمته ~~) ) ) وأسمعه ورد عليه وأسمعه # وعن معمر عن الحسن البصري وقتادة قالا جميعا في الرجل يسلم وهو يسمع ~~الخطبة أنه يرد ويسمعه # وعن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يسلم ~~الرجل ويرد السلام والإمام يخطب # وهو قول الشافعي وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأبي ~~سليمان وأصحابهم # 530 # | مسألة والاحتباء جائز يوم الجمعة والإمام يخطب وكذلك شرب الماء # وإعطاء الصدقة ومناولة المرء أخاه حاجته لأن كل هذا أفعال خير لم يأت عن ~~شيء منها نهي # وقال تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ ولو كرهت أو حرمت لبين ذلك تعالى على ~~لسان نبيه صلى الله عليه وسلم @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # وقد جاء النهي عن الاحتباء والإمام يخطب من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ~~ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني # وأبو مرحوم هذا مجهول لم يرو عنه أحد نعلمه إلا سعيد بن أبي أيوب # روينا عن ابن عمر أنه كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب وكذلك أنس بن ~~مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول ~~وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ونعيم بن سلامة ولم يبلغنا عن أحد من ~~التابعين أنه كرهه إلا عبادة بن نسي وحده ولم ms0953 ترو كراهة ذلك عن أحد من ~~الصحابة رضي الله عنهم # PageV05P067 وروينا عن طاوس إباحة شرب الماء يوم الجمعة والإمام يخطب وهو ~~قول مجاهد والشافعي وأبي سليمان وقال الأوزاعي إن شرب الماء فسدت جمعته ~~وبالله تعالى التوفيق # 531 # | مسألة ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد ~~خرج فليصل ركعتين # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن ~~جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال إن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاءكم ( ( ( جاء ) ) ) يوم الجمعة وقد خرج ~~الإمام فليصل ركعتين # قال أبو محمد هذا أمر لا حيلة لمموه فيه ولله تعالى الحمد # وبه إلى مسلم ثنا قتيبة وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه كلاهما عن سفيان ~~بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أصليت قال لا قال قم فصل الركعتين # هذا لفظ إسحاق وقال قتيبة في حديثه ركعتين # وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد وأيوب السختياني وابن جريج كلهم عن ~~عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق الليث عن أبي الزبير عن ~~جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود ثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم قالا ثنا حفص بن غياث ms0954 ~~عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يخطب فقال له عليه السلام أصليت شيئا قال لا قال صل ~~الركعتين تجوز فيهما # وحدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس ~~العبقسي PageV05P068 ثنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري ثنا إسحاق بن ~~راهويه أنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ~~أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أنه جاء ومروان يخطب يوم الجمعة فقام فصلى ~~الركعتين فأجلسوه فأبى وقال أبعد ما صليتموها مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فهذه آثار متظاهرة متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأصح ~~أسانيد توجب العلم بأمره صلى الله عليه وسلم من جاء يوم الجمعة والإمام ~~يخطب بأن يصلي ركعتين وصلاهما أبو سعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ~~بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف ولا عليه منكر إلا شرط مروان الذين ~~تكلموا بالباطل وعملوا الباطل في الخطبة فأظهروا بدعة وراموا إماتة سنة ~~وإطفاء حق فمن أعجب شأنا ممن يقتدى بهم ويدع الصحابة # وقد روى الناس من طريق مالك وغيره عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو ~~بن سليم الزرقي عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل ~~أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس # فعم عليه السلام ولم يخص فلا يحل لأحد أن يخص إلا ما خصه النبي صلى الله ~~عليه وسلم ممن يجد الإمام يقيم لصلاة الفرض أو قد دخل فيها # وسبحان من يسر هؤلاء لعكس الحقائق فقالوا من جاء والإمام يخطب فلا يركع ~~ومن جاء والإمام يصلي الفرض ولم يكن أوتر ولا ركع ركعتي الفجر فليترك ~~الفريضة وليشتغل بالنافلة فعكسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عكسا # ولولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان ~~الركعتان فرضا ولكنهما في غاية التأكيد ms0955 لا شيء من السنن أوكد منهما لتردد ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما # وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن أبي نهيك عن سماك ~~بن سلمة قال سأل رجل ابن عباس عن الصلاة والإمام يخطب فقال لو أن الناس ~~فعلوه كان حسنا # وعن أبي نعيم الفضل بن دكين ثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي ~~موسى الأشعري قال رأيت الحسن البصري دخل يوم الجمعة وابن هبيرة يخطب فصلى ~~ركعتين في مؤخر PageV05P069 المسجد ثم جلس # وعن وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال إذا جئت يوم الجمعة وقد خرج ~~الإمام فإن شئت صليت ركعتين # وهو قول سفيان بن عيينة ومكحول وعبد الله بن يزيد المقرىء ( ( ( المقرئ ) ~~) ) والحميدي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجمهور أصحاب الحديث # وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما وقال الأوزاعي إن كان صلاهما في ~~بيته جلس وإن كان لم يصلهما في بيته ركعهما في المسجد والإمام يخطب # وقال أبو حنيفة ومالك لا يصل قال مالك فإن شرع فيهما فليتمهما # قال أبو محمد إن كانتا حقا فلم لا يبتدىء بهما فالخير ينبغي البدار إليه ~~وإن كانتا خطأ وغير جائزتين فما يجوز التمادي على الخطأ وفي هذا كفاية # واحتج من منع ( ( ( سمع ) ) ) منهما بخبر ضعيف رويناه من طريق معاوية بن ~~صالح عن أبي الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه ~~وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه أربعة أحدها أنه لا يصح لأنه من ~~طريق معاوية بن صالح لم يروه غيره وهو ضعيف # والثاني أنه ليس في الحديث لو صح أنه لم يكن ركعهما وقد يمكن أن يكون ~~ركعهما ثم تخطى ويمكن أن لا يكون ركعهما فإذ ليس في الخبر لا ms0956 أنه ركع ولا ~~أنه لم يركع فلا حجة لهم فيه ولا عليهم # ولا يجوز أن يقيم في الخبر ما ليس فيه فيكون من فعل ذلك أحد الكذابين # والثالث أنه حتى لو صح الخبر وكان فيه أنه لم يكن ركع لكان ممكنا أن يكون ~~قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء والإمام يخطب بالركوع وممكنا أن ~~يكون بعده فإذ ليس فيه بيان بأحد الوجهين فلا حجة فيه لهم ولا عليهم # PageV05P070 والرابع أنه لو صح الخبر وصح فيه أنه لم يكن ركع # وصح أن ذلك كان بعد أمره عليه السلام من جاء والإمام يخطب بأن يركع وكل ~~ذلك لا يصح منه شيء لما كانت لهم فيه حجة لأننا لم نقل إنهما فرض وإنما ~~قلنا إنهما سنة يكره تركها وليس فيه نهى عن صلاتهما # فبطل تعلقهم بهذا الخبر الفاسد جملة وبالله تعالى التوفيق وبقي أمره عليه ~~السلام بصلاتهما لا معارض له # وتعلل بعضهم بخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد ابن عجلان ~~عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أن رجلا دخل ~~المسجدفذكر الحديث # وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين ثم قال إن هذا ~~دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو يفطن له رجل ~~فيتصدق عليه قالوا فإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركعتين ~~ليفطن فيتصدق عليه قال أبو محمد وهذا الحديث من أعظم الحجج عليهم لأن فيه ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاتهما وعلى كل حال فليس اعتراض على ~~حديث جابر الذي ذكرناه # وفيه قوله عليه السلام من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب أو قد خرج فليركع ~~ركعتين # ثم نقول لهم قولوا لنا هل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بحق ~~أم بباطل # فإن قالوا بباطل كفروا # وإن قالوا بحق أبطلوا مذهبهم ولزمهم الأمر بالحق الذي أمر به رسول الله ~~صلى الله عليه ms0957 وسلم وصح أنهما حق على كل حال إذ لا يأمر عليه السلام بوجه ~~من الوجوه إلا بحق ثم نقول لهم إذ قلتم هذا فتقولون أنتم به فتأمرون من دخل ~~بهيئة بذة والإمام يخطب يوم الجمعة بأن يركع ركعتين ليفطن له فيتصدق عليه ~~أم لا ترون ذلك # إن قالوا نأمره بذلك تركوا مذهبهم # وإن قالوا لسنا نأمره بذلك # قيل لهم فأي راحة لكم في توجيهكم للخبر الثابت وجوها أنتم مخالفون لها ~~وعاصون للخبر على كل حال وهل ههنا إلا إيهام الضعفاء المغترين المحرومين ~~أنكم أبطلتم حكم الخبر وصححتم بذلك قولكم والأمر في ذلك بالضد بل هو عليكم ~~وحسبنا الله ونعم الوكيل وقال بعضهم لما لم يجز ابتداء التطوع لمن كان في ~~المسجد لم يجز لمن دخل المسجد # PageV05P071 قال أبو محمد وهذه دعوى فاسدة لم يأذن الله تعالى بها ولا ~~قضاها رسوله عليه السلام بل قد فرق عليه السلام بينهما بأن أمر من حضر ~~بالإنصات والاستماع # وأمر الداخل بالصلاة فالمعترض على هذا مخالف لله ولرسوله عليه السلام ~~فالمتطوع جائز لمن في المسجد ما لم يبدأ الإمام بالخطبة ولمن دخل ما لم تقم ~~الإقامة للصلاة # 532 # | مسألة والكلام مباح لكل أحد ما دام اؤذن ( ( ( المؤذن ) ) ) يؤذن يوم ~~الجمعة ما # يبدأ الخطيب بالخطبة # والكلام جائز بعد الخطبة إلى أن يكبر الإمام # والكلام جائز في جلسة الإمام بين الخطبتين لأن الكلام بالمباح مباح إلا ~~حيث منع منه النص ولم يمنع النص إلا من الكلام في خطبة الإمام كما أوردنا ~~قبل حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت بن أسلم ~~البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من ~~المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى المصلى ~~فيصلي # ومن طريق حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا ms0958 بكر ~~الصديق لما قعد على المنبر يوم الجمعة قال له بلال يا أبا بكر قال لبيك قال ~~أعتقتني لله أم لنفسك قال أبو بكر بل لله تعالى قال فأذن لي أجاهد في سبيل ~~الله تعالى فأذن له فذهب إلى الشام فمات بها رضي الله عنه ومن طريق حماد بن ~~سلمة عن برد أبي العلاء عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال كلام الإمام يقطع ~~الكلام فلم ير عمر الكلام يقطعه إلا كلام الإمام # وعن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن عمران بن موسى عن أبي الصعبة قال ~~قال عمر بن الخطاب لرجل يوم الجمعة وعمر على المنبر هل اشتريت لنا وهل ~~أتيتنا بهذا يعني الحب # وعن هشيم بن بشير أخبرني محمد بن قيس أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله ~~يقول رأيت عثمان بن عفان جالسا يوم الجمعة على المنبر والمؤذن يؤذن وعثمان ~~يسأل الناس عن أسعارهم وأخبارهم # وعن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب كلام الإمام يقطع ~~الكلام # PageV05P072 وعن عبد الله بن عون قال لي حماد بن أبي سليمان في المسجد ~~بعد أن خرج الإمام يوم الجمعة كيف أصبحت # وعن عطاء وإبراهيم النخعي لا بأس بالكلام يوم الجمعة قبل أن يخطب الإمام ~~وهو على المنبر وبعد أن يفرغ # وعن قتادة عن بكر بن عبد الله المزني مثله # وعن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية مثله # وعن الحسن لا بأس بالكلام في جلوس الإمام بين الخطبتين # 533 # | مسألة ومن رعف والإمام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج # عرض له ما يدعوه إلى الخروج # ولا معنى لاستئذان الإمام قال الله عز وجل @QB@ وما جعل عليكم في الدين ~~من حرج @QE@ # وقال تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ # ولم يأت نص بإيجاب استئذان الإمام في ذلك # ويقال لمن أوجب ذلك فإن لم يأذن له الإمام أتراه يبقى بلا وضوء أو هو ~~يلوث المسجد بالدم أو يضيع ما لا يجوز له تضييعه من نفسه ms0959 أو ماله أو أهله ؟ ~~! ومعاذ الله من هذا # | 534 - مسألة ومن ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها # فليقم وليصلها سواء كان فقيها أو غير فقيه لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها # وقد ذكرناه بإسناده قبل # وقد فرق في ذلك بين الفقيه وغيره وهذا خطأ لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا نظر ~~ولا معقول بل الحجة ألزم للفقيه في أن لا يضيع دينه منها لغيره # فإن قيل يراه الجاهل فيظن الصلاة تطوعا جائزة حينئذ # قلنا لا أعجب ممن يستعمل لنفسه مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وتضييع فرضه خوف أن يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) ) غيره ولعل غيره ألا يظن ذلك أو ~~يظن فقد قال تعالى @QB@ لا تكلف إلا نفسك @QE@ # وقال تعالى @QB@ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم @QE@ # 535 # | مسألة ومن لم يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة إلا ركعة واحدة # الجلوس فقط فليدخل معه وليقض إذا أدرك ركعة ركعة واحدة وإن لم يدرك إلا ~~الجلوس PageV05P073 صلى ركعتين فقط # وبه قال أبو حنيفة وأبو سليمان وقال مالك والشافعي إن إدرك ركعة قضى ~~إليها أخرى فإن لم يدرك إلا رفع الرأس من الركعة فما بعده صلى أربعا وقال ~~عطاء وطاوس ومجاهد ورويناه أيضا عن عمر بن الخطاب من لم يدرك شيئا من ~~الخطبة صلى أربعا # واحتج من ذهب إلى هذا بأن الخطبة جعلت بإزاء الركعتين فيلزم من قال بهذا ~~أن من فاتته الخطبة الأولى وأدرك الثانية أن يقضي ركعة واحدة مع أن هذا ~~القول لم يأت به نص قرآن ولا سنة # واحتج مالك والشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك مع ~~الإمام ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة # قال أبو محمد وهذا خبر صحيح وليس فيه أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك ~~الصلاة # بل قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثناه محمد بن سعيد بن ~~نبات ثنا إسحاق بن إسماعيل ms0960 النضري ثنا عيسى بن حبيب ثنا عبد الرحمن بن عبد ~~الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ( ( ( المقرئ ) ) ) ثنا جدي محمد ~~بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم ~~تسعون وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله ~~بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا ~~تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا # فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصلي مع الإمام ما أدرك وعم عليه ~~السلام ولم يخص وسماه مدركا لما أدرك من الصلاة فمن وجد الإمام جالسا أو ~~ساجدا فإن عليه أن يصير معه في تلك الحال ويلتزم إمامته ويكون بذلك بلا شك ~~داخلا في صلاة الجماعة فإنما يقضي ما فاته ويتم تلك الصلاة ولم تفته إلا ~~ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان فلا PageV05P074 يصلى ( ( ( تصلى ) ) ) إلا ~~ركعتين وهذان الخبران زائدان على الذي فيه من أدرك ركعة والزيادة لا يجوز ~~تركها وبالله تعالى التوفيق # روينا من طريق شعبة قال سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يدرك الإمام يوم ~~الجمعة وهم جلوس قال يصلي ركعتين قال شعبة فقلنا له ما قال هذا عن إبراهيم ~~إلا حماد قال الحكم ومن مثل حماد وعن معمر عن حماد بن أبي سليمان قال إن ~~أدركهم جلوسا في آخر الصلاة يوم الجمعة صلى ركعتين # قال أبو محمد إلا أن الحنفيين قد تناقضوا ههنا لأن من أصولهم التي جعلوها ~~دينا أن قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة رضي الله ms0961 عنهم مخالف فإنه ~~لا يحل خلافه # وقد روينا عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال إذا أدرك ~~الرجل ركعة يوم الجمعة صلى إليها أخرى وإن وجد القوم جلوسا صلى أربعا # وعن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود من أدرك ~~الركعة فقد أدرك الجمعة ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعا # ولا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف # نعم وقد رويت فيه آثار ليست بأضعف من حديث الوضوء بالنبيذ والوضوء من ~~القهقهة في الصلاة والوضوء والبناء من الرعاف والقيء فخالفوها إذ خالفها ~~أبو حنيفة من طريق الحجاج بن أرطأة من طريق ابن عمر ومن طريق غيره عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مسندين وهذا مما تناقضوا فيه # قال أبو محمد وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولو صح في هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به ولم نتعده # 536 # | مسألة والغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة # وكذلك الطيب PageV05P075 والسواك وقد ذكرنا كل ذلك فأغنى عن ترداده إذ قد ~~تقصيناه في كتاب الطهارة من ديواننا هذا ولله الحمد ولا يتطيب لها المحرم ~~ولا المرأة لما ذكرنا في كتابنا هذا في النساء يحضرون صلاة الجماعة ولأن ~~المحرم منهي عن إحداث التطيب على ما نذكر في كتاب الحج إن شاء الله تعالى # ويلزم الغسل والسواك المحرم والمرأة كما يلزم الرجل فمن عجز عن الماء ~~تيمم لما قد ذكرناه في التيمم من ديواننا هذا ولله تعالى الحمد # 537 # | مسألة فإن ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب واتصلت الصفوف صليت الجمعة # وغيرها في الدور والبيوت والدكاكين المتصلة بالصفوف وعلى ظهر المسجد بحيث ~~يكون مسامتا لما خلف الإمام لا للإمام ولا لما أمام الإمام أصلا ومن حال ~~بينة وبين الإمام والصفوف نهر عظيم أو صغير أو خندق أو حائط لم يضره شيئا ~~وصلى الجمعة بصلاة الإمام حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم ms0962 بن ~~أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد هو ابن سلام ثنا عبدة عن يحيى بن ~~سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته وذكر باقي الحديث # قال أبو محمد حكم الإمام ( ( ( الإمامة ) ) ) سواء في الجمعة وغيرها ~~والنافلة والفريضة لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالفرق بين أحوال الإمامة في ~~ذلك ولا جاء نص بالمنع من الائتمام بالإمام إذا اتصلت الصفوف فلا يجوز ~~المنع من ذلك بالرأي الفاسد # وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما ~~أدركتك الصلاة فصل # فلا يحل أن يمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعا جاء النص بالمنع من ~~الصلاة فيه فيكون مستثنى من هذه الجملة # روينا عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها ~~كانت تصلي في بيتها بصلاة الإمام وهو في المسجد # وقد جاء ذلك مبينا في صلاة الكسوف إذ صلت في بيتها بصلاة النبي صلى الله ~~عليه وسلم بالناس # PageV05P076 ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني جبلة بن أبي سليمان الشقري قال ~~رأيت أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على ~~المسجد يرى ركوعهم وسجودهم # وعن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز قال تصلي المرأة بصلاة الإمام ~~وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير # وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه جاء يوم الجمعة إلى المسجد ~~وقد امتلأ فدخل دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف والطريق بينه وبين المسجد ~~فصلى معهم وهو يرى ركوعهم وسجودهم # وعن النضر بن أنس أنه صلى في بيت الخياط يوم الجمعة في الرحبة التي تباع ~~فيها القباب # وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال جئت أنا والحسن البصري يوم الجمعة ~~والناس على ms0963 الجدر والكنف فقلت له أبا سعيد أترجو لهؤلاء قال أرجو أن يكونوا ~~في الأجر سواء # وقال مالك لا تصلى الجمعة خاصة في مكان محجور بصلاة الإمام في المسجد ~~وأما سائر صلوات الفرض فلا بأس بذلك فيها # وهذا لا نعلمه عن أحد من الصحابة ولا يعضد هذا القول قرآن ولا سنة صحيحة ~~ولا سقيمة ولا قياس ولا رأي سديد وقال أبو حنيفة إن كان بين الإمام ~~والمأموم نهر صغير أجزأته صلاته فإن كان كبيرا لم تجزه # وهذا كلام ساقط لا يعضده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا ~~رأي سديد # وحد النهر الكبير بما يمكن أن تجري فيه السفن # قال أبو محمد ليت شعري أي السفن وفي السفن ما يحمل ألف وسق وفيها زويرق ~~صغير يحمل ثلاثة أو أربعة فقط # PageV05P077 وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال من صلى بصلاة الإمام ~~وبينهما طريق أو جدر أو نهر فلا يأثم ( ( ( يأتم ) ) ) به فلم يفرق بين نهر ~~صغير وكبير # وروينا من طريق شعبة ثنا قتادة قال قال لي زرارة بن أوفى سمعت أبا هريرة ~~يقول لا جمعة لمن صلى في الرحبة وبه يقول زرارة # قال أبو محمد لو كان تقليد ( ( ( تقليدا ) ) ) لكان هذا لصحة إسناده أولى ~~من تقليد مالك وأبي حنيفة وعن عقبة بن صهبان عن أبي بكرة أنه رأى قوما ~~يصلون في رحبة المسجد يوم الجمعة فقال لا جمعة لهم قلت لم قال لأنهم يقدرون ~~على أن يدخلوا فلا يفعلون # قال أبو محمد هذا كما قال لمن قدر على أن يصل الصف فلم يفعل # وإن العجب كله ممن يجيز الصلاة حيث صح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الصلاة فيه كالمقبرة ومعطن الإبل والحمام ثم يمنع منها حيث لا نص في ~~المنع منها كالموضع المحجور أو بينها نهر كبير وكل هذا كما ترى وبالله ~~تعالى التوفيق # 538 # | مسألة ومن زوحم يوم الجمعة أو غيره فإن قدر على السجود # ولو إيماء وعلى الركوع كذلك أجزأه فإن لم يقدر ms0964 أصلا وقف كما هو فإذا خف ~~الأمر صلى ركعتين وأجزأه # لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # ولقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ ولا فرق بين ~~العجز عن الركوع والسجود بمرض أو بخوف أو بمنع زحام وقد صلى السلف الجمعة ~~إيماء في المسجد إذ كان بنو أمية يؤخرون الصلاة إلى قرب غروب الشمس # 539 # | مسألة وإن جاء اثنان فصاعدا وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة # من أنها ركعتان في الجماعة # 540 # | مسألة ومن كان بالمصر فراح إلى الجمعة من أول النهار فحسن لما # قبل وكذلك من كان خارج المصر أو القرية على أقل من ميل فإن كان على ميل ~~فصاعدا صلى في موضعه ولم يجز له المجيء إلى المسجد إلا مسجد مكة ومسجد ~~المدينة ومسجد بيت المقدس خاصة فالمجيء إليها على بعد فضيلة لما حدثناه ~~أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن ~~عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن معمر ثنا روح هو ابن عبادة ثنا محمد ~~بن أبي حفصة PageV05P078 عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الرحلة إلى ثلاثة ~~مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد إيلياء # قال أبو محمد الرحلة هي السفر وقد بينا قبل أن السفر ميل فصاعدا وبالله ~~تعالى التوفيق # 541 # | مسألة والصلاة في المقصورة جائزة والإثم على المانع لا على المطلق # له دخولها بل الفرض على من أمكنه دخولها أن يصل الصفوف فيها لأن إكمال ~~الصفوف فرض كما قدمنا فمن أطلق على ذلك فحقه أطلق له وحق عليه لم يمنع منه ~~ومن منع منه فحقه منع منه والمانع من الحق ظالم ولا إثم على الممنوع لقول ~~الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # 542 # | مسألة ولا يحل البيع من أثر استواء الشمس ومن أول أخذها في الزوال # والميل إلى أن تقضى صلاة ms0965 الجمعة # فإن كانت قرية قد منع أهلها الجمعة أو كان ساكنا بين الكفار ولا مسلم معه ~~فإلى أن يصلي ظهر يومه أو يصلوا ذلك كلهم أو بعضهم فإن لم يصل فإلى أن يدخل ~~أول وقت العصر # ويفسخ البيع حينئذ أبدا إن وقع ولا يصححه خروج الوقت سواء كان التبايع من ~~مسلمين أو من مسلم وكافر أو من كافرين ولا يحرم حينئذ نكاح ولا إجازة ولا ~~سلم ولا ما ليس بيعا # وقال مالك كذلك في البيع الذي فيه مسلم وفي النكاح وعقد الإجارة والسلم ~~وأباح الهبة والقرض والصدقة # وقال أبو حنيفة والشافعي البيع والنكاح والإجارة والسلم جائز كل ذلك في ~~الوقت المذكور قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من ~~يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ~~فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله @QE@ PageV05P079 # ووقت النداء هو أول الزوال فحرم الله تعالى البيع إلى انقضاء الصلاة ~~وأباحه بعدها فهو مال قال عز وجل ولم يحرم تعالى نكاحا ولا إجارة ولا سلما ~~ولا ما ليس بيعا @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # و @QB@ تلك حدود الله فلا تعتدوها @QE@ # وكل ما ذكرنا فجائز أن يكون وهو ناهض إلى الصلاة غير متشاغل بها فجاز كل ~~ذلك لأنه ليس مانعا من السعي إلى الصلاة فظهر تناقض قول مالك وفساده فإن ~~كان جعل علة كل ذلك التشاغل سألناهم عمن لم يتشاغل بل باع أو أنكح أو أجر ~~وهو ناهض إلى الجمعة أو وهو في المسجد ينتظر الصلاة فمن قولهم يفسخ فبطل ~~تعليلهم بالتشاغل فإن لم يعللوا بالتشاغل فقد قاسوا على غير علة وهو باطل ~~عند من يقول بالقياس فكيف عند من لا يقول به # فإن قال النكاح بيع قلنا هذا باطل ما سماه الله تعالى قط بيعا ولا رسوله ~~صلى الله عليه وسلم # ونسألهم عمن حلف أن لا يبيع فنكح أو أجر فمن قولهم لا يحنث واعتل أبو ~~حنيفة والشافعي بأن النهي عن ذلك إنما ms0966 هو للتشاغل عن الجمعة فقط قال أبو ~~محمد وهذه دعوى كاذبة وقول على الله تعالى بغير علم وهذا لا يحل لأحد أن ~~يخبر عن مراد الله تعالى بغير أن يخبر بذلك الله تعالى أو رسوله صلى الله ~~عليه وسلم # ولو أراد الله تعالى ذلك لبينه ولم يكلنا إلى خطأ رأى أبي حنيفة وظنه وقد ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث # وقال تعالى @QB@ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على ~~الله ما لا تعلمون @QE@ # فإن قالوا قد علمنا ذلك # قلنا ومن أين علمتموه فإن ادعيتم ضرورة كذبتم لأننا غير مضطرين إلى علم ~~ذلك والطبيعة واحدة وإن ادعوا دليلا سئلوه ولا سبيل لهم إليه فلم يبق إلا ~~الظن وقالوا نحن منهيون عن البيع في الصلاة ولو باع امرؤ في صلاته نفذ ~~البيع # فقلنا لهم إن البيع لا يجوز أن يكون في الصلاة أصلا لأنه إذا وقع عمدا ~~أبطلها فليس حينئذ في صلاة وإذا لم يكن في صلاة فبيعه جائز وإن ظن أنه ليس ~~في صلاة فباع أو نكح أو أنكح أو عمل ما لا يجوز في الصلاة فهو كله باطل لأن ~~الحال التي هو فيها مانعة من ذلك وهي حال ثابتة فما ضادها فباطل # وكذلك من باع أو نكح أو طلق أو أعتق ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار ~~إحرامه بالتكبير وهو ذاكر لذلك فهو كله باطل PageV05P080 لأنه منهى عن كل ~~ذلك وقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فكل من عمل أمرا ~~بخلاف ما أمر به فهو مردود بنص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم # روينا من طريق عكرمة عن ابن عباس لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى ~~بالصلاة فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع # وعن القاسم بن محمد أنه فسخ بيعا وقع في الوقت المذكور # قال أبو محمد وهذا مما تناقض فيه الشافعيون والحنفيون لأنهم لا يجيزون ~~خلاف الصاحب الذي لا يعرف له ms0967 من الصحابة مخالف وهذا مكان لا يعرف لابن عباس ~~فيه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # وتناقض المالكيون أيضا لأنهم حملوا قوله تعالى @QB@ وذروا البيع @QE@ على ~~التحريم ولم يحملوا أمره تعالى بتمتيع المطلقة على الإيجاب # وقالوا لفظة ذر لا تكون إلا للتحريم # فقلنا هذا باطل وقد قال تعالى @QB@ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون @QE@ فهذه ~~للوعيد لا للتحريم وأما منعنا أهل الكفر من البيع حينئذ فلقوله تعالى @QB@ ~~وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله @QE@ فوجب الحكم بين أهل ~~الكفر بحكم أهل الإسلام ولا بد وقال تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل ~~الله @QE@ # # | صلاة العيدين # # | 543 مسألة هما عيد الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال # ويوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة # ليس للمسلمين عيد غيرهما إلا يوم الجمعة # وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى لأن الله تعالى لم يجعل لهم عيدا غير ما ~~ذكرنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك ولا يحرم العمل ولا البيع في شيء من هذه ~~الأيام لأن الله تعالى لم يمنع من ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ~~خلاف أيضا بين أهل الإسلام في هذا # وسنة صلاة العيدين أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة ~~منازلهم ضحوة إثر ابيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع # ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما ~~بالقراءة في كل ركعة أم القرآن وسورة # ونستحب ( ( ( وتستحب ) ) ) أن تكون السورة في الأولى # وفي الثانية @QB@ اقتربت الساعة @QE@ # أو @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ PageV05P081 # و @QB@ هل أتاك حديث الغاشية @QE@ # وما قرأ من القرآن مع أم القرآنأجزأه # ويكبر في الركعة الأولى إثر تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات متصلة قبل قراءة ~~القرآن أم القرآن # ويكبر في أول الثانية إثر تكبيرة القيام خمس تكبيرات # يجهر بجميعهن قبل قراءته أم القرآن # ولا يرفع يديه في شيء منها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات فقط ولا يكبر ~~بعد القراءة إلا تكبيرة ms0968 الركوع فقط فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين ~~يجلس بينهما جلسة فإذا أتمهما افترق الناس # فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات له كل هذا لا خلاف فيه ~~إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى منها ما يقرأ مع أم القرآنوفي صفة ~~التكبير # وأحدث بنو أمية تأخير الخروج إلى العيد وتقديم الخطبة قبل الصلاة والأذان ~~والإقامة فأما الذي يقرأ معأم القرآن فإن أبا حنيفة قال أكره أن يقتصر على ~~سورة بعينها وشاهدنا المالكيين لا يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) مع أم ~~القرآنإلا @QB@ والشمس وضحاها @QE@ # و @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ # وهذان الاختياران فاسدان وإن كانت الصلاة كذلك جائزة وإنما ننكر اختيار ~~ذلك لأنهما خلاف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى قرأت على ~~مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الفطر والأضحى فقال كان يقرأ فيهما ب @QB@ ق والقرآن المجيد ~~@QE@ و @QB@ اقتربت الساعة @QE@ # قال أبو محمد عبيد الله أدرك أبا واقد الليثي وسمع منه واسمه الحارث بن ~~عوف ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء غير هذا # وما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا ~~محمود بن غيلان ثنا وكيع ثنا مسعر بن كدام وسفيان هو الثوري كلاهما عن معبد ~~بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أنه عليه السلام كان يقرأ في العيد ~~@QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ @QB@ هل ( ( ( وهل ) ) ) أتاك حديث الغاشية ~~وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم ~~طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ms0969 وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية ~~في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب ~~موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى ~~السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت ~~مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن ~~إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم @QE@ # واختيارنا هو اختيار الشافعي وأبي سليمان # وقد روى عن أبي حنيفة أنه ذكر بعض ذلك # PageV05P082 ومنها التكبير فإن أبا حنيفة قال يكبر للإحرام ثم يتعوذ ثم ~~يكبر ثلاث تكبيرات يجهر بها ويرفع يديه مع كل تكبيرة ثم يقرأ ثم يركع فإذا ~~قام بعد السجود إلى الركعة الثانية كبر للإحرام ثم قرأ فإذا أتم السورة مع ~~أم القرآن كبر ثلاث تكبيرات جهرا يرفع مع كل تكبيرة يديه ثم يكبر للركوع # وقال مالك سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام وخمسا في الثانية سوى تكبيرة ~~القيام # واختلف في ذلك عن السلف رضي الله عنهم فروينا عن علي رضي الله عنه أنه ~~كان يكبر في الفطر والأضحى والاستسقاء سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة ~~ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة # وأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون ذلك إلا أن في الطريق إبراهيم بن ~~أبي يحيى وهو أيضا منقطع عن محمد بن علي بن الحسين أن عليا # وروينا من طريق مالك وأيوب السختياني كلاهما عن نافع قال شهدت العيد مع ~~أبي هريرة فكبر في الأولى سبعا وفي الأخرى خمسا قبل القراءة # وهذا سند كالشمس وروينا من طريق معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن ~~يزيد قال كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري فسألهم سعيد ~~بن العاصي عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى # فقال ابن مسعود # يكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر ~~أربعا بعد القراءة # ومن طريق شعبة عن خالد الحذاء وقتادة كلاهما عن عبد الله بن الحارث هو ~~ابن ms0970 نوفل قال كبر ابن عباس يوم العيد في الركعة الأولى أربع تكبيرات ثم قرأ ~~ثم ركع ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الصلاة # وهذان إسنادان في غاية الصحة وبهذا تعلق أبو حنيفة قال أبو محمد أين وجد ~~لهؤلاء رضي الله عنهم أو لغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ما قاله من أن ~~يتعوذ إثر الأولى ثم يكبر ثلاثا وأنه يرفع يديه معهن # فبطل عن أن يكون له متعلق بصاحب وأطرف ذلك أمره برفع الأيدي في التكبير ~~الذي لم يصح قط أن رسول الله PageV05P083 صلى الله عليه وسلم رفع فيه يديه ~~ونهيه عن رفع الأيدي في التكبير في الصلاة حيث صح أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يرفع يديه وهكذا فليكن عكس الحقائق وخلاف السنن # وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ~~عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين قال يكبر تسعا أو إحدى عشرة أو ~~ثلاث عشرة وهذا سند في غاية الصحة # وعن جابر بن عبد الله قال التكبير في يوم العيد في الركعة الأولى أربعا ~~وفي الآخرة ثلاثا والتكبير سبع سوى تكبير الصلاة إلا أن في الطريق إبراهيم ~~بن يزيد وليس بشيء قال أبو محمد وفي هذا آثار عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يصح شيء منها منها من طريق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب ~~عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر ~~والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات # ومن طريق عمروبن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في ~~الآخرة والقراءة بعدهما كلتاهما # وهذا كله لا يصح ومعاذ الله أن نحتج بما لا يصح كمن يحتج بابن لهيعة ~~وعمرو بن شعيب إذا وافقا هواه كفعله في زكاة الإبل وغير ms0971 ذلك ويرد روايتهما ~~إذا خالفا هواه هذا فعل من لا دين له ولا يبالي بأن يضل في دين الله تعالى ~~ويضل ومنها خبر من طريق زيد بن الحباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن ~~مكحول أخبرني أبو عائشة جليس أبي هريرة أنه حضر سعيد بن العاص سأل أبا موسى ~~الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في ~~الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز قال حذيفة ~~صدق قال أبو موسى كذلك كنت أكبر بالبصرة حيث كنت عليهم # قال أبو محمد عبد الرحمن بن ثوبان ضعيف وأبو عائشة مجهول لا يدري من هو ~~ولا يعرفه أحد ولا تصح رواية عنه لأحد ولو صح لما كان فيه للحنفيين حجة ~~PageV05P084 لأنه ليس فيه ما يقولون من أربع تكبيرات في الأولى بتكبيرة ~~الإحرام وأربع في الثانية بتكبيرة الركوع ولا أن الأولى يكبر فيها قبل ~~القراءة وفي الثانية بعد القراءة بل ظاهره أربع في كلتا الركعتين في الصلاة ~~كلها كما في صلاة الجنازة # وهذا قياس عليهم لا لهم لأن تكبير الجنازة أربع فقط وهم يقولون بست في ~~كلتا الركعتين دون تكبيرتي الإحرام والركوع والقيام أو بعشر تكبيرات إن ~~عدوا فيها تكبيرة الإحرام والقيام والركوع وليس فيه رفع الأيدي كما زعموا ~~فظهر تمويههم جملة ولله تعالى الحمد # قال علي وأما مالك فإنه جعل في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وخمسا في ~~الثانية دون تكبيرة القيام وهذا غير محفوظ عن أحد من السلف # وإنما اخترنا ما اخترنا لأنه أكثر ما قيل والتكبير خير ولكل تكبيرة عشر ~~حسنات فلا يحقرها إلا محروم ولو وجدنا من يقول بأكثر لقلنا به لقول الله ~~تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ والتكبير خير بلا شك # واختيارنا هو اختيار الشافعي وأبي سليمان # ومنها ما أحدث بنو أمية من تأخير الصلاة وإحداث الأذان والإقامة وتقديم ~~الخطبة قبل الصلاة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا ~~الفربري ثنا البخاري عن أبي عاصم ويعقوب ms0972 بن إبراهيم # قال أبو عاصم أنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس # وقال يعقوب ثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة ثنا عبيد الله هو ابن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر # ثم اتفق ابن عباس وابن عمر كلاهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة قال ابن عباس وعثمان # ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع ~~عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كلهم يصلي ثم يخطب # وبالسند المذكور إلى البخاري ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام أن ابن جريج ~~أخبرهم قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا جميعا لم يكن ~~يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى # قال علي لا أذان ولا إقامة لغير الفريضة والأذان والإقامة فيهما الدعاء ~~إلى PageV05P085 الصلاة فلو أمر عليه السلام بذلك لصارت تلك الصلاة فريضة ~~بدعائه إليها # واعتلوا بأن الناس كانوا إذا صلوا تركوهم ولم يشهدوا الخطبة وذلك لأنهم ~~كانوا يلعنون علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان المسلمون يفرون وحق لهم ~~فكيف وليس الجلوس للخطبة واجبا # حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ~~أحمد بن زهير بن حرب ثنا عبد الله بن أحمد الكرماني ثنا الفضل ابن موسى ~~السيناني عن ابن جريج عن عطاء هو ابن أبي رباح عن عبد الله بن السائب قال ~~شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فصلى ثم قال عليه السلام قد ~~قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب # قال أبو محمد إن قيل إن محمد بن الصباح أرسله عن الفضل بن موسى # قلنا نعم فكان ماذا المسند زائد علما لم يكن عند المرسل فكيف وخصومنا ~~أكثرهم يقول إن المرسل والمسند سواء # وروينا من طريق ابن جريج عن عطاء قال ms0973 ليس حقا على الناس حضور الخطبة يعني ~~في العيدين . والآثار في هذا كثيرة جدا . # | 544 - مسألة - ويصليهما العبد والحر والحاضر والمسافر والمنفرد والمرأة ~~والنساء وفي كل قرية صغرت أم كبرت # كما ذكرنا إلا أن المنفرد لا يخطب وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى ~~المصلى صلوا جماعة في الجامع # لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا عنه في كلامنا في القصر في ~~صلاة السفر وصلاة الجمعة أن صلاة العيد ركعتان فكان هذا عموما لا يجوز ~~تخصيصه بغير نص وقال تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ والصلاة خير ولا نعلم ~~في هذا خلافا إلا قول أبي حنيفة إن صلاة العيدين لا تصلى إلا في مصر جامع ~~ولا حجة لهم إلا شيئا رويناه من طريق علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر ~~جامع # وقد قدمنا أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # فإن كان قول علي رضي الله عنه حجة في هذا فقد روينا من طريق عبد الرحمن ~~بن مهدي عن شعبة ثنا محمد بن النعمان عن أبي قيس عن هزيل ابن شرحبيل أن علي ~~بن أبي طالب PageV05P086 أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس أربع ركعات في ~~المسجد يوم العيد # فإن ضعفوا هذه الرواية قيل لهم هي أقوى من التي تعلقتم بها عنه أو مثلها ~~ولا فرق وكلهم مجمع على أن صلاة العيدين تصلى حيث تصلى الجمعة # وقد ذكرنا حكم الجمعة ولا فرق بين صلاة العيدين وصلاتها في المواطن وقد ~~روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما صليا العيد بالناس في المسجد ~~لمطر وقع يوم العيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز إلى المصلى ~~لصلاة العيدين فهذا أفضل وغيره يجزىء لأنه فعل لا أمر وبالله تعالى التوفيق # 545 # | مسألة ويخرج إلى المصلى النساء حتى الأبكار والحيض وغير الحيض # الحيض المصلى وأما الطواهر فيصلين مع الناس ومن لا جلباب لها فلتستعر ~~جلبابا ولتخرج فإذا أتم الإمام الخطبة فنختار له أن يأتيهن يعظهن ويأمرهن ~~بالصدقة ونستحب ms0974 ( ( ( وتستحب ) ) ) لهن الصدقة يومئذ بما تيسر حدثنا عبد ~~الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو ~~معمر هو عبد الله بن عمرو الرقي ثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري ثنا ~~أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم ~~العيد فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها # فقالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لتخرج العواتق ذوات ~~الخدور أو قال وذوات الخدور شك أيوب والحيض فيعتزل الحيض المصلى وليشهدن ~~الخير ودعوة المؤمنين # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا عيسى بن ~~يونس ثنا هشام هو ابن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أمرنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات ~~الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول ~~الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها # وبالسند المذكور إلى البخاري ثنا إسحاق هو ابن إبراهيم بن نصر ثنا عبد ~~الرزاق PageV05P087 أنا ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله ~~يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب ~~فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه ~~تلقي فيه النساء صدقة # وقلت لعطاء أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن # قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه # وبالسند المذكور إلى مسلم حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد ~~الرزاق أنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال شهدت ~~صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها ~~قبل الخطبة ثم يخطب فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه ms0975 حين ~~يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال @QB@ يا ~~أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا @QE@ ~~فتلا هذه الآية ثم قال أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها ~~منهن نعم با ( ( ( يا ) ) ) نبي الله قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم ~~فدا ( ( ( فدى ) ) ) لكن أبي وأمي فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال # فهذه آثار متواترة عنه صلى الله عليه وسلم من طريق جابر وابن عباس ~~وغيرهما بأنه عليه السلام رأى حضور النساء المصلى وأمر به فلا وجه لقول ~~غيره إذا خالفه ولا متعلق للمخالف إلا رواية عن ابن عمر أنه منعهن وقد جاء ~~عن ابن عمر خلافها ولا يجوز أن يظن بابن عمر إلا أنه إذ منعهن لم يكن بلغه ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه رجع إلى الحق كما فعل إذ سب ~~ابنه أشد السب إذ سمعه يقول نمنع النساء المساجد ليلا # ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ادعى امرؤ الإجماع ~~على صحة خروج النساء إلى العيدين وأنه لا يحل منعهن لصدق لأننا لا نشك في ~~أن كل من حضر ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أو بلغه ممن لم يحضر فقد سلم ~~ورضي وأطاع والمانع من هذا مخالف للإجماع وللسنة # 546 # | مسألة ونستحب السير إلى العيد على طريق والرجوع على آخر # يكن ذلك فلا حرج لأنه قد روي ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وليست الرواية فيه بالقوية # PageV05P088 547 # | مسألة وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة # بد ولا يصح أثر بخلاف ذلك # لأن في رواته إسرائيل وعبد الحميد بن جعفر وليسا بالقويين ولا مؤنة على ~~خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما وهنا خالفا روايتهما ~~فأما رواية إسرائيل فإنه روى عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة سمعت ~~معاوية سأل زيد بن أرقم ms0976 أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين قال ~~نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة # وروى عبد الحميد بن جعفر حدثني وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن ~~الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال ثم نزل فصلى ركعتين ~~ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فقال ابن عباس أصاب السنة # قال أبو محمد الجمعة فرض والعيد تطوع والتطوع لا يسقط الفرض # 548 # | مسألة والتكبير ليلة عيد الفطر فرض وهو في ليلة عيد الأضحى حسن # قال تعالى وقد ذكر صوم رمضان @QB@ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ~~هداكم @QE@ # فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير ويجزىء من ذلك تكبيرة # وأما ليلة الأضحى ويومه ويوم الفطر فلم يأت به أمر لكن التكبير فعل خير ~~وأجر # 549 # | مسألة ويستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى # فلا حرج ما لم يرغب عن السنة في ذلك وإن أكل يوم الأضحى قبل غدوه إلى ~~المصلى فلا بأس وإن لم يأكل حتى يأكل من أضحيته فحسن ولا يحل صيامهما ( ( ( ~~صيامها ) ) ) أصلا حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا ~~الفربري ثنا البخاري ثنا محمد PageV05P089 بن عبد الرحيم أنا سعيد بن ~~سليمان أخبرنا هشيم أنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات # قال أبو محمد يلزم من أوجب ذلك أن يوجب التمر دون غيره # روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع قال كان ابن ~~عمر يغدو يوم الفطر من المسجد ولا أعلمه أكل شيئا # وعن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود أن ابن مسعود قال لا تأكلوا قبل أن ~~تخرجوا يوم الفطر إن شئتم # وعن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال إن شاء طعم يوم الفطر ~~والأضحى وإن شاء لم يطعم # 550 # | مسألة وقبلهما ( ( ( والتنفل ) ) ) في المصلي حسن فإن لم يفعل فلا حرج ~~لأن ms0977 # فعل خير # فإن قيل قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلهما ولا بعدهما # قلنا نعم لأنه عليه السلام كان الإمام وكان مجيئه إلى التكبير لصلاة ~~العيد بلا فصل ولم ينه عليه السلام قط لا بإيجاب ولا بكراهة عن التنفل في ~~المصلى قبل صلاة العيد وبعدها ولو كانت مكروهة لبينها عليه السلام # وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد قط في ليلة على ثلاث عشرة ~~ركعة أفتكرهون الزيادة أو تمنعون منها فمن قولهم لا فيقال لهم فرقوا ولا ~~سبيل إلى فرق وروينا عن قتادة كان أبو هريرة وأنس بن مالك والحسن وأخوه ~~سعيد وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده يعني في العيدين # وعن معمر عن أيوب السختياني قال رأيت أنس بن مالك والحسن يصليان قبل صلاة ~~العيد # وعن معتمر بن سليمان عن أبيه قال رأيت أنس بن مالك والحسن وأخاه سعيدا ~~وأبا الشعثاء جابر بن زيد يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام # وعن علي بن أبي طالب أنه أتى المصلى فرأى الناس يصلون فقيل له في ذلك ~~فقال لا أكون الذي ينهى عبدا إذا صلى PageV05P090 # # | 551 - مسألة والتكبير إثر كل صلاة وفي الأضحى وفي أيام التشريق ويوم ~~عرفة # حسن كله لأن التكبير فعل خير وليس ههنا أثر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بتخصيص الأيام المذكورة دون غيرها # وروينا عن الزهري وأبي وائل وأبي يوسف ومحمد استحباب التكبير غداة عرفة ~~إلى آخر أيام التشريق عند العصر # وعن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن ~~أبي إسحاق السبيعي عن الأسود وأصحاب ابن مسعود قال كان ابن مسعود يكبر صلاة ~~الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر # قال عبد الرحمن في روايته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ~~الله أكبر الحمد لله # وعن علقمة مثل هذا وهو قول أبي حنيفة وعن ابن عمر من يوم النحر إلى صلاة ~~الصبح آخر ms0978 أيام التشريق # قال أبو محمد من قاس ذلك على تكبير أيام منى فقد أخطأ لأنه قاس من ليس ~~بحاج على الحاج ولم يختلفوا أنهم لا يقيسونهم عليهم في التلبية فيلزمهم مثل ~~ذلك في التكبير # ولا معنى لمن قال إنما ذلك في الأيام المعلومات لقول الله تعالى @QB@ ~~ويذكروا اسم الله في أيام معلومات @QE@ # وقال إن يوم النحر مجمع عليه أنه من المعلومات وما بعده مختلف فيه لأنه ~~دعوى فاسدة وما حجر الله تعالى قط ذكره في شيء من الأيام # ولا معنى لمن اقتصر بالمعلومات على يوم النحر لأن النص يمنع من ذلك بقوله ~~تعالى @QB@ على ما رزقهم من بهيمة @QE@ # وقد صح أن يوم عرفة ليس من أيام النحر وأن ما بعد يوم النحر هو من أيام ~~النحر فبطل هذا القول وبالله تعالى التوفيق # 552 # | مسألة ومن لم ي ( ( ( يخرج ) ) ) يوم الفطر ولا يوم الأضحى لصلاة ~~العيدين # لصلاتهما في اليوم الثاني وإن لم يخرج غدوة خرج ما لم تزل الشمس لأنه فعل ~~خير وقال تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ PageV05P091 # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود ثنا حفص بن عمر هو الحوضي ثنا شعبة عن جعفر ابن أبي وحشية عن أبي عمير ~~بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا ~~جاؤوا ( ( ( جاءوا ) ) ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم ~~رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم # قال أبو محمد هذا مسند صحيح وأبو عمير مقطوع على أنه لا يخفى عليه من ~~أعمامه من صحت صحبته ممن لم تصح صحبته وإنما يكون هذا علة ممن يمكن أن يخفى ~~عليه هذا والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم لثناء الله تعالى عليهم # وهذا قول أبي حنيفة والشافعي # فلو لم يخرج في الثاني من الأضحى وخرج في الثالث فقد قال به أبو حنيفة ~~وهو فعل خير لم يأت عنه نهى # 553 # | مسألة والغناء واللعب ms0979 والزفن ( ( ( يخرج ) ) ) في أيام العيدين حسن في ~~المسجد ( ( ( اليوم ) ) ) وغيره ( ( ( الثاني ) ) ) # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أنا عمرو هو ابن الحارث أن محمد بن ~~عبد الرحمن هو يتيم عروة عن عائشة قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل ~~أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعها فلما غفل غمزتها فخرجتا ~~وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو ~~يقول دونكم يا بني أرفده حتى إذا مللت قال حسبك PageV05P092 قلت نعم قال ~~فاذهبي # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني هرون بن سعيد الأيلي ~~حدثني ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن ~~أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد # وبه إلى مسلم ثنا زهير بن حرب ثنا جرير هو ابن عبد المجيد عن هشام هو ابن ~~عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني ~~النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت انظر إلى لعبهم حتى ~~كنت أنا التي انصرفت # وبه إلى مسلم حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق أنا ~~معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ( ( ( ربيع ) ) ) عن أبي هريرة قال بينما ~~الحبشة يلعبون ms0980 عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن ~~الخطاب فأهوى ( ( ( الملك ) ) ) إليهم ليحصبهم بالحصباء فقال ( ( ( بكر ) ) ~~) رسول الله صلى الله عليه ( ( ( يشهدون ) ) ) وسلم ( ( ( أنهم ) ) ) دعهم ~~( ( ( رأوا ) ) ) يا ( ( ( الهلال ) ) ) عمر ( ( ( بالأمس ) ) ) # قال أبو محمد أين يقع ( ( ( مسند ) ) ) إنكار ( ( ( صحيح ) ) ) من أنكر ~~من إنكار ( ( ( أعمامه ) ) ) سيدي هذه ( ( ( صحت ) ) ) الأمة ( ( ( صحبته ) ~~) ) بعد ( ( ( ممن ) ) ) نبيها صلى ( ( ( تصح ) ) ) الله عليه وسلم ( ( ( ~~عليهم ) ) ) أبي بكر ( ( ( حنيفة ) ) ) وعمر ( ( ( والشافعي ) ) ) رضي ( ( ~~( فلو ) ) ) الله عنهما ( ( ( يخرج ) ) ) وقد أنكر ( ( ( الثاني ) ) ) عليه ~~السلام ( ( ( الأضحى ) ) ) عليهما ( ( ( وخرج ) ) ) إنكارهما فرجعا ( ( ( ~~الثالث ) ) ) عن ( ( ( فقد ) ) ) رأيهما إلى قوله عليه ( ( ( حنيفة ) ) ) ~~السلام # # | صلاة الاستسقاء # # | 554 مسألة قال أبو محمد إن قحط الناس أو اشتد المطر حتى يؤذي فليدع ~~المسلمون في إدبار صلواتهم وسجودهم وعلى كل حال ويدعو الإمام في خطبة ~~الجمعة # قال عز وجل @QB@ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم @QE@ # وقال تعالى @QB@ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم @QE@ # فإن أراد الإمام البروز في الاستسقاء خاصة لا فيما سواه فليخرج متبذلا ~~متواضعا إلى موضع المصلى والناس معه فيبدأ فيخطب بهم خطبة يكثر فيها من ~~الاستغفار ويدعو الله عز وجل # ثم يحول وجهه إلى القبلة وظهره إلى الناس فيدعو الله تعالى رافعا يديه ~~ظهورهما إلى السماء ثم يقلب رداءه أبوثوبه الذي يتغطاه فيجعل باطنه ظاهره ~~وأعلاه أسفله وما على منكب من منكبيه على المنكب الآخر ويفعل الناس كذلك # ثم يصلي بهم ركعتين كما قلنا في صلاة العيد سواء سواء بلا أذان ولا إقامة ~~إلا أن PageV05P093 صلاة الاستسقاء يخرج فيها المنبر إلى المصلى ولا يخرج ~~في العيدين فإذا سلم انصرف وانصرف الناس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا ~~إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا ابن أبي ذئب عن ~~الزهري عن عباد بن تميم عن عمه هو عبد الله بن زيد الأنصاري قال رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل ~~القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة ms0981 # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~عبيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله ب أبي كنانة عن ~~أبيه قال سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ~~فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا فجلس على ~~المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه لكن لم يزل في التضرع والدعاء والتكبير وصلى ~~ركعتين كما كان يصلي في العيد # قال أبو محمد أما الاستغفار فلقول الله تعالى @QB@ استغفروا ربكم إنه كان ~~غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل ~~لكم أنهارا @QE@ # وتحويل الرداء يقتضي ما قلناه وهذا كله قول أصحابنا وقال مالك بتقديم ~~الخطبة # وقال الشافعي صلاة الاستسقاء كصلاة العيد # وقد روينا عن السلف خلاف هذا ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي ~~أن ابن الزبير بعث إلى عبد الله بن يزيد هو الخطمي أن يستسقي بالناس فخرج ~~فاستسقى بالناس وفيهم البراء بن عازب وزيد بن أرقم فصلى ثم خطب قال أبو ~~محمد لعبد الله بن يزيد هذا صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم # وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يكبرون في الاستسقاء والفطر ~~والأضحى سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ويصلون قبل الخطبة ويجهرون ~~بالقراءة ولكن في الطريق إبراهيم بن أبي يحيى وهو أيضا منقطع # وروينا أن عمر خرج إلى المصلى فدعا في الاستسقاء ثم انصرف ولم يصل # قال أبو محمد ولا يمنع اليهود ولا المجوس ولا النصارى من الخروج إلى ~~الاستسقاء للدعاء فقط ولا يباح لهم إخراج ناقوس ولا شيء يخالف دين الإسلام ~~وبالله تعالى التوفيق # PageV05P094 # | صلاة الكسوف # 555 # | مسألة صلاة الكسوف # كسائر التطوع وهذا في كسوف الشمس وفي كسوف القمر أيضا حدثنا عبد الرحمن ~~بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ms0982 ثنا البخاري ثنا أبو معمر ثنا ~~عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري ثنا يونس هو ابن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة ~~قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى ~~انتهى إلى المسجد فثاب الناس فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس ~~والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذلك فصلوا ~~وادعوا حتى يكشف ما بكم وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له ~~إبراهيم فقال ناس في ذلك # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن ~~علي ثنا يزيد هو ابن زريع ثنا يونس هو ابن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة كنا ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر رداءه ~~من العجلة فقام إليه الناس فصلى ركعتين كما يصلون فلما انجلت خطبنا فقال إن ~~الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان ~~لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا حتى ينجلي # وروينا نحو هذا أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاصي يوم مات إبراهيم ابن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن فيه تطويل الركوع والسجود والقيام # فأخذ بهذا طائفة من السلف منهم عبد الله بن الزبير صلى في الكسوف ركعتين ~~PageV05P095 كسائر الصلوات فإن قيل قد خطأه أخوه عروة # قلنا عروة أحق بالخطأ لأن عبد الله صاحب وعروة ليس بصاحب وعبد الله عمل ~~بعلم وأنكر عروة ما لم يعلم وبهذا يقول أبو حنيفة قال أبو محمد وهذا الوجه ~~يصلي لكسوف الشمس ولكسوف القمر في جماعة ولو صلى ذلك عند كل آية تظهر من ~~زلزلة أو نحوها لكان حسنا لأنه فعل خير وإن شاء صلى ركعتين ويسلم ثم ركعتين ~~ويسلم هكذا حتى ينجلي الكسوف في الشمس والقمر والآيات كما ذكرنا # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن ms0983 السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود ثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ثنا الحارث بن عمير البصري عن ~~أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى ~~انجلت # وروينا أيضا قوله عليه السلام فصلوا حتى تنجلي عن أبي بكرة كما ذكرنا ~~آنفا وعن المغيرة بن شعبة وعن ابن عمر وأبي مسعود بأسانيد في غاية الصحة ~~وهذا اللفظ يقتضي ما ذكرنا وهذا قول طائفة من السلف روينا من طريق وكيع عن ~~سفيان الثوري والربيع بن صبيح وقال سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي ~~وقال الربيع عن الحسن ثم اتفق الحسن وإبراهيم قالا PageV05P096 جميعا في ~~الكسوف صلى ركعتين ركعتين وإن شاء ذكر الله تعالى ودعا بعد أن يكبر قائما ~~فإذا انجلى الكسوف قرأ وركع ركعتين هذا في الشمس والقمر والآيات أيضا حدثنا ~~عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ~~ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد ~~الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير أبي العلاء عن عبد الرحمن ~~بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرمي بأسهم لي ~~في المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتها ~~وقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ~~قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ~~ويدعو حتى حسر عنها فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين # وإن شاء لكسوف الشمس خاصة إن كسفت بعد صلاة المغرب ( ( ( الفجر ) ) ) إلى ~~أن يصلي الظهر صلى ركعتين كما قدمنا # وإن كسفت من بعد صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب صلى أربع ركعات كصلاة ~~الظهر أو العصر وفي كسوف القمر خاصة إن كسفت ( ( ( كسف ) ) ) بعد ms0984 صلاة ~~المغرب إلى أن تصلى العشاء الآخرة صلى ثلاث ركعات كصلاة المغرب # وإن كسفت ( ( ( كسف ) ) ) بعد صلاة العتمة إلى الصبح صلى أربعا كصلاة ~~العتمة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا ~~محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ثنا خالد هو الحذاء ~~عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه فزعا حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي بنا حتى ~~انجلت فلما انجلت قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت ~~عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ~~ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى وإن PageV05P097 الله إذا تجلى لشيء من ~~خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة # فإن قيل إن أبا قلابة قد روى هذا الحديث عن رجل عن قبيصة العامري # قلنا نعم فكان ماذا وأبو قلابة قد أدرك النعمان فروى هذا الخبر عنه # ورواه أيضا عن آخر فحدث بكلتا روايتيه ولا وجه للتعلل بمثل هذا أصلا ولا ~~معنى له # وإن شاء في كسوف الشمس خاصة صلى ركعتين في كل ركعة ركعتان يقرأ ثم يركع ~~ثم يرفع فيقرأ # ثم يركع ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين # ثم يقوم فيركع أخرى في كل ركعة ركعتان كما وصفنا ثم يسجد سجدتين ثم يجلس ~~ويتشهد ويسلم # وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ~~عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة ~~البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما ms0985 طويلا وهو دون القيام الأول ~~ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو ~~دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام ~~قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ~~ثم سجد ثم انصرف # وذكر باقي الخبر # وروينا أيضا مثله عن عائشة رضي الله عنها وإن شاء صلى في كسوف الشمس خاصة ~~ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات يقرأ ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ثم ~~يركع ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيركع أيضا ~~ركعة فيها ثلاث ركعات كما ذكرنا ثم يرفع ثم يسجد ثم يجلس ويتشهد ويسلم # PageV05P098 وقد روينا ما يظن فيه هذا الفعل عن ابن عباس روينا من طريق ~~حماد بن سلمة أنا قتادة عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه صلى في ~~زلزلة بالبصرة قام بالناس فكبر أربعا ثم قرأ ثم كبر وركع ثم رفع رأسه فكبر ~~أربعا # ثم قرأ ما شاء الله أن يقرأ ثم كبر فركع # ومن طريق معمر عن قتادة وعاصم الأحول كلاهما عن عبد الله بن الحارث عن ~~ابن عباس أنه صلى بالبصرة في الزلزلة فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه ~~فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم سجد ثم صلى ~~الثانية كذلك فصار ثلاث ركعات في أربع سجدات # وقال هكذا صلاة الآيات # قال قتادة صلى حذيفة بالمدائن بأصحابه مثل صلاة ابن عباس في الآيات ثلاث ~~ركعات ثم سجد سجدتين وفعل في الأخرى مثل ذلك # ومن طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ~~عائشة أم المؤمنين قالت صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات وإن شاء صلى في ~~كسوف الشمس خاصة ركعتين في كل ركعة أربع ركعات يقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ~~ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ثم ms0986 يرفع فيقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقول سمع ~~الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين ثم يفعل في الثانية كذلك أيضا سواء سواء ثم ~~يجلس ويتشهد ويسلم حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ~~بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن علية عن سفيان الثوري عن حبيب هو ابن أبي ثابت ~~عن طاوس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ~~ثماني ركعات في أربع سجدات وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك وبه إلى مسلم ثنا ~~محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري ثنا حبيب هو ابن ~~أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف ~~قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال والأخرى ~~مثلها # وهو قول علي كما ذكرنا # وقد فعله أيضا ابن عباس وحبيب بن أبي ثابت PageV05P099 روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن ابن جريج أن سليمان الأحول أخبره أن طاوسا أخبره أن ابن عباس صلى ~~إذ كسفت الشمس على ظهر صفة زمزم ركعتين في كل ركعة أربع ركعات # وعن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت أنه صلى في كسوف الشمس ركعتين في ~~كل ركعة أربع ركعات كما روى # وإن شاء صلى في كسوف الشمس خاصة ركعتين في كل ركعة خمس ركعات يقرأ ثم ~~يركع ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ~~ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم الثانية كذلك أيضا ثم ~~يجلس ويتشهد ويسلم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق ~~ابن إبراهيم هو ابن راهويه ثنا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة ms0987 ~~في صلاة الآيات عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات # ورويناه أيضا مبينا في كسوف الشمس بصفة العمل كذلك من طريق أبي بن كعب # ومن طريق وكيع عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن علي بن أبي طالب ~~صلى في كسوف عشر ركعات في أربع سجدات قال أبو محمد كل هذا في غاية الصحة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن عمل به من صاحب أو تابع # وروى عن العلاء بن زياد العدوي وهو من كبار التابعين أن صفة صلاة الكسوف ~~أن يقرأ ثم يركع فإن لم تنجل ركع ثم رفع فقرأ هكذا أبدا حتى تنجلي فإذا ~~انجلت سجد ثم ركع الثانية # وعن إسحاق بن راهويه نحو هذا # PageV05P100 قال أبو محمد لا يحل الاقتصار على بعض هذه الآثار دون بعض ~~لأنها كلها سنن ولا يحل النهي عن شيء من السنن # فأما مالك فإنه في اختياره بعض ما روى من طريق ابن عباس وعائشة رضي الله ~~عنهما وتقليد أصحابه له في ذلك هادمون أصلا لهم كبيرا وهو أن الثابت عن ~~عائشة وابن عباس خلاف ما رويا مما اختاره مالك كما أوردنا آنفا # ومن أصلهم أن الصاحب إذا صح عنه خلاف ما روى كان ذلك دليلا على نسخه لأنه ~~لا يترك ما روى إلا لأن عنده علما بسنة هي أولى من التي ترك وهذا مما ~~تناقضوا فيه # وأما أبو حنيفة ومن قلده فإنهم عارضوا سائر ما روي بأن قالوا لم نجد في ~~الأصول صفة شيء من هذه الأعمال # قال أبو محمد وهذا ضلال يؤدي إلى الانسلاخ من الإسلام لأنهم مصرحون بأن ~~لا يؤخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ولا يطاع له أمر إلا حتى يوجد ~~في سائر الديانة حكم آخر مثل هذا الذي خالفوا ومع هذا فهو حمق من القول # وليت شعري من أين وجب أن لا تؤخذ لله شريعة ms0988 إلا حتى توجد أخرى مثلها وإلا ~~فلا وما ندري هذا يجب لا بدين ولا بعقل ولا برأي سديد ولا بقول متقدم وما ~~هم بأولى من آخر قال بل لا آخذ بها حتى أجد لها نظيرين أو من ثالث قال لا ~~حتى أجد لها ثلاث نظائر والزيادة ممكنة لمن لا دين له ولا عقل ولا حياء ثم ~~نقضوا هذا فجوزوا صلاة الخوف كما جوزوها ولم يجدوا لها في الأصول نظيرا في ~~أن يقف المأموم في الصلاة بعد دخوله فيها مختارا للوقوف لا يصلي بصلاة ~~إمامه ولا يتم ما بقي عليه # وجوزوا البناء في الحدث ولم يجدوا في الأصول لها نظيرا أن يكون في صلاته ~~بلا طهارة ثم لا يعمل عمل صلاته ولا هو خارج عنها والقوم لا يبالون بما ~~قالوا # وقال أبو حنيفة ومالك لا يجهر في صلاة الكسوف وقال من احتج لهم لو جهر ~~فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرف بما قرأ # قال أبو محمد هذا احتجاج فاسد وقد عرف ما قرأ # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا محمد PageV05P101 بن مهران هو الرازي ثنا الوليد بن مسلم ثنا ~~ابن نمر عبد الرحمن سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جهر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود ثنا العباس بن الوليد بن مزيد ( ( ( يزيد ) ) ) أخبرني أبي ~~ثنا الأوزاعي أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها في صفتها لصلاة الكسوف # قال أبو محمد قطع عائشة وعروة والزهري والأوزاعي بأنه عليه السلام جهر ~~فيها أولى من ظنون هؤلاء الكاذبة وقد روينا من طريق أبي بن كعب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قرأ في أول ركعة من صلاة الكسوف سورة من الطول # فإن قيل إن سمرة ms0989 روى فقال إنه عليه السلام صلى في الكسوف لا نسمع له صوتا # قلنا هذا لا يصح لأنه لم يروه إلا ثعلبة بن عباد العبدي وهو مجهول ثم لو ~~صح لم تكن لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يجهر وإنما فيه لا ~~نسمع له صوتاوصدق سمرة في أنه لم يسمعه ولو كان بحيث يسمعه لسمعه كما سمعته ~~عائشة رضي الله عنها التي كانت قريبا من القبلة في حجرتها وكلاهما صادق ثم ~~لو كان فيه لم يجهر لكان خبر عائشة زائدا على ما في خبر سمرة والزائد أولى ~~أو لكان كلا الأمرين جائزا لا يبطل أحدهما الآخر فكيف وليس فيه شيء من هذا # قال أبو محمد ولا نعلم اختيار المالكيين روى عمله عن أحد من الصحابة رضي ~~الله عنهم ببيان اقتصاره على ذلك العمل # فإن قيل كيف تكون هذه الأعمال صحاحا كلها وإنما صلاها عليه السلام مرة ~~واحدة إذ مات إبراهيم # قلنا هذا هو الكذب والقول بالجهل حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن ~~معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبدة بن عبد الرحيم أنا سفيان بن عيينة عن ~~يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله PageV05P102 صلى الله ~~عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات وأربع سجدات # فهذه صلاة كسوف كانت بمكة سوى التي كانت بالمدينة وما رووا قط عن أحد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة # وكسوف الشمس يكون متواترا بين كل كسوفين خمسة أشهر قمرية فأي نكرة في أن ~~يصلي عليه السلام فيه عشرات من المرات في نبوته PageV05P103 وأما اقتصارنا ~~على ما وصفنا في صلاة كسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~الليل والنهار مثنى مثنى فلا يجوز أن تكون صلاة إلا مثنى مثنى إلا صلاة جاء ~~نص جلي صحيح بأنها أقل من مثنى أو أكثر من مثنى كما جاء في كسوف الشمس ~~فيوقف عند ذلك ولا تضرب الشرائع ms0990 بعضها ببعض بل كلها حق # وإنما قلنا بصلاة الكسوف القمري والآيات في جماعة لقول رسول ا صلى الله ~~عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين # ويصليها النساء والمنفرد والمسافرون كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # # | سجود القرآن # في القرآن أربع عشرة سجدة أولها في آخر خاتمة سورة الأعراف # ثم في الرعد # ثم في النحل # ثم في @QB@ سبحان @QE@ # ثم في @QB@ كهيعص @QE@ # ثم في الحج في الأولى وليس قرب آخرها سجدة # ثم في # ثم في # ثم في @QB@ الم تنزيل @QE@ # ثم في @QB@ ص @QE@ # ثم في @QB@ حم @QE@ # ثم في @QB@ والنجم @QE@ في آخرها PageV05P105 # ثم في @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ عند قوله تعالى @QB@ لا يسجدون @QE@ # ثم في @QB@ اقرأ باسم ربك @QE@ في آخرها # وليس السجود فرضا لكنه فضل # ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع # وفي غير الصلاة في كل وقت وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها إلى القبلة ~~وإلى غير القبلة # وعلى طهارة وعلى غير طهارة # فأما السجدات المتصلة إلى @QB@ الم تنزيل @QE@ فلا خلاف فيها ولا في ~~مواضع السجود منها إلا في سورة النمل فإن كثيرا من الناس قالوا موضع السجدة ~~فيها عند تمام قراءتك @QB@ رب العرش العظيم @QE@ # وقال بعض الفقهاء بل في تمام قراءتك @QB@ وما تعلنون @QE@ # وبهذا نقول لأنه أقرب إلى موضع ذكر السجود والأمر به والمبادرة إلى فعل ~~الخير أولى # قال تعالى @QB@ وسارعوا ( ( ( سارعوا ) ) ) إلى مغفرة من ربكم @QE@ # وقالت طائفة في الحج سجدة ثانية قرب آخرها عند قوله تعالى @QB@ وافعلوا ~~الخير لعلكم تفلحون @QE@ # ولا نقول بهذا في الصلاة ألبتة لأنه لا يجوز أن يزاد في الصلاة سجود لم ~~يصح به نص والصلاة تبطل بذلك وأما في غير الصلاة فهو حسن لأنه فعل خير # وإنما لم نجزه في الصلاة لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا أجمع عليها وإنما جاء فيها أثر مرسل # وصح عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها وروى أيضا ~~عن أبي موسى الأشعري روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن ms0991 سعد بن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سمعت عبد الله بن ثعلبة يقول صليت خلف عمر بن ~~الخطاب فسجد في الحج سجدتين # وعن مالك عن عبد الله بن دينار رأيت عبد الله بن عمر سجد في الحج سجدتين # وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وأباه عمر كانا يسجدان في الحج ~~سجدتين # وقال ابن عمر لو سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الآخرة أحب إلي # وقال عمر إنها فضلت بسجدتين # وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير ~~بن نفير عن أبيه أن أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين # PageV05P106 وروى أيضا عن علي بن أبي طالب وأبي موسى وعبد الله بن عمرو ~~بن العاصي # قال أبو محمد أين المهولون من أصحاب مالك وأبي حنيفة بتعظيم خلاف الصاحب ~~الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة # وقد خالفوا ههنا فعل عمر بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف ومعه طوائف ~~ممن ذكرنا ومعهم حديث مرسل بمثل ذلك وطوائف من التابعين ومن بعدهم وبه يقول ~~الشافعي # وأما نحن فلا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ~~قالوا قد جاء عن ابن عباس في هذا خلاف # قلنا ليس كما تقولون إنما جاء عن ابن عباس السجود عشر # وقد جاء عنه ليس في ص سجدة # فبطل أن يصح عنه خلاف في هذا بل قد صح عنه السجود في الحج سجدتين كما ~~روينا من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن ابن عباس قال فضلت ~~سورة الحج على القرآن بسجدتين # واختلف أفي ص سجدة أم لا # وإنما قلنا بالسجود فيها لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~السجود فيها وقد ذكرناه قبل هذا في سجود الخطيب يوم الجمعة يقرأ السجدة # واختلف في السجود في حم # فقالت طائفة السجدة عند تمام قوله تعالى @QB@ إن كنتم إياه تعبدون @QE@ ~~وبه نأخذ # وقالت طائفة بل عند قوله ms0992 @QB@ وهم لا يسأمون @QE@ # وإنما اخترنا ما اخترنا لوجهين أحدهما أن الآية التي يسجد عندها قبل ~~الأخرى والمسارعة إلى الطاعة أفضل # والثاني أنه أمر بالسجود واتباع الأمر أولى # وقال بعض من لم يوفق للصواب وجدنا السجود في القرآن إنما هو في موضع ~~الخبر لا في موضع الأمر قال أبو محمد وهذا هو أول من خالفه لأنه وسائر ~~المسلمين يسجدون في الفرقان في قوله تعالى @QB@ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ~~قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا @QE@ وهذا أمر لا خبر # وفي قراءة الكسائي وهي إحدى القراءات الثابتة @QB@ ألا يسجدوا لله الذي ~~يخرج الخبء في السماوات والأرض @QE@ إلى آخر الآية بتخفيف ألا بمعنى ألا يا ~~قوم اسجدوا وهذا أمر # وفي النحل عند قوله تعالى @QB@ ويفعلون ما يؤمرون @QE@ # وقد وجدنا ذكر السجود بالخبر ( ( ( بالخير ) ) ) لا سجود فيه عند أحد وهو ~~قوله تعالى في آل عمران @QB@ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ~~آيات الله آناء الليل وهم يسجدون @QE@ PageV05P107 # وفي قوله تعالى @QB@ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما @QE@ # فصح أن القوم في تخليط لا يحصلون ما يقولون وروينا عن وكيع عن أبيه عن ~~أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان أصحاب ابن مسعود يسجدون ~~بالأولى من الآيتين # وكذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي # وهو قول مالك وأبي سليمان # وصح عن ابن مسعود وعلي أنهما كانا لا يريان عزائم السجود من هذه ~~المذكورات إلا @QB@ الم @QE@ و @QB@ حم @QE@ وكانا يريانهما أوكد من سواهما # وقال مالك لا سجود في شيء من المفصل # وروى ذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت وخالفهما آخرون من الصحابة كما نذكر ~~إن شاء الله تعالى بعد أن نقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود ~~فيها ولا حجة في أحد دونه ولا معه حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ~~ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن ms0993 جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي ~~قال سمعت الأسود بن يزيد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ~~@QB@ والنجم @QE@ فسجد فيها # حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ~~أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا مسدد ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان ~~الثوري عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في @QB@ والنجم @QE@ و @QB@ اقرأ باسم ربك @QE@ # وبه يأخذ جمهور السلف # وروينا من طريق مالك عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب ~~قرأ لهم @QB@ والنجم إذا هوى @QE@ فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى وأنه ~~فعل ذلك في الصلاة بالمسلمين # وعن أبي عثمان النهدي أن عثمان بن عفان قرأ في صلاة العشاء ب @QB@ والنجم ~~@QE@ فسجد في آخرها ثم قام فقرأ ب @QB@ والتين والزيتون @QE@ فركع وسجد ~~فقرأ سورتين في PageV05P108 ركعة ومن طريق سفيان الثوري عن عاصم بن أبي ~~النجود عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال العزائم أربع @QB@ الم تنزيل ~~@QE@ و @QB@ حم @QE@ السجدة # @QB@ والنجم @QE@ و @QB@ اقرأ باسم ربك @QE@ # وعن شعبة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال عزائم ~~السجود أربع @QB@ الم تنزيل @QE@ و @QB@ حم @QE@ # @QB@ والنجم @QE@ # @QB@ اقرأ ( ( ( واقرأ ) ) ) باسم ربك @QE@ وعن سليمان بن موسى وأيوب ~~السختياني كلاهما عن نافع مولى ابن عمر قال إن ابن عمر كان إذا قرأ بالنجم ~~سجد # وعن المطلب بن أبي وداعة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجم ~~ولم أسجد وكان مشركا حينئذ # قال فلن أدع السجود فيها أبدا # أسلم المطلب يوم الفتح فهذا عمر وعثمان وعلي بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ~~وهم يشنعون أقل من هذا وبالسجود فيها يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان ~~وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود وغيرهم # قال أبو محمد واحتج المقلدون لمالك بخبر رويناه من طريق يزيد بن ms0994 عبد الله ~~بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم @QB@ والنجم @QE@ فلم يسجد فيها قال أبو محمد لا حجة لهم في هذا ~~فإنه لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سجود فيها وإنما في هذا ~~الخبر حجة على من قال إن السجود فرض فقط # وهكذا نقول إن السجود ليس فرضا لكن إن سجد فهو أفضل وإن ترك فلا حرج ما ~~لم يرغب عن السنة # وأيضا فإن راوي هذا الخبر قد صح عن مالك أنه لا يعتمد على روايته وهو ابن ~~قسيط فالآن صارت روايته حجة في إبطال السنن على أنه ليس فيها شيء مما ~~يدعونه # وموهوا أيضا بخبر رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد بن بكر هو ابن عبد ~~الله المزني أن أبا سعيد الخدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يسجد بمكة بالنجم PageV05P109 فلما قدم المدينة رأى أبو سعيد فيما يرى ~~النائم كأنه يكتب سورة ص فلما أتى على السجدة سجدت الدواة والقلم والشجر ~~وما حوله من شيء # قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد فيها وترك النجم # فهذا خبر لا يصح لأن بكرا لم يسمعه من أبي سعيد والله أعلم ممن سمعه إلا ~~أنه قد صح بطلان هذا الخبر بلا شك لما رويناه آنفا من قول أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بهم في النجم وأبو هريرة متأخر الإسلام ~~إنما ( ( ( وإنما ) ) ) أسلم بعد فتح خيبر وفي هذا الخبر أن ترك السجود ~~فيها كان إثر قدومه عليه السلام المدينة وهذا باطل وموهوا بخبر رويناه من ~~طريق مطر الوراق يذكره عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يسجد في المفصل مذ قدم المدينة # وهذا باطل بحت لما ذكرنا من حديث أبي هريرة ولما نذكره إثر هذا إن شاء ~~الله تعالى وعلة هذا الخبر هو أن مطرا سيء الحفظ # ثم لو صح ms0995 لكان المثبت أولى من النافي ولا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان ~~بحضرة الصحابة بالمدينة وبالله تعالى التوفيق # وذكروا أحاديث مرسلة ساقطة لا وجه للاشتغال بها لما ذكرنا # وأما إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك فإن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا ~~قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسلم بن إبراهيم ~~ومعاذ بن فضالة قالا ثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال رأيت أبا هريرة سجد في إذا السماء انشقت ~~فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد قال لو لم أر النبي صلى الله عليه وسلم سجد ~~لم أسجد بها # ومن طريق مالك أيضا عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ~~أبي هريرة بمثله # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو ~~الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة ~~قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ ~~و @QB@ اقرأ باسم ربك @QE@ # قال أبو محمد هذا يكذب رواية مطر التي احتجوا بها # ومن طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد ~~الرحمن الأعرج عن أبي هريرة سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في @QB@ إذا ~~السماء انشقت @QE@ و @QB@ اقرأ باسم ربك @QE@ PageV05P110 # ورويناه من طرق كثيرة متواترة كالشمس اكتفينا منها بهذا # وبهذا يأخذ عامة السلف روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن ~~مهدي والمعتمر بن سليمان كلهم قال ثنا قرة هو ابن خالد عن محمد بن سيرين عن ~~أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر في @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ ومن هو خير ~~منهما # زاد عبد الرحمن والمعتمر و @QB@ اقرأ باسم ربك @QE@ # وهذا أثر ms0996 كالشمس صحة # وقد ذكرنا عن علي وابن مسعود آنفا عزائم السجود @QB@ الم @QE@ و ( ( ( ~~وحم ) ) ) @QB@ حم ( ( ( والنجم ) ) ) @QE@ 35 وال ( ( ( واقرأ ) ) ) و ~~@QB@ اقرأ باسم ربك @QE@ # ومن طريق شعبة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين قرأ عمار بن ياسر @QB@ ~~إذا السماء انشقت @QE@ وهو يخطب فنزل فسجد # وعن الثقات أيوب وعبيد الله بن عمر وسليمان بن موسى عن نافع أن ابن عمر ~~كان يسجد في @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ و @QB@ اقرأ باسم ربك @QE@ # وهو قول أصحاب ابن مسعود وشريح والشعبي وعمر بن عبد العزيز أمر الناس ~~بذلك والشعبي وأبي حنيفة والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ~~وداود وأصحابهم وأصحاب الحديث # وأما سجودها على غير وضوء وإلى غير القبلة كيف ما يمكن فلأنها ليست صلاة ~~وقد قال عليه السلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فما كان أقل من ركعتين ~~فليس صلاة إلا أن يأتي نص بأنه صلاة كركعة الخوف والوتر وصلاة الجنازة ولا ~~نص في أن سجدة التلاوة صلاة # وقد روى عن عثمان رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب تومىء ( ( ( تومئ ) ~~) ) الحائض بالسجود قال سعيد وتقول رب لك سجدت # وعن الشعبي جوازها إلى غير القبلة # # | سجود الشكر # PageV05P111 # | 557 - مسألة سجود الشكر حسن # إذا وردت لله تعالى على المرء نعمة فيستحب # وقد قال الله تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ # ولم يأت عنه نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم # بل قد حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ~~ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا ~~الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي قال ثنا الوليد بن هشام المعيطي ثنا معدان بن ~~أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ~~له أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة أو قلت ما أحب الأعمال إلى الله تعالى ~~فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال عليك بكثرة السجود ~~لله تعالى فإنك لا تسجد لله سجدة ms0997 إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك ~~بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته # فقال مثل ما قال لي ثوبان # قال أبو محمد الوليد بن هشام من كبار أصحاب عمر بن عبد العزيز لفضله ~~وعمله وباقي الإسناد أشهر من أن يسأل عنهم # وليس لأحد أن يقول إن هذا السجود إنما هو سجود الصلاة خاصة ومن أقدم على ~~هذا فقد قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله بل كذب عليه إذ ~~أخبر عن مراده بالغيب والظن الكاذب # وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه لما جاءه فتح اليمامة سجد # وعن علي بن أبي طالب أنه لما وجد ذو الثدية في القتلى سجد إذ عرف أنه في ~~الحزب المبطل وأنه هو المحق # وصح عن كعب بن مالك في حديث تخلفه عن تبوك أنه لما تيب عليه سجد # ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة أصلا ولا مغمز في خبر كعب ألبتة PageV05P112 # # | كتاب الجنائز # # | صلاة الجنائز وحكم الموتي # # | 558 - مسألة - غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض # ولا يجوز أن يكون الكفن إلا حسنا على قدر الطاقة وكذلك الصلاة عليه حدثنا ~~عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ~~إسماعيل هو ابن أبي أويس ثنا مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ~~أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ~~ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وذكر الحديث ~~فأمر عليه السلام بغسلها وأمره فرض ما لم يخرجه عن الفرض نص آخر # ولا خلاف في أن حكم الرجل والمرأة في ذلك سواء # وإيجاب الغسل هو قول الشافعي وداود والعجب ممن لا يرى غسل الميت فرضا وهو ~~عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وعمل أهل الإسلام مذ أوله إلى الآن ~~حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن ms0998 محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا هرون بن عبد الله ثنا حجاج ~~بن محمد الأعور قال قال ابن جريج أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ~~يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن ~~في كفن غير طائل فقال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه # وروينا عن ابن مسعود أنه أوصى أن يكفن في حلة بمائتي درهم وعن ابن سيرين ~~كان يقال من ولي أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في أكفانهم وعن حذيفة لا ~~تغالوا في الكفن اشتروا لي ثوبين نقيين PageV05P113 قال أبو محمد هذا تحسين ~~للكفن وإنما كره المغالاة فقط وعن أبي سعيد الخدري أنه قال لأنس وابن عمر ~~ولغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احملوني على قطيفة قيصرانية ~~وأجمروا علي أوقية مجمر وكفنوني في ثيابي التي أصلي فيها وفي قبطية في ~~البيت معها # والذي روى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أن يغسل الثوب الذي عليه ~~ويكفن فيه وفي ثوبين آخرين تحسين للكفن وحتى لو كان خلاف لوجب الرد إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # 559 # | مسألة ومن لم يغسل ولا كفن حتى دفن وجب إخراجه حتى يغسل # بد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان هو ابن عيينة قال عمرو بن دينار ~~سمعت جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ~~أبي بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه ~~وألبسه قميصا # قال أبو محمد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل والكفن ليس محدودا ~~بوقت فهو فرض أبدا وإن تقطع الميت ولا فرق بين تقطعه بالبلى وبين تقطعه ~~بالجراح والجدري لا يمنع شيء من ذلك من غسله وتكفينه 560 # | مسألة ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة # ولا عند ms0999 طلوع الشمس حتى ترتفع # ولا حين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال # ولا حين ابتداء أخذها في الغروب ويتصل ذلك بالليل إلى طلوع الفجر الثاني # والصلاة جائزة عليه في هذه الأوقات كلها حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد ~~بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج بن محمد الأعور عن ~~ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خطب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فزجر أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك # قال أبو محمد كل من دفن ليلا منه عليه السلام ومن أزواجه ومن أصحابه رضي ~~الله عنهم فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف زحام أو خوف الحر على من ~~PageV05P114 حضر وحر المدينة شديد أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ~~ليلا لا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك روينا من طريق يحيى بن ~~سعيد القطان ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره الدفن ~~ليلا حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ثنا عبد الله ~~بن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه سمعت عقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي فيها أو أن نقبر فيهن ~~موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ~~الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب # قال أبو محمد قد بينا قبل أن الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات إنما هي ~~التطوع المتعمد ابتداؤه قصدا إليه # وكذلك كل صلاة فرض مقضية تعمد تركها إلى ذلك الوقت وهو يذكرها فقط لا كل ~~صلاة مأمور بها أو مندوب إليها وبالله تعالى التوفيق # 561 # | مسألة والصلاة على موتى المسلمين فرض حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا # محمد ms1000 بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمود بن غيلان أنا أبو داود هو ~~الطيالسي ثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب سمعت عبد الله بن أبي ~~قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل من الأنصار ليصلي ~~عليه فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناوذكر الحديث # فهذا أمر بالصلاة عليه عموما وروى مثل ذلك أيضا في الغال # 562 # | مسألة حاشا المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله عز وجل في ~~المعركة خاصة فإنه لا يغسل ولا يكفن لكن يدفن بدمه وثيابه إلا أنه ينزع عنه ~~السلاح فقط # وإن صلى عليه فحسن وإن لم يصل عليه فحسن فإن حمل عن المعركة وهو حي فمات ~~غسل وكفن وصلى عليه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا ~~الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث هو ابن سعد حدثني ابن ~~شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أنه ذكر قتلى أحد ~~وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم ~~يصل عليهم # PageV05P115 وبه أيضا إلى الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي ~~الخير عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ~~فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر وذكر الحديث قال أبو ~~محمد فخرج هؤلاء عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفن والغسل والصلاة ~~وبقي سائر من قتله مسلم أو باغ أو محارب أو رفع عن المعركة حيا على حكم ~~سائر الموتى وذهب أبو حنيفة إلى أن يصلي عليهم قال أبو محمد ليس يجوز أن ~~يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر بل كلاهما حق مباح وليس هذا مكان نسخ لأن ~~استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المبطون والمطعون والغريق والحريق ~~وصاحب ذات ms1001 الجنب وصاحب الهدم والمرأة تموت بجمع شهداء كلهم # ولا خلاف في أنه عليه السلام كفن في حياته وغسل من مات فيهم من هؤلاء ~~وبالله تعالى التوفيق # وقد كان عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم شهداء فغسلوا وكفنوا وصلى عليهم # ولا يصح في ترك المجلود أثر لأن راوية علي بن عاصم وليس بشي ( ( ( بشيء ) ~~) ) # 563 # | مسألة وإعماق حفير القبر فرض ودفن المسلم فرض وجائز دفن الاثنين # والثلاثة في قبر واحد ويقدم أكثرهم قرآنا # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~معمر ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي قال سمعت حميدا هو ابن هلال عن سعد ~~بن هشام بن عامر عن أبيه قال لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين ~~فأصاب الناس جراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا ~~وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا # وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان هو ~~الثوري عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال شكونا إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل ~~إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمقوا وأحسنوا ~~وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر PageV05P116 واحد قدموا ( ( ( وقدموا ) ) ~~) أكثرهم قرآنا فلم يعذرهم عليه السلام في الإعماق في الحفر حدثنا عبد ~~الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد ~~الله بن يوسف ثنا الليث هو ابن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن ~~مالك عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين ~~الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا ~~أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد # 564 # | مسألة ودفن الكافر الحربي وغيره فرض حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله # ثنا ms1002 إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن محمد سمع ~~روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد ~~قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث # وقد صح نهيه عليه السلام عن المثلة # وترك الإنسان لا يدفن مثلة # وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذ قتل بني قريظة بأن تحفر ~~خنادق ويلقوا فيها حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ~~شعيب أنا عبد الله بن سعيد ثنا يحيى هو ابن القطان عن سفيان الثوري عن أبي ~~إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب قال قلت للنبي صلى الله ~~عليه وسلم أن عمك الضال قد مات فمن يواريه قال اذهب فوار أباكوذكر باقي ~~الحديث ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي سنان عبد الله ~~بن سنان عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رجل فينا مات نصرانيا وترك ابنه ~~قال ينبغي أن يمشي معه ويدفنه قال سفيان وسمعت حماد بن أبي سفيان يحدث عن ~~الشعبي أن أم الحارث بن أبي ربيعة ماتت وهي نصرانية فشيعها أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم # 565 # | مسألة وأفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل يلف فيها # PageV05P117 لا يكون فيها قميص ولا عمامة ولا سراويل ولا قطن # والمرأة كذلك وثوبان زائدان # فإن لم يقدر له على أكثر من ثوب واحد أجزأه # فإن لم يوجد للاثنين إلا ثوب واحد أدرجا فيه جميعا وإن كفن الرجل والمرأة ~~بأقل أو أكثر فلا حرج حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ~~ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ~~سحولية ليس ms1003 فيها قميص ولا عمامة قال أبو محمد ما تخير الله تعالى لنبيه إلا ~~أفضل الأحوال # وبه إلى البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن ~~عمر حدثني نافع عن ابن عمر قال إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصلى ( ( ( وصل ) ) ) ~~عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال له أذني أصل عليهوذكر الحديث # وبه إلى البخاري ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن الأعمش ثنا شقيق ثنا ~~خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع ~~أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب ابن عمير قتل ~~يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا ~~غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن ~~نجعل على رجليه من الإذخر # قال أبو محمد هكذا يجب أن يكفن من لم يوجد له إلا ثوب واحد لا يعمه كله # قال أبو محمد وههنا حديث وهم فيه راويه رويناه من طريق أحمد بن حنبل عن ~~الحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي ~~طالب عن محمد بن علي بن أبي طالب هو ابن الحنفية عن أبيه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم PageV05P118 كفن في سبعة أثواب # والوهم فيه من الحسن بن موسى أو من عبد الله بن محمد بن عقيل فإن ذكر ~~ذاكر الخبر الذي رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان قال سمعت سعيد بن أبي ~~عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة بن جندب عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا ~~فيه موتاكم # قلنا هذا ليس فرضا لأنه قد صح أنه عليه السلام لبس حلة حمراء وشمله سوداء ~~وحدثنا ms1004 عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود ثنا القعنبي عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن زيد هو ابن أسلم ~~أن ابن عمر قيل له لم تصبغ بالصفرة قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى ~~عمامته # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا عمرو بن عاصم ثنا همام بن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك ~~أي الثياب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة # قال أبو محمد لا يحل أن يترك حديث لحديث بل كلها حق فصح أن الأمر بالبياض ~~ندب # وباختيارنا هذا يقول جمهور السلف # كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا ~~بكر الصديق قال لها في حديث فيم كفنتموه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ~~قالت في ثلاثة أثواب بيض سحول ليس فيها قميص ولا عمامة فقال أبو بكر انظروا ~~ثوبي PageV05P119 هذا فاغسلوه وبه ردع من زعفران أو مشق واجعلوا معه ثوبين ~~آخرين # ومن طريق ابن عمر قال كفن عمر بن الخطاب في ثلاثة أثواب ثوبين سحوليين ~~وثوب كان يلبسه وعن أبي هريرة أنه قال لأهله عند موته لا تقمصوني ولا ~~تعمموني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقمص ولم يعمم # وعن ابن جريج عن عطاء لا يعمم الميت ولا يؤزر ولا يردى لكن يلف فيها لفا # قال ابن جريج وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكفن الرجل من أهله في ~~ثلاثة أثواب ليس فيها عمامة وهو اختيار الشافعي وأبي سليمان وأحمد بن حنبل ~~وأصحابهم # وهكذا كفن بقي بن مخلف ( ( ( مخلد ) ) ) وقاسم بن محمد أفتى بذلك الخشني ~~وغيره ممن حضر # وأما كفن المرأة فإن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا قال ثنا إبراهيم بن ~~أحمد ms1005 ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا حامد بن عمر ثنا حماد بن زيد عن أيوب ~~السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى ~~الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ~~بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني ~~فلما فرغن آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه # وروينا عن الحسن قال تكفن المرأة في خمسة أثواب درع وخمار وثلاث لفائف ~~وعن النخعي تكفن المرأة في خمسة أثواب درع وخمار ولفافة ومنطقة ورداء وعن ~~ابن سيرين تكفن المرأة في خمسة أثواب درع وخمار ولفافتين وخرقة # وعن الشعبي تكفن المرأة في خمسة أثواب والرجل في ثلاثة # PageV05P120 566 # | مسألة ومن مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك فكل ما ترك # ولا يلزمهم كفنه دون سائر من حضر من المسلمين # لأن الله تعالى لم يجعل ميراثا ولا وصية إلا فيما يخلفه المرء بعد دينه # فصح أن الدين مقدم وأنه لا حق له في مقدار دينه مما يتخلفه فإذ هو كذلك ~~فحق تكفينه إذا لم يترك شيئا واجب على كل من حضر من غريم أو غير غريم # لقول الله تعالى @QB@ إنما المؤمنون إخوة @QE@ # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولى أخاه فليحسن كفنه # وقد ذكرناه قبل بإسناده # فكل من وليه فهو مأمور بإحسان كفنه ولا يحل أن يخص بذلك الغرماء دون ~~غيرهم # وهو قول أبي سليمان وأصحابه # فإن فضل عن الدين شيء فالكفن مقدم فيه قبل الوصية والميراث لما ذكرنا قبل ~~من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن مصعب بن عمير رضي الله عنه في بردة ~~له لم يترك شيئا غيرها فلم يجعلها لوارثه 567 # | مسألة وكل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط # سائر الناس كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه # وهذا لا خلاف فيه ولأن تكليف ما عدا هذا داخل في الحرج والممتنع قال ~~تعالى @QB@ وما جعل عليكم ms1006 في الدين من حرج @QE@ # 568 # | مسألة وصفة الغسل أن يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء قد رمى # شيء من سدر ولا بد إن وجد فإن لم يوجد فبالماء وحده ثلاث مرات ولا بد ~~يبتدأ بالميامن ويوضأ فإن أحبوا الزيادة فعلى الوتر أبدا إما ثلاث مرات ~~وإما خمس مرات وإما سبع مرات ويجعل في آخر غسلاته إن غسل أكثر من مرة شيئا ~~من كافور ولا بد فرضا فإن لم يوجد فلا حرج لأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بذلك كله حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن ~~يحيى أنا يزيد بن زريع عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت ~~دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ~~ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك PageV05P121 بماء وسدر واجعلن ~~في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا يحيى بن موسى ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ~~حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت لما غسلنا بنت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لنا ابدأن بميامنها وبمواضع الوضوء # وقال الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقال تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها @QE@ # فصح أن من لم يؤته الله تعالى سدرا ولا كافورا فلم يكلفه إياهما روينا عن ~~ابن جريج عن عطاء يغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا كلهن بماء وسدر في كلهن ~~يغسل رأسه وجسده # قال ابن جريج فقلت له فإن لم يوجد سدر فخطمي # قال لا سيوجد السدر # ورأى الواحدة تجزىء وهذا رأي منه # وعن سليمان بن موسى وإبراهيم غسل الميت ثلاث مرات وعن محمد بن سيرين ~~وإبراهيم يغسل الميت وترا وعن ابن ms1007 سيرين يغسل مرتين بماء وسدر والثالثة ~~بماء فيه كافور والمرأة أيضا كذلك وعن قتادة عن سعيد بن المسيب الميت يغسل ~~بماء ثم بماء وسدر ثم بماء وكافور وعن ابن سيرين الميت يوضأ كما يوضأ الحي ~~يبدأ بميامنه وعن قتادة يبدأ بميامن الميت يعني في الغسل # 569 # | مسألة فإن عدم الماء يمم الميت ولا بد # عليه ( ( ( لقول ) ) ) وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء # 570 # | مسألة ولا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه من حرير أو # معصفرا ( ( ( مذهب ) ) ) # وجائز تكفين المرأة في كل ذلك لما قد ذكرنا ( ( ( ذكرناه ) ) ) في كتاب ~~الصلاة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب إنهما حرام ~~على ذكور أمتي حل لإناثها # وكذلك قال في المعصفر إذ نهى عليه السلام الرجال عنه # 571 # | مسألة وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها # ولا يلزم ذلك زوجها لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم PageV05P122 وأموالكم عليكم حرام # وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة والإسكان ولا يسمى في اللغة ~~التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا القبر إسكانا # | 572 - مسألة - ويصلى على الميت بامام يقف ويستقبل القبلة والناس وراءه ~~صفوف # ويقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال ~~صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو ~~الثالث # ولا خلاف في أنها صلاة قيام لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود ولا تشهد # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا عبد ~~الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان حدثني عبد الله ms1008 بن بريدة عن سمرة بن جندب ~~قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت في نفاسها ~~فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليها وسطها # ورويناه أيضا من طريق البخاري عن مسدد ثنا يزيد بن زريع عن الحسين بن ~~ذكوان بإسناده # ورواه أيضا يزيد بن هرون والفضل بن موسى وعبد الله بن المبارك كلهم عن ~~الحسين بن ذكوان بإسناده حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن ~~الأعرابي ثنا أبو داود ثنا داود بن معاذ ثنا عبد الوارث بن سعيد عن نافع ~~أبي غالب أنه قال صليت على جنازة عبد الله بن عمير وصلى عليه بنا أنس بن ~~مالك وأنا خلفه فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب ~~يقعد فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام ~~عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس فقال له العلاء بن زياد ~~يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة ~~كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ~~ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا همام بن يحيى عن أبي غالب ~~فذكر حديث أنس PageV05P123 هذا وفي آخره أن العلاء بن زياد أقبل على الناس ~~بوجهه فقال احفظوا # فدل هذا على موافقة كل من حضر له وهم تابعون كلهم # وبهذا يأخذ الشافعي وأحمد وداود وأصحابهم وأصحاب الحديث # وقال أبو حنيفة ومالك بخلاف هذا وما نعلم لهم حجة إلا دعوى فاسدة وأن ذلك ~~كان إذ لم تكن النعوش وهذا كذب ممن قاله لأن أنسا صلى كذلك والمرأة في نعش ~~أخضر # وقال بعضهم كما يقوم الإمام موازي ( ( ( مواز ) ) ) وسط الصف خلفه كذلك ~~يقوم موازي ( ( ( مواز ) ) ) وسط الجنازة # فيقال له هذا باطل وقياس فاسد لأنه إمام ms1009 الصف وليس إماما للجنازة ولا ~~مأموما لها والذي اقتدينا به في وقوفه إزاء وسط المرأة وإزاء وسط الصف هو ~~الذي اقتدينا به إزاء وسط المرأة وإزاء رأس الرجل وهو النبي عليه الصلاة ~~والسلام الذي لا يحل خلاف حكمه وبالله تعالى التوفيق # 573 # | مسألة ويكبر الإمام والمأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس # لا أكثر فإن كبروا أربعا فحسن ولا أقل ولا ترفع الأيدي إلا في أول تكبيرة ~~فقط فإذا انقضى التكبير المذكور سلم تسليمتين وسلموا كذلك فإن كبر سبعا ~~كرهناه واتبعناه وكذلك إن كبر ثلاثا فإن كبر أكثر لم نتبعه وإن كبر أقل من ~~ثلاث لم نسلم بسلامه بل أكملنا التكبير # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ( ( ( ~~يوسف ) ) ) ثنا أحمد بن محمد ( ( ( فتح ) ) ) ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن ~~الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قالا ثنا محمد بن جعفر عن ~~شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر ~~على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يكبرها # وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أيضا أربعا كما نذكر بعد هذا إن ~~شاء الله تعالى قال أبو محمد واحتج من منع من أكثر من أربع بخبر رويناه من ~~طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال جمع عمر بن ~~الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة فقالوا كبر النبي صلى الله ~~عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة # PageV05P124 وروينا أيضا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمر بن ~~شقيق عن أبي وائل فذكره قالوا فهذا إجماع فلا يجوز خلافه # قال أبو محمد وهذا في غاية الفساد أول ذلك أن الخبر لا يصح لأنه عن عامر ~~بن شقيق وهو ضعيف وأما عمر بن شقيق فلا يدرى في ms1010 العالم من هو ومعاذ الله أن ~~يستشير عمر رضي الله عنه في إحداث فريضة بخلاف ما فعل فيها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أو للمنع من بعض ما فعله عليه السلام ومات وهو مباح فيحرم ~~بعده لا يظن هذا بعمر إلا جاهل بمحل عمر من الدين والإسلام طاعن على السلف ~~رضي الله عنهم وذكروا أيضا ما حدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا ابن أيمن ~~ثنا أحمد بن زهير ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن ~~المسيب يحدث عن ابن عمر قال كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربع ~~يعني التكبير على الجنازة # وبه إلى شعبة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال جاء رجل من أصحاب معاذ بن ~~جبل فصلى على جنازة فكبر عليها خمسا فضحكوا منه فقال ابن مسعود قد كنا نكبر ~~أربعا وخمسا وستا وسبعا فاجتمعنا على أربع # ورويناه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة عن ~~إبراهيم النخعي نحوه ومن طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن ~~المسيب قال قال عمر بن PageV05P125 الخطاب كل ذلك قد كان أربع وخمس يعني ~~التكبير على الجنازة # قال سعيد فأمر عمر الناس بأربع # قالوا فهذا إجماع قال أبو محمد هذا الكذب لأن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ~~وعلي بن الجعد ليس بالقوي وسعيد لم يحفظ من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن ~~على المنبر فقط فكل ذلك منقطع أو ضعيف # ولو صح لكان ما رووه من ذلك مكذبا لدعواهم في الإجماع لأن صاحب معاذ ~~المذكور كبر خمسا ولم ينكر ذلك عليه ابن مسعود # وقد ذكرنا عن زيد بن أرقم أنه كبر بعد عمر خمسا حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ~~ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل ~~بن أبي خالد عن الشعبي حدثني عبد الله بن مغفل أن علي بن أبي طالب صلى على ~~سهل بن حنيف فكبر ms1011 عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري # قال الشعبي وقدم علقمة من الشأم فقال لابن مسعود إن إخوانك بالشأم يكبرون ~~على جنائزهم خمسا فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه # فأطرق عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم ~~لا وقت ولا عدد قال أبو محمد ابن مسعود مات في حياة عثمان رضي الله عنهما ~~فإنما ذكر له علقمة ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم الذين بالشأم وهذا ~~إسناد في غاية الصحة لأن الشعبي أدرك علقمة وأخذ عنه وسمع منه حدثنا محمد ~~بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد ~~السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المنهال بن ~~عمرو عن PageV05P126 زر بن حبيش قال رأيت ابن مسعود صلى على رجل من بلعدان ~~فخذ من بني أسد فكبر عليه خمسا # وبالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان عن ~~إبراهيم النخعي أن عليا كبر على جنازة خمسا # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ~~ابن عباس أنه كان يكبر على الجنازة ثلاثا # ورويناه أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ~~أبا معبد يقول كان ابن عباس يكبر على الجنازة ثلاثا # وهذا إسناد في غاية الصحة ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني شيبة بن أيمن أن ~~أنس بن مالك صلى على جنازة فكبر ثلاثا # وبه إلى حماد عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قيل لأنس إن فلانا كبر ثلاثا يعني ~~على جنازة فقال أنس وهل التكبير إلا ثلاثا # وقال محمد بن سيرين إنما كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة يعني على ~~الجنازة # ومن طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن أبي الحلال العتكي أن جابر ~~بن زيد أبا الشعثاء أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثا # قال أبو ms1012 محمد أف لكل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ~~وأنس بن مالك وابن عباس والصحابة بالشأم رضي الله عنهم ثم التابعون بالشام ~~وابن سيرين وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة ويدعي الإجماع بخلاف ~~هؤلاء بأسانيد واهية فمن أجهل ممن هذه سبيله # فمن أخسر صفقة ممن يدخل في عقله أن PageV05P127 إجماعا عرفه أبو حنيفة ~~ومالك والشافعي وخفي علمه على علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وأنس بن مالك ~~وابن عباس حتى خالفوا الإجماع حاشا لله من هذا ولا متعلق لهم بما رويناه من ~~أن عمر كبر أربعا وعليا كبر على ابن المكفف أربعا وزيد بن ثابت كبر على أمه ~~أربعا وعبد الله بن أبي أوفى كبر على ابنته أربعا وزيد بن أرقم كبر أربعا ~~وأنسا كبر أربعا فكل هذا حق وصواب وليس من هؤلاء أحد صح عنه إنكار تكبير ~~خمس أصلا وحتى لو وجد لكان معارضا له قول من أجازها ووجب الرجوع حينئذ إلى ~~ما افترض الله تعالى الرد إليه عند التنازع من القرآن والسنة وقد صح أنه ~~عليه السلام كبر خمسا وأربعا فلا يجوز ترك أحد عمليه للآخر ولم نجد عن أحد ~~من الأئمة تكبيرا أكثر من سبع ولا أقل من ثلاث فمن زاد على خمس وبلغ ستا أو ~~سبعا فقد عمل عملا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قط فكرهناه لذلك ولم ~~ينه عليه السلام عنه فلم نقل بتحريمه لذلك وكذلك القول فيمن كبر ثلاثا # وأما ما دون الثلاث وفوق السبع فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ~~علمنا أحدا قال به فهو تكلف وقد نهينا أن نكون من المتكلفين إلا حديثا ~~ساقطا وجب أن ننبه عليه لئلا يغتر به وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلى على حمزة رضي الله عنه يوم أحد سبعين صلاة وهذا باطل بلا شك وبالله ~~تعالى التوفيق وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه رفع ms1013 في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط فلا يجوز فعل ذلك ~~لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع ~~يديه في كل خفض ورفع وليس فيها رفع ولا خفض # والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ولم ~~يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في ~~سائر الصلوات وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما التسليمتان فهي صلاة ~~وتحليل الصلاة التسليم والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير وبالله تعالى ~~التوفيق # PageV05P128 574 # | مسألة فإذا كبر الأولى قرأ أم القرآن ولا بد وصلى على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فإن دعا للمسلمين فحسن ثم يدعو للميت في باقي الصلاة # أما قراءة أم القرآن فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها صلاة بقوله ~~صلوا على صاحبكم # وقال عليه السلام لا صلاة لمن يقرأ ب أم القرآن # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان هو الثوري عن سعد هو ابن إبراهيم بن ~~عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على ~~جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة # ورويناه أيضا من طريق شعبة وإبراهيم بن سعد كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن ~~طلحة بن عبد الله عن ابن عباس حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ~~ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد أنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي ~~أمامة بن سهل بن حنيف ومحمد بن سويد الدمشقي عن الضحاك بن قيس قال الضحاك ~~وأبو أمامة السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة ( ( ( التكبير ~~) ) ) مخافتة ثم يكبر والتسليم عند الآخرة وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ على ~~الجنازة ب أم الكتاب # ومن طريق وكيع عن سلمة ms1014 بن نبيط عن الضحاك بن قيس قال يقرأ ما بين ~~التكبيرتين الأولتين ( ( ( الآوليين ) ) ) فاتحة الكتاب # وعن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن ~~عمرو بن عطاء أن المسور بن مخرمة صلى على الجنازة فقرأ في التكبيرة الأولى ~~فاتحة الكتاب وسورة قصيرة رفع بهما صوته فلما فرغ قال لا أجهل أن تكون هذه ~~الصلاة عجماء ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة PageV05P129 قال أبو محمد ~~فرأى ابن عباس والمسور المخافتة ليست فرضا وعن أبي هريرة وأبي الدرداء وابن ~~مسعود وأنس بن مالك أنهم كانوا يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) بأم القرآن ~~ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث في الجنازة ثم يكبرون وينصرفون ~~ولا يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) # وعن معمر عن الزهري سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب ~~قال السنة في الصلاة على الجنائز أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى ~~ثم يسلم في نفسه عن يمينه وعن ابن جريج قال لي ابن شهاب القراءة على الميت ~~في الصلاة في التكبيرة الأولى # وعن ابن جريج عن مجاهد في الصلاة على الجنازة يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم ~~يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر دعاء # وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب ~~في كل تكبيرة في صلاة الجنازة # وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما # قال أبو محمد واحتج من منع من قراءة القرآن فيها بأن قالوا روى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أخلصوا له الدعاء # قال أبو محمد هذا حديث ساقط ما روي قط من طريق يشتغل بها ثم لو صح لما ~~منع من القراءة لأنه ليس في إخلاص الدعاء للميت نهي عن القراءة ونحن نخلص ~~له الدعاء ونقرأ كما أمرنا # PageV05P130 وقالوا قد روي عن أبي هريرة أنه سئل عن الصلاة على الجنازة # فذكر دعاء ولم يذكر ms1015 قراءة # وعن فضالة بن عبيد أنه سئل أيقرأ في الجنازة بشيء من القرآن قال لا # وعن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة قال أبو محمد فقلنا ليس عن ~~واحد من هؤلاء أنه قال لا يقرأ فيها بأم القرآن ونعم نحن نقول لا يقرأ فيها ~~بشيء من القرآن إلا بأم القرآن # فلا يصح خلاف بين هؤلاء وبين من صرح بقراءة القرآن من الصحابة رضي الله ~~عنهم كابن ابن عباس والمسور والضحاك بن قيس وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن ~~مسعود وأنس لا سيما وأبو هريرة لم يذكر تكبيرا ولا تسليما فبطل أن يكون لهم ~~به متعلق # وقد روى عنه قراءة القرآن في الجنازة فكيف ولو صح عنهم في ذلك خلاف لوجب ~~الرد عند تنازعهم إلى ما أمر الله تعالى بالرد إليه من القرآن والسنة # وقد قال عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن # وقالوا لعل هؤلاء قرؤوها ( ( ( قرءوها ) ) ) على أنها دعاء فقلنا هذا ~~باطل لأنهم ثبت عنهم الأمر بقراءتها وأنها سنتها فقول من قال لعلهم قرؤوها ~~( ( ( قرءوها ) ) ) على أنها دعاء كذب بحت # ثم لا ندري ما الذي حملهم على المنع من قراءتها حتى يتقحموا في الكذب ~~بمثل هذه الوجوه الضعيفة # والعجب أنهم أصحاب قياس وهم يرون أيها ( ( ( أنها ) ) ) صلاة ويوجبون ~~فيها التكبير واستقبال القبلة والإمامة للرجال والطهارة والسلام ثم يسقطون ~~القراءة فإن قالوا لما سقط الركوع والسجود والجلوس سقطت القراءة # قلنا ومن أين يوجب هذا القياس دون قياس القراءة على التكبير والتسليم بل ~~لو صح القياس لكان قياس القراءة على التكبير والتسليم لأن كل ذلك ذكر ~~باللسان أولى من قياس القراءة على عمل الجسد ولكن هذا علمهم بالقياس والسنن # وهم يعظمون خلاف العمل بالمدينة وههنا أريناهم عمل الصحابة وسعيد بن ~~المسيب وأبي أمامة والزهري علماء أهل المدينة وخالفوهم وبالله تعالى ~~التوفيق # # | 575 مسألة وأحب الدعاء إلينا على الجنازة # هو ما حدثناه عبد الله بن يوسف PageV05P131 ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ~~الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن ms1016 محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني ~~أبو الطاهر ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد ~~الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه ~~وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ~~ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله ~~وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار # وما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا ~~أبو داود ثنا موسى بن هرون الرقي ثنا شعيب يعني ابن إسحاق عن الأوزاعي عن ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال صلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا ~~وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه ~~على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا ~~تضلنا بعده # فإن كان صغيرا فليقل اللهم ألحقه بإبراهيم خليلك للأثر الذي صح أن الصغار ~~مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم في روضة خضراء # وما دعا به فحسن # 576 # | مسألة ونستحب اللحد وهو الشق في أحد جانبي القبر وهو أحب إلينا # من الضريح وهو الشق في وسط القبر ونستحب اللبن أن توضع على فتح اللحد ~~ونكره الخشب والقصب والحجارة # وكل ذلك جائز حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن ~~يحيى أنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ~~عن عمه عامر بن سعد أن أباه سعد بن أبي وقاص قال في مرضه ms1017 الذي هلك فيه ~~إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع PageV05P132 برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # 577 # | مسألة ولا يحل أن يبني القبر ولا أن يجصص ولا أن يزاد # شيء ويهدم كل ذلك فإن بنى عليه بيت أو قائم لم يكره ذلك # وكذلك لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك # روينا بالسند المذكور إلى مسلم حدثني هرون بن سعيد الأيلي ثنا ابن وهب ~~حدثني عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض ~~الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوى وقال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يأمر بتسويتها وبه إلى مسلم ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن ~~سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال ~~قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته # وبه إلى مسلم حدثني محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو ~~الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينهى عن أن تجصص القبور وأن يقعد عليها وأن يبنى عليها # قال أبو محمد قد أنذر عليه السلام بموضع قبره بقوله ما بين قبري ومنبري ~~روضة من رياض الجنة واعلم أنه في بيته بذلك # ولم ينكر عليه السلام كون القبر في بيت ولا نهى عن بناء قائم وإنما نهى ~~عن بناء على القبر قبة فقط وعن وكيع عن الربيع عن الحسن كان يكره أن تجصص ~~القبور أو تطين أو يزاد عليها من غير حفيرها # وعن وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال تسوية القبور من السنة # وعن عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه أمر بتسوية القبور وأن ترفع من ~~الأرض شبرا PageV05P133 وعن عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن عبد ~~الرحمن ms1018 بن القاسم بن محمد قال سقط الحائط الذي على قبر النبي صلى الله عليه ~~وسلم فستر ثم بنى فقلت للذي ستره ارفع ناحية الستر حتى أنظر إليه فنظرت ~~إليه فإذا عليه جبوب ورمل كأنه من رمل العرصة # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن ~~وضاح ثنا يعقوب بن كعب ثنا ابن أبي فديك أخبرني عمرو بن عثمان بن هانىء عن ~~القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه أكشفي لي عن قبر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا لاطئة ولا مشرفة ~~مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما ~~وأبو بكر عند رأسه ورجلاه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت عمر عند ~~رجلي أبي بكر رضي الله عنهما # 578 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يجلس على قبر # PageV05P134 حتى يقضي حاجته ولو استوفز ولم يقعد لم يبن أنه يحرج # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب ثنا جرير هو ~~ابن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى ~~جلده خير له من أن يجلس على قبر # وهكذا رويناه من طريق سفيان الثوري وعبد العزيز الدراوردي كلاهما عن سهيل ~~عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروينا أيضا من طريق جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي ~~عن القعود على القبر وقد ذكرناه قيل هذا بيسير # ورويناه أيضا من طريق واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها # فهذه آثار متواترة في ms1019 غاية الصحة وهو قول جماعة من السلف رضي الله عنهم ~~منهم أبو هريرة # ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر قال لأن ~~أطأ على رضف أحب إلي من أن أطأ على قبر وعن ابن مسعود لأن أطأ على جمرة حتى ~~تبرد أحب إلي من أن أتعمد وطء قبر لي عنه مندوحة # PageV05P135 وعن سعيد بن جبير لأن أطأ على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن ~~أطأ على قبر وهو قول أبي سليمان # فقال قائلون بإباحة ذلك وحملوا الجلوس المتوعد عليه إنما هو للغائط خاصة # وهذا باطل بحت لوجوه أولها أنه دعوى بلا برهان وصرف لكلام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن وجهه وهذا عظيم جدا وثانيها أن لفظ الخبر مانع من ذلك ~~قطعا بقوله عليه السلام لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى ~~جلده خير له من أن يجلس على قبر # وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن القعود للغائط لا يكون هكذا ألبتة وما ~~عهدنا قط أحدا يقعد على ثيابه للغائط إلا من لا صحة لدماغه وثالثها أن ~~الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس المعهود وما علمنا قط في ~~اللغة جلس فلان بمعنى تغوط فظهر فساد هذا القول ولله تعالى الحمد # وقد ذكرنا تحريم الصلاة إلى القبر وعليه في كتاب الصلاة والله تعالى ~~محمود # 579 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين # لا شعر فيهما فإن كان فيهما شعر جاز ذلك # فإن كانت إحداهما بشعر والأخرى بلا شعر جاز المشي فيهما حدثنا عبد الله ~~بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن ~~المبارك ثنا وكيع عن الأسود بن شعبان وكان ثقة عن خالد بن سمير عن بشير بن ~~نهيك عن بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن الخصاصية قال كنت أمشي ~~مع رسول الله PageV05P136 صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يمشي بين القبور ms1020 في ~~نعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما # وحدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد ~~بن سليمان البصري ثنا سليمان بن حرب ثنا الأسود بن شيبان حدثني خالد بن ~~سمير أخبرني بشير بن نهيك أخبرني بشير بن الخصاصية وكان اسمه في الجاهلية ~~زحم فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا قال بينا أنا أمشي بين ~~المقابر وعلي نعلان إذ ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب ~~السبتيتين يا صاحب السبتيتين إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك قال ~~فخلعتهما # قال أبو محمد فإن قيل فهلا منعتم من كل نعل لعموم قوله عليه السلام فاخلع ~~نعليك # قلنا منع من ذلك وجهان أحدهما أنه عليه السلام إنما دعا صاحب سبتيتين بنص ~~كلامه ثم أمره بخلع نعليه # والثاني ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ~~ثنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن ~~قتادة ثنا أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا ~~وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم وذكر الحديث # قال أبو محمد فهذا إخبار منه عليه السلام بما يكون بعده وأن الناس من ~~المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة على عموم إنذاره ~~عليه السلام بذلك ولم ينه عنه والأخبار لا تنسخ أصلا # فصح إباحة لباس النعال في المقابر ووجب استثناء السبتية منها لنصه عليه ~~السلام عليها # قال أبو محمد وقال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه فقال لعل تينك ~~النعلين كان فيهما قذرا ( ( ( قذر ) ) ) قال أبو محمد من قطع بهذا فقد كذب ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قوله ما لم يقل ومن لم يقطع بذلك فقد ~~حكم بالظن وقفا ما لا علم له به وكلاهما خطتا خسف نعوذ بالله منهما ~~PageV05P137 ثم يقال له فهبك ذلك كذلك أتقولون بهذا أنتم ms1021 فتمنعون من المشي ~~بين القبور بنعلين فيهما قذر فمن قولهم لا فيقال لهم فأي راحة لكم في دعوى ~~كاذبة # ثم لو صحت لم تقولوا بها ولبقيتم مخالفين للخبر بكل حال # ويقال له أيضا ولعل البناء في الرعاف إنما هو في الدم الأسود لشبهه بدم ~~الحيض ولعل فساد صلاة الرجل إلى جنب المرأة إنما هو إذا كانت شابة خوف ~~الفتنة ومثل هذا كثير # | 580 - مسألة ويصلى على ما وجد من الميت المسلم # ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلك ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد فلا ~~يغسل لكن يلف ويدفن # ويصلى على الميت المسلم وإن كان غائبا لا يوجد منه شيء فإن وجد من الميت ~~عضو آخر بعد ذلك أيضا غسل أيضا وكفن ودفن ولا بأس بالصلاة عليه ثانية وهكذا ~~أبدا # برهان ذلك أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه ~~فصح بذلك غسل جميع أعضائه قليلها وكثيرها وستر جميعها بالكفن والدفن فذلك ~~بلا شك واجب في كل جزء منه # فإذ هو كذلك فواجب عمله فيما أمكن عمله فيه بالوجود متى وجد ولا يجوز أن ~~يسقط ذلك في الأعضاء المفرقة بلا برهان وينوي بالصلاة على ما وجد منه ~~الصلاة على جميعه جسده وروحه # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن وجد نصف الميت الذي فيه الرأس أو أكثر من نصفه ~~وإن لم يكن فيه الرأس غسل وكفن وصلي عليه # وإن وجد النصف الذي ليس فيه الرأس أو أقل من النصف الذي فيه الرأس لم ~~يغسل ولا كفن ولا صلى عليه قال أبو محمد وهذا تخليط ناهيك به وقيل لهم من ~~أين لكم أن الصلاة على أكثره واجبة وعلى نصفه غير واجبة وأنتم قد جعلتم ~~الربع فيما انكشف من بطن الحرة وشعرها كثيرا في حكم الكل وجعلتم العشر في ~~بعض مسائلكم أيضا في حكم الكل وهو من حلق عشر رأسه أو عشر لحيته من ~~المحرمين في قول محمد بن الحسن فمن أين هذه الأحكام في الدين بغير إذن من ms1022 ~~الله تعالى بها # وقد روينا عن أبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنهما ~~PageV05P138 صليا على رجل إنسان # وهو قول أبي سليمان وأصحابنا # وروى عن عمر أنه صلى على عظام وعن أبي عبيدة أنه صلى على رأس وأما الصلاة ~~على الغائب فقد جاء به نص قاطع أغنى عن النظر وإن كان النظر تجب به الصلاة ~~عليه لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم عموم يدخل فيه ~~الغائب والحاضر ولا يجوز أن يخص به أحدهما بل فرض في كل مسلم دفن بغير صلاة ~~أن يصلي عليه من بلغه ذلك من المسلمين لأنها فرض على الكفاية وهي فيمن صلى ~~عليه ندب # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ~~البخاري ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي ~~مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا # وبه إلى البخاري ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج ~~أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشة ( ( ( الحبش ) ) ) فهلم فصلوا ~~عليه فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن وبه إلى البخاري ثنا مسدد ~~عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى على النجاشي # قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث # ورويناه أيضا من طريق قوية عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل جميع أصحابه فلا إجماع ~~أصح من هذا وآثار متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما أوردنا # ومنع من هذا مالك وأبو حنيفة وادعى أصحابهما الخصوص للنجاشي وهذه دعوى ~~كاذبة بلا برهان ms1023 وبالله تعالى التوفيق # فإن قالوا هل فعل هذا أحد من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم # قلنا لهم وهل جاء قط عن أحد من الصحابة أنه زجر عن هذا أو أنكره # ثم يقال لهم لا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال تعالى @QB@ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل @QE@ # 581 # | مسألة والصلاة جائزة على القبر وإن كان قد صلى على المدفون فيه # PageV05P139 وقال أبو حنيفة إن دفن بلا صلاة صلى على القبر ما بين دفنه ~~إلى ثلاثة أيام ولا يصلي عليه بعد ذلك وإن دفن بعد أن صلى عليه لم يصل أحد ~~على قبره # وقال مالك لا يصلي على قبر وروي ذلك عن إبراهيم النخعي # وقال الشافعي والأوزاعي وأبو سليمان يصلي على القبر وإن كان قد صلى على ~~المدفون فيه وقد روي هذا عن ابن سيرين # وقال أحمد بن حنبل يصلي عليه إلى شهر ولا يصلي عليه بعد ذلك # وقال إسحق يصلي الغائب على القبر إلى شهر ويصلي عليه الحاضر إلى ثلاث ~~حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامر ( ( ( كامل ) ) ) ~~فضيل بن حسين الجحدري ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي ~~هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات فقال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم ~~صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه ~~القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم # فادعى قوم أن هذا الكلام منه عليه السلام دليل على أنه خصوص له # قال أبو محمد وليس كما قالوا وإنما في هذا الكلام بركة صلاته عليه السلام ~~وفضيلتها على صلاة غيره فقط وليس فيه نهي غيره عن الصلاة على ms1024 القبر أصلا بل ~~قد قال الله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ # ومما يدل على بطلان دعوى الخصوص ههنا ما رويناه بالسند المذكور إلى مسلم ~~ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا محمد بن إدريس عن الشيباني هو أبو إسحاق ~~عن الشعبي عمن حدثه قال انتهينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر ~~رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا # قال الشيباني قلت لعامر الشعبي من حدثك قال الثقة PageV05P140 من شهده ~~ابن عباس # فهذا أبطل الخصوص لأن أصحابه عليه السلام وعليهم رضوان الله صلوا معه على ~~القبر فبطلت دعوى الخصوص وبه إلى مسلم حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة ~~السامي ثنا غندر ثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم صلى على قبر # قال أبو محمد فهذه آثار متواترة لا يسع الخروج عنها واحتج بعضهم بأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يصل المسلمون على قبره # قال أبو محمد ما علمنا أحدا من الصحابة رضي الله عنهم نهى عن الصلاة على ~~قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهى الله تعالى عنه ولا رسوله عليه ~~السلام فالمنع من ذلك باطل والصلاة عليه فعل خير والدعوى باطل إلا ببرهان # وقال بعضهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر وعلى القبر ~~مانع من هذا قال أبو محمد وهذا عجب ما مثله عجب وهو أن المحتج بهذا عكس ~~الحق عكسا لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة على القبر ~~أو إليه # أو في المقبرة وعن الجلوس على القبر فقال هذا القائل كل هذا مباح وصح عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر صلاته على الميت فقال هذا القائل ~~لا يجوز ذلك واحتج بالنهي عن الصلاة مطلقا في منعه من صلاة الجنازة على ~~القبر واحتج بخبر الصلاة على القبر في إباحته الحرام من الصلوات في المقبرة ~~وإلى القبر ms1025 وعليه وحسبنا الله ونعم الوكيل # وقال بعضهم كان ابن عمر لا يصلي على القبر قلنا نعم كان لا يصلي سائر ~~الصلوات على القبر ويصلي صلاة الجنازة على القبر أبدا # قال أبو محمد وهذا لو صح لكان قد صح ما يعارضه وهو أنه رضي الله عنه صلى ~~صلاة الجنازة على القبر ثم لو لم يأت هذا عنه لكان قد عارضه ما صح عن ~~الصحابة في ذلك فكيف ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # ولا يصح عن ابن عمر إلا ما ذكرناه PageV05P141 وروينا عن معمر عن أيوب ~~السختياني عن ابن أبي مليكة مات عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من ~~مكة فحملناه فجئنا به مكة فدفناه فقدمت علينا عائشة أم المؤمنين فقالت أين ~~قبر أخي فدللناها عليه فوضعت في هودجها عند قبره فصلت عليه وعن حماد بن ~~سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه قدم وقد مات أخوه عاصم فقال ~~أين قبر أخي فدل عليه فصلى عليه ودعا له قال أبو محمد هذا يبين أنها صلاة ~~الجنازة لا الدعاء فقط وعن علي بن أبي طالب أنه أمر قرظة بن كعب الأنصاري ~~أن يصلي على قبر سهل بن حنيف بقوم جاءوا بعد ما دفن وصلى عليه # وعن علي بن أبي طالب أيضا أنه صلى على جنازة بعد ما صلى عليها # وعن يحيى بن سعيد القطان ثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير أن ~~أنس بن مالك صلى على جنازة بعد ما صلي عليها وعن ابن مسعود نحو ذلك وعن ~~سعيد بن المسيب إباحة ذلك وعن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه صلي على ~~جنازة بعد ما صلى عليها وعن قتادة أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة ~~صلى عليها فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف # وأما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام فخطأ لا يشكل لأنه تحديد بلا ~~دليل ولا فرق بين من حد بهذا ms1026 أو من حد بغير ذلك . # | 582 - مسألة - ومن تزوج كافرة فحملت منه وهو مسلم وماتت حاملا # فإن كانت قبل أربعة أشهر ولم ينفخ فيه الروح بعد دفنت مع أهل دينها وإن ~~كان بعد أربعة أشهر والروح قد نفخ فيه دفنت في طرف مقبرة المسلمين لأن عمل ~~أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدفن مسلم مع مشرك ~~حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~عبد الله بن المبارك ثنا وكيع عن الأسود بن شيبان وكان ثقة عن خالد بن سمير ~~عن بشير بن نهيك عن بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن الخصاصية ~~قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على PageV05P142 قبور ~~المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا ثم مر على قبور المشركين فقال لقد ~~سبق هؤلاء خيرا كثيرا # فصح بهذا تفريق قبور المسلمين عن قبور المشركين # والحمل ما لم ينفخ فيه الروح فإنما هو بعض جسم أمه ومن حشوة بطنها وهي ~~مدفونة مع المشركين فإذا نفخ فيه الروح فهو خلق آخر كما قال تعالى @QB@ ~~فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر @QE@ فهو حينئذ إنسان حي غير أمه ~~بل قد يكون ذكرا وهي أنثى وهو ابن مسلم فله حكم الإسلام فلا يجوز أن يدفن ~~في مقابر المشركين وهي كافرة فلا تدفن في مقابر المسلمين فوجب أن تدفن ~~بناحية لأجل ذلك روينا عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع صاحب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دفن امرأة نصرانية ماتت حبلى من مسلم في مقبرة ~~ليست بمقبرة النصارى ولا بمقبرة المسلمين بين ذلك # وروينا عن عمر بن الخطاب أنها تدفن مع المسلمين من أجل ولدها 583 # | مسألة والصغير يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دونهما فيموت فإنه يدفن # مع المسلمين ويصلي عليه قال تعالى @QB@ فطرة الله التي فطر الناس عليها ~~لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم @QE@ # فصح أن ms1027 كل مولود فهو مسلم إلا من أقره الله تعالى على الكفر وليس إلا من ~~ولد بين ذميين كافرين أو حربيين كافرين ولم يسب حتى بلغ وما عدا هذين فمسلم # 584 # | مسألة وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء # وآباؤه والابن وأبناؤه ثم الإخوة الأشقاء ثم الذين للأب ثم بنوهم ثم ~~الأعمام للأب والأم ثم للأب ثم بنوهم ثم كل ذي رحم محرمة إلا أن يوصي الميت ~~أن يصلي عليه إنسان فهو أولى ثم الزوج ثم الأمير أو القاضي فإن صلى غير من ~~ذكرنا أجزأ برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ~~في كتاب الله @QE@ PageV05P143 وهذا عموم لا يجوز تخصيصه وقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في أهله يدخل فيه ذو الرحم والزوج فإذا ~~اجتمعا فهما سواء في الحديث فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر وذو الرحم ~~أولى بالآية ثم الزوج أولى من غيره بالحديث # رويناه عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في الصلاة على المرأة أب أو ~~ابن أو أخ أحق بالصلاة عليها من الزوج # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ليث عن زيد بن أبي سليمان أن عمر بن ~~الخطاب قال في الصلاة على المرأة إذا ماتت الولي دون الزوج # وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة في الصلاة على المرأة إذا ماتت الأخ أحق من ~~الزوج ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن كانوا يقدمون الأئمة على جنائزهم ~~فإن تدارؤا ( ( ( تدارءوا ) ) ) فالولي ثم الزوج # فإن قيل قد قدم الحسين بن علي سعيد بن العاصي على ولي له وقال لولا أنها ~~سنة ما قدمتك وقال أبو بكرة لإخوة زوجته أنا أحق منكم قلنا لم ندع لكم ~~إجماعا فتعارضونا بهذا ولكن إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة ~~وفي القرآن والسنة ما أوردنا ولم يبح الله تعالى الرد في التنازع إلى غير ~~كلامه وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي في أحد قوليه الأولياء أحق ms1028 ~~بالصلاة عليها من الزوج إلا أن أبا حنيفة قال إن كان ولدها ابن زوجها ~~الحاضر فالزوج أبو الولد أحق وهذا لا معنى له لأنه دعوى بلا برهان . # | 585 - مسألة - وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة # وإن كان أجنبيا حضر زوجها أو أولياؤها أو لم يحضروا وأحقهم بإنزال الرجل ~~أولياؤه # أما الرجل فلقول الله تعالى @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ~~الله @QE@ وهذا عموم لا يجوز تخصيصه إلي بنص # وأما المرأة فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا إبراهيم ~~بن أحمد ثنا الفربري PageV05P144 ثنا البخاري ثنا عبد الله بن محمد هو ~~المسندي ثنا أبو عامر هو العقدي ثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس ~~بن مالك قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل منكم رجل لما يقارف ~~الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل فنزل في قبرها # حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا ~~أحمد بن عمرو البزار ثنا محمد بن معمر ثنا روح بن أسلم أنا حماد بن سلمة عن ~~ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما ماتت رقية ~~ابنته رضي الله عنها لا يدخل القبر رجل قارف الليلة فلم يدخل عثمان # قال أبو محمد المقارفة الوطء لا مقارفة الذنب # ومعاذ الله أن يتزكى أبو طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ~~يقارف ذنبا فصح أن من لم يطأ تلك الليلة أولى من الأب والزوج وغيرهما 586 # | مسألة بقية من المسألة التي قبل هذه # الوصية بأن يصلي على الموصى غير الولي وغير الزوج وهو أن الله تعالى وقد ~~ذكر وصية المحتضر قال @QB@ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين ~~يبدلونه @QE@ # وروينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار أن أم سلمة ms1029 أم ~~المؤمنين رضي الله تعالى عنها أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد وهو غير أمير ~~ولا ولي من ذوي محارمها ولا من قومها وذلك بحضرة الصحابة رضي الله تعالى ~~عنهم وبه إلى سفيان عن أبي إسحاق السبيعي أن أبا ميسرة أوصى أن يصلي عليه ~~شريح وليه ( ( ( وليس ) ) ) من قومه ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي ~~حصين أن عبيدة السلماني أوصى أن يصلي عليه الأسود بن يزيد النخعي 587 # | مسألة وتقبيل الميت جائز # عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ~~PageV05P145 أنا بشر بن محمد أنا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر ويونس عن ~~الزهري أخبرني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أخبرته أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو مسجى ببرد حبرة تعني إذ مات عليه السلام قالت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه ~~فقبله ثم بكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله # وذكر الحديث # 588 # | مسألة ويسجى الميت بثوب ويجعل على بطنه ما يمنع انتفاخه أما التسجية # فلما ذكرناه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما فعل فيه صلى الله ~~عليه وسلم فهو حق لقوله تعالى @QB@ والله يعصمك من الناس @QE@ # وهذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص # وأما قولنا يوضع على بطنه فلقول الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر ~~والتقوى @QE@ وكل ما فيه رفق بالمسلم ودفع للمثلة عنه فهو بر وتقوى # 589 # | مسألة والصبر واجب والبكاء مباح ما لم يكن نوح فإن النوح حرام # وخمش الوجوه وضربها وضرب الصدر ونتف الشعر وحلقه للميت كل ذلك حرام وكذلك ~~الكلام المكروه الذي هو تسخط لأقدار الله تعالى وشق الثياب حدثنا عبد ~~الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ~~ثنا شعبة ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم ~~بامرأة تبكي عند قبر فقال ms1030 اتقي الله واصبري # وبه إلى البخاري نا محمد بن بشار نا غندر عن شعبة عن ثابت البناني قال ~~سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الصبر عند ~~الصدمة الأولى # وبه إلى البخاري نا الحسن بن عبد العزيز نا يحيى بن حسان حدثني قريش هو ~~ابن حيان عن ثابت البناني عن أنس قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على إبراهيم هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه ~~فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف ~~وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة العين تدمع والقلب يحزن ولا ~~نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون # فهذا إباحة الحزن الذي لا يقدر أحد على دفعه و @QB@ لا يكلف الله نفسا ~~إلا وسعها @QE@ PageV05P146 وفيه إباحة البكاء وتحريم الكلام بما لا يرضي ~~الله تعالى # وبه إلى البخاري نا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن ~~الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية # حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن ~~محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن منصور أنا حبان بن ~~هلال نا أبان هو ابن يزيد العطار نا يحيى هو ابن أبي كثير أن زيدا حدثه أن ~~أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في ~~الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة النائحة إذا ماتت ولم تتب قبل موتها ~~تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب # وبه إلى مسلم نا عبد الله بن حميد وإسحاق بن منصور قالا أنا ms1031 ( ( ( أرنا ) ~~) ) جعفر بن عون أنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن ~~يزيد وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري قالا جميعا أغمى على أبي موسى فأقبلت ~~امرأته أم عبد الله تصيح برنة فأفاق قال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق # PageV05P147 ومن طريق البخاري نا أصبغ نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث ~~عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد ابن عبادة ~~فعاده النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ~~وابن مسعود فلما دخل عليه وجده في غاشيته فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن ~~الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو ~~يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه # قال أبو محمد هذا الخبر بتمامه يبين معنى ما وهل فيه كثير من الناس من ~~قوله عليه السلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه # ولاح بهذا أن هذا البكاء الذي يعذب به الميت ليس هو الذي لا يعذب به من ~~دمع العين وحزن القلب # فصح أنه البكاء باللسان إذ يعذبونه برياسته التي جار فيها فعذب عليها ~~وشجاعته التي يعذب عليها إذ صرفها في غير طاعة الله تعالى وبجوده الذي أخذ ~~ما جاد به من غير حله ووضعه في غير حقه فأهله يبكونه بهذه المفاخر وهو يعذب ~~بها بعينها وهو ظاهر الحديث لمن لم يتكلف في ظاهر الخبر ما ليس فيه وبالله ~~تعالى التوفيق وقد روينا عن ابن عباس أنه أنكر على من أنكر البكاء على ~~الميت وقال الله أضحك وأبكى # 590 # | مسألة وإذا مات المحرم ما بين أن يحرم إلى أن تطلع الشمس # النحر إن كان حاجا أو أن يتم طوافه وسعيه إن كان معتمرا فإن الفرض أن ~~يغسل بماء وسدر فقط ms1032 إن وجد السدر ولا يمس بكافور ولا بطيب ولا يغطي وجهه ~~ولا رأسه # ولا يكفن إلا في ثياب إحرامه فقط أو في ثوبين غير ثياب إحرامه وإن كانت ~~امرأة فكذلك إلا أن رأسها تغطي ويكشف وجهها ولو أسدل عليه من فوق رأسها فلا ~~بأس من غير أن تقنع # فمن مات من محرم أو محرمة بعد طلوع الشمس من يوم النحر فكسائر الموتى رمى ~~الجمار أو لم يرمها # PageV05P148 وقال أبو حنيفة ومالك هما كسائر الموتى في كل ذلك برهان ~~قولنا ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا ~~شعبة سمعت أبا بشر هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ~~رجلا وقع عن راحلته فأقصعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء ~~وسدر ويكفن في ثوبين خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا ( ( ( ~~يلبي ) ) ) ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبدة بن عبد الله البصري أنا أبو ~~داود هو الحفري عن سفيان هو الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس مات رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر ~~وكفنوه في ثيابه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي # ومن طريق البخاري نا قتيبة نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعرفة إذ وقع من راحلته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء ~~وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ~~ملبيا # ومن طريق البخاري نا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم نا أبو عوانة عن ~~أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء ~~وسدر ms1033 وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم ~~القيامة ملبدا # ومن طريق أبي داود السجستاني نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير هو ابن عبد ~~الحميد عن منصور هو ابن المعتمر عن الحكم هو ابن عيينة عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتى فيه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث ~~يهل # PageV05P149 فهذا لا يسع أحدا خلافه لأنه كالشمس صحة رواه شعبة وسفيان ~~وأبو عوانة ومنصور وحماد بن زيد # ورواه قبلهم أبو بشر وعمرو بن دينار والحكم وأيوب أئمة ( ( ( وأئمة ) ) ) ~~المسلمين كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه شهد القصة في حجة الوداع ~~آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت ألفاظ هذا الخبر كلها فلا يحل ~~ترك شيء منها وأمر عليه السلام بذلك في محرم سئل عنه والمحرم يعم الرجل ~~والمرأة والبعث والتلبية يجمعهما وبهما جاء الأثر والسبب المنصوص عليه في ~~الحكم # فإن قيل إنكم تجيزون للمحرم الحق أن يغطي وجهه وتمنعون ذلك الميت # قلنا نعم للنصوص الواردة في ذلك ولا يحل الاعتراض على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلم يأمر المحرم الحي بكشف وجهه وأمر بذلك في الميت فوقفنا عند ~~أمره عليه السلام @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ # وما ندري من أين وقع لهم أن لا يفرق الله تعالى بين حكم المحرم الحي ~~والمحرم الميت أم في أي سنة وجدوا ذلك أم في أي دليل عقل ثم هم أول قائلين ~~بهذا نفسه فيفرقون بين حكم المحرم الحي والمحرم الميت بآرائهم الفاسدة ~~وينكرون ذلك على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم # وقال بعضهم هذا خصوص لذلك المحرم # فقلنا هذا الكذب منكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفتى بذلك في ~~المحرم يموت إذ سئل عنه كما أفتى في المستحاضة وكما أفتى أم سلمة في أن لا ms1034 ~~تحل ضفر رأسها في غسل الجنابة PageV05P150 وسائر ما استفتى فيه عليه السلام ~~فأفتى فيه فكان عموما # ومن عجائب الدنيا أنهم أتوا إلى قوله عليه السلام فإنه يبعث ملبدا ويلبي ~~ويهل فلم يستعملوه وأوقفوه على إنسان بعينه وأتو ( ( ( وأتوا ) ) ) إلى ما ~~خصه عليه السلام من البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة فتعدوا ~~بحكمها إلى ما لم يحكم عليه السلام قط بهذا الحكم فيه فإنما أولعوا بمخالفة ~~الأوامر المنصوص عليها # وقال بعضهم قد صح عن عائشة أم المؤمنين وابن عمر تحنيط المحرم إذا مات ~~وتطييبه وتخمير رأسه # قلنا وقد صح عن عثمان وغيره خلاف ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق نا ~~معمر عن الزهري قال خرج عبد الله بن الوليد معتمرا مع عثمان بن عفان فمات ~~بالسقيا وهو محرم فلم يغيب عثمان رأسه ولم يمسسه طيبا فأخذ الناس بذلك ومن ~~طريق عبد الرزاق نا أبي قال توفي عبيد بن يزيد بالمزدلفة وهو محرم فلم يغيب ~~المغيرة بن حكيم رأسه في النعش ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة ~~عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال في المحرم يغسل ~~رأسه بالماء والسدر ولا يغطي رأسه ولا يمس طيبا # وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي سليمان وغيرهم والعجب أن الزهري يقول ~~فأخذ الناس بذلك وهم يدعون الإجماع في أقل من هذا كدعواهم في الحد في الخمر ~~ثمانين وغير ذلك فإن قيل قد خالف ابن عمر عثمان بعد ذلك فبطل أن يكون ~~إجماعا # قلنا وقد خالف عثمان وعلي والحسن وعبد الله بن جعفر في حد الخمر بعد عمر ~~فبطل أن يكون إجماعا # وإذا تنازع السلف فالفرض علينا رد ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة لا ~~إلى قول أحد دونهما # PageV05P151 ومن طرائف الدنيا احتجاجهم في هذا بما رويناه من طريق عبد ~~الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمروا ~~وجوههم ولا تشبهوا باليهود # وهذا باطل لوجوه أولها أنه مرسل ولا ms1035 حجة في مرسل # والثاني أنه ليس فيه نص ولا دليل لو صح على أنه في المحرم أصلا بل كان ~~يكون في سائر الموتى # وثالثها أنه لا يجوز أن يقوله عليه السلام أصلا لأنه عليه السلام لا يقول ~~إلا الحق واليهود لا تكشف وجوه موتاها فصح أنه باطل سمعه عطاء ممن لا خير ~~فيه أو ممن وهم والرابع أنه لو صح مسندا في المحرمين لما كانت فيه حجة لأن ~~خبر ابن عباس هو الآخر بلا شك ومن المحال أن يقول عليه السلام في أمر أمر ~~به أنه تشبه باليهود وجائز أن ينهى عن التشبه باليهود قبل أن ينزل عليه ~~الوحي ثم يأمر بمثل ذلك الفعل لا تشبها بهم كما قال عليه السلام في قول ~~اليهودية في عذاب القبر ثم أتاه الوحي بصحة عذاب القبر واحتج بعضهم في هذا ~~بالخبر الثابت إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم علمه ~~وولد صالح يدعو له # وهذا لا حجة لهم فيه أصلا لأنه إنما فيه أنه انقطع عمله وهكذا نقول وليس ~~فيه أنه ينقطع عمل غيره فيه بل غيره مأمور فيه بأعمال مفترضة من غسل وصلاة ~~ودفن وغير ذلك وهذا العمل ليس هو عمل المحرم الميت إنما هو عمل الأحياء ~~فظهر تخليطهم وتمويههم واحتج بعضهم بقول الله تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان ~~إلا ما سعى @QE@ # وهذه إحالة منهم للكلم عن مواضعه ولم نقل قط إن هذا من سعي الميت ولكنه ~~من سعي الأحياء المأمور به في الميت كما أمرنا بأن لا نغسل الشهيد ولا ~~نكفنه وأن ندفنه في ثيابه وليس هو عمل الشهيد ولا سعيه لكنه عملنا فيه ~~وسعينا لأنفسنا الذي أمرنا به فيه ولا فرق # والقوم ( ( ( والقول ) ) ) متحكمون بالآراء الفاسدة ولا مزيد إلا إن ~~كانوا يحومون حول أن يعترضوا PageV05P152 بهذا كله على قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم فإنه يبعث ملبدا يلبي ويهل فهذا ردة # ولا فرق بين قوله عليه السلام إن المحرم يبعث يوم القيامة يلبي ويهل ~~وملبدا وبين قوله ms1036 عليه السلام إن من يكلم في سبيل الله يأتي يوم القيامة ~~يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك # وكل هذه فضائل لا تنسخ ولا ترد والقوم أصحاب قياس بزعمهم فهلا قالوا ~~المقتول في سبيل الله والميت محرما كلاهما مات في سبيل الله تعالى وحكم ~~أحدهما خلاف حكم الموتى فكذلك الآخر ولكنهم لا النصوص يتبعون ولا القياس ~~يحسنون ولا شك في أن الشبه بين الجهاد والحج أقرب من الشبه بين السرقة ~~والنكاح . # | 591 - مسألة - ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء # وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه فإن لم يقم فلا حرج لما روينا من ~~طريق البخاري نا قتيبة نا الليث هو ابن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ~~ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ~~ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه # ورويناه أيضا من طريق أيوب وابن جريج وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عون ~~كلهم عن نافع عن ابن عمر مسندا ومن طريق الزهري عن سالم عن أبيه مسندا ومن ~~طريق البخاري نا مسلم هو ابن إبراهيم نا هشام هو الدستوائي نا يحيى بن أبي ~~كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع # ومن طريق البخاري نا معاذ بن فضالة نا هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن ~~أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال مر بنا جنازة فقام لها النبي ~~صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال فإذا ~~رأيتم الجنازة فقوموا # وبه يأخذ أبو سعيد ويراه واجبا وابن عمر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد ~~PageV05P153 وأبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري والحسن ابن علي والمسور ~~بن مخرمة وقتادة وابن سيرين والنخعي والشعبي وسالم بن عبد الله # ومن طريق ms1037 مسلم نا محمد بن رمح بن المهاجر نا الليث هو ابن سعد عن يحيى بن ~~سعيد هو الأنصاري عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أن نافع بن جبير بن مطعم ~~أخبره أن مسعود بن الحكم حدثه عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم قعد يعني للجنازة فكان قعوده صلى الله عليه وسلم بعد ~~أمره بالقيام مبينا أنه أمر ندب وليس يجوز أن يكون هذا نسخا لأنه لا يجوز ~~ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ والنسخ لا يكون إلا بالنهي أو بترك معه نهي # فإن قيل قد رويتم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو ~~بن سعد بن معاذ قال قمت إلى جنب نافع بن جبير في جنازة فقال لي حدثني مسعود ~~بن الحكم عن علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالقيام # ثم أمرنا بالجلوس فهلا قطعتم بالنسخ بهذا الخبر قلنا كنا نفعل ذلك لولا ~~ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد نا حجاج بن محمد هو الأعور ~~عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ~~قالا جميعا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى ~~توضع # فهذا عمله عليه السلام المداوم وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه عليه ~~السلام حتى مات فصح أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف وأمره بالقيام وقيامه ندب ~~وممن كان يجلس ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب # 592 # | مسألة ويجب الإسراع بالجنازة ونستحب أن لا يزول عنها من صلى عليها # حتى تدفن فإن انصرف قبل الدفن فلا حرج ولا معنى لانتظار إذن ولي الجنازة # أما وجوب الإسراع فلما رويناه من طريق مسلم نا أبو الطاهر نا ابن وهب ~~أخبرني يونس بن زيد عن ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي ~~هريرة سمعت رسول الله ms1038 صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت ~~صالحة قربتموها إلى الخير PageV05P154 وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن ~~رقابكم # وهو عمل الصحابة كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر عن ~~إسماعيل بن علية وهشيم كلاهما عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال لقد ~~رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا # ومن طريق مسلم نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة حدثني ~~قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى ~~على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد # ورويناه أيضا من طريق ابن مغفل وأبي هريرة مسندا صحيحا # قال أبو محمد الإسراع بها أمر وهذا الآخر ندب وفي إباحته عليه السلام لمن ~~صلى على الجنازة أن لا يشهد دفنها وجعل له مع ذلك قيراط أجر مثل جبل أحد ~~بيان جلي بأنه لا معنى لإذن صاحب الجنازة روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر ~~عن أبي إسحاق السبيعي أن ابن مسعود قال إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي ~~عليك فخلها وأهلها وكان ينصرف ولا يستأذنهم # وبه إلى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه كان ينصرف ولا ~~ينتظر إذنهم يعني في الجنازة وبه يأخذ معمر # قال معمر وهو قول الحسن وقتادة وصح عن القاسم وسالم وروى عن عمر بن عبد ~~العزيز . # | 593 - مسألة - ويقف الإمام إذا صلى على الجنازة قبالة رأسه ومن المرأة ~~قبالة وسطها # قال مالك وأبو حنيفة يقف من الرجل قبالة وسطه ومن المرأة عند منكبها # وروى عن أبي حنيفة أيضا يقف قبالة الصدر من كليهما # برهان صحة قولنا ما رويناه من طريق أبي داود نا داود بن معاذ نا عبد ~~الوارث عن أبي غالب نافع قال شهدت ms1039 جنازة عبد الله بن عمير فصلى عليها أنس ~~بن مالك وأنا خلفه فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات ثم قالوا يا أبا حمزة ~~المرأة الأنصارية PageV05P155 فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عليها عند ~~عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل فقال له العلاء بن زياد يا أبا ~~حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر ~~عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم # ورويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن نافع أبي غالب ~~فذكر حديث أنس هذا وفي آخره فأقبل العلاء بن زياد على الناس فقال احفظوا # قال أبو محمد هذا مكان خالف فيه الحنفيون والمالكيون أصولهم لأنهم يشنعون ~~بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وهذا صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ~~وقد خالفوه # وقولنا هذا هو قول الشافعي وأحمد وأبي سليمان وإليه رجع أبو يوسف # ولا نعلم لمن قال يقف في كليهما عند الوسط حجة إلا أنهم قالوا قسنا ذلك ~~على وقوف الإمام مقابل وسط الصف خلفه وهذا أسخف قياس في العالم لأن الميت ~~ليس مأموما للإمام فيقف وسطه وحجة من قال يقف عند الصدر أنهم قالوا كان ذلك ~~قبل اتخاذ النعوش فيستر المرأة من الناس وهذا باطل ودعوى كاذبة بلا برهان ~~وهذا عظيم جدا نعوذ بالله منه # ثم مع كذبه بارد باطل لأنه وإن ستر عجيزتها عن الناس لم يسترها عن نفسه ~~وهو والناس سواء في ذلك # 594 # | مسألة ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى وأما تحذير من كفر # من عمل فاسد فمباح ولعن الكفار مباح # لما روينا من طريق البخاري نا آدم نا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة ~~أم المؤمنين قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد ~~أفضوا إلى ما قدموا # وقد سب الله تعالى أبا لهب وفرعون تحذيرا من كفرهما وقال تعالى @QB@ لعن ~~الذين كفروا من بني إسرائيل @QE@ # وقال تعالى @QB@ ألا لعنة الله على الظالمين ms1040 @QE@ وأخبر عليه السلام ~~PageV05P156 ان الشملة التى غلها مدعم تشتعل عليه نارا وذلك بعدموته . # | 595 - مسألة - ويجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه ولسانه منطلق أو غير ~~منطلق شهادة الإسلام وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله # لما روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقد نا أبو خالد الأحمر عن يزيد ابن ~~كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لقنوا موتاكم لا إله إلا الله # وصح هذا أيضا عن أم المؤمنين وروى عن عمر بن الخطاب # وعن إبراهيم عن علقمة قال لقنوني لا إله إلا الله وأسرعوا بي إلى حفرتي ~~وأما من ليس في ذهنه فلا يمكن تلقينه لأنه لا يتلقن # وأما من منع الكلام فيقولها في نفسه نسأل الله خير ذلك المقام 596 # | مسألة ويستحب تغميض عيني الميت إذا قضى # لما روينا من طريق مسلم حدثني زهير بن حرب نا معاوية بن عمرو نا أبو إسحق ~~الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة أم ~~المؤمنين قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره ~~فأغمضه # وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتغميض أعين الموتى # 597 # | مسألة ويستحب أن يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون # PageV05P157 اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها # لما روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة عن سعد بن ~~سعيد أخبرني عمر بن كثير بن أفلح سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة تقول ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا ~~لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني من مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره ~~الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها # 598 # | مسألة ونستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت استهل أو لم # يستهل وليس الصلاة عليه فرضا ما لم يبلغ # أما الصلاة عليه فإنها فعل ms1041 خير لم يأت عنه نهى وأما ترك الصلاة عليه فلما ~~روينا من طريق أبي داود نا محمد بن يحيى بن فارس نا يعقوب بن سعد حدثني عبد ~~الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ~~أم المؤمنين قالت مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ~~ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم # هذا خبر صحيح ولكن إنما فيه ترك الصلاة وليس فيه نهي عنها وقد جاء أثران ~~مرسلان بأنه عليه السلام صلى عليه والمرسل لا حجة فيه # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل ~~بن مسعود أنا خالد بن الحارث نا سعيد بن عبيد الله الثقفي سمعت زياد بن ~~جبير بن حية يحدث عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلي ~~عليه # وبهذا يأخذ جمهور الصحابة روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة ~~عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق قال أحق من صلينا عليه ~~أطفالنا ومن طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب عن ~~أبي هريرة أنه صلى على منفوس إن عمل خطيئة قط قال اللهم أعذه من عذاب القبر ~~ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن ~~عبد الله قال إذا استهل الصبي صلى عليه وورث # ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه قال إذا ~~PageV05P158 تم خلقه فصاح صلى عليه وورث ومن طريق شعبة نا عمرو بن مرة قال ~~قال لي عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار يصلون على الصبي إذا ~~مات ومن طريق يحيى بن سعيد القطان وعبد الرزاق قال يحيى نا عبيد الله هو ~~ابن ms1042 عمر وقال عبد الرزاق نا معمر عن أيوب ثم اتفق عبيد الله وأيوب كلاهما ~~عن نافع قال صلى عبد الله بن عمر على سقط له لا أدري استهل أم لا هذا لفظ ~~أيوب وقال عبيد الله مولودمكان سقط # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ~~أبيه عن المغيرة بن شعبة قال السقط يصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية ~~والرحمة # ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه كان يعجبه إذا تم ~~خلقه أن يصلي عليه ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين ~~أنه كان يدعو على الصغير كما يدعو على الكبير فقيل له هذا ليس له ذنب فقال ~~والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأمرنا أن ~~نصلي عليه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب قال قتادة عن سعيد بن المسيب ~~وقال أيوب عن محمد بن سيرين قالا جميعا إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح صلى ~~عليه وإن لم يستهل وروينا عن قتادة عن سعيد بن المسيب في السقط لأربعة أشهر ~~يصلى عليه قال قتادة ويسمى فإنه يبعث أو يدعي يوم القيامة باسمه # ومن طريق البخاري نا أبو اليمان أنا شعيب هو ابن أبي حمزة قال ابن شهاب ~~يصلى على كل مولود متوفي وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام ثم ~~ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على ~~الفطرة # وقال الحسن وإبراهيم يصلي عليه إذا استهل PageV05P159 قال أبو محمد لا ~~معنى للاستهلال لأنه لم يوجبه نص ولا إجماع وقال حماد إذا مات الصبي من ~~السبي ليس بين أبويه صلى عليه # وروى عن الزبير بن العوام أنه مات له ابن قد لعب مع الصبيان واشتد ولم ~~يبلغ الحلم اسمه عمر فلم يصل عليه ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن ms1043 ~~جبير قال لا يصلى على الصبيورويناه ( ( ( الصبي ) ) ) أيضا عن سويد بن غفلة ~~. # | 599 - مسألة - ولا نكره اتباع النساء # الجنازة ولا نمنعهن من ذلك # جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس منها شيء يصح لأنها إما مرسلة وإما عن ~~مجهول وإما عمن لا يحتج به وأشبه ما فيه ما رويناه من طريق مسلم نا إسحاق ~~بن راهويه نا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع ~~الجنائز ولم يعزم علينا # وهذا غير مسند لأننا لا ندري من هذا الناهي ولعله بعض الصحابة ثم لو صح ~~مسندا لم يكن فيه حجة بل كان يكون كراهة فقط بل قد صح خلافه كما روينا من ~~طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن ~~عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ~~فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر ~~فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب # وقد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك # 600 # | مسألة ونستحب زيارة القبور وهو فرض ولو مرة # قبر حميمه المشرك الرجال ( ( ( والرجال ) ) ) والنساء سواء # لما روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن أبي ~~سنان هو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV05P160 نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان ~~عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى ~~وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في ~~أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنهاتذكر الموت # وقد صح عن أم المؤمنين وابن عمر وغيرهما زيارة القبور # وروى ms1044 عن عمر النهي عن ذلك ولم يصح # | 601 مسألة ونستحب لمن حضر على القبور أن يقول ما رويناه من طريق مسلم # نا زهير بن حرب نا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن ~~مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من ~~المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم ~~العافية # 602 # | مسألة ونستحب أن يصلي على الميت مائة من المسلمين فصاعدا # لما روينا من طريق مسلم نا الحسن بن عيسى نا ابن المبارك أنا سلام بن أبي ~~مطيع عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة أم ~~المؤمنين عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت ~~يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه # قال فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # قال أبو محمد الخبر الذي فيه يصلي عليه أربعون رواه شريك ابن عبد الله بن ~~أبي نمر وهو ضعيف # قال أبو محمد الشفيه ( ( ( الشفيع ) ) ) يكون بعد العقاب إلا أنه مخفف ما ~~قد قضى الله تعالى أنه لولا الشفاعة PageV05P161 لم يخفف وشفاعة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم التي هي أكبر الشفاعات تكون قبل وبعد دخول النار كما ~~جاءت الآثار نعوذ بالله من النار . # | 603 - مسألة - وإن وإدخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم فيها حسن ~~كله # وأفضل مكان صلى فيه على الموتى في داخل المساجد # وهو قول الشافعي وأبي سليمان ولم ير ذلك مالك # برهان صحة قولنا ما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا محمد بن حاتم نا بهز ~~هو ابن أسد نا وهيب هو ابن خالد نا موسى بن عقبة عن عبد الواحد هو ابن حمزة ~~عن عباد بن عبد الله بن الزبير ms1045 عن عائشة أم المؤمنين أنها لما توفي سعد بن ~~أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد ~~فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه ثم خرج ( ( ( أخرج ) ) ) ~~به من باب الجنائز الذي كان على المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ~~ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فقالت عائشة ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ~~ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بالجنازة في المسجد وما صلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد ومن طريق مسلم نا ~~محمد بن رافع نا ابن أبي فديك أنا الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر ~~بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة أم المؤمنين قالت ~~والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء سهيل وأخيه في ~~المسجد # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كلاهما عن هشام بن عروة عن ~~أبيه أنه رأى الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال ما يصنع هؤلاء ~~ما صلى على أبي بكر الصديق إلا في المسجد ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضل ~~بن دكين عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن عمر صلى عليه في المسجد ~~PageV05P162 فهذه أسانيد في غاية الصحة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأزواجه وأصحابه لا يصح عن أحد من الصحابة خلاف هذا أصلا # قال علي وقد شهد الصلاة عليها خيار الأمة فلم ينكروا ذلك فأين المشنع ~~بعمل أهل المدينة واحتج من قلد مالكا في ذلك بما رويناه من طريق ابن أبي ~~شيبة نا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له # قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضايق بهم ms1046 المكان رجعوا ~~ولم يصلوا # ومن طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أيمن عن كثير بن عباس قال ~~لأعرفن ما صليت على جنازة في المسجد # وقال بعضهم الميت جيفة ويبنغي ( ( ( وينبغي ) ) ) تجنيب الجيف المساجد # ما نعلم لهم شيئا موهوا به غير هذا وهو كله لا شيء # أما الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يروه أحد إلا صالح ~~مولى التوأمة وهو ساقط # ومن عجائب الدنيا تقليد المالكيين مالكا دينهم فإذا جاءت شهادته التي لا ~~يحل ردها لثقته أطرحوها ولم يلتفتوا إليها فواخلافاه رويناه من طريق مسلم ~~بن الحجاج قال نا أبو جعفر الدارمي هو أحمد بن سعيد بن صخر نا بشر بن عمر ~~هو الزهراني قال سألت مالك بن أنس عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة # فكذبوا مالكا في تجريحه صالحا واحتجوا برواية صالح في رد السنن الثابتة ~~وإجماع الصحابة # وأما المنكرون إدخال سعد في المسجد فليس في الخبر إلا تجهيلهم وأنهم ~~أنكروا ما لا علم لهم به فصح أنهم عامة جهال أو أعراب كذلك بلا شك ولا يصح ~~لكثير بن عباس صحبة # وأما قول من قال الميت جيفة فقوله مرغوب عنه بل لعله إن تمادى عليه ولم ~~يتناقض PageV05P163 خرج إلى الكفر لأنه يلزمه ذلك في الأنبياء عليهم السلام # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن لا ينجس فبطل قول هذا ~~الجاهل # وصح أن المؤمن طاهر طيب حيا وميتا والحمد لله رب العالمين # 604 # | مسألة ولا بأس يبسط في القبر تحت الميت ثوب # لما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد القطان نا ~~شعبة نا أبو جمرة عن ابن عباس قال بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه ( ( ~~( قطيفة ) ) ) وسلم قطفية حمراء # ورواه أيضا كذلك وكيع ومحمد بن جعفر ويزيد بن زريع كلهم عن شعبة بإسناده # وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه وقد ترك الله تعالى هذا العمل في ~~دفن رسوله المعصوم من ms1047 الناس # ولم يمنع منه وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم لم ينكره ~~أحد منهم # ولم يرد ذلك المالكيون وهم يدعون في أقل من هذا عمل أهل المدينة وقد ~~تركوا عملهم هنا وفي الصلاة على الميت في المسجد وفي حديث صخر أنه عملهم ~~وحسبنا الله ونعم الوكيل . # | 605 - مسألة - وحكم تشييع الجنازة أن يكون الركبان خلفها وأن يكون ~~الماشي حيث شاء عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها وأحب ذلك إلينا ~~خلفها # برهان ذلك ما رويناه آنفا في باب الصلاة على الطفل من قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها # وما رويناه من طريق البخاري نا أبو الوليد هو الطيالسي نا شعبة عن الأشعث ~~بن أبي الشعثاء قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال ~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز # قال أبو محمد فلفظ الاتباع لا يقع إلا على التالي ولا يسمى المتقدم تابعا ~~بل هو متبوع فلولا الخبر الذي ذكرنا آنفا والخبر الذي روينا من طريق أحمد ~~بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا أبي نا همام هو ابن يحيى ~~نا سفيان ومنصور PageV05P164 وزياد كلهم ذكر أنه سمع الزهري يحدث أن سالم ~~بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة لوجب أن يكون المشي خلفها فرضا ~~لا يجزى غيره للأمر الوارد باتباعها ولكن هذان الخبران بينا أن المشي خلفها ~~ندب ولا يجوز أن يقطع في شيء من هذا بنسخ لأن استعمال كل ذلك ممكن # ولم يخف علينا قول جمهور أصحاب الحديث أن خبر همام هذا خطأ ولكنا لا ~~نلتفت إلى دعوى الخطأ في رواية الثقة إلا ببيان لا يشك فيه # وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي ~~صالح عن أبيه قال كان ms1048 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون أمام ~~الجنازة # وقد جاءت آثار فيها إيجاب المشي خلفها لا يصح شيء منها لأن فيها أبا ماجد ~~الحنفي والمطرح وعبيد الله بن زحر وكلهم ضعفاء # وفي الصحيح الذي أوردنا كفاية وبكل ذلك قال السلف روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن سفيان الثوري عن عروة بن الحارث عن زائدة بن أوس الكندي عن سعيد ~~بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب في جنازة وعلي ~~آخذ بيدي ونحن خلفها وأبو بكر وعمر أمامها فقال علي إن فضل الماشي خلفها ~~على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ وإنهما ليعلمان من ~~ذلك ما أعلم ولكنهما يسهلان على الناس PageV05P165 وبهذا يقول سفيان وأبو ~~حنيفة # ومن طريق عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن ~~مالك وقد سئل عن المشي أمام الجنازة فقال إنما أنت مشيع فامش إن شئت أمامها ~~وإن شئت خلفها وإن شئت عن يمينها وإن شئت عن يسارها # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء المشي وراء الجنازة خير أم ~~أمامها قال لا أدري # قال أبو محمد قال مالك المشي أمام أفضل واحتج أصحابه بفعل أبي بكر وعمر ~~وعلي قد أخبر عنهما بغير ذلك فجعلوا ظن مالك أصدق من خبر علي 606 # | مسألة ومن بلع درهما أو دينارا أو لؤلؤة شق بطنه عنها لصحة # نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال # ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله ما دام عين ماله ممكنا ~~لأن كل ذي حق أولى بحقه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم ~~وأموالكم عليكم حرام # فلو بلعه وهو حي حبس حتى يرميه فإن رماه ناقصا ضمن ما نقص فإن لم يرمه ~~ضمن ما بلع # ولا يجوز شق بطن الحي لأن فيه قتله ولا ضرر في ذلك على الميت ولا يحل شق ~~بطن الميت بلا ms1049 معنى لأنه تعدي ( ( ( تعد ) ) ) وقد قال تعالى @QB@ ولا ~~تعتدوا @QE@ # فإن قيل قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا # قلنا نعم ولم نكسر له عظما والقياس باطل ومن المحال أن يريد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم النهي عن غير كسر العظم فلا يذكر ذلك ويذكر كسر العظم ~~ولو أن امرءا شهد على من شق بطن آخر بأنه كسر عظمه لكان شاهد زور وهم أول ~~مخالف لهذا الاحتجاج ولهذا القياس فلا يرون القود # ولا الأرش على كاسر عظم الميت بخلاف قولهم في عظم الحي وبالله تعالى ~~التوفيق # 607 # | مسألة ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر # يشق بطنها طولا ويخرج الولد لقول الله تعالى @QB@ ومن أحياها فكأنما أحيا ~~الناس جميعا @QE@ ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس ولا معنى لقول أحمد ~~رحمه الله تدخل PageV05P166 القابلة يدها فتخرجه لوجهين أحدهما أنه محال لا ~~يمكن ولو فعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن يخرج ولولا دفع الطبيعة ~~المخلوقة المقدرة ( ( ( المقدورة ) ) ) له وجر ليخرج لهلك بلا شك والثاني ~~أن مس فرجها لغير ضرورة حرام # 608 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يتمنى الموت لضر نزل به # بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد أنا يزيد بن زريع عن حميد عن أنس بن مالك أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا ~~لكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا ~~لي # ورويناه أيضا بأسانيد صحاح من طريق أبي هريرة وخباب # فإن ذكروا قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام @QB@ توفني مسلما وألحقني ~~بالصالحين @QE@ فليس هذا على استعجال الموت المنهي عنه لكن على الدعاء بأن ~~لا يتوفاه الله تعالى إذا توفاه إلا مسلما وهذا ظاهر الآية الذي لا تزيد ~~فيه . # | 609 - مسألة - ويحمل النعش كما يشاء الحامل # إن شاء من أحد قوائمه وإن شاء بين العمودين # وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان ms1050 وقال أبو حنيفة يحمله من قوائمه ~~الأربع # واحتج بما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن يعلى بن عطاء عن علي ~~الأزدي قال رأيت ابن عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع ثم تنحى # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حميد عن مندل عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس قال إن استطعت فابدأ بالقائمة التي تلي يده اليمنى ( ( ~~( اليمين ) ) ) ثم أطف بالسرير وإلا فكن قريبا منها # ومن طريق سعيد بن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة هو ابن عبد الله ~~بن مسعود قال قال عبد الله يعني أباه من تبع PageV05P167 جنازة فليحمل ~~بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم يتطوع بعد إن شاء أو ليدع # ومن طريق سعيد بن منصور نا حبان بن علي حدثني حمزة الزيات عن بعض أصحابه ~~كان عبد الله بن مسعود يبدأ بميامن السرير على عاتقه اليمنى من مقدمه ثم ~~الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى # ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد هو القطان عن ثور عن عامر بن جشيب ~~وغيره من أهل الشام قالوا قال أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة أن يشيعها ~~من أهلها وأن يحملها بأركانها الأربع وأن يحثوا في القبر # وروينا أيضا ذلك عن الحسن قالوا فقال ابن مسعود وأبو الدرداء إنه من ~~السنة ولا يقال هذا إلا عن توقيف # قال أبو محمد أما هذا القول ففاسد لأن من عجائب الدنيا أن يأتوا إلى قول ~~لم يصح عن ابن مسعود وأبي الدرداء فلا يستحيون من القطع بالكذب على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بمثله ثم لا يلتفتون إلى قول ابن عباس الثابت عنه ~~في قراءة أم القرآن في صلاة الجنازة إنها السنة # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديق قول ابن عباس هذا بقوله عليه ~~السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ولا يحل لأحد أن يضيف إلى رسول الله ~~صلى الله عليه ms1051 وسلم قولا بالظن فيتبوأ مقعده من النار # وكل هذه الروايات لا يصح منها شيء إلا عن ابن عمر وأما رواية ابن عباس ~~فعن مندل وهو ضعيف # وأما خبرا ابن مسعود فمنقطعان لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئا وعامر ~~بن جشيب غير مشهور وقد صح عن ابن عمر وغيره خلاف هذا # كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ~~مالك ( ( ( ماهك ) ) ) # PageV05P168 قال خرجت مع جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر فرأيت ابن عمر جاء ~~فقام بين الرجلين في مقدم السرير فوضع السرير على كاهله فلما وضع ليصلي ~~عليه خلى عنه ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن عباد بن منصور عن أبي ~~المهزم عن أبي هريرة قال من حمل الجنازة ثلاثا فقد قضى ما عليه فإذ ليس في ~~حملها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اختيار في ذلك # وكيفما حملها الحامل أجزأه # 610 # | مسألة ويصلي على الميت الغائب بإمام وجماعة # الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه ومات بأرض الحبشة وصلى معه ~~أصحابه عليه صفوفا وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه # 611 # | مسألة ويصلي على كل مسلم بر أو فاجر مقتول في حد # في بغي ويصلى عليهم الإمام وغيره ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات ~~مسلما لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا على صاحبكم والمسلم ~~صاحب لنا # قال تعالى @QB@ إنما المؤمنون إخوة @QE@ # وقال تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ # فمن منع من الصلاة على مسلم فقد قال قولا عظيما وإن الفاسق لأحوج إلى ~~دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم وقال بعض المخالفين إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز # قلنا نعم ولم نقل إن فرضا على الإمام أن يصلي على من رجم إنما قلنا له أن ~~يصلي عليه كسائر الموتى وله أن يترك كسائر الموتى ولا فرق وقد أمرهم عليه ~~السلام بالصلاة عليه ولم يخص ms1052 بذلك من لم يرجمه ممن رجمه وقد روينا من طريق ~~أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعيد نا يحيى هو ابن سعيد القطان ~~PageV05P169 عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة ~~عن زيد بن خالد الجهني قال مات رجل بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلوا على صاحبكم إنه قد غل في سبيل الله قال ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا ~~من خرز يهود لا يساوي درهمين # قال أبو محمد وهؤلاء الحنفيون والمالكيون المخالفون لنا في هذا المكان لا ~~يرون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال حجة في المنع من ~~أن يصلي الإمام على الغال فمن أين وجب عندهم أن يكون تركه عليه السلام أن ~~يصلي على ماعز حجة في المنع من أن يصلي على المرجوم الإمام وكلاهما ترك ~~وترك إن هذا لعجب فكيف وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على من ~~رجم كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود نا خالد هو ابن ~~الحارث نا هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي ~~المهلب عن عمران بن الحصين أن امرأة جهينة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقالت إني زنيت وهي حبلى فدفعها إلى وليها وقال له أحسن إليها فإذا ~~وضعت فأتني بها فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها فقال له ~~عمر تصلي عليها وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل ~~المدينة لو سعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها # فقد صلى عليه السلام على من رجم فإن قيل تابت قلنا وماعز تاب أيضاولا فرق ~~والعجب كله من منعهم الإمام من الصلاة على من أمر برجمه ولا يمنعون ~~المتولين للرجم من الصلاة عليه فأين القياس لو دروا ما القياس # PageV05P170 وروينا عن علي بن أبي طالب أنه إذ رجم شراحة الهمدانية قال ~~لأوليائها ms1053 اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم # وصح عن عطاء أنه يصلي على ولد الزنى وعلى أمه وعلى المتلاعنين وعلى الذي ~~يقاد منه وعلى المرجوم والذي يفر من الزحف فيقتل # قال عطاء لا أدع الصلاة على من قال لا إله إلا الله # قال تعالى @QB@ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم @QE@ # قال عطاء فمن يعلم أن هؤلاء من أصحاب الجحيم # قال ابن جريج فسألت عمرو بن دينار فقال مثل قول عطاء وصح عن إبراهيم ~~النخعي أنه قال لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة والذي قتل ~~نفسه يصلى عليه وأنه قال السنة أن يصلي على المرجوم # فلم يخص إماما من غيره # وصح عن قتادة صل على من قال لا إله إلا الله فإن كان رجل سوء جدا فقل ~~اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ما أعلم أحدا من أهل ~~العلم اجتنب الصلاة على من قال لا إله إلا الله # وصح عن ابن سيرين ما أدركت أحدا يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة ~~وصح عن الحسن أنه قال يصلى على من قال لا إله إلا الله وصلى إلى القبلة ~~إنما هي شفاعة # ومن طريق وكيع عن أبي هلال عن أبي غالب قلت لأبي أمامة الباهلي الرجل ~~يشرب الخمر أيصلى عليه قال نعم لعله اضطجع مرة على فراشه فقال لا إله إلا ~~الله فغفر له # وعن ابن مسعود أنه سئل عن رجل قتل نفسه أيصلى عليه فقال لو كان يعقل ما ~~قتل نفسه وصح عن الشعبي أنه قال في رجل قتل نفسه ما مات فيكم مذ كذا وكذا ~~أحوج إلى استغفاركم منه # PageV05P171 وقد روينا في هذا خلافا من طريق عبد الرزاق عن أبي معشر عن ~~محمد بن كعب عن ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمر صلى على ولد زنى فقيل له إن ~~أبا هريرة لم يصل عليه وقال هو شر الثلاثة فقال ابن عمر هو خير الثلاثة وقد ~~روينا من طريق وكيع عن الفضيل بن غزوان عن نافع ms1054 عن ابن عمر أنه كان لا يصلي ~~على ولد زنى صغير ولا كبير ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال ~~له لا يصلى على المرجوم ويصلى على الذي يقاد منه إلا من أقيد منه في رجم ~~فلم يخص الزهري إماما من غيره وأما الصلاة على أهل المعاصي فما نعلم لمن ~~منع من ذلك سلفا من صاحب أو تابع في هذا القول # وقولنا هذا هو قول سفيان وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # قال أبو محمد لقد رجانا الله تعالى في العفو والجنة حتى نقول قد فزنا # ولقد خوفنا عز وجل حتى نقول قد هلكنا إلا أننا على يقين من أن لا خلود ~~على مسلم في النار وإن لم يفعل خيرا قط غير شهادة الإسلام بقلبه ولسانه ولا ~~امتنع من شر قط غير الكفر ولعله قد تاب من هذه صفته قبل موته فسبق ~~المجتهدين أو لعل له حسنات لا نعلمها تغمر سيئاته فمن صلى على من هذه صفته ~~أو على ظالم للمسلمين متبلغ فيهم أو على من له قبله مظالم لا يريد أن ~~يغفرها له فليدع له كما يدعو لغيره وهو يريد بالمغفرة والرحمة ما يؤول ( ( ~~( يئول ) ) ) إليه أمره بعد القصاص وليقل اللهم خذلي بحقي منه . # | 612 - مسألة وعيادة مرضى المسلمين فرض - ولو مرة - على الجار الذي لا ~~يشق عليه عيادته ولا نخص مرضا من مرض # روينا من طريق البخاري نا محمد هو ابن يحيى الذهلي نا عمرو بن أبي سلمة ~~عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام ~~وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس # ومن طريق أبي داود نا عبد الله بن محمد النفيلي نا حجاج بن محمد عن يونس ~~بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من وجع كان بعيني # وقد عاد ms1055 رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب # ومن طريق أبي داود نا سليمان بن حرب نا حماد هو ابن سلمة عن ثابت البناني ~~PageV05P172 عن أنس أن غلاما من اليهود مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ~~يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال أطع أبا ~~القاسم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه ~~من النار # فعيادة الكافر فعل حسن # 613 # | مسألة ولا يحل أن يهرب أحد عن الطاعون إذا وقع في بلد # ومباح له الخروج لسفره الذي كان يخرج فيه لو لم يكن الطاعون ولا يحل ~~الدخول إلى بلد ( ( ( بلاد ) ) ) فيه الطاعون لمن كان خارجا عنه حتى يزول # والطاعون هو الموت الذي يكثر ( ( ( كثر ) ) ) في بعض الأوقات كثرة خارجة ~~عن المعهود لما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد ~~الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد ~~الله بن عباس قال قال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا ~~تخرجوا فرارا منه # قال أبو محمد فلم ينه عليه السلام عن الخروج إلا بنية الفرار منه فقط # وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها إباحة الفرار عنه ولا حجة في أحد مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # 614 # | مسألة ونستحب تأخير الدفن ولو يوما وليلة ما لم يخف على الميت # لا سيما من توقع أن يغمى عليه # وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحوة ودفن في جوف ~~الليل من ليلة الأربعاء # وروينا من طريق وكيع عن سفيان عن سالم الخياط عن الحسن قال ينتظر ~~بالمصعوق ثلاثا # 615 # | مسألة ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة # ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها على هذا جرى عمل ms1056 أهل الإسلام من ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر ~~الأرض # 616 # | مسألة وتوجيه الميت إلى القبلة حسن فإن لم يوجه فلا حرج # قال الله تعالى PageV05P173 @QB@ فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ # ولم يأت نص بتوجيهه إلى القبلة روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ~~عن جابر قال سألت الشعبي عن الميت يوجه إلى القبلة فقال إن شئت فوجهه وإن ~~شئت فلا توجهه ولكن اجعل القبر إلى القبلة قبر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر إلى القبلة ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري وابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن رجلا دخل على سعيد بن المسيب قال ~~ابن جريج حين حضره الموت وهو مستلق فقال وجهوه إلى القبلة فغضب سعيد وقال ~~ألست إلى القبلة # 617 # | مسألة وجائز أن تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها وإن انقضت العدة # بالولادة ما لم تنكحا فإن نكحتا لم يحل لهما غسله إلا كالأجنبيات وجائز ~~للرجل أن يغسل امرأته وأم ولده وأمته ما لم يتزوج حريمتها أو يستحل حريمتها ~~بالملك فإن فعل لم يحل له غسلها # وليس للأمة أن تغسل سيدها أصلا لأن ملكها بموته انتقل إلى غيره # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ولكم نصف ما ترك أزواجكم @QE@ فسماها زوجة ~~بعد موتها وهي إن كانا مسلمين امرأته في الجنة وكذلك أم ولده وأمته وكان ~~حلالا له رؤية أبدانهن في الحياة وتقبيلهن ومسهن فكل ذلك باق على التحليل ~~فمن ادعى تحريم ذلك بالموت فقوله ( ( ( فقول ) ) ) باطل إلا بنص ولا سبيل ~~له إليه وأما إذا تزوج حريمتها أو تملكها أو تزوجت هي فحرام عليه الإطلاع ~~على بدنيهما معا لأنه جمع بينهما # وكذلك حرام على المرأة التلذذ برؤية بدن رجلين معا وقولنا هو قول مالك ~~والشافعي وأبي سليمان # وقال أبو حنيفة تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه ولا يغسلها هو روينا ~~من طريق ابن أبي شيبة عن معمر بن سليمان الرقي عن حجاج ms1057 عن داود بن الحصين ~~عن عكرمة عن ابن عباس قال الرجل أحق بغسل امرأته ومن طريق حماد بن سلمة عن ~~الحجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن الأسود قال إني لأغسل نسائي وأحول بينهن ~~وبين أمهاتهن وبناتهن وأخواتهن PageV05P174 ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري سمعت حماد بن أبي سليمان يقول إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة ~~تغسل زوجها والرجل امرأته # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ~~هو جابر بن زيد قال الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح قال ~~يغسلها زوجها إذا لم يجد من يغسلها # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري قال يغسل ~~كل صاحبه يعني الزوج والزوجة بعد الموت ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن ~~قال لا بأس أن يغسل الرجل أم ولده # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن عوف هو ابن أبي جميلة أنه شهد ~~قسامة بن زهير وأشياخا أدركوا عمر بن الخطاب وقد أتاهم رجل فأخبرهم أن ~~امرأته ماتت فأمرته أن لا يغسلها غيره فغسلها فما منهم أحد أنكر ذلك # وروينا أيضا من طريق سليمان بن موسى أنه قال يغسل الرجل امرأته وعن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إذا ماتت المرأة مع رجال ليس فيهم امرأة فإن ~~زوجها يغسلها # والحنفيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف وهذه رواية عن ~~ابن عباس لا يعرف له من الصحابة مخالف وقد خالفوه وقد روى أيضا عن علي أنه ~~غسل فاطمة مع أسماء بنت عميس # فاعترضوا على ذلك برواية لا تصح أنها رضي الله عنها اغتسلت قبل موتها ~~وأوصت ألا تحرك فدفنت بذلك الغسل # وهذا عليهم لا لهم لأنهم قد خالفوا في هذا أيضا عليا وفاطمة بحضرة ~~الصحابة # فإن ذكروا ما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن ms1058 غياث عن ليث عن يزيد ~~PageV05P175 بن أبي سليمان عن مسروق قال ماتت امرأة لعمر فقال أنا كنت أولى ~~بها إذ كانت حية فأما الآن فأنتم أولى بها # فلا حجة لهم فيه لأنه إنما خاطب بذلك أولياءها في إدخالها القبر والصلاة ~~عليها ولا خلاف في أن الأولياء لا يجوز لهم غسلها ودليل ذلك أنه بلفظ خطاب ~~المذكر ولو خاطب النساء لقال أنتن أولى بها وعمر لا يلحن 618 # | مسألة فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن # بين رجال لا نساء معهم غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف ~~يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد لأن الغسل فرض كما قدمنا وهو ~~ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة فلا يحل تركه ولا كراهة في صب الماء أصلا وبالله ~~تعالى التوفيق # ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند عدم الماء فقط وبالله تعالى ~~التوفيق # وروينا أثرا فيه أبو بكر بن عياش عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ييممان وهذا مرسل وأبو بكر بن عياش ضعيف فهو ساقط وممن قال بقولنا ~~هذا طائفة من العلماء روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة ~~قالا جميعا تغسل وعليها الثياب يعنيان في المرأة تموت بين رجال لا امرأة ~~معهم ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد وزياد الأعلم والحجاج قال حميد وزياد ~~عن الحسن وقال الحجاج عن الحكم بن عتيبة قالا جميعا في المرأة تموت مع رجال ~~ليس معهم امرأة أنها يصب عليها الماء من وراء الثياب والعجب أن القائلين ~~أنها تيمم فروا من المباشرة خلف ثوب وأباحوها على البشرة وهذا جهل شديد ~~وبالله تعالى التوفيق # 619 # | مسألة ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة # فقط لأنه لم يأت برفع الأيدي فيما عدا ذلك نص # وروي مثل قولنا هذا عن ابن مسعود وابن عباس وهو قول أبي حنيفة وسفيان # وصح عن ابن عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة ولقد كان يلزم من ms1059 قال بالقياس أن ~~يرفعها في كل تكبيرة قياسا على التكبيرة الأولى # PageV05P176 620 # | مسألة وإن كانت أظفار الميت وافرة أو شاربه وافيا أو عانته # أخذ كل ذلك لأن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة فلا يجوز أن يجهز ~~إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها وروينا من طريق عبد الرزاق عن ~~سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن سعد بن أبي وقاص حلق عانة ميت ~~وهم يعظمون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ~~وهذا صاحب لا يعرف له منهم مخالف # وعن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في شعر عانة الميت إن كان وافرا قال ~~يؤخذ منه واحتج بعضهم بأن قال فإن كان أقلف أيختن # قلنا نعم فكان ماذا والختان من الفطرة فإن قيل فأنتم لا ترون أن يطهر ~~للجنابة إن مات مجنبا ولا للحيض إن ماتت حائضا ولا ليوم الجمعة إن مات يوم ~~الجمعة فما الفرق قلنا الفرق أن هذه الأغسال مأمور بها كل أحد في نفسه ولا ~~تلزم من لا يخاطب كالمجنون والمغمى عليه والصغير وقد سقط الخطاب عن الميت ~~وأما قص الشارب وحلق العانة والإبط والختان فالنص جاءنا بأنها من الفطرة ~~ولم يؤمر بها المرء في نفسه بل الكل مأمورون بها فيعمل ذلك كله بالمجنون ~~والمغمى عليه والصغير # 621 # | مسألة ويدخل الميت القبر كيف أمكن إما من أو من دبر # PageV05P177 أو من قبل رأسه أو من قبل رجليه إذ لا نص في شيء من ذلك وقد ~~صح عن علي أنه أدخل يزيد بن المكفف من قبل القبلة وعن ابن الحنفية أنه أدخل ~~ابن عباس من قبل القبلة وصح عن عبد الله بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه أدخل الحارث الخارفي من قبل رجلي القبر وروى قوم ~~مرسلات لا تصح في إدخال النبي صلى الله عليه وسلم فعن إبراهيم النخعي أنه ~~عليه السلام أدخل من قبل القبلة وعن ربيعة ويحيى بن ms1060 سعيد وأبي الزناد وموسى ~~بن عقبة أنه عليه السلام أدخل من قبل الرجلين # وكل هذا لو صح لم تقم به حجة في الوجوب فكيف وهو لا يصح لأنه ليس فيه منع ~~مما سواه # 622 # | مسألة ولا يجوز التزاحم على النعش لأنه بدعة لم تكن قبل # رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق روينا من طريق مسلم نا محمد بن ~~المثنى نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري نا منصور بن المعتمر عن ~~تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير # ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن أنه كره الزحام على السرير وكان إذا ~~رآهم يزدحمون قال أولئك الشياطين ومن طريق وكيع عن همام عن قتادة أنه قال ~~شهدت جنازة فيها أبو السوار هو حريث بن حسان العدوي فازدحموا على السرير ~~فقال أبو السوار أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان ~~الرجل منهم إذا رأى محملا حمل وإلا اعتزل ولم يؤذ أحدا PageV05P178 # | 623 - مسألة - ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي # ولا ينتظر تكبير الإمام فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير يدعو ~~بين تكبيرة وتكبيرة كما كان يفعل مع الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيمن أتى إلى الصلاة أن يصلي ما أدرك ويتم ما فاته وهذه صلاة وما عدا ~~هذا فقول فاسد لا دليل على صحته لا من نص ولا قياس ولا قول صاحب وبالله ~~تعالى التوفيق # # | كتاب الاعتكاف # الاعتكاف هو الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ساعة فما ~~فوقها ليلا أو نهارا # 624 # | مسألة ويجوز اعتكاف يوم دون ليلة وليلة دون يوم # المرأة برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في ~~المساجد @QE@ # وروينا من طريق مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن ~~الحارث التيمي عن أبي سلمة بن ms1061 عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان وأنه عليه ~~السلام قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر # فالقرآن نزل بلسان عربي مبين وبالعربية خاطبنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # والاعتكاف في لغة العرب الإقامة قال تعالى @QB@ ما هذه التماثيل التي ~~أنتم لها عاكفون @QE@ بمعنى مقيمون متعبدون لها # فإذ لا شك في هذا فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف ~~وعكوف # فإذ لا شك في هذا فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثر ~~إذ لم يخص القرآن والسنة عددا من عددا ( ( ( عدد ) ) ) ولا وقتا من وقت ~~ومدعي ذلك مخطىء لأنه قائل بلا برهان والاعتكاف فعل حسن قد اعتكف رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم بعده والتابعون # وممن قال بمثل هذا طائفة من السلف كما أنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد ~~بن عبد البصيري نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن ~~المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عمران بن أبي مسلم عن سويد غفلة ~~قال من جلس في المسجد وهو طاهر فهو عاكف فيه ما لم يحدث ومن طريق عبد ~~الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن يعلى PageV05P179 بن ~~أمية قال إني لأمكث في المسجد ساعة وما أمكث إلا لأعتكف # قال عطاء حسبت أن صفوان بن يعلى أخبرنيه # قال عطاء هو اعتكاف ما مكث فيه وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف ~~وإلا فلا # قال أبو محمد يعلى صاحب وسويد من كبار التابعين أفتى أيام عمر بن الخطاب ~~ولا يعرف ليعلى في هذا مخالف من الصحابة فإن قيل قد جاء عن عائشة وابن عباس ~~وابن عمر لا اعتكاف إلا بصوم وهذا خلاف لقول يعلى # قلنا ليس كما تقول لأنه لم يأت قط عمن ذكرت لا اعتكاف أقل ms1062 من يوم كامل ~~إنما جاء عنهم أن الصوم واجب في حال الاعتكاف فقط ولا يمتنع أن يعتكف المرء ~~على هذا ساعة في يوم هو فيه صائم # وهو قول محمد بن الحسن فبطل ما أوهمتم به وقوله تعالى @QB@ وأنتم عاكفون ~~في المساجد @QE@ فلم يخص تعالى مدة من مدة @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # ومن طريق مسلم نا زهير بن حرب نا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ~~ابن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال عمر يا رسول الله إني نذرت في ~~الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك # فهذا عموم منه عليه السلام بالأمر بالوفاء وبالنذر ( ( ( بالنذر ) ) ) في ~~الاعتكاف ولم يخص عليه السلام مدة من مدة فبطل قول من خالف قولنا والحمد ~~لله رب العالمين # وقولنا ( ( ( وقلنا ) ) ) هذا هو قول الشافعي وأبي سليمان وقال أبو حنيفة ~~لا يجوز الاعتكاف أقل من يوم وقال مالك لا اعتكاف أقل من يوم وليلة # ثم رجع وقال لا اعتكاف أقل من عشر ليال # وله قول لا اعتكاف أقل من سبع ليال من الجمعة إلى الجمعة # وكل هذا قول بلا دليل فإن قيل لم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل ~~من عشر ليال # قلنا نعم ولم يمنع من أقل من ذلك وكذلك أيضا لم يعتكف قط في غير مسجد ~~المدينة فلا تجيزوا الاعتكاف في غير مسجده عليه السلام ولا اعتكف قط إلا في ~~رمضان وشوال فلا تجيزوا الاعتكاف في غير هذين الشهرين # والاعتكاف في فعل خير فلا يجوز المنع منه إلا بنص وارد بالمنع وبالله ~~تعالى التوفيق # فإن قالوا قسمنا ( ( ( قسنا ) ) ) على مسجده عليه السلام سائر المساجد # PageV05P180 قيل لهم فقيسوا على اعتكافه عشرا أو عشرين ما دون العشر وما ~~فوق العشرين إذا ليس منها ساعة ولا يوم إلا وهو فيه معتكف . # | 625 - مسألة وليس الصوم من شروط الاعتكاف لكن إن شاء المعتكف صام وإن ~~شاء لم يصم # واعتكاف يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق حسن # وكذلك اعتكاف ms1063 ليلة بلا يوم ويوم بلا ليلة وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل ~~وأبي سليمان وهو قول طائفة من السلف روينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد ~~العزيز بن محمد هو الدراوردي عن أبي سهيل بن مالك قال كان على امرأة من ~~أهلي اعتكاف فسألت عمر بن عبد العزيز فقال ليس عليها صيام إلا أن تجعله على ~~نفسها # فقال الزهري لا اعتكاف إلا بصوم # فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال فعن أبي بكر قال لا ~~قال فعن عمر قال لا قال فأظنه قال فعن عثمان قال لا # قال أبو سهيل لقيت طاوسا وعطاء فسألتهما # فقال طاوس كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها وقال عطاء ~~ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها وبه إلى سعيد نا حبان بن علي نا ليث ~~عن الحكم عن مقسم أن عليا وابن مسعود قالا جميعا المعتكف ليس عليه صوم إلا ~~أن يشترط ذلك على نفسه # واختلف في ذلك عن ابن عباس كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله ~~بن عمر محمد القلعي نا محمد بن أحمد الصواف نا بشر بن موسى بن صالح بن ~~عميرة نا أبو بكر الحميدي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي نا أبو سهيل بن ~~مالك قال اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأتي ~~اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فقال ابن شهاب لا يكون اعتكاف إلا بصوم فقال ~~له عمر بن عبد العزيز أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا # قال فمن أبي بكر قال لا قال فمن عمر قال لا قال فمن عثمان قال لا # قال أبو سهيل فانصرفت فلقيت طاوسا وعطاء فسألتهما عن ذلك # فقال طاوس كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه # قال عطاء ذلك رأيي PageV05P181 ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة ~~عن إبراهيم النخعي قال المعتكف ms1064 إن شاء لم يصم ومن طريق ابن أبي شيبة نا ~~عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال ليس على المعتكف صوم إلا ~~أن يوجب ذلك على نفسه # وقال أبو حنيفة وسفيان والحسن بن حي ومالك والليث لا اعتكاف إلا بصوم # وصح عن عروة بن الزبير والزهري وقد اختلف فيه عن طاوس وعن ابن عباس وصح ~~عنهما كلا الأمرين كتب إلى داود بن بابشاذ بن داود المصري قال نا عبد الغني ~~بن سعيد الحافظ نا هشام بن محمد بن قرة الرعيني نا أبو جعفر الطحاوي نا ~~الربيع بن سليمان المؤذن نا ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن ~~عمر قالا جميعا لا اعتكاف إلا بصوم وروى عن عائشة لا اعتكاف إلا بصوم # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ~~عائشة أم المؤمنين قالت من اعتكف فعليه الصوم # قال أبو محمد شغب من قلد القائلين بأنه لا اعتكاف إلا بصوم بأن قالوا قال ~~الله تعالى @QB@ باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين ~~لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا ~~تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ # قالوا فذكر الله تعالى الاعتكاف إثر ذكره للصوم فوجب أن لا يكون الاعتكاف ~~إلا بصوم قال أبو محمد ما سمع بأقبح من هذا التحريف لكلام الله تعالى ~~والإقحام فيه ما ليس فيه وما علم قط ذو تمييز أن ذكر الله تعالى شريعة إثر ~~ذكره أخرى موجبة عقد إحداهما بالأخرى ولا فرق بين هذا القول وبين من قال بل ~~لما ذكر الصوم ثم الاعتكاف وجب أن لا يجزىء صوم إلا باعتكاف # فإن قالوا لم يقل هذا أحد قلنا فقد أقررتم بصحة الإجماع على بطلان حجتكم ~~وعلى أن ذكر شريعة مع ذكر أخرى لا يوجب أن لا تصح إحداهما إلا بالأخرى # وأيضا فإن خصومنا مجمعون على أن المعتكف هو بالليل معتكف كما هو بالنهار ms1065 ~~وهو بالليل غير صائم فلو صح لهم هذا الاستدلال لوجب أن لا يجزىء الاعتكاف ~~إلا PageV05P182 بالنهار الذي لا يكون الصوم إلا فيه فبطل تمويههم بإيراد ~~هذه الآية حيث ليس فيها شيء مما موهوا به لا بنص ولا بدليل وذكروا ما روينا ~~من طريق أبي داود قال نا أحمد بن إبراهيم نا أبو داود هو الطيالسي نا عبد ~~الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال إن عمر جعل عليه في الجاهلية ~~أن يعتكف ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~اعتكف وصم # قال أبو محمد هذا خبر لا يصح لأن عبد الله بن بديل مجهول ولا يعرف هذا ~~الخبر من مسند عمرو بن دينار أصلا وما نعرف لعمرو بن دينار عن ابن عمر ~~حديثا مسندا إلا ثلاثة ليس هذا منها أحدها في العمرة @QB@ لقد كان لكم في ~~رسول الله أسوة حسنة @QE@ # والثاني في صفة الحج # والثالث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله # فسقط عنا هذا الخبر لبطلان سنده ثم الطامة الكبرى احتجاجهم به في إيجاب ~~الصوم في الاعتكاف ومخالفتهم إياه في إيجاب الوفاء بما نذره المرء في ~~الجاهلية فهذه عظيمة لا يرضى بها ذو دين فإن قالوا معنى قوله في الجاهلية ~~أي أيام ظهور الجاهلية بعد إسلامه # قلنا لمن قال هذا إن كنت تقول هذا قاطعا به فأنت أحد الكذابين لقطعك بما ~~لا دليل لك عليه ولا وجدت قط في شيء من الأخبار وإن كنت تقوله ظنا فإن ~~الحقائق لا تترك بالظنون # وقد قال الله تعالى @QB@ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث # فكيف وقد صح كذب هذا القول كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن ~~غياث عن عبد ( ( ( عبيد ) ) ) الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ~~نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني ~~أن أوفي ms1066 بنذري # وهذا في غاية الصحة لا كحديث عبد الله بن بديل الذاهب في الرياح ~~PageV05P183 فهل سمع بأعجب من هؤلاء القوم لا يزالون يأتون بالخبر يحتجون ~~به على من لا يصححه فيما وافق تقليدهم وهم أول مخالفين لذلك الخبر نفسه ~~فيما خالف تقليدهم فكيف يصعد مع هذا عمل ونعوذ بالله من الضلال فعاد خبرهم ~~حجة عليهم لا علينا ولو صح ورأيناه حجة لقلنا به وموهوا بأن هذا روي عن أم ~~المؤمنين وابن عباس وابن عمر # قالوا ومثل هذا لا يقال بالرأي فقلنا أما ابن عباس فقد اختلف عنه في ذلك ~~فصح عنه مثل قولنا وقد روينا عنه من طريق عبد الرزاق أنا ابن عيينة عن عبد ~~الكريم بن أبي أمية سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول إن أمنا ماتت ~~وعليها اعتكاف فسألت ابن عباس فقال اعتكف عنها وصم فمن أين صار ابن عباس ~~حجة في إيجاب الصوم على المعتكف وقد صح عنه خلاف ذلك # ولم يصر حجة في إيجابه على الولي قضاء الاعتكاف عن الميت # وهلا قلتم هاهنا مثل هذا لا يقال بالرأي وعهدناهم يقولون لو كان هذا عند ~~فلان صحيحا ما تركه # أو يقولون لم يترك ما عنده من ذلك إلا لما هو أصح عنده # وقد ذكرنا عن عطاء آنفا أنه لم ير الصوم على المعتكف وسمع طاوسا يذكر ذلك ~~عن ابن عباس فلم ينكر ذلك عليه # فهلا قالوا لم يترك عطاء ما روي عن ابن عباس وابن عمر إلا لما هو عنده ~~أقوى منه ولكن القوم متلاعبون وأما أم المؤمنين فقد روينا عنها من طريق أبي ~~داود نا وهب بن بقية أنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحق عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ~~ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد ~~منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف PageV05P184 إلا في مسجد جامع # فمن أين صار قولها ms1067 في إيجاب الاعتكاف حجة ولم يصر قولها لا اعتكاف إلا في ~~مسجد جامع حجة وروينا عنها عن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر قال ابن ~~جريج أخبرني عطاء أن عائشة نذرت جوارا في جوف ( ( ( جود ) ) ) ثبير مما يلي ~~منى # وقال معمر عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة قال اعتكفت عائشة أم ~~المؤمنين بين حراء وثبير فكنا نأتيها هنالك # فخالفوا عائشة في هذا أيضا وهذا عجب وأما ابن عمر فحدثنا يونس بن عبد ~~الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد ( ~~( ( خالد ) ) ) السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا ~~عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر كان إذا اعتكف ضرب ~~فسطاطا أو خباء يقضي فيه حاجته ولا يظله سقف بيت # فكان ابن عمر حجة فيما روي عنه أنه لا اعتكاف إلا بصوم ولم يكن حجة في ~~أنه كان إذا اعتكف لا يظله سقف بيت فصح أن القوم إنما يموهون بذكر من يحتج ~~به من الصحابة إيهاما لأنهم لا مؤنة عليهم من خلافهم فيما لو يوافق من ~~أقوالهم رأي أبي حنيفة ومالك وأنهم لا يرون أقوال الصحابة حجة إلا إذا ~~وافقت رأي أبي حنيفة ومالك فقط وفي هذا ما فيه # فبطل قولهم لتعريه من البرهان ومن عجائب الدنيا ومن الهوس قولهم لما كان ~~الاعتكاف لبثا في موضع أشبه الوقوف بعرفة والوقوف بعرفة لا يصح إلا محرما ~~فوجب أن لا يصح الاعتكاف إلا بمعنى آخر وهو الصوم # PageV05P185 فقيل لهم لما كان اللبث بعرفة لا يقتضي وجوب الصوم وجب أن ~~يكون الاعتكاف لا يقتضي وجوب الصوم # قال أبو محمد من البرهان على صحة قولنا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم ~~في رمضان فلا يخلو صومه من أن يكون لرمضان خالصا وكذلك هو فحصل الاعتكاف ~~مجردا عن صوم يكون من شرطه وإذا لم يحتج الاعتكاف إلى صوم ينوي به الاعتكاف ~~فقد بطل أن ms1068 يكون الصوم من شروط الاعتكاف وصح أنه جائز بلا صوم وهذا برهان ~~ما قدروا على اعتراضه إلا بوساوس لا تعقل # ولو قالوا إنه عليه السلام صام للاعتكاف لا لرمضان أو لرمضان والاعتكاف ~~لم يبعدوا عن الانسلاخ من الإسلام وأيضا فإن الاعتكاف هو بالليل كهو ~~بالنهار ولا صوم بالليل فصح أن الاعتكاف لا يحتاج إلى صوم # فقال مهلكوهم ههنا إنما كان الاعتكاف بالليل تبعا للنهار # فقلنا كذبتم ولا فرق بين هذا القول وبين من قال بل إنما كان بالنهار تبعا ~~لليل وكلا القولين فاسد # فقالوا إنما قلنا إن الاعتكاف يقتضي أن يكون في حال صوم # فقلنا كذبتم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ~~ولكل امرىء ما نوى فلما كان الاعتكاف عندنا وعندكم لا يقتضي أن يكون معه ~~صوم ينوي به الاعتكاف صح ضرورة أن الاعتكاف ليس من شروطه ولا من صفاته ولا ~~من حكم ( ( ( حكمه ) ) ) أن يكون معه صوم وقد جاء نص صحيح بقولنا # وكان ( ( ( كأن ) ) ) روينا من طريق أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا ~~أبو معاوية ويعلى بن عبيد كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد ~~الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان قالت فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت ~~ذلك أمرت ببنائي فضرب وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائهن ~~فضرب فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه آلبر تردن فأمر ببنائه ~~فقوض PageV05P186 وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضن ثم أخر الاعتكاف إلى العشر ~~الأول يعني من شوال # قال أبو محمد فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتكف العشر الأول من ~~شوال وفيها يوم الفطر ولا صوم فيه ومالك يقول لا يخرج المعتكف في العشر ~~الأواخر من رمضان من اعتكافه إلا حتى ينهض إلى المصلى فنسألهم أمعتكف هو ما ~~لم ينهض إلى المصلى أم غير معتكف فإن قالوا هو معتكف ms1069 تناقضوا وأجازوا ~~الاعتكاف بلا صوم برهة من يوم الفطر # وإن قالوا ليس معتكفا قلنا فلم منعتموه الخروج إذن # # | 626 حال الاعتكاف بشيء من الجسم إلا في ترجيل المرأة للمعتكف خاصة # فهو مباح وله إخراج رأسه من المسجد للترجيل # لقول الله تعالى @QB@ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ # فصح أن من تعمد ما نهى عنه من عموم المباشرة ذاكرا لاعتكافه فلم يعتكف ~~كما أمر فلا اعتكاف له فإن كان نذرا قضاه وإلا فلا شيء عليه # وقوله تعالى @QB@ وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ خطاب للجميع من الرجال ~~والنساء فحرمت المباشرة بين الصنفين ومن طريق البخاري نا محمد بن يوسف نا ~~سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أم ~~المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو ~~معتكف فأرجله وأنا حائض # فخرج هذا النوع من المباشرة من عموم نهي الله عز وجل وبالله التوفيق # 627 # | مسألة وجائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح والخروج له لأنه # بذلك إنما التزم الاعتكاف في خلال ما استثناه وهذا مباح له أن يعتكف إذا ~~شاء ويترك إذا شاء لأن الاعتكاف طاعة وتركه مباح فإن أطاع أجر وإن ترك لم ~~يقض # وإن العجب ليكثر ممن لا يجيز هذا الشرط والنصوص كلها من القرآن والسنة ~~موجبة لما ذكرنا ثم يقول بلزوم الشروط التي أبطلها القرآن والسنن من اشتراط ~~الرجل للمرأة إن تزوج عليها أو تسرى فأمرها بيدها والداخلة بنكاح ~~PageV05P187 طالق والسرية حرة وهذه شروط الشيطان وتحريم ما أحل الله عز وجل ~~وقد أنكر الله تعالى ذلك في القرآن # | 628 - مسألة وكل فرض على المسلم فإن الاعتكاف لا يمنع منه وعليه أن ~~يخرج إليه ولا يضر ذلك باعتكافه # وكذلك يخرج لحاجة الإنسان من البول والغائط وغسل النجاسة وغسل الاحتلام ~~وغسل الجمعة ومن الحيض إن شاء في حمام أو في غير حمام # ولا يتردد على أكثر من تمام غسله وقضاء حاجته فإن فعل بطل اعتكافه وكذلك ~~يخرج لابتياع ما ms1070 لا بد له ولأهله منه من الأكل واللباس ولا يتردد على غير ~~ذلك فإن تردد بلا ضرورة بطل اعتكافه وله أن يشيع أهله إلى منزلها وإنما ~~يبطل الاعتكاف خروجه لما ليس فرضا عليه # وقد افترض الله تعالى على المسلم ما رويناه من طريق البخاري ثنا محمد ثنا ~~عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أنا ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا ~~هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ~~خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس # وأمر عليه السلام من دعي إن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل بمعنى ~~أن يدعو لهم # وقال تعالى @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ~~وذروا البيع @QE@ وقال تعالى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ # وقال تعالى @QB@ انفروا خفافا وثقالا @QE@ # فهذه فرائض لا يحل تركها للاعتكاف وبلا شك عند كل مسلم أن كل من أدى ما ~~افترض الله تعالى عليه فهو محسن قال الله تعالى @QB@ ما على المحسنين من ~~سبيل @QE@ # ففرض على المعتكف أن يخرج لعيادة المريض مرة واحدة يسأل عن حاله واقفا ~~وينصرف لأن ما زاد عن هذا فليس من الفرض وإنما هو تطويل فهو يبطل الاعتكاف # وكذلك يخرج لشهود الجنازة فإذا صلى عليها انصرف لأنه قد أدى الفرض وما ~~زاد فليس فرضا وهو به خارج عن الاعتكاف # PageV05P188 وفرض عليه أن يخرج إذا دعي فإن كان صائما بلغ إلى دار الداعي ~~ودعا وانصرف ولا يزد على ذلك # وفرض عليه أن يخرج إلى الجمعة بمقدار ما يدرك أول الخطبة فإذا سلم رجع ~~فإن زاد على ذلك خرج من الاعتكاف فإن خرج كما ذكرنا ثم رأى أن في الوقت ~~فسحة فإن علم أنه إن رجع إلى معتكفه ثم خرج أدرك الخطبة فعليه أن يرجع وإلا ~~فليتماد وكذلك إن كان عليه في الرجوع حرج لقول الله تعالى @QB@ وما جعل ~~عليكم في الدين من حرج @QE@ # وكذلك يخرج للشهادة إذا دعي سواء قبل ms1071 أو لم يقبل لأن الله تعالى أمر ~~الشهداء بأن لا يأبوا إذا دعوا ولم يشترط من يقبل مما لا يقبل @QB@ وما كان ~~ربك نسيا @QE@ فإذا أداها رجع إلى معتكفه ولا يتردد فإن تردد بطل اعتكافه # وهو كله قول أبي سليمان وأصحابنا # وروينا من طريق سعيد بن منصور أنا أبو الأحوص أنا أبو إسحق هو السبيعي عن ~~عاصم بن ضمرة قال قال علي بن أبي طالب إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة ~~وليحضر الجنازة وليعد المريض وليأت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم # وبه إلى سعيد نا سفيان هو ابن عيينة عن عمار بن عبد الله بن يسار عن أبيه ~~أن علي بن أبي طالب أعان ابن أخته جعدة بن هبيرة بسبعمائة درهم من عطائه أن ~~يشتري بها خادما فقال إني كنت معتكفا فقال له علي وما عليك لو خرجت إلى ~~السوق فابتعت # وبه إلى سفيان نا هشيم عن الزهري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت ~~PageV05P189 لا تعود المريض من أهلها إذا كانت معتكفة إلا وهي مارة # وبه إلى سعيد نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون ~~للمعتكف أن يشترط هذه الخصال وهن له وإن لم يشترط عيادة المريض ولا يدخل ~~سقفا ويأتي الجمعة ويشهد الجنازة ويخرج إلى الحاجة # قال إبراهيم ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة # وبه إلى هشيم أنا أبو إسحق الشيباني عن سعيد بن جبير قال المعتكف يعود ~~المريض ويشهد الجنازة ويجيب الإمام # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع ~~الجنازة ويعود المريض ولا يجلس ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي ~~كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال المعتكف يدخل الباب فيسلم ~~ولا يقعد يعود المريض # وكان لا يرى بأسا إذا خرج المعتكف لحاجته فلقيه رجل فسأله أن يقف عليه ~~فيسائله قال أبو محمد إن اضطر إلى ذلك أو سأله عن سنة من الدين وإلا فلا # ومن طريق شعبة عن ms1072 أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير قال للمعتكف أن ~~يعود المريض ويتبع الجنازة ويأتي إلى الجمعة ويجيب الداعي # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء إن نذر جوارا أينوي في نفسه ~~أن لا يصوم وأنه يبيع ويبتاع ويأتي الأسواق ويعود المريض ويتبع الجنازة وإن ~~كان مطر فإني أستكن في البيت # وأني أجاور جوارا منقطعا أو أن يعتكف النهار ويأتي البيت بالليل # قال عطاء ذلك على نيته ما كانت ذلك له # وهو قول قتادة أيضا وروينا عن سفيان الثوري أنه قال المعتكف يعود المرضى ~~ويخرج إلى الجمعة ويشهد الجنائز وهو قول الحسن بن حي # وروينا عن مجاهد وعطاء وعروة والزهري لا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد ~~الجنازة وهو قول مالك والليث قال مالك لا يخرج إلى الجمعة # PageV05P190 قال أبو محمد هذا مكان صح فيه عن علي وعائشة ما أوردنا ولا ~~مخالف لهما يعرف من الصحابة وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم وروينا من ~~طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية أم المؤمنين ~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم ~~قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة وذكر باقي الخبر # قال أبو محمد في هذا كفاية وما نعلم لمن منع من كل ما ذكرنا حجة لا من ~~قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا قياس ونسألهم ما الفرق بين ما أباحوا ~~له من الخروج لقضاء الحاجة وابتياع ما لا بد منه وبين خروجه لما افترضه ~~الله عز وجل عليه # وقال أبو حنيفة ليس له أن يعود المريض ولا أن يشهد الجنازة أن يخرج إلى ~~الجمعة بمقدار ما يصلي ست ركعات قبل الخطبة وله أن يبقى في الجامع بعد صلاة ~~الجمعة مقدار ما يصلي ست ركعات فإن بقي أكثر أو خرج لأكثر لم يضره شيئا فإن ~~خرج لجنازة أو لعيادة مريض بطل اعتكافه # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن له أن ms1073 يخرج لكل ذلك فإن كان مقدار لبثه في ~~خروجه لذلك نصف يوم فأقل لم يضر اعتكافه ذلك فإن كان أكثر من نصف يوم بطل ~~اعتكافه # قال أبو محمد إن في هذه التحديدات لعجبا وما ندري كيف يسمح ذو عقل أن ~~يشرع في دين الله هذه الشرائع الفاسدة فيصير محرما محللا موجبا دون الله ~~تعالى # وما هو إلا ما جاء النص بإباحته فهو مباح قل أمده أو كثر أو ما جاء النص ~~بتحريمه فهو حرام قل أمده أو كثر أو ما جاء النص بإيجابه فهو واجب إلا أن ~~يأتي نص بتحديد في شيء من ذلك فسمعا وطاعة # PageV05P191 629 # | مسألة ويعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له من محادثة # لا يحرم ومن طلب العلم أي علم كان ومن خباطة ( ( ( خياطة ) ) ) وخصام في ~~حق ونسخ وبيع وشراء وتزوج وغير ذلك لا تحاش ( ( ( يتحاش ) ) ) شيئا لأن ~~الاعتكاف هو الإقامة كما ذكرنا فهو إذا فعل ذلك في المسجد فلم يترك ~~الاعتكاف وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # ولم ير ذلك مالك وما نعلم له حجة في ذلك لا من قرآن ولا من سنة لا صحيحة ~~ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا قول متقدم من التابعين ولا قياس ولا رأي له وجه ~~وأعجب ذلك منعه من طلب العلم في المسجد وقد ذكرنا قبل أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها ترجل شعره المقدس وهو في المسجد ~~وكل ما أباحه الله تعالى فليس معصية لكنه إما طاعة وإما سلامة # 630 # | مسألة ولا يبطل الاعتكاف شيء إلا خروجه عن المسجد لغير حاجة عامدا # ذاكرا لأنه قد فارق العكوف وتركه ومباشرة المرأة في غير الترجيل لقول ~~الله تعالى @QB@ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ # وتعمد معصية الله تعالى أي معصية كانت لأن العكوف الذي ندب الله تعالى ~~إليه هو الذي لا يكون على معصية ولا شك عند أحد من أهل الإسلام في أن الله ~~تعالى حرم العكوف على المعصية فمن عكف في ms1074 المسجد على معصية فقد ترك العكوف ~~على الطاعة فبطل عكوفه وهذا كله قول أبي سليمان وأحد قولي الشافعي # وقال مالك القبلة تبطل الاعتكاف وقال أبو حنيفة لا يبطل الاعتكاف مباشرة ~~ولا قبلة إلا أن ينزل وهذا تحديد فاسد وقياس ( ( ( قياس ) ) ) للباطل على ~~الباطل وقول بلا برهان # 631 # | مسألة ومن عصى ناسيا أو خرج ناسيا أو مكرها أو باشر # أو مكرها فالاعتكاف تام لا يكدح كل ذلك فيه شيئا لأنه لم يعمد إبطال ~~اعتكافه PageV05P192 وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفع عن ~~أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه # 632 # | مسألة ويؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو في صحنه # على ظهر المسجد لأن كل ذلك من المسجد فإن كان باب المئذنة خارج المسجد ~~بطل اعتكافه إن تعمد ذلك # وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان # وقال أبو حنيفة لا يبطل # وهذا خطأ لأن الخروج عن المسجد قل أو كثر مفارقة للعكوف وترك له والتحديد ~~في ذلك بغير نص باطل ولا فرق بين خطوة وخطوتين إلى مائة ألف خطوة وبالله ~~تعالى التوفيق # 633 # | مسألة والاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع # كان مسقفا أو مكشوفا فإن كان لا يصلى فيه جماعة ولا له إمام لزمه فرض ( ( ~~( فرضا ) ) ) الخروج لكل صلاة إلى المسجد تصلى فيه جماعة إلا أن يبعد منه ~~بعدا يكون عليه فيه حرج فلا يلزمه وأما المرأة التي لا يلزمها فرض الجماعة ~~فتعتكف فيه # ولا يجوز الاعتكاف في رحبة المسجد إلا أن تكون منه ولا يجوز للمرأة ولا ~~للرجل أن يعتكفا أو أحدهما في مسجد داره برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ~~وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ # فعم الله تعالى ولم يخص فإن قيل قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا # قلنا نعم بمعنى أنه تجوز الصلاة فيه وإلا فقد جاء النص والإجماع بأن ~~البول والغائط جائز فيما عدا المسجد فصح أنه ليس لما عدا المسجد حكم ms1075 المسجد ~~فصح أن لا طاعة في إقامة في غير المسجد فصح أن لا اعتكاف إلا في مسجد وهذا ~~يوجب ما قلنا # وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة لا اعتكاف إلا في مسجد النبي صلى ~~الله عليه وسلم # PageV05P193 كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أحسبه عن ~~سعيد بن المسيب قال لا اعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد إن لم يكن قول سعيد فهو قول قتادة لا شك في أحدهما # وقالت طائفة لا اعتكاف إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة فقط كما روينا من ~~طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد ~~المدينة قلت له فمسجد إيليا قال لا تجاور إلا مسجد مكة ومسجد المدينة # وقد صح عن عطاء أن الجوار هو الاعتكاف # وقالت طائفة لا اعتكاف إلا في مسجد مكة أو مسجد المدينة أو مسجد بيت ~~المقدس كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن واصل الأحدب عن ~~إبراهيم النخعي قال جاء حذيفة إلى عبد الله بن مسعود فقال له ألا أعجبك من ~~ناس عكوف بين دارك ودار الأشعري فقال له عبد الله فلعلهم أصابوا وأخطأت ~~فقال له حذيفة ما أبالي أفيه أعتكف أو في سوقكم هذه إنما الاعتكاف في هذه ~~المساجد الثلاثة مسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى # قال إبراهيم وكان الذين اعتكفوا فعاب عليهم حذيفة في مسجد الكوفة الأكبر # ورويناه أيضا من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد قال ~~سمعت أبا وائل يقول قال حذيفة لعبد الله بن مسعود قوم عكوف بين دارك ودار ~~أبي موسى ألا تنهاهم فقال له عبد الله فلعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت ~~فقال أبو حذيفة لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة مسجد المدينة ومسجد ~~مكة ومسجد إيليا ( ( ( إيلياء ) ) ) # وقالت طائفة لا اعتكاف إلا في مسجد جامع # روينا هذا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ms1076 وهو أول قوليه # وقالت طائفة لا اعتكاف إلا في مصر جامع # كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ~~الحارث عن علي قال لا اعتكاف إلا في مصر جامع وقالت طائفة لا اعتكاف إلا في ~~مسجد نبي PageV05P194 كما روينا من طريق ابن الجهم ثنا عبد الله بن أحمد بن ~~حنبل ثنا عبيد الله بن عمر هو القواريري ثنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا ~~أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال لا اعتكاف إلا في مسجد نبي وقالت ~~طائفة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر قال سفيان عن جابر ~~الجعفي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب وقال ~~معمر عن هشام بن عروة ويحيى بن أبي كثير ورجل قال هشام عن أبيه وقال يحيى ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقال الرجل عن الحسن قالوا كلهم لا ~~اعتكاف إلا في مسجد جماعة # وصح عن إبراهيم وسعيد بن جبير وأبي قلابة إباحة الاعتكاف في المساجد التي ~~لا تصلى فيها الجمعة وهو قولنا لأن كل مسجد بني للصلاة فإقامة الصلاة فيه ~~جائزة فهو مسجد جماعة # وقالت طائفة الاعتكاف جائز في كل مسجد ويعتكف الرجل في مسجد بيته روينا ~~ذلك عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن رجل عن الشعبي قال لا بأس أن يعتكف الرجل ~~في مسجد بيته وقال إبراهيم وأبو حنيفة تعتكف المرأة في مسجد بيتها # وقال أبو محمد أما من حد مسجد المدينة وحده أو مسجد مكة ومسجد المدينة أو ~~المساجد الثلاثة أو المسجد الجامع فأقوال لا دليل على صحتها فلا معنى لها ~~وهو تخصيص لقول الله تعالى @QB@ وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ # فإن قيل فأين أنتم عما رويتموه من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن ~~عيينة عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة قال قال حذيفة لعبد الله بن ms1077 ~~مسعود قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في ~~المساجد الثلاثة أو قال مسجد جماعة # قلنا هذا شك من حذيفة أو ممن دونه ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بشك ولو أنه عليه السلام قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لحفظه ~~الله تعالى علينا PageV05P195 ولم يدخل فيه شكا فصح يقينا أنه عليه السلام ~~لم يقله قط فإن قيل فقد رويتم من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا جويبر عن ~~الضحاك عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسجد فيه إمام ~~ومؤذن فالاعتكاف فيه يصلح # قلنا هذه سوأة لا يشتغل بها ذو فهم جويبر هالك والضحاك ضعيف ولم يدرك ~~حذيفة # وأما قول إبراهيم وأبي حنيفة فخطأ لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد ~~ولا خلاف في جواز بيعه وفي أن يجعل كنيفا # وقد صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المسجد وهم يعظمون ~~خلاف الصاحب ولا مخالف لهن من الصحابة # فقال بعضهم إنما كان ذلك لأنهن كن معه عليه السلام # فقلنا كذب من قال هذا وافترى بغير علم وأثم # واحتج أيضا بقول عائشة لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع ~~النساء لمنعهن المساجد وقد ذكرنا في كتاب الصلاة بطلان التعلق بهذا الخبر ~~وأقرب ذلك بأنه لا يحل ترك ما لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا المنع ~~مما لم يمنع منه عليه السلام لظن أنه لو عاش لتركه ومنع منه وهذا إحداث ~~شريعة في الدين وأم المؤمنين القائلة هذا لم تر قط منع النساء من المساجد ~~فظهر فساد قولهم وبالله تعالى التوفيق # 634 # | مسألة وإذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر الله تعالى # وكذلك إذا ولدت فإنها إن اضطرت إلى الخروج خرجت ثم رجعت إذا قدرت # لما قد بينا قبل من أن الحائض تدخل المسجد ولا يجوز منعها منه إذ لم يأت ~~بالمنع لها منه نص ms1078 ولا إجماع وهو قول أبي سليمان # PageV05P196 روينا من طريق البخاري نا قتيبة نا يزيد بن زريع عن خالد ~~الحذاء عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت ~~الطست تحتها وهي تصلي # 635 # | مسألة ومن مات وعليه نذر اعتكاف قضاه عنه وليه # من يقضيه عنه لا بد من ذلك # لقول الله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها # فدين الله أحق أن يقضى # ولما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ~~بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اقضه عنها وهذا عموم لكل نذر طاعة فلا يحل لأحد خلافه وقد ذكرنا ~~في باب هل على المعتكف صيام أم لا قبل فتيا ابن عباس بقضاء نذر الاعتكاف # وروينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص نا إبراهيم بن مهاجر عن عامر ~~بن مصعب قال اعتكفت عائشة أم المؤمنين عن أخيها بعدما مات # وقال الحسن بن حي من مات وعليه اعتكاف اعتكف عنه وليه وقال الأوزاعي ~~يعتكف عنه وليه إذا لم يجد ما يطعم قال ومن نذر صلاة فمات صلاها عنه وليه # قال إسحاق بن راهويه يعتكف عنه وليه ويصلي عنه وليه إذا نذر صلاة أو ~~اعتكافا ثم مات قبل أن يقضي ذلك وقال سفيان الثوري الإطعام عنه أحب إلي من ~~أن يعتكف عنه # PageV05P197 قال أبو حنيفة ومالك والشافعي يطعم عنه لكل يوم مسكين # وقال أبو محمد هذا قول ظاهر الفساد وما للإطعام مدخل في الاعتكاف وهم ~~يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وقد خالفوا ههنا عائشة وابن عباس ولا ~~يعرف لهما في ذلك مخالف ms1079 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقولهم في هذا قول ~~لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس بل هو مخالف ~~لكل ذلك وبالله تعالى التوفيق # ومن عجائب الدنيا قول أبي حنيفة من نذر اعتكاف شهر وهو مريض فلم يصح فلا ~~شيء عليه # فلو نذر اعتكاف شهر وهو صحيح فلم يعش إثر نذره إلا عشرة أيام ومات فإنه ~~يطعم عنه ثلاثون مسكينا وقد لزمه اعتكاف شهر # قال فإن نذر اعتكافا لزمه يوم بلا ليلة # فإن قال علي اعتكاف يومين لزمه يومان ومعهما ليلتان # وقال أبو يوسف إن نذر اعتكاف ليلتين فليس عليه إلا يومان وليلة واحدة كما ~~لو نذر اعتكاف يومين ولا فرق فهل في التخطيط ( ( ( التخليط ) ) ) أكثر من ~~هذا ؟ ونسأل الله العافية . # | 636 - مسألة ومن نذر أعتكاف اعتكاف يوم أو أيام مسماة أو أراد ذلك ~~تطوعا فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر # ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس سواء كان ذلك في رمضان أو غيره # ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليال مسماة أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل قبل أن ~~يتم غروب جميع قرص الشمس ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر لأن مبدأ الليل إثر ~~غروب الشمس وتمامه بطلوع الفجر # ومبدأ اليوم بطلوع الفجر وتمامه بغروب الشمس كلها # وليس على أحد إلا ما التزم أو ما نوى # فإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعا فمبدأ الشهر من أول ليلة منه فيدخل ~~قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر ~~سواء رمضان وغيره لأن الليلة المستأنفة ليست من ذلك الشهر الذي نذر اعتكافه ~~أو نوى اعتكافه PageV05P198 فإن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان دخل قبل ~~غروب الشمس من اليوم التاسع عشر لأن الشهر قد يكون من تسع وعشرين ليلة فلا ~~يصح له اعتكاف العشر الأواخر إلا كما قلنا وإلا فإنما اعتكف تسع ليال فقط ~~فإن كان الشهر ثلاثين علم أنه اعتكف ليلة زائدة ms1080 وعليه أن يتم اعتكاف الليلة ~~الآخرة ليفي بنذره إلا من علم بانتقال القمر فيدخل بقدر ما يدري أنه يفي ~~بنذره والذي قلنا من وقت الدخول والخروج هو قول الشافعي وأبي سليمان # وروينا من طريق البخاري نا عبد الله بن منير سمع هرون بن إسماعيل ثنا علي ~~بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا ~~سعيد الخدري قال له اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط ~~من رمضان فخرجنا صبيحة عشرين # وهذا نص قولنا ومن طريق البخاري نا إبراهيم بن حمزة هو الزبيدي حدثني ابن ~~أبي حازم والدراوردي كلاهما عن يزيد هو ابن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ~~إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان ~~حين يمسي من عشرين ليلة ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان ~~يجاور معه # وهذا نص قولنا إلا أن فيه أنه عليه السلام كان يبقى يومه إلى أن يمسي ~~وهذا يخرج على أحد وجهين إما أنه تنفل منه عليه السلام # وإما أنه عليه السلام نوى أن يعتكف العشر الليالي بعشرة أيامها # وهذا حديث رواه مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم ~~فوقع في لفظه تخليط وإشكال لم يقعا في رواية عبد العزيز بن أبي حازم وعبد ~~العزيز بن محمد الدراوردي إلا أنه موافق لهما في المعنى # وهو أننا روينا هذا الخبر نفسه عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن ~~محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ~~سعيد الخدري PageV05P199 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر ~~الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي ~~يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من ms1081 كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ~~فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها ~~فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة ~~وكان المسجد على عريش فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته ~~أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين # قال أبو محمد من المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يقول هذا القول بعد ~~انقضاء ليلة إحدى وعشرين وينذر بسجوده في ماء وطين فيما يستأنف ويكون ذلك ~~ليلة إحدى وعشرين التي مضت فصح أن معنى قول الراوي حتى إذا كان ليلة إحدى ~~وعشرين أراد استقبال ليلة إحدى وعشرين وبهذا تتفق رواية يحيى بن أبي كثير ~~مع رواية محمد بن إبراهيم كلاهما عن أبي سلمة ورواية الدراوردي وابن أبي ~~حازم ومالك كلهم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي ~~وروينا من طريق البخاري نا أبو النعمان هو محمد بن الفضل نا حماد بن زيد نا ~~يحيى هو ابن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين ~~قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت ~~أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله # قال أبو محمد هذا تطوع منه عليه السلام وليس أمرا منه ومن زاد في البر ~~زاد خيرا # ويستحب للمعتكف والمعتكفة أن يكون لكل أحد خباء في صحن المسجد ائتساء ~~بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك واجبا وبالله تعالى التوفيق ~~PageV05P200 # | كتاب الزكاة # 637 # | مسألة الزكاة # الله تعالى @QB@ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ~~@QE@ فلم يبح الله تعالى سبيل أحد حتى يؤمن بالله تعالى ويتوب عن الكفر ~~ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ~~الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ~~أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي ثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة ms1082 عن ~~واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن عبد الله بن ~~عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا ~~فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله # قال أبو محمد وبين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مقدار ~~الزكاة ومن أي الأموال تؤخذ وفي أي وقت تؤخذ ومن يأخذها وأين توضع 638 # | مسألة والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر # والعبيد والإماء والكبار والصغار والعقلاء والمجانين من المسلمين # ولا تؤخذ من كافر # قال الله عز وجل @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ # فهذا خطاب منه تعالى لكل بالغ عاقل من حر أو عبد ذكر أو أنثى لأنهم كلهم ~~من الذين آمنوا # وقال تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ فهذا عموم ~~لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون وحر وعبد لأنهم كلهم محتاجون إلى طهرة الله ~~تعالى لهم وتزكيته إياهم وكلهم من الذين آمنوا حدثنا عبد الرحمن بن عبد ~~الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري PageV05P201 ~~ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله صيفي ~~عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ~~فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا ~~لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإن هم أطاعوا ~~لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد ~~في فقرائهم # فهذا عموم لكل غني من المسلمين وهذا يدخل فيه الصغير والكبير والمجنون ~~والعبد والأمة إذا كانوا أغنياء وقد اختلف الناس في هذا فأما أبو حنيفة ~~والشافعي فقالا زكاة مال العبد على سيده لأن مال العبد لسيده ولا يملكه ~~العبد # قال أبو محمد أما هذان فقد ms1083 وافقا أهل الحق في وجوب الزكاة في مال العبد ~~وإنما الخلاف بيننا وبينهم في هل يملك العبد ماله أم لا وليس هذا مكان ~~الكلام في هذه المسألة وحسبنا أنهما متفقان معنا في أن الزكاة واجبة في مال ~~العبد # وقال مالك لا تجب الزكاة في مال العبد لا عليه ولا علي سيده وهذا قول ~~فاسد جدا لخلافه القرآن والسنن وما نعلم لهم حجة أصلا إلا أن بعضهم قال ~~العبد ليس بتام الملك # فقلنا أما تام الملك فكلام لا يعقل # لكن مال العبد لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها إما أن يكون للعبد ~~وهذا قولنا وإذا كان له فهو مالكه وهو مسلم فالزكاة عليه كسائر المسلمين ~~ولا فرق # وإما أن يكون لسيده كما قال أبو حنيفة والشافعي فيزكيه سيده لأنه مسلم ~~وكذلك إن كان لهما معا # وإما أن يكون لا للعبد ولا للسيد فإن كان ذلك فهو حرام على العبد وعلى ~~السيد PageV05P202 وينبغي أن يأخذه الإمام فيضعه حيث يضع كل مال لا يعرف له ~~رب وهذا لا يقولون به لا سيما مع تناقضهم في إباحتهم للعبد أن يتسرى بإذن ~~سيده فلولا أنه عندهم مالك لماله لما حل له وطء فرج لا يملكه أصلا ولكان ~~زانيا قال الله تعالى @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ~~ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ # فلو لم يكن العبد مالكا ملك يمينه لكان عاديا إذا تسرى # وهم يرون الزكاة على السفيه والمجنون ولا ينفذ أمرهما في أموالهما فما ~~الفرق بين هذا وبين مال العبد # وموه بعضهم بأنه صح الإجماع على أنه لا زكاة في مال المكاتب # فقلنا هذا الباطل وما روى إسقاط الزكاة عن مال المكاتب إلا عن أقل من ~~عشرة من بين صاحب وتابع وقد صح عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين رضي ~~الله عنهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وصح إيجاب الزكاة في مال العبد ~~عن بعض الصحابة فالزكاة على ms1084 هذا القول واجبة في مال المكاتب # وهذا مكان تناقض فيه أبو حنيفة والشافعي فقالا لا زكاة في مال المكاتب # واحتجا بأنه لم يستقر عليه ملك بعد قال أبو محمد وهذا باطل لأنهما مجمعان ~~مع سائر المسلمين على أنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال المكاتب فلسا بغير ~~إذنه أو بغير حق واجب وأن ماله بيده يتصرف فيه بالمعروف من نفقة على نفسه ~~وكسوة وبيع وابتياع تصرف ذي الملك في ملكه فلولا أنه ماله وملكه ما حل له ~~شيء من هذا كله فيه وهم كثيرا يعارضون السنن بأنها خلاف الأصول كقولهم في ~~حديث المصراة وحديث العتق في الستة الأعبد بالقرعة وحديث اليمين مع الشاهد ~~وغير ذلك فليت شعري في أي الأصول وجدوا مالا محكوما به لإنسان ممنوعا منه ~~كل أحد سواه مطلقة عليه يده في بيع وابتياع ونفقة وكسوة وسكنى وهو ليس له ~~أم في أي سنة وجدوا هذا أم في أي القرآن أم في غير قياس # وممن رأي الزكاة في مال المكاتب أبو نور ( ( ( ثور ) ) ) وغيره والعجب أن ~~أبا حنيفة والشافعي مجمعان على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فمن أين ~~أسقطا الزكاة عن ماله دون ماله غيره من العبيد # وأيضا فمن أين وقع لهم أن يفرقوا بين مال المكاتب ومال العبد # PageV05P203 ولا بد من أحد أمرين إما أن يعتق المكاتب فماله له فزكاته ( ~~( ( وزكاته ) ) ) عليه وإما أن يرق فماله قبل وبعد كان عندهما لسيده فزكاته ~~على السيد # وشغب بعضهم بروايات رويت عن عمر بن الخطاب وابنه وجابر بن عبد الله رضي ~~الله عنهم لا زكاة في مال العبد والمكاتب # قال أبو محمد أما الحنفيون والشافعيون فقد خالفوا هذه الروايات فرأوا ~~الزكاة في مال العبد ومن الباطل أن يكون قول من ذكرنا بعضه حجة وبعضه خطأ ~~فهذا هو التحكم في دين الله تعالى بالباطل وأما المالكيون فيقال لهم قد ~~خالف من ذكرنا ما هو أصح من تلك الروايات حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد ~~الله بن محمد ms1085 بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج ~~بن المنهال ثنا يزيد بن إبراهيم هو التستري ثنا محمد بن سيرين حدثني جابر ~~الحذاء قال سألت ابن عمر قلت على المملوك زكاة قال أليس مسلما قلت بلى قال ~~فإن عليه في كل مائتين خمسة فما زاد فبحساب ذلك حدثنا يوسف بن عبد الله ثنا ~~أحمد بن محمد بن الجسور ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مطرف بن قيس ثنا يحيى بن بكير ~~ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم # فالزكاة في قول ابن عمر على المكاتب # وقد صح عن أبي بكر الصديق أنه قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن ~~الزكاة حق المال # قال أبو محمد وهم مجمعون على أن الصلاة واجبة على العبد والمكاتب والنص ~~قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤمن على ما أوجبهما النص حدثنا عبد الله بن ~~ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد ~~العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن ~~البصري أنه قال في مال العبد قال يزكيه العبد PageV05P204 وبه إلى حماد بن ~~سلمة عن قيس هو ابن سعد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في زكاة مال العبد قال ~~يزكيه المملوك حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا ~~عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن حجير أن طاوسا كان يقول في مال العبد ~~زكاة حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ~~المرادي ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي ~~عن زمعة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال في مال العبد زكاة # وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة ثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة أنه سئل ~~عن العبد هل ms1086 عليه زكاة قال هل عليه صلاة وقد روينا نحو هذا عن سالم بن عبد ~~الله بن عمر بن الخطاب وابن أبي ذئب وهو قول أبي سليمان وأصحابنا # قال أبو محمد وكم قصة خالفوا فيها عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله ~~كقولهما جميعا في صدقة الفطر مدان من قمح أو صاع من شعير وغير ذلك كثير ~~وأما مال الصغير والمجنون فإن مالكا والشافعي قالا بقولنا # وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأم المؤمنين عائشة وجابر وابن ~~مسعود وعطاء وغيره وقال أبو حنيفة لا زكاة في أموالهما من الناض والماشية ~~خاصة والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما # ولا نعلم أحدا تقدمه إلى هذا التقسيم وقال الحسن البصري وابن شبرمة لا ~~زكاة في ذهبه وفضته خاصة وأما الثمار والزروع والمواشي ففيها الزكاة # وأما إبراهيم النخعي وشريح فقالا لا زكاة في ماله جملة قال أبو محمد وقول ~~أبي حنيفة أسقط كلام وأغثه ليت شعري ما الفرق بين زكاة الزرع والثمار وبين ~~زكاة الماشية والذهب والفضة فلو أن عاكسا عكس قولهم فأوجب الزكاة في ذهبهما ~~وفضتهما وماشيتهما وأسقطها عن زرعهما وثمرتهما أكان يكون بين PageV05P205 ~~التحكمين فرق في الفساد قال أبو محمد إن موه مموه منهم بأنه لا صلاة عليهما # قيل له قد تسقط الزكاة عمن لا مال له ولا تسقط عنه الصلاة # وإنما تجب الصلاة والزكاة على العاقل البالغ ذي المال الذي فيه الزكاة ~~فإن سقط المال سقطت الزكاة ولم تسقط الصلاة وإن سقط العقل أو البلوغ سقطت ~~الصلاة ولم تسقط الزكاة لأنه لا يسقط فرض أوجبه الله تعالى أو رسوله صلى ~~الله عليه وسلم إلا حيث أسقطه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم # ولا يسقط فرض من أجل سقوط فرض آخر بالرأي الفاسد بلا نص قرآن ولا سنة # وأيضا فإن أسقطوا الزكاة عن مال الصغير والمجنون لسقوط الصلاة عنهما ~~ولأنهما لا يحتاجان إلى طهارة فليسقطاها بهذه العلة نفسها من زرعهما ~~وثمارهما ولا فرق وليسقطا أيضا عنهما زكاة الفطر بهذه الحجة ms1087 فإن قالوا النص ~~جاء بزكاة الفطر على الصغير # قلنا والنص جاء بها على العبد فأسقطتموها عن رقيق التجارة بآرائكم وهذا ~~مما تركوا فيه القياس إذ لم يقيسوا زكاة الماشية والناض على زكاة الزرع ~~والفطر أو فليوجبوها على المكاتب لوجوب الصلاة عليه ولا فرق وقد قال بعضهم ~~زكاة الزرع والثمرة حق واجب في الأرض يجب بأول خروجهما قال أبو محمد وقد ~~كذب هذا القائل ولا فرق بين وجوب حق الله تعالى في الزكاة في الذهب والفضة ~~والمواشي من حين اكتسابها إلى تمام الحول وبين وجوبه في الزرع والثمار من ~~حين ظهورها إلى حلول وقت الزكاة فيها والزكاة ساقطة بخروج كل ذلك عن يد ~~مالكه قبل الحول وقبل حلول وقت الزكاة في الزرع والثمار # وإنما PageV05P206 الحق على صاحب الأرض لا على الأرض ولا شريعة على أرض ~~أصلا إنما هي على صاحب الأرض قال الله تعالى @QB@ إنا عرضنا الأمانة على ~~السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه ~~كان ظلوما جهولا @QE@ فظهر كذب هذا القائل وفساد قوله وأيضا فلو كانت ~~الزكاة على الأرض لا على صاحب الأرض لوجب أخذها في مال الكافر من زرعه ~~وثماره فظهر فساد قولهم وبالله تعالى التوفيق # ولا خلاف في وجوب الزكاة على النساء كهي على الرجال وهم مقرون بأنها قد ~~تكون أرضون كثيرة لا حق فيها من زكاة ولا من خراج كأرض مسلم جعلها قصبا وهي ~~تغل المال الكثير أو تركها لم يجعل فيها شيئا وكأرضي ( ( ( وكأرض ) ) ) ذمي ~~صالح على جزية رأسه فقط # وقد قال سفيان الثوري والحسن البصري وأشهب والشافعي إن الخراجي الكافر ~~إذا ابتاع أرض عشر من مسلم فلا خراج فيها ولا عشر # وقد صح أن اليهود والنصارى والمجوس بالحجاز واليمن والبحرين كانت لهم ( ( ~~( لهما ) ) ) أرضون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين أحد من ~~الأمة في أنه لم يجعل عليه السلام فيها عشرا ولا خراجا فإن ذكروا قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة # فذكر ms1088 الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق # قلنا فأسقطوا عنهما بهذه الحجة زكاة الزرع والثمار وأروش الجنايات التي ~~هي ساقطة بها بلا شك وليس في سقوط القلم سقوط حقوق الأموال وإنما فيه سقوط ~~الملامة وسقوط فرائض الأبدان فقط وبالله تعالى التوفيق فإن قالوا لا نية ~~لمجنون ولا لمن لم يبلغ والفرائض لا تجزىء إلا بنية # قلنا نعم وإنما أمر بأخذها الإمام والمسلمون بقوله تعالى @QB@ خذ من ~~أموالهم صدقة @QE@ فإذا أخذها من أمر بأخذها بنية أنها الصدقة أجزأت عن ~~الغائب والمغمى عليه والمجنون والصغير ومن لا نية له # والعجب أن المحفوظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيجاب الزكاة في مال ~~اليتيم روينا من طريق أحمد بن حنبل ثنا سفيان هو ابن عيينة عن عبد الرحمن ~~بن PageV05P207 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأيوب السختياني ويحيى بن ~~سعيد الأنصاري أنهم كلهم سمعوا القاسم بن أبي بكر الصديق يقول كانت عائشة ~~تزكي أموالنا ونحن أيتام في حجرها زاد يحيى وإنه ليتجر بها في البحر ومن ~~طريق أحمد بن حنبل ثنا وكيع ثنا القاسم بن الفضل هو الحداني عن معاوية بن ~~قرة عن الحكم بن أبي العاصي الثقفي قال قال لي عمر بن الخطاب إن عندي مال ~~يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه ومن طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا ~~أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل ~~يلي مال اليتيم # قال يعطي زكاته # ومن طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع قال ~~باع علي بن أبي طالب أرضا لنا بثمانين ألفا وكنا يتامى في حجره فلما قبضنا ~~أموالنا نقصت # فقال إني كنت أزكيه وعن ابن مسعود قال أحص ما في مال اليتيم من زكاة فإذا ~~بلغ فإن آنست منه رشدا فأخبره فإن شاء زكى وإن شاء ترك # وهو قول عطاء وجابر بن زيد وطاوس ومجاهد والزهري وغيرهم وما نعلم لمن ~~ذكرنا مخالفا من الصحابة إلا رواية ms1089 ضعيفة عن ابن عباس فيها ابن لهيعة وقد ~~حدثنا حمام عن ابن مفرج عن ابن الأعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن ابن ~~جريج قال قال يوسف بن ماهك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في مال ~~اليتيم لا تأكله الزكاة # والحنفيون يقولون المرسل كالمسند وقد خالفوا ههنا المرسل وجمهور الصحابة ~~رضي الله عنهم # 639 # | مسألة ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر # قال أبو محمد وهي واجبة عليه وهو معذب على منعها إلا أنها لا تجزىء عنه ~~إلا أن PageV05P208 يسلم وكذلك الصلاة ولا فرق فإذا أسلم فقد تفضل عز وجل ~~بإسقاط ما سلف عنه من كل ذلك قال الله تعالى @QB@ إلا أصحاب اليمين في جنات ~~يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم ~~المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين @QE@ # وقال عز وجل @QB@ وويل للمشركين @QE@ # وقال تعالى @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ # قال أبو محمد ولا خلاف في كل هذا إلا في وجوب الشرائع على الكفار فإن ~~طائفة عندت عن القرآن والسنن خالفوا في ذلك . # | 640 - مسألة - ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط # وهي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والإبل والبقر والغنم ضأنها ~~وماعزها فقط # قال أبو محمد لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في وجوب الزكاة في هذه ~~الأنواع وفيها جاءت السنة على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى واختلفوا ~~في أشياء مما عداها # 641 # | مسألة ولا زكاة في شيء من الثمار ولا من الزرع ولا في # غير ما ذكرنا # ولا في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل ولا في عروض التجارة لا على ~~مدير ولا غيره # قال أبو محمد اختلف السلف في كثير مما ذكرنا فأوجب بعضهم الزكاة فيها ولم ~~يوجبها بعضهم واتفقوا في أصناف سوى هذه أنه لا زكاة فيها # فما ( ( ( فمما ) ) ) اتفقوا على أنه لا زكاة فيه كل ما ms1090 اكتسب للقنية لا ~~للتجارة من جوهر وياقوت ووطاء وغطاء وثياب وآنية نحاس أو حديد أو رصاص أو ~~قز دير وسلاح وخشب ودور ( ( ( ودروع ) ) ) وضياع وبغال وصوف وحرير وغير ذلك ~~كله لا تحاش شيئا وقالت طائفة كل ما عمل منه خبز أو عصيدة ففيه الزكاة وما ~~لم يؤكل إلا تفكها فلا زكاة فيه وهو قول الشافعي # PageV05P209 وقال مالك الزكاة واجبة في القمح والشعير والسلت وهي كلها ~~صنف واحد # قال وفي العلس وهو صنف منفرد # وقال مرة أخرى إنه يضم إلى القمح والشعير والسلت # قال وفي الدخن وهو صنف منفرد وفي السمسم والأرز والذرة وكل صنف منها ~~منفرد لا يضم إلى غيره # وفي الفول والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والبسيل والترمس وسائر ~~القطنية # وكل ما ذكرنا فهو صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة # قال وأما في البيوع فكل صنف منها على حياله إلا الحمص واللوبيا فإنهما ~~صنف واحد # ومرة رأى الزكاة في حب العصفر ومرة لم يرها فيه # وأوجب الزكاة في زيت الفجل # ولم ير الزكاة في زريعة الكتان ولا في زيتها ولا في الكتان ولا في ~~الكرسنة # ولا في الخضر كلها ولا في اللفت # ورأى الزكاة في زيت الزيتون لا في حبه # ولم يرها في شيء من الثمار لا في تين ولا بلوط ولا قسطل ولا رمان ولا جوز ~~الهند ولا جوز ولا لوز # ولا غير ذلك أصلا PageV05P210 وقال أبو حنيفة الزكاة في كل ما أنبتت ~~الأرض من حبوب أو ثمار أو نوار لا تحاش شيئا حتى الورد والسوسن وغير ذلك ~~حاشا ثلاثة أشياء فقط وهي الحطب والقصب والحشيش فلا زكاة فيها # واختلف قوله في قصب الذريرة فمرة رأى فيها الزكاة ومرة لم يرها فيها وقال ~~أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا زكاة في الخضر كلها ولا في الفواكه # وأوجبا الزكاة في الجوز واللوز والتين وحب الزيتون والجلوز والصنوبر ~~والفستق والكمون والكرويا والخردل والعناب وحب البسباس # وفي الكتان وفي زريعته أيضا وفي حب العصفر وفي نواره وفي حب القنب لا ms1091 في ~~كتانه وفي الفوه إذا بلغ كل صنف مما ذكرنا خمسة أوسق وإلا فلا # وأوجبا الزكاة في الزعفران وفي القطن والورس # ثم اختلفا فقال أبو يوسف إذا بلغ ما يصاب من أحد هذه الثلاثة ما يساوي ~~خمسة أوسق من قمح أو شعير أو من ذرة أو من تمر أو من زبيب أحد هذه الخمسة ~~فقط لا من شيء غيرها ففيه الزكاة وإن نقص عن قيمة خمسة أوسق من أحد ما ~~ذكرنا فلا زكاة فيه وقال محمد بن الحسن إن بلغ ما يرفع من الزعفران خمسة ~~أمنان وهي عشرة أرطال ففيه الزكاة وإلا فلا وكذلك الورس # وإن بلغ القطن خمسة أحمال وهي ثلاثة PageV05P211 آلاف رطل فلفلية ففيه ~~الزكاة وإلا فلا # واتفقا على أن حب العصفر إن بلغ خمسة أوسق زكى هو ونواره وإن نقص عن ذلك ~~لم يزك لا حبه ولا نواره واختلفا في الإجاص والبصل والثوم والحناء فمرة ~~أوجبا فيها الزكاة ومرة أسقطاها # وأسقطا الزكاة عن خيوط القنب وعن حب القطن وعن البلوط والقسطل والنبق ~~والتفاح والكمثرى والمشمش والهليلج والقثاء واللفت والتوت والخروب والحرف ~~والحلبة والشونيز والكراث # وقال أبو سليمان داود بن علي وجمهور أصحابنا الزكاة في كل ما أنبتت الأرض ~~وفي كل ثمرة وفي الحشيش وغير ذلك لا تحاش شيئا # قالوا فما كان من ذلك يحتمل الكيل لم تجب فيه زكاة حتى يبلغ الصنف الواحد ~~منه خمسة أوسق فصاعدا وما كان لا يحتمل ففي قليله وكثيره الزكاة # وروينا أيضا عن السلف الأول أقوالا فروى عن ابن عباس أنه كان يأخذ الزكاة ~~من الكراث وعن ابن عمر أنه رأى الزكاة في السلت # وعن مجاهد وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي إيجاب ~~الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قل أو كثر وهو عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم ~~وحماد بن أبي سليمان في غاية الصحة PageV05P212 رواه عن عمر بن عبد العزيز ~~معمر عن سماك بن الفضل عنه # ورواه عن إبراهيم وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عنه ms1092 وأنه قال في عشر ~~دستجات بقل دستجة # ورواه عن حماد بن أبي سليمان شعبة # وروينا عن الزهري وعمر بن عبد العزيز إيجاب الزكاة في الثمار عموما دون ~~تخصيص بعضها من بعض وعن الزهري إيجاب الزكاة في التوابل والزعفران عشر ما ~~يصاب منها # وعن أبي بردة بن أبي موسى إيجاب الزكاة في البقول قال أبو محمد أما ما ~~روى عن ابن عمر رضي الله عنه من إيجاب الزكاة في السلت فإنه قدر أنه نوع من ~~القمح وليس كذلك وإن كان القمح يستحيل في بعض الأرضين سلتا فإن اسمهما عند ~~العرب مختلف وحدهما في المشاهدة مختلف فهما صنفان بلا شك وقد يستحيل العصير ~~خمرا ويستحيل الخمر خلا وهي أصناف مختلفة فلا ( ( ( بلا ) ) ) خلاف ولم يأت ~~قط برهان من نص ولا من إجماع ولا من معقول على أن ما استحال إلى شيء آخر ~~فهما نوع واحد ولكن إذا اختلفت الأسماء لم يجز أن يوقع حكم ورد في اسم صنف ~~ما على ما لا يقع عليه ذلك الاسم لقول الله تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله ~~فقد ظلم نفسه @QE@ # ولو كان ذلك لوجب أن يوقع على غير السارق حكم السارق وعلى غير الغنم حكم ~~الغنم وهكذا في كل شيء # وروينا في ذلك أثرا لا يصح من طريق ابن لهيعة وهو ساقط عن عمارة بن غزية ~~وهو ضعيف عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم إن هذا كتاب رسول الله ~~PageV05P213 صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في النخل والزرع قمحه وسلته ~~وشعيره فيما سقى من ذلك بالرشاء نصف العشر # وذكر الحديث # وهذه صحيفة لا تسند وقد خالف خصومنا أكثر ما في هذه الصحيفة وأما قول ~~الشافعي فإنه حد حدا فاسدا لا برهان على صحته لا من قرآن ولا من سنة ولا من ~~إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس وما نعلم أحدا قاله قبله وما كان هكذا ~~فهو ساقط لا يحل القول به والعجب أنه قاس على البر والشعير كل ما ms1093 يعمل منه ~~خبز أو عصيدة ولم يقس على الثمر ( ( ( التمر ) ) ) والزبيب كل ما يتقوت من ~~الثمار فإن البلوط والتين والقسطل وجوز الهند أقوى وأشهر في التقوت من ~~الزبيب بلا شك فما علمنا بلدا يكون قوت أهله الزبيب صرفا ونعلم بلادا ليس ~~قوتها إلا القسطل وجوز الهند والتين صرفا وكذلك البلوط وقد يعمل منه الخبز ~~والعصيدة فظهر فساد هذا القول وأما قول مالك فأشد وأبين في الفساد لأنه إن ~~كانت علته التقوت فإن القسطل والبلوط والتين وجوز الهند واللفت بلا شك أقوى ~~من التقوت من الزيت ومن الزيتون ومن الحمص ومن العدس ومن اللوبياء والعجب ~~كله إيجابه الزكاة في زيت الفجل وهو لا يؤكل وإنما هو للوقيد خاصة ولا يعرف ~~إلا بأرض مصر فقط # وأخبرني ثقة في نقله وتمييزه أن المسمى بمصر فجلا PageV05P214 يعمل منه ~~الزيت الذي رأى مالك فيه الزكاة هو النبات المسمى عندنا بالأندلس اللبشتر ~~وهو نبات صحراوي لا يغترس أصلا ولم ير الزكاة في زيت زريعة الكتان ولا في ~~زيت السمسم وزيت الجوز وزيت الهركان وزيت الزنبوج وزيت الضرو وهذه تؤكل ~~ويوقد بها وهي زيوت خراسان والعراق وأرض المصامدة وصقلية # ولا متعلق لقوله في قرآن ولا في سنة صحيحة ولا في رواية سقيمة ولا من ~~دليل إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من عمل أهل المدينة لأن أكثر ~~ما رأى فيه الزكاة ليس يعرف بالمدينة # وما نعرف هذا القول عن أحد قبله فظهر فساد هذا القول جملة وبالله تعالى ~~التوفيق # والعجب كل العجب أن مالكا والشافعي قالا نصا عنهما إن قول الله تعالى ~~@QB@ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله ~~والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم ~~حصاده ولا @QE@ إنما أراد به الزكاة الواجبة قال أبو محمد فكيف تكون هذه ~~الآية أنزلها الله تعالى في الزكاة عندهما ثم يسقطان الزكاة عن أكثر ما ذكر ~~الله تعالى فيها باسمه من الرمان وسائر ما يكون في الجنات ms1094 وهذا عجب لا نظير ~~له واحتج بعضهم بأنه إنما أوجب الله تعالى الزكاة فيها فيما يحصد # فقيل للمالكيين فمن أين أوجبتم الزكاة في الزيتون وهو عندكم لا يحصد # ويقال للشافعيين من لكم بأن الحصاد لا يطلق على غير الزرع والله تعالى ~~ذكر منازل الكفار فقال @QB@ منها قائم وحصيد @QE@ # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح احصدوهم حصدا # وأما قول أبي يوسف ومحمد فأسقط هذه الأقوال كلها وأشدها تناقضا لأنهما ~~PageV05P215 لم يلتزما التحديد بما يتقوت ولا بما يكال ولا بما يؤكل ولا ~~بما ييبس ولا بما يدخر وأتيا بأقوال في غاية الفساد فأوجبا الزكاة في الجوز ~~واللوز والجلوز والصنوبر وأسقطاها عن البلوط والقسطل واللفت # وأوجباها في البسباس وأسقطاها عن الشونيز وهما أخوان وأوجباها في بعض ~~الأقوال في الثوم والبصل وأسقطاها عن الكراث # وأوجباها في خيوط الكتان وحبه وأوجباها في حب العصفر ونواره وأوجباها في ~~خيوط القطن دون حبه وأوجباها في حب ( ( ( خيوط ) ) ) القنب وأسقطاها عن ~~خيوطه وأوجباها في الخردل وأسقطاها عن الحرف وأوجباها في العناب وأسقطاها ~~عن النبق وهما أخوان وأوجباها في الرمان وأسقطاها عن التفاح والسفرجل وهي ~~سواء فإن قيل الرمان مذكور في الآية # قيل والزرع مذكور في الآية # وقد أسقطا الزكاة عن أكثر ما يزرع # وهذه وساوس تشبه ما يأتي به الممرور وما لهما متعلق لا من قرآن ولا من ~~سنة ولا من رواية ضعيفة ولا من قول صاحب ولا قياس ولا رأي سديد وما نعلم ~~أحدا قال بذلك قبلهما فسقط هذا القول الفاسد أيضا جملة وأما قول أبي حنيفة ~~فلا متعلق له بالقرآن ولا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت ~~السماء العشر لأنه قد أخرج من جملة ذلك القصب والحشيش وورق الثمار كلها ~~وهذا تخصيص لما احتج به بلا برهان من نص ولا من إجماع ولا من قياس ولا من ~~رأي له وجه يعقل مع خلافه للسنة فخرج أيضا هذا القول عن الجواز وبالله ~~تعالى التوفيق # قال أبو محمد فلم يبق إلا قول ms1095 أصحابنا وقولنا فنظرنا في ذلك فوجدنا ~~أصحابنا يحتجون بالآية المذكورة وبالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من قوله فيما سقت السماء العشر لا حجة لهم غير هذين النصين فوجدنا الآية لا ~~متعلق لهم بها لوجوه أحدها أن السورة مكية والزكاة مدنية بلا خلاف من أحد ~~من العلماء فبطل أن تكون أنزلت في الزكاة # PageV05P216 وقال بعض المخالفين نعم هي مكية إلا هذه الآية وحدها فإنها ~~مدنية قال أبو محمد هذه دعوى بلا برهان على صحتها وتخصيص بلا دليل ثم لو صح ~~لما كانت لهم في ذلك حجة # لأن قائل هذا القول زعم أنها أنزلت في شأن ثابت بن قيس بن الشماس رضي ~~الله عنه إذ جد ( ( ( جذ ) ) ) ثمرته فتصدق منها حتى لم يبق له منها شيء # فبطل أن يكون أريد بها الزكاة والثاني قوله تعالى فيها @QB@ وآتوا حقه ~~يوم حصاده @QE@ # ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد لكن ~~في الزرع بعد الحصاد والدرس والذرو والكيل # وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل # فبطل أن يكون ذلك الحق المأمور به هو الزكاة التي لا تجب إلا بعد ما ~~ذكرنا # والثالث قوله تعالى في الآية نفسها @QB@ ولا تسرفوا @QE@ ولا سرف في ~~الزكاة لأنها محدودة لا يحل أن ينقص منها حبة ولا تزاد أخرى # فإن قيل فما هذا الحق المفترض في الآية # قلنا نعم هو حق غير الزكاة وهو أن يعطى الحاصد حين الحصد ما طابت به نفسه ~~ولا بد لا حد في ذلك هذا ظاهر الآية وهو قول طائفة من السلف كما حدثنا يحيى ~~بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ثنا إسماعيل ~~بن إسحاق القاضي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث ~~هو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين وعن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى @QB@ ~~وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ قال كانوا يعطون من اعتربهم شيئا سوى الصدقة # وبه إلى ms1096 إسماعيل بن إسحاق قال ثنا محمد بن أبي بكر هو المقدمي ثنا يحيى ~~هو ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ~~النخعي في قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ قال يعطي نحوا من ~~الضغت ( ( ( الضغث ) ) ) PageV05P217 # ومن طريق جرير عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده ~~@QE@ # قال إذا حصدت وحضرك المساكين طرحت لهم منه # وإذا طيبت طرحت لهم منه # وإذا نقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه # وإذا علمت كيله عزلت زكاته # وإذا أخذت في جداد النخل طرحت لهم من التفاريق والتمر # وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه # وإذا علمت كيله عزلت زكاته # وعن مجاهد أيضا هذا واجب حين يصرم # وعن أبي العالية في قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ # قال كانوا يعطون شيئا غير الصدقة # وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ # قال يمر به الضعيف والمسكين فيعطيه حتى يعلم ما يكون # وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده @QB@ وآتوا حقه يوم ~~حصاده @QE@ # قال بعد الذي يجب عليه من الصدقة يعطي الضغث والشيء # وعن الربيع بن أنس @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ # قال لقاط السنبل # وعن عطاء في قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ # قال شيء يسير سوى الزكاة المفروضة # PageV05P218 ولا يصح عن ابن عباس أنها نزلت في الزكاة لأنه من رواية ~~الحجاج بن أرطأة وهو ساقط ومن طريق مقسم وهو ضعيف # ومن ادعى أنه نسخ لم يصدق إلا بنص متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وإلا فما يعجز أحد عن أن يدعي في أي آية شاء وفي أي حديث شاء أنه منسوخ ~~ودعوى النسخ إسقاط لطاعة الله تعالى فيما أمر به من ذلك النص وهذا لا يجوز ~~إلا بنص مسند صحيح # وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقى ~~بنضح أو دالية نصف العشر فهو خبر صحيح لو لم يأت ما يخصه ms1097 لم يجز خلافه لأحد # لكن وجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف وأحمد بن محمد الطلمنكي قال عبد ~~الله ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن ~~علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ~~قالوا كلهم ثنا وكيع وقال الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ~~ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا أحمد بن الوليد العدني ثنا يحيى ~~بن آدم ثم اتفق وكيع ويحيى كلاهما عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن ~~محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق تمر ولا حب صدقة # قال وكيع في روايته من تمر واتفقا فيما عدا ذلك # قال أبو محمد وهذا إسناد في غاية الصحة فنفى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الصدقة عن كل ما دون خمسة أوساق من حب أو تمر # ولفظة دون في اللغة العربية تقع على معينين ( ( ( معنيين ) ) ) وقوعا ~~مستويا ليس أحدهما أولى من الآخر وهما بمعنى أقل وبمعنى غير قال عز وجل ~~@QB@ ألا تتخذوا من دوني وكيلا @QE@ أي من غيري # وقال عز وجل @QB@ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم @QE@ أي من غيرهم # وحيثما وقعت لفظة دون في القرآن فهي بمعنى غير فلا يجوز لأحد أن يقتصر ~~بلفظة دون PageV05P219 في هذا الخبر على معنى أقل دون معنى غير # ونحن إذا حملنا دون ههنا على معنى غير دخل فيه أقل وتخصيص اللفظ بلا ~~برهان من نص لا يحل فصح يقينا أنه لا زكاة في غير خمسة أوسق من حب أو تمر ~~ووجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبالإجماع المتيقن على ذلك # وكذلك في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة بالإجماع ( ( ( وبالإجماع ) ~~) ) المتيقن والنص أيضا # وسقطت الزكاة عما عدا ذلك مما اختلف فيه ms1098 ولا نص فيه بنفي النبي صلى الله ~~عليه وسلم الزكاة عن كل ما هو غير خمسة أوسق من حب أو تمر ثم وجب أن ننظر ~~ما يقع عليه اسم حب في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فوجدنا ما حدثنا ( ( ( حدثناه ) ) ) محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد ~~البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ~~ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن أبيه عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس في قوله تعالى @QB@ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ~~ونخلا @QE@ # قال ابن عباس الحب البر والقضب الفصفصة فاقتصر ابن عباس وهو الحجة في ~~اللغة بالحب على البر وذكر أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري اللغوي في ~~كتابه في النبات في باب ترجمته باب الزرع والحرث وأسماء الحب والقطاني ~~وأوصافها فقال قال أبو عمرو هو الشيباني جميع بزور النبات يقال لها الحبة ~~بكسر الحاء # قال أبو محمد كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فينبتون ~~كما تنبت الحبة في حميل السيل قال أبو حنيفة الدينوري في الباب المذكور ~~وقال الكسائي واحد الحبة حبة بفتح PageV05P220 الحاء فأما الحب فليس إلا ~~الحنطة والشعير واحدها حبة بفتح الحاء وإنما افترقتا في الجمع # ثم ذكر أبو حنيفة بعد هذا الفصل إثر كلام ذكره لأبي نصر صاحب الأصمعي ~~كلاما نصه وكذلك غيره من الحبوب كالأرز والدخن قال علي فهذه ثلاثة جموع ~~الحب للحنطة والشعير خاصة والحبة بكسر الحاء وزيادة الهاء في آخرها لكل ما ~~عداهما من البزور خاصة والحبوب للحنطة والشعير وسائر البزور # والكسائي إمام في اللغة وفي الدين والعدالة فإذا قد صح أن الحب لا يقع ~~إلا على الحنطة والشعير في لغة العرب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نصا بنفي الزكاة عن غيرهما وغير التمر فلا زكاة في شيء من النبات غيرهما ~~وغير التمر وقد روى من لا يوثق به ms1099 عمن لا يوثق به ولا يدري من هو عمن لا ~~يوثق به إيجاب الزكاة في الحبوب وهو عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن الطلحي ~~عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو أيضا منقطع قال أبو محمد وقال قوم من ~~السلف بمثل هذا وزادوا إلى هذه الثلاثة الزبيب كما حدثنا محمد بن سعيد بن ~~نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن ~~معاوية ثنا وكيع عن عمرو بن عثمان وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال ~~عمرو عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الصدقة ~~إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وقال طلحة بن يحيى عن أبي بردة بن ~~أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر ~~والزبيب # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد ~~العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا حجاج هو ابن محمد الأعوآ ( ( ( ~~الأعور ) ) ) عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في صدقة ~~الثمار والزرع قال ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير # وبه إلى أبي عبيد ثنا يزيد عن هشام هو ابن حسان عن الحسن البصري ~~PageV05P221 أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب # قال أبو عبيد وقال يحيى بن سعيد هو القطان عن أشعث هو ابن عبد الملك ~~الحمراني عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما قالا الصدقة في تسعة أشياء الذهب ~~والورق والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب # قال أبو عبيد وهو قول ابن أبي ليلى وسفيان الثوري # حدثنا حماد ( ( ( حمام ) ) ) ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد ~~الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد ~~الرحمن عن الحسن هو ابن حي عن مطرف قال قال لي الحكم ms1100 بن عتيبة وقد سألته عن ~~الأقطان والسماسم أفيها صدقة # قال ما حفظنا عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون ليس في شيء من هذا شيء إلا في ~~الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال أبو محمد الحكم أدرك كبار التابعين وبعض ~~الصحابة # وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد ~~الله قال سأل عبد الحميد موسى بن طلحة بن عبيد الله عن الصدقة # فقال موسى إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب # وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي ~~عطاء وعمرو بن دينار لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حب وقد روى نحو هذا عن ~~علي بن أبي طالب قال أبو محمد وهو قول الحسن بن حي وعبد الله بن المبارك ~~وأبي عبيد وغيرهم قال أبو محمد وادعى من ذهب إلى هذا أن إيجاب الزكاة في ~~الزبيب إجماع وذكر آثارا ليس منها شيء يصح أحدها من طريق موسى بن طلحة ~~عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من التمر ~~والزبيب والحنطة والشعير قال أبو محمد هذا منقطع لأن موسى بن طلحة لم يدرك ~~معاذا بعقله PageV05P222 وآخر من طريق محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ عن ~~عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير # وخصومنا يخالفون كثيرا من صحيفة عمرو بن شعيب ولا يرونه حجة # وآخر من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعبد الله بن نافع وكلاهما في غاية ~~الضعف # ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي وهو في غاية الضعف # ومن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى وهو منكر الحديث عن ~~نصر بن طريف وهو أبو جزء وهو ساقط ألبتة كلهم يذكر عن سعيد بن المسيب عن ~~عتاب بن أسيد أنه أمر بخرص العنب وسعيد لم يولد ms1101 إلا بعد موت عتاب بسنتين # وعتاب لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مكة ولا زرع بها ولا عنب ~~فسقط كل ما شغبوا به ولو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به ولما حل لنا خلافه ~~كما لا يحل الأخذ في دين الله تعالى بخبر لا يصح # وأما دعوى الإجماع فباطل كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن ~~عيسى ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا عباد بن ~~العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن شريح قال تؤخذ الصدقة من ~~الحنطة والشعير والتمر وكان لا يرى في العنب صدقة وبه إلى عبيد ثنا هشيم عن ~~الأجلح عن الشعبي قال الصدقة في البر والشعير والتمر # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~محمد بن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن بشار بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن ~~الحكم بن عتيبة قال ليس في الخيل زكاة ولا في الإبل العوامل زكاة وليس في ~~الزبيب شيء # فهؤلاء شريح والشعبي والحكم بن عتيبة لا يرون في الزبيب زكاة # قال أبو محمد وليس إلا قول من قال بإيجاب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض ~~على PageV05P223 عموم الخبر الثابت فيما سقت السماء العشر أو قولنا وهو لا ~~زكاة إلا فيما أوجبها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه على ما صح ~~عنه عليه السلام من أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة # وأما من أسقط من ذلك الخبر ما يقتضيه عمومه وزاد في هذا الخبر ما ليس فيه ~~فلم يتعلقوا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا برواية ضعيفة ولا بقول صاحب لا مخالف ~~له منهم ولا بقياس ولا بتعليل مطرد بل خالفوا كل ذلك لأنهم إن راعوا القوت ~~فقد أسقطوا الزكاة عن كثير من الأقوات كالتين والقسطل واللبن وغير ذلك ~~وأوجبوه فيما ليس قوتا كالزيت والحمص وغير ذلك مما لا ms1102 يتقوت إلا لضرورة ~~مجاعة وإن راعوا الأكل فقد أسقطوها عن كثير مما يؤكل وأوجبها بعضهم فيما لا ~~يؤكل كزيت الفجل والقطن وغير ذلك # وإن راعو ( ( ( راعوا ) ) ) ما يوسق فقد أسقطوها عن كثير مما يوسق ثم ~~أيضا لو راعوا شيئا من هذه المعاني وطردوا أصلهم لكانوا قائلين بلا برهان ~~لكن بدعوى فاسدة وظن كاذب والله تعالى يقول @QB@ إن الظن لا يغني من الحق ~~شيئا @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث # فإن لم يبق إلا أحد هذين القولين المذكورين فإن قول من أوجب الزكاة في كل ~~ما أنبتت الأرض حرج شديد وشق الأنفس وعسر لا يطاق والأخذ بذلك الخبر تكليف ~~ما ليس في الوسع وممتنع لا يمكن ألبتة لأنه يوجب أن لا ينبت في دار أحد أو ~~في قطعة أرض له عشب ولو أنه ورقة واحدة أو نرجسة أو فول أو غصن حرف أو ~~بهارة أو تينة واحدة إلا وجب عليه عشر كل ذلك أو نصف عشرة # وكذلك ورق الشجر والتبن حتى تبن الفول وقصب الكتان نعم وأصول الشجر نفسها ~~لأن كل ذلك مما يسقيه الماء وهذا ما لا يمكن ألبتة # وقد قال تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ # وقال تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ # وقال تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وامتن تعالى علينا إذ أجابنا في دعائنا الذي أمرنا تعالى أن ندعو به ~~فنقول @QB@ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ~~ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا # فإن قيل يفعل في ذلك ما يفعل الشريكان فيه # PageV05P224 قلنا هذا لا يجوز لأن بيع أحد الشريكين من صاحبه مباح ~~وتحليله له جائز ولا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها ولا التحليل منها أصلا فصح ~~يقينا أن ذلك الخبر ليس على عمومه فإذ ذلك كذلك فلا ندري ما يخرج منه إلا ~~ببيان نص آخر ms1103 فصح أن لا زكاة إلا فيما أوجبه بيان نص غير ذلك النص أو إجماع ~~متيقن ولا نص ولا إجماع إلا في البر والشعير والتمر فقط # ومن تعدى هذا فإنما يشرع برأيه ويخصص الأثر بظنه الكاذب وهذا حرام وبالله ~~تعالى التوفيق # وأما المعادن فإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن الصفر والحديد ~~والرصاص والقزدير لا زكاة في أعيانها وإن كثرت ثم اختلفوا إذا مزج شيء منها ~~في الدنانير والدراهم والحلى # فقال ( ( ( فقالت ) ) ) طائفة تزكى تلك الدنانير والدراهم بوزنها # قال أبو محمد وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط ~~الزكاة نصا فيما دون خمس أواقي من الورق وفيما دون مقدارها من الذهب ولم ~~يوجب بلا خلاف زكاة في شيء من أعيان المعادن المذكورة فمن أوجب الزكاة في ~~الدنانير والدراهم الممزوجة بالنحاس أو الحديد أو الرصاص أو القزدير فقد ~~خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين إحداهما في إيجابه الزكاة في أقل ~~من خمس أواقي من الرقة # والثانية في إيجابه الزكاة في أعيان المعادن المذكورة # وأيضا فإنهم تناقضوا إذ أوجبوا الزكاة في الصفر والرصاص والقزدير والحديد ~~إذا مزج شيء منها بفضة أو ذهب وأسقطوا الزكاة عنها إذا كانت صرفا وهذا تحكم ~~لا يحل وأيضا فنسألهم عن شيء من هذه المعادن مزج بفضة أو ذهب فكان الممزوج ~~منها أكثر من الذهب ومن الفضة # ثم لا نزال نزيدهم إلى أن نسألهم عن مائتي درهم في كل درهم فلس فضة فقط ~~وسائرها نحاس # فإن جعلوا فيها الزكاة أفحشوا جدا وإن أسقطوها سألناهم عن الحد الذي ~~يوجبون فيه الزكاة والذي يسقطونها فيه # فإن حدوا في ذلك حدا زادوا في التحكم بالباطل وإن لم يحدوا حدا كانوا قد ~~خلطوا ما يحرمون بما يحلون ولم يبينوا لأنفسهم ولا لمن اتبعهم الحرام ~~فيجتنبوه من الحلال فيأتوه قال أبو محمد والحق من هذا هو أن الأسماء في ~~اللغة والديانة واقعة على المسميات بصفات محمولة فيها فللفضة صفاتها التي ~~إذا وجدت في شيء سمي ms1104 ذلك الشيء فضة PageV05P225 وكذلك القول في اسم الذهب ~~واسم النحاس واسم كل مسمى في العالم # وأحكام الديانة إنما جاءت على الأسماء فللفضة حكمها وللذهب حكمه وكذلك كل ~~اسم في العالم # فإذا سقط الاسم الذي عليه جاء النص بالحكم سقط ذلك الحكم وانتقل المسمى ~~إلى الحكم الذي جاء في النص على الاسم الذي وقع عليه كالعصير والخمر والخل ~~والماء والدم واللبن واللحم والآنية والدنانير وكل ما في العالم # فإن كان المزج في الفضة أو الذهب لا يغير صفاتهما التي ما دامت فيها سميا ~~فضة وذهبا فهي فضة وذهب فالزكاة فيهما # وإن كان المزج في الفضة أو الذهب قد غير صفاتهما وسقط عن الدنانير ~~والدراهم اسم فضة واسم ذهب لظهور المزج فيهما فهو حينئذ فضة مع ذهب أو فضة ~~مع نحاس فالواجب أن في مقدار الفضة التي في تلك الدراهم تجب الزكاة فيها ~~خاصة ولا زكاة في النحاس الظاهر فيها أثره وكذلك القول في الذهب مع ما مزج ~~به # فإن كان في الدنانير ذهب تجب في مقداره الزكاة وفضة لا تجب فيها الزكاة ~~فالزكاة فيما فيها من الذهب دون ما فيها من الفضة # وإن كان ما فيها من الفضة تجب فيه الزكاة وما فيها من الذهب لا تجب فيه ~~الزكاة فالزكاة فيما فيها من الفضة دون ما فيها من الذهب # وإن كان فيها من الفضة ومن الذهب ما تجب في كل واحد منهما الزكاة زكى كل ~~واحد منهما كحكمه لو ( ( ( ولو ) ) ) كان منفردا وإن كان ما فيهما من الذهب ~~ومن الفضة لا تجب فيه الزكاة لو انفرد فلا زكاة هناك أصلا فإن زاد المزج ~~حتى لا يكون للفضة ولا للذهب هناك صفة فليس في تلك الأعيان فضة أصلا ولا ~~ذهب فلا زكاة فيها أصلا اتباعا للنص وبالله تعالى التوفيق # * * * وأما الخيل والرقيق فقد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن ~~محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن ~~المنهال ثنا حماد بن سلمة ms1105 عن قتادة عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان ~~يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة ومن البراذين خمسة يعني رأس الرقيق ~~وعشرة دراهم وخمسة دراهم PageV05P226 حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن ~~الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو هو ابن دينار ~~قال إن حيي ( ( ( حي ) ) ) بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول ابتاع ~~عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية فرسا أنثى بمائة قلوص فندم البائع ~~فلحق بعمر فقال غصبني يعلى وأخوه فرسا لي فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي ~~فأتاه فأخبره الخبر فقال عمر إن الخيل لتبلغ عندكم هذا فقال يعلى ما علمت ~~فرسا بلغ هذا قبل هذا فقال عمر فنأخذ من أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل ~~شيئا خذ من كل فرس دينارا قال قال فضرب على الخيل دينارا دينارا حدثنا حمام ~~ثنا عبد الله بن محمد الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي ~~حسين أن ابن شهاب أخبره أن السائب ابن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي عمر بن ~~الخطاب بصدقات الخيل قال ابن شهاب وكان عثمان بن عفان يصدق الخيل ومن طريق ~~حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أن مروان بعث إلى أبي سعيد ~~الخدري أن أبعث إلي بزكاة رقيقك فقال للرسول إن مروان لا يعلم إنما علينا ~~أن نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر أو نصف صاع بر ومن طريق محمد بن جعفر ~~عن شعبة عن حماد بن أبي سليمان قال وفي الخيل الزكاة # فذهب أبو حنيفة ومن قلده إلى أن في الخيل الزكاة واحتجوا بهذه الآثار ~~وبقول الله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ # قالوا ( ( ( وقالوا ) ) ) والخيل أموال فالصدقة فيها بنص القرآن # وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه من طريق ms1106 مالك عن زيد بن ~~أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخيل ~~لرجل أجر ولرجل ستر فذكر الحديث وفيه ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق ~~الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر # قال أبو محمد هذا ما موه به الحنفيون من الاحتجاج بالقرآن والسنة وفعل ~~الصحابة وهم مخالفون لكل ذلك أما الآية فليس فيها أن في كل صنف من أصناف ~~الأموال صدقة وإنما فيها @QB@ خذ من أموالهم @QE@ فلو لم يرد إلا هذا النص ~~وحده لأجزأ فلس واحد عن جميع أموال المسلم لأنه صدقة أخذت من أمواله # ثم لو كان في الآية أن في كل صنف من أصناف الأموال صدقة وليس ذلك فيها لا ~~بنص ولا بدليل لما كانت لهم فيها حجة لأنه ليس فيها مقدار المال المأخوذ ~~ولا مقدار المال المأخوذ منه ولا متى تؤخذ تلك الصدقة # ومثل هذا لا يجوز العمل فيه بقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المأمور بالبيان قال تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ PageV05P227 # وأما الحديث فليس فيه إلا أن لله تعالى حقا في رقابها وظهورها غير معين ~~ولا مبين المقدار ولا مدخل للزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم # فصح أن هذا الحق إنما هو على ظاهر الحديث وهو حمل على ما طابت نفسه منها ~~في سبيل الله تعالى وعارية ظهورها للمضطر وأما فعل عمر وعثمان رضي الله ~~عنهما فقد خالفوهما وذلك أن قول أبي حنيفة إنه لا زكاة في الخيل الذكور ولو ~~كثرت وبلغت ألف فرس فإن كانت إناثا أو إناثا وذكورا سائمة غير معلوفة ~~فحينئذ تجب فيها الزكاة وصفة تلك الزكاة أن صاحب الخيل مخير إن شاء أعط ( ( ~~( أعطى ) ) ) عن كل فرس منها دينارا أو عشرة دراهم وإن شاء قومها فأعط ( ( ~~( فأعطى ) ) ) من كل مائتي درهم خمسة دراهم # قال أبو محمد وهذا خلاف فعل عمر وأيضا فقد خالفوا فعل عمر في أخذه الزكاة ~~من الرقيق عشرة دراهم من كل رأس فكيف ms1107 يجوز لذي عقل ودين أن يجعل بعض فعل ~~عمر حجة وبعضه ليس بحجة وخالفوا عليا في إسقاط زكاة الخيل جملة وأتوا بقول ~~في صفة زكاتها لا نعلم أحدا قاله قبلهم فظهر فساد قولهم جملة وذهب جمهور ~~الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلا حدثنا حمام ثنا ابن مفرج عن ابن ~~الأعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ~~علي قال قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق وقد صح أن عمر إنما أخذها على أنها ~~صدقة تطوع منهم لا واجبة # حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا ~~بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن أبي ~~خالد عن شبيل بن عوف وكان قد أدرك الجاهلية قال أمر عمر بن الخطاب الناس ~~بالصدقة فقال الناس PageV05P228 يا أمير المؤمنين خيل لنا ورقيق أفرض علينا ~~عشرة عشرة فقال عمر أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم حدثنا حمام ثنا عباس بن ~~أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قرأت على ~~أبي عن يحيى بن سعيد القطان عن زهير هو ابن معاوية ثنا أبو إسحق هو السبيعي ~~عن حارثة هو ابن مضرب قال حججت مع عمر بن الخطاب فأتاه أشراف أهل الشأم ~~فقالوا يا أمير المؤمنين إنا أصبنا رقيقا ودواب ( ( ( ودوابا ) ) ) فخذ من ~~أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة فقال هذا شيء لم يفعله اللذان كانا ~~قبلي # قال أبو محمد هذه أسانيد في غاية الصحة والإسناد فيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل صدقة ولا أبو بكر بعده وأن عمر لم يفرض ~~ذلك # وأن عليا بعده لم يأخذها حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا ~~أحمد بن شعيب أنا محمود بن غيلان ثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة ثنا سفيان ~~الثوري عن أبي ms1108 إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل فأدوا صدقة أموالكم من كل ~~مائتين خمسة # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في ~~فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق # والفرس والعبد اسم للجنس كله ولو كان في شيء من ذلك صدقة لما أغفل عليه ~~السلام بيان مقدارها ومقدار ما تؤخذ منه وبالله تعالى التوفيق # وهو قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول والشعبي والحسن ~~والحكم بن عتيبة وهو فعل أبي بكر وعمر وعلي كما ذكرنا وهو قول مالك ~~والشافعي وأصحابنا وأما الحمير فما نعلم أحدا أوجب فيها الزكاة إلا شيئا ~~حدثناه حمام قال ثنا عبد الله PageV05P229 بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد ~~الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور ~~عن إبراهيم النخعي قال منصور سألته عن الحمير أفيها زكاة فقال إبراهيم أما ~~أنا فأشبهها بالبقر ولا نعلم فيها شيئا # قال أبو محمد كل ما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بزكاة محدودة ~~موصوفة فلا زكاة فيه ولقد كان يجب على من رأى الزكاة في الخيل بعموم قول ~~الله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ أن يأخذها من الحمير لأنها أموال ~~وكان يلزم من قاس الصداق على ما تقطع فيه اليد أن يقيسها على الإبل والبقر ~~لأنها ذات أربع مثلها وإن افترقت في غير ذلك فكذلك الصداق يخالف السرقة في ~~أكثر من ذلك # * * * وأما العسل فإن مالكا والشافعي وأبا سليمان وأصحابهم لم يروا فيه ~~زكاة # وقال أبو حنيفة إن كان النحل في أرض العشر ففيه الزكاة وهو عشر ما أصيب ~~منه قل أو كثر وإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيه قل أو كثر ورأى في المواشي ~~الزكاة سواء كانت في أرض عشر أو في أرض خراج وقال أبو يوسف إذا ms1109 بلغ العسل ~~عشرة أرطال ففيه رطل واحد وهكذا ما زاد ففيه العشر والرطل هو الفلفلي وقال ~~محمد بن الحسن إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العشر وإلا فلا والفرق ستة ~~وثلاثون رطلا فلفلية والخمسة الأفراق مائة رطل وثمانون رطلا فلفلية قال ~~والسكر كذلك قال أبو محمد أما مناقضة أبي حنيفة وإيجابه الزكاة في العسل ~~ولو أنه قطرة إذا لم يكن في أرض الخراج فظاهرة لا خفاء بها # وأما تحديد صاحبيه ففي غاية الفساد والخبط والتخليط وهو إلى الهزل أقرب ~~منه إلى الجد # لكن في العسل خلاف قديم كما روينا من طريق عطاء الخراساني أن عمر بن ~~الخطاب قال لأهل اليمن في العسل إن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا ومن طريق ~~الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب ~~PageV05P230 وكانت له صحبة أنه أخذ عشر العسل من قومه وأتى به عمر فجعله ~~عمر في صدقات المسلمين قال وقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ~~واستعملني على قومي واستعملني أبو بكر بعده ثم استعملني عمر من بعده فقلت ~~لقومي في العسل زكاة فإنه لا خير في مال لا يزكى فقالوا كما ( ( ( كم ) ) ) ~~ترى فقلت العشر فأخذته وأتيت به عمر # ومن طريق نعيم بن حماد عن بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو بن ~~شعيب عن هلال بن مرة أن عمر بن الخطاب قال في عشور العسل ما كان منه في ~~السهل ففيه العشر وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر وصح عن مكحول ~~والزهري أن في كل عشرة أزقاق من العسل زقا رويناه من طريق ثابتة عن ~~الأوزاعي عن الزهري # وعن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى في كل عشرة أزق ( ( ( أزقاق ) ~~) ) من عسل زق قال والزق يسع رطلين # وروى أيضا من طريق لا تصح عن عمر بن عبد العزيز # وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن وهب واحتج أهل هذه المقالة ~~بما رويناه من طريق ms1110 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة ~~فحماه له # PageV05P231 وبما رويناه من طريق عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ ~~من العسل العشور # ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى أن أبا سيارة المتعي قال ~~للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي نحلا قال فأد منه العشر # ومن طريق ابن جريج قال كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل ~~فذكر جوابه وفيه أنه قال ذكر لي من لا أتهم من أهلي أن عروة بن محمد السعدي ~~قال له إنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل فرد إليه عمر قد ~~وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشور قال أبو محمد هذا كله لا ~~حجة لهم فيه أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة لا تصح وقد ~~تركوها حيث لا توافق تقليدهم مما قد ذكرناه في غير ما موضع وأما حديث أبي ~~هريرة فمن رواية عبد الله بن محرر وهو أسقط من كل ساقط متفق على أطراحه ~~وأما حديث أبي سيارة المتعي فمنقطع لأن سليمان بن موسى لا يعرف له لقاء أحد ~~من الصحابة رضي الله عنهم # وأما حديث عمر بن عبد العزيز فمنقطع لأنه عمن لم يسم وأما خبر عمر بن ~~الخطاب فلا يصح لأنه عن عطاء الخراساني عنه ولم يدركه عطاء وعن منير بن عبد ~~الله عن أبيه وكلاهما مجهول وبعض رواته يقول متين بن عبد الله ولا يدرى من ~~هو وعن بقية وهو ضعيف ثم عن هلال بن مرة ولا يدرى من هو # فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو عن عمر أو عن ~~أحد من الصحابة رضي الله ms1111 عنهم PageV05P232 قال أبو محمد وقد عارض ذلك كله ~~خبر مرسل أيضا كما حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد ~~الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان ~~عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذ بن جبل لما أتى اليمن أتى بالعسل ~~وأوقاص الغنم فقال لم أؤمر فيها بشيء # ولكنا لا نستحل الحجاج بمرسل لأنه لا حجة فيه # وبه إلى وكيع عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال بعثني عمر ~~بن عبد العزيز إلى اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر فقال المغيرة بن حكيم ~~الصنعاني ليس فيه شيء فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق هو عدل رضي قال ~~أبو محمد وبأن لا زكاة في العسل يقول مالك وسفيان الثوري والحسن بن حي ~~والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم قال علي قد قلنا إن الله تعالى قال @QB@ ولا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فلا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيه إيجابها # فإن احتجوا بعموم قول الله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ # قيل لهم فأوجبوها فيما خرج من معادن الذهب والفضة وفي القصب وفي ذكور ~~الخيل فكل ذلك أموال للمسلمين بل أوجبوها حيث لم يوجبها الله تعالى ~~وأسقطوها مما خرج من النخل والبر والشعير في أرض الخراج وفي الأرض ~~المستأجرة ولكنهم قوم يجهلون * * * وأما عروض التجارة فقال أبو حنيفة ومالك ~~والشافعي في أحد قوليه بإيجاب الزكاة PageV05P233 في العروض المتخذ ( ( ( ~~المتخذة ) ) ) للتجارة # واحتجوا في ذلك بخبر رويناه من طريق سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد بن ~~سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن جندب عن أبيه عن جده سمرة أما بعد فإن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع # وبخبر صحيح عن عبد ms1112 الرحمن بن عبد القاري قال كنت على بيت المال زمان عمر ~~بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها غائبها وشاهدها ~~ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد وبخبر رويناه من طريق أبي ~~قلابة إن عمال عمر قالوا يا أمير المؤمنين إن التجار شكوا شدة التقويم فقال ~~عمر هاه هاه خففوا وبخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي ~~سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال مر بي عمر بن الخطاب فقال يا حماس أد ~~زكاة مالك فقلت مالي مال إلا جعاب وأدم فقال قومها قيمة ثم أد زكاتها # وبخبر صحيح رويناه عن ابن عباس أنه كان يقول لا بأس بالتربص حتى يبيع ~~والزكاة واجبة فيه # وبخبر صحيح عن ابن عمر ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة # وقال بعضهم الزكاة موضوع فيما ينمي من الأموال # ما نعلم لهم متعلقا غير هذا وكل هذا لا حجة لهم فيه أما حديث سمرة فساقط ~~لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة رضي الله عنه مجهولون لا يعرف ~~من هم ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن تلك الصدقة هي الزكاة ~~المفروضة بل لو أراد عليه السلام بها الزكاة المفروضة لبين وقتها ومقدارها ~~PageV05P234 وكيف تخرج أمن أعيانها أم بتقويم وبماذا تقوم # ومن المحال أن يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة لا يبين كم هي ولا كيف ~~تؤخذ # وهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة إلى أصحاب تلك السلع كما حدثنا عبد الله ~~بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا ~~معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال مر بنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه ~~بالصدقة # فهذه صدقة مفروضة غير محدودة لكن ما طابت به أنفسهم وتكون كفارة لما يشوب ~~البيع ms1113 مما لا يصح من لغو وحلف # وأما حديث عمر فلا يصح لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه وهما مجهولان # روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال ثنا عارم بن الفضل قال سمعت ~~أبا الأسود هو حميد بن الأسود يقول ذكرت لمالك بن أنس حديث ابن حماس في ~~المتاع يزكى عن يحيى بن سعيد فقال مالك يحيى قماش # قال أبو محمد معناه أنه يجمع القماش وهو الكناسة أي يروي عمن لا قدر له ~~ولا يستحق # وأما حديث أبي قلابة فمرسل لأنه لم يدرك عمر بعقله ولا بسنه وأما حديث ~~عبد الرحمن بن عبد القاري فلا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن تلك الأموال ~~كانت عروضا للتجارة وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة من فضة وذهب ~~وغير ذلك ولا يحل أن يزاد في الخبر ما ليس فيه فيحصل من فعل ذلك على الكذب # وأما حديث ابن عباس فكذلك أيضا ولا دليل فيه على إيجاب الزكاة في عروض ~~التجارة وهو خارج على مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة ~~واجبة في فائدة الذهب والفضة والماشية حين تستفاد فرأى الزكاة في الثمن إذا ~~باعوه # حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن ~~عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي عن عبد الصمد ~~التنوري ثنا حماد ثنا قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه ~~قال في المال المستفاد يزكيه حين يستفيده وقال ابن عمر حتى يحول عليه الحول ~~وقد بين هذا عطاء وهو أكبر أصحابه PageV05P235 على ما نذكر بعد هذا إن شاء ~~الله تعالى # وأما خبر ابن عمر فصحيح إلا أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وكم قضية خالفوا فيها عمر وابنه منها للمالكيين الرواية في ~~زكاة العسل وللحنفيين حكمه في زكاة الرقيق وغير ذلك كثير جدا ومن المحال أن ms1114 ~~يكون عمر وابنه حجة في موضع آخر وأيضا فإن الحنفيين والمالكيين والشافعيين ~~خالفوا ما روى عن عمر وابن عمر في هذه المسألة نفسها فمالك فرق بين المدير ~~وغير المدير وأسقط الزكاة عمن باع عرضا بعرض ما لم ينض له درهم وليس هذا ~~فيما روى عن عمر وابنه والشافعي يرى أن لا يزكي الربح مع رأس المال إلا ~~الصيارفة خاصة وليس هذا عن عمر ولا عن ابن عمر # وكلهم يرى فيمن ورث عروضا أو ابتاعها للقنية ثم نوى بها التجارة أنها لا ~~زكاة فيها ولو بقيت عنده سنين ولا في ثمنها إذا باعها لكن يستأنف حولا وهذا ~~خلاف عمر وابن عمر فبطل احتجاجهم بهما رضي الله عنهما # وقد جاء خلاف ما روى عن عمر وابن عمر عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ~~حدثما حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن ~~جريج أخبرني نافع الخوزي قال كنت جالسا عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه ~~زياد البواب فقال له إن أمير المؤمنين يعني ابن الزبير يقول أرسل زكاة مالك ~~فقام فأخرج مائة درهم وقال له اقرأ عليه السلام وقل له إنما الزكاة في ~~الناض # قال نافع فلقيت زيادا فقلت له أبلغته قال نعم قلت فماذا قال ابن الزبير ~~فقال قال صدق قال ابن جريج وقال لي عمرو بن دينار ما أرى الزكاة إلا في ~~العين # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد ~~العزيز ثنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن قطن قال مررت بواسط زمن عمر ~~بن عبد العزيز فقالوا قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) علينا كتاب أمير المؤمنين أن لا ~~تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول # PageV05P236 قال أبو عبيد ثنا معاذ عن عبد الله بن عون قال أتيت المسجد ~~وقد قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) الكتاب فقال صاحب لي لو شهدت كتاب عمر بن عبد ~~العزيز في أرباح التجار أن لا يعرض لها حتى يحول عليها ms1115 الحول # فهذا ابن الزبير وعبد الرحمن بن نافع وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز ~~وقد روي أيضا عن عائشة # وذكره الشافعي عن ابن عباس وهو أحد قولي الشافعي # قال أبو محمد وحتى لو لم يأت خلاف في ذلك لما وجبت شريعة بغير نص قرآن أو ~~سنة ثابتة أو إجماع متيقن لا يشك في أنه قال به جميع الصحابة رضي الله عنهم # وقد أسقط الحنفيون الزكاة عن الإبل المعلوفة والبقر المعلوفة وأموال ~~الصغار كلها إلا ما أخرجت أرضهم # وأسقط المالكيون الزكاة عن أموال العبيد والحلي # وأسقطها الشافعيون عن الحلي وعن المواشي المستعملة # وكل هذا خلاف للسنن الثابتة بلا برهان وذكروا الخبر الذي من طريق أبي ~~هريرة أن عمر بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فقال منع العباس ~~وخالد بن الوليد وابن جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تظلمون ~~خالدا إن خالدا قد احتبس أدراعه وعبيده ( ( ( وأعتده ) ) ) في سبيل الله # قالوا فدل هذا على أن الزكاة طلبت منه في دروعه وعبيده ( ( ( وأعبده ) ) ~~) ولا زكاة فيها إلا أن تكون لتجارة # قال أبو محمد وليس في الخبر لا نص ولا دليل ولا إشارة على شيء مما ادعوه ~~وإنما فيه أنهم ظلموا خالدا إذ نسبوا إليه منع الزكاة وهو قد احتبس أدراعه ~~وعبيده ( ( ( وأعبده ) ) ) في سبيل الله PageV05P237 فقط وصدق ( ( ( صدق ) ~~) ) عليه السلام إذ من المحال أن يكون رجل عاقل ذو دين ينفق النفقة العظيمة ~~في التطوع ثم يمنع اليسير في الزكاة المفروضة هذا حكم الحديث وأما إعمال ~~الظن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لا زكاة في عروض ~~التجارة وهو أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق ~~من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة # وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من الغنم وعما دون خمسة أوسق من التمر ~~والحب فمن أوجب زكاة ms1116 في عروض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه عليه ~~السلام الزكاة مما ذكرنا # وصح عنه عليه السلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة ~~الفطر وأنه عليه السلام قال قد عفوت عن صدقة الخيل # وأنه عليه السلام ذكر حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز فسئل ~~عن الخيل فقال الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر # فسئل عن الحمير فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ~~@QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ # فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل # والحمير والعبيد وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا زكاة في ~~شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق فلو كانت في عروض التجارة أو في شيء مما ~~ذكر عليه السلام زكاة إذا كان لتجارة لبين ذلك بلا شك فإذا لم يبينه عليه ~~السلام فلا زكاة فيها أصلا # وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل والحمير والرقيق ~~وما دون النصاب من الماشية والعين # ثم اختلف الناس فمن موجب الزكاة في كل ذلك إذا كان للتجارة ومن مسقط ~~للزكاة في كل ذلك لتجارة كانت أو لغير تجارة وصح بالنص أن لا زكاة في الخيل ~~ولا في الرقيق ولا في الحمير ولا فيما دون النصاب من الماشية والعين وصح ~~الإجماع من كل أحد على أن حكم كل عرض في التجارة كحكم هذه # فصح من ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة بالإجماع المذكور وقد صح الإجماع ~~أيضا على أنه لا زكاة في العروض # ثم ادعى قوم أنها إذا كانت للتجارة ففيها زكاة وهذه دعوى بلا برهان # PageV05P238 وأجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون على أن من اشترى سلعا ~~للقنية ثم نوى بها التجارة فلا زكاة فيها وهذا تحكم في إيجابهم الزكاة في ~~أثمانها إذا بيعت ثم تجر ( ( ( اتجر ) ) ) بها بلا برهان وأما قولهم إن ~~الزكاة فيما ينمي فدعوى كاذبة متناقضة لأن عروض القنية تنمي ms1117 قيمتها كعروض ~~التجارة ولا فرق # فإن قالوا العروض للتجارة فيها النماء قلنا وفيها أيضا الخسارة وكذلك ~~الحمير تنمي ولا زكاة فيها عندهم والخيل تنمي ولا زكاة فيها عند الشافعيين ~~والمالكيين والإبل العوامل تنمي ولا زكاة فيها عند الحنفيين والشافعيين وما ~~أصيب في أرض الخراج ينمي ولا زكاة فيها عند الحنفيين وأموال العبيد تنمي ~~ولا زكاة فيها عند المالكيين قال أبو محمد وأقوالهم واضطرابهم في هذه ~~المسألة نفسها برهان قاطع على أنها ليست من عند الله تعالى # فإن طائفة منهم قالت تزكى عروض التجارة من أعيانها وهو قول المزني # وطائفة قالت بل نقومها ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة نقومها بالأحوط ~~للمساكين وقال الشافعي بل بما ( ( ( ربما ) ) ) اشتراها به فإن كان اشترى ~~عرضا بعرض قومه بما هو الأغلب من نقد البلد # وقال مالك من باع عرضا بعرض أبدا فلا زكاة عليه إلا حتى يبيع ولو بدرهم ~~فإذا نض له ولو درهم قوم حينئذ عروضه وزكاها # فليت شعري ما شأن الدرهم ههنا إن هذا لعجب فكيف إن لم ينض له إلا نصف ~~درهم أو حبة فضة أو فلس كيف يصنع وقال أبو حنيفة والشافعي يقوم ويزكي وإن ~~لم ينض له درهم # وقال مالك المدير الذي يبيع ويشتري يقوم كل سنة ويزكي وأما المحتكر فلا ~~زكاة عليه ولو حبس عروضه سنين إلا حتى يبيع فإذا باع زكى حينئذ لسنة واحدة ~~وهذا عجب جدا وقال أبو حنيفة والشافعي كلاهما سواء يقومان كل سنة ويزكيان # PageV05P239 حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي ثنا عبد الله بن ~~يونس ثنا بقي ابن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن ~~جريج قال قال لي عطاء لا صدقة في لؤلؤ ولا في زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا ~~عرض ولا شيء لا يدار # فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع وهذا خلاف قول من ~~ذكرنا وقال الشافعي لا يضيف الربح إلى رأس المال إلا الصيارفة وهذا عجب ms1118 جدا ~~وقال أبو حنيفة ومالك بل يضيف الربح إلى رأس المال ولو لم يربحه إلا في تلك ~~الساعة فكان هذا أيضا عجبا وأقوالهم في هذه المسألة طريفة جدا لا يدل على ~~صحة شيء منها قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب أصلا وأكثر ~~ذلك لا يعرف له قائل قبل من قاله منهم والله تعالى يقول @QB@ فإن تنازعتم ~~في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ # فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله تعالى وكلام رسول ( ( ~~( رسوله ) ) ) صلى الله عليه وسلم وهل وجدوا في القرآن والسنن نصا أو دليلا ~~على شيء من هذه الأقوال الفاسدة # وكلهم يقول من اشترى سلعة للقنية فنوى بها التجارة فلا زكاة فيها فإن ~~اشتراها للتجارة فنوى بها القنية سقطت الزكاة عنها فاحتاطوا الإسقاط ( ( ( ~~لاسقاط ) ) ) الزكاة التي أوجبوها بجهلهم وقالوا كلهم من اشترى ماشية ~~للتجارة أو زرع للتجارة فإن زكاة التجارة تسقط وتلزمه الزكاة المفروضة وكان ~~في هذا كفاية لو أنصفوا أنفسهم ولو كانت زكاة التجارة حقا من عند الله ~~تعالى ما أسقطتها الزكاة المفروضة ولكن الحق يغلب الباطل فإن قالوا لا ~~تجتمع زكاتان في مال واحد # قلنا فما المانع من ذلك ليت شعري إذا كان الله تعالى قد أوجبهما جميعا أو ~~رسوله صلى الله عليه وسلم # 642 # | مسألة ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما # الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة ~~أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم # والمد من رطل ونصف إلى رطل وربع على قدر رزانة المد وخفته وسواء زرعه في ~~أرض له أو في أرض لغيره بغصب أو بمعاملة جائزة أو غير جائزة إذا كان النذر ~~غير مغصوب سواء أرض خراج كانت أو أرض عشر وهذا قول جمهور الناس # وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو سليمان # وقال أبو حنيفة يزكي ما قل من ذلك وما كثر فإن كان في أرض خراج فلا زكاة ms1119 ~~PageV05P240 فيما أصيب فيها فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض ~~لا على الزارع فإن كان في أرض مغصوبة فإن قضى لصاحب الأرض بما نقصها الزرع ~~فالزكاة على صاحب الأرض وإن لم يقض له بشيء فالزكاة على الزارع قال والمد ~~رطلان # فهذه خمسة مواضع خالف فيها الحق في هذه المسألة وقد ذكرنا قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو ثمر صدقة # وتعلق أبو حنيفة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء ~~العشر # وأخطأ في هذا لأنه استعمل هذا الخبر وعصى الآخر وهذا لا يحل ونحن أطعنا ~~ما في الخبرين جميعا وهو قد خالف هذا الخبر أيضا إذ خص مما سقت السماء ~~كثيرا برأيه كالقصب والحطب والحشيش وورق الشجر وما أصيب في أرض الخراج ولم ~~ير أن يخصه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأيضا فإنه كلف من ذلك ما لا يطاق كما قدمنا وخص من ذلك برأيه ما أصيب في ~~عرصات الدور وهذه تخاليط لا نظير لها وأما أبو سليمان فقال ما كان يحتمل ~~التوسيق فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق وما كان لا يحتمل التوسيق فالزكاة ~~في قليله وكثيره وقد ذكرنا فساد هذا القول قبل # والعجب أن أبا حنيفة يزعم أنه صاحب قياس وهو لم ير فيما يزكى شيئا قليله ~~وكثيره فهلا قاس الزرع على الماشية والعين فلا النص اتبع ولا القياس طرد ~~وأما المد فإن أبا حنيفة وأصحابه احتجوا في ذلك بما رويناه من طريق شريك بن ~~عبد الله القاضي عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجزىء في الوضوء رطلان مع الأثر الصحيح في ~~أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد # وهذا لا حجه فيه لأن شريكا مطرح مشهور بتدليس المنكرات إلى الثقات وقد ~~أسقط حديثه الإمامان عبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وتالله لا ~~أفلح من شهدا عليه ms1120 بالجرحة ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه لا يدل ذلك ~~على أن المد رطلان وقد صح PageV05P241 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~توضأ بثلثي المد ولا خلاف في أنه عليه السلام لم يكن يعير له الماء للوضوء ~~بكيل ككيل الزيت لا يزيد ولا ينقص # وأيضا ( ( ( أيضا ) ) ) فلو صح لما كان في قوله عليه السلام يجزىء في ~~الوضوء رطلان مانع من أن يجزىء أقل وهم أول موافق لنا في هذا فمن توضأ ~~عندهم بنصف رطل أجزأه فبطل تعلقهم بهذا الأثر # واحتجوا بخبر رويناه من طريق موسى الجهني كنت عند مجاهد فأتى بإناء يسع ~~ثمانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال فقال قالت عائشة كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا مع الأثر الثابت أنه عليه السلام كان يغتسل ~~بالصاع # قال أبو محمد وهذا لا حجة فيه لأن موسى قد شك في ذلك الإناء من ثمانية ~~أرطال إلى عشرة وهم لا يقولون إن الصاع يزيد على ثمانية أرطال ولا فلسا ~~وأيضا فقد صح أنه عليه السلام اغتسل هو وعائشة رضي الله عنها جميعا من إناء ~~يسع ثلاثة أمداد وأيضا من إناء هو الفرق والفرق اثنا عشر مدا وأيضا بخمسة ~~أمداد وأيضا بخمسة مكاكي # وكل هذه الآثار في غاية الصحة والإسناد الوثيق الثابت المتصل والخمسة ~~مكاكي خمسون مدا ولا خلاف في أنه عليه السلام لم يعير له الماء للغسل بكيل ~~ككيل الزيت ولا توضأ واغتسل بإناءين مخصوصين بل قد توضأ في الحضر والسفر ~~بلا مراعاة لمقدار الماء # وهم ( ( ( هم ) ) ) أول مخالف لهذا التحديد فلا يختلفون في أن امرءا لو ~~اغتسل بنصف ( ( ( نصف ) ) ) صاع لأجزأه فبطل تعلقهم بهذه الآثار الواهية ~~واحتجوا بروايتين واهيتين إحداهما من طريق أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية ~~عن أبي إسحاق عن رجل عن موسى بن طلحة أن القفيز الحجاجي قفيز عمر أو صاع ~~عمر # PageV05P242 والأخرى من طريق مجالد عن الشعبي قال القفيز الحجاجي صاع عمر # وبرواية عن إبراهيم عيرنا صاع عمر فوجدناه ms1121 حجاجيا # وبرواية عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن إبراهيم كان صاع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثمانية أرطال ومده رطلين قال أبو محمد هذا كله سواء وجوده ~~وعدمه # أما حديث موسى بن طلحة فبين أبي إسحاق وبينه من لا يدري من هو ومجالد ~~ضعيف أول من ضعفه أبو حنيفة وإبراهيم لم يدرك عمر ثم لو صح كل ذلك لما ~~انتفعوا به لأننا لم ننازعهم في صاع عمر رضي الله عنه ولا في قفيزه إنما ~~نازعناهم في صاع النبي صلى الله عليه وسلم ولسنا ندفع أن يكون لعمر صاع ~~وقفيز ومد رتبه لأهل العراق لنفقاتهم وأرزاقهم كما بمصر الويبة والإردب ~~وبالشأم المدى ( ( ( المد ) ) ) وكما كان لمروان بالمدينة مد اخترعه ولهشام ~~بن إسماعيل مد اخترعه ولا حجة في شيء من ذلك # وأما قول إبراهيم في صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده فقول إبراهيم ~~وقول أبي حنيفة سواء في الرغبة عنهما إذا خالفا الصواب # وقد روينا من طريق البخاري ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا القاسم بن مالك ~~المزني ثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر ~~بن عبد العزيز # وروينا عن مالك أنه قال في مكيلة زكاة الفطر بالمد الأصغر مد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعنه أيضا في زكاة الحبوب والزيتون بالصاع الأول صاع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV05P243 ومن طريق مالك عن نافع قال كان ابن عمر يعطي زكاة الفطر من ~~رمضان بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المد الأول فصح أن بالمدينة صاعا ~~ومدا غير مد النبي صلى الله عليه وسلم # ولو كان صاع عمر بن الخطاب هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم لما نسب إلى ~~عمر أصلا دون أن ينسب إلى أبي بكر ولا إلى أبي بكر أيضا دون أن يضاف إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فصح بلا ms1122 شك أن مد هشام إنما رتبه هشام وأن ~~صاع عمر إنما رتبه عمر # هذا إن صح أنه كان هنالك صاع يقال له صاع عمر فإن صاع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ومده منسوبان إليه لا إلى غيره باقيان بحسبهما # وأما حقيقة الصاع الحجاجي الذي عولوا عليه فإننا روينا من طريق إسماعيل ~~بن إسحاق عن مسدد عن المعتمر بن سليمان عن الحجاج بن أرطأة قال حدثني من ~~سمع الحجاج بن يوسف يقول صاعي هذا صاع عمر أعطتنيه عجوز بالمدينة # فإن احتجوا برواية الحجاج بن أرطأة عن إبراهيم فروايته هذه حجة عليهم ~~وهذا أصل صاع الحجاج فلا كثر ولا طيب ولا بورك في الحجاج ولا في صاعه ~~وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن يزيد هو ~~ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال الصاع يزيد على الحجاجي مكيالا # فبطل ما موهوا به من الباطل ووجب الرجوع إلى ما صح عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا ~~إسحاق هو ابن راهويه ومحمد بن إسماعيل بن علية قال إسحاق عن الملائي وقال ~~ابن علية ثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين كلاهما عن سفيان الثوري عن حنظلة ~~بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المكيال PageV05P244 على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة # فلم يسع أحدا الخروج عن مكيال أهل المدينة ومقداره عندهم ولا عن موازين ~~أهل مكة ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الذي به تؤدى الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف ولا أقل من رطل ~~وربع # وقال بعضهم رطل وثلث وليس هذا اختلافا لكنه على حسب رزانة المكيل من البر ~~والتمر والشعير حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الديري ( ( ( ~~الدبري ) ) ) عن عبد ms1123 الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة أن مد النبي صلى ~~الله عليه وسلم الذي كان يأخذ به الصدقات رطل ونصف # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود عن أحمد بن حنبل قال صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث # قال أبو داود وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله ~~بن أحمد بن حنبل قال ذكر أبي أنه عير مد النبي صلى الله عليه وسلم بالحنطة ~~فوجدها رطلا وثلثا في البر قال ولا يبلغ من التمر هذا المقدار حدثنا يحيى ~~بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ثنا إسماعيل ~~بن إسحاق قال دفع إلينا إسماعيل بن أبي أويس المد وقال هذا مد مالك وهو على ~~مثال مد النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت به إلى السوق وخرط لي عليه مد ~~وحملته معي إلى البصرة فوجدته نصف كيلجة بكيلجة البصرة يزيد على كيلجة ~~البصرة شيئا يسيرا خفيفا إنما هو شبيه بالرجحان الذي لا يقع عليه جزء من ~~الأجزاء ونصف كيلجة البصرة هو ربع كيلجة بغداد فالمد ربع الصاع والصاع ~~مقدار كيلجة بغدادية يزيد الصاع عليها شيئا يسيرا # قال أبو محمد وخرط لي مد على تحقيق المد المتوارث عند آل عبد الله بن علي ~~الباجي PageV05P245 وهو عند أكبرهم لا يفارق داره أخرجه إلى ثقتي الذي ~~كلفته ذلك علي بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن على المذكور وذكر أنه مد ~~أبيه وجده وأبي جده أخذه وخرطه على مد أحمد بن خالد وأخبره أحمد بن خالد ~~أنه خرطه على مد يحيى بن يحيى الذي أعطاه إياه ابنه عبيد الله بن يحيى بن ~~يحيى وخرطه يحيى على مد مالك ولا أشك أن أحمد بن خالد صححه أيضا على مد ~~محمد بن وضاح الذي صححه ابن وضاح بالمدينة # قال ms1124 أبو محمد ثم كلته بالقمح الطيب ثم وزنته فوجدته رطلا واحدا ونصف رطل ~~بالفلفلي لا يزيد حبة وكلته بالشعير إلا أنه لم يكن بالطيب فوجدته رطلا ~~واحدا ونصف أوقية # قال أبو محمد وهذا أمر مشهور بالمدينة منقول نقل الكافة صغيرهم وكبيرهم ~~وصالحهم وطالحهم وعالمهم وجاهلهم وحرائرهم وإمائهم كما نقل أهل مكة موضع ~~الصفا والمروة والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم كالمعترض على أهل ~~مكة في موضع الصفا والمروة ولا فرق وكمن يعترض على أهل المدينة في القبر ~~والمنبر والبقيع وهذا خروج عن الديانة والمعقول قال أبو محمد وبحثت أنا ~~غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق لي علي أن دينار الذهب بمكة ~~وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق والدرهم ~~سبعة أعشار المثقال فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر ~~عشر حبة فالرطل مائة درهم واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور وقد ~~رجع أبو يوسف إلى الحق في هذه المسألة إذ دخل المدينة ووقف على أمداد أهلها # وقد موه بعضهم بأنه إنما سمي الوسق لأنه من وسق البعير # قال أبو محمد وهذا طريف في الهوج جدا وليت شعري من له بذلك وهلا قال لأنه ~~وسق الحمار ثم أيضا فإن الوسق الذي أشار إليه هو عندهم ستة عشر ربعا ~~بالقرطبي وحمل البعير أكثر من هذا المقدار بنحو نصفه # وأما إسقاطهم الزكاة عما أصيب في أرض الخراج من بر وتمر وشعير ففاحش جدا ~~وعظيم من القول # وإسقاط للزكاة المفترضة # PageV05P246 وموهوا في هذا بطوام منها أن قال قائلهم إن عمر لم يأخذ ~~الزكاة من أرض الخراج قال أبو محمد وهذا تمويه بارد لأن عمر رضي الله عنه ~~إنما ضرب الخراج على أهل الكفر ولا زكاة تؤخذ منهم فإن ادعى أن عمر لم يأخذ ~~الزكاة ممن أسلم من أصحاب أرض الخراج فقد كذب جدا ولا يجد هذا أبدا ومن ~~ادعى أن عمر أسقط الزكاة عنهم كمن ادعى أنه أسقط الصلاة عنهم ولا فرق # وموه ms1125 بعضهم بأن ذكر ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ~~منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشأم مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ~~ودينارها وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه قالوا فأخبر ~~عليه السلام بما يجب في هذه الأرضين ولم يخبر أن فيها زكاة ولو كان فيها ~~زكاة لأخبر بها # قال أبو محمد مثل هذا ليس لإيراده وجه إلا ليحمد الله تعالى من سمعه على ~~خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل ومعارضة الحق بأغث ما يكون ~~من الكلام وليت شعري في أي معقول وجدوا أن كل شريعة لم تذكر في هذا الحديث ~~فهي ساقطة وهل يقول هذا من له نصيب من التمييز وهل بين من أسقط الزكاة ~~لأنها لم تذكر في هذا الخبر فرق وبين من أسقط الصلاة والحج لأنهما لم يذكرا ~~في هذا الخبر # وحتى لو صح لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الخبر ذكر ما ~~يجب في هذه الأرضين ومعاذ الله من أن يصح هذا فهو الكذب البحت على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لما كان في ذلك إسقاط سائر حقوق الله تعالى عن ~~أهلها وليس في الدنيا حديث انتظم ذكر جميع الشرائع أولها عن آخرها نعم ولا ~~سورة أيضا وإنما قصد عليه السلام في هذا الحديث الإنذار بخلاء أيدي ~~المفتتحين لهذه البلاد من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط وقد ظهر ما ~~أنذر به عليه السلام ومن الباطل الممتنع أن يريد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما زعموا لأنه لو كان ذلك وكان أرباب أراضي الشأم ومصر والعراق مسلمين ~~فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون كما PageV05P247 بدؤوا ( ( ( بدءوا ) ) ) ~~ومن المانع ما ذكر منعه هذا تخصيص منهم بالباطل وبما ليس في الخبر منه نص ~~ولا دليل ولو قيل لهم بل في قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر دليل ~~على سقوط الخراج وبطلانه إذ لو كان فيها خراج لذكره عليه السلام والعجب ~~أيضا ms1126 إسقاطهم الجزية بهذا الخبر عن أهل الخراج فأسقطوا فرضين من فرائض ~~الإسلام برأي صاحب وهذا عجب جدا وخالفوا ذلك الصاحب في هذه القضية نفسها ~~لأنه قد صح عنه إيجاب الجزية مع الخراج فمرة يكون فعله حجة يخالف بها ~~القرآن وهم مع ذلك كاذبون عليه فما روى عنه قط إسقاط الزكاة عما أصيب في ~~أرض الخراج ومرة لا يرونه حجة أصلا ومعه الحق # فإن قالوا إن الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج # قيل لهم والصحابة أجمعوا على أخذ الزكاة قبل إجماعهم على الخراج ومعه ~~وبعده بلا شك ولا عجب أعجب من إيجاب محمد بن الحسن الخراج على المسلم في ~~أرض الخراج إذا ملكها وإسقاط الزكاة عنه وإيجابه الزكاة على اليهودي ~~والنصراني إذا ملكا أرض العشر وإسقاط الخراج عنهما وفاعل هذا متهم على ~~الإسلام وأهله # وقالوا لا يجتمع حقان في مال واحد # قال أبو محمد كذبوا وأفكوا بل تجتمع حقوق لله تعالى في مال واحد ولو أنها ~~ألف حق وما ندري من أين وقع لهم أنه لا يجتمع حقان في مال واحد وهم يوجبون ~~الخمس في معادن الذهب والفضة والزكاة أيضا إما عند الحول وإما في ذلك الوقت ~~إن كان بلغ حول ما عنده من الذهب والفضة ويوجبون أيضا الخراج في أرض المعدن ~~إن كانت أرض خراج ومن عجائب الدنيا تغليبهم الخراج على الزكاة فأسقطوها به ~~ثم غلبوا زكاة البر والشعير والتمر والماشية على زكاة التجارة فأسقطوها بها ~~ثم غلبوا زكاة التجارة في الرقيق على زكاة الفطر فأسقطوها بها فمرة رأوا ~~زكاة التجارة أوكد من الزكاة المفروضة PageV05P248 ومرة رأوا الزكاة ~~المفروضة أولى من زكاة التجارة # والحسن بن حي يرى أن يزكي ما زرع للتجارة زكاة التجارة لا الزكاة ~~المفروضة وذكرنا هذا لئلا يدعوا في ذلك إجماعا فهذا أخف شيء عليهم # وإن تناقض المالكيين والشافعيين لظاهر في إسقاطهم الزكاة عن عروض التجارة ~~للزكاة المفروضة وإبقائهم إياها مع زكاة الفطر في الرقيق # وكذلك أيضا تناقض الحنيفيون إذ أثبتوا الإجارة والزكاة في أرض واحدة # وممن صح ms1127 عنه إيجاب الزكاة في الخراج ( ( ( الخارج ) ) ) من أرض الخراج ~~عمر بن عبد العزير ( ( ( العزيز ) ) ) # وابن أبي ليلى وابن شبرمة وشريك والحسن بن حي # وقال سفيان وأحمد إن فضل بعد الخراج خمسة أوسق فصاعدا ففيه الزكاة # ولا يحفظ عن أحد من السلف مثل قول أبي حنيفة في ذلك والعجب كله من ~~تمويههم بالثابت عن عمر رضي الله عنه من قوله إذ أسلمت دهقانة نهر الملك إن ~~اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا فخلوا بين ~~المسلمين وأرضهم وعن على نحو هذا # وعن ابن عمر إنكار الدخول في أرض الخراج للمسلم # وليت شعري هل عقل ذو عقل قط أن في شيء من هذا إسقاط الزكاة عما أخرجت ~~الأرض وهذا مكان لا يقابل إلا بالتعجب وحسبنا الله ونعم الوكيل # ويكفي من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر ~~فعم ولم يخص وأيضا فإن من البرهان على أن الزكاة على الرافع لا على الأرض ~~إجماع الأمة على أنه إن أراد أن يعطي العشر من غير الذي أصاب في تلك الأرض ~~لكان ذلك له ولم PageV05P249 يجز إجباره على أن يعطي من عين ما أخرجت الأرض # فصح أن الزكاة في ذمة المسلم الرافع لا في الأرض # 643 # | مسألة وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب لأن # غصبه الأرض لا يبطل ملكه عن بذره فالبذر إذا كان له فما تولد عنه فله ~~وإنما عليه حق الأرض فقط ففي حصته منه الزكاة وهي له حلال وملك صحيح وكذلك ~~الأرض المستأجرة بعقد فاسد أو المأخوذة ببعض ما يخرج منها أو الممنوحة ~~لعموم قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر # وأما إن كان البذر مغصوبا فلا حق له ولا حكم في شيء مما أنبت الله تعالى ~~منه سواء كان في أرضه نفسه أم في غيرها وهو كله لصاحب البذر لقول الله ~~تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ # ولا يختلف اثنان في أن غاصب البذر إنما أخذه بالباطل وكذلك ms1128 كل بذر أخذ ~~بغير حق فمحرم عليه بنص القرآن أكله وكل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد ~~منه بلا خلاف وليس وجوب الضمان بمبيح له ما حرم الله تعالى عليه فإن موهوا ~~بما روى من أن الخراج بالضمان # فلا حجة لهم فيه لوجوه أولها أنه خبر لا يصح لأن راويه مخلد بن خفاف وهو ~~مجهول # الثاني ( ( ( والثاني ) ) ) أنه لو صح لكان إنما ورد في عبد بيع بيعا ~~صحيحا ثم وجد فيه عيب ومن الباطل أن يقاس الحرام على الحلال لو كان القياس ~~حقا فكيف والقياس كله باطل # والثالث أنهم يلزمهم أن يجعلوا أولاد المغصوبة من الإماء والحيوان للغاصب ~~بهذا الخبر وهم لا يقولون بذلك # 644 # | مسألة فإذا بلغ الصنف الواحد من البر أو التمر أو الشعير خمسة # PageV05P250 أوسق كما ذكرنا فصاعدا فإن كان مما يسقى بساقية من نهر أو ~~عين أو كان بعلا ففيه العشر وإن كان يسقي بسانية أو ناعورة أو دلو ففيه نصف ~~العشر فإن نقص عن الخمسة الأوسق ما قل أو كثر فلا زكاة فيه # وهذا قول مالك والشافعي وأصحابنا وقال أبو حنيفة في قليله وكثيره العشر ~~أو نصف العشر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ~~ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقى بالنضح ~~نصف العشر # وقد ذكرنا قبل قوله عليه السلام وليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر ~~صدقة # فصح أن ما نقص عن الخمسة الأوسق نقصانا قل أو كثر فلا زكاة فيه والعجب من ~~تغليب أبي حنيفة الخبر فيما سقت السماء العشر على حديث الأوسق الخمسة وغلب ~~قوله عليه السلام ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ~~ذود من الإبل صدقة على ms1129 قوله عليه السلام في الرقة ربع العشر وعلى قوله عليه ~~السلام ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها وهذا تناقض ظاهر وبالله تعالى التوفيق # 645 # | مسألة ولا يضم قمح إلى شعير ولا تمر إليهما # وهو قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن والشافعي وأبي سليمان وأصحابنا # وقال الليث بن سعد وأبو يوسف يضم كل ما أخرجت الأرض من القمح والشعير ~~والأرز والذرة والدخن وجميع القطاني بعض ذلك إلى بعض فإذا اجتمع من كل ذلك ~~خمسة أوسق ففيه الزكاة كما ذكرنا وإلا فلا # وقال مالك القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم بعضها إلى بعض في الزكاة ~~فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق ففيها الزكاة وإلا فلا ويجتمع ( ( ( ويجمع ~~) ) ) الحمص والفول واللوبيا والعدس والجلبان والبسيلة بعضها إلى بعض # ولا يضم إلى القمح ولا إلى الشعير PageV05P251 ولا إلى السلت # قال وأما الأرز والذرة والسمسم فهي أصناف مختلفة لا يضم كل واحد منها إلى ~~شيء أصلا # واختلف قوله في العلس فمرة قال يضم إلى القمح والشعير ومرة قال لا يضم ~~إلى شيء أصلا ورأى القطاني في البيوع أصنافا مختلفة حاشا اللوبيا والحمص ~~فإنه رآهما في البيوع صنفا واحدا قال أبو محمد أما قول مالك فظاهر الخطأ ~~جملة لا يحتاج من إبطاله إلى أكثر من إيراده وما نعلم أحدا على ظهر الأرض ~~قسم هذا التقسيم ولا جمع هذا الجمع ولا فرق هذا التفريق قبله ولا معه ولا ~~بعده إلا من قلده وما له متعلق لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا من رواية ~~فاسدة ولا من قول صاحب ولا تابع ولا من قياس ولا من رأى يعرف له وجه ولا من ~~احتياط أصلا وأما من رأى جمع البر وغيره في الزكاة فيمكن أن يتعلقوا بعموم ~~قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة # قال أبو محمد ولو لم يأت إلا هذا الخبر لكان هذا هو القول الذي لا يجوز ~~غيره لكن قد خصه ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا ms1130 أحمد ~~بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود هو الجحدي ( ( ( الجحدري ) ) ) ثنا يزيد بن ~~زريع ثنا روح بن القاسم حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد ~~الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة ~~حتى يبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواقي ولا يحل في ~~الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود # فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة عما لم يبلغ خمسة أوسق من البر ~~فبطل بهذا إيجاب الزكاة فيه على كل حال مجموعا إلى شعير أو غير مجموع قال ~~أبو محمد وكلهم متفق على أن لا يجمع التمر إلى الزبيب وما نسبة أحدهما من ~~الآخر إلا كنسبة البر من الشعير فلا النص اتبعوا ولا القياس طردوا ولا خلاف ~~PageV05P252 بين كل من يرى الزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدا لا في أقل في ~~أنه لا يجمع التمر إلى البر ولا إلى الشعير # 646 # | مسألة وأما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض وكذلك تضم أصناف الشعير # بعضها إلى بعض وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض العجوة والدني ( ( ( ~~والبرني ) ) ) والصيحاني وسائر أصنافه # وهذا لا خلاف فيه من أحد لأن اسم بر يجمع أصناف البر واسم تمر بجمع ( ( ( ~~يجمع ) ) ) أصناف التمر واسم شعير يجمع أصناف الشعير وبالله تعالى التوفيق # 647 # | مسألة ومن كانت له أرضون شتى في قرية واحدة أو في قرى # مدينة واحدة أو في أعمال شتى ولو أن إحدى أرضيه في أقصى الصين والأخرى ~~إلى أقصى الأندلس فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بعض وكل شعير ~~أصابه في جميعها بعضه إلى بعض فيزكيه لأنه مخاطب بالزكاة في ذاته مرتبة بنص ~~القرآن والسنن في ذمته وماله دون أن يخص الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه ~~وسلم بذلك ما كان في طسوج واحدا أو رستاق واحد مما في طسوجين أو رستاقين ~~وتخصيص القرآن والسنة بالآراء الفاسدة باطل مقطوع به وبالله تعالى التوفيق # 648 # | مسألة ms1131 ومن لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق فصاعدا # كذلك فعليه الزكاة فيها العشر فيما سقى بالسماء أو بالنهر أو بالعين أو ~~بالساقية ونصف العشر فيما سقى بالنضح ولا زكاة على من التقط من التمر خمسة ~~أوسق وبإيجاب الزكاة في ذلك يقول أبو حنيفة # PageV05P253 برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على ~~مالكها الذي يخرج في ملكه الحب من سنبله إلى إمكان كيله ولم يخص عليه ~~السلام من أصابه من حرثه أو من غير حرثه ولا شيء في ذلك على صاحب الزرع ~~الذي التقط هذا منه لأنه خرج من ملكه قبل إمكان الكيل فيه الذي به تجب ~~الزكاة وليس كذلك ما التقط من التمر لأن الزكاة فيه واجبة على من أزهى ~~التمر في ملكه بخلاف البر والشعير وبالله تعالى نتأيد # 649 # | مسألة والزكاة واجبة على من أزهى الثمر ( ( ( التمر ) ) ) في ملكه ~~والإزهاء هو احمراره # في ثماره وعلى من ملك البر والشعير قبل دراسهما وإمكان تصفيتهما من التبن ~~وكيلهما بأي وجه ملك ذلك من ميراث أو هبة أو ابتياع أو صدقة أو إصداق أو ~~غير ذلك # ولا زكاة على من انتقل ملكه عن التمر قبل الإزهاء ولا على من ملكها بعد ~~الإزهاء ولا على من انتقل ملكه عن البر والشعير قبل دراسهما وإمكان ~~تصفيتهما وكيلهما ولا على من ملكهما بعد إمكان تصفيتهما وكيلهما # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من ~~حب ولا تمر صدقة فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم في الحب صدقة إلا بعد ~~إمكان توسيقه فإن صاحبه حينئذ مأمور بكيله وإخراج صدقته فليس تأخيره الكيل ~~وهو له ممكن بمسقط حق الله تعالى فيه ولا سبيل إلى التوسيق الذي به تجب ~~الزكاة قبل الدراس أصلا فلا زكاة فيه قبل الدراس لأن الله تعالى لم يوجبها ~~ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # فمن سقط ملكه عنه قبل الدراس ببيع أو هبة أو إصداق أو موت أو جائحة أو ms1132 ~~نار أو غرق أو غصب فلم يمكنه إخراج زكاته في وقت وجوبها ولا وجبت الزكاة ~~عليه وهو في ملكه # ومن أمكنه الكيل وهو في ملكه فهو الذي خوطب بزكاته فمن ملكه بعد ذلك ~~فإنما ملكه بعد وجوب الزكاة على غيره # وليس التمر كذلك لأن النص جاء بإيجاب الزكاة فيه إذا بدا طيبه كما نذكر ~~بعد هذا إن شاء الله تعالى # PageV05P254 ومن خالفنا في هذا ورأى الزكاة في البر والشعير إذا يبسا ~~واستغنيا عن الماء سألناه عن الدليل على دعواه هذه ولا سبيل له إلى ذلك ~~وعارضناه بقول أبي حنيفة الذي يرى على من باع زرعا أخضر قصيلا ففصله ~~المشتري وأطعمه دابته قبل أن يظهر فيه شيء من الحب أن الزكاة على البائع ~~عشر الثمن أو نصف عشره ولا سبيل لأحدهما إلى ترجيح قوله على الآخر # ولو صح قول من رأى الزكاة واجبة فيه قبل دراسه لكان واجبا إذا أدى العشر ~~منه كما هو في سنبلة أن يجزئه وهذا مالا يقولونه . # | 650 - مسألة وأما النخل فإنه إذا أزهى خرص وألزم الزكاة # كما ذكرنا وأطلقت يده عليه يفعل به ما شاء والزكاة في ذمته رحدثنا عبد ~~الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار ثنا ~~يحيى هو ابن سعيد القطان ومحمد بن جعفر غندر ثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد ~~الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال أتانا سهل بن أبي حثمة ~~فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث فإن ~~لم تأخذوا فدعوا الربع شك شعبة في لفظة تأخذوا وتدعوا # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~ابن جريج عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة وهي تذكر شأن خيبر قالت كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص ~~النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن PageV05P255 يؤكل ثم يخيرون ms1133 اليهود بين أن ~~يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوها إليهم بذلك وإنما كان أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق # 651 # | مسألة فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باع الثمرة صاحبها وهبها # تصدق بها أو أطعمها أو أجيح فيها كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه لأنها قد ~~وجبت وأطلق على الثمرة وأمكنه التصرف فيها بالبيع وغيره كما لو وجدها ولا ~~فرق # 652 # | مسألة فإذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص رد الواجب إلى الحق # ما زيد عليه وأخذ منه ما نقص # لقول الله تعالى @QB@ كونوا قوامين بالقسط @QE@ والزيادة من الخارص ظلم ~~لصاحب الثمرة بلا شك وقد قال تعالى @QB@ ولا تعتدوا @QE@ فلم يوجب الله ~~تعالى على صاحب الثمرة إلا العشر لا أقل ولا أكثر أو نصف العشر لا أقل ولا ~~أكثر ونقصان الخارص ظلم لأهل الصدقات وإسقاط لحقهم وكل ذلك إثم وعدوان . # | 653 - مسألأة - فإن ادعى أن الخارص ظلمة أو اخطأ لم يصدق إلا ببينة # إن كان الخارص عدلا عالما فإن كان جاهلا أو جائرا فحكمه مردود لأنه إن ~~كان جائرا فهو فاسق فخبره مردود # لقول الله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ~~فتصبحوا على ما فعلتم نادمين @QE@ # وإن كان جاهلا فتعرض الجاهل للحكم في أموال الناس بما لا يدري جرحة وأقل ~~ذلك أنه لا يحل توليته فإذ هو كذلك فتوليته باطل مردود لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # 654 # | مسألة ولا يجوز خرص الزرع أصلا لكن إذا حصد ودرس # الزكاة حينئذ فقعد على الدرس ( ( ( الدروس ) ) ) والتصفية والكيل فله ذلك ~~ولا نفقة له على صاحب الزرع # لأنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرص الزرع فلا يجوز ~~خرصه لأنه إحداث حكم لم يأت به نص وبالله تعالى التوفيق # وأما النفقة فإن الله تعالى يقول @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~@QE@ PageV05P256 # 655 # | مسألة وفرض على كل من له ms1134 زرع عند حصاده أن يعطي منه # ما طابت به نفسه وقد ذكرنا ذلك قبل في باب ما تجب فيه الزكاة عند ذكرنا ~~قول الله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ وبالله تعالى التوفيق # 656 # | مسألة ومن ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها # وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر أو خمسة أوسق كذلك من بر أو شعير ~~فعليه الزكاة وإلا فلا # وكذلك من كان له شريك فصاعدا في زرع أو في ثمرة نخل بحبس أو ابتياع أو ~~بغير ذلك من الوجوه كلها ولا فرق # فإن كانت على المساكين أو العميان أو المجذومين أو في السبيل أو ما أشبه ~~ذلك مما لا يتعين بأهله أو على مسجد أو نحو ذلك فلا زكاة في شيء من ذلك كله # لأن الله تعالى لم يوجب الزكاة في أقل من خمسة أوسق مما ذكرنا ولم يوجبها ~~على شريك من أجل ضم زرعه إلى زرع شريكه قال تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا ~~عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ # وأما من لا يتعين فليس يصح أنه يقع لأحدهم خمسة أوسق ولا زكاة إلا على ~~مسلم يقع له مما يصيب خمسة أوسق # وقال أبو حنيفة في كل ذلك الزكاة # وهذا خطأ لما قد ذكرنا من أنه لا شريعة على أرض وإنما الشريعة على الناس ~~والجن ولو كان ما قالوا لوجبت الزكاة في أراضي الكفار فإن قالوا الخراج ناب ~~عنها # قلنا كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا خراج عليهم فكان يجب على ~~قولكم أن تكون الزكاة فيما أخرجت أرضهم وهذا باطل بإجماع من أهل النقل ~~وبإجماعهم مع سائر المسلمين # وقال الشافعي إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة أوسق فعليهم الزكاة وسنذكر ~~PageV05P257 بطلان هذا القول إن شاء الله تعالى في زكاة الخلطاء في الماشية ~~وجملة الرد عليه أنه إيجاب شرع بلا برهان أصلا وبالله تعالى التوفيق # 657 # | مسألة ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد ms1135 ~~أو جمع أو درس أو تزبيل أو جداد أو حفر أو غير ذلك # فيسقطه من الزكاة وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين أتت النفقة على جميع ~~قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت وهذا مكان قد اختلف السلف فيه # حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن ~~مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر هو جعفر بن ~~أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل ~~ينفق على ثمرته قال أحدهما يزكيها وقال الآخر يرفع النفقة ويزكي ما بقي # وعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى وإلا ~~فلا # قال أبو محمد أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير ~~الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا ولم يسقط الزكاة عن ذلك ~~بنفقة الزارع وصاحب النخل فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ~~ولا سنة ثابتة # وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابنا إلا أن مالكا وأبا حنيفة ~~والشافعي في أحد قوليه تناقضوا وأسقطوا الزكاة عن الأموال التي أوجبها الله ~~تعالى فيها إذا PageV05P258 كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها ~~فأسقطوها عن مقدار ما استغرق الدين منها . # | 658 - مسألة ولا يجوزان يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل # هو وأهله فريكا أو سويقا قل أو كثر ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو ~~الماشية أو يأخذه الضعفاء ولا ما تصدق به حين الحصاد لكن ما صفي فزكاته ~~عليه # برهان ذلك ما ذكرنا قبل من أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل فما خرج ~~عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه # وقال الشافعي والليث كذلك وقال مالك وأبو حنيفة يعد عليه كل ذلك قال أبو ~~محمد هذا تكليف ما لا يطاق وقد يسقط من السنبل ms1136 ما لو بقي لأتم خمسة أوسق ~~وهذا لا يمكن ضبطه ولا المنع منه أصلا # والله تعالى يقول @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # 659 # | مسألة وأما التمر ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو # رطبا على السعة لا يكلف عنه زكاة # وهو قول الشافعي والليث بن سعد # وقال مالك وأبو حنيفة لا يترك له شيئا # برهان صحة قولنا حديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا قبل من قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا أودعوا الثلث أو الربع ولا يختلف ~~القائلون بهذا الخبر وهم أهل الحق الذي ( ( ( الذين ) ) ) إجماعهم الإجماع ~~المتبع في أن هذا على قدر حاجتهم إلى الأكل رطبا حدثنا أحمد بن محمد بن ~~الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا ~~هشيم ويزيد ( ( ( وزيد ) ) ) كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن ~~يسار قال بعث عمر بن الخطاب أبا حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين فقال ~~إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع لهم ما يأكلون لا تخرصه عليهم ~~PageV05P259 وبه إلى أبي عبيد عن يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ~~محمد بن يحيى بن حبان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل بن أبي حثمة أن مروان ~~بعثه خارصا للنخل فخرص مال سعد بن أبي وقاص سبعمائة وسق وقال لولا أني وجدت ~~فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون قال أبو ~~محمد هذا فعل عمر بن الخطاب وأبي حثمة وسهل ثلاثة من الصحابة بحضرة الصحابة ~~رضي الله عنهم لا مخالف لهم يعرف منهم وهم يشنعون بمثل ذلك إذا وافقهم ~~وبالله تعالى التوفيق # وقال أبو يوسف ومحمد يزكي ما بقي بعدما يأكل وهذا تخليط ومخالفة للنصوص ~~كلها # | 660 - مسألة وإن كان زرع أو تخل ( ( ( نخل ) ) ) يسقى بعض العام بعين ~~أو ساقية من نهر أو بماء السماء وبعض العام بنضح أو سانية أو خطارة أو دلو # فإن كان ms1137 النضح زاد في ذلك زيادة ظاهرة وأصلحه فزكاته نصف العشر فقط وإن ~~كان لم يزد فيه شيئا ولا أصلح فزكاته العشر قال أبو محمد وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه يزكي على الأغلب من ذلك وهو قول رويناه عن بعض السلف حدثنا حمام ~~ثنا أبو محمد الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء في المال يكون على العين أو ~~بعلا عامة الزمان ثم يحتاج إلى البئر يسقى بها فقال إن كان يسقى بالعين أو ~~البعل أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشر وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى ~~بالبعل ففيه نصف العشر قال أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير ~~يقولان هذا القول وقال مالك مرة إن زكاته بالذي غذاه به وتم به لا أبالي ~~بأي ذلك كان أكثر سقيه فزكاته عليه وقال مرة أخرى يعطي نصف زكاته العشر ~~ونصفها نصف العشر وهكذا قال الشافعي قال أبو محمد قد حكم النبي صلى الله ~~عليه وسلم فيما سقى بالنضح بنصف العشر وبلا شك أن السماء تسقيه ويصلحه ماء ~~السماء بل قد شاهدنا جمهور السقاء بالعين والنضح إن لم PageV05P260 يقع ~~عليه ماء السماء تغير ولا بد فلم يجعل عليه السلام لذلك حكما فصح أن النضح ~~إذا كان مصلحا للزرع أو النخل فزكاته نصف العشر فقط وهذا مما ترك الشافعيون ~~فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم # 661 # | مسألة ومن زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر # بطنين في السنة فإنه لا يضم البر الثاني ولا الشعير الثاني ولا التمر ~~الثاني إلى الأول وإن كان أحدهما ليس فيه خمسة أوسق لم يزكه وإن كان كل ~~واحد منهما ليس فيه خمسة أوسق بانفراده لم يزكهما قال علي وذلك أنه لو جمعا ~~لوجب أن يجمع بين الزرعين والتمرتين ولو كان بينهما عامان أو أكثر وهذا ~~باطل بلا خلاف وإذ صح نفي رسول الله صلى الله ms1138 عليه وسلم الزكاة عما دون ~~خمسة أوسق فقد صح أنه راعى المجتمع لا زرعا مستأنفا لا يدري أيكون أم لا ~~وبالله تعالى التوفيق # 662 # | مسألة وإن كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير # واحد منها مؤخر فإن يبس المؤخر أو أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده ~~فهو كله زرع واحد وتمر واحد يضم بعضه إلى بعض وتزكي معا وإن لم ييبس المؤخر ~~ولا أزهى إلا بعد انقضاء وقت حصاد البكير فهما زرعان وتمران لا يضم أحدهما ~~إلى الآخر ولكل واحد منهما حكمه برهان ذلك أن كل زرع وكل تمر فإن بعضه ~~يتقدم بعضا في اليبس والإزهاء وإن ما زرع في تشرين الأول يبدأ يبسه قبل أن ~~يبس ( ( ( ييبس ) ) ) ما زرع في شباط إلا أنه لا ينقضي وقت حصاد الأول حتى ~~يستحصد الثاني لأنها صيفة واحدة وكذلك التمر وأما إذا كان لا يجتمع وقت ~~حصادهما ولا يتصل وقت إزهائهما فهما زمنان اثنان كما قدمنا وبالله تعالى ~~التوفيق # وأبكر ما صح عندنا يقينا أنه يبدأ بأن يزرع فبلاد من شنت برية وهي من ~~PageV05P261 عمل مدينة سالم بالأندلس فإنهم يزرعون الشعير في آخر أيلول وهو ~~شتنبر لغلبة الثلج على بلادهم حتى يمنعهم من زرعها إن لم يبكروا به كما ~~ذكرنا ويتصل الزرع بعد ذلك مدة ستة أشهر وزيادة أيام فقد شاهدنا في الأعوام ~~زريعة القمح والشعير في صدر أذار وهو مرس # وأبكر ما صح عندنا حصاده فألش من عمل تدمير فإنهم يبدؤون ( ( ( يبدءون ) ~~) ) بالحصاد في أيام باقية من نيسانوهو أبريل ويتصل الحصاد أربعة أشهر إلى ~~صدر زمن أيلولوهو اغشت وهي كلها صيفة واحدة واستحصاد واحد متصل 663 # | مسألة فلو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في أصوله زرع # يضم إلى الأول لما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق # 664 # | مسألة والزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال # محمد وقد اضطربت أقوال المخالفين في هذا # وبرهان صحة قولنا هو أن لا خلاف بين أحد من الأمة من زمننا إلى ms1139 زمن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في أن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو فضة ~~أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع ~~ومن غير ذلك التمر ومن غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضة ومن غير تلك الإبل ~~ومن غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم فإنه لا يمنع من ذلك ولا يكره ذلك له ~~بل سواء أعطى من تلك العين أو مما عنده من غيرها أو مما يشتري أو مما يوهب ~~أو مما يستقرض فصح يقينا أن الزكاة في الذمة لا في العين إذ لو كانت في ~~العين لم يحل له PageV05P262 ألبتة أن يعطي من غيرها ولوجب منعه من ذلك كما ~~يمنع من له شريك في شيء من كل ذلك أن يعطي شريكه من غير العين التي هم فيها ~~شركاء إلا بتراضيهما وعلى حكم البيع # وأيضا فلو كانت الزكاة في عين المال لكانت لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث ~~لهما إما أن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك المال أو تكون في شيء منه بغير ~~عينه # فلو كانت في كل جزء منه لحرم عليه أن يبيع منه رأسا أو حبة فما فوقها لأن ~~لأهل الصدقات في ذلك الجزء شريكا ولحرم عليه أن يأكل منها شيئا لما ذكرنا ~~وهذا باطل بلا خلاف # وللزمه أيضا أن لا يخرج الشاة إلا بقيمة مصححة مما بقي كما يفعل في ~~الشركات ولا بد وإن كانت الزكاة في شيء منه بغير عينه فهذا باطل # وكان يلزم أيضا مثل ذلك سواء سواء لأنه كان لا يدري لعله يبيع أو يأكل ~~الذي هو حق أهل الصدقة . فصح ما قلنا يقينا . وبالله تعالى التوفيق . # # | 665 - مسألة - فكل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا فسواء تلف ~~ذلك أو بعضه أكثره أو أقله إثر إمكان إخراج الزكاة منه إثر وجوب الزكاة بما ~~قل من الزمن أو كثر بتفريط تلف أو بغير تفريط ms1140 فالزكاة كلها واجبة # في ذمة صاحبه كما كانت لو لم يتلف ولا فرق لما ذكرنا من أن الزكاة في ~~الذمة لا في عين المال # وإنما قلنا إثر إمكان إخراج الزكاة منه لأنه إن أراد إخراج الزكاة من غير ~~عين المال الواجبة فيه لم يجبر على غير ذلك والإبل وغيرها في ذلك سواء إلا ~~أن تكون مما يزكي بالغنم وله غنم حاضرة فهذا تلزمه الزكاة من الغنم الحاضرة ~~وليس له أن يمطل بالزكاة حتى يبيع من تلك الإبل لقول الله تعالى @QB@ ~~وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ # 666 # | مسألة وكذلك لو أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو إلى أهل # الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه إعادتها كلها ولا بد لما ذكرنا ~~ولأنه في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه وبالله ~~تعالى التوفيق # وهو قول الأوزاعي وظاهر قول الشافعي في بعض أقواله # وقال أبو حنيفة إن هلك المال بعد الحول ولم يحد لذلك مدة فلا زكاة عليه ~~بأي وجه هلك فلو هلك بعضه فعليه زكاة ما بقي فقط قل أو كثر ولا زكاة عليه ~~فيما تلف فإن كان هو استهلكه فعليه زكاته PageV05P263 قال أبو محمد وهذا ~~خطأ لما ذكرنا قبل فإن لجأ إلى أن الزكاة في عين المال قلنا له هذا باطل ~~بما قدمنا آنفا ثم هبك لو كان ذلك كما تقول لما وجب عليه زكاة ما بقي من ~~المال إذا كان الباقي ليس مما يجب في مقداره الزكاة لو لم يكن معه غيره لأن ~~التالف عندكم لا زكاة فيه لتلفه والباقي ليس نصابا فإن كان الباقي فيه ~~الزكاة واجبة فالتالف فيه الزكاة واجبة ولا فرق # وقد قدمنا أن الزكاة ليست مشاعة في المال في كل جزء منه كالشركة إذ لو ~~كان ذلك لما جاز إخراجها إلا بقيمة محققة منسوبة مما بقي # وقد قال الشافعي بهذا في زكاة الإبل وقال به أصحاب أبي حنيفة في الطعام ~~يخرج عن الطعام من صنفه أو من غير صنفه فظهر تناقضهم ms1141 وقال مالك إن تلف ~~الناض بعد الحول ولم يفرط في أداء زكاته فرجع إلى ما لا زكاة فيه فلا زكاة ~~عليه فيه وكذلك لو عزل زكاة الطعام فلتفت ( ( ( فتلفت ) ) ) فلا شيء عليه ~~غيرها لا عن الكل ولا عما بقي فلو لم يفعل وأدخله بيته فتلف فعليه ضمان ~~زكاته قال أبو محمد وهذا خطأ لأن الزكاة الواجبة لأهل الصدقات ليست عينا ~~معينة بلا خلاف من أحد من الأمة ولا جزءا مشاعا في كل جزء من المال # وهذان الوجهان هما اللذان يكون من كانا عنده بحق مؤتمنا عليه فلا ضمان ~~عليه فيما تلف من غير تعديه فإذا الزكاة كما ذكرنا وإنما هي حق مفترض عليه ~~في ذمته حتى يؤديه إلى المصدق أو إلى من جعلها الله تعالى له فهي دين عليه ~~لا أمانة عنده والدين مؤدى على كل حال وبالله تعالى التوفيق # وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث وجرير والمعتمر بن سليمان ~~التيمي وزيد بن الحباب وعبد الوهاب بن عطاء قال حفص عن هشام بن حسان عن ~~الحسن البصري وقال جرير عن المغيرة عن أصحابه وقال المعتمر عن معمر عن حماد ~~وقال زيد عن شعبة عن الحكم وقال عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن حماد عن ~~إبراهيم النخعي ثم اتفقوا كلهم فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزىء ( ~~( ( تجزي ) ) ) عنه وعليه إخراجها ثانية # وروينا عن عطاء أنها تجزىء عنه # 667 # | مسألة وأي بر أعطى أو أي شعير في زكاته كان أدنى مما أصاب أو أعلى ~~أجزأه ما لم يكن فاسدا بعفن # أو تأكل فلا يجزىء عن صحيح أو ما كان رديئا برهان ذلك أنه إنما عليه ~~بالنص عشر مكيلة ما أصاب أو نصف عشرها إذا كانت PageV05P264 خمسة أوسق ~~فصاعدا ولو كان لا يجزئه أدنى من صفة ما أصاب لكان لا يجزئه أعلى من تلك ~~الصفة وهذا لا يقولونه فإذا لم يلزمه بالنص من العين التي أصاب فمن ادعى أن ~~لا يجزئه إلا مثل صفة التي أصاب ms1142 لم يقبل قوله إلا ببرهان # وأما قولنا إلا أن يكون الذي أعطى فاسدا عن صحيح فلأن المكيلة عليه بالنص ~~وبالإجماع وبالعيان ندري أن العفن والمتأكل قد نقصا من المكيلة ما لا يقدر ~~على إيفائه أصلا ولا يجزئه إلا المكيلة تامة وبالله تعالى التوفيق # 668 # | مسألة وكذلك القول في زكاة التمر أي تمر أخرج أجزأه سواء من # تمره أو من غير جنسه أدنى من تمره أو أعلى ما لم يكن رديا كما ذكرنا أو ~~معفونا أو متأكلا أو الجعرور أو لون الحبيق فلا يجزىء إخراج شيء من ذلك ~~أصلا وسواء كان تمره كله من هذين النوعين أو من غيرهما وعليه أن يأتي بتمر ~~سالم غير رديء ولا من هذين اللونين # برهان ذلك قول الله تعالى ? < > ? # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إسماعيل ~~بن إسحاق القاضي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا سليمان بن كثير ثنا الزهري عن ~~أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ~~فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن ذلك ونزلت @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ~~@QE@ # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا مؤمل بن إسماعيل الحميري ~~ثنا سفيان الثوري ثنا إسماعيل السدي عن أبي مالك عن البراء بن عازب قال ~~كانوا يجيئون في الصدقة بأدنى طعامهم وأدنى تمرهم فنزلت @QB@ يا أيها الذين ~~آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا ~~الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه @QE@ PageV05P265 # فإن قال قائل الخبيث لا يكون إلا حراما # قلنا نعم وهذا المنهى عن إخراجه في الصدقة هو حرام فيها فهو خبيث فيها لا ~~في غيرها ولا ينكر كون الشيء طاعة في وجه معصية في وجه آخر كالأكل للصائم ~~عند ms1143 غروب الشمس هو طاعة الله تعالى طيب حلال ولو أكله في صلاة المغرب لأكل ~~حراما عليه خبيثا في تلك الحال وكذلك الميتة ولحم الخنزير هما حرامان ~~خبيثان لغير المضطر وهما للمضطر غير المتجانف لإثم حلالان طيبان غير خبيثين ~~وهكذا أكثر الأشياء في الشرائع # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود ثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن ~~حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الجعرور ولون PageV05P266 ابن حبيق أن يأخذا ( ( ( يؤخذا ~~) ) ) في الصدقة قال الزهري لونين من تمر المدينة # # | زكاة الغنم # 669 # | مسألة الغنم # صلى الله عليه وسلم اسم يقع على الضأن والماعز فهي مجموع بعضها إلى بعض ~~في الزكاة # وكذلك أصناف الماعز والضأن كضأن بلاد السودان وماعز البصرة والنفد وبنات ~~حذف وغيرها # وكذلك المقرون الذي نصفه خلقة ماعز ونصفه ضأن لأن كل ذلك من الغنم ~~والذكور والإناث سواء # واسم الشاء أيضا واقع على المعز والضأن كما ذكرنا في اللغة # ولا واحد للغنم من لفظه إنما يقال للواحد شاة أو ماعزة أو ضانية أو كبش ~~أو تيس هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة وبالله تعالى التوفيق # 670 # | مسألة ولا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين رأسا # حولا كاملا متصلا عربيا قمريا # وقد اختلف السلف في هذا وسنذكره في زكاة الفوائد إن شاء الله تعالى # ويكفي من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الماشية ~~ولم يحد وقتا ولا ندري من هذا العموم متى تجب الزكاة إلا أنه لم يوجبها ~~عليه السلام في كل يوم ولا في كل شهر ولا مرتين في العام فصاعدا هذا منقول ~~بإجماع إليه صلى الله عليه وسلم فإذ لا شك في أنها مرة في الحول فلا يجب ~~فرض إلا بنقل صحيح إلى رسول الله صلى ms1144 الله عليه وسلم # ووجدنا من أوجب الزكاة في أول الحول أو قبل تمام الحول لم ينقل ذلك إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بنقل آحاد ولا بنقل تواتر ولا بنقل إجماع ~~ووجدنا من أوجبها بانقضاء الحول قد صح وجوبها بنقل الإجماع عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حينئذ بلا شك فالآن وجبت لا قبل ذلك PageV05P267 فإن احتج ~~بقول الله تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ # قلنا إنما تجب المسارعة إلى الفرض بعد وجوبه لا قبل وجوبه وكلامنا في هذه ~~المسألة وفي أخواتها إنما هو في وقت الوجوب فإذا صح وجوب الفرض فحينئذ تجب ~~المسارعة إلى أدائه لا قبل ذلك بلا خلاف وأما قولنا أن يكون الحول عربيا ~~فلا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر شهرا وقال الله تعالى @QB@ ~~إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات ~~والأرض منها أربعة حرم @QE@ # والأشهر الحرم لا تكون إلا في الشهور العربية # وقال تعالى @QB@ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج @QE@ # وقال تعالى @QB@ لتعلموا عدد السنين والحساب @QE@ # ولا يعد بالأهلة إلا العام العربي فصح أنه لا تجب شريعة مؤقتة بالشهور أو ~~بالحول إلا بشهور العرب والحول العربي وبالله تعالى التوفيق # 671 # | مسألة فإذا تمت في ملكه عاما كما ذكرنا سواء كانت كلها ما عزا أو بعضها ~~أكثرها أو أقلها ضأنا وسائرها كذلك معزى ففيها شاة واحدة # لا تبالي ( ( ( نبالي ) ) ) ضانية كانت أو ماعزة كبشا ذكرا أو أنثى من ~~كليهما كل رأس تجزىء منهما عن الضأن وعن الماعز وهكذا ما زادت حتى تتم مائة ~~وعشرين كما ذكرنا # فإذا أتمتها وزادت ولو بعض شاة كذلك عاما كاملا كما ذكرنا ففيها شاتان ~~كما قلنا إلى أن تتم مائتي شاة # فإذا أتمتها وزادت ولو بعض شاة كذلك عاما كاملا كما وصفنا ففيها ثلاث ~~شياه كما حددنا وهكذا إلى أن تتم أربعمائة شاة كما وصفنا فإذا أتمتها كذلك ~~عاما كاملا كما ذكرنا ففي كل مائة شاة ms1145 شاة وأي شاة أعطى صاحب الغنم فليس ~~للمصدق ولا لأهل الصدقات ردها من غنمه كانت أو من غير غنمه ما لم تكن هرمة ~~أو معيبة فإن أعطاه هرمة أو معيبة فالمصدق مخير إن شاء أخذها وأجزأت عنه ~~وإن شاء ردها وكلفة فتية سليمة ولا نبالي كانت تجزىء في الأضاحي أو لا ~~تجزىء # والمصدق هو الذي يبعثه الإمام الواجبة طاعته أو أميره في قبض الصدقات # PageV05P268 ولا يجوز للمصدق أن يأخذ تيسا ذكرا إلا أن يرضى صاحب الغنم ~~فيجوز له حينئذ ولا يجوز للمصدق أن يأخذ أفضل الغنم فإن كانت التي تربى أو ~~السمينة ليست من أفضل الغنم جاز أخذها فإن كانت كلها فاضلة أخذ منها إن ~~أعطاه صاحبها وسواء ( ( ( سواء ) ) ) فيما ذكرنا كان صاحبها حاضرا أو غائبا ~~إذا أخذ المصدق ما ذكرنا أجزأ # برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ~~ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ثنا أبي ~~ثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك أن أنس بن مالك حدثه أن أبا بكر ~~الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرض ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فمن سألها من المسلمين على ~~وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعط # ثم ذكر الحديث وفيه في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ~~ومائة شاة # فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين فشاتان فإذا زادت عل مائتين إلى ~~ثلثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت ~~سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ~~ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق # حدثنا عبد الله بن ربيع ثما محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام ms1146 عن سفيان بن ~~حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كتب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض عليه السلام فعمل ~~به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه ذكر الفرائض وفي الغنم ~~في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ~~فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة فإن PageV05P269 ~~كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا محمد هو ابن مقاتل أنا عبد الله بن المبارك ثنا زكرياء ( ( ~~( زكريا ) ) ) بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن ~~عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين ~~بعثه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة ~~تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا بذلك فإياك وكرائم ~~أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب # ففي هذه الأخبار نص كل ما ذكرنا وفي بعض ذلك خلاف # فمن ذلك أن قوما قالوا لا يؤخذ من الضأن إلا ضانية ومن المعز إلا ماعزة ~~فإن كانا خليطين أخذ من الأكثر # قال أبو محمد وهذا قول بلا برهان لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا رواية ~~سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس بل الذي ذكروا خلاف للسنن المذكورة وقد اتفقوا ~~على جمع المعزى مع الضأن وعلى أن اسم غنم يعمها وأن اسم الشاة يقع على ~~الواحد من الماعز ومن الضأن ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم في ~~حكمها فرقا لبينه كما خص التيس وإن وجد في اللغة اسم التيس يقع على الكبش ~~وجب أن لا يؤخذ في الصدقة ms1147 إلا برضا المصدق # والعجب أن المانع من أخذ الماعزة عن الضأن أجاز أخذ الذهب عن الفضة ~~والفضة عن الذهب وهما عنده صنفان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا والخلاف ~~أيضا في مكان آخر وهو أن قوما قالوا إن ملك مائة شاة وعشرين شاة وبعض شاة ~~فليس عليه إلا شاة واحدة حتى يتم في ملكه مائة وإحدى وعشرون ومن ملك مائتي ~~شاة وبعض شاة فليس عليه إلا شاتان حتى يتم في ملكه مائتا شاة وشاة # واحتجوا بما في حديث ابن عمر فإن زادت واحدة كما أوردناه PageV05P270 قال ~~أبو محمد في حديث ابن عمر كما ذكروا وفي حديث أبي بكر الذي أوردنا فإن زادت ~~ولم يقل واحدة فوجدنا الخبرين جميعا متفقين على أنها إن زادت واحدة على ~~مائة وعشرين شاة أو على مائتي شاة فقد انتقلت الفريضة # ووجدنا حديث أبي بكر يوجب انتقال الفريضة بالزيادة على المائة وعشرين ~~وعلى المائتين فكان هذا عموما لكل زيادة وليس في حديث ابن عمر المنع من ذلك ~~أصلا فصار من قال بقولنا قد أخذ بالحديثين فلم يخالف واحدا منهما وصار من ~~قال بخلاف ذلك مخالفا لحديث أبي بكر مخصصا له بلا برهان وبالله تعالى ~~التوفيق # وههنا ( ( ( وهاهنا ) ) ) أيضا خلاف آخر وهو ما رويناه من طريق وكيع عن ~~سفيان الثوري ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة ثم اتفق شعبة وسفيان كلاهما عن ~~منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا زادت الغنم واحدة على ~~ثلثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة فكل ما زادت واحدة فهو كذلك # قال أبو محمد ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد يلزم ~~القائلين بالقياس لا سيما المالكيين القائلين بأن القياس أقوى من خبر ~~الواحد والحنفيين القائلين بأن ما عظمت به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد ~~أن يقولوا بقول إبراهيم لأنهم قد أجمعوا على أن المائتي شاة إذا زادت واحدة ~~فإن الفريضة تنتقل ويجب فيها ثلاث شياه فكذلك إذا زادت على الثلثمائة ( ( ( ~~الثلاثمائة ) ) ) واحدة أيضا فيجب ms1148 أن تنتقل الفريضة ولا سيما والحنفيون قد ~~قلدوا إبراهيم في أخذ الزكاة من البقرة الواحدة تزيد على أربعين بقرة ~~واحتجوا بأنهم لم يجدوا في البقر وقصا من تسعة عشر أن يقلدوه ههنا ويقولوا ~~لم نجد في الغنم وقصا من مائة وثمان وتسعين شاة لا سيما ومعهم ههنا في ~~الغنم قياس مطرد وليس معهم في البقر قياس أصلا وكل ما موهوا به في البقر ~~فهو لازم لهم فيما زاد على الثلاثمائة من الغنم من قوله تعالى @QB@ خذ من ~~أموالهم صدقة @QE@ ونحو ذلك وهلا قالوا هذا مما تعظم به البلوى فلو كان ذلك ~~ما جهله إبراهيم PageV05P271 فإن قالوا إن خلاف قول إبراهيم قد جاء في حديث ~~أبي بكر وخبر ابن عمر وعن علي وعن صحيفة ابن حزم # قلنا ليس شيء من هذه الأخبار إلا وقد خالفتموها فلم تكن حجة فيما ~~خالفتموه فيه وكان حجة عندكم فيما اشتهيتم وهذا عجب جدا قال أبو محمد كله ~~خبط لا معنى له وإنما نريهم تناقضهم وتحكمهم في الدين بترك القياس للسنن ~~إذا وافقت تقليدهم وبترك السنن للقياس كذلك وبتركهما جميعا كذلك وأما من ~~راعى في الشاة المأخوذة ما تجزىء من الأضحية وهو أبو حنيفة فقد أخطأ لأنه ~~لم يأت بما قال نص ولا إجماع فكيف وقد أجمعوا على أخذ الجذعة فما دونها في ~~زكاة الإبل ولا تجزىء في الأضحية وإنما قال عليه السلام لأبي بردة ولن ~~تجزىء جذعة لأحد بعدك يعني في الأضحية لأنه عنها سأله وقد صح النص بإيجاب ~~الجذعة في زكاة الإبل فصح يقينا أنه عليه السلام لم يعن إلا الأضحية وبالله ~~تعالى التوفيق # وأما قولنا إن كانت الغنم كلها كرائم أخذ منها برضا صاحبها فلأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرائم الغنم وهذا في لغة العرب يقتضى أن ~~يكون في الغنم ولا بد ما ليس بكرائم وأما إذا كانت كلها كرائم فلا يجوز أن ~~يقال في شيء منها هذه كرائم هذه الغنم لكن يقال هذه كريمة من هذه الغنم ~~الكرائم ms1149 # وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال يؤمر المصدق أن يصدع الغنم صدعين ~~فيختار صاحب الغنم خير الصدعين ويأخذ المصدق من الآخر # وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه قال يفرق الغنم أثلاثا ثلث ~~خيار وثلث رزال ( ( ( رذال ) ) ) وثلث وسط ثم تكون الصدقة في الوسط # قال أبو محمد هذا لا نص فيه ولكن روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ~~أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال لا يأخذ المصدق هرمة ولا ~~ذات عوار ولا تيسا # PageV05P272 ومن طريق البخاري عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قال أبو بكر الصديق ~~والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لقاتلتهم عليها # ومن طريق عبد الرزاق أخبرني بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله أن أباه ~~حدثه أن سفيان أباه حدثه أن عمر بن الخطاب قال له قل لهم إني لا آخذ الشاة ~~الأكولة ولا فحل الغنم ولا الربى ولا الماخض ولكني آخذ العناق والجذعة ~~والثنية # وذلك عدل بين غذاء المال وخياره # ومن طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي أن عمر بعثه مصدقا وأمره ~~أن يأخذ الجذعة والثنية # PageV05P273 672 # | مسألة وما صغر عن أن يسمى شاة لكن يسمى خروفا أو جديا # لم يجز أن يؤخذ في الصدقة الواجبة ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصدقة إلا ~~أن يتم سنة فإذا أتمها عد وأخذت الزكاة منه # قال أبو محمد هذا مكان اختلف الناس فيه # فقال قال أبو حنيفة تضم الفوائد كلها من الذهب والفضة والمواشي إلى ما ~~عند صاحب المال فتزكى مع ما كان عنده ولو لم يفدها إلا قبل تمام الحول ~~بساعة # هذا إذا كان الذي عنده تجب في مقدار ما معه الزكاة وإلا فلا وإنما يراعى ~~في ذلك أن يكون عنده نصاب في أول الحول وآخره ولا يبالي أنقص في داخل ms1150 الحول ~~عن النصاب أم لا # قال فإن ماتت التي كانت عنده كلها وبقي من عدد الخرفان أكثر من أربعين ~~فلا زكاة فيها # وكذلك لو ملك ثلاثين عجلا فصاعدا أو خمسا من الفصلان فصاعدا عاما كاملا ~~دون أن يكون فيها مسنة واحدة فما فوقها فلا زكاة عليه فيها # وقال مالك لا تضم فوائد الذهب والفضة إلى ما عند المسلم منها بل يزكى كل ~~مال بحوله حاشا ربح المال وفوائد المواشي كلها فإنها تضم إلى ما عنده ويزكي ~~الجميع بحول ما كان عنده ولو لم يفدها إلا قبل الحول بساعة إلا أنه فرق بين ~~فائدة الذهب والفضة والماشية من غير الولادة فلم ير أن يضم إلى ما عند ~~المرء من ذلك كله إلا إذا كان الذي عنده منها مقدارا تجب في مثله الزكاة ~~وإلا فلا ورأى أن تضم ولادة الماشية خاصة إلى ما عنده منها سواء كان الذي ~~عنده منها تجب في مقداره الزكاة أو لا تجب في مقداره الزكاة # وقال الشافعي لا تضم فائدة أصلا إلى ما عنده إلا أولاد الماشية فقط فإنها ~~تعد مع أمهاتها ولو لم يتم العدد المأخوذ منه الزكاة بها إلا قبل الحول ~~بساعة هذا إذا كانت الأمهات نصابا تجب فيه الزكاة وإلا فلا فإن نقصت في بعض ~~الحول عن النصاب فلا زكاة فيها # قال أبو محمد أما تناقض مالك والشافعي وتقسيمهما فلا خفاء به لأنهما قسما ~~تقسما ( ( ( تقسيما ) ) ) لا برهان على صحته # وأما أبو حنيفة فله ههنا أيضا تناقض أشنع من تناقض مالك والشافعي وهو ~~PageV05P274 أنه رأى أن يراعي أول الحول وآخره دون وسطه ( ( ( وسط ) ) ) ~~ورأى أن تعد أولاد الماشية مع أمهاتها ولو لم تضعها إلا قبل مجيء الساعي ~~بساعة ثم رأى في أربعين خروفا صغارا ومعها شاة واحدة مسنة أن فيها الزكاة ~~وهي تلك المسنة فقط فإن لم يكن معها مسنة فلا زكاة فيها فإن كانت معه مائة ~~خروف وعشرون خروفا صغارا كلها ومعها مسنة واحدة قال إن كان فيها مسنتان ~~فصدقتها تانك المسنتان معا ms1151 وإن كان ليس معهما إلا مسنة واحدة فليس فيها إلا ~~تلك المسنة وحدها فقط فإن لم يكن معها مسنة فليس فيها شيء أصلا وهكذا قال ~~في العجاجيل والفصلان أيضا ولو ملكها سنة فأكثر قال أبو محمد وهذه شريعة ~~إبليس لا شريعة الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم نعني قوله إن ~~كان مع المائة خروف والعشرين ( ( ( والعشرون ) ) ) خروفا مسنتان زائدتان ~~أخذتا عن زكاة الخرفان كلتاهما فإن لم يكن معها إلا مسنة واحدة أخذت وحدها ~~عن زكاة الخرفان ولا مزيد وما جاء بهذا قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية ~~سقيمة ولا قول أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد نعلمه قبل أبي حنيفة ~~ولا قياس ولا رأي سديد # وقد روى عنه أنه قال مرة في أربعين خروفا يؤخذ عن زكاتها شاة مسنة وبه ~~يأخذ زفر ثم رجع إلى أن قال بل يؤخذ عن زكاتها خروف منها وبه يأخذ أبو يوسف ~~ثم رجع إلى أن قال لا زكاة فيها وبه يأخذ الحسن بن زياد # وقال مالك كقول زفر وقال الأوزاعي والشافعي كقول أبي يوسف وقال الشعبي ~~وسفيان الثوري وأبو سليمان كقول الحسن بن زياد # قال أبو محمد احتج من رأى أن تعد الخرفان مع أمهاتها بما رويناه من طريق ~~عبد الرزاق عن بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي عن أبيه عن جده أنه ~~كان مصدقا في مخاليف الطائف فشكا إليه أهل الماشية تصديق الغذاء وقالوا إن ~~PageV05P275 كنت معتدا بالغذاء فخذ منه صدقته قال عمر فقل لهم إنا نعتد ~~بالغذاء كلها حتى السخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم إني لا آخذ الشاة ~~الأكولة ولا فحل الغنم ولا الربي ولا الماخض ولكني آخذ العناق والجذعة ~~والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره # وروينا هذا أيضا من طريق مالك عن ثور بن زيد عن ابن عبد الله بن سفيان ~~ومن طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان ما نعلم لهم حجة غير هذا # قال أبو محمد ms1152 وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه أولها أنه ليس من قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولا حجة في قول أحد دونه # والثاني أنه قد خالف عمر رضي الله عنه في هذا غيره من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا ~~الدبري عن عبد الرزاق عن مالك عن محمد بن عقبة عن القاسم بن محمد بن أبي ~~بكر الصديق أن أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول ~~حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد ~~بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن حارثة بن أبي ~~الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت لا يزكى حتى يحول ~~عليه الحول تعني المال المستفاد وبه إلى سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن ~~عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول ~~عليه الحول # وبه إلى سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال من استفاد مالا ~~فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول # فهذا عموم من أبي بكر وعائشة وعلي وابن عمر رضي الله عنهم لم يخصوا فائدة ~~ماشية بولادة من سائر ما يستفاد وليس لأحد أن يقول إنهم لم يريدوا بذلك ~~أولاد الماشية إلا كان كاذبا عليهم وقائلا بالباطل الذي لم يقولوه قط # وأيضا فإن الذين حكى عنهم سفيان بن عبد الله أنهم أنكروا أن يعد عليهم ~~أولاد PageV05P276 الماشية مع أمهاتها قد كان فيهم بلا شك جماعة من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سفيان ذكر أن ذلك كان أيام عمر رضي الله ~~عنه ولي الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف وبقي عشر سنين ~~ومات بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة وكانوا بالطائف ~~وأهل الطائف أسلموا ms1153 قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو عام ونصف ~~ورأوه عليه السلام فقد صح الخلاف في هذا من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك ~~وإذا كان ذلك فليس قول بعضهم أولى من قول بعض والواجب في ذلك ما افترضه ~~الله تعالى إذ يقول @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن ~~كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ # والثالث أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين إحداهما من ~~طريق بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه وكلاهما غير معروف أو من طريق ابن لعبد ~~الله بن سفيان لم يسم # والثانية من طريق عكرمة بن خالد وهو ضعيف # والرابع أن الحنيفيين ( ( ( الحنفيين ) ) ) والشافعيين خالفوا قول عمر في ~~هذه المسألة نفسها فقالوا لا يعتد بما ولدت الماشية إلا أن تكون الأمهات ~~دون الأولاد عددا تجب فيه الزكاة وإلا فلا تعد عليهم الأولاد وليس هذا في ~~حديث عمر والخامس أنهم لا يلتفتون ما قد صح عن عمر رضي الله عنه بأصح من ~~هذا الإسناد أشياء لا يعرف له فيها مخالف من الصحابة رضي الله عنهم إذا ~~خالف رأي مالك وأبي حنيفة والشافعي كترك الحنفيين والشافعيين قول عمر الماء ~~لا ينجسه شيء # وترك الحنفيين والمالكيين والشافعيين أخذ عمر الزكاة من الرقيق لغير ~~التجارة وصفة أخذه الزكاة من الخيل # وترك الحنفيين إيجاب عمر الزكاة في مال اليتيم ولا يصح خلافه عن أحد من ~~الصحابة رضي الله عنهم # وترك الحنفيين والمالكيين أمر عمر الخارص بأن يترك لأصحاب النخل ما ~~يأكلونه لا يخرصه عليهم وغير هذا كثير جدا # فقد وضح أن احتجاجهم PageV05P277 بعمر إنما هو حيث وافق شهواتهم لا حيث ~~صح عن عمر من قول أو عمل وهذا عظيم في الدين جدا قال أبو محمد المرجوع إليه ~~عند التنازع هو القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرنا في ذلك ~~فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الزكاة في أربعين شاة ~~فصاعدا كما وصفنا وأوجب فيها شاة أو ms1154 شاتين أو في كل مائة شاة شاة وأسقطها ~~عما عدا ذلك ووجدنا الخرفان والجديان لا يقع عليها اسم شاة ولا اسم شاء في ~~اللغة التي أوجب الله تعالى علينا بها دينه على لسان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # فخرجت الخرفان والجديان عن أن تجب فيها زكاة # وأيضا فقد أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدي في الواجب في الزكاة عن ~~الشاء فأقروا بأنه لا يسمى شاة ولا له حكم الشاء فمن المحال أن يؤخذ منها ~~زكاة فلا تجوز هي في الزكاة بغير نص في ذلك وأيضا فإن زكاة ماشية لم يحل ~~عليها حول لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع # وأما من ملك خرفانا أو عجولا أو فصلانا سنة كاملة فالزكاة فيها واجبة عند ~~تمام العام لأن كل ذلك يسمى غنما وبقرا وإبلا حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ~~محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا هناد بن السري عن هشيم عن هلال بن ~~خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن # قال أبو محمد لو أراد أن لا يؤخذ هو في الزكاة لقال أن لا نأخذ راضع لبن ~~لكن لما منع من أخذ الزكاة من راضع لبن وراضع لبن اسم للجنس صح بذلك ~~PageV05P278 أن لا تعد الرواضع فيما تؤخذ منه الزكاة # وما نعلم أحدا عاب هلال بن خباب إلا أن يحيي بن سعيد القطان قال لقيته ~~وقد تغير وهذا ليس جرحة لأن هشيما أسن من يحيى بنحو عشرين سنة فكان لقاء ~~هشيم لهلال قبل تغيره بلا شك # وأما سويد فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إلى المدينة بعد وفاته ~~عليه السلام بنحو خمس ليال وأفتى أيام عمر رضي الله عنه قال أبو محمد وأما ~~الشافعي وأبو يوسف فطردا قولهما إذ أوجبا أخذ خروف صغير في الزكاة عن ~~أربعين خروفا فصاعدا ولدت ms1155 قبل الحول أو ماتت أمهاتها # وأخذ مثل هذا في الزكاة عجب جدا وأما إذا أتمت سنة فاسم شاة يقع عليها ~~فهي معدودة ومأخوذة وبالله تعالى التوفيق # وحصلوا كلهم على أن ادعوا أنهم قلدوا عمر رضي الله عنه وهم قد خالفوه في ~~هذه المسألة نفسها فلم ير أبو حنيفة والشافعي أن تعد الأولاد مع الأمهات ~~إلا إذا كانت الأمهات نصابا ولم يقل عمر كذلك وحصل مالك على قياس فاسد ~~متناقض لأنه قاس فائدة الماشية خاصة دون سائر الفوائد على ما في حديث عمر ~~من عد أولادها معها ثم نقض قياسه فرأى أن لا تضم فائدة الماشية بهبة أو ~~ميراث أو شراء إلى ما عنده منها إلا إن كان ما عنده نصابا تجب في مثله ~~الزكاة وإلا فلا ورأى أن تضم أولادها إليها وإن لم تكن الأمهات نصابا تجب ~~فيه الزكاة # وهذه تقاسيم لا يعرف أحد قال بها قبلهم ولا هم اتبعوا عمر ولا طردوا ~~القياس ولا اتبعوا نص السنة في ذلك # PageV05P279 # | زكاة البقر # 673 # | مسألة الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض # ثم اختلف الناس فقالت طائفة لا زكاة في أقل من خمسين من البقر ذكورا أو ~~إناثا أو ذكورا وإناثا فإذا تمت خمسون رأسا من البقر وأتمت في ملك صاحبها ~~عاما قمريا متصلا كما قدمنا ففيها بقرة إلى أن تبلغ مائة من البقرة ( ( ( ~~البقر ) ) ) فإذا بلغتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها بقرتان وهكذا أبدا في ~~كل خمسين من البقر بقرة ولا شيء زائد في الزيادة حتى تبلغ خمسين ولا يعد ~~فيها ما لم يتم حولا كما ذكرنا وقالت طائفة في خمس من البقر شاة وفي عشر ~~شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين من البقر ~~بقرة حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن ~~عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن ~~عمرو بن هرم عن محمد بن ms1156 عبد الرحمن قال في كتاب عمر بن الخطاب أن البقر ~~يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل يعني في الزكاة قال وقد سئل عنها غيرهم فقالوا ~~فيها ما في الإبل يزيد هذا هو يزيد بن هارون أو ابن زريع # حدثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري وقتادة كلاهما عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال في كل خمس من البقر ~~شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه قال الزهري ~~PageV06P002 فرائض البقر مثل فرائض الإبل غير الأسنان فيها فإذا كانت البقر ~~خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها ~~بقرتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة قال ~~الزهري وبلغنا أن قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ثلاثين تبيع ~~وفي كل أربعين بقرة أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك لا ~~يروى حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ~~ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة ~~بن خالد قال استعملت على صدقات عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل ومنهم ~~من قال في ثلاثين تبيع ومنهم من قال في أربعين بقرة مسنة حدثنا عبد الله بن ~~ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد ~~العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب ~~وأبي قلابة وآخر قالوا صدقات البقر كنحو صدقات الإبل في كل خمس شاة وفي كل ~~عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بقرة ~~مسنة إلى خمس وسبعين فإن زادت فبقرتان مسنتان إلى عشرين ومائة ms1157 فإذا زادت ~~ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة ورويناه أيضا من طريق محمد بن المثنى عن محمد ~~بن عبد الله الأنصاري عن سعيد بن أبي عرورة ( ( ( عروبة ) ) ) عن قتادة عن ~~سعيد بن المسيب كما ذكرنا سواء سواء حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد ~~بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا عبد الله بن صالح ~~عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد الفهمي عن الزهري عن عمر بن عبد ~~الرحمن بن خلدة الأنصاري أن صدقة البقر صدقة الإبل غير أنه لا أسنان فيها # فهؤلاء كتاب عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وجماعة أدوا الصدقات على ~~عهد PageV06P003 رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين سعيد بن المسيب ~~وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة والزهري وأبو قلابة وغيرهم # واحتج هؤلاء بما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن ~~رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن حبيب ~~بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن قال إن في كتاب صدقة ~~النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر بن الخطاب أن البقر يؤخذ منها مثل ~~ما يؤخذ من الإبل وبما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا ~~الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر قال أعطاني سماك بن الفضل كتابا من النبي ~~صلى الله عليه وسلم إلى مالك ابن كفلانس المصعبيين فقرأته فإذا فيه فيما ~~سقت السماء والأنهار العشر وفيما سقى بالسنا نصف العشر وفي البقر مثل الإبل # وبما ذكرنا آنفا عن الزهري إن هذا هو آخر الأمر من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأن الأمر بالتبيع نسخ بهذا # واحتجوا بعموم الخبر ما من صاحب بقر لا يؤدي حقها إلا بطح لها يوم ~~القيامة قالوا فهذا عموم لكل بقر إلا ما خصه نص أو إجماع وقالوا من عمل مثل ~~قولنا كان على يقين بأنه ms1158 قد أدى فرضه ومن خالفه لم يكن على يقين من ذلك # فإن ما وجب بيقين لم يسقط إلا بمثله # وقالوا قد وافقنا أكثر خصومنا على أن البقرة ( ( ( البقر ) ) ) تجزىء عن ~~سبعة كالبدنة وأنها تعوض من البدنة وأنها لا يجزىء في الأضحية والهدى من ~~هذه إلا ما يجزىء من تلك وأنها تشعر إذا كانت لها أسنمة كالبدن فوجب قياس ~~صدقتها على صدقتها # وقالوا لم نجد في الأصول في شيء من الماشية نصابا مبدؤه ثلاثون لكن إما ~~خمسة كالإبل والأواقي والأساق ( ( ( والأوساق ) ) ) وإما أربعون كالغنم ~~فكان حمل البقر على الأكثر وهو الخمسة أولى PageV06P004 وقالوا إن احتجوا ~~بالخبر الذي فيه في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة فنعم نحن نقول بهذا ~~أو ليس في ذلك الخبر إسقاط الزكاة عما دون ثلاثين من البقر لا بنص ولا ~~بدليل # قال وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكمه وجابر بن عبد الله ~~الأنصاري وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة وسعيد بن المسيب والزهري وهؤلاء فقهاء ~~أهل المدينة فيلزم المالكيين اتباعهم على أصلهم في عمل أهل المدينة وإلا ~~فقد تناقضوا وقالت طائفة ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء فإذا بلغتها ~~ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي له سنتان ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ~~فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة لها أربع سنين ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستين ~~فإذا بلغتها ففيها تبيعتان ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ~~ففيها مسنة وتبيع ثم هكذا أبدا لا شيء فيها حتى تبلغ عشرا زائدة فإذا ~~بلغتها ففي كل ثلاثين من ذلك العدد تبيع وفي كل أربعين مسنة # وهذا قول صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أبي إسحاق عن عاصم ~~بن ضمرة عن علي ورويناه من طريق نافع عن معاذ بن جبل ومن طريق عكرمة بن ~~خالد عن قوم صدقوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريق ابن أبي ~~ليلى عم عمرو بن مرة ms1159 عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري ليس فيما دون ~~الثلاثين من البقر شيء وهو قول الشعبي وشهر بن حوشب وطاوس وعمر بن عبد ~~العزيز والحكم بن عتيبة وسليمان بن موسى والحسن البصري وذكره الزهري عن أهل ~~الشام وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي سليمان ورواية غير مشهورة ~~عن أبي حنيفة # واحتج هؤلاء بما رويناه من طريق إبرهيم ( ( ( إبراهيم ) ) ) وأبي وائل ~~كلاهما عن مسروق عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ~~وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا ومن كل أربعين بقرة مسنة وقال ~~بعضهم ثنية ومن طريق طاوس عن معاذ مثله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم يأمره فيما دون ذلك بشيء # وعن ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين وما بين الأربعين إلى ~~الخمسين قال ليس فيها شيء # PageV06P005 ومن طريق الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~أهل اليمن في كل ثلاثين بقرة تبيع جذع قد استوى قرناه وفي كل أربعين بقرة ~~بقرة مسنة # ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر ~~أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فرائض البقر ~~ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رائع جذع ~~إلى أن تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين ~~فإذا بلغت سبعين فإن فيها بقرة وعجلا جذعا فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ~~ثم على هذا الحساب وبما رويناه من طريق سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن ~~أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن وبعثه مع عمرو بن حزم ~~وهذه نسخته وفيه في كل ms1160 ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين ~~باقورة بقرة # وبما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ~~ثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي ثنا حيوة ~~بن شريح ثنا بقية عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن طاوس عن ابن عباس قال ~~لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ~~ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ~~قالوا فالأوقاص قال ما أمرني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فلما ~~قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال ليس فيها شيء # قال أبو محمد هذا كل ما احتجوا به فقد تقصيناه لهم بأكثر مما نعلم تقصوه ~~لأنفسهم # وقال ( ( ( وقالت ) ) ) طائفة ليس فيما دون ثلاثين شيء فإذا بلغت البقر ~~ثلاثين ففيها تبيع ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها بقرة ~~ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين PageV06P006 فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع ثم ~~لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة وروينا هذا ~~من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة وعن حماد بن أبي سليمان عن ~~إبراهيم فذكره كما أوردنا وهي رواية غير مشهورة أيضا عن أبي حنيفة # ويمكن أن يموه هؤلاء بالخبر الذي أوردناه آنفا من طريق الحكم عن معاذ عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين الأربعين والخمسين ليس فيها شيء يعني من ~~البقر وقالت طائفة ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء فإذا بلغت ثلاثين ~~ففيها تبيع ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة ~~فإن زادت واحدة ففيها بقرة وجزء من أربعين جزءا من بقرة وهكذا في كل واحدة ~~تزيد ففيها جزء آخر زائد من أربعين جزءا من بقرة هكذا إلى الستين فإذا ~~بلغتها ففيها تبيعان ثم لا شيء فيها ms1161 إلا في كل عشرة زائدة كما ذكرنا قبل ~~وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة # وقد روينا من طريق شعبة قال سألت حمادا هو ابن أبي سليمان فقلت إن كانت ~~خمسين بقرة فقال بحساب ذلك # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا ابن المبارك عن الحجاج هو ابن أرطأة عن ~~حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال يحاسب صاحب البقر بما فوق ~~الفريضة # ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب العكلي عن معاوية بن صالح عن ~~العلاء بن الحارث عن مكحول أنه قال في صدقة البقر ما زاد فبالحساب # قال أبو محمد هذا عموم إبراهيم وحماد ومكحول وظاهره أن كل ما زاد على ~~الثلاثين إلى الأربعين وعلى الأربعين إلى الستين ففي كل واحدة زائدة جزء من ~~بقرة # وقد ذكرنا ( ( ( ذكرناه ) ) ) عن عكرمة بن خالد أن بعض شيوخ كانوا قد ~~صدقوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا في كل أربعين بقرة بقرة ~~مخالفين لمن جعل في أقل من الأربعين شيئا # وذهبت طائفة إلى أنه ليس فيما دون الخمسين ولا ما فوقها شيء وأن صدقة ~~البقر إنما هي في كل خمسين بقرة بقرة فقط هكذا أبدا كما حدثنا حمام ثنا ابن ~~مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج PageV06P007 ~~قال أخبرني عمرو بن دينار قال كان عمال ابن الزبير وابن عوف وعماله يأخذون ~~من كل خمسين بقرة بقرة ومن كل مائة بقرتين فإذا كثرت ففي كل خمسين بقرة ~~بقرة # قال أبو محمد هذا كل ما حضرنا ذكره مما رويناه من اختلاف الناس في زكاة ~~البقر وكل أثر رويناه فيها ووجب النظر للمرء لنفسه فيما يدين به ربه تعالى ~~في دينه فأول ذلك أن الزكاة فرض واجب في البقر كما حدثنا عن عبد الله بن ~~يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن ~~علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ms1162 ثنا وكيع ثنا الأعمش عن ~~المعرور بن سويد عن أبي ذر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو في ظل الكعبة فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما من صاحب ~~إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت ~~وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها ~~حتى يقضي بين الناس # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت ~~يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تسير عليه بقوائمها ~~وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما ~~كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها وذكر باقي الخبر # قال أبو محمد فوجب فرضا طلب ذلك الحد الذي حده الله تعالى منها حتى لا ~~يتعدى قال عز وجل @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ # فنظرنا القول الأول فوجدنا الآثار الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم منقطعة والحجة لا تجب إلا بمتصل إلا أنه يلزم القائلين بالمرسل ~~والمنقطع من الحنفيين والمالكيين أن يقولوا بها وإلا فقد تناقضوا في أصولهم ~~وتحكموا بالباطل لا سيما مع قول الزهري إن هذه الأخبار بها نسخ إيجاب ~~التبيع والمسنة في الثلاثين والأربعين PageV06P008 فلو قبل مرسل أحد لكان ~~الزهري أحق بذلك لعلمه بالحديث ولأنه قد أدرك طائفة من الصحابة رضي الله ~~عنهم ولم يحك القول في الثلاثين بالتبيع وفي الأربعين بالمسنة إلا عن أهل ~~الشأم لا عن أهل المدينة ووافق الزهري على ذلك سعيد بن المسيب وغيره من ~~فقهاء المدينة فهذا كله يوجب على المالكيين القول بهذا أو إفساد أصولهم ~~وأما نحن فلو صح وانسند ( ( ( وأسند ) ) ) ما خالفناه أصلا وأما احتجاجهم ~~بعموم ms1163 الخبر ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها ولا يفعل فيها حقها وقولهم إن ~~هذا عموم لكل بقر فإن هذا لازم للحنفيين والمالكيين المحتجين بإيجاب الزكاة ~~في العروض بعموم قول الله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ الآية ~~والمحتجين بهذا في وجوب الزكاة في العسل وسائر ما احتجوا فيه بمثل هذا لا ~~مخلص لهم منه أصلا # وأما نحن فلا حجة علينا بهذا لأننا وإن كنا لا يحل عندنا مفارقة العموم ~~إلا لنص آخر فإنه لا يحل شرع شريعة إلا بنص صحيح ونحن نقر ونشهد أن في ~~البقر زكاة مفروضة يعذب الله تعالى من لم يؤدها العذاب الشديد ما لم يغفر ~~له برجوح حسناته أو مساواتها لسيئاته إلا أنه ليس في هذا الخبر بيان ~~المقدار الواجب في الزكاة منها ولا بيان العدد الذي تجب فيه الزكاة منها ~~ولا متى تؤدي وليس البيان للديانة موكولا إلى الآراء والأهواء بل إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وباعثه @QB@ لتبين للناس ما نزل ~~إليهم @QE@ # ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبوه في الخمس فصاعدا من البقر ~~وقد صح الإجماع المتيقن بأنه ليس في كل عدد من البقر زكاة فوجب التوقف عن ~~إيجاب فرض ذلك في عدد دون عدد بغير نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فسقط تعلقهم بالعموم ههنا ولو كان عموما يمكن استعماله لما خالفناه # وأما قولهم إن من زكى البقر كما قالوا فليس ( ( ( فهو ) ) ) على يقين من ~~أنه أدى فرضه الواجب عليه ومن لم يزكها كما قالوا فليس على يقين من أنه أدى ~~فرصة ( ( ( فرضه ) ) ) # وأن ما صح بيقين وجوبه لم يسقط إلا بيقين آخر فهذا لازم لمن قال إن من ~~تدلك في الغسل فهو على يقين من أنه قد أدى فرضه والغسل واجب بيقين فلا يسقط ~~إلا بيقين مثله ولمن أوجب مسح جميع الرأس في الوضوء بهذه الحجة نفسها ومثل ~~هذا لهم كثير جدا PageV06P009 وأما نحن فإن هذا لا يلزم عندنا لأن الفراض ms1164 ( ~~( ( الفرائض ) ) ) لا تجب إلا بنص أو إجماع # ومن سلك هذه الطريق في الاستدلال فإنه يريد إيجاب الفرائض وشرع الشرائع ~~باختلاف لا نص فيه وهذا باطل ولم يتفق قط على وجوب إيعاب جميع الرأس في ~~الوضوء ولا على التدلك في الغسل ولا على إيجاب الزكاة في خمس من البقر ~~فصاعدا إلى الخمسين وإنما كان يكون استدلالهم هذا صحيحا لو وافقناهم على ~~وجوب كل ذلك ثم أسقطنا وجوبه بلا برهان ونحن لم ( ( ( لن ) ) ) نوافقهم قط ~~على وجوب غسل فيه تدلك ولا على إيجاب مسح جميع الرأس ولا على إيجاب زكاة في ~~خمس من البقر فصاعدا وإنما وافقناهم على إيجاب الغسل دون تدلك وعلى إيجاب ~~مسح بعض الرأس لا كله وعلى وجوب الزكاة في عدد ما من البقر لا في كل عدد ~~منها فزادواهم بغير نص ولا إجماع إيجاب التدلك ومسح جميع الرأس والزكاة في ~~خمس من البقر فصاعدا وهذا شرع بلا نص ولا إجماع وهذا لا يجوز فهذا يلزم ~~ضبطه لئلا يموه فيه أهل التمويه بالباطل فيدعوا إجماعا حيث لا إجماع ~~ويشرعوا الشرائع بغير برهان ويخالفوا الإجماع المتيقن وبالله تعالى التوفيق ~~وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الزكاة فلازم لأصحاب القياس لزوما ~~لا انفكاك له فلو صح شيء من القياس لكان هذا منه صحيحا وما نعلم في الحكم ~~بين الإبل والبقر فرقا مجمعا عليه # ولقد كان يلزم من يقيس ما يستحل به فرج المرأة المسلمة في النكاح من ~~الصداق على ما تقطع فيه يد السارق # ومن يقيس حد الشارب على حد القاذف ومن يقيس السقمونيا على القمح والتمر ~~ويقيس الحديد والرصاص والصفر على الذهب والفضة ويقيس الجص على البر والتمر ~~في الربا ويقيس الجوز على القمح في الربا وسائر تلك المقاييس السخيفة وتلك ~~العلل المفتراة الغثة أن يقيس البقر على الإبل في الزكاة وإلا فقد تحكموا ~~بالباطل وأما نحن فالقياس كله عندنا باطل وأما قولهم لم نجد في الأصول ما ~~يكون وقصه ثلاثين فإنه عندنا تخليط وهوس لكنه لازم أصح لزوم ms1165 لمن قال محتجا ~~لباطل قوله في إيجاب الزكاة ما بين الأربعين والستين من البقر إننا لم نجد ~~في الأصول ما يكون وقصه تسعة عشر ولكن القوم متحكمون PageV06P010 فسقط كل ~~ما احتجوا به عنا وظهر لزومه للحنفيين والمالكيين والشافعيين لا سيما لمن ~~قال بالقول المشهور عن أبي حنيفة في زكاة البقر الذي لم يتعلق فيه بشيء ~~أصلا ثم نظرنا في قول من أوجب في الثلاثين تبيعا وفي الأربعين مسنة ولم ~~يوجب بين ذلك ولا بعد الأربعين إلى الستين شيئا فوجدنا الآثار التي احتجوا ~~بها عن معاذ وغيره مرسلة كلها إلا حديثبقية لأن مسروقا لم يلق معاذا وبقية ~~ضعيف لا يحتج بنقله أسقطه وكيع وغيره والحجة لا تجب إلا بالمسند من نقل ~~الثقات # فإن قيل إن مسروقا وإن كان لم يلق معاذا فقد كان باليمن رجلا أيام كون ~~معاذ هنالك وشاهد أحكامه فهذا عنده عن معاذ بنقل الكافة # قلنا لو أن مسروقا ذكر أن الكافة أخبرته بذلك عن معاذ لقامت الحجة بذلك ~~فمسروق هو الثقة الإمام غير المتهم لكنه لم يقل قط هذا ولا يحل أن يقول ~~مسروق رحم ( ( ( رحمه ) ) ) الله ما لم يقل فيكذب عليه ولكن لما أمكن في ~~ظاهر الأمر أن يكون عند مسروق هذا الخبر عن تواتر أو عن ثقة أو عمن لا تجوز ~~الرواية عنه لم يجز القطع في دين الله تعالى ولا على رسول ( ( ( رسوله ) ) ~~) الله صلى الله عليه وسلم بالظن الذي هو أكذب الحديث ونحن نقطع أن هذا ~~الخبر لو كان عند مسروق عن ثقة لما كتمه ولو كان صحيحا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما طمسه الله تعالى المتكفل بحفظ الذكر المنزل على نبيه ~~عليه السلام المتم لدينه لنا هذا الطمس حتى لا يأتي إلا من طريق واهية ~~والحمد لله رب العالمين وأيضا فإن زموا أيديهم وقالوا هو حجة والمرسل ههنا ~~والمسند سواء # قلنا لهم فلا عليكم خذوا من هذه الطريق بعينها ما حدثناه حمام بن أحمد ~~قال ثنا عبد الله بن محمد ms1166 بن علي الباجي ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن محمد ~~الكشوري ( ( ( الكشور ) ) ) ثنا محمد بن يوسف الحذافي ثنا عبد الرزاق أنا ~~معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة هو أبو وائل عن مسروق بن الأجدع قال بعث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV06P011 معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن ~~يأخذ من كل حالم وحالمة دينارا أو قيمته من المعافري # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد ~~العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور ~~هو ابن المعتمر عن الحكم بن عتيبة قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى معاذ وهو باليمن أن فيما سقت السماء أو سقى غيلا العشر وفيما سقى ~~بالغرب نصف العشر وفي الحالم والحالمة دينار أو عدله من المعافر # وبه إلى أبي عبيد ثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ~~بن الزبير قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان ~~على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو ~~أنثى عبد أو أمة دينار واف أو عدله من المعافر فمن أدى ذلك إلى رسلي فإن له ~~ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه منكم فإنه عدو لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين # فهذه رواية مسروق عن معاذ وهو حديث زكاة البقرة ( ( ( البقر ) ) ) بعينه ~~ومرسل من طريق الحكم وآخر من طريق ابن لهيعة فإن كانت مرسلاتهم في زكاة ~~البقر صحيحة واجبا أخذها فمرسلاتهم هذه صحيحة واجب أخذها وإن كانت مرسلاتهم ~~هذه لا تقوم بها حجة فمرسلاتهم تلك لا تقوم بها حجة # فإن قيل فإنكم تقولون بما في هذه المرسلات ولا تقولون بتلك فكيف هذا # قلنا وبالله تعالى التوفيق ما قلنا بهذه ولا بتلك ومعاذ الله من أن نقول ~~بمرسل لكنا أوجبنا الجزية على كل كتابي بنص القرآن ولم نخص منه امرأة ولا ~~عبدا وأما ms1167 بهذه الآثار فلا # قال أبو محمد لا سيما الحنفيين فإنهم خالفوا مرسلات معاذ تلك في إسقاط ~~الزكاة عن الأوقاص والعسل كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد ~~بن عثمان ثنا أحمد بن خالف ( ( ( خالد ) ) ) ثنا علي بن عبد العزيز ثنا ~~الحجاج بن المنهال ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذ ~~بن جبل أتى بوقص البقر والعسل فلم يأخذه فقال كلاهما لم يأمرني فيه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بشيء فمن الباطل أن يكون حديث معاذ حجة إذا وافق ~~هوى الحنفيين ورأى أبي حنيفة ولا يكون حجة PageV06P012 إذا لم يوافقهما ما ~~ندري أي دين يبقى مع هذا العمل ونعوذ بالله من الخذلان والضلال ومن أن يزيغ ~~قلوبنا بعد إذ هدانا فإن احتجوا بصحيفة عمرو بن حزم قلنا هي منقطعة أيضا لا ~~تقوم بها حجة وسليمان بن داود الجزري الذي رواها متفق على تركه وأنه لا ~~يحتج به # فإن أبيتم ولججتم وظننتم أنكم شددتم أيديكم منها على شيء فدونكموها كما ~~حدثناها ( ( ( حدثنها ) ) ) حمام بن أحمد قال ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن ~~عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن ~~حمزة عن سليمان بن داود الجزري ثنا الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ~~حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ~~بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وهذه نسخته فذكر ~~الكتاب # وفيه وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة ~~وفيه أيضا وفي كل خمس أواقي من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين ~~درهما درهم وفي كل أربعين دينارا دينار # حدثنا حمام قال ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو ~~عبد الله الكابلي ببغداد ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن عبد ms1168 الله ~~ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن ~~وفيه الزكاة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم وفي كل ~~أربعين درهما درهم وليس فيما دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي ~~درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت ~~أربعين دينارا ففيها دينار # قال أبو أويس وهذا عن ابني حزم أيضا فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ~~ثلاثين صدقة فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين فإذا ~~بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان # PageV06P013 قال أبو محمد أبو أويس ضعيف وهي منقطعة مع ذلك ووالله لو صح ~~شيء من هذا ما ترددنا في الأخذ به # قال علي ما نرى المالكيين والشافعيين والحنفيين إلا قد انحلت عزائمهم في ~~الأخذ بحديث معاذ المذكور وبصحيفة ابن حزم ولا بد لهم من ذلك أو الأخذ بأن ~~لا صدقة في ذهب لم يبلغ أربعين دينارا إلا بالقيمة بالفضة وهو قول عطاء ~~والزهري وسليمان بن حرب وغيرهم وأن يأخذ المالكيون والشافعيون بوجوب ~~الأوقاص في الدراهم وبإيجاب الجزية على النساء والعبيد من أهل الكتاب أو ~~التحكم في الدين بالباطل فيأخذوا ما اشتهوا ويتركوا ما اشتهوا وهذه والله ~~أخزى في العاجلة والآجلة وألزم وأندم والحنفيون يقولون إن الراوي إذا ترك ~~ما روى دل ذلك على سقوط روايته والزهري هو روى صحيفة ابن حزم في زكاة ~~البقرة ( ( ( البقر ) ) ) وتركها فهلا تركوها وقالوا لم يتركها لا لفضل علم ~~كان عنده ثم لو صح لهم حديث معاذ لكان ما ذكرنا قبل من الأخبار بأن في زكاة ~~البقر كزكاة الإبل مثلها في الإسناد وواردة بحكم زائد لا يجوز تركه وكان ~~الآخذ بتلك آخذا بهذه وكان الآخذ بهذه دون تلك عاصيا لتلك # فبطل كل ما موهوا به من طريق ms1169 الآثار جملة # فإن تعلقوا بعلي ومعاذ وأبي سعيد رضي الله عنهم قلنا لهم الخبر عن معاذ ~~منقطع وعن أبي سعيد لم يروه إلا ابن أبي ليلى محمد وهو ضعيف وأما عن علي ~~فهو صحيح ولا يصح هذا القول من أحد من الصحابة رضي الله ( ( ( سواه ) ) ) ~~عنهم سواء # وقد روينا قبل عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله خلاف ذلك ولا حجة في ~~قول صاحب إذا خالفه صاحب آخر ثم إن لججتم في التعلق بعلي ههنا فاسمعوا قول ~~علي من هذه الطريق نفسها حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا ~~الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن PageV06P014 أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ~~عن علي بن أبي طالب قال في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ~~ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه وفي ست وعشرين بنت ~~مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإن زادت ~~واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة ~~طروقة الفحل ألأ قال الجمل حتى تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى ~~تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا ~~زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففي ~~كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع ~~حولي وفي كل أربعين مسنة # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا ~~شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال إذا أخذ ~~المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين # قال أبو محمد ما نرى الحنفيين والمالكيين والشافعيين إلا قد برد نشاطهم ~~في الاحتجاج بقول علي رضي الله ms1170 عنه في زكاة البقر ولا بد لهم من الأخذ بكل ~~ما روى عن علي في هذا الخبر نفسه مما خالفوه وأخذ به غيرهم من السلف أو ترك ~~الاحتجاج بما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التلاعب بالسنن والهزل ~~في الدين أن يأخذوا ما أحبوا ويتركوا ما أحبوا لا سيما وبعضهم هول في حديث ~~علي هذا بأنه مسند فليهنهم خلافه إن كان مسندا ولو كان مسندا ما استحللنا ~~خلافه وبالله تعالى التوفيق # فلم يبق لمن قال بالتبيع والمسنة فقط في البقر حجة أصلا ولا قياس معهم في ~~ذلك فبطل قولهم جملة بلا شك والحمد لله رب العالمين # وأما القول المأثور عن أبي حنيفة ففي غاية الفساد لا قرآن يعضده ولا سنة ~~صحيحة تنصره ولا رواية فاسدة تؤيده ولا قول صاحب يشده ولا قياس يموهه ولا ~~رأي له وجه يسدده # إلا أن بعضهم قال لم نجد في شيء من الماشية وقصا من تسعة عشر # فقيل لهم ولا وجدتم في شيء من زكاة المواشي جزءا من رأس واحد # فإن قالوا أوجبه الدليل # PageV06P015 قيل لهم كذبتم ما أوجبه دليل قط وما جعل الله تعالى رأي ~~النخعي وحده دليلا في دينه وقد وجدنا الأوقاص تختلف فمرة هو في الإبل أربع ~~ومرة عشرة ومرة تسعة ومرة أربعة عشر ومرة أحد عشر ومرة تسعة وعشرين ومرة هو ~~في الغنم ثمانون ومرة تسعة وسبعون ومرة مائة وثمانية وتسعون # ومرة تسعة وتسعون فأي نكرة في أن تكون تسعة عشر إذا صح بذلك دليل لولا ~~الهوى والجهل فلم يبق إلا ما رويناه من عمل عمال ابن الزبير وعمل طلحة بن ~~عبد الله بن عوف وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف ومن كبار التابعين جدا ~~بالمدينة بحضرة الصحابة فلم ينكروه # فنظرنا في ذلك فوجدنا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من ~~طريق إسناد الآحاد ولا من طريق التواتر شيء كما قدمنا ولا عن أحد من ~~الصحابة رضي الله عنهم لا يعارضه غيره ms1171 ولا يحل أن تؤخذ شريعة إلا عن الله ~~تعالى إما من القرآن # وإما من نقل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد الثقات ~~أو من نقل بإجماع الأمة فلم نجد في القرآن ولا في نقل الآحاد والتواتر بيان ~~زكاة البقر ووجدنا الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا خلاف في أن كل مسلم ~~قديما وحديثا قال به وحكم به من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل ~~خمسين بقرة بقرة فكان هذا حقا مقطوعا به على أنه من حكم الله تعالى وحكم ~~رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب القول به وكان ما دون ذلك مختلفا فيه ولا نص ~~في إيجابه فلم يجز القول به # وقد قال الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلم ~~يحل أخذ مال مسلم ولا إيجاب شريعة بزكاة مفروضة بغير يقين من نص صحيح عن ~~الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم # ولا يغترن مغتر بدعواهم أن العمل بقولهم كان مشهورا فهذا باطل وما كان ~~هذا القول إلا خاملا في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولا يؤخذ إلا عن أقل من ~~عشرة من التابعين باختلاف منهم أيضا وبالله التوفيق قال علي ثم استدركنا ~~فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر وهو بلا شك ~~قد أدرك معاذا وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر فصار نقله لذلك ولأنه عن ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك فوجب ~~القول به PageV06P016 # | زكاة الابل # # | 674 - مسألأة البخت والاعرابية والنجب والمهاري وغيرها من أصناف الإبل ~~كلها إبل # يضم بعضها إلى بعض في الزكاة وهذا لا خلاف فيه # ولا زكاة في أقل من خمسة من الإبل ذكور أو إناث # أو ذكور وإناث فإذا أتمت كذلك في ملك المسلم حولا عربيا متصلا كما قدمنا ~~فالواجب في زكاتها شاة واحد ( ( ( واحدة ) ) ) ضانية أو ماعزة وكذلك أيضا ms1172 ~~فيما زاد على الخمس إلى أن تتم عشرة كما قدمنا فإذا بلغتها وأتمتها وأتمت ~~حولا كما قدمنا ففيها شاتان كما ذكرنا وكذلك فيما زاد حتى تتم خمسة عشر ~~فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولا عربيا ففيها ثلاث شياه كما ذكرنا # وكذلك فيما زاد حتى تتم عشرين فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولا كما ذكرنا ( ( ~~( ذكر ) ) ) ففيها أربع شياه كما ذكرنا # وكذلك فيما زاد على العشرين إلى أن تتم خمسة وعشرين فإذا أتمتها وأتمت ~~كذلك حولا قمريا ففيها بنت مخاض من الإبل أنثى ولا بد فإن لم يجدها فابن ~~لبون ذكر من الإبل وكذلك فيما زاد حتى تتم ستة وثلاثين # فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولا قمريا ففيها بنت لبون من الإبل أنثى ولا بد ~~ثم كذلك فيما زاد حتى تتم ستة وأربعين فإذا أتمتها وأتمت كذلك سنة قمرية ~~ففيها حقة من الإبل أنثى ولا بد # ثم كذلك فيما زاد فإذا أتمت إحدى وستين كذلك سنة قمرية ففيها جذعة من ~~الإبل أنثى ولا بد ثم كذلك فيما زاد حتى تتم ستة وسبعين فإذا أتمتها وأتمت ~~كذلك عاما قمريا ففيها ابنتا لبون ثم كذلك فيما زاد حتى تتم إحدى وتسعين ~~فإذا أتمتها كذلك عاما قمريا ففيها حقتان # وكذلك فيما زاد حتى تتم مائة وعشرين فإذا أتمتها وزادت عليها ولو بعض ~~ناقة أو جمل وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها ثلاث بنات لبون ثم كذلك حتى تتم ~~PageV06P017 مائة وثلاثين فإذا أتمتها أو زادت وأتمت كذلك عاما قمريا ففي ~~كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ففي ثلاثين ومائة فما زاد حقة وبنتا ~~لبون وفي أربعين ومائة فما زاد حقتان وبنت لبون وفي خمسين ومائة فما زاد ~~ثلاث حقاق وفي ستين ومائة فما زاد أربع بنات لبون وهكذا العمل فيما زاد فإن ~~وجب على صاحب المال جذعة فلم تكن عنده وكانت حقة أو لزمته حقة فلم تكن عنده ~~وكانت عنده بنت لبون أو لزمته بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده بنت مخاض ~~فإن المصدق يقبل ما ms1173 عنده من ذلك ويلزمه معها غرامة عشرين درهما أو شاتين أي ~~ذلك شاء صاحب المال فواجب على المصدق قبوله ولا بد # وإن وجبت على صاحب المال بنت مخاض فلم تكن عنده ولا كان عنده ابن لبون ~~ذكر وكانت عنده بنت لبون أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده ~~جذعة فإن المصدق يأخذ منه ما عنده من ذلك ويرد المصدق إلى صاحب المال عشرين ~~درهما أو شاتين أي ذلك أعطاه المصدق فواجب على صاحب المال قبوله ولا بد # وهكذا لو وجبت اثنتان أو أكثر من الأسنان التي ذكرنا فلم يجدها أو وجد ~~بعضها ولم يجد تمامها فإنه يعطي ما عنده من الأسنان التي ذكرنا فإن كانت ~~أعلى من التي وجبت عليه رد عليه المصدق لكل واحدة شاتين أو عشرين درهما وإن ~~كانت أدنى من التي وجبت عليه أعطى معها مع كل واحدة شاتين أو عشرين درهما # فإن وجبت عليه بنت مخاض فلم يجدها ولا وجد ابن لبون ولا بنت لبون لكن وجد ~~حقة أو جذعة أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده ولا كان عنده بنت مخاض ولا ~~حقة وكانت عنده جذعة لم تقبل منه وكلف إحضار ما وجب عليه ولا بد أو إحضار ~~السن التي تليها ولا بد مع رد الدراهم أو الغنم # وإن لزمته جذعة فلم يجدها ولا وجد حقة ووجد بنت لبون أو بنت مخاض لم تقبل ~~منه أصلا إلا الجذعة أو حقة معها شاتان أو عشرون درهما # وإن لزمته حقة ولم يجدها ولا وجد جذعة ولا ابنة لبون ووجد بنت مخاض لم ~~تؤخذ منه وأجبر على إحضار الحقة أو بنت لبون ويرد شاتين أو عشرين درهما # ولا تجزىء قيمة ولا بدل أصلا ولا في شيء من الزكوات كلها أصلا برهان ذلك ~~ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا ~~PageV06P018 الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد ~~الله بن أنس بن مالك ثنا ms1174 أبي ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك أن أنس بن ~~مالك حدثه أن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه ~~فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي ~~أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على ~~وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من ~~الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة ~~مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى ~~فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة ~~وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ~~ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ~~طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل ~~خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ~~ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ومن بلغت عنده من الإبل صدقة ~~الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ~~إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وعنده الجذعة ~~فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده ~~صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى شاتين ~~أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ~~ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ~~وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ~~ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطيه ~~المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها ms1175 وعنده ~~ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء وذكر باقي الحديث وهذا حديث حدثناه ~~أيضا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ثنا عبد الوارث بن سفيان بن ~~حيرون ثنا قاسم بن أصبغ ثنا أحمد بن أبي خيثمة ثنا شريح بن النعمان وزهير ~~بن حرب قال زهير ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب عن ~~ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك وقال شريح ابن النعمان ~~PageV06P019 ثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك ~~ثم اتفقا أن أبا بكر الصديق كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله تعالى بها رسوله صلى ~~الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث كما ذكرناه نصا لم يختلفوا في شيء منه ~~وحدثناه أيضا عبد الله بن ربيع قال ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن ~~الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة قال ~~أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس ثم ذكره نصا كما ~~أوردناه # وحدثناه أيضا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا ~~محمد بن عبد الله بن المبارك ثنا المظفر بن مدرك ثنا حماد بن سلمة قال أخذت ~~هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا بكر كتب لهم أن هذه ~~فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر ~~الله تعالى بها رسوله ثم ذكره نصا كما أوردناه # وحدثناه أيضا حمام بن أحمد قال ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك ~~بن أيمن أنا أبو قلابة وإسماعيل بن إسحاق القاضي قالا جميعا ثنا محمد بن ~~عبد الله الأنصاري ثنا أبي عبد الله بن المثنى حدثني ثمامة هو ابن عبد الله ~~بن أنس ms1176 قال حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب حين ~~وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله تعالى بها رسوله صلى ~~الله عليه وسلم ثم ذكره نصا كما ذكرناه # فهذا الحديث هو نص ما قلنا حكما حكما وحرفا حرفا ولا يصح في الصدقات في ~~الماشية غيره إلا خبر ابن عمر فقط وليس بتمام هذا وهذا الحديث في نهاية ~~الصحة وعمل أبي بكر الصديق بحضرة جميع الصحابة لا يعرف له منهم مخالف أصلا ~~وبأقل من هذا يدعى مخالفونا الإجماع ويشنعون خلافه رواه عن أبي بكر أنس وهو ~~صاحب ورواه عن أنس ثمامة بن عبد الله بن أنس وهو ثقة سمعه من أنس ورواه عن ~~ثمامة حماد بن سلمة وعبد الله بن المثنى وكلاهما ثقة وإمام ورواه عن ابن ~~المثنى ابنه القاضي محمد وهو مشهور ثقة ولى قضاء البصرة ورواه عن محمد بن ~~عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري جامع الصحيح وأبو قلابة وإسماعيل بن ~~إسحاق القاضي والناس ورواه عن حماد بن سلمة PageV06P020 يونس بن محمد وشريح ~~بن النعمان وموسى بن إسماعيل التبوذكي وأبو كامل المظفر بن مدرك وغيرهم وكل ~~هؤلاء إمام ثقة مشهور # والعجب ممن يعترض في هذا الخبر بتضعيف يحيى بن معين لحديث حماد بن سلمة ~~هذا وليس في كل من رواه عن حماد بن سلمة ممن ذكرنا أحد إلا وهو أجل وأوثق ~~من يحيى بن معين وإنما يؤخذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضعفوا غير مشهور ~~بالعدالة وأما دعوى ابن معين أوغيره ضعف حديث رواه الثقات أو ادعوا فيه أنه ~~خطأ من غير أن يذكروا فيه تدليسا فكلامهم مطرح ( ( ( مطروح ) ) ) مردود ~~لأنه دعوى بلا برهان وقد قال الله تعالى @QB@ قل هاتوا برهانكم إن كنتم ~~صادقين @QE@ # ولا مغمز لأحد في أحد من رواة هذا الحديث فمن عانده فقد عاند الحق وأمر ~~الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ms1177 لا سيما من يحتج في دينه ~~بالمرسلات وبرواية ابن لهيعة # ورواية جابر الجعفي الكذاب المتهم في دينه لا يؤمن أحد بعدي جالسا # ورواية حرام بن عثمان الذي لا تحل الرواية عنه في إسقاط الصلاة عن ~~المستحاضة بعد طهرها ثلاثة أيام ورواية أبي زيد مولى عمرو بن حريث ( ( ( ~~حديث ) ) ) في إباحة الوضوء للصلاة بالخمر وبكل نطيحة أو متردية وما أهل ~~لغير الله به في مخالفة القرآن والسنن الثابتة ثم يتعلل في السنن الثابتة ~~التي لم يأت ما يعارضها بل عمل بها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم # وبهذا الحديث يأخذ الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما # وقد خالفه قوم في مواضع فمنها إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين كما حدثنا محمد ~~بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا ~~موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ~~ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس ~~عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت ~~واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهكذا أيضا ~~رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق قال علي وقد أسنده ~~زهير بن معاوية من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال أبو محمد ~~الحارث كذاب ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV06P021 وقال الشافعي وأبو يوسف إذا كانت خمس من الإبل ضعاف لا تساوي ~~شاة أعطى بعيرا منها وأجزأه # قالوا لأن الزكاة إنما هي فيما أبقى من المال فضلا لا فيما أجاح المال ~~وقد نهى عن أخذ كرائم المال فكيف عن اجتياحه # قال أبو محمد وقال مالك وأبو سليمان وغيرهما لا يجزئه إلا شاة # قال أبو محمد هذا هو الحق والقول الأول باطل وليست الزكاة كما ادعوا من ~~حياطة الأموال وهم يقولون من ms1178 كانت عنده خمس من الإبل وله عشرة من العيال ~~ولا مال له غيره ( ( ( غيرها ) ) ) فإنه يكلف الزكاة أحب أم كره وكذلك من ~~له مائتا درهم في سنة مجاعة ومعه عشرة من العيال ولا شيء معه غيرها فإنه ~~يكلف الزكاة ورأوا فيمن معه من الجواهر والوطاء والغطاء والدور والرقيق ~~والبساتين بقيمة ألف ألف دينار أو أكثر أنه لا زكاة عليه # وقالوا فيمن له مائتا شاة وشاة أنه يؤدي منها كما يؤدي من له ثلثمائة شاة ~~وتسع وتسعون شاة # فإنما نقف في النهي والأمر عند ما صح به نص فقط وهم يقولون في عبد يساوي ~~ألف دينار ليتيم ليس له غيره سرق دينارا أنه تقطع يده فتتلف قيمة عظيمة في ~~قيمة يسيرة ويجاح اليتيم الفقير فيما لا ضرر فيه على الغني # وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا رواية خاملة عن أبي يوسف إن من لزمته بنت ~~مخاض فلم تكن عنده فإنه يؤدي قيمتها ولا يؤدي ابن لبون ذكر ( ( ( ذكرا ) ) ~~) # وقال مالك والشافعي وأبو سليمان يؤدي ابن لبون ذكر ( ( ( ذكرا ) ) ) # وهذا هو الحق وقول أبي حنيفة خلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ~~رضي الله عنهم ومن عجائب الدنيا قولهم إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~بأخذ ابن لبون مكان ابنة المخاض إنما أراد بالقيمة فيالسهولة الكذب على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا علانية فريب الفضيحة على هؤلاء القوم ~~وما فهم قط من يدري العربية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيها ابنة ~~مخاض # فإن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس ~~معه شيء يمكن أن يريد به بالقيمة وهذا أمر مفضل ( ( ( مخجل ) ) ) جدا وبعد ~~عن الحياء والدين PageV06P022 وأما خلافهم الصحابة في ذلك فإن حمام بن أحمد ~~ثنا قال ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن عبيد الله بن عمر عن عاصم وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن ~~عمر عن أبيه عمر ms1179 قال في الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث ~~شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض ~~فابن لبون ذكر وقد ذكرناه آنفا عن علي # فخالفوا أبا بكر وعمر وعليا وأنس بن مالك وابن عمر # وكل من بحضرتهم من الصحابة رضي الله عنهم بآرائهم الفاسدة وخالفوا عمر بن ~~عبد العزيز أيضا # وبقولنا في هذا يقول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل ~~وأبو سليمان وجمهور الناس إلا أبا حنيفة ومن قلده ( ( ( قلد ) ) ) دينه وما ~~نعلم لهم في هذا سلفا أصلا واختلفوا أيضا فيما أمر به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من تعويض سن من سن دونها أو فوقها عند عدم السن الواجبة ورد ~~عشرين درهما أو شاتين في ذلك # فقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز شيء من ذلك إلا بالقيمة وأجاز إعطاء ~~القيمة من العروض وغيرها بدل الزكاة الواجبة وإن كان المأمور بأخذه فيها ~~ممكنا # وقال مالك لا يعطي إلا ما عليه # ولم يجز إعطاء سن مكان سن برد شاتين أو عشرين درهما # وقال الشافعي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك نصا إلا ~~أنه قال إن عدمت السن الواجبة والتي تحتها والتي فوقها ووجدت الدرجة ~~الثالثة فإنه يعطيها ويرد إليه الساعي أربعين درهما أو أربع شياه وكذلك إن ~~لم يجد إلا التي تحتها بدرجة فإنه يعطيها ويعطي معها أربعين درهما أو أربع ~~شياه فإذا كانت عليه بنت مخاض ولم يجد إلا جذعة فإنه يعطيها ويرد عليه ~~الساعي ستين درهما أو ست شياه فإن كانت عليه جذعة فلم يجد إلا بنت مخاض ~~أعطاها وأعطى معها ستين درهما أو ست شياه وأجازوا كلهم إعطاء أفضل مما لزمه ~~من الأسنان إذا تطوع بذلك وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك ~~ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ~~ثنا محمد بن عبد السلام ms1180 الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ~~ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال إذا ~~أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين # وروى أيضا عن عمر كما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى # قال أبو محمد أما قول علي وعمر فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولقد كان يلزم الحنفيين القائلين في مثل هذا إذا وافق ~~أهواءهم مثل هذا لا يقال PageV06P023 بالرأي أن يقولوا به # وأما قول الشافعي فإنه قاس على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه ~~والقياس باطل وكان يلزمه على قياسه هذا إذا رأى في العينين الدية وفي السمع ~~الدية وفي اليدين الدية أن يكون عنده في إتلاف النفس ديات كل ما في الجسم ~~من الأعضاء لأنها بطلت ببطلان النفس وكان يلزمه إذا رأى في السهو سجدتين أن ~~يرى في سهوين في الصلاة أربع سجدات وفي ثلاثة أسهاء ست سجدات وأقرب من هذا ~~أن يقول إذا عدم التبيع ووجد ( ( ( وجد ) ) ) المسنة أن يقدر في ذلك تقديرا ~~ولكنه لا يقول بهذا فقد ناقض قياسه وأما قول أبي حنيفة ومالك فخلاف مجرد ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة وما نعلم لهم حجة ألا أنهم ~~قالوا هذا بيع ما لم يقبض # قال أبو محمد وهذا كذب ممن قاله وخطأ لوجوه أحدها أنه ليس بيعا أصلا ~~ولكنه حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعويض سن معها شاتان أو عشرون ~~درهما من سن أخرى كما عوض الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إطعام ستين ~~مسكينا من رقبة تعتق في الظهار وكفارة الواطىء عمدا في نهار رمضان فليقولوا ~~ههنا إن هذا بيع للرقبة قبل قبضها والثاني أنهم أجازوا بيع ما لم يقبض على ~~الحقيقة حيث لا يحل وهو تجويز أبي حنيفة أخذ القيمة عن الزكاة الواجبة فلم ~~ينكر أصحابه الباطل على أنفسهم وأنكروا الحق ms1181 على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ألا ذلك هو الضلال المبين والثالث أن النهي عن بيع ما لم يقبض لم يصح ~~قط إلا في الطعام لا فيما سواه وهذا مما خالفوا فيه السنن والصحابة رضي ~~الله عنهم # فأما الصحابة فقد ذكرناه عن أبي بكر الصديق # وصح أيضا عن علي كما ذكرنا تعويض وروى أيضا عن عمر كماحدثنا حمام ثنا ابن ~~مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي ~~عمرو بن شعيب قال عمر بن الخطاب فإن لم توجد السن التي دونها أخذت التي ~~فوقها ورد إلى صاحب الماشية شاتين أو عشر دراهم # ولا يعرف لمن ذكرنا من الصحابة مخالف وهم يشنعون بأقل من هذا إذا وافقهم ~~وقولنا في هذا هو قول إبراهيم النخعي كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن ~~الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كليهما عن منصور ~~عن إبراهيم النخعي قال إذا وجد المصدق سنا دون سن أو فوق سن كان فضل ما ~~بينهما عشرين PageV06P024 درهما أو شاتين # قال سفيان وليس هذا إلا في الإبل وحدثنا محمد بن سعيد بن ثابت قال ثنا ~~قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا سفيان ~~الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إن أخذ المصدق سنا فوق سن رد شاتين أو ~~عشرين درهما وإن أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو عشرين درهما # قال أبو محمد وأما إجازتهم القيمة أو أخذ سن أفضل مما عليه فإنهم احتجوا ~~في ذلك بخير ( ( ( بخبر ) ) ) رويناه من طريق طاوس أن معاذا قال لأهل اليمن ~~ائتوني بعرض آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير لأهل ~~المدينة # قال علي وهذا لا تقوم به حجة لوجوه أولها أنه مرسل لأن طاوسا لم يدرك ~~معاذا ولا ولد إلا بعد موت معاذ # والثاني أنه لو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا ms1182 حجة إلا فيما جاء عنه عليه السلام # والثالث أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة فالكذب لا يجوز وقد يمكن لو ~~صح أن يكون قاله لأهل الجزية وكان يأخذ منهم الذرة والشعير والعرض مكان ~~الجزية # والرابع أن الدليل على بطلان هذا الخبر ما فيه من قول معاذ خير لأهل ~~المدينة وحاشا لله أن يقول معاذ هذا فيجعل ما لم يوجبه الله تعالى خيرا مما ~~أوجبه وذكروا أيضا ما رويناه من طريق عد الرزاق عن ابن جريج ( ( ( جريح ) ) ~~) أخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض عماله أن ~~لا يأخذ من رجل لم يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله ~~أو قيمة عدل قال أبو محمد هذا في غاية السقوط لوجوده ( ( ( لوجوه ) ) ) ~~أحدها أنه منقطع لأنه ( ( ( لان ) ) ) ابن جريج ( ( ( جريح ) ) ) لم يسم من ~~بينه وبين عبد الله بن عبد الرحمن # والثاني أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري مجهول لا يدرى من هو # والثالث أنه لو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا حجة PageV06P025 فيما جاء عمن دونه وقد أتيناهم عن عمر بمثل هذا ~~في أخذ الشاتين أو العشرة دراهم فليقولوا به إن كان قول عمر حجة وإلا ~~فالتحكم لا يجوز # والرابع أنه قد يحتمل أن يكون قول عمر لو صح عنه أو قيمة عدل هو ما بينه ~~في مكان آخر من تعويض الشاتين أو الدراهم فيحمل قوله على الموافقة لا على ~~التضاد وذكروا حديثا منقطعا من طريق أيوب السختياني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال خذ الناب والشارف والعوارى # قال علي وهذا لا حجة فيه لوجهين أحدهما أنه مرسل ولا حجة في مرسل # والثاني أن في آخره ولا أعلمه إلا كانت الفرائض بعد فلو صح لكان منسوخا ~~بنقل راويه ( ( ( رواية ) ) ) فيه وذكروا ما رويناه من طريق محمد بن إسحاق ~~عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد ms1183 الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ~~عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مصدقا فمررت برجل فجمع لي ماله فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك قال ~~ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت ما ~~أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منك فأتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وقال عرضت على مصدقك ناقة فتية ~~عظيمة يأخذها فأبى علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير أجرك الله وقبلناه منك ~~وأمر عليه السلام بقبضها ودعا له بالبركة # قال أبو محمد ولا حجة فيه لوجوه أولها أنه لا يصح لأن يحيى بن عبد الله ~~مجهول وعمارة بن عمرو بن حزم غير معروف وإنما المعروف عمارة بن حزم أخو ~~عمرو رضي الله عنهما # PageV06P026 والثاني أنه لو صح لكان حجة عليهم لأن فيه أن أبي بن كعب لم ~~يستجز أخذ ناقة فتية عظيمة مكان ابنة مخاض ورأى ذلك خلافا لأمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولم ير ما يراه هؤلاء من التعقب على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بآرائهم ونظرهم وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلم ينكره ~~عليه فصح أنه الحق وإنما كان يكون فيه أخذ ناقة عظيمة مكان ابنة مخاض فقط ~~وأما إجازة القيمة فلا أصلا # واحتجوا بخبرين أحدهما رويناه من طريق الحسن # والآخر من طريق عطاء كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~للمصدق أعلمه الذي عليه من الحق فإن تطوع بشيء فاقبله منه # وهذان مرسلان ثم لو صحا لم يكن فيهما حجة لأنه ليس فيه نص بأخذ غير ~~الواجب ولا بأخذ ( ( ( يأخذ ) ) ) قيمة ونحن لا ننكر أن يعطي أفضل ما عنده ~~من السن الواجبة عليه ms1184 # واحتجوا بخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك العرزمي ~~عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا ساعيا ~~قالوا لا نخرج لله إلا خير أموالنا فقال ما أنا بعادي عليكم السنة وأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إليهم فبين لهم ما عليهم في أموالهم ~~فمن طابت نفسه بعد ذلك بفضل فخذه منه قال أبو محمد وهذا لا حجة فيه لوجهين ~~أحدهما أنه لا يصح لأنه مرسل ثم إن راويه عبد الملك العرزمي وهو متروك ثم ~~إن فيه عليا بعث ساعيا وهذا باطل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ~~أحدا من بني هاشم ساعيا وقد طلب ذلك الفضل بن عباس فمنعه ولو صح لما كان ~~لهم فيه حجة أصلا لأن فيه أنهم أرادوا إعطاء أفضل أموالهم مختارين وهذا لا ~~لمنعه إذا طابت نفس المزكى بإعطاء أكرم شاة عنده وأفضل ما عنده من تلك السن ~~الواجبة عليه وليس فيه إعطاء سن مكان غيرها أصلا ولا دليل على قيمة ألبتة # PageV06P027 واحتجوا بحديث وائل بن حجر في الذي أعطى في صدقة ماله فصيلا ~~مخلولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بارك الله له ولا في إبله ~~فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة فذكر من جمالها وحسنها وقال أتوب إلى الله وإلى ~~نبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله # وقال أبو محمد هذا خبر صحيح ولا حجة لهم فيه لأن الفصيل لا يجزىء في شيء ~~من الصدقة بلا شك وناقة حسناء جميلة قد تكون جذعة وقد تكون حقة فأعطى ما ~~عليه بأحسن ما قدر وليس فيه نص ولا دليل على إعطاء غير السن الواجبة عليه ~~ولا على القيمة أصلا # واحتجوا بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق مالك عن ~~زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms1185 بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت ~~لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه ~~إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء # قال أبو محمد هذا خبر صحيح ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن ذلك الجمل ~~أخذ في زكاة واجبة بعينه وقد يمكن أن يبتاعه المصدق ببعض ما أخذ من الصدقة ~~فهذا غير ممتنع # وقد جاء في هذا أثر يحتجون بدونه وأما نحن فلسنا نورده محتجين به لكن ~~تذكيرا لهم وهو خبر رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن ~~سليمان عن مجالد عن الصنابح الأحمسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر ~~ناقة في إبل الصدقة فقال ما هذه فقال صاحب الصدقة إني ارتجعتها ببعيرين من ~~حواشي الإبل قال فنعم إذن # PageV06P028 وقد يمكن أن تكون تلك الإبل من صدقة تطوع لأنه ليس في الحديث ~~أنها ( ( ( أنهما ) ) ) الصدقة الواجبة فلما أمكن كل ذلك ونحن على يقين من ~~أنه ليس في الصدقة جمل رباعي ( ( ( رباع ) ) ) أصلا لم يحل ترك اليقين ~~للظنون وقد تلكما ( ( ( تكلمنا ) ) ) في معنى هذا الخبر في كتاب الإيصال ~~وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ألبتة أن يستسلف البكر لنفسه ثم ~~يقضيه من إبل الصدقة والصدقة حرام عليه بلا شك ولا خلاف صح أنه عليه السلام ~~قال الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فنحن على يقين من أنه إنما استسلفه ~~لغيره لا يمكن غير ذلك فصار الذي أخذ البكر من الغارمين لأن السلف في ذمته ~~وهو أخذه فإذ هو من الغارمين فقد صار حظه في الصدقة فقضى عنه منها لا يجوز ~~غير ذلك # وكذلك أيضا لا نشك أن الذي كان يستقرض منه البكر كان من بعض أصناف الصدقة ~~ولولا ذلك ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق أهل الصدقات ( ( ( ~~الصدقة ) ) ) فضلا على حقه قال أبو محمد وإنما في هذا الخبر دليل على المنع ~~من ms1186 تقديم الصدقة قبل وقتها لأنه لو كان ذلك جائزا لما استقرض عليه السلام ~~على الصدقة وانتظر حتى يحين وقتها بل كان يستعجل صدقة من بعض أصحابه فلما ~~لم يفعل ذلك عليه السلام صح أنه لا يجزىء أداء صدقة قبل وقتها وبالله تعالى ~~نتأيد فبطل كل ما موهوا به وصح أن كل ما احتجوا به ليس فيه إجازة إعطاء ~~أكثر من الواجب في الزكاة ولا غير الصفة المحدودة فيها # وأما القيمة فلا دليل لهم على جوازها أصلا بل البرهان ثابت بتحريم أخذها ~~لأنها غير ما أمر الله تعالى به وتعدى ( ( ( وتعد ) ) ) لحدود الله وقال ~~الله تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ # وقال تعالى @QB@ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه @QE@ # فإن قالوا إن كان نظرا لأهل الصدقة فما يمنع منه قلنا النظر كله لأهل ~~الصدقة أن لا يعطوا ما حرمه الله تعالى عليهم إذ يقول تعالى @QB@ ولا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فصح أنه لا يصح ( ( ( يحل ) ) ) من مال أحد إلا ما أباحه الله تعالى منه ~~أو أوجبه فيه فقط وما أباح تعالى قط أخذ قيمة عن زكاة افترضها بعينها ~~وصفتها وما ندري في أي نظر معهود بيننا وجدوا أن تؤخذ الزكاة من صاحب خمس ~~من الإبل لا تقوم به وعند أبي حنيفة ممن لا يملك إلا وردة واحدة أخرجتها ~~قطعة أرض له ولا تؤخذ من صاحب جواهر ورقيق ودور بقيمة مائة ألف ولا من صاحب ~~تسع وعشرين بقرة وتسع وثلاثين شاة وخمس أواقي غير درهم من الفضة ~~PageV06P029 فهل في هذا كله إلا اتباع ما أمر الله تعالى فقط وقد جاء قولنا ~~عن السلف كما روينا عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمد رجل إلى ناقة كوماء # فأبى أن يقبلها فقال إني أحب أن تأخذ خير إبلي فأبى أن يقبلها فخطم له ms1187 ~~أخرى دونها فقبلها وقال إني لآخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال لعبد الله بن طاوس أخبرت أنك ~~تقول قال أبو عبد الرحمن يعني أباه إذا لم تجدوا السن فقيمتها قال ما قلته ~~قط قال ابن جريج وقال لي عطاء لا يخرج في الصدقة صغير ولا ذكر ولا ذات عوار ~~ولا هرمة # ومن طريق أبي عبيد عن جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي أنه قال لا يؤخذ ~~في الصدقة ذكر مكان أنثى إلا ابن لبون مكان ابنة مخاض قال علي ومن ذبح أو ~~نحر ما يجب عليه في الصدقة ثم أعطاه مذكى لم يجز عنه لأن الواجب عليه ~~إعطاؤه حيا ولا يقع على المذكى اسم شاة مطلقة ولا اسم بقرة مطلقة ولا اسم ~~بنت مخاض مطلقة وقد وجب لأهل الصدقة حيا ولا يجوز له ذبح ما وجب لغيره # فإذا قبضه أهله أو المصدق فقد أجزأ وجاز للمصدق حينئذ بيعه إن رأى ذلك ~~حظا لأهل الصدقة لأنه ناظر لهم وليسوا قوما بأعيانهم فيجوز حكمهم فيه أو ~~إبراؤهم منه قبل قبضهم له وبالله تعالى نتأيد واختلفوا فيما زاد على ~~العشرين ومائة فقالت طائفة حقتان إلى أن تصير ثلاثين ومائة # وقالت طائفة ثلاث بنات لبون ولا بد إلى أن تصير ثلاثين ومائة فيجب فيها ~~حقة وبنتا لبون ثم كلما زادت عشرة كان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت ~~لبون # وهو قول الشافعي وأبي سليمان وابن القاسم صاحب مالك # وقالت طائفة أن ( ( ( أي ) ) ) الصفتين أدى أجزأه وهو قول مالك إلى أن ~~تبلغ مائة وثلاثين فيجب PageV06P030 فيها حقة وبنتا لبون وهكذا كلما زادت ~~عشرا ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون # وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس فيما بعد العشرين ومائة إلا حقتان فقط حتى ~~تتم خمسا وعشرين ومائة فيجب فيها حقتان وشاة إلى ثلاثين ومائة فإذا بلغتها ~~ففيها حقتان وشاتان إلى ms1188 خمس وثلاثين ومائة ففيها حقتان وثلاث شياه إلى ~~أربعين ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة فإذا بلغتها ~~ففيها حقتان وبنت مخاض إلى خمسين ومائة فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وهكذا ~~أبدا إذا زادت على الخمسين ومائة خمسا ففيها ثلاث حقاق وشاة ثم كما ذكرنا ~~في كل خمس شاة مع الثلاث حقاق إلى أن تصير خمسا وسبعين ومائة فيجب فيها بنت ~~مخاض وثلاث حقاق إلى ست وثمانين ومائة فإذا بلغتها كانت فيها ثلاث حقاق ~~وبنت لبون إلى ست وتسعين ومائة فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق وكذلك إلى أن ~~تكون مائتين وخمسا فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق وشاة وهكذا أبدا كلما بلغت ~~( ( ( تكون ) ) ) الزيادة خمسين زاد حقة ثم استأنف تزكيتها بالغنم ثم ببنت ~~المخاض ثم ببنت اللبون ثم بالحقة ( ( ( الحقة ) ) ) # قال أبو محمد فأما من رأى الحقتين فيما زاد على العشرين والمائة إلى أن ~~تصير ثلاثين ومائة فإنهم احتجوا بأن ذكروا ما رويناه من طريق أبي عبيد عن ~~حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن إن في كتاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر في الصدقة أن الإبل إذا زادت على عشرين ~~ومائة فليس فيما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة # قال علي وهذا مرسل ولا حجة فيه ومحمد بن عبد الرحمن مجهول # ونحن نأتيهم بما هو خير من هذا كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن ~~عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب ~~ثنا عبد الله بن المبارك ثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن ~~الخطاب قال أقرأ ( ( ( أقرأني ) ) ) في إياها سالم بن PageV06P031 عبد الله ~~بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله ~~وسالم ابني عبد الله بن عمر وذكر الحديث # وفيه ms1189 في الإبل إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى ~~ثلاثين ومائة فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون وحقه وذكر باقي الحديث # وهذا خير مما أتونا به وهذا هو كتاب عمر حقا لا تلك المكذوبة # وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا ~~سحنون ثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال نسخة كتاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب أقرأنيها ~~سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز ~~من سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر بن الخطاب حين أمر على المدينة ~~وأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر نحو هذا الخبر الذي أوردنا # وقالوا أيضا قد جاء في أحاديث في كل خمسين حقة # قلنا نعم وهي أحاديث مرسلة من طريق الشعبي وغيره وقد أوردنا عن أبي بكر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون # وكذلك صح أيضا من طريق ابن عمر كما روينا بالسند المذكور إلى أبي داود ~~ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ~~الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض وقرنه بسيفه فعمل به ~~أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة وذكر ~~الحديث # وفيه ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ~~ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون # وهذا هو الذي لا يصح غيره ولو صحت تلك الأخبار التي ليس فيها إلا في كل ~~خمسين حقة لكان هذان الخبران الصحيحان زائدين عليها حكما في أن كل ms1190 أربعين ~~بنت لبون فتلك غير مخالفة لهذين الخبرين وهذان الخبران زائدان على تلك فلا ~~يحل خلافهما والحجة الثانية أنهم قالوا لما وجب في العشرين ومائة حقتان ثم ~~وجدنا الزيادة عليها لا حكم لها في نفسها إذا كل أربعين قبلها ففيها بنت ~~لبون على قولكم إذ تجعلون فيما زاد على عشرين ومائة ثلاث بنات لبون فإذ لا ~~حكم لها في نفسها فأحرى أن PageV06P032 لا يكون لها حكم في غيرها فكل زيادة ~~قبلها تنقل الفرض فلها حصة من تلك الزيادة وهذه بخلاف ذلك # قال أبو محمد هذا بكلام الممرورين أو بكلام المستخفين بالدين أشبه منه ~~بكلام من يعقل ويتكلم في العلم لأنه كلام لم يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا ~~رواية فاسدة ولا أثر عن صاحب ولا تابع ولا قياس على شيء من ذلك ولا رأى له ~~وجه يفهم ثم يقال له قد كذبت في وسواسك هذا أيضا لأن كل أربعين في المائة ~~والعشرين لا تجب فيها بنت لبون أصلا ولا تجب فيها مجتمعة ثلاث بنات لبون ~~وإنما فيها حقتان فقط حتى إذا زادت على العشرين ومائة واحدة فصاعدا إلى أن ~~تتم ثلاثين ومائة فحينئذ وجب في كل أربعين في المائة والعشرين مع الزيادة ~~التي زادت ثلاث بنات لبون فتلك الزيادة غيرت فرض ما قبلها وصار لها أيضا في ~~نفسها حصة من تلك الزيادة الحادثة وهذا ظاهر لا خفاء به # وقد صح قوله عليه السلام في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فيما ~~زاد على العشرين ومائة فوجب في المائة حينئذ حقتان ولم يجز تعطيل النيف ~~والعشرين الزائدة فلا تزكى وحكمها في الزكاة منصوص عليه وممكن إخراجها فيه ~~فوجبت الثلاث بنات لبون وبطل ما موهوا به وأما قول مالك في التخيير بين ~~إخراج حقتين أو ثلاث بنات لبون فخطأ لأنه تضييع للنيف والعشرين الزائدة على ~~المائة فلا تخرج زكاتها وهذا لا يجوز # وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين حكم العشرين ومائة فجعل ~~فيها حقتين # بنص كلامه ms1191 في حديث أنس عن أبي بكر الذي أوردنا ( ( ( أوردناه ) ) ) في ~~أول كلامنا في زكاة الإبل وبين حكم ما زاد على ذلك فلم يجز أن يسوى بين ~~حكمين فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ولا نعلم أحدا قبل مالك قال ~~بهذا التخيير # وقولنا في هذا هو قول الزهري وآل عمر بن الخطاب وغيرهم وهو قول عمر بن ~~عبد العزيز كما أوردنا قبل # وأما قول أبي حنيفة فإنه احتج أصحابه له بما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ~~عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا ~~الحجاج بن المنهال ثنا PageV06P033 حماد بن سلمة أنه أخذ من قيس بن سعد ~~كتابا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كتب لجده عمرو بن حزم ذكر ما يخرج من فرائض الإبل إذا كانت خمسة وعشرين ~~ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين فإن لم توجد فابن لبون ذكر فإن ~~كانت أكثر من ذلك ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين فإن كانت أكثر منها ففيها ~~جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فإذا كانت أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى ~~أن تبلغ تسعين فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت ~~أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ~~وما كان أقل من خمسة وعشرين ففيها في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ~~ولا ذات عوار من الغنم ثم خرج إلى ذكر زكاة الغنم # وبما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه وفي الإبل ~~إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد ابنة ~~مخاض في الإبل فابن لبون ذكر إلى أن ذكر التسعين فإذا ms1192 كانت أكثر من ذلك إلى ~~عشرين ومائة ففيها حقتان فإذا كانت أكثر من ذلك فأعدد في كل خمسين حقة وما ~~كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل خمس شاة # وذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم ~~بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن ~~سعيد القطان ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي ~~بن أبي طالب في الإبل قال فإذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول وتستأنف ~~لها الفرائض # قال أبو محمد وبقولهم يقول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري # قالوا وحديث علي هذا مسند # واحتجوا بما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا ~~عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة أخبرني محمد بن سوقة قال أخبرني أبو يعلى هو ~~منذر PageV06P034 الثوري عن محمد بن الحنفية قال جاء ناس إلى أبي فشكوا ~~سعاة عثمان بن عفان فقال أبي أي بني خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان وقل ~~له إن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الفرائض فأمرهم فليأخذوا به قال فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان بن ~~عفان رضي الله عنه فقلت إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا ~~سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فمرهم فليأخذوا به ~~فقال لا حاجة لنا في كتابك فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أي بني لا عليك أردد ~~الكتاب من حيث أخذته قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره بسوء وإنما كان في ~~الكتاب ما كان في حديث علي # قالوا فمن الباطل أن ظن ( ( ( يظن ) ) ) بعلي رضي الله عنه أن يخبر الناس ~~بغير ما في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم # وادعوا أنه قد روى عن ابن مسعود وابن عمر مثل قولهم # قال أبو محمد هذا كل ما موهوا به مما يمكن أن يموه ms1193 به من لا علم له أو من ~~لا تقوى له وأما الهذر والتخليط فلا نهاية له في القوة # قال أبو محمد وكل هذا لا حجة لهم فيه أصلا أما حديث معمر وحماد بن سلمة ~~فمرسلان لا تقوم بهما حجة ثم لو صحا لما كان لهم فيهما متعلق أصلا أما طريق ~~معمر فإن الذي في آخره من قوله وما كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل خمس شاة ~~فإنما هو حكم ابتداء فرائض الإبل # ولم يستحي عميد من عمدهم من أن يكذب في هذا الحديث مرتين جهارا إحداهما ~~أنه ادعى أن في أوله ذكر تزكية الإبل بالغنم فلا يجوز أن يظن أنه كرره قال ~~أبو محمد وقد كذب في هذا علانية وأعماه الهوى وأصمه ولم يستحي وما ذكر معمر ~~في أول كلامه في فرائض الإبل إلا كما أوردناه من حكم الخمسة والعشرين ~~فصاعدا وذكر في آخر حديثه حكم تزكيتها بالغنم إذ لم يذكره أولا # والموضع ( ( ( والموضوع ) ) ) الثاني أنه جاهر بالكذب فقال معمر عن عبد ~~الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدهوهذا كذب ما رواه ~~ذلك معمر إلا عند عبد الله بن أبي بكر فقط ثم لو صح له هذا لما أخرجه عن ~~الإرسال لأن محمد PageV06P035 بن عمرو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم # ثم عجب آخر وهو احتجاجه بهذين الخبرين فيما ليس فيهما منه شيء وهو ~~يخالفهما فيما فيهما من أنه إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر أفلا يعوق ~~المرء مسكة من الحياء عن مثل هذا والعجب أنهم زادوا كذبا وجرأة وفحشا ~~فقالوا معنى قوله عليه السلام إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إنما أراد ~~بقيمة بنت مخاض وهذا كذب بارد سمج ولا فرق بينهم في هذا وبين من قال ما ~~أراد إلا ابن لبون أصهب أو في أرض نجد خاصة ومن الباطل الممتنع الذي لا ~~يمكن أصلا أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض مما عدم ms1194 بالقيمة ~~ويقتصر على ذكر ابن لبون ذكر أيضا خاصة والعجب من هؤلاء القوم في تقويلهم ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وإحالة كلامه إلى الهوس والغثاثة ~~والتلبيس ولا يستجيزون إحالة لفظة من كلام أبي حنيفة عن مقتضاها والله لا ~~فعل هذا موثوق بعقده ولقد صدق الأئمة القائلون إنهم يكيدون الإسلام ويقال ~~لهم هلا حملتم ما أخذتم به مما لا يجوز الأخذ به مما روى عن بعض السلف من ~~أن جعل الآبق أربعون درهما على أنه إنما أراد قيمة تعب ذلك رد ذلك الآبق ~~فقط على أن هذا كان أولى وأصح من حمله على إيجاب شريعة لم يوجبها الله ~~تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # كما لم يتعدوا قول أبي حنيفة فيمن تزوج على بيت وخادم أن البيت خمسون ~~دينارا والعبد أربعون دينارا فتوقوا مخالفة خطأ أبي حنيفة في التقويم ولم ~~يبالوا بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه وحملهم حده ~~على التقويم PageV06P036 وأيضا فإننا قد أوجدناهم ما حدثناه حمام قال ثنا ~~عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا أبو عبد الله الكابلي ثنا ~~إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبي عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب ~~هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة فذكره فإذا بلغت ~~الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم حين تبلغ أربعين ~~دينارا # فمن المحال أن تكون صحيفة ابن حزم بعضها حجة وبعضها ليس بحجة وهذه صفة ~~الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا @QB@ نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ~~@QE@ # وأما طريق حماد بن سلمة فمرسلة أيضا والقول فيها كالقول في طريق معمر # ثم لو صحا جميعا لما كان لهم فيهما حجة لأنه ليس في شيء منهما ما قالوا ~~به أصلا لأن نص رواية حماد إلى عشرين ومائة فإن كانت أكثر ms1195 من ذلك فعد في كل ~~خمسين حقة فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل هذا على أن تعاد فيه ~~الزكاة بالغنم كما ادعوا # ويحتمل هذا اللفظ أن يكون أراد أن يرد الحكم إلى أول فريضة الإبل في أن ~~في كل أربعين بنت لبون لأن في أول فريضة الإبل أن في أربعين بنت لبون وفي ~~ثمانين بنتي لبون فهذا أولى من تأويلهم الكاذب الفاسد المستحيل وأما حملهم ~~ما روينا عن علي في ذلك على أنه مسند واحتجاجهم ( ( ( احتجاجهم ) ) ) في ~~ذلك بوجوب حسن الظن بعلي رضي الله عنه وأنه لا يجوز أن يظن به أنه يحدث ~~بغير ما عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول لعمري صحيح إلا أنه ليس ~~علي بأولى بحسن الظن منا من عثمان رضي الله عنهما معا والفرض علينا حسن ~~الظن بهما وإلا فقد سلكوا سبيل إخوانهم من الروافض ونحن نقول كما لا يجوز ~~أن يساء الظن بعلي رضي الله عنه في أن يظن أنه يحدث بغير ما عنده عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أو يتعمد خلاف روايته عنه عليه السلام فكذلك لا يجوز أن ~~يساء الظن بعثمان رضي الله عنه فيظن به أنه استخف ( ( ( استخلف ) ) ) بكتاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا حاجة لنا به لولا أن عثمان علم أن ما في ~~كتاب علي منسوخ ما رده ولا أعرض عنه لكن كان ذلك الكتاب عند علي ولم يعلم ~~بنسخه وكان عند عثمان نسخه فنحسن الظن بهما جميعا كما يلزمنا وليس إحسان ~~الظن بعلي وإساءته بعثمان بأبعد PageV06P037 من الضلال من إحسان الظن ~~بعثمان وإساءته بعلي فنقول لو كان ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ما رده عثمان ولا إحدى السيئتين بأسهل من الأخرى وأما نحن فنحسن الظن بهما ~~رضي الله عنهما ولا نستهل ( ( ( نستسهل ) ) ) الكذب على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في أن ننسب إليه القول بالظن الكاذب فنتبوأ مقاعدنا من النار كما ~~تبوأه من فعل ذلك بل نقر قول ms1196 عثمان وعلي مقرهما فليسا حجة دون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لكنهما إمامان من أهل الجنة مغفور لهما غير مبعدين من ~~الوهم ونرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ بالثابت عنه ونطرح ~~ما لم يثبت عنه ثم نقول لهم هبكم أن كتاب علي مسند وأنه لم ينسخ فإنه ليس ~~فيه ما تقولون بل تموهون وإنما فيه في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ~~فبحساب الأول وتستأنف لها الفرائض وليس في هذا بيان أن زكاة الغنم تعود ~~فيها ويحتمل قوله هذا أن تعود إلى حسابها الأول وتستأنف لها الفرائض فترجع ~~إلى أن يكون في كل أربعين بنت لبون كما في أولها في أربعين بنت لبون وفي ~~ثمانين بنتا لبون فهذا أولى من تأويلكم الكاذب # ثم نقول هبكم أنه مسند ومعاذ الله من ذلك وأن فيه نص ما قلتم ومعاذ الله ~~من ذلك فاسمعوه بكماله # حدثنا حمام ثنا مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر ~~عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في خمس من ~~الإبل شاة وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس ~~شياه وفي ست وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ ~~خمسا وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا ~~زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل أو قال الجمل حتى تبلغ ستين فإذا زادت ~~واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون ~~حتى تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ~~فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وفي الورق إذا ~~حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون مائتين شيء فإن ~~زادت فبحساب ذلك وقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق PageV06P038 حدثنا محمد بن ~~سعيد بن نبات ثنا أحمد بن ms1197 عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد ~~السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي ~~إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال إذا أخذ المصدق سنا ~~فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين # قال عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ~~عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال وإذا زادت الإبل على خمس وعشرين ففيها ~~بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إذا أخذ المصدق بنت لبون مكان ~~ابن لبون رد عشرة دراهم أو شاتين ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه ~~الحول فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتين خمسة فما زاد فبالحساب في أربعين ~~دينارا دينار فما نقص فبالحساب فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق ~~السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في خمس من الإبل شاة وفي ~~عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس ~~فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون إن أخذ ~~المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين أو أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو ~~عشرة دراهم # قال علي فهذه هي الروايات الثابتة عن علي رضي الله عنه معمر وسفيان وشعبة ~~متفقون كلهم رواه عن سفيان وكيع ورواه عن شعبة عبد الرحمن بن مهدي ورواه عن ~~معمر عبد الرزاق # والذي موهوا بطرف مما في رواية يحيى بن سعيد عن سفيان خاصة ليس أيضا ~~موافقا لقولهم كما أوردنا فادعوا في خبر علي ما ليس فيه عنه أثر ولا جاء قط ~~عنه وخالفوا ذلك الخبر نفسه في اثنى عشر ms1198 موضعا مما فيه نصا وهي قوله في خمس ~~وعشرين من الإبل خمس شياه # وقوله بتعويض ابن لبون مكان ابنة مخاض فقط # وقوله فيما زاد على عشرين ومائة في كل أربعين بنت لبون # وإسقاطه ذكر عودة فرائض الغنم فلم يذكره # PageV06P039 وقوله فيمن أخذ سنا فوق سن رد شاتين أو عشرة دراهم وبين ذلك ~~فيمن أخذ بنت لبون مكان ابنة مخاض إن لم يوجد ابن لبون # وقوله فيمن أخذ سنا دون سن أخذ معها شاتين أو عشرة دراهم # وقوله ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحولولم يخص كان عنده ~~نصاب من جنسها أو لم يكن # وقوله في مائتين من الورق خمسة دراهم فما زاد فبالحسابولم يجعل في ذلك ~~وقصا كما يزعمون برأيهم وقوله ليس فيما دون مائتين من الورق زكاة وهم يزكون ~~ما دون المائتين إذا كان مع مالكها ذهب إذا جمع إلى الورق ساويا جميعا ~~مائتي درهم أو عشرين دينارا # ومنها عفوه عن صدقة الخيل ومنها عفوه عن صدقة الرقيق ولم يستثن لتجارة ~~أوغيرها # ومنها قوله في أربعين دينارا دينار فما نقص فبالحسابولم يجعل في ذلك وقصا # أفيكون أعجب ممن يحتج برواية عن علي لا بيان فيها لقولهم لكن بظن كاذب ~~ويتحيلون في أنها مسندة بالقطع بالظن الكاذب المفترى وهم قد خالفوا تلك ~~الرواية نفسها بتلك الطريق ومعها ما هو أقوى منها في اثنى عشر موضعا منها ~~كلها نصوص في غاية البيان هذا أمر ما ندري في أي دين أم في أي عقل وجدوا ما ~~يسهله عليهم والعجب كل العجب من احتجاجهم بصحيفة معمر عن عبد الله بن أبي ~~بكر وبصحيفة حماد عن قيس بن عباد عن أبي بكر بن حزم وهما مرسلتان وحديث ~~موقوف على علي وليس في كل ذلك نص بمثل قولهم ولا دليل ظاهر ثم لا يستحيون ~~من أن يعيبوا في هذه المسألة نفسها بالإرسال الحديثين الصحيحين المسندين من ~~طريق حماد وعبد الله بن المثنى كليهما عن عبد الله بن المثنى سمعاه منه عن ~~ثمامة بن ms1199 عبد الله بن أنس سمعه منه عن أنس بن مالك سمعه منه عن أبي بكر ~~الصديق سمعه منه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى هكذا نصا ومن ~~طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه # حدثنا عبد الله بن ربيع قال ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا ~~أبو داود السجستاني عن عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن ~~سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كتب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه ~~بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من ~~الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي ~~خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس PageV06P040 وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ~~بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ~~واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى ~~تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ~~ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون # فقالوا إن أصل هذين الحديثين الإرسال وكذبوا في ذلك ثم لا يبالون بأن ~~يحتجوا بهذين الحديثين الإرسال وكذبوا في ذلك ثم لا يبالون بأن يحتجوا ~~بهذين الحديثين ويصححونهما إذا وجدوا فيهما ما يوافق رأى أبي حنيفة فيحلونه ~~طورا ويحرمونه طورا واعترضوا فيهما بأن ابن معين ضعفهما وليت شعري ما قول ~~ابن معين في صحيفة ابن حزم وحديث علي ما نراه استجاز الكلام بذكرهما فضلا ~~عن أن يشتغل بتضعيفهما # وأعجب من هذا كله أن بعض مقدميهم المتأخرين عند الله تعالى قال لو كان ~~هذا الحكم حقا لأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله قال أبو محمد ~~هذا قول الروافض في الطعن على ms1200 أبي بكر وعمر وسائر الصحابة في العمل به نعم ~~وعلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ نسبت إليه كتب الباطل وقرنه بسيفه ثم ~~كتمه وعمل به أصحابه بعده فبطل كل ما موهوا به والعجب أنهم يدعون أنهم ~~أصحاب قياس وقد خالفوا في هذا المكان النصوص والقياس فهل وجدوا فريضة تعود ~~بعد سقوطها وهل وجدوا في أوقاص الإبل وقصا من ثلاثة وثلاثين من الإبل إذ لم ~~يجعلوا بعد الإحدى والتسعين حكما زائدا إلى خمسة وعشرين ومائة وهل وجدوا في ~~شيء من الإبل حكمين مختلفين في إبل واحدة بعضها يزكى بالإبل وبعضها يزكي ~~بالغنم # وهم ينكرون أخذ زكاة عما أصيب في أرض خراجية وحجتهم في ذلك أنه لا يجوز ~~أن يأخذوا حقين لله تعالى في مال واحد وهم قد جعلوا ههنا برأيهم الفاسد في ~~مال واحد حقين أحدهما إبل والثاني غنم وهلا إذ ردوا الغنم وبنت المخاض بعد ~~إسقاطهما ردوا أيضا في ست وثلاثين زائدة على العشرين والمائة بنت اللبون ~~فإن قالوا منعنا من ذلك قوله عليه السلام في كل خمسين حقة # PageV06P041 قيل لهم فهلا منعكم من رد الغنم قوله عليه السلام وفي كل ~~أربعين بنت لبون فظهر أنهم لم يتعلقوا بشيء ونعوذ بالله من الضلال وقالوا ~~في الخبر الذي ذكرنا من طريق محمد بن عبد الرحمن ليس فيما بعد العشرين ~~والمائة شيء إلى ثلاثين ومائة إنه يعارض سائر الأخبار # قال أبو محمد إن كان هذا فأول ما يعارض سائر الأخبار # قال أبو محمد إن كان هذا فأول ما يعارض فصحيفة عمرو بن حزم وحديث علي ~~فيما يظنونه ( ( ( يظنه ) ) ) فيهما فسقط تمويههم كله وبالله تعالى التوفيق # وأما دعواهم أن قولهم روى عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود فقد كذبوا ~~جهارا فأما على فقد ذكرنا الرواية الثابتة عنه وأنه ليس فيما تعلقوا به من ~~قوله دليل ولا نص بما ادعوه عليه بالتمويه الكاذب وأما ابن مسعود فلا ~~يجدونه عنه أصلا إما ثابت فنقطع بذلك قطعا وإما رواية ساقطة فبعيد عليهم ~~وجودها أيضا ms1201 وإما موضوعة من عمل الوقت فيسهل عليهم إلا أنها لا تنفق في سوق ~~العلم وأما عمر رضي الله عنه فالثابت عنه كالشمس خلاف قولهم وموافق لقولنا ~~ولا سبيل إلى وجود خلاف ذلك عنه إلا إن صاغوه للوقت # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~سفيان الثوري عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر ~~عن أبيه عمر أنه قال في الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث ~~شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض ~~فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس ~~وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ~~ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن ~~زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإن زادت ففي كل ~~أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد ~~الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب ثنا ~~عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن PageV06P042 ابن شهاب قال هذه نسخة ~~كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن ~~الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها ~~وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر ~~قال إذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ~~ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ~~ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون حتى تبلغ تسعا ~~وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ~~ومائة فإذا كانت ms1202 ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ~~ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا ~~وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا ~~وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ ~~تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي ~~السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين عن الزهري ~~عن سالم عن أبيه # قال أبو محمد فهذا قول عمر هو قولنا نفسه مخالف لقولهم والعجب كله تعللهم ~~في هذا الخبر بأنه انفرد به يونس بن يزيد # قال علي وتلك شكاة ظاهر عنك عارها ثم لا يستحيون من تصحيحه والاحتجاج به ~~موهمين أنه موافق لرأيهم في أن لا زكاة إلا في السائمة # فظهر فساد قولهم وخلافهم لله تعالى وللسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعلي وأنس وابن عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ~~دون أن يتعلقوا برواية صحيحة عن أحد منهم بمثل قولهم إلا عن إبراهيم وحده ~~وبالله تعالى التوفيق # | 675 مسألة قال أبو محمد ويعطي المصدق الشاتين أو العشرين درهما # مما أخذ من صدقة الغنم أو يبيع من الإبل لأنه للمسلمين من أهل الصدقات ~~يأخذ ذلك فمن مالهم يؤديه # ولا يجوز له التقاص وهو أن يجب على المسلم بنتا لبون فلا يجدهما عنده ~~ويجد عنده حقة وبنت مخاض فإنه يأخذهما ويعطيه شاتين أو عشرين درهما ويأخذ ~~منه شاتين PageV06P043 أو عشرين درهما ولا بد وجائز له أن يأخذ ذلك ثم يرده ~~بعينه أو يعطيه ثم يرده بعينه لأنه قد أوفى واستوفى وأما التقاص بأن يترك ~~كل واحد منهما لصاحبه ما عليه من ذلك فهو ترك لحق الله تعالى قد وجب لم ~~يقبض وهذا لا يجوز ولا يجوز إبراء المصدق من حق أهل الصدقة لأنه مال غيره ~~وبالله تعالى التوفيق # 676 # | مسألة والزكاة تتكرر في كل سنة في ms1203 الإبل والبقر والغنم والذهب # بخلاف البر والشعير والتمر فإن هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد ~~ذلك أبدا وإنما تزكى عند تصفيتها وكيلها ويبس التمر وكيله وهذا لا خلاف فيه ~~من أحد إلا في الحلي والعوامل وسنذكره إن شاء الله تعالى وكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يخرج المصدقين كل سنة ولا حكم في ذلك لمجيء الساعي وهو ~~المصدق # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابنا # وقال مالك وأبو ثور لا تجب الزكاة إلا بمجيء المصدق # ثم تناقضوا فقالوا إن أبطأ المصدق عاما أو عامين لم تسقط الزكاة بذلك ~~ووجب أخذها لكل عام خلا وهذا إبطال قولهم في أن الزكاة لا تجب إلا بمجيء ~~الساعي وإنما الساعي وكيل مأمور بقبض ما وجب لا بقبض ( ( ( يقبض ) ) ) ما ~~لم يجب ولا بإسقاط ما وجب # ولا خلاف بين أحد من الأمة وهم في الجملة في أن المصدق لو جاء قبل تمام ~~الحول لما جاز أن يعطى منها شيئا فبطل أن يكون الحكم لمجيء الساعي # ولا يخلو الساعي من أن يكون بعثه الإمام الواجبة طاعته أو أميره أو بعثه ~~من لا تجب طاعته فإن بعثه من لا تجب طاعته فليس هو المأمور من الله تعالى ~~أو رسوله عليه السلام بقبض الزكاة فإذ ليس هو ذلك فلا يجزىء ما قبض والزكاة ~~باقية وعلى صاحب المال أداؤها ولا بد لأن الذي أخذ منه مظلمة لا صدقة واجبة # وإن كان بعثه من تجب طاعته فلا يخلو من أن يكون باعثه يضعها مواضعها أو ~~لا يضعها مواضعها فإن كان يضعها مواضعها فلا يحل لأحد دفع زكاته إلا إليه ~~لأنه هو المأمور بقبضها من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن دفعها ~~إلى غير المأمور بدفعها إليه فقد تعدى والتعدي PageV06P044 مردود قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # # | زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية # # | 678 مسألة قال مالك والليث وبعض أصحابنا تزكى السوائم والمعلوفة ~~والمتخذة للركوب وللحرث وغير ذلك ms1204 من الإبل والبقر والغنم # وقال بعض أصحابنا أما الإبل فنعم وأما الغنم والبقر فلا زكاة إلا في ~~سائمتها وهو قول أبي الحسن بن المغلس # وقال بعضهم أما الإبل والغنم فتزكى سائمتها وغير سائمتها وأما البقرة ( ( ~~( البقر ) ) ) فلا تزكي إلا سائمتها # وهو قول أبي بكر بن داود رحمه الله # ولم يختلف أحد من أصحابنا في أن سائمة الإبل وغير السائمة منها تزكي سواء ~~سواء # وقال أبو حنيفة والشافعي لا زكاة إلا في السائمة من كل ذلك وقال بعضهم ~~تزكي غير السائمة من كل ذلك مرة واحدة في الدهر ثم لا تعود الزكاة فيها # فاحتج أصحاب أبي حنيفة والشافعي بأن قالوا قولنا هو قول جمهور السلف من ~~الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم # كما روينا من طريق سفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ليس ~~على عوامل البقر صدقة # وقد ذكرنا آنفا قول عمر رضي الله عنه في أربعين من الغنم ساشعة ( ( ( ~~سائمة ) ) ) شاة إلى عشرين ومائة وعن ليث عن طاوس عن معاذ بن جبل ليس على ~~عوامل البقر صدقة # وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر لا صدقة في المثيرة ولا يعرف عن أحد ~~من الصحابة رضي الله عنهم خلاف في ذلك # وعن ابن جريج عن عطاء لا صدقة في الحمولة والمثيرة # وهو قول عمرو بن دينار وعبد الكريم والحمولة هي الإبل الحمالة والمثيرة ~~بقر الحرث قال تعالى @QB@ لا ذلول تثير الأرض @QE@ # PageV06P045 وعن سعيد بن جبير ليس على ثور عامل ولا على جمل ظعينة صدقة # وعن إبراهيم النخعي ليس في عوامل البقر صدقة # وعن مجاهد من له أربعون شاة في مصر يحلبها فلا زكاة عليه فيها ولا صدقة ~~في البقر العوامل # وعن الزهري ليس في السواني من البقر وبقر الحرث صدقة وفيما عداهما من ~~البقر الصدقة كصدقة الإبل وأوجب الزكاة في عوامل الإبل # وعن عمر بن عبد العزيز ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة # وعن الحسن البصري ليس في البقر العوامل والإبل العوامل صدقة # وعن موسى بن ms1205 طلحة بن عبيد الله ليس في البقر العوامل صدقة # وعن سعيد بن عبد العزيز ليس في البقر الحرث صدقة # وعن الحكم بن عتيبة # ليس في البقر العوامل صدقة # وعن طاوس ليس في عوامل البقر والإبل صدقة إلا في السوائم خاصة # وعن الشعبي ليس في البقر العوامل صدقة # وهو أيضا قول شهر بن حوشب والضحاك # وعن ابن شبرمة ليس في الإبل العوامل صدقة وقال الأوزاعي لا زكاة في البقر ~~العوامل وأوجبها في الإبل العوامل # وقال سفيان لا زكاة في غير السائمة من الإبل والبقر والغنم ولا زكاة في ~~الغنم المتخذة للذبح وذكر له قول مالك في إيجاب الزكاة في ذلك فعجب وقال ما ~~ظننت أن أحدا يقول هذا # وهو قول أبي عبيد وغيره وروينا عن عمر بن عبد العزيز وقتادة وحماد بن أبي ~~سليمان إيجاب الزكاة في الإبل العوامل # وعن يحيى بن سعيد الأنصاري إيجاب الزكاة في كل غنم وبقر وإبل سائمة أو ~~غير سائمة # واحتجوا بأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم قالوا ~~ولا يجوز أن يقول عليه السلام كلاما لا فائدة فيه فدل أن غير السائمة بخلاف ~~السائمة # وقد جاء في بعض الآثار في سائمة الإبل قالوا فقسنا سائمة البقر على ذلك # PageV06P046 وقالوا إنما جعلت الزكاة فيما فيه النماء وأما فيما فيه ~~الكلفة فلا ما نعلم لهم شيئا شغبوا به غير ما ذكرنا # واحتج أصحابنا في تخصيص عوامل البقر خاصة بأن الأخبار في البقر لم تصح ~~فالواجب أن لا تجب الزكاة فيها إلا حيث اجتمع على وجوب الزكاة فيها ولم ~~يجمع على وجوب الزكاة فيها في غير السائمة # واحتج من رأى الزكاة في غير السائمة مرة في الدهر بأن قال قد صحت الزكاة ~~فيها بالنص المجمل ولم يأت نص بأن تكرر الزكاة فيها في كل عام فوجب تكرر ~~الزكاة في السائمة بالإجماع المتيقن ولم يجب التكرار في غير السائمة لا بنص ~~ولا بإجماع # قال أبو محمد أما حجة من احتج بكثرة القائلين بذلك وبأنه ms1206 قول أربعة من ~~الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف فلا حجة في قول أحد دون رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # ثم نقول للحنفيين والشافعيين في احتجاجهم بهذه القضية فإن الحنفيين نسوا ~~أنفسهم في هذه القصة إذ قالوا بزكاة خمسين بقرة ببقرة وربع ولا يعرف ذلك عن ~~أحد من الصحابة ولا من غيرهم إلا عن إبراهيم وتقسيمهم في الميتات تقع في ~~البئر فتموت فيه فلا يعرف أن أحدا قسمه قبلهم وتقديرهم المسح في الرأس ~~بثلاث أصابع مرة وبربع الرأس مرة ولا يعرف هذا الهوس عن أحد قبلهم ولوددنا ~~أن نعرف بأي الأصابع هي أما بأي خيط يقدر ربع الرأس وإجازتهم الاستنجاء ~~بالروث ولا يعرف أن أحدا أجازه قبلهم وقولهم في صفة صدقة الخيل ولا يعرف عن ~~أحد قبلهم ومثل هذا كثير جدا وخلافهم لكل رواية جاءت عن أبي هريرة في غسل ~~الإناء من ولوغ الكلب ولا مخالف له يعرف من الصحابة وخلافهم عمر بن الخطاب ~~وأبا ( ( ( وأبو ) ) ) حثمة وابنه سهل بن أبي حثمة في ترك ما يأكله المخروص ~~عليه من التمر ومعهم جميع الصحابة بيقين لا مخالف لهم في ذلك منهم ومثل هذا ~~كثير جدا وكذلك نسي الشافعين ( ( ( الشافعيون ) ) ) أنفسهم في تقسيمهم ما ~~تؤخذ منه الزكاة مما يخرج من الأرض ولا يعرف عن أحد قبل الشافعي وتحديدهم ~~ما ينجس من الماء مما لا ينجس بخمسمائة رطل بغدادية وما يعرف عن أحد قبلهم ~~وخلافهم جابر بن عبد الله فيما سقى بالنضح وبالعين أنه يزكى على الأغلب ولا ~~يعرف له مخالف من الصحابة ومثل هذا كثير جدا لهم وأما احتجاجهم بما جاء في ~~بعض الأخبار من ذكر السائمة فنعم صح هذا اللفظ في حديث أنس عن أبي بكر رضي ~~الله عنه في الغنم خاصة فلو لم يأت غير هذا الخبر لوجب PageV06P047 أن لا ~~يزكي غير السائمة لكن جاء في حديث ابن عمر كما أوردنا قبل إيجاب الزكاة في ~~الغنم جملة فكان هذا زائدا على ما في حديث أبي بكر ms1207 والزيادة لا يجوز تركها # وأما الخبر في سائمة الإبل فلا يصح لأنه لم يرد إلا في خبر بهز بن حكيم ~~فقط # ثم لو صح لكان ما في حديث أبي بكر وابن عمر زيادة حكم عليه والزيادة لا ~~يحل خلافها # ولا فرق بين هذا وبين قول الله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ~~على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا @QE@ مع قوله تعالى @QB@ ~~حرمت عليكم الميتة والدم @QE@ فكان هذا زائدا على ما في تلك الآية # وقوله تعالى @QB@ وإن يمسسك ( ( ( تقتلوا ) ) ) الله ( ( ( أولادكم ) ) ) ~~بضر ( ( ( خشية ) ) ) فلا ( ( ( إملاق ) ) ) @QE@ مع قوله تعالى @QB@ قد ~~خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم @QE@ فكان هذا زائدا على ما في تلك ~~الآية # وهلا استعمل الحنفيون والشافعيون هذا العمل حيث كان يلزمهم استعماله من ~~قوله تعالى @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ ~~فقالوا وكذلك من قتله مخطئا ولعمري إن قياس غير السائمة على السائمة لأشبه ~~من قياس قاتل الخطأ على قاتل العمد وحيث قال الله تعالى @QB@ وربائبكم ~~اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن @QE@ فقالوا نعم وإن لم يكن ~~في حجورنا ومثل هذا كثير جدا لا يتثقفون فيه إلى أصل فمرة يمنعون من تعدى ~~ما في النص حيث جاء نص آخر بزيادة عليه ومرة يتعدون النص حيث لم يأت نص آخر ~~بزيادة عليه فهم أبدا يعكسون الحقائق # ولو أنهم أخذوا بجميع النصوص ولم يتركوا بعضها لبعض ولم يتعدوها إلى مالا ~~نص فيه لكان أسلم لهم من النار والعار وأما قولهم إن الزكاة إنما جعلت على ~~ما فيه النماء فباطل والزكاة واجبة في الدراهم والدنانير ولا تنمى أصلا ~~وليست في الحمير وهي تنمى # ولا في الخضر عند أكثرهم وهي تنمى وأيضا فإن العوامل من البقر والإبل ~~تنمى أعمالها وكراؤها وتنمى بالولادة أيضا فإن قالوا لها مؤنة في العلف ~~قلنا وللسائمة مؤنة الراعي وأنتم لا تلتفتون إلى عظيم المؤنة والنفقة في ~~الحرث وإن استوعبته كله بل ترون الزكاة فيه ولا تراعون ms1208 الخسارة في التجارة ~~بل ترون PageV06P048 الزكاة فيها فسقط هذا القول جملة وبالله تعالى التوفيق # وأما من خص من أصحابنا البقر بأن لا تزكى إلا سائمتها فقط فإنهم قالوا قد ~~صح عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الإبل والغنم عموما وحد زكاتها ومن كم ~~تؤخذ الزكاة منها فلم يجز أن يخص أمره صلى الله عليه وسلم برأي ولا بقياس # وأما البقر فلم يصح نص في صفة زكاتها فوجب أن لا تجب الزكاة إلا في بقر ~~صح الإجماع على وجوب الزكاة فيها ولا إجماع إلا في السائمة فوجبت الزكاة ~~فيها دون غيرها التي لا أجماع فيها # قال أبو محمد وهذا خطأ بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب ~~الزكاة في البقر بقوله عليه السلام الذي قد أوردناه قبل بإسناده ما من صاحب ~~إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا فعل به كذا # فصح بالنص وجوب الزكاة في البقر جملة إلا أنه لم يأت نص في العدد الذي ~~تجب فيه الزكاة منها ولا كم يؤخذ منها ففي هذين الأمرين يراعي الإجماع وأما ~~تخصيص بقر دون بقر فهو تخصيص للثابت عنه عليه السلام من إيجابه الزكاة في ~~البقر بغير نص وهذا لا يجوز # ولا فرق بين من أسقط الزكاة عن غير السائمة بهذا الدليل وبين من أسقطها ~~عن الذكور بهذا الدليل نفسه فقد صح الخلاف في زكاتها كما حدثنا حمام قال ~~ثنا عبد الله بن محمد بن على الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقى بن مخلد ~~ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن المغيرة هو ابن ~~مقسم الضبى عن إبراهيم النخعي قال ليس في شيء من السوائم صدقة إلا إناث ~~الإبل وإناث البقر والغنم # قال أبو محمد ولا يقول بهذا أحد من أصحابنا ولا الحنفيون ولا المالكيون ~~ولا الشافعيون ولا الحنبليون ولا يجوز القول به أصلا لأنه تحكم بلا برهان ~~فوجبت بالنص الزكاة في كل بقر أي صفة من صفات البقر كانت ms1209 سائمة أو غير ~~سائمة إلا بقرا خصها نص أو إجماع # وأما العدد والوقت وما يؤخذ منها فلا يجوز القول به إلا بإجماع متيقن أو ~~بنص صحيح وبالله تعالى التوفيق # وأما من قال في السائمة بعودة الزكاة فيها كل عام ورأى الزكاة في غير ~~السائمة مرة في الدهر فإنه احتج بأن الزكاة واجبة في البقر بالنص الذي ~~أوردنا ولم يأت بتكرار الزكاة في كل عام نص فلا تجوز عودة الزكاة في مال قد ~~زكى إلا بالإجماع وقد صح الإجماع بعودة PageV06P049 الزكاة في البقر والإبل ~~والغنم السائمة كل عام فوجب القول بذلك ولا نص ولا إجماع في عودتها في غير ~~السائمة منها كلها فلا يجب القول بذلك قال أبو محمد كان هذا قولا صحيحا ~~لولا أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث المصدقين في كل ~~عام لزكاة الإبل والبقر والغنم هذا أمر منقول نقل الكافة وقد صح عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم فإذا قد صح هذا بيقين فخروج المصدقين في ~~كل عام موجب أخذ الزكاة في كل عام بيقين فإذا لا شك في ذلك فتخصيص بعض ما ~~وجبت فيه الزكاة عاما بأن لا يأخذ منه المصدق الزكاة عاما ثانيا تخصيص للنص ~~وقول بلا برهان وإنما يراعى مثل هذا فيما لا نص فيه وبالله تعالى التوفيق # 679 # | مسألة وفرض على كل ذى إبل وبقر وغنم إن يحلبها يوم وردها # ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ~~ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا الحكم بن نافع هو أبو ~~اليمان ثنا شعيب هو ابن أبي حمزة ثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز ~~الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتى ~~الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها ~~وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها ms1210 حقها تطؤه ~~بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء # قال أبو محمد ومن قال إنه لا حق في المال غير الزكاة فقد قال الباطل ولا ~~برهان على صحة قوله لا من نص ولا إجماع وكل ما أوجبه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الأموال فهو واجب # ونسأل من قال هذا هل تجب في الأموال كفارة الظهار والأيمان وديون الناس ~~أم لا فمن قولهم نعم وهذا تناقض منهم # وأما إعارة الدلو وإطراق الفحل فداخل تحت قول الله تعالى @QB@ ويمنعون ~~الماعون @QE@ # 680 # | مسألة الأسنان المذكورات في الإبل # سميت بسن ( ( ( بذلك ) ) ) لها لأن أمها ماخض أي قد حملت فإذا أتمت سنتين ~~ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون وابن لبون لأن أمها قد وضعت فلها لبن فإذا ~~أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فهي حقة لأنها قد استحقت أن يحمل عليها ~~الفحل والحمل فإذا أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة فهي جذعة فإذا أتمت ~~PageV06P050 خمس سنين ودخلت في السادسة فهي ثنية ولا يجوز في الصدقة وهو ~~مالم يتم سنة وهو فصيل لا يجوز في الصدقة # حدثنا بهذه الأسماء وتفسيرها عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا ~~محمد بن بكر ثنا أبو داود بذلك كله عن أبي حاتم السجستاني والعباس ابن ~~الفرج الرياشي وعن أبي داود المصاحفي عن أبي عبيدة معمر ابن المثنى # 681 # | مسألة والخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة ولكل أحد # حكمه في ماله خالط أو لم يخالط لا فرق بين شيء من ذلك # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد ~~الله بن فضالة أنا سريج بن النعمان ثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله ~~ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له أن هذه فرائض ~~الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله ~~بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1211 فذكر الحديث وفي آخره ولا يجمع بين مفترق ~~ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما ~~بالسوية # قال أبو محمد فاختلف الناس في تأويل هذا الخبر # فقالت طائفة إذا تخالط اثنان فأكثر في إبل أو في بقر أو في غنم فإنهم ~~تؤخذ من ماشيتهم الزكاة كما كانت تؤخذ لو كانت لواحد والخلطة عندهم أن ~~تجتمع الماشية في الراعي والمراح والمسرح والمسقى ومواضع الحلب عاما كاملا ~~متصلا وإلا فليست خلطة وسواء كانت ماشيتهم مشاعة لا تتميز أو متميزة وزاد ~~بعضهم الدلو والفحل قال أبو محمد وهذا القول مملوء من الخطأ # أول ذلك أن ذكرهم الراعي كان يغني عن ذكر المسرح والمسقى لأنه لا يمكن ~~ألبتة أن يكون الراعي واحدا وتختلف مسارحها ومساقيها فصار ذكر المسرح ~~والمسقى فضولا PageV06P051 وأيضا فإن ذكر الفحل خطأ لأنه قد يكون لإنسان ~~واحد فحلان وأكثر لكثرة ماشيته وراعيان وأكثر لكثرة ماشيته فينبغي على ~~قولهم إذا أوجب اختلاطهما في الراعي والعمل أن يزكيها زكاة المنفرد وأن لا ~~تجمع ماشية إنسان واحد إذا كان له فيها راعيان فحلان وهذا لا تخلص منه # ونسألهم إذا اختلطا في بعض هذه الوجوه ألهما حكم الخلطة أم لا فأي ذلك ~~قالوا فلا سبيل أن يكون قولهم إلا تحكما فاسدا بلا برهان وما كان هكذا فهو ~~باطل بلا شك وبالله تعالى التوفيق # ثم زادوا في التحكم فرأوا في جماعة لهم خمسة من الإبل أو أربعون من الغنم ~~أو ثلاثون من البقر بينهم كلهم أن الزكاة مأخوذة منها وأن ثلاثة لو ملك كل ~~واحد منهم أربعين شاة وهم خلطاء فيها فليس عليهم إلا شاة واحدة فقط كما لو ~~كانت لواحد وقالوا إن خمسة لكل واحد منهم خمسة من الإبل تخالطوا بها عاما ~~فليس إلا بنت مخاض وهكذا في جميع صدقات المواشي وهذا قول الليث بن سعد ~~وأحمد بن حنبل والشافعي وأبي بكر بن داود فيمن وافقه من أصحابنا # حتى إن الشافعي رأى حكم الخلطة جاريا كذلك في الثمار والزرع والدراهم ms1212 ~~والدنانير # فرأى في جماعة بينهم خمسة أوسق فقط أن الزكاة فيها وأن جماعة يملكون ~~مائتي درهم فقط أو عشرين دينارا فقط وهم خلطاء فيها أن الزكاة واجبة في ذلك ~~ولو أنهم ألف أو أكثر أو أقل وقالت طائفة إن كان يقع لكل واحد من الخلطاء ~~ما فيه الزكاة زكوا حينئذ زكاة المنفرد وإن كان لا يقع لكل واحد منهم ما ~~فيه الزكاة فلا زكاة عليهم ومن كان منهم يقع له ما فيه الزكاة فعليه الزكاة ~~ومن كان غيره منهم لا يقع له ما فيه الزكاة فلا زكاة عليه # فرأى هؤلاء في اثنين فصاعدا يملكان أربعين شاة أو ستين أو ما دون ~~الثمانين أو ثلاثين من البقر أو ما دون الستين وكذلك في الإبل فلا زكاة ~~عليهم فإن كان ثلاثة يملكون مائة وعشرين شاة لكل واحد منهم ثلثها فليس ~~عليهم إلا شاة واحدة فقط وهكذا في سائر المواشي ولم ير هؤلاء حكم الخلطة ~~إلا في المواشي فقط وهو قول الأوزاعي ومالك وأبي ثور وأبي عبيد وأبي الحسن ~~بن المغلس من أصحابنا # وقالت طائفة لا تحيل الخلطة حكم الزكاة أصلا لا في الماشية ولا في غيرها ~~وكل خليط PageV06P052 ليزكى ما معه كما لو لم يكن خليطا ولا فرق فإن كان ~~ثلاثة خلطاء لكل واحد أربعون شاة فعليهم ثلاث شياه على كل واحد منهم شاة ~~وإن كان خمسة لكل واحد منهم خمس من الإبل وهم خلطاء فعلى كل واحد شاة وهكذا ~~القول في كل شيء # وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وشريك بن عبد الله والحسن بن حي # قال أبو محمد لم نجد في هذه المسألة قولة لأحد من الصحابة ووجدنا أقوالا ~~عن عطاء وطاوس ( ( ( وطاووس ) ) ) وابن هرمز ويحي ( ( ( ويحيى ) ) ) بن ~~سعيد الأنصاري والزهري فقط # روينا عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس أنه كان يقول إذا كان ~~الخليطان يعلمان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة # قال ابن جريج فذكرت هذا العطاء ( ( ( لعطاء ) ) ) من قول طاوس ( ( ( ~~طاووس ) ) ) فقال ما أراه إلا ms1213 حقا وروينا عن معمر عن الزهري قال إذا كان ~~راعيهما واحدا وكانت ترد جميعا وتروح جميعا صدقت جميعا # ومن طريق ابن وهب عن الليث عن يحي ( ( ( يحيى ) ) ) بن سعيد الأنصاري أنه ~~قال إن الإبل إذا جمعها الراعي والفحل والحوض تصدق جميعا ثم يتحاص أصحابها ~~على عدة الإبل في قيمة الفريضة التي أخذت من الإبل فإن كان استودعه إياها ~~لا يريد مخالطته ولا وضعها عنده يريد نتاجها فإن تلك تصدق وحدها # وعن ابن هرمز مثل قول مالك # قال أبو محمد احتجت كل طائفة لقولها بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذي صدرنا به فقال من رأى أن الخلطة تحيل الصدقة وتجعل مال الاثنين فصاعدا ~~بمنزلة كما لو أنه لواحد أن معنى قوله عليه السلام لا يفرق بين مجتمع ولا ~~يجمع بين مفترق خشية الصدقة أن معنى ذلك هو أن يكون لثلاثة مائة وعشرون شاة ~~لكل واحد منهم ( ( ( منهما ) ) ) ثلثها وهم خلطاء فلا يجب عليهم كلهم إلا ~~شاة واحدة فنهى المصدق أن يفرقها ليأخذ من كل واحد شاة فيأخذ ثلاث شياه ~~والرجلان يكون لهما مائتا شاة وشاتان لكن ( ( ( لكل ) ) ) واحد نصفها فيجب ~~عليهما ثلاث شياه فيفرقانها خشية الصدقة فيلزم كل واحد منهما شاة فلا يأخذ ~~المصدق إلا شاتين # وقالوا معنى قوله عليه السلام كل خليطين يتراجعان بينهما بالسوية هو أن ~~يعرفا ما أخذ الساعي فيقع على كل واحد حصته على حسب عدد ماشيته كاثنين ~~لأحدهما أربعون شاة وللآخر ثمانون وهما خليطان فعليهما شاة واحدة على صاحب ~~الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها PageV06P053 وقال من رأى أن ~~الخلطة لا تحيل حكم الصدقة معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ~~ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة هو أن يكون لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل ~~واحد ثلثها فيجب على كل واحد شاة فنهوا عن جمعها وهي متفرقة في ملكهم ~~تلبيسا على الساعي أنها لواحد فلا يأخذ إلا واحدة والمسلم يكون له مائتا ~~شاة وشاتان فيجب عليه ثلاث شياه فيفرقها قسمين ويلبس ms1214 على الساعي أنها ~~لاثنين لئلا يعطي منها إلا شاتين وكذلك نهي المصدق أيضا عن أن يجمع على ~~الاثنين فصاعدا ما لهم ليكثر ما يأخذ وعن أن يفرق مال الواحد في الصدقة وإن ~~وجده في مكانين متباعدين ليكثر ما يأخذ وقالوا ومعنى قوله عليه السلام كل ~~خليطين يترادان بينهما بالسوية هو أن الخليطين في اللغة التي بها خاطبنا ~~عليه السلام هما ما اختلط مع غيره فلم يتميز ولذلك سمي الخليطان من النبيذ ~~بهذا الاسم وأما ما لم يختلط مع غيره فليسا خليطين هذا ما لا شك فيه قالوا ~~فليس الخليطان في المال إلا الشريكين ( ( ( الشركين ) ) ) فيه اللذين لا ~~يتميز مال أحدهما من الآخر فإن تميز فليسا خليطين قالوا فإذا كان خليطان ~~كما ذكرنا وجاء المصدق ففرض عليه أن يأخذ من جملة المال الزكاة الواجبة على ~~كل واحد منهما في ماله وليس عليه أن ينتظر قسمتهما ( ( ( قسمتها ) ) ) ~~لمالهما ولعلهما لا يريدان القسمة وإن كانا حاضرين فليس له أن يجبرهما على ~~القسمة فإذا أخذ زكاتيهما فإنهما يترادان بالسوية كاثنين ( ( ( كائنين ) ) ~~) لأحدهما ثمانون شاة وللآخر أربعون وهما شريكان في جميعها فيأخذ المصدق ~~شاتين وقد كان لأحدهما ثلثا كل شاة منهما وللآخر ثلثها فيترادان بالسوية ~~فيبقى لصاحب الأربعين تسع وثلاثون ولصاحب الثمانين تسع وسبعون # قال أبو محمد فاستوت دعوى الطائفتين في ظاهر الخبر ولم تكن لإحداهما مزية ~~على الأخرى في الخبر المذكور فنظرنا في ذلك فوجدنا تأويل الطائفة التي رأت ~~أن الخلطة لا تحيل حكم الزكاة أصح لأن كثيرا من تفسيرهم المذكور متفق من ~~جميع أهل العلم على صحته وليس شيء من تفسير الطائفة الأخرى مجمعا عليه فبطل ~~تأويلهم لتعريه من البرهان وصح تأويل الأخرى لأنه لا شك في صحة ما اتفق ~~عليه ولا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لا يدل على ~~صحته نص ولا إجماع فهذه حجة صحيحة # ووجدنا أيضا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ليس ( ( ( وليس ~~) ) ) فيما دون خمس ذود صدقة وأن من ms1215 لم يكن له إلا أربع من الإبل فلا صدقة ~~عليه وليس فيما دون أربعين شاة شيء PageV06P054 وسائر ما نصه عليه السلام ~~في صدقة الغنم والإبل من أن في أربعين شاة شاة وفي خمس وعشرين من الإبل بنت ~~مخاض وغير ذلك ووجدنا من لم يحل بالخلطة حكم الزكاة قد أخذ بجميع هذه ~~النصوص ولم يخالف شيئا منها ووجدنا من أحال بالخلطة حكم الزكاة يرى في خمسة ~~لكل واحد منهم خمس من الإبل أن على كل واحد منهم خمس بنت مخاض وأن ثلاثة ~~لهم مائة وعشرون شاة على السواء بينهم أن على كل امرىء منهم ثلث شاة وأن ~~عشرة رجال لهم خمس من الإبل بينهم فإن بعضهم يوجب على كل واحد منهم عشر شاة ~~وهذه زكاة ما أوجبها الله تعالى قط وخلاف لحكمه تعالى وحكم رسوله صلى الله ~~عليه وسلم # وسألناهم عن إنسان له خمس من الإبل خالط بها صاحب خمس من الإبل في بلد ~~وله أربع من الإبل خالط بها صاحب أربع وعشرين في بلد آخر وله ثلاث من الإبل ~~خالط بها صاحب خمس وثلاثين في بلد ثالث فما علمناهم أتوا في ذلك بحكم يعقل ~~أو يفهم وسؤالنا إياهم في هذا الباب يتسع جدا فلا سبيل لهم إلى جواب يفهمه ~~أحد ألبته فنبهنا بهذا السؤال على ما زاد عليه # وقال تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ # ومن رأى حكم الخلطة يحيل الزكاة فقد جعل زيدا كاسبا على عمرو وجعل لمال ~~أحدهما حكما في مال الآخر وهذا باطل وخلاف للقرآن والسنن # وما عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وهو المفترض عليه البيان لنا عن ~~أن يقول المختلطان في وجه كذا ووجه كذا يزكيان زكاة المنفرد فإذ لم يقله ~~فلا يجوز القول به # وأيضا فإن قولهم بهذا الحكم إنما هو فيما اختلط في الدلو والراعي والمراح ~~والمحتلب تحكم بلا دليل أصلا لا من سنة ولا من قرآن ولا قول صاحب ولا من ~~قياس ولا من ms1216 وجه يعقل وبعضهم اقتصر على بعض الوجوه بلا دليل وليت شعري أمن ~~قوله عليه السلام مقصورا على الخلطة في هذه الوجوه دون أن يريد به الخلطة ~~في المنزل أو في الصناعة أو في الشركة في الغنم كما قال طاوس وعطاء وفي هذا ~~كفاية فإن ذكروا ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن ~~رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا أبو الأسود هو النضر ابن عبد ~~الجبار مصري ثنا PageV06P055 ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد أنه كتب إليه أنه ~~سمع السائب بن يزيد يقول إنه سمع سعد بن أبي وقاص يحدث عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال الخليطان ما اجتمع على الفحل والمرعى والحوض # قلنا هذا لا يصح لأنه عن ابن لهيعة ثم لو صح فما خالفناكم قط في أن ما ~~اجتمع على فحل ومرعى وحوض أنهما خليطان في ذلك وهذا حق لا شك فيه ولكن ليس ~~فيه إحالة حكم الزكاة المفترضة بذلك ولو وجب بالاختلاط في المرعى إحالة حكم ~~الزكاة لوجب ذلك في كل ماشية في الأرض لأن المراعي متصلة في أكثر الدنيا ~~إلا أن يقطع بينهما بحر أو نهر أو عمارة وأيضا فليس في هذا الخبر ذكر ~~لتخالطهما بالراعي وهو الذي عول عليه مالك والشافعي وإلا فقد يختلط في ~~المسقى والمرعى والفحل أهل الحلة كلهم وهما لا يريان ذلك خلطة تحيل حكم ~~الصدقة # وزاد ابن حنبل والمحتلب # وقال بعضهم إن اختلطا أكثر الحول كان لهما حكم الخلطة # وهذا تحكم بارد ونسألهم عمن خالط آخر ستة أشهر فبأي شيء أجابوا فقد زادوا ~~في التحكم بلا دليل ولم يكونوا بأحق بالدعوى من غيرهم # وأما قول مالك فظاهر الحوالة جدا أنه خص بالخلطة المواشي فقط دون الخلطة ~~في الثمار والزرع والناض وليس هذا التخصيص موجودا في الخبر فإن قال إن ~~النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك بعقب ذكره حكم الماشية # قلنا فكان ماذا فإن كان هذا حجة لكم فاقتصروا ms1217 بحكم الخلطة على الغنم فقط ~~لأنه عليه السلام لم يقل ذلك إلا بعقب ذكر زكاة الغنم وهذا ما لا مخلص منه # فإن قالوا قسنا الإبل والبقر على الغنم # قيل لهم فهلا قستم الخلطة في الزرع والثمرة على الخلطة في الغنم وأيضا ~~فإن مالكا استعمل إحالة الزكاة بالخلطة في النصاب فزائدا ولم يستعمله في ~~عموم الخلطة كما فعل الشافعي وهذا تحكم ودعوى بلا برهان وإن كان فر عن ~~إحالة النص في PageV06P056 أن لا زكاة فيما دون النصاب فقد وقع فيه فيما ~~فوق النصاب ولا فرق بين الإحالتين وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يشنعون بخلاف الجمهور إذا ~~وافق تقليدهم وهم هنا قد خالفوا خمسة من التابعين لا يعلم لهم من طبقتهم ~~ولا ممن قبلهم مخالف وهذا عندنا غير منكر لكن أوردناه لنريهم تناقضهم ~~واحتجاجهم بشيء لا يرونه حجة إذا خالف أهواءهم # وموهوا أيضا بما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا محمد ~~بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هرون عن بهز ابن حكيم بن ~~معاوية بن حيدة عن أبيه حكيم عن معاوية بن حيدة قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل ~~عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد ~~منها شيء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله # قالوا فمن أخذ الغنم من أربعين ناقة لثمانية شركاء لكل واحد منهم خمس فقد ~~فرقها عن حسابها ولم يخص عليه السلام ملك واحد من ملك جماعة # قال أبو محمد فنقول لهم وبالله تعالى نتأيد إن كان ( ( ( كل ) ) ) هذا ~~الخبر عندكم حجة فخذوا بما فيه من أن مانع الزكاة تؤخذ منه وشطر إبله زيادة # فإن قلتم هذا منسوخ قلنا لكم هذه دعوى بلا حجة لا يعجز عن مثلها خصومكم ~~فيقولوا لكم والذي تعلقتم به منه منسوخ وإن كان المشغب به ms1218 مالكيا قلنا لهم ~~فإن كان شريكه مكاتبا أو نصرانيا فإن قالوا هذا قد خصته أخبار أخر قلنا ~~وهذا نص قد خصته أخبار أخر وهي أن لا زكاة في أربع من الإبل فأقل وأن في كل ~~خمس شاة إلى أربع وعشرين ثم نقول هذا خبر لا يصح # لأن بهز بن حكيم غير مشهور العدالة ووالده حكيم كذلك # PageV06P057 فكيف ولو صح هذا الخبر لما كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن ~~حكم المختلطين حكم الواحد ولا يجوز أن يجمع مال إنسان إلى مال غيره في ~~الزكاة ولا أن يزكى مال زيد بحكم مال عمرو لقول الله تعالى @QB@ ولا تزر ~~وازرة وزر أخرى @QE@ فلو صح لكان معناه بلا شك فيما جاوز العشرين ومائة من ~~الإبل لمخالفة جميع الأخبار أولها عن آخرها لما خالف هذا العمل لإجماعهم ~~وإجماع الأخبار على أن في ست وأربعين من الإبل حقه لا بنت لبون ولسائر ذلك ~~من الأحكام التي ذكرنا وأيضا أنه ليس في هذا الخبر إلا الإبل فقط فنقلهم ( ~~( ( نقلهم ) ) ) حكم الخلطة إلى الغنم والبقر قياس والقياس كله باطل ثم لو ~~كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه ليس نقل هذا الحكم عن الإبل إلى ~~البقر والغنم بأولى من نقله إلى الثمار والحبوب والعين # وكل ذلك دعوى في غاية الفساد وبالله تعالى التوفيق # ولأبي حنيفة ههنا تناقض طريف وهو أنه قال في شريكين في ثمانين شاة لكل ~~واحد منهما نصفها أن عليهما شاتين بينهما وأصاب في هذا ثم قال في ثمانين ~~شاة لرجل واحد نصفها ونصفها الثاني لأربعين رجلا أنه لا زكاة فيها أصلا لا ~~على الذي يملك نصفها ولا على الآخرين واحتج في إسقاطه الزكاة عن صاحب ~~الأربعين بأن تلك التي بين اثنين يمكن قسمتها وهذه لا يمكن قسمتها # فجمع كلامه هذا أربعة أصناف من فاحش الخطأ # أحدها إسقاطه الزكاة عن مالك أربعين شاة ههنا # والثاني إيجابه الزكاة على مالك أربعين في المسألة الأخرى ففرق بلا دليل ~~والثالث احتجاجه في إسقاطه الزكاة هنا بأن ms1219 القسمة تمكن هنالك ولا تمكن ههنا ~~فكان هذا عجبا وما ندري للقسمة وإمكانها # أو تعذر إمكانها مدخلا في شيء من أحكام الزكاة والرابع أنه قد قال الباطل ~~بل إن كانت القسمة هنالك ممكنة فهي ههنا ممكنة وإن كانت ههنا متعذرة فهي ~~هنالك متعذرة فاعجبوا لقوم هذا مقدار فهمهم # قال أبو محمد فإن قال قائل فأنتم توجبون الزكاة على الشريك في الماشية ~~إذا ملك ما فيه الزكاة في حصته وتوجبونها على الشريكين في الرقيق في زكاة ~~الفطر وتقولون فيمن له نصف عبد مع آخر ونصف عبد آخر مع آخر فأعتق النصفين ~~لأنه ( ( ( إنه ) ) ) لا يجزئانه عن PageV06P058 رقبة واجبة ومن له نصف شاة ~~مع إنسان ونصف شاة أخرى مع آخر فذبحهما أنه لا يجزئه ذلك عن هدى واجب فكيف ~~هذا قلنا نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ~~وعبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق فقلنا بعموم هذه اللفظة # وقال عليه السلام كل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية فقلنا بذلك ~~وأوجب رقبة وهدى شاة ولا يسمى نصفا عبدين رقبة ولا نصفا شاة شاة وبالله ~~تعالى التوفيق # # | زكاة الفضة # # | 682 - مسألة لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ~~ذلك # حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة لا يعد في هذا الوزن شيء يخالطها من غيرها ~~فإذا أتمت كذلك سنة قمرية متصلة ففيها خمسة دراهم بوزن مكة والخمس أواقي هي ~~مائتي درهم بوزن مكة الذي قد ذكرنا قبل في زكاة البر والتمر والشعير فإذا ~~زادت على ما ذكرنا وأتمت بزيادتها سنة قمرية ففيما زاد قل أو كثر ربع عشرها ~~وهكذا كل سنة فإن نقص من وزن الأواقي المذكورة ولو فلس فلا زكاة فيها $ # وإن كان فيها خلط فإن غير الخلط شيئا من لون الفضة أو محكها أو رزانتها ~~أسقط ذلك الخلط فلم يعد فإن بقى في الفضة المحضة خمس أواقي زكيت وإلا فلا ~~وإن كان الخلط لم يغير شيئا من صفات الفضة زكيت ms1220 بوزنها # وهذا كله مجمع عليه إلا ثلاثة مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى # قال مالك إن نقصت المائتا درهم نقصانا تجوز به جواز الوزنة ففيها الزكاة # وقال بعض التابعين إن نقصت نصف درهم ففيها الزكاة # وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روينا من طريق سفيان الثوري عن ~~أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة ~~دراهم وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء وهو قول عمر بن الخطاب وهو قول ~~الحسن البصري والشعبي وسفيان الثوري وأبي سليمان والشافعي # PageV06P059 وقال أبو حنيفة في نقصان الوزن كقول أصحابنا واضطرب في الخلط ~~يكون فيها # وقال مالك إن كان في الدراهم خلط زكيت بوزنها كلها # وقال الشافعي وأبو سليمان كما قلنا حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ~~ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ~~القطان ثنا مالك محمد بن عبد الرحمن ابن إبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد ~~الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا ~~في أقل من خمس من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة # ورويناه أيضا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا حمام ثنا أبو ~~محمد الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي ثنا أبو بكر بم أبي شيبة ثنا عبد ~~الله بن نمير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ليس في أقل من مائتي درهم شيء # قال أبو محمد فمنع عليه السلام من أن يجب في أقل من خمس أواق من الورق ~~صدقة فإذا نقصت ما قل أو كثر في أقل من خمس أواقي # فصح يقينا أنه لا شيء فيها وسواء كان معها خلط يبلغ أزيد من خمس أواقي أو ~~لم يكن وسقط كل قول مع قول رسول الله صلى الله عليه ms1221 وسلم وهذا مما خالف فيه ~~المالكيون صاحبا لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف # وأما إذا لم يغير الخلط شيئا من حدود الفضة وصفاتها فهو فضة كالخلط يكون ~~في الماء لا يغير شيئا من صفاته وهكذا في كل شيء لم يغير حد ما صار فيه ~~وبالله تعالى التوفيق # واختلفوا فيما زاد على المائتين فروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن ~~عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن الحسن البصري قال كتب عمر إلى أبي ~~موسى فيما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم # وهو قول الحسن ومكحول وعطاء وطاوس ( ( ( وطاووس ) ) ) وعمرو بن دينار ~~والزهري وبه يقول أبو حنيفة والأوزاعي # PageV06P060 وحدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا ~~عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال ~~في مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك # وبه إلى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ما زاد على المائتين ~~فبالحساب # وهو قول إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين # وسفيان الثوري والحسن بن حي ووكيع # وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ليلى ومالك # قال أبو محمد احتج أهل هذه المقالة بحديث من طريق المنهال بن الجراح وهو ~~كذاب عن حبيب بن نجيح وهو مجهول عن عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور ~~شيئا إذا بلغ الورق مائتي درهم خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد حتى يبلغ ~~أربعين درهما # وبما رويناه من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري وهو ساقط ~~مطرح بإجماع عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل خمس أواق خمسة دراهم فما زاد ~~ففي كل أربعين درهما درهم # وبما رويناه من ms1222 طريق الحسن بن عمارة وهو ساقط مطرح ( ( ( مطروح ) ) ) ~~بإجماع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال له يا علي أما علمت أني عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فأما ~~البقر والإبل والشاه ( ( ( والشاء ) ) ) فلا ولكن هاتوا ربع العشر من كل ~~مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وليس في مائتي درهم ~~شيء حتى يحول عليها الحول فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم فما زاد ~~ففي كل أربعين درهما درهم # وبما حدثناه حمام قال ثنا عباس ثنا ابن أيمن أنا مطلب بن شعيب المصري ثنا ~~عبد الله بن صالح كاتب الليث # عن الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب في الصدقة نسخة كتاب PageV06P061 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب أقرأنيها ~~سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها فذكر صدقة الإبل فقال فإذا كانت ~~إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة # ثم قال ليس في الورق صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ~~ففيها خمسة دراهم ثم في كل أربعين زادت على مائتي درهم درهم # وحدثناه أيضا عبد الله بن ربيع قال ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال ~~ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا عبد ~~الله ابن عمر النميري ثنا يونس بن يزيد سمعت الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب أقرأنيها سالم ~~بن عبد الله فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز حين أمر على ~~المدينة فأمر عماله بالعمل بها فذكر فيها صدقة الإبل وفيها فإذا كانت إحدى ~~وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ~~ومائة ففيها حقة وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ms1223 ~~ومائة ففيها حقتان وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ~~ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة ~~ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا بلغت سبعين ومائة ~~ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا بلغت ثمانين ~~ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت ~~تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا ~~كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت فيها أخذت ~~وذكر صدقة الغنم # قال الزهري وليس في الرقة صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ~~ففيها خمسة دراهم # ثم قال في كل أربعين درهما زاد على المائتي درهم درهم وليس في الذهب صدقة ~~حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم ~~في كل شيء منها يبلغ صرفه أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين دينارا ففيها ~~دينار ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي كل صرف أربعين درهما درهم وفي كل ~~أربعين دينارا دينار # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود ثنا عمرو بن عون PageV06P062 أخبرنا أبو عوانة عن أبي أسحاق السبيعي ~~عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس ~~في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم # هذا كل ما موهوا به من الآثار قد تقصيناه لهم أكثر مما يتقصونه لأنفسهم # واحتجوا بأن قالوا قد صحت الزكاة في الأربعين الزائدة على المائتين ~~بإجماع واختلفوا فيما بين المائتين وبين الأربعين فلا تجب فيها زكاة ~~باختلاف # وقالوا من جهة القياس لما كانت الدراهم لها نصاب لا تؤخذ الزكاة من أقل ~~منه وكانت الزكاة تتكرر فيها كل عام ms1224 أشبهت المواشي فوجب أن يكون فيها أوقاص ~~كما في المواشي ولم يجز أن تقاس على الثمار والزرع لأن الزكاة هنالك مرة في ~~الدهر لا تتكرر بخلاف العين والماشية # هذا كل ما شغبوا به من نظر وقياس # وكل ما احتجوا به من ذلك لا حجة لهم في شيء منه بل هو حجة عليهم على ما ~~نبين إن شاء الله تعالى أما حديث معاذ فساقط مطرح لأنه عن كذاب واضع ~~للأحاديث عن مجهول # وأما حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم فصحيفة مرسلة ولا حجة في مرسل وأيضا ~~فإنها عن سليمان بن داود الجزري وهو ساقط مطرح # ثم لو صح كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر زائدا ~~على هذا الخبر والزيادة لا يحل تركها لأنه ليس في هذا الخبر إلا أن في كل ~~أربعين درهما درهم ( ( ( درهما ) ) ) فقط وليس فيه أن لا زكاة فيما بين ~~المائتين وبين الأربعين # وأما حديث الحسن بن عمارة فساقط للاتفاق على سقوط الحسن بن عمارة ولو صح ~~لكانوا قد خالفوه فإنهم يرون الزكاة في الخيل السائمة وفي الخيل والرقيق ~~المتخذين للتجارة وفي هذا الخبر سقوط الزكاة عن كل ذلك جملة فمن أقبح سيرة ~~ممن يحتج ليس فيه بيان ما يدعي وهو يخالفه في نص ما فيه ولو صح هذا الخبر ~~لكان قوله عليه السلام في الرقة ربع العشر زائدا والزيادة لا يجوز تركها # وأما حديث الزهري فمرسل أيضا ولا حجة في مرسل والذي فيه من حكم زكاة ~~الورق والذهب فإنما هو كلام الزهري كما أوردناه آنفا من رواية الحجاج بن ~~المنهال # PageV06P063 والعجب كل العجب تركهم ما في الصحيفة التي رواها الزهري نصا ~~من صفة زكاة الإبل واحتجاجهم بما ليس منها وخالفوا الزهري أيضا فيما ذكر من ~~زكاة الذهب بالقيمة وهذا تلاعب بالديانة وبالحقائق وبالعقول # وأما حديث علي الذي ختمنا به فصحيح مسند ولا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم ~~لأن فيه قد عفوت عن الخيل والرقيق وهم يرون الزكاة في ms1225 الخيل السائمة والتي ~~للتجارة وفي الرقيق الذي للتجارة ومن الشناعة احتجاجهم بحديث هم أول مخالف ~~له في نص ما فيه ولا دليل فيه على ما يقولون لوجهين أحدهما أن نصه هاتوا ~~صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت ~~مائتي درهم ففيها خمسة دراهم # ونعم هكذا هو لأن في المائتين أربعين مكررة خمس مرات ففيها خمسة دراهم ~~ونحن لا ننكر أن في أربعين درهما زائدا درهم وليس في هذا الخبر إسقاط ~~الزكاة عن أقل من أربعين زائدة على المائتين فلا حجة لهم فيه وأيضا فهم ~~يقولون إن الصاحب إذا روى خبرا ثم خالفه فهو دليل على ضعف ذلك الخبر كما ~~ادعوا في حديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا وقد صح عن علي ~~كما ذكرنا في صدر هذه المسألة أن ما زاد على مائتي درهم فالزكاة فيه بحساب ~~المائتين فلو كان في رواية على ما يدعونه من إسقاط الزكاة عما بين المائتين ~~والأربعين الزائدة لكان قول علي بإيجاب الزكاة في ذلك على أصلهم ( ( ( ~~أصلهما ) ) ) مسقطا لما روى من ذلك والقوم متلاعبون # قال أبو محمد فسقط كل ماموهوا به من الآثار وعادت حجة عليهم كما أوردنا ~~وأما قولهم قد صحت الزكاة في الأربعين الزائدة على المائتين بإجماع ~~واختلفوا فيما دون الأربعين فلا تجب الزكاة فيها باختلاف فإن هذا كان يكون ~~احتجاجا صحيحا لو لم يأت نص بإيجاب الزكاة في ذلك ولكن هذا الاستدلال يعود ~~عليهم في قولهم في زكاة الخيل وزكاة البقر وما دون خمسة أوسق مما أخرجت ~~الأرض والحلى وغير ذلك ويهدم عليهم أكثر مذاهبهم # PageV06P064 وأما قياسهم زكاة العين على زكاة المواشي بعلة تكرر الصدقة ~~في كل ذلك كل عام بخلاف زكاة الزرع فقياس فاسد بل لو كان القياس حقا لكان ~~قياس العين على الزرع أولى لأن المواشي حيوان والعين والزرع والتمر ليس شيء ~~من ذلك حيوانا فقياس زكاة ما ليس حيا على زكاة ما ليس حيا أولى من قياس ما ms1226 ~~ليس حيا على حكم الحي # وأيضا فإن الزرع والتمر والعين كلها خارج من الأرض وليس الماشية كذلك ~~فقياس ما خرج من الأرض على ما خرج من الأرض أولى من قياسه على ما لم يخرج ~~من الأرض # وأيضا فإنهم جعلوا وقص الورق تسعة وثلاثين درهما وليس في شيء من الماشية ~~وقص من تسعة وثلاثين فظهر فساد قياسهم وبالله تعالى التوفيق فسقط كل ~~ماموهوا به # ثم وجدنا الرواية عن عمر رضي الله عنه بمثل قولهم لا تصح لأنها عن الحسن ~~عن عمر والحسن لم يولد إلا لسنتين باقيتين من خلافة عمر فبقيت الرواية عن ~~علي وابن عمر رضي الله عنهما بمثل قولنا ولا يصح عن أحد من الصحابة رضي ~~الله عنهم خلاف لذلك # قال أبو محمد فإذ لم يبق لأهل هذا القول متعلق نظرنا في القول الثاني ~~فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا ~~الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي هو عبد ~~الله بن المثنى ثنا ثمامة بن أنس بن مالك أن أنسا حدثه أن أبا بكر الصديق ~~كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة ~~الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وفي الرقة ~~ربع عشرها فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاه ( ( ( ~~يشاء ) ) ) ربها # فأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة في الرقبة وهي الورق ربع ~~العشر عموما لم يخص من ذلك شيئا إلا ما كان أقل من خمس أواقي فبقي ما زاد ~~على وجوب الزكاة فيه فلا يجوز تخصيص شيء منه أصلا وبالله تعالى التوفيق # PageV06P065 # | زكاة الذهب # # | 683 - مسألة قالت طائفة . لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب ~~الصرف الذي لا يخالطه شيء بوزن مكة سواء مسكوكه وحليه ونقاره ومصوغه # فإذا بلغ أربعين مثقالا كما ذكرنا وأتم في ملك المسلم الواحد عاما قمريا ~~متصلا ففيه ربع ms1227 عشره وهو مثقال وهكذا في كل عام وفي الزيادة على ذلك إذا ~~أتم أربعين مثقالا أخرى وبقيت عاما كاملا دينار آخر وهكذا أبدا في كل ~~أربعين دينارا زائدة دينار وليس في الزيادة شيء زائد حتى تتم أربعين دينارا # فإن كان الذهب خلط لم يغير لونه أو رزانته أو حده سقط حكم الخلط فإن كان ~~فيما بقي العدد المذكور زكي وإلا فلا فإن نقص من العدد المذكور ماقل أو ~~أكثر ( ( ( كثر ) ) ) فلا زكاة فيه وفي كثير مما ذكرنا اختلاف نذكره إن شاء ~~الله تعالى # قال جمهور الناس بإيجاب الزكاة في عشرين دينارا لا أقل وروينا عن عمر بن ~~عبد العزيز ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى ثنا علي بن ~~عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا سعيد بن عفير عن مالك بن أنس ~~عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن رزيق ( ( ( زريق ) ) ) بن حيان قال كتب إلى ~~عمر بن عبد العزيز انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما ~~يديرون في التجارات من كل أربعين دينارا دينارا وما نقص فبحساب ذلك حتى ~~تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها # قال أبو محمد فهذا عمر بن عبد العزيز يرى في الذهب أن فيها الزكاة وإن ~~نقصت فإن نقصت ثلث فلا صدقة فيها # وقال مالك إن نقصت نقصانا تجوز به جواز الموازنة زكيت وإلا فلا وقال إن ~~كان في الدنانير الذهب وحلى الذهب خلط زكي الدنانير بوزنها PageV06P066 ~~وقال الشافعي لا يزكى إلا ما فضل عن الخلط من الذهب المحض ولا يزكى ما نقص ~~عن عشرين دينارا لا بما قل ولا بما كثر # وقال أبو حنيفة وغيره الزكاة في عشرين دينارا نصف دينار فإن زادت فلا ~~صدقة فيها حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير فإذا زادت أربعة دنانير ففيها ربع ~~عشرها وهكذا أبدا # وقال مالك والشافعي ما زاد قل أو كثر ففيه ربع عشره # وروينا عن بعض التابعين أنه لا زكاة فيما زاد حتى ms1228 تبلغ الزيادة عشرين ~~دينارا وهكذا أبدا # وروينا عن الزهري وعطاء أن الزكاة إنما تجب في الذهب بالقيمة كما حدثنا ~~عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي ~~بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا عبد الله بن عمر النميري ثنا يونس ~~بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري يقول ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها ~~مائتي درهم فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم في كل شيء منها ~~يبلغ صرفه أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين دينارا ففيها دينار ثم ما زاد ~~على ذلك من الذهب ففي صرف كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعين دينارا دينار # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~ابن جريج قال قال عطاء وعمرو بن دينار لا يكون في مال زكاة حتى يبلغ عشرين ~~دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار ثم في كل أربعة دنانير ~~يزيدها المال درهم حتى يبلغ المال أربعين دينارا ففي كل أربعين دينارا ~~دينار # قال ابن جريج فلما كان بعد ذلك بحين قلت لعطاء لو كان لرجل تسعة عشر ~~دينارا ليس له غيرها والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار فيها صدقة # # قال نعم إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم إنما كانت إذ ذلك الورق ولم ~~يكن ذهب # وممن قال بأن لا زكاة في الذهب إلا بقيمة ما يبلغ مائتي درهم فصاعدا من ~~الورق سليمان بن حرب الواشحي # قال أبو محمد أما من قال لم يكن يومئذ ذهب فخطأ كيف هذا والله عز وجل ~~يقول @QB@ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله @QE@ # والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون الذهب عندهم كثيرة جدا ~~كقوله عليه السلام PageV06P067 الذهب حرام على ذكور أمتي حل ( ( ( حلال ) ) ~~) لإناثها واتخاذه عليه السلام خاتما من ذهب ثم رمى به وغير ذلك كثير # وإيجاب الزكاة في الذهب بقيمة الفضة قول ms1229 لا دليل على صحته من نص ولا ~~إجماع ولا نظر فسقط هذا القول وبالله تعالى التوفيق # ثم نظرنا هل صح في إيجاب الزكاة في الذهب شيء أم لا فوجدنا ما حدثنا ( ( ~~( حدثناه ) ) ) حمام قال ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد ~~الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه من كانت له ذهب أو فضة لم يؤد ما ~~فيها جعلت له يوم القيامة صفائح من نار فوضعت على جنبه وظهره وجبهته حتى ~~يقضى بين الناس ثم يري سبيله # فوجبت الزكاة في الذهب بهذا الوعيد الشديد فوجب طلب الواجب في الذهب الذي ~~من لم يؤده عذب هذا العذاب الفظيع نعوذ بالله منه بعد الإجماع المتيقن ~~المقطوع به على أنه عليه السلام لم يرد كل عدد من الذهب ولا كل وقت من ~~الزمان وأن الزكاة إنما تجب في عدد معدود وفي وقت محدود فوجب فرضا طلب ذلك ~~العدد وذلك الوقت # فوجدنا من حد في ذلك عشرين دينارا احتج بما رويناه من طريق ابن وهب ~~أخبرني جرير بن حازم وآخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن ~~علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما وفيه وليس عليك شيء حتى يكون ~~يعني في الذهب لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ~~ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك # قال لا أدري أعلي يقول بحساب ذلكأو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن ~~علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار # PageV06P068 ومن طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من عشرين مثقالا ~~من الذهب ولا في ms1230 أقل من مائتي درهم صدقة # ومن طريق أبي عبيد عن يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد ~~بن الرحمن الأنصاري إن في كتاب رسول لله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر ~~في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منها شيء حتى تبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين ~~دينارا ففيه نصف دينار # وذكر فيه قوم من طريق عبد الله بن واقد عن ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إن في عشرين دينارا الزكاة # قال علي هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما عمن دونه عليه السلام فروينا من طريق الليث بن سعد عن يحيى ابن أيوب ~~عن حميد عن أنس قال ولاني عمر الصدقات فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا ~~نصف دينار فما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم # ومن طريق وكيع ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ~~قال ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين دينارا نصف دينار وفي أربعين ~~دينارا دينار # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن حماد ابن أبي ~~سليمان عن إبراهيم النخعي قال كان لامرأة عبد الله بن مسعود طوق فيه عشرون ~~مثقالا فأمرها أن تخرج عنه خمسة دراهم # ومن طريق وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال في عشرين مثقالا ~~نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال # ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ثنا هشيم والمعتمر بن سليمان ~~قال هشيم أنا منصور ومغيرة قال منصور عن ابن سيرين وقال مغيرة عن إبراهيم ~~وقال المعتمر عن هشام عن الحسن ثم اتفق الحسن وابن سيرين وإبراهيم قالوا ~~PageV06P069 كلهم في عشرين دينارا نصف دينار وفي أربعين دينارا دينار # وقد ذكرناه في أول الباب عن عمر بن عبد العزيز # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن عبد الملك بن ms1231 أبي غنية عن أبيه ~~عن الحكم هو ابن عتيبة أنه كان لا يرى في عشرين دينارا زكاة حتى تكون عشرين ~~مثقالا فيكون فيها نصف مثقال # وقد ذكرناه قبل عن عطاء وعمرو بن دينار وذكرنا رجوع عطاء عن ذلك # قال أبو محمد ما نعلم عن أحد من التابعين غير ما ذكرنا # فأما كل ما ذكروا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه شيء ~~ولو صح لما استحللنا خلافه وأعوذ بالله من ذلك # أما حديث علي الذي صدرنا به فإن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق ~~قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين الحارث الأعور والحارث كذاب وكثير من الشيوخ ~~يجوز عليهم مثل هذا وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمهما ( ( ( ~~فجمعهما ) ) ) جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر # وقد رواه عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي شعبة وسفيان ومعمر فأوقفوه على علي ~~وهكذا كل ثقة رواه عن عاصم # وقد روى حديث الحارث وعاصم زهير بن معاوية فشك فيه # كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا ~~أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق ~~عن عاصم ابن ضمرة وعن الحارث عن علي # قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صدقة الورق إذا كانت ~~مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك # وقال في البقر في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وليس على العوامل ~~شيء # وقال في الإبل في خمس وعشرين خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها بنت ~~مخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر # قال زهير وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل بنت مخاض ولا ابن لبون فعشرة ~~دراهم أو شاتان # قال علي قد ذكرنا أنه حديث هالك ( ( ( مالك ) ) ) ولو أن جريرا أسنده عن ~~عاصم وحده لأخذنا به لكن لم يسنده إلا عن الحارث معه ولم يصح لنا ms1232 إسناده من ~~طريق عاصم ثم لما شك PageV06P070 زهير فيه بطل إسناده # ثم يلزم من صححه أن يقول بكل ما ذكرنا فيه وليس من المخالفين لنا طائفة ~~إلا وهي تخالف ما فيه ومن الباطل أن يكون بعض ما في الخبر حجة وبعضه غير ~~حجة فبطل تعلقهم بهذا الخبر # وأما خبر الحسن بن عمارة فالحسن مطرح # وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة مرسلة ورواه أيضا ابن أبي ~~ليلى وهو سيء الحفظ # فإن لجوا على عادتهم ( ( ( عاداتهم ) ) ) وصححوا حديث عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده روينا من طريق داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها ~~عصمتها # ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا يجوز لا مرأة عطية إلا بإذن زوجها # ومن طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه ~~السلام أنه قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية # وعن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كانت قيمة الدية على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة آلاف درهم ودية أهل الكتاب على ~~النصف من دية المسلم وكانت كذلك حتى استخلف ( ( ( استحلف ) ) ) عمر فقام ~~خطيبا ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم ~~وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي ~~حلة وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية # وعن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض ~~وثلاثون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وقضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على أهل البقر مائتي ms1233 بقرة يعني في الدية ومن كانت ديته في الشاء ~~فألفا شاة # وكل هذا فجميع الحنيفة ( ( ( الحنفية ) ) ) والمالكية والشافعية مخالفون ~~لأكثره ولو أردنا أن نزيد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأمكن ذلك ~~وفي هذا كفاية # PageV06P071 ولا أرق دينا ممن يوثق رواية إذا وافقت هواه ويوهنها إذا ~~خالفت هواه فما يتمسك فاعل هذا من الدين إلا بالتلاعب # وحديث محمد بن عبد الرحمن مرسل وعن مجهول أيضا # وأما حديث ابن عمر فعبد الله بن واقد مجهول # فسقط كل ما في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح منه شيء # وأما ما روى في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يصح عن عمر لأن رواية ( ~~( ( راويه ) ) ) يحيى بن أيوب وهو ضعيف # وقد روينا عن عمر ما هو أصح من هذا وكلهم يحالفونه ( ( ( يخالفونه ) ) ) # كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ~~عن هشام بن حسان وسفيان الثوري ومعمر قال هشام عن أنس بن سيرين وقال سفيان ~~ومعمر عن أيوب السختياني عن أنس بن سيرين ثم اتفقوا كلهم عن أنس بن سيرين ~~قال بعثني أنس بن مالك على الأبلة فأخرج إلى كتابا من عمر بن الخطاب خذ من ~~المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ~~وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما # فهذا أنس وعمر بأصح إسناد يمكن فإن تأولوا فيه تأويلا لا يقتضيه ظاهره ~~فما هم بأقوى على ذلك من غيرهم فيما يحتجون به وما يعجز أحد عن أن يقول ~~إنما أمر عمر في العشرين دينارا بنصف دينار كما أمر في الرقيق والخيل بعشرة ~~دراهم من كل رأس إذا طابت نفس مالك كل ذلك به وإلا فلا # وأما الخبر في ذلك عن ابن مسعود فمرسل ولا يأخذ به المالكيون ولا ~~الشافعيون ومن الباطل أن يكون قول ابن مسعود حجة في بعض حكمه ذلك ولا يكون ~~حجة في بعضه والمسامحة في الدين هلاك ms1234 # وأما قول علي فهو صحيح وقد روينا عن علي من هذه الطريق نفسها أشياء كثيرة ~~قد ذكرناها # منها في كل خمس وعشرين من الإبل خمسا من الغنم وكلهم مخالف لهذا ومن ~~الباطل أن يكون قول علي حجة في مكان غير حجة في آخر # فبطل كل ما تعلقوا به من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم # PageV06P072 ثم حتى لو صحت هذه الآثار كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وعن الصحابة رضي الله عنهم لكانوا مخالفين لها لأن الحنفيين والمالكيين ~~يقولون إن كانت عشرة دنانير ومائة درهم ففيها الصدقة وكل هذه الآثار تبطل ~~الزكاة عن أقل من عشرين دينارا وهم يوجبونها في أقل من عشرين دينارا فصارت ~~كلها حجة عليهم وعاد ما صححوا من ذلك قاطعا بهم أقبح قطع ونعوذ بالله من ~~الخذلان والمالكيون يوجبونها في عشرين دينارا ناقصة إذا جازت جواز الموازنة ~~وهذا خلاف ما في هذه الأخبار كلها # وأما التابعون فقد اختلفوا كما ذكرنا وصح عن الزهري وعطاء أنه لا يزكي من ~~الذهب بالذهب إلا أربعين دينارا لا أقل ثم كذلك إذا زادت أربعين دينارا ~~ورأوا الزكاة فيما دون ذلك وما بين كل أربعين وأربعين بعدها بالقيمة ( ( ( ~~القيمة ) ) ) وكانت القيمة قولا لا يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول ~~صاحب ولا دليل أصلا فسقط هذا القول # وقد حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ~~ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حماد بن مسعدة عن أشعث هو ابن ~~عبد الملك الحمراني عن الحسن البصري قال ليس في أقل من أربعين دينارا شيء # قال أبو محمد فصحت الزكاة في أربعين من الذهب ثم في كل أربعين زائدة ~~بالإجماع المتيقن المقطوع به فوجب القول به ولم يكن في إيجاب الزكاة في أقل ~~من ذلك ولا فيما بين النصابين # قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع ولا يجوز أن تؤخذ الشرائع في دين الإسلام ~~إلا بأحد هذه الثلاثة وبالله تعالى ms1235 التوفيق # قال علي فليس إلا هذا القول أو قول من قال قد صح أن في الذهب زكاة بالنص ~~الثابت فالواجب أن يزكى كل ذهب إلا ذهبا صح الإجماع على إسقاط زكاتها فمن ~~قال هذا فواجب عليه أن يزكي كل ما دون العشرين بالقيمة وأن يزكي حلي الذهب ~~وأن يزكي كل ذهب حين يملكه مالكه فكل هذا قد قال به جماعة من الأئمة الذين ~~هم أجل من أبي حنيفة ومالك والشافعي # قال أبو محمد ولم نقل بهذا لما قدمناه من أنه لا يحل أن ينسب إلى الله ~~تعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قول إلا بيقين نقل صحيح من رواية ~~الأثبات أو بنقل تواتر أو مجمع عليه وليس شيء من هذه الأحوال موجودا في شيء ~~من هذه الأقوال # وقد قلنا إن الإجماع قد صح على أنه عليه السلام لم يوجب الزكاة في كل عدد ~~من الذهب ولا في كل PageV06P073 وقت من الدهر وبالله التوفيق قال أبو محمد ~~وأما قول أبي حنيفة فما تعلق بما روى في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله ~~عنهم لأن الرواية عن عمر رضي الله عنه بأن ما زاد على عشرين دينارا فإنه ~~يزكى بالدراهم # وعن ابن مسعود تزكية الذهب بالدراهم وهذا يخرج على قول الزهري وعطاء وما ~~وجدنا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أن الوقص في الذهب يزكى بالذهب ~~فخرج قوله عن أن يكون له سلف # ونسألهم أيضا من أين جعلتم الوقص في الذهب أربعة دنانير وليس هذا في شيء ~~من الآثار التي احتججتم بها بل الأثر الذي روى عن علي في ذلك إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم بأن ما زاد على عشرين دينارا فإنه يزكى بالحساب وإنما جاء ~~عن عمر في ذلك قول لا يصح ومع ذلك فقد خالفتموه ورأيتم تزكيته بالذهب ورآه ~~هو بالورق بالقيمة وقد خالفه علي وابن عمر برواية أصح من الرواية عن عمر # فلا ملجأ لهم إلا أن يقولوا قسناه على الفضة # قال علي وهذا ms1236 قياس والقياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا منه قياسا ~~للخطأ على الخطأ وعلى أصل غير صحيح ولم يأت به قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا ~~رواية سقيمة ولا إجماع من أن كل عشرة دراهم بإزاء دينار وإنما هو شيء قالوه ~~في الزكاة والقطع في السرقة والدية والصداق وكل ذلك خطأ منهم ليس شيء منه ~~صحيحا على ما بيناه ونبين إن شاء الله تعالى إذ ليس في شيء من ذلك قرآن ولا ~~سنة صحيحة ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق # وبالدليل الذي ذكرنا وجب أن لا يزكى الذهب إلا حتى يتم عند مالكه حولا ~~كما قدمنا # ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن ~~الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث ~~بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم ~~ولا لإرسال من أرسله ولا لشك زهير فيه شيء وجرير ثقة فالأخذ بما أسنده لازم ~~وبالله تعالى التوفيق # PageV06P074 684 # | مسألة والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما # المقدار الذي ذكرنا وأتم عند مالكه عاما قمريا # ولا يجوز أن يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ولا أن يخرج أحدهما عن ~~الآخر ولا قيمتهما في عرض أصلا وسواء كان حلي امرأة أو حلي رجل وكذلك حلية ~~السيف والمصحف والخاتم وكل مصوغ منهما حل اتخاءه ( ( ( اتخاذه ) ) ) أو لم ~~يحل # وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة في حلى الذهب والفضة # وقال مالك إن كان الحلي لامرأة تلبسه أو تكريه أو كان لرجل يعده لنسائه ~~فلا زكاة في شيء منه فإن كان لرجل يعده لنفسه عدة ففيه الزكاة ولا زكاة على ~~الرجل في حلية السيف والمنطقة والمصحف ( ( ( المصحف ) ) ) والخاتم # وقال الشافعي لا زكاة في حلى ذهب أو فضة # وجاء في ذلك عن السلف ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن ابن مسعود ~~عن إيجابه الزكاة في حلى امرأته وهو عنه في ms1237 غاية الصحة وروينا من طريق محمد ~~بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن ~~إبراهيم النخعي عن علقمة قال قالت امرأة لعبد الله بن مسعود لي حلى فقال ~~لها إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة # وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى مر نساء المسلمين يزكين حليهن ~~ومن طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال كان عبد الله بن عمرو ~~بن العاص يأمر بالزكاة في حلى بناته ونسائه # ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه ~~كان يأمره بذلك كل عام # وعن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت لا بأس بلبس الحلي ~~إذا أعطيت زكاته # PageV06P075 وهو قول مجاهد وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران ~~وعبد الله بن شداد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وذر الهمذاني ( ( ( ~~الهمداني ) ) ) وابن سيرين واستحبه الحسن # قال الزهري مضت السنة أن في الحلي الزكاة # وهو قول ابن شبرمة والأوزاعي والحسن بن حي # وقال الليث ما كان من حلى يلبس ويعار فلا زكاة فيه وما كان من حلى اتخذ ~~ليحرز من الزكاة ففيه الزكاة # وقال جابر بن عبد الله وابن عمر لا زكاة في الحلي # وهو قول أسماء بنت أبي بكر الصديق وروى أيضا عن عائشة وهو عنها ( ( ( ~~عنهما ) ) ) صحيح وهو قول الشعبي وعمرة بنت عبد الرحمن وأبي جعفر محمد بن ~~علي وروى أيضا عن طاوس والحسن وسعيد بن المسيب # واختلف فيه قول سفيان الثوري فمرة رأى فيه الزكاة ومرة لم يرها # قال أبو محمد وهنا قول أنس أن الزكاة فيه مرة واحدة ثم لا تعود فيه ~~الزكاة وروينا عن أبي أمامة الباهلي وخالد بن معدان أن حلية السيف من ~~الكنوز وعن إبراهيم النخعي وعطاء لا زكاة في قدح مفضض ولا في منطقة محلاة ~~ولا في سيف محلى # قال علي أما قول مالك فتقسيم غير صحيح وما علمنا ذلك ms1238 التقسيم عن أحد قبله ~~ولا تقوم على صحته حجة من قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ~~ولا رأي له وجه # والعجب أنهم احتجوا في ذلك بأن الزكاة إنما سقطت عن الحلى المتخذ للنساء ~~لأنه مباح لهن وكذلك عن المنطقة والسيف وحلية المصحف والخاتم للرجال قال ~~أبو محمد فكان هذا الاحتجاج عجبا ولقد علم كل مسلم أن الدنانير والدراهم ~~ونقار الذهب والفضة مباح اتخاذ كل ذلك للرجال والنساء فينبغي على هذا أن ~~تسقط الزكاة عن كل ذلك إن كانت هذه العلة صحيحة ويلزم على هذه العلة أن من ~~PageV06P076 اتخذ ما لا زكاة فيه مما لم يبح له اتخاذه أن تكون فيه الزكاة ~~عقوبة له كما أسقط الزكاة عما فيه الزكاة من الذهب والفضة إذا اتخذ منه حلى ~~مباح اتخاذه فإن قالوا إنه يشبه متاع البيت الذي لا زكاة فيه من الثياب ~~ونحوها # قلنا لهم فأسقطوا بهذه العلة نفسها إن صححتموها الزكاة عن الإبل المتخذة ~~للركوب والسنى والحمل والطحن وعن البقر المتخذة للحرث # وقبل كل شيء وبعده ( ( ( وبعد ) ) ) فمع فساد هذه العلة وتناقضها من أين ~~قلتم بها ومن أين صح لكم أن ما أبيح اتخاذه من الحلى تسقط عنه الزكاة وما ~~هو إلا قولكم جعتلموه ( ( ( جعلتموه ) ) ) حجة لقولكم ولا مزيد ثم أين ~~وجدتم إباحة اتخاذ المنطقة المحلاة بالفضة والمصحف المحلى بالفضة للرجال ~~دون السرج واللجام والمهاميز المحلاة بالفضة # فإن ادعوا في ذلك رواية عن السلف ادعوا ما لا يجدونه # وأوجدناهم عن السلف بأصح طريق من طريق البخاري محمد بن إسماعيل في تاريخه ~~عن عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي ~~وقاص عن عمه مصعب بن سعد قال رأيت على سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله ~~وصهيب خواتيم ذهب # وصح أيضا عن البراء بن عازب # فأسقطوا لهذا الزكاة عن خواتيم الذهب للرجال أو قيسوا حلية السرج واللجام ~~والدرع والبيضة على المنطقة والسيف وإلا فلا النصوص اتبعتم ولا القياس ~~استعملتم ms1239 فسقط هذا القول بيقين # وأما قول الليث ففاسد أيضا لأنه لا يخلو حلي النساء من أن تكون فيه ~~الزكاة أو لا تكون فيه الزكاة فإن كانت فيه الزكاة ففي كل حال فيه الزكاة ~~وإن كان لا زكاة فيه فما علمنا على من اتخذ ما لا زكاة فيه ليحرزه من ~~الزكاة زكاة ولو كان هذا لوجب على من اشترى بدراهمه دارا أو ضيعة ليحرزها ~~من الزكاة أن يزكيها وهو لا يقول بهذا # وأما الشافعي فإنه علل ذلك بالنماء # فأسقط الزكاة عن الحلي وعن الإبل والبقر والغنم غير السوائم # PageV06P077 قال أبو محمد وهذا تعليل فاسد لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ~~ولا إجماع ولا نظر صحيح وقد علمنا أن الثمار والخضر تنمى وهو لا يرى الزكاة ~~فيها وكراء الإبل وعمل البقر ينمى وهو لا يرى الزكاة فيها والدراهم لا تنمى ~~إذا بقيت عند مالكها وهو يرى الزكاة فيها واحلى ( ( ( والحلي ) ) ) ينمى ~~كراؤه وقيمته وهو لا يرى الزكاة فيه # وأما أبو حنيفة فأوجب الزكاة في الحلي وأسقط الزكاة عن المستعملة من ~~الإبل والبقر والغنم وهذا تناقض # واحتج له بعض مقلديه بأن الذهب والفضة قبل أن يتخذ حليا كانت فيهما ~~الزكاة ثم قالت طائفة قد سقط عنهما حق الزكاة # وقال آخرون لم يسقط فوجب أن لا يسقط ما أجمعوا عليه باختلاف # فقلنا هذه حجة صحيحة إلا أنها لازمة لكم في غير السوائم لاتفاق الكل على ~~وجوب الزكاة فيها قبل أن تعلف فلما علفت اختلفوا في سقوط الزكاة أو تماديها ~~فوجب أن لا يسقط ما أجمعوا عليه باختلاف # وقال هذا القائل وجدنا المعلوفة ننفق عليها ونأخذ منها ووجدنا السوائم ~~نأخذ منها ولا ننفق عليها والحلي يؤخذ كراؤه وينتفع به ولا ينفق عليه فكان ~~أشبه بالسوائم منه بالمعلوفة # فقيل له والسائمة أيضا ينفق عليها أجر الراعي # وهذه كلها أهواس وتحكم في الدين بالضلال # قال أبو محمد واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية لا وجه ~~للاشتغال بها إلا أننا ننبه عليها تبكيتا للمالكيين ms1240 المحتجين بمثلها وبما ~~هو دونها إذا وافق تقليدهم وهي خبر رويناه من طريق خالد بن الحارث عن ~~الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة ~~هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ~~فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله # PageV06P078 والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا ~~وافق أهواءهم ولم يروه ههنا حجة # وخبر من طريق عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة أم المؤمنين قالت ~~كنت ألبس أوضاحا لي من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو قال ما بلغ أن تؤدي ~~زكاته فزكى فليس بكنز # وعتاب مجهول إلا أن المالكيين يحتجون بمثل حرام بن عثمان وسوار بن مصعب ~~وهذا خير منه ومن طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن ~~عمرو هو ابن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال دخلنا على عائشة ~~أم المؤمنين فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي سخابا ~~من ورق فقال أتؤدين زكاته قلت لا أو ما شاء الله تعالى فقال هو حسبك من ~~النار # قال أبو محمد يحيى بن أيوب ضعيف والمالكيون يحتجون بروايته إذا وافق ~~أهواءهم # ونقول للحنفيين أنتم قد تركتم رواية أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ ~~الكلب سبعا من أجل أنكم رويتم من طريق لا خير فيها أنه خالف ما روى من ذلك ~~لا حجة لكم في ترك ذلك الخبر الثابت إلا بهذا ثم أخذتم برواية ( ( ( براوية ~~) ) ) عائشة هذه التي لا تصح وهي قد خالفته من أصح طريق فما هذا التلاعب ~~بالدين # فإن قالوا قد روي عنها الأخذ بما روت من هذا # قلنا لهم وقد صح عن أبي هريرة الأخذ بما روى في غسل الإناء من ولوغ الكلب # فإن قالوا قد روى ms1241 زكاة الحلي كما أوردتم غير عائشة وهو عبد الله بن عمرو # PageV06P079 قلنا لهم وقد روى غسل الإناء ولوغ الكلب سبعا غير أبي هريرة ~~وهو عبد الله بن مغفل وهذا ما لا انفكاك لهم منه # قال أبو محمد لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلنا بوجوب الزكاة في الحلي ~~ولكن لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر وليس فيما ~~دون خمس أواقي من الورق صدقة فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم وكان ~~الحلي ورقا وجب فيه حق الزكاة لعموم هذين الأثرين الصحيحين # وأما الذهب فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب لا ~~يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها فوجبت الزكاة ~~في كل ذهب بهذا النص وإنما تسقط الزكاة من الذهب عمن لا بيان في هذا النص ~~بإيجابها فيه وهو العدد والوقت لإجماع الأمة كلها بلا خلاف منها أصلا على ~~أنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب ولا في كل وقت ~~من الزمان فلما صح ذلك ولم يأت نص في العدد والوقت وجب أن لا يضاف إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه بنقل آحاد أو بنقل إجماع ولم يأت ~~إجماع قط بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد إلا بعض أحوال الذهب وصفاته فلم ~~يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا إجماع # فإن قيل فهلا أخذتم بقول أنس في الحلي بهذا الدليل نفسه فلم توجبوا فيه ~~الزكاة إلا مرة واحدة في الدهر # قلنا لهم لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب ~~عموما ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه لا بنص ولا بإجماع فوجبت الزكاة ~~بالنص في كل ذهب وفضة وخص الإجماع المتيقن بعض الأعداد منهما وبعض الأزمان ~~فلم تجب الزكاة فيهما إلا في عدد أوجبه نص أو إجماع وفي زمان أوجبه نص أو ~~إجماع ms1242 ولم يجز تخصيص شيء منهما إذ قد عمهما النص فوجب أن لا يفرق بين أحوال ~~الذهب بغير نص ولا إجماع وصح يقينا بلا خلاف أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام والحلي فضة أو ذهب فلا يجوز ~~أن يقال إلا الحلي بغير نص في ذلك ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق # وأما الجمع بين الفضة والذهب في الزكاة فإن مالكا وأبا يوسف ومحمد بن ~~الحسن قالوا من كان معه من الدراهم والدنانير ما إذا حسبهما على أن كل ~~دينار بإزاء عشرة PageV06P080 دراهم فاجتمع من ذلك عشرون دينارا أو مائتا ~~درهم زكى الجميع زكاة واحدة مثل أن يكون له دينار ومائة وتسعون درهما أو ~~عشرة دراهم وتسعة عشر دينارا أو عشرة دنانير ومائة درهم وعلى هذا الحكم ~~أبدا # فإن كان له أقل من ذلك فلا زكاة عليه ولم يلتفتوا إلى غلاء قيمة الدنانير ~~أو الدراهم أو رخصها وهو قول أبي حنيفة الأول # ثم رجع فقال يجمع بينهما بالقيمة فإذا بلغ قيمة ما عنده منهما جميعا ~~عشرين دينارا أو مائتي درهم فعليه الزكاة وإلا فلا فيرى على ما عنده دينار ~~واحد يساوي لغلاء الذهب مائتي درهم غير درهم وعنده درهم واحد أن الزكاة ~~واجبة عليه ولم ير على من عنده تسعة عشر دينارا ومائتي درهم غير درهم لا ~~تساوي دينارا زكاة وقال ابن أبي ليلى وشريك والحسن بن حي والشافعي وأبو ~~سليمان لا يضم ذهب إلى ورق أصلا لا بقيمة ولا على الأجزاء فمن عنده مائتا ~~درهم غير حبة وعشرون دينارا غير حبة فلا زكاة عليه فيهما فإن كمل أحدهما ~~نصابا زكاة ولم يزك الآخر # قال أبو محمد واحتج من رأى الجمع بينهما بأنهما أثمان الأشياء # قال علي فيقال له والفلوس قد تكون أثمانا أيضا فزكها على هذا الرأي ~~الفاسد والأشياء كلها قد يباع بعضها ببعض فتكون أثمانا فزك العروض بهذه ~~العلة # وأيضا فمن لكم بأنهما لما كانا أثمانا للأشياء وجب ضمهما في الزكاة فهذه ms1243 ~~علة لم يصححها قرآن ولا سنة ولا رواية فاسدة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا ~~قياس يعقل ولا رأي سديد وإنما هي دعوى في غاية الفساد # وأيضا فإذ صححتموها فأجمعوا بين الإبل والبقر في الزكاة لأنهما يؤكلان ~~وتشرب ألبانهما ويجزىء كل واحد منهما عن سبعة في الهدى نعم وأجمعوا بينهما ~~وبين الغنم في الزكاة لأنها كلها تجوز في الأضاحي وتجب فيها الزكاة فإن قيل ~~النص فرق بينهما # قلنا والنص فرق بين الذهب والفضة في الزكاة ولا يخلو الذهب والفضة من أن ~~يكونا جنسا واحدا أو جنسين فإن كانا جنسا واحدا فحرموا بيع أحدهما بالآخر ~~PageV06P081 متفاضلا وإن كانا جنسين فالجمع بين الجنسين لا يجوز إلا بنص ~~وارد في ذلك # ويلزمهم الجمع بين التمر والزبيب في الزكاة وهم لا يقولون هذا لأنهما ~~قوتان حلوان فظهر فساد هذا القول بيقين # وأيضا فيلزم من رأى الجمع بينهما بالقيمة أن يزكي في بعض الأوقات دينارا ~~أو درهما فقد شاهدنا الدينار يبلغ بالأندلس أزيد من مائتي درهم وهذا باطل ~~شنيع جدا # ويلزم من رأى الجمع بينهما بتكامل الأجزاء أنه إن كان الذهب رخيصا أو ~~غاليا فإنه يخرج الذهب عن الذهب والفضة بالقيمة أو تخرج الفضة عن الذهب ~~والفضة بالقيمة وهذا ضد ما جمع به بينهما فمرة راعى القيمة لا الأجزاء ومرة ~~راعى الأجزاء لا القيمة في زكاة واحدة وهذا خطأ بيقين # ولا فرق بين هذا القول وبين من قال بل أجمع الذهب مع الفضة بالقيمة وأخرج ~~عنهما أحدهما بمراعاة الأجزاء وكلاهما تحكم بالباطل # وأيضا فيلزمه إذا اجتمع له ذهب وفضة تجب فيهما عنده الزكاة وكان الدينار ~~قيمته أكثر من عشرة دراهم فإنه إن أخرج ذهبا عن كليهما فإنه يخرج ربع دينار ~~وأقل عن زكاة عشرين دينارا وهذا باطل عندهم وإن أخرج دراهم عن كليهما وكان ~~الدينار لا يساوي إلا أقل من عشرة دراهم وجب أن يخرج أكثر من عشرة دراهم عن ~~مائتي درهم وهذا باطل بإجماع # فإن قالوا إنكم تجمعون بين الضأن والماعز في الزكاة وهما ms1244 نوعان مختلفان # قلنا نعم لأن الزكاة جاءت فيهما باسم يجمعهما وهو لفظ الغنم والشاءولم ~~تأت الزكاة في الذهب والفضة بلفظ يجمعهما ولو لم تأت الزكاة في الضأن إلا ~~باسم الضأن ولا في الماعز إلا باسم الماعز لما جمعنا بينهما كما لم نجمع ~~بين البقر والإبل ولو جاءت الزكاة في الذهب والفضة بلفظ واسم جامع ( ( ( ~~جمع ) ) ) بينهما لجمعنا بينهما # قال أبو محمد وهم مجمعون على أن الذهب غير الفضة وأنه يجوز بيع درهم من ~~أحدهما بمائة من الآخر وأن أحدهما حلال للنساء والرجال والآخر حلال للنساء ~~حرام على الرجال وهم مقرون أن الزكاة لا تجب في أقل من مائتي درهم ولا ~~PageV06P082 في أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها في عشرة دنانير ومائة درهم ~~وهذا تناقض لا خفاء به # قال أبو محمد وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة فكان من جمع ~~بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق وهذا خلاف مجرد لأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع لم يأذن الله تعالى به وهم يصححون الخبر ~~في إسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها في أقل وهذا عظيم جدا ~~وقد صح عن علي وعمر وابن عمر إسقاط الزكاة في أقل من مائتي درهم ولا مخالف ~~لهم من الصحابة رضي الله عنهم وبالله تعالى التوفيق # وأما إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب فإن مالكا وأبا حنيفة أجازاه ~~ومنع منه الشافعي وأبو سليمان وبه نأخذ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال في الرقة ربع العشر وفي مائتي درهم خمسة دراهم فمن أخرج غير ما أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجه فقد تعدى حدود الله # @QB@ من يطع الرسول فقد أطاع الله @QE@ # @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ # ولم يأت بما أمر ومن لم يأت بما أمر فلم يزك # وأما الأمة ( ( ( الذهب ) ) ) كلها فمجمعة ms1245 ( ( ( مجمعة ) ) ) على أنه إن ~~أخرج في زكاته ( ( ( زكاتها ) ) ) الذهب فقد أدى ما عليه ووافق ما أمره به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # واختلفوا فيمن أخرج فضة عن ذهب أو عرضا عن أحدهما أو غير ما جاء به النص ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عداهما فلا يجوز أن ينسب إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حكما بغير نص ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق # # | المال المستفاد # # | 685 مسألة قال أبو محمد صح عن ابن عباس إيجاب الزكاة في كل مال يزكي ~~حين يملكه المسلم # وصح عن ابن عمر لا زكاة فيه حتى يتم حولا # PageV06P083 وقال أبو حنيفة لا يزكي المال المستفاد إلا حتى يتم حولا إلا ~~إن كان عنده مال يجب في عدد ما عنده منه الزكاة في أول الحول فإنه إن اكتسب ~~بعد ذلك ولو قبل تمام الحول بساعة شيئا قل أو كثر من جنس ما عنده فإنه يزكي ~~المكتسب مع الأصل سواء عنده الذهب والفضة والماشية والأولاد وغيرها # وقال مالك لا يزكي المال المستفاد إلا حتى يتم حولا وسواء كان عنده ما ~~فيه الزكاة من جنسه أو لم يكن إلا الماشية فإن من استفاد منها شيئا بغير ~~ولادة منها فإن كان الذي عنده منها نصابا زكى الجميع عند تمام الحول وإلا ~~فلا وإن كانت من ولادة زكى الجميع بحول الأمهات سواء كانت الأمهات نصابا أو ~~لم تكن # وقال الشافعي لا يزكي مال مستفاد مع نصاب كان عند الذي استفاده من جنسه ~~ألبتة إلا أولاد الماشية مع أمهاتها فقط إذا كانت الأمهات نصابا وإلا فلا # قال أبو محمد وقد ذكرنا قبل فساد هذه الأقوال كلها ويكفي من فسادها أنها ~~كلها مختلفة وكلها دعاو ومجردة ( ( ( مجردة ) ) ) وتقاسيم فاسدة متناقضة لا ~~دليل على صحة شيء منها # لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا من رواية سقيمة ولا من إجماع ولا من ~~قياس ولا من رأى له وجه # وقال أبو حنيفة من كان عنده مائتا درهم في أول ms1246 الحول فلما كان بعد ذلك ~~بيوم تلفت كلها أو أنفقها إلا درهما واحدا فإنه بقي عنده فلما كان قبل تمام ~~الحول بساعة اكتسب مائة درهم وتسعة وتسعين درهما فالزكاة عليه في الجميع ~~لحول التي تلفت فلو لم يبق منها ولا درهم فلا زكاة عليه فيما اكتسب ولو ~~أنها مائة ألف درهم حتى يتم لها حول # فياليت شعري ما شأن هذا الدرهم وما قوله لم يبق منها إلا فلس وكذلك قوله ~~فيمن عنده نصاب من ذهب أو من بقر أو من إبل أو من غنم ثم تلفت كلها إلا ~~واحدة ثم اكتسب من جنسها قبل الحول ما يتم بما بقى عنده النصاب وهذا قول ~~يعنى ( ( ( يغني ) ) ) ذكره عن تكلف الرد عليه # ولئن كانت الزكاة باقية في الدرهم الباقي فإن الزكاة واجبة فيه وإن لم ~~يكتسب غيره نعم وفيما اكتسب إليه ولو أنه درهم آخر ولئن كانت الزكاة غير ~~باقية فيه فإن الواجب عليه استئناف الحول بما اكتسب معه # وممن روى عنه تعجيل الزكاة من الفائدة ابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد ~~العزيز PageV06P084 والحسن والزهري # وممن صح عنه لا زكاة في مال حتى يتم له حول على وأبو بكر الصديق وعائشة ~~أم المؤمنين وابن عمر وقد ذكرناها في باب ذكرنا أولاد الماشية # وأما تقسيم أبي حنيفة ومالك والشافعي فلا يحفظ عن أحد من الصحابة رضي ~~الله عنهم نعم ولا عن أحد من التابعين # قال أبو محمد كل فائدة فإنما تزكى لحولها لا لحول ما عنده من جنسها وإن ~~اختلطت عليه الأحوال # تفسير ذلك لو أن امرا ملك نصابا وذلك مائتا درهم من الورق أو أربعين ~~دينارا من الذهب أو خمسا من الإبل أو خمسين من البقر ثم ملك بعد ذلك بمدة ~~قريبة أو بعيدة إلا أنها قبل تمام الحول من جنس ما عنده أقل مما ذكرنا أو ~~ملك أربعين شاة ثم ملك في الحول تمام مائة وعشرين فإن كان ما اكتسب لا يغير ~~ما كان عليه من الزكاة فإنه يضم التي ملك ms1247 إلى ما كان عنده لأنها لا تغير ~~حكم ما كان عليه من الزكاة فيزكى ذلك لحول التي كانت عنده ثم يستأنف الجميع ~~حولا فإن استفاد في داخل الحول ما يغير الفريضة فيما عنده إلا أن تلك ~~الفائدة لو أنفردت لم تجب فيها الزكاة وليس ذلك إلا في الورق خاصة على كل ~~حال وفي سائر ذلك في بعض الأحوال فإنه يزكى الذي عنده وحده لتمام حوله وضم ~~حينئذ الذي استفاد إليه لا قبل ذلك واستأنف بالجميع حولا # مثل من كان عنده مائة شاة وعشرين شاة ثم استفاد شاة فأكثر أو كان عنده ~~تسع وتسعون بقرة فأفاد بقرة فأكثر أو كان عنده تسع من الإبل فأفاد واحدة ~~فأكثر أو تسع وسبعون دينارا فأفاد دينارا فأكثر لأن الذي يبقى بعد الذي زكى ~~لا زكاة فيه ولا يجوز أن يزكى مال مرتين في عام واحد # فلو ملك نصابا كما ذكرنا ثم ملك في داخل الحول نصابا أيضا من الورق أو ~~الذهب أو الماشية فإنه يزكى كل مال لحوله فإن رجع الأول منهما إلى ما لا ~~زكاة فيه فإذا حال حول الفائدة زكاها ثم ضم الأول حينئذ إلى الآخر لأن ~~الأول قد صار لا زكاة فيه PageV06P085 ولا يجوز أن يزكيه مع ما قد زكاة من ~~المال الثاني فيكون يزكى الثاني مرتين في عام ويستأنف بالجميع حولا # فإن رجع المال الثاني إلى ما لا زكاة فيه وبقي الأول نصابا فإنه يزكيه ~~إذا حال حوله ثم يضم الثاني إلى الأول من حينئذ لما قد ذكرنا فيستأنف بهما ~~حولا # فلو خلطهما فلم يتميزا فإنه يزكي كل عدد منهما لحوله ويجعل ما أخرج من ~~ذلك كله نقصانا من المال الثاني لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة ~~من الثاني وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص فلا يزال كذلك حتى ~~يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولا بد عما فيه الزكاة # وذلك مثل أن يرجع الغنمان إلى أقل من عشرين ومائة لأنه لا ms1248 يجوز أن يزكى ~~عن هذا العدد بشاتين أو أنه قد رجع البقران إلى أقل من مائة والذهبان إلى ~~أقل من ثمانين دينارا والإبلان إلى أقل من عشرة والفضتان إلى أقل من ~~أربعمائة درهم # فإذا رجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهما ويمكن أن ~~يكون دخل في أحدهما إلا أنه بلا شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة فلا ~~تسقط عنه بالشك فإذا كان هذا ضم المال الثاني إلى الأول فزكى الجميع لحول ~~الأول أبدا حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه # فلو إقتفى ( ( ( اقتنى ) ) ) خمسا من الإبل أو أكثر إلا أنه عدد يزكي ~~بالغنم ثم اقتنى في داخل الحول عددا يزكى وحده لو انفرد إما بالغنم وإما ~~بالإبل فإنه يزكى ما كان عنده عند تمام حوله بالغنم ثم ضمه إثر ذلك إلى ما ~~استفاد إذ لا يجوز أن يكون إنسان واحد عنده إبل له قد تم لجميعها حول فيزكي ~~بعضها بالغنم وبعضها بالإبل لأنه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~زكاة الإبل # فلو ملك خمسا وعشرين من الإبل ثم ملك في الحول إحدى عشرة زكى الأول ~~لحولها بنت مخاض ثم ضمها إلى الفائدة من حينئذ على كل حال فزكى الجميع لحول ~~من حينئذ مستأنف ببنت لبون لما ذكرنا من أنه لا تختلف زكاة إبل واحدة لمالك ~~واحد # وهكذا في كل شيء # فإن قيل فإنكم تؤخرون زكاة بعضها عن بعض عن حوله شهورا # قلنا نعم لأننا لا نقدر على غير ذلك ألبتة إلا بإحداث زكاتين في مال واحد ~~وهذا خلاف النص وتأخير الزكاة إذا لم يمكن التعجيل مباح لا حرج فيه ~~PageV06P086 وبالله تعالى التوفيق # 686 # | مسألة من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا وهو حي # قال أبو محمد تؤدي كلها لكل سنة على عدد ما وجب عليه في كل عام وسواء كان ~~( ( ( كل ) ) ) ذلك لهروبه بماله أو لتأخير الساعي أو لجهله أو لغير ذلك ~~وسواء في ذلك العين والحرث والماشية وسواء أتت ms1249 الزكاة على جميع ماله أو لم ~~تأت وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع ولا ~~يأخذ الغرماء شيئا حتى تستوفي الزكاة # وقال مالك إن كان ذلك عينا ذهبا أو فضة فإنه تؤخذ منه زكاة كل سنة حتى ~~يرجع الوزن إلى مائتي درهم والذهب إلى عشرين دينارا فتؤخذ الزكاة لسنة ~~واحدة ثم لا شيء عليه لما بعد ذلك من السنين # وإن كانت زكاة زرع فرط فيها سنين أخذت كلها وإن اصطلمت جميع ماله # وإن كانت ماشية فإن كان هو هرب أمام الساعي فإن الزكاة تؤخذ منه على حسب ~~ما كان عنده في كل عام فإذا رجع ماله بإخراج الزكاة تؤخذ منه على حسب ما ~~كان عنده في كل عام فإذا رجع ماله بإخراج الزكاة إلى ما لا زكاة فيه لم ~~يؤخذ منه شيء لسائر ما بقي من الأعوام وإن كان الساعي هو الذي تأخر عنه ~~فإنه تؤخذ منه زكاة ما وجد بيده لكل عام خلا سواء كان بيده فيما خلا أكثر ~~أو أقل ما لم يخرج إلى ما لا زكاة فيه فإذا رجع إلى ما لا زكاة فيه لم يؤخذ ~~منه شيء # وقال أبو حنيفة فيمن كان له عشر من الإبل عامين لم يؤد زكاتها أنه يزكي ~~للعام الأول شاتين # وللعام الثاني شاة واحدة # وقال هو ومحمد بن الحسن فيمن كان عنده مائتا درهم لا مال له غيرها فلم ~~يزكها سنتين فصاعدا أنه لا زكاة عليه لأن الزكاة صارت عليه دينا فيها # هذا نص كلامه # وقال أبو يوسف عليه زكاتها لعام واحد فقط # وقال زفر عليه زكاتها لكل عام أبدا # وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا # قال أبو محمد أما قول مالك فظاهر التناقض وتقسم ( ( ( وتقسيم ) ) ) فاسد ~~لا برهان على صحته لأنه دعوى بلا دليل # وما العجب إلا من رفقهم بالهارب أمام المصدق وتحريهم العدل فيه وشدة ~~حملهم على من تأخر عنه الساعي فيوجبون عليه زكاة ألف PageV06P087 ناقة لعشر ~~سنين ولم يملكها إلا سنة ms1250 واحدة وإنما ملك في سائر الأعوام خمسا من الإبل ~~فقط واحتجوا في هذا بأن هكذا زكى الناس إذ أجمعوا على معاوية # قال أبو محمد وهم قد خالفوا معاوية في أخذ الزكاة من الأعطية ومعه ابن ~~مسعود وقلدوا ههنا سعاة من لا يعتد به كمروان وسعيد بن العاص وما هنالك ~~ومعاذ الله أن تؤخذ الزكاة من إبل لم يملكها المسلم وتعطل زكاة قد أوجبها ~~الله تعالى # وأما قول أبي يوسف فإنه محمول على أن الزكاة في العين وغيره في المال ~~نفسه لا في الذمة وهذا أمر قد بينا فساده قبل وأوضحنا أنها في الذمة لا في ~~العين ولو كانت في العين لما أجزأه أن يعطي الزكاة من غير ذلك المال نفسه ~~وهذا أمر مجمع على خلافه وعلى أن له أن يعطيها من حيث شاء فإذا صح أنها في ~~الذمة فلا يسقطها عنه ذهاب ماله ولا رجوعه إلى ما لا زكاة فيه # واحتج بعضهم بأن امرءا لو باع ماشيته بعد حلول الزكاة فيها أن للساعي أخذ ~~الزكاة من تلك الماشية المبيعة # قال أبو محمد وهذا باطل وما له ذلك لأنها قد صارت مالا من مال المشتري ~~ولا يحل أن تؤخذ زكاة من عمرو لم ( ( ( ولم ) ) ) تجب عليه وإنما وجبت على ~~زيد ولكن يتبع البائع بها دينا في ذمته وبالله تعالى التوفيق # 687 # | مسألة فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين # ماله أقربها أو قامت عليه بينة ورثه ولده أو كلالة لا حق للغرماء ولا ~~للوصية ولا للورثة حتى تستوفي كلها سواء في ذلك العين والماشية والزرع # وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما # وقال أبو حنيفة من مات بعد وجوب الزكاة في ذهبه وفضته فإنها تسقط بموته ~~لا تؤخذ أصلا سواء مات إثر الحول بيسير أو كثير أو كانت كذلك لسنين # وأما زكاة الماشية فإنه روى عنه ابن المبارك أنه يأخذها المصدق منها وإن ~~وجدها بأيدي ورثته # وروى عنه أبو يوسف أنها تسقط بموته # واختلف قوله في زكاة الثمار والزرع فروى ms1251 عنه عبد الله بن المبارك أنها ~~تسقط بموته وروى عنه محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنها تؤخذ بعد ~~موته PageV06P088 ويرى أن قوله المذكور في الماشية والزرع إنما هو في زكاة ~~تلك السنة فقط فأما زكاة فرط فيها حتى مات فإنه يقول بأنها تسقط عنه # وقال مالك فيمن مات بعد حلول الزكاة في ماله أي مال كان حاشا المواشي ~~فإنها تؤخذ من رأس ماله فإن كان فرط فيها أكثر من عام فلا تخرج عنه إلا أن ~~يوصي بها فتكون من ثلثه مبداة على سائر وصاياه كلها حاشا التدبير في الصحة ~~وهي مبداة على التدبير في المرض # قال وأما المواشي فإنه إن حال الحول عليها ثم مات قبل مجيء الساعي ثم جاء ~~الساعي فلا سبيل للساعي عليها وقد بطلت إلا أن يوصي بها فتكون في الثلث غير ~~مبداة على سائر الوصايا # واختلف قول الأوزاعي في ذلك فمرة رآها من الثلث ومرة رآها من رأس المال # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة ومالك ففي غاية الخطأ لأنهما أسقطا بموت ~~المرء دينا لله تعالى وجب عليه في حياته بلا برهان أكثر من أن قالوا لو كان ~~ذلك لما شاء إنسان أن لا يورث ورثته شيئا إلا أمكنه # فقلنا فما تقولون في إنسان أكثر من إتلاف أموال الناس ليكون ذلك دينا ~~عليه ولا يرث ورثته شيئا ولو أنها ديون يهودي أو نصراني في خمور أهرقها لهم # فمن قولهم إنها كلها من رأس ماله سواء ورث ورثته أو لم يرثوا فنقضوا ~~علتهم بأوحش نقض وأسقطوا حق الله تعالى الذي جعله للفقراء والمساكين من ~~المسلمين والغارمين منهم وفي الرقاب منهم وفي سبيله تعالى وابن السبيل ~~فريضة من الله تعالى وأوجبوا ديون الآدميين وأطعموا الورثة الحرام # والعجب كله من إيجابهم الصلاة بعد خروج وقتها على العامد لتركها وإسقاطهم ~~الزكاة ووقتها قائم عن المتعمد لتركها # ثم تقسيم مالك بين المواشي وغير المواشي وبين زكاة عامه ذلك وسائر ~~الأعوام فرأى زكاة عامه من رأس المال ms1252 وإن لم يبق للورثة شيء يعيشون منه ولم ~~ير زكاة سائر الأعوام إلا ساقطة # ثم تفريقه بين زكاة الناض يوصي بها فتكون في الثلث وتبدى على الوصايا إلا ~~على التدبير في الصحة وتبدى على التدبير فى المرض وبين زكاة الماشية يوصى ~~بها PageV06P089 فتكون في الثلث ولا تبدي على الوصايا وهذه أشياء غلط فيها ~~من غلط وقصد الخير وإنما العجب ممن انشرح صدره لتقليد قائلها ثم استعمل ~~نفسه في إبطال السنن الثابتة نصرا لها قال أبو محمد وبين صحة قولنا وبطلان ~~قول المخالفين قول الله عز وجل في المواريث @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو ~~دين @QE@ # فعم عز وجل الديون كلها والزكاة دين قائم لله تعالى وللمساكين والفقراء ~~والغارمين وسائر من فرضها تعالى لهم في نص القرآن # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن عمر الوكيعي وأبو ~~سعيد الأشج قال الوكيعي ثنا حسين بن علي عن زائدة وقال أبو سعيد ثنا أبو ~~خالد الأحمر ثم أتفق زائدة وأبو خالد الأحمر كلاهما عن الأعمش عن مسلم ~~البطين والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل قال مسلم البطين عن سعيد بن جبير ~~وقال الحكم وسلمة سمعنا مجاهدا ثم اتفق سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس ~~قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها صوم ~~شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال ~~فدين الله أحق أن يقضى # قال أبو خالد في روايته عن الأعمش عن مسلم البطين والحكم بن عتيبة وسلمة ~~بن كهيل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس # وذكر زائدة في حديثه أن الأعمش سمعه من الحكم وسلمة ومسلم # ورويناه أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية ~~قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس ms1253 عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه ~~أنه عليه الصلاة والسلام قال فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء # فهؤلاء عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد يرونه عن ابن عباس فقال هؤلاء بآرائهم ~~بل دين الله تعالى ساقط ودين الناس أحق أن يقضى والناس أحق بالوفاء # قال أبو محمد ويسألون عن الزكاة أفي الذمة هي أم في عين المال ولا سبيل ~~إلى قسم ثالث # فإن قالوا في عين المال فقد صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك المال فمن ~~أين وجب أن يبطل حقهم وتبقى ديون اليهود والنصارى # وإن قالوا في الذمة فمن أين أسقطوها بموته ولا يختلفون أن إقرار الصحيح ~~لازم في رأس المال فمن PageV06P090 أين وقع لهم إبطال إقرار المريض فإن ~~قالوا لأنه وصية كذبوا وتناقضوا لأن الإقرار إن كان وصية فهو من الصحيح ~~أيضا في الثلث وإلا فهاتوا فرقا بين المريض والصحيح وإن قالوا لأننا نتهمه ~~قلنا فهلا اتهمتم الصحيح فهو أحق بالتهمة لا سيما المالكيين الذين يصدقون ~~قول المريض في دعواه أن فلانا قتله ويبطلون إقراره في ماله وهذه أمور كما ~~ترى ونسأل الله العافية # روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري في الرجل يموت ولم يؤد ~~زكاة ماله أنها تؤخذ من ماله إذا علم بذلك # وقال ربيعة لا تؤخذ وعليه ما تحمل # ومن طريق ابن شيبة ثنا جرير عن سليمان التيمى عن الحسن وطاوس أنهما قالا ~~في حجة الاسلام والزكاة هما بمنزلة الدين # قال علي وللشافعي قول آخر أن كل ذلك يتحاص مع ديون الناس # قال علي وهذا خطأ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن ~~يقضي # قال علي وهذا مما خالفوا فيه القرآن والسنن الثابتة التي لا معارض لها ~~والقياس ولم يتعلقوا بقول صاحب نعلمه # 688 # | مسألة ولا يجزىء أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله # بأمره إلا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه فإن أخذها الإمام أو ساعيه أو ~~أميره أو ساعيه فبنية كذلك لقول الله ms1254 تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا ~~الله مخلصين له الدين @QE@ # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات # فلو أن امرءا أخرج زكاة مال له غائب فقال هذه زكاة مالي إن كان سالما ~~وإلا فهي صدقة تطوع لم يجزه ذلك عن زكاة ماله إن كان سالما ولم يكن تطوعا ~~لأنه لم يخلص النية للزكاة محضة كما أمر وإنما يجزئه إن أخرجها على أنها ~~زكاة ماله فقط فإن كان المال سالما أجزأه لأنه أداها كما أمر مخلصا لها وإن ~~كان المال قد تلف فإن قامت له بينة فله أن يسترد ما أعطى وإن فاتت أدى ~~الإمام إليه ذلك من سهم الغارمين لأنهم أخذوها وليس لهم أخذها فهم غارمون ~~بذلك وهذا كمن شك عليه PageV06P091 يوم من رمضان أم لا وهل عليه صلاة فرض ~~أم لا فصلى عدد ركعات تلك الصلاة وقال إن كنت أنسيتها فهي هذه وإلا فهي ~~تطوع وصام يوما فقال إن كان على يوم فهو هذا وإلا فهو تطوع فإن هذا لا ~~يخرجه عن تلك الصلاة ولا عن ذلك اليوم إن ذكر بعد ذلك أنهما عليه . # | 689 - مسألة من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه بأي وجه # خرج عن ملكه ثم رجع إليه بأي وجه رجع إليه ولو إثر خروجه بطرفة عين أو ~~أكثر فإنه يستأنف به الحول من حين رجوعه لا من حين الحول الأول لأن ذلك ~~الحول قد بطل ببطلان الملك ومن الباطل أن يعد عليه وقت كان فيه المال لغيره # وكذلك من باع إبلا بإبل أو بقرا ببقر أو غنما بغنم أو فضة بفضة أو ذهبا ~~بذهب فإن حول الذي خرج عن ملكه من ذلك قد بطل ويستأنف الحول بالذي ( ( ( ~~الذي ) ) ) صار في ملكه من ذلك لما ذكرنا # وسواء في كل ذلك فعل فرارا من الزكاة أو لغير فرار عاص بنيته السوء في ~~فراره من الزكاة # وقال بعض الناس إن كان فعل ذلك فرارا من الزكاة فعليه الزكاة ثم ناقض من ~~قرب فقال ms1255 من اشترى بدراهمه أو بدنانيره عقارا أو متاعا فرارا من الزكاة فلا ~~زكاة عليه فيما اشترى # قال أبو محمد ومن المحال الذي لم يأمر الله تعالى به أن يزكى الإنسان ~~مالا هو يد غيره لم يحل حوله عنده # قال تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ # وقولنا في هذا كله هو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # وقال مالك إن بادل إبلا ببقر أو بغنم أو بقرا بغنم فكذلك سواء فعله فرارا ~~من الزكاة أو لغير فرار وإن بادل إبلا بإبل أو بقرا ببقر أو غنما بغنم أو ~~ذهبا بذهب أو فضة بفضة فعليه الزكاة عند انقضاء حول ( ( ( الحول ) ) ) الذي ~~خرج عن يده # قال أبو محمد وهذا خطأ ظاهر ودعوى لا دليل على صحتها لا من قرآن ولا سنة ~~PageV06P092 صحيحة ولا رواية سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا ~~رأى يصح # ونسأل من قال بهذا أهذه التي صارت إليه هي التي خرجت عنه أم هي غيرها فإن ~~قال هي غيرها قيل فكيف يزكى عن مال لا يملكه ولعلها أموات أو عند كافر # وإن قال بل هي تلك كابر العيان وصار في مسلاخ من يستهل ( ( ( يستسهل ) ) ~~) الكذب جهارا # فإن قال ليست هي ولكنها من نوعها # قلنا نعم فكان ماذا ومن أين لكم زكاة غير المال الذي ابتدأ الحول في ملكه ~~إذا كان من نوعه ثم يسألون إن كانت الأعداد مختلفة أي العددين يزكى العدد ~~الذي خرج عن ملكه أم العدد الذي اكتسب ولعل أحدهما ليس نصابا وهذا كله خطأ ~~لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق وأي شيء قالوا في ذلك كان تحكما وباطلا ~~بلا برهان # فإن قالوا إنه لم يزل مالكا لمائة شاة أو لعشر من الإبل أو لمائتي درهم ~~حولا كاملا متصلا # قلنا إنما الزكاة تجب في ذمة المسلم عن مال ملكه بعينه حولا كاملا من كل ~~ما ذكرنا بلا خلاف فعليكم البرهان في جوب ( ( ( وجوب ) ) ) الزكاة عن عدد ~~بغير عينه لكن في ms1256 أعيان مختلفة وهذا ما لا سبيل إلى وجوده إلا بالدعوى ~~وبالله تعالى التوفيق # 690 # | مسألة ومن تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه وبينه # فيه أي نوع كل من أنواع المال فإن رجع إليه يوما ما استأنف به حولا من ~~حينئذ ولا زكاة عليه لما خلا فلو زكاه الغاصب ضمنه كله وضمن ما أخرج منه في ~~الزكاة # لأنه لا خلاف بين الأمة كلها في أن صاحب المال إن أحب أن يؤدى الزكاة من ~~نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة لا من غيره كان ذلك له ولم يكلف الزكاة من ~~سواه ما لم يبعه هو أو يخرجه عن ملكه باختياره فإنه حينئذ يكلف أداء الزكاة ~~من عند نفسه فسقط بهذا الإجماع تكليفه أداء زكاة من عند نفسه ثم لما صح ذلك ~~وكان غير قادر على أداء الزكاة من نفس المال المغصوب أو المتلف أو الممنوع ~~منه PageV06P093 سقط عنه ما عجز عنه من ذلك بخلاف ما هو قادر على إحضاره ~~واستخراجه من مدفنه هو أو وكيله وما سقط ببرهان لم يعد إلا بنص أو إجماع # وقد كانت الكفار يغيرون على سرح المسلمين في حياة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فما كلف قط أحدا زكاة ما أخذه الكفار من ماله # وقد يسرق المال ويغصب فيفرق ولا يدري أحد مكانه فكان تكليف أداء الزكاة ~~عنه من الحرج الذي قد أسقطه الله تعالى وإذ يقول @QB@ وما جعل عليكم في ~~الدين من حرج @QE@ # وكذلك تغلب الكفار على بلد نخل فمن المحال تكليف ربها أداء زكاة ما أخرجت # وأما الغاصب فإنه محرم عليه التصرف في مال غيره بقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فإعطاؤه الزكاة من مال غيره تعدى ~~( ( ( تعد ) ) ) منه فهو ضامن لما تعدى فيه قال تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم ~~فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ # وقال أبو حنيفة بمثل هذا كله إلا أنه قال إن كان المال المدفون بتلف ~~مكانه في منزله أدى زكاته وإن كان خارج ms1257 منزله فلا زكاة عليه فيه # وهذا تقسيم فاسد ما نعلم أحدا قاله قبله # وقال مالك لا زكاة عليه فيه فإن رجع إليه زكاه لسنة واحدة فقط وإن غاب ~~عنه سنين # وهذا قول ظاهر الخطأ وما نعلم لهم حجة إلا أنهم قلدوا في ذلك عمر بن عبد ~~العزيز في قول له رجع إليه وكان قال قبل ذلك يأخذ الزكاة منه لكل سنة خلت # والعجب أنهم قلدوا عمر ههنا ولم يقلدوه في رجوعه إلى القول بالزكاة في ~~العسل وإنما قال عمر بالقول الذي قلدوه فيه لأنه كان يرى الزكاة في المال ~~المستفاد حين يفاد فخالفوه ههنا وهذا كله تخليط # وقال سفيان في أحد قوليه وأبو سليمان عليه الزكاة لكل سنة خلت # وقد جاء عن عثمان وابن عمر إيجاب الزكاة في المقدور عليه فدل ذلك على ~~أنهما لا يريان الزكاة في غير المقدور عليه ولا مخالف لهما من الصحابة رضي ~~الله عنهم # وقولنا في هذا هو قول قتادة والليث وأحد قولى سفيان # وروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز # PageV06P094 كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن همام بن يحيى ثنا ~~أبو عثمان عامل عمر بن عبد العزيز قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز في مال ~~رده على رجل كان ظلمه أنه خذ منه الزكاة لما أتت عليه ثم صبحنى بريد عمر لا ~~تأخذ منه زكاة فإنه كان ضمارا أو غورا # 691 # | مسألة ومن رهن ماشية أو ذهبا أو فضة أو أرضا فزرعها # وحال الحول على الماشية والعين فالزكاة في كل ذلك ولا يكلف الراهن عوضا ~~عما خرج من ذلك في زكاته # أما وجوب الزكاة فلأنه مال من ماله عليه فيه الزكاة المفروضة ولم ينتقل ~~ملكه عنه ولم يأت نص ولا إجماع بتكليفه أداء الزكاة من غيره ولا بد # وأما المنع من تكليفه العوض فإنه لم يخرج ما أخرج منه بباطل وعدوان فيقضي ~~عليه برده وإنما أخرجه بحق مفترض إخراجه فتكليفه حكما في ماله باطل لا يجوز ~~إلا بنص أو إجماع قال ms1258 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم ~~عليكم حرام # 692 # | مسألة وليس على من وجب عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان # إن يجمع ماله للمصدق ويدفع إليه الحق ثم مؤنة نقل ذلك من نفس الزكاة وهذا ~~ما لا خلاف فيه من أحد وبالله تعالى التوفيق # وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين وهم السعاة ~~فيقبضون الواجب ويبرأ أصحاب الأموال من ذلك # فإن لم يكن مصدق فعلى من عليه الزكاة إيصالها إلى من يحضره من أهل ~~الصدقات ولا مزيد لأن تكليف النقل مؤنة وغرامة لم يأت بها نص ولا إجماع ~~وبالله تعالى التوفيق ولا فرق بين من كلفه ذلك ميلا أو من كلفه إلى خراسان ~~أو أبعد # 693 # | مسألة ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولا بطرفة عين # PageV06P095 فإن فعل لم يجزه وعليه إعادتها ويرد إليه ما أخرج قبل وقته ~~لأنه أعطاه بغير حق # وصح تعجيل الزكاة قبل وقتها عن سعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم والضحاك ~~والحكم والزهري # وأجازه الحسن لثلاث سنين # وقال ابن سيرين في تعجيل الزكاة قبل أن تحل لا أدري ما هذا # وقال أبو حنيفة وأصحابه بجواز تعجيل الزكاة قبل وقتها # ثم لهم في ذلك تخليط كثير مثل قول محمد بن الحسن لا يجوز ذلك في مال عنده ~~ولا في زرع قد زرعه ولا في نخل قد أطلعت # وقال أبو يوسف يجوز ذلك كله قبل اطلاع النخل وقبل زرع الأرض ولو عجل زكاة ~~ثلاث سنين أجزأه # وأكثر من هذا سنذكره إن شاء الله تعالى في ذكر تخاليط أقوالهم في كتاب ~~الاعراب والله المستعان # وقال الشافعي بتعجيل الزكاة عن مال عنده لا عن مال لم يكتسبه بعد وقال إن ~~استغنى المسكين مما أخذ مما عجله صاحب المال قبل الحلول ( ( ( الحول ) ) ) ~~أجزأ صاحب المال فإن استغنى من غير ذلك لم يجزىء عن صاحب المال وقال مالك ~~يجزىء تعجيل الزكاة بشهرين أو نحو ذلك لا أكثر في رواية ابن القاسم عنه ~~وأما رواية ابن وهب عنه ms1259 فكما قلنا نحن # وهذه كلها تقاسيم في غاية الفساد لا دليل على صحتها من قرآن ولا سنة ولا ~~إجماع ولا قول صاحب يصح ولا قياس # وقول الليث وأبي سليمان كقولنا # واحتج من أجاز تعجيلها بحجج منها الخبر الذي ذكرناه في زكاة المواشي في ~~هل تجزىء قيمة أم لا من أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فقضاه من ~~إبل الصدقة جملا رباعيا # وهذا لا دليل فيه على تعجيل الصدقة لأنه استسلاف كما ترى لا استعجال صدقة ~~بل فيه دليل على أن تعجيلها لا يجوز إذ لو جاز لما احتاج عليه الصلاة ~~والسلام إلى الاستقراض بل كان يستعجل زكاة لحاجته إلى البكر # PageV06P096 وذكروا ما رويناه من طريق أبي داود ثنا سعيد بن منصور ثنا ~~إسماعيل بن زكريا ( ( ( زكرياء ) ) ) عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة ~~( ( ( عيينة ) ) ) عن حجية عن علي ابن أبي طالب أن العباس سأل رسول لله صلى ~~الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن له # قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم عن منصور عن زاذان عن الحكم عن الحسن ~~عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ~~مصدقا وقال له عن العباس إنا قد استسلفنا زكاته لعام عام الأول # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يزيد أبو خالد قال قال عمر ~~للعباس أد زكاة مالك فقال العباس قد أديتها قبل ذلك فذكر عمر ذلك للنبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق # هذا كل ما شغبوا به من الآثار # وقالوا حقوق الأموال كلها جائز تعجيلها قبل أجلها قياسا على ديون الناس ~~المؤجلة وحقوقهم كالنفقات وغيرها # وقالوا إنما أخرت الزكاة إلى الحول فسحة على الناس فقط # وهذا كل ما موهوا من النظر والقياس # وهذا كله لا حجة لهم في شيء منه # وأما حديث حجية فحجية غير معروف بالعدالة ولا تقوم الحجة إلا ms1260 برواية ~~العدول المعروفين # وأما حديث هشيم فلم يذكر أبو داود من بينه ولين ( ( ( وبين ) ) ) هشيم ~~ولو كان فيه لبند به PageV06P097 فصار منقطعا ثم لم يذكر أيضا لفظ أنس ولا ~~كيف رواه فلم يجز القطع به على الجهالة # وأما سائر الأخبار فمرسلة # وهذا مما ترك فيه المالكيون المرسل وهم يقولون إذا وافق تقليدهم إنه ~~كالمسند وردوا فيه رواية المجهول وهم يأخذون بها إذا وافقتهم فبطل كل ما ~~موهوا به من الآثار # وأما قياسهم الزكاة على ديون الناس المؤجلة فالقياس كله باطل ثم لو صح ~~لكان هذا منه عين الباطل لأن تعجيل ديون الناس المؤجلة قد وجب بعد ثم اتفقا ~~على تأجيلها والزكاة لم تجب بعد فقياس ما لم يجب على ما قد وجب في الأداء ~~باطل # وأيضا فتعجيل ديون الناس المؤجلة لا يجوز إلا برضا من الذي له الدين ~~وليست الزكاة كذلك لأنها ليست لأنسان بعينه ولا لقوم بأعيانهم دون غيرهم ~~فيجوز الرضا منهم بالتعجيل وإنما هي لأهل صفات تحدث فيمن لم يكن من أهلها ~~وتبطل عمن كان من أهلها # ولا خلاف في أن القابضين لها الآن عند من أجاز تعجيلها لو أبرؤا ( ( ( ~~أبرءوا ) ) ) منها دون قبض لم يجز ذلك ولا برىء منها من تلزمه الزكاة ~~بإبرائهم بخلاف إبراء من له دين مؤجل # وكذلك إن دفعها إلى الساعي فقد يأتي وقت الزكاة والساعي ميت أو معزول ~~والذي بعثه كذلك فبطل قياسهم ذلك على ديون الناس # وكذلك قياسهم على النفقات الواجبة ولو أن امرأ عجل نفقة لامرأته أو من ~~تلزمه نفقته ثم جاء الوقت الواجبة فيه النفقة والذي تجب له مضطر لم يجزئه ~~تعجيل ما عجل وألزم الآن النفقة وأمر باتباعه بما عجل له دينا لاستهلاكه ما ~~لم يجب له بعد # بل لو كان القياس حقا لكان قياس تعجيل الزكاة قبل وقتها على تعجيل الصلاة ~~قبل وقتها والصوم قبل وقته أصح لأنها كلها عبادات محدودة بأوقات لا يجوز ~~تعديها وهذا مما تركوا فيه القياس # فإن ادعوا إجماعا على المنع من تعجيل الصلاة ms1261 أكذبهم الأثر الصحيح عن ابن ~~عباس والحسن وهبك لو صح لهم الإجماع لكان هذا حجة عليهم لأن من أصلهم أن ~~PageV06P098 قياس ما اختلف فيه على ما أجمع عليه هو القياس الصحيح # وأما قولهم إن الزكاة وجبت قبل ثم فسح للناس في تأخيرها فكذب وباطل ودعوى ~~بلا برهان وما وجبت الزكاة قط إلا عند انقضاء الحول لا قبل ذلك لصحة النص ~~بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين عند الحول لا قبل ذلك وما ~~كان عليه السلام ليضيع قبض حق قد وجب ولإجماع الأمة على وجوبها عند الحول ~~ولم يجمعوا على وجوبها قبله ولا تجب الفرائض إلا بنص أو إجماع # فبطل كل ما موهوا به من أثر ونظر # ثم نسألهم أوجبت الزكاة قبل الحول أم لم تجب فإن قالوا لم تجب قلنا فكيف ~~تجيزون أداء ما لم يجب وما لم يجب فعله تطوع ومن تطوع فلم يؤد الواجب وإن ~~قالوا قد وجبت قلنا فالواجب إجبار من وجب عليه حق على أدائه وهذا برهان لا ~~محيد عنه أصلا # ونسألهم كيف الحال إن مات الذي عجل الصدقة قبل الحول أو تلف المال قبل ~~الحول أو مات الذين أعطوها قبل الحول أو خرجوا عن الصفات التي بها تستحق ~~الزكوات فصح أن تعجيلها باطل وإعطاء لمن لا يستحقها ومنع لمن يستحقها ~~وإبطال الزكاة الواجبة وكل هذا لا يجوز والعجب من إجازة الحنفيين تعجيل ~~الزكاة ومنعهم من تعجيل الكفارة قبل الحنث وكلاهما مال معجل إلا أن النص قد ~~صح ( ( ( يصح ) ) ) بتعجيل ما منعوا تعجيله ولم يأت بتعجيل ما أباحوا ~~تعجيله فتناقضوا في القياس وصححوا الآثار الفاسدة وأبطلوا الأثر الصحيح # وأما المالكيون فإنهم مع ما تناقضوا خالفوا في هذه الجمهور من العلماء ~~وهم ( ( ( وهما ) ) ) يعظمون هذا إذا وافقهم وخالف الشافعيون فيه القياس ~~وقبلوا المرسل الذي يردونه وبالله تعالى التوفيق # 694 # | مسألة ومن عليه دين دراهم أو دنانير أو ماشية تجب الزكاة # ذلك لو كان حاضرا فإن كان حاضرا عنده لم يتلف وأتم عنده حولا منه ما ms1262 في ~~مقداره الزكاة زكاه وإلا فلا زكاة عليه فيه أصلا ولو أقام عليه سنين # PageV06P099 وقال قوم يزكيه روينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر ~~عن ابن جريج عن يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن عمر ~~قال إذا حلت يعني الزكاة فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك جميعا ثم زكه # وبينه ( ( ( وبه ) ) ) عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يزيد بن جابر عن ~~عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو جد عبد الملك أبو ~~أبيه قال قال رجل لعمر يجيء إبان صدقتي فأبادر الصدقة فأنفق على أهلي وأقضى ~~ديني # قال عمر لا تبادر بها واحسب دينك وما عليك وزك ذلك أجمع # وهو قول الحسن بن حي # وروينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في ~~الدين يكون للرجل على الرجل فيمطله قال زكاته على الذي يأكل مهنأه # ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء أو غيره نحوه # وممن قال بقولنا في إسقاط الزكاة عن الذي عليه الدين فيما عليه منه ابن ~~عمر وغيره # كما روينا من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسفيان الثوري قالا ~~ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه ولى مال يتيم فكان يستسلف منه ~~يرى أن ذلك أحرز له ويؤدي زكاته من مال اليتيم # فهذا ابن عمر عليه الدين لا يزكيه عن نفسه # وعن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن إذا كان للرجل على الرجل الدين ~~فالزكاة على الذي له الدين # وعن الحجاج بن المنهال عن يزيد بن إبراهيم عن مجاهد إذا كان عليك دين فلا ~~زكاة عليك إنما زكاته على الذي هو له # PageV06P100 وعن وكيع عن سفيان عن المغيرة عن الفضيل عن إبراهيم النخعي ~~قال زك ما في يديك من مالك ومالك على الملىء ( ( ( المليء ) ) ) # ولا تزك ما للناس عليك # وهو قول سفيان ومالك وأبي حنيفة وأصحابه ms1263 ووكيع # قال أبو محمد إنما وافقنا قول هؤلاء في سقوط الزكاة عن الذي عليه الدين ~~فقط # ومن طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن ~~عائشة أم المؤمنين ليس في الدين زكاة # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن عكرمة قال ~~ليس في الدين زكاة # ومن طريق وكيع عن مسعر عن الحكم بن عتيبة قال خالفني إبراهيم في الدين ~~كنت أقول لا يزكى ثم رجع إلى قولى # وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال ليس ~~على صاحب الدين الذي هو له ولا على الذي هو عليه زكاة # وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن عطاء قال ليس في ~~الدين زكاة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء السلف يسلفه الرجل قال ليس ~~على سيد المال ولا على الذي استسلفه زكاة # ومن طريق أبي عبيد عن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح لا ~~يزكي الذي عليه الدين الدين ولا يزكيه الذي هو له حتى بقبضه ( ( ( يقبضه ) ~~) ) # وهو قول أبي سليمان وأصحابنا # قال أبو محمد إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه فهو معدوم عنده ومن ~~الباطل المتيقن أن يزكي عن لا شيء وعما لا يملك وعن شيء لو سرقه قطعت يده ~~لأنه في ملك غيره # 695 # | مسألة ومن عليه دين كما ذكرنا وعنده مال تجب في مثله الزكاة # كان أكثر من الدين الذي عليه أو مثله أو أقل منه من جنسه كان PageV06P101 ~~أو من غير جنسه فإنه يزكى ما عنده ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من ~~زكاة ما بيده # وهو قول الشافعي وأبي سليمان وغيرهما # وقال مالك يجعل الدين في العروض التي عنده التي لا زكاة فيها ويزكى ما ~~عنده فإن لم يكن عنده عروض جعل دينه فيما بيده مما فيه الزكاة وأسقط بذلك ~~الزكاة فإن فضل ms1264 عن دينه شيء يجب في مقداره الزكاة زكاه وإلا فلا وإنما هذا ~~عنده في الذهب والفضة فقط # وأما المواشي والزرع والثمار فلا ولكن يزكى كل ذلك سواء كان عليه دين مثل ~~ما معه من ذلك أو أكثر أو أقل # وقال آخرون يسقط الدين زكاة العين والمواشي ولا يسقط زكاة الزرع والثمار # وقال أبو يوسف ومحمد يجعل ما عليه من الدين في كل مال تجب فيه الزكاة ~~سواء في ذلك الذهب والفضة والمواشي والحرث والثمار وعروض التجارة ويسقط به ~~زكاة كل ذلك # ولا يجعل دينه في عروض القنية ما دام عنده مال تجب فيه الزكاة أو ما دام ~~عنده عروض للتجارة # وهو قول الليث بن سعد وسفيان الثوري # وقال زفر لا يجعل دين الزرع إلا في الزرع ولا يجعل دين الماشية إلا في ~~الماشية ولا يجعل دين العين إلا في العين فيسقط بذلك ما عنده مما عليه دين ~~مثله # ومن طريق ابن جريج قلت لعطاء حرث لرجل دينه أكثر من مال ( ( ( ماله ) ) ) ~~أيؤدي حقه قال ما نرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة لا في ماشية ولا في ~~أصل # قال ابن جريج سمعت أبا الزبير سمعت طاوسا يقول ليس عليه صدقة # قال أبو محمد إسقاط الدين زكاة ما بيد المدين لم يأت به قرآن ولا سنة ~~صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع بل قد جاءت السنن الصحاح بإيجاب الزكاة في ~~المواشي والحب والتمر والذهب والفضة بغير تخصيص من عليه دين ممن لا دين ~~عليه # وأما من طريق النظر فإن ما بيده له أن يصدقه ويبتاع منه جارية يطؤها ~~ويأكل منه وينفق منه ولو لم يكفي له لم يحل له التصرف فيه بشيء من هذا فإذ ~~هو له ولم يخرجه عن ملكه ويده ما عليه من الدين فزكاة ماله عليه بلا شك # وأما تقسيم مالك ففي غاية النتاقض ( ( ( التناقض ) ) ) وما نعلمه عن أحد ~~قبله وكذلك قول أصحاب أبي حنيفة أيضا وبالله التوفيق # والمالكيون ينكرون على أبي حنيفة هذا بعينه في إيجابه الزكاة ms1265 ( ( ( ~~للزكاة ) ) ) في زرع اليتيم PageV06P102 وثماره دون ماشيته وذهبه وفضته # فإن احتجوا بأن قبض زكاة المواشي والزرع إلى المصدق # قيل فكان ماذا وكذلك أيضا قبض زكاة العين إلى السلطان إذا طلبها ولا فرق ~~696 # | مسألة ومن كان له على غيره دين فسواء كان حالا أو مؤجلا # عند ملىء ( ( ( مليء ) ) ) مقر يمكنه قبضه أو منكر أو عند عديم مقر أو ~~منكر كل ذلك سواء ولا زكاة فيه على صاحبه ولو أقام عنه سنين حتى يقبضه فإذا ~~قبضه استأنف به حولا كسائر الفوائد ولا فرق فإن قبض منه مالا تجب فيه ~~الزكاة فلا زكاة فيه لا حينئذ ولا بعد ذلك الماشية والذهب والفضة في ذلك ~~سواء وأما النخل والزرع فلا زكاة فيه أصلا لأنه لم يخرج من زرعه ولا من ~~ثماره # وقالت طائفة يزكيه # كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن الحكم بن عتيبة قال سئل علي ~~عن الرجل يكون له الدين على آخر فقال يزكيه صاحب المال فإن خشي أن لايقضيه ~~فإنه يمهل فإذا خرج الدين زكاه لما مضى # ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا يزيد بن هرون أنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن ~~سيرين عن عبيدة السلماني سئل علي عن الدين الظنون أيزكيه قال إن كان صادقا ~~فليزكه لما مضى وهذا في غاية الصحة والظنون هو الذي لا يرجى # ومن طريق طاوس إذا كان ( ( ( كانت ) ) ) لك دين فزكه # ومن طريق أشعث عن الزبير عن جابر قال يزكيه يعني ماله من الدين على غيره # ومن طريق عمر بن الخطاب كما ذكرنا قبل احسب دينك وما عليك وزك ذلك أجمع # ومن طريق ابن جريج قال كان سعيد بن المسيب يقول إذا كان الدين على ملىء ( ~~( ( مليء ) ) ) فعلى صاحبه أداء زكاته فإن كان على معدم فلا زكاة فيه حتى ~~يخرج فيكون عليه زكاة السنين التي مضت # ومن طريق معمر عن الزهري مثل قول سعيد بن المسيب سواء سواء # وعن مجاهد إذا كان لك الدين فعليك زكاته وإذا كان عليك ms1266 فلا زكاة عليك فيه # PageV06P103 وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي # وقالت طائفة لا زكاة فيه حتى يقبضه فإذا قبضه أو قبض منه مقدار ما فيه ~~الزكاة زكاه لسنة واحدة وإن بقي سنين وهو قول مالك # وقالت طائفة إن كان على ثقة زكاه وإن كان على غير ثقة فلا زكاة عليه فيه ~~حتى يقبضه وهو قول الشافعي # وروينا من طريق عبد الله بن عمر أنه قال زكوا أموالكم من حول إلى حول فما ~~كان في دين في ثقة فاجعلوه بمنزلة ما كان في أيديكم وما كان من دين ظنون ~~فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه # وعن طاوس من طريق ثابتة إذا كان لك دين تعلم أنه يخرج فزكه # وعن إبراهيم من طريق صحيحة زك ما في يديك ومالك على الملىء ( ( ( المليء ~~) ) ) ولا تزك ما للناس عليك ثم رجع عن هذا # وعن ميمون بن مهران ما كان من دين في ملىء ( ( ( مليء ) ) ) ترجوه فاحسبه ~~ثم أخرج ما عليك وزك ما بقي # وعن مجاهد إن كنت تعلم أنه خارج فزكه # وعن محمد بن علي بن الحسين ( ( ( الحسن ) ) ) ليس في الدين زكاة حتى ~~يقبضه # وأما قولنا فقد روينا قبل عن عائشة أم المؤمنين مثله وعن عطاء # وروينا أيضا عن ابن عمر ليس في الدين زكاة # قال أبو محمد أما قول الحسن بن حي فظاهر الخطأ لأنه جعل زكاة الدين على ~~الذي هو له وعلى الذي هو عليه # فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد فحصل في العين نصف العشر وفي خمس ~~من الإبل شاتان وكذلك ما زاد # وأما تقسيم مالك فما نعلمه عن أحد إلا عن عمر بن عبد العزيز وقد صح عنه ~~خلاف ذلك ومثل قولنا # وأما أبو حنيفة فإنه قسم ذلك تقاسيم في غاية الفساد وهي أنه جعل كل دين ~~ليس عن بدل أو كان عن بدل ما لا يملك كالميراث والمهر والجعل ودية الخطأ ~~والعمد إذا صالح عليها والخلع أنه لا زكاة على مالكه أصلا حتى يقبضه فإا ~~قبضه ms1267 استأنف به حولا وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في ملكه لوجبت فيه ~~الزكاة PageV06P104 كقرض الدراهم وفيما وجب في ذمة الغاصب والمتعدي وثمن ~~عبد التجارة فإنه لا زكاة فيه كان على ثقة أو غير ثقة حتى يقبض أربعين ~~درهما فإذا قبضها زكاها لعام خال ثم يزكى كل أربعين يقبض وجعل كل دين يكون ~~عن بدل لو بقي في يده لم تجب فيه الزكاة كالعروض لغير التجارة يبيعها قسما ~~آخر فاضطرب فيه قوله فمرة جعل ذلك بمنزلة قوله في الميراث والمهر ومرة قال ~~لا زكاة عليه حتى يقبض مائتي درهم فإذا قبضها زكاها لعام خال وسواء عنده ما ~~كان عند عديم أو مليء إذا كانا مقرين # وأما قول أبي حنيفة فتخليط لا خفاء به # قال أبو محمد إنما لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط وليس له ~~عنده عين مال أصلا ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن بعد ~~والفضة تراب بعد ولعل المواشي التي له عليه لم تخلق بعد فكيف تلزمه زكاة ما ~~هذه صفته فصح أنه لا زكاة عليه في ذلك وبالله تعالى التوفيق # واعلم أن تقسيم أبي حنيفة ومالك لا يعرف عن أحد قبلهما لأن الرواية عن ~~عمر بن عبد العزيز إنما هي في الغصب لا في الدين وبالله تعالى التوفيق # 697 # | مسألة وأما المهور والخلع والديات فبمنزلة ما قلنا ما لم يتعين المهر # لأن كل ذلك دين فإن كان المهر فضة معينة دراهم أو غير ذلك أو ذهبا بعينه ~~دنانير أو غير ذلك أو ماشية بعينها أو نخلا بعينها أو كان كل ذلك ميراثا ~~فالزكاة واجبة على من كل ذلك له لأنها أموال صحيحة ظاهرة موجودة فالزكاة ~~فيها ولا معنى للقبض في ذلك ما لم يمنع صاحبه شيء من ذلك فإن منع صار ~~مغصوبا وسقطت الزكاة كما قدمنا وبالله تعالى التوفيق # 698 # | مسألة ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات وكان ذلك الدين # شعيرا أوذهبا أو فضة أو ماشية فتصدق ms1268 عليه بدينه قبله ونوى بذلك أنه من ~~زكاته أجزأه ذلك وكذلك لو تصدق بذلك الدين على من يستحقه وأحاله به على من ~~هو له عنده ونوى بذلك الزكاة فإنه يجزئه # PageV06P105 برهان ذلك أنه مأمور بالصدقة الواجبة وبأن يتصدق على أهل ~~الصدقات من زكاته الواجبة بما عليه منها فإذا كان ابراؤه من الدين يسمى ~~صدقة فقد أجزأه # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث ~~هو ابن سعد عن بكير هو ابن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري ~~قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثير ~~( ( ( فكثر ) ) ) دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وذكر ~~الحديث # وهو قول عطاء بن أبي رباح وغيره # 699 # | مسألة ومن أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها # المأمور بقبضها فباعها من قبض حقه فيها أو من له قبضها نظرا لأنها لأهلها ~~فجائز للذي أعطاها أن يشتريها وكذلك لو رجعت إليه بهبة أو هدية أو ميراث أو ~~صداق أو إجارة أو سائر الوجوه المباحة ولا يجوز له شيء من ذلك ألبته قبل أن ~~يدفعها لأنه ابتاع شيئا غير معين وهذا لا يجوز لأنه لا يدري ما الذي ابتاع ~~ولم يعط الزكاة التي افترض الله تعالى عليه أن يؤديها إلى أهلها وبهذا نفسه ~~يحرم عليه أن يعطي غير ما لزمه بنية القيمة وأما بعد أن يؤديها إلى أهلها ~~فإن الله تعالى قال @QB@ وأحل الله البيع @QE@ فهو قد أدى صدقة ماله كما ~~أمر وباعها الآخذ لها كما أبيح له # ولم يجز ذلك أبو حنيفة وكرهه مالك وأجازه الليث بن سعد # واحتج من منع من ذلك بالحديث الذي رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن ~~أبيه قال سمعت عمر يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي ms1269 كان عنده ~~فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته ~~كالعائد في قيئه # ومن طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن سليمان التيمي عن أبي عثمان ~~النهدي أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله تعالى فوجد فرسا من ضئضئها يعني ~~من نسلها فأراد أن يشتريه فنهي # ونحو هذا أيضا عن أسامة بن زيد ولا يصح # قال أبو محمد وكل هذا لا حجة لهم فيه لأن فرس عمر كان بنص الحديث حمل ~~PageV06P106 عليه في سبيل الله فصار حبسا في هذا الوجه فبيعه إخراج له عما ~~سبل فيه ولا يحل هذا أصلا فابتياعه حرام على كل أحد # وكذلك القول في الخبرين الآخرين لو صحا لاسيما وفي حديث أبي عثمان النهدي ~~أنه نهى نتاجها وهذه صفة الحبس # وأما ما لم يحرم بيعه وكان صدقة يملكها المتصدق بها عليه ويبيعها إن شاء ~~فليس ابتياع المتصدق بها عودا في صدقته لا في اللغة ولا في الديانة لأن ~~العود في الصدقة هو انتزاعها وردها إلى نفسه بغير حق وإبطال صدقته بها فقط ~~والحاضرون من المخالفين يجيزون أن يملكها المتصدق بها بالميراث وقد عاد ( ( ~~( عادت ) ) ) إلى ملكه كما عادت بالشراء ولا فرق فصح أن العود هو ما ذكرنا ~~فقط # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا آدم ثنا الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن ~~عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بلحم فقلت هذا مما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد ابن ~~إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا سفيان الزهري أنه سمع عبيد بن السباق أنه ~~سمع جويرية أم المؤمنين تقول دخل علي رسول الله صلى الله ms1270 عليه وسلم فقال هل ~~من طعام فقلت لا إلا عظما أعطيته مولاة لنا من الصدقة فقال قربيه فقد بلغت ~~محلها # ولا خلاف في أن الصدقة حرام عليه صلى الله عليه وسلم فقد استباحها بعد ~~بلوغها محلها إذ رجعت إليه بالهدية # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا أبو داود ثنا الحسن بن ~~علي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ~~الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ~~لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل ~~كان له جار مسكين # فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني # PageV06P107 فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ابتياع الصدقة ~~ولم يخص المتصدق بها من غيره # وروينا عن أبي هريرة قال لا تشتر الصدقة حتى تعقل يعني حتى تؤديها وهذا ~~نص قولنا # وعن ابن عباس في الصدقة قال إن اشتريتها أوردت عليك أو ورثتها حلت لك # وعن عمر بن الخطاب قال من تصدق بصدقة فلا يبتاعها حتى تصير إلى غير الذي ~~تصدق بها عليه # قال أبو محمد فهذا عمر يجيز للتصدق ( ( ( للمتصدق ) ) ) بالصدقة ابتياعها ~~إذا انتقلت عن الذي تصدق بها عليه إلى غيره ولا فرق عندنا بين الأمرين # وقولنا هذا هو قول عكرمة ومكحول # وبه يقول أبو حنيفة والأوزاعي وأجازه الشافعي ولم يستحبه # ومنع منه مالك وأجاز رجوعها إليه بالميراث # وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا تصدق بشيء فرجع إليه بالميراث تصدق به ~~ويفتى بذلك # فخرج قول مالك عن أن يكون له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم موافق # # | 700 مسألة قال أبو محمد ولا شيء في المعادن كلها وهي فائدة لا خمس فيها ~~ولا زكاة معجلة # فإن بقي الذهب والفضة عند مستخرجها حولا قمريا وكان ذلك مقدار ما تجب فيه ~~الزكاة زكاه وإلا فلا # وقال أبو حنيفة عليه في معادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص ms1271 والقزدير ~~والحديد الخمس سواء كان في أرض عشر أو في أرض خراج سواء أصابه مسلم أو كافر ~~عبد أو حر # قال فإن كان في داره فلا خمس فيه ولا زكاة ولاشيء فيما عدا ذلك من ~~المعادن واختلف قوله في الزئبق فمرة رأى فيه الخمس ومرة لم ير فيه شيئا # وقال مالك في معادن الذهب والفضة الزكاة معجلة في الوقت إن كان مقدار ما ~~فيه الزكاة ولا شيء في غيرها ولا يسقط الزكاة في ذلك دين يكون عليه فإن كان ~~الذي أصاب في معدن الذهب أو الفضة ندرة بغير كبير عمل ففي ذلك الخمس # قال أبو محمد احتج من رأى فيه الخمس بالحديث الثابت وفي الركاز الخمس ~~PageV06P108 وذكروا حديثا من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ~~جده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الركاز فقال هو ~~الذهب الذي خلفه ( ( ( خلقه ) ) ) الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض # قال أبو محمد هذا حديث ساقط لأن عبد الله بن سعيد متفق على اطراح روايته ~~ثم لو صح لكان في الذهب خاصة # فإن قالوا قسنا سائر المعادن المذكورة على الذهب # قلنا لهم فقيسوا عليه أيضا معادن الكبريت والكحل والزرنيخ وغير ذلك # فإن قالوا هذه حجارة # قلنا فكان ماذا ومعدن الفضة والنحاس أيضا حجارة ولا فرق # وأما الركاز فهو دفن الجاهلية فقط لا المعادن لا خلاف بين أهل اللغة في ~~ذلك # والعجب كله احتجاج بعضهم في هذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة ما كان منها في الخراب والأرض الميتاء ~~ففيه وفي الركاز الخمس وهم لا يقولون بهذا وهذا كما ترى لو ( ( ( ولو ) ) ) ~~كان المعدن ركازا لكان الخمس في كل شيء من المعادن كما أن الخمس في كل دفن ~~للجاهلية أي شيء كان فظهر فساد قولهم وتناقضهم # لاسيما في إسقاطهم الزكاة المفروضة بالخراج ولم يسقطوا الخمس في المعادن ~~بالخراج وأوجبوا فيها خمسا في أرض العشر ms1272 وعلى الكافر والعبد وفرقوا بين ~~المعدن في الدار وبينه خارج الدار ولا يعرف كل هذا عن أحد قبلهم وهم يقولون ~~برد الأخبار الصحاح إذا خالفت الأصول وحكمهم ههنا مخالف للأصول # PageV06P109 فإن قالوا قد روى عن علي أن فيه الخمس # قلنا أنتم أول مخالف لهذا الحكم إن كان حجة لأن الخبر إنما هو في رجل ~~استخرج معدنا فباعه بمائة شاة وأخرج المشتري منه ثمن ألف شاة فرأى علي ~~الخمس على المشتري لا على المستخرج له # وأما من رأى فيه الزكاة فاحتجوا بحديث مالك عن ربيعة عن غير واحد من ~~علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال ابن الحارث معادن ~~القبيلة ( ( ( القبلية ) ) ) وهي في ناحية الفرع # قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم # قال أبو محمد وليس هذا بشيء لأنه مرسل وليس فيه مع إرساله إلا إقطاعه ~~عليه السلام تلك المعادن فقط وليس فيه أنه عليه السلام أخذ منها الزكاة ثم ~~لو صح لكان المالكيون أول مخالف له لأنهم رأوا في الندرة تصاب فيه بغير ~~كبير عمل الخمس وهذا خلاف ما في هذا الخبر # ويسألون أيضا عن مقدار ذلك العمل الكبير وحد الندرة ولا سبيل إليه بدعوى ~~لا يجوز الاشتغال بها فظهر أيضا فساد هذا القول وتناقضه # وقالوا أيضا المعدن كالزرع يخرج شيء بعد شيء # قال علي قياس المعدن على الزرع كقياسه على الركاز ( ( ( الزكاة ) ) ) وكل ~~ذلك باطل ولو كان القياس حقا لتعارض هذان القياسان وكلاهما فاسد أما قياسه ~~على الركاز فيلزمهم ذلك في كل معدن وإلا فقد تناقضوا وأما قياسه على الزرع ~~فيلزمهم أن يراعوا فيه خمسة أوسق وإلا فقد تناقضوا ويلزمهم أيضا أن يقيسوا ~~كل معدن من حديد أو نحاس على الزرع # واحتج كلتا الطائفتين بالخبر الثابت من طريق مسلم عن قتيبة ثنا عبد ~~الواحد عن عمارة بن القعقاع ثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد ~~الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة ms1273 ~~في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها PageV06P110 فقسمها بين أربعة نفر عيينة ~~بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل ( ( ( الخير ) ) ) وذكر رابعا وهو علقمة ~~بن علاثة # فقال من رأى في المعدن الزكاة هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وحقهم في الزكاة ~~لا في الخمس # وقال الآخرون علي من بني هاشم ولا يحل له النظر في الصدقة وإنما النظر في ~~الأخماس # قال علي كلا القولين دعوى فاسدة ولو كانت تلك الذهب من خمس واجب أو من ~~زكاة لما جاز ألبتة أخذها إلا بوزن وتحقيق لا يظلم معه المعطي ولا أهل ~~الأربعة الأخماس فلما كانت لم تحصل من ترابها صح يقينا أنها ليست من شيء من ~~ذلك وإنما كانت هدية من الذي أصابها أو من وجه غير هذين الوجهين فأعطاها ~~عليه السلام من شاء # وقد قدمنا أنه لا زكاة في مال غير الزرع إلا بعد الحول والمعدن من جملة ~~الذهب والفضة فلا شيء فيها إلا بعد الحول # وهذا قول الليث بن سعد وأحد أقوال الشافعي وقول أبي سليمان # ورأى مالك أن من ظهر في أرضه معدن فإنه يسقط ملكه عنه ويصير للسلطان وهذا ~~قول في غاية الفساد بلا برهان من قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا ~~إجماع ولا قول صاحب ولا رأى له وجه # وعلى هذا إن ظهر في مسجد أن يصير ملكه للسلطان ويبطل حكمه ولو أنه الكعبة ~~وهذا في غاية الفساد # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فصح أن من ظهر في أرضه معدن فهو له يورث عنه ويعمل فيه ما شاء # 701 # | مسألة ولا تؤخذ زكاة من كافر لا مضاعفة ولا غير مضاعفة لا # تغلب ولا من غيرهم وهو قول مالك # وقال أبو حنيفة والشافعي كذلك إلا في بني تغلب خاصة فإنهم قالوا تؤخذ ~~منهم الزكاة مضاعفة # واحتجوا بخبر واه مضطرب في غاية الاضطراب رويناه من طريق أبي إسحاق ~~الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس التغلبي قال صالحت عمر بن ms1274 ~~الخطاب عن بني تغلب بعد أن قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن ~~PageV06P111 لا يصبغوا صبيا ولا يكرهوا على غير دينهم على أن عليهم العشر ~~مضاعفا في كل عشرين درهما درهم قال داود ابن كردوس ليس لبني تغلب ذمة قد ~~صبغوا في دينهم # ومن طريق هشيم عن الغيرة ( ( ( المغيرة ) ) ) بن مقسم عن السفاح بن ~~المثنى عن زرعة ابن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه كلم عمر في بني تغلب ~~وقال له إنهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عدوك بهم فصالحهم عمر على أن ~~أضعف عليهم الصدقة فاشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم # قال مغيرة فحدثت أن علي بن أبي طالب قال لئن تفرغت لبني تغلب لأقتلن ~~مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم فقد نقضوا وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم # وروى أيضا من طريق عبد السلام بن حرب فقال فيه عن داود بن كردوس عن عمارة ~~بن النعمان وذكر مثله سواء سواء وذكر أنهم لا ذمة لهم اليوم # وروينا أيضا من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن يونس بن ~~يزيد عن الزهري لا نعلم في مواشي أهل الكتاب صدقة إلا الجزية غير أن نصارى ~~بني تغلب الذين جل أموالهم المواشي تضعف عليهم حتى تكون مثلي الصدقة # هذا كل ما موهوا به ولو كان هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما حل الأخذ به لانقطاعه وضعف رواته فكيف وليس هو عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # PageV06P112 فكيف وقد خالفوا هذا الخبر نفسه وهدموا به أكثر أصولهم لأنهم ~~يقولون لايقبل خبر الآحاد الثقات التي لم يجمع عليها فيما إذا كثرت به ~~البلوى وهذا أمر تكثر به البلوى ولا يعرفه أهل المدينة وغيرهم فقبلوا فيه ~~خبرا لا خير فيه # وهم قد ردوا بأقل من هذا خبر الوضوء من مس الذكر ويقولون لا يقبل خبر ~~الآحاد الثقات إذا كان زائد ( ( ( زائدا ) ) ) على ما في القرآن أو مخالفا ~~له وردوا بهذا حديث اليمين مع الشاهد وكذبوا ما هو مخالف ms1275 لما في القرآن # ولا خلاف للقرآن أكثر من قول الله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ~~صاغرون @QE@ فقالوا هم إلا بني تغلب فلا يؤدون الجزية ولا صغار عليهم بل ~~يؤدون الصدقة مضاعفة فخالفوا القرآن والسنن المنقولة نقل الكافة بخبر لا ~~خير فيه # وقالوا لا يقبل خبر الآحاد الثقات إذا خالف الأصول وردوا بذلك خبر القرعة ~~في الأعبد الستة وخبر المصراة وكذبوا ما هما مخالفين للأصول بل هما أصلان ~~من كبار الأصول # وخالفوا ههنا جميع الأصول في الصدقات وفي الجزية بخبر لا يساوي بعرة ~~وتعللوا بالاضطراب في أخبار الثقات وردوا بذلك خبر لا تحرم الرضعة ولا ~~الرضعتان وخبر لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وأخذوا ههنا بأسقط خبر وأشده ~~اضطرابا لأنه يقول راوية ( ( ( رواية ) ) ) مرة عن السفاح بن مطرف ( ( ( ~~مطر ) ) ) ومرة عن السفاح بن المثنى ومرة عن داود بن كردوس أنه صالح عمر عن ~~بني تغلب ومرة عن داود بن كردوس عن عبادة بن النعمان أو زرعة بن النعمان أو ~~النعمان بن زرعة أنه صالح عمر # ومع شدة هذا الاضطراب المفرط فإن جميع هؤلاء لا يدري أحد من هم من خلق ~~الله تعالى # وكم من قضية خالفوا فيها عمر ككلامه مع عثمان في الخطبة ونفيه في الزنى ~~وإغرامه في السرقة قبل القطع وغير ذلك # PageV06P113 وقد صح عن عمر بأصح طريق من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ~~عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن زياد بن حدير قال أمرني عمر بن ~~الخطاب أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر # قال أبو محمد فكما لم يسقط أخذ نصف العشر من أهل الكتاب الجزية عنهم ~~فكذلك لا يسقط أخذ العشر من بني تغلب أيضا الجزية عنهم وهذا أصح قياس لو ~~كان شيء من القياس صحيحا فقد خالفوا القياس أيضا # ثم لو صح وثبت لكانوا قد خالفوه لأن جميع من رووه عنه أولهم عن آخرهم ~~يقولون كلهم إن بني تغلب قد نقضوا تلك الذمة ms1276 فبطل ذلك الحكم # ورووا ذلك أيضا عن علي فخالفوا عمر وعليا والخبر الذي به احتجوا والقرآن ~~والسنن في أخذ الجزية من كل كتابي في أرض العرب وغيرها كهجر واليمن وغيرهما ~~وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس ونعوذ بالله من الخذلان # 702 # | مسألة يجوز أخذ زكاة تعشير مما يتجر به تجار المسلمين # من كافر أصلا تجر في بلاده أو في غير بلاده إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك ~~مع الجزية في أصل عقدهم فتؤخذ حينئذ منهم وإلا فلا # أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهم في العروض لتجارة كانت أو ~~لغير تجارة # وأما الكفار فإنما أوجب الله تعالى عليهم الجزية فقط فإن كان ذلك صلحا مع ~~الجزية فهو حق وعهد صحيح وإلا فلا يحل أخذ شيء من أموالهم بعد صحة عقد ~~الذمة بالجزية والصغار ما لم ينقضوا العهد وبالله تعالى التوفيق وقال أبو ~~حنيفة يؤخذ من أهل الذمة إذا سافروا نصف العشر في الحول مرة فقط ولا يؤخذ ~~منهم من أقل من مائتي درهم شيء وكذلك يؤخذ من الحربي العشر إذا بلغ مائتي ~~درهم وإلا فلا إلا إن كانوا لا يأخذون من تجارنا شيئا فلا نأخذ من تجارهم ~~شيئا # وقال مالك يؤخذ من أهل الذمة العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم مما قل أو ~~كثر إذا باعوا ويؤخذ منهم في كل سفرة كذلك ولو مرارا ( ( ( مررا ) ) ) في ~~السنة فإن تجروا في بلادهم PageV06P114 لم يؤخذ منهم شيء ويؤخذ من الحربيين ~~كذلك إلا فيما حملوا إلى المدينة خاصة من الحنطة والزبيب خاصة فإنه لا يؤخذ ~~منهم إلا نصف العشر فقط # قال أبو محمد احتجوا في ذلك بما روي من طريق معمر عن الزهري عن السائب بن ~~يزيد كنت أعشر مع عبد الله بن عتبة زمن عمر بن الخطاب فكان يأخذ من أهل ~~الذمة أنصاف عشر أموالهم فيما تجروا به # وبحديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب خذ من المسلمين من ~~كل أربعين درهما درهما ومن أهل ms1277 الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة ~~له من كل عشرة دراهم درهما # من طريق زياد بن حدير أمرني عمر بأن آخذ من بني تغلب العشر ومن نصارى أهل ~~الكتاب نصف العشر # ومن طريق مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كنت غلاما مع عبد الله بن ~~عتبة على سوق المدينة زمان عمر بن الخطاب فكان يأخذ من النبط العشر # قال أبو محمد هذا كله لا حجة فيه لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وأيضا فرب قضية خالفوا فيها عمر قد ذكرناها آنفا وليس يجوز أن يكون بعض ~~حكم عمر حجة وبعضه ليس بحجة # وأيضا فإن هذه الآثار مختلفة عن عمر في بعضها العشر من أهل الكتاب وفي ~~بعضها نصف العشر فما الذي جعل بعضها أولى من بعض # وقد خالف المالكيون هذه الآثار في تفريقهم بين تجارتهم في أقطار بلادهم ~~أو غيرها # وخالفها الحنفيون في وضعهم ذلك مرة في العام فقط وليس ( ( ( وذلك ) ) ) ~~ذلك في هذه الآثار # وذكروا في ذلك خبرا فاسدا من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران أن ~~عمرا كتب إلى أيوب بن شرحبيل خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ~~ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يديرونها ثم لا تأخذ ~~منهم شيئا حتى رأس الحول فإني سمعت ذلك ممن سمعه ممن سمع النبي صلى الله ~~عليه وسلم # قال أبو محمد وهذا عن مجهولين وليس أيضا فيه بيان أنه سمع من النبي صلى ~~الله عليه وسلم # PageV06P115 قال أبو محمد فكيف وقد روينا عن عمر رضي الله عنه بيان هذا ~~كله كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى ثنا علي بن عبد ~~العزيز ثنا أبو عبيد ثنا الأنصاري هو القاضي محمد بن عبد الله بن المثنى عن ~~سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز قال بعث عمر عمارا وابن مسعود ~~وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فذكر الحديث وفيه أن ms1278 عثمان بن حنيف مسح الأرض ~~فوضع عليها كذا وكذا وجعل في أموال أهل الذمة الذين يختلفون بها من كل ~~عشرين درهما درهما وجعل على رؤسهم وعطل من ذلك النساء والصبيان أربعة ~~وعشرين ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه # فصح أن هذا كان في أصل العهد والعقد وذمتهم # وبه إلى أبي عبيد ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن عبد الله ~~بن خالد العبسي قال سألت زياد بن حدير من كنتم تعشرون قال ما كنا نعشر ~~مسلما ولا معاهدا كنا نعشر تجار أهل الحرب كما يعشروننا إذا أتيناهم # فصح أنه لم يكن يؤخذ ذلك ممن لم يعاقد على ذلك # وبه إلى أبي عبيد ثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال ~~والله ما عملت عملا أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذا وما بي أن أكون ~~ظلمت فيه مسلما أو معاهدا دينارا ولا درهما ولكن لا أدري ما هذا الحبل الذي ~~لم يسنه رسول لله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر قالوا فما حملك ~~على أن دخلت فيه قال لم يدعني زياد ولا شريح ولا الشيطان حتى دخلت فيه # PageV06P116 قال أبو محمد فصح أنه عمل محدث ولا يجوز أن يظن بعمر رضي ~~الله عنه أنه تعدى ما كان في عقدهم كما لا يظن به في أمره أن يؤخذ من ~~المسلمين من كل أربعين درهما درهم أنه فيما هو أقل من مائتي درهم وبالله ~~تعالى التوفيق # 703 # | مسألة وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد # بحرية وبرية شيء أصلا وهو كله لمن وجده # وقد روى من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن ~~عمر بن الخطاب أن في العنبر وفي كل ما استخرج من حلية البحر الخمس وبه يقول ~~أبو يوسف # قال أبو محمد الحسن بن عمارة مطرح # وقد صح عن ابن عباس أنه قال في العنبر إن كان فيه شيء ففيه الخمس ms1279 من طريق ~~سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس لا شيء فيه # قال أبو محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم ~~حرام فصح أنه لا يحل إغرام مسلم شيئا بغير نص صحيح وكان بلا خلاف كل ما لا ~~رب له فهو لمن وجده وبالله تعالى التوفيق # PageV06P117 # | زكاة الفطر # # | 704 # مسألة زكاة الفطر من رمضان $ كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد وإن كان ~~من ذكرنا جنينا في بطن أمه عن كل واحد صاع من تمر أو صاع من شعير وقد قدمنا ~~أن الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقد فسرناه قبل ولا ~~يجزىء شيء غير ما ذكرنا لا قمح ولا دقيق قمح أو شعير ولا خبز ولا قيمة ولا ~~شيء غير ما ذكرنا # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي ~~فديك أنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير ~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا أبو إسحق البلخي ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال أمر ~~رسول لله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير # وقال مالك ليست فرضا واحتج له من قلده بأن قال معنى فرض رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أي قدر مقدارها # قال أبو محمد وهذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان وإحالة اللفظ عن موضوعها ( ( ~~( موضوعه ) ) ) بلا دليل # وقد أوردنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمره فرض قال تعالى ~~@QB@ فليحذر الذين يخالفون ms1280 عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ~~@QE@ # وذكروا خبرا رويناه من طريق قيس بن سعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ~~ونحن نفعله # وعنه أيضا كنا نصوم عاشوراء ونعطي زكاة الفطر ما لم ينزل علينا صوم رمضان ~~PageV06P118 والزكاة فلما نزلا لم نؤمر ولم ننه عنه ونحن نفعله # قال أبو محمد وهذا الخبر حجة لنا عليهم لأن فيه أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بزكاة الفطر فصار أمرا مفترضا ثم لم ينه عنه فبقي فرضا كما كان ~~وأما يوم عاشوراء فلولا أنه عليه السلام صح أنه قال بعد ذلك من شاء صامه ~~ومن شاء تركه لكان فرضه باقيا ولم يأت مثل هذا القول في زكاة الفطر فبطل ~~تعلقهم بهذا الخبر وقد قال تعالى @QB@ وأقيموا ( ( ( أقيموا ) ) ) الصلاة ~~وآتوا الزكاة @QE@ # وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة فهي داخلة في أمر ~~الله تعالى بها والدلائل على هذا تكثر جدا # وروينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن سليمان الأحول عن محمد بن ~~سيرين وأبي قلابة قالا جميعا زكاة الفطر فريضة # وهو قول الشافعي وأبي سليمان وغيرهما # وأجاز قوم أشياء غير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم ~~يجزىء فيها القمح وقال آخرون والزبيب والأقط # واحتجوا بأشياء منها أنهم قالوا إنما يخرج كل أحد مما يأكل ومن قوت أهل ~~بلده # قلنا ( ( ( فقلنا ) ) ) هذه دعوى باطل بلا برهان ثم قد نقضتموها لأنه ~~إنما يأكل الخبز لا الحب فأوجبوا أن يعطي خبزا لأنه هو أكله وهو قوت أهل ~~بلده # فإن قالوا هو غير ما جاء به الخبر # قلنا صدقتم وكذلك ما عدا التمر والشعير # وقالوا إنما خص عليه السلام بالذكر التمر والشعير لأنهما كانا قوت أهل ~~المدينة # قال أبو محمد وهذا قول فاحش جدا أول ذلك أنه كذب على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مكشوف لأن هذا القائل قوله ms1281 عليه السلام ما لم يقل وهذا عظيم جدا # PageV06P119 ويقال له من أين لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ~~يذكر القمح والزبيب فسكت عنهما وقصد إلى التمر والشعير لأنهما ( ( ( أنهما ~~) ) ) قوت أهل المدينة وهذا لا يعلمه ( ( ( يعلمنه ) ) ) إلا من أخبره عليه ~~السلام بذلك عن نفسه أو من نزل عليه وحي بذلك وأيضا فلو صح لهم ذلك لكان ~~الفرض في ذلك لا يلزم إلا أهل المدينة فقط # وأيضا فإن الله تعالى قد علم وأنذر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أن ~~الله تعالى سيفتح لهم الشام والعراق ومصر وما وراء البحار فكيف يجوز أن ~~يلبس على أهل هذه البلاد دينهم فيريد منهم أمرا ولا يذكره لهم ويلزمهم ~~بكلامه ما لا يلزمهم من التمر والشعير # ونعوذ بالله من مثل هذا الظن الفاسد المختلط # واحتجوا بأخبار فاسدة لا تصح منها خبر رويناه من طريق إسماعيل بن أمية عن ~~الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري ~~فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر ~~أو صاعا من أقط # والحارث ضعيف ثم لو صح لما كان فيه إلا الأقط لا سائر ما يجيزون # ومن طريق ابن وهب عن كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن ربيح بن عبد ~~الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صاعا من تمر ~~أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير # وكثير بن عبد الله ساقط لا تجوز الرواية عنه ثم لو صح لم يكن فيه إلا ~~الأقط والزبيب # PageV06P120 ومن طريق نصر بن حماد عن أبي معشر المدني عن نافع عن ابن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صاعا من تمر أو من شعير أو من قمح ويقول ~~أغنوهم عن تطواف هذا اليوم # وأبو معشر المدني هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات عن نافع وغيره # ومن طريق يعلى عن ms1282 حماد بن زيد عن النعمان بن راشد ( ( ( رشاد ) ) ) عن ~~الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من ~~بر عن كل ذكر أو أنثى صغير أو كبير غني أو فقير حر أو مملوك # والنعمان بن راشد ضعيف كثير الغلط ثم لو صح لكان أبو حنيفة قد خالفه لأنه ~~لا يوجب إلا نصف صاع من بر # ومن طريق همام بن يحيى ثنا بكر بن وائل بن داود ثنا الزهري عن عبد الله ~~بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر في ~~صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير على كل واحد أو صاع قمح بين اثنين # وعن ابن جريح عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهذان مرسلان ومن طريق مسدد عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن ~~الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة ~~الفطر صاع من قمح على كل اثنين # ومن طريق سليمان بن داود العتكي عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن ~~الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر صاع من بر على كل اثنين # فحصل هذا الحديث راجعا إلى رجل مجهول الحال مضطرب عنه مختلف في اسمه مرة ~~عبد الله بن ثعلبة ومرة ثعلبة بن عبد الله # ولا خلاف في أن الزهري لم يلق ثعلبة بن أبي صعير وليس لعبد الله بن ثعلبة ~~صحبة # PageV06P121 وأحسن حديث في هذا الباب ما حدثناه حمام ( ( ( همام ) ) ) ~~ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ~~ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام بن يحيى عن بكر بن وائل أن الزهري حدثه عن ~~عبد الله بن ثعلبة ابن أبي صعير عن أبيه أن ms1283 النبي صلى الله عليه وسلم قام ~~خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد # ولم يذكر البر ولا شيئا غير التمر والشعير ولكنا لا نحتج به لأن عبد الله ~~بن ثعلبة مجهول ثم هذا كله مخالف لقول مالك والشافعي # ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي يزيد المدني أعطى رسول لله صلى الله ~~عليه وسلم لمظاهر شعيرا وقال أطعم هذا فإن مدين من شعير يقضيان مدا من قمح # وهذا مرسل # ومن طريق ابن جريح ( ( ( جرير ) ) ) عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما حج بعث صارخا في بطن مكة ألا إن زكاة الفطر حق واجب على ~~كل مسلم مدان من حنطة أو صاع مما سوى ذلك من الطعام # وهذا مرسل # وعن جابر الجعفي عن الشعبي كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم زكاة الفطر صاع ( ( ( صاعا ) ) ) من تمر أو صاع ( ( ( صاعا ) ) ) من ~~شعير أو نصف صاع من بر # وهذا مرسل # ومن طريق الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وعقيل بن خالد وعمرو بن ~~الحارث قال عبد الرحمن وعقيل عن الزهري وقال عمرو عن يزيد بن عبد الله بن ~~قسط ( ( ( قسيط ) ) ) ثم اتفق يزيد والزهري عن سعيد بن المسيب فرض رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر مدين من حنطة # PageV06P122 وهذا مرسل # ومثله أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم بن محمد بن أبي بكر ~~وسالم بن عبد الله بن عمر وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلهم عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهي مراسيل # ومن طريق حميد عن الحسن عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فرضها يعني زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر # ولا يصح للحسن سماع من ابن عباس # وروى أيضا من طريق أبي هريرة وأوس بن الحارث وعمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده ms1284 # وكل ذلك لا يصح ولا يشتغل به ولا يعمل به إلا جاهل # قال أبو محمد وهذا مما نقضت كل طائفة منهم فيه أصلها فأما الشافعيون ~~فإنهم يقولون عن الشافعي بأن مرسل سعيد بن المسيب حجة وقد تركوا ههنا مرسل ~~سعيد بن المسيب # وقال الشافعي في أشهر قوليه لا تجزىء زكاة الفطر إلا من حب تخرج منه ~~الزكاة وتوقف في الأقط وأجازه مرة أخرى # وأما المالكيون فإجازوا المرسل وجعلوه كالمسند وخالفوا ههنا من المراسيل ~~ما لو جاز قبول شيء منها لجاز ههنا لكثرتها وشهرتها ومجيئها من طريق فقهاء ~~المدينة # وأما الحنفيون فإنهم في أشهر رواياتهم عنه جعل الزبيب كالبر في أنه يجزىء ~~منه نصف صاع ولم يجز الأقط إلا بالقيمة ولا أجاز غير البر والشعير ودقيقهما ~~وسويقهما والتمر والزبيب فقط إلا بالقيمة وهذا خلاف لبعض هذه الآثار وخلاف ~~لجميها ( ( ( لجميعها ) ) ) في إجازة القيمة والعجب كله من إطباقهم على أن ~~راوي الخبر إذا تركه PageV06P123 كان ذلك دليلا على سقوط الخبر كما فعلوا ~~في خبر غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا # وقد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي ~~بن ميمون الرقى عن مخلد هو ابن الحسين عن هشام هو ابن حسان عن ابن سيرين عن ~~ابن عباس قال ذكر في صدقة الفطر فقال صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من ~~شعير أو صاع من سلت # فهذا ابن عباس قد خالف ما روى بأصح إسناد يكون عنه فواجب عليهم رد تلك ~~الرواية وإلا فقد نقضوا أصلهم # وذكروا في ذلك حديثا صحيحا رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عياض ~~بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من ~~طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب # قال أبو محمد وهذا غير مسند وهو أيضا مضطرب فيه على أبي سعيد # فرويناه من طريق البخاري ثنا معاذ ms1285 بن فضالة حدثنا أبو عمر عن زيد هو ابن ~~أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير ~~والزبيب والأقط والتمر # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أخبرني عياض ابن عبد ~~الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من ~~تمر صاعا من أقط صاعا من شعير # قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك # ومن طريق سفيان بن عيينة ثنا ابن عجلان سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن ~~أبي سعيد الخدري قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من ~~دقيق أو صاعا من سلت ثم شك سفيان PageV06P124 فقال دقيق أو سلت # ومن طريق الليث عن يزيد هو ابن أبي حبيب عن عبد الله ابن عبد الله بن ~~عثمان أن عياض بن عبد الله حدثه أن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ~~لا نخرج غيره يعني في زكاة الفطر # قال أبو محمد ففي بعض هذه الأخبار إبطال إخراج البر جملة وفي بعضها إثبات ~~الزبيب وفي بعضها نفيه وإثبات الأقط جملة وليس فيها شيء غير ذلك وهم يعيبون ~~الأخبار المسندة التي لا مغمز فيها بأقل من هذا الاضطراب كحديث إبطال تحريم ~~الرضعة والرضعتين وغير ذلك # ثم إنه ليس من هذا كله خبر مسند لأنه ليس في شيء منه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم علم لذلك ( ( ( بذلك ) ) ) فأقره # ولا عجب أكثر ممن يقول في خبر جابر الثابت كنا نبيع أمهات الأولاد على ~~عهد ms1286 رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أسماء بنت أبي بكر الثابت ذبحنا ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه أن هذان ليسا مسندين ~~لأنه ليس فيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره ثم يجعل ~~حديث أبي سعيد هذا مسندا على اضطرابه وتعارض رواته فيه # فليقل كل ذي عقل أيما أولى أن يكون لا يخفي على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيع رجل من أصحابه أم ولده أو ذبح فرس في بيت أبي بكر الصديق أو بيت ~~الزبير وبيتاهما مطنبان ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته عنده على ~~عزة الخيل عندهم وقتلها ( ( ( وقلتها ) ) ) وحاجتهم إليها أم صدقة رجل من ~~المسلمين في بني خدرة في عوالي المدينة بصاع أقط أو صاع زبيب PageV06P125 ~~ولو ذبح فرس للأكل في جانب من جوانب بغداد ما كان يمكن أن يخفي في الجانب ~~الآخر ولو تصدقت امرأة أحدنا أو جاره الملاصق بصاع أقط أو صاع زبيب وصاع ~~قمح ما كاد هو يعلمه في الأغلب فأعجبوا لعكس هؤلاء القوم الحقائق # ثم إن هذه الطوائف الثلاثة مخالفة لما في هذا الخبر أما أبو حنيفة فأشهر ~~أقواله أن نصف صاع زبيب يجزىء وأن الأقط لا يجزىء إلا بالقيمة # وأما الشافعي فأشهر أقواله أن الأقط لا يجزىء وأجاز إخراج ما منعت هذه ~~الأخبار من إخراجه مما لم يذكر فيها من الذرة وغير ذلك # وأما المالكيون والشافعيون فخالفوها جملة لأنهم لا يجيزون إخراج شيء من ~~هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن كانت قوته وخبر أبي سعيد لا يختلف فيه ~~أنه على التخيير وكلهم يجيز إخراج ما منعت هذه الأخبار من إخراجه # فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مخالف له ما هذا من التقوى ولا من البر ولا ~~من النصح لمن اغتر بهم من المسلمين وأما نحن فوالله لو انسند صحيحا شيء من ~~كل ما ذكرنا من الأخبار لبادرنا إلى الأخذ به وما توقفنا عند ذلك لكنه ليس ~~منها مسند ms1287 صحيح ولا واحد فلا يحل الأخذ بها في دين الله تعالى # وقال بعضهم إنما قلنا بجواز القمح لكثرة القائلين به وجمح فرس بعضهم ~~فادعى الإجماع في ذلك جرأة وجهلا # فذكروا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع ~~عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى ~~والحر والعبد صاع ( ( ( صاعا ) ) ) من تمر أو صاع ( ( ( صاعا ) ) ) من شعير # قال ابن عمر فعدله الناس بعد مدين من قمح # PageV06P126 ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ~~فعدل الناس بعد نصف صاع من بر # وكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير # قال أبو محمد لو كان فعل الناس حجة عند ابن عمر ما استجاز خلافه وقد قال ~~الله تعالى @QB@ إن الناس قد جمعوا لكم @QE@ # ولا حجة على رسول لله صلى الله عليه وسلم بالناس لكنه حجة على الناس وعلى ~~الجن معهم ونحن نتقرب إلى الله تعالى بخلاف الناس الذين تقرب ابن عمر إليه ~~بخلافهم # وذكروا ما رويناه من طريق حسين عن زائدة ثنا عبد العزيز ابن أبي رواد عن ~~نافع عن ابن عمر كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو زبيب أو سلت # قال أبو محمد هذا لا يسند ( ( ( ينسند ) ) ) لأنه ليس فيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره ثم خلافهم له لو انسند ( ( ( أسند ) ) ) ~~وصح كخلافهم لسعيد الذي ذكرنا وإبطال تهويلهم بما فيه من كان الناس يخرجون ~~بخلاف ابن عمر المخبر عنهم كما في خبر أبي سعيد سواء سواء # وأيضا فإن راوى هذا الخبر عبد العزيز بن أبي رواد وهو ضعيف منكر الحديث # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز ms1288 قال ~~قلت لابن عمر إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر يعني في صدقة الفطر فقال ~~ابن عمر أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه # قال أبو محمد فهذا ابن عمر قد ذكرنا أنه كان لا يخرج إلا التمر أو الشعير ~~ولا يخرج البر وقيل له في ذلك فأخبر أنه في عمله ذلك على طريق أصحابه ~~فهؤلاء هم الناس الذين يستوحش من خلافهم وهم الصحابة رضي الله عنهم بأصح ~~طريق PageV06P127 وإنهم ليدعون الإجماع بأقل من هذا إذا وجدوه # وعن أفلح بن حميد كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يخرج زكاة الفطر ~~صاعا من تمر # ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا كان يوم الفطر أرسل صدقة كل ~~إنسان من أهله صاعا من تمر # ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا حماد ين مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال كان ~~سالم بن عبد الله لا يخرج إلا تمرا يعني في صدقة الفطر # فهؤلاء ابن عمر والقاسم وسالم وعروة لا يخرجون في صدقة الفطر إلا التمر ~~وهم يقتاتون البر بلا خلاف وإن أموالهم لتسع إلى إخراج صاع دراهم عن أنفسهم ~~ولا يؤثر ذلك في أموالهم رضي الله عنهم # فإن قيل هم من أهل المدينة # قلنا ما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم صدقة الفطر أهل المدينة من ~~أهل الصين ولا بعث إلى أهل المدينة دون غيرهم # والعجب كل العجب من إجازة مالك إخراج الذرة والدخن والأرز لمن كان ذلك ~~قوته وليس شيء من ذلك مذكورا في شيء من الأخبار أصلا ومنع من إخراج الدقيق ~~لأنه لم يذكر في الأخبار ومنع من إخراج القطاني وإن كانت قوت المخرج ومنع ~~من التين والزيتون وإن كانا قوت المخرج وهذا كله تناقض وخلاف للأخبار ~~وتخاذل في القياس وإبطالهم لتعليلهم بأن البر أفضل من الشعير ولا شك في أن ~~الدقيق والخبز من البر والسكر أفضل من البر وأقل مؤنة وأعجل نفعا فمرة ~~يجيزون ما ليس في الخبر ومرة يمنعون ms1289 مما ليس في الخبر وبالله تعالى التوفيق # وهكذا القول في الشافعيين ولا فرق # قال أبو محمد وشغب الحنفيون بأخبار نذكر منها طرفا إن شاء الله تعالى ~~منها خبر رويناه من طريق سفيان وشعبة كلاهما عن عاصم بن سليمان الأحول سمع ~~أبا قلابة قال حدثني من أدى إلى أبي بكر الصديق نصف صاع بر في صدقة الفطر # ومن طريق الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ~~PageV06P128 نافع عن ابن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول ~~صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب # قال ابن عمر فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من ~~تلك الأشياء # ومن طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث أنه سمع ~~عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يخطب فقال في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع ~~من شعير أو نصف صاع من بر # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمى ~~عن علي بن أبي طالب قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر # ومن طريق جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت ~~كان الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاع فأما إذا أوسع الله تعالى على الناس ~~فإني أرى أن يتصدق بصاع # ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر كانت أسماء بنت أبي ~~بكر الصديق تعطى زكاة الفطر عمن تمون صاعا من تمر صاعا من شعير أو نصف صاع ~~من بر # ومن طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صدقة ~~الفطر على كل مسلم مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير # ومن طريق معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عنأبي هريرة قال زكاة الفطر على ~~كل فقير وعنى ( ( ( وغني ) ) ) صاع ms1290 من تمر أو نصف صاع من قمح # وعن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن الزبير يقول على المنبر ~~زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر # قال عمرو بن دينار وبلغني هذا أيضا عن ابن عباس # ومن طريق عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم النخعي عن علقمة # والأسود عن عبد الله PageV06P129 بن مسعود قال مدان من قمح أو صاع من تمر ~~أو شعير يعني في صدقة الفطر # ومن طريق مسلم بن الحجاج ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثنا داود يعني بن ~~قيس عن عياض بن الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول لله ~~صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من أقط أو صاعا من طعام أو صاعا من ~~زبيب فلم نزل نخرج ذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على ~~المنبر فقال إني أرى أن مدين من سمراء الشأم تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس ~~بذلك # قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت كما كنت أخرجه # ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن أن مروان بعث إلى أبي ~~سعيد أن ابعث إلي بزكاة رقيقك فقال أبو سعيد إن مروان لا يعلم إنما علينا ~~أن أن نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر أو نصف صاع بر # وروينا من طريق محمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم ~~بن حزام عن عياض بن سعد قال ذكرت لأبي سعيد الخدري صدقة الفطر فقال لا أخرج ~~إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا ~~من شعير أو صاع زبيب أو صاع أقط # فقيل له أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها # فهذا أبو سعيد يمنع من البر جملة ومما عدا ما ذكر # وصح عن عمر بن ms1291 عبد العزيز إيجاب نصف صاع من بر على الإنسان في صدقة الفطر ~~أو قيمته على أهل الديوان نصف درهم # من طريق وكيع عن قرة بن خالد قال كتب عمر بن عبد العزيز إلينا بذلك # وصح أيضا عن طاوس ومجاهد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي سلمة ~~PageV06P130 الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير # وهو قول الأوزاعي والليث وسفيان الثوري # قال أبو محمد تناقض ههنا المالكيون المهولون بعمل أهل المدينة فخالفوا ~~أبا بكر وعمر وعثمان وعلى بن أبي طالب وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وأبا ~~هريرة وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد ~~الخدري وهو عنهم كلهم صحيح إلا عن أبي بكر وابن مسعود إلا أن المالكيين ~~يحتجون بأضعف من هذه الطرق إذا وافقتهم # ثم فقهاء المدينة ابن المسيب وعروة وأبا سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم أفلا ~~يتقى الله من يزيد في الشرائع ما لم يصح قط من جلد الشارب للخمر ثمانين ~~برواية لم تصح قط عن عمر ثم قد صح خلافها عنه وعن أبي بكر قبله وعن عثمان ~~وعلي بعده والحسن وعبد الله بن جعفر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا ~~يخالفهم منهم أحد ومعهم السنة الثابتة ثم لا يلتفت ههنا إلى هؤلاء كلهم ~~يديه وأما الحنفيون المتزينون في هذا المكان باتباعهم فقد خالفوا أبا بكر # وعمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن ~~مالك وأم سلمة أم المؤمنين في المسح على العمامة وخالفوا علي بن أبي طالب ~~وأبا مسعود وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وبلالا وأبا أمامة الباهلي وأنس ~~بن مالك وابن عمر وسهل بن سعد في جواز المسح على الجوربين ولا يعرف لهم في ~~ذلك مخالف من الصحابة من كل من يجيز المسح على الخفين ومثل هذا لهم كثير ~~جدا وبالله تعالى نتأيد ولا حجة إلا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقد ذكرناه # قال أبو محمد وروينا عن عطاء ليس على الأعراب وأهل ms1292 ( ( ( أهل ) ) ) ~~البادية زكاة الفطر وعن الحسن أنها عليهم وأنهم يخرجون في ذلك اللبن # قال أبو محمد لم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا ولا بدويا من ~~غيرهم فلم يجز تخصيص أحد من المسلمين ولا يجزىء لبن ولا غيره إلا الشعير أو ~~التمر فقط # PageV06P131 وأما الحمل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على كل ~~صغير أو كبير والجنين يقع عليه اسم صغير فإذا أكمل مائة وعشرين يوما في بطن ~~أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود ثنا حفص بن عمر النمري ومحمد بن كثير قال حفص ثنا شعبة وقال ابن كثير ~~ثنا سفيان الثوري ثم اتفق سفيان وشعبة كلاهما عن الأعمش ثنا زيد بن وهب ثنا ~~عبد الله بن مسعود ثنا رسول لله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في ~~بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث ~~الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله ثم يكتب شقى أو سعيد ثم ~~ينفخ فيه الروح # قال أبو محمد هو قبل ما ذكرنا موات فلا حكم على ميت فأما إذا كان حيا كما ~~أخبر رسول لله صلى الله عليه وسلم فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه # روينا عن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا المعتمر بن سليمان ~~التيمي عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني وقتادة أن عثمان بن عفان كان ~~يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل # وعن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كان يعجبهم أن يعطوا ~~زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه وأبو قلابة أدرك ~~الصحابة وصحبهم وروى عنهم # ومن طريق عبد الرزاق عن مالك عن رجل عن سليمان بن يسار أنه سئل عن الحمل ms1293 ~~أيزكى عنه قال نعم # ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة وهم يعظمون بمثل هذا إذا وافقهم # 705 # | مسألة ويؤديها المسلم عن رقيقه مؤمنهم وكافرهم من كان منهم لتجارة # أو لغير تجارة كما ذكرنا # وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري في الكفار # وقال مالك والشافعي وأبو سليمان لا تؤدي إلا عن المسلمين منهم # PageV06P132 وقال أبو حنيفة لا تؤدي زكاة الفطر عن رقيق التجارة # وقال مالك والشافعي وأبو سليمان تؤدي عنهم زكاة الفطر # وقالوا كلهم حاشا أبا سليمان يخرجها السيد عنهم وبه نقول وقال أبو سليمان ~~يخرجها الرقيق عن أنفسهم # واحتج من لم ير إخراجها عن الرقيق الكفار بما روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على حر أو عبد ذكر ~~أو أنثى صغير أو كبير من المسلمين # قال أبو محمد وهذا صحيح وبه نأخذ إلا أنه ليس فيه إسقاطها عن المسلم في ~~الكفار من رقيقه ولا إيجابها فلو لم يكن إلا هذا الخبر وحده لما وجبت علينا ~~زكاة الفطر إلا عن المسلمين من رقيقنا فقط # ولكن وجدنا ما حدثناه يوسف بن عبد لله النمري قال ثنا عبد الله بن محمد ~~بن يوسف الأزدي القاضي ثنا يحيى بن مالك بن عائذ ثنا محمد بن سليمان بن أبي ~~الشريف ثنا محمد بن مكي الخولاني وإبراهيم بن إسماعيل الغافقي قالا جميعا ~~ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا سعيد بن أبي مريم أخبرني نافع بن ~~يزيد عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة إلا صدقة الفطر في ~~الرقيق وقد رويناه عن غير هذه الطريق # قال أبو محمد فأوجب عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر على المسلم في رقيقه ~~عموما فكان هذا زائدا على حديث أبي سعيد الخدري وكان ما ( ( ( باقي ) ) ) ~~في حديث أبي سعيد بعض ما في هذا الحديث لا معارضا له ms1294 أصلا فلم يجز خلاف هذا ~~الخبر # وبهذا الخبر تجب تأدية زكاة الفطر على السيد عن رقيقه لا على الرقيق # PageV06P133 وبه أيضا يسقط ما ادعوه من زكاة التجارة في الرقيق لأنه عليه ~~السلام أبطل كل زكاة في الرقيق إلا زكاة الفطر # والعجب كل العجب من أن أبا حنيفة وأصحابه آتوا إلى زكاتين مفروضتين ~~إحداهما في المواشي والأخرى زكاة الفطر في الرقيق فأسقطوا بإحداهما زكاة ~~التجارة في المواشي المتخذة للتجارة وأسقطوا الأخرى بزكاة التجارة في ~~الرقيق وحسبك بهذا تلاعبا # والعجب أنهم غلبوا ما روى في بعض الأخبار في سائمة الغنم في كل أربعين ~~شاة شاة ولم يغلبوا ما جاء في بعض الأخبار في أن صدقة الفطر على كل حر أو ~~عبد صغير أو كبير أو أنثى من المسلمين على ما جاء في سائر الأخبار إلا صدقة ~~الفطر في الرقيق وهذا تحكم فاسد وتناقض ولا بد من تغليب الأعم على الأخص في ~~كل موضع إلا أن يأتى بيان نص في الأخص بنفي ذلك الحكم في الأعم وبالله ~~تعالى التوفيق # 706 # | مسألة فإن كان عبد أو أمة بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما إخراج زكاة ~~الفطر # يخرج عن كل واحد من مالكيه بقدر حصته وكذلك إن كان الرقيق كثيرا بين ~~سيدين فصاعدا # وقال أبو حنيفة والحسن بن حي وسفيان الثوري ليس على سيديه ولا عليه أداء ~~زكاة الفطر وكذلك لو كثر الرقيق المشترك # وقال مالك والشافعي يخرج عنه سيداه بقدر ما يملك كل واحد منهما وكذلك لو ~~كثر الرقيق # قال أبو محمد ما نعلم لمن أسقط عنه صدقة الفطر وعن سيده حجة أصلا إلا ~~أنهم قالوا ليس أحد من سيديه يملك عبدا ولا أمة # وقال بعضهم من ملك بعض الصاع لم يكن عليه أداؤه فكذلك من ملك بعض عبد أو ~~بعض كل عبد أو أمة من رقيق كثير # قال أبو محمد أما قولهم لا يملك عبدا ولا أمة فصدقوا ولا حجة لهم فيه لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل يخرجها كل أحد ms1295 عن عبده وأمته وإنما ~~قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق فهؤلاء ~~رقيق والعبد المشترك رقيق فالصدقة فيه واجبة بنص الخبر المذكور على المسلم ~~وهذا اسم يعم النوع كله وبعضه ويقع على الواحد والجميع وبهذا النص لم يجز ~~في الرقبة الواجبة نصفا رقبتين لأنه لا يقع عليهما اسم رقبة والنص جاء بعتق ~~رقبة # PageV06P134 وقال الحنفيون من أعطى نصفي شاتين في الزكاة أجزأته ولو أعتق ~~نصفي رقبتين في رقبة واحدة لم يجزه # وقال محمد بن الحسن من كان من مملوك بين اثنين فصاعدا فعلى ساداته فيه ~~زكاة الفطر فإن كان عبدان فصاعدا بين اثنين فلا صدقة فطر على الرقيق ولا ~~على من يملكهم # وأما قولهم إنه قياس على من لم يجد إلا بعض الصاع فالقياس كله باطل ثم لو ~~كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه قياس للخطأ على الخطأ بل من قدر على ~~بعض صاع لزمه أداؤه على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى # وقد روينا من طريق وكيع عن سفيان عن أبي الحويرث عن محمد بن عمار عن أبي ~~هريرة قال ليس زكاة الفطر إلا عن مملوك تملكه قال وكيع يعني في المملوك بين ~~الرجلين وهذا مما خالف فيه المالكيون صاحبا لا يعرف له من الصحابة رضي الله ~~عنهم مخالف وهذا مما خالف فيه الحنفيون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في إيجابه صدقة الفطر على كل حر وعبد صغير أو ( ( ( وكبير ) ) ) كبير ذكر ~~أو أنثى وخالفوا فيه القياس لأنهم أوجبوا الزكاة في الغنم المشتركة وأسقطوا ~~زكاة الفطر عن الرقيق المشترك # 707 # | مسألة وأما المكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته فهو عبد يؤدي # عنه زكاة الفطر # فإن أدى من كتابته ما قل أو كثر أو كان عبد بعضه حر وبعضه رقيق أو أمة ~~كذلك فإن الشافعي قال فيمن بعضه حر وبعضه مملوك على مالك بعضه إخراج صدقة ~~الفطر عنه بمقدار ما يملك منه وعليه أن يخرج عن ms1296 نفسه بمقدار ما فيه من ~~الحرية ولم ير ( ( ( يرد ) ) ) على سيد المكاتب أن يعطي زكاة الفطر عن ~~مكاتبه # وقال مالك يؤدي السيد زكاة الفطر عن مكاتبه وعن مقدار ما يملك عن الذي ~~بعضه حر وبعضه رقيق وليس على الذي بعضه رقيق وبعضه حر أن يخرج باقي الصاع ~~عن بعضه الحر # وقال أبو حنيفة لا تجب زكاة الفطر في شيء من ذلك لا على المكاتب ولا على ~~سيده # واحتج من لم ير على السيد أداء الزكاة عن مكاتبه برواية موسى بن عقبة عن ~~نافع عن ابن عمر أنه كان يؤدي زكاة الفطر عن رقيقه ورقيق امرأته وكان له ~~مكاتب فكان لا يؤدي عنه وكان لا يرى على المكاتب زكاة # قالوا وهذا صاحب لا مخالف له PageV06P135 يعرف من الصحابة # قال أبو محمد لا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجب كل ~~العجب أن الحنفيين المحتجين بهذا الأثر أول مخالف له فلم يوجبوا على المرء ~~إخراج صدقة الفطر عن رقيق امرأته ومن العجب أن يكون فعل ابن عمر بعضه حجة ~~وبعضه ليس بحجة فإن قالوا لعله كان يتطوع بإخراجها عن رقيق المرأة # قيل ولعل ذلك المكاتب كلفه إخراجها من كسبه كما للمرء أن يكلف ذلك عبده ~~كما يكلفه الضريبة ولعله كان يرى أن يخرجها المكاتب عن نفسه ولعله قد رجع ~~عن قوله في ذلك فكل هذا يدخل فيه لعل # وأما قول مالك فظاهر الخطأ لأنه جعل زكاة الفطر نصف صاع أو عشر صاع أو ~~تسعة أعشار صاع فقط وهذا خلاف ما أوجبه الله تعالى فيها وأوجبها على بعض ~~إنسان دون سائره وهذا خلاف ما أوجبه الله تعالى فيها # وأما قول الشافعي فخطأ لأنه أوجب الزكاة في الفطر فيمن لا يقع عليه اسم ~~رقيق ممن بعضه حر وبعضه عبد وهذا ما لم يأت به نص ولا إجماع # قال أبو محمد والحق من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على ~~الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين فمن ms1297 بعضه حر وبعضه ~~عبد فليس حرا ولا هو أيضا عبد ولا هو رقيق فسقط بذلك عن أن يجب على مالك ~~بعضه عنه شيء ولكنه ذكر أو أنثى صغير أو كبير فوجبت عليه صدقة الفطر عن ~~نفسه ولا بد بهذا النص وهو قول أبي سليمان وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا في المكاتب يؤدي بعض كتابته إنه يؤديها عن نفسه فهو لأن بعضه ~~حر وبعضه مملوك كما ذكرنا فإذ هو كذلك كما ذكرنا فعليه إخراجها عن نفسه لما ~~ذكرنا # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~عيسى الدمشقي ثنا يزيد هو ابن هرون أنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني ~~وقتادة قال قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب وقال أيوب عن عكرمة عن ابن ~~عباس ثم اتفق علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكاتب ~~يعتق منه بمقدار ما أدى PageV06P136 ويقام عليه الحد بمقدار ما عتق منه ~~وهذا إسناد في غاية الصحة # وهو قول علي بن أبي طالب وغيره # وروينا عن الحسن أن على المكاتب صدقة الفطر # وعن ميمون بن مهران وعطاء يؤديها عنه سيده # 708 # | مسألة ولا يجزىء إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا ولا تجزىء قيمة # أصلا لأن كل ذلك غير ما فرض رسول لله صلى الله عليه وسلم والقيمة في حقوق ~~الناس لا تجوز إلا بتراض منهما وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو ~~إبراؤه # 709 # | مسألة وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه ولا عن أمه # ولا عن ولده ( ( ( زوجته ) ) ) ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته ولا تلزمه ألا ~~عن نفسه ورقيقه فقط # ويدخل في الرقيق أمهات الأولاد والمدبرون غائبهم وحاضرهم # وهو قول أبي حنيفة وأبي سليمان وسفيان الثوري وغيرهم # وقال مالك والشافعي يخرجها عن زوجته وعن خادمها التي لا بد لها منها ولا ~~يخرجها عن أجيره # وقال الليث يخرجها عن زوجته وعن أجيره الذي ليست أجرته معلومة فإن كانت ~~أجرته معلومة فلا ms1298 يلزمه إخراجها عنه ولا عن رقيق امرأته # قال أبو محمد ما نعلم لمن أوجبها على الزوج عن زوجته وخادمها إلا خبرا ~~رواه إبراهيم بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فرض صدقة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى ممن تمونون # قال أبو محمد وفي هذا المكان عجب عجيب وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل ثم ~~أخذ ههنا بأنتن مرسل في العالم من رواية ابن أبي يحيى وحسبنا الله ونعم ~~الوكيل # وأبو حنيفة وأصحابه يقولون المرسل كالمسند ويحتجون برواية كل كذاب وساقط ~~ثم تركوا هذا الخبر وعابوه بالإرسال وبضعف راوية وتناقضوا فقالوا لا يزكى ~~زكاة الفطر عن زوجته وعليه فرض أن يضحي عنها فحسبكم بهذا تخليطا # وأما تقسيم الليث فظاهر الخطأ # وأما المالكيون فاحتجوا بهذا الخبر ثم خالفوه فلم يروا أن يؤدي زكاة ~~الفطر عن PageV06P137 الأجير وهو ممن يمون # قال أبو محمد إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير ~~والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى هو إيجاب لها عليهم فلا تجب على غيرهم ~~فيه إلا من أوجبه النص وهو الرقيق فقط قال تعالى لا تكسب كل نفس إلا عليها ~~ولا تزر وازرة وزر أخرى # قال أبو محمد وواجب على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن نفسها وعن رقيقها ~~بالنص الذي أوردنا وبالله تعالى التوفيق # 710 # | مسألة ومن كان من العبيد له رقيق فعليه إخراجها عنهم # لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ~~ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق # فالعبد مسلم وهو رقيق لغيره وله رقيق فعلى من هو له رقيق أن يخرجها عنه ~~وعليه أن يخرجها عن رقيقه بالنص المذكور وبالله تعالى التوفيق # فإن قيل كيف لا يلزمه عن نفسه وتلزمه عن غيره # قلنا كما حكم في ذلك رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم # ثم نقول للمالكيين والشافعيين أنتم تقولون بهذا حيث تخطئون فتقولون ms1299 إن ~~الزوجة لا تخرجها عن نفسها وعليها أن تخرجها عن رقيقها حاشا من لا بد لها ~~منه لخدمتها # ولوددنا أن نعرف ما يقول الحنفيون في نصراني أسلمت أم ولده أو عبده فحبس ~~ليباع فجاء الفطر على من صدقة الفطر عنهما # وهاتان المسألتان لا تقعان في قولنا أبدا لأنه ساعة تسلم أم ولده أو عبده ~~عتقا في الوقت # 711 # | مسألة ومن له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحدهما تمرا # شعيرا صاعا صاعا # وإن شاء التمر عن الجميع وإن شاء الشعير عن الجميع لأنه نص الخبر المذكور # 712 # | مسألة وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب والولي عنهم من مال إن كان ~~لهم وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حينئذ ولا بعد ذلك # PageV06P138 وقال أبو حنيفة يؤديها الأب عن ولده الصغار الذين لا مال لهم ~~فإن كان لهم مال فإن أدها ( ( ( أداها ) ) ) من مالهم كرهت له ذلك وأجزأه # قال ويؤديها عن اليتيم وصيه من مال اليتيم وعن رقيق اليتيم أيضا # وقال زفر ومحمد بن الحسن ليس على اليتيم زكاة الفطر كان له مال أو لم يكن ~~فإن أداها وصيه ضمنها # وقال مالك على الأب أن يؤدي زكاة الفطر عن ولده الصغار إن لم يكن لهم مال ~~فإن كان لهم مال فهي في أموالهم وهي على اليتيم في ماله # وهو قول الشافعي # ولم يختلفوا في أن الأب لا يؤديها عن ولده الكبار كان لهم مال أو لم يكن # قال أبو محمد ما نعلم لهم حجة أصلا إلا بالدعوى ( ( ( الدعوى ) ) ) في أن ~~القصد بذكر الصغار إنما هو إلى آبائهم لا إليهم # قال أبو محمد وهذه دعوى في غاية الفساد أنه إذا لم يقصد بالخطاب إليهم في ~~إيجاب زكاة الفطر وإنما قصد إلى غيرهم فمن جعل الآباء مخصوصين بذلك دون ~~سائر الأولياء والأقارب والجيران والسلطان فإن قالوا لأن الأب ينفق عليهم ~~رجع الحنيفيون إلى ما أنكروا من ذلك # ويلزم المالكيين والشافعيين في هذا أن يؤديها الأب أحب أم كره عنهم كان ~~لهم ms1300 مال أو لم يكن لأنه هو المخاطب بذلك دونهم # فوضح فساد هذا القول بيقين # والحق في هذا أن الله تعالى فرضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على ~~الكبير والصغير فمن فرق بين حكميهما فقد قال الباطل وادعى على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولا دل عليه # ثم وجدنا الله تعالى يقول @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # فوجدنا من لا مال له من كبير أو صغير ليس في وسعه أداء زكاة الفطر فقد صح ~~أنه لم يكلفها قط ولما كان لا يستطيعها لم يكن مأمورا بها بنص كلامه عليه ~~الصلاة والسلام وهي لازمة لليتيم إذا كان له مال وإنما قلنا إنها لا تلزمه ~~بعد ذلك فلأن زكاة الفطر محدودة بوقت محدود الطرفين بخلاف سائر الزكوات ~~فلما خرج وقتها لم يجز أن تجب بعد خروج وقتها وفي غير وقتها لأنه لم يأت ~~بإيجابها بعد ذلك نص ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق # 713 # | مسألة والذي لا يجد من يؤدي زكاة الفطر فليست عليه لما ذكرنا # المسألة التي قبل هذه ولا تلزمه وإن أيسر بعد ذلك لما ذكرنا ( ( ( ذكر ) ~~) ) أيضا # فمن قدر على التمر ولم يقدر على الشعير لغلائه أو قدر على الشعير ولم ~~يقدر على التمر لغلائه أخرج صاعا ولا بد من الذي يقدر عليه لما ذكرنا أيضا # فإن لم يقدر إلا على بعض صاع أداه ولا بد لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف ~~الله نفسا إلا وسعها @QE@ PageV06P139 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ~~استطيعتم ( ( ( استطعتم ) ) ) وهو واسع لبعض الصاع فهو مكلف إياه وليس ~~واسعا لبعضه فلم يكلفه # وهذا مثل الصلاة يعجز عن بعضها ويقدر على بعضها ومثل الدين يقدر على بعضه ~~ولا يقدر على سائره # وليس هذا مثل الصوم يعجز فيه عن تمام اليوم أو تمام الشهرين المتتابعين ~~ولا مثل الرقبة الواجبة والإطعام الواجب في ms1301 الكفارات والهدى الواجب يقدر ~~على البعض من كل ذلك ولا يقدر على سائره فلا يجزئه شيء منه # لأن من افترض عليه صاع في زكاة الفطر فلا خلاف في أنه جائز له أن يخرج ~~بعضه ثم بعضه ثم بعضه # ولا يجوز تفريق اليوم ولا يسمى من لم يتم صوم اليوم صائم يوم إلا حيث جاء ~~به النص فيجزئه حينئذ # وأما بعض الرقبة فإن الله تعالى نص بتعويض الصيام من الرقبة إذا لم توجد ~~فلم يجز تعدى النص وكان معتق بعض رقبة مخالفا لما أمر به وافترض عليه من ~~الرقبة التامة أو من الإطعام المعوض منها أو الصيام المعوض منها # وأما بعض الشهرين فمن بعضها أو فرقهما فلم يأت بما أمر به متتابعا فهو ~~عليه أو عوضه حيث جاء النص بالتعويض منه # وأما الهدي فإن بعض الهدي مع بعض هدى آخر لا يسمى هديا فلم يأت بما أمر ~~به فهو دين عليه حتى يقدر عليه # وأما الإطعام فيجزئه ما وجد منه حتى يجد باقيه لأنه لم يأت مرتبطا بوقت ~~محدود الآخر وبالله تعالى التوفيق # 714 # | مسألة وتجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون والآبق والغائب # والمغصوب لأنهم رقيقه ولم يأت نص بتخصيص هؤلاء # وللسيد إن كان للعبد مال أو كسب أن يكلفه إخراج زكاة الفطر من كسبه أو ~~ماله PageV06P140 لأن له انتزاع ماله متى شاء وله أن يكلفه الخراج بالنص ~~والإجماع فإذا كان له ذلك فله أن يأمره بأن يصرف ما كلفه من ذلك فيما شاء # 715 # | مسألة والزكاة للفطر واجبة على المجنون إن كان له مال لأنه ذكر # أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير # 716 # | مسألة ومن كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما # بقوت يومه وفضل له منه ما يعطى في زكاة الفطر لزمه أن يعطيه وهو قول عطاء ~~وأبي سليمان والشافعي # وقال أبو حنيفة من له أقل من مائتي درهم فليس عليه زكاة الفطر وله أخذها ~~ون كان له مائتا درهم فعليه أن ms1302 يؤديها # وقال سفيان من له خمسون درهما فهو غني ومن لم يكن له خمسون درهما فهو ~~فقير # وقال غيرهما من له أربعون درهما فهو غني فإن كان له أقل فهو فقير # وقال آخرون من له قوت يومه فهو غني # قال أبو محمد سنتكلم بعد هذا إن شاء الله تعالى في هذه الأقوال وأما ههنا ~~فإن تخصيص الفقير بإسقاط صدقة الفطر عنه إذا كان واجدا لمقدارها أو لبعضه ~~قول لا يجوز لأنه لم يأت به نص نعني بإسقاطها عن الفقير وإنما جاء النص ~~بإسقاط تكليف ما ليس في الوسع فقط فإذا كانت في وسع الفقير فهو مكلف إياها ~~بعموم قوله عليه السلام على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير # وقد روينا عن عطاء في الفقير أنه يأخذ الزكاة ويعطيها # 717 # | مسألة ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار # غيرهم لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها لهم ثم يخرجها عن الصغير والمجنون ولا ~~يخرجها عمن يعقل من البالغين إلا بتوكيل منهم له على ذلك # برهان ذلك ما قدمنا من أن الله تعالى إنما فرضها عليه فيما يجد مما هو ~~قادر على إخراجها منه أو يكون وليه قادرا على إخراجها منه ولا يكون مال ~~غيره مكانا لأداء الفرض عنه إذ لم يأت بذلك نص ولا إجماع فإذا وهبها له فقد ~~صار مالكا لمقدارها فعليه إخراجها فأما من لم يبلغ ولا يعقل فلقول الله ~~تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ # وأما البالغ فلقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ ~~وبالله تعالى التوفيق # PageV06P141 718 # | مسألة ووقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله وإنما تجب بدخوله # لا تجب بخروجه فهو إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ممتدا إلى أن تبيض ~~الشمس وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه فمن مات قبل طلوع الفجر من اليوم ~~المذكور فليس عليه زكاة الفطر ومن ولد حين ابيضاض الشمس من يوم الفطر فما ~~بعد ذلك أو أسلم كذلك فليس عليه زكاة ms1303 الفطر ومن مات بين هذين الوقتين أو ~~ولد أو أسلم أو تمادت حياته وهو مسلم فعليه زكاة الفطر فإن لم يؤدها وله من ~~ابن يؤديها فهي دين عليه أبدا حتى يؤديها متى أداها # وقال الشافعي وقتها مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان فمن ولد ليلة الفطر ~~أو أسلم فلا زكاة فطر عليه ومن مات فيها فهي عليه # وقال أبو حنيفة وقتها انشقاق الفجر من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك أو ولد ~~بعد ذلك أو أسلم بعد ذلك فلا زكاة فطر عليه # وقال مالك مرة كقول الشافعي في رواية أشهب عنه ومرة قال إن من ولد يوم ~~الفطر فعليه زكاة الفطر # قال أبو محمد أما من رأى وقتها غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه قال ~~هي زكاة الفطر وذلك هو الفطر من صوم رمضان والخروج عنه جملة # وقال الآخرون الذين رأوا وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إن هذا هو وقت ~~الفطر لا ما قبله لأنه في كل ليلة كان يفطر كذلك ثم يصبح صائما فإنما أفطر ~~من صومه صبيحة يوم الفطر لا قبله وحينئذ دخل وقتها باتفاق منا ومنكم # قال أبو محمد قال الله عز وجل @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ~~والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ # فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن ~~رافع ثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس ~~إلى المصلى # PageV06P142 قال أبو محمد فهذا وقت أدائها بالنص وخروجهم إليها إنما هو ~~لإدراكها ووقت صلاة الفطر هو جواز الصلاة بابيضاض الشمس يومئذ فإذا تم ~~الخروج إلى صلاة الفطر بدخولهم في الصلاة فقد خرج وقتها # وبقي القول في أول وقتها فوجدنا الفطر المتيقن إنما هو ms1304 بطلوع الفجر من ~~يوم الفطر وبطل قول من جعل وقتها غروب الشمس من أول ليلة الفطر لأنه خلاف ~~الوقت الذي أمر عليه السلام بأدائها فيه # قال أبو محمد فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي ~~له فهي دين لهم وحق من حقوقهم قد وجب إخراجها من ماله وحرم عليه إمساكها في ~~ماله فوجب عليه أداؤها أبدا وبالله تعالى التوفيق ويسقط بذلك حقهم ويبقى حق ~~الله تعالى في تضييعه الوقت لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة ~~وبالله تعالى نتأيد # ولا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا # فإن ذكروا خبر أبي هريرة إذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبيت ~~على صدقة الفطر فأتاه الشيطان ليلة وثانية وثالثة فلا حجة لهم فيه لأنه لا ~~تخلو تلك الليالي أن تكون من رمضان أو من شوال ولا يجوز أن تكون من رمضان ~~لأنه ليس ذلك في الخبر ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حبس صدقة ~~وجب أداؤها عن أهلها وإن كانت من شوال فلا يمنع من ذلك إذ لم يكمل وجود ~~أهلها وفي تأخيره عليه الصلاة والسلام إعطاءها برهان على أن وقت إخراجها لم ~~يحن بعد فإن كان ذلك في ليالي رمضان فلم يخرجها عليه السلام # فصح أنه لم يجز تقديمها قبل وقتها ولا يجزىء وإن كانت من ليالي شوال قبلا ~~( ( ( فبلا ) ) ) شك أن أهلها لم يوجدوا فتربص عليه الصلاة والسلام وجودهم # فبطل تعلقهم بهذا الخبر # # | قسم الصدقة # # | 719 - مسألة - ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها الإمام ~~أو أميره # فإن الإمام أو أميره يفرقانها ثمانية أجزاء مستوية للمساكين سهم ~~PageV06P143 وللفقراء سهم وفي المكاتبين وفي عتق الرقاب سهم وفي سبيل الله ~~تعالى سهم ولأبناء السبيل سهم وللعمال الذين يقبضونها سهم وللمؤلفة قلوبهم ~~سهم # وأما من فرق زكاة ماله ففي ستة أسهم كما ذكرنا ويسقط سهم العمال وسهم ~~المؤلفة قلوبهم # ولا يجوز أن يعطى من أهل سهم أقل من ثلاثة أنفس إلا ms1305 أن لا يجد فيعطى من ~~وجد # ولا يجوز أن يعطى منها كافرا ولا أحدا من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف ~~ولا أحدا من مواليهم # فإن أعطى من ليس من أهلها عامدا أو جاهلا لم يجزه ولا جاز للآخذ وعلى ~~الآخذ أن يرد ما أخذ وعلى المعطى أن يوفي ذلك الذي أعطى في أهله # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ~~عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ~~فريضة من الله والله عليم حكيم @QE@ # وقال بعضهم يجزىء أن يعطي المرء صدقته في صنف واحد منها # واحتجوا بأنه لا يقدر على عموم جميع الفقراء وجميع المساكين فصح أنها في ~~البعض # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # ولقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # فصح أن ما عجز عنه المرء فهو ساقط عنه وبقي عليه ما استطاع لا بد له من ~~إيفائه فسقط عموم كل فقير وكل مسكين وبقي ما قدر عليه من جميع الأصناف فإن ~~عجز عن بعضها سقط عنه أيضا ومن الباطل أن يسقط ما يقدر عليه من أجل أنه سقط ~~عنه ما لا يقدر عليه # وذكروا حديث الذهيبة التي قسمها عليه الصلاة والسلام بين الأربعة # قال أبو محمد وقد ذكرنا هذا الخبر وأنه لم تكن تلك الذهيبة من الصدقة ~~أصلا لأنه ليس ذلك في الحديث أصلا ولا يمتنع أن يعطي عليه الصلاة والسلام ~~المؤلفة قلوبهم من غير الصدقة بل قد أعطاهم من غنائم حنين # وذكروا حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم PageV06P144 أعطاه صدقة بني زريق # قال أبو محمد وهذا مرسل ولو صح لم يكن لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حرم سائر الأصناف من سائر الصدقات # وادعى قوم أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط # قال أبو محمد وهذا ms1306 باطل بل هم اليوم أكثر ما كانوا وإنما يسقطون هم ~~والعاملون إذا تولى المرء قسمة صدقة نفسه لأنه ليس هنالك عاملون عليها وأمر ~~المؤلفة إلى الإمام لا إلى غيره # قال أبو محمد ولا يختلفون في أن من أمر لقوم بمال وسماهم أنه لا يحل أن ~~يخص به بعضهم دون بعض فمن المصيبة قول من قال إن أمر الناس أوكد من أمر ~~الله تعالى حدثنا أحمد بن عمر بن أنس ثنا عبد الله بن الحسين بن عقال ثنا ~~إبراهيم بن محمد الدينوري ثنا محمد بن الجهم ثنا محمد بن مسلمة ثنا يعقوب ~~بن محمد ثنا رفاعة عن جده أن بعض الأمراء استعمل رافع بن خديج على صدقة ~~الماشية فأتاه لا شيء معه فسأله فقال رافع إن عهدى برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حديث وإني جزيتها ثمانية أجزاء فقسمتها وكذلك كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصنع # وصح عن ابن عباس أنه قال في الزكاة ضعوها مواضعها # وعن إبراهيم النخعي والحسن مثل ذلك # وعن أبي وائل مثل ذلك وقال في نصيب المؤلفة قلوبهم رده على الآخرين # وعن سعيد بن جبير صنعها ( ( ( ضعها ) ) ) حيث أمرك الله # وهو قول الشافعي وأبي سليمان وقول ابن عمر ورافع كما أوردنا وروينا القول ~~الثاني عن حذيفة وعطاء وغيرهما # PageV06P145 وأما قولنا لا يجزىء أقل من ثلاثة من كل صنف إلا أن لا يجد ~~فلأن اسم الجمع لا يقع إلا على ثلاثة فصاعدا ولا يقع على واحد وللتثنية ~~بنية في اللغة تقول مسكين للواحد ومسكينان للاثنين ومساكين للثلاثة فصاعدا ~~وكذلك اسم الفقراء وسائر الأسماء المذكورة في الآية # وهو قول الشافعي وغيره # وأما أن لا يعطي كافرا فلما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ~~إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ~~زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفى عن أبي معبد عن ابن عباس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال ms1307 له في حديث فأعلمهم أن ~~الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم # فإنما جعلها عليه الصلاة والسلام لفقراء المسلمين فقط # وأما بنو هاشم وبنو المطلب فلما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ~~ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا هارون بن ~~معروف ثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث ~~بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال له وللفضل بن عباس بن عبد المطلب إن هذه الصدقات إنما ~~هي أوساخ القوم وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد # قال أبو محمد فاختلف الناس في من هم آل محمد # فقال قوم هم بنو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقط لأنه لا عقب لهاشم ~~من غير عبد المطلب واحتجوا بأنهم آل محمد بيقين لأنه لا عقب لعبد الله والد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق له عليه الصلاة والسلام أهل إلا ولد ~~العباس وأبي طالب والحارث وأبي لهب بني عبد المطلب فقط # وقال آخرون بل بنو عبد المطلب بن هاشم وبنو المطلب بن عبد مناف فقط ~~ومواليهم # PageV06P146 وقال أصبغ بن الفرج المالكي آل محمد جميع قريش وليس الموالي ~~منهم # قال أبو محمد فوجب النظر في ذلك فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع قال ~~ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا يحيى وهو ابن ~~سعيد القطان ثنا شعبة ثنا الحكم هو ابن عتيبة عن عبيد الله بن أبي رافع عن ~~أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة ~~فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا ~~تحل لنا وإن مولى القوم منهم # فبطل قول من أخرج الموالي من حكمهم في تحريم الصدقة # ووجدنا ما حدثناه ms1308 عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن ~~الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة ثنا عبد ~~الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني ~~سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني عبد المطلب ~~فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا ~~وقرابتهم منك واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو ~~المطلب شيء واحد # فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلا لأنهم شيء واحد بنص كلامه ~~عليه الصلاة والسلام فصح أنهم آل محمد وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام ~~وخرج ( ( ( فيخرج ) ) ) بنو عبد شمس وبنو نوفل ابني عبد مناف وسائر قريش عن ~~هذين البطنين وبالله تعالى التوفيق # ولا يحل لهذين البطنين صدقة فرض ولا تطوع أصلا لعموم قوله عليه الصلاة ~~والسلام لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد فسوى بين نفسه وبينهم # وأما ما لا يقع عليه اسم صدقة مطلقة فهو حلال لهم كالهبة والعطية والهدية ~~والنحل والحبس والصلة والبر وغير ذلك لأنه لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك ~~عليهم # وأما قولنا لا تجزىء إن وضعت في يد من لا تجوز له فلأن الله تعالى سماها ~~لقوم خصهم بها فصار حقهم فيها فمن أعطى منها غيرهم فقد خالف ما أمر الله ~~PageV06P147 تعالى به # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ~~فوجب على المعطي إيصال ما عليه إلى من هو له ووجب على الآخذ رد ما أخذ بغير ~~حق # قال تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ # 720 # | مسألة الفقراء # شيء لا يقوم بهم # برهان ذلك أنه ليس إلا موسر أو غني أو فقير أو مسكين في الأسماء # ومن له فضل عن ms1309 قوته # ومن لا يحتاج إلى أحد وإن لم يفضل عنه شيء # ومن له ما لا يقوم بنفسه منه # ومن لا شيء له فهذه مراتب أربع معلومة بالحس فالموسر بلا خلاف هو الذي ~~يفضل ماله عن قوته وقوت عياله على السعة والغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد ~~وإن كان لا يفضل عنه شيء لأنه في غنى عن غيره # وكل موسر غني وليس كل غني موسرا # فإن قيل لم فرقتم بين المسكين والفقير # قلنا لأن الله تعالى فرق بينهما ولا يجوز أن يقال في شيئين فرق الله ~~تعالى بينهما إنهما شيء واحد إلا بنص أو إجماع أو ضرورة حس فإذ ذلك كذلك ~~فإن الله تعالى يقول @QB@ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر @QE@ ~~سماهم الله تعالى مساكين ولهم سفينة ولو كانت تقوم بهم لكانوا أغنياء بلا ~~خلاف # فصح اسم المسكين بالنص لمن هذه صفته # وبقي القسم الرابع وهو من لا شيء له أصلا ولم يبق له من الأسماء إلا ~~الفقير فوجب ضرورة أنه ذاك # وروينا ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ~~أخبرنا نصر بن على أخبرنا عبد الأعلى ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده ~~الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال ~~المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن لحاجته فيتصدق عليه # قال أبو محمد فصح أن المسكين هو الذي لا يجد غنى إلا أن له شيئا لا يقوم ~~به فهو يصبر وينطوي وهو محتاج ولا يسأل # وقال تعالى @QB@ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم @QE@ ~~فصح أن الفقير الذي لا مال له أصلا لأن الله تعالى أخبر أنهم أخرجوا من ~~ديارهم وأموالهم # ولا يجوز أن يحمل ذلك على بعض أموالهم # فإن قيل قال الله تعالى @QB@ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا ~~يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف @QE@ PageV06P148 # قلنا صدق ms1310 الله تعالى وقد يلبس المرء في تلك البلاد إزارا ورداءا ( ( ( ~~ورداء ) ) ) خلقين غسيلين لا يساويان درهما فمن رآه كذلك ظنه غنيا ولا يعد ~~مالا ما لا بد منه مما يستر العورة إذا لم تكن له قيمة وذكروا قول الشاعر % ~~أما الفقير الذي كانت حلوبته % وفق العيال فلم يترك له سبد % وهذا حجة ~~عليهم لأن من كانت حلوبته وفق عياله فهو غني وإنما صار فقيرا إذ لم يترك له ~~سبد وهو قولنا # والعاملون عليها هم العمال الخارجون من عند الإمام الواجبة طاعته وهم ~~المصدقون وهم السعاة # قال أبو محمد وقد اتفقت الأمة على أنه ليس كل من قال أنا عامل عاملا وقد ~~قال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فكل من عمل من غير أن ~~يوليه الإمام الواجبة طاعته فليس من العاملين عليها ولا يجزىء دفع الصدقة ~~إليه وهي مظلمة إلا أن يكون يضعها مواضعها فتجزىء ( ( ( فتجزئ ) ) ) حينئذ ~~لأنها قد وصلت إلى أهلها # وأما عامل الإمام الواجبة طاعته فنحن مأمورون بدفعها إليه وليس علينا ما ~~يفعل فيها لأنه وكيل كوصى اليتيم ولا فرق وكوكيل الموكل سواء سواء # والمؤلفة قلوبهم هم قوم لهم قوة لا يوثق بنصيحتهم للمسلمين فيتألفون بأن ~~يعطوا من الصدقات ومن خمس الخمس # والرقاب هم المكاتبون والعتقاء فجائز أن يعطوا من الزكاة # وقال مالك لا يعطي منها المكاتب # وقال ( ( ( وقول ) ) ) غيره يعطى منها ما يتم به كتابته # PageV06P149 وقال أبو محمد وهذان قولان لا دليل على صحتهما # وبأن المكاتب يعطى من الزكاة يقول أبو حنيفة والشافعي # وجاز أن يعطى منها مكاتب الهاشمي والمطلبي لأنه ليس منهما ولا مولى لهما ~~ما لم يعتق كله # وإن أعتق الإمام من الزكاة رقابا فولاؤها للمسلمين لأنه لم يعتقها من مال ~~نفسه ولا من مال باق في ملك المعطى الزكاة # فإن أعتق المرء من زكاة نفسه فولاؤها له لأنه أعتق من ماله وعبد نفسه وقد ~~قال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق وهو قول أبي ثور # وروينا عن ابن عباس ms1311 أعتق من زكاتك # فإن قيل إنه إن مات رجع ميراثه إلى سيده # قلنا نعم هذا حسن إذا بلغت الزكاة محلها فرجوعها بالوجوه المباحة حسن وهم ~~يقولون فيمن تصدق من زكاته على قريب له ثم مات فوجب ميراثه للمعطي إنه حلال ~~وإن كان فيه عين زكاته # والغارمون هم الذين عليهم ديون لا تفي أموالهم بها أو من تحمل بحمالة وإن ~~كان في ماله وفاء بها فأما من له وفاء بدينه فلا يسمى في اللغة غارما حدثنا ~~عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن ~~النضر بن مساور ثنا حماد بن سلمة عن هرون بن رئاب حدثني كنانة بن نعيم عن ~~قبيصة بن المخارق قال تحملت بحمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله ~~فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها يا قبيصة إن الصدقة ~~لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من ~~عيش أو قال سدادا من عيش وذكر الحديث # PageV06P150 وأما سبيل الله فهو الجهاد بحق # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السلم ( ( ( السليم ) ) ) ثنا ابن ~~الأعرابي ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن ~~أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو ~~لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين ~~فأهداها المسكين للغني # وقد روى هذا الحديث عن غير معمر فأوقفه بعضهم ونقص بعضهم مما ذكر فيه ~~معمر وزيادة العدل لا يحل تركها # فإن قيل قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج من سبيل الله ~~وصح عن ابن عباس أن يعطى منها في الحج # قلنا نعم وكل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى إلا أنه لا خلاف في أنه ~~تعالى ms1312 لم يرد كل وجه من وجوه البر في قسمة الصدقات فلم يجز أن توضع إلا حيث ~~بين النص وهو الذي ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # وابن السبيل هو من خرج في غير معصية فاحتاج # وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة ثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن مجاهد ~~عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل زكاته في الحج وأن يعتق ~~منها النسمة # وهذا مما خالف فيه الشافعيون والمالكيون والحنفيون صاحبا لا يعرف منهم له ~~مخالف # 721 # | مسألة وجاز أن يعطى المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره لأنهما من البر # والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده ولا يعطيه حقه لأنه مسكين # وقد روينا عن إسماعيل بن علية أنه أجاز ذلك # ومن كان أبوه أو أمه أو ابنه أو إخوته أو امرأته من الغارمين أو غزوا في ~~سبيل الله أو كانوا مكاتبين جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض لأنه ليس عليه ~~أداء ديونهم ولا عونهم في الكتابة والغزو كما ( ( ( وكما ) ) ) تلزمه ~~نفقتهم إن كانوا فقراء ولم يأت نص PageV06P151 بالمنع مما ذكرنا # روينا عن أبي بكر أنه أوصى عمر فقال من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل ~~منه زكاة ولو تصدق بالدنيا جميعها # وعن الحسن لا تجزىء حتى يصنعها ( ( ( يضعها ) ) ) مواضعها وبالله تعالى ~~التوفيق # 722 # | مسألة وتعطى المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهام صح # رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود إذ أمر ~~بالصدقة فسألته أيسعها أن تصنع ( ( ( تضع ) ) ) صدقتها في زوجها وفي بني أخ ~~لها يتامى فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن لها أجرين أجر الصدقة وأجر ~~القرابة # # | 723 مسألة # قال أبو محمد من كان له مال مما تجب ( ( ( يجب ) ) ) فيه الصدقة كمائتي ~~درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الإبل أو أربعين شاة أو خمسين بقرة أو ~~أصاب خمسة أوسق من بر أو شعير أو تمر وهو لا يقوم ما معه بعولته لكثرة ~~عياله أو لغلاء السعر فهو مسكين ms1313 يعطى من الصدقة المفروضة وتؤخذ منه فيما ~~وجبت فيه من ماله # وقد ذكرنا أقوال من حد الغنى بقوت اليوم أو بأربعين درهما أو بخمسين ~~درهما أو بمائتي درهم # واحتج من رأى الغنى بقوت اليوم بحديث رويناه من طريق أبي كبشة السلولي عن ~~سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما ~~يستكثر من النار فقيل وما حد الغنى يا رسول الله قال شبع يوم وليلة # وفي بعض طرقه إن يكن عند أهلك ما يغديهم أو ما يعشيهم # ومن طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن أبي كليب العامري عن ~~أبي سلام الحبشي عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل ~~مسألة يتكثر بها عن غنى فقد استكثر من النار فقيل ما الغنى قال غداء أو ~~عشاء # قال أبو محمد وهذا لا شيء لأن أبا كبشة السلولي مجهول وابن لهيعة ساقط # واحتج من حد الغنى بأربعين درهما بما رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم ~~عن PageV06P152 عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه سمع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا # ومن طريق هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن ~~عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف # قال وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما # ومن طريق ميمون بن مهران أن أمرأة أتت عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة ~~فقال لها إن كانت لك أوقية فلا تحل لك الصدقة # قال ميمون والأوقية حينئذ أربعون درهما # قال أبو محمد الأول عمن لم يسم ولا يدري صحة صحبته والثاني عن عمارة بن ~~غزية وهو ضعيف # وقد كان يلزم المالكيين المقلدين عمر رضي الله عنه في تحريم المنكوحة ms1314 في ~~العدة على ذلك الناكح في الأبد وقد رجع عمر عن ذلك وفي سائر ما يدعون أن ~~خلافه فيه لا يحل كحد الخمر ثمانين وتأجيل العنين سنة أن يقلدوه ههنا وكذلك ~~الحنفيون ولكن لا يبالون بالتناقض # واحتج من حد الغنى بخمسين درهما بخبر رويناه من طريق سفيان الثوري عن ~~حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشا أو كدوحا في ~~وجهه يوم القيامة قيل ( ( ( وقيل ) ) ) يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون ~~درهما أو حسابها من الذهب # قال سفيان وسمعت زبيدا يحدث عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه # روينا من طريق هشيم عن الحجاج بن أرطاة عمن حدثه وعن الحسن بن عطية وعن ~~الحكم بن عتيبة قال من حدثه عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود # وقال الحسن PageV06P153 بن عطية عن سعد بن أبي وقاص وقال الحكم ( ( ( ~~الحكيم ) ) ) عن علي بن أبي طالب قالوا كلهم لا تحل الصدقة لمن له خمسون ~~درهما قال علي بن أبي طالب أو عدلها من الذهب # وهو قول النخعي وبه يقول سفيان الثوري والحسن بن حي # قال أبو محمد حكيم بن جبير ساقط ولم يسنده زبيد ولا حجة في مرسل # ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين القائلين بأن المرسل كالمسند ~~والمعظمين خلاف الصاحب والمحتجين بشيخ من بني كنانة عن عمر في رد السنة ~~الثابتة من أن المتبايعين لا بيع بنيهما ( ( ( بينهما ) ) ) حتى يفترقا أن ~~لا يخرجوا عن هذين القولين لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة في هذا الباب ~~خلاف لما ذكر فيه عن عمر وابن مسعود وسعد وعلي رضي الله عنهم مع ما فيه من ~~المرسل # وأما من حد الغنى بمائتي درهم وهو قول أبي حنيفة وهو أسقط الأقوال كلها ~~لأنه لا حجة لهم إلا أن قالوا إن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء ~~فهذا غني فبطل أن يكون فقيرا قال أبو ms1315 محمد ولا حجة لهم في هذه الوجوه ( ( ( ~~لوجوه ) ) ) # أولها أنهم يقولون بالزكاة على من أصحاب ( ( ( أصاب ) ) ) سنبلة فما ~~فوقها أو من له خمس من الإبل أو أربعون شاة فمن أين وقع لهم أن يجعلوا حد ~~الغنى مائتي درهم دون السنبلة أو دون خمس من الإبل أو دون أربعين شاة وكل ~~ذلك تجب فيه الزكاة وهذا هوس مفرط # وهكذا روينا عن حماد بن أبي سليمان قال من لم يكن عنده مال تبلغ فيه ~~الزكاة PageV06P154 أخذ من الزكاة # والثاني أنهم يلزمهم أن من له الدور العظيمة والجوهر ولا يملك مائتي درهم ~~أن يكون فقيرا يحل له أخذ الصدقة والثالث أنه ليس في قوله عليه السلام تؤخذ ~~من أغنيائهم وترد على فقرائهم دليل ولا نص بأن الزكاة لا تؤخذ إلا من غني ~~ولا ترد إلا على فقير وإنما فيه أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء ~~فقط وهذا حق وتؤخذ أيضا بنصوص أخر من المساكين الذين ليسوا أغنياء وترد ~~بتلك النصوص على أغنياء كثير كالعاملين والغارمين والمؤلفة قلوبهم وابن ~~السبيل وإن كان غنيا في بلده # فهذه خمس طبقات أغنياء لهم حق في الصدقة # وقد بين الله تعالى ذلك في الصدقة في تفريقه بينهم إذ يقول @QB@ إنما ~~الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها @QE@ إلى آخر الآية # فذكر الله تعالى الفقراء والمساكين ثم أضاف إليهم من ليس فقيرا ولا ~~مسكينا # وتؤخذ الصدقة من المسكين ( ( ( المساكين ) ) ) الذي ( ( ( الذين ) ) ) ~~ليس له إلا خمس من الإبل وله عشرة من العيال وليس له إلا مائتا درهم وله ~~عشرة من العيال وممن لم يصب إلا خمسة أوسق لعلها لا تساوي خمسين درهما وله ~~عشرة من العيال في عام سنة # فبطل تعلقهم بالخبر المذكور وظهر فساد هذا القول الذي لا يعلم أن أحدا من ~~الصحابة رضي الله عنهم قاله # وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص هو ابن غياث عن ابن جريج عن عمرو ~~بن دينار قال قال عمر بن الخطاب إذا أعطيتم فاغنوا يعني من الصدقة ولا نعلم ~~لهذا ms1316 القول خلافا من أحد من الصحابة # وروينا عن الحسن أنه يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار والخادم إذا كان ~~محتاجا # وعن إبراهيم نحو ذلك # وعن سعيد بن جبير يعطى منها من له الفرس والدار والخادم # وعن مقاتل بن حبان يعطى من له العطاء من الديوان وله فرس # PageV06P155 قال أبو محمد ويعطى من الزكاة الكثير جدا والقليل لا حد في ~~ذلك إذ لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة # # | 724 مسألة قال أبو محمد إظهار الصدقة الفرض والتطوع من غير أن ينوي ~~بذلك رياء # حسن وإخفاء كل ذلك أفضل وهو قول أصحابنا # وقال مالك إعلان الفرض أفضل # قال أبو محمد وهذا فرق لا برهان على صحته # قال الله عز وجل @QB@ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها ~~الفقراء فهو خير لكم @QE@ # فإن قالوا نقيس ذلك على صلاة الفرض # قلنا القياس كله باطل فإن قلتم هو حق فأذنوا للزكاة كما يؤذن للصلاة ومن ~~الصلاة غير الفرض ما يعلن بها كالعيدين والكسوف وركعتي دخول المسجد فقيسوا ~~صدقة التطوع على ذلك # # | 725 مسألة # قال أبو محمد وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ~~ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين ~~بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء ~~والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ~~@QE@ # وقال تعالى @QB@ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ~~والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ~~أيمانكم @QE@ # فأوجب تعالى حق المساكين وابن السبيل وما ملكت اليمين مع حق ذي القربى ~~وافترض الإحسان إلى الأبوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين ~~والإحسان يقتضي كل ما ذكرنا # ومنعه إساءة بلا شك # وقال تعالى @QB@ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم ~~المسكين @QE@ PageV06P156 # فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب ms1317 الصلاة # وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال من ~~لا يرحم الناس لا يرحمه الله # قال أبو محمد ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعا عريان ضائعا فلم ~~يغثه فما رحمه بلا شك # وهذا خبر رواه نافع بن جبير بن مطعم وقيس بن أبي حازم ( ( ( حاتم ) ) ) ~~وأبي ظبيان وزيد بن وهب وكلهم عن جرير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # روى أيضا معناه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وحدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكى ثنا المعتمر هو ابن سليمان عن ~~أبيه ثنا أبو عثمان النهدي أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه أن أصحاب ~~الصفة كانوا ناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده ~~طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو ~~كما قال # فهذا هو نفس قولنا # ومن طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد الزهري أن سالم بن عبد الله بن ~~عمر أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه # قال أبو محمد من تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو ~~الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من كان معه فضل ظهر فليعد PageV06P157 به على من لا ظهر له ومن كان له ~~فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ms1318 ذكر حتى ~~رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل # قال أبو محمد وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم يخبر بذلك أبو سعيد وبكل ~~ما في الخبر نقول # ومن طريق أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وفكوا ~~العاني # والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدا # وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ~~عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو استقبلت ~~من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين # وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة # ومن طريق سعيد بن منصور عن أبي شهاب عن أبي عبد الله الثقفي عن محمد بن ~~علي بن الحسين عن محمد بن علي بن أبي طالب أنه سمع علي بن أبي طالب يقول إن ~~الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم فإن جاعوا أو ~~عروا وجهدوا فبمنع ( ( ( فمنع ) ) ) الأغنياء وحق على الله تعالى أن ~~يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه # وعن ابن عمر أنه قال في مالك حق سوى الزكاة # وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم ~~إن كنت تسأل في دم موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع فقد وجب حقك # وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلثمائة ( ( ( وثلاثمائة ) ) ) من الصحابة ~~رضي الله عنهم أن زادهم فني فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين ~~وجعل يقوتهم إياها على السواء # فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف لهم منهم وصح عن ~~الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم كلهم يقول في المال حق سوى الزكاة # قال أبو محمد وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذا إلا عن الضحاك بن مزاحم فإنه ~~قال نسخت الزكاة كل حق في المال # PageV06P158 قال أبو محمد وما رواية الضحاك حجة فكيف رأيه # والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له فيرى في المال حقوقا سوى الزكاة ms1319 منها ~~النفقات على الأبوين المحتاجين وعلى الزوجة وعلى الرقيق وعلى الحيوان ~~والديون والأروش فظهر تناقضهم # فإن قيل فقد رويتم من طريق ابن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن عكرمة عن ابن ~~عباس قال من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق # ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم ~~حصاده @QE@ نسختها العشر ونصف العشر # فإن رواية مقسم ساقطة لضعفه وليس فيها لو ( ( ( ولو ) ) ) صحت خلاف ~~لقولنا # وأما رواية عكرمة فإنما هي أن لا يتصدق تطوعا وهذا صحيح # وأما القيام بالمجهود ففرض ودين وليس صدقة تطوع # ويقولون من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده وأن يقاتل ~~عليه # قال أبو محمد فأي فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه ~~الموت من العطش وبين ما منعوه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت ~~من الجوع والعرى وهذا خلاف للإجماع وللقرآن وللسنن وللقياس # قال أبو محمد ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد ~~طعاما فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمى لأن فرضا على صاحب الطعام إطعام ~~الجائع فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير ~~وبالله التوفيق # وله أن يقاتل عن ذلك فإن قتل فعلى قاتله القود وإن قتل المانع فإلى لعنة ~~الله لأنه منع حقا وهو طائفة باغية قال تعالى @QB@ فإن بغت إحداهما على ~~الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله @QE@ ومانع الحق باغ على ~~أخيه الذي له الحق وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة ~~وبالله تعالى التوفيق # PageV06P159 # | كتاب الصيام # 726 # | مسألة الصيام قسمان فرض وتطوع # ولا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث # 727 # | مسألة فمن الفرض صيام شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال # كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم حرا كان أو عبدا ذكرا أو أنثى إلا الحائض ~~والنفساء فلا يصومان أيام حيضهما ألبتة ولا ms1320 أيام نفاسهما ( ( ( نفسهما ) ) ~~) ويقضيان صيام تلك الأيام وهذا كله فرض متيقن من جميع أهل الإسلام # 728 # | مسألة ولا يجزىء صيام أصلا رمضان كان أو غيره إلا بنية مجددة # كل ليلة لصوم اليوم المقبل فمن تعمد ترك النية بطل صومه # برهان ذلك قول الله تعالى 89 @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ~~الدين @QE@ البينة 5 فصح أنهم لم يؤمروا بشيء في الدين إلا بعبادة الله ~~تعالى والإخلاص له فيها بأنها دينه الذي أمر به # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ~~ما نوى فصح أنه لا عمل إلا بنية له وأنه ليس لأحد إلا ما نوى # فصح أن من نوى الصوم فله صوم ومن لم ينوه فليس له صوم # ومن طريق النظر أن الصوم إمساك عن الأكل والشرب وتعمد القىء ( ( ( القيء ~~) ) ) وعن الجماع وعن المعاصي فكل من أمسك عن هذه الوجوه لو أجزأه الصوم ~~بلا نية للصوم لكان في كل وقت صائما وهذا ما لا يقوله أحد # ومن طريق الإجماع أنه قد صح الإجماع على أن من صام ونواه من الليل فقد ~~أدى ما عليه ولا نص ولا إجماع على أن الصوم يجزىء من لم ينوه من الليل # واختلف الناس في هذا PageV06P160 فقال زفر بن الهذيل من صام رمضان وهو لا ~~ينوي صوما أصلا بل نوى أنه مفطر في كل يوم منه إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ~~ولا جامع فإنه صائم ويجزئه ولا بد له في صوم التطوع من نية # وقال أبو حنيفة النية فرض للصوم في كل يوم من رمضان أو التطوع أو النذر ~~إلا أنه يجزئه أن يحدثها في النهار ما لم تزل الشمس وما لم يكن أكل قبل ذلك ~~ولا شرب ولا جامع فإن لم يحدثها لا من الليل ولا من النهار ما لم تزل الشمس ~~لم ينتفع بإحداث النية بعد زوال الشمس ولا صوم له وعليه قضاء ذلك اليوم ~~وأما قضاء رمضان والكفارات فلا بد فيها من النية من ms1321 الليل لكل يوم وإلا فلا ~~صوم له ولا يجزئه أن يحدث النية في ذلك بعد طلوع الفجر # وقال مالك لا بد من نية الصوم وأما في رمضان فتجزئه نيته لصومه كله من ~~أول ليلة منه ثم ليس عليه أن يجدد نية كل ليلة إلا أن يمرض فيفطر أو يسافر ~~فيفطر فلا بد له من نية حينئذ مجددة # قال وأما التطوع فلا بد له من نية لكل ليلة # وقال الشافعي وداود مثل قولنا إلا أن الشافعي رأى في التطوع خاصة إحداث ~~النية له ما لم تزل الشمس وما لم يكن أكل قبل ذلك أو شرب أو جامع # وروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا يصوم إلا من أجمع الصيام ~~قبل الفجر # وعن مالك عن الزهري أن عائشة أم المؤمنين قالت لا يصوم إلا من أجمع ~~الصيام قبل الفجر # ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني حمزة بن عبد الله ~~بن عمر عن أبيه قال قالت حفصة أم المؤمنين لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر # فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف أصلا ~~والحنفيون والمالكيون يعظمون مثل هذا إذا خالف أهواءهم وقد خالفوهم ههنا ~~وما نعلم أحدا قبل أبي حنيفة ومالك قال بقولهما في هذه المسألة وهم ( ( ( ~~هم ) ) ) يشنعون أيضا بمثل هذا على من قاله متبعا للقرآن والسنة الصحيحة ~~وهم ههنا خالفوا القرآن والسنن الثابتة برأي فاسد لم يحفظ عن أحد قبلهم # PageV06P161 قال أبو محمد برهان صحة قولنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع ~~ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن الأزهر ثنا عبد الرزاق عن ~~ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة أم ~~الؤمنين ( ( ( المؤمنين ) ) ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم ~~يبيت الصيام من الليل فلا صيام له # وهذا إسناد صحيح ولا يضر إسناد ابن جريج له أن أوقفه ms1322 معمر ومالك وعبيد ~~الله ويونس وابن عيينة فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ ~~والزهري واسع الرواية فمرة يرويه عن سالم عن أبيه ومرة عن حمزة عن أبيه ~~وكلاهما ثقة وابن عمر كذلك مرة رواه مسندا ومرة روى أن حفصة أفتت به ومرة ~~أفتى هو به وكل هذا قوة للخبر # والعجب أن المعترضين بهذا من مذهبهم أن المرسل كالمسند قال أبو محمد وهذا ~~عموم لا يحل تخصيصه ولا تبديله ولا الزيادة فيه ولا النقص منه إلا بنص آخر ~~صحيح # فإن قيل فهذا ( ( ( فهلا ) ) ) أوجبتم النية متصلة بتبين الفجر كما ~~تقولون في الوضوء والصلاة والزكاة والحج وسائر الفرائض قلنا لوجهين اثنين ~~أحدهما هذا النص الوارد الذي لا يحل خلافه ولسنا والحمد لله ممن يضرب كلام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض فيؤمن ببعضه ويكفر ببعضه ولا ممن ~~يعارض أوامر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بنظره الفاسد بل ~~نأخذ جميع السنن كما وردت ونسمع ونطيع لجميعها كما أتت # والثاني قول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ ولم ~~يكلفنا عز وجل السهر مراعاة لتبين الفجر وإنما ألزمنا النية من الليل ثم ~~نحن عليها إلى أن يتبين الفجر وإن نمنا وإن غفلنا ما لم نتعمد إبطالها # فإن قيل فأنتم تجيزون لمن نسى النية من الليل إحداثها في اليوم الثاني # قلنا نعم بنص صحيح ورد في ذلك ولو لا ذلك ما فعلناه # قال أبو محمد وما نعلم لزفر حجة إلا أنه قال رمضان موضع للصيام ~~PageV06P162 وليس موضعا للفطر أصلا فلا معنى لنية الصوم فيه إذ لا بد منه # قال علي وهذه حجة عليه مبطلة لقوله لأنه لما كان موضعا للصوم لا للفطر ~~أصلا وجب أن ينوي ما افترض الله تعالى عليه من العبادة بذلك الصوم وأن يخلص ~~النية لله تعالى فيها ولا يخرجها مخرج الهزل واللعب # ووجه آخر وهو أن شهر رمضان أمرنا بأن نجعله للصوم ونهينا فيه عن الفطر ~~إلا حيث جاءنا ms1323 النص بالفطر فيه فهو وقت للطاعة ممن أطاع بأداء ما أمر به ~~ووقت والله للمعصية العظيمة فمن عصى الله تعالى فيه وخالف أمره عز وجل فلم ~~يصمه كما أمر فإذ هو كذلك يقينا بالحس والمشاهدة فلا بد ضرورة من قصد إلى ~~الطاعة المفروضة وترك المعصية المحرمة وهذا لا يكون إلا بنية لذلك # وهذا في غاية البيان والحمد لله # ووجه ثالث وهو أنه يلزم على هذا القول أن من لم يبق له من وقت صلاة الصبح ~~إلا مقدار ركعتين فصلى ركعتين تطوعا أو عابثا أن يجزئه ذلك من صلاة الصبح ~~لأن ذلك الوقت وقت لها لا لغيرها أصلا وهذا هو القياس إن كان القياس حقا # وما علمنا لأبي حنيفة حجة أصلا في تلك التقاسيم الفاسدة السخيفة إلا أن ~~بعض من ابتلاه بتقليده موه في ذلك بحديث نذكره في المسألة التالية لأنه ~~موضعه وليس في هذا الخبر متعلق لأبي حنيفة أصلا بل قد نقض أصله فأوجب فيه ~~نية بخلاف قوله في الطهارة ثم أوجبها في النهار بلا دليل # وما نعرف لمالك حجة أصلا إلا أنهم قالوا رمضان كصلاة واحدة # وقال أبو محمد وهذه مكابرة بالباطل لأن الصلاة الواحدة لا يحول بين ~~أعمالها بعمد ما ليس منها أصلا وصيام رمضان يحول بين كل يومين منه ليل يبطل ~~فيه الصوم جملة ويحل فيه الأكل والشرب والجماع فكل يوم له حكم غير حكم ~~اليوم PageV06P163 الذي قبله واليوم الذي بعده وقد يمرض فيه أو يسافر أو ~~تحيض فيبطل الصوم وكان بالأمس صائما ويكون غدا صائما # وأنما شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة يحول بين كل صلاتين ما ليس صلاة ~~فلا بد لكل صلاة من نية فكذلك لا بد لكل يوم في صومه من نية # وهم أول من أبطل هذا القياس فرأوا من أفطر عامدا في يوم من رمضان أن عليه ~~قضاءه وأن سائر صيامه كسائر أيام الشهر صحيح فقد أقروا بأن حكم الشهر كصلاة ~~ليلة واحدة ويوم واحد # وإنما يخرج هذا على قول سعيد بن المسيب الذي ms1324 يرى من أفطر يوما من رمضان ~~عامدا أو أفطره كله سواء وأن عليه في اليوم قضاء شهر كما عليه في الشهر كله ~~ولا فرق # وهذا مما أخطؤا ( ( ( أخطئوا ) ) ) فيه القياس لو كان القياس حقا فلا ~~النص اتبعوا ولا الصحابة قلدوا ولا قياس صحبوا ولا الاحتياط التزموا وبالله ~~تعالى التوفيق # 729 # | مسألة ومن نسى أن ينوى من الليل في رمضان # التالي لتلك الليلة سواء أكل وشرب ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) أو لم يفعل ~~شيئا من ذلك فإنه ينوي الصوم من وقته إذا ذكر ويمسك عما يمسك عنه الصائم ~~ويجزئه صومه ذلك تاما ولا قضاء عليه ولم ( ( ( ولو ) ) ) لم يبق عليه من ~~النهار إلا مقدار النية فقط فإن لم ينو كذلك فلا صوم له وهو عاص لله تعالى ~~متعمد لإبطال صومه ولا يقدر على القضاء # وكذلك من جاءه الخبر بأن هلال رمضان رؤى البارحة فسواء أكل وشرب ووطىء ( ~~( ( ووطئ ) ) ) أو لم يفعل شيئا من ذلك في أي وقت جاء الخبر من ذلك اليوم ~~ولو في آخره كما ذكرنا فإنه ينوي الصوم ساعة صح الخبر عنده ويمسك عما يمسك ~~عنه الصائم ويجزئه صومه ولا قضاء عليه فإن لم يفعل فصومه باطل كما قلنا في ~~التي قبلها سواء سواء # وكذلك أيضا من عليه صوم نذر معين في يوم بعينه فنسى النية وذكر بالنهار ~~فكما قلنا ولا فرق # وكذلك من نسى النية في ليلة من ليالي الشهرين المتتابعين الواجبين ثم ذكر ~~بالنهار ولا فرق # وكذلك من نام قبل غروب الشمس في رمضان أو في الشهرين المتتابعين أو في ~~نذر PageV06P164 معين فلم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو في شيء من نهار ذلك ~~اليوم ولو في آخره كما قلنا فكما قلنا أيضا آنفا سواء سواء ولا فرق في شيء ~~أصلا # فلو لم يذكر في شيء من الوجوه التي ذكرنا ولا استيقظ حتى غابت الشمس فلا ~~إثم عليه ولم يصم ذلك اليوم ولا قضاء عليه # برهان قولنا قول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما ~~تعمدت ms1325 قلوبكم @QE@ وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه # وكل من ذكرنا ناس أو مخطىء غير عامد فلا جناح عليه # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو بكر بن نافع العبدي ~~ثنا بشر بن المفضل ثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت ~~أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول ~~المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه # وبه إلى مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد ~~بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ~~من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان ~~أكل فليتم صيامه إلى # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا ~~الفربري ثنا البخاري ثنا المكي بن إبراهيم ثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن ~~الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس إن ~~من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء # وروينا ( ( ( ورويناه ) ) ) أيضا من طريق معاوية وغيره مسندا # قال أبو محمد ويوم عاشوراء هو كان الفرض حينئذ صيامه # كما روينا بالسند المذكور إلى البخاري ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث هو ~~ابن سعيد التنوري ثنا أيوب السختياني ثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه ~~عن PageV06P165 ابن عباس فذكر الحديث في يوم عاشوراء وفيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ms1326 ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ~~عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن أشعث بن الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن ~~جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصوم عاشوراء ~~ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم ~~يتعاهدنا عنده # وروينا من طريق الزهري وهشام بن عروة وعراك بن مالك كلهم عن عروة بن ~~الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام ~~عاشوراء حتى فرض رمضان # قال عراك فقال عليه السلام من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره # قال أبو محمد فكان هذا حكم صوم الفرض وما نبالي بنسخ فرض صوم عاشوراء فقد ~~أحيل صيام رمضان إحوالا فقد كان مرة من شاء صامه ومن شاء أفطره وأطعم عن كل ~~يوم مسكينا إلا أن حكم ما كان فرضا حكم واحد وإنما نزل هذا الحكم فيمن لم ~~يعلم بوجوب الصوم عليه وكل من ذكرنا من ناس أو جاهل أو نائم فلم يعلموا ~~وجوب الصوم عليهم فحكمهم كلهم هو الحكم الذي جعله رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من استدراك النية في اليوم المذكور متى ما علموا بوجوب صومه عليهم ~~وسمي من فعل ذلك صائما وجعل فعله صوما وبالله تعالى التوفيق # وبه قال جماعة من السلف كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد ~~الكريم الجزري أن قوما شهدوا على الهلال بعد ما أصبحوا فقال عمر بن عبد ~~العزيز من أكل فليمسك عن الطعام ومن لم يأكل فليصم بقية يومه # وعن عطاء إذا أصبح رجل مفطرا ولم يذق شيئا ثم علم برؤية الهلال أول ~~النهار أو آخره فليصم ما بقي ولا يبدله # ومن طريق وكيع عن أبي ميمونة عن أبي بشير عن علي بن أبي طالب أنه قال يوم ~~عاشوراء من لم يأكل فليصم ومن أكل فليتم بقية يومه # PageV06P166 وروينا من طريق وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين أن ms1327 ابن مسعود ~~قال من أكل أو ( ( ( أول ) ) ) النهار فليأكل آخره # قال علي اختلف الناس فيمن أصبح مفطرا في أول يوم من رمضان ثم علم أن ~~الهلال رؤى البارحة على أقوال منهم من قال ينوي صوم يومه ويجزئه وهو قول ~~عمر بن عبد العزيز وبه نأخذ وبه جاء النص الذي قدمناه ( ( ( قدمنا ) ) ) ~~ومنهم من قال لا يصوم لأنه لم ينو الصيام من الليل ولم يروا فيه قضاء وهو ~~قول ابن مسعود كما ذكرنا وبه يقول داود وأصحابنا # ومنهم من قال يأكل بقيته ويقضيه وهو قول رويناه عن عطاء # ومنهم من قال يمسك فيه عما يمسك الصائم ولا يجزئه وعليه قضاؤه وهو قول ~~مالك والشافعي # وقال به أبو حنيفة فيمن أكل خاصة دون من لم يأكل وفيمن علم الخبر بعد ~~الزوال فقط أكل أو لم يأكل # وهذا أسقط الأقوال لأنه لا نص فيه ولا قياس ولا نعلمه من قول صاحب ولا ~~يخلو هذا الإمساك الذي أمروه به من أن يكون صوما يجزئه وهم لا يقولون بهذا ~~أو لا يكون صوما ولا يجزئه فمن أين وقع لهم أن يأمروه بعمل يتعب فيه ~~ويتكلفه ولا يجزئه وأيضا فإنه لا يخلو من أن يكون مفطرا أو صائما فإن كان ~~صائما فلم يقضيه إذن فيصوم يومين وليس عليه إلا واحد وإن كان مفطرا فلم ~~أمروه بعمل الصوم وهذا عجب جدا وحسبنا الله ونعم الوكيل # قال أبو محمد احتج أبو حنيفة في تصحيح تخليطه الذي ذكرناه قبل في نية ~~الصوم بخبر الربيع وسلمة بن الأكوع الذي ذكرنا وهذا عجب جدا أن يكونوا قد ~~خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس ما جاء به الخبر فقالوا من أكل ~~لم يجزه صيام باقي يومه وفي تخصيصهم بالنية قبل الزوال وليس هذا في الخبر ~~ثم احتجوا به فيما ليس منه شيء ومن عادتهم هذا الخلق الذميم وهذا قبيح جدا ~~وتمويه لا يستجيزه محقق ناصح لنفسه # PageV06P167 وقال بعضهم قد روى هذا الخبر عبد الباقي بن قانع عن أحمد بن ms1328 ~~علي بن مسلم عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن قتادة عن عبد الرحمن بن ~~سلمة عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عاشوراء فقال صمتم ~~يومكم هذا قالوا لا قال فأتموا يومكم هذا واقضوا # قال أبو محمد لفظة واقضوا موضوعة بل ( ( ( بلا ) ) ) شك وعبد الباقي ابن ~~قانع مولى بني أبي الشوارب يكنى أبا الحسين مات سنة 351 ه إحدى وخمسين ~~وثلاثمائة وقد اختلط عقله قبل موته بسنة وهو بالجملة منكر الحديث وتركه ~~أصحاب الحديث جملة وأحمد بن علي بن مسلم مجهول # PageV06P168 وقد روينا هذا الحديث من طريق شعبة عن قتادة ومن طريق ابن ~~أبي عروبة عن قتادة وليست فيه هذه اللفظة # كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن قاسم بن ~~محمد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ~~غندر ثنا شعبة ثنا قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة الخزاعي عن عمه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسلم صوموا اليوم قالوا إنا قد أكلنا ~~قال صوموا بقية يومكم يعني عاشوراء # حدثنا عبد الله بن ربيع التيمي ( ( ( التميمي ) ) ) ثنا محمد بن معاوية ~~القرشي ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه ثنا محمد بن ~~بكر هو البرساني ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة ~~الخزاعي عن عمه قال غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء ~~فقال لنا أصبحتم صياما قلنا قد تغدينا يا رسول الله قال فصوموا بقية يومكم # قال أبو محمد ومن الغرائب تمويه الحنفيين بهذه اللفظة الموضوعة في حديث ~~ابن قانع من قوله واقضوا ثم خالفوها فلم يروا القضاء إلا على من أكل دون من ~~لم يأكل وعلى من نوى بعد الزوال وهذا كله خلاف الكذبة التي استحقوا بها ~~المقت من الله تعالى فحيثما توجهوا عثروا وبكل ما احتجوا فقد خالفوه # وهكذا فليكن ms1329 الخذلان نعوذ بالله منه # وأما من لم يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد غروب الشمس فإنه لم ~~يصمه كما أمر ولأنه لم ينو في شيء منه صوما ولم يتعمد ترك النية فلا إثم ~~عليه فيما لم يتعمد ولا قضاء عليه لأنه لم يأت بإيجاب القضاء عليه نص ولا ~~إجماع ولا يجب في الدين حكم PageV06P169 إلا بأحدهما وإنما أمر بصيام ذلك ~~اليوم لا بصوم غيره مكانه فلا يجزىء ما لم يؤمر به مكان ما أمر به # 730 # | مسألة ولا يجزىء صوم التطوع إلا بنية من الليل ولا صوم قضاء # أو الكفارات إلا كذلك لأن النص ورد بأن لا صوم لمن لم يبيته من الليل كما ~~قدمنا ولم يخص النص من ذلك إلا ما كان فرضا متعينا في وقت بعينه وبقي سائر ~~ذلك على النص العام # وقولنا بهذا في التطوع وقضاء رمضان والكفارات هو قول مالك وأبي سليمان ~~وغيرهما # فإن قال قائل # فكيف استجزتم خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويتموه ~~من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن مجاهد وعائشة بنت طلحة ~~كلاهما عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها هل ~~عندكم من شيء وقال مرة من غداء قلنا لا قال فإني إذن صائم # وقال لها مرة أخرى هل عندكم من شيء قلنا نعم أهدى لنا حيس قال أما إني ~~أصبحت أريد الصوم فأكل # وقال بهذا جمهور السلف # كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعبد الله بن أبي عتبة ~~قال ثابت عن أنس بن مالك إن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى فيقول هل ~~عندكم من غداء فإن قالوا لا قال فأنا صائم وقال ابن أبي عتبة عن أبي أيوب ~~الأنصاري بمثل فعل أبي طلحة سواء سواء # ومن طريق حماد بن سلمة حدثتني أم شبيب عن عائشة أم المؤمنين قالت إني ~~لأصبح يوم طهري حائضا وأنا أريد الصوم فأستبين طهري فيما ms1330 بيني وبين نصف ~~النهار فأغتسل ثم أصوم # ومن طريق عبد الرزاق ابن جريج ومعمر قال ابن جريج أخبرني عطاء وقال معمر ~~عن الزهري وأيوب السختياني قال الزهري عن أبي إدريس الخولاني وقال أيوب عن ~~أبي قلابة ثم اتفق عطاء وأبو إدريس وأبو قلابة كلهم عن أم الدرداء أن أبا ~~الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء فإن لم يكن قال إنا صائمون # وقال PageV06P170 عطاء في حديثه إن أبا الدرداء كان يأتي أهله حين ينتصف ~~النهار فيقول هل من غداء ( ( ( غذاء ) ) ) فيجده أو لا يجده فيقول لأتمن ~~صوم هذا اليوم # قال عطاء وأما ( ( ( وأنا ) ) ) أفعله ومن طريق قتادة أن معاذ بن جبل كان ~~يسأل الغداء فإن لم يجده صام يومه # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبيد الله بن عمر قال إن أبا ~~هريرة كان يصبح مفطرا فيقول هل من طعام فيجده أو لا يجده فيتم ذلك اليوم # ومن طريق الحارث عن علي بن أبي طالب قال إذا أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت ~~بالخيار إن شئت صمت وإن شئت أفطرت إلا أن تفرض على نفسك الصوم من الليل # ومن طريق ابن جريج حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا سأل علي بن أبي ~~طالب فقال أصبحت ولا أريد الصوم فقال له علي أنت بالخيار بينك وبين نصف ~~النهار فإن انتصف النهار فليس لك أن تفطر # ومن طريق طاوس عن ابن عباس ومن طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر قالا جميعا ~~الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قال ابن عمر ما لم يطعم فإن بدا له ~~أن يطعم طعم وإن بدا له أن يجعله صوما كان صوما # ومن طريق ابن أبي شيبة عن المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد عن أنس بن ~~مالك قال من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم حتى يمتد النهار # ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي الأحوص قال قال ~~ابن مسعود إن أحدكم بأحد ms1331 النظرين ما لم يأكل أو يشرب # ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن الأعمش ~~عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن هو السلمى عن حذيفة إنه بدا له ~~في الصوم بعد أن زالت الشمس فصام # وعن حذيفة أيضا أنه قال من بدا له في الصيام بعد أن تزول الشمس فليصم # ومن طريق معمر عن عطاء الخراساني كنت في سفر وكان يوم فطر فلما كان بعد ~~نصف النهار قلت لأصومن هذا اليوم فصمت فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال أصبت ~~قال عطاء وكنت عند سعيد بن المسيب فجاءه أعرابي عند العصر فقال PageV06P171 ~~إني لم آكل اليوم شيئا أفأصوم قال نعم قال فإن على يوما من رمضان أفأجعله ~~مكانه قال نعم # ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال إذا ~~عزم على الصوم من الضحى فله النهار أجمع فإن عزم من نصف النهار فله ما بقي ~~من النهار وإن أصبح ولم يعزم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار # ومن طريق ابن جريج سألت عطاء عن رجل كان عليه أيام من رمضان فأصبح وليس ~~في نفسه أن يصوم ثم بدا له بعد ما أصبح أن يصوم وأن يجعله من قضاء رمضان ~~فقال عطاء له ذلك # ومن طريق مجاهد الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإن جاوز ذلك ~~فإنما له بقدر ما بقي من النهار # ومن طريق أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي من أراد الصوم فهو بالخيار ما ~~بينه وبين نصف النهار # ومن طريق هشام عن الحسن البصري قال إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم ~~فإن أفطر فعليه القضاء وإن هم بالصوم فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ~~فإن سأله إنسان فقال أصائم أنت فقال نعم فقد وجب عليه الصوم إلا أن يقول إن ~~شاء الله فإن قالها فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر # فهؤلاء من الصحابة عائشة أم المؤمنين وعلي ms1332 بن أبي طالب وابن عمر وابن ~~عباس وأنس وأبو طلحة أبو ( ( ( وأبو ) ) ) أيوب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء ~~وأبو هريرة وابن مسعود وحذيفة # ومن التابعين ابن السيب ( ( ( المسيب ) ) ) وعطاء الخراساني وعطاء بن أبي ~~رباح ومجاهد والنخعي والشعبي والحسن # وقال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل من أصبح وهو ينوي الفطر إلا أنه لم يأكل ~~ولا شرب ولا وطىء فله أن ينوي الصوم ما لم تغب الشمس ويصح صومه بذلك # قال أبو محمد فنقول معاذ الله أن نخالف شيئا صح عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أو أن نصرفه عن ظاهره بغير نص آخر وهذا الخبر صحيح عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلا أنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصيام من ~~الليل ولا أنه عليه السلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك ولو كان هذا في ~~ذلك الخبر لقلنا به لكن فيه PageV06P172 أنه عليه السلام كان يصبح متطوعا ~~صائما ثم يفطر وهذا مباح عندنا لا نكرهه كما في الخبر فلما لم يكن في الخبر ~~ما ذكرنا وكان قد صح عنه عليه السلام لا صيام لمن لم يبيته من الليل لم يجز ~~أن نترك هذا اليقين لظن كاذب # ولو أنه عليه الصلاة والسلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم نهارا لبينه كما ~~بين في صيام عاشوراء إذ كان فرضا والتسمح في الدين لا يحل # فإن قيل قد رويتم من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن بعض أزواج النبي ~~صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى ( ( ( يجيء ) ) ) الله عليه وسلم ~~يجىء فيدعو بالطعام فلا يجده فيفرض الصوم # وروى عن ابن قانع راوي كل بلية عن موسى بن عبد الرحمن السلمي البلخي عن ~~عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يصبح ولم يجمع الصوم ثم يبدو له فيصوم # قلنا ليث ضعيف ويعقوب بن عطاء هالك ومن دونه ظلمات بعضها فوق بعض ووالله ~~( ( ( والله ) ) ) لو ms1333 صح لقلنا به # قال أبو محمد أما المالكيون فيشنعون بخلاف الجمهور # وخالفوا ههنا الجمهور بلا رقبة # وأما الحنفيون فما نعلم أحدا قبلهم أجاز أن يصبح في رمضان عامدا لإرادة ~~الفطر ثم يبقى كذلك إلى قبل زوال الشمس ثم ينوي الصيام حينئذ ويجزئه وادعوا ~~الإجماع على أنه لا تجزىء النية بعد زوال الشمس في ذلك وقد كذبوا ولا مؤنة ~~عليهم من الكذب # وقد صح هذا عن حذيفة نصا وعن ابن مسعود بإطلاق وعن أبي الدرداء نصا وعن ~~سعيد بن المسيب نصا وعن عطاء الخراساني كذلك وعن الحسن وعن سفيان الثوري ~~وأحمد بن حنبل # PageV06P173 قال أبو محمد ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وبالله تعالى التوفيق # 731 # | مسألة ومن مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع # أو زكاة أو حج أو عمرة أو عتق لم يجزه لشيء من كل ذلك وبطل ذلك العمل كله ~~صوما كان أو صلاة أو زكاة أو حجا أو عمرة أو عتقا إلا مزج العمرة بالحج لمن ~~أحرم ومعه الهدى فقط فهو حكمه اللازم له # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ~~الدين @QE@ والإخلاص هو أن يخلص العمل المأمور به للوجه الذي أمره الله ~~تعالى به فيه فقط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه ~~أمرنا فهو رد فمن مزج عملا بآخر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ولا ~~أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل مردود وبالله تعالى التوفيق # وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم # وقال أبو يوسف من صلى وهو مسافر ركعتين نوى بهما الظهر والتطوع معا أو ~~صام يوما من قضاء رمضان ينوي به قضاء ما عليه والتطوع معا أو ( ( ( وأعطى ) ~~) ) أعطى ما يجب عليه في زكاة ماله ونوى به الزكاة والتطوع معا أو أحرم ~~بحجة الإسلام ونوى بها الفريضة والتطوع معا فإن كل ذلك يجزئه من صلاة الفرض ~~وصوم الفرض وزكاة الفرض وحجة الفرض ms1334 ويبطل التطوع في كل ذلك # وقال محمد بن الحسن أما الصلاة فتبطل ولا تجزئه لا عن فرض ولا عن تطوع ~~وأما الزكاة والصوم فيكون فعله ذلك تطوعا فيهما جميعا ويبطل الفرض وأما ~~الحج فيجزئه عن الفرض ويبطل التطوع # فهل سمع بأسقط من هذه الأقوال وما ندري ممن العجب أممن أطلق لسانه بمثلها ~~في دين الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت بالإهذار ويخص ما يشاء ويبطل ~~بالتخاليط أو ممن قلد قائلها وأفنى عمره في درسها ونصرها متدينا بها ونعوذ ~~بالله من الخذلان ونسأله إدامة السلامة والعصمة ونحمده على نعمه بذلك علينا ~~كثيرا # وقد روينا عن مجاهد أنه قال فيمن جعل عليه صوم شهرين متتابعين إن شاء صام ~~شعبان ورمضان وأجزأ عنه يعني من فرضه ونذره قال مجاهد ومن كان عليه قضاء ~~رمضان فصام تطوعا فهو قضاؤه وإن لم يرده # 732 # | مسألة ومن نوى وهو صائم إبطال صومه بطل إذا تعمد ذلك # ذاكرالأنه في صوم وإن لم يأكل ولا شرب ولا وطىء لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فصح يقينا أن من نوى ~~إبصال ( ( ( إبطال ) ) ) ما هو فيه من الصوم فله منا نوى بقوله عليه الصلاة ~~والسلام الذي لا تحل معارضته وهو قد نوى بطلان الصوم فله بطلانه فلو لم يكن ~~ذاكرا لأنه في صوم لم يضره شيئا لقول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما ~~أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ PageV06P174 # وهكذا القول فيمن نوى إبطال صلاة هو فيها أو حج هو فيه وسائر الأعمال ~~كلها كذلك فلو نوى ذلك بعد تمام صومه أو أعماله المذكورة كان آثما ولم يبطل ~~بذلك شيئا منها لأنها كلها قد صحت وتمت كما أمر وما صح فلا يجوز أن يبطل ~~بغير نص في بطلانه والمسألة الأولى لم يتم عمله فيها كما أمر وبالله تعالى ~~التوفيق # 733 # | مسألة ويبطل الصوم تعمد الأكل أو تعمد الشرب أو تعمد الوطء # أو تعمد القىء ( ( ( القيء ) ) ) وهو في كل ذلك ذاكر لصومه وسواء ms1335 قل ما ~~أكل أو كثر أخرجه من بين أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكله # وهذا كله مجمع عليه إجماعا متيقنا إلا فيما نذكره مع قول الله تعالى @QB@ ~~فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ # وما حدثناه حمام ثنا عبد الله بن محمد الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن ~~أيمن ثنا حبيب بن خلف البخاري ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ثنا معلى ثنا ~~عيسى بن يونس ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القىء ( ( ( القيء ) ) ) وهو صائم فليس ~~عليه قضاء ومن استقاء فليقض # PageV06P175 وروينا هذا أيضا عن ابن عمر وعلي وعلقمة # قال علي عيسى بن يونس ثقة # وقال الحنفيون من تعمد أن يتقيأ أقل من ملء فيه لم يبطل بذلك صومه فإن ~~كان ملء فيه فأكثر بطل صومه وهذا خلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ~~سخافة التحديد # وقال الحنفيون والمالكيون من خرج وهو صائم من بين أسنانه شيء من بقية ~~سحوره كالجذيذة وشيء من اللحم ونحو ذلك فبلعه عامدا لبلعه ذاكرا لصومه ~~فصومه تام وما نعلم هذا القول لأحد قبلهما # واحتج بعضهم لهذا القول بأنه شيء قد أكل بعد وإنما حرم ما لم يؤكل # فكان الاحتجاج أسقط وأوحش من القول المحتج له وما علمنا شيئا أكل فيمكن ~~وجوده بعد الأكل إلا أن يكون قيئا أو عذرة # ونعوذ بالله من البلاء # وحد بعض الحنفيين المقدار الذي لا يضر تعمد أكله في الصوم من ذلك بأن ~~يكون دون مقدار الحمصة # فكان هذا التحديد طريفا جدا ثم بعد ذلك فأي الحمص هو الإمليسي الفاخر أم ~~الصغير فإن قالوا قسناه على الريق # قلنا لهم فمن أين فرقتم بين قليل ذلك وكثيره بخلاف الريق ونسألهم عمن له ~~مطحنة كبيرة مثقوبة فدخلت فيها من صحوره ( ( ( سحوره ) ) ) زبيبة أو باقلاة ~~( ( ( باقلاء ) ) ) فأخرجها ms1336 يوما آخر بلسانه وهو صائم أله تعمد بلعها أم لا ~~فإن منعوا من ذلك تناقضوا وإن أباحوا سألناهم عن جميع طواحينه وهي ثنتا ~~عشرة مطحنة مثقوبة كلها فامتلأت سمسما أو زبيبا أو قنبا أو حمصا أو باقلا ~~أو خبزا أو زريعة كتان فإن أباحوا تعمد أكل ذلك كله حصلوا أعجوبة وإن منعوا ~~منه تناقضوا وتحكموا في الدين بالباطل # PageV06P176 وإنما الحق الواضح فإن كل ما سمي أكلا أي شيء كان فتعمده ~~يبطل الصوم وأما الريق فقل أو كثر فلا خلاف في أن تعمد ابتلاعه لا ينقض ~~الصوم وبالله تعالى التوفيق # والعجب كله ممن قلد أبا حنيفة ومالكا في هذا ولم يقلد من ساعة من ساعاته ~~خير من دهرهما كله وهو أبو طلحة الذي روينا بأصح طريق عن شعبة وعمران ~~القطان كلاهما عن قتادة عن أنس أن أبا طلحة كان يأكل البرد وهو صائم # قال عمران في حديثه ويقول ليس طعاما ولا شرابا وقد سمعه شعبة من قتادة ~~وسمعه قتادة من أنس ولكنهم قوم لا يحصلون # 734 # | مسألة ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية أي معصية كانت لا تحاش ( ( ( ~~نحاش ) ) ) # إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه كمباشرة من لا يحل له من أنثى أو ذكر أو ~~تقبيل امرأته وأمته المباحتين له من أنثى أو ذكر أو إتيان في دبر امرأته أو ~~أمته أو غيرهما أو كذب أو غيبة أو نميمة أو تعمد ترك صلاة أو ظلم أو غير ~~ذلك من كل ما حرم على المرء فعله # برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ~~عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن ~~رافع ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات هو ~~السمان أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصيام ~~جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب ( ( ( يصخب ) ) ) فإن ~~سابه أحد أو قاتله ms1337 فليقل إني صائم # وروينا من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل ~~فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا آدم بن إياس ثنا ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري ~~عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور ~~والعمل به فليس لله حاجة PageV06P177 في أن يدع طعامه وشرابه # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ~~ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن سليمان ~~التيمي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس فقال لها ( ( ( لهما ) ) ~~) قيئا فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا ثم قال عليه السلام ها إن هاتين صامتا ~~عن الحلال وأفطرتا على الحرام # قال أبو محمد فنهي عليه السلام عن الرفث والجهل في الصوم فكان من فعل ~~شيئا من ذلك عامدا ذاكرا لصومه لم يصم كما أمر ومن لم يصم كما أمر فلم يصم ~~لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره الله تعالى به وهو السالم من الرفث والجهل ~~وهما اسمان يعمان كل معصية وأخبر عليه السلام أن من لم يدع القول بالباطل ~~وهو الزور ولم يدع العمل به فلا حاجة لله تعالى في ترك طعامه وشرابه # فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبله وإذا لم يرضه ولا قبله ~~فهو باطل ساقط وأخبر عليه السلام أن المغتابة مفطرة وهذا ما لا يسع أحدا ~~خلافه # وقد كابر بعضهم فقال إنما يبطل أجره لا صومه # قال أبو محمد فكان هذا في غاية السخافة وبالضرورة يدري كل ذي حس أن ms1338 كل ~~عمل أحبط الله تعالى أجر عامله فإنه تعالى لم يحتسب له بذلك العمل ولا قبله ~~وهذا هو البطلان بعينه بلا مرية # وبهذا يقول السلف الطيب روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن ~~غياث وهشيم كلاهما عن مجالد عن الشعبي قال هشيم عن مسروق عن عمر بن الخطاب ~~ليس الصيام من الشراب والطعام وحده ولكنه من الكذب والباطل واللغو # وعن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عن علي بن أبي طالب مثله نصا # PageV06P178 ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ~~سليمان ابن موسى قال قال جابر هو ابن عبد الله إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ~~ولسانك عن الكذب والمأثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ~~ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أبي العميس هو عتبة ابن عبد ~~الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن عمرو بن مرة عن أبي صالح الحنفي عن ~~أخيه طليق بن قيس قال قال أبو ذر إذا صمت فتحفظ ما استطعت فكان طليق إذا ~~كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة # ومن طريق وكيع عن حماد البكاء عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال إذا ~~اغتاب الصائم أفطر # ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي قال كان ~~أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا نطهر صيامنا # فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم عمر وأبو ذر وأبو هريرة وأنس وجابر وعلي ~~يرون بطلان الصوم بالمعاصي لأنهم خصوا الصوم باجتنابها وإن كانت حراما على ~~المفطر فلو كان الصيام تاما بها ما كان لتخصيصهم الصوم بالنهي عنها معنى ~~ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # ومن التابعين منصور عن مجاهد قال ما أصاب الصائم شوى إلا الغيبة والكذب # وعن حفصة بنت سيرين الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها وخرقها الغيبة ms1339 # وعن ميمون بن مهران إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب # وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم # PageV06P179 قال أبو محمد ونسأل من خالف هذا عن الأكل للحم الخنزير ~~والشرب للخمر عمدا أيفطر الصائم أم لا فمن قولهم نعم # فنقول لهم ولم ذلك # فإن قالوا لأنه منهي عنهما فيه # قلنا لهم وكذلك المعاصي لأنه منهي عنها في الصوم أيضا بالنص الذي ذكرنا # فإن قالوا وغير الصائم أيضا منهي عن المعاصي # قلنا لهم وغير الصائم أيضا منهي عن الخمر والخنزير ولا فرق # فإن قالوا إنما نهى عن الأكل والشرب ولا نبالي أي شيء أكل أو شرب # قلنا وإنما نهي عن المعاصي في صومه ولا نبالي بما عصى أيأكل ( ( ( أبأكل ~~) ) ) وشرب أم بغير ذلك # فإن قالوا إنما أفطر بالأكل والشرب للإجماع على أنه مفطر بهما # قلنا فلا تبطلوا الصوم إلا بما أجمع على بطلانه به وهذا يوجب عليكم أن لا ~~تبطلوه بأكل البرد ولا بكثير مما أبطلتموه به كالسعوط والحقنة وغير ذلك # فإن قالوا قسنا ذلك على الأكل والشرب # قلنا القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا فاسدا من القياس وكان أصح أصولكم ~~أن تقيسوا بطلان الصوم بجميع المعاصي على بطلانه بالمعصية بالأكل والشرب ~~وهذا ما لا مخلص منه # فإن قالوا ليس اجتناب المعاصي من شروط الصوم # قلنا كذبتم لأن النص قد صح بأنه من شروط الصوم كما أوردنا فإن قالوا تلك ~~الأخبار زائدة على ما في القرآن # قلنا وإبطالكم الصوم بالسعوط والحقنة والإمناء مع التقبيل زيادة فاسدة ~~باطلة على ما في القرآن فتركتم زيادة الحق وأثبتم زيادة الباطل وبالله ~~تعالى التوفيق # 735 # | مسألة فمن تعمد ذاكرا لصومه شيئا مما ذكرنا فقد بطل صومه # على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معين إلا في تعمد القىء ( ( ( القيء ~~) ) ) خاصة فعليه القضاء # برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القىء ( ( ( القيء ) ) ) قد صح عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل هذه المسألة بمسألتين ولم يأت في ~~فساد ms1340 الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب PageV06P180 أو الوطء نص بإيجاب القضاء ~~وإنما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ فإيجاب ~~صيام غيره بدلا منه إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به فهو باطل ولا فرق بين ~~أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى فيقول قائل إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص ~~وارد في ذلك # وبين من قال إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة والصلاة إلى غير ~~الكعبة تنوب عن الصلاة إلى الكعبة وهكذا في كل شيء # قال الله تعالى @QB@ تلك حدود الله فلا تعتدوها @QE@ # وقال تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ # فإن قالوا قسنا كل مفطر بعمد في إيجاب القضاء على المتقىء ( ( ( المتقي ) ~~) ) عمدا # قلنا القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنهم أول ~~من نقض هذا القياس فأكثرهم لم يقس المفطر عمدا بأكل أو شرب على المفطر ~~بالقىء ( ( ( بالقيء ) ) ) عمدا في إسقاط الكفارة عنهم كسقوطها عن المتقىء ~~( ( ( المتقي ) ) ) عمدا وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون قاسوهم على ~~المفطر بالقىء ( ( ( بالقيء ) ) ) عمدا ولم يقيسوهم كلهم على المجامع عمدا ~~في وجوب الكفارة عليهم كلهم فقد تركوا القياس الذي يدعون فإن وجد من يسوي ~~بين الكل في إيجاب القضاء والكفارة كلم في إبطال القياس فقط # فإن ذكروا أخبارا وردت في إيجاب القضاء على المتعمد للوطء في نهار رمضان # قيل تلك آثار لا يصح فيها شيء لأن أحدها من طريق أبي أويس عن الزهري عن ~~حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي ~~أفطر في رمضان بالكفارة وأن يصوم يوما وأبو أويس ضعيف ضعفه ابن معين وغيره # والثاني رويناه من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصوم يوما وهشام بن سعد ضعفه ~~أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما ولم يستجز الرواية عنه يحيى ابن سعيد ~~القطان # PageV06P181 والثالث رويناه ms1341 من طريق عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~للواطىء ( ( ( للواطئ ) ) ) في رمضان اقض يوما مكانه # وعبد الجبار بن عمر ضعيف ضعفه البخاري وقال ابن معين وليس بشيء وقال أبو ~~داود السجستاني هو منكر الحديث # والرابع رويناه من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن عمرو ابن شعيب عن ~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الواطىء في نهار رمضان أن ~~يصوم يوما مكانه # وهذا أسقطها كلها لأن الحجاج لا شيء ثم هو ( ( ( هي ) ) ) صحيفة # ورويناه مرسلا من طريق مالك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن المسيب ومن ~~طريق ابن جريج عن نافع بن جبير بن مطعم # ومن طريق أبي معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي كلهم أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمره بقضاء يوم # وهذا كله مرسل ولا تقوم بالمرسل حجة # وتالله لو صح منها خبر واحد مسند من طريق الثقات لسارعنا إلى القول به ~~فإن لجوا وقالوا المرسل حجة ولا نضعف المحدثين # قلنا لهم فلا عليكم حدثنا يوسف بن عبد الله النمري ثنا أحمد بن محمد بن ~~الجسور ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مطرف بن قيس ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن ~~عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يضرب نحره ونتف ( ( ( وينتف ) ) ) شعره ويقول هلك الأبعد فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال ~~تستطيع أن تهدي بدنة قال لا قال فاجلس فأتى بعرق تمر وذكر باقي الخبر # وهكذا رويناه من طريق ابن جريج ومعمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن ~~المسيب فليأخذوا بالبدنة في الكفارة في ذلك وإلا فالقوم متلاعبون وقلنا لهم ~~لو أردنا التعلق بما لا يصح لوجدنا ms1342 خيرا من كل خبر تعلقتم به ههنا كما ~~حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~بشار ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي قالا جميعا ثنا ~~سفيان هو الثوري PageV06P182 عن حبيب بن أبي ثابت حدثني أبو المطوس عن أبيه ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان ~~من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه # قال أحمد بن شعيب وأنبانا مؤمل بن هشام ثنا إسماعيل عن شعبة عن حبيب بن ~~أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله لم ~~يقض عنه صوم الدهر # قال أحمد بن شعيب أنبأنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة ~~قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي المطوس ~~قال حبيب وقد رأيت أبا المطوس فصح لقاؤه إياه فهذا أحسن من كل ما تعلقوا به # وأما نحن فلا نعتمد عليه لأن أبا المطوس غير مشهور بالعدالة ويعيذنا الله ~~من أن نحتج بضعيف إذا وافقنا ونرده إذا خالفنا # وقال بمثل قولنا أفاضل السلف روينا من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام ~~الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن البيلماني أن أبا بكر ~~الصديق قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فيما أوصاه به من صام شهر رمضان ~~في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع # ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل ~~PageV06P183 عن عمر بن الخطاب أنه أتي بشيخ شرب الخمر في رمضان فقال ~~للمنخرين للمنخرين ولداننا صيام ثم ضربه ثمانين وصيره إلى الشام # قال أبو محمد ولم يذكر قضاء ولا كفارة # ومن طريق سفيان عن عطاء بن ms1343 أبي مروان عن أبيه أن علي ابن أبي طالب أتى ~~بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم ضربه من الغد عشرين وقال ~~ضربناك العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان قال علي ولم يذكر قضاء ~~ولا كفارة # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عمر بن يعلى الثقفي عن عرفجة عن ~~علي بن أبي طالب قال من PageV06P184 أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه ~~أبدا طول الدهر # وعن ابن مسعود من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر وإن ~~صامه # وبأصح طريق عن علي بن الحسين عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فقال ~~أبو هريرة لا يقبل منه صوم سنة # ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة من أفطر يوما من ~~أيام رمضان لم يقضه يوما من أيام الدنيا # قال أبو محمد من أصل الحنفيين الذين يجاحشون عنه ويتركون له السنن أن ~~الخبر إذا خالفه راويه من الصحابة كان ذلك عندهم دليلا على ضعف ذلك الخبر ~~أو نسخه قالوا ذلك في حديث ابن مغفل وأبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ ~~الكلب سبعا إحداهن بالتراب فتركوه لأنهم ادعوا أن أبا هريرة خالفه وقد ~~كذبوا في ذلك بل قد صح عنه القول به وهذا مكان قد خالف فيه أبو هريرة ما ~~روى من هذا القضاء # وخالفه أيضا سعيد بن المسيب على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى فرأى ~~على من أفطر يوما من رمضان صوم شهر فينبغي لهم إسقاط القضاء المذكور في ~~الخبر بهاتين الروايتين # فإن قالوا قد رواه غير أبي هريرة وغير سعيد # قلنا وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا قد رواه غير أبي هريرة # فإن قالوا محال أن يكون عند أبي هريرة هذا الخبر ويفتى بخلافه # قلنا فقولوا هذا في خبر غسل الإناء محال أن يكون عنده ذلك الخبر ويخالفه ~~وهذا ما لا مخلص لهم منه # 736 # | مسألة ولا قضاء إلا على خمسة ms1344 فقط وهم الحائض والنفساء فإنهما يقضيان # أيام الحيض والنفاس لا خلاف في ذلك من أحد والمريض والمسافر سفرا تقصر ~~فيه الصلاة # لقول الله تعالى @QB@ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات ~~من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر ~~فعدة من أيام أخر @QE@ # والمتقيء ( ( ( والمتقيئ ) ) ) عمدا بالخبر الذي ذكرنا قبل وهذا كله أيضا ~~مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطرا وكلهم مطيع لله تعالى لا إثم عليهم ~~إلا المتقىء ( ( ( المتقيئ ) ) ) وهو ذاكر فإنه آثم ولا كفارة عليه # 737 # | مسألة ولا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح # وطىء في الفرج من امرأته أو أمته المباح له وطؤهما إذا لم يكن صائما فقط ~~فإن هذا عليه الكفارة على ما نصف بعد هذا إن شاء الله تعالى ولا يقدر على ~~القضاء لما ذكرنا # برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على ~~واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) امرأته عامدا واسم امرأته يقع على الأمة المباح ~~وطؤها كما يقع على الزوجة ولا جمع للمرأة من لفظها لكن جمع المرأة على نساء ~~ولا واحد للنساء من لفظه قال تعالى @QB@ نساؤكم حرث لكم @QE@ فدخل في ذلك ~~بلا خلاف الأمة المباحة والزوجة # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن ~~أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة ~~عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على ~~امرأتي في رمضان قال PageV06P185 هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل ~~تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال ~~لا ثم جلس ms1345 فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال ~~أفقر منا فما بين لابيتها ( ( ( لابتيها ) ) ) أهل بيت أحوج إليه منا فضحك ~~النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك # قال أبو محمد هكذا رواه منصور بن المعتمر وشعيب بن أبي حمزة والليث بن ~~سعد والأوزاعي ومعمر وعراك بن مالك كلهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ~~عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وخالف أشهب في هذا اللفظ سائر أصحاب الليث # فلم يوجب عليه السلام الكفارة على غير من ذكرنا وقد قال عليه السلام إن ~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن # ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيتعدى بذلك حدود الله ويبيح المال المحرم ويشرع ما لم يأذن به الله ~~تعالى # فإن قيل فلم لم توجبوا الكفارة على كل من أفطر في رمضان فطرا لم يبح له ~~بأي شيء أفطر بما رويتموه من طريق مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد الأنصاري ~~كلهم عن الزهري ومن طريق أشهب عن الليث عن الزهري ثم اتفقوا عن حميد بن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في نهار رمضان فأمره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ~~فقال لا أجد فأتى رسول الله لله بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا ~~رسول الله لا أجد أحوج إليه مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ~~أنيابه وقال كله # قلنا لأنه خبر واحد عن رجل واحد في قصة واحدة بلا شك فرواه من ذكرنا عن ~~الزهري مجملا مختصرا ورواه الآخرون الذي ذكرنا قبل وأتوا بلفظ الخبر كما ~~وقع وكما سئل عليه السلام وكما أفتى وبينوا فيه أن تلك القضية إنما كانت ~~وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) لا مرأته ورتبوا الكفارة كما أمر ms1346 بها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأحال مالك وابن جريج ويحيى صفة الترتيب وأجملوا الأمر ~~وأتوا بغير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلم PageV06P186 يجز الأخذ بما ~~رووه من ذلك مما هو لفظ من دون النبي عليه السلام ممن اختصر الخبر وأجمله ~~وكان الفرض أخذ فتيا النبي عليه السلام كما أفتى بها بنص كلامه فيما أفتى ~~به # فإن قيل فإنا نقيس كل مفطر على المفطر بالوطء لأنه كله فطر محرم # قلنا القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان ههنا هذا القياس باطلا لأنه قد ~~جاء خبر المتقيء ( ( ( المتقيئ ) ) ) عمدا وفيه القضاء ولم يذكر فيه كفارة # فما الذي جعل قياس سائر المفطرين على حكم الواطىء أولى من قياسهم على حكم ~~المعتمد ( ( ( المتعمد ) ) ) للقيء والآكل والشارب أشبه بالمتعمد للقىء ( ( ~~( للقيء ) ) ) منهما بالواطىء ( ( ( بالواطئ ) ) ) لأن فطرهم كلهم من ~~حلوقهم لا من فروجهم بخلاف الواطىء # ولأن فطرهم كلهم لا يوجب الغسل بخلاف فطر الواطىء فهذا أصح في القياس لو ~~كان القياس حقا # وقد أجمعوا على أنه لا كفارة على المعتمد ( ( ( المتعمد ) ) ) لقطع صلاته ~~والصلاة أعظم حرمة وآكد من الصيام فصارت الكفارة خارجة عن الأصل فلم يجز أن ~~يقاس على خبرها # فإن قال إني أوجب الكفارة على المعتمد ( ( ( المتعمد ) ) ) للقىء ( ( ( ~~للقيء ) ) ) لأني أدخله في جملة من أفطر فأمر بالكفارة وأجعل هذا الخبر ~~الذي رواه مالك وابن جريج ويحيى عن الزهري زائدا على ما في خبر المتعمد ~~القيء # قلنا هذا لازم لكل من استعمل لفظ خبر مالك وابن جريج عن الزهري لازم له ~~وإلا فهو متناقض وقد قال بهذا بعض الفقهاء # وروى عن أبي ثور وابن الماجشون إلا أن من ذهب إلى هذا لم يكلم إلا في ~~تغليب رواية سائر أصحاب الزهري التي قدمنا على ما اختصره هؤلاء فقط # وليس إلا قولنا أو قول من أوجب الكفارة والقضاء على كل مفطر بأي وجه أفطر ~~بعموم رواية مالك وابن جريج ويحيى وبالقياس جملة على المفطر بالوطء وبالقيء # وأما الحنفيون والمالكيون والشافعيون فلم يتعلقوا بشيء من ms1347 هذا الخبر أصلا ~~ولا بالقياس ولا بقول أحد من السلف لأنهم أوجبوا الكفارة على بعض من أفطر ~~بغير الوطء فتعدوا ما رواه جمهور أصحاب الزهري وأسقطوا الكفارة عن بعض من ~~أفطر بغير الوطء مما قد أوجبها فيه غيرهم فخالفوا ما رواه مالك ويحيى وابن ~~جريج PageV06P187 فخالفوا كل لفظ خير ( ( ( خبر ) ) ) ورد في جملة # وخالفوا القياس إذ لم يوجبوا الكفارة على بعض من أفطر بغير الوطء وبالوطء ~~ولم يتبعوا ظاهر الآثار إذ أوجبوها على بعض من أفطر بغير الوطء على ما نذكر ~~من أقوالهم بعد هذا فلا يجوز إيهامهم بأنهم تعلقوا في هذا الموضع بشيء من ~~الآثار أو بشيء من القياس على من نبهناه على تخاذل أقوالهم في ذلك وبالله ~~تعالى التوفيق # قال أبو محمد وقد اختلف السلف في هذا فنذكر إن شاء الله تعالى ما يسر ~~الله عز وجل لذكره من أقوالهم ثم نعقب بأقوال الحنفيين والمالكيين ~~والشافعيين التي لا متعلق لها بالقرآن ولا بشيء من الرويات ( ( ( الروايات ~~) ) ) والسنن لا صحيحها ولا سقيمها ولا بإجماع ولا بقول صاحب ولا بقياس ولا ~~برأي له وجه باحتياط وبالله تعالى نتأيد # فقالت طائفة لا كفارة على مفطر في رمضان بوطء ولا بغيره روينا بأصح إسناد ~~عن الحجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن المغيرة ابن مقسم عن إبراهيم النخعي ~~في رجل أفطر يوما من رمضان قال يستغفر الله ويصوم يوما مكانه # وعن الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وأيوب ~~السختياني وحبيب بن الشهيد وهشام بن حسان قال حماد عن إبراهيم النخعي وقال ~~أيوب وحبيب وهشام كلهم عن محمد بن سيرين # ثم اتفق إبراهيم وابن سيرين فيمن وطىء عمدا في رمضان أنه يتوب إلى الله ~~تعالى ويتقرب إليه ما استطاع ويصوم يوما مكانه # ورويناه أيضا من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين فيمن أكل يوما من رمضان ~~عامدا قال يقضي يوما ويستغفر الله # ومن طريق الحجاج بن المنهال ثنا جرير بن حازم حدثني يعلى بن حكيم قال ms1348 ~~سألت سعيد بن جبير عن رجل وقع بامرأته في رمضان ما يكفره فقال ما ندري ما ~~يكفره ذنب أو خطيئة يصنع الله تعالى به فيه ما يشاء ويصوم يوما مكانه # ومن طريق حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر ~~الشعبي أنه قال فيمن أفطر يوما من رمضان لو كنت أنا لصمت يوما مكانه # PageV06P188 فهؤلاء ابن سيرين والنخعي والشعبي وسعيد بن جبير لا يرون على ~~الواطىء في نهار رمضان عامدا كفارة # وقالت طائفة بالكفارة ثم اختلفوا # فروينا من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عوف ~~بن مالك الأشجعي قال قال عمر بن الخطاب صوم يوم من غير رمضان وإطعام مسكين ~~يعدل يوما من رمضان وجمع بين أصبعيه # قال أبو محمد وعهدناهم يقلدون عمر في أجل العنين وفي حد الخمر ثمانين ولا ~~يصح في ذلك شيء عن عمر فليقلدوه ههنا فهو أثبت عنه مما قلدوه ولكنهم ~~متحكمون بالباطل في الدين # وقالت طائفة كما روينا عن المعتمر بن سليمان قرأت على فضيل عن أبي حريز ~~قال حدثني أيفع قال سألت سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان فقال كان ابن عباس ~~يقول من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا ~~ومن وقع على امرأته وهي حائض وسمع أذان الجمعة ولم يجمع وليس له عذر كذلك ~~عتق رقبة # قال علي وهذا قول لا نص فيه وعهدنا بالحنفيين يقولون في مثل هذا إذا وافق ~~أهواءهم مثل هذا لا يقال بالرأي فلم يبق إلا أنه توقيف فيلزمهم أن يقولوه ~~ههنا وإلا فهم متلاعبون بالدين # وقالت طائفة كما روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن حماد ابن أبي سليمان ~~عن إبراهيم النخعي في رجل أفطر يوما من رمضان يصوم ثلاثة آلاف يوم # وقالت طائفة كما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا حميد أنه سأل الحسن ~~البصري عن رجل أفطر في رمضان أربعة أيام يأكل ويشرب وينكح فقال الحسن ms1349 يعتق ~~PageV06P189 أربعة رقاب فإن لم يجد فأربع من البدن فإن لم يجد فعشرين صاعا ~~من تمر لكل يوم فإن لم يجد صام لكل يوم يومين # وقد ذكرنا مثل هذا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سعيد بن ~~المسيب # وروينا أيضا من طريق عبد الرزاق عن عمر ( ( ( معمر ) ) ) عن قتادة والحسن ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وطىء امرأته في رمضان رقبة ثم ~~بدنة ثم ذكر نحو حديث الزهري في العرق من التمر # ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن أن رجلا أتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقد واقع أهله في رمضان فقال له عليه السلام أعتق رقبة قال لا ~~أجد قال أهد بدنة قال لا أجد قال صم شهرين قال لا أستطيع قال أطعم ستين ~~مسكينا قال لا أجد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر فقال تصدق ~~بهذا فقال يا رسول الله ما بينهما أهل بيت أحوج منا قال كله أنت وعيالك # ومن طريق حماد بن سلمة أنا عمارة بن ميمون عن عطاء بن أبي رباح أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع بامرأته في رمضان أن يعتق رقبة قال ~~لا أجد قال اهد هديا قال لا أجده وذكر باقي الحديث # فإن تعللوا في مرسل سعيد بأنه ذكر له ما رواه عطاء الخراساني عنه من ذلك ~~فقال سعيد إنما قلت له تصدق تصدق فإن الحسن وقتادة وعطاء قد رووه أيضا ~~مرسلا وفيه الهدى بالبدنة # قال أبو محمد عهدنا بالحنفيين والمالكيين يقولون المرسل كالمسند وهذا ~~مرسل من طرق فيلزمهم القول به لأنه زاد على سائر الأحاديث ذكر الهدى # وأيضا من طريق القياس فإن البدنة والهدى يجبر بهما نقص الحج ولم نجد شيئا ~~من الأعمال يجبر نقصه بكفارة إلا الحج والصوم فيجب أن يكون للهدى في الصوم ~~مدخل كماله في الحج ولكن القوم لا يثبتون على شيء # وأما نحن فلا حجة في مرسل عندنا أصلا # وقالت طائفة ms1350 كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سألت ~~سعيد بن المسيب عن رجل أكل في رمضان عامدا فقال عليه صيام شهر قلت ~~PageV06P190 يومين قال صيام شهر قال فعددت أياما فقال صيام شهر # ومن طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي ~~يفطر من رمضان متعمدا عليه صوم شهر # ومن طريق الحجاج بن المنهال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب ~~قال عليه لكل يوم أفطر شهر # قال علي يحتمل هذا القول أنه أراد شهرا شهرا عن كل يوم ويحتمل ما رواه ~~معمر من أن عليه لكل يوم أفطر شهر ( ( ( شهرا ) ) ) واحد ( ( ( واحدا ) ) ) ~~وهذا أظهر وأولى لتيقن الرويات ( ( ( الروايات ) ) ) عنه # وحجة من قال بهذا ما رويناه من طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ~~قال ثنا أحمد بن يحيى الصوفي الكوفي ثنا أبو غسان ثنا مندل عن عبد الوارث ~~عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان فعليه ~~صوم شهر # قال علي مندل ضعيف وعبد الوارث مجهول # ولو صح لقلنا به ويلزم القول به من لم يبال بالضعفاء لأنه زائد على سائر ~~الأخبار ويلزم أيضا المالكيين القائلين بأن نية واحدة في أول الشهر تجزىء ~~لجميعه لأنه كله كصلاة واحدة وكيوم واحد # وقالت طائفة كما روينا من طريق الشافعي أن ربيعة قال من أفطر يوما من ~~رمضان عامدا فعليه صيام أثنى عشر يوما لأن الله عز وجل تخيره من اثنى عشر ~~شهرا # قال الشافعي يجب على هذا أن من ترك صلاة من ليلة القدر أن يقضى ثلاثين ~~ألف صلاة # لأن الله تعالى يقول @QB@ ليلة القدر خير من ألف شهر @QE@ # وقال الحنفيون والمالكيون ما نذكره إن شاء الله تعالى وهي أقوال لا تؤثر ~~كما هي عن أحد من السلف # فأما الشافعيون فهم أقل الثلاث الطباق تناقضا وذلك أنهم قالوا لا تجب ~~الكفارة على مفطر عمدا في رمضان إلا على من جامع إنسانا أو ms1351 بهيمة في فرج أو ~~دبر فإن من فعل هذا تجب عليه الكفارة بالإيلاج أمنى أم لم يمن والكفارة ~~عنده كما ذكرنا قبل من رواية الجمهور عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير على PageV06P191 المرأة الموطوءة كفارة في ~~أشهر الأقوال عنه ولا على من تعمد الأكل والشرب أو غير ذلك ولم يجعل في كل ~~ذلك إلا القضاء فقط فقاس الواطىء لامرأة محرمة عليه على واطىء ( ( ( واطئ ) ~~) ) امرأته وقاس من أتى ذكرا على من أتى امرأته وقاس من أتى بهيمة على من ~~أتى أهله وليس شيء من ذلك في الخبر ولم يقس الآكل والشارب والمجامع دون ~~الفرج فيمنى والمرأة الموطوءة على الواطىء امرأته وهذا تناقض # فإن قال أصحابه قسنا الجماع على الجماع والأكل والشرب على المتعمد للقىء ~~( ( ( للقيء ) ) ) # قلنا فهلا قستم مجامع البهيمة على مجامع المرأة في إيجاب الحد كما قستموه ~~عليه في إيجاب الكفارة وهلا قستم المرأة الموطوءة على الرجل الواطىء في ~~إيجاب الكفارة فهو وطء واحد هما فيه معا # وهلا قستم المجامع دون الفرج عامدا فيمني على المجامع في إيجاب الكفارة ~~عليه فهذا أقرب إليه منه إلى الآكل وهذا تناقض قبيح في القياس جدا # وأما المالكيون فتناقضهم أشد وهو أنهم أوجبوا الكفارة والقضاء على المفطر ~~بالأكل أو الشرب وعلى من قبل فأمنى أو باشر فأمنى أو تابع النظر فأمنى وعلى ~~من أكل أو شرب أو جامع شاكا في غروب الشمس فإذا بها لم تغرب وعلى من نوى ~~الفطر في نهار رمضان وإن لم يأكل ولا شرب ولا جامع إذا نوى ذلك أكثر النهار ~~وعلى المرأة تمس فرجها عامدة فتنزل # ورأى على المرأة المكرهة على الجماع في نهار رمضان القضاء وأوجب على ~~الواطىء لها الكفارة عن نفسه وكفارة أخرى عنها # وهذا عجب جدا ولم ير عليها إن أكرهها على الأكل والشرب كفارة ولا على ~~التي جومعت نائمة لا عليها ولا عليه عنها وهذا تناقض ناهيك به # ولئن كانت الكفارة عليها فما يجزىء أن ms1352 توجب الكفارة على غيرها ولئن لم ~~تكن الكفارة عليها فأبعد من ذلك أن تجب على غيرها عنها # وأبطلوا صيام من قبل فأنعظ أو أمذى ولم يمن أو باشر أو لمس فأمذى ولم يمن ~~ومن نظر إلى امرأة غير عامد لذلك وتابع النظر فأمذى ولم يمن أو نظر نظرة ~~ولم يتابع النظر فأمنى ومن تمضمض في صيام نهار رمضان فدخل الماء حلقه عن ~~PageV06P192 غير تعمد # ومن أكل ناسيا أو وطىء ناسيا أو كان ذلك وهو لا يوقن بطلوع الفجر فإذا ~~بالفجر قد طلع أو كان ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب ومن ~~أكل شاكا في طلوع الفجر ثم لم يوقن بأنه طلع ولا أنه لم يطلع ومن أقام ~~مجنونا يوما من رمضان أو أياما أو رمضان كله أو عدة شهور رمضان من عدة سنين ~~ومن أغمى عليه أكثر النهار ومن أغمى عليه أياما من رمضان والمرضع تخاف على ~~رضيعها والمرأة تجامع نائمة والمكره على الأكل والشرب ومن صب في حلقه ماء ~~وهو نائم ومن احتقن ومن اكتحل بكحل فيه عقاقير ومن بلع حصاة # وأوجبوا على كل من ذكرنا القضاء ولم يروا في شيء من ذلك كفارة وهذا تناقض ~~لا وجه له أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية فاسدة ولا من إجماع ولا ~~من قول صاحب أو تابع ولا من قياس ولا من رأى له وجه ولا يعرف هذا التقسيم ~~عن أحد قبله # وقد رأينا بعض مقلديه يوجبون على طحاني الدقيق والحناء ومغربلى الكتان ~~والحبوب القضاء ويبطلون صومهم ولا يوجبون عليهم في تعمد ذلك كفارة ويدعون ~~أن هذا قياس قول مالك وهذا تخليط لا نظير له ويلزمهم إبطال صوم كل من سافر ~~فمشى في غبرة على هذا # ولم يبطل صوم من قبل أو باشر فلم ينعظ ولا أمذى ولا أمنى ولا صوم من أمنى ~~من نظر ولا لمس ولا صوم تطوع بدخول الماء في حلق فاعله من المضمضة ولا صوم ~~متطوع صب الماء ms1353 في حلقه وهو نائم وهذا عجب جدا أن يكون أمر واحد يبطل صوم ~~الفرض ولا يبطل صوم التطوع # ولم يبطل صوم من جن أو أغمى عليه أقل النهار وهذا عجب آخر # ولم يبطل صوم من نام النهار كله وهذا عجب زائد # ولا ندري قوله فيمن نوى الفطر أقل النهار أيرى عليه القضاء ويبطل صومه ~~بذلك أم يرى صومه تاما إلا أنه يرى فيه كفارة بلا شك # ولم يبطل الصوم بالفتائل تستدخل ( ( ( تتدخل ) ) ) لدواء ولا نقف الآن ~~على قوله في السعوط PageV06P193 والتقطير في الأذن # ولم يبطل الصوم بكحل في العين لا عقاقير فيه ولا بمن تعمد بلع ما يخرجه ~~من بين أضراسه من الجذيذة ونحوها ولا بمضغ العلك وإن استدعى الريق وكرهه # قال أبو محمد إن كان لا يبطل الصوم فلم كرهه وهذه أقوال لا نحتاج من ~~إبطالها إلى أكثر من إيرادها # وأما الحنفيون فأفسد الطباق أقوالا وأسمجها تناقضا وأبعدها عن المعقول # وهو أن أبا حنيفة أوجب الكفارة والقضاء على من وطىء في الفرج خاصة امرأة ~~حلالا له أو حراما وعلى المرأة عن نفسها وعلى من أكل ما يغتذي به أو شرب ما ~~يتغذى به أو بلع لوزة خضراء أو أكل طينا إرمينيا خاصة # وأبطل صوم من لاط بإنسان في دبره فأمنى أو ببهيمة في قبل أو دبر فأمنى ~~ومن بقي إلى بعد الزوال لا ينوي صوما ومن قبل ذاكرا لصومه فأمنى ومن لمس ~~كذلك فأمنى أو جامع كذلك دون الفرج فأمنى ومن تمضمض فدخل الماء في حلقه وهو ~~ذاكر لصومه ومن أكل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر وهو غير عالم بطلوعه ثم ~~علم ومن فعل شيئا من ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب ومن جن ~~في يوم من رمضان أو أياما أو الشهر كله إلا ساعة واحدة منه ومن أغمي عليه ~~بعد ما دخل رمضان حاشا يوم الليلة التي أغمى فيها والمرضع تخاف على رضيعها ~~ومن أصبح صائما في السفر ثم جامع أو ms1354 أكل أو شرب عامدا ذاكرا ومن جامع أو ~~أكل أو شرب عمدا ثم مرض من نهاره ذلك أو حاضت إن كانت امرأة ومن أصبح في ~~رمضان لا ينوي صوما ثم أكل أو شرب أو جامع في صدر النهار أو في آخره ~~والمرأة تجامع وهي نائمة أو مجنونة أو مكرهة ومن أحتقن أو استعط أو قطر في ~~أذنه قطورا # واختلف قوله فيمن قطر في إحليله قطورا فمرة أبطل صومه ومرة لم يبطله # وأبطل صوم من داوى جائفة به أو مأمومة بدواء رطب وإلا فلا # وأبطل صوم من بلع حصاة عامدا أو بلع جوزة رطبة أو يابسة أو لوزة يابسة ~~ومن رفع رأسه إلى السماء فوقع نقط من المطر في حلقه # PageV06P194 وأوجبوا في كل ذلك القضاء ولم يروا في شيء من ذلك كفارة # ولم يبطلوا صوم من لاط بذكر فأولج إلا أنه لم ينزل ولا صوم من أتى بهيمة ~~في قبل أو دبر إلا أنه لم ينزل ولا صوم من أولج في دبر امرأة إلا أنه لم ~~ينزل ورأوا صومه في كل ذلك تاما صحيحا لا قضاء فيه ولا كفارة # ولم يبطلوا صوم من اكتحل بعقاقير أو بغيرها وصل إلى الحلق أو لم يصل ولا ~~صوم من تابع النظر إلى فرج امرأة فأمنى ولا صوم من قبل أو باشر فأمذى ولم ~~يمن ولا صوم من أكل ناسيا أو جامع ناسيا أو شرب ناسيا ولا صوم من جامع أو ~~شرب أو أكل شاكا في الفجر ما لم يتبين أنه أكل بعد الفجر أو جامع بعده أو ~~شرب بعده # ومنع للقادم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيضها أن يجامعها فليت شعري ~~إن كانا صائمين فهلا أوجب عليهما الكفارة # وإن كانا غير صائمين فلم منعهما # ولا أبطل صوم من أخرج من بين أسنانه طعاما أقل من حمصة فبلعه عامدا ذاكرا ~~لصومه # قال أبو محمد فمن أعجب شأنا أو أقبح قولا ممن يرى اللياطة وإتيان البهيمة ~~عمدا في نهار رمضان لا ينقض الصوم ويرى ms1355 أن من قبل امرأته التي أباح الله ~~تعالى له تقبيلها وهو صائم فأمنى فقد بطل صومه أو ممن فرق بين أكل ما يغذى ~~وما لا يغذى ولا ندري من أين وقع لهم هذا # وممن رأى أن من قبل زانية أو ذكرا أو باشرهما في نهار رمضان فلم ينعظ ولا ~~أمذى أن صومه صحيح تام لا داخلة فيه ومن قبل امرأته التي أباح الله تعالى ~~له تقبيلها وهو صائم فأنعظ أن صومه قد بطل ومن يرى على من أكل ناسيا القضاء ~~ويبطل صومه # ويرى أن من أكل متعمدا ما يخرج من بين أضراسه من طعامه أن صومه تام # فهل في العجب أكثر من هذا PageV06P195 والعجب كله في إيجابهم الكفارة على ~~بعض من أفطر من غير المجامع قياسا على المجامع ثم إسقاطهم الكفارة عن بعض ~~من أفطر من غير المجامع وكلاهما مفطر وتركوا القياس في ذلك ولم يلتزموا ~~النص وأوجبوا الكفارة على المكرهة على الوطء وهي غير عاصية بذلك وأسقطوها ~~عن المتعمد للقبل فيمذى وهو عاص فإن قال ليس عاصيا # قلنا فالذي قبل فأمنى إذن ليس عاصيا فلم أوجبتموها عليه # وهذه تخاليط لا نظير لها ولا متعلق لهم أصلا بشىء ( ( ( بشيء ) ) ) من ~~الأخبار لأنهم فرقوا بين المفرطين في الحكم فلم يأخذوا برواية من روى أن ~~رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفرة ( ( ( بالكفارة ) ) ) ~~ولا برواية من روى أن رجلا وقع على امرأته وهو صائم فأمره النبي عليه ~~السلام بالكفارة فيقتصروا عليه ولا قاسوا عليه كل مفطر # وأسقطوا الكفارة عمن تعمد الفطر في قضاء رمضان وفي صوم نذر وفي شهري ~~الكفارة وقد صح عن قتادة إيجاب الكفارة في قضاء رمضان إذا أفطر فيه عامدا ~~وتركوا ههنا القياس لأنه صوم فرض وصوم فرض وتعمد فطر وتعمد فطر # فإن قيل فمن أين أسقطتم الكفارة عمن وطىء امرأة محرمة عليه في الفرج وعن ~~المرأة الموطوءة بإكراه أو بمطاوعة # قلنا لأن النص لم يرد إلا فيمن وطىء امرأته ولا يطلق على من وطئها في غير ms1356 ~~الفرج اسم واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) ولا اسم مواقع ولا اسم مجامع ولا أنه ~~وطئها ولا أنه وقع عليها ولا أنه جامعها إلا حتى يضاف إلى ذلك صلة البيان ~~فإيجاب الكفارة على غير من ذكرنا مخالف للسنة وتعدي لحدود الله تعالى في ~~ذلك وإيجاب ما لم يوجبه # وأما المرأة فموطوءة والموطوءة غير الواطىء فالأمر في سقوط الكفارة عنها ~~على كل حال أوضح من كل واضح # وأيضا فإن واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) الحرام لا يصل إلى الوطء إلا بعد قصد ~~إلى ذلك بكلام أو بطش ولا بد وكلا الأمرين معصية تبطل الصوم فلم يجامع إلا ~~وصومه قد بطل وبالله تعالى التوفيق # فإن قيل فإنكم توجبونها على من وطىء امرأته أو أمته وهما حائضان # قلنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على من وطىء امرأته جملة ~~ولم يسأله أحائضا PageV06P196 هي أم غير حائض # 738 # | مسألة ومن وطىء عمدا في نهار رمضان ثم سافر في يومه ذلك # مرض لا تسقط عنه الكفارة لأن ما أوجبه الله تعالى فلا يسقط بعد وجوبه إلا ~~بنص ولا نص في سقوطها لما ذكرنا # وقال أبو حنيفة وأصحابه تسقط بالمرض ولا تسقط بالسفر # 739 # | مسألة وصفة الكفارة الواجبة # الزهري من عتق رقبة لا يجزئه غيرها ما دام يقدر عليها فإن لم يقدر عليها ~~لزمه صوم شهرين متتابعين فإن لم يقدر عليها لزمه حيئذ إطعام ستين مسكينا # فإن قيل هلا قلتم بما رواه يحيى الأنصاري وابن جريج ومالك عن الزهري من ~~تخييره بين كل ذلك # قلنا لما قد بينا من أن هؤلاء اختصروا الحديث وأتوا بألفاظهم أو بلفظ من ~~دون النبي صلى الله عليه وسلم # وأما سائر أصحاب الزهري فأتوا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ~~يحل تعديه أصلا وبزيادة حكم الترتيب ولا يحل ترك الزيادة # وبقولنا يقول أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان وأحمد وجمهور الناس # وأما مالك فقال بما روى إلا أنه استحب الإطعام وليس لهذا الاستحباب وجه ~~أصلا # وأما أبو حنيفة فإنه أجاز في الإطعام المذكور ms1357 أن تطعم مسكينا واحدا ستين ~~يوما وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقع اسم ستين ~~مسكينا على مسكين واحد أصلا # 740 # | مسألة ويجزىء في ذلك رقبة مؤمنة أو كافرة صغيرة أو كبيرة # أنثى معيب أو سليم لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة فلو ~~كان شيء من الرقاب التي تعتق لا يجزىء في ذلك لبينه عليه السلام ولما أهمله ~~حتى يبنيه ( ( ( يبينه ) ) ) له غيره # ويجزىء في ذلك أم الولد والمدبر والمعتق بصفة وإلى أجل والمكاتب الذي لم ~~يؤد شيئا من كتابته ولا يجزىء في ذلك نصفان من رقبتين ولا من بعضه حر # وقال أبو حنيفة بقولنا في الكافر والصغير # وقال مالك والشافعي لا يجزىء إلا مؤمنة قالوا قسنا ذلك على الرقبة في قتل ~~الخطأ # PageV06P197 قال أبو محمد والقياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه ~~باطلا لأن مالكا لا يقيس حكم قاتل العمد على حكم قاتل الخطأ في الكفارة ~~فإذا لم يقس قاتلا على قاتل فقياس الواطىء على القاتل أولى بالبطلان إن كان ~~القياس حقا # والشافعي لا يقيس المفطر بالأكل على المفطر بالوطء في الكفارة فإذا لم ~~يقس مفطرا على مفطر فقياس المفطر على القاتل أولى بالبطلان إن كان القياس ~~حقا # وأيضا فإنه لا خلاف في أن كفارة الواطىء في رمضان يعوض فيها الإطعام من ~~الصيام ولا يعوض الإطعام من الصيام في كفارة قتل الخطأ # فقد صح إجماعهم على أن حكم كفارة الواطىء مخالف لحكم كفارة القاتل فبطل ~~بهذا قياس إحداهما على الأخرى # فإن قالوا إن النص لم يرد بالتعويض في كفارة القتل وورد به في كفارة ~~الوطء # قلنا والنص لم يرد باشتراط مؤمنة في كفارة الوطء وورد به كفارة القتل ~~وهذا هو الحق # فإن قالوا المؤمنة أفضل # قلنا نعم والعالم الفاضل أفضل من الجاهل الفاسق # قال تعالى @QB@ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون @QE@ # وقال تعالى @QB@ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا ~~وعملوا الصالحات @QE@ وأنتم ms1358 تجيزون فيها الجاهل الفاسق # وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيها ولم يأت نص ولا ~~إجماع ولا قياس بالفرق بين العيوب في ذلك # وأيضا فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف الذي أجازوه من الكثير الذي لا ~~يجيزونه فصح أنه رأى فاسد من آرائهم # وقال أبو حنيفة يجزىء الأعور والمقطوع اليد أو الرجل أو كليهما من خلاف ~~والمقطوع إصبعين من كل يد سوى الإبهامين # ولا يجزىء الأعمى ولا المقعد ولا المقطوع يدا رجلا ( ( ( ورجلا ) ) ) من ~~جانب واحد ولا مقطوع الإبهامين فقط من كلتي ( ( ( كلتا ) ) ) يديه ~~PageV06P198 ولا مقطوع ثلاث أصابع من كل يد # قال أبو محمد وهذه تخاليط قوية بمرة # ولو كان شيء من هذا لا يجزىء لبينه عليه السلام # وأما أم الولد والمدبر فلا خلاف في أن العتق جائز فيهما وحكمه واقع ~~عليهما إذا عتقا فمعتق كل واحد منهما يسمى معتق رقبة وعتق كل واحد منهم عتق ~~رقبة بلا خلاف فوجب أن من أعتق أحدهما في ذلك فقد فعل ما أمره الله تعالى ~~به # وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزئان # وقال الشافعي لا تجزىء أم الولد لأنها لا تباع # قال أبو محمد فكان ماذا وهل اشترط عليه السلام إذ أمر في الكفارة بعتق ~~رقبة أن تكون ممن يجوز بيعها حاش لله من هذا فإذ لم يشترط عليه السلام هذه ~~الصفة فاشتراطها باطل وشرع في الدين لم لم يأذن به الله تعالى @QB@ وما كان ~~ربك نسيا @QE@ # وأجاز في ذلك عتق المدبر # وممن أجاز عتق أم الولد والمدبر في ذلك عثمان البتي وأبو سليمان # وأما المكاتب الذي لم يؤد شيئا فقد ذكرنا أنه عبد وممن أجازه في الكفارة ~~دون من أدى شيئا من كتابه ( ( ( كتابته ) ) ) أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن راهويه # وأما المكاتب الذي أدى شيئا من كتابه ( ( ( كتابته ) ) ) ومن بعضه حر فقد ~~ذكرنا في كتاب الزكاة شروع الحرية فيه بقدر ما أدى فمن أعتق باقيهما فإنما ~~أعتق بعض رقبة لا رقبة فلم يؤد ما أمر به # وممن قال ms1359 بقولنا في أنهما لا يجزئان أبو حنيفة وأحمد وإسحاق # وأما من أعتق نصفي رقبتين فلا يسمى معتق رقبة كما ذكرنا ولأنه يعتق عليه ~~سائرهما بحكم آخر ولا بد فإذا لم يكن معتق رقبة في ذلك فلم يؤد ما أمر به # وأما المعتق إلى أجل وإن قرب أو بصفة فعتقهما وبيعهما جائز أما المعتق ~~فلا خلاف منهم نعلمه فيه # وممن أجازهما في الكفارة الشافعي وغيره ومعتقهما يسمى معتق رقبة # 741 # | مسألة وكل ما قلنا أنه لا يجزىء فإنه عتق مردود باطل لا # رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأنه ( ~~( ( ولانه ) ) ) لم يعتقه إلا بصفة لم تصح فلم يصح عتقه وبالله تعالى ~~التوفيق # PageV06P199 742 # | مسألة ومن كان فرضه الصوم فقطع صومه عليه رمضان أو أيام الأضحى # أو ما لا يحل صيامه فليسا متتابعين وإنما أمر بهما متتابعين # وقال قائل يجزئه # قال علي وهذا خلاف أمره صلى الله عليه وسلم وليس كونه معذورا في إفطاره ~~غير آثم ولا ملوم بمجيز له ما لم يجوزه الله تعالى من عدم التتابع # وروينا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم من ~~لزمه شهران متتابعان فمرض فأفطر فإنه يبتدىء صومهما # 743 # | مسألة فإن اعترضه فيهما يوم نذر نذره بطل النذر وسقط عنه # في صوم الكفارة وكذلك في رمضان سواء سواء لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كتاب الله أحق وشرط الله أوثق # فصح أنه ليس لأحد أن يلتزم غيرما ألزمه الله تعالى ومن نذر ما يبطل به ~~فرض الله تعالى فنذره باطل لأنه تعدى ( ( ( تعد ) ) ) لحدود الله عز وجل # 744 # | مسألة فإن بدأ بصومهما في أول يوم من الشهر # الثالث ولا بد كاملين كانا أو ناقصن ( ( ( ناقصين ) ) ) أو كاملا وناقصا ~~لقول الله تعالى @QB@ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ~~@QE@ فمن لزمه صوم شهرين لزمه أن يأتي بهما من جملة الاثنى عشر شهرا ~~المذكورة # 745 # | مسألة فإن بدأ بهما ms1360 في بعض الشهر ولو لم يمض منه إلا يوم أو لم يبق منه ~~إلا يوم فما بين ذلك لزمه صوم ثمانية وخمسين يوما لا أكثر # لما حدثنا ( ( ( حدثناه ) ) ) عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ~~إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد العزيز بن عبد الله ثنا ~~سليمان بن بلال عن حميد عن أنس بن مالك قال آلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من نسائه فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله ~~آليت شهرا فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين # ورويناه من طريق ( ( ( طرق ) ) ) متواترة جدا كذلك من طريق ابن جريج عن ~~أبي الزبير أنه سمع جابرا ومن طريق عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة ومن ~~طريق سعيد بن عمرو PageV06P200 وجبلة بن سحيم وعمرو بن دينار وعقبة بن حريث ~~وسعد بن عبيدة كلهم عن ابن عمر ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن ~~سعد بن أبي وقاص عن أبيه ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة كلهم عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة فإذ الشهر يكون تسعا وعشرين ~~ويكون ثلاثين فلا يلزمه إلا اليقين وهو الأقل # وقال قائلون عليه أن يوفي ستين يوما ليكون على يقين من إتمام الشهرين # قال أبو محمد وهذا خطأ لأن الله تعالى إنما ألزمه شهرين ولم يقل كاملين ~~كل شهر من ثلاثين يوما فإنما عليه ما يقع عليه اسم شهرين واسم شهرين يقع ~~بنص كلامه عليه السلام على تسع وعشرين وتسع وعشرين والفرائض لا تلزم إلا ~~بنص أو إجماع # ويلزم من قال هذا من الحنفيين أن بقول لا تجزىء الرقبة إلا مؤمنة ليكون ~~على يقين من أنه قد أدى الفرض في الرقبة # ويلزم من قال بهذا من المالكيين والشافعيين أن يقول لا تجزىء إلا غداء ~~وعشاء أو غداء وغداء أو عشاء وعشاء كما يقول الخنفيون ( ( ( الحنفيون ) ) ) ~~ولا يجزىء إلا صاع من شعير لكل مسكين أو نصف صاع بر ms1361 ليكون على يقين من أداء ~~فرض الإطعام # 746 # | مسألة ومن كان فرضه الإطعام فإنه لا بد له من أن يطعمهم # أي شيء أطعمهم وإن اختلف مثل أن يطعم بعضهم خبزا وبعضهم تمرا وبعضهم ~~ثريدا وبعضهم زبيبا ونحو ذلك # ويجزىء في ذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطاهم حبا أو دقيقا ~~أو تمرا أو زبيبا أو غير ذلك مما يؤكل ويكال فإن أطعمهم طعاما معمولا ~~فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة أقل كان أو أكثر # حدثنا أحمد بن عمر ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا بكار بن قتيبة ثنا ~~مؤمل هو ابن إسماعيل الحميري ثنا سفيان هو الثوري عن منصور هو ابن المعتمر ~~عن الزهري عن حميد هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكر خبر الواطىء في رمضان قال قال فأتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم بمكتل فيه خمسة عشر يعني صاعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ~~خذه فأطعمه عنك # قال علي فأجزأ هذا في الإطعام # وكان إشباعهم من أي شيء أشبعهم مما يأكل الناس يسمى إطعاما والبر ~~PageV06P201 يؤكل مقلوا فكل ذلك إطعام # ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع ولم يختلف فيما دون ~~الشبع في الأكل وفيما دون المد في الإعطاء أنه لا يجزىء # وقال أبو حنيفة لا يحزىء إلا نصف صاع بر أو مثله من سويقه أو دقيقه أو ~~صاع من شعير أو زبيب أو تمر لكل مسكين # ولا بد من غداء وعشاء أو غداء وغداء أو عشاء وعشاء أو سحور وغداء أو سحور ~~وعشاء # قال أبو محمد وهذا تحكم وشرع لم يوجبه نص ولا إجماع ولا قياس ولا قول ~~صاحب # 747 # | مسألة ولا يجزىء إطعام رضيع لا يأكل الطعام ولا إعطاؤه من ذلك # لا يسمى إطعاما فإن كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه وإشباعه وإن ~~أكل قليلا لأنه أطعم كما أمر وبالله تعالى التوفيق # 748 # | مسألة ولا يجزىء ms1362 إطعام أقل من ستين ولا صيام أقل من شهرين # خلاف ما أمر به # 749 # | مسألة ومن كان قادرا حين وطئه على الرقبة لم يجزه غيرها افتقر # ذلك أو لم يفتقر ومن كان عاجزا عنها حينئذ قادرا على صيام شهرين متتابعين ~~لم يجزه شيء غير الصيام أيسر بعد ذلك ووجد رقبة أو لم يوسر # ومن كان عاجزا حين ذلك عن الرقبة وعن الصيام قادرا على الإطعام لم يجزه ~~غير الإطعام قدر على الرقبة أو الصوم بعد ذلك أو لم يقدر # لأن كل ما ذكرنا هو فرضه بالنص والإجماع فلا يجوز سقوط فرضه وإيجاب فرض ~~آخر عليه بغير نص ولا إجماع # وقال قائلون إن دخل في الصوم فأيسر انتقل حكمه إلى الرقبة # وهذا خطأ وقول بلا برهان # 750 # | مسألة فمن لم يجد إلا رقبة لا غنى به عنها # على نفسه من حبها لم يلزمه عتقها # لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقوله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ # وقوله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ ~~PageV06P202 # وكل ما ذكرنا حرج وعسر لم يجعله تعالى علينا ولا أراده منا وفرضه حنيئذ ~~الصيام فإن كان في غنى عنها وهو قائم بنفسه ولا مال له فعليه عتقها لأنه ~~واجد رقبة لا حرج عليه في عتقها # 751 # | مسألة ومن كان عاجزا عن ذلك كله ففرضه الإطعام وهو باق عليه # وجد طعاما وهو إليه محتاج أكله هو وأهله وبقي الإطعام دينا عليه لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمره بالإطعام فأخبره أنه لا يقدر عليه فأتاه ~~بالتمر فأعطاه إياه وأمره بأن يطعمه عن كفارته # فصح أن الإطعام باق عليه وإن كان لا يقدر عليه وأمره عليه السلام بأكله ~~إذ أخبره أنه محتاج إلى أكله ولم يسقط عنه ما قد ألزمه إياه من الإطعام ولا ~~يجوز سقوط ما افترضه عليه السلام إلا بإخبار منه عليه السلام بأنه قد أسقطه ~~وبالله تعالى التوفيق # 752 # | مسألة والحر في كل ما ذكرنا سواء ms1363 ويطعم من ذلك الحر # لأن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عموما لم يخص منه حر من عبد ~~وإذا كان العبد مسكينا فهو ممن أمر بإطعامه ولا تجوز معارضة أمره عليه ~~السلام بالدعاوى الكاذبة وبالله تعالى نتأيد # 753 # | مسألة ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء # الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج تعمد الإمناء أم لم يمن ~~أمذى أم لم يمذ ولا قبلة كذلك فيهما ولا قىء ( ( ( قيء ) ) ) غالب ولا قلس ~~خارج من الحلق ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه ولا دم ~~خارج من الأسناء ( ( ( الأسنان ) ) ) أو الجوف ما لم يتعمد بلعه ولا حقنة ~~ولا سعوط ولا تقطير في أذن أو في إحليل أو في أنف ولا استنشاق وإن بلع ( ( ~~( بلغ ) ) ) الحلق ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ولا كحل أو إن بلغ إلى ~~الحلق نهارا أو ليلا بعقاقير أو بغيرها ولا غبار طحن أو غربلة دقيق أو حناء ~~أو غير ذلك أو عطر أو حنظل أو أي شيء كان ولا ذباب دخل الحلق بغلبة ولا من ~~رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه ولا مضغ زفت أو مصطكي ~~أو علك ولا من تعمد أن يصبح جنبا PageV06P203 ما لم يترك الصلاة ولا من ~~تسحر أو وطىء وهو يظن أنه ليل فإذا بالفجر كان قد طلع ولا من أفطر بأكل أو ~~وطء ويظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب ولا من أكل أو شرب أو وطىء ~~ناسيا لأنه صائم وكذلك من عصى ناسيا لصومه ولا سواك برطب أو يابس ولا مضغ ~~طعام أو ذوقه ما لم يتعمد بلعه ولا مداواة جائفة أو مأمومة بما يؤكل أو ~~يشرب أو بغير ذلك ولا طعام وجد بين الأسنان أي وقت من النهار وجد إذا رمى ~~ولا من أكره على ما ينقض الصوم ولا دخول حمام ولا تغطيس في ماء ولا دهن ~~شارب # أما الحجامة قال أبو ms1364 محمد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ~~ثوبان وشداد بن أوس ومعقل بن سنان وأبي هريرة ورافع بن خديج وغيرهم أنه قال ~~أفطر الحاجم والمحجوم فوجب الأخذ به إلا أن يصح نسخه # وقد ظن قوم أن الرواية عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ناسخة للخبر المذكور وظنهم في ذلك باطل لأنه قد يحتجم عليه السلام وهو ~~مسافر فيفطر وذلك مباح أو في صيام تطوع فيفطر وذلك مباح # والعجب كله ممن يقول في الخبر الثابت أنه عليه السلام مسح على العمامة ~~لعله كان مريضا ثم لا يقول ههنا لعله كان مريضا وأيضا فليس في خبر ابن عباس ~~أن ذلك كان بعد إخباره عليه السلام أنه أفطر الحاجم والمحجوم ولا يترك حكم ~~متيقن لظن كاذب # وأيضا فلو صح أن خبر ابن عباس بعد خبر من ذكرنا لما كان فيه إلا نسخ ~~إفطار المحجوم لا الحاجم لأنه قد يحجمه عليه السلام غلام لم يحتلم # قال أبو محمد لكن وجدنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع التميمي وأحمد بن عمر ~~العذري قال التميمي ثنا معاوية القرشي المرواني ثنا أحمد بن شعيب أنا ~~إبراهيم بن سعيد ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء ~~وقال العذري ثنا عبد الله بن الحسين بن عقال الأسدي القرشي ثنا إبراهيم بن ~~محمد الدينوري ثنا محمد بن أحمد بن الجهم ثنا موسى بن هرون ثنا إسحاق بن ~~راهويه أنا المعتمر بن سليمان عن حميد ثم اتفق خالد الحذاء وحميد كلاهما عن ~~أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أرخص في الحجامة للصائم زاد حميد في روايته والقبلة # PageV06P204 قال علي إن أبا نضرة وقتادة أوفقاه ( ( ( أوقفاه ) ) ) عن ~~أبي المتوكل على أبي سعيد وإن ابن المبارك أوقفاه ( ( ( أوقفه ) ) ) عن ~~خالد الحذاء عن أبي المتوكل على أبي سعيد ولكن هذا لا معنى له إذا سنده ( ( ~~( أسنده ) ) ) الثقة والمسندان له عن خالد وحميد ثقتان فقامت ms1365 به الحجة ~~ولفظة أرخص لا تكون إلا بعد نهى فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول # وممن قال بأن الحجامة تفطر علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعبد الله ~~بن عمر وغيرهم # ولم يرها تفطر ابن عباس وزيد بن أرقم وغيرهما # وعهدنا بالحنفيين يقولون إن خبر الواحد لا يقبل فيما تعظم به البلوى وهذا ~~مما تكثر به البلوى وقد قبلوا فيه خبر الواحد مضطربا # وأما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم إلا ممن لا يعتد به # وأما الاستمناء فإنه لم يأت نص بأنه ينقض الصوم # والعجب كله ممن لا ينقض الصوم بفعل قوم لوط وإتيان البهائم وقتل الأنفس ~~والسعي في الأرض بالفساد وترك الصلاة وتقبيل نساء المسلمين عمدا إذا لم يمن ~~ولا أمذي ثم ينقضه بمس الذكر إذا كان مهه ( ( ( معه ) ) ) إمناء وهم لا ~~يختلفون أن مس الذكر لا يبطل الصوم وأن خروج المنى دون عمل لا ينقض الصوم ~~ثم ينقض الصوم باجتماعهما وهذا خطأ ظاهر لاخفاء به بذلك نص ولا إجماع ولا ~~قول صاحب ولا قياس ثم لا يوجب به الغسل إذا خرج بغير لذة والنص جاء بإيجاب ~~الغسل منه جملة وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له ~~فهما سنة حسنة نستحبها للصائم شابا كان أو كهلا أو شيخا ولا نبال ( ( ( ~~نبالي ) ) ) أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن شيبة ثنا الحسن ~~بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف ~~أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين ~~أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم # PageV06P205 وبه إلى مسلم ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا ~~شعبة عن منصور عن إبراهيم ms1366 النخعي عن علقمة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم # وقال الله تعالى @QB@ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ~~واليوم الآخر ومن يتول ( ( ( سيما ) ) ) @QE@ لاسيما من كابر على أن أفعاله ~~صلى الله عليه وسلم فرض # وقد روينا ذلك من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر وعلي بن الحسين وعمرو ~~بن ميمون ومسروق والأسود وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلهم عن عائشة ~~بأسانيد كالذهب # ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات المؤمنين أم سلمة وأم حبيبة ~~وحفصة وعمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن أبي سلمة وغيرهم كلهم عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم # وقال قوم هي مكروهة # وقال قوم هي مباحة للشيخ مكروهة للشاب # وقال قوم هي خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم # فأما من ادعى أنها خصوص له عليه السلام فقد قال الباطل وما يعجز عن ~~الدعوى من لا تقوى له # فإن احتج في ذلك بما روى من قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه # قلنا لا حجة لك في قول عائشة هذا لأن عبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد ~~ثنا قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن ~~الخليل ثنا علي بن مسهر ثنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود ~~بن يزيد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا ~~فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أن تتزر في فور حيضتها ثم ~~يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ~~إربه فإن كان قولها ذلك في قبلة الصائم يوجب أنه له خصوص فقولها هذا في ~~مباشرة الحائض يوجب أنها له أيضا خصوص أو أنها مكروهة أو أنها للشيخ دون ~~الشاب ولا يمكنهم ms1367 ههنا دعوى الإجماع لأن ابن عباس وغيره كرهوا مباشرة ~~الحائض جملة PageV06P206 ولعمرى إن مباشرة الحائض لأشد غررا لأنه يبقى عن ~~جماعها أياما وليالي فتشتد حاجته وأما الصائم فالبارحة وطئها والليلة يطؤها ~~فهو بشم من الوطء # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~ابن جريج أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال أخبرني رجل من الأنصار ~~أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها فسألت النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله ~~يفعل ذلك فأخبرته امرأته فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ~~أشياء فارجعي إليه فرجعت إليه فذكرت له ذلك فقال لها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني هرون بن سعيد الأيلي ثنا ~~ابن وهب أخبرني عمرو هو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب ~~الحميري عن عمر بن أبي سلمة المخزومي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه ( ( ~~( أيقبل ) ) ) وسلم أقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل ~~هذه يعني أم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال ~~يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم # فهذا ( ( ( فهذان ) ) ) الخبران يكذبان قول من ادعى في ذلك الخصوص له ~~عليه السلام لأنه أفتى بذلك عليه السلام من استفتاه ويكذب قول من ادعى أنها ~~مكروهة للشاب مباحة للشيخ لأن عمر بن أبي سلمة كان شابا جدا في قوة شبابه ~~إذ مات عليه السلام وهو ابن أم سلمة أم المؤمنين وزوجه النبي صلى الله ms1368 عليه ~~وسلم بنت حمزة عمه رضي الله عنه # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا ~~قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ~~طلحة بن عبد الله بن عثمان PageV06P207 القرشي عن عائشة أم المؤمنين قالت ~~أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت إني صائمة فقال وأنا صائم ~~فقبلني # وكانت عائشة إذ مات عليه السلام بنت ثمان عشرة سنة # فظهر بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشاب وبطلان قول من قال إنها ~~مكروهة وصح أنها حسنة مستحبة سنة من السنن وقربة من القرب إلى الله تعالى ~~اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفا عند فتياه بذلك # وأما ما تعلق به من كرهها للشاب فإنما هما حديثا سوء روينا أحدهما من ~~طريق فيها ابن لهيعة وهو لا شيء وفيها قيس مولى تجيب وهو مجهول لا يدري من ~~هو والآخر من طريق إسرائيل وهو ضعيف عن أبي العنبس ولا يدري من هو عن الأغر ~~عن أبي هريرة في كليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في قبلة الصائم ~~للشيخ ونهى عنها الشاب فسقطا جميعا # وأما من أبطل الصوم بها فإنهم احتجوا بقول الله تعالى @QB@ فالآن باشروهن ~~وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من ~~الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ ففي هذه الآية المنع ~~من المباشرة # قلنا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة المباشرة وهو المبين ~~عن الله تعالى مراده منا فصح أن المباشرة المحرمة في الصوم إنما هي الجماع ~~فقط # ولا حجة في هذه الآية لحنفي ولا لمالكي فإنهم يبيحون المباشرة ولا يبطلون ~~الصوم بها أصلا وإنما يبطلونه بشيء يكون معها من المنى أو المذى فقط وإنما ~~هي حجة لمن منع المباشرة وأبطل الصوم بها # وهؤلاء أيضا قد احتجوا بخبرين روينا أحدهما من طريق أبي أسامة حماد بن ~~أسامة عن عمر ms1369 بن حمزة أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فرأيته لا ينظرني فقلت يا رسول ~~الله ما شأني فقال ألست الذي تقبل وأنت صائم قلت فوالذي بعثك بالحق لا أقبل ~~بعدها وأنا صائم # قال أبو محمد الشرائع لا تؤخذ بالمنامات لاسيما وقد أفتى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عمر في اليقظة حيا بإباحة القبلة للصائم فمن الباطل أن ينسخ ~~ذلك في المنام ميتا نعوذ بالله من هذا # PageV06P208 ويكفي من هذا كله أن عمر بن حمزة لا شيء # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود ثنا عيسى بن حماد هو زغبة عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن ~~الأشج عن عبد الملك بن سعد الساعدى الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال قال ~~عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا ~~عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مضممت ( ~~( ( مضمضت ) ) ) من الماء وأنت صائم قلت لابأس به قال فمه # والخبر الثاني الذي رويناه من طريق إسرائيل وهو ضعيف عن زيد بن جبير عن ~~أبي يزيد الضبي وهو مجهول عن ميمونة بنت عتبة مولاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سئل عمن قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطر # قال أبو محمد حتى لو صح هذا لكان حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرنا في باب ~~الحجامة للصائم أنه عليه السلام أرخص في القبلة للصائم ناسخا له # وممن روى عنه إبطال الصيام بالقبلة من طريق سعيد بن المسيب أن عمر كان ~~ينهي عن القبلة للصائم فقيل لهإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ~~وهو صائم فقال ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # ومن طريق عمران بن مسلم عن زاذان عن ابن عمر قال في الذي يقبل ms1370 وهو صائم ~~فقال ألا يقبل جمرة وعن مورق عنه أنه كان ينهي عنها # ومن طريق علي بن أبي طالب قال ما تريد إلى خلوف فيها دعها حتى تفطر # PageV06P209 وعن الهزهاز أن ابن مسعود سئل عمن قبل وهو صائم فقال أفطر ~~ويقضى يوما مكانه # وعن حذيفة قال من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صومه # وعن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير رأيت أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ينهون عن القبلة للصائم # ومن طريق شريح أنه سئل عن قبله الصائم فقال يتقي الله ولا يعد # وعن أبي قلابة أنه نهى عنها # وعن محمد بن الخنفية ( ( ( الحنفية ) ) ) إنما الصوم من الشهوة والقبلة ~~من الشهوة # وعن أبي رافع قال لا يقبل الصائم # وعن مسروق أنه سئل عنها فقال الليل قريب # وقال ابن شبرمة إن قبل الصائم أفطر وقضى يوما مكانه # ومن كرهها روينا عن سعيد بن المسيب القبلة تنقض الصوم ولا تفطر # وعن إبراهيم النخعي أنه كرهها # وعن عبد الله بن مغفل أنه كرهها # وعن سعيد بن جبير أنه قال لا بأس بها وإنها لبريد سوء # وعن عروة بن الزبير قال لم أر القبلة تدعو إلى خير يعني للصائم # وصح عن ابن عباس أنه قال هي دليل إلى غيرها والاعتزال أكيس # ومن فرق بين الشيخ والشاب روينا من طريق ابن المسيب عن عمر بن الخطاب ومن ~~طريق أبي مجلز عن ابن عباس ومن طريق ابن أبي ملكية ( ( ( مليكة ) ) ) عن ~~أبي هريرة ومن طريق نافع عن ابن عمر ومن طريق هشام بن الغاز عن نكحول ( ( ( ~~مكحول ) ) ) ومن طريق حريث عن الشعبي أنهم كلهم رخصوا في قبلة الصائم للشيخ ~~وكرهوها للشاب # ومن كره المباشرة للصائم روينا من طريق عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن ~~PageV06P210 القبلة للصائم فقال لا بأس بها وسئل أيقبض على ساقها قال لا ~~يقبض على ساقها أعفوا الصيام # ومن طريق مالك عن ابن عمر أنه كان ينهي عن المباشرة للصائم وعن الزهري ~~أنه نهى عن لمس ms1371 الصائم وتجريده # وعن سعيد بن المسيب في الصائم يباشر قال يتوب عشر مرار إنه ينقص من صومه ~~الذي يجرد أو يلبس ( ( ( يلمس ) ) ) لك أن تأخذ بيدها وبأدنى جسدها وتدع ~~أقصاه # وعن عطاء بن أبي رباح في الصائم يباشر بالنهار قال لم يبطل صومه ولكن ~~يبدل يوما مكانه # وعن أبي رافع لا يباشر الصائم # وكرهها مالك # ومن أباح المباشرة للشيخ ونهى عنها للشاب روينا هذا عن ابن عمر وعن ابن ~~عباس والشعبي # وأما من أباح كل ذلك روينا من طريق عبد الرزاق عن مالك عن أبي النضر مولى ~~عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أخبرته أنها كانت عند ~~عائشة أم المؤمنين فدخل عليها زوجها وهو عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي ~~بكر الصديق وهو صائم في رمضان فقالت له عائشة أم المؤمنين ما يمنعك أن تدنو ~~من أهلك فتقبلها وتلاعبها فقال أقبلها وأنا صائم قالت نعم # ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن مسروق قال سألت عائشة ~~أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته صائما فقالت كل شيء إلا الجماع قال أبو ~~محمد عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها وكانت أيام عائشة هي ( ( ( ~~وهي ) ) ) وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة # وهذان الخبران يكذبان قول من لا يبالي بالكذب أنها أرادت بقولها وأيكم ~~أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن القبلة والمباشرة ~~للصائم ومن طريق عبد الله وعبيد الله ابنى عبد الله بن عمر بن الخطاب أن ~~عمر بن الخطاب كانت تقبله امرأته عاتكة بنت زيد بن عمر وهو صائم فلا ينهاها # ومن طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس إني ~~PageV06P211 تزوجت ابنة عم لي جميلة فبنى ( ( ( فبنيت ) ) ) لي ( ( ( بها ) ~~) ) في رمضان فهل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل فقال له ابن عباس هل ~~تملك نفسك قال نعم قال قبل قال فبأبي أنت وأمي هل إلى مباشرتها من سبيل ms1372 قال ~~هل تملك نفسك قال نعم قال فباشرها قال فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها ~~من سبيل قال وهل تملك نفسك قال نعم قال اضرب وهذه أصح طريق عن ابن عباس # وعن يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال سألت أبا هريرة عن ~~دنو الرجل من امرأته وهو صائم فقال إني لأرف شفتيها وأنا صائم # وعن زيد بن أسلم قال قيل لأبي هريرة أتقبل وأنت صائم قال نعم وأكفحها ~~معناه أنه يفتح فاه إلى فيها # وسئل عن تقبيل غير امرأته فأعرض بوجهه # ومن طرق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل وأنت صائم قال نعم وأقبض ~~على متاعها # وعن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أنه كان لا يرى بالقبلة للصائم بأسا # وعن سفيان ابن عيينة عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عمرو بن ~~شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم وهذه أصح طريق ~~عن ابن مسعود # ومن طريق حنظلة بن سبرة عن المسيب بن نجبة الفزاري عن عمته وكانت تحت ~~حذيفة بن اليمان قالت كان حذيفة إذا صلى الفجر في رمضان جاء فدخل معي في ~~لحافي ثم يباشرني # وعن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب لابأس بالقبلة للصائم # وعن مسعر عن سعيد بن مردان به عن أبي كثير أن أم سلمة أم الؤمنين ( ( ( ~~المؤمنين ) ) ) قالت PageV06P212 له وقد تزوج في رمضان لو دنوت لو قبلت # ومن التابعين من طريق عكرمة لابأس بالقبلة والمباشرة للصائم إنما هي ~~كالكسرة يشتمها # وعن الحسن البصري قال يقبل الصائم ويباشر # وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقبل في رمضان نهارا ويفتى ~~بذلك # وعن سعيد بن جبير إباحة القبلة للصائم # وعن الشعبي لابأس بالقبلة والمباشر ( ( ( والمباشرة ) ) ) للصائم # وعن مسروق أنه سئل عن تقبيل الصائم امرأته فقال ما أبالي أقبلتها أو قبلت ~~يدي # فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم عائشة وأم سلمة أم المؤمنين وعمر بن ~~الخطاب ms1373 وعلي وعاتكة بنت زيد وابن عباس وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن ~~مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة وما نعلم منهم أحدا روى عنه كراهتها إلا وقد ~~جاء عنه إباحتها بأصح من طريق الكراهة إلا ابن عمر وحده ورويت الإباحة جملة ~~عن سعد وأبي سعيد وعائشة وأم سلمة وعاتكة # قال أبو محمد ولقد كان يجب لمن غلب القياس على الأثر أن يجعلها في الصيام ~~بمنزلتها في الحج ويجعل فيها صدقة كما جعل فيها هنالك ولكن هذا مما تركوا ~~فيه القياس وبالله تعالى نتأيد # وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة مستحبتان في الصوم وأنه لم ينه الصائم في ~~امرأته عن شيء إلا الجماع فسواء تعمد الإمناء في المباشرة أو لم يتعمد كل ~~ذلك مباح لا كراهة في شيء من ذلك إذ لم يأت بكراهيته نص ولا إجماع ( ( ( ~~وإجماع ) ) ) فكيف إبطال الصوم به فكيف أن تشرع فيه كفارة # وقد بينا مع ذلك من أنه خلاف للسنة فساد قول من رأى الصوم ينتقض بذلك ~~لأنهم يقولون خروج المني بغير مباشرة لا ينفض ( ( ( ينقض ) ) ) الصوم وأن ~~المباشرة إذا لم يخرج معها مذى ولا مني لا تنقض الصوم وأن الإنعاظ دون ~~مباشرة لا ينقض الصوم فكل واحد من هذه على انفراده لا يكدح في الصوم أصلا ~~فمن أين لهم إذا اجتمعت أن تنقض الصوم هذا باطل لا خفاء به إلا أن يأتي ~~بذلك نص ولا سبيل إلى وجوده أبدا لا من رواية صحيحة ولا سقيمة وأما توليد ~~الكذب والدعاوى PageV06P213 بالمكابرة فما يعجز عنها من لا دين له # وما رؤى قط حلال وحلال يجتمعان فيحرمان إلا أن يأتي بذلك نص وبهذا الدليل ~~نفس ( ( ( نفسه ) ) ) خالف الحنفيون السنة الثابتة في تحريم نبيذ التمر ~~والزبيب يجمعان ثم حكموا به ههنا حيث لا يحل الحكم به وبالله تعالى التوفيق # وهم يقولون إن الجماع دون الفرج حتى يمني لا يوجب حدا ولا يلحق به الولد ~~وكان يجب أن يفرقوا بينه وبين الجماع في إبطال الصوم به مع أن نقض الصوم ms1374 ~~بتعمد الإمناء خاصة لا نعلمه عن أحد من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة ثم ~~اتبعه مالك والشافعي # وأما القيء الذي لا يتعمد فقد جاء الأثر بذلك على ما ذكرنا قبل ولا نعلم ~~في القلس والدم الخارجين من الأسنان لا يرجعان إلى الحلق خلافا في أن الصوم ~~لا يبطل بهما وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما التفت إليه إذ لم يوجب بطلان ~~الصوم بذلك نص # وأما الحقنة والتقطير في الإحليل والتقطير في الأذن والسعوط والكحل ~~ومداواة الجائفة والمأمومة فإنهم قالوا إن ما وصل إلى الجوف وإلى باطن ~~الرأس لأنه جوف فإنه ينقض الصوم قياسا على الأكل # ثم تناقضوا فلم ير الحنفيون والشافعيون في الكحل قضاء وإن وصل إلى حلقه ~~ولم ير مالك بالفتائل تستدخل لدواء بأسا للصائم ولم ير الكحل يفطر إلا أن ~~يكون فيه عقاقير # وقال الحسن بن حي لا تفطر الحقنة إن كانت لدواء # وعن إبراهيم النخعي لابأس بالسعوط للصائم # ومن طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي أن أباه ومنصور بن ~~المعتمر وابن أبي ليلى وابن شبرمة كانوا يقولون إن اكتحل الصائم فعليه أن ~~يقضي يوما مكانه # قال أبو محمد إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجماع ~~وتعمد القىء ( ( ( القيء ) ) ) والمعاصي وما علمنا أكلا ولا شربا يكون على ~~دبر أو إحليل أو أذن أو عين أو أنف أو من جرح في البطن أو الرأس وما نهينا ~~قط عن أن نوصل إلى الجوف بغير الأكل والشرب ما لم يحرم علينا إيصاله والعجب ~~أن من رأى منهم الفطر بكل ذلك لا يرى على من احتقن بالخمر أو صبها ~~PageV06P214 في أذنه حدا فصح أنه ليس شربا ولا أكلا # ثم تناقضهم في الكحل عجب جدا وهو أشد وصولا إلى الحلق ومجرى الطعام من ~~القطور في الأذن # واحتج بعضهم بأنه كغبار الطريق والطحين # ققيل ( ( ( فقيل ) ) ) له ليس مثله لأن غبار الطريق والطحين لم يتعمد ~~إيصاله إلى الحلق والكحل تعمد إيصاله # وأيضا فإن قياس السعوط على غبار الطريق ms1375 والطحين أولى لأن كل ذلك مسلكه ~~الأنف ولكنهم لا يحسنون قياسا ولا يلتزمون نصا ولا يطردون أصلا وأما ~~المضمضة والاستنشاق فيغلبه الماء فيدخل حلقه عن غير تعمد # فإن أبا حنيفة قال إن كان ذاكرا لصومه فقد أفطر وعليه القضاء وإن كان ~~ناسيا فلا شيء عليه وهو قول إبراهيم # وقال مالك عليه القضاء في كل ذلك # وقال ابن أبي ليلى لا قضاء عليه ذاكرا كان أو غير ذاكر # وروينا عن بعض التابعين وهو الشعبي وحماد وعن الحسن بن حي إن كان ذلك في ~~وضوء لصلاة فلا شيء عليه وإن كان لغير وضوء فعليه القضاء # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ~~ما تعمدت قلوبكم @QE@ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه # وروينا قولنا في هذه المسألة عن عطاء بن أبي رباح # واحتج من أفطر بذلك بالأثر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ~~استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما # قال أبو محمد ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أنه يفطر الصائم بالمبالغة في ~~الاستنشاق وإنما فيه إيجاب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم وسقوط وجوب ~~ذلك عن الصائم فقط لا نهيه عن المبالغة فالصائم مخير بين أن يبالغ في ~~الاستنشاق وبين أن لا يبالغ فيه وأما غير الصائم فالمبالغة في الاستنشاق ~~فرض عليه وإلا كان مخالفا لأمره عليه السلام بالمبالغة ولو أن امرءا يقول ~~إن المبالغة في الاستنشاق تفطر الصائم لكان أدخل في التمويه منهم لأنه ليس ~~في هذا الخبر من وصول الماء PageV06P215 إلى الحلق أثر ولا عثير ولا إشارة ~~ولا دليل ولكنهم لا يزالون يتكهنون في السنن ما يوافق آراءهم بالدعاوى ~~الكاذبة # وبالله تعالى التوفيق # وأما الذباب يدخل في الحلق غلبة ومن رفع رأسه إلى السماء فتثاءب فوقع في ~~حلقه نقطة من المطر فإن مالكا قال يفطر وقال أبو حنيفة لا يفطر بالذباب # وقد روينا من طريق وكيع عن أبي مالك عن ابن أبي ms1376 نجيح عن مجاهد عن ابن ~~عباس في الذباب يدخل حلق الصائم قال لا يفطر # وعن وكيع عن الربيع عن الحسن في الذباب يدخل حلق الصائم قال لا يفطر # وعن الشعبي مثله # وما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم إلا تلك ~~الرواية الضعيفة عنه # وعن ابن مسعود الفطر مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخل # وكلهم قد خالف هذه الرواية لأنهم يرون الفطر بتعمد خروج المنى وهو خارج ~~لا داخل ويبطلون الوضوء بالإيلاج وهو داخل لا خارج # قال أبو محمد قد قلنا إن ما ليس أكلا ولا شربا ولا جماعا ولا معصية فلا ~~يفطر لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # وأما السواك بالرطب واليابس ومضغ الطعام أو ذوقه ما لم يصل منه إلى الحلق ~~أي شيء بتعمد فكلهم لا يرون الصيام بذلك منتقضا وإن كان الشافعي كره السواك ~~في آخر النهار ولم يبطل بذلك الصوم # وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه وهذا لا شيء لأن كراهة ما لم يأت قرآن ولا ~~سنة بكراهته خطأ وهم لا يكرهون المضمضة ولا فرق بينهما وبين مضغ الطعام بل ~~الماء أخفى ولا ( ( ( ولوجا ) ) ) جا وأشد امتزاجا بالريق من الطعام وهذا ~~مما خالفوا فيه القياس # واحتج الشافعي بالخبر الثابت إن خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك # قال أبو محمد الخلوف خارج من الحلق وليس في الأسنان والمضمضة تعمل ~~PageV06P216 في ذلك عمل السواك وهو لا يكرهها وقول الشافعي في هذا هو قول ~~مجاهد ووكيع وغيرهما # وقد حض ( ( ( حص ) ) ) رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك لكل صلاة ~~ولم يخص صائما من غيره فالسواك سنة للعصر والمغرب وسائر الصلوات # وقد كره أبو ميسرة الرطب من السواك للصائم ولم يكرهه الحسن وغيره # وروينا من طريق الحسن وحماد وإبراهيم أنهم كانوا لا يكرهون للصائم أن ~~يمضغ الطعام للصبي وكان الحسن يفعله # وأما مضغ العلك والزفت والمصطكى فروينا من طريق لا يصح عن أم ms1377 حبيبة أم ~~المؤمنين أنها كرهت العلك للصائم # وروينا عن الشعبي أنه لم ير به باسا # وقد قلنا إن ما لم يكن أكلا ولا شربا ولا جماعا ولا معصية فهو مباح في ~~الصوم ولم يأت به نص بنهي الصائم عن شيء مما ذكرنا وليس أكلا ولا شربا ولا ~~ينقص منه شيء بطول المضغ لو وزن وبالله تعالى التوفيق # وأما غبار ما يغربل فقد ذكرنا عن أبي حنيفة أنه لا يفطر ورويناه أيضا من ~~طريق ابن وضاح عن سحنون وهو لا يسمى أكلا ولا شربا فلا يفطر الصائم # وأما طعام يخرج من بين الأسنان في أي وقت من النهار خرج فرمى به فهذا لم ~~يأكل ولا شرب فلا حرج ولا يبطل الصوم وبالله تعالى التوفيق وهو قولهم كلهم # وأما من أصبح جنبا عامدا أو ناسيا ما لم يتعمد التمادي ضحى كذلك حتى يترك ~~الصلاة عامدا ذاكرا لها فإن السلف اختلفوا في هذا # فرأى بعضهم أنه يبطل صومه بترك الغسل قبل الفجر # وقال الحنفيون والمالكيون والشافعيون صومه تام وإن تعمد أن لا يغتسل من ~~الجنابة شهر رمضان كله # قال أبو محمد أما هذا القول فظاهر الفساد لما ذكرنا قبل من أن تعمد ~~المعصية يبطل الصوم ولا معصية أعظم من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها # وذهب ( ( ( وذهبت ) ) ) طائفة من السلف إلى ما ذكرنا قبل كما روينا من ~~طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عبد الله بن عبد الله PageV06P217 ~~بن عمر أنه احتلم ليلة في رمضان ثم نام فلم ينتبه حتى أصبح قال فلقيت أبا ~~هريرة فاسفتيته ( ( ( فاستفتيته ) ) ) فقال أفطر فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا قال فجئت إلى أبي فأخبرته ~~بما أفتاني به أبو هريرة فقال أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنك صم فإن بدا ~~لك أن تصوم يوما آخر فافعل # وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة سمعت ~~عبد الله بن عمرو القارى ( ( ( القارئ ) ) ) قال ms1378 سمعت أبا هريرة يقول لا ~~ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم محمد ورب الكعبة ~~قاله # قال أبو محمد وقد عاب من لا دين له ولا علم له هذا الخبر بأن عبد الرحمن ~~بن الحارث بن هشام روى عن أبي هريرة أنه قال له في هذا الخبر إن أسامة بن ~~زيد حدثه به وإن الفضل بن عباس حدثه به # قال أبو محمد وهذه قوة زائدة للخبر أن يكون أسامة والفضل روياه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وما ندري إلى ما أشار به هذا الجاهل وما يخرج من هذا ~~الاعتراض إلا نسبة أبي هريرة للكذب والمعترض بذلك أحق بالكذب منه # وكذلك عارض قوم لايحصلون ما يقولون هذا الخبر بأن أمي المؤمنين روتا أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك ~~النهار # قال أبو محمد وليس يعارض هذا الخبر ما رواه أبو هريرة لأن رواية أبي ~~هريرة هي الزائدة # والعجب ممن يرد روايتهما رضي الله عنهما في أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يقبل وهو صائم برأيه ثم يجعل روايتهما ههنا حجة على السنة الثابتة ~~لاسيما مع صحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها إنها قالت ما أدرك الفجر قط ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو نائم فهلا حملوا هذا على غلبة النوم ~~لا على تعمد ترك الغسل واحتج أيضا قوم بما رويناه من طريق عبد الرحمن بن ~~مهدي عن هشام الدستوائي PageV06P218 عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال رجع ~~أبو هريرة عن فتياه في الرجل يصبح جنبا # قال علي ولا حجة في رجوعه لأنه رأي منه إنما الحجة في روايته عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وقد افترض علينا اتباع روايتهم ولم نؤمر باتباع الرأي ~~ممن رآه منهم # والعجب ممن يحتج بهذا من المالكيين وهم ثبتوا على ما روي عن عمر رضي الله ~~عنه من تحريم المتزوجة في العدة على الذي دخل ms1379 بها في الأبد # وقد صح رجوع عمر عن ذلك إلى أنه مباح له ابتداء زواجها # وممن قال بهذا من السلف كما روينا من طريق ابن جريج عن عطاء أنه لما ~~اختلف عليه أبو هريرة وعائشة في هذا قال عطاء يبدل يوما ويتم يومه ذلك # ومن طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال من ~~أدركه الصبح جبنا ( ( ( جنبا ) ) ) وهو متعمد أبدل الصيام ومن أتاه غير ~~متعمد فلا يبدله # فهذا عروة بن أخت عائشة رضي الله عنها قد ترك قولها لرواية أبي هريرة # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر قال ~~سألت إبراهيم النخعي عن الرجل يصبح جبنا ( ( ( جنبا ) ) ) فقال أما رمضان ~~فيتم صومه ويصوم يوما مكانه وأما التطوع فلا # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا ابن إسحاق هو عبد الله قال سألت سالما ~~عن رجل أصبح جبنا ( ( ( جنبا ) ) ) في رمضان قال يتم يومه ويقضي يوما مكانه # ومن طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه قال من أصبح جنبا في شهر رمضان ~~فاستيقظ ولم يغتسل حتى يصبح فإنه يتم ذلك اليوم ويصوم يوما مكانه فإن لم ~~يستيقظ فلا بدل عليه # ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن البصري فيمن أصبح جنبا في رمضان يقضيه ~~في الفرض # ومن طريق ابن أبي شيبة عن عائذ بن حبيب عن هشام بن عروة في الذي يصبح ~~جنبا في رمضان قال عليه القضاء # قال أبو محمد لو لم يكن إلا ما ذكرنا لكان الواجب القول بخبر أبي هريرة ~~لكن منع من ذلك صحة نسخه # وبرهان ذلك قول الله تعالى @QB@ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن ~~لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ~~وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين ~~لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ ~~PageV06P219 # حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ms1380 ثنا أحمد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ~~ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عبد الواحد ثنا حماد بن سلمة ثنا عطاء بن السائب ~~عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال @QB@ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين ~~من قبلكم @QE@ كان أحدهم إذا نام لم تحل له النساء ولم يحل له أن يأكل شيئا ~~إلى القابلة ورخص الله لكم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني هلال ~~بن العلاء بن هلال الرقي ثنا حسين بن عياش ثقة من أهل باجدا ثنا زهير بن ~~معاوية ثنا أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب إن أحدهم كان إذا نام قبل ~~أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب ~~الشمس حتى نزلت @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ~~الأسود من الفجر @QE@ # قال أبو محمد فصح أن هذه الآية ناسخة لكل حال تقدمت الصوم وخبر أبي هريرة ~~موافق لبعض الأحوال المنسوخة وإذ صح أن هذه الآية ناسخة لما تقدم فحكمها ~~باق لا يجوز نسخة وفيها إباحة الوطء إلى تبين الفجر فإذ هو مباح بيقين فلا ~~شك في أن الغسل لا يكون إلا بعد الفجر ولا شك في أن الفجر يدركه وهو جنب ~~فيهذا ( ( ( فبهذا ) ) ) وجب ترك حديث أبي هريرة لا بما سواه وبالله تعالى ~~التوفيق # وأما من نسي أنه صائم في رمضان أو فى صوم فرض أو تطوع فأكل وشرب ووطىء ( ~~( ( ووطئ ) ) ) وعصى ومن ظن أنه ليل ففعل شيئا من ذلك فإذا به قد أصبح أو ~~ظن أنه غابت الشمس ففعل شيئا من ذلك فإذا بها لم تغرب فإن صوم كل من ذكرنا ~~تام # لقول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت ~~قلوبكم @QE@ # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه # حدثنا بذلك أحمد بن عمر بن أنس العذري قال ثنا الحسين بن عبد الله ms1381 ~~الجرجاني قال ثنا عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد الشيرازي أخبرتنا فاطمة ~~بنت الحسن الريان PageV06P220 المخزومي وراق أبي بكر بن قتيبة ثنا الربيع ~~بن سليمان المؤذن المرادي ثنا بشر بن بكر عن الأزاعي ( ( ( الأوزاعي ) ) ) ~~عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا عبدان أنا يزيد بن زريع ثنا هشام هو ابن حسان ثنا ابن ~~سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسى أحدكم فأكل أو ~~شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ~~ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا أيوب هو السختياني ~~وحبيب بن الشهيد كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا ~~صائم فقال الله أطعمك وسقاك # ورويناه أيضا عن أبي رافع وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال أبو محمد فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما وأمره بإتمام ~~صومه ذلك فصح أنه صحيح الصوم وبه يقول جمهور السلف # روينا من طريق وكيع عن شعبة عن عبد الله بن دينار قال استسقى ابن عمر وهو ~~صائم فقلت ألست صائما فقال أراد الله أن يسقني ( ( ( يسقيني ) ) ) فمنعتني ~~ومن طريق أبي هريرة من شرب ناسيا أو أكل ناسيا فليس عليه بأس إن الله أطعمه ~~وسقاه # وعن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت مثل هذا # ورويناه أيضا عن عطاء وقتادة ومجاهد والحسن وسويا في ذلك بين المجامع ~~والآكل وعن الحكم بن عتيبة مثله وعن أبي الأحوص وعلقمة وإبراهيم النخعي ~~والحسن البصري وهو قول أبي ms1382 حنيفة وسفيان وأحمد بن حنبل والشافعي وأبي ~~سليمان وغيرهم إلا أن بعض من ذكرنا رأى الجماع بخلاف الأكل والشرب ورأى فيه ~~القضاء # وهو قول عطاء وسفيان # قال أبو محمد وقال مالك القضاء واجب على الناسي # قال علي وما نعلم لهم حجة أصلا إلا أنهم قالوا الأكل والجماع والشرب ~~ينافي الصوم # PageV06P221 فقيل لهم وعلى هذا فالأكل والشرب ينافي الصلاة وأنتم تقولون ~~إن ذلك لا يبطل الصلاة إذا كان بنسيان فظهر تناقضهم فكيف وقولهم هذا خطأ # وإنما الصواب أن تعمد الأكل والشرب والجماع والقىء ( ( ( والقيء ) ) ) ~~ينافي الصوم لا الأكل كيف كان ولا الشرب كيف كان ولا الجماع كيف كان ولا ~~القىء ( ( ( القيء ) ) ) كيف كان فهذا هو الحق المتفق عليه والذي جاءت به ~~النصوص من القرآن والسنن # وأما دعواهم فباطل عارية من الدليل جملة لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا ~~من رواية فاسدة ولا من قياس ولا من قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم بل ~~هذا مما نقضوا فيه وتناقضوا فيه لأنهم يعظمون خلاف قول الصاحب إذا وافقهم # وخالفوا ههنا طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف وقالوا الكلام أو ~~الأكل أو الشرب في الصلاة بنسيان لا يبطلها وأبطلوا الصوم بكل ذلك بالنسيان ~~وهذا تناقض لا خفاء به # وأما أبو حنيفة فتناقض أيضا لأنه رأى أن الكلام ناسيا أو الأكل ناسيا أو ~~الشرب ناسيا تبطل الصلاة بكل ذلك ويبتدئها وخالف السنة الواردة في ذلك ورأى ~~الجماع يبطل الحج ناسيا كان أو عامدا ورأى أن كل ذلك لا يبطل الصوم واتبع ~~الخبر في ذلك ورأى الجماع ناسيا لا يبطل الصوم قياسا على الأكل ولم يقس ~~الآكل نائما على الآكل ناسيا بل رأى الأكل نائما يبطل الصوم وهو ناس بلا شك ~~وهذا تخليط لا نظير له # وادعى مقلدوه الإجماع على أن الجماع والأكل ناسيا سواء وكذبوا في ذلك ~~لأننا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء رجل أصاب امرأته ناسيا في ~~رمضان فقال عطاء لا ينسى هذا كله عليه ms1383 القضاء لم يجعل الله له عذرا وإن طعم ~~ناسيا فليتم صومه ولا يقضيه الله أطعمه وسقاه وبه يقول سفيان الثوري # ورأى ابن الماجشون على من أكل ناسيا أو شرب ناسيا القضاء وعلى من جامع ~~ناسيا القضاء والكفارة # وهذه أقوال فاسدة وتفاريق لا تصح وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد ومن أكل وهو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب كذلك فإذا به ~~نهار إما بطلوع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب فكلاهما ( ( ( كلاهما ) ) ) ~~لم يتعمد إبطال صومه وكلاهما ظن أنه في غير صيام والناسي ظن أنه في غير ~~صيام ولا فرق فهما PageV06P222 والناسي سواء ولا فرق # وليس هذا قياسا ومعاذ الله من ذلك وإنما يكون قياسا لو جعلنا الناسي أصلا ~~ثم شبهنا به من أكل وشرب وجامع وهو يظن أنه في ليل فإذا به في نهار ولم ~~نفعل هذا بل كلهم سواء في قول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ~~به ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه # وهذا قول جمهور السلف روينا من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن الأعمش عن ~~زيد بن وهب قال أفظر ( ( ( أفطر ) ) ) الناس في زمن عمر بن الخطاب فرأيت ~~عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على ~~الناس فقالوا نقضي هذا اليوم فقال عمر لم والله ما تجانفنا لإثم # وروينا أيضا من طريق الأعمش عن المسيب عن زيد بن وهب # ومن طريق ابن أسلم عن أخيه عن أبيه ولم يذكر قضاء # وقد روى عن عمر أيضا القضاء وهذا تخالف من قوله فوجب الرجوع إلى ما افترض ~~الله تعالى الرجوع إليه عند التنازع من القرآن والسنة فوجدنا ما ذكرنا قبل ~~مع أن هذه الرواية عن عمر أولى لأن زيد بن وهب له صحبة وإنما روى عنه ~~القضاء من طريق علي بن حنظلة عن أبيه # وروينا من طريق شعبة قال سألت الحكم بن ms1384 عتيبة عمن تسحر نهارا وهو يرى أن ~~عليه ليلا فقال يتم صومه # ومن طريق سفيان بن عيينه عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال من أكل ~~بعد طلوع الفجر وهو يظن أنه لم يطلع فليس عليه القضاء لأن الله تعالى يقول ~~@QB@ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ ~~PageV06P223 # ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن البصري فيمن ~~تسحر وهو يرى أنه ليل قال يتم صومه # ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا أبو داود هو الطيالسي عن حبيب عن عمرو بن هرم ~~عن جابر بن زيد فيمن أكل يرى أنه ليل فإذا به نهار قال يتم صومه # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر قال ابن جريج عن عطاء وقال معمر ~~عن هشام بن عروة عن أبيه ثم اتفق عروة وعطاء فيمن أكل في الصبح وهو يرى أنه ~~ليل لم يقضه # فهؤلاء عمر بن الخطاب والحكم بن عتيبة ومجاهد والحسن وجابر بن زيد أبو ~~الشعثاء وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وهو قول أبي سليمان # وروينا عن معاوية وسعيد بن جبير وابن سيرين وهشام بن عروة وعطاء وزياد بن ~~النضر وإنما قال هؤلاء بالقضاء في الذي يفطر وهو يرى أنه ليل ثم تطلع الشمس ~~وأما في الفجر فلا مثل قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وما نعلم لهم حجة أصلا # فإن ذكروا ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة ~~عن فاطمة بنت النذر ( ( ( المنذر ) ) ) عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطر ~~الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس # قال أبو أسامة قلت لهشام فأمروا بالقضاء فقال ومن ذلك بد فإن هذا ليس إلا ~~من كلام هشام وليس من الحديث فلا حجة فيه # وقد قال معمر سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول لا أدري أقضوا أم ~~لا فصح ما قلنا # وأما من أكره على الفطر ms1385 أو وطئت امرأته ( ( ( امرأة ) ) ) نائمة أو مكرهة ~~أو مجنونة أو مغمى عليها أو صب في حلقه ماء وهو نائم فصوم النائم والنائمة ~~والمكره والمكرهة تام صحيح لا داخلة فيه ولا شيء عليهم ولا شيء على ~~المجنونة والمغمى عليها ولا على المجنون والمغمى عليه لما ذكرنا من قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمته PageV06P224 عن الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه # والنائم والنائمة مكرهان بلا شك غير مختارين لما فعل بهما # وقال زفر لا شيء على النائم والنائمة ولا قضاء كما قلنا سواء سواء ~~وصومهما تام وهو قول الحسن بن زياد # وقد روى أيضا عن أبي حنيفة في النائم مثل قول زفر # وقال سفيان الثوري إذا جومعت المرأة مكرهة في نهار رمضان فصومها تام ولا ~~قضاء عليها وهو قول عبيد الله بن الحسن وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا # والمجنون والمغمى عليه غير مخاطبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع ~~القلم عن المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم # والمشهور عن أبي حنيفة أن القضاء على النائم والنائمة والمكره والمكرهة ~~والمجنون والمجنونة والمغمى عليهما وهو قول مالك # قال أبو محمد وهو قول ظاهر الفساد وما نعلم لهم حجة من قرآن ولا سنة ~~صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب ولا قياس إلا أن بعضهم قاس ذلك على ~~المكره على الحدث أنه تنتقض طهارته # قال علي وهذا قياس في غاية الفساد لو كان القياس حقا فكيف والقياس كله ~~باطل لأن الطهارة تنتقض من الأحداث بقسمين أحدهما بنقضها كيف ما كان بنسيان ~~أو عمد أو إكراه والآخر لا ينقضها إلا بالعمد على حسب النصوص الواردة في ~~ذلك وهم متفقون على أن الريح والبول والغائط ينقض الطهارة أن يقيسوا الناسي ~~في الصوم على الناسي في الطهارة والمغلوب بالقىء ( ( ( بالقيء ) ) ) على ~~المغلوب بالحدث وكلهم لا يقولون بهذا أصلا فبطل قياسهم الفاسد # وكان أدخل في القياس لو قاسوا المكره والمغلوب في الصوم على المكره ~~والمغلوب في الصلاة على ترك ms1386 القيام أو ترك السجود أو الركوع فهؤلاء صلاتهم ~~تامة بإجماع منهم فكذلك يجب أن يكون صوم المكره والمغلوب ولا فرق ولكنهم لا ~~يحسنون القياس ولا يتبعون النصوص ولا يطردون أصولهم وبالله تعالى التوفيق # وأما دخول الحمام والتغطيس في الماء ودهن الشارب فقد روينا عن علي بن أبي ~~طالب PageV06P225 رضي الله عنه لا يدخل الصائم الحمام # وعن إبراهيم النخعي الإفطار بدهن الشارب وعن بعض السلف مثل ذلك في ~~التغطيس في الماء ولا حجة إلا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ~~يأت عنه نهي للصائم عن شيء من ذلك فكل ذلك مباح لا يكدح في الصوم وبالله ~~تعالى التوفيق # # | 754 مسألة قال علي اختلف الناس في المجنون والمغمى عليه # فقال أبو حنيفة من جن شهر رمضان كله فلا قضاء عليه فإن أفاق في شيء منه ~~قضى الشهر كله # قال ومن أغمى عليه الشهر كله فعليه قضاؤه كله فإن أغمى عليه بعد ليلة من ~~الشهر قضى الشهر كله إلا يوم تلك الليلة التي أغمى عليه فيها لأنه قد نوى ~~صيامه من الليل # وقال مالك من بلغ وهو مجنون مطبق فأقام وهو كذلك سنين ثم أفاق فإنه يقضي ~~كل رمضان كان في تلك السنين ولا يقضي شيئا من الصلوات # قال فإن أغمى عليه أكثر النهار فعليه قضاؤه فإن أغمى عليه أقل النهار ~~فليس عليه قضاؤه # وقد روى عنه إيجاب القضاء عليه جملة دون تقسم ( ( ( تقسيم ) ) ) # وقال عبيد الله بن الحسن لا قضاء على المجنون إلا على الذي يجن ويفيق ولا ~~قضاء على المغمى عليه # وقال الشافعي لا يقضي المجنون ويقضي المغمى عليه # وقال أبو سليمان لا قضاء عليهم # قال أبو محمد كنا نذهب إلى أن المجنون والمغمى عليه يبطل صومهما ولا قضاء ~~عليهما وكذلك الصلاة # ونقول إن الحجة في ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ~~الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب هو ~~ابن خالد عن خالد ms1387 هو الحذاء عن أبي الضحى عن علي بن أبي طالب عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي ~~حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وكنا نقول إذا رفع القلم عنه فهو غير مخاطب ~~بصوم ولا بصلاة # ثم تأملنا هذا الخبر بتوفيق الله تعالى فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من ~~أنه غير مخاطب في حال جنونه حتى يعقل وليس في ذلك بطلان صومه الذي لزمه قبل ~~PageV06P226 جنونه ولا عودته عليه بعد إفاقته وكذلك المغمى فوجب أن من جن ~~بعد أن نوى الصوم من الليل فلا يكون مفطرا بجنونه لكنه فيه غير مخاطب وقد ~~كان مخاطبا به فإن أفاق في ذلك اليوم أو في يوم بعده من أيام رمضان فإنه ~~ينوى الصوم من حينه ويكون صائما لأنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه # وهكذا من جاءه الخبر برؤية الهلال أو من علم بأنه يوم نذره أو فرضه على ~~ما قدمنا قبل وكذلك من أغمى عليه كما ذكرنا وكذلك من جن أو أغمى عليه قبل ~~غروب الشمس أو من نام أو سكر قبل غروب الشمس فلم يستيقظ ولا صحا إلا من ~~الغد وقد مضى أكثر النهار أو أقله # ووجدنا المجنون لا يبطل جنونه إيمانه ولا أيمانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا ~~ظهاره ولا إيلاءه ولا حجه ولا إحرامه ولا بيعه ولا هبته ولا شيئا من أحكامه ~~اللازمة له قبل جنونه ولا خلافته إن كان خليفة ولا إمارته إن كان أميرا ولا ~~ولايته ولا وكالته ولا توكيله ولا كفره ولا فسقه ولا عدالته ولا وصاياه ولا ~~اعتكافه ولا سفره ولا إقامته ولا ملكه ولا نذره ولا حنثه ولا حكم العام في ~~الزكاة عليه # ووجدنا ذهوله عن كل ذلك لا يوجب بطلان شيء من ذلك فقد يذهل الإنسان عن ~~الصوم والصلاة حتى يظن أنه ليس مصليا ولا صائما فيأكل ويشرب ولا يبطل بذلك ~~صومه ولا صلاته بهذا جاءت السنن على ما ذكرنا في الصلاة وغيرها ms1388 وكذلك ~~المغمى عليه ولا فرق في كل ذلك ولا يبطل الجنون والإغماء إلا ما يبطل النوم ~~من الطهارة بالوضوء وحده فقط # وأيضا فإن المغلوب المكره على الفطر لا يبطل صومه بذلك على ما نذكر بعد ~~هذا إن شاء الله تعالى والمجنون والمكره مغلوبان مكرهان مضطران بقدر غالب ~~من عند الله تعالى على ما أصابهما فلا يبطل ذلك صومهما # وأيضا فإن من نوى الصوم كما أمره الله عز وجل ثم جن أو أغمى عليه فقد صح ~~صومه بيقين من نص وإجماع فلا يجوز بطلانه بعد صحته إلا بنص أو إجماع ولا ~~إجماع في ذلك أصلا وبالله تعالى التوفيق # وأما من بلغ مجنونا مطبقا فهذا لم يكن قط مخاطبا ولا لزمته الشرائع ولا ~~الأحكام PageV06P227 ولم يزل مرفوعا عنه القلم فلا يجب عليه قضاء صوم أصلا ~~بخلاف قول مالك فإذا عقل فحينئذ ابتدأ الخطاب بلزومه إياه لا قبل ذلك # وأما من شرب حتى سكر في ليلة رمضان وكان نوى الصوم فصحا بعد صدر من ~~النهار أقله أو أكثره أو بعد غروب الشمس فصومه تام وليس السكر معصية إنما ~~المعصية شرب ما يسكر سواء سكر أم لم يسكر ولا خلاف في أن من فتح فمه أو ~~أمسكت يده وجسده وصب الخمر في حلقه حتى سكر أنه ليس عاصيا بسكره لأنه لم ~~يشرب ما يسكره باختياره والسكر ليس هو فعله إنما هو فعل الله تعالى فيه ~~وإنما ينهي المرء عن فعله لا عن فعل الله تعالى فيه الذي لا اختيار له فيه # وكذلك من نام ولم يستيقظ إلا في النهار ولا فرق أو من نوى الصوم ثم لم ~~يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه تام # وبقي حكم من جن أو أغمى عليه أو سكر أو نام قبل غروب الشمس فلم يفق ولا ~~صحا ولا انتبه كلها والغد كله إلى بعد غروب الشمس أيقضيه أم لا # فوجدنا القضاء إيجاب شرع والشرع لا يجب إلا بنص فلا نجد إيجاب القضاء في ~~النص إلا على أربعة المسافر والمريض ms1389 بالقرآن والحائض والنفساء والمتعمد ~~للقىء ( ( ( للقيء ) ) ) بالسنة ولا مزيد # ووجدنا النائم والسكران والمجنون المطبق عليه ليسوا مسافرين ولا معتمدين ~~( ( ( متعمدين ) ) ) للقىء ( ( ( للقيء ) ) ) ولا حيضا ولا من ذوات النفاس ~~ولا مرضى فلم يجب عليهم القضاء أصلا ولا خوطبوا بوجوب الصوم عليهم في تلك ~~الأحوال بل القلم مرفوع عنهم بالسنة # ووجدنا المصروع والمغمى عليه مريضين بلا شك لأن المرض هي حال مخرجة للمرء ~~عن حال الاعتدال وصحة الجوارح والقوة إلى الاضطراب وضعف الجوارح واعتلالها ~~وهذه صفة المصروع والمغمى عليه بلا شك ويبقى وهن ذلك وضعفه عليهما بعد ~~الإقامة ( ( ( الإفاقة ) ) ) مدة فإذ هما مريضان فالقضاء عليهما بنص القرآن ~~وبالله تعالى التوفيق # وليس قولنا بسقوط الصلاة عن المغمى عليه إلا ما أفاق في وقته منها وبقضاء ~~النائم للصلاة مخالفا لقولنا ههنا بل هو موافق لأن ما خرج وقته للمغمى عليه ~~فلم يكن PageV06P228 مخاطبا بالصلاة فيه ولا كان أيضا مخاطبا بالصوم ولكن ~~الله تعالى أوجب على المريض عدة من أيام أخر ولم يوجب تعالى على المريض ~~قضاء صلاة وأوجب قضاء الصلاة على النائم والناسي ولم يوجب قضاء صيام على ~~النائم والناسي بل أسقطعه ( ( ( أسقطه ) ) ) تعالى عن الناسي والنائم إذ لم ~~يوجبه عليه # فصح قولنا والحمد لله رب العالمين # وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد لأن دعوى بلا برهان ولم يتبع نصا ولا ~~قياسا لأنه رأى على من أفاق في شيء من رمضان من جنونه قضاء الشهر كله وهو ~~لا يراه على من بلغ أو أسلم حينئذ # وقال بعض المالكيين المجنون بمنزلة الحائض وهذا كلام يغني ذكره عن تكلف ~~إبطاله وما ندري فيما يشبه المجنون الحائض # 755 # | مسألة ومن جهده الجوع أو العطش حتى غلبه الأمر # لقول الله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ # ولقول الله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ # وقول الله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ~~استطعتم # فإن كان خرج بذلك إلى حد المرض فعليه ms1390 القضاء وإن كان لم يخرج إلى حد ~~المرض فصومه صحيح ولا قضاء عليه لأنه مغلوب مكره مضطر قال الله عز وجل @QB@ ~~وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ # ولم يأت القرآن ولا السنة بإيجاب قضاء على مكره أو مغلوب بل قد أسقط الله ~~تعالى القضاء عمن ذرعه القيء وأوجبه على من تعمده # 756 # | مسألة ولا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر # الثاني وأما ما لم يتبين فالأكل والشرب والجماع مباح كل ذلك كان على شك ~~من طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع # فمن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما في فمه من طعام أو شراب وليصم ولا قضاء ~~عليه ومن رأى الفجر وهو يجامع فليترك من وقته وليصم ولا قضاء عليه وسواء في ~~كل ذلك طلوع الفجر بعد مدة طويلة أو قريبة فلو توقف باهتا فلا شيء عليه ~~وصومه تام ولو أقام عامدا فعليه الكفارة # ومن أكل شاكا في غروب الشمس أو شرب فهو عاص له تعالى مفسد لصومه ولا يقدر ~~على القضاء فإن جامع شاكا في غروب الشمس فعليه الكفارة برهان ذلك قول الله ~~عز وجل @QB@ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى ~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى @QE@ ~~PageV06P229 وهذا نص ما قلنا لأن الله تعالى أباح الوطء والأكل والشرب إلى ~~أن يتبين لنا الفجر ولم يقل تعالى حتى يطلع الفجر ولا قال حتى تشكوا في ~~الفجر فلا يحل لأحد أن يقوله ولا أن يوجب صوما بطلوعه ما لم يتبين للمرء ثم ~~أوجب الله تعالى التزام الصوم إلى الليل # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ~~ثنا البخاري ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله هو ابن عمر عن ~~نافع والقاسم بن محمد بن أبي بكر قال القاسم عن عائشة وقال نافع عن ابن عمر ~~قالت عائشة وابن ms1391 عمر كان بلال يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى ~~يطلع الفجر # وبه إلى البخاري ثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ~~عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال وكان رجلا ~~أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت # حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ~~بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا عبد ~~الوارث عن عبد الله بن سوادة بن حنظلة القشيري حدثني أبي أنه سمع سمرة بن ~~جندب يقول قال رسول الله عليه السلام لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ~~ولا هذا البياض حتى يستطير # وكذلك حديث عدي بن حاتم وسهل بن سعد في الخيطين الأسود والأبيض فقال عليه ~~السلام إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار # قال أبو محمد فنص عليه السلام على أن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع ~~الفجر وأباح الأكل إلى أذانه فقد صح أن الأكل مباح بعد طلوع الفجر ما لم ~~يتبين لمريد الصوم طلوعه وقد ادعى قوم أن قوله تعالى @QB@ حتى يتبين لكم ~~الخيط الأبيض من الخيط الأسود @QE@ PageV06P230 وقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حتى يطلع الفجر وحتى يقال له أصبحت أصبحت أن ذلك على المقاربة ~~مثل قوله تعالى @QB@ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف @QE@ إنما معناه فإذا ~~قاربن بلوغ أجلهن # قال أبو محمد وقائل هذا مستسهل للكذب على القرآن وعلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # أول ذلك أنه دعوى بلا برهان وإحالة لكلام الله تعالى عن مواضعه ولكلام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عليه بما لم يقل ولو كان ما قالوا لكان ~~بلال وابن أم مكتوم ms1392 معا لا يؤذنان إلا قبل الفجر وهذا باطل لا يقوله أحد لا ~~هم ولا غيرهم # وأما قوله تعالى @QB@ فإذا بلغن أجلهن @QE@ فإقحامهم فيه أنه تعالى أراد ~~فإذا قاربن بلوغ أجلهن باطل وكذب ودعوى بلا برهان ولو كان ما قالوه لكان ~~يجوز له الرجعة إلا عند مقاربة انتهاء العدة ولا يقول هذا أحد لا هم ولا ~~غيرهم وهو تحريف للكلم عن مواضعه بل الآية على ظاهرها وبلوغ أجلهن هو ~~بلوغهن أجل العدة ليس هو انقضاؤها ( ( ( انقضاءها ) ) ) وهذا هو الحق لأنهن ~~إذا كن في أجل العدة كله فللزوج الرجعة وله الطلاق فبطل ما قالوه بيقين لا ~~إشكال فيه # وقال بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اكلأ لنا الفجر موجب لصحة ~~قولهم قال أبو محمد وهذا باطل لوجهين أحدهما أنه عليه السلام لم يأمره بذلك ~~إلا للصلاة لا للصوم والثاني أنه حتى لو أمره بذلك للصوم لكان حجة لنا لا ~~لهم لأن الأكل والجماع مباحان إلى أن ينذرهم بلال بطلوع الفجر وإنذاره ~~إياهم بطلوع الفجر لا يكون إلا بعد طلوع الفجر بلا شك فالأكل والشرب ~~والجماع مباح كل ذلك ولو طلع الفجر وإنما يحرم كل ذلك بإنذار بلال بعد طلوع ~~الفجر هذا ما لا حيلة لهم فيه وقولهم هنا خلاف للقرآن ولجميع السنن حدثنا ~~حمام بن أحمد ثنا عبد الله بن محمد الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ~~ثنا حبيب بن خلف البخاري ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ثنا روح بن عبادة ثنا ~~حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال تسحرت ثم انطلقت إلى ~~المسجد فدخلت PageV06P231 على حذيفة فأمر بلقحة فحلبت ثم أمر بقدر فسخنت ثم ~~قال كل قلت إني أريد الصوم قال وأنا أريد الصوم فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا ~~المسجد وقد أقيمت الصلاة فقال حذيفة هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقلت بعد الصبح قال بعد الصبح إلا أن الشمس لم تطلع # حدثنا محمد بن سعيد بن ms1393 نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ~~ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي ~~النجود عن زر بن حبيش قلت لحذيفة أي وقت تسحرتم مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع # ومن طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى ~~يقضي حاجته منه قال عمار وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر # قال حماد عن هشام بن عروة كان أبي يفتى بهذا # وحدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ~~ثنا معمر عن قتادة عن أنس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تسحر هو ~~وزيد بن ثابت وهو عليه السلام يريد الصوم ثم صلى الركعتين ثم خرج إلى ~~المسجد فأقيمت الصلاة # قال أبو محمد هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد فبهذا تتفق ~~السنن مع القرآن # وروينا من طريق معمر عن أبان عن أنس عن أبي بكر الصديق أنه قال إذا نظر ~~الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما ومن طريق أبي أحمد ~~الزبيري عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن سالم بن ~~عبيد قال كان أبو بكر الصديق يقول لي قم بيني وبين الفجر حتى أتسحر ( ( ( ~~تسحر ) ) ) # ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن ~~هلال بن يساف عن سالم بن عبيد الأشجعي قال قم فاسترني من الفجر ثم أكل # سالم بن عبيد هذا أشجعي كوفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ~~أصح طريق يمكن أن تكون # PageV06P232 وقد روينا من طريق وكيع وعبد الرزاق قال وكيع عن يونس بن أبي ~~إسحاق عن أبي السفر وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ms1394 أبي ~~قلابة قالا جميعا كان أبو بكر الصديق يقول أجيفوا الباب حتى نتسحر الإيجاف ~~الغلق # ومن طريق الحسن أن عمر بن الخطاب كان يقول إذا شك الرجلان في الفجر ~~فليأكلا حتى يستيقنا # ومن طريق حماد بن سلمة ثنا حميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة أنه ~~سمع النداء والإناء على يده فقال أحرزتها ورب الكعبة # ومن طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال أحل الله الشراب ~~ما شككت يعني في الفجر # وعن عكرمة قال قال ابن عباس اسقني يا غلام قال له أصبحت فقلت كلا فقال ~~ابن عباس شك لعمر الله اسقني فشرب # وعن وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي قال رأيت ابن عمر أخذ دلوا ~~من زمزم وقال لرجلين أطلع الفجر قال أحدهما قد طلع وقال الآخر لا فشرب ابن ~~عمر وعن سعد بن أبي وقاص أنه تسحر في رمضان بالكوفة ثم خرج إلى المسجد ~~فأقيمت الصلاة # وعن سفيان بن عيينة عن شعيب بن غرقدة عن حبان بن الحارث أنه تسحر مع علي ~~بن أبي طالب وهما يريدان الصيام فلما فرغ قال للمؤذن أقم الصلاة # ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر ~~عن شبيب بن غرقدة عن أبي عقيل قال تسحرت مع علي بن أبي طالب ثم أمر المؤذن ~~أن يقيم الصلاة # ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الشيباني هو أبو إسحاق عن جبلة ~~بن سحيم عن عامر بن مطر قال أتيت عبد الله بن مسعود في داره فأخرج لنا فضل ~~سحور فتسحرنا معه فأقيمت الصلاة فخرجنا فصلينا معه # ومن طريق حذيفة نحو هذا ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة ~~عن خبيب بن عبد الرحمن PageV06P233 قال سمعت عمتي وكانت قد حجت مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ~~ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا ms1395 واشربوا حتى ينادي بلال وإن بلال ( ( ( ~~بلالا ) ) ) يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قالت وكان يصعد ~~هذا وينزل هذا قالت فكنا نتعلق به فنقول كما أنت حتى نتسحر # فحصل لنا من هذا الخبر أنهما كانا مؤذنين أحدهما قبل الفجر بيسير أيهما ~~كانا حينا هذا وحينا هذا والآخر ولا بد بعد الفجر # وعن محمد بن علي بن الحسين كل حتى يتبين لك الفجر # وعن الحسن كل ما امتريت وعن أبي مجلز الساطع ذلك الصبح الكاذب ولكن إذا ~~انفضح الصبح في الأفق وعن إبراهيم النخعي المعترض الأحمر يحل الصلاة ويحرم ~~الطعام وعن ابن جريج قلت لعطاء أتكره أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لعلي ~~قد أصبحت قال لا بأس بذلك هو شك # ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا معاوية عن الأعمش عن مسلم قال لم يكونوا يعدون ~~الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق وعن أبي وائل ~~أنه تسحر وخرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة # وعن معمر أنه كان يؤخر السحور جدا حتى يقول الجاهل لا صوم له # قال علي وقد ذكرنا في باب من تسحر فإذا به نهار وهو يظن أنه ليل من لم ير ~~في ذلك قضاء فهؤلاء أبو بكر وعمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وابن ~~مسعود وحذيفة وعمة خبيب وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص فهم أحد عشر من ~~الصحابة لا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية ضعيفة من ~~طريق مكحول عن أبي سعيد الخدري ولم يدركه ومن طريق يحيى الجزار عن ابن ~~مسعود ولم يدركه # ومن التابعين محمد بن علي وأبو مجلز وإبراهيم ومسلم وأصحاب ابن مسعود ~~وعطاء والحسن والحكم بن عتيبة ومجاهد وعروة بن الزبير وجابر بن زيد # ومن الفقهاء معمر والأعمش # PageV06P234 فإن ذكروا رواية سعيد بن قطن عن أبيه عن معاوية فيمن أفطر ~~وهو يرى أنه ليل فطلعت الشمس أن عليه القضاء وبالرواية عن عمر بمثل ذلك ~~فإنما هذا في الإفطار عند ms1396 الليل لا في الأكل شاكا في الفجر وبين الأمرين ~~فرق ولا يحل الأكل إلا بعد يقين غروب الشمس لأن الله تعالى قال @QB@ إلى ~~الليل @QE@ فمن أكل شاكا في مجيء الليل فقد عصى الله تعالى وصيامه باطل فإن ~~جامع فعليه الكفارة لأنه في فرض الصيام ما لم يوقن الليل بخلاف قوله @QB@ ~~حتى يتبين لكم الخيط الأبيض @QE@ لأن هذا في فرض الإفطار حتى يوقن بالنهار ~~وبالله تعالى التوفيق # 757 # | مسألة ومن صح عنده بخبر من يصدقه من رجل واحد أو امرأة # أو حر أو أمة أو حرة فصاعدا أن الهلال قد رؤي البارحة في آخر شعبان ففرض ~~عليه الصوم صام الناس أو لم يصوموا وكذلك لو رآه هو وحده ولو صح عنده بخبر ~~واحد أيضا كما ذكرنا فصاعدا أن هلال شوال قد رؤي فليفطر أفطر الناس أو ~~صاموا وكذلك لو رآه هو وحده فإن خشي في ذلك أذنى ( ( ( أذى ) ) ) فليستتر ~~بذلك حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ~~أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى قرأت ~~على مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان ~~فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا ~~له # وبه إلى مسلم ثنا ابن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة ~~قال سمعت أبا البختري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن ~~غم عليكم فأكملوا العدة # واختلف الناس في قبول خبر الواحد في ذلك فقال أبو حنيفة والشافعي بمثل ~~قولنا في هلال رمضان ولم يجيزوا في هلال شوال إلا رجلين عدلين قال أبو محمد ~~وهذا تناقض ظاهر # وقال مالك لا أقبل في كليهما إلا رجلين عدلين قال أبو محمد أما من فرق ~~بين الهلالين فما نعلم لهم حجة # وأما قول مالك فإنهم قاسوه على سائر الأحكام # قال أبو محمد ms1397 والقياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لأن ~~PageV06P235 الحقوق تختلف فمنها عند المالكيين ما يقبل فيها شاهد ويمين # ومنها ما لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان # ومنها ما لا يقبل فيه إلا رجلان فقط # ومنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة # ومنها ما يسمح فيه حتى يجيزوا فيه النصراني والفاسق كالعيوب في الطب فمن ~~أين لهم أن يخصوا بعض هذه الحقوق دون بعض بقياس الشهادة في الهلال عليه # ونسألهم عن قرية ليس فيها إلا فساق أو نصارى أو نساء وفيهم عدل يضعف بصره ~~عن رؤية الهلال # قال أبو محمد فأما نحن فخبر الكافة مقبول في ذلك وإن كانوا كفارا أو ~~فساقا لأنه يوجب العلم ضرورة # فإن قالوا قد أجمع الناس على قبول عدلين في ذلك # قلنا لا بل أبو يوسف القاضي يقول إن كان الجو صافيا لم أقبل في رؤية ~~الهلال أقل من خمسين # فإن قالوا كلامه ساقط # قلنا نعم وقياسكم أسقط # فإن قالوا فمن أين أجزتم فيهما خبر الواحد # قلنا لأنه من الدين وقد صح في الدين قبول خبر الواحد فهو مقبول في كل ~~مكان إلا حيث أمر الله تعالى بأن لا يقبل إلا عدد سماه لنا # وأيضا فقد ذكرنا قبل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذان بلال ~~كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فأمر عليه السلام بالتزام الصيام بأذان ~~ابن أم مكتوم بالصبح وهو خبر واحد بأن الفجر قد تبين # وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ~~داود ثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ثنا مروان بن محمد بن عبد الله ~~بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ~~ابن عمر عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه # وهذا خبر صحيح PageV06P236 وقد روينا من ms1398 طريق أبي داود ثنا الحسن بن علي ~~ثنا حسين هو الجعفي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال ~~أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم ~~قال قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدا # قال أبو محمد رواية سماك لا نحتج بها ولا نقبلها منهم وهم قد احتجوا بها ~~في أخذ الدنانير من الدراهم فيلزمهم أن يأخذوها ههنا وإلا فهم متلاعبون في ~~الدين # فإن تعلق من فرق بين هلال رمضان وهلال شوال بهذين الخبرين وقال لم يرد ~~إلا في هلال رمضان # قلنا ولا جاء نص قط بالمنع من ذلك في هلال رمضان وأنتم أصحاب قياس فهلا ~~قستم هلال شوال على هلال رمضان فإن قالوا إن الشاهد في هلال رمضان لا يجر ~~إلى نفسه والشاهد في هلال شوال يجر إلى نفسه # قلنا فردوا بهذا الظن بعينه شهادة الشاهدين في شوال أيضا لأنهما يجران ~~إلى أنفسهما كما تفعلون في سائر الحقوق وأيضا فإن من يكذب في مثل هذا لا ~~يبالي قبل أو رد # ونقول لهم إذا صمتم بشهادة واحد فغم الهلال بعد الثلاثين أتصوموا ( ( ( ~~أتصومون ) ) ) أحدا وثلاثين فهذه طامة وشريعة ليست من دين الله تعالى أم ~~تفطرون عند تمام الثلاثين وإن لم تروا الهلال فقد أفطرتم بشهادة واحد ~~وتناقضتم وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد فإن شغبوا بما روينا من طريق عباد بن العوام ثنا أبو مالك ~~الأشجعي ثنا حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة وهو الحارث بن ~~حاطب خطب فقال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته فإن ~~لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما # وبما روينا من طريق أبي عثمان النهدي قال قدم على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أعرابيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسلمان أنتما قالا ~~نعم فأمر الناس فأفطروا ms1399 أو صاموا # وعن الحارث عن علي إذا شهد رجلان على رؤية الهلال أفطروا # PageV06P237 وعن عمرو بن دينار قال أبى عثمان أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة ~~أو غيره على رؤية الهلال # وعن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال كتب إلينا عمر ونحن ~~بخانقين إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان لرأياه بالأمس # قلنا أما حديث الحارث بن حاطب فإن راويه حسين بن الحارث وهو مجهول ثم لو ~~صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه إلا قبوله اثنين ونحن لا ننكر هذا وليس فيه ~~أن لا يقبل واحد وكذلك حديث أبي عثمان على أنه مرسل وكذلك ( ( ( وكذا ) ) ) ~~القول في فعل علي سواء سواء وقد يمكن أن يكون عثمان رضي الله عنه إنما رد ~~شهادة هاشم بن عتبة لأنه لم يرضه لا لأنه واحد ولقد كان هاشم أحد المجلبين ~~على عثمان رضي الله عنه وأما خبر عمر فقد صح عن عمر في هذا خلاف ذلك كما ~~روينا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي عبد الأعلى الثعلبي عن أبيه عن ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن عمر بن الخطاب كان ينظر إلى ~~الهلال فرآه رجل فقال عمر يكفي المسلمين أحدهم فأمرهم فأفطروا أو صاموا ~~فهذا عمر بحضرة الصحابة # وقد روينا أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذا وبه يقول أبو ~~ثور # وأما قولنا أنه يبني على رؤيته فقد روينا عن عمر خلاف ذلك وهو أن من رآه ~~وحده في استهلال رمضان فلا يصم ومن رآه وحده في استهلال شوال فلا يفطر وبه ~~يقول الحسن # روينا ذلك من طريق معمر عن أبي قلابة أن رجلين رأيا الهلال في سفر فقدما ~~المدينة ضحى الغد فأخبرا عمر فقال لأحدهما أصائم أنت قال نعم كرهت أن يكون ~~الناس صياما وأنا مفطر كرهت الخلاف عليهم وقال للآخر فأنت قال أصبحت مفطرا ~~لأني رأيت الهلال فقال له عمر لولا هذا يعني ms1400 الذي صام لأوجعنا رأسك ورددنا ~~شهادتك ثم أمر الناس فأفطروا # PageV06P238 ومن طريق ابن جريج أخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي أن ~~رجلا قال لعمر إني رأيت هلال رمضان قال أرآه معك أحد قال لا قال فكيف صنعت ~~قال صمت بصيام الناس فقال عمر يا لك فيها وهو قول عطاء قال أبو محمد ينبغي ~~لمن قلد عمر فيما يدعونه من مخالفة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وتحريم ~~المنكوحة في العدة أن يقلده ههنا قال أبو حنيفة ومالك يصوم إن رآه وحده ولا ~~يفطر إن رآه وحده وهذا تناقض وقال الشافعي كما قلنا # وخصومنا لا يقولون بهذا ولا نقول به لأن الله تعالى قال @QB@ لا تكلف إلا ~~نفسك @QE@ # وقال تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ # وقال تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ # فمن رآه فقد شهده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ~~وأفطروا لرؤيته # 758 # | مسألة وإذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو من البارحة ويصوم الناس من حينئذ ~~باقي يومهم إن كان أول رمضان # ويفطرون إن كان آخره فإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة برهان ذلك قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فخرج من هذا ~~الظاهر إذا رؤي بعد الزوال بالإجماع المتيقن ولم يجب الصوم إلا من الغد ~~وبقي حكم لفظ الحديث إذا رؤي قبل الزوال للاختلاف في ذلك فوجب الرجوع إلى ~~النص وأيضا فإن الهلال إذا رؤي قبل الزوال فإنما يراه الناظر إليه والشمس ~~بينه وبينه ولا شك في أنه لم يمكن رؤيته مع حوالة الشمس دونه إلا وقد أهل ~~من البارحة وبعد عنها بعدا كثيرا # روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا ~~سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن سماك عن إبراهيم النخعي أن عمر بن ~~الخطاب كتب إلى الناس إذا رأيتموه قبل زوال الشمس فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ~~زوالها فلا تفطروا # ورويناه أيضا من طريق عبد الرزاق عن ms1401 سفيان الثوري بمثله وبه يقول سفيان ~~وروينا من طريق يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه ~~PageV06P239 إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر ~~النهار فلا تفطروا فإن الشمس تزيغ عنه أو تميل عنه ومن طريق محمد بن المثنى ~~نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الركين بن الربيع عن أبيه قال ~~كنا مع سلمان بن ربيعة الباهلي ببلنجر فرأيت الهلال ضحى فأتيت سلمان ~~فأخبرته فقام تحت شجرة فلما رآه أمر الناس فأفطروا # وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وأبو بكر بن داود وغيره فإن قيل قد ~~روى عن عمر خلاف هذا # قلنا نعم وإذا صح التنازع وجب الرد إلى القرآن والسنة وقد ذكرنا الآن وجه ~~ذلك وبالله تعالى التوفيق . # | 759 - مسألة ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور # وإنما هو مغيب الشمس عن أفق الصائم ولا مزيد # روينا من طريق مسلم عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة # ومن طريق قتيبة عن الليث بن سعد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي ~~قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور # قال أبو محمد لا يضم ( ( ( يضر ) ) ) الصوم تعمد ترك السحور لأنه من حكم ~~الليل والصيام من حكم النهار ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك ~~نص فيوقف عنده # ومن طريق ابن مسعود أنه كان يؤخر السحور ويعجل الإفطار فقالت عائشة هكذا ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع # ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام الدستوائي عن ~~قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا ~~الفطر # ومن طريق البخاري عن مسدد عن عبد الواحد عن ms1402 أبي إسحاق الشيباني عن عبد ~~الله بن أبي أوفى سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت ~~الشمس قال انزل فاجدح PageV06P240 لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل ~~فاجدع ( ( ( فاجدح ) ) ) لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل ~~فاجدح لنا فنزل فجدح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل قد ~~أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم وأشار بأصبعه قبل المشرق # وروينا عن أبي موسى تأخير الفطر حتى تبدو الكواكب ولا نقول بهذا لما ~~ذكرنا وتعجيل الفطر قبل الصلاة والأذان أفضل كذلك روينا عن عمر بن الخطاب ~~وأبي هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم 760 # | مسألة ومن أسلم بعد ما تبين الفجر له أو بلغ كذلك # من الحيض كذلك أو من النفاس كذلك أو أفاق من مرضه كذلك أو قدم من سفره ~~كذلك فإنهم يأكلون باقي نهارهم ويطئون من نسائهم من لم تبلغ أو من طهرت في ~~يومها ذلك ويستأنفون الصوم من غد ولا قضاء على من أسلم أو بلغ وتقضى الحائض ~~والمفيق والقادم والنفساء # وقد اختلف الناس في بعض هذا فروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال في الحائض ~~تطهر بعد طلوع الفجر لا تأكل إلى الليل كراهة التشبه بالمشركين وبه يقول ~~أبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وعن عطاء إن طهرت ~~أول النهار فلتتم يومها وإن طهرت في آخره أكلت وشربت وبمثل قولنا يقول ~~سفيان الثوري ومالك والشافعي وأبو سليمان وأما الكافر يسلم فروينا عن عطاء ~~إن أسلم الكافر في يوم من رمضان صام ما مضى من الشهر وإن أسلم في آخر ~~النهار صام ذلك اليوم # وعن عكرمة مثل ذلك وقال هو بمنزلة المسافر يدخل في صلاة المقيمين # وعن الحسن مثل ذلك # وقال أبو حنيفة في الصبي يبلغ بعد الفجر أن عليه صوم ما بقي من يومه # وكذلك قال في المسافر يقدم بعد الفجر # قال أبو محمد واحتج من أوجب صوم باقي اليوم بأن ms1403 قال قد كان الصبي قبل ~~بلوغه مأمورا بالصيام فكيف بعد بلوغه # وقالوا هلا جعلتم هؤلاء بمنزلة PageV06P241 من بلغه الخبر أن الهلال رؤي ~~البارحة قلنا هذا قياس والقياس كله باطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه ~~باطلا لأن الذي جاءه خبر الهلال كان مأمورا بصوم ذلك اليوم لو علم أنه من ~~رمضان أو أنه فرضه # وكل من ذكرنا فهم عالمون بوجوب الصوم على غيرهم وبدخول رمضان إلا أن فيهم ~~من هو منهي عن الصوم جملة ولو صام كان عاصيا كالحائض والنفساء والمسافر ~~والمريض الذي يؤذيه الصوم # وفيهم من هو غير مخاطب بالصوم ولو صامه لم يجزه وهو الصبي وإنما يصوم إن ~~صام تطوعا لا فرضا # وفيهم من هو مخاطب بالصوم بشرط أن يقدم الإسلام قبله وهو الكافر # وفيهم من هو مفسوح له في الصوم إن قدر عليه وفي الفطر إن شاء وهو المريض ~~الذي لا يشق عليه الصوم فكلهم غير ملزم ابتداء صوم ذلك اليوم بحال بخلاف من ~~جاءه الخبر برؤية الهلال والذي جاءه الخبر برؤية الهلال يجزئه صيام باقي ~~يومه ولا قضاء عليه ويعصي إن أكل وإنما اتبعنا فيمن بلغه أن اليوم من رمضان ~~الخبر الوارد في ذلك فقط # وأيضا فإن من ذكرنا لا يختلف الحاضرون المخالفون لنا في أن التي طهرت من ~~الحيض والنفاس والقادم من السفر والمفيق من المرض لا يجزئهم صيام ذلك اليوم ~~وعليهم قضاؤه # ولا يختلفون في أن الذي بلغ والذي أسلم إن أكلا فليس عليهما قضاؤه فصح ~~أنهم في هذا اليوم غير صائمين أصلا وإذا كانوا غير صائمين فلا معنى لصيامهم ~~ولا أن يؤمروا بصوم ليس صوما ولا هم مؤدون به فرضا لله تعالى ولا هم عاصون ~~له بتركه وبالله تعالى التوفيق # وأما من رأى القضاء في ذلك اليوم على من أسلم فقول لا دليل على صحته ولقد ~~كان يلزم من رأى نية واحدة تجزىء للشهر كله في الصوم أن يقول بهذا القول ~~وإلا فهم متناقضون # وروينا عن ابن مسعود أنه قال من ms1404 أكل أول النهار فليأكل آخره وبالله تعالى ~~التوفيق # 761 # | مسألة ومن تعمد الفطر في يوم رمضان عاصيا لله تعالى # أن يأكل في باقيه ولا أن يشرب ولا أن يجامع وهو عاص لله تعالى إن فعل وهو ~~مع ذلك غير صائم بخلاف من ذكرنا قبل هذا لأن كل من ذكرنا قبل هذا إما منهى ~~عن الصوم وإما مباح له ترك الصوم فهم في إفطارهم مطيعون لله تعالى غير ~~عاصين PageV06P242 له بذلك # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيته من الليل ولم ~~يخرج من هذه الجملة إلا من جهل أنه يوم فرضه فقط بالنص الوارد فيهم يجز أن ~~يصوموا لأنهم لم ينووه من الليل ولم يكونوا عصاة بالفطر فهم مفطرون لا ~~صائمون وأما من تعمد الفطر عاصيا فهو مفترض عليه بلا خلاف صوم ذلك اليوم ~~ومحرم عليه فيه كل ما يحرم على الصائم ولم يأت نص ولا إجماع بإباحة الفطر ~~له إذا عصى بتعمد الفطر فهو باق على ما كان حراما عليه وهو متزيد من ~~المعصية متى ما تزيد فطرا ولا صوم له مع ذلك # وروينا عن عمرو بن دينار نحو هذا وعن الحسن وعطاء أن له أن يفطر # 762 # | مسألة ومن سافر في رمضان سفر طاعة أو سفر معصية # معصية ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه أو إزاءه وقد بطل صومه ~~حينئذ لا قبل ذلك ويقضي بعد ذلك في أيام أخر وله أن يصومه تطوعا أو عن واجب ~~لزمه أو قضاء عن رمضان خال لزمه وإن وافق فيه يوم نذره صامه لنذره # وقد فرق قوم بين سفر الطاعة وسفر المعصية فلم يروا له الفطر في سفر ~~المعصية وهو قول مالك والشافعي # قال علي والتسوية بين كل ذلك هو قول أبي حنيفة وأبي سليمان # وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى @QB@ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ~~أيام أخر @QE@ فعم تعالى الأسفار كلها ولم يخص سفرا من سفر @QB@ وما كان ~~ربك نسيا @QE@ # وأيضا ms1405 فقد أتينا بالبراهين على بطلان الصوم بالمعصية تتعمد ( ( ( بتعمد ) ~~) ) والسفر في المعصية معصية وفسوق فقد بطل صومه بهما والقوم أصحاب قياس ~~بزعمهم ولا يختلفون أن من قطع الطريق أو ضارب قوما ظالما لهم مريدا قتلهم ~~وأخذ أموالهم فدفعوه عن أنفسهم وأثخنوه ضربا في تلك المدافعة حتى أوهنوه ~~فمرض من ذلك مرضا لا يقدر معه على الصوم ولا على الصلاة قائما فإنه يفطر ~~ويصلي قاعدا ويقصر فأي فرق بين مرض المعصية وسفر المعصية # وأما المقدار الذي يفطر فيه فقد ذكرناه في كتاب الصلاة متقصى والحمد لله ~~رب العاليمن ( ( ( العالمين ) ) ) ونذكر ههنا إن شاء الله تعالى منه طرفا ~~وهو أن أبا حنيفة حد السفر الذي يفطر فيه من الزمان بمسير ثلاثة أيام ومن ~~المسافات بمقدار ما بين الكوفة والمدائن ذكر ذلك محمد بن الحسن في الجامع ~~الصغير PageV06P243 وحد الشافعي ذلك بستة وأربعين ميلا # وحد مالك في ذلك مرة يوما وليلة ومرة ثمانية وأربعين ميلا ومرة خمسة ~~وأربعين ميلا ومرة أربعين ميلا ومرة سنة ( ( ( ستة ) ) ) وثلاثين ميلا ذكر ~~ذلك إسماعيل بن إسحاق في كتابه المعروف بالمبسوط # قال أبو محمد وكل هذه حدود فاسدة لا دليل على صحة شيء منها لا من قرآن ~~ولا من سنة صحيحة ولا من رواية فاسدة ولا إجماع وقد جاءت في ذلك روايات ~~مختلفة عن الصحابة رضي الله عنهم ليس بعضها أولى من بعض فروى عن ابن عمر ~~أنه كان لا يقصر في أقل مما بين خيبر والمدينة وهو ستة وتسعون ميلا وروى ~~عنه أن لا يقصر في أقل مما بين المدينة إلى السويداء وهو اثنان وسبعون ميلا ~~وروى عنه لا يكون الفطر إلا في ثلاثة أيام وروى عنه لا يكون القصر إلا في ~~اليوم التام وروى عنه القصر في ثلاثين ميلا وروى عنه القصر في ثمانية عشر ~~ميلا وكل ذلك صحيح عنه # وروى عنه القصر في سفر ساعة وفي ميل وفى سفر ثلاثة أميال بإسناد في غاية ~~الصحة وهو جبلة بن سحيم عنه ومحارب بن دثار ومحمد بن ms1406 زيد بن خليدة ( ( ( ~~خلدة ) ) ) عنه # وروى عن ابن عباس أربعة برد وروى عنه يوم تام وروى عنه لا قصر في يوم إلى ~~العتمة فإن زدت فأقصر ولا متعلق لهم بأحد من الصحابة رضي الله عنهم غير من ~~ذكرنا وقد اختلف عنهم وعن الزهري والحسن أنهما حدا ذلك بيومين # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا مسعر هو ابن كدام عن محارب بن ~~دثار قال سمعت ابن عمر يقول إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر # ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن ~~زيد بن خليدة ( ( ( خلدة ) ) ) عن ابن عمر قال تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة ~~أميال # ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري قال سمعت ~~جبلة بن سحيم يقول سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة # وعن شرحبيل بن السمط عن ابن عمر أنه قصر في أربعة أميال # وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر أنه خرج معه إلى مكان على ~~ثمانية عشر ميلا فقصر ابن عمر الصلاة وهذه أسانيد عنه كالشمس # وعن عمر بن الخطاب القصر في ثلاثة أميال # وعن أنس في خمسة عشر ميلا # وعن ابن مسعود في اثني عشر ميلا # ومن طريق ابن شيبة عن PageV06P244 حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن ~~حرملة قال سألت سعيد بن المسيب أأقصر وأفطر في بريدين من المدينة قال نعم # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود ~~نا عبيد الله بن عمر نا عبد الله بن يزيد هو المقري عن سعيد بن أبي أيوب نا ~~يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره أن عبيد بن جبر قال كنت مع ~~أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط ~~في رمضان فرفع ثم قرب غداءه قال اقترب فقلت ألست ترى البيوت فقال ms1407 أترغب عن ~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل # والروايات في هذا كثيرة جدا # فأما تحديد أبي حنيفة ومالك والشافعي فلا معنى لها أصلا وإنما هي دعاوى ~~بلا برهان وموه بعضهم في ذلك بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ~~منع من أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم # قال أبو محمد وذلك خبر صحيح لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه من حكم القصر ~~والفطر أثر ولا دليل # وأيضا فإنه جاء بألفاظ مختلفة في بعضهالا تسافر أكثر من ثلاث وفي بعضها ~~لا تسافر ثلاثا وفي بعضها لا تسافر ليلتين وفي بعضها لا تسافر يوما وليلة ~~وفي بعضها لا تسافر يوما وفي بعضها لا تسافر بريدا # وهذه ألفاظ اختلف فيها عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر # وصح من طريق ابن عباس هذا الخبر لا تسافر المرأة دون تحديد أصلا ولم ~~يختلف عنه في ذلك أصلا فإن عزموا على ترك من اختلف عنه والأخذ برواية من لم ~~يختلف عنه فابن عباس لم يختلف عنه فهو أولى على هذا الأصل وإن أخذوا ~~بالزيادة فرواية ابن عباس هي الزائدة على سائر الروايات لأنها تعم كل سفر ~~وإن أخذوا بالمتفق عليه فأكثر من ثلاث هو المتفق عليه لا الثلاث كما رواه ~~عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم # وهكذا رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن قزعة ~~عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم # وهكذا رواه أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فبطل أن يكون لأبي حنيفة ومالك والشافعي متعلق بهذا ~~الخبر PageV06P245 أصلا إلا كتعلق الزهري والحسن بذكر الليلتين فيه ولا فرق # وما لهم بعد هذا حيلة على أنهم قد كفونا المؤونة ( ( ( المؤنة ) ) ) فذكر ~~مالك في المدونة أن من تأول ms1408 من الرعاة وغيرهم فأفطر في مخرج ثلاثة أميال ~~فليس عليه إلا القضاء ورأى القصر في منى من مكة وهذا قولنا وكذلك رأى أبو ~~حنيفة والشافعي في المتأول ولا فرق # وأيضا فإنهم كلهم رأوا لمن سافر ثلاثة أيام أن يفطر إذا فارق بيوت القرية ~~فإن رجع لشيء أوجب عليه ترك السفر فلا شيء عليه إلا القضاء فقد أوجبوا ~~الفطر في أقل من ميل ويغني من هذا كله قول الله تعالى @QB@ ومن كان مريضا ~~أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ فلم يخص تعالى سفرا من سفر # ووجدنا ما دون الميل ليس له حكم السفر لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يبعد للغائط والبول فلا يقصر ولا يفطر ولم نجد في أقل من الميل ~~قولا عن أحد من أهل العلم بالدين واللغة # قال علي ويلزم من تعلق من الحنفيين بحديث لا تسافر المرأة أن لا يرى ~~القصر والفطر في سفر معصية لأنه عليه السلام لم يبح لها بلا خلاف سفر ~~المعصية أصلا وإنما أباح لها بلا شك أسفار الطاعات وهذا مما أوهموا فيه من ~~الأخبار أنهم أخذوا به وهم مخالفون له # قال علي فأما ما دون الميل فقد قال قوم ليس له حكم السفر فلا يجوز الفطر ~~ولا القصر فيه أصلا وإن أراد ميلا فصاعدا لأن نية السفر هي غير السفر وقد ~~ينوي السفر من لا يسافر وقد يسافر من لا ينوي السفر # وقد روى عن أنس الفطر في رمضان في منزله إذا أراد السفر # وروى عن علي إذ يفارق بيوت القرية # وروى عن ابن عمر ترك القصر حتى يبلغ ما يقصر في مثله وبالله تعالى ~~التوفيق # وكان هذا هو النظر لولا حديث أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من المدينة إلى مكة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة فهذا ~~على عمومه لا يجوز أن يخص منه شيء بغير نص # وأما قولنا يقضي بعد ذلك في أيام أخر فهو نص القرآن وجائز ms1409 أن يقضيه ~~PageV06P246 في سفر وفي حضر لأن الله تعالى لم يخص بأيام أخر حضرا من سفر # وأما قولنا لا يجوز الصوم في السفر فإن الناس اختلفوا فقالت طائفة من ~~سافر بعد دخول رمضان فعليه أن يصومه كله # وقالت طائفة بل هو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر # وقالت طائفة لا بد له من الفطر ولا يجزئه صومه # ثم افترق القائلون بتخييره فقالت طائفة الصوم أفضل وقالت طائفة الفطر ~~أفضل وقالت طائفة هما سواء وقالت طائفة لا يجزئه الصوم ولا بد له من الفطر ~~فروينا القول الأول عن علي من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين ~~عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب قال من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر ~~بعد لزمه الصوم لأن الله تعالى قال @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ ~~وعن عبيدة مثله ومن طريق ابن عباس مثله وعن عائشة أم المؤمنين أنها نهت عن ~~السفر في رمضان وعن خيثمة كانوا يقولون إذا حضر رمضان فلا تسافر حتى تصوم # وعن أبي مجلز مثله قال فإن أبى أن لا يسافر فليصم # وعن إبراهيم النخعي مثل قول أبي مجلز # وعن عروة بن الزبير أنه سئل عن المسافر أيصوم أم يفطر فقال يصوم # وأما الطائفة المجوزة للصوم والفطر أو المختارة للصوم فهو قول أبي حنيفة ~~ومالك والشافعي فشغبوا بقول الله تعالى @QB@ وأن تصوموا خير لكم @QE@ ~~واحتجوا بأحاديث منها حديث سلمة بن المحيق ( ( ( المحبق ) ) ) عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه # ومن طريق أبي سعيد وأبي الدرداء وجابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر أصحابه في السفر بالفطر وهو صائم فترددوا فأفطر ( ( ( وفطر ) ) ) هو ~~عليه السلام # وذكروا عن أم المؤمنين أنها كانت تصوم في السفر وتتم الصلاة # وعن أبي موسى أنه كان يصوم رمضان في السفر # وعن أنس بن مالك إن أفطرت فرخصة الله تعالى وإن صمت فالصوم أفضل # وعن عثمان بن أبي ms1410 العاص وابن عباس الصوم أفضل # وعن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث مثله وعن علي أنه ~~صام في سفر لأنه كان راكبا وأفطر سعد مولاه لأنه كان ماشيا وعن عمر بن عبد ~~العزيز صمه في اليسر وأفطره في العسر وعن طاوس الصوم أفضل وعن الأسود بن ~~يزيد مثله واحتج من رأى الأمرين سواء بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال ~~يا رسول الله PageV06P247 أجد بي قوة على الصيام في السفر فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أي ذلك شئت يا حمزة # وبحديث مرسل عن الغطريف أبي هارون أن رجلين سافرا فصام أحدهما وأفطر ~~الآخر فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما أصاب # وبحديث مرسل عن أبي عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى ~~في الناس من شاء صام ومن شاء أفطر # ومن طريق أبي سعيد وجابر كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ~~يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم # وعن علقمة والأسود ويزيد بن معاوية النخعي أنهم سافروا في رمضان فصام ~~بعضهم وأفطر بعضهم فلم يعب بعضهم على بعض # وعن عطاء إن شئت فصم وإن شئت فأفطر # وأما من رأى الفطر أفضل فاحتجوا بحديث حمزة بن عمرو إذا سأل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له عليه السلام هي رخصة من الله فمن أخذ ~~بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه # وممن روينا عن ( ( ( عنه ) ) ) اختيار الفطر عن الصوم سعد بن أبي وقاص ~~روينا أنه سافر هو وعبد الرحمن بن الأسود والمسور بن مخرمة فصاما وأفطر سعد ~~فقيل له في ذلك فقال أنا أفقه منهما # وصح عن ابن عمر أنه كان لا يصوم في السفر وكان معه رقيق فكان يقول يا ~~نافع ضع له سحوره قال نافع وكان ابن عمر إذا سافر أحب إليه أن يفطر يقول ~~رخصة ربي أحب إلي وأن آجر لك أن تفطر في السفر ms1411 # ويحتج أهل هذا القول بحديث حمزة بن عمرو الذي روينا آنفا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح ~~عليه فحسن الفطر ولم يزد في الصوم على إسقاط الجناح # قال علي هذا ما احتجت به كل طائفة ممن رأت الصوم في السفر لم ندع منه ~~شيئا ولسنا نقول بشيء من هذه الأقوال فنحتاج إلى ترجيح بعضها على بعض إلا ~~أنها كلها متفقة على جواز الصوم لرمضان في السفر وهو خلاف قولنا فإنما ~~يلزمنا دفعها كلها من أجل ذلك فنقول وبالله تعالى نتأيد ونستعين أما قول ~~الله تعالى @QB@ وأن تصوموا خير لكم @QE@ فقد أتى كبيرة من الكبائر وكذب ~~كذبا فاحشا من احتج بها في إباحة الصوم في السفر لأنه حرف كلام الله تعالى ~~عن موضعه نعوذ بالله تعالى من مثل هذا # وهذا عار لا يرضى به محقق لأن نص الآية @QB@ كتب عليكم الصيام كما كتب ~~على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على ~~سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا ~~فهو خير له وأن تصوموا خير لكم @QE@ PageV06P248 وإنما نزلت هذه الآية في ~~حال الصوم المنسوخة وذلك أنه كان الحكم في أول نزول صوم رمضان أن من شاء ~~صامه ومن شاء أفطره وأطعم مكان كل يوم مسكينا وكان الصوم أفضل هذا نص الآية ~~وليس للسفر فيها مدخل أصلا ولا للإطعام مدخل في الفطر في السفر أصلا فكيف ~~استجازوا هذه الطامة وبهذا جاءت السنن حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن ~~فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن ~~الحجاج حدثني عمرو بن سواد أنا عبد الله بن وهب أنا عمرو بن الحارث عن بكير ~~بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال كنا في رمضان ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه ms1412 وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى ~~بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ # وبه إلى مسلم نا قتيبة بن سعيد نا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن ~~بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت ~~هذه الآية @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين @QE@ كان من أراد أن ~~يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها # قال أبو محمد فحينئذ كان الصوم أفضل فظهرت فضيحة من احتج بهذه الآية في ~~الصوم في السفر # وأما حديث ابن المحبق من كان يأوي إلى حمولة أو شبع فليصم فحديث ساقط لأن ~~رواية ( ( ( راويه ) ) ) عبد الصمد بن حبيب وهو بصري لين الحديث عن سنان بن ~~سلمة بن المحبق وهو مجهول ثم لو صح هذا الخبر لما كان فيه حجة لأحد من ~~الطوائف المذكورة إلا للقول المروى عن عمر ابن عبد العزيز صمه في اليسر ~~وأفطره في العسر لأنه ليس فيه إلا إيجاب الصوم ولا بد على ذي الحمولة ~~والشبع وهذا خلاف جميع الطوائف المذكورة # وأما حديث الغطريف وأبي عياض فمرسلان ولا حجة في مرسل # وأما حديث حمزة بن عمرو الذي ذكرنا ههنا الذي فيه إباحة الصوم في رمضان ~~في السفر فإنما هو من PageV06P249 رواية ابن حمزة ابنه محمد بن حمزة وهو ~~ضعيف وأبوه كذلك وأما الثابت من حديث حمزة هو ما نذكره أن شاء الله تعالى # وأما حديث أبي سعيد وأبي الدرداء وجابر فلا حجة لهم في شيء منها لوجهين ~~أحدهما ليس في شيء منها أنه عليه الصلاة والسلام كان صائما لرمضان وإذ ليس ~~ذلك فيها فلا يجوز القطع بذلك ولا الاحتجاج باختراع ما ليس في الخبر على ~~القرآن وقد يمكن أن يكون صائما تطوعا # والثاني أنه حتى لو كان ذلك فيها نصا لما كان لهم فيها حجة لأن آخر ~~الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجاب الفطر في رمضان في السفر ~~فلو كان صوم رمضان ms1413 في السفر قبل ذلك مباحا لكان منسوخا بآخر أمره عليه ~~الصلاة والسلام كما نذكره إن شاء الله تعالى # وأما احتجاج من أوجب الصوم في السفر لمن أهل عليه الشهر في الحضر بقول ~~الله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ فلا حجة لهم في هذه الآية ~~لأن الله تعالى لم يقل فمن شهد بعض الشهر فليصمه وإنما أوجب تعالى صيامه ~~على من شهد الشهر لا على من شهد بعضه ثم يبطل قولهم أيضا قول الله تعالى ~~@QB@ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ فجعل السفر والمرض ~~ناقلين عن الصوم فيه إلى الفطر # وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سافر في رمضان عام ~~الفتح فأفطر وهو أعلم بمراد ربه تعالى والبلاغ منه نأخذه وعنه لا من غيره # فلما بطل كل ما احتجوا به وجب أن نأتي بالبرهان على صحة قولنا بحول الله ~~تعالى وقوته # قال علي نذكر الآن حديث أبي سعيد وأبي الدرداء وجابر وحمزة بن عمرو من ~~الوجوه الصحاح إن شاء الله تعالى ونرى أنها لا حجة لهم فيها ثم يعقب ( ( ( ~~نعقب ) ) ) بالبرهان على صحة قولنا إن شاء الله وبه نتأيد # روينا من طريق أبي داود نا مؤمل بن الفضل نا الوليد هو ابن مسلم نا سعيد ~~بن عبد العزيز حدثني إسماعيل بن عبيد الله حدثتني أم الدرداء عن أبي ~~الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر ~~شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه ( أو كفه على رأسه ) من شدة الحر ما ~~فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة # ومن طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن PageV06P250 جابر بن ~~عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأتى على غدير فقال للقوم ~~اشربوا فقالوا يا رسول الله أنشرب ولا تشرب فقال إني أيسركم إني راكب وأنتم ~~مشاة فشرب وشربوا # ومن طريق حماد ms1414 بن زيد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال ~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمر بماء فقال انزلوا ~~فاشربوا فتلكأ القوم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب وشربنا معه # وقد روينا هذا الخبر من طريق لا يحتج بها كما رويناه من طريق معاوية بن ~~صالح عن ربيعة بن يزيد حدثني قزعة أنه سأل أبا سعيد عن الصوم في السفر فقال ~~سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ~~فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم تتصبحوا ~~( ( ( تصبحون ) ) ) عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا فكانت عزمة فأفطرنا ثم ~~قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختاني ( ( ( السختياني ) ) ) عن ~~عكرمة عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فصام حتى ~~مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة فعطش الناس فدعا النبي صلى الله ~~عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس # ومن طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه ~~عن عائشة أم المؤمنين أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر # ومن طريق مسلم نا أبو الربيع الزهراني ويحيى بن يحيى قال أبو ربيع ( ( ( ~~الربيع ) ) ) نا حماد هو ابن زيد وقال يحيى نا أبو معاوية ثم اتفق أبو ~~معاوية وحماد كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن حمزة ~~بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إن ( ( ( إني ) ) ) رجل أسرد الصوم ~~أفأصوم في السفر قال صم إن ms1415 شئت # قال علي كل هذا لا حجة لهم فيه أما حديث أبي الدرداء فليس فيه أن ذلك كان ~~في رمضان أصلا وإقحام ما ليس في الخبر كذب وقد يمكن أن يكون تطوعا فلا ~~ننكره فلا متعلق لهم ولا لنا فيه # وأما حديث أبي سعيد فطريق معاوية بن صالح لا يحتج بها PageV06P251 ثم هبك ~~أنها صحيحة فهو حجة لنا عليهم لأن فيه أن آخر أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان الفطر هذا إن صح أنه كان في رمضان # وفي حديث حماد بن سلمة المذكور وحديث ابن عباس بيان أنه كان في رمضان ~~وفيهما على أبي حنيفة ومالك والشافعي أمر عظيم لأنهم لا يجيزون لمن صام وهو ~~مسافر في رمضان أن يفطر في ذلك اليوم الذي ابتدأ صيامه واتفقوا على أنه ~~مخطىء وما يبعد عنهم إطلاق اسم المعصية عليه ومالك يرى عليه الكفارة فلينظر ~~ناصر أقوالهم فيماذا ( ( ( فبماذا ) ) ) يدخل في احتجاجه بهذين الخبرين من ~~إطلاق اسم الخطأ والمعصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيجاب الكفارة ~~عليه في إفطاره وهذا خروج عن الإسلام ممن أقدم عليه # وأما نحن فنقول لو صح أنه عليه السلام كان صائما ينويه من رمضان لكان ذلك ~~منسوخا بآخر أمره وآخر فعله وإذ لم يأت ذلك في شيء من الأخبار فيمكن أن ~~يكون صام تطوعا والفطر للصائم تطوعا مباح مطلق لا كراهة فيه كما فعل عليه ~~السلام # والعجب كل العجب ممن يقول في الخبر الثابت أن امرأة كانت تستعير الحلي ~~وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لعله إنما قطع يدها ~~لغير ذلك # ويقول في الخبر الثابت أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف ~~الصف وحده فأمره بإعادة الصلاة لعله إنما أمره بالإعادة لغير ذلك # ويقول في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي ~~الفجر والصلاة تقام فقال له بأي صلاتيك تعتد لعله إنما أنكر عليه أنه ~~صلاهما بين الناس مكابرة للباطل وفي الخبر ms1416 منصوص أنه كان يصليهما ناحية # ثم لا يقول ههنا لعله كان يصوم تطوعا وههنا ( ( ( وهاهنا ) ) ) يجب أن ~~يقال هذا لأنه ليس في الأخبار دليل على غير ذلك وأما تلك الأخبار فليس منها ~~شيء يحتمل ما تأولوه لأن نصها يمنع من ذلك # والعجب ممن يحتج بقول أبي سعيد ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجازة ما ليس في الخبر منه أثر ولا عيثر ( ~~( ( عثر ) ) ) من إجازة الصوم لرمضان في السفر وليس في الخبر أنه عليه ~~السلام علم بذلك فأقره # وهم لا يرون قول أسماء ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ~~فأكلناه حجة ولا يرون قول ابن عباس إن طلاق الثلاث كانت تجعل على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم واحدة حجة # PageV06P252 وهذا عجب عجيب وإنما في حديث أبي سعيد إباحة الصوم في السفر ~~ونحن لا ننكره تطوعا أو فرضا غير رمضان ومما يبين هذا أنه لا يعلم أنه عليه ~~السلام سافر في رمضان بعد عام الفتح # وأما خبر حمزة فبيان جلى في أنه إنما سأله عليه السلام عن التطوع لقوله ~~في الخبر إنى امرؤ أسرد الصوم أفأصوم في السفر وكان كثير الصيام فبطل كل ما ~~تأولوه وبطل أن يكون لهم في شيء من هذه الأخبار حجة وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد فإذ لم يبق لهم حجة لا من قرآن ولا من سنة فلنذكر الآن ~~البراهين على صحة قولنا بحول الله تعالى وقوته قال الله تعالى @QB@ فمن شهد ~~منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ وهذه ~~آية محكمة بإجماع من أهل الإسلام لا منسوخة ولا مخصوصة # فصح أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده ولا فرض على المريض ~~والمسافر إلا أياما أخر غير رمضان وهذا نص جلى لا حيلة فيه ولا يجوز لمن ~~قال إنما معنى ذلك إن أفطرا فيه لأنها دعوى موضوعة بلا برهان # قال ms1417 الله تعالى @QB@ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ نا عبد الله ~~بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد ابن محمد نا أحمد بن ~~علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد ~~الثقفي نا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر ابن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ ~~كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم ~~شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة ( أولئك العصاة ~~) # قال أبو محمد إن كان صيامه عليه السلام لرمضان فقد نسخه بقوله أولئك ~~العصاة وصار الفطر فرضا والصوم معصية ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبدا وإن ~~كان صيامه عليه السلام تطوعا فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان في ~~السفر ومن طريق البخاري ومسلم # PageV06P253 قال البخاري نا آدم وقال مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا ~~محمد بن جعفر ثم اتفق آدم ومحمد كلاهما ( ( ( وكلاهما ) ) ) عن شعبة عن ~~محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمر بن الحسن بن ~~علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقيل صائم فقال ليس من البر الصوم ~~في السفر هذا لفظ آدم ولفظ غدر ( ( ( غندر ) ) ) ليس من البر أن تصوموا في ~~السفر # قال أبو محمد وهذا مكشوف واضح # فإن قيل إنما منع عليه السلام في مثل حال ذلك الرجل # قلنا هذا باطل لا يجوز لأن تلك الحال محرم البلوغ إليها باختيار المرء ~~للصوم في الحضر كما هو في السفر فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من ~~الصيام في السفر إبطال لهذه الدعوى المفتراه عليه صلى الله عليه وسلم وواجب ms1418 ~~أخذ كلامه عليه السلام على عمومه # ومن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن ~~أمية الجمحى عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشقري ( ( ( الأشعري ) ) ) قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر # صفوان ثقة مشهور مكي كان متزوجا بالدرداء بنت أبي الدرداء # وكعب بن عاصم مشهور الصحبة هاجر مع أبي موسى وهو من الأشاقر حي من الأزد # ومن طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني يحيى هو ابن أبي كثير حدثني ~~أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية عمرو بن أمية الضمري أخبره أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال له وقد دعاه إلى الغداء أخبرك عن المسافر أن الله وضع ~~عنه الصيام ونصف الصلاة # ومن طريق أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم نا سهل بن بكار نا أبو عوانة ~~عن أبي بشر عن هانىء بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال له ودعاه إلى الغداء أتدري ما وضع الله عن المسافر قلت ما ~~وضع الله عن المسافر قال الصوم وشطر الصلاة # ومن طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر بن ~~عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل يرش عليه الماء ~~فسأل عنه فأخبر أنه صائم فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة ~~الله التي رخص لكم فاقبلوها # PageV06P254 فهذا أمر بقبولها وأمره عليه الصلاة والسلام فرض فهي رخصة ~~مفترضة وصح بهذه الأخبار أن الله تعالى أسقط عن المسافر الصوم ونصف الصلاة ~~وهذه آثار متواترة متظاهرة لم يأت بشيء يعارضها فلا يجوز الخروج عنها # فإن قيل فإن هذه الأخبار مانعة كلها بعمومها من كل صوم في السفر وأنتم ~~تبيحون فيه كل صوم إلا رمضان وحده # قلنا نعم لأن النصوص جاءت بمثل ما قلنا لأن الله تعالى قال @QB@ تمتع ~~بالعمرة إلى الحج ms1419 فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجعتم @QE@ فافترض تعالى صوم الثلاثة الأيام في السفر ولا بد # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحض على صوم عرفة ما سنذكره إن ~~شاء الله تعالى وهو في السفر لمن كان حاجا # وقال عليه الصلاة والسلام إن أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما ~~فعم عليه الصلاة والسلام ولم يخص # وقال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن ~~وجهه فحض على الصوم في السفر # فوجب الأخذ بجيمع ( ( ( بجميع ) ) ) النصوص فخرج صوم رمضان في السفر ~~بالمنع وحده وبقي سائر الصوم واجبه وتطوعه على جوازه في السفر ولا يجوز ترك ~~نص لآخر # وقال بعض أهل الجهل والجرأة على القول بالباطل في الدين معنى قوله عليه ~~الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر مثل قوله عليه الصلاة والسلام ~~ليس المسكين بهذا الطواف # قال أبو محمد هذا تحريف للكلم عن مواضعه وكذب على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وتقويل له ما لم يقل وفاعل هذا يتبوأ مقعدة من النار بنص قوله ~~عليه السلام وليس إذا وجد نص قد جاء نص آخر أو إجماع بإخراجه عن ظاهره وجب ~~أن تبطل جميع النصوص وتخرج عن ظواهرها فيحصل من فعل هذا على مذهب القرامطة ~~في إحالة القرآن عن مفهومه وظاهره ومن بلغ إلى ههنا فقد كفى خصمه مؤنته # ويقال له إذا قلت هذا في قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في ~~السفر فقله أيضا في قوله تعالى @QB@ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ~~والمغرب @QE@ ولا فرق # قال أبو محمد ومن سلك هذا السبيل فقد أبطل الدين والعقل والتفاهم جملة ~~فإن قيل فكيف تقولون في صومه عليه الصلاة والسلام مع قول الله تعالى @QB@ ~~فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ ~~PageV06P255 # قلنا هذا في غاية البيان لا تخلو هذه الآية من أن يكون ms1420 نزولها تأخر إلى ~~وقت فتح مكة أو بعده وتقدم فرض رمضان بوحي آخر كما كان نزول آية الوضوء في ~~المائدة متأخرا عن نزول فرضه فإن كان تأخر نزولها فسؤالكم ساقط ولله الحمد ~~رب العالمين # وإن كان تقدم نزولها فلا يخلو عليه الصلاة والسلام في صومه ذلك من أن ~~يكون صامه لرمضان أو تطوعا فإن كان صامه تطوعا فسؤالكم ساقط ولله الحمد # وإن كان صامه عليه الصلاة والسلام لرمضان فلا ننكر أن يكون عليه الصلاة ~~والسلام نسخ بفعله حكم الآية ثم نسخ ذلك الفعل وعاد حكم الآية فهذا كله حسن ~~فكيف ولا دليل أصلا على تقدم نزول الآية قبل غزوة الفتح وما نزل بعضها إلا ~~بعد إسلام عدي بن حاتم بعد الفتح بمدة وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد ولم يبق علينا إلا أن نذكر من قال بمثل قولنا لئلا يدعوا ~~علينا خلاف الإجماع فالدعوى لذلك منهم سهلة وهم أكثر الناس خلافا للإجماع ~~على ما قد بينا في كتابنا هذا وفي غيره # روينا من طريق سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن رجل من ~~بين ( ( ( بني ) ) ) قيس أنه صام في السفر فأمره عمر بن الخطاب أن يعيد # ومن طريق سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ~~ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه أمر رجلا أن يعيد صيامه في السفر # قال أبو محمد إن من احتج في رد السنن الثابتة من قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا برواية شيخ من بني كنانة عن ~~عمر أنه قال البيع على صفقة أو تخاير ثم رد هذه الرواية عن عمر ومعه القرآن ~~والسنن لأعجوبة وأخلوقة # ومن طريق سليمان بن حرب عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~بن عوف عن أبيه قال نهتنى عائشة أم المؤمنين عن أن أصوم رمضان في السفر # وعن أبي هريرة ليس من البر الصيام في السفر ms1421 # ومن طريق شعبة عن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن ~~الصوم في السفر فقال يسر وعسر خذ بيسر الله تعالى # PageV06P256 قال أبو محمد إخباره بأن صوم رمضان في السفر عسر إيجاب منه ~~لفطره # وعنه أيضا الإفطار في رمضان في السفر عزمة # روينا هذا عنه من طريق عبد بن حميد وابن أبي شيبة كلاهما عن محمد بن بشر ~~عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن عمران القطان عن عمار ~~مولى بني هاشم هو ابن أبي عمار عن ابن عباس أنه سئل عمن صام رمضان في السفر ~~فقال ابن عباس لا يجزئه يعني لا يجزئه صيامه # وعن ابن عمر أنه سئل عن الصوم في السفر فقال @QB@ فمن كان منكم مريضا أو ~~على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ # ومن طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن يوسف بن الحكم الثقفي أن ابن عمر سئل ~~الصوم في السفر فقال إنما هي صدقة تصدق الله بها عليك أرأيت لو تصدقت بصدقة ~~فردت عليك ألم تغضب # قال أبو محمد هذا يبين أنه كان يرى الصوم في رمضان في السفر مغضبا لله ~~تعالى ولا يقال هذا في شيء مباح أصلا # ومن طريق حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر ~~فوضع الطعام فقال لها كلى قالت إني صائمة قال لا تصحبينا # ومن طريق معن بن عيسى القزاز عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال يقال الصيام في السفر كالإفطار في الحضر # قال أبو محمد هذا إسناد صحيح وقد صح سماع أبي سلمة من أبيه ولا يقول عبد ~~الرحمن بن عوف في الدين يقال كذا إلا عن الصحابة أصحابه رضي الله عنهم وأما ~~خصومنا فلو وجدوا مثل هذا لكان أسهل شيء عليهم أن يقولوا لا يقول ذلك إلا ms1422 ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومن طريق أبي معاوية نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن بن ~~عوف عن أبيه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وهذا سند في غاية الصحة # ومن طريق عطاء عن المحرر بن أبي هريرة قال صمت رمضان في السفر فأمرني أبو ~~هريرة أن أعيده في أهلي وأن أقضيه فقضيته # ومن طريق الدراوردي عن عبد الرحمن بن PageV06P257 حرملة أن رجلا سأل سعيد ~~بن المسيب أتم ( ( ( أأتم ) ) ) الصلاة في السفر وأصوم قال لا فقال إني ~~أقوى على ذلك قال سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقوى منك قد كان ~~يقصر ويفطر # وعن عطاء أنه سئل عن الصوم في السفر فقال أما المفروض فلا وأما التطوع ~~فلا بأس به # ومن طريق شعبة عن عاصم مولى قريبة عن عروة بن الزبير أنه قال في رجل صام ~~في السفر أنه يقضيه في الحضر قال شعبة لو صمت رمضان في السفر لكان في نفسي ~~منه شيء # ومن طريق معمر عن الزهري قال كان الفطر آخر الأمرين من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر ~~فالآخر # ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لا تصوموا في السفر # وعن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن أباه كان ينهى عن صيام ~~رمضان في السفر وكان محمد بن علي ينهي عن ذلك أيضا # وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال لا يصوم المسافر أفطر أفطر # وعن يونس بن عبيد وأصحابه أنهم أنكروا صيام رمضان في السفر # قال أبو محمد وقد جاء خبر لو وجدوا مثله لعظم الخطب معهم كما روينا من ~~طريق محمد بن أحمد بن الجهم نا موسى بن هارون نا إبراهيم بن المنذر نا عبد ~~الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أبي سلمة ( ( ( ~~مسلمة ) ) ) بن عبد الرحمن بن عوف عن ms1423 أبيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال الصائم في السفر في رمضان كالمفطر في الحضر # قال أبو محمد وأما نحن فلا نحتج بأسامة بن زيد الليثي ولا نراه حجة لنا ~~ولا علينا وفي القرآن وصحيح السنن كفاية ولله الحمد # قال علي ومن العجب أن أبا حنيفة لا يجزىء عنده إتمام الصلاة في السفر ~~ومالك يرى في ذلك الإعادة في الوقت ثم يختارون الصوم في السفر على الفطر ~~تناقض ( ( ( تناقضا ) ) ) لا معنى له وخلافا لنص القرآن وللقياس الذي يدعون ~~له السنن # قال علي فإذ قد صح هذا ممن ( ( ( فمن ) ) ) سافر في رمضان فله أن يصوم ~~تطوعا وله أن يصوم فيه قضاء رمضان أفطره قبل أو سائر ما يلزمه من الصوم ~~نذرا أو غيره لأن الله تعالى قال @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ # ولم يخص رمضان آخر من غيره ولم يمنع النص من صيامه إلا لعينه فقط وأما ~~المريض فإن كان يؤذيه الصوم فتكلفه لم يجزه وعليه أن يقضيه لأنه منهي عن ~~الحرج والتكلف وعن أذى نفسه وإن كان لا يشق عليه أجزأه لأنه لا خلاف في ذلك ~~وما نعلم مريضا لا حرج عليه في الصوم قال الله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في ~~الدين من حرج @QE@ فالحرج لم يجعله الله تعالى في PageV06P258 الدين # 763 # | مسألة ومن أقام من قبل الفجر ولم يسافر إلى بعد غروب الشمس # فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم ولا بد سواء كان في جهاد ~~أو عمرة أو غير ذلك لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان على سفر وهذا مقيم فإن ~~أفطر عامدا فقد أخطأ إن كان جاهلا متأولا وعصى إن كان عالما ولا قضاء عليه ~~لأنه مقيم صحيح ظن أنه مسافر فإن نوى من الليل وهو في سفره أن يرحل غدا فلم ~~ينو الصوم فلما كان من الغد حديث ( ( ( حدثت ) ) ) له إقامة فهو مفطر لأنه ~~مأمور بما فعل وهو على سفر ما لم ينو الإقامة المذكورة وهذا بخلاف الصلاة ~~لأن النص ورد في الصلاة بقصر ms1424 عشرين يوما يقيمها في الجهاد وبقصر أربعة أيام ~~بقيمها ( ( ( يقيمها ) ) ) في الحج وبقصر ما يكون فيه من الصلوات مقيما ما ~~بين نزوله إلى رحيله من غد ولم يأت نص بأن يفطر في غير يوم لا يكون فيه ~~مسافرا # فإن قيل قال الله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام ~~أخر @QE@ فهذا على سفر # قلنا لو كانت على في هذه الآية معناها ما ظننتم من إرادة السفر لا الدخول ~~في السفر لوجب على من أراد السفر وهو في منزله أن يفطر وإن نوى السفر بعد ~~أيام لأنه على سفر وهذا ما لا يشك في أنه لا يقوله أحد ويبطله أيضا أول ~~الآية إذ يقول تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ فوجب على الشاهد ~~صيامه وعلى المسافر إفطاره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر ~~الصيام في السفر ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر الصيام ~~وشطر الصلاة # فصح أنه ليس إلا مسافر أو شاهد فالشاهد يصوم والمسافر يفطر وليس المسافر ~~إلا المنتقل لا المقيم فلا يفطر إلا من انتقل بخلاف من لم ينتقل ومن كان ~~مقيما صائما فحدث له سفر فإنه إذا برز عن موضعه فقد سافر فقد بطل صومه ~~وعليه قضاؤه وبالله تعالى التوفيق # فإن قيل بل نقيس الصوم على الصلاة # قلنا القياس باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لأنهم متفقون على أن ~~قصر بعض الصلوات لا يقاس عليه قصر سائرها فإذا لم يجز عندهم قياس قصر صلاة ~~على قصر صلاة أخرى فابطل وأبعد أن يقاس فطر على فطر وأيضا فقد ينوي في ~~الصلاة المسافر إقامة فينتقل إلى حكم المقيم ولا يمكن PageV06P259 ذلك في ~~الصوم فبطل على كل حال قياس أحدهما على الآخر وبالله تعالى التوفيق # 764 # | مسألة والحيض الذي يبطل الصوم هو الأسود # وسلم ( ( ( لقول ) ) ) إن دم الحيض أسود يعرف # وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا جاء الآخر فاغتسلي وصلي وقد ذكرناه في ~~كتاب الحيض من الطهارة من ms1425 ديواننا هذا فأغنى عن إعادنه ( ( ( إعادته ) ) ) # وعن أم عطية وغيرها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا # # | 765 عدة أيام الحيض والنفاس قبل الفجر # فأخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر ثم اغتسلتا وأدركتا الدخول في صلاة ~~الصبح قبل طلوع الشمس لم يضر هما شيئا وصومهما تام لأنهما فعلتا ما هو مباح ~~لهما فإن تعمدتا ترك الغسل حتى تفوتهما الصلاة بطل صومهما لأنهما عاصيتان ~~بترك الصلاة عمدا فلو نسيتا ذلك أوجهلتا فصومها ( ( ( جهلتا ) ) ) تام ~~لأنهما لم يتعمدا معصية وبالله تعالى التوفيق # 766 # | مسألة وتصوم المستحاضة كما تصلي على ما ذكرنا في كتاب الحيض من # ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وبالله تعالى التوفيق # 767 # | مسألة ومن كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدا لعذر # لنسيان حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه كما أمره الله ~~تعالى فإذا أفطر في أول شوال قضى الأيام التي كانت عليه ولا مزيد ولا إطعام ~~عليه في ذلك وكذلك لو أخرها عدة سنين ولا فرق إلا إنه قد أساء في تأخيرها ~~عمدا سواء أخرها إلى رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤها من الأيام لقول ~~الله تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ فالمسارعة إلى الله ~~المفترضة واجبة # وقال الله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ~~@QE@ # وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتعمد للقىء ( ( ( للقيء ) ) ) والحائض ~~والنفساء بالقضاء ولم يحد الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~وقتا بعينه فالقضاء واجب عليهم أبدا حتى يؤدى أبدا ولم يأت نص قرآن ولا سنة ~~بإيجاب إطعام في ذلك فلا يجوز إلزام ذلك أحدا لأنه شرع والشرع لا يوجبه في ~~الدين إلا الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقط # وهذا قول أبي حنيفة وأبي سليمان # وقال مالك يطعم مع القضاء عن كل يوم من الرمضان الأول ( ( ( الآتي ) ) ) ~~مدا مدا عددها مساكين إن تعمد PageV06P260 ترك القضاء فإن كان تمادى مرضه ~~قضى ولا إطعام عليه وهو قول الشافعي ms1426 # قال أبو محمد وروينا في ذلك عن السلف رضي الله عنهم أقوالا فروينا عن ابن ~~عباس وأبي هريرة مثل قول مالك والشافعي # ورويناه أيضا عن عمر وابن عمر من طريق منقطعة # وبه يقول الحسن وعطاء # وروينا عن ابن عمر من طريق صحيحة أنه يصوم رمضان الآخر ولا يقضي الأول ~~بصيام لكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا مدا # وبه يقول أبو قتادة وعكرمة # وروينا عنه أيضا يهدي مكان كل رمضان فرط في قضائه بدنة مقلدة # وروينا من طريق ابن مسعود يصوم هذا ويقضي الأول ولم يذكر طعاما وهو قول ~~إبراهيم النخعي والحسن وطاوس وحماد بن أبي سليمان # قال علي عهدنا بهم يقولون فيما وافقهم من قول الصاحب مثل هذا لا يقال ~~بالرأي فهلا قالوه في قول ابن عمر في البدنتين # 768 # | مسألة والمتابعة في قضاء رمضان واجبة # @QB@ إلى مغفرة من ربكم @QE@ فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزئه لقول ~~الله تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ ولم يحد تعالى في ذلك وقتا يبطل ~~القضاء بخروجه # وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان نعني أنهم اتفقوا على جواز ~~قضائها متفرقة # واحتج من قال بأنها لا تجزىء إلا متتابعة بأن في مصحف أبي فعدة من أيام ~~أخر متتابعات # قال علي روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال عروة قالت عائشة ~~أم المؤمنين نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات # قال أبو محمد سقوطها مسقط لحكمها لأنه لا يسقط القرآن بعد نزوله إلا ~~بإسقاط الله تعالى إياه قال الله تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ~~لحافظون @QE@ # وقال تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ # وقال تعالى @QB@ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ~~يخفى @QE@ # فإن قيل قد يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما كان في آية الرجم # قلنا لولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء حكم الرجم لما جاز العمل ~~به بعد إسقاط الآية النازلة به لأن ما ms1427 رفع الله تعالى فلا يجوز لنا إبقاء ~~لفظه ولا حكمه إلا بنص آخر # 769 # | مسألة والأسير في دار الحرب إن عرف رمضان لزمه صيامه # لأنه مخاطب بصومه في القرآن فإن سوفر به أفطر ولا بد لأنه على سفر ~~PageV06P261 وعليه قضاؤه لما ذكرنا ( ( ( ذكر ) ) ) قبل فإن لم يعرف الشهر ~~وأشكل عليه سقط عنه صيامه ولزمته أيام أخر إن كان مسافرا وإلا فلا # وقال قوم يتحرى شهرا ويجزئه # وقال آخرون إن وافق شهرا قبل رمضان لم يجزه وإن وافق شهرا بعد رمضان ~~أجزأه لأنه يكون قضاء عن رمضان # قال علي أما تحري شهر فيجزئه أو يجعله قضاء فحكم لم يأت به قرآن ولا سنة ~~صحيحة ولا رواية سقيمة لا إجماع ولا قول صاحب وما كان هكذا فهو دعوى فاسدة ~~لا برهان على صحتها # فإن قالوا قسناه على من جهل القبلة # قلنا هذا باطل لأن الله تعالى لم يوجب التحري على من جهل القبلة بل من ~~جهلها فقد سقط عن ( ( ( عنه ) ) ) فرضها فيصلي كيف شاء # فإن قالوا قسناه على من خفى عليه وقت الصلاة # قلنا وهذا باطل أيضا لأنه لا تجزئه ( ( ( يجزئه ) ) ) صلاة إلا حتى يوقن ~~بدخول وقتها # قال أبو محمد وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر ~~فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ فلم يوجب الله ~~تعالى صيامه إلا على من شهده وبالضرورة ندري أن من جهل وقته فلم يشهده قال ~~الله عز وجل @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقال تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ # فمن لم يكن في وسعه معرفة دخول رمضان فلم يكلفه الله تعالى صيامه بنص ~~القرآن ومن سقط عنه صوم الشهر فلا قضاء عليه لأنه صوم غير ما أمر الله ~~تعالى به # فإن صح عنده بعد ذلك أنه كان فيه مريضا أو مسافرا فعليه ما افترض الله ~~تعالى على المريض فيه والمسافر فيه وهو عدة من أيام أخر فيقضي الأيام التي ~~سافر والتي مرض فقط ولا ms1428 بد وإن لم يوقن بأنه مرض فيه أو سافر فلا شيء عليه ~~وبالله تعالى التوفيق # 770 # | مسألة والحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم # رمضان فرض عليهم فإن خافت المرضع على المرضع قلة اللبن وضيعته لذلك ولم ~~يكن له غيرها أو لم يقبل ثدي غيرها أو خافت الحامل على الجنين أو عجز الشيخ ~~عن الصوم لكبره أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام فإن أفطروا لمرض بهم عارض ~~فعليهم القضاء # وأما قضاؤهم لمرض فلقول الله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر ~~فعدة من أيام أخر @QE@ # وأما وجوب الفطر عليهما في الخوف على الجنين والرضيع فلقول الله تعالى ~~@QB@ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم @QE@ PageV06P262 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم # فإذ رحمة الجنين والرضيع فرض ولا وصول إليها إلا بالفطر فالفطر فرض وإذ ~~هو فرض فقد سقط عنهما الصوم وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم ~~يأذن الله تعالى به ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر ~~والحائض والنفساء ومتعمد القىء ( ( ( القيء ) ) ) فقط @QB@ ومن يتعد حدود ~~الله فقد ظلم نفسه @QE@ # وأما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول @QB@ لا يكلف الله ~~نفسا إلا وسعها @QE@ فإذا لم يكن الصوم في وسعه فلم يكلفه # وأما تكليفهم إطعاما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم ~~وأموالكم عليكم حرام فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم يأت بها نص ولا إجماع # قال أبو محمد روينا عن إبراهيم أن علقمة جاءته امرأة فقالت له إني حبلي ~~وأنا أطيق الصوم وزوجي يأمرني أن أفطر فقال لها علقمة أطيعي ربك واعصى زوجك # وممن أسقط عنها القضاء روينا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وعبيد ~~الله بن عمر كلاهما عن نافع أن امرأة من قريش سألت ابن عمر وهي حبلى فقال ~~لها أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا ولا تقضي # ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة كلاهما عن سعيد بن ms1429 جبير ~~عن ابن عباس أنه قال لأمة له مرضع أنت بمنزلة @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية ~~طعام مسكين @QE@ # أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا ولا تقضي # روينا كليهما من طريق إسماعيل بن إسحاق عن الحجاج بن المنهال عن حماد ومن ~~طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال تفطر الحامل التي في ~~شهرها والمرضع التي تخاف على ولدها وتطعم كل واحدة منهما كل يوم مسكينا ولا ~~قضاء عليهما # وبه يقول قتادة وهو ظاهر قول سعيد بن المسيب # وممن أسقط الإطعام كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عن عطاء ~~عن ابن عباس قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان ويقضيانه صياما ولا إطعام ~~عليهما # ومثله عن عكرمة وعن إبراهيم النخعي وهو قول أبي حنيفة وسفيان # وممن رأى عليهما الأمرين جميعا عطاء بن أبي رباح فإنه قال إذا خافت ~~المرضع والحامل على ولدها فلتفطر ولتطعم مكان كل يوم نصف صاع ولتقض بعد ذلك ~~وهو قول الشافعي # PageV06P263 قال أبو محمد فلم يتفقوا على إيجاب القضاء ولا على إيجاب ~~الإطعام فلا يجب شيء من ذلك إذ لا نص في وجوبه ولا إجماع وعهدنا بهم يقولون ~~في قول الصاحب إذا وافقهم مثل هذا لا يقال بالرأي فهلا قالوا ههنا في قول ~~ابن عمر في إسقاط القضاء # وقد روينا عن ابن عباس مثل قولنا كما روينا عن إسماعيل بن إسحاق نا ~~إبراهيم بن حمزة الزبيري نا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن حميد عن ~~بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس أنه سئل عن مرضع في رمضان خشيت على ~~ولدها فرخص لها ابن عباس في الفطر # قال علي ولم يذكر قضاء ولا طعاما وقال مالك أما المرضع فتفطر وتطعم عن كل ~~يوم مسكينا وتقضي مع ذلك وأما الحامل فتقضي ولا إطعام عليها ولا يحفظ هذا ~~التقسيم عن أحد من الصحابة والتابعين # قال أبو محمد احتج من رأى الإطعام في ذلك بقول الله تعالى @QB@ وعلى ~~الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ms1430 @QE@ # وذكروا ما رويناه من طريق حماد بن سلمة نا قتادة عن عكرمة قال نزلت هذه ~~الآية في الحبلى والمرضع والشيخ والعجوز # واحتج من رأى القضاء بما رويناه من طريق يزيد بن هارون عن جويبر عن ~~الضحاك بن مزاحم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للحبلى والمرضع أن ~~يفطرا في رمضان فإذا أفطمت المرضع ووضعت الحبلى جددتا صومهما # قال علي حديث عكرمة مرسل وحديث الضحاك فيه ثلاث بلايا جوبير ( ( ( جويبر ~~) ) ) وهو ساقط والضحاك مثله والإرسال مع ذلك لكن الحق في ذلك ما رويناه ~~قبل في حكم الصوم في السفر من طريق سلمة بن الأكوع أن هذه الآية منسوخة # ومن طريق حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أنه ~~قرأ هذه الآية @QB@ فدية طعام مسكين @QE@ فقال هي منسوخة فهذا هو المسند ~~الصحيح الذي لا يجوز خلافه # والعجب كل العجب من هؤلاء القوم فإنهم يصرفون هذه الآية تصريف الأفعال في ~~غير ما أنزلت فيه فمرة يحتجون بها في أن الصوم في السفر أفضل ومرة يصرفونها ~~في الحامل والمرضع والشيخ الكبير وكل هذا إحالة لكلام الله تعالى وتحريف ~~للكلم عن مواضعه وما ندري كيف يستجيز من يعلم أن وعد الله حق مثل هذا في ~~القرآن وفي دين الله تعالى ونعوذ بالله من الضلال # PageV06P264 وأما الشيخ الكبير فإن أبا حنيفة أوجب عليه إطعام مسكين مكان ~~كل يوم ولم ير مالك الإطعام عليه واجبا # وقال الشافعي مرة كقول أبي حنيفة ومرة كقول مالك # قال أبو محمد روينا من طريق إسماعيل عن علي بن عبد الله عن سفيان وجرير ~~قال سفيان قال عمرو بن دينار أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها @QB@ ~~وعلى الذين يطيقونه ( ( ( يطوقونه ) ) ) فدية طعام مسكين @QE@ يكلفونه ولا ~~يطيقونه # قال هذا الشيخ الكبير الهم ( ( ( الهرم ) ) ) والمرأة الكبيرة الهمة ( ( ~~( الهرمة ) ) ) لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم كل يوم مسكينا # وقال جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس مثله # قال علي هذا صحيح عن ابن عباس وروينا ms1431 عن علي بن أبي طالب أنه قال في ~~الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم أنه يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا وصح ~~عن أنس أنه ضعف عن الصوم إذ كبر فكان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا قال ~~قتادة الواحد كفارة والثلاثة تطوع # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حرملة قال سمعت سعيد بن ~~المسيب يقول في قول الله تعالى @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ~~@QE@ هو الكبير الذي عجز عن الصوم والحبلى يشق عليها الصوم فعلى كل واحد ~~منهما إطعام مسكين عن كل يوم # وعن الحسن وقتادة في الشيخ الكبير والعجوز أنهما يطعمان مكان كل يوم ~~مسكينا # وعن عطاء والحسن وسعيد بن جبير مثل ذلك # وروي عن قيس بن السائب وهو من الصحابة مثل ذلك # وعن أبي هريرة أنه يتصدق عن كل يوم بدرهم # وعن مكحول وطاوس ويحيى بن أبي كثير فيمن منعه العطاش من الصوم أنه يفطر ~~ويطعم عن كل يوم مدا # قال أبو محمد فرأى أبو حنيفة على الشيخ الذي لا يطيق الصوم لهرمه إطعام ~~مسكين مكان كل يوم ولم يره على الحامل والمرضع # وأوجبه مالك على المرضع خاصة ولم يوجبه على الحامل ولا الشيخ الكبير وهذا ~~تناقض ظاهر # واحتج بعض الحنفيين بأن الحامل PageV06P265 والمرضع بمنزلة المريض ~~والمسافر لأنهم كلهم أبيح لهم الفطر دون إطعام # قال علي والشيخ كذلك وهو أشبه بالمريض والمسافر لأنه أبيح له الفطر من ~~أجل نفسه كما أبيح لهما من أجل أنفسهما وأما الحامل والمرضع فإنما أبيح ~~لهما الفطر من أجل غيرهما # قال علي وأما المالكيون فيشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم # وقد خالفوا ههنا عليا وابن عباس وقيس بن السائب وأبا هريرة ولا يعرف لهم ~~من الصحابة مخالف # وخالفوا عكرمة وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير وهم يشنعون ~~بمثل هذا # قال أبو محمد وأما نحن فلا حجة عندنا في غير النبي صلى الله عليه وسلم # وأما الرواية عن ابن عباس أنه كان يقرؤها @QB@ وعلى الذين يطيقونه ms1432 ( ( ( ~~يطوقونه ) ) ) @QE@ فقراءة لا يحل لأحد أن يقرأ بها لأن القرآن لا يؤخذ إلا ~~عن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن احتج بهذه الرواية فليقرأ بهذه ~~القراءة وحاشا ( ( ( وحاش ) ) ) لله أن يطوق الشيخ مالا يطيقه # وقد صح عن سلمة بن الأكوع وعن ابن عباس نسخ هذه الآية كما ذكرنا في هذا ~~الباب وفي باب صوم المسافر وأنها لم تنزل قط في الشيخ ولا في الحامل ولا في ~~المرضع وإنما نزلت في حال وقد نسخت وبطلت # والشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم فالصوم لا يلزمهما قال الله تعالى ~~@QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ وإذا لم يلزمهما الصوم فالكفارة لا ~~تلزمها ( ( ( تلزمهما ) ) ) لأن الله تعالى لم يلزمهما إياها ولا رسوله صلى ~~الله عليه وسلم والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع # والعجب كله من أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يسقطون الكفارة عمن أفطر في ~~نهار رمضان عمدا وقصد إبطال صومه عاصيا لله تعالى بفعل قوم لوط وبالأكل ~~وشرب الخمر عمدا وبتعمد القىء ( ( ( القيء ) ) ) # نعم وبعضهم يسقط القضاء والكفارة عنه فيمن أخرج من بين أسنانه شيئا من ~~طعامه فتعمد أكله ذاكرا لصومه ثم يوجبون الكفارة على من أفطر ممن أمره الله ~~تعالى بالإفطار وأباحه له من مرضع خائفة على رضيعها التلف وشيخ كبير لا ~~يطيق الصوم ضعفا وحامل تخاف على ما في بطنها وحسبك بهذا تخليطا ولا يحل ~~قبول مثل هذا إلا من الذي @QB@ لا يسأل عما يفعل @QE@ وهو الله تعالى على ~~لسان رسوله صلى الله عليه وسلم # 771 # | مسألة مرارا في اليوم عامدا فكفارة واحدة فقط # في يومين عامدا فصاعدا فعليه لكل يوم كفارة سواء كفر قبل أن يطأ ~~PageV06P266 الثانية أو لم يكفر # قال أبو حنيفة عليه لكل ذلك ولو أنه أفطر في كل يوم من رمضان عامدا كفارة ~~واحدة فقط إلا أن يكون قد كفر ثم أفطر نهارا آخر فعليه كفارة أخرى # وقد روي عنه أنه سواء كفر أو لم يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة إذا كانت ~~الأيام من ms1433 شهر واحد فإن كان اليومان اللذان أفطر فيهما من شهر رمضان اثنين ~~فلكل يوم منهما كفارة غير كفارة اليوم الآخر # فلم يختلف قوله فيمن تعمد الفطر أيام رمضان كلها أو بعضها أو يوما واحدا ~~منها في أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة فقط إذا لم يكفر في خلال ذلك ولم ~~يختلف قوله فيمن أفطر يومين من رمضانين أن عليه كفارتين كفر بينهما أو لم ~~يكفر # واختلف قوله فيمن أفطر يومين فصاعدا من رمضان واحد وكفر في خلال ذلك فمرة ~~قال عليه كفارة أخرى ومرة قال ليس عليه إلا الكفارة التي كفر بعد # وقال مالك والليث والحسن بن حي والشافعي مثل قولنا # وهو قول عطاء واحد قولى الشافعي # قال أبو محمد وهذا مما تناقض فيه أبو حنيفة وخالف فيه جمهور العلماء # برهان صحة قولنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وطىء امرأته في ~~رمضان بالكفارة فصح أن لذلك اليوم الكفارة المأمور بها وكل يوم فلا فرق ~~بينه وبين ذلك اليوم لأن الخطاب بالكفارة واقع عليه فيه كما وقع في اليوم ~~الأول ولا فرق # فإن قيل هلا قستم هذا على الحدود # قلنا القياس باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأن الحدود التي ~~يقيمها الإمام والحاكم على المرء كرها ولا يحل للمرء أن يقيمها على نفسه ~~بخلاف الكفارة التي إنما يقيمها المرء على نفسه وهو مخاطب بها على نفسه ~~وليس مخاطبا بالحدود على نفسه وفروق أخر نذكرها إن شاء الله تعالى في ~~الحدود # وأيضا فإن أبا حنيفة رأى إن كان اليومان من رمضانين فكفارتان ولا بد ولا ~~خلاف منه في أنه لو زنى بامرأتين من بلدين مختلفتين في عامين مختلفين فحد ~~واحد ولو شرب خمرا من عصير عام واحد وخمرا من عصير عام آخر فحد واحد ولو ~~سرق في عامين مختلفين فقطع واحد وبالله تعالى التوفيق # ومن أعجب الأشياء أن أبا حنيفة قال ما ذكرنا ورأى فيمن ظاهر من امرأتيه ~~بلفظ واحد أن عليه لكل امرأة كفارة ms1434 أخرى # وقال فيمن قال في مجلس PageV06P267 والله لا كلمت زيدا ثم قال في مجلس ~~آخر والله لا كلمت زيدا أنهما يمينان يجب عليه كفارتان ومن قال والله ~~والرحمن لا كلمت زيدا فعليه كفارتان إلا أن ينوي أنهما يمين واحدة # قال علي وأما إذا كرر الوطء في يوم واحد مرارا فإن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يأمره إلا بكفارة واحدة ولم يسأله أعاد أم لا وأيضا فإنه إذا وطىء ~~فقد أفطر فالوطء الثاني وقع في غير صيام فلا كفارة فيه وأيضا فإن الواطىء ~~بأول إيلاجه متعمدا ذاكرا وجبت عليه الكفارة عاود أو لم يعاود ولا كفارة في ~~إيلاجه ثانية بالنص والإجماع # 772 # | مسألة ومن أفطر رمضان كله بسفر أو مرض فإنما عليه عدد الأيام # أفطر ولا يجزئه شهر ناقص مكان تام ولا يلزمه شهر تام مكان ناقص لقول الله ~~تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ # وقال الحسن بن حي يجزىء شهر مكان شهر إذا صام ما بين الهلالين ولا برهان ~~على صحة هذا القول # 773 # | مسألة وللمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاء لا نكره له # أن عليه إن أفطر عامدا قضاء يوم مكانه # برهان ذلك أن الشريعة كلها فرض وتطوع هذا معلوم بنصوص القرآن والسنن ~~والإجماع وضرورة العقل إذ لا يمكن قسم ثالث أصلا فالفرض هو الذي يعصى من ~~تركه والتطوع هو الذي لا يعصى من تركه ولا ( ( ( ولو ) ) ) عصى لكان فرضا ~~والمفرط في التطوع تارك ما لا يجب عليه فرضا فلا حرج عليه في ذلك # وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي سأله عن الصوم ~~فأخبره عليه السلام برمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع ( ( ( ~~تتطوع ) ) ) شيئا فقال الأعرابي والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه فقال ~~عليه السلام أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق فلم يجعل النبي صلى الله عليه ~~وسلم في ترك التطوع كراهة أصلا # وهكذا نقول فيمن قطع صلاة تطوع أو بدا له في صدقة تطوع أو ms1435 فسخ عمدا حج ~~تطوع أو اعتكاف تطوع ولا فرق لما ذكرنا وما عدا ذلك فدعوى لا برهان عليها ~~وإيجاب ما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا ~~قضاء عليه في شيء مما ذكرنا إلا في فطر التطوع فقط لما نذكر إن شاء الله ~~تعالى # فإن قيل إنكم توجبون فرضا في الصوم غير رمضان كالنذر وصيام الكفارات # قلنا PageV06P268 نوجب ما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضيفه إلى ~~فرض رمضان ولا نوجب ما لم يوجب ولا نتعدى حدوده ولا نعارضه بآرائنا وقد ~~جاءت في ذلك سنة كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية أحمد بن ~~شعيب أخبرني عبد الله بن الهيثم نا أبو بكر الحنفي نا سفيان عن طلحة بن ~~يحيي بن طلحة بن عبيد الله عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين قالت إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أتانا يوما فقال هل عندكم من شيء قلنا نعم أهدى ~~لنا حيس فقال أما إني أصبحت أريد الصوم فأكل # وقد رويناه من طريق عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين # قال علي وهذه سنة ثابتة وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ~~إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا محمد بن بشار نا جعفر بن عون نا ~~أبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن عون بن ~~أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي ~~الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك ~~قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له ~~طعاما فقال كل قال فإني صائم قال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل وذكر باقي ~~الحديث # وفيه أن سلمان قال له إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك ~~حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ms1436 عليه السلام صدق ~~سلمان فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صوب قول سلمان في إفطار الصائم ~~المتطوع ولم ينكره # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود عمر بن سعد الحفري عن سفيان الثوري عن ~~الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ~~هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وهو بمر الظهران فقال لأبي ~~بكر وعمر ادنو ( ( ( ادنوا ) ) ) فكلا قالا إنا صائمان فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ارحلوا لصاحبكم اعملوا لصاحبكم ادنوا PageV06P269 فكلا # وهذه كلها آثار صحاح وبهذا يقول جمهور السلف روينا من طريق وكيع عن سيف ~~بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب قال ~~خرج عمر بن الخطاب يوما على أصحابه فقال إني أصبحت صائما فمرت بي جارية لي ~~فوقعت عليها فما ترون قال فلم يألوا ما شكوا عليه وقال له علي أصبت حلالا ~~وتقضي يوما مكانه قال له عمر أنت أحسنهم فتيا # ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن عمران بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عمر في الذي يأكل بعد أن أصبح صائما قال ابن عمر لا جناح عليه ما لم يكن ~~نذرا أو قضاء # ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن قيس بن سعد عن ابن عباس قال الصيام ~~تطوعا والطواف والصلاة والصدقة إن شاء مضى وإن شاء قطع # روينا أنه كان يصبح متطوعا ثم يفطر ولا يبالي ويأمر بقضاء يوم مكانه # وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان لا يرى بإفطار ~~التطوع بأسا # وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وسليمان بن موسى والشافعي وأبي سليمان إلا ~~أنهم ( ( ( أنهما ) ) ) لم يريا في ذلك قضاء # وقال مالك إن أفطر فيه ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه وإن أفطر فيه عمدا ~~فقد أساء ويقضي # قال علي ولا برهان على صحة هذا القول مع خلافه لمن ms1437 ذكرنا من الصحابة رضي ~~الله عنهم أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وأم ~~المؤمنين وغيرهم # وأما إيجابنا القضاء فلما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا ~~أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت أصبحت صائمة أنا وحفصة أهدي لنا طعام ~~فأعجبنا فأفطرنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة فسألته فقال ~~صوما يوما مكانه # قال علي لم يخف علينا قول من قال إن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر إلا ~~أن هذا ليس بشيء لأن جريرا ثقة ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له ~~برهان ( ( ( برهانا ) ) ) على صحة دعواه وليس انفراد جرير بإسناده علة لأنه ~~ثقة # قال أبو محمد لا خلاف بين أحد في أن حكم ما أفطر به جماع أو غيره حكم ~~PageV06P270 واحد فمن موجب للقضاء في كل ذلك ومسقط له في كل ذلك وقد صح ~~النص بالقضاء في الإفطار فما نبالي بأي شيء أفطر وبالله تعالى التوفيق # وأما تفريق مالك بين الأقطار ( ( ( الإفطار ) ) ) ناسيا في صوم تطوع أو ~~فرض فخطأ لا وجه له وليس إلا صائم أو مفطر فإن كان مفطرا فالحكم واحد في ~~القضاء أو تركه وإن كان صائما فلا قضاء على صائم # 774 # | مسألة ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم # فقط لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى # وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه ~~غيره بغير نص ولا إجماع # وروينا عن قتادة أن عليه الكفارة كمن فعل ذلك في رمضان لأنه بدل منه # قال أبو محمد هذا أصح ما يكون من القياس إن كان القياس حقا وعن بعض السلف ~~عليه قضاء يومين يوم رمضان ويوم القضاء # PageV06P271 775 # | مسألة ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر # واجبة ففرض ms1438 على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم ولا إطعام في ذلك أصلا ~~أوصى به أو لم يوص به فإن لم يكن ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه ~~ولا بد أوصى بكل ذلك أو لم يوص وهو مقدم على ديون الناس # وهو قول أبي ثور وأبي سليمان وغيرهما # وقال أبو حنيفة ومالك إن أوصى أن يطعم عنه أطعم عنه مكان كل يوم مسكين ~~وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه # والإطعام عند مالك في ذلك مد مد وعند أبي حنيفة صاع من غير البر لكل ~~مسكين ونصف ( ( ( نصف ) ) ) صاع من البر أو دقيقه # وقال الليث كما قلنا وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في النذر ~~خاصة # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ # نا عبد الله بن يوسف وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال عبد الله نا ~~أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم ~~بن الحجاج حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى نا ابن وهب وقال عبد ~~الرحمن نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا محمد بن موسى بن أعين ~~نا أبي ثم اتفق موسى وابن وهب كلاهما عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ~~أبي جعفر حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وبه إلى ~~مسلم PageV07P002 نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر نا الأعمش عن سلمة ~~بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن ~~عباس أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها صوم ~~شهر أفأقضيه عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين ~~أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين ms1439 الله أحق أن يقضى # قال أبو محمد سمعه الأعمش من مسلم البطين ومن الحكم ومن سلمة وسمعه الحكم ~~وسلمة من مجاهد # وبه إلى مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد وعلي بن حجر السعدي ~~قال أبو بكر نا عبد الله بن نمير وقال عبد نا عبد الرزاق أنا سفيان الثوري ~~وقال علي بن حجر نا علي بن مسهر ثم اتفق ابن نمير وسفيان وعلي بن مسهر كلهم ~~عن عبد الله بن عطاء المكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بينما أنا ~~جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على ~~أمي بجارية وإنها ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها ~~عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال ~~صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها # قال ابن نمير في روايته شهرين واتفقوا على كل ما عدا ذلك # قال أبو محمد فهذا القرآن والسنن المتواترة المتظاهرة التي لا يحل خلافها ~~وكلهم يقول يحج عن الميت إن أوصى بذلك ثم لا يرون أن يصام عنه وإن أوصى ~~بذلك وكلاهما عمل بدن وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي وبالإطعام ~~وبالعتق فلا القرآن اتبعوا ولا بالسنن أخذوا ولا القياس عرفوا وشغبوا ( ( ( ~~وشغلوا ) ) ) في ذلك بأشياء منها أنهم ذكروا قول الله تعالى @QB@ وأن ليس ~~للإنسان إلا ما سعى @QE@ # وذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا ~~من ثلاث علم علمه أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له # وبأثر رويناه من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن ~~أرطأة عن عبادة بن نسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مرض في ~~رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه # وقال بعضهم وقد روى عن عائشة ms1440 وابن عباس وهما رويا الحديث المذكور أنهما ~~لم يريا الصيام عن الميت كما رويتم من طريق ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد ~~الحميد عن PageV07P003 عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم اسمها عمرة أن ~~أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة أقضيه عنها قالت لا بل تصدقي عنها ~~مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين # وإذا ترك الصاحب الخبر الذي روي فهو دليل على نسخه لا يجوز أن يظن به غير ~~ذلك وإذ لو تعمد ترك ما رواه لكانت جرحة فيه وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك ~~وقالوا لا يصام عنه كما لا يصلي عنه # قال أبو محمد هذا كل ما موهوا به وهو كله لا حجة لهم في شيء منه # أما قول الله تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@ فحق إلا أن ~~الذي أنزل هذا هو الذي أنزل @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ # وهو الذي قال لرسوله صلى الله عليه وسلم @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم ~~@QE@ # وهو الذي قال @QB@ من يطع الرسول فقد أطاع الله @QE@ # فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعى وما حكم الله تعالى أو رسوله صلى الله ~~عليه وسلم أن له من سعى غيره عنه والصوم عنه من جملة ذلك # والعجب أنهم نسوا أنفسهم في الاحتجاج بهذه الآية فقالوا أن حج عن الميت ~~أو أعتق عنه أو تصدق عنه فأجر كل ذلك له ولا حق به فظهر تناقضهم # فإن قال منهم قائل إنما يحج عنه إذا أوصى بذلك لأنه داخل فيما سعى # قلنا له فقولوا بأن يصام عنه كما إذا أوصى بذلك لأنه داخل فيما سعى # فإن قالوا للمال في الحج مدخل في جبر ما نقص منه # قلنا وللمال في الصوم مدخل في جبر ما نقص منه بالعتق والإطعام وكل هذا ~~منهم تخليط وتناقض وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى وهم يجيزون العتق ~~عنه والصدقة عنه وإن لم يوص بذلك فبطل تمويههم بهذه الآية # وأما إخباره عليه السلام بأن ms1441 عمل الميت ينقطع إلا من ثلاث فصحيح والعجب ~~أنهم لم يخافوا الفضيحة في احتجاجهم به وليت شعري من قال لهم إن صوم الولي ~~عن الميت هو عمل الميت حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل ~~الميت فقط وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه أصلا ولا المنع من ذلك فظهر قبح ~~تمويههم في الاحتجاج بهذا الخبر جملة # وأما حديث عبد الرزاق فلا تحل روايته إلا على سبيل بيان فسادها لعلل ثلاث ~~فيه إحداها أنه مرسل والثانية أن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ساقط والثالثة أن ~~فيه إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب # ثم لو صح لكان عليهم لا لهم لأن فيه إيجاب PageV07P004 الإطعام عنه إن صح ~~بعد أن مرض والحنفيون والمالكيون لا يقولون بذلك إلا أن يوصي بذلك وإلا فلا # فإن قالوا معنى ذلك إن أوصى به # قلنا كذبتم وزدتم في الخبر خلاف ما فيه إن مات ولم يصح لم يطعم عنه فلو ~~أراد إلا أن يوصى بذلك لما كان لتفريقه بين تمادي مرضه حتى يموت فلا يطعم ~~عنه وبين صحته بين مرضه وموته فيطعم عنه لأنه إن أوصى بالإطعام عنه وإن لم ~~يصح أطعم عنه عندهم فبطل تمويهم ( ( ( تمويههم ) ) ) بهذا الخبر الهالك ~~وعاد حجة عليهم # وأما تمويههم بأن عائشة وابن عباس رويا الخبر وتركاه فقول فاسد لوجوه ~~أحدها أنه لا يجوز ما قالوا لأن الله تعالى إنما افترض علينا اتباع رواية ~~الصاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفترض علينا قط اتباع رأي أحدهم # والثاني أنه قد يترك الصاحب اتباع ما روى لوجوه غير تعمد المعصية وهي أن ~~يتأول فيما روى تأويلا ما اجتهد فيه فأخطأ فأجر مرة أو أن يكون نسي ما روى ~~فأفتى بخلافه أو أن تكون الرواية عنه بخلافه وهما ممن روى ذلك عن الصاحب ~~فإذ كل ذلك ممكن فلا يحل ترك ما افترض علينا اتباعه من سنن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما لم يأمرنا باتباعه لو لم يكن فيه هذه ms1442 العلل فكيف وكلها ~~ممكن فيه ولا معنى لقول من قال هذا دليل على نسخ الخبر لأنه يعارض بأن يقال ~~كون ذلك الخبر عند ذلك الصاحب دليل على ضعف الرواية عنه بخلافه أو لعله قد ~~رجع عن ذلك # والثالث أنهم إنما يحتجون بهذه الجملة إذا وافقت تقليد أبي حنيفة ومالك ~~والشافعي وأما إذا خالف قول الصاحب رأى أحد ممن ذكرنا فأهون شيء عندهم ~~اطراح رأي الصاحب والتعلق بروايته وهذا فعل يدل على رقة الدين وقلة الورع # فمن ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها روت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ~~فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة ~~السفر على الحالة الأولى # ثم روى عنها من أصح طريق الإتمام في السفر فتعلق الحنفيون والمالكيون ~~بروايتها وتركوا رأيها إذ خالفت فيه ما روت وهي التي روت أيما امرأة نكحت ~~بغير إذن وليها PageV07P005 فنكاحها باطل ثم أنكحت بنت أخيها عبد الرحمن من ~~المنذر بن الزبير وأبوها غائب بالشام بغير إذنه وأنكر ذلك إذ بلغه أشد ~~الإنكار فخالفوا رأيها واتبعوا روايتها # وهي التي روت التحريم بلبن الفحل ثم كانت لا تدخل عليها من أرضعه نساء ~~إخوتها وتدخل عليها من أرضعه بنات أخواتها فتركوا رأيها واتبعوا روايتها # وروى أبو هريرة من طريق لا تصح عنه إيجاب القضاء على من تعمد الفطر في ~~نهار رمضان وصح عنه أنه لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه وأنه لا يقضيه فتركوا ~~الثابت من رأيه للهالك من روايته # وروى أبو هريرة في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ثم روينا عنه من طريق ~~سعيد بن منصور عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن هشام الدستوائي عن رجل ~~من الأنصار عن أبي هريرة ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة ماء البحر وما ( ( ~~( وماء ) ) ) الحمام # وروى عن ابن عباس في صدقة الفطر مدان من قمح من طريق لا تصح وصح عنه من ~~رأيه صاع من بر في صدقة الفطر فترك الحنفيون رأيه لروايته وهذا كثير منهم ms1443 ~~جدا وفيما ذكرنا كفاية تحقق تلاعب القوم بدينهم # والرابع أن نقول لعل الذي روي عن عائشة فيه الإطعام كأن لم يصح حتى ماتت ~~فلا صوم عليها # والخامس أنه قد روى عن ابن عباس الفتيا بما روى من الصوم عن الميت كما ~~نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى فصح أنه قد نسى أو غير ذلك مما الله تعالى ~~أعلم به ممن لم نكلفه # وقد جاء عن السلف في هذا أقوال روينا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني ~~عن أبي يزيد المدني أن رجلا قال لأخيه عند موته إن علي رمضانين لم أصمهما ~~فسأل أخوه ابن عمر فقال بدنتان مقلدتان ثم سأل ابن عباس فقال ابن عباس يرحم ~~الله أبا عبد الرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم أطعم عن أخيك ستين مسكينا # قال أبو محمد إن لم يكن قول ابن عمر في البدنتين حجة فليس قول ابن عباس ~~في الإطعام حجة ولا فرق ولعل هذا لم يكن مطيقا للصوم أو لعل ذينك الرمضانين ~~كانا عن تعمد فلا قضاء في ذلك # وروينا من طريق سليمان التيمي أن عمر بن الخطاب قال PageV07P006 إذا مات ~~الرجل وعليه صيام رمضان أطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع من بر # ومن طريق صحيحة عن ابن عباس إن مات الذي عليه صوم ولم يصح قبل موته ليس ~~عليه شيء فإن صح أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع حنطة # وعن الحسن إن لم يصح حتى مات فلا شيء عليه فإن صح فلم يقض صومه حتى مات ~~أطعم عنه عن كل يوم مكوك من بر ومكوك من تمر # وروى أيضا عن طائفة مد عن كل يوم وقد جاء عن الحسن لا إطعام في ذلك ولا ~~صيام وأيضا فإن احتجاج المالكيين والشافعيين بترك عائشة وابن عباس للخبر ~~المذكور هو حجة عليهم لأنهم خالفوا عائشة في هذا الخبر نفسه في قولها أن ~~يطعم عن كل يوم نصف صاع لمسكين وهم لا يقولون بهذا فإن كان ترك عائشة للخبر ~~حجة ms1444 فقولها في نصف صاع حجة وإن لم يكن قولها في نصف صاع حجة فليس تركها ~~للخبر حجة فظهر أنهم إنما يحتجون من قول الصاحب بما وافق تقليدهم فقط فإذا ~~خالف من قلدوه هان عليهم خلاف الصاحب وهذا دليل سوء نعوذ بالله منه # وأما قول أحمد فروينا من طريق أبي ثور نا عبد الوهاب هو ابن عطاء عن سعيد ~~ابن أبي عروبة وروح بن القاسم عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن ~~عباس أنه قال فيمن مات وعليه رمضان ونذر شهر يطعم عنه مكان كل يوم مسكين ~~ويصوم عنه وليه نذره # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن علي بن الحكم البناتي ( ( ( ~~البناني ) ) ) عن ميمون بن مهران عن ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه رمضان ~~وصوم شهر فقال يطعم عنه لرمضان ويصام عنه النذر وهذا إسناد صحيح فإن كان ~~ترك ابن عباس لما ترك من الخبر حجة فأخذه بما أخذ حجة وإن لم يكن أخذه بما ~~أخذ به حجة فتركه ما ترك ليس بحجة وما عدا هذا فتلاعب بالدين # وأما قولنا فروينا من طريق أبي ثور نا عبد الوهاب عن سعيد ابن أبي عروبة ~~قال حدثوني عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن مات وعليه رمضان إن لم ~~يجدوا ما يطعم عنه صامه عنه وليه # وهو قول الأوزاعي # ومن طريق عبد الرزاق عن PageV07P007 معمر عن ابن طاوس عن أبيه إذا مات ~~الرجل وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه قال معمر وقاله حماد بن أبي ~~سليمان # وبه إلى معمر عن الزهري من مات وعليه نذر صيام فإنه يصوم عنه بعض أوليائه # قال أبو محمد ليس قول بعض الصحابة رضي الله عنهم أولى من بعض وكل ما ~~ذكرنا فهو مخالف لقول أبي حنيفة والشافعي لأن كل من ذكرنا فقد أوجب ما أوجب ~~من غير اشتراط أن يوصي الميت بذلك # وقال أبو حنيفة ومالك لا شيء في ذلك إلا أن يوصي بالإطعام فيطعم عنه وما ms1445 ~~نعلم أحدا قبلهم قال بهذا إلا رواية عن الحسن قد صح عنه خلافها # وأما قولهم لا يصام عنه كما لا يصلى عنه فباطل وقياس للخطأ على الخطأ بل ~~يصلى عنه النذر وصلاة فرض إن نسيها أو نام عنها ولم يصلها حتى مات فهذا ~~داخل ( ( ( دخل ) ) ) تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق ~~أن يقضى # والعجب أنهم كلهم أجمعوا على أن تصلى الركعتان إثر الطواف عن الميت الذي ~~يحج عنه وهذا تناقض منهم لا خفاء به # وهذا قول إسحاق بن راهويه في قضاء الصلاة عن الميت # وقال الشافعي إن صح الخبر قلنا به وإلا فيطعم عنه مد عن كل يوم # وإنما قلنا إن الاستئجار لذلك إن لم يكن له ولي من رأس المال مقدم على ~~ديون الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى # قال أبو محمد من الكبائر أن يقول قائل بل دين الناس أحق أن يقضى من دين ~~الله تعالى عز وجل وقد سمع هذا القول # 776 # | مسألة فإن صامه بعض أوليائه أجزأ # جماعة فاقتسموه جاز كذلك أيضا إلا أنه لا يجزىء أن يصوموا كلهم يوما ~~واحدا لقول الله تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ # فلا بد من أيام متغايرة فلو لم يصح حتى مات فلا شيء على أوليائه ولا عليه ~~لأن الأثر إنما جاء فيمن مات وعليه صوم وهذا مات وليس عليه صوم لقول الله ~~تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ فإذا لم يكن في وسعه الصوم ~~فلم يكلف وإذا لم يكلفه فقد مات ولا صوم عليه # PageV07P008 والأولياءهم ذوو المحارم بلا شك ولو صامه الأبعد من بني عمه ~~أجزأ عنه لأنه وليه فإن أبوا من الصوم فهم عصاة لله تعالى ولا شيء على ~~الميت من ذلك الصوم لأنه قد نقله الله تعالى عنه إليهم بقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه # وبأمره عليه السلام الولي أن يصوم عنه # 777 # | مسألة فإن تعمد النذور ms1446 ليوقعها على وليه بعد موته فليس نذرا # يلزمه هو ولا وليه بعده وهو عاص لله تعالى بذلك وقد صح عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الله بن عيسى ~~نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج حدثني علي بن حجر نا ~~إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن ~~عمران ابن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في ~~معصية الله # قال علي وهذا النذر إنما يكون نذرا إذا قصد به الله تعالى فيلزم حينئذ ~~فإذا قصد به غير الله تعالى فهو معصية لا يحل الوفاء به ولا يلزم صاحبه ولا ~~غيره وبالله تعالى التوفيق # 778 # | مسألة ومن نذر صوم يوم فأكثر شكرا لله عز وجل # أو إن فاق أو إن أراه الله تعالى أملا يؤمله ( ( ( يأمله ) ) ) لا معصية ~~لله عز وجل في ذلك الشيء المأمول ففرض عليه أداؤه # قال عز وجل @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا ~~القعنبي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة ~~أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله ~~فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فهذا عموم لكل نذر معصية كمن نذرت ~~صوم يوم حيضتها أو صوم يوم العيد ونحو ذلك من كل معصية # 779 # | مسألة فإن نذر ما ليس طاعة ولا معصية # لا يأكل خبزا مأدوما أو ما أشبه هذا لم يلزمه ولا حكم لهذا إلا استغفار ~~الله تعالى PageV07P009 منه لأن إيجاب النذر شريعة والشرائع لا تلزم إلا ~~بنص ولا نص إلا في نذر الطاعة فقط # 780 # | مسألة وينهي عن النذر جملة فإن وقع لزم # المذكور إلى أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد ms1447 عن ~~منصور هو ابن المعتمر عن عبد الله بن مرة الهمداني عن عبد الله بن عمر قال ~~أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ويقول لا يرد شيئا وإنما ~~يستخرج به من البخيل ففي قوله عليه السلام وإنما يستخرج به من البخيل إيجاب ~~للوفاء به إذا وقع في طاعة الله تعالى # 781 # | مسألة ومن قال علي لله تعالى صوم يوم أفيق # أو قال يوم انطلق من سجني أو ما أشبه هذا فكان ما رغب فيه ليلا أو نهارا ~~لم يلزمه صيام ذلك اليوم ولا قضاؤه ولا صوم غيره لأنه إن كان ما رغب فيه ~~ليلا فلم يكن في يوم فلا يلزمه ما لم يلتزمه وإن كان نهارا فلا يمكنه إحداث ~~صوم لم يبيته من الليل ولا تقدم إلزام الله تعالى له إياه ولا يلزمه صيام ~~يوم آخر لأنه لم يلتزمه وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وقال الأوزاعي إن قدم ~~نهارا صام بقية ذلك اليوم ولا قضاء عليه وقال مالك إن قدم ليلا صام الناذر ~~غد تلك الليلة # 782 # | مسألة فلو قال في كل ذلك على صوم ذلك اليوم أبدا # يلزمه كما قدمنا لأنه لم يلتزمه ولا يلزم صيام الليل لأنه معصية فإن كان ~~نهارا لزمه في المستأنف صوم ذلك اليوم إذا تكرر كما نذره ولا قضاء عليه في ~~يومه ذلك لأنه غير ما نذر # 783 # | مسألة ومن أفطر في صوم نذر عامدا أو لعذر فلا قضاء عليه # يكون نذر أن يقضيه فيلزمه لأنه إذا لم ينذر القضاء فلا يجوز أن يلزم ما ~~لم ينذره إذ لم يوجب ذلك نص # PageV07P010 784 # | مسألة ومن نذر صوم يومين فصاعدا أجزأه أن يصوم ذلك متفرقا # غير مخالف لما نذر # 785 # | مسألة فلو نذر صوم يوم جمعة أو قال شهر لم يجز أن يصوم ذلك إلا متتابعا # ولا بد فإن تعمد في خلال ذلك فطرا لعذر أو لغير عذر ابتدأه من أوله لأن ~~اسم الجمعة والشهر لا يقع إلا على أيام متتابعة ms1448 لا متفرقة فإنما يلزمه ما ~~نذر لا ما لم ينذر فإن لم يتابع ذلك فلم يأت بما نذر فعليه أن يأتي به # 786 # | مسألة ومن نذر صوم جمعتين أو قال شهرين # لزمه أن يصوم كل جمعة متتابعة ولا بد وكل شهر متتابعا ولا بد وله أن يفرق ~~بين الجمعة والجمعة وبين الشهر والشهر لما ذكرنا آنفا إلا أن ينذرهما ~~متتابعين فيلزمه ذلك لأنه طاعة زائدة # 787 # | مسألة فإن صام الشهر ما بين الهلالين لزمه إتمامه # بعد دخول الشهر لم يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما متصلة ولا بد لقول رسول ~~لله صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرون وأن الشهر يكون تسعا وعشرين فلا ~~يلزمه زيادة يوم إلا بنص وارد ولا نص في ذلك وإنما يلزمه ما يقع عليه اسم ~~ما نذر من شهر أو أكثر فقط فإن نذر نصف شهر لم يلزمه إلا أربعة عشر يوما ~~لأن كسر يوم لا يلزم ( ( ( يلزمه ) ) ) صيامه لمن نذره ولا يجوز أن يلزم ~~يوما زائدا لم ينذره # 788 # | مسألة ومن نذر صوم سنة فقد قال قوم يصوم اثنى عشر شهرا # رمضان ولا يوم الفطر والأضحى ولا أيام التشريق وفي هذا عندنا نظر والوجب ~~( ( ( والواجب ) ) ) عندنا أن لا يلزمه شيء لأن هذه الفتيا إلزام له ما لم ~~ينذره لأن اسم سنة لا يقع إلا على اثنى عشر شهرا متصلة لا مبددة وهو لا ~~يقدر على الوفاء بنذره كما نذره فلا يجوز أن يلزم ما لم يلتزمه ولا نذره ~~ولا أن يلتزم ما لم يمكن وما ليس في وسعه قال الله تعالى @QB@ لا يكلف الله ~~نفسا إلا وسعها @QE@ ومن ادعى ههنا إجماعا فقد كذب لأنه لا يقدر على أن ~~يأتي في ذلك برواية عن صاحب أصلا ولا نعلم في ذلك قولا عن تابع # وقد قال فيها أبو حنيفة يفطر فيها يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق ثم ~~يقضيها # وقال زفر يفطر الأيام المذكورة ولا يقضيها # وقال مالك يصوم ويفطر الأيام المذكورة ولا يقضي رمضان ولا الأيام ~~المذكورة ms1449 إلا أن ينوي قضاءها # وقال الليث يصوم PageV07P011 ويقضي رمضان ويومين مكان الفطر والأضحى ~~ويصوم أيام التشريق # قال أبو محمد فهذه الأقوال إما موجبة عليه ما لم ينذره ولا التزمه وإما ~~مسقطة عنه ما نذر # قال أبو محمد إن كان نذر صوم هذه الأيام وصوم رمضان عن نذره فقد نذر ~~الضلال والباطل وأمرا مخالفا لدين الإسلام فلا يلزمه نذره ذلك لأنه معصية ~~ولا يلزم صوم سائر الأيام لأنه غير ما نذر وكل طاعة مازجتها معصية فهي كلها ~~معصية لأنه لم يأت بالطاعة كما أمر قال تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا ~~الله مخلصين له الدين @QE@ # فإن نذر أن يصوم سنة حاشا رمضان والأيام المنهى عن صيامها لزمه ذلك لأنه ~~نذر طاعة وكذلك لو نذر صوم شوال أو صوم ذي الحجة أو صوم شعبان فلا يلزمه ~~شيء لما ذكرنا إلا أن ينوي استثناء ما لا يجوز صومه من الأيام فيلزمه ذلك # 789 # | مسألة ومن كان عليه صوم يوم بعينه نذرا فإذا جاء رمضان لزمه # أن يصوم ذلك اليوم لرمضان لا للنذر أصلا فإن صامه لنذره أو لرمضان ولنذره ~~فالإثم عليه ولا يجزئه لا لنذره ولا لرمضان لأن أمر الله تعالى متقدم لنذره ~~فليس له أن يصوم رمضان ولا شيئا منه لغير ما أمره الله تعالى بصيامه مخلصا ~~له ذلك وبالله تعالى التوفيق ولا قضاء عليه فيه لما ذكرناه # 790 # | مسألة وأفضل الصوم بعد الصيام المفروض صوم يوم وإفطار يوم # لأحد أن يصوم أكثر من ذلك أصلا والزيادة عليه معصية ممن قامت عليه بها ~~الحجة ولا يحل صوم الدهر أصلا حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ~~إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا محمد بن مقاتل نا عبد الله بن ~~المبارك أنا الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن ~~عوف قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاصي قال قال لي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو ألم أخبر ms1450 أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت ~~بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن ~~لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن PageV07P012 ~~بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك لكل ( ( ( بكل ) ) ) حسنة عشر ~~أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد ~~قوة قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله ~~داود قال نصف الدهر # ومن طريق البخاري عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وذكر الحديث # وفيه أن عبد الله بن عمرو قال له عليه السلام إني أطيق أفضل من ذلك قال ~~فصم يوما وأفطر يوما قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك # قال أبو محمد فصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على صيام يوم ~~وإفطار يوم ونعوذ بالله من مواقعة نهيه وإذ أخبر عليه السلام أنه لا أفضل ~~من ذلك فقد صح أن من صام أكثر من ذلك فقد انحط فضله فإذا انحط فضله فقد ~~حبطت تلك الزيادة بلا شك وصار عملا لا أجر له فيه بل هو ناقص من أجره فصح ~~أنه لا يحل أصلا # قال علي ومن طراثف ( ( ( طرائف ) ) ) المصائب قول بعض من يتكلم في العلم ~~بما هو عليه لا له قال قد جاء هذا الحديث وفيه أنه عليه السلام قال فصم صوم ~~داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى فقال إنما هذا الحكم لمن ~~لا يفر إذا لاقى # قال أبو محمد فجمع هذا الكلام الملعون وجهين من الضلال أحدهما الكذب على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يخبر به بل قد أمر عليه السلام بذلك ~~عبد الله بن عمرو وقطع بأنه لا صوم ms1451 أفضل من صوم داود # والثاني أنه تأويل سخيف لا يعقل لأنه لا شك في أن من لا يفر في سبيل الله ~~إذا لاقى أفضل ممن يفر فإذا كان حكم الأفضل أن لا يتزيد من الفضل في الصيام ~~ويمنع من ذلك فهذه شريعة إبليس لا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم # نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن ~~محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا عبيد الله بن معاذ هو ابن معاذ ~~العنبري نا أبي نا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت سمع أبا العباس هو السائب بن ~~فروخ المكي سمع عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~صام من صام الأبد # ورويناه من طريق البخاري نا آدم نا شعبة فذكره بإسناده المذكور وفيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر # ومن طريق أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد ذكر له ~~من يصوم الدهر فقال عليه السلام لا صام PageV07P013 ولا أفطر أو ما صام ولا ~~أفطر # وكذلك نصا من طريق مطرف عن عبد الله بن الشخير عن أبيه وعمران بن الحصين ~~كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيمن صام الدهر لا صام ولا ~~أفطر فقد صح أنه حبط صومه ولم يفطر # وهذه أخبار متظاهرة متواترة لا يحل الخروج عنها # ومن عجائبهم أنهم قالوا إنما لا يجوز إذا صام الدهر كله ولم يفطر الأيام ~~المنهي عنها فقلنا كذب من قال هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع ~~ونهى عن الزيادة على نصف الدهر وأبطل أجر من زاد # قال أبو محمد وشغب من خالفنا بأن ذكر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال ~~يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر # وبخبر رويناه من طريق زيد بن الحباب ms1452 أخبرني ثابت بن قيس الغفاري حدثني ~~أبو سعيد المقبري حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يسرد الصوم فيقال لا يفطر # قال أبو محمد لا حجة لهم في هذين الخبرين لأن السرد إنما هو المتابعة لا ~~صوم أكثر من نصف الدهر يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي الذي ~~أوردناه # وحديث عائشة الذي رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو بكر ابن أبي شيبة ~~نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال ~~سألت عائشة أم المؤمنين عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان ~~يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قط أكثر ~~من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا # فهذه أم المؤمنين بينت السرد الذي ذكره أسامة والذي ذكره حمزة بن عمرو في ~~حديثه فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء من الآثار # وموهوا أيضا بما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد ~~الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه أن عائشة كانت تصوم الدهر قلت الدهر قال ~~كانت تسرد # ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال كان عمر ~~يسرد الصوم # وعنه أيضا أنه سرد الصوم قبل موته بسنتين # ومن طريق عبد الرزاق PageV07P014 عن جعفر بن سليمان هو الضبعي عن ثابت ~~البناني عن أنس قال كان أبو طلحة قل ما يصوم على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من أجل العدو فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته مفطرا ~~إلا يوم أضحى أو يوم فطر # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حماد بن خالد عن الزبير بن عبد الله بن أميمة ~~عن جدته قالت كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله # وعن الأسود وعروة وعبيد المكتب ms1453 أنهم كانوا يصومون الدهر # قال أبو محمد هذا كله لا حجة لهم فيه أما عائشة رضي الله عنها فقد فرق ~~عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بين صيام الدهر وبين سرد الصوم كما ذكرنا ولم ~~يثبت عليها إلا السرد وهو المتابعة لا صوم الدهر ولو صح عنها ذلك ولا يصح # فقد روينا من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين ~~كانت تصوم أيام التشريق # وكذلك صح عنها رضي الله عنها أنها كانت تختار صوم يوم الشك من آخر شعبان ~~فإن كان ما لا يصح عنها من صوم الدهر حجة فالذي صح عنها من صوم أيام ~~التشريق ويوم الشك حجة وإن لم يكن هذا حجة فليس ذلك حجة # فإن قالوا قد صح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق # قيل لهم وقد صح نهيه عليه السلام عن صوم أكثر من نصف الدهر وصح نهيه عن ~~صوم الدهر # وأما خبر عمر فليس فيه إلا السرد فقط وهو المتابعة لا صيام الدهر بل قد ~~صح عنه تحريم صيام الدهر كما روينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاه ~~بالدرة وجعل يقول كل يا دهر كل يا دهر وهذا في غاية الصحة عنه فصح أن تحريم ~~صوم الدهر كان من مذهبه ولو كان عنده مباحا لما ضرب فيه ولا أمر بالفطر # وأما عثمان فإن الزبير بن عبد الله ابن أميمة وجدته مجهولان فسقط هذا ~~الخبر # وأما أبو طلحة فقد روينا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان ~~أبو طلحة يأكل البرد وهو صائم # قال أبو محمد وفي الخبر الذي شغبوا به أن أنسا قال ما رأيته مفطرا إلا ~~يوم فطر أو يوم أضحى ففي هذا الخبر أنه كان يصوم أيام التشريق فإن لم يكن ~~فعل أبي طلحة في أكله البرد وهو صائم حجة فصومه الدهر ليس ms1454 حجة ولئن كان ~~صومه الدهر حجة فإن أكله البرد في صيام حجة فسقط كل ما موهوا به عن الصحابة ~~رضي الله عنهم # PageV07P015 وأما الأسود فروينا عن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة أن ~~الأسود كان يصوم الدهر وأيام التشريق # وعن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه صام أربعين سنة أو ثلاثين سنة قال ~~هشام لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو يوم نحر فليقتدوا بهما في صوم أيام ~~التشريق وإلا فالقوم متلاعبون # قال علي صح عن عمر ما ذكرناه من النهي عن صوم الدهر وأمره بالفطر فيه ~~وضربه على صيامه # ومن طريق شعبة عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري قال من ~~صام الدهر ضيق الله عليه هكذا وقبض كفه # ومن طريق سفيان الثوري عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري قال من ~~صام الدهر ضيقت عليه جهنم وقد روى أيضا مسندا # قال علي من نوادرهم قولهم معناه ضيقت عليه جهنم حتى لا يدخلها # قال علي وهذه لكنة وكذب أما اللكنة فإنه لو أراد هذا لقال ضيقت عنه ولم ~~يقل عليه وأما الكذب فإنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه ~~فكيف ورواية شعبة المذكورة إنما هي ضيق الله عليه فقط # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن أبي إسحاق أن ابن أبي أنعم كان يصوم ~~الدهر فقال عمرو بن ميمون لو رأى هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لرجموه # قال علي هم يدعون الإجماع بأقل من هذا وقد يكون الرجم حصبا كما كان يفعل ~~ابن عمر بمن رآه يتكلم والإمام يخطب # ومن طريق شعبة عن يحيى بن عمرو الهمداني ( ( ( والهمداني ) ) ) عن أبيه ~~أنه سمع عبد الله بن مسعود وسئل عن صوم الدهر فكرهه # ومن طريق أبي بكرة وعائذ بن عمرو أنهما كرها صوم رجب وهذا يقتضي ولا بد ~~أنهما لا يجيزان صيام الدهر # قال علي لو كان مباحا عند ابن مسعود ما كرهه لأن فعل الخير لا يكره ولا ~~يكره ms1455 إلا ما لا خير فيه ولا أجر # وعن الشعبي أنه كره صوم الدهر # وعن سعيد بن جبير أنه كره صوم شهر تام غير رمضان # PageV07P016 # | 791 مسألة # قال أبو محمد ونستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ونستحب صيام الاثنين ~~والخميس وكل هذا فبأن لا يتجاوز أكثر من نصف الدهر فأما الثلاثة الأيام ~~فلما ذكرنا آنفا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي وأما الاثنين والخميس ~~فلما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا ~~القاسم بن زكريا نا حسين هو الجعفي عن زائدة عن عاصم عن المسيب هو ابن رافع ~~عن حفصة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين ~~والخميس # ويكره صوم شهر تام غير رمضان لما ذكرنا من فعله صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا مثل قولنا آنفا عن سعيد بن جبير # 792 # | مسألة ومن اقتصر على الفرض فقط فحسن # الله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن الدين فأخبره عليه السلام بوجوب ~~رمضان قال هل على غيره قال لا إلا أن تطوع ( ( ( تتطوع ) ) ) وذكر مثل ذلك ~~في الصلاة والزكاة والحج فقال السائل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق # 793 # | مسألة ونستحب صوم يوم عاشوراء وهو التاسع من المحرم وإن صام العاشر # بعده فحسن # ونستحب أيضا صيام يوم عرفة للحاج وغيره نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن ~~فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن ~~الحجاج نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن غيلان بن جرير سمع ~~عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية # وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية # وبه إلى مسلم نا أبو ms1456 بكر بن أبي شيبة نا وكيع بن الجراح عن حاجب ابن عمر ~~عن الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عباس عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال ~~المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما فقلت هكذا كان محمد صلى الله عليه ~~وسلم يصومه قال نعم # نا حماد نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن ~~جريج أخبرني PageV07P017 عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء خالفوا ~~اليهود صوموا التاسع والعاشر فإن قيل من أين أحببتم صوم يوم عرفة في الحج ~~وقد صح من طريق ميمونة أم المؤمنين أنها قالت إن الناس شكوا في صوم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف ~~فشرب منه والناس ينظرون # ومن طريق حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن ~~سعيد بن جبير قال أتيت ابن عباس بعرفة وهو يأكل رمانا فقال ادن فكل لعلك ~~صائم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم هذا اليوم # ومن طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع ~~قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري العبدي عن ~~عكرمة قال قال لي أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم ~~عرفة بعرفات # ومن طريق شعبة أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت عطاء عن عبيد بن عمير قال ~~نهى عمر بن الخطاب عن صوم يوم عرفة وقد تكلم في سماع عبد الله بن معبد ~~الزماني من أبي قتادة # قلنا وبالله تعالى التوفيق وأما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصمه ~~فلا حجة لكم في ذلك لأنه عليه السلام قد حض على صيامه أعظم حض وأخبر أنه ~~يكفر ذنوب سنتين وما علينا ms1457 أن ننتظر بعد هذا أيصومه عليه السلام أم لا # وقد حدثنا يوسف بن عبد الله النمري ( ( ( النميري ) ) ) قال نا أحمد بن ~~محمد بن الجسور قال نا قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس نا يحيى بن بكير نا ~~مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترك العمل وهو يجب ( ( ( يحب ) ) ) أن يعمل ~~به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم # وأما حديث أبي هريرة في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفات فإن رواية حوشب بن ~~عقيل وليس بالقوى عن مهدي الهجري وهو مجهول ومثل هذا لا يحتج به # PageV07P018 وأما ترك أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس صيامه فقد صامه ~~غيرهم كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سهل بن أبي الصلت عن الحسن ~~البصري أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال صامه عثمان بن عفان في يوم حار يظلل ~~عليه # ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن ~~أبي بكر الصديق أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة في الحج # وبه إلى حماد بن سلمة نا عطاء الخراساني أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل ~~على عائشة أم المؤمنين يوم عرفة وهي تصب عليها الماء فقال لها أفطري فقالت ~~أفطر وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم يوم عرفة يكفر العام ~~الذي قبله # ومن طريق هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يدعو عشية عرفة إذا ~~أفاض الناس بماء ثم يفيض # قال علي فإذا اختلفوا فالمرجوع إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد روينا من طريق البخاري عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن توبة ~~عن مورق العجلي قال قلت لابن عمر ( رضي الله عنهما ) أتصلي الضحى قال لا ~~قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فرسول الله صلى الله عليه ms1458 وسلم ~~قال لا إخاله # فمن كره صوم يوم عرفة لقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يصمه ولا أبو بكر ولا عمر صلاة الضحى لقوله فيها مثل ذلك والطريقان صحيحان ~~وإلا فهو متلاعب بالدين وقد صح أن أبا بكر وعمر لم يكونا يضحيان فليكرهوا ~~الأضحية أيضا لذلك # قال علي ومن العجب أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بأغلظ ~~الوعيد عن صيام الدهر ولم يصمه عليه السلام فيستحبونه ويبيحونه ثم يأتي حض ~~النبي صلى الله عليه وسلم بأشد الحض على صوم عرفة فيكرهونه لأنه عليه ~~السلام لم يصمه ولم يحض النبي صلى الله عليه وسلم بتركه الحاج دون غيره ولا ~~بالحض عليه من ليس حاجا من حاج وأما سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة ~~فعبد الله ثقة والثقات مقبولون لا يحل رد رواياتهم بالظنون وبالله تعالى ~~التوفيق # 794 # | مسألة ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر # حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيهن ( ( ( فيهم ) ) ) ~~العمل أو أفضل فيهن العمل من أيام العشر قيل يا رسول الله ولا الجهاد قال ~~ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء # قال أبو محمد هو عشر ذي الحجة والصوم عمل بر فصوم عرفة يدخل في هذا أيضا # PageV07P019 # | 795 - مسألة ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله أو يوما ~~بعده # فلو نذره إنسان كان نذره باطلا فلو كان إنسانا ( ( ( إنسان ) ) ) يصوم ~~يوما فجاءه صومه في الجمعة فليصمه نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا ~~عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا ~~أبو كريب نا حسين هو الجعفي عن زائدة عن ms1459 هشام هو ابن حسان عن ابن سيرين عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من ~~بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم ~~يصومه أحدكم نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد شعيب نا ~~إسماعيل بن مسعود هو الجحدري نا بشر هو ابن المفضل نا سعيد هو ابن أبي ~~عروبة عن قتادة عن سعيد بن الميسب ( ( ( المسيب ) ) ) عن عبد الله بن عمرو ~~قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة ~~وهي صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال ~~فأفطري # ورويناه أيضا من طريق جابر ومن طريق جويرية أم المؤمنين # ومن طريق جنادة الأزدي وله صحبة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم # وبه قال طائفة من الصحابة رضي الله عنهم روينا من طريق حماد بن سلمة عن ~~سعيد الجريري عن أبي العلاء هو ابن الشخير أن سلمان الفارسي صاحب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن صوحان انظر ليلة الجمعة فلا تصلها # قال علي لا نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس بن ~~السكن قال مر ناس من أصحاب ابن مسعود بأبي ذر يوم جمعة وهم صيام فقال عزمت ~~عليكم لما أفطرتم فإنه يوم عيد قيس بن السكن أدرك أبا ذر وجالسه # وعن علي بن أبي طالب أنه نهى عن تعمد صيام يوم الجمعة # ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة قال لا ~~تصم يوم الجمعة إلا أن تصوم قبله أو بعده # وهو قول إبراهيم النخعي ومجاهد والشعبي وابن سيرين وغيرهم وذكره إبراهيم ~~عمن لقى وإنما لقى أصحاب ابن مسعود # PageV07P020 فإن قيل فقد رويتم من طريق شيبان عن عاصم عن زر عن ms1460 ابن مسعود ~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقل ما ~~كان يفطر يوم الجمعة # ومن طريق ليث بن أبي سليم عن عمر بن أبي عمير عن ابن عمر قل ما رأيت رسول ~~لله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم جمعة # ومن طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس قل ما رأيته مفطرا يوم ~~جمعة قط # قال أبو محمد ليث ليس بالقوى وأما خبر ابن مسعود فصحيح والقول فيها كلها ~~سواء وهو أنه ليس في شيء منها لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ~~ابن مسعود ولا عن ابن عمر ولا عن ابن عباس إباحة تخصيص يوم الجمعة بصيام ~~دون يوم قبله أو يوم بعده # ونحن لا ننكر صيامه إذا صام يوما قبله أو يوما بعده ولا يحل أن نكذب على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبر عنه بما لم يخبر به عنه صاحبه ولا أن ~~نحمل فعله على مخالفة أمره ألبتة إلا ببيان نص صحيح فيكون حينئذ نسخا أو ~~تخصيصا قال تعالى آمرا له أن يقول @QB@ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم ~~عنه @QE@ فكيف وقد ورد عن ابن عباس وطاوس بيان قولنا بأصح من هذه الطرق كما ~~روينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن بكر عن ابن عن عطاء قال كان ابن ~~عباس ينهى عن افتراد اليوم كلما مر بالإنسان يعني عن صيامه فصح نهى ابن ~~عباس عن افتراد يوم بعينه في الصوم فدخل في ذلك يوم الجمعة وغيره # ومن طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان يكره أن يتحرى يوما يصومه وما ~~نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا أصلا في النهي عن تخصيص ~~يوم الجمعة بالصيام وبالله تعالى التوفيق # 796 # | مسألة فلو نذر ارء ( ( ( المرء ) ) ) صوم يوم يفيق أو نحو ذلك فوافق ~~يوم جمعة # يلزم لأنه لا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده ولا وافق ms1461 صوما كان يصومه ولا ~~يجوز صيامه إلا بأحد هذين الوجهين كما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق # 797 # | مسألة ولا يحل صوم الليل أصلا ولا أن يصل المرء صوم يوم # آخر لا يفطر بينهما # وفرض على كل أحد أن يأكل أو يشرب في كل يوم وليلة ولا بد نا عبد الرحمن ~~بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا إبراهيم ~~بن حمزة نا ابن أبي حازم عن يزيد هو ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي ~~سعيد الخدري PageV07P021 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول ~~الله قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني # ورويناه أيضا مسندا صحيحا من طريق أم المؤمنين عائشة وأنس وأبي هريرة ~~وابن عمر كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآثار تنتظم كل ما ~~قلنا # قال أبو محمد وقد روينا النهي عن الوصال عن أبي سعيد الخدري وعائشة أم ~~المؤمنين وعلي وأبي هريرة وروينا عن بعض السلف إباحة الوصال كما روينا من ~~طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن ~~أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من ~~المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ~~ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا ~~الهلال فقال عليه السلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ~~ينتهوا # وعن أخت أبي سعيد الخدري أنها كانت تواصل وكان أخوها ينهاها قال علي هي ~~صاحبة بلا شك # ومن طريق حماد بن سلمة نا عمار بن أبي عمار قال كان عبد الله بن الزبير ~~يواصل سبعة أيام فإذا كان الليلة السابعة دعا بإناء من سمن فشربه ثم يؤتى ~~بثريدة فيها عرقان ويؤتى الناس بالجفان ms1462 فيقول هذا من خالص مالي وهذا من بيت ~~مالكم # وكان ابن وضاح يواصل أربعة أيام # قال أبو محمد هذا يوضح أن لا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا صاحب ولا غيره فقد واصل قوم من الصحابة رضي الله عنهم في حياة ~~النبي صلى الله عليه وسلم وتأولوا في ذلك التأويلات البعيدة فكيف بعده عليه ~~السلام فكيف من دونهم ولا فرق بين من خالف حضه عليه السلام على صوم يوم ~~عرفة ونهيه عليه السلام عن تخصيص صوم يوم الجمعة وتأولوا في ذلك أنه عليه ~~السلام لم يصم يوم عرفة # وقول ابن مسعود قل ما رأيته عليه السلام مفطرا يوم جمعة ( ( ( الجمعة ) ) ~~) وبين من خالف نهيه عن الوصال وتأول أنه عليه السلام كان يواصل # PageV07P022 798 # | مسألة ولا يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان # الذي قبل يوم الشك المذكور إلا من صادف يوما كان يصومه فيصومهما حنيئذ ~~للوجه الذي كان يصومهما له لا لأنه يوم شك ولا خوفا من أن يكون من رمضان نا ~~عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا ~~أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كلاهما عن ~~وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ~~قال رسول لله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا ~~رجل كان يصوم صوما فليصم # وقد ذكرنا أمره عليه السلام بأن لا يصام حتى يرى الهلال من طريق ابن عمرو ~~نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي ~~بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ~~ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن ~~أغمى عليكم فعدوا ثلاثين قالوا يا رسول ms1463 الله ألا نقدم بين يديه يوما أو ~~يومين فغضب وقال لا # قال أبو محمد نعوذ بالله من غضب رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر ~~يوضح أنه لا حجة في رأي ( ( ( أي ) ) ) صاحب ولا غيره أصلا وبهذا يقول ~~طائفة من السلف روينا عن ابن مسعود أنه قال لأن أفطر يوما من رمضان ثم ~~أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه يوما ليس فيه # وعن حذيفة أنه كان ينهي عن صوم اليوم الذي يشك فيه # وعن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن أشيم أنه سمع عمار بن ياسر في يوم الشك ~~من آخر شعبان يقول من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم # وعن حذيفة وابن عباس وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن ~~مالك النهي عن صيامه # وعن ابن عمر والضحاك بن قيس أنهما قالا لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم ~~الذي يشك فيه # قال أبو محمد وروى خلاف هذا عن بعض السلف كما روينا عن عائشة أم المؤمنين ~~أنها قالت لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان # وعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تصوم يوم الشك PageV07P023 وحدثنا يونس ~~بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن ~~عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا ~~عبيد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا خلت تسع وعشرون ليلة من ~~شعبان بعث من ينظر الهلال فإن حال من دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما ~~وإن لم ير ولم يحل دون منظره أصبح مفطرا # وعن أبي عثمان النهدي أنه كان يصوم يوم الشك # وعن القاسم بن محمد أنه كان لا يكره صيام يوم الشك إلا إن أغمى دون رؤية ~~الهلال # وعن الحسن البصري أنه كان يصبح يوم الشك صائما فإن قدم خبر برؤية الهلال ~~ما بينه وبين نصف النهار أتم صومه ms1464 وإلا أفطر # وبالنهي عن صومه جملة يقول إبراهيم النخعي والشعبي وعكرمة وسعيد بن جبير ~~وابن سيرين وغيرهم # قال أبو محمد هذا ابن عمر هو روى أن لا يصام حتى يرى الهلال ثم كان يفعل ~~ما ذكرنا واحتج من رأى صيام يوم الشك بما روينا من طريق مسلم عن ابن أبي ~~شيبة نا يزيد بن هرون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن الحصين ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر ( شيئا يعني ~~شعبان ) قال لا قال فإذا أفطرت من صيام رمضان فصم يومين مكانه # وبما رويناه من طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا محمد بن جعفر نا شعبة ~~عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة ~~أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما ~~إلا شعبان يصله برمضان # ومن طريق عبد الله بن أبي العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال قام ~~معاوية بن أبي سفيان في الناس في دير مسحل الذي على باب حمص فقال يا أيها ~~الناس أنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأما ( ( ( وأنا ) ) ) متقدم ~~بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله فقام إليه مالك بن هبيرة السبائي فقال يا ~~معاوية أشىء ( ( ( أشيء ) ) ) سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ~~شيء من رأيك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوموا الشهر وسره # قال أبو محمد المغيرة بن فروة غير مشهور ثم لو صح لما كانت فيه حجة أصلا ~~لأن PageV07P024 نصه صوموا الشهر وسره وهو بلا شك شهر رمضان لا ما سواه ~~وسره مضاف إليه ولا يخلو سره من أن يكون أوله أو آخره أو وسطه وأي ذلك كان ~~فهو من رمضان لا من شعبان وليس فيه صوموا سر شعبان فبطل التعلق به # وأما خبر أم سلمة فلا حجة له فيه لأن كل من كان ms1465 له صوم معهود فوافق يوم ~~الشك فليصمه كما جاء في الخبر الذي صدرنا به ولا يجوز أن يحمل صوم النبي ~~صلى الله عليه وسلم له وفي وصله شعبان برمضان إلا على أنه صوم معهود كان له # وأما خبر عمران فصحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه لأننا لا ندري ماذا كان ~~يقول له النبي صلى الله عليه وسلم # لو قال له الرجل أنه صام سرر شعبان أينهاه أم يقره على ذلك والشرائع ~~الثابتة لا يجوز خلافها بالظنون ولا بما لا بيان فيه ثم لو كان في هذه ~~الأخبار بيان جلى بإباحة صوم يوم الشك من شعبان لما كان لهم فيه حجة لأن ~~صوم يوم الشك وغيره كان مباحا بلا شك في صدر الإسلام لأن الصوم جملة عمل بر ~~وخير فلما صح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين قبل رمضان إلا لمن ~~كان له صوم يصومه صح يقينا لا مرية فيه أن الإباحة المتقدمة قد نسخت وبطلت ~~لأن الصوم قد كان متقدما لهذا النهي بنصه كما هو لاستثنائه عليه السلام من ~~كان له صوم فليصمه ولا يحل العمل بشيء قد صح أنه منسوخ بلا شك ولا يحل خلاف ~~الناسخ ومن ادعى أن الحالة المنسوخة قد عادت وأن الناسخ قد بطل فقد كذب ~~وقفا ما لا علم له به وقال ما لا دليل له به أبدا والظن أكذب الحديث # 799 # | مسألة ولا معنى للتلوم في يوم الشك لأنه إن كان تلومه بنية # فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك صومه وواقع النهي وإن ~~كان تلومه بغير نية الصوم فهو عناء لا معنى له وترك المفطر الأكل عمل فارغ # وقد روينا عن أنس وجماعة معه تعجيل الفطر في أوله # 800 # | مسألة ولا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعا # صادف يوما كان يصومه نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن ~~بكر نا أبو داود نا قتيبة ابن سعيد نا عبد ms1466 العزيز بن محمد الدراوردي قال ~~قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء PageV07P025 بن عبد الرحمن ~~فأخذ بيده فأقامه ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه ( عن أبي هريرة ) أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء ~~اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك # قال أبو محمد هكذا رواه سفيان عن العلاء والعلاء ثقة روى عنه شعبة وسفيان ~~الثوري ومالك وسفيان بن عيينة ومسعر بن كدام وأبو العميس وكلهم يحتج بحديثه ~~فلا يضره غمز ابن معين له ولا يجوز أن يظن بأبي هريرة مخالفة ما روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم والظن أكذب الحديث فمن ادعى ههنا إجماعا فقد كذب # وقد كره قوم الصوم بعد النصف من شعبان جملة إلا أن الصحيح المتيقن من ~~مقتضى لفظ هذا الخبر النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان ولا يكون الصيام ~~في أقل من يوم ولا يجوز أن يحمل عن النهي عن صوم باقي الشهر إذ ليس ذلك ~~بينا ولا يخلو شعبان من أن يكون ثلاثين أو تسعا وعشرين فإن كان ذلك ~~فانتصافه بخمسة عشر يوما وإن كان تسعا وعشرين فانتصافه في نصف اليوم الخامس ~~عشر ولم ينه عن الصيام بعد النصف فحصل من ذلك النهي عن صيام اليوم السادس ~~عشر بلا شك # فإن قيل فقد رويتم من طريق وكيع عن أبي العميس عن العلاء بن عبد الرحمن ~~عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من ~~شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان # قلنا نعم وهذا يحتمل النهي عن كل ما بعد النصف من شعبان ويحتمل أن يكون ~~النهي عن بعض ما بعد النصف وليس أحد الاحتمالين أولى بظاهر اللفظ من الآخر ~~وقد روينا ما ذكرنا قبل من قول أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يصوم شعبان يصله برمضان وقول ms1467 عائشة أم المؤمنين أنه عليه ~~الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا وقولهما هذا يقتضي أنه عليه ~~السلام كان يداوم ذلك فوجب استعمال هذه الأخبار كلها وألا يرد منها شيء ~~لشيء أصلا فصح صيام أكثر شعبان مرغوبا فيه وصح جواز صوم آخره فلم يبق يقين ~~النهي إلا على ما لا شك فيه وهو اليوم السادس عشر كلما قلنا وبالله تعالى ~~التوفيق # PageV07P026 ومن ادعى نسخا في خبر العلاء فقد كذب وقفا ما لا علم له به ~~وبالله تعالى نتأيد # وقد بينا فيما خلا ما قاله أبو حنيفة ومالك والشافعي مما لا يعرف أن أحدا ~~قاله قبل كل واحد منهم أكثر ذلك مما قالوه برأي لا بنص # من ذلك قول أبي حنيفة يجزىء من مسح الرأس في الوضوء مقدار ثلاثة أصابع ~~ولا يجزىء أقل منه ومرة قال ربع الرأس ولا يجزىء أقل ويجزىء ( ( ( ويجزي ) ~~) ) مسحه بثلاث أصابع ولا يجزىء بأصبعين ولا بأصبع # وأجازوا الاستنجاء بالروث # وقوله المرة والماء الخارجان من الجوق ( ( ( الجوف ) ) ) ينقضان الوضوء ~~إذا كان كل واحد منهما ملء الفم فإن كان أقل لم ينقض الوضوء وكذلك تعمد ~~القيء والدم الخارج من الجوف ينقض الوضوء إن غلب على البصاق وإن لم يملأ ~~الفم والبلغم الخارج من الجوف لا ينقض الوضوء وإن ملأ الفم # وقوله في صدقة الخيل إن شاء أعطى عن كل رأس من الإناث أو الذكور أو ~~الإناث مخلوطين عن كل رأس عشرة دراهم وإن شاء قومها قيمة وأعطى عن كل مائتي ~~درهم خمسة ولا يعطي من الذكور المفردة شيئا # وقوله الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قل أو كثر إلا الحطب والقصب والحشيش ~~وقصب الزريرة فإن كان الخارج في الدار فلا زكاة فيه وكل هذا لا يعلم أحد ~~قاله قبلهم # وكقول مالك من ترك من الصلاة ثلاث تكبيرات أو ثلاث تسميعات بطلت صلاته ~~فإن ترك تكبيرتين فأقل لم تبطل ولا تسميعتين فأقل # وقوله في الزكاة فيما تخرجه الأرض ومما لا زكاة فيه من ذلك من أنواع ~~الحبوب # وقوله ms1468 إن الزكاة تسقط بموت المرء إلا زكاة عامه ذلك # وقوله فيما تخرج منه زكاة الفطر من الحبوب # وقول الشافعي فيما يخرج منه الزكاة من الحبوب وما لا يخرج منه # وقوله فيما يخرج منه زكاة الفطر من الحبوب وما لا يجزىء فيها منها # وقوله في أن الماء إن كان خمسمائة رطل بالبغدادي لم يقبل نجاسة إلا أن ~~تغيره فإن كان أقل ولو بوزن درهم فإنه ينجس وإن لم يتغير # وكل هذا لا يعرف له قائل قبل من ذكرنا # ولو تتبعنا ما لكل واحد منهم من مثل هذا لبلغ لأبي حنيفة ومالك ألوفا من ~~المسائل ولبلغ للشافعي مئين ( ( ( مائتين ) ) ) وبالله تعالى نتأيد # 801 # | مسألة ولا يحل صوم يوم الفطر ولا يوم الضحى ( ( ( الأضحى ) ) ) لا في ~~فرض # وهو قول جمهور الناس # وقد روينا من طريق وكيع عن عبد الله بن عون عن زياد بن جبير قال سأل رجل ~~ابن عمر عمن نذر صوم يوم فوافق يوم أضحى أو يوم فطر فقال ابن عمر أمر الله ~~تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم # وروينا عن عطاء فيمن نذر صوم شوال أنه يفطر يوم الفطر ثم يصوم يوما من ذي ~~القعدة مكانه ويطعم مع ذلك عشرة مساكين # PageV07P027 قال علي إنما أمر عز وجل بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة لا إذا ~~كان معصية وإذ صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والأضحى ~~أو أي يوم نهي عنه فصوم ذلك اليوم معصية ولم يأمر الله تعالى قط بالوفاء ~~بنذر معصية وقد صح في ذلك آثار منها ما رويناه من طريق البخاري عن عبد الله ~~بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع ~~عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) فقال هذان يومان نهى رسول الله عن صيامهما ~~يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر يوم تأكلون فيه من نسككم # وصح أيضا من طريق أبي هريرة وأبي سعيد مسندا # وقال ms1469 محمد بن الحسن في رواية هشام بن عبيد الله عنه من نذر أن يصوم الدهر ~~وأراد بذلك اليمين فعليه أن يصومه ويفطر يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق ~~ولا يطعم شيئا لكن يوصي عند موته أن يطعم عنه لكل يوم نصف صاع # وهذا تخليط لا نظير له # 802 # | مسألة ولا يجوز صيام أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى # لا في قضاء رمضان ولا في نذر ولا في كفارة ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على ~~الهدى وهو قول أبي حنيفة والشافعي # وقال مالك يصومها المتمتع المذكور كلها ولا يصوم الناذر منها إلا اليوم ~~الثالث فقط ولا يجوز أن يصام شيء منها تطوعا ولا في كفارة حدثنا عبد الله ~~بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا عبد الله بن ~~مسلمة ( القعنبي ) نا مالك عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن أبي ~~مرة مولى أم هانىء أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على ( أبيه ) عمرو ~~بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال إني صائم فقال له كل فهذه الأيام التي كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك ~~هي أيام التشريق # نا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر هو ~~ابن حماد نا مسدد نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم ~~عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام ~~التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأنها أيام أكل وشرب # PageV07P028 قال أبو محمد تفريق مالك بين اليومين وبين اليوم الثالث لا ~~وجه له أصلا فإن ذكر ذاكر ما رويناه من طريق شعبة قال سمعت عبد الله بن ~~عيسى هو ابن أبي ليلى عن الزهري عن عروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن ~~عمر قال عروة عن عائشة وقال سالم عن أبيه ms1470 ثم اتفقا قالا لم يرخص في أيام ~~التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى # وقد أسنده عن شعبة يحيى بن سلام وليس هو ممن يحتج بحديثه فإن هذا موقوف ~~على أم المؤمنين وابن عمر رضي الله عنهم ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا يجوز أن يسند هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالظن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب ~~الحديث # وروينا من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها ~~كانت تصوم أيام التشريق # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي نعامة عن أبيه عن ابن ~~عباس أنه كان يصوم أيام التشريق # وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى # وعن الأسود أنه كان يصوم أيام التشريق # ولو كان مسندا لكان حجة على المالكيين لأنه أباح اليوم الثالث أن يصومه ~~الناذر وهو خلاف هذا الخبر # قال أبو محمد عهدنا بالحنفيين والمالكيين يقولون فيما وافق أهواءهم من ~~أقوال الصحابة هذا لا يقال بالرأي قالوا ذلك في تيمم جابر إلى المرفقين # وفي قول عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم إذ باعت منه عبدا إلى ~~العطاء بثماني ( ( ( بثمان ) ) ) مائة ثم اشترته منه بستمائة أبلغ زيدا أنه ~~قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب وهو خبر لا يصح ~~وخالفوا بذلك القرآن والسنة الثابتة # وفي التيمم إلى الكوعين فهلا قالوا هنا في قول عائشة وابن عمر مثل هذا لا ~~يقال بالرأي # وعهدنا بهم يقولون فيما خالف أهواءهم من السنن ما تعظم به البلوى لا يقبل ~~فيه خبر الواحد وردوا بذلك الوضوء من مس الذكر فهلا قالوا ههنا هذا مما ~~تعظم به البلوى فلا يقبل فيه خبر الواحد إذ لو كان النهي عن صيام أيام ~~التشريق صحيحا ما خفى على عائشة وأبي طلحة وابن عباس والأسود # وعهدنا بهم ms1471 يقولون إن الخبر المضطرب فيه مردود # وادعوا ذلك في حديث لا تحرم المصة ولا المصتان فهذا الخبر أشد اضطرابا ~~لأنه روى عن بشر بن سحيم ومرة عنه عن علي # وعهدنا بهم يقولون فيما وافقهم هذا ندب فهلا قالوه ههنا # وعهدنا بهم يقولون إذا روى الصاحب خبرا وتركه فهو دليل على نسخه وعائشة ~~قد روت كما ذكرنا النهي عن صيام أيام التشريق وتركت ذلك فكانت تصومها تطوعا ~~فهلا تركوا ههنا روايتها لرأيها ولا يقدر أحد على أن يقول إنها ( ( ( إنهما ~~) ) ) وابن عباس صاماها في تمتع الحج لأن يسارهما ويسار الأسود وسعة ~~أموالهم لألف هدي أشهر من أن يجهله إلا من لا علم له أصلا # PageV07P029 803 # | مسألة ولا يحل صوم أخرج مخرج اليمين # أدخل دارك فإن دخلتها فعلى صوم شهر أو ما جرى هذا المجرى نا يونس بن عبد ~~الله بن مغيث نا أبو بكر محمد بن أحمد بن خالد قال نا أبي نا علي بن عبد ~~العزيز نا أبو عبيد القاسم بن سلام نا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا ~~يحلف إلا بالله # قال أبو محمد فصار الحلف بغير الله تعالى معصية وخلافا لنهي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فإذ هو كذلك فقد ذكرنا قبل قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله والنذر اللازم هو الذي يتقرب به إلى الله ~~تعالى فقط # وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي سليمان وغيرهم # 804 # | مسألة ولا يحل لذات ( ( ( صوم ) ) ) الزوج ( ( ( أخرج ) ) ) أو السيد ~~أن تصوم تطوعا بغير إذنه # الفروض كلها فتصومها أحب أم كره فإن كان غائبا لا تقدر على استئذانه أو ~~تقدر فلتصم ( ( ( جرى ) ) ) التطوع إن ( ( ( المجرى ) ) ) شاءت نا ( ( ( ~~يونس ) ) ) عبد الله بن ربيع ( ( ( مغيث ) ) ) نا محمد بن إسحاق ( ( ( أحمد ~~) ) ) نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا الحسن بن علي هو الحلواني نا عبد ~~الرزاق أنا معمر عن ms1472 همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا ( ( ( حالفا ) ) ) تصوم المرأة ( ( ( يحلف ) ) ) وبعلها ~~شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ( ( ( بالله ~~) ) ) # قال علي البعل اسم ( ( ( فصار ) ) ) للسيد ( ( ( الحلف ) ) ) وللزوج ( ( ~~( بغير ) ) ) في اللغة وصيام قضاء رمضان والكفارات وكل نذر تقدم لها قبل ~~نكاحها إياه مضموم إلى رمضان لأن الله تعالى افترض كل ذلك كما افترض رمضان # وقال تعالى @QB@ وما ( ( ( معصية ) ) ) كان ( ( ( وخلافا ) ) ) لمؤمن ( ( ~~( لنهي ) ) ) ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ~~أمرهم @QE@ فأسقط الله عز وجل الاختيار ( ( ( كذلك ) ) ) فيما ( ( ( فقد ) ~~) ) قضى به وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ( ( ( فقط ) ) ) الإذن ~~والاستئذان فيما فيه الخيار وأما ما لا خيار فيه ولا إذن لأحد فيه ولا في ~~تركه ولا في تغييره فلا مدخل للاستئذان فيه هذا معلوم بالحس وهو الذي يقتضي ~~( ( ( الشافعي ) ) ) تخصيصه ( ( ( وأحمد ) ) ) عليه السلام ( ( ( حنبل ) ) ~~) إذن البعل فيه ( ( ( وغيرهم ) ) ) وبالله تعالى التوفيق # 805 # | مسألة ونستحب تدريب الصبيان على الصوم في رمضان إذا أطاقوه # ذلك ( ( ( وليس ) ) ) واجبا عليهم لما قد ذكرنا من قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر فيهم الصبي حتى يحتلم # وقد ذكرنا في أول كتاب الطهارة وجوب الأحكام بالإنبات والحيض # والله تعالى يقول @QB@ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير @QE@ وتدريبهم على ~~PageV07P030 الصوم خير # وقد ذكرنا ( قبل ) قول عمر رضي الله عنه للشيخ الذي وجده سكران في رمضان ~~ولداننا صيام # وقد روينا من طريق ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه عن ~~جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة ~~فقد وجب عليه صيام شهر رمضان # قال أبو محمد محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة لا شيء إلا أن الحنفيين ~~والمالكيين والشافعيين أخذوا بروايته في ( إباحة ) كراء الأرض وأبطلوا بها ~~الروايات الثابتة في تحريم كراء الأرض فهو حجة إذا اشتهوا وليس هو حجة إذا ~~اشتهوا ms1473 وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بلغ الغلام خمسة أشبار ~~وجبت عليه الحدود وروينا عن ابن سيرين وقتادة والزهري يؤمر الغلام بالصلاة ~~إذا عرف يمينه من شماله وبالصوم إذا أطاقه وعن عروة بن الزبير يؤمرون ~~بالصلاة إذا عقلوها وبالصوم إذا أطاقوه قال علي لا حجة في أحد دون رسول ~~الله # وعن سعيد بن المسيب تكتب الصلاة على الجارية إذا حاضت وعلى الغلام إذا ~~احتلم # 806 # | مسألة ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه # وإلا فهو عاص لله تعالى إن قامت عليه الحجدة ( ( ( الحجة ) ) ) فعند ولا ~~يبطل صومه بذلك لأن صومه قد تم وصار في غير صيام وكذلك لو أفطر على خمر أو ~~لحم خنزير أو زنى فصومه تام وهو عاص لله تعالى نا عبد الله بن ربيع نا محمد ~~بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينة عن عاصم ~~الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم ~~يجد تمرا فالماء فإنه طهور نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن ~~الأعرابي نا أبو داود نا أحمد بن حنبل نا عبد الرزاق نا جعفر بن سليمان ~~الضبعي نا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن ( رطبات ) فعلى PageV07P031 ~~تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء # وقد قال قوم ليس هذا فرضا لأنه عليه السلام قد أفطر في طريق خيبر على ~~السويق # فقلنا وما دليلكم على أنه لم يكن أفطر بعد على تمر أو أنه كان معه تمر ~~والسويق المجدوح بالماء فالماء فيه ظاهر فهو فطر على الماء وأيضا فالفطر ~~على كل مباح موافق للحالة المعهودة والأمر بالفطر على التمر فإن لم يكن ~~فعلى الماء أمر وارد يجب فرضا وهو رافع ms1474 للحالة الأولى بلا شك وادعى قوم ~~الإجماع على غير هذا وقد كذب من ادعى الإجماع وهو لا يقدر على أن يحصي في ~~هذا أقوال عشرة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وذكروا إفطار عمر رضي ~~الله عنه بحضرة الصحابة على اللبن # قال أبو محمد إن كان هذا إجماعا أو حجة فقد خالفوه وأوجبوا القضاء بخلاف ~~قول عمر في ذلك فقد اعترفوا على أنفسهم خلاف الإجماع وأما نحن فليس هذا ~~عندنا إجماعا ولا يكون إجماعا إلا ما لا شك في أن كل مسلم يقول به فإن لم ~~يقله فهو كافر كالصلوات الخمس والحج إلى مكة وصوم رمضان ونحو ذلك وبالله ~~تعالى التوفيق # 807 # | مسألة ويستحب فعل الخير في رمضان # بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا سليمان بن داود هو المهري عن ابن وهب ~~أخبرني يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ~~( عبد الله ) ابن عباس كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ~~الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وذكر باقي الحديث # قال الله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ # 808 # | مسألة ومن دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإذا أتاهم فليدع لهم # إني صائم # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا ~~عبد الله بن سعيد نا أبو خالد هو الأحمر عن هشام هو ابن حسان عن ابن سيرين ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب ~~فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل # قال هشام والصلاة الدعاء # PageV07P032 وبه إلى أبي داود نا مسدد نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام ~~وهو صائم فليقل إني صائم # قال أبو محمد فعليه أن يجمع بين الأمرين جميعا # وروينا أن ابن عمر كان إذا دعي ms1475 إلى طعام وهو صائم أتاهم فدعا لهم ثم ~~انصرف # ومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال دعاني أنس إلى طعام فقلت إني ~~لا أطعم فقال قل إني صائم # ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن أباه أو لم ~~بالمدينة سبعة أيام يدعو الناس فدعا أبي بن كعب وهو صائم فأجابه ودعا لهم ~~ورجع # # | ليلة القدر # # | 809 - مسألة ليلة القدر واحدة في العام في كل عام # في شهر رمضان خاصة في العشر الأواخر خاصة في ليلة واحدة بعينها لا تنتقل ~~أبدا إلا أنه لا يدري أحد من الناس أي ليلة هي من العشر المذكور إلا أنها ~~في وتر منه ولا بد # فإن كان الشهر تسعا وعشرين فأول العشر الأواخر بلا شك ليلة عشرين منه فهي ~~إما ليلة عشرين وإما ليلة اثنين وعشرين وإما ليلة أربع وعشرين وإما ليلة ست ~~وعشرين وإما ليلة ثمان وعشرين لأن هذه هي الأوتار من العشر ( الأواخر ) # وإن كان الشهر ثلاثين فأول العشر الأواخر بلا شك ليلة إحدى وعشرين فهي ~~إما ليلة إحدى وعشرين وإما ليلة ثلاث وعشرين وإما ليلة خمس وعشرين وإما ~~ليلة سبع وعشرين وإما ليلة تسع وعشرين لأن هذه هي أوتار العشر بلا شك وقال ~~بعض السلف من يقم العام يدركها # وبرهان قولنا أنها في رمضان خاصة دون سائر العام قول الله تعالى @QB@ إنا ~~أنزلناه في ليلة القدر @QE@ # وقال عز وجل @QB@ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن @QE@ # فصح أنه أنزل في ليلة القدر في شهر رمضان فصح ضرورة أنها في رمضان لا في ~~غيره وإذ لو كانت في غيره لكان كلامه تعالى ينقض بعضه بعضا بالمحال وهذا ما ~~لا يظنه مسلم # وروى عن ابن مسعود أنها في ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة يوم بدر # وبرهان صحة قولنا أنها في العشر الأواخر منه ولا بد ما حدثناه عبد الله ~~بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن ms1476 ~~علي نا مسلم بن الحجاج PageV07P033 نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا ~~سعيد بن أبي نضرة عن أبي سعيد ( الخدري ) قال اعتكف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له ( قال ~~فلما انقضين أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر ~~بالبناء فأعيد ثم ( خرج على الناس ) فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ~~ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها ~~فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها ( ( ( والتمسوها ) ) ) في ~~التاسعة والسابعة والخامسة # ثم فسرها أبو سعيد فقال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنتين وعشرين ~~فهي التاسعة فإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون ~~فالتي تليها الخامسة # قال أبو محمد هذا على ما قلنا من كون رمضان تسعا وعشرين # وبه إلى مسلم نا زهير بن حرب نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد ~~الله بن عمر عن أبيه أن رجالا رأوا أنها ليلة سبع وعشرين فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها # قال أبو محمد هذه الأخبار تصحح ما قلنا إذ لو كانت تنتقل لما كان لإعلام ~~النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لأنها كانت لا تثبت ولوجب إذ خرج ليخبرهم ~~بها أن يخبرهم بها عاما عاما إلى يوم القيامة وهذا محال وإذا نسيها عليه ~~السلام فمن المحال الباطل أن يعلمها أحد بعده وإذ لم يقطع عليه السلام ~~برؤيا من رأى من أصحابه فرؤيا من بعدهم أبعد من القطع بها وقد روى عن أبي ~~بن كعب أنها ليلة سبع وعشرين وليس قوله بأولى من قول ابن مسعود # فإن قيل قد جاء أن علامتها أن الشمس تطلع حينئذ لا شعاع لها # قلنا نعم ولم يقل عليه السلام إن ذلك يظهر إلينا فنعلم من ذلك ما لم ~~يعلمه هو عليه السلام فيكون ذلك أول طلوعها بحيث ms1477 لا يتبين ذلك فيها أحد # فإن قيل قد قال عليه السلام إنه أرى أنه PageV07P034 يسجد في صبيحتها في ~~ماء وطين فكان ذلك صباح ليلة إحدى وعشرين # قلنا نعم وقد وكف المسجد أيضا في صبيحة ليلة ثلاث وعشرين فسجد عليه ~~السلام في ماء وطين # روينا هذا من طريق مسلم بن الحجاج عن سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن ~~محمد بن الأشعث الكندي أنا أبو ضمرة أنس بن عياض حدثني الضحاك بن عثمان عن ~~أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني ~~صبيحتها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه # ( قال ) وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرون وقد يمكن أن تكف السماء ~~في العشر الأواخر كلها فبقي الأمر بحبسه # ومن طرائف الوسواس احتجاج ابن بكير المالكي في أنها ليلة سبع وعشرين بقول ~~الله تعالى @QB@ سلام هي @QE@ قال فلفظة هي هي السابعة وعشرون من السورة # قال أبو محمد حق من قام هذا في دماغه أن يعاني بما يعاني به سكان ~~المارستان نعوذ بالله من البلاء ولو لم يكن له من هذا أكثر من دعواه أنه ~~وقف على ما غاب من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من علم ~~الغيب ما أنساه الله عز وجل نبيه عليه السلام ومن بلغ إلى هذا الحد فجزاؤه ~~أن يخذله الله تعالى مثل هذا الخذلان العاجل ثم في الآخرة أشد تنكيلا . # | 810 - مسألة ويستحبمن ( ( ( ويستحب ) ) ) رمضان لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر وإنما تلتمس بالعمل الصالح لا ~~بأن لها صورة وهيئة يمكن الوقوف عليها بخلاف سائر الليالي كما يظن أهل ~~الجهل إنما قال تعالى @QB@ في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر ~~حكيم ms1478 @QE@ # وقال تعالى @QB@ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها ~~بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر @QE@ فبهذا بانت عن سائر ~~الليالي فقط والملائكة لا يراهم أحد بعد النبي صلى ( ( ( نسأل ) ) ) الله ~~عليه وسلم ( ( ( التوفيق ) ) ) # PageV07P035 # | كتاب الحج # # | 811 مسألة قال أبو محمد الحج إلى مكة والعمرة إليها فرضان على كل مؤمن ~~عاقل بالغ ذكر أو أنثى بكر أو ذات زوج الحر والعبد والحرة والأمة # في كل ذلك سواء مرة في العمر إذا وجد من ذكرنا إليها سبيلا وهما أيضا على ~~أهل الكفر إلا أنه لا يقبل منهم إلا بعد الإسلام ولا يتركون ودخول الحرم ~~حتى يؤمنوا # أما قولنا بوجوب الحج على المؤمن العاقل البالغ الحر والحرة التي لها زوج ~~أو ذو محرم يحج معها مرة في العمر فإجماع متيقن واختلفوا في المرأة لا زوج ~~لها ولا ذا محرم وفي الأمة والعبد وفي العمرة برهان صحة قولنا قول الله ~~تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ فعم تعالى ~~ولم يخص # وقال عز وجل @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ وقال قوم العمرة ليست ~~فرضا واحتجوا بما رويناه من طريق الحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر عن جابر ~~سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أفريضة هي قال لا وأن تعتمر ~~خير لك # وبما رويناه عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح ماهان الحنفي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم الحج جهاد والعمرة تطوع # ومن طريق يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر قلت يا ~~رسول الله العمرة فريضة كالحج قال لا وأن تعتمر خير لك # ومن طريق حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي ~~كعمرة تامة # ومن طريق يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم من ms1479 مشى إلى مكتوبة فأجره كأجر الحاج ومن مشى إلى تسبيح ~~الضحى فأجره كأجر المعتمر # ومن طريق محاضر بن المورع عن الأحوص PageV07P036 بن حكيم عن عبد الله بن ~~حكيم عن عبد الله بن عابر الألهاني عن عتبة بن عبد السلمي وعن أبي أمامة ~~الباهلي كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد جماعة ثم ~~ثبت فيه سبحة الضحى كان كأجر حاج ومعتمر # ومن طريق عبد الباقي بن قانع حديثا فيه عمر بن قيس عن طلحة بن موسى عن ~~عمه إسحاق بن طلحة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج ~~جهاد والعمرة تطوع # ومن طريق ابن قانع عن أحمد بن محمد بن بحير العطار عن محمد بن بكار عن ~~محمد بن الفضل بن علية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد والعمرة تطوع # ومن طريق عبد الباقي بن قانع نا بشر بن موسى نا ابن الأصبهاني نا جرير ~~وأبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم الحج جهاد والعمرة تطوع # وقالوا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت العمرة في الحج ~~إلى يوم القيامة # وروى أبو داود نا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا نا زيد بن هارون ~~عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس قال ~~يا رسول الله الحج في كل عام أم مرة واحدة قال بل مرة واحدة فما زاد فتطوع ~~قالوا فقد صح أنه لا يلزم إلا حجة واحدة فالعمرة تطوع لدخولها في الحج ~~وقالوا قول الله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة @QE@ لا يوجب كونها فرضا ~~وإنما يوجب إتمامها على من دخل فيها لا ابتداءها لكن كما تقول أتم الصلاة ~~التطوع والصوم التطوع # وقالوا لما كانت العمرة غير مرتبطة بوقت وجب أن لا تكون فرضا وروينا ms1480 عن ~~إبراهيم النخعي والشعبي أنها تطوع قال أبو محمد هذا كل ما موهو ( ( ( موهوا ~~) ) ) به وكله باطل أما الأحاديث التي ذكروا فمكذوبة كلها أما حديث جابر ~~الحجاج ( ( ( فالحجاج ) ) ) بن أرطاة ساقط لا يحتج به # والطريق الأخرى أسقط وأوهن لأنها من طريق يحيى بن أيوب وهو ضعيف عن ~~العمري الصغير وهو ضعيف # وأما حديث أبي صالح ماهان الحنفي فهو مرسل # وماهان هذا ضعيف كوفي # وأما حديث أبي أمامة فأحد طرقه عن حفص بن غيلان وهو مجهول عن مكحول عن ~~أبي أمامة ولم يسمع مكحول من أبي أمامة شيئا # والأخرى من طريق القاسم أبي عبد الرحمن وهو ضعيف # والثالثة من طريق ابن المورع وهو ضعيف عن الأحوص بن حكيم وهو ساقط عن عبد ~~الله بن عابر وهو مجهول وهو حديث PageV07P037 منكر ظاهر الكذب لأنه لو كان ~~أجر العمرة كأجر من مشى إلى صلاة تطوع لما كان لما تكلفه النبي صلى الله ~~عليه وسلم من القصد إلى العمرة إلى مكة من المدينة معنى ولكان فارغا ونعوذ ~~بالله من هذا # وأما حديث طلحة فمن طريق عبد الباقي بن قانع وقد أصفق أصحاب الحديث على ~~تركه وهو راوي كل بلية وكذبة ثم فيه عمر بن قيس مندل ( ( ( سندل ) ) ) وهو ~~ضعيف # وأما حديث ابن عباس فمن طريق عبد الباقي بن قانع ويكفي ثم هو عن ثلاثة ~~مجهولين في نسق لا يدرى من هم # وأما حديث أبي هريرة فكذب بحت من بلايا عبد الباقي بن قانع التي انفرد ~~بها والناس رووه مرسلا من طريق أبي صالح ماهان كما أوردنا قبل فزاد فيه أبا ~~هريرة وأوهم أنه صالح السمان فسقطت كلها ولله الحمد # ولو شئنا لعارضناهم بما رويناه من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج والعمرة فريضتان واجبتان ولكن ~~يعيذنا الله عز وجل ومعاذ الله والشهر الحرام من أن نحتج بما ليس حجة ولكن ~~ابن لهيعة إذا روى ما يوافقهم صار ثقة وإذا روى ما يخالفهم صار ضعيفا ms1481 والله ~~ما هذا فعل من يوقن أنه محاسب بكلامه في دين الله تعالى قال أبو محمد ~~وعهدنا بهم يقولون إن الصاحب إذا روى خبرا وتركه كان ذلك دليلا على ضعف ذلك ~~الخبر وقد حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن ~~فراس نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة ~~عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال الحج والعمرة واجبتان # وبه نصا إلى سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الحج ~~والعمرة إنها لقرينتها في كتاب الله وهذا عن ابن عباس من طرق في غاية الصحة ~~أنها واجبة كوجوب الحج # ونا أحمد بن عمر بن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن ~~محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أبو قلابة نا الأنصاري هو محمد ~~بن عبد الله القاضي أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد ~~الله يقول ليس مسلم إلا عليه حجة وعمرة @QB@ من استطاع إليه سبيلا @QE@ # قال أبو محمد فلو صح ما رووا من الكذب الملفق لوجب على أصولهم الخبيثة ~~المفتراة إسقاط كل ذلك إذا كان ابن عباس وجابر رويا تلك الأخبار بزعمهم قد ~~صح عنهما PageV07P038 خلافها ولكن القوم متلاعبون كما ترون ونعوذ بالله من ~~الخذلان # قال أبو محمد ثم لو صحت كلها ومعاذ الله من أن يصح الباطل والكذب لما ~~كانت لهم في شيء منها حجة لما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا ~~أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد هو ابن الحارث نا ~~شعبة قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين ~~العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ~~ولا الظعن قال فحج عن أبيك واعتمر # فهذا أمر رسول الله ms1482 صلى الله عليه وسلم بأداء فرض الحج والعمرة عمن لا ~~يطيقهما فهذا حكم زائد وشرع وارد وكانت تكون تلك الأحاديث موافقة لمعهود ~~الأصل فإن الحج والعمرة قد كانا بلا شك تطوعا لا فرضا فإذا أمر بهما الله ~~تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد بطل كونهما تطوعا بلا شك وصارا فرضين ~~فمن ادعى بطلان هذا الحكم وعودة المنسوخ فقد كذب وأفك وافترى وقفا ما ليس ~~له به علم فبطل كل خبر مكذوب موهوا به لو صح فكيف وكلها باطل وأما قول من ~~قال إن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدخول العمرة في الحج وبأنه ليس على ~~المرء إلا حجة واحدة دليل على أنها ليست فرضا فهذيان لا يعقل بل هذا برهان ~~واضح في كون العمرة فرضا لأنه عليه السلام أخبر بأنها دخلت في الحج ولا يشك ~~ذو عقل في أنها لم تصر حجة فوجب أن دخولها في الحج إنما هو من وجهين فقط ~~أحدهما أنه يجزىء ( ( ( يجزى ) ) ) لهما عمل واحد في القرآن # والثاني دخولها في أنها فرض كالحج # فإن قالوا قد جاء أنها الحج الأصغر قلنا لو صح هذا لكان حجة لنا لأن ~~القرآن قد جاء بإيجاب الحج فكانت حينئذ تكون فرضا بنص قوله تعالى @QB@ ولله ~~على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ لكنا لا نستحل التمويه بما ~~لا يصح مع أن الخبر الذي ذكروا عن ابن عباس لا حجة لهم فيه لأن راويه أبو ~~سنان الدؤلي وقد قال فيه عقيل سنان هو مجهول غير معروف وأيضا فإنهم كذبوا ~~فيه وحرفوه وأوهموا أن فيه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على ~~المرء إلا حجة واحدة وليس هذا في ذلك الخبر أصلا وءنما ( ( ( وإنما ) ) ) ~~فيه أن الحجر ( ( ( الحج ) ) ) مرة واحدة وهذا لا يمنع من وجوب العمرة إما ~~مع الحج مقرونة وإما معه في عام واحد فصار حجة لنا عليهم # وأما قولهم إن الله تعالى إنما أمر بإتمامها من دخل فيها لا بابتدائها ~~وأن بعض الناس قرأ ms1483 @QB@ والعمرة لله @QE@ بالرفع فقول كله باطل لأنها دعوى ~~PageV07P039 بلا برهان وقوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ لا ~~يقتضي ما قالوا وإنما يقتضي وجوب المجيء بهما تامين وحتى لو صح ما قالوه ~~لكان حجة عليهم لأنه إذا كان الداخل فيها مأمورا بإتمامها فقد صارت فرضا ~~مأمورا به وهذا قولنا لا قولهم الفاسد المتخاذل وابن عباس حجة في اللغة # وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ~~طاوس قال سمعت ابن عباس يقول والله إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل 2 ~~@QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ فابن عباس يرى هذا النص موجبا لكونها ~~فرضا كالحج بخلاف كيس هؤلاء الحذاق باللغة بالضد وبهذا احتج مسروق وسعيد بن ~~المسيب وعلي بن الحسين ونافع في إيجابها ومسروق وسعيد حجة في اللغة # فإن قالوا أنتم تقولون بهذا في الحج التطوع والعمرة التطوع قلنا لا بل ~~هما تطوع غير لازم جملة إن تمادى فيهما أجر وإلا فلا حرج ولو كان غير هذا ~~لكان الحج يتكرر فرضه مرات وهذا خلاف حكم الله تعالى في أنه لا يلزم إلا ~~مرة واحدة في الدهر # فإن قالوا فإنكم تقولون بإتمام النذر وإتمام قضاء صوم التطوع على من أفطر ~~فيه قلنا نعم لأن كل ذلك صار فرضا زائدا بأمر الله تعالى بذلك وأمر رسوله ~~صلى الله عليه وسلم فإنما الحج فرض مرة واحدة على من لم ينذره لا على من ~~نذره بل هو على من نذره فرض آخر لا نضرب أوامر الله تعالى بعضها ببعض بل ~~نضم بعضها إلى بعض ونأخذ بجميعها # وأما القراءة @QB@ والعمرة لله @QE@ بالرفع فقراءة منكرة لا يحل لأحد أن ~~يقرأ بها وسبحان من جعلهم يلجأون ( ( ( يلجئون ) ) ) إلى تبديل القرآن ~~فيحتجون به وأما قولهم لو كانت فرضا لكانت مرتبطة بوقت فكلام سخيف لم يأت ~~به قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا إجماع ولا قياس ~~يعقل وهم موافقون لنا على أن الصلاة على رسول الله صلى الله ms1484 عليه وسلم فرض ~~ولو مرة في الدهر وليست مرتبطة بوقت وأن النذر فرض وليست ( ( ( وليس ) ) ) ~~مرتبطا بوقت وأن قضاء رمضان فرض وليس PageV07P040 مرتبطا بوقت والإحرام ~~للحج عندهم فرض وليس عندهم مرتبطا بوقت فظهر هوس ما يأتون به قال أبو محمد ~~روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي عن ~~أيوب السختياني عن ابن سيرين عن ثابت قال فيمن يعتمر قبل أن يحج نسكان لله ~~عليك لا يضرك بأيهما بدأت # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر أنه سمع عبد ~~الله بن عمر يقول ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان من ~~استطاع إلى ذلك سبيلا ومن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع # ومن طريق أبي إسحاق عن مسروق عن ابن مسعود قال أمرتم بإقامة الصلاة ~~والعمرة إلى البيت وقد ذكرناه آنفا عن جابر وابن عباس # ومن طريق قتادة قال عمر بن الخطاب يا أيها الناس كتبت عليكم العمرة # وعن أشعث عن ابن سيرين قال كانوا لا يختلفون أن العمرة فريضة وابن سيرين ~~أدرك الصحابة وأكابر التابعين # وعن معمر عن قتادة قال العمرة واجبة # ومن طريق سفيان الثوري ومعمر عن داود بن أبي هند قلت لعطاء العمرة علينا ~~فريضة كالحج قال نعم # وعن يونس بن عبيد عن الحسن وابن سيرين جميعا العمرة واجبة # وعن طاوس العمرة واجبة # وعن سعيد بن جبير العمرة واجبة فقيل له إن فلانا يقول ليست واجبة فقال ~~كذب إن الله تعالى يقول @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت ~~مسروقا يقول أمرتم في القرآن بإقامة أربع الصلاة والزكاة والحج والعمرة قال ~~أبو إسحاق وسمعت عبد الله بن شداد يقول العمرة الحج الأصغر # وعن سعيد بن المسيب إنما كتبت علي عمرة وحجة # وعن مجاهد الحج والعمرة فريضتان وعن منصور عن مجاهد العمرة الحجة الصغرى ~~وعن علي بن الحسين أنه سئل عن العمرة فقال ما ms1485 نعلمها إلا واجبة @QB@ وأتموا ~~الحج والعمرة لله @QE@ # وعن حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن السراج قال سألت هشام بن عروة ونافعا ~~مولى ابن عمر عن العمرة أواجبة هي فقرءا ( ( ( فقرأ ) ) ) جميعا @QB@ ~~وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ PageV07P041 # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة هو ابن مقسم عن الشعبي أنه قال ~~في العمرة هي واجبة وعن شعبة عن الحكم قال العمرة واجبة # قال أبو محمد وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ~~سليمان وجميع أصحابهم # وقال أبو حنيفة ومالك ليست فرضا والقوم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف ~~له مخالف وهم قد خالفوا ههنا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس وجابر ~~بن عبد الله وابن مسعود وزيد بن ثابت ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف لهم ~~في هذا إلا رواية ساقطة من طريق أبي معشر عن إبراهيم أن عبد الله قال ~~العمرة تطوع والصحيح عنه خلاف هذا كما ذكرنا # وعهدنا بهم يعظمون خلاف الجمهور وقد خالفوا ( ههنا ) عطاء وطاوسا ومجاهدا ~~وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين ومسروقا وعلي بن الحسين ونافعا مولى ابن ~~عمر وهشام بن عروة والحكم بن عتيبة وسعيد بن المسيب والشعبي وقتادة وما ~~نعلم لمن قال ليست واجبة سلفا من التابعين إلا إبراهيم النخعي وحده ورواية ~~عن الشعبي قد صح عنه خلافها كما ذكرنا وتوقف في ذلك حماد بن أبي سليمان # قال أبو محمد وموه بعضهم بحديثين هما من أعظم الحجة عليهم أحدهما الخبر ~~الثابت في الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره ~~بالصلاة والزكاة والصيام والحج فقال هل علي غيرها يا رسول الله قال لا إلا ~~أن تطوع # والثاني خبر ابن عمر بني الإسلام على خمس فذكر شهادة التوحيد والصلاة ~~والزكاة والصيام والحج # قال أبو محمد وهما من أقوى حججنا عليهم لصحة قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فصح أنها واجبة بوجوب الحج وأن ~~فرضها دخل في فرض ms1486 الحج # وأيضا فحتى لو لم يأت هذا الخبر لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وورود ~~القرآن بها شرعا زائدا وفرضا واردا مضافا إلى سائر الشرائع المذكورة وكلهم ~~يرى النذر فرضا والجهاد إذا نزل بالمسلمين فرضا وغسل الجنابة فرضا والوضوء ~~فرضا وليس ذلك مذكورا في الحديثين المذكورين ولم يروا الحديثين المذكورين ~~حجة في سقوط فرض كل ما ذكرنا فوضح تناقضهم وفساد مذهبهم في ذلك والحمد لله ~~رب العالمين # 812 # | مسألة وأما حج العبد والأمة فإن أبا حنيفة ومالكا والشافعي قالوا لا حج ~~عليه فإن حج لم يجزه ذلك من حجة الإسلام # وقال أحمد بن حنبل إذا عتق PageV07P042 بعرفة أجزأته تلك الحجة وقال بعض ~~أصحابنا عليه الحج كالحر وقد ذكرنا آنفا عن جابر وابن عمر قال أحدهما ما من ~~مسلم وقال الآخر ما من أحد من خلق الله إلا عليه عمرة وحجة فقطعا وعما ولم ~~يخصا إنسيا من جني ولا حرا من عبد ولا حرة من أمة ومن ادعى عليهما تخصيص ~~الحر والحرة فقد كذب عليهما ولا أقل حياء ممن يجعل قول ابن عمر بني الإسلام ~~على خمس حجة في إسقاط فرض العمرة وهو حجة في وجوب فرضها كما ذكرنا ولا يجعل ~~قوله ما من أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة حجة في وجوب الحج على العبد # فإن قيل لعلهما أرادا إلا العبد قيل هذا هو الكذب بعينه أن يريدا إلا ~~العبد ثم لا يبينانه وأيضا فلعلهما أرادا إلا المقعد وإلا الأعمى وإلا ~~الأعور # وإلا بني تميم وإلا أهل إفريقية وهذا حق لا خفاء به ولا يصح مع هذه ~~الدعوى قولة لأحد أبدا # ولعل كل ما أخذوا به من قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ليس على عمومه ~~ولكنهم أرادوا تخصيصا لم يبينوه وهذه طريق السوفسطائية نفسها ولا يجوز أن ~~يقول أحد ما لم يقل إلا ببيان وارد متيقن ينبىء ( ( ( ينبئ ) ) ) بأنه أراد ~~غير مقتضى قوله # وقد ذكروا ههنا قول الله تعالى @QB@ تدمر كل شيء بأمر ربها @QE@ الأحقاف ~~25 # @QB@ وأوتيت ms1487 من كل شيء @QE@ # و @QB@ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم @QE@ # وكل هذا لا حجة لهم فيه لأنها إنما دمرت بنص الآية كل شيء بأمر ربها ~~فدمرت ما أمرها ربها بتدميره لا ما لم يأمرها # وما تذر من شيء أتت عليه فإنما جعلت كالرميم ما أتت عليه لا ما لم تأت ~~عليه بنص الآية # وأوتيت من كل شيء لا يقتضي إلا بعض الأشياء لأن من للتبعيض فمن آتاه الله ~~شيئا ما قل أو كثر فقد آتاه من كل شيء لأن كل شيء هو العالم كله فمن أوتي ~~شيئا فقد أوتي من العالم كله وهذا بين وبالله تعالى التوفيق # وكتب إلي أبو المرجى الحسين بن عبد الله بن زروار ( ( ( زر ) ) ) المصري ~~قال نا أبو الحسن الرحبي نا أبو مسلم الكاتب نا أبو الحسن عبد الله بن أحمد ~~بن المفلس ( ( ( المغلس ) ) ) نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا زيد ~~بن الحباب العكلي نا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال سألت ~~القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن العبد إذا حج بإذن سيده فقالا جميعا ~~تجزىء عنه من حجة الإسلام فإذا حج بغير إذن سيده لم تجزه وبه إلى زيد بن ~~الحباب نا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا حج العبد وهو ~~مخلى فقد أجزأت عنه حجة الإسلام # PageV07P043 قال أبو محمد واحتج من لم ير للعبد حجا بما رويناه من طريق ~~ابن أبي شيبة نا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق قال سمعت شيخا يحدث أبا إسحاق ~~عن محمد بن كعب القرظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج به ~~أهله ثم مات أجزأ عنه وإن أدرك فعليه الحج وأيما مملوك حج به أهله ثم مات ~~أجزأ عنه وإن عتق فعليه الحج # قال أبو محمد هذا مرسل وعن شيخ لا يدري اسمه ولا من هو # واحتجوا أيضا بخبر رويناه من طريق عثمان بن خرزاذ ( ( ( خرزاد ) ) ) ~~الأنطاكي ms1488 نا محمد بن المنهال الضرير نا يزيد بن زريع نا شعبة عن الأعمش عن ~~أبي ظبيان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ~~لم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى # قال علي وهذا خبر رواه من هو أوثق من عثمان بن خرزاذ عن محمد بن المنهال ~~عن يزيد بن زريع عن شعبة ومن هو إن لم يكن فوق يزيد بن زريع لم يكن دونه عن ~~شعبة فأوقفه أحدهما على ابن عباس وأسنده الآخر بزيادة نا محمد بن سعيد بن ~~نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا ~~محمد بن بشار نا محمد بن أبي عدي ومحمد بن المنهال قال ابن المنهال نا يزيد ~~بن زريع نا شعبة وقال ابن أبي عدي نا شعبة ثم اتفقا عن شعبة عن الأعمش عن ~~أبي ظبيان عن ابن عباس قال يزيد بن زريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا حج الصبي فهي له حجة صبي حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج ~~الأعرابي فهي له حجة أعرابي فإذا هاجر فعليه حجة أخرى # وأوقفه ابن أبي عدي عن ابن عباس من قوله وأوقفه أيضا سفيان الثوري عن ~~الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس من قوله # وأوقفه أيضا أبو السفر وعبيد صاحب الحلي وقتادة على ابن عباس # قال أبو محمد إن كان هذا الخبر حجة في أن لا يجزىء العبد حجة فهو حجة في ~~أن لا يجزىء الأعرابي حجة ولا فرق وهو قول ابن عباس الثابت عنه كما أوردنا # وكذلك أيضا رويناه من طريق أبي معاوية وسفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ~~ظبيان عن ابن عباس من قوله في إعادة الحج على الصبي إذا احتلم وعلى العبد ~~إذا عتق وعلى الأعرابي إذا هاجر وهو قول الحسن # كما روينا عن ابن أبي شيبة عن علي بن ms1489 هاشم عن إسماعيل عن الحسن البصري ~~قال الصبي إن حج والمملوك إن حج والأعرابي PageV07P044 إن حج ثم هاجر ~~الأعرابي واحتلم الصبي وعتق العبد فعليهم الحج # وقال عطاء أما الأعرابي فيجزئه حجه وأما الصبي والمملوك فعليهما الحج # وقال إبراهيم النخعي لا يجزى العبد حجه إذا أعتق وعليه حجة أخرى وأما ~~الأعرابي فيجزئه حجه # وقد روينا أيضا مثل هذا عن الحسن وعن الزهري وطاوس وما نعلم أحدا من ~~التابعين روى عنه في هذا الباب شيء غير ما ذكرناه ولا عن الصحابة غير ما ~~أوردنا # قال أبو محمد فمن أعجب شأنا ممن يدعى الإجماع في هذا وليس معه فيه إلا ~~خمسة من التابعين أحدهم مختلف عنه في ذلك وقد روينا مثل قولنا عن ثلاثة من ~~التابعين وعن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم # وهم قد خالفوا في هذه المسألة كل قول جاء في ذلك عن الصحابة رضي الله ~~عنهم وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم فلم يجعلوا ما روى عن ستة من ~~الصحابة وأربعة عشر من التابعين في أن العمرة فرض ولا يصح عن أحد من ~~الصحابة في ذلك خلاف ولا عن أحد من التابعين إلا عن واحد باختلاف فلم ~~يجعلوه إجماعا # قال أبو محمد لا تخلو رواية عثمان بن خرزاذ ومحمد بن بشار عن محمد بن ~~المنهال عن يزيد بن زريع من أن تكون صحيحة أو غير صحيحة فإن كانت غير صحيحة ~~فقد كفينا المؤنة فيها وإن كانت صحيحة وهو الأظهر فيها لأن رواتها ثقات ~~فإنه خبر منسوخ بلا شك # برهان ذلك أن هذا الخبر بلا شك كان قبل فتح مكة لأن فيه إعادة الحج على ~~من حج من الأعراب قبل هجرته وقد حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا ~~عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا ~~محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد ~~الله بن عبد ms1490 الرحمن بن أبي الحسين ( ( ( حسين ) ) ) عن عطاء عن عائشة أم ~~المؤمنين قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة ~~بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا # وبه إلى مسلم نا يحيى وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية قالا جميعا نا ~~جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا # ورويناه أيضا من طريق ثابتة عن مجاشع PageV07P045 ومجالد ابني مسعود ~~السلميين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ قد صح بلا شك أن هذا الخبر ~~كان قبل الفتح فقد نسخه ما روينا بالسند المذكور إلى مسلم نا زهير بن حرب ~~نا يزيد بن هرون نا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ~~قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله قد فرض ~~عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال ~~عليه السلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من ~~كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ~~ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه # قال أبو محمد كان هذا في حجة الوداع فصار عموما لكل حر وعبد وأعرابي ~~وعجمي ( وبلا شك ولا مرية ) أن العبد قد كان غير مخاطب بالحج في صدر ~~الإسلام ولا الحر أيضا فكان خبر يزيد زريع في أن عليه وعلى الأعرابي حجة ~~الإسلام إذا عتق العبد وهاجر الأعرابي موافقا للحالة الأولى وبقيا على ~~أنهما غير مخاطبين كما كانا وجاء هذا الخبر فدخل في نصه في الخطاب بالحج ~~العبد والأعرابي لأنهما من الناس فكان بلا شك ناسخا للحالة الأولى ومدخلا ~~لهما في الخطاب بالحج ضرورة ولا بد # ورأيت بعضهم قد احتج فقال حج النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه ولم يحج ~~بأم ولده قال علي وهذه ms1491 كذبة شنيعة لا نجدها في شيء من الآثار أبدا وإن ~~التسهل في مثل هذا لعظيم جدا قال أبو محمد عهدنا بهم يقولون في النفي في ~~الزنى وفي كثير من السنن مثل لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وفي خبر اليمين ~~مع الشاهد هذا زيادة على ما في القرآن وهذا تخصيص للقرآن وهذا خلاف ما في ~~القرآن وكذبوا في كل ذلك ثم لم يقولوا في هذا الخبر هذا تخصيص للقرآن وهذا ~~زيادة على ما في القرآن وهذا خلاف لما في القرآن # وعهدنا بهم يردون السنن الثابتة بدعوى الاضطراب كخبر القطع في ربع دينار ~~وخبر ابن عمر في الزكاة وغير ذلك وكذبوا في ذلك ثم احتجوا ( في ذلك ) بهذا ~~الخبر الذي لا نعلم خبرا أشد اضطرابا منه # وهم يتركون السنن للقياس كخبر المصراة وخبر القرعة في الستة الأعبد وهم ~~ههنا قد تركوا القياس لأنهم لا يختلفون أن العبد مخاطب بالإسلام وبالصلاة ~~والصيام فما الذي منع ( من ) أن يخاطب بالحج والعمرة ثم يقولون PageV07P046 ~~العبد ليس هو من أهل الجمعة فإذا حضرها صار من أهلها وأجزأته فهم قالوا ~~ههنا إن العبد وإن لم يكن من أهل الحج فإنه إذا حضره صار من أهله وأجزأه ~~وأكثرهم يقول من نوى تطوعا بحجه أجزأه عن الفرض وأقل حال حج العبد أن يكون ~~تطوعا فهلا أجزأه عندهم فإن قالوا هو غير مخاطب قلنا قد جمعتم في هذا القول ~~الكذب وخلاف القرآن إذ لم يخص الله تعالى عبدا من حر والتناقض لأنه إن لم ~~يكن مخاطبا به فلا يحل له أن يتكلف ولا يلزمه إحرام ولا شيء من جزاء صيد ~~ولا فدية أذى ولا غير ذلك كما لا يلزم الحائض شيء من أحكام الصلاة والصيام ~~إذ ليست مخاطبة به وكالصبي الذي لا يلزمه شيء من أمور الحج فإن فعلهما أو ~~فعل به كان له أجر وكان له حج للأثر في ذلك لا لغيره # فهذا مما خالفوا فيه القرآن والسنن الثابتة وقول طائفة من الصحابة لا ~~يعرف لهم منهم مخالف والقياس ms1492 نعم والخبر الذي به احتجوا لأنهم خالفوا ما ~~فيه من حكم الأعرابي في الحج وبالله تعالى التوفيق # 813 # | مسألة وأما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها # تحج ولا شيء عليها فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها فإن لم يفعل ~~فهو عاص لله تعالى وتحج هي دونه وليس له منعها من حج التطوع # وروينا عن إبراهيم وطاوس والشعبي والحسن لا تحج المرأة إلا مع زوج أو ~~محرم وهو قول الحسن بن حي # وروينا عن أبي حنيفة وسفيان إن كانت من مكة على أقل من ليال ثلاث فلها أن ~~تحج مع غير زوج وغير ذي محرم وإن كانت على ثلاث فصاعدا فليس لها أن تحج إلا ~~مع زوج أو ذي محرم من رجالها # وروينا من طريق ابن عمر لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم # وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حميد عن الحسن بن حي عن علي بن ~~عبد الأعلى أن عكرمة سئل عن المرأة تحج مع غير ذي محرم أو زوج فقال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم # وقالت طائفة تحج في رفقة مأمونة وإن لم يكن لها زوج ولا كان معها ذو محرم ~~كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن يونس هو ابن يزيد عن الزهري قال ~~ذكر عند عائشة أم المؤمنين المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم قالت عائشة ليس ~~كل النساء تجد محرما # PageV07P047 ومن طريق سعيد بن منصور نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ~~بكير بن الأشج عن نافع مولى ابن عمر قال كان يسافر مع عبد الله بن عمر ~~موليات ( له ) ليس معهن محرم وهو قول ابن سيرين وعطاء وهو ظاهر قول الزهري ~~وقتادة والحكم بن عتيبة وهو قول الأوزاعي ومالك والشافعي وأبي سليمان وجميع ~~أصحابهم # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة في التحديد الذي ذكر ms1493 فلا نعلم له سلفا ~~فيه من الصحابة ولا من التابعين رضي الله عنهم بل ما نعلم أحدا قاله قبلهم ~~وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ويقولون إن المرسل كالمسند وقد صح ~~عن ابن عمر ما ذكرنا وروي عن أم المؤمنين بأحسن مرسل يمكن وجود مثله ولا ~~يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وقد خالفهما أصحاب أبي ~~حنيفة وهذا تناقض فاحش قال أبو محمد ثم نظرنا فيما احتجت به كل طائفة ~~لقولها فوجدنا أصحاب أبي حنيفة يحتجون لقولهم بالخبر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع زوج أو ذي محرم # وقالوا قد روي أيضا ليلتين وروي يوما وليلة وروي يوما وروي بريدا قالوا ~~ونحن على يقين من تحريم سفرها ثلاثا وعلى شك من تحريم سفرها أقل من ذلك ~~لأنه قد يكون ذكر الثلاث متقدما ويكون متأخرا فالثلاث على كل حال محرم ~~عليها سفرها إلا مع زوج أو ذي محرم فنأخذ ما لا شك فيه وندع ما فيه الشك لا ~~حجة لهم غير هذا أصلا # قال علي وهذا عليهم لا لهم لوجهين أحدهما أنه ليس صواب العمل ما ذكروا ~~لأنه إن كان خبر الثلاث متقدما أو متأخرا فليس فيه إن تقدم إبطال لحكم ~~النهي عن سفرها أقل من ثلاث لكنه بعض ما في سائر الروايات وسائر الروايات ~~زائدة عليه وليس هذا مكان نسخ أصلا بل كل ( تلك ) الأخبار حق وكلها يجب ~~استعمالها وليس بعضها مخالفا لبعض أصلا # ويقال لهم خبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا ~~مع ذي محرم جامع لكل سفر فنحن على يقين من تحريم كل سفر عليها إلا مع زوج ~~أو ذي محرم ثم لا ندري أبطل هذا الحكم أم لا فنأخذ باليقين ونلغي الشك فهذا ~~معارض لاحتجاجهم مع ما قدمنا # ويقال لهم عهدنا بكم تذمون الأخبار بالاضطراب وهذا خبر رواه أبو سعيد ~~وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس فلم يضطرب PageV07P048 عن ms1494 ابن عباس أصلا ~~واضطرب عن سائرهم فروي عن ابن عمر لا تسافر ثلاثا وروي عنه لا تسافر فوق ~~ثلاث وروي عن أبي سعيد لا تسافر فوق ثلاث وروي عنه لا تسافر يومين وروي عن ~~أبي هريرة لا تسافر ثلاثا وروي عنه لا تسافر فوق ثلاث وروي عنه لا تسافر ~~يوما وليلة وروي عنه لا تسافر يوما وروي عنه لا تسافر بريدا فعلى أصلكم ~~دعوا رواية من اختلف عليه واضطرب عنه إذ ليس بعض ما روي عن كل واحد أولى من ~~سائر ما روي عنه وخذوا برواية من لم يختلف عليه ولا اضطراب ( ( ( اضطرب ) ) ~~) عنه وهو ابن عباس فهذا أشبه من استدلالكم # والوجه الثاني أنه قد روى عن ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة كما ذكرنا لا ~~تسافر ( المرأة ) فوق ثلاث فإن صححتم استدلالكم ( الفاسد ) بأخذ أكثر مما ~~ذكر في تلك الأخبار فامنعوها مما زاد على مسيرة ثلاث لأنه اليقين وأبيحوا ~~لها سفر الثلاث لأنه مشكوك فيه كما سفر اليومين واليوم والبريد مشكوك فيه ~~عندكم وهذا ما لا مخلص لهم منه فإن ادعوا إجماعا ههنا فما هذا ينكر من ~~إقدامهم وأكذبهم ما روينا من طريق الحذافي عن عبد الرزاق نا عبد الله بن ~~عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم ~~ولا سيما وابن عمر هو راوي الحديث الذي تعلقوا به # وأكذبهم أيضا ما روينا عن عكرمة آنفا من منعه إياها ما زاد على الثلاث لا ~~ما دون ذلك # والعجب أنهم يقولون في امرأة لا تجد معاشا أصلا إلا على ثلاث فصاعدا أنها ~~تخرج بلا زوج ولا ذي محرم # ويقولون فيمن حفزتها فتنة وخشيت على نفسها غلبة الكفار والمحاربين أو ~~الفساق ولم تجد أمنا إلا على ثلاث فصاعدا أنها تخرج مع غير زوج ومع غير ذي ~~محرم وطاعة الله تعالى في الحج واجبة عليها كوجوب خلاص روحها # فإن قالوا الزوج والمحرم من السبيل قلنا عليكم الدليل وإلا فهي دعوى ~~فاسدة لم ms1495 يعجز عن مثلها أحد فسقط هذا القول الفاسد جملة وبالله تعالى ~~التوفيق # ثم نظرنا في قول عكرمة واحتجاجه بالخبر الذي فيه ما زاد على الثلاث ~~فوجدناه لا حجة له فيه لما ذكرنا من أن سائر الأخبار وردت بالمنع مما دون ~~الثلاث فليس الخبر الذي فيه نهينا ( ( ( نهيها ) ) ) عن أن تسافر ثلاثا أو ~~أكثر من ثلاث بأولى من سائر الأخبار التي فيها منعها من سفر أقل من ثلاث ~~PageV07P049 قال أبو محمد فبطل هذا القول أيضا ولم يبق إلا قولنا أو قول ~~النخعي والشعبي وطاوس والحسن في منعها جملة أو إطلاقها جملة فوجدنا ~~المانعين يحتجون بالأخبار التي ذكرنا وهي أخبار صحاح لا يحل خلافها إلا لنص ~~آخر يبين حكمها إن وجد # فنظرنا فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب ~~بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا ابن نمير نا ~~أبي وابن إدريس قالا نا عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال ~~رسول الله ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله # وبه إلى ابن نمير نا أبي نا حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي قال سمعت ~~سالما هو ابن عبد الله بن عمر يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن فأمر عليه ~~السلام الأزواج وغيرهم أن لا يمنعوا النساء من المساجد والمسجد الحرام أجل ~~المساجد قدرا # ووجدنا الله تعالى بقول @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ~~سبيلا @QE@ ثم وجدنا الأسفار تنقسم قسمين سفرا واجبا وسفرا غير واجب فكان ~~السفر الواجب بعض الأسفار بلا شك وكان الحج من السفر الواجب فلم يجز أخذ ~~بعض الآثار دون بعض ووجبت الطاعة لجميعها ولزم استعمالها كلها ولا بد فهذا ~~هو الفرض وكان من رفض بعضها وأخذ بعضها عاصيا لله تعالى ولا سبيل إلى ~~استعمال جميعها إلا بأن يستثنى الأخص منها من الأعم ولا ms1496 بد فكان نهى المرأة ~~عن السفر إلا مع زوج أو ذي محرم عاما لكل سفر فوجب استثناء ما جاء به النص ~~من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملة النهي والحج سفر واجب فوجب استثناؤه من ~~جملة النهي # فإن قالوا بل إيجاب الحج على النساء عموم فيخص ذلك بحديث النهي عن السفر ~~إلا مع زوج أو ذي محرم قلنا هذا خطأ لأن تلك الأخبار إنما جاءت بالنهي عن ~~كل سفر جملة لا عن الحج خاصة وإنما كان يمكن أن يعارضوا بهذا ( أن ) لو ~~جاءت في النهي عن أن تحج المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم فكان يكون حينئذ ~~اعتراضا صحيحا وتخصيصا لأقل الحكمين من أعمهما وهذا بين جدا وبرهان آخر وهو ~~أن تلك الأخبار كلها إنما خوطب بها ذوات الأزواج واللاتي لهن المحارم لأن ~~فيها إباحة الحج أو إيجابه مع الزوج أو ذي المحرم بلا شك ومن PageV07P050 ~~المحال الممتنع الذي لا يمكن أصلا أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ~~مع زوج أو ذي محرم من لا زوج لها ولا ذا محرم فبقي من لا زوج لها ولا محرم ~~على وجوب الحج عليها وعلى خروجها عن ذلك النهي # وبرهان آخر وهو ما حدثناه حمام قال نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا ~~أحمد بن خالد أخبرنا عبيد بن محمد الكشوري نا محمد بن يوسف الحذافي نا عبد ~~الرزاق نا ابن جريج وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار عن أبي معبد ~~عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل ~~بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن ~~امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فاحجج مع امرأتك ~~فكان هذا الحديث رافعا للإشكال ومبينا لما اختلفنا فيه من هذه المسألة لأن ~~نهيه عليه السلام عن أن تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وقع ثم سأله الرجل عن ~~امرأته ms1497 التي خرجت حاجة لا مع ذي محرم ولا مع زوج فأمره عليه السلام بأن ~~ينطلق فيحج معها ولم يأمر بردها ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي محرم ~~وفي أمره عليه السلام بأن ينطلق فيحج معها بيان صحيح ونص صريح على أنها ~~كانت ممكنا إدراكها بلا شك فأقر عليه السلام سفرها كما خرجت فيه وأثبته ولم ~~ينكره فصار الفرض على الزوج فإن حج معها فقد أدى ما عليه من صحبتها وإن لم ~~يفعل فهو عاص لله تعالى وعليها التمادي في حجها والخروج إليه دونه أو معه ~~أو دون ذي محرم أو معه كما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ~~ينكره عليها فارتفع الشغب جملة ولله الحمد كثيرا # فإن قال قائل فأين أنتم عما رويتموه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ~~عمرو بن دينار قال أخبرني عكرمة أو أبو معبد عن ابن عباس قال جاء رجل ( إلى ~~) المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نزلت قال على فلانة ~~قال أغلقت عليها بابك مرتين لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم قال عبد ~~الرزاق وأما ابن عيينة فأخبرناه عن عمرو عن عكرمة ليس فيه شك قلنا هذا خبر ~~لم يحفظه ابن جريج ( ( ( جريح ) ) ) لأنه شك فيه أحدثه به عمرو عن عكرمة ~~مرسلا أم حدثه به عمرو عن أبي معبد مسندا فلم يثبته أصلا فبطل التعلق به ~~وإنما صوابه كما رواه عبد الرزاق عن سفيان وابن جريج عن عمرو عن أبي معبد ~~عن ابن عباس كما أوردناه آنفا ليس فيه هذه اللفظة # PageV07P051 وهكذا رويناه أيضا من طريق حماد بن زيد كما حدثنا ( به ) ~~أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن ~~علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ~~أبي معبد عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول ~~لا تسافرن ms1498 امرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخلن عليها رجل إلا ومعها محرم فقال ~~رجل يا رسول الله إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال ~~فاخرج معها فلم يقل عليه السلام لا تخرج إلى الحج إلا معك ولا نهاها عن ~~الحج أصلا بل ألزم الزوج ترك نذره في الجهاد وألزمه الحج معها فالفرض في ~~ذلك على الزوج لا عليها # وأما حديث عكرمة فمرسل كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا إسماعيل بن ~~إسحاق البصري نا عيسى بن خبيب قاضي أشونة قال نا عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا جدي محمد بن عبد الله بن يزيد نا سفيان ~~بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال قدم رجل من سفر فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد نزلت على فلانة فأغلقت عليها بابك مرتين # فهذا هو حديث عمرو بن دينار عن عكرمة اختلط على ابن جريج فلم يدر أحدثه ~~به عمرو بن دينار عن عكرمة أم حدثه به عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس وأدخل ~~فيه ذكر الحج بالشك ولا تثبت الحجة بخبر مشكوك في إسناده أو في إرساله ~~وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا إن له منعها من حج التطوع فلأن طاعته فرض عليها فيما لا معصية ~~لله تعالى فيه وليس في ترك الحج التطوع معصية . # | 814 - مسألة فإن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه بغير ~~إذن زوجها وأحرم العبد بغير إذن سيده فإن كان حج تطوع كل ذلك فله منعهما ~~وإحلالهما لما ذكرنا # وإن كان حج الفرض نظر فإن كان لا غنى به عنها أو عنه لمرض أو لضيعته دونه ~~أو دونها أو ضيعة ماله فله إحلالهما لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وإن كان لا حاجة به إليهما ~~لم يكن له منعهما أصلا فإن منعهما فهو عاص لله ms1499 عز وجل وهما في حكم المحصر ~~وكذلك القول في الابن والابنة مع الأب والأم ولا فرق وطاعة الله تعالى في ~~الحج متقدمة لطاعة الأبوين والزوج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~الطاعة في الطاعة # وقال عليه السلام فإذا أمرت بمعصية فلا سمع PageV07P052 ولا طاعة وترك ~~الحج معصية ولا فرق بين طاعة الأبوين والزوج في ترك الحج وبين طاعتهم في ~~ترك الصلاة أو في ترك الزكاة أو في ترك صيام شهر رمضان # فإن قيل الحج في تأخيره فسحة قلنا إلى متى أفرأيت إن لم يبيحوا الحج ~~للأولاد أو الزوجة أبدا فإن حدوا في ذلك سنة أو سنتين أو أكثر كانوا ~~متحكمين في الدين بالباطل وشارعين ما لم يأذن به الله تعالى ولا يقول أحد ~~بطاعتهم في ترك الحج أبدا جملة وبالله تعالى التوفيق # وروينا عن قتادة والحكم بن عيينة ( ( ( عتيبة ) ) ) في امرأة أحرمت بغير ~~إذن زوجها أنها محرمة قال الحكم حتى تطوف بالبيت # 815 # | مسألة واستطاعة السبيل الذي يجب به الحج إما صحة الجسم والطاقة على ~~المشي والتكسب من عمل أو تجارة ما يبلغ به إلى الحج ويرجع # إلى موضع عيشه أو أهله وإما مال يمكنه منه ركوب البحر أو البر والعيش منه ~~حتى يبلغ مكة ويرده إلى موضع عيشه أو أهله وإن لم يكن صحيح الجسم إلا أنه ~~لا مشقة عليه في السفر برا أو بحرا وإما أن يكون له من يطيعه فيحج عنه ~~ويعتمر بأجرة أو بغير أجرة إن كان هو لا يقدر على النهوض لا راكبا ولا ~~راجلا فأي هذه الوجوه أمكنت الإنسان المسلم العاقل البالغ فالحج والعمرة ~~فرض عليه ومن عجز عن جميعها فلا حج عليه ولا عمرة # وقال قوم الاستطاعة زاد وراحلة # وقال مالك الاستطاعة قوة الجسم أو القوة بالمال على الحج بنفسه ولم ير ~~وجود من يطيعه استطاعة ولا أوجب بذلك حجا # وروى عن أبي حنيفة أن المقعد من رجليه وإن كان له مال واسع وهو قادر على ~~الثبات على الراحلة فلا حج ms1500 عليه وكذلك الأعمى وقد روى عنه أن عليه الحج ~~وعلى الأعمى # ورأى الشافعي أن الاستطاعة إنما هي بمال يحج به أو من يطيعه فيحج عنه فقط ~~ولم ير قوة الجسم والقدرة على الراحلة استطاعة # وحجة من قال الاستطاعة زاد وراحلة بآثار رويناها منها عن وكيع عن إبراهيم ~~بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة فقيل يا رسول ~~الله فما الحاج ( ( ( الحج ) ) ) قال الأشعث الثفل ( ( ( التفل ) ) ) # ومن طريق حماد بن سلمة أنا قتادة وحميد عن الحسن أن رجلا قال يا رسول ~~الله ما السبيل إليه قال زاد وراحلة # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق PageV07P053 عن مسلم بن إبراهيم نا هلال بن ~~عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي نا أبو إسحاق الهمداني عن ~~الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى ~~بيت الله عز وجل فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا لأن الله ~~تعالى يقول @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن ~~الله غني عن العالمين @QE@ # وقالوا لما قال الله تعالى @QB@ من استطاع إليه سبيلا @QE@ علمنا أنها ~~استطاعة غير القوة بالجسم إذ لو كان تعالى أراد قوة الجسم لما احتاج إلى ~~ذكرها لأننا قد علمنا أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها # وقالوا قال الله تعالى @QB@ إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ~~@QE@ فصح أن الرحلة شق الأنفس بالضرورة ولا يكلفنا الله تعالى ذلك لقوله ~~تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ # وذكروا ما روينا من طريق عطاء الخراساني عن عمر بن الخطاب أنه قال في ~~استطاعة السبيل إلى الحج زاد وراحلة # ومن طريق الضحاك عن ابن عباس في ذلك أيضا زاد وبعير # ومن طريق إسرائيل عن الحسن عن أنس @QB@ من استطاع إليه سبيلا @QE@ قال ~~زاد وراحلة # ومن طريق إسرائيل عن مجاهد عن ms1501 ابن عمر قال @QB@ من استطاع إليه سبيلا ~~@QE@ قال ملء بطنه وراحلة يركبها وهو قول الضحاك بن مزاحم والحسن البصري ~~ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن علي بن الحسين وأيوب السختياني وأحد قولي ~~عطاء # قال أبو محمد فادعوا في هذا أنه قول طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم ~~مخالف وليس كما قالوا أصلا لأننا قد روينا عن وكيع وغيره عن عمران بن حدير ~~عن النزال بن عمار عن ابن عباس قال من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج ~~وحرم عليه نكاح الإماء # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال في ~~الحج سبيله من وجد له سعة ولم يحل بينه وبينه وهذا هو قولنا ومن طريق عبد ~~الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن خالد بن أبي كريمة عن ابن الزبير قال ~~@QB@ من استطاع إليه سبيلا @QE@ قال على قدر القوة وهو أحد قولي عطاء # قال علي أما احتجاجهم بأن الاستطاعة لو كانت على العموم لما كان لذكرها ~~معنى فكلام فاسد واعتراض على الله تعالى وإخراج للقرآن عن ظاهره بلا برهان # ثم لو صح هذا لكان حجة عليهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الحج ~~على من لا يستطيعه بجسمه ولا بماله إذا وجد من يحج عنه كما نذكر بعد هذا إن ~~شاء الله تعالى فكان ذلك داخلا في الاستطاعة ببيان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وأما قولهم إن الرحلة من شق الأنفس والحرج والله تعالى لا يكلف ذلك عباده ~~فصحيح ولم نقل نحن إن من كانت الرحلة تشق PageV07P054 عليه وعليه فيها حرج ~~أن الحج يلزمه بل الحج عمن هذه صفته ساقط كما قالوا وإنما قلنا إن من يسهل ~~عليه المشي وهو لو كانت له في دنياه حاجة لاستسهل المشي إليها فالحج يلزمه ~~لأنه مستطيع وأما الأخبار التي ذكروا فإن في أحدها إبراهيم بن يزيد وهو ~~ساقط مطرح وفي الثاني الحارث الأعور وهو مذكور بالكذب وحديث الحسن مرسل ولا ~~حجة في مرسل ms1502 والعجب من مالك والشافعي في هذه المسألة فإن المالكيين يقولون ~~المرسل والمسند سواء لا سيما مرسل الحسن فإنهم ادعوا أنه كان لا يرسل ~~الحديث إلا إذا حدثه به أربعة من الصحابة فصاعدا ثم خالفوا ههنا أحسن ~~مراسيل الحسن والشافعيون لا يقولون إلا بالمسند الصحيح وأخذوا ههنا بالساقط ~~والمرسل # وأما الروايات في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فواهية كلها لأنها إما من ~~طريق عطاء الخراساني مرسلة وإما من طريق إسرائيل وإما من طريق رجل لم يسم ~~وأحسنها الرواية عن ابن عباس الموافقة لقولنا والرواية الأخرى عنه في ~~الثلثمائة ( ( ( الثلاثمائة ) ) ) درهم إلا أن هذا مما خالف فيه المالكيون ~~جمهور العلماء وهم يعظمون ذلك # والحنفيون يبطلون السنن الصحاح كنفي الزاني وحديث لا تحرم المصة ولا ~~المصتان وحديث رضاع سالم وغيرها لزعمهم أنها زائدة على ما في القرآن أو ~~مخالفة له وأخذوا ههنا بأخبار ساقطة لا يحل الأخذ بها مخصصة للقرآن مخالفة ~~له ثم خالفوها مع ذلك في تخصيصهم المقعد # وأطرف شيء احتجاجهم في تخصيص المقعد بقول الله تعالى @QB@ ليس على الأعمى ~~حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج @QE@ وهم يقولون إن الأعرج ~~PageV07P055 يلزمه الحج إذا وجد زادا وراحلة وقدر على الركوب وكذلك الأعمى ~~فخالفوا ما في الآية وحكموا بها فيما ليس فيها منه شيء قال علي فلما بطل كل ~~ما شغبوا به وجب طلب البرهان من القرآن والسنة الصحيحة فوجدنا الله تعالى ~~قال @QB@ من استطاع إليه سبيلا @QE@ فكان هذا عموما لكل استطاعة بمال أو ~~جسم هذا الذي يوجبه لفظ الآية ضرورة ولم يجز أن يخص من ذلك مقعد ولا أعمى ~~ولا أعرج إذا كانوا مستطيعين الركوب ومعهم سعة وليس هذا من الحرج الذي ~~أسقطه الله تعالى عنهم لأنه لا حجر ( ( ( حرج ) ) ) فيه عليهم # وأيضا فإن هذه الآية بنص القرآن إنما نزلت في الجهاد وهو الذي يحتاج فيه ~~إلى الشد والتحفظ والجري وكل ذلك حرج ظاهر على الأعرج والأعمى وأما الحج ~~فليس فيه شيء من ذلك أصلا # وبقي من لا مال ms1503 له ولا قوة جسم إلا أنه يجد من يحج عنه بلا أجرة أو بأجرة ~~يقدر عليها فوجدنا اللغة التي بها نزل القرآن وبها خاطبنا الله تعالى في كل ~~ما ألزمنا إياه لا خلاف بين أحد من أهلها في أنه يقال الخليفة مستطيع لفتح ~~بلد كذا ولنصب المنجنيق عليه وإن كان مريضا مثبتا لأنه مستطيع لذلك بأمره ~~وطاعة الناس له وكان ذلك داخلا في نص الآية # ووجدنا من السنن ما حدثنا ( ( ( حدثناه ) ) ) عبد الله بن يوسف نا أحمد ~~بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن ~~الحجاج نا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابن شهاب نا سليمان ~~بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ~~إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله تعالى في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ~~ظهر بعيره فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه # ورويناه ( أيضا ) من طريق البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن ~~شهاب عن سليمان بن يسار عن ( عبد الله ) بن عباس أن الخثعمية قالت لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على ~~الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع # ونا عبد الله ( بن ربيع ) نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد ~~نا علي PageV07P056 بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا يزيد بن إبراهيم ~~عن ابن سيرين عن عبيد الله بن العباس قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة إن حزمها خشي أن ~~يقتلها وإن لم يحزمها لم تستمسك فأمره عليه السلام أن يحج عنها نا عبد الله ~~بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن ~~راهويه ms1504 نا وكيع بن الجراح نا شعبة عن النعمان هو ابن سالم عن عمرو بن أوس ~~عن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ~~والعمرة والظعن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر # ورويناه ( ( ( رويناه ) ) ) أيضا من طريق ابن الزبير عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # وهذه أخبار متظاهرة متواترة من طرق صحاح عن خمسة من الصحابة رضي الله ~~عنهم الفضل وعبد الله وعبيد الله بنو العباس بن عبد المطلب وابن الزبير ~~وأبو رزين العقيلي # ويزيد بن إبراهيم المذكور هو أبو سعيد التستري بصري كان ينزل بأهله عند ~~مقبرة بني سهم مات سنة 161 ه إحدى وستين ومائة وقيل بل في المحرم سنة 162 ه ~~اثنتين وستين ومائة ثقة ثبت وثقة أبو الوليد الطيالسي وعبد الله بن نمير ~~وأحمد بن حنبل وابن معين وعمرو بن علي وأحمد بن صالح والنسائي والناس وليس ~~هو يزيد بن إبراهيم الذي يروى عن قتادة ذلك ليس بالقوي # فبين في هذه الأخبار أن من لم يكن قط صحيحا فإن فريضة الحج لازمة له إذا ~~وجد من يحج عنه لأنه عليه السلام سمع قول المرأة عن أبيها إن فريضة الله ~~تعالى أدركته وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة فلم ينكر ذلك ~~عليها ولا على أبي رزين مثل ذلك في أبيه فصح أن الفرض باق على هذين إذا ~~وجدا من يحج عنهما # وقال الشافعي إنما يلزمه ذلك إذا كان له زاد وراحلة وهذا خطأ لأنه ليس في ~~حديث أبي رزين أنه كانت له راحلة ولا في حديث عبيد الله بن العباس أيضا ~~فهذه زيادة فاسدة # فإن قيل إنما جاءت هذه الأحاديث في شيخ كبير وعجوز كبيرة فمن أين تعديتم ~~ما فيها إلى كل من لا يستطيع الحركة بزمانة أو مرض ولم يكن شيخا كبيرا قلنا ~~ليس كل شيخ كبير تكون هذه صفته PageV07P057 وإنما يكون بهذه الصفة من غلبه ~~الضعف فإنما أمر عليه ms1505 السلام بذلك فيمن لا يستطيع ثباتا على الدابة وليس ~~للشيخ هنالك معنى أصلا # وأيضا فإنه ليس للشيخ حد محدود إذا بلغه المرء سمي شيخا ولم يسم شيخا حتى ~~يبلغه ودين الله تعالى لا يتسامح فيه ولا يؤخذ بالظنون الكاذبة المفتراة ~~المشروع بها ما لم يأذن به الله تعالى ولو كان للشيخ في ذلك حكم لبين رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حده الذي به ينتقل حكمه إلى أن يحج عنه كما أثبت ~~ذلك فيمن لا يستطيع الثبات على الراحلة ولا المشي إلى الحج فصح أنه ليس ~~للشيخ في ذلك حكم أصلا وإنما الحكم للعجز عن الركوب والمشي فقط وبالله ~~تعالى التوفيق فكان هذا استطاعة للسبيل مضافة إلى القوة بالجسم وبالمال # قال أبو محمد فتعلل قوم في هذه الآثار بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ~~سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا ~~سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأحج عن أبي قال نعم إن لم تزده خيرا لم ~~تزده شرا # قالوا فهذا دليل على أنه ندب لا فرض # قال علي وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن أباه كان ميتا ولا أنه كان ~~عاجزا عن الركوب والمشي ولا أنه كان حج الفريضة بل إنما هو سؤال مطلق عن ~~الحج عن غيره ممن هو ممكن أن يكون قد حج عن نفسه أو أنه قادر على الحج ~~فإجابه عليه السلام بإباحة ذلك وإنما في هذا الخبر جواز الحج عن كل أحد ولا ~~مزيد وهو قولنا وأما تلك الأحاديث ففيها بيان أنها في الحج الفرض وأيضا ~~فليس قوله عليه السلام إن لم تزده خيرا لم تزده شرا بمخرج لذلك عن الفرض ~~إلى التطوع لأن هذه صفة كل عمل مفترض أو تطوع إن لم يتقبل من المرء فإنه ~~على كل حال لا يكتب له به سيئة فبطل اعتراضهم بهذا الخبر وقالوا قال الله ~~تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@ # قال علي هذه ms1506 سورة مكية بلا خلاف وهذه الأحاديث كانت في حجة الوداع فصح أن ~~الله تعالى بعد أن لم يجعل للإنسان إلا ما سعى تفضل على عباده وجعل لهم ما ~~سعى فيه غيرهم عنهم بهذه النصوص الثابتة # وقال بعضهم قال الله تعالى @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ # قال علي إذا أمر الله تعالى أن تزر وازرة وزر أخرى لزم ذلك وكان مخصوصا ~~من هذه الآية وقد أجمعوا معنا على أن العاقلة لم تقتل وأنها تغرم عن القاتل ~~ولم يعترضوا على ذلك بهذه الآية وليس هو إجماعا فإن عثمان البتي لا يرى حكم ~~العاقلة # وأيضا فإن الذي أتانا بهذا هو الذي افترض أن يحج عن العاجز والميت وقد ~~قال تعالى @QB@ من يطع الرسول فقد أطاع الله @QE@ وهم يجيزون الحج عن ~~PageV07P058 الميت إذا أوصى بذلك والصدقة عن الحي والميت والعتق عنهما ~~أوصيا بذلك أو لم يوصيا ولا يعترضون في ذلك بهذه الآية # فإن قالوا لما أوصى بالحج كان مما سعى قلنا لهم فأوجبوا بذلك أن يصام عنه ~~إذا أوصى بذلك لأنه مما سعى # فإن قالوا عمل الأبدان لا يعمله أحد عن أحد فقلنا هذا باطل ودعوى كاذبة ~~ومن أين قلتم هذا بل كل عمل إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يعمله ~~المرء عن غيره وجب ذلك على رغم أنف المعاند # فإن قالوا قياسا على الصلاة قلنا القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا ~~عليكم لا لكم لأنكم لا تختلفون في جواز أن يصلي المرء الذي يحج عن غيره ~~ركعتين عند المقام عن المحجوج عنه فقد جوزتم أن يصلي الناس بعضهم عن بعض ~~فقيسوا على ذلك سائر أعمال الأبدان وقالوا لما كان الحج فيه مدخل للمال في ~~جبره بالهدى والإطعام جاز أن يعمله بعض الناس عن بعض قلنا ومن أين لكم هذا ~~الحكم الذي هو كذب مفترى وشرع موضوع بلا شك ثم قد تناقضتم فيه لأن الصيام ~~فيه مدخل للمال في جبره بالعتق والإطعام ولا فرق وفي وجوب زكاة الفطر من ms1507 ~~صومه فأجيزوا لذلك أن يعمله بعض الناس عن بعض # قال أبو محمد والعجب كله أن المالكيين يجيزون أن يجاهد الرجل عن غيره ~~بجعل ويجيزون الكفارة عن المرأة المكرهة على الوطء في نهار رمضان على غيرها ~~عنها وهو الذي أكرهها فأجازوا كل ذلك حيث لم يجزه الله تعالى ولا رسوله ~~عليه السلام ومنعوا من جوازه حيث افترضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه ~~وسلم # قال علي فإن موهوا بما رويناه من طريق ابن أبي أويس نا محمد بن عبد الله ~~بن كريم الأنصاري عن إبراهيم بن محمد بن يحيى العدوي النجاري أن امرأة قالت ~~يا رسول الله إن أبي شيخ كبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحجي عنه ~~وليس لأحد بعده # وبما رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب حدثني مطرف عن محمد بن الكرير عن ~~محمد بن حبان الأنصاري أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقالت إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الحج فقال عليه السلام فلتحجي عنه وليس ~~ذلك لأحد بعده # ومن طريق عبد الملك بن حبيب حدثني هارون بن صالح الطلحي عن عبد الرحمن بن ~~زيد بن أسلم PageV07P059 عن ربيعة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحج أحد عن أحد إلا ولد عن والد # قال علي فهذه تكاذيب أول ذلك أنها مرسلة ولا حجة في مرسل والأول فيه ~~مجهولان لا يدري من هما وهما محمد بن عبد الله بن كريم وإبراهيم بن محمد ~~العدوي والآخران من طريق عبد الملك بن حبيب وكفى فكيف وفيه الطلحي ومحمد بن ~~الكرير ومحمد بن حبان ولا يدري من هم وعبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف وهذا خبر ~~حرفه عبد الملك لأننا رويناه من طريق سعيد بن منصور قال نا عبد الرحمن بن ~~زيد بن أسلم حدثني ربيعة بن عثمان التيمي عن محمد بن إبراهيم التيمي أن ~~رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول ms1508 الله أبي مات ولم يحج أفأحج عنه ~~قال نعم ولك مثل أجره # ومن طريق سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه أن رجلا قال يا ~~رسول الله إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على ~~أبيك دين فدعوت غرماءه لتقضيهم أكانوا يقبلون ذلك منك قال نعم قال فحج عنه ~~فإن الله قابل من أبيك # فقال أبو محمد فاعجبوا لهذه الفضائح ونعوذ بالله من الخذلان ثم لو صحت ~~لكانوا مخالفين لها لأنهم يجيزون الحج عن الميت إذا أوصى به وأن يحج عنه ~~غير ولده وهو خلاف لما في هذه الآثار فهي عليهم ( لا لهم ) وتحصيصهم ( ( ( ~~وتخصيصهم ) ) ) جواز الحج إذا أوصى به لا يوجد في شيء من النصوص ولا يحفظ ~~عن أحد من الصحابة ولا يوجبها قياس لأن الوصية لا تجوز إلا فيما يجوز ~~للإنسان أن يأمر به في حياته بلا خلاف قال أبو محمد فإن قالوا قد صح من ~~طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال لا يصومن أحد ~~عن أحد ولا يحجن أحد عن أحد # ومن طريق وكيع عن أفلح عن القاسم بن محمد قال لا يحج أحد عن أحد قلنا نعم ~~هذا صحيح عنهما وأنتم مخالفون لهما في ذلك لأنكم تجيزون الحج عن الميت إذا ~~أوصى بذلك وهو خلاف قول ابن عمر والقاسم وما وجدنا قولهم عن أحد من الصحابة ~~رضي الله عنهم وصح قولنا عن طائفة من السلف # كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن شعبة عن مسلم القرى قال قلت لابن ~~عباس إن أمي حجت ولم تعتمر أفأعتمر عنها قال نعم # PageV07P060 قال أبو محمد فهذا لا تخصيص فيه لميت دون حي # ومن طريق يزيد بن زريع عن داود أنه قال قلت لسعيد بن المسيب يا محمد ~~لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه فقال سعيد إن الله تعالى واسع لهما ~~جميعا # قال أبو محمد صدق سعيد رحمه الله # ومن طريق معمر عن ms1509 أبي إسحاق عن أم محبة أنها نذرت أن تمشي إلى الكعبة ~~فمشت حتى إذا بلغت عقبة البطن عجزت فركبت ثم أتت ابن عباس فسألته فقال ~~أتستطيعين أن تحجي قابلا فإذا انتهيت إلى المكان الذي ركبت فيه فتمشي ما ~~ركبت قالت لا قال لها فهل لك ابنة تمشي عنك قالت لي ابنتان ولكنهما أعظم في ~~أنفسهما من ذلك قال فاستغفري الله # وروينا أيضا مثله من طريق وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية عن ~~ابن عباس # قال أبو محمد هذه هي التي عولوا على روايتها عن عائشة رضي الله عنها في ~~أمر العبد المبيع من زيد بن أرقم إلى العطاء بثمانمائة درهم ثم ابتاعته منه ~~بستمائة وتركوا فيه فعل زيد بن أرقم فكانت حجة هنالك إذ لم توافق النصوص ~~ولم تكن حجة عن ابن عباس إذ وافقت النصوص # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص هو ابن غياث عن جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال في الشيخ الكبير أنه يجهز رجلا بنفقته ~~فيحج عنه # ومن طريق إبراهيم بن ميسرة قال رمى عبد الله بن طاوس عن أبيه الجمار وطاف ~~عنه طواف يوم النحر وكان أبوه مريضا # وعن سفيان عن ابن طاوس في رمي الجمار عن أبيه بأمر أبيه # وعن مجاهد من حج عن رجل فله مثل أجره # وعن عطاء فيمن نذر أن يمشي فعجز قال يمشي عنه بعض أهل بيته وأنه رأى ~~الرمي عن المريض للجمار # فهؤلاء ابن عباس وعلي وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن المسيب وعبد الله بن ~~طاوس وقد ( ( ( وروي ) ) ) روى أيضا عن إبراهيم النخعي وما نعلم لمن خالفنا ~~هاهنا فلم يوجب الحج على من وجد من يحج عنه وهو عاجز ولا عن الميت إلا أن ~~يوصى سلفا أصلا من الصحابة رضي الله عنهم وهذا مما خالفوا فيه الجمهور من ~~العلماء وبمثل قولنا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد ~~وإسحاق # PageV07P061 # | 816 مسألة قال أبو محمد فإن حج ms1510 عمن لم يطق الركوب والمشي لمرض أو زمانة ~~حجة الإسلام ثم أفاق # فإن أبا حنيفة والشافعي قالا عليه أن يحج ولا بد وقال أصحابنا ليس عليه ~~أن يحج بعد # قال أبو محمد إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لا يستطيع الحج ~~راكبا ولا ماشيا وأخبر أنه دين الله يقضى عنه فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأ ~~عنه وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص ولا نص ~~ههنا أصلا بعودته ولو كان ذلك عائدا لبين عليه السلام ذلك إذ قد يقوى الشيخ ~~فيطيق الركوب فإذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يجوز عودة ~~الفرض عليه بعد صحة تأديه عنه وبالله تعالى التوفيق # # | 817 مسألة قال علي وسواء من بلغ وهو عاجز عن المشي والركوب أو من بلغ ~~مطيقا ثم عجز في كل ما ذكرنا # وقال أبو سليمان لا يلزم ذلك إلا عمن قدر بنفسه على الحج ولو عاما واحدا ~~ثم عجز # قال علي وهذا خطأ لأن الخبر الذي قدمنا فيه فريضة الله تعالى في الحج ~~أدركته لا يقدر على الثبات على الدابة فصح أنه قد لزمه فرض الحج ولم يكن قط ~~بعد لزومه له قادرا عليه بجسمه فصح قولنا وبالله تعالى التوفيق # 818 # | مسألة ومن مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا حج عنه # ماله واعتمر ولا بد مقدما على ديون الناس إن لم يوجد من يحج عنه تطوعا ~~سواء أوصى بذلك أو لم يوص بذلك # وقال أبو حنيفة ومالك لا يحج عنه إلا أن يوصى بذلك فيكون من الثلث # برهان صحة قولنا قول الله تعالى في المواريث @QB@ من بعد وصية يوصي بها ~~أو دين @QE@ فعم عز وجل الديون كلها حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن ~~معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمران بن موسى المصري نا عبد الوارث هو ابن ~~سعيد التنوري نا أبو التياح يزيد بن حميد البصري نا موسى بن سلمة الهذلي أن ms1511 ~~ابن عباس قال أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن تسأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزىء ( ( ( أفيجزئ ) ) ) عن أمها أن تحج عنها ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم ~~يكن يجزىء عنها فلتحج عن أمها # PageV07P062 ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن الزهري عن سليمان ~~بن يسار عن ابن عباس أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها ~~مات ولم يحج قال حجي عن أبيك # ورويناه أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس مسندا # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن ~~عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي بشر هو ~~جعفر بن أبي وحشية قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت ~~أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال ~~فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء # ورويناه أيضا من طريق البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أبي ~~بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( بنصه ) في ~~امرأة من جهينة نذرت أمها أن تحج فماتت قبل أن تحج # ورويناه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية البخاري وفيه ~~قوله عليه السلام فحجي عن أمك اقضوا الله الذي له عليكم فالله تبارك وتعالى ~~أحق بالوفاء # فهذه آثار في غاية الصحة لا يسع أحد الخروج عنها قال أبو محمد ومن عجائب ~~الدنيا احتجاجهم بهذا الحديث في القول بالقياس في تحريم التين بالتين ~~متفاضلا ثم يخالفونه فيما جاء فيه ms1512 أقبح خلاف فيقولون لا يحج عن ميت ودين ~~الله لا يقضي وديون الناس أحق منه فأي قول أقبح من قول من قال من أهرق خمر ~~اليهودي أو النصراني ومات قضى دين الخمر من رأس ماله أوصى به أو لم يوص ولا ~~يقضي دين الله تعالى في الحج إلا أن يوصى به فيكون من الثلث قال أبو محمد ~~قولنا هو قول جمهور السلف روينا عن أبي هريرة من مات وعليه نذر أو حج فليقض ~~عنه وليه # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن ~~امرأة أتته فقالت إن أمي ماتت وعليها حجة أفأحج عنها فقال ابن عباس هل كان ~~على أمك دين قالت نعم # قال فما صنعت قالت قضيته عنها قال ابن عباس فالله خير غرمائك حجي عن أمك # ومن طريق شعبة عن مسلم القرى قلت لابن عباس إن أمي حجت وماتت ولم تعتمر ~~أفأعتمر عنها قال نعم ومن طريق أبي بكر ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن طارق ~~بن عبد الرحمن قال كنت PageV07P063 جالسا عند سعيد بن المسيب فأتاه رجل ~~فقال إن أبي لم يحج قط أفأحج عنه فقال له سعيد إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد كان رخص لرجل حج عن أبيه وهل هو إلا دين ومن طريق ابن أبي شيبة نا ~~مروان بن معاوية هو الفزاري عن قدامة بن عبد الله الرؤاسي قال سألت سعيد بن ~~جبير عن أخي فقلت مات ولم يحج قط أفأحج عنه فقال هل ترك من ولد قلت ترك ~~صبيا صغيرا فقال حج عنه فإنه لو وجد رسولا لأرسل إليك أن عجل بها فقلت أحج ~~عنه من مالي أو من ماله قال بل من ماله # قال وسألت إبراهيم النخعي فقال حج عنه # قال وسألت الضحاك فقال حج عنه من ماله فإن ذلك مجزىء ( ( ( مجزئ ) ) ) ~~عنه # ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج عن فضيل بن عمرو وقال نذرت امرأة أن ~~تطوف بالبيت مقترنة ms1513 مع ابنتها فماتت الأم قبل أن تطوف فسأل ابنها إبراهيم ~~النخعي عن ذلك فقال طف أنت وأختك عن أمك ولا تقترنا # ومن طريق وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري عن عطاء قال يحج عن الميت وإن لم ~~يوص # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي نهيك قال سألت طاوسا ~~عن امرأة ماتت وقد بقي عليها من نسكها فقال يقضي عنها وليها أبو نهيك هو ~~القاسم بن محمد الأسدي روى عنه سفيان ومنصور وجرير بن عبد الحميد # ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء # ومن طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال عطاء والحسن فيمن لم ~~يحج الفريضة أنه يحج عنه من جميع المال والزكاة مثل ذلك أوصى أو لم يوص # وروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى # قال أبو محمد وهو قول الأوزاعي والثوري ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ~~والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحابهم # قال أبو محمد قد ذكرنا قبل قول ابن عمر والقاسم بن محمد وخلافهم لهما # وروينا من طريق حماد بن زيد قال سئل أيوب عن الوصايا في الحج فقال لا ~~أعرف الوصايا في الحج إنما الوصية في الأقربين # قلنا إذا فرط في الحج أيوصى به قال لا # وقد روينا عن إبراهيم النخعي من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم ~~لا يقضى حج عن ميت # ومن طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم فيمن مات ~~ولم يحج قال كانوا يحبون أن يوصى أن ينحر عنه بدنة # ومن طريق سفيان عن منصور عنه لا يحج أحد عن أحد # ومن طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم PageV07P064 إن أوصى ~~بالحج حج عنه من ثلثه وإلا فلا # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين إذا أوصى ~~بالحج فمن الثلث وبهذا يقول حماد بن أبي سليمان وحميد الطويل وداود بن ms1514 أبي ~~هند وعثمان البتي # قال أبو محمد ما نعلم لمن قال بهذا حجة إلا ما قد ذكرناه في الباب الذي ~~قبل هذا وبينا أنه حجة عليهم وأنه لا حجة لهم فيه وبالله التوفيق # قال أبو محمد وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أحق بالوفاء ~~ودين الله أحق أن يقضى فلا يحل أن يقضى دين آدمي حتى تتم ديون الله عز وجل ~~وهو قول من ذكرنا وأحد قولي الشافعي وقول جميع أصحابنا وللمالكيين ~~والحنيفيين فيما يبدأ به في الوصايا أقوال لا يعرف لها وجه أصلا # 819 # | مسألة والحج لا يجوز شيء من عمله إلا في أوقاته المنصوصة ولا # الإحرام به إلا في أشهر الحج قبل وقت الوقوف بعرفة # وأما العمرة فهي جائزة في كل وقت من أوقات السنة وفي كل يوم من أيام ~~السنة وفي كل ليلة من لياليها لا تحاش شيئا برهان صحة قولنا قول الله عز ~~وجل @QB@ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ~~في الحج @QE@ الآية فنص عز وجل على أنه @QB@ أشهر معلومات @QE@ أشهر ~~معلومات # وقال تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم @QE@ # وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري وابن جريج كليهما عن أبي ~~الزبير سمعت جابر بن عبد الله يسأل أيهل أحد بالحج قبل أشهر الحج قال لا # ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال لا ينبغي لأحد أن يهل بالحج إلا في أشهر ~~الحج لقول الله تعالى @QB@ فمن فرض فيهن الحج @QE@ # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال ~~رأى عمرو بن ميمون بن أبي نعم يحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال لو أن ~~أصحاب محمد أدركوه رجموه # ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن عكرمة قال لأبي الحكم أنت رجل ~~سوء لأنك خالفت كتاب الله عز وجل وتركت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم # قال الله تبارك وتعالى @QB@ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ms1515 @QE@ ~~PageV07P065 # وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء وجعل القرية خلف ~~ظهره أهل وإنك تهل في غير أشهر الحج وعن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا لا ينبغي ~~لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج # وعن عطاء والشعبي مثل ذلك قالا فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فإنه يحل # وعن عطاء أنه يحل ويجعلها عمرة وأنه ليس حجا يقول الله تعالى @QB@ الحج ~~أشهر معلومات @QE@ # وعن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال ~~لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن فعل فلا يحل حتى يقضي ~~حجه # وقال الأوزاعي والشافعي تصير عمرة ولا بد # وقال أبو حنيفة ومالك يكره ذلك ويلزمه إن أحرم به قبل أشهر الحج # قال أبو محمد ما نعلم في هذا القول سلفا من الصحابة رضي الله عنهم وهو ~~خلاف القرآن وخلاف القياس واحتج الشافعي بأنه كمن أحرم بصلاة فرض قبل وقتها ~~أنها تكون تطوعا # قال أبو محمد وهذا تشبيه الخطأ بالخطأ بل هو لا شيء لأنه لم يأت بالصلاة ~~كما أمر وقال الله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ~~@QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # فصح أن عمل المحرم بالحج في غير أشهر الحج عمل ليس عليه أمر الله تعالى ~~ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فصح أنه رد ولا يصير عمرة ولا هو حج # والعجب من قول من يحتج من الحنفيين ( ( ( الحنيفيين ) ) ) بأنهم قد ~~أجمعوا على أنه يلزمه إحرام ما فإذ لا يجوز أن يكون عمرة فهو الحج وإن كان ~~إنما يناظر من يساعده على هذا الخطأ فهو لعمري لازم له وإن كان قصد الإيهام ~~بأنه إجماع ( تام ) فقد استسهل الكذب على الأمة كلها نعوذ بالله من ذلك قال ~~علي وقد ذكرنا آنفا عن الشعبي وعطاء أنه يحل وعن الصحابة رضي الله عنهم ~~المنع من ذلك ( جملة ) # ونقول للحنيفيين ( ( ( للحنفيين ms1516 ) ) ) والمالكيين أنتم تكرهون الإحرام ~~بالحج قبل أشهر الحج وتجيزونه فأخبرونا عنكم أهو عمل بر وفيه أجر زائد فلم ~~تكرهون البر وعملا فيه أجر هذا عظيم جدا وما في الدين كراهية البر وعمل ~~الخير أم هو عمل ليس فيه أجر زائد ولا هو من البر فكيف أجزتموه في الدين ~~ومعاذ الله من هذا قال أبو محمد إذ هو عمل زائد لا أجر فيه فهو باطل بلا شك ~~وقد قال تعالى @QB@ ليحق الحق ويبطل الباطل @QE@ # ويقال للشافعي كيف تبطل عمله الذي دخل فيه PageV07P066 لأنه خالف الحق ثم ~~تلزمه بذلك العمل عمرة لم يردها قط ولا قصدها ولا نواها ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى وهذا بين ~~لا خفاء به فبطل كلا القولين والحمد لله رب العالمين # ولا يختلف المذكورون في أن من أحرم بصلاة قبل وقتها فإنه ( ( ( فإنها ) ) ~~) تبطل ومن نوى صياما قبل وقته فهو باطل ومن قدم الوقوف بعرفة قبل وقته فهو ~~باطل فهلا قاسوا الحج على ذلك وهلا قاسوا بعض عمل الحج على بعض فهذا أصح ~~قياس لو كان القياس حقا وهذا مما خالفوا فيه القرآن وعمل النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأصحابه لا يعرف لهم منهم مخالف والقياس # والعجب أن الحنيفيين قالوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنم ~~في سائمتها في كل أربعين شاة شاة حاشا لله أن يأتي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بكلام لا فائدة فيه فهلا قالوا ههنا في قول الله تعالى @QB@ الحج أشهر ~~معلومات @QE@ حاشا لله من أن يقول في القرآن قولا لا فائدة فيه هذا وقد صح ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في الغنم جملة دون ذكر سائمة ولم ~~يأت قط في قرآن ولا سنة جواز فرض الحج في غير أشهره المعلومات فإن قالوا ~~أنتم لا تقولون بدليل الخطاب فلم جعلتم قوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات ~~@QE@ حجة في أن لا يتعدى بأعمال الحج إلى غيرها قلنا إنما ms1517 نمنع من دعواكم ~~في دليل الخطاب إذا أردتم أن تبطلوا به سنة أخرى عامة وأما إذا ورد نص بحكم ~~ولم يرد نص آخر بزيادة عليه فلا يحل لأحد أن يتعدى بذلك الحكم النص الذي ~~ورد فيه # وأما العمرة فإن الخلاف قد جاء في ذلك روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو ~~معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب سئل ابن مسعود عن العمرة ~~في أشهر الحج فقال الحج أشهر معلومات ليس فيهن عمرة وعن وكيع عن ابن أبي ~~رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر اجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم ~~لحجكم ولعمرتكم # وروينا من طريق الدراوردي عن الجعيد بن عبد الرحمن أن السائب بن يزيد ~~استأذن عثمان بن عفان في العمرة في أشهر الحج فلم يأذن له # وروينا من طريق عائشة أم المؤمنين حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام يوم ~~النحر ويومين من أيام التشريق # ومن طريق قتادة عن معاذة عنها # وروينا أيضا عنها تمت العمرة السنة كلها إلا أربعة أيام يوم عرفة ويوم ~~النحر ويومين من أيام التشريق # وروى أيضا عنها إلا خمسة أيام يوم PageV07P067 عرفة ويوم النحر وثلاثة ~~أيام التشريق # وقال أبو حنيفة العمرة كلها جائزة إلا خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر ~~وثلاثة أيام التشريق # وقال مالك العمرة جائزة في كل وقت من السنة إلا للحاج خاصة في أيام النحر ~~خاصة # وقال سفيان الثوري والشافعي وأبو سليمان كما قلنا # قال علي روينا من طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي ~~سلمة استأذن عمر بن الخطاب في أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر # ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد قال ~~استأذنت أختي عبد الله بن عمر بعد ما قضت حجها أتعتمر في ذي الحجة قال نعم # وعن طاوس أن رجلا سأله فقال تعجلت في يومين أفأعتمر قال نعم # قال أبو محمد ليس قول ms1518 بعضهم أولى من بعض ولا بعض الروايات عن عائشة أولى ~~من غيرها وقد حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد ~~بن فراس نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن ~~عيينة نا سمى هو مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والعمرة إلى العمرة ~~تكفير لما بينهما # قال أبو محمد فحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمرة ولم يحد لها ~~وقتا من وقت فهي مستحبة في كل وقت وأما اختيار أبي حنيفة ففاسد جدا لأنه لا ~~حجة له على صحته دون سائر ما روى في ذلك وبالله تعالى التوفيق # 720 # | مسألة والحج لا يجوز إلا مرة في السنة وأما العمرة فنحب الإكثار # منها لما ذكرنا من فضلها فأما الحج فلا خلاف فيه # وأما العمرة فإننا روينا من طريق مجاهد قال علي بن أبي طالب في كل شهر ~~عمرة # وعن القاسم بن محمد أنه كره عمرتين في شهر واحد # وعن عائشة أم المؤمنين أنها اعتمرت ثلاث مرات في عام واحد # وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي كراهة ~~العمرة أكثر من مرة في السنة وهو قول مالك # وروينا عن طاوس إذا مضت أيام التشريق فاعتمر متى شئت # وعن عكرمة اعتمر متى أمكنك الموسى # وعن عطاء إجازة العمرة PageV07P068 مرتين في الشهر # وعن ابن عمر أنه اعتمر مرتين في عام واحد مرة في رجب ومرة في شوال # وعن أنس بن مالك أنه أقام مدة بمكة فكلما جم رأسه خرج فاعتمر وهو قول ~~الشافعي وأبي حنيفة وأبي سليمان وبه نأخذ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد أعمر عائشة مرتين في الشهر الواحد ولم يكره عليه السلام ذلك بل حض عليها ~~وأخبر أنها تكفر ما بينها وبين العمرة الثانية فالإكثار منها أفضل وبالله ~~تعالى التوفيق # واحتج من كره ذلك ms1519 بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عام إلا ~~مرة واحدة قلنا لا حجة في هذا لأنه إنما يكره ما حض على تركه وهو عليه ~~السلام لم يحج مذ هاجر إلا حجة واحدة ولا اعتمر مذ هاجر إلا ثلاث عمر ~~فيلزمكم أن تكرهوا الحج إلا مرة في العمر وأن تكرهوا العمرة إلا ثلاث مرات ~~في الدهر وهذا خلاف قولكم وقد صح أنه كان عليه السلام يترك العمل وهو يحب ~~أن يعمل به مخافة أن يشق على أمته أو أن يفرض عليهم # والعجب أنهم يستحبون أن يصوم المرء أكثر من نصف الدهر وأن يقوم أكثر من ~~ثلث الليل وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم قط شهرا كاملا ~~ولا أكثر من نصف الدهر ولا قام بأكثر من ثلاث عشرة ركعة ولا أكثر من ثلث ~~الليل فلم يروا فعله عليه السلام ههنا حجة في كراهة ما زاد على صحة نهيه عن ~~الزيادة في الصوم ومقدار ما يقام من الليل على أكثر من ذلك # وجعلوا فعله عليه السلام في أنه لم يعتمر في العام إلا مرة مع حضه على ~~العمرة والإكثار منها حجة في كراهة الزيادة على عمرة من العام وهذا عجب جدا # 821 # | مسألة وأشهر الحج شوال القعدة الحجة وقال قوم شوال # القعدة وعشر من ذي الحجة # روينا قولنا عن ابن عباس وصح عن ابن عمر من طريق محمد بن إسحاق عن نافع ~~عنه وهو قول طاوس وعطاء # وروينا القول الآخر عن ابن عباس أيضا وعن ابن مسعود وإبراهيم النخعي ~~وروينا عن الحسن شوال وذو القعدة وصدر ذي الحجة # قال أبو محمد قال تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ ولا يطلق على شهرين ~~وبعض آخر أشهر وأيضا فإن رمى الجمار وهو من أعمال الحج يعمل اليوم الثالث ~~عشر من ذي الحجة وطواف الإفاضة وهو من فرائض الحج يعمل في ذي الحجة كله بلا ~~خلاف منهم فصح أنها ثلاثة أشهر وبالله تعالى التوفيق # 822 # | مسألة وللحج والعمرة مواضع ms1520 تسمى المواقيت # PageV07P069 لا يحل لأحد أن يحرم بالحج ولا بالعمرة قبلها # وهي لمن جاء من جميع البلاد على طريق المدينة أو كان من أهل المدينة ذو ~~الحليفة وهو من المدينة على أربعة أميال وهو من مكة على مائتي ميل غير ~~ميلين # ولمن جاء من جميع البلاد أو من الشام أو من مصر على طريق مصر أو على طريق ~~الشام الجحفة وهي فيما بين المغرب والشمال من مكة ومنها إلى مكة اثنان ~~وثمانون ميلا # ولمن جاء من طريق العراق منها ومن جميع البلاد ذات عرق وهو بين المشرق ~~والشمال من مكة ومنها إلى مكة اثنان وأربعون ميلا # ولمن جاء على طريق نجد من جميع البلاد كلها قرن وهو شرقي من مكة ومنه إلى ~~مكة اثنان وأربعون ميلا # ولمن جاء على طريق اليمن منها أو من جميع البلاد يلملم وهو جنوب من مكة ~~ومنه إلى مكة ثلاثون ميلا # فكل من خطر على أحد هذه المواضع وهو يريد الحج أو العمرة فلا يحل له أن ~~يتجاوزه إلا محرما فإن لم يحرم منه فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له إلا ~~أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه فينوي الإحرام منه فيصح حينئذ إحرامه ~~وحجه وعمرته # فإن أحرم قبل شي من هذه المواقيت وهو يمر عليها فلا إحرام له ولا حج له ~~ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام فذلك جائز وإحرامه ~~حينئذ تام وحجه تام وعمرته تامة # ومن كان من أهل الشام أو مصر فما خلفهما فأخذ على طريق المدينة وهو يريد ~~حجا أو عمرة فلا يحل له تأخير الإحرام من ذي الحليفة ليحرم من الجحفة فإن ~~فعل فلا حج له ولا إحرام له ولا عمرة له إلا أن يرجع إلى ذي الحليفة فيجدد ~~منها إحراما فيصح حينئذ إحرامه وحجه وعمرته # فمن مر على أحد هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة فليس عليه أن يحرم ~~فإن تجاوزه بقليل أو بكثير ثم بدا له في ms1521 الحج أو في العمرة فليحرم من حيث ~~بدا له في الحج أو العمرة وليس عليه أن يرجع إلى الميقات ولا يجوز له ~~الرجوع إليه وميقاته حينئذ الموضع الذي بدا له في الحج أو العمرة فلا يحل ~~له أن يتجاوزه إلا محرما فإن فعل ذلك فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له ~~إلا أن يرجع PageV07P070 إلى ذلك الموضع فيجدد منه إحراما # فمن كان منزله بين الميقات ومكة فميقاته من منزلة كما ذكرنا سواء بسواء ( ~~( ( سواء ) ) ) أو من الموضع الذي بدا له أن يحج منه أو يعتمر كما قدمنا # ومن كان من أهل مكة فأراد الحج فميقاته منازل مكة وإن أراد العمرة فليخرج ~~إلى الحل فيحرم ( ( ( فليحرم ) ) ) منه وأدنى ذلك التنعيم # ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء برا أو ~~بحرا فإن أخرجه قدر بعد إحرامه إلى شيء من هذه المواقيت ففرض عليه أن يجدد ~~منها نية إحرام ولا بد # برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب ~~أنا عمرو بن منصور نا هشام بن بهرام نا المعافى ( ( ( المعافري ) ) ) هو ~~ابن عمران الموصلي نا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن ~~عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا ~~الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم # قال أبو محمد هشام بن بهرام ثقة والمعافى ثقة كان سفيان يسميه الياقوتة ~~الحمراء وباقيهم أشهر من ذلك نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد ~~الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو ~~بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن آدم نا وهيب هو ابن خالد نا عبد الله بن طاوس ~~عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا ~~الحليفة ولأهل PageV07P071 الشام الجحفة ms1522 ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن ~~يلملم # وقال هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان ~~دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة # نا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد البلخي نا الفربري ~~نا البخاري نا مسدد نا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن ~~عباس ( رضي الله عنهما ) قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل ~~المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن ~~يلملم فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ~~فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها # قال أبو محمد فهذه الأخبار أتم من كل خبر روى في ذلك وأصح وهي منتظمة كل ~~ما ذكرنا فصلا فصلا # قال أبو محمد وفي بعض ما ذكرنا خلاف فمنه أن قوما ادعوا أن ميقات أهل ~~العراق العقيق واحتجوا بخبر لا يصح لأن راويه يزيد بن زياد وهو ضعيف عن ~~محمد بن عبد الله بن العباس عن ابن عباس # ومنه أن المالكيين قالوا من مر على المدينة من أهل الشام خاصة فلهم أن ~~يدعوا الإحرام إلى الجحفة لأنه ميقاتهم وليس ذلك لغيرهم ومنع من ذلك أبو ~~حنيفة والشافعي وأبو سليمان وغيرهم وهو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ~~هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة # فقد صار ذو الحليفة ميقاتا للشامي والمصري إذا أتى عليه وكان إن تجاوزه ~~غير محرم عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الميقات لمن مر عليه ~~بنص كلامه عليه السلام لا لمن لم يمر عليه فقط # ولو أن مدنيا يمر على الجحفة يريد الحج وعرضت له مع ذلك حاجة إلى المدينة ~~لم يجز له أن يؤخر الإحرام إلى ذي الحليفة # روينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي ms1523 أخبرني ~~هشام بن عروة عن أبيه وسعيد بن المسيب قالا جميعا من مر من أهل الآفاق ~~بالمدينة أهل من مهل النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة وروينا عن ~~عطاء مثل قول مالك # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر ~~قال أهل مصر ومن مر من أهل الجزيرة على المدينة في الميقات من أهل الشام # قال أبو محمد قول ابن عمر هذا يوجب عليهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ومنه ~~من كانت طريقه على غير المواقيت فإن قوما قالوا إذا حاذى الميقات لزمه أن ~~يحرم وهو قول عطاء واحتجوا بما رويناه من طريق ابن عمر قال إن أهل العراق ~~شكوا إلى عمر في حجهم أن قرن المنازل جور عن طريقهم فقال لهم انظروا حذوها ~~من طريقكم فحد لهم ذات عرق # PageV07P072 قال علي وهذا لا حجة لهم فيه لأن الخبر المسند في توقيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق وقد ذكرناه آنفا فإنما حد ~~لهم عمر ما حد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لو لم يصح في ذلك خبر لما ~~كان في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ويكفي من ذلك قوله ~~عليه السلام الذي ذكرنا آنفا ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ # وقد صح عن ابن عمر أنه لم يسمع توقيت النبي صلى الله عليه وسلم يلملم ~~فرواية من سمع وعلم أتم من رواية من سمع بعضا ولم يسمع بعضا وبرهان آخر وهو ~~أن جميع الأمة مجمعون إجماعا متيقنا على أن من كان طريقه لا يمر بشيء من ~~المواقيت فإنه لا يلزمه الإحرام قبل محاذاة موضع الميقات # ثم اختلفوا إذا حاذى موضع الميقات فقالت طائفة يلزمه أن يحرم وقال آخرون ~~لا يلزمه فلا يجوز أن يجب فرض بغير نص ولا إجماع # ومنه من تجاوز الميقات وهو يريد حجا أو عمرة فلم يحرم وأحرم بعده فإن أبا ~~حنيفة قال هو مسيء ويرجع إلى ms1524 ميقاته فيلبى منه ولا دم عليه ولا شيء فإن رجع ~~إلى الميقات ولم يلب منه فعليه دم شاة وكذلك عليه دم إن لم يرجع إلى ~~الميقات وحجه وعمرته تامان في كل ذلك # قال أبو محمد ما نعلم أحدا قبله قسم هذا التقسيم ( الطريف ) من إسقاطه ~~الدم برجوعه إلى الميقات وتلبيته منه وإثباته الدم إن لم يرجع أو إن رجع ~~إلى الميقات ولم يلب وهذا أمر لا يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ~~ولا قول صاحب ولا تابع ولا قياس ولا نظر يعقل وقال مالك وسفيان والأوزاعي ~~والحسن بن حي والليث وأبو يوسف إن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه ~~ولا دم ولا غيره لبى أو لم يلب وإن لم يرجع فعليه دم وحجه وعمرته صحيحان # وقال زفر عليه دم شاة رجع إلى الميقات أو لم يرجع # قال أبو محمد روينا من طريق ابن أبي شيبة قال نا وكيع وابن علية قال وكيع ~~عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت وقال ابن علية عن أيوب السختياني عن ~~عمر بن دينار عن جابر بن زيد ثم اتفق حبيب وجابر كلاهما عن ابن عباس أنه ~~كان يرد إلى الميقات الذين يدخلون مكة بغير إحرام قال جابر رأيته يفعل ذلك ~~ومن PageV07P073 طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال إذا ~~زال ( ( ( زل ) ) ) الرجل عن الوقت وهو غير محرم فإنه يرجع إلى الميقات فإن ~~خشي أن يفوته الحج تقدم وأهراق دما # وعن ليث عن عطاء عن ابن عباس إذا لم يهل من ميقاته أجزأه وأراق دما ومن ~~طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسماعيل عن وبرة أن رجلا دخل مكة وعليه ثياب ~~وقد حضر الحج وخاف إن رجع فوته فأمره ابن الزبير أن يهل من مكانه فإذا قضى ~~الحج خرج إلى الوقت فأهل بعمرة # وروينا من طريق سعيد بن منصور نا ابن عيينة عن أبان بن تغلب عن عبد ~~الرحمن بن الأسود عن أبيه أو ms1525 عمه أن ابن مسعود رآهم بذات الشقوق فقال ما ~~هؤلاء أتجار قالوا لا قال فما يحبسهم عما خرجوا له فمالوا إلى أدنى ماء ~~فاغتسلوا وأحرموا # قال أبو محمد ما نعلم عن الصحابة في هذا إلا ما أوردنا # وروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه كان لا يرى بأسا بتجاوز الميقات لمن ~~أراد الحج والعمرة # وعن الزهري نحو هذا لمن توقع شيئا وعن وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم ~~النخعي فيمن دخل مكة لا حاجا ولا معتمرا وخشي فوات الحج إن خرج إلى الميقات ~~قال يهل من مكانه # قال حبيب ولم يذكر دما # وعن الحسن وسعيد بن جبير أنه يرجع إلى الميقات # وعن عطاء قال مرة عليه دم ومرة قال لا شيء عليه روينا ذلك من طريق سعيد ~~بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال ليس على من ~~تجاوز الميقات غير محرم شيء # قال سفيان لا يعجبنا # ومن طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير أنا خصيف عن سعيد بن جبير قال من ~~جاوز الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرم منه فلن يغنى ~~عنه إن أحرم شيئا حتى يرجع إلى الوقت الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فيحرم منه إلا إنسان أهله من وراء الوقت فيحرم من أهله # قال أبو محمد فأصح الروايات عن ابن عباس وهذه الرواية عن سعيد بن جبير ~~موافقة لقولنا وأضعف الروايات عن ابن عباس موافقة لقول الحاضرين من ~~مخالفينا وليس بعض أقوالهم رضي الله عنهم بأولى من بعض والواجب ( ( ( ~~الواجب ) ) ) عند التنازع ما أوجبه الله تعالى إذ يقول @QB@ فإن تنازعتم في ~~شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ ففعلنا ~~ولله الحمد فوجدنا الله تعالى قد وقت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ~~مواقيت وحد حدودا فلا يحل تعديها @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ~~@QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس ms1526 عليه أمرنا فهو رد ~~وقال عليه السلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلم يجز أن يصحح عملا عمل ~~على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يشرع وجوب دم لم يوجبه ~~الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ ~~PageV07P074 فيبيح من ماله المحرم ما لم يأت قرآن ولا سنة بإباحته وما نعلم ~~لمن أوجب الدم وأجاز الإحرام حجة أصلا # فإن قالوا إن أشياء جاء النص فيها بوجوب دم قلنا نعم فلا يجوز تعديها ~~وليس منكم أحد إلا وقد أوجب الدم حيث لم يوجبه صاحبه وهذا تحكم لا يجوز ~~القول به وبالله تعالى التوفيق # ومنه من أحرم قبل الوقت فإن قوما استحبوه وقوما كرهوه وألزموه إذا وقع # روينا من طريق عبد الرحمن بن أذينة بن مسلمة العبدي عن أبيه قال قلت لعمر ~~بن الخطاب إني ركبت السفن والخيل والإبل فمن أين أحرم فقال ائت عليا فاسأله ~~فسأل عليا فقال له من حيث ابدأت أن تنشئها من بلادك فرجع إلى عمر فأخبره ~~فقال له عمر هو كما قال لك علي # ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن رجلا سأل علي بن ~~أبي طالب عن قول الله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ فقال أن ~~تحرم من دويرة أهلك # وبه إلى عبد الله بن سلمة عن عائشة مثله # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن هشيم عن أبي بشر عن سلام بن عمرو عن ~~عثمان بن عفان العمرة تامة من أهلك # ومن طريق الحماني عن هشيم عن بعض أصحابه عن إبراهيم عن ابن مسعود من تمام ~~الحج أن يحرم من دويرة أهله # ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه رأى ~~عثمان بن أبي العاص أحرم من المنجشانية بقرب البصرة # وعن الحسن أن عمران بن الحصين أحرم من البصرة # وصح عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس # وعن رجل لم يسم أن أبا ms1527 مسعود أحرم من السيلحين # وعن رجل أن ابن عباس أحرم من الشام في برد شديد ومن طريق سعيد بن منصور ~~نا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن محمد بن سيرين أنه ~~خرج مع أنس إلى مكة فأحرم من العقيق # وعن معاذ أنه أحرم من الشام ورويناه من طريق الحذافي عن عبد الرزاق نا ~~ابن جريج أنا يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار أنه كان مع معاذ ~~بن جبل وكعب الخير فأحرما من بيت المقدس بعمرة وأحرم معهما وبه إلى عبد ~~الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر أحرم بعمرة من بيت المقدس # PageV07P075 وعن إبراهيم كانوا يستحبون أول ما يحج الرجل أو يعتمر أن ~~يحرم من أرضه التي يخرج منها وعن سعيد بن جبير أنه أحرم من الكوفة # وعن مسلم بن يسار أنه أحرم من ضرية # وعن الأسود وأصحاب ابن مسعود أنهم أحرموا من الكوفة # وعن طاوس وعطاء نحو هذا # واحتج من رأى هذا بما روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن صالح نا ابن أبي ~~فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى ابن أبي سفيان الأخنسي عن ~~جدته حكيمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما ~~تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة شك عبد الله أيهما قال ومن طريق ~~أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن سليمان ~~بن سحيم عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له # قال علي أما هذان الأثران فلا يشتغل بهما من له أدنى علم بالحديث لأن ~~يحيى بن أبي سفيان الأخنسي وجدته حكيمة وأم حكيم بنت أمية لا يدري من ms1528 هم من ~~الناس ولا يجوز مخالفة ما صح بيقين بمثل هذه المجهولات التي لا تصح قط ~~واحتج بعضهم بأن عليا وأبا موسى أحرما من اليمن فلم ينكر النبي صلى الله ~~عليه وسلم ذلك عليهما # قال وكذلك كعب بن عجرة # قال أبو محمد ولا ندري أين وجد هذا عن كعب بن عجرة وأما علي وأبو موسى ~~فإنهما قدما من اليمن مهلين بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ~~فعلمهما عليه السلام كيف يعملان وليس في هذا الخبر ألبتة ذكر للمكان الذي ~~أحرما منه ولا فيه دليل ولا نص بأن ذلك كان بعد توقيته عليه السلام ~~المواقيت فإذ ليس ذلك فيه فلا حجة لهم به أصلا ولا نخالفهم في أن قبل ~~توقيته عليه السلام المواقيت كان الإحرام جائزا من كل مكان # وأما من قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فأما خبر ابن ~~أذينة فإننا رويناه من طريق وكيع قال نا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة عن ~~يحيى بن الجزار عن ابن أذينة قال أتيت عمر بن الخطاب بمكة فقلت له إني ركبت ~~الإبل والخيل PageV07P076 حتى أتيتك فمن أين أعتمر قال ائت علي بن أبي طالب ~~فسله فأتيته فسألته فقال لي علي من حيث ابدأت يعني من ميقات أرضه قال فأتيت ~~عمر فذكرت له ذلك فقال ما أجد لك إلا ما قال ابن أبي طالب # قال أبو محمد هكذا في الحديث نفسه يعني من ميقات أرضه فعاد حجة لنا عليهم ~~لو صح من أصله وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان حدثني ابن أبي عروبة عن ~~الحسن البصري قال أحرم عمران بن الحصين من البصرة فعاب ذلك عليه عمر بن ~~الخطاب وقال أردت أن يقول الناس أحرم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من مصر من الأمصار # قال علي عمر ( ( ( وعمر ) ) ) لا يعيب مستحبا فيه أجر وقربة إلى الله ~~تعالى نعم ولا مباحا وإنما يعيب ما لا يجوز عنده هذا مما لا يجوز أن يظن به ~~غير ms1529 هذا أصلا # ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن الحسن أن عمران بن الحصين أحرم من البصرة فبلغ ذلك عمر فغضب وقال ~~يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره ~~قال أبو محمد عمر لا يمكن ألبتة أن يغضب من عمل مباح عنده # وروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين ~~قال أحرم عبد الله بن عامر من حيرب فقدم على عثمان بن عفان فلامه فقال له ~~غررت وهان عليك نسكك # قال أبو محمد وعثمان لا يعيب عملا صالحا عنده ولا مباحا وإنما يعيب ما لا ~~يجوز عنده لا سيما وقد بين أنه هوان بالنسك والهوان بالنسك لا يحل وقد أمر ~~تعالى بتعظيم شعائر الحج # وروينا من طريق وكيع نا عمارة بن زاذان قال قلت لابن عمر الرجل يحرم من ~~سمرقند أو من الوقت الذي وقت له أو من البصرة أو من الكوفة فقال ابن عمر قد ~~شقينا إذا # قال أبو محمد لا يحتمل قول ابن عمر إلا أنه لو كان الإحرام من غير الوقت ~~مباحا لشقي المحرمون من الوقت # وروينا من طريق وكيع نا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس بمكة من ~~أين أعتمر قال من وجهك الذي جئت منه يعني ميقات أرضه # قال أبو محمد هكذا في الحديث نصا يعني ميقات أرضه # قال علي فبطل تعلقهم بعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وأما سائر ~~الروايات التي ذكرنا عن PageV07P077 الصحابة والتابعين فليس في شيء منها ~~أنهم مروا على الميقات وإذ ليس هذا فيها فكذلك نقول إن من لم يمر على ~~الميقات فليحرم من حيث شاء وبهذا تتفق الأخبار عنهم مع ما صح عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولا يجوز أن يترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~طريق عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لظنون كاذبة ms1530 لا دليل على صحة ~~تأويلهم فيها وهي خارجة أحسن خروج على موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~التي لا يحل أن يظن بهم غيرها # قال أبو محمد ومن أتى إلى ما روى عن ابن مسعود من قوله إن القبلة تفطر ~~الصائم فقال لعله أراد إذا كان معها مني # وإلى خبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تدخل عليها من أرضعه نساء ~~أخواتها ( ( ( إخوتها ) ) ) فقال لا ندري لماذا ولعله لأمر ما وليس لأنها ~~كانت لا ترى ذلك الرضاع محرما # فليس له أن ينكر علينا حمل ما روى عنهم على حقيقته وظاهره بل الملامة ~~كلها على من أقحم في هذه الآثار ما ليس فيها من أنهم جازوا على المو اقيت ~~بل قد كذب من قال هذا بلا شك وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد أما أبو حنيفة وسفيان والحسن بن حي فاستحبوا تعجيل الإحرام ~~قبل الميقات وأما مالك فكرهه وألزمه إذا وقع # وأما الشافعي فكرهه وأما أبو سليمان فلم يجزه وهو قول أصحابنا # فأما أبو حنيفة فإنه ترك القياس إذ أجاز الإحرام قبل الميقات ولم يجز ~~صلاة من صلى وبينه وبين الإمام نهر ولا فرق بين الإحرام بالحج في غير موضع ~~الإحرام وبين الإحرام بالصلاة في غير موضع الصلاة # وأما المالكيون فإن حملوا هذه الآثار على ما حملوها ( ( ( حملها ) ) ) ~~عليه الحنفيون فقد أعظموا القول على أصولهم إذ كرهوا ما استحبه الصحابة وإن ~~حملوها على ما حملناها نحن عليه فكيف يجيزون خلاف ما حده رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهذا ما لا مخلص منه وبالله تعالى التوفيق # 823 # | مسألة فإذا جاء من يريد الحج أو العمرة إلى أحد هذه المواقيت # كان يريد العمرة فليتجرد من ثيابه إن كان رجلا فلا يلبس القميص ولا ~~سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا جبة ولا برسنا ( ( ( برنسا ) ) ) ولا خفين ~~ولا قفازين ألبتة لكن يلتحف فيما شاء من كساء أو ملحفة أو رداء ويتزر ويكشف ~~رأسه ويلبس نعليه # ولا يحل له أن يتزر ولا أن ms1531 يلتحف في ثوب صبغ كله أو بعضه بورس أو زعفران ~~أو عصفر # فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل وتغطي ~~رأسها إلا أنها لا تنتقب أصلا لكن إما أن تكشف وجهها وإما أن تسدل عليها ~~ثوبا من فوق رأسها فذلك لها إن شاءت # ولا يحل لها أن تلبس شيئا صبغ كله أو بعضه بورس أو زعفران PageV07P078 ~~ولا أن تلبس قفازين في يديها ولها أن تلبس الخفاف والمعصفر # فإن لم يجد الرجل إزارا فليلبس السراويل كما هي وإن لم يجد نعلين فليقطع ~~خفيه تحت الكعبين ولا بد ويلبسهما كذلك # برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن ~~عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا يحيى بن يحيى ~~قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ( قال ) سأل رجل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد ~~لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من ~~الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس # وبه إلى مسلم نا محمد بن رافع نا وهب بن جرير بن حازم نا أبي ( قال ) ~~سمعت قيسا هو ابن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه أن ~~رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ( وهو ) بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو ~~مصفر رأسه ولحيته وعليه جبة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع عنك ~~الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك # قال أبو محمد كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس منه فهو جبة في لغة العرب ~~وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليمتسك ( ( ( ليتمسك ) ) ) على الرأس فهو برنس ~~كالغفارة ونحوها # نا عبد الله بن ربيع نا محمد ms1532 بن إسحاق بن السليم نا ابن الأعرابي نا أبو ~~داود نا أحمد بن محمد بن حنبل نا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد نا أبي عن ~~محمد بن إسحاق قال إن نافعا مولى ( عبد الله ) بن عمر أنه سمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس ~~الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من ~~معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف # PageV07P079 قال علي وحدثنا عبد الله بن ربيع قال نا محمد بن معاوية نا ~~أحمد بن شعيب نا نوح بن حبيب القومسي نا يحيى بن سعيد هو القطان نا ابن ~~جريج نا عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقد أحرم في جبة متضمخ فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحراما # قال أبو محمد نوح ثقة مشهور فالأخذ بهذه الزيادة واجب ويجب إحداث الإحرام ~~لمن أحرم في جبة متضمخا بصفرة معا وإن كان جاهلا لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يأمر بذلك إلا من جمعهما ( ( ( جمعها ) ) ) وقد ذكرنا في كتاب ~~الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن المعصفر جملة # قال أبو محمد وفي بعض ما ذكرنا خلاف وهو الثوب المصبوغ بالورس أو ~~الزعفران إذا غسل حتى لا يبقى مه ( ( ( منه ) ) ) أثر فقال قوم لباسه جائز # قال علي قد روى بعض الناس في هذا أثرا فإن صح وجب الوقوف عنده ولا نعلمه ~~صحيحا وإلا فلا يجوز لباسه أصلا لأنه قد مسه الورس أو الزعفران # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري عن حماد ~~بن سلمة عن هشام بن عروة أن عبد الله بن عروة سأل عروة بن الزبير عن الثوب ~~المصبوغ إذا غسل حتى ذهب لونه يعني بالزعفران للمحرم فنهاه عنه # ومن طريق ms1533 ابن أبي شيبة نا هشيم عن أبي بشر قال كنت عند سعيد بن المسيب ~~فقال له رجل إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ ( ( ( مصبوغا ) ) ) بالزعفران ~~فغسلته حتى ذهبل ( ( ( ذهب ) ) ) لونه فقال له سعيد أمعك ثوب غيره قال لا ~~قال فأحرم فيه # وروينا من طريق إبراهيم عن عائشة أم المؤمنين إباحة الإحرام فيه إذا غسل ~~ولا يصح سماع إبراهيم من عائشة # وروينا عن سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء والحسن وطاوس إباحة الإحرام فيه ~~إذا غسل وفي أسانيدهم مغمز # ومنه من وجد خفين ولم يجد نعلين فقد قال قوم يلبسهما كما هما ولا يقطعهما ~~وقال قوم يشق السراويل فيتزر بها واحتج من أجاز له لباس السراويل والخفين ~~بما حدثناه عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد ~~نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا شعبة بن الحجاج أخبرني عمرو ~~بن دينار PageV07P080 سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس قال خطبنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم ~~يجد إزارا فليلبس سراويل # وقال بعضهم قطع الخفين إفساد للمال وقد نهى عنه # قال أبو محمد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل خلافه فليلبس ~~السراويل كما هي ولا شيء في ذلك وأما الخفان فحديث ابن عمر فيه زيادة القطع ~~حتى يكونا أسفل من الكعبين على حديث ابن عباس فلا يحل خلافه ولا ترك ~~الزيادة # وروينا عن علي بن أبي طالب إذا لم يجد النعلين لبس الخفين وإن لم يجد ~~إزارا فليلبس السراويل وصح أيضا عن ابن عباس من قوله # وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبيد الله بن عمر نا نافع عن ~~ابن عمر قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا ~~أسفل من الكعبين # ومن طريق هشام بن عروة أن أباه قال إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين ~~أسفل من الكعبين # وعن سفيان ms1534 الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي أنه قال في ~~المحرم لا يجد نعلين قال يلبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا مثل النعلين وهو ~~قول إبراهيم النخعي وسفيان وقول الشافعي وأبي سليمان وبه نأخذ # وروينا عن عائشة أم المؤمنين والمسور بن مخرمة إباحة لباس الخفين بلا ~~ضرورة للمحرم من الرجال # وقال أبو حنيفة إن لم يجد إزارا لبس سراويل فإن لبسها يوما إلى الليل ~~فعليه دم ولا بد # وإن لبسه أقل من ذلك فعليه صدقة وإن لبس خفين لعدم النعلين يوما إلى ~~الليل فعليه دم وإن لبسهما أقل فصدقة وقال مالك من لم يجد إزارا لبس سراويل ~~وافتدى وإن لم يجد نعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا شيء عليه # وقال محمد بن الحسن يشق السراويل ويتزر بها ولا شيء عليه # وقال أبو محمد أما تقسيم أبي حنيفة بين لباس السراويل والخفين يوما إلى ~~الليل وبين لباسهما أقل من ذلك فقول لا يحفظ عن أحد قبله وليت شعري ماذا ~~يقولون إن لبسهما يوما غير طرفة عين أو غير نصف ساعة وهكذا نزيدهم دقيقة ~~دقيقة حتى يلوح هذيانهم وقولهم بالأضاليل في الدين وكذلك إيجابه الدم في ~~ذلك أو الصدقة لا نعلمه عن أحد قبله # فإن قالوا قسنا ذلك على الفدية الواجبة في حلق الرأس قلنا القياس كله ~~باطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لأن فدية الأذى جاءت ~~بتخيير بين صيام أو صدقة أو نسك وأنتم تجعلون ههنا الدم ولا بد أو صدقة غير ~~محدودة PageV07P081 ولا بد ولا سيما وأنتم تقولون إن الكفارات لا يجوز ~~أخذها بالقياس فكم هذا التلاعب بالدين وأما قول مالك فتقسيمه بين حكم ~~السراويل وبين حكم لبس الخفين خطأ لا برهان على صحته ومالك معذور لأنه لم ~~يبلغه حديث ابن عباس وإنما الملامة على من بلغه وخالفه لتقليد رأي مالك # وأما قول محمد بن الحسن فخطأ لأنه استدرك بعقله على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما لم يأمر به عليه السلام ms1535 وأوجب فدية حيث لم يوجبها النبي عليه ~~السلام # قال أبو محمد وهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وقد ذكرنا في ~~هذه المسألة ما روى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وعلي والمسور ولا نعلم ~~لأحد من الصحابة رضي الله عنهم قولا غير الأقوال التي ذكرنا في هذه المسألة ~~فخالفها الحنفيون والمالكيون كلها آراء فاسدة لا دليل على صحتها أصلا ~~وبالله تعالى التوفيق # وروينا عن عائشة أم المؤمنين نهي المرأة عن القفازين وعن علي وابن عمر ~~أيضا وهو قول إبراهيم والحسن وعطاء وغيرهم # وروينا عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن عباس إباحة القفازين للمرأة وهو قول ~~الحكم وحماد وعطاء ومكحول وعلقمة وغيرهم وحديث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الذي ذكرنا هو الحاكم على ما سواه # وأما المعصفر فقد روينا عن عمر بن الخطاب المنع منه جملة وللمحرم خاصة ~~أيضا عن عائشة أم المؤمنين وهو قول الحسن وعطاء # وروينا عن جابر بن عبد الله وابن عمر ونافع بن جبير إباحته للمحرم ولم ~~يبحه أبو حنيفة ومالك للمحرم وأباحه الشافعي # وروينا عن ابن عمر وابن عباس وعلي وعقيل ابني أبي طالب والقاسم بن محمد ~~وغيرهم إباحة المورد للرجل المحرم وهو مباح إذا لم يكن بزعفران أو ورس أو ~~عصفر لأنه لم يأت عنه نهي في قرآن ولا سنة # 824 # | مسألة ونستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء وليس فرضا # النفساء وحدها لما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن ~~شعيب أنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ~~عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر ( الصديق ) بالبيداء ~~فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم تهل # # | 825 - مسألة ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الاحرام # بأطيب PageV07P082 ما يجدانه من الغالية والبخور بالعنبر وغيره ثم لا ~~يزيلانه عن أنفسهما ما بقي عليهما وكره الطيب للمحرم قوم # روينا من طريق ms1536 الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال وجد عمر بن الخطاب ~~ريح طيب بالشجرة فقال ممن هذه فقال معاوية مني طيبتني أم حبيبة فتغيظ عليه ~~عمر وقال منك لعمري أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسله عنك كما طيبتك ~~وأنه قال إنما الحاج الأشعث الأدفر الأشعر # ومن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان رأى ~~رجلا قد تطيب عند الإحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين # ومن طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ~~ابن عمر يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا ~~وهو قول عطاء والزهري وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومالك ومحمد بن الحسن ~~إلا أن مالكا قال إن تطيب قبل إحرامه وقبل إفاضته فلا شيء عليه وأباحه ~~جمهور الناس كما روينا آنفا عن أم حبيبة أم المؤمنين ومعاوية ورويناه أيضا ~~عن كثير بن الصلت # ومن طريق وكيع عن محمد بن قيس عن بشير بن يسار الأنصاري أن عمر وجد ريح ~~طيب فقال ممن هذه الريح فقال البراء بن عازب مني يا أمير المؤمنين قال قد ~~علمنا أن امرأتك عطرة إنما الحاج الأدفر الأغبر وبه إلى محمد بن قيس عن ~~الشعبي أنه قال كان عبد الله بن جعفر يتطيب بالمسك عند إحرامه # ومن طريق ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية الفزاري عن صالح بن حيان قال ~~رأيت أنس بن مالك أصاب ثوبه من خلوق الكعبة وهو محرم فلم يغسله # ومن طريق سفيان عن أيوب السختياني عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت ~~طيبت أبي بالسك والذريرة لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يزور أو يطوف # ومن طريق معمر عن أيوب عنها وغيره أنها سئلت ( ( ( سألت ) ) ) ما كان ذلك ~~الطيب قالت البان الجيد والذريرة الممسكة # ومن طريق ابن أبي شيبة عن حماد بن أسامة عن عمر بن سويد الثقفي عن عائشة ~~بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين ms1537 قالت كنا نضمخ جباهنا بالمسك المطيب قبل أن ~~نحرم ثم نحرم ونحن مع رسول الله PageV07P083 صلى الله عليه وسلم فنعرق ~~فيسيل على وجوهنا فلا ينهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم # ومن طريق حماد بن سلمة قال حدثتني ذرة أنها كانت تغلف رأس عائشة أم ~~المؤمنين بالمسك والعنبر عند الإحرام # ومن طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أمه وهي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ~~الصديق رأيت عائشة تنكث في مفارقها الطيب ثم تحرم # وعن أبي سعيد الخدري أنه كان يدهن بالبان عند الإحرام # ومن طريق وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين أن الحسين بن علي ~~أمر لأصحابه ( ( ( أصحابه ) ) ) بالطيب عند الإحرام # ومن طريق شعبة عن الأشعث بن سليم عن مرة بن خالد الشيباني قال سألنا أبا ~~ذر بالربذة بأي شيء يدهن المحرم قال بالدهن # وعن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى قال رأيت عبد الله بن الزبير وفي ~~رأسه ولحيته وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال # وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية ~~الجيدة ( ( ( الجديدة ) ) ) عند إحرامه # ومن طريق وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت ابن عباس عن ~~الطيب للمحرم ( ( ( المحرم ) ) ) فقال إني لأسغسغه في رأسي قبل أن أحرم ثم ~~أحب بقاءه # وعن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالطيب عند الإحرام ويوم النحر قبل أن ~~يزور # فهؤلاء جمهور الصحابة رضي الله عنهم سعد بن أبي وقاص وأما ( ( ( وأم ) ) ~~) المؤمنين عائشة وأم حبيبة وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي وأبو ذر وأبو ~~سعيد والبراء بن عازب وأنس ومعاوية وكثير بن الصلت وابن الزبير وابن عباس # وعن ابن الحنفية أنه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة قبل أن يحرم # وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يدهن بالسليخة عند الإحرام # وعن عثمان بن عروة بن الزبير أن أباه كان يحمر ثيابه ويحرم فيها قال وكان ~~يرى لحانا تقطر من ms1538 الغالية ونحن محرمون فلا ينكر ذلك علينا # وعن الأسود بن يزيد أنه كان يحرم ووبيص الطيب يرى في رأسه ولحيته # وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال كان أبي يقول لنا تطيبوا قبل أن ~~تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر # ومن طريق أحمد بن شعيب نا أيوب بن محمد الوزان نا عمرو بن أيوب نا أفلح ~~بن حميد عن أبي بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد ~~الملك عام حج جمع أناسا من أهل العلم فيهم عمر بن عبد العزيز PageV07P084 ~~وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم وعبد الله ~~ابنا عبد الله بن عمر وابن شهاب وأبو بكر بن عبد الرحمن فسألهم عن الطيب ~~قبل الإفاضة فكلهم أمره بالطيب فلم يختلف عليه أحد منهم إلا أن عبد الله بن ~~عبد الله بن عمر قال له كان عبد الله جادا مجدا وكان يرمي الجمرة ثم يذبح ~~ثم يحلق ثم يركب فيفيض قبل أن يأتي منزله فقال سالم صدق # ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال سالم بن عبد الله بن ~~عمر قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أحق أن تتبع هكذا نص كلام سالم في الحديث ولم يتبع ( ( ( ~~تتبع ) ) ) ما جاء عن أبيه وجده في ذلك # ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي وابن جريج واستحبه سفيان الثوري أي طيب ~~كان عند الإحرام قبل الغسل وبعده قال أبو محمد فهؤلاء جمهور التابعين ~~وفقهاء المدينة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن في أشهر ~~قوليه وقول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي سليمان وجميع أصحابهم # قال أبو محمد أما عمر فقد ذكرنا آنفا إذا شم الطيب من البراء بن عازب ولم ~~ينهه عنه أنه قد توقف في كراهيته وإنكاره # وأما عبد الله ابنه فإننا رويناه عنه من طريق وكيع عن عيينة بن ms1539 عبد ~~الرحمن عن أبيه قال سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لا آمر به ولا ~~أنهى عنه # وروينا من طريق سعيد بن منصور نا يعقوب بن عبد الرحمن حدثني موسى بن عقبة ~~عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال دعوت رجلا وأنا جالس بجنب أبي فأرسلته ~~إلى عائشة أسألها عن الطيب عند الإحرام وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه ~~أبي فجاءني رسولي فقال إن عائشة تقول لا بأس بالطيب عند الإحرام فأصب ما ~~بدا لك فصمت عبد الله بن عمر # قال علي هذا بأصح إسناد بيان في أنه قد رجع عن كراهته جملة ولم ينكر ~~استحسانه فسقط تعلقهم بعمر وبعبد الله بن عمر ولم يبق لهم إلا عثمان وحده ~~وقد صح عنه رضي الله عنه ما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى من إجازة ~~تغطية المحرم وجهه فخالفوه فسبحان من جعل قوله حيث لم تبلغه السنة حجة ولم ~~يجعل فعله حيث لا خلاف فيه للسنن حجة إن هذا لعجب # قال أبو محمد فلما اختلفوا وجب الرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع ~~إليه من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن خالد نا إبراهيم PageV07P085 بن أحمد الفربري نا البخاري نا ~~محمد بن يوسف نا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر ( رضي ~~الله عنهما ) يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم هو النخعي فقال ما تصنع بقوله ~~حدثني الأسود عن عائشة أم المؤمنين ( رضي الله عنها ) قالت كأني أنظر إلى ~~وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم # نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا أبو ~~أسماعيل هو محمد بن إسماعيل الترمذي نا الحميدي نا سفيان بن عيينة نا عطاء ~~بن السائب عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت رأيت الطيب في مفرق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1540 بعد ثالثة وهو محرم # ورويناه أيضا من طريق علقمة ومسروق عن عائشة نا عبد الله بن يوسف نا أحمد ~~بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن ~~الحجاج نا أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قالا جميعا نا هشيم أنا منصور هو ~~ابن المعتمر عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ~~قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن ~~يطوف بالبيت بطيب فيه مسك # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~منصور نا سفيان نا عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء ~~طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأطيب الطيب عند حله وحرمه # ورويناه أيضا من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها # فهذه آثار متواترة متظاهرة لا يحل لأحد أن يخرج عنها رواه عن أم المؤمنين ~~عروة والقاسم وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر وعمرة ~~ومسروق وعلقمة والأسود # ورواه عن هؤلاء الناس الأعلام # قال أبو محمد فاعترض من قلد مالكا ومحمد بن الحسن في هذا بأن قالوا قد ~~رويتم من طريق أبي عمير بن النحاس عن ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن الزهري ~~عن عروة عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله ولإحرامه ~~طيبا لا يشبه طيبكم هذا تعني ليس له بقاء # قال علي هذه لفظة ليست من كلامها بلا شك بنص الحديث وإنما هو ظن ممن ~~دونها والظن أكذب الحديث وقد صح عنها من طريق مسروق وعلقمة والأسود ~~PageV07P086 وهم النجوم الثواقب أنها قالت إنها رأت الطيب في مفرقه عليه ~~السلام بعد ثلاثة أيام ولا ضعف أضعف ممن يكذب رواية هؤلاء عنها أنها رأت ~~بعينها برواية أبي عمير بن النحاس بظن ظنه من شاء الله تعالى أن يظنه اللهم ~~فلا أكثر ms1541 فهذا عجب عجيب # وقال بعضهم هذا خصوص له عليه السلام # قال أبو محمد كذب قائل هذا لأن سالم بن عبد الله بن عمر روى عنها بأصح ~~إسناد أنها طيبته عليه السلام قالت بيدي # رويناه من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن ~~عائشة # ورويناه قبل أنهن كن يضمخن جباههن بالمسك ثم يحرمن ثم يعرقن فيسيل على ~~وجوههن فيرى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره # ثم لو صح لهم كل هذه الظنون لكان هذا الخبر حجة عليهم لا لهم على كل حال ~~لأن فيه أنه عليه السلام تطيب عند الإحرام بطيب فيقال لهم ليكن أي طيب شاء ~~هو طيب على كل حال وأنهم يكرهون الطيب بكل حال فكم هذا التمويه بما هو ~~عليكم وتوهمون أنه لكم فسبحان من جعلهم يعارضون الحق البين بالطنون ( ( ( ~~بالظنون ) ) ) والتكاذيب والذي يجب أن يحمل عليه قولها لا يشبه طيبكم هذا ~~إن صح عنها على أنه أطيب من طيبنا لا يجوز غير هذا لقولها الذي أوردناه ~~عنها آنفا أنها طيبته عليه السلام بأطيب الطيب # واعترض في ذلك من دقق منهم بما رويناه من طريق إبراهيم بن محمد بن ~~المنتشر عن أبيه أنه سمع عائشة أم المؤمنين تقول طيبت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما # قال فصح عنه أنه اغتسل فزال ذلك الطيب عنه # قال أبو محمد نعوذ بالله من الهوى وما يحمل عليه من المكابرة للحق بالطن ~~( ( ( بالظن ) ) ) الكاذب ويكذب ظن هذا الظان ما رواه كل من ذكرنا قبل عن ~~عائشة ممن لا يعدل محمد بن المنتشر بأحد منهم لو انفرد فكيف إذا اجتمعوا من ~~أنها طيبته عليه السلام عند إحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت وما رواه ~~من رواه منهم من أنها رأت الطيب في مفارقه عليه السلام بعد ثالثة من أحرامه # وأيضا فقد صح بيقين لا خلاف فيه أنه عليه السلام إنما أحرم في تلك الحجة ~~إثر صلاة الظهر ms1542 فصح أن الطيب الذي روى ابن المنتشر هو طيب آخر كان قبل ذلك ~~بليلة طاف فيها عليه السلام على نسائه ثم أصبح كما في حديث ابن المنتشر ~~فبطل أن يكون لهم في حديث ابن المنتشر متعلق وابن المنتشر كوفي فيا عجبا ~~للمالكيين لا يزالون PageV07P087 يضعفون رواية أهل الكوفة فإذا وافقتهم ~~تركوا لها المشهور من روايات أهل المدينة فكيف وليست رواية ابن المنتشر ~~مخالفة لرواية غيره في ذلك واحتجوا بالخبر الذي فيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قيل من الحاج يا رسول الله قال الأشعث التفل # قال علي وهذا رواه إبراهيم بن يزيد وهو ساقط لا يحتج بحديثه ثم لو صح لما ~~كانت لهم فيه حجة لأنه لا يمكن أشعث تفلا من أول يوم ولا بعد يومين وثلاثة ~~وإنما أبحنا له الطيب عند الإحرام وعند الإحلال كغسل الرأس بالخطمي حينئذ ~~وشغب بعضهم بالخبر الثابت الذي رويناه من طريق مسلم عن علي بن خشرم نا عيسى ~~هو ابن يونس عن ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن ~~أباه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى رسول الله * صلى ~~الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه ( معه ناس من أصحابه فيهم عمر ) إذ جاءه ~~رجل ( عليه جبة صوف متضمخ بطيب ) فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم ~~بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب فجاءه الوحي فذكر الخبر # وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أما الطيب الذي بك فاغسله ~~ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك # وهكذا رويناه من طريق يحيى القطان عن ابن جريج نصا # قال علي في احتجاجهم بهذا الخبر عبرة ولا حجة لهم فيه أما العجب فإنه كان ~~في الجعرانة كما ذكر في الحديث وعمرة الجعرانة كانت إثر فتح مكة متصلة به ~~في ذي القعدة لأن فتح مكة كان في شهر رمضان وكانت حنين متصلة به ثم عمرة ms1543 ~~الجعرانة منصرفة عليه السلام من حنين ثم حج تلك السنة عتاب بن أسيد ثم كان ~~عام قابل فحج بالناس أبو بكر ثم كانت حجة الوداع في العام الثالث وكانت ( ( ~~( وكان ) ) ) تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه معه في حجة الوداع بعد ~~حديث هذا الرجل بأزيد من عامين فمن أعجب ممن يعارض آخر فعله عليه السلام ~~بأول فعله هذا لو صح أن حديث يعلى بن أمية فيه نهى عن الطيب للمحرم وهذا لا ~~يصح لهم لما نذكره إن شاء الله تعالى # وأما كونه لا حجة لهم فيه فإن هذا الخبر رواه من هو أحفظ من ابن جريج ~~وأجل منه فبينه كما حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن الباجي نا أحمد بن ~~خالد نا عبيد بن محمد الكشوري نا محمد بن يوسف الحذافي نا عبد الرزاق نا ~~ابن عيينة هو سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بالجعرانة أتاه رجل متضمخ بخلوق ~~وعليه مقطعات PageV07P088 فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني ~~وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني عمر فنظريت ( ( ( فنظرت ) ) ~~) إليه فلما سرى عنه قال أين السائل ها أنا ذا يا رسول الله قال ما كنت ~~تصنع في حجك قال أنزع ثيابي هذه وأغسل هذا عني قال فاصنع في عمرتك مثل ما ~~تصنع في حجتك # قال علي عمرو بن دينار من التابعين صحب جابر بن عبد الله وابن عباس وابن ~~عمر فقد بين أن ذلك الطيب إنما كان خلوقا # وهكذا رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا وهب بن جرير بن حازم نا ~~أبي قال سمعت قيسا هو ابن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن ~~أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة ~~وهو مصفر رأسه ولحيته وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة ms1544 وأنا ~~كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه ~~في عمرتك # ومن طريق مسلم نا شيبان بن فروخ نا همام هو ابن يحيى نا عطاء هو ابن أبي ~~رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليه خلوق أو قال أثر الصفرة فذكر الخبر ~~وفيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر ~~الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك # فاتفق عمرو بن دينار وهمام بن يحيى وقيس بن سعد كلهم عن عطاء في هذه ~~القصة نفسها عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أنه كان متضمخا بخلوق وهو ~~الصفرة نفسها وهو الزعفران بلا خلاف وهو محرم على الرجال عامة في كل حال ~~وعلى المحرم أيضا بخلاف سائر الطيب كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~خالد نا إبراهيم PageV07P089 بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا مسدد نا عبد ~~الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يتزعفر الرجل # نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا شعبة نا عبد الله بن دينار أنه ~~سمع ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورس والزعفران قال ~~فقلت للمحرم قال نعم # فبطل تشغيبهم بهذا الخبر جملة لأنه إنما فيه نهي عن الصفرة لا عن سائر ~~الطيب ولأنه لو كان فيه نهي عن الطيب وليس ذلك فيه لكان منسوخا بآخر فعله ~~عليه السلام في حجة الوداع # وقال بعضهم وجدنا المحرم منهيا عن ابتداء التطيب وعن ابتداء الصيد ثم ~~وجدناه لو أحرم وفي يده صيد لوجب عليه إرساله فكذلك الطيب # قال أبو محمد وهذا قياس والقياس ms1545 فاسد ثم لو صح لكان من القياس باطلا لأنه ~~لا يلزم من أحرم وفي يده صيد قد تصيده في إحلاله أن يطلقه فهو تشبيه للخطأ ~~بالخطأ # والعجب كله من قول هذا القائل إن من أحرم وفي يده صيد وفي قفصه في منزله ~~صيد أنه يلزمه إطلاق الذي في يده ولا يلزمه إطلاق الذي في القفص وهذا عجب ~~جدا وبالله تعالى التوفيق وقاسه أيضا على من أحرم وعليه قميص وسراويل ~~وعمامة قال أبو محمد ويعارض قياسهم هذا بأنه لا يحل للمحرم أن يتزوج فإن ~~تزوج ثم أحرم لم يبطل نكاحه # فإن قالوا لا نوافق على هذا # قلنا إنما خاطبنا بهذا من يقول به من المالكيين وأما أنتم فإنكم تقولون ( ~~إن ) المحرم ممنوع من ابتداء ذبح الصيد وأكله ولا تختلفون في أن من ذبح ~~صيدا ثم أحرم فإن ملكه وأكله له حلال # 826 # | مسألة ثم يقولون لبيك بعمرة أو ينويان ذلك في أنفسهما # الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ونستحب أن يكون ذلك إثر ~~صلاة فرض أو نافلة # 827 # | مسألة ثم يجتنبان تجديد القصد ( ( ( قصد ) ) ) إلى الطيب # شيء لم يضر أما اجتناب القصد إلى الطيب فلا نعلم فيه خلافا وأما إن مسه ~~شيء من طيب الكعبة أو غيرها عن غير قصد فلأنه لم يأت فيه نهي # وقد روينا عن أنس كما ذكرنا أنه أصابه فلم يغسله وبه قال عطاء وسئل عن ~~ذلك فقال ليس عليه أن يغسله # PageV07P090 828 # | مسألة ولا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو # ذلك ولا كراهة في ذلك ولا بأس أن تسدل المرأة الثوب من على رأسها على ~~وجهها # أما أمر المرأة فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهاها عن النقاب ~~ولا يسمى السدل نقابا فإن كان البرقع يسمى نقابا لم يحل لها لباسه وأما ~~اللثام فإنه نقاب بلا شك فلا يحل لها # وقد قال الله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ms1546 نهيتكم عن شيء فدعوه # وقال تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ فصح أن ما لم يفصل ~~لنا تحريمه فمباح وما لم ينه عنه فحلال وبالله تعالى التوفيق وقد صح في ذلك ~~خلاف # روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ~~الماجشون عن محمد بن المنكدر قال رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على ~~وجهها وهي محرمة فقال لها اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها # وصح خلاف هذا عن غيره كما روينا عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ~~فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تغطي وجهها وهي محرمة # وعن وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سئلت ( ( ( سألت ) ~~) ) عائشة أم المؤمنين ما تلبس المحرمة فقالت لا تنتقب ولا تلثم وتسدل ~~الثوب على وجهها وعن عثمان أيضا كذلك فكان المرجوع في ذلك إلى ما منع منه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط # وأما الرجل فإننا روينا من طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن ابن جريج ~~عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن الفرافصة بن عمير قال كان ~~عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون # ومن طريق معمر وسفيان بن عيينة كليهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول رأيت عثمان بن عفان ~~مخمرا وجهه بقطيفة أرجوان بالعرج في يوم صائف وهو محرم # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ~~الثوري عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول المحرم يغطي من ~~الغبار ويغطي وجهه إذا نام ويغتسل ويغسل ثيابه # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير ms1547 عن جابر بن عبد الله ~~وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان # ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال المحرم ~~يغطي ما دون الحاجب والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها # PageV07P091 وعن عبد الرحمن بن عوف أيضا إباحة تغطية المحرم وجهه وهو قول ~~عطاء وطاوس ومجاهد وعلقمة وإبراهيم النخعي والقاسم بن محمد كلهم أفنى ( ( ( ~~أفتى ) ) ) المحرم بتغطية وجهه وبين بعضهم من الشمس والغبار والذباب وغير ~~ذلك # وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم وروى عن ابن عمر لا ~~يغطي المحرم وجهه وقال به مالك ولم ير على المحرم إن غطى وجهه شيئا لا فدية ~~ولا صدقة ولا غير ذلك إلا أنه كرهه فقط بل قد روى عنه ما يدل على جواز ذلك # روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر ~~عن نافع عن ابن عمر قال الذقن من الرأس فلا تغطه وقال إحرام المرأة في ~~وجهها وإحرام الرجل في رأسه وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يغطي المحرم وجه ( ( ~~( وجهه ) ) ) فإن فعل فعليه الفدية # قال أبو محمد ما نعلم أحدا قال هذا قبل أبي حنيفة وهم يعظمون خلاف ~~الجمهور وقد خالفوا ههنا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت ~~وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن الزبير وجمهور التابعين فإن تعلقوا بابن ~~عمر فقد ذكرنا في هذا الباب عن ابن عمر نهي المرأة عن أن تسدل على وجهها ~~وقد خالفوه وروينا عنه ما يدل على جواز تغطية المحرم وجهه كما ذكرنا آنفا ~~فمرة هو حجة ومرة ليس هو حجة أف لهذا عملا قال أبو محمد والعجب كل العجب ~~أنهم قالوا لما كانت المرأة إحرامها في وجهها كان الرجل بذلك أحق لأنه أغلظ ~~حالا منها في الإحرام قال أبو محمد والسنة قد فرقت بين الرجل والمرأة في ~~الإحرام فوجب على الرجل في الإحرام كشف رأسه ولم يجب على المرأة ms1548 واتفقا في ~~أن لا يلبسا قفازين واختلفا في الثياب فمن أي ( ( ( أين ) ) ) وجب أن يقاس ~~عليها في تغطية وجهه إن هذا القياس سخيف جدا وأيضا فقد كذبوا وما نهيت ~~المرأة عن تغطية وجهها بل هو مباح لها في الإحرام وإن نهيت عن النقاب فقط ~~فظهر فساد قياسهم والعجب أنهم احتجوا في ذلك بالخبر الثابت عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في أمره في الذي مات محرما أن لا يخمر رأسه ولا وجهه ~~رويناه من طرق جمة # منها من طريق مسلم نا أبو كريب نا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أو قصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء PageV07P092 وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا ~~تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا # قال أبو محمد إن الحياء لفضيلة وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه من الإيمان وهم أول مخالف لهذا الحديث وأول عاص لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيه فلا يرون فيمن مات محرما أن يكشف رأسه ووجهه بل يغطون كل ذلك ~~ثم يحتجون به في أن لا يغطي الحي المحرم وجهه ونعوذ بالله من الخذلان # ويقولون إن الصاحب إذا روى خبرا وخالفه فهو دليل على نسخ ذلك الخبر عندهم ~~هو وابن عباس روى هذا الخبر وهو رأى للمحرم الحي أن يخمر وجهه فأين ذلك ~~الأصل الخبيث الذي تعلقوا به في رد السنن ( الثابتة ) # قال علي ونحن نقول إن الحي المحرم لا يلزمه كشف وجهه وإنما يلزمه كشف ~~رأسه فقط فإذا مات أحدث الله تعالى له حكما زائدا وهو أن لا يخمر وجهه ولا ~~رأسه @QB@ لا يسأل عما يفعل @QE@ تعالى والقياس ضلال وزيادة في الدين شرعا ~~لم يأذن به الله تعالى # قال علي لو كان تغطية المحرم وجهه مكروها أو محرما لبينه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فإذ لم ينه عن ذلك فهو مباح وبالله تعالى التوفيق ms1549 # 829 # | مسألة ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام فما بعده دائما # في حال الركوب والمشي والنزول وعلى كل حال ويرفع الرجل والمرأة صوتهما ~~بها ولا بد وهو فرض ولو مرة وهي لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك ~~والملك لا شريك لك # نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل الدينوري نا محمد بن جرير ~~الطبري حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي نا يعقوب بن محمد نا محمد ~~بن موسى نا إسحاق بن سعيد بن جبير عن جعفر بن حمزة بن أبي داود المازني عن ~~أبيه عن جده أبي داود وهو بدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في الحج فلما كان بذي الحليفة صلى في المسجد أربع ركعات ثم لبى دبر الصلاة ~~ثم خرج إلى باب المسجد فإذا راحلته قائمة فلما انبعثت به أهل ثم مضى فلما ~~علا البيداء أهل # قال علي ومن حيث أهل أجزأه لأنه فعل لا أمر # نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن ~~محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج حدثني حرملة بن يحيى أنا ابن وهب ~~أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن سالم بن عبد الله ( بن عمر ) أخبرني عن ~~أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا ( ( ( ملبيا ) ) ) ~~يقول لبيك اللهم لبيك PageV07P093 لبيك ( لا شريك لك لبيك ) إن الحمد ~~والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات # قال أبو محمد وقد روى غيره الزيادة ومن زاد ذكر الله تعالى فحسن ومن ~~اختصر على هذه فحسن كل ذلك ذكر حسن # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا قتيبة بن سعيد ~~نا حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن أبي سلمة هو ابن الماجشون عن عبد ~~الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان من تلبية ms1550 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لبيك إله الحق # قال أحمد بن شعيب ما نعلم أحدا أسنده إلا عبد الله بن الفضل وهو ثقة # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن ~~راهوية نا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك ~~فليرفعوا أصواتهم بالتلبية # قال أبو محمد هذا أمر وقال بعض الناس يكره رفع الصوت # قال علي وهذا خلاف للسنة وقال بعضهم لا ترفع المرأة # قال أبو محمد هذا خطأ وتخصيص بلا دليل وقد كان الناس يسمعون كلام أمهات ~~المؤمنين ولا حرج في ذلك وقد روى عنهن وهن في حدود العشرين سنة وفويق ذلك ~~ولم يختلف أحد في جواز ذلك واستحبابه # روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حميد هو ابن عبد الرحمن عن بكر ~~بن عبد الله المزني قال سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى أني لأسمع دوي ~~صوته بين الجبال # وبه إلى هشيم أنا الفضل بن عطية نا أبو حازم قال كان أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم # ومن طريق وكيع نا إبراهيم بن نافع قال قدمت امرأة أعجمية فخرجت مع الناس ~~ولم تهل بشيء إلا أنها كانت تذكر الله تعالى فقال عطاء لا يجزئها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عبد ~~الرحمن PageV07P094 بن القاسم بن محمد عن أبيه قال خرج معاوية ليلة النفر ~~فسمع صوت تلبية فقال من هذا قيل عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم فذكر ~~ذلك لعائشة فقالت عائشة لو سألني لأخبرته فهذه أم المؤمنين ترفع صوتها حتى ~~يسمعها معاوية في حاله التي كان فيها # فإن قيل قد ms1551 روى عن ابن عباس لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وعن ابن عمر ~~ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية قلنا رواية ابن عمر هي من طريق ~~عيسى بن أبي عيسى الخياط ( ( ( الحناط ) ) ) وهو ضعيف ورواية ابن عباس هي ~~من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف ولو صحا لكانت رواية عائشة موافقة ~~للنص # 830 # | مسألة فإذا قدم المعتمر أو المعتمرة مكة فليدخلا المسجد # بشيء لا ركعتين ولا غير ذلك قبل القصد إلى الحجر الأسود فيقبلانه ثم ~~يلقيان البيت على اليسار ولا بد ثم يطوفان بالبيت من الحجر الأسود إلى أن ~~يرجعا إليه سبع مرات منها ثلاث مرات خببا وهو مشي فيه سرعة والأربع طوافات ~~البواقي مشيا ومن شاء أن يخب في الثلاث الطوافات وهي الأشواط من الركن ~~الأسود مارا على الحجر إلى الركن اليماني ثم يمشي رفقا من اليماني إلى ~~الأسود في كل شوط من الثلاثة فذلك له وكلما مرا على الحجر الأسود قبلاه ~~وكذلك الركن اليماني أيضا فقط فإذا تم الطواف المذكور أتيا إلى مقام ~~إبراهيم عليه السلام فصليا هنالك ركعتين وليستا فرضا # ثم خرجا ولا بد إلى الصفا فصعدا عليه ثم هبطا فإذا صارا في بطن الوادي ~~أسرع الرجل المشي حتى يخرج عنه ثم يمشي حتى يأتي المروة فيصعد عليها ثم ~~ينحدر كذلك حتى يرجع إلى الصفا ثم يرجع كذلك إلى المروة هكذا حتى يتم سبع ~~مرات منها ثلاث خببا وأربع مشيا وليس الخبب بينهما فرضا # ثم يحلق الرجل رأسه أو يقصر من شعره ولا تحلق المرأة لكن تقصر من شعرها ~~وقد تمت العمرة وحل لهما كل ما كان حرم عليهما بالإحرام من لباس وغيره # قال أبو محمد لا خلاف فيما ذكرنا إلا في أشياء نبينها إن شاء الله عز وجل ~~وهي وجوب الخبب في الطواف وجواز تنكيس الطواف بأن يلقى البيت على اليمين ~~ووجوب السعي بين الصفا والمروة # برهان صحة قولنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد ~~بن شعيب أخبرني محمد ms1552 بن سليمان لوين عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ~~سعيد بن جبير عن PageV07P095 ابن عباس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال المشركون ( أنهم ( ( ( إنه ) ) ) يقدم عليكم قوم ) وهنتهم حمى ~~يثرب ولقوا منها شرا فأطلع الله عز وجل نبيه عليه السلام على ذلك فأمر ~~أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين فهذا أمر واجب # وبه إلى أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعيد بن قدامة نا يحيى هو ابن ~~سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل ~~الثلاث ويمشي الأربع ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ~~فهذا بيان الرمل إنما هو في الثلاثة الأشواط الأول وأن الرمل في جميع تلك ~~الأشواط جائز # فإن قيل إن ابن عباس قال في الرمل ليس سنة وهو راوي الحديث قلنا لا حجة ~~في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسألكم ما قولكم # وقول أهل الإسلام فيهم لو أنهم إذ أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بأن يرملوا يقولون له لا نفعل وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك أعصاة كانوا ~~يكونون أم مطيعين وأما وجوبه فقد روينا من طريق ابن عمر وعطاء وسليمان بن ~~يسار ومكحول ليس على النساء رمل من طرق لو شئنا لتكلمنا في أكثرها لضعفها # وروينا عن ابن عباس وعطاء ليس على من ترك الرمل شيء وعن إبراهيم عليه ~~فديه # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن ~~حبيب هو ابن أبي ثابت عن عطاء أنه سئل ( ( ( سأل ) ) ) عن المجاور إذا أهل ~~من مكة هل يسعى الأشواط ( الثلاثة ) قال إنهم يسعون قال فأما ابن عباس فإنه ~~قال إنما ذلك على أهل الآفاق # ومن طريق عبد الرزاق عن زكريا بن إسحاق عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال ~~خرج ابن الزبير وابن عمر فاعتمرا من الجعرانة لما فرغ ابن الزبير من ms1553 بناء ~~الكعبة قال مجاهد وكنت جالسا عند زمزم فلما دخل ابن الزبير ناداه ابن عمر ~~أرمل الثلاث الأول فرمل ابن الزبير السبع كله # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا ليس على ~~أهل مكة رمل ولا على من أهل منها إلا أن يجيء أحد من أهل مكة من خارج # فهذه رواية عن ابن عباس بإيجاب الرمل على أهل الآفاق # وعن الحسن وعطاء مثل ذلك وعن ابن عمر بإيجابه ذلك عن ابن الزبير وهو ~~PageV07P096 ساكن بمكة وأقل هذا أن يكون اختلافا من قولي ابن عباس وعطاء ~~وقد ذكرنا ما تركوا فيه الجمهور وما انفردوا به بغير سنة لكن برأي وهم ~~يعظمون ذلك ونحن لا ننكره إذا اتبعت السنة في خلافه # وأما تقبيل الركنين فسنة وليس فرضا لأنه لم يأت بذلك أمر وإنما هو عمل من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وقد طاف عليه السلام راكبا يشير بمحجن في ~~يده إلى الركن # وأما تنكيس الطواف فإن أبا حنيفة أجاز تنكيس الوضوء وتنكيس الأذان وتنكيس ~~الإقامة وتنكيس الطواف # قال أبو محمد إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبب في الأشواط ~~المذكورة فقد علمهم من أين يبتدئون وكيف يمشوت ( ( ( يمشون ) ) ) فصار ذلك ~~أمرا وأمره عليه السلام فرض ولا أعجب ممن لا يرى العمرة أو الحج يبطلان ~~بمخالفة ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يراهما يبطلان ~~بما لم يأت فيه أمر بذلك من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم ~~كتعمد الإمناء في مباشرة امرأته بغير جماع ونحو ذلك # وأما الطواف بين الصفا والمروة في العمرة فإن أنسا وغيره قالوا ليس فرضا # روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ~~ابن عباس يقرأ @QB@ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما @QE@ # قال أبو محمد هذا قول من ابن عباس لا إدخال منه في القرآن # وعن ابن عباس ms1554 أيضا العمرة الطواف بالبيت # ومن طريق شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقرأ @QB@ اعتمر فلا ~~جناح عليه أن يطوف @QE@ البقرة ( ( ( بهما ) ) ) 158 # ومن طريق عبد بن حميد عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن ~~مسعود مثل ذلك # ومن طريق عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد المقري عن أبي حنيفة عن ميمون ~~بن مهران عن أبي بن كعب مثل ذلك وهو قول عطاء ومجاهد وميمون بن مهران # ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن الزبير قال في ~~الطواف بين الصفا والمروة هما تطوع # واحتج من رأى هذا القول بقول الله تعالى @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر ~~الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما @QE@ # وروينا عن عائشة رضي الله عنها إيجاب فرض السعي بينهما وقالت في هذه ~~الآية إنما نزلت في ناس كانوا لا يطوفون بينهما فلما كان الإسلام طاف رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد لو لم تكن إلا هذه الآية لكانت غير فرض لكن الحجة في فرض ~~ذلك PageV07P097 ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب ~~بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن ~~المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي ~~موسى الأشعري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء ~~فقال لي أحججت فقلت نعم # فقال بم أهللت ( قال ) قلت لبيت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال فقد أحسنت طف بالبيت وبين الصفا والمروة وأحل # قال علي بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضا # وأما الرمل بينهما فحدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن ~~شعيب أنا محمود بن غيلان المروزي نا بشر بن السري نا سفيان هو الثوري ms1555 عن ~~عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة ~~فقال إن أمش فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسع فقد رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى # قال علي والخبر الذي فيه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فإنما روته صفية ~~بنت شيبة عن امرأة لم تسم وقد قيل هي بنت أبي تجراة وهي مجهولة ولو صح ~~لقلنا بوجوبه ومن عجز عن الخبب المذكور مشى ولا شيء عليه لقول الله تعالى ~~@QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # 831 # | مسألة ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحج تصيد شيء مما يصاد ليؤكل # ولا وطء كان له حلالا قبل إحرامه ولا لباس شيء مما ذكرنا قبل أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن لباسه ( ( ( لباس ) ) ) المحرم قال الله تعالى ~~@QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ # وقال تعالى @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ وهذا أيضا لا ~~خلاف فيه # 832 # | مسألة ومن أراد العمرة وهو بمكة إما من أهلها # عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل ولا بد فيخرج إلى أي الحل شاء ويهل ~~بها فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بالخروج ~~من مكة إلى التنعيم ليعتمر منه واعتمر عليه السلام من الجعرانة فوجب ذلك في ~~العمرة خاصة وبالله تعالى التوفيق # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا ~~البخاري نا عمرو بن علي نا أبو عاصم نا عثمان بن الأسود نا ابن أبي مليكة ~~عن عائشة أم المؤمنين PageV07P098 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد ~~الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم وانتظرها عليه السلام بأعلى مكة حتى ~~جاءت # 833 # | مسألة وأما من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات كما ذكرنا # يخلو من أن يكون معه هدي أو ليس معه هدي والهدى إما من الإبل أو البقر أو ~~الغنم فإن كان لا هدي ms1556 معه وهذا هو الأفضل ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ~~ولا بد لا يجوز له غير ذلك فإن أحرم بحج أو بقران حج وعمرة ففرض عليه أن ~~يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أتمها لا يجزئه غير ذلك ثم إذا أحل منها ~~ابتدأ الإهلال بالحج مفردا من مكة وهذا يسمى متمتعا # وإن كان معه هدي ساقه مع نفسه فنستحب له أن يشعر هديه إن كان من الإبل ~~وهو أن يضربه بحديدة في الجانب الأيمن من جسده حتى يدميه ثم يقلده وهو أن ~~يربط نعلا في حبل ويعلقها في عنق الهدي وإن جلله بجل فحسن فإن كان الهدي من ~~الغنم فلا إشعار فيه لكن يقلده رقعة جلد في عنقه فإن كان من البقر فلا ~~إشعار فيه ولا تقليد كانت له أسنمة أو لم تكن # ثم يقول لبيك بعمرة وحج معا لا يجزئه إلا ذلك ولا بد وإن قال لبيك بحج ~~وعمرة أو لبيك عمرة وحجا أو حجة وعمرة أو نوى كل ذلك في نفسه ولم ينطق به ~~فكل ذلك جائز وهذا يسمى القرآن # ومن ساق من المعتمرين الهدي فعل فيه من الإشعار والتقليد ما ذكرنا ونحب ~~له في كل ما ذكرنا أن يشترط فيقول عند إهلاله اللهم إن محلى حيث تحبسني فإن ~~قال ذلك فأصابه أمر ما يعوقه عن تمام ما خرج له من حج أو عمرة أحل ولا شيء ~~عليه لا هدي ولا قضاء إلا إن كان لم يحج قط ولا اعتمر فعليه أن يحج حجة ~~الإسلام وعمرته # برهان ما ذكرنا ما رويناه من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا سفيان بن عيينة ~~عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال من أراد منكم أن يهل بحج أو عمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ~~ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالحج والعمرة وأهل ms1557 ناس بعمرة ( وكنت فيمن ~~أهل بالعمرة ) # قال أبو محمد فهذا أول أمره عليه السلام بذي الحليفة عند ابتداء إحرامهم ~~وإرادتهم الإهلال بلا شك إذ هو نص الحديث نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن ~~فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد PageV07P099 نا أحمد بن علي نا ~~مسلم بن الحجاج نا ابن نمير نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين نا موسى بن نافع ~~قال ( قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تصير حجتك ~~الآن مكية ) فدخلت على عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله أنه ~~حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج ~~مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت ~~وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا ~~بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة # وبه إلى مسلم نا إسحاق هو ابن راهويه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد ~~بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه أخبره عن حجة النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال عليه السلام لو ~~أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ~~ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول ~~الله ألعامنا هذا أم للأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة ~~في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد # نا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا ~~البخاري نا موسى بن إسماعيل نا وهيب هو ابن خالد نا أيوب هو السختياني عن ~~أبي قلابة عن أنس بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه ( ( ( ونحن ) ) ~~) وسلم نحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات ms1558 بها ~~حتى الصبح # ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح ( وكبر ) ثم أهل ~~بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم ~~التروية أهلوا بالحج # نا حمام بن أحمد نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا أحمد بن خالد نا ~~عبيد بن محمد الكشوري نا محمد بن يوسف الحذافي نا عبد الرزاق نا مالك ومعمر ~~عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام ~~حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي ~~فليهل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا # قال أبو محمد ففي هذه الأحاديث الثابتة برهان كل ما قلنا ولله تعالى ~~الحمد وهي أربعة أحاديث ففي الأول الذي من طريق جابر أمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم من أهل بحج مفرد PageV07P100 ولا هدي معه بأن يحل بعمرة ولا بد ~~ثم يهل بالحج يوم التروية فيصير متمتعا # وفي الحديث الثالث الذي من طريق أنس أمره صلى الله عليه وسلم من أهل بحج ~~وعمرة قارنا ولا هدي معه أن يهل بعمرة ولا بد ثم يهل بالحج يوم التروية ~~فيصير أيضا متمتعا # وفي الحديث الثاني الذي من طريق جابر أمره صلى الله عليه وسلم كل من لا ~~هدي معه عموما بأن يحل بعمرة وأن هذا هو آخر أمره على الصفا بمكة وأنه عليه ~~السلام أخبر بأن التمتع أفضل من سوق الهدى معه وتأسف إذ لم يفعل ذلك هو وأن ~~هذا الحكم ( هو ) باق إلى يوم القيامة وما كان هكذا فقد أمنا أن ينسخ أبدا ~~ومن أجاز نسخ ما هذه صفته فقد أجاز الكذب على خبر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهذا من تعمده كفر مجرد وفيه أن العمرة قد دخلت في الحج وهذا هو قولنا ~~لأن الحج لا يجوز إلا بعمرة متقدمة له يكون بها متمتعا أو بعمرة مقرونة معه ~~ولا مزيد # وفي الحديث ms1559 الرابع الذي من طريق عائشة أم المؤمنين أمره صلى الله عليه ~~وسلم من معه هدي أن يقرن بين الحج والعمرة # وبه يقول ابن عباس ومجاهد وعطاء وإسحاق بن راهويه وغيره نا أحمد بن عمر ~~بن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد ~~بن أحمد بن الجهم نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل نا أحمد بن صالح نا عنبسة ~~حدثني يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن كريب أنه حدثه عن ابن عباس أنه كان ~~يقول ما طاف رجل بالبيت إن كان حاجا إلا حل بعمرة إذا لم يكن معه هدى ولا ~~طاف ومعه هدى إلا اجتمعت له حجة وعمرة # ومن طريق مسلم بن الحجاج نا إسحاق هو ابن راهويه نا محمد بن بكر نا ابن ~~جريج أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج ~~إلا حل # فقلت لعطاء من أين تقول ذلك قال من قول الله تعالى 22 @QB@ ثم محلها إلى ~~البيت العتيق @QE@ الحج 33 # قلت فإن ذلك بعد المعرف قال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله وكان ~~يأخذ ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة ~~الوداع ومن طريق عطاء ومجاهد أن ابن عباس كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة ~~إذا لم يكن ساق الهدى ومن طريق طاوس عن ابن عباس والله ما تمت حجة رجل قط ~~إلا بمتعة إلا رجل اعتمر في وسط السنة # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن ~~المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان هو الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق ~~بن شهاب عن أبي موسى PageV07P101 الأشعري قال قدمت على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال بم أهللت قلت ( أهللت ) بإهلال النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال هل سقت من هدي قلت لا قال طف بالبيت ms1560 وبالصفا والمروة ثم حل ~~فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي ~~فكنت أفتى الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ ~~جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك قلت يا ~~أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم ~~فأتموا به فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما ( هذا ) الذي أحدثت في شأن ~~النسك قال أن نأخذ بكتاب الله تعالى فإن الله تعالى قال @QB@ وأتموا الحج ~~والعمرة لله @QE@ وأن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى ~~نحر الهدى # قال أبو محمد هذا أبو موسى قد أفتى بما قلنا مدة إمارة أبي بكر وصدرا من ~~إمارة عمر رضي الله عنهما وليس توقفه لما شاء الله تعالى أن يتوقف له حجة ~~على ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسبنا قوله لعمر ما الذي أحدثت في ~~شأن النسك فلم ينكر ذلك عمر # وأما قول عمر رضي ( ( ( فيقول ) ) ) الله عنه في قول الله تعالى @QB@ ~~وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ فلا إتمام لهما إلا علمه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الناس وهو الذي أنزلت عليه هذه الآية وأمر ببيان ما أنزل عليه من ~~ذلك # وأما كونه عليه السلام لم يحل حتى نحر الهدى فإن أم المؤمنين ابنته حفصة ~~رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان فعله كما روينا من ~~طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبدت ~~رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر # ورواه أيضا علي كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني معاوية بن صالح ~~الأشعري نا يحيى بن معين نا حجاج يعني ابن محمد الأعور نا يونس يعني أبا ~~إسحاق السبيعي عن أبيه عن البراء هو ابن عازب عن علي ms1561 بن أبي طالب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال له إني سقت الهدي وقرنت لو استقبلت من أمري ما ~~استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكني سقت الهدي وقرنت # فهذا أولى أن يتبع من رأي رآه عمر قد صح عنه رجوعه عنه وقد خالفوه فيه ~~أيضا كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في ~~PageV07P102 كتاب علي بن أبي طالب من شاء أن يجمع بين الحج والعمرة فليسق ~~هديه معه # نا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا ~~محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا هشيم نا منصور هو ابن ~~المعتمر قال حج الحسن البصري وحججت معه في ذلك العام فلما قدمنا مكة جاء ~~رجل إلى الحسن فقال يا أبا سعيد إني رجل بعيد الشقة من أهل خراسان وإني ~~قدمت مهلا بالحج فقال له الحسن اجعلها عمرة وأحل فأنكر ذلك الناس على الحسن ~~وشاع قوله بمكة فأتى عطاء بن أبي رباح فذكر ذلك له فقال صدق الشيخ ولكنا ~~نفرق أن نتكلم بذلك قال أبو محمد ليس إنكار أهل الجهل حجة على سنن الله ~~تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ~~قال من أهل من خلق الله تعالى ممن له متعة بالحج خالصا أو بحجة وعمرة فهي ~~متعة سنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبه إلى عبد الرزاق عن معمر ~~عن ابن طاوس عن أبيه أنه سئل ( ( ( سأل ) ) ) عن قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دخلت العمرة في الحج فقال هو الرجل يفرد الحج ويذبح فقد دخلت له ~~عمرة في الحج فوجبتا له جميعا # ومن طريق عبد الرزاق نا عمر بن ذر أنه سمع مجاهدا يقول من جاء حاجا فأهدى ~~هديا فله عمرة مع حجة # ومن طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير ms1562 نا خصيف عن عطاء ومجاهد أن ابن ~~عباس كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يكن ساق الهدى قال خصيف وكنت ~~مع مجاهد فأتاه الضحاك بن سليم وقد خرج حاجا فسأل مجاهدا فقال له مجاهد ~~اجعلها عمرة فقال هذا أول ما حججت فلا تشايعني نفسي فأي ذلك ترى أتم أن ~~أمكث كما أنا أو أجعلها عمرة قال خصيف فقلت له أظن هذا أتم لحجك أن تمكث ~~كما أنت فرفع مجاهد تبنة من الأرض وقال ما هو بأتم من هذا وهو قول إسحاق بن ~~راهويه # وقال عبيد الله بن الحسن القاضي وأحمد بن حنبل بإباحة فسخ الحج لا ~~بإيجابه ومنع منه أبو حنيفة ومالك والشافعي # قال علي روي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا هدي له أن يفسخ حجه ~~بعمرة ويحل بأوكد أمر جابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين وحفصة أم ~~المؤمنين ( كذلك ) وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وأسماء ~~بنت أبي بكر الصديق وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وأنس وابن عباس ~~وابن عمر وسبرة بن معبد والبراء بن عازب وسراقة بن مالك ومعقل بن يسار خمسة ~~عشر من الصحابة رضي الله عنهم ورواه عن هؤلاء نيف وعشرون من التابعين ورواه ~~عن هؤلاء من لا يحصيه إلا الله عز وجل فلم يسع أحدا الخروج عن هذا # PageV07P103 واحتج من خالف كل هذا باعتراضات لا حجة لهم في شيء منها منها ~~أنهم ذكروا خبرا رويناه من طريق مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن ~~نوفل عن عروة عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة ~~الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج ~~أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلو ( ( ( يحلوا ) ) ) حتى كان يوم النحر # وبخبر رويناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث ms1563 عن أبي الأسود محمد بن ~~عبد الرحمن بن نوفل عن عروة وقد ذكر له عن رجل ذكر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه طاف بالبيت وحل فقال عروة عن عائشة في حديث قالت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم ~~حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ~~ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف ( بالبيت ) ثم لم يكن غيره ~~ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع الزبير أبي فكان أول شيء بدأ به ~~الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم ~~يكن غيره ولا أحد مما ( ( ( ممن ) ) ) مضى ( ما ) كانوا يبدؤن ( ( ( يبدءون ~~) ) ) بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت ~~أمي وخالتي تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد ~~أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا ~~الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك # وبخبر رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بشير العبدي عن محمد بن ~~عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت خرجنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم للحج ثم ذكرت أن من كان منهم أهل بحج مفرد أو ~~بعمرة وحج فلم يحلل حتى قضى مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة طاف بالبيت ~~وبالصفا والمروة ثم حل حتى يستقبل حجا # قال أبو محمد حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة وحديث يحيى بن عبد الرحمن ~~بن حاطب عنها منكران وخطأ عند أهل العلم بالحديث # نا أحمد بن عمر بن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا عبيد الله بن ~~محمد السقطي نا أحمد بن جعفر نا محمد بن مسلم الختلي نا عمر بن ms1564 محمد بن ~~عيسى الجوهري السداني نا PageV07P104 أحمد بن محمد الأثرم نا أحمد بن حنبل ~~فذكر حديث مالك عن أبي الأسود الذي ذكرنا آنفا فقال أحمد إيش في هذا الحديث ~~من العجب هذا خطأ قال الأثرم فقلت له الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه قال ~~أحمد نعم وهشام بن عروة # قال أبو محمد ولأبي الأسود المذكور حديث آخر في هذا الباب لا خفاء بفساده ~~وهو خبر رويناه من طريق البخاري نا أحمد بن صالح نا ابن وهب أنا عمرو بن ~~الحارث عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أن عبد الله مولى أسماء ( ~~بنت أبي بكر قال ) حدثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر تقول كلما مرت ~~بالحجون صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ~~ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما ~~مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج # قال علي وهذا باطل بلا خلاف من أحد لأن عائشة رضي الله عنها لم تعتمر في ~~عام حجة الوداع قبل الحج أصلا لأنها دخلت وهي حائض حاضت بسرف ولم تطف ~~بالبيت إلا بعد أن طهرت يوم النحر هذا أمر في شهرة الشمس ولذلك رغبت من ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها بعد الحج فأعمرها من التنعيم بعد ~~انقضاء أيام التشريق كلها رواه جابر بن عبد الله ورواه عن عائشة عروة ~~والقاسم بن محمد وطاوس ومجاهد والأسود بن زيد وابن أبي مليكة # وبلية أخرى في هذا الخبر وهي قوله فيه ثم أهللنا من العشي بالحج وهذا ~~باطل بلا خلاف لأن عائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن ~~عباس كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأن إهلالهم بالحج كان يوم التروية وهو يوم منى وبين يوم إحلالهم ويوم ( ( ~~( يوم ) ) ) إهلالهم ثلاثة أيام بلا شك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دخل مكة في حجة الوداع صبح رابعة ms1565 من ذي الحجة والأحاديث في ذلك مشهورة قد ~~ذكرناها في كتبنا وذكرها الناس وكل من جمع في المسند فظهر عوار رواية أبي ~~الأسود # وقد روي الزهري عن عروة عن عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدى ~~له بفسخ الحج وأنهم فسخوه ولا يعدل أبو الأسود بالزهري # روينا من طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث هو ابن سعد عن عقيل بن ~~خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله بن عمر في ~~صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ~~قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم PageV07P105 منه حتى ~~يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ~~ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى ~~أهله # قال الزهري عن عروة إن عائشة أخبرته ( عن النبي صلى الله عليه وسلم ) في ~~تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل ما أخبر به سالم عن أبيه # ورواه أيضا عن عائشة من لا يذكر معه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهم ~~القاسم بن محمد بن أبي بكر والأسود بن يزيد وذكوان مولاها وكان يؤمها وعمرة ~~بنت عبد الرحمن وكل واحد من هؤلاء أخص بعائشة وأعلم وأضبط وأوثق من يحيى بن ~~عبد الرحمن # روينا من طريق مسلم حدثني سليمان بن عبيد الله الغيلاني نا أبو عامر ( ~~عبد الملك بن عمر ) العقدي نا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد ~~الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت خرجنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث # وفيه فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها ~~عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي فكان الهدي مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ms1566 ثم أهلوا حين راحوا # ويكفي من كل هذا أن هذه الأخبار الثلاثة من طريق أبي الأسود ويحيى بن عبد ~~الرحمن إنما هي موقوفة لا مسندة ولا حجة في موقوف فكيف إذا روى بضعة وعشرون ~~من التابعين عن خمسة عشر من الصحابة خلاف ذلك وأسلم الوجوه لحديثي أبي ~~الأسود وحديث يحيى بن عبد الرحمن أن يخرج على أن المراد بقولها إن الذين ~~أهلوا بحج أو حج وعمرة لم يحلوا إلى يوم النحر إنما كانوا من كان معه هدي ~~فأهل بهما جميعا أو أضاف العمرة إلى الحج كما روى مالك عن الزهري عن عائشة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج حينئذ هذه الأخبار سالمة لأن ما روته ~~الجماعة عنها فيه زيادة لم يذكرها أبو الأسود ولا يحيى بن عبد الرحمن لو ~~كان ما رويا مسندا فكيف وليس مسندا ونحمل حديث أبي الأسود عن عروة في حج ~~أبي بكر وعمر وسائر من ذكرنا على أنهم كانوا يسوقون الهدي فتتفق الأخبار # واحتجوا أيضا بنهي عمر وعثمان عن ذلك # PageV07P106 قال أبو محمد هذا عليهم لا لهم لأنه إن كان نهيهما رضي الله ~~عنهما حجة فقد صح عنهما النهي عن متعة الحج وهم يخالفونهما في ذلك # نا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا ~~محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا هشيم وحماد بن زيد قال هشيم ~~أنا خالد هو الحذاء وقال حماد عن أيوب السختياني ثم اتفق أيوب وخالد كلاهما ~~عن أبي قلابة قال قال عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب وفي رواية خالد ~~أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج # وبه إلى سعيد بن منصور نا هشيم نا عبد الله بن عون عن القاسم بن محمد أن ~~عثمان نهى عن المتعة يعني متعة الحج وبه إلى سعيد بن منصور نا عبد الله بن ~~وهب أخبرني ms1567 عمرو بن الحارث عن عبد العزيز بن نبيه عن أبيه أن عثمان بن عفان ~~سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال علي بالمهل فضربه وحلقه # قال أبو محمد وهم يخالفونهما ويجيزون المتعة حتى أنها عند أبي حنيفة ~~والشافعي أفضل من الإفراد فسبحان من جعل نهي عمر وعثمان رضي الله عنهما عن ~~فسخ الحج حجة ولم يجعل نهيهما عن متعة الحج وضربهما عليها حجة إن هذا لعجب ~~فإن قالوا قد أباحها سعد بن أبي وقاص وغيره قلنا وقد أوجب فسخ الحج ابن ~~عباس وغيره ولا فرق # واحتجوا بما رويناه أيضا من طريق البزار نا عمر بن الخطاب السجستاني نا ~~الفريابي نا أبان بن أبي حازم حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر عن عمر قال ~~يا أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها ~~علينا # ومن طريق أبي ذر كانت المتعة في الحج رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه ~~وسلم # وعن عثمان كانت متعة الحج لنا ليست لكم # قال أبو محمد هذا كله خالفه الحنفيون والمالكيون والشافعيون لأنهم متفقون ~~على إباحة متعة الحج وأما حديث عمر فإنما هو في متعة النساء بلا شك لأنه قد ~~صح عنه الرجوع إلى القول بها في الحج وهؤلاء مخالفون لهذا الخبر إن كان ~~محمولا عندهم على متعة الحج # روينا من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال قال عمر بن ~~الخطاب لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة # ورويناه PageV07P107 أيضا من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن ~~عباس عن عمر بمثله ورويناه أيضا من طرق # واحتجوا بما رويناه أيضا من طريق المرقع عن أبي ذر أنه قال كان فسخ الحج ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة # ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم بن الأسود أن أبا ذر ~~قال فيمن حج ثم فسخها عمرة لم يكن ذلك إلا للركب ms1568 الذين كانوا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ومن طريق موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد عن أبي ذر قال ~~لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة إنما كانت لنا رخصة أصحاب محمد صلى ~~الله عليه وسلم # قال أبو محمد إن لم يكن قول أبي ذر أن متعة الحج خاصة لهم حجة فليس قوله ~~إن فسخ الحج خاص ( ( ( خاصة ) ) ) لهم حجة لا سيما وذلك الإسناد عنه صحيح ~~لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن أبيه وهذه الأسانيد عنه واهية لأنها عن ~~المرقع وسليمان أو سليم وهما مجهولان # وعن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف فكيف وقد خالفه ابن عباس وأبو موسى ~~فلم يريا ذلك خاصة # ولا يجوز أن يقال في سنة ثابتة أنها خاصة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو ~~سنة صحيحة لأن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم الإنس والجن الطاعة ~~لها والعمل بها # فإن قيل هذا لا يقال بالرأي قلنا فيجب على هذا متى وجد أحد من الصحابة ~~يقول في آية أنها مخصوصة أو منسوخة أن يقال بقوله وأقرب ( ( ( وأقر ) ) ) ~~ذلك ( ( ( بذلك ) ) ) قولهم في المتعة أنها خاصة وقد خالفوا ذلك # واحتجوا بما رويناه من طريق ربيعة الرأي عن الحارث بن بلال بن الحارث عن ~~أبيه قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال لكم خاصة # قال أبو محمد الحارث بن بلال مجهول ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح ~~الحديث وقد صح خلافه بيقين كما أوردنا من طريق جابر بن عبد الله أن سراقة ~~بن مالك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمرهم بفسخ الحج في عمرة يا ~~رسول الله لعامنا هذا أم لأبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لأبد ~~الأبد # ومن طريق البخاري نا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم نا حماد بن زيد ~~عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله وعن طاوس عن ابن عباس ~~قالا ms1569 جميعا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة يهلون ~~بالحج لا يخلطه شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا ~~ففشت في ذلك القالة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلغني أن قوما ~~يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ولو أني استقبلت ~~PageV07P108 من أمرى ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت فقام ~~سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد قال لا بل للأبد # قال أبو محمد وهكذا رواه مجاهد عن ابن عباس ومحمد بن علي بن الحسين عن ~~جابر # قال أبو محمد فبطل التخصيص والنسخ وأمن ( من ) ذلك أبدا ووالله إن من سمع ~~هذا الخبر ثم عارض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد ولو أنه ~~كلام أمي المؤمنين حفصة وعائشة وأبويهما رضي الله عنهم لهالك فكيف بأكذوبات ~~كنسج العنكبوت الذي هو أوهن البيوت عن الحارث بن بلال والمرقع وسليمان أو ~~سليم الذين لا يدري من هم في الخلق وموسى الربذي وكفاك وحسبنا الله ونعم ~~الوكيل وليس لأحد أن يقتصر بقوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم ~~القيامة على أنه أراد جوازها في أشهر الحج دون ما بينه جابر وابن عباس من ~~إنكاره عليه السلام أن يكون الفسخ لهم خاصة أو لعامهم دون ذلك ومن فعل ذلك ~~فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا # قال أبو محمد وأتى بعضهم بطامة وهي أنه ذكر الخبر الثابت عن ابن عباس ~~أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض فقدم النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة فأمرهم أن يجعلوها ~~عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله فقال ~~قائلهم إنما أمرهم عليه السلام بذلك ليوقفهم على جواز العمرة في أشهر الحج ~~قولا وعملا # قال أبو محمد وهذه عظيمة أول ذلك أنه كذب على النبي ms1570 صلى الله عليه وسلم ~~في دعواهم أنه إنما أمرهم بفسخ الحج في عمرة ليعلمهم جواز العمرة في أشهر ~~الحج # ثم يقال لهم هبك لو كان ذلك ومعاذ الله من أن يكون أبحق أمر أم بباطل فإن ~~قالوا بباطل كفروا وإن قالوا بحق قلنا فليكن أمره عليه السلام بذلك لأي وجه ~~كان قد صار حقا واجبا ثم لو كان هذا الهوس الذي قالوه فلأي معنى كان يخص ~~بذلك من لم يسق الهدي دون من ساق وأطم من هذا كله أن هذا الجاهل القائل ~~بذلك قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بهم في ذي القعدة عاما بعد ~~عام قبل الفتح ثم اعتمر في ذي القعدة عام الفتح ثم قال لهم في حجة الوداع ~~في ذي الحليفة من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل بحج وعمرة ~~فليفعل ومن شاء أن يهل بحج فليفعل ففعلوا كل ذلك فيالله ويا للمسلمين أبلغ ~~الصحابة رضي الله عنهم من البلادة والبله والجهل أن لا يعرفوا مع هذا كله ~~أن العمرة جائزة في أشهر الحج وقد عملوها معه عليه السلام عاما بعد عام بعد ~~عام ( في أشهر الحج ) PageV07P109 حتى يحتاج إلى أن يفسخ حجهم في عمرة ~~ليعلموا جواز ذلك تالله إن الحمير لتميز الطريق من أقل من هذا فكم هذا ~~الإقدام والجرأة على مدافعة السنن الثابتة في نصر التقليد مرة بالكذب ~~المفضوح ومرة بالحماقة المشهورة ومرة بالغثاثة والبرد حسبنا الله ونعم ~~الوكيل والحمد لله على السلامة # واحتج بعضهم في جواز الإفراد بالحج بالخبر الثابت من طريق أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا ~~أو معتمرا أو ليثنينهما # قال أبو محمد كل مسلم فلا يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ~~هذا إلا بوحي من الله عز وجل إليه لا يمكن غير هذا أصلا ولا شك في أن وحي ~~الله عز وجل لا يترك بشك لأنه عز وجل لا ms1571 يشك فصح أن هذا الشك من قبل أبي ~~هريرة أو ممن دونه لا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لو صح أنه من ~~قبله عليه السلام لكان ذلك إذ كان الإفراد مباحا ثم نسخ بأمره عليه السلام ~~من لا هدى معه بالمتعة ولا بد ومن معه الهدي بالقرآن ولا بد # قال علي فظهر الحق واضحا والحمد لله رب العالمين وقال مالك الإفراد أفضل ~~ووافقنا هو والشافعي في صفة التمتع والقرآن لمن أراد أن يكون قارنا أو ~~متمتعا وكل ذلك جائز عندهما لمن ساق الهدى ولم ( ( ( ولمن ) ) ) لم يسقه # وقال الشافعي مرة الإفراد أفضل ومرة قال التمتع أفضل ومرة قال القرآن ~~أفضل وكل ذلك عنده جائز كما ذكرنا # وأما أبو حنيفة فإنه قال القرآن أفضل ثم التمتع ثم الإفراد وكل ذلك جائز ~~عنده لمن ساق الهدى ولمن لم يسقه إلا أنه خالف في صفة التمتع والقرآن على ~~ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى # وأما الإشعار فإن عبد الله بن ربيع نا قال نا محمد بن معاوية نا أحمد بن ~~شعيب نا عمرو بن علي الفلاس نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن قتادة عن ~~أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي ~~الحليفة أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت الدم عنها ~~وقلدها نعلين وذكر باقي الخبر # وبه إلى عمرو بن علي نا وكيع حدثني أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن ~~أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه # ورويناه أيضا من طريق المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نا ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري ~~نا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم PageV07P110 نا عبد الواحد هو ابن ~~زياد نا الأعمش نا إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين ~~قالت ms1572 كنت أفتل القلائل ( ( ( القلائد ) ) ) للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد ~~الغنم ويقيم في أهله حلالا # ورويناه أيضا من طريق أبي معاوية عن الأعمش والحكم بن عتيبة ومنصور كلهم ~~عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين # قال أبو محمد ولم يأت في البقر شيء من هذا وروينا كما نذكر بعد هذا إن ~~شاء الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يقسم لحوم ~~البدن وجلالها فصح التجليل فيها # وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع ~~عن ابن عمر قال لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة # ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس إن شئت فأشعر ~~وإن شئت فلا تشعر وإن شئت فقلد وإن شئت فلا تقلد # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أنه ~~أرسل إلى عائشة أم المؤمنين في إشعار البدنة فقالت إن شئت إنما تشعر ليعلم ~~أنها بدنة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم # ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال تشعرها من الأيمن ومن ~~طريق وكيع نا أفلح هو ابن حميد قال رأيت القاسم بن محمد أشعرها في الجانب ~~الأيمن وهو قول الشافعي وأبي سليمان ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن ذر بن ~~أبي رباح قال رأيت عائشة أم المؤمنين تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن محمد بن عباس ~~قال لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حاتم بن وردان عن برد عن عطاء قال رأيت ناسا من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوقون الغنم مقلدة # وعن حماد بن ms1573 سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء قال رأيت الكباش تقلد وعن وكيع ~~عن بسام عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال رأيت الكباش تقلد ومن ~~طريق ابن طاوس عن أبيه قال رأيت الغنم تقلد # ومن طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن عبيد الله ~~بن أبي يزيد قال رأيت الغنم تقدم مكة مقلدة # قال أبو محمد واختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة أكره الإشعار وهو مثلة ~~قال علي هذه طامة من طوام العالم أن يكون مثلة شيء فعله النبي صلى الله ~~عليه وسلم أف لكل عقل يتعقب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمه أن ~~تكون الحجامة وفتح العرق مثلة PageV07P111 فيمنع من ذلك وأن يكون القصاص من ~~قطع الأنف وقلع الأسنان وجذع ( ( ( وجدع ) ) ) الأذنين مثلة وأن يكون قطع ~~السارق والمحارب مثلة والرجم للزاني المحصن مثلة والصلب للمحارب مثلة إنما ~~المثلة فعل من بلغ نفسه مبلغ انتقاد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ~~هو الذي مثل بنفسه والإشعار كان في حجة الوداع والنهي عن المثلة كان قبل ~~قيام ذلك بأعوام فصح أنه ليس مثلة وهذه قولة لا يعلم لأبي حنيفة فيها متقدم ~~من السلف ولا موافق من فقهاء أهل عصره إلا من ابتلاه الله بتقليده ونعوذ ~~بالله من البلاء وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ومالك يشعر في الجانب الأيسر # قال أبو محمد وهذا خلاف السنة كما ذكرنا فإن قالوا قد رويتم عن نافع عن ~~ابن عمر أنه كان إذا كانت بدنة واحدة أشعرها في الجانب الأيسر وإذا كانت ~~بدنتين قلد إحداهما في الجانب الأيمن والأخرى في الأيسر # وعن مجاهد كانوا يستحبون الإشعار في الجانب الأيسر قلنا هذا مما اختلف ~~فيه عن ابن عمر وعلى كل حال فليس هو قولكم وسالم ابنه أوثق وأجل وأعلم به ~~من نافع روى عنه الإشعار في الجانب الأيمن كما أوردنا ولا حجة في قول أحد ~~دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1574 والعجب من احتجاجهم بابن عمر في فعل قد ~~اختلف عنه فيه فمرة عليهم ومرة ليس لهم وهم قد خالفوا قوله الذي لم يختلف ~~عنه فيه من أنه لا هدى إلا ما قلد وأشعر وهذا مما خالف فيه المالكيون عمل ~~أهل المدينة كما ذكرنا # فإن قيل فلم لم تقولوا أنتم بأنه لا يكون هديا إلا ما أشعر للحديث الذي ~~رويتم آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببدنته فأشعر في ~~سنامها قلنا ليس في هذا الخبر أمر بالإشعار ولو كان فيه لقلنا بإيجابه ~~مسارعين وإنما فيه أنه أمر ببدنته فأشعر في سنامها فمقتضاه أنه أمر بها ~~فأدنيت إليه فأشعر في سنامها لأنه هو عليه السلام تولى بيده إشعارها بذلك ~~صح الأثر عنه عليه السلام كما ذكرنا # وروينا عن أبي بن كعب وابن عمر إشعار البقر في أسنمتها # وعن ابن عمر الشاة لا تقلد # ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالفوا ابن عمر كما ~~أوردنا آنفا في قوله في الهدى فمن الباطل احتجاجهم بمن لا مؤنة عليهم في ~~مخالفته # وروينا عن سعيد بن جبير الإبل تقلد وتشعر والغنم لا تقلد ولا تشعر والبقر ~~تقلد ولا تشعر وقال أبو حنيفة ومالك لا تقلد الغنم ورأى مالك إشعار البقر ~~إن كانت لها أسنمة # قال علي وهذا خطأ ومقلوب بل الإبل تقلد وتشعر والبقر لا تقلد ولا تشعر ~~والغنم تقلد ولا تشعر # وقال أبو حنيفة لا يقلد إلا هدى المتعة والقرآن والتطوع من الإبل والبقر ~~فقط ولا يقلد هدى الإحصار ولا الجماع ولا جزاء الصيد # وقال مالك PageV07P112 والشافعي يقلد كل هدى ويشعر وهذا هو الصواب لعموم ~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم # قال علي وقال بعض من أعماه الهوى وأصمه إنما معنى ما روى عن عائشة من هدى ~~الغنم مقلدة إنما هو أنها فتلت قلائد الهدى من الغنم أي من صوف الغنم # قال أبو محمد وهذا استسهال للكذب البحت وخلاف لما رواه الناس عنها من ~~إهدائه ms1575 عليه السلام الغنم مقلدة ونعوذ بالله العظيم من الخذلان # وأما الاشتراط فلما حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب ~~بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن مسلم بن الحجاج نا أبو كريب محمد بن ~~العلاء ( الهمداني ) نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ~~دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير هو ابن عبد المطلب ~~فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي ~~وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد # ورويناه أيضا من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لضباعة حجي واشترطي ~~أن محلي حيث تحبسني # ورويناه أيضا من طريق طاوس وعكرمة وسعيد بن جبير كلهم عن ابن عباس عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لضباعة أهلي بالحج واشترطي أن محلي ~~حيث تحبسني # ورويناه أيضا من طريق عروة بن الزبير عن ضباعة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # ومن طريق أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم # فهذه آثار متظاهرة متواترة لا يسع أحدا الخروج عنها # وروينا من طريق سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب إن حججت ولست ضرورة ( ~~( ( صرورة ) ) ) فاشترط إن أصابني مرض أو كسر أو حبس فأنا حل # وروينا أيضا الأمر بالاشتراط في الحج من طريق وكيع وعبد الرحمن بن مهدي ~~ويحيى بن سعيد القطان كلهم عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن ~~سويد بن غفلة عن عمر أنه وفي رواية ابن مهدي ويحيى أنه قال له أفرد الحج ~~واشترط فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما شرطت # ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابن ~~سيرين عن عبد الله بن عتبة عن عثمان بن عفان مثل ما رواه ابن ms1576 المبارك عن ~~هشام بن حسان عن ابن سيرين أن عثمان رأى رجلا واقفا بعرفة فقال له أشارطت ~~قال نعم # ومن طريق جمة عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن علي بن أبي ~~طالب كان إذا أراد الحج قال اللهم حجة إن تيسرت أو عمرة إن أراد العمرة ~~وإلا فلا حرج # PageV07P113 ومن طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عميرة بن زياد قال ~~قال لي ابن مسعود حج واشترط وقل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن تيسر وإلا ~~فعمرة # ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول ~~اللهم للحج خرجت وله عمدت فإن قضيت فهو الحج وإن حال دونه شيء فهي عمرة ~~وأنها كانت تأمر عروة بأن يشترط كذلك # ومن طريق أبي إسحاق عن المنهال عن عمار هو ابن ياسر أنه قال إذا أردت ~~الحج فاشترط # ومن طريق كريب عن ابن عباس أنه كان يأمر بالاشتراط في الحج # فهؤلاء عمر وعثمان وعلي وعائشة أم المؤمنين وعمار بن ياسر وابن مسعود ~~وابن عباس ومن التابعين عميرة بن زياد # ومن طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم النخعي قال ~~كانوا يشترطون في الحج والعمرة يقول اللهم إني أريد الحج إن تيسر وإلا ~~فعمرة إن تيسرت اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي # ومن طريق وكيع نا الربيع عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح قالا جميعا ~~في المحرم يشترط قالا جميعا له شرطه # ومن طريق الأعمش عن عمارة بن عميرة ( ( ( عمير ) ) ) قال كان علقمة ~~والأسود يشترطان في الحج # ومن طريق سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن المسيب بن رافع أردت الحج ~~فأرسل إلي عبيدة هو السلماني أن اشترط # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال كان ~~شريح القاضي يشترط في الحج فيقول اللهم إنك قد عرفت نيتي وما أريد فإن كان ~~أمرا تتمه فهو أحب إلي وإن ms1577 كان غير ذلك فلا حرج # وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان يشترط في العمرة ~~وجاء أيضا ( نصا ) عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعكرمة وقال الشافعي إن ~~صح الخبر قلت به # قال أبو محمد قد صح الخبر وبالغ في الصحة فهو قوله وهو قول أحمد وإسحاق ~~وأبي ثور وأبي سليمان وروى عن ابن عمر أنه كان إذا سئل ( ( ( سأل ) ) ) عن ~~الاستثناء في الحج قال لا أعرفه # وروينا عن إبراهيم اضطرابا فروينا عنه من طريق المغيرة أنه قال كانوا ~~يستحبون أن يشترطوا عند الإحرام وكانوا لا يرون الشرط شيئا لو أن الرجل ~~ابتلى وروينا عنه من طريق الأعمش أنه ( قال ) كانوا يكرهون أن يشترطوا في ~~الحج # قال أبو محمد هذا تناقض فاحش مرة كانوا يستحبون الشرط ومرة كانوا يكرهونه ~~فأقل ما في هذا ترك رواية إبراهيم جملة لاضطرابها # وروينا من طريق سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي أنهما قالا المشترط وغير ~~المشترط سواء إذا أحصر فليجعلها عمرة # PageV07P114 ومن طريق الحجاج بن أرطاة وهو ساقط عن عطاء مثل قول سعيد بن ~~جبير هذا والصحيح عن عطاء خلاف هذا # ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى الاشتراط في الحج شيئا # وعن طاوس الاشتراط في الحج ليس شيئا # وعن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف عن إبراهيم النخعي عن علقمة أنه كان لا ~~يرى الاشتراط في الحج شيئا # وعن الحكم بن عتيبة وحماد مثل هذا وهو قول مالك والحنفيين # قال أبو محمد وشغبوا في مخالفة السنن الواردة في هذا الباب بأن قالوا هذا ~~الخبر خلاف للقرآن لأن الله تعالى يقول @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ # قال علي هذه الآية حجة عليهم لا علينا لأنهم يفتون من عرض له عارض من مرض ~~أو نحوه أن يحل بعمرة إن فاته الحج فقد خالفوا الآية في إتمام الحج وأما ~~نحن فإنا نقول إن الذي أنزلت عليه هذه الآية وأمر ببيان ما أنزل عليه لنا ~~قد أمر بالاشتراط في الحج ms1578 وأن محله حيث حبسه ربه تعالى بالقدر النافذ فنحن ~~لم نخالف الآية إذا أخذنا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم خالفتموها ~~بآرائكم الفاسدة إلى مخالفتكم السنة الواردة في ذلك # وقالوا هذا الخبر خلاف لقول الله تعالى @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر من ~~الهدي @QE@ # قلنا كذب من ادعى أن هذا الخبر خلاف لهذه الآية بل أنتم خالفتموها إذ ~~قلتم من أحصر بمرض لم يحل إلا بعمرة برأي لا نص فيه وأما نحن فقلنا بهذه ~~الآية إن لم يشترط كما أمر الذي أنزلت عليه هذه الآية وأمر ببيانها لنا قال ~~أبو محمد ومن جعل هذه السنة معارضة للقرآن فالواجب عليه أن يجعل الرواية في ~~القطع في ربع دينار وعشرة دراهم مخالفة للقرآن إذ يقول تعالى @QB@ والسارق ~~والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ # لأن حديث الاشتراط لم يضطرب فيه عن عائشة وهو في غاية الصحة وقد اضطرب في ~~حديث القطع في ربع دينار عليها ولم يصح قط خبر في تحديد القطع في عشرة ~~دراهم بل قولهم هو المخالف للقرآن حقا لأن الله تعالى يقول @QB@ وما جعل ~~عليكم في الدين من حرج @QE@ # وقال تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وقال تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ # ولا حرج ولا عسر ولا تكليف ما ليس في الوسع أكثر من إيجاب البقاء على حال ~~الإحرام ومنع الثياب والطيب والنساء لمن قد منعه الله تعالى من الحج ~~والعمرة فلو لم يكن إلا هذه الآيات لكفت في وجوب إحلال من عاقه عائق عن ~~إتمام الحج والعمرة فكيف والسنة قد جاءت بذلك نصا PageV07P115 وشغب بعضهم ~~بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله ~~فهو باطل وإن كان مائة شرط ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ~~من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له كتاب الله أحق وشرط الله أوثق # قال أبو محمد هذا من أعجب شيء لأنهم احتجوا بما هو أعظم حجة عليهم ~~والاشتراط في الحج هو ms1579 في كتاب الله تعالى منصوص مما ذكرنا من قوله تعالى ~~@QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ # و @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ # وبقوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ # وقوله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ # وإنما الشروط التي ليست في كتاب الله تعالى فهي الشروط التي أباحوا من أن ~~كل امرأة يتزوجها على فلانة امرأته فهي طالق وكل أمة اشتراها عليها فهي حرة # وأن يكون بعض الصداق لا يلزم إلا إلى كذا وكذا عاما والله تعالى يقول ~~@QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ # وكبيع السنبل وعلى البائع درسه # وكنزول أهل الحرب وبأيديهم الأسرى من المسلمين بشرط أن لا يمنعوا من ~~الوطء لهن ولا من ردهم إلى بلاد الكفر وسائر الشروط الفاسدة التي أباحوا ~~واحتجوا بأن هذا الخبر رواه عروة وعطاء وسعيد بن جبير وطاوس وروى عنهم ~~خلافه # قال أبو محمد فقلنا سمعناكم تقبلون هذا في الصاحب إذا روى الخبر وخالفه ~~فأنكرناه حتى أتيتم بالأبدة إذ جعلتم ترك التابع لما روى حجة في ترك السنن ~~وهذا إن أدرجتموه بلغ إلينا وإلى من بعدنا فصار كل من بلغه حديث عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فتركه كائنا من كان من الناس حجة في رد السنن وهذا حكم ~~إبليس اللعين وما أمرنا الله تعالى باتباع رأى من ذكرتم وإنما أمرنا باتباع ~~روايتهم لأنهم ثقات عدول وليسوا معصومين من الخطأ في الرأي # ولا عجب ممن يعترض في رد السنن بأن طاوسا وعطاء وعروة وسعيد بن جبير ~~خالفوا ما رووا من ذلك ثم لو أنه عزم على صبغ قميصه أخضر فقالوا له بل ~~اصبغه أحمر لم ير رأيهم في ذلك حجة ولا ألزم نفسه الأخذ به ثم رأيهم حجة في ~~مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن كان خالف هؤلاء ما رووا فقد رواه ~~غيرهم ولم يخالفه كعكرمة وعطاء ولا يصح عن عطاء إلا القول به وقد رواه عن ~~عائشة وابن عباس ms1580 وأخذا به # وقالوا لم يعرفه ابن عمر فقلنا فكان ماذا فقد عرفه عمر وعثمان وعلي ~~PageV07P116 وعائشة وابن مسعود وعمار وابن عباس وأخذوا به وهذا مما خالفوا ~~فيه جمهور الصحابة بل ليس لابن عمر ههنا خلافا ( ( ( خلاف ) ) ) لأنه لم ~~يقل بإبطاله وأنما قال لا أعرفه # والعجب كله أن عمر رأى الاشتراط في الحج ومعه القرآن والسنة فخالفوه ~~وتعلقوا في ذلك بأن ابنه عبد الله لم يعرفه # وصح عن عبد الله بن عمر الإهلال يوم التروية ومعه السنة فخالفوه وتعلقوا ~~برواية جاءت في ذلك عن عمر وقال عمر وعثمان بالاشتراط في الحج فخالفوهما ~~ومعهما السنة وتعلقوا بهما في المنع من فسخ الحج في عمرة إذ جاء عنهما خلاف ~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم مغرمون بمخالفة السنن ومخالفة الصحابة ~~فيما جاء عنهم من موافقة السنن # والقوم غرقى في بحار هواهم وبكل ما يردى الغريق تعلقوا وذكروا قول ~~إبراهيم كانوا يشترطون في الحج ولا يرونه شيئا قال أبو محمد وهذا كلام في ~~غاية الفساد وليس فيه أكثر من أنه يصفهم بفساد الرأي والتلاعب إذ يشترطون ~~ما لا فائدة فيه ولا يصح ولا يجوز وهذه صفة من لا عقل له ويكفي من هذا كله ~~أن السنة إذا صحت لم يحل لأحد خلافها ولم يكن قول أحد حجة في معارضتها ~~وبالله تعالى التوفيق # وهذا مما خالفوا فيه القرآن والسنة الثابتة وجمهور الصحابة والقياس لأنهم ~~يقولون من دخل في صلاة فعجز عن إتمامها قائما وعن الركوع وعن السجود سقط ~~عنه ما لا يقدر عليه من ذلك # ومن دخل في صوم فرض فعجز عن إتمامه سقط عنه ولم يكلفه وكذلك التطوع ~~وقالوا ههنا من دخل في حج فرض أو تطوع أو عمرة كذلك فعجز عنهما لم يسقطا ~~عنه بل هو مكلف ما لا يقدر عليه من الوصول إلى البيت # # | 834 مسألة وأما جواز تقديم لفظة العمرة على الحج أو لفظة الحج على ~~العمرة # فلأنه قال تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ فبدأ بلفظة الحج وصح ~~عن رسول ms1581 الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك عمرة وحجة وصح أنه عليه ~~السلام قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فلا نبالي أي ذلك قدم في ~~اللفظ وبالله تعالى التوفيق # 835 # | مسألة فإذا جاء القارن إلى مكة عمل في الطواف والسعي # والمروة كما قلنا في العمرة إلا أنه يستحب له أن يرمل في الثلاث وليس ذلك ~~فرضا في الحج ثم إذا أتم ذلك أقام محرما ( كما هو ) إلى يوم منى وهو الثامن ~~من ذي الحجة فإذا كان اليوم المذكور أحرم بالحج من كان متمتعا ثم نهض ~~القارن والمتمتع إلى منى فيبقيان بها نهارهما وليلتهما فإذا كان من الغد ~~وهو اليوم التاسع من ذي الحجة نهضوا كلهم إلى PageV07P117 عرفة فيصلي هنالك ~~الإمام والناس الظهر بعد أن يخطب الناس ثم يؤذن المؤذن ويقيم ويصلي الظهر ~~بالناس فإذا سلم من الظهر أقيمت الصلاة إقامة بلا أذان وصلى بهم العصر إثر ~~سلامه من الظهر بعد زوال الشمس لا ينتظر وقت العصر كما في سائر الأيام ثم ~~يقف الناس للدعاء فإذا غابت الشمس نهضوا كلهم إلى مزدلفة # ولو نهض إنسان إلى مزدلفة قبل غروب الشمس فلا حرج في ذلك ولا شيء عليه لا ~~دم ولا غيره وحجه تام # فإذا أتوا مزدلفة أذن المؤذن لصلاة المغرب ثم أقام وصلى الإمام بالناس ~~صلاة المغرب ولا يجزىء أحدا أن يصليها تلك الليلة قبل مزدلفة ولا قبل مغيب ~~الشفق فإذا سلم أقيم لصلاة العتمة إقامة بلا أذان فيصليها بالناس وهي ليلة ~~عيد الأضحى ويبيت الناس هنالك فإذا انصدع الفجر أذن المؤذن وأقيمت الصلاة ~~فصلى بهم الصبح # ومن لم يقف بعرفة من بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى مقدار ما يدفع منها ~~ويدرك بمزدلفة صلاة الصبح مع الإمام فقد بطل حجه إن كان رجلا ومن لم يدرك ~~مع الإمام بمزدلفة صلاة الصبح فقد بطل حجه إن كان رجلا # وأما النساء فإن وقفن بعرفة إلى قبل طلوع الفجر من يوم النحر أو دفعن من ~~عرفة بعد ذكرهن الله ms1582 تعالى فيها أجزأهن الحج ومن لم يقف منهن بعرفة لا يوم ~~عرفة ولا ليلة يوم النحر حتى طلع الفجر فقد بطل حجها ومن لم تقف منهن ~~بمزدلفة بعد وقوفها بعرفة وتذكر الله تعالى فيها حتى طلعت الشمس من يوم ~~النحر فقد بطل حجها # فإذا صلى الإمام كما ذكرنا بمزدلفة صلاة الصبح بالناس وقفوا للدعاء فإذا ~~أسفر قبل طلوع الشمس دفعوا كلهم إلى منى فإذا أتوا منى أحببنا لهم التطيب ~~بعد أن يرموا جمرة العقبة بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة ولا يقطعون التلبية ~~مذ يهلون بالحج من المسجد أو بالقران من الميقات إلا مع تمام رمي السبع ~~حصيات فإذا رموها كما ذكرنا فقد تم إحرامهم ويحلقون أو يقصرون والحلق أفضل ~~للرجال # وينحرون الهدي إن كان معهم ثم قد حل لهم كل ما كان من اللباس حراما على ~~المحرم وحل لهم التصيد في الحل والتطيب حاشا الوطء فقط # فإن نهضوا من يومهم إلى مكة فطافوا بالبيت سبعا لا خبب في شيء منها ثم ~~سعى بين الصفا والمروة سبعا إن كان متمتعا أو إن كان لم يسع بينهما أول ~~دخوله إن كان قارنا فقد تم الحج كله أو القران كله وحل لهم الوطء # ويرجعون إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بعد يوم النحر يرمون كل يوم بعد ~~زوال الشمس الجمرات الثلاث بسبع حصيات سبع حصيات سبع حصيات يبدأ بالقصوى ثم ~~بالتي تليها ثم جمرة العقبة التي رمى يوم النحر يقف عند الأولتين ( ( ( ~~الآوليين ) ) ) للدعاء ولا يقف عند جمرة PageV07P118 العقبة فإذا تم ذلك ~~فقد تم جميع ( عمل ) الحاج # ويأكل القارن ولا بد من الهدي الذي ساق مع نفسه ويتصدق منه ولا بد # فأما المتمتع فإن كان من غير أهل مكة والحرم ولم يكن أهله معه قاطنين ~~هنالك ففرض عليه أن يهدي هديا ولا بد إما رأس من الإبل أو من البقر وإما ~~شاة وإما نصيب مشترك في رأس من الإبل أو في رأس من البقر بين عشرة أنفس ~~فأقل لا نبالي متمتعين كانوا ms1583 أو غير متمتعين وسواء أراد بعضهم حصته للأكل ~~أو للبيع أو للهدي ولا يجزئه أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج ويذبحه بمكة ~~أو بمنى ولا بد أو متى شاء بعد ذلك # فإن لم يقدر على هدي ففرضه أن يصوم ثلاثة أيام ما بين أن يحرم بالحج إلى ~~أول يوم من النحر فإن فاته ذلك فليؤخر طواف الإفاضة وهو الطواف الذي ذكرنا ~~يوم النحر إلى أن تنقضي أيام التشريق ثم يصوم الثلاثة الأيام ثم يطوف بعد ~~تمام صيامهن طواف الإفاضة ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع من عمل الحج كله ولم ~~يبق منه شيء فإن كان أهله بمكة لم يلزمه إن كان متمتعا هدى ولا صيام وهو ~~محسن في كل ذلك # والمتمتع هو من اعتمر ممن ليس أهله من سكان الحرم ثم حج من عامه سواء رجع ~~إلى بلده أو إلى الميقات أو لم يرجع ولا يضر الهدي أن لا يوقف بعرفة ولا ~~هدي على القارن مكيا كان أو غير مكي حاشا الهدى الذي كان معه عند إحرامه # فمن أراد ممن ذكرنا أن يخرج عن مكة فليجعل آخر عمل يعمله أن يطوف بالبيت ~~سبعا ثم يخرج إثر تمامه موصولا به ولا بد فإن تردد لأمر ما أعاد الطواف إذا ~~أراد الخروج عن مكة فإن خرج ولم يطف ففرض عليه الرجوع ولا بد ولو من أقصى ~~الدنيا حتى يجعل آخر عمله بمكة الطواف بالبيت # ومن ترك من طواف الإفاضة ولو بعض شوط حتى خرج ففرض عليه الرجوع حتى يتمه ~~فإن خرج ذو الحجة قبل أن يتمه فقد بطل حجه # ومن لم يرم جمرة العقبة يوم النحر أو باقي ذي الحجة فقد بطل حجه ويجزىء ~~القارن طواف واحد لعمرته ولحجه كالمفرد بالحج ولا فرق # برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن ~~عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي ~~شيبة وإسحاق بن إبراهيم ms1584 هو ابن راهويه جميعا عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن ~~محمد بن علي بن الحسين عن أبيه # # قال قلت لجابر بن عبد الله أخبرني عن حجة الوداع فقال جابر فذكر حديثا ~~وفيه فخرجنا ( معه ) حتى أتينا ذا الحليفة فذكر كلاما ثم قال فصلى ~~PageV07P119 رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء فذكر ~~كلاما ثم قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ~~ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ @QB@ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى @QE@ فجعل ~~المقام بينه وبين البيت # # ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا ~~قرأ @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر الله @QE@ أبدأ بما بدأ الله به فبدأ ~~بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا ~~إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ~~قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ~~حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ~~لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ~~فقام سراقة ( بن مالك ) بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ~~فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت ~~العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا فأنكر ذلك عليها فقالت ~~إني أمرت بهذا # # فأخبر علي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ( صدقت ) ماذا قلت ~~حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم ~~قال فإن معي الهدي فلا تحل # # فحل الناس كلهم ms1585 وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ~~فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث ( قليلا ) ~~حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # # حتى أتى عرفة # # فنزل في القبة بنمرة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن ~~الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في ~~شهركم هذا في بلدكم هذا ثم ذكر كلاما كثيرا PageV07P120 ثم أذن ثم أقام ~~فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب عليه السلام حتى ~~أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه ~~واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا # # وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء ~~الزمام # # وقال أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا ( ( ( جبلا ) ) ) من ~~الحبال ( ( ( الجبال ) ) ) أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى ~~بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع ~~عليه السلام حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ~~ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره ~~وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأرد ( ( ( ~~وأردف ) ) ) الفضل بن العباس # # حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة ~~الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ~~منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا ~~وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ~~ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله ms1586 ~~صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر # # ثم أتى زمزم فتناول دلوا فشرب منه # قال أبو محمد كل ما في هذا الخبر من دعاء وصفة مشي وغير ذلك لا تحاش شيئا ~~فهو كله سنة مستحبة # وأما قولنا من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فحجه تام ولا شيء عليه ووجوب ~~فرض الوقوف بعرفة كما ذكرنا فلما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن ~~معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم نا وكيع نا سفيان هو الثوري عن ~~بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ( قال ) شهدت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعرفة وسئل عن الحج فقال الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل ~~طلوع PageV07P121 الفجر ( من ليلة جمع ) فقد أدرك # وبه إلى أحمد بن شعيب نا إسماعيل بن مسعود الجحدري نا خالد هو ابن الحارث ~~عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول حدثني عروة بن مضرس ~~بن أوس بن حارثة بن لأم الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع ~~فقلت له هل لي من حج فقال من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى يفيض ~~وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه # وقال أبو حنيفة والشافعي إن أفاض منها نهارا فحجه تام وعليه دم # وقال مالك إن لم يقف بها ليلا فلا حج له واحتج له من قلده بأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقف بها في أول الليل فقلنا ووقف نهارا فأبطلوا حج من ~~لم يقف بها نهارا # فقالوا قد قال عليه السلام من أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك ~~فقلنا وقد قال عليه السلام وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد أدرك ~~فبلحوا # فأتوا بنادرة وهي أنهم قالوا معنى قوله ليلا أو نهارا إنما هو ليلا ~~ونهارا كما قال تعالى @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@ فقلنا هذا ~~الكذب ms1587 على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم صراحا ولو كان كما ~~تأولتموه لما كان عليه السلام منهيا عن أن يطيع منهم آثما إلا حتى يكون ~~كفورا وهذا لا يقوله مسلم بل هو عليه السلام منهي عن أن يطيع منهم الآثم ~~والكفور وإن لم يكن الآثم كفورا # ثم لو صح لكم في الخبر تأويلكم الفاسد لكان لا يصح لأحد حج حتى يقف بها ~~نهارا وليلا معا وهذا خلاف قولكم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف ~~بها إلا نهارا ودفع منها إثر تمام غروب القرص في أول الليل والدفع لا يسمى ~~وقوفا بل هو زوال عنها # وذكروا خبرا فاسدا رويناه من طريق إبراهيم بن حماد عن أبي عون محمد بن ~~عمرو بن عون عن داود بن جبير عن أبي هاشم رحمة بن مصعب الفراء الواسطي عن ~~PageV07P122 ابن أبي ليلى عن عطاء عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد ~~فاته الحج # قال أبو محمد هذا عورة لأن أبا عون بن عمرو ورحمة بن مصعب وداود بن جبير ~~مجهولون لا يدري من هم وابن أبي ليلى سيء الحفظ وعلى هذا الخبر يبطل حج ~~النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقف بعرفة بليل إنما دفع منها في أول ~~أوقات الليل # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا ابن أبي ليلى نا عطاء يرفع الحديث ~~قال من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج ~~وهذا مرسل ومع ذلك فليس فيه بيان جلي بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وابن أبي ليلى سيء الحفظ وهذا مما ترك فيه الحنفيون المرسل # وخبر من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي نا ابن أبي نافع عن المنكدر بن ~~محمد بن المنكدر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدفعوا من ~~عرفة ومزدلفة حتى يدفع ms1588 الإمام # وهذا لا شيء لوجوه أحدها أنه مرسل والثاني أن فيه ثلاثة ضعفاء في نسق ~~وثالثها أنه ليس فيه إيجاب الوقوف بعرفة ليلا أصلا والرابع أنه مخالف ~~لقولهم لأنهم لا يبطلون حج من دفع قبل الإمام من عرفة ولا من مزدلفة # ومنها خبر من طريق عبد الملك بن حبيب عن أبي معاوية المدني عن يزيد بن ~~عياض هو ابن جعدبة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~أجاز بطن عرنة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له وهذه بلية لأن عبد الملك ساقط ~~وأبا معاوية مجهول ويزيد كذاب ثم هو مرسل ثم إنه مخالف لقولهم لأن بطن عرفة ~~( ( ( عرنة ) ) ) من الحرم وهو غير عرفة فليس فيه وجوب الوقوف ليلا بعرفة ~~أصلا # وخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندفع حتى تغرب الشمس يعني من عرفات ~~وإن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس وإنا ندفع قبل ذلك ~~هدينا مخالف لهديهم قال أبو محمد وهذا لا شيء لأنه مرسل ثم هو عن رجل لم ~~يسم ثم هم مخالفون له لأنهم لا يبطلون حج من دفع من جمع بعد طلوع الشمس أو ~~من لم يقف بها أصلا # PageV07P123 قال أبو محمد وما ندري من أين وقع إيجاب الوقوف بعرفة ليلا ~~وإبطال الحج بتركه وهم لا يبطلون الحج بمخالفة عمل النبي صلى الله عليه ~~وسلم كله في عرفة وفي الدفع منها وفي مزدلفة # فإن ذكروا ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا ابن أبي ليلى عن ~~نافع عن ابن عمر قال من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ومن لم يدرك عرفات ~~بليل فقد فاته الحج قلنا قد صح عن ابن عمر أنه لا يكون هديا إلا ما قلد ~~وأشعر فخالفتموه وصح عن عمر من قدم ثقله من منى بطل حجه فخالفتموه فمن أي ( ~~( ( أين ms1589 ) ) ) صار ابن عمر ههنا حجة ولم يصر حجة هو ولا أبوه فيما ذكرنا ~~عنهما مما استسهلتم خلافهما فيه وما نعلم لمالك في هذا القول حجة أصلا وأما ~~إيجاب الدم في ذلك فخطأ لأنه لا يخلو أن يكون من دفع من عرفة قبل غروب ~~الشمس فعل ما أبيح له أو ما لم يبح له فإن كان فعل ما أبيح له فلا شيء عليه ~~وإن كان فعل ما لم يبح له فحجه باطل ولا مزيد # قال أبو محمد روينا من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال ملاك الحج الذي ~~يصير إليه ليلة عرفة من أدركها قبل الفجر ليلا أو نهارا فقد أدرك الحج # وأما استحبابنا للمتمتع أن يهل بالحج يوم التروية في أخذه في النهوض إلى ~~منى فلما ذكرنا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته واختار مالك ~~أن يهل المتمتع وأهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة واحتجوا برواية عن عمر أنه ~~قال يا أهل مكة يقدم الناس شعثا وأنتم مدهنون فإذا رأيتم الهلال فأهلوا فإن ~~هذه رواية لا نعلمها تتصل إلى عمر إنما نذكرها من طريق القاسم بن محمد ~~وإبراهيم النخعي عن عمر وكلاهما لم يولد إلا بعد موت عمر بأعوام ثم لو صح ~~عنه لكان الثابت المتصل من فعل الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ~~أولى من رأى رآه عمر وقد روينا عن سعيد بن منصور نا هشيم نا ابن أبي ليلى ~~عن عطاء بن أبي رباح قال رأيت ابن عمر في المسجد الحرام وقد أهل بالحج إذ ~~رأى هلال ذي الحجة عاما ثم عاما آخر فلما كان في العام الثالث قيل له قد ~~رؤي هلال ذي الحجة فقال ما أنا إلا كرجل من أصحابي وما أراني أفعل إلا كما ~~فعلوا فأمسك إلى يوم التروية ثم أحرم من البطحاء حين استوت به راحلته بالحج # ومن طريق سعيد بن منصور عن عتاب بن أبي بشر عن خصيف عن مجاهد عن ابن عمر ~~أنه PageV07P124 أحرم عاما من ms1590 المسجد حين أهل هلال ذي الحجة ثم عاما آخر ~~كذلك فلما كان العام الثالث لم يحرم حتى كان يوم التروية قال مجاهد فسألته ~~عن ذلك فقال إني كنت امرءا من أهل المدينة فأحببت أن أهل بإهلالهم ثم ذهبت ~~أنظر فإذا أنا أدخل على أهلي وأنا محرم وأخرج وأنا محرم فإذا ذلك لا يصلح ~~لأن المحرم إذا أحرم خرج لوجهه # قال مجاهد فقلت لابن عمر فأي ذلك ترى قال يوم التروية فهذا ابن عمر قد ~~أخبر أن فعل الصحابة أن يهل المتمتع وأهل مكة يوم التروية ورغب عن رأي أبيه ~~لو ثبت أيضا عنه # فإن قالوا إنما اخترنا له ذلك ليكون أشعث قلنا ما علمنا الله تعالى ولا ~~رسوله صلى ( ( ( اختيار ) ) ) الله عليه وسلم اختار الشعث للمحرم فإن ~~اخترتموه فأمروهم بالإهلال من أول شوال فهو أتم للشعث وأما قولنا أن يؤذن ~~المؤذن إذا أتم الإمام الخطبة بعرفة ثم يقيم لصلاة الظهر ثم يقيم للعصر ولا ~~يؤذن لها فلما ذكرناه في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وهو ~~قول أبي سليمان وأحد قولي مالك وقال مالك مرة أخرى إن شاء أذن والإمام في ~~الخطبة وإن شاء إذا أتم # وقال أبو حنيفة وأبو ثور يؤذن إذا قعد الإمام على المنبر قبل أن يأخذ في ~~الخطبة وقال أبو يوسف يؤذن قبل خروج الإمام ثم رجع فقال يؤذن بعد صدر من ~~الخطبة وذكر ذلك عن مؤذن من أهل مكة # وقال الشافعي يأخذ في الأذان إذا أتم الإمام الخطبة الأولى # قال أبو محمد وهذه أقوال لا حجة لصحة شيء منها فإن قالوا قسنا ذلك على ~~الجمعة قلنا القياس باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه ليس ~~قياس الأذان بعرفة على الأذان بالجمعة بأولى من القياس للجمعة على ما روى ~~في عرفة لا سيما وأنتم تقولون لا جمعة بعرفة فإن قيل فأنتم تقولون إن ~~الجمعة بعرفة كما هي في غيرها من البلاد قلنا نعم وليس ذلك بمبيح مخالفة ما ~~صح ms1591 عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان فيها بخلافه في سائر البلاد ~~كما كان بعرفة حكم الصلاة في الجمع بين الظهر والعصر بخلاف ذلك في سائر ~~البلاد ولو قلنا إن هذه الأقوال خلاف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم كلهم في ~~القول بذلك لصدقنا # وأما قولنا بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين ~~وبمزدلفة بين المغرب والعتمة كذلك أيضا فلما صح عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الخبر المذكور وقد اختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة والشافعي في ~~الصلاة بعرفة كما قلنا # وقال مالك بأذانين وإقامتين لكل صلاة أذان وإقامة وما نعلم لهذا القول ~~حجة أصلا لا من سنة صحيحة PageV07P125 ولا من رواية سقيمة ولا من عمل صاحب ~~ولا تابع فإن قالوا قسنا ذلك على الجمع بمزدلفة قلنا هذا قياس للخطأ على ~~الخطأ وقولكم هذا في مزدلفة خطأ على ما نبينه إن شاء الله تعالى # فإن قالوا قسنا ذلك على الصلوات الفائتات قلنا القياس كله باطل ثم لو كان ~~حقا لكان ( هذا ) منه عين الباطل لأن صلاة الظهر والعصر بعرفة ليستا ~~فائتتين ومن الباطل قياس صلاة تصلى في وقتها على صلاة فائتة لا سيما وأنتم ~~لا تقولون بهذا العمل في الفائتات وقال سفيان وإسحاق يجمع بين الظهر والعصر ~~بعرفة بإقامتين فقط بلا أذان # واحتج أهل هذا القول بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة وبمنى كل صلاة بأذان وإقامة وصلى ~~بعرفة وبجمع كل صلاة بإقامة # قال أبو محمد هذا لا تقوم به حجة ثم لو صح لما كانت فيه حجة لأن خبر جابر ~~ورد بزيادة ذكر الأذان وزيادة العدل واجب قبولها ولا بد وأما الجمع بمزدلفة ~~كما ذكرنا فللخبر المذكور أيضا # وفي هذا خلاف من السلف روينا من طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة قال ابن ~~زيد عن نافع قال لم أحفظ عن ابن عمر أذانا ولا إقامة بجمع يعني ms1592 مزدلفة # وقال ابن سلمة عن أنس عن ابن سيرين قال صليت مع ابن عمر بجمع المغرب بلا ~~أذان ولا إقامة ثم العشاء بلا أذان ولا إقامة # وقول ثان وهو أننا روينا عنه أيضا أنه جمع بينهما بإقامة واحدة بلا أذان ~~وروينا ذلك عن شعبة عن الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل كلاهما عن سعيد بن ~~جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة وذكر أن ابن عمر فعل مثل ~~ذلك وأن ابن عمر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك # ورويناه أيضا من طريق مجاهد وغيره عن ابن عمر أنه فعل ذلك وهو قول سفيان ~~وأحمد بن حنبل في أحد قوليهما وبه أخذ أبو بكر بن داود # واحتج أهل هذه المقالة بما رويناه من طريق سفيان الثوري ويحيى بن سعيد ~~القطان قال سفيان عن مسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال ~~القطان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ثم ~~اتفق ابن عباس وابن عمر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بمزدلفة ~~بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة وهذا خبر صحيح # وقول ثالث وهو الجمع بينهما بإقامتين لكل صلاة إقامة دون أذان روينا عن ~~حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن ~~يزيد أن عمر بن الخطاب PageV07P126 جمع بينهما بإقامتين يعني بمزدلفة # ومن طريق عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر أن ~~علي بن أبي طالب جمع بين المغرب والمشرق ( ( ( والعشاء ) ) ) كل واحدة ~~منهما بإقامة يعني بمزدلفة # ومن طريق حماد بن سلمة أنا عبد الكريم أنه كان مع سالم بن عبد الله بن ~~عمر بمزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بإقامتين وهو قول سفيان والشافعي ~~وأحمد في أحد أقوالهم # واحتجوا بما رويناه من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن كريب ( مولى ابن ~~عباس ) عن أسامة بن زيد أن رسول الله ms1593 صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة فتوضأ ~~ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ( في منزله ) ثم أقيمت ~~الصلاة فصلى ولم يصل بينهما ( شيئا ) # ومن طريق البخاري نا عاصم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم ( ابن عبد ~~الله ) عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) قال جمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا ~~على إثر ( كل ) واحدة منهما وهذان خبران صحيحان # وقول رابع وهو أن الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة # روينا من طريق سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد أن عمر ~~جمع بين الصلاتين بمزدلفة بأذان وإقامة # ومن طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا أبو الأحوص نا أشعث بن سليم عن ~~أبيه أنه كان مع ابن عمر بمزدلفة فأذن وأقام أو أمر بذلك ثم صلى المغرب ~~ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فصلى العشاء ركعتين # قال أشعث وأخبرني علاج بن عمرو عن ابن عمر بهذا قال فقيل لابن عمر في ذلك ~~فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا # وبه يأخذ أبو حنيفة إلا أنه قال فإن تطوع بينهما أقام للعشاء إقامة أخرى # وقول خامس وهو الجمع بينهما بأذانين وإقامتين صح ذلك عن عمر بن الخطاب من ~~طريق هشيم عن إبراهيم عن الأسود كنت مع عمر فأتى المزدلفة فصلى المغرب ~~والعشاء كل صلاة بأذان وإقامة # نا حمام نا الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا ~~أبو الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال صليت مع ابن ~~مسعود المغرب بجمع بأذان وإقامة ثم أتينا بعشائنا فتعشنيا ( ( ( فتعشينا ) ~~) ) ثم صلى بنا العشاء بأذان وإقامة # وبه نصا إلى أبي إسحاق السبيعي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن علي ~~بن أبي طالب كان يجمع PageV07P127 بين الصلاتين بمزدلفة كل صلاة بأذان ~~وإقامة وهو قول محمد ms1594 بن علي بن الحسين وذكره عن أهل بيته وبه يقول مالك # ولا حجة في هذا القول من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم # ولا حجة في قول عمر وابن مسعود وعلي في ذلك لأنه قد خالفهم غيرهم من ~~الصحابة واختلف عن عمر أيضا كما أوردنا فالمرجوع إليه عند التنازع هو ~~القرآن والسنة # ولا حجة لأبي حنيفة في دعواه أن إعادة الأذان للعشاء هو من أجل أن عمر ~~وابن مسعود تعشيا بين الصلاتين لأنهما لم يذكرا ذلك ولا أخبرا أن إعادتهما ~~الأذان إنما هو من أجل العشاء فهي دعوى فاسدة فإن قيل قسنا ذلك على الجمع ~~بين سائر الصلوات إذا صليت الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها فلا ~~بد من أذان وإقامة لكل صلاة قلنا القياس باطل ولا يجوز أن يعارض ما صح عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بقياس فاسد قال أبو محمد وقد روى مثل قولنا عن ~~ابن عمر وسالم ابنه وعطاء كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن الفضل بن دكين ~~عن مسعر بن كدام عن عبد الكريم قال صليت خلف سالم المغرب والعشاء بجمع ~~بأذان وإقامتين فلقيت نافعا فقلت له هكذا كان يصنع عبد الله قال نعم فلقيت ~~عطاء فقلت له فقال قد كنت أقول لهم لا صلاة إلا بإقامة وهو قول الشافعي من ~~رواية أبي ثور عنه فهي ستة أقوال أحدهما الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة ~~وصح عن ابن عمر # والثاني الجمع بينهما بإقامة واحدة فقط وصح أيضا عن ابن عمر وهو قول ~~سفيان وأحمد وأبي بكر بن داود وصح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # والثالث الجمع بينهما بإقامتين فقط روي عن عمر وعلي وصح عن سالم بن عبد ~~الله وهو أحد قولي سفيان وأحمد والشافعي وصح به خبر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # والرابع الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة روي عن عمر وصح عن ابن ( ( ~~( ابنه ) ) ) عبد الله وهو قول أبي حنيفة وصح ms1595 به خبر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # والخامس الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين صح عن ابن عمر وسالم ابنه ~~وعطاء وهو أحد قولي الشافعي وبه نأخذ وصح بذلك خبر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # والسادس الجمع بينهما بأذانين وإقامتين صح عن عمر وابن مسعود وروي عن علي ~~وعن محمد بن علي بن الحسين وأهل بيته وهو قول مالك # فأما الأخبار في ذلك فبعضها بإقامة واحدة من طريق ابن عمر وابن عباس ~~وبعضها بإقامتين من طريق ابن عمر وأسامة بن زيد وبعضها بأذان واحد وإقامة ~~واحدة من طريق ابن عمر وبعضها بأذان واحد وإقامتين من طريق جابر فاضطربت ~~الرواية عن ابن عمر إلا أن إحدى الروايات عنه وعن أسامة بن زيد وعن جابر بن ~~عبد الله زادت PageV07P128 على الأخرى وعلى رواية ابن عباس إقامة فوجب ~~الأخذ بالزيادة وإحدى الروايات عنه وعن جابر تزيد على الأخرى وعلى رواية ~~أسامة أذانا فوجب الأخذ بالزيادة لأنها رواية قائمة بنفسها صحيحة فلا يجوز ~~خلافها فإذا جمعت رواية سالم وعلاج عن ابن عمر صح منهما أذان وإقامتان كما ~~جاء بينا في حديث جابر وهذا هو الذي لا يجوز خلافه ولا حجة لمن خالف ذلك ~~وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا لا تجزىء صلاة المغرب تلك الليلة إلا بمزدلفة ولا بد وبعد ~~غروب الشفق ولا بد فلما رويناه من طريق البخاري نا ابن سلام نا يزيد بن ~~هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ~~أسامة بن زيد قال لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات عدل إلى ~~الشعب فقضى حاجته فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي قال ~~المصلى أمامك وذكر باقي الحديث # ومن طريق مسلم نا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا نا إسماعيل ~~نا يحيى بن يحيى واللفظ له نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن ~~كريب مولى ابن عباس عن أسامة ms1596 بن زيد أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من عرفات فلما بلغ ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الشعب الأيسر ~~الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فوضأ ( ( ( فتوضأ ) ~~) ) وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك وذكر الحديث # قال أبو محمد فإذ قد قصد عليه السلام ترك صلاة المغرب وأخبر بأن المصلى ~~من أمام وأن الصلاة من أمام فالمصلى هو موضع الصلاة فقد أخبر بأن موضع ~~الصلاة ووقت الصلاة من أمام فصح يقينا أن ما قبل ذلك الوقت وما قبل ذلك ~~المكان ليس مصلى ولا الصلاة فيه صلاة # روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن ~~عبد الله يقول لا صلاة إلا بجمع وروينا من طريق حجاج بن المنهال نا يزيد بن ~~إبراهيم هو التستري نا عبد الله بن أبي مليكة قال كان ابن الزبير يخطبنا ~~فيقول ألا لا صلاة إلا بجمع يرددها ثلاثا # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد قال لا ~~صلاة إلا بجمع ولو إلى نصف الليل وروى عن ابن عمر وابن عباس صلاة المغرب ~~دون جمع ولا حجة إلا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV07P129 وأما بطلان حج من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح بمزدلفة من ~~الرجال فلما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب ~~أخبرني محمد بن قدامة المصيصي نا جرير بن حازم عن مطرف بن طريف عن الشعبي ~~عن عروة بن مضرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا مع ~~الإمام والناس حتى يفيضوا ( منها ) فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الإمام ~~والناس فلم يدرك # وبه إلى أحمد بن شعيب نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد القطان نا إسماعيل ~~بن أبي خالد أخبرني عامر الشعبي أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال قلت يا ~~رسول الله ms1597 أتيتك من جبلى طيء ( ( ( طيئ ) ) ) أكللت مطيتي وأتعبت نفسي ~~والله ما بقي من حبل ( ( ( جبل ) ) ) إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة ههنا ثم أقام معنا وقد وقف قبل ذلك ~~بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه # وقال تعالى @QB@ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ~~@QE@ فوجب الوقوف بمزدلفة وهي المشعر الحرام وذكر الله تعالى عندها فرض ~~يعصى من خالفه ولا حج له لأنه لم يأت بما أمر إلا أن إدراك صلاة الفجر فيها ~~مع الإمام هو الذكر المفترض ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور ~~ومن أدرك شيئا من صلاة الإمام فقد أدرك الصلاة لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا # قال أبو محمد والعجب ممن يقول إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~سائمة الإبل في كل خمس شاة دليل على أن غير السائمة بخلاف السائمة # وممن يقول إن قوله عليه السلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ~~ولك الحمد دليل على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد وأن المأموم لا يقول ~~سمع الله لمن حمده ثم لا يرى قوله عليه السلام من صلى الغداة هاهنا معنا ~~وقد أتى عرفة قبل ذلك فقد تم حجه دليلا على أن من لم يصل الغداة هنالك مع ~~الإمام لم يتم حجه فكيف وقد غنينا ( عن ذلك كله ) بنصه عليه السلام على أنه ~~إن لم يدرك ذلك فلم يدرك الحج # واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة # قال علي وهم أول مبطل لهذا الاحتجاج لأن عندهم فرائض يبطل الحج بتركها ~~سوى عرفة كترك الإحرام # وترك طواف الإفاضة # وترك الصفا والمروة # فكم هذا التناقض وليس قوله عليه السلام الحج ( ( ( والحج ) ) ) عرفة ~~بمانع من أن يكون غير عرفة الحج أيضا إذا جاء بذلك نص وقد قال تعالى @QB@ ~~ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ والبيت ms1598 PageV07P130 غير ~~عرفة بلا شك # وسوى تعالى بين الأمر بعرفة والأمر بمزدلفة في القرآن وقد قال تعالى @QB@ ~~وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر @QE@ # وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ولا ~~يكون يوم الحج الأكبر إلا وغيره يوم الحج الأصغر ومحال ممتنع أن يكون هو ~~يوم الحج الأكبر ولا يكون فيه من فرائض الحج شيء ويكون فرض الحج في غيره # فصح أن جملة فرائض الحج في يوم الحج الأكبر وهي الوقوف بمزدلفة الذي لا ~~يكون في غيره ورمى الجمرة والإفاضة وقد يكونان فيما بعده كما عرفة فيما ~~قبله # روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ~~الحسن العرني عن ابن عباس قال من أفاض من عرفة فلا حج له # وقد ذكرنا عن ابن الزبير أنه كان يقول في خطبته ألا لا صلاة إلا بجمع ~~فإذا أبطل الصلاة إلا بمزدلفة فقد جعلها من فرائض الحج # ومن طريق شعبة عن داود بن يزيد الأزدي عن أبي الضحى قال سألت علقمة عمن ~~لم يدرك عرفات أو جمعا أو وقع بأهله يوم النحر قبل أن يزور فقال عليه الحج # ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال كان يقال من ~~فاته جمع أو عرفة فقد فاته الحج # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ~~إبراهيم النخعي قال من فاته عرفة أو جمع أو جامع قبل أن يزور فقد فسد حجه # ومن طريق سفيان الثوري أيضا عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه قال ~~من فاته جمع جعلها عمرة # وعن الحسن البصري من لم يقف بجمع فلا حج له # وعن حماد بن أبي سليمان قال من فاته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج فليحل ~~بعمرة ثم ليحج من قبال ( ( ( قابل ) ) ) ومن طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد ~~بن جبير قال يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر ms1599 ألا ترى أنه إذا فاته عرفة لم ~~يفته الحج وإذا فاته يوم النحر فاته الحج قال أبو محمد صدق سعيد لأن من ~~فاتته عرفة يوم عرفة لم يفته الحج لأنه يقف بعرفة ليلة يوم النحر وأما يوم ~~النحر فإنما سماه الله تعالى 9 @QB@ يوم الحج الأكبر @QE@ التوبة 3 لأن فيه ~~فرائض ثلاثا من فرائض الحج وهو الوقوف بمزدلفة لا يكون جازئا إلا غداة يوم ~~النحر وجمرة العقبة وطواف الإفاضة ويجوز تأخيره فصح أن مزدلفة أشد فروض ~~الحج تأكيدا وأضيقها وقتا وقد روى عن ابن عمر خلاف هذا # PageV07P131 وأما قولنا إن النساء والصبيان والضعفاء بخلاف هذا فلما ~~روينا من طريق مسلم نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا يحيى هو ابن سعيد القطان ~~عن ابن جريج حدثني عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق أن أسماء قالت ~~له بمزدلفة هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت ( يا بني ) هل غاب القمر ~~قلت نعم قالت ارحل ( بي ) فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت ~~لها ( أي هنتاه ) لقد غلسنا قالت كلا أي بني إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أذن للظعن # ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر ~~أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفه أهله فيقفون عند المشعر الحرام ~~بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله تعالى ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام ويقول ( ~~ابن عمر ) أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومن طريق مسلم حدثني علي بن خشرم نا عيسى بن يونس عن ابن جريج أخبرني ~~عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة أم المؤمنين فأخبرته أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل # ومن طريق مسلم نا يحيى بن يحيى عن حماد بن يزيد عن عبيد الله بن أبي يزيد ~~قال سمعت ابن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل وفي ms1600 ~~الضعفة من جمع بليل # قال أبو محمد كان ابن عباس حينئذ قد ناهز الاحتلام ولم يحتلم بعد هكذا ~~ذكر عن نفسه في الخبر الذي فيه أنه أتى منى على أتان ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي بالناس قال وأنا غلام قد ناهزت الاحتلام فخرج هؤلاء عن وجوب ~~حضور صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام عليهم وبقي عليهم فرض الوقوف بمزدلفة ~~وذكر الله تعالى هنالك ليلة النحر ولا بد لعموم قوله تعالى @QB@ فإذا أفضتم ~~من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام @QE@ # وأما وجوب رمي جمرة العقبة فلما رويناه من طريق أبي داود نا نصر بن علي ~~الجهضمي نا يزيد بن زريع أنا خالد هو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ~~PageV07P132 قال لرسول الله صلى الله عليه ( ( ( إني ) ) ) وسلم إن أمسيت ~~ولم أرم قال ارم ولا حرج # ومن طريق البخاري عن عبد الله بن يوسف نا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن ~~طلحة عن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقف في حجة الوداع ( فجعلوا يسألونه ) فقال له رجل لم أشعر فنحرت ~~قبل أن أرمى قال ارم ولا حرج فأمر عليه السلام برميها فوجب فرضا # فإن قيل إن في هذا الخبر أنه عليه السلام قال اذبح ولا حرج فأوجبوا الذبح ~~فرضا قلنا إن كان ذلك الذبح منذورا أو هديا واجبا فنعم هو فرض وإن كان ~~تطوعا فيكفي من البرهان على أنه ليس ذبحه فرضا تيقن العلم بأنه تطوع لا فرض # روينا من طريق الحذافي عن عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري فيمن لم يرم ~~الجمرة إن ذكر وهو بمني رمى وإن فاته ذلك حتى نفر فإنه يحج من قابل ويحافظ ~~على المناسك وبه يقول داود وأصحابنا ولا يجزىء الرمي إلا بحصى كحصى الخذف ~~لا أصغر ولا أكبر لما روينا من طريق مسلم # نا محمد بن رمح عن الليث هو ابن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ms1601 ابن ~~عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بحصى ~~الخذف الذي ترمى به الجمرة # ومن طريق أحمد بن شعيب نا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي نا إسماعيل بن ~~إبراهيم هو ابن علية نا عوف هو ابن أبي جميلة نا زياد بن حصين عن أبي ~~العالية قال قال ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة ~~وهو على راحلته هات القط لي فلقطت له حصيات هي حصى الخذف فلما وضعتهن في ~~يده قال بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من ~~كان قبلكم الغلو في الدين # وقال مالك أحب أكبر من حصى الخذف وهذا قول في غاية الفساد لتعريه من ~~البرهان ومخالفة الأثر الثابت # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله وابن الزبير قالا جميعا مثل حصى الخذف ولا ~~مخالف لهما لا من صاحب ولا من تابع وهذان الأثران يبطلان قول من قال يجزىء ~~الرمى بغير الحصى # PageV07P133 وأما العدد فإن الناس اختلفوا روينا من طريق ابن عيينة عن ~~ابن أبي نجيح عن مجاهد أن سعد بن أبي وقاص قال جلسنا فقال بعضنا رميت بست ~~وقال بعضنا رميت بسبع فلم يعب بعضنا على بعض # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عبد الله بن ~~عمرو بن عثمان أخبره أنه سمع أبا حبة الأنصاري يفتى بأنه لا بأس بما رمى به ~~الإنسان من عدد الحصى فجاء عبد الله بن عمرو إلى ابن عمر فأخبره فقال صدق ~~أبو حبة # قال أبو محمد أبو حبة بدري وروينا عن طاوس من ترك حصاة فإنه يطعم تمرة أو ~~لقيمة وعن عطاء من فاتته الجمار يوما تصدق بدرهم ومن فاتته حتى تنقضي أيام ~~منى فعليه دم # قال علي روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن سليمان التيمي عن أبي مجلز ~~قلت لابن عمر نسيت ms1602 أن أرمي بحصاة من حصى الجمرة فقال لي ابن عمر اذهب إلى ~~ذلك الشيخ فسله ثم ارجع فأخبرني بما يقول قال فسألته فقال لي لو نسيت شيئا ~~من صلاتي لأعدت فقال ابن عمر أصاب # قال أبو محمد هذا الشيخ هو محمد بن الحنفية هكذا رويناه من طريق المعتمر ~~بن سليمان عن أبيه # وروينا عن ابن عمر قال من نسي الجمرة رماها بالليل حين يذكر # وعن طاوس وعروة بن الزبير والنخعي والحسن قالوا كلهم يرمى بالليل وهو قول ~~سفيان ولم يوجبوا في ذلك شيئا # قال أبو محمد إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رميها ما لم تطلع ~~الشمس من يوم النحر وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى وهذا يقع على الليل ~~والعشي معا كما ذكرنا قبل # قال أبو حنيفة عليه في كل حصاة نسيها طعام مسكين نصف صاع حنطة إلا أن ~~يبلغ ذلك دما # وقال مالك عليه في الحصاة الواحدة فأكثر إن نسيها دم فإن ترك سبع حصيات ~~فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد فصيام # وأما الشافعي فمرة قال عليه في حصاة واحدة مد طعام وفي حصاتين مدان وفي ~~ثلاث فصاعدا دم وقد روى عنه في حصاة ثلث دم وفي الحصاتين ثلثا دم وفي ~~الثلاث فصاعدا دم وروى عنه للحصاة الواحدة فصاعدا دم # قال أبو محمد وهذه الأقوال المذكورة كلها ليس شيء منها جاء به نص ولا ~~رواية فاسدة ولا قول صاحب ولا تابع ولا قياس ولا قال بشيء منها أحد نعلمه ~~قبل القائل بكل قول ذكرناه عمن ذكرناه عنه PageV07P134 وأما الرمي قبل طلوع ~~الشمس فلا يجزىء أحدا لا امرأة ولا رجلا روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا ~~محمود بن غيلان المروزي نا بشر بن السري نا سفيان الثوري عن حبيب هو ابن ~~أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ~~أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس # وروينا عن طائفة من ms1603 التابعين إباحة الرمي قبل طلوع الشمس # ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان من رمى قبل ~~طلوع الشمس أعاد الرمي بعد طلوعها وهو قول أصحابنا # وأما قولنا لا يقطع التلبية إلا مع آخر حصاة من جمرة العقبة فإن مالكا ~~قال يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة وذكروا في ذلك رواية عن عائشة أم ~~المؤمنين وابن عمر وعن علي واحتجوا بأن قالوا التلبية استجابة فإذا وصل فلا ~~معنى للتلبية # قال أبو محمد أما الرواية عن علي فلا تصح لأنها منقطعة إليه والصحيح عنه ~~خلاف ذلك وأما عن أم المؤمنين وابن عمر فقد خالفهما غيرهما من الصحابة رضي ~~الله عنهم وإذا وقع التنازع فالمرجوع فيه إلى ما افترض الله تعالى الرجوع ~~إليه من القرآن والسنة # وأما قولهم إن التلبية استجابة فدعوى لا برهان على صحتها ولو كان ما ~~قالوا لوجبت التلبية عند سماع الأذان ووجوب النهوض إلى الجمعة وغيرها وما ~~التلبية إلا شريعة أمر الله بها لا علة لها إلا ما قال تعالى @QB@ ليبلوكم ~~أيكم أحسن عملا @QE@ # ثم لو كانت استجابة كما قالوا لكان لم يصل بعد إلى ما دعي إليه لأنه قد ~~بقيت عليه فروض من فروض الحج لا يكون واصلا إلى ما دعي إليه إلا بتمامها ~~كعرفة وطواف الإفاضة # روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا وكيع عن ابن جريج عن عطاء عن ~~ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة ~~العقبة # وصح أيضا من طريق أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومن طريق مسلم نا شريح بن يونس نا هشيم أنا حصين هو ابن عبد الرحمن عن ~~كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود لبى حين ~~أفاض من جمع فقيل له عن أي هذا فقال أنسي الناس أم ضلوا سمعت الذي أنزلت ~~عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك ms1604 # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن عقبة عن ~~كريب PageV07P135 مولى ابن عباس أن ميمونة أم المؤمنين لبت حين رمت الجمرة # وبه إلى سفيان عن عامر بن شقيق سمعت أبا وائل يقول قال ابن مسعود لا يمسك ~~الحاج عن التلبية حتى يرمي جمرة العقبة # ومن طريق حماد بن زيد نا أيوب السختياني أنه سمع عبد الرحمن بن الأسود بن ~~يزيد يقول حدثني أبي أنه سمع عمر بن الخطاب يلبى بعرفة # ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ~~قال سمعت عمر يلبي غداة المزدلفة # وعن ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق سمعت عكرمة يقول أهل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة وأبو بكر وعمر # وعن علي بن أبي طالب أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة # وعن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة كانت تلبي بعد عرفة وعن سفيان ~~بن عيينة سمع سعد بن إبراهيم يحدث الزهري عن عبد الرحمن بن الأسود أن أباه ~~صعد إلى ابن الزبير المنبر يوم عرفة فقال له ما يمنعك أن تهل فقد رأيت عمر ~~في مكانك هذا يهل فأهل ابن الزبير # وعن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد يقول تلبى حتى ينقضي حرمك إذا ~~رميت الجمرة وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن عن عكرمة قال كنت مع ~~الحسين بن علي فلبى حتى رمى جمرة العقبة # قال أبو محمد وكان معاوية نهى ( ( ( ينهى ) ) ) عن ذلك # ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد قال غدا عمر بن عبد العزيز من منى إلى ~~عرفة فسمع التكبير عاما فبعث الحرس يصيحون أيها الناس إنها التلبية # ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة قال ذكر عند إبراهيم النخعي ~~إذا قدم الحاج أمسك عن التلبية ما دام يطوف بالبيت فقال إبراهيم لا بل يلبي ~~قبل الطواف وفي الطواف وبعد الطواف ولا يقطعها حتى ms1605 يرمي الجمرة وهو قول أبي ~~حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي سليمان # قال أبو محمد إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا يقطع التلبية مع أول حصاة ~~يرميها في الجمرة وليس كذلك بل مع آخر حصاة من الجمرة لأنه نص فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كما حكى ابن عباس وأسامة أنه عليه السلام لبى حتى ~~رمى جمرة العقبة ولو كان ما قاله أبو حنيفة والشافعي لقالا حتى بدا رمي ~~جمرة العقبة # روينا من طريق الحذافي عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ~~عن عبد الله بن إبراهيم بن حنين عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يهل ~~وهو يرمي جمرة العقبة فقلت له فيما الإهلال يا أمير المؤمنين فقال وهل ~~قضينا نسكنا بعد وهو المفهوم الظاهر من فعل كل من ذكرنا من الصحابة رضي ~~الله عنهم # وقال قوم PageV07P136 منهم مالك أن الحاج يقطع التلبية إذا طاف بالبيت ~~وبالصفا والمروة فإذا أتم ذلك عاودها # قال أبو محمد وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقطعها وهذا هو الحق لما ذكرنا ~~من أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة # روينا من طريق أبي داود نا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة ~~قالا نا حاتم بن إسماعيل نا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله ~~أخبره فذكر حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فأهل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ~~والنعمة لك والملك لا شريك لك فأهل الناس بهذا الذي يهلون به ( فلم يرد ~~عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ) ولزم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تلبيته فصح أنه عليه السلام لم يقطعها # ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن مسروق أنه رأى ~~عبد الله بن مسعود طاف بالبيت سبعا ثم خرج إلى الصفا قال فقلت له يا ms1606 أبا ~~عبد الرحمن إن ناسا ينهون عن الإهلال في هذا المكان فقال لكني آمرك به وذكر ~~باقي الخبر # فإن ذكروا ما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا صفوان بن عيسى عن الحارث بن ~~عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة عن عبد الله بن ~~مسعود قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى أتى ~~جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو بتهليل # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عكرمة قال سمعت ~~الحسن بن علي يلبي حتى انتهى إلى الجمرة وقال لي سمعت علي بن أبي طالب يهل ~~حتى انتهى إلى الجمرة وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى ~~انتهى إليها قلنا الحارث ضعيف وأبان بن صالح ليس بالقوي ثم لو صحا لكان خبر ~~الفضل بن عباس وأسامة بن زيد زائدين على هذين الخبرين زيادة لا يحل تركها ~~رغبة عنها واختيارا لغيرها عليها وليس في هذين الخبرين نهي عما في خبر ابن ~~عباس وأسامة # وقال قوم يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم # وقالت طائفة لا يقطعها إلا حتى يرى بيوت مكة # وقالت طائفة حتى يدخل بيوت مكة # وقال أبو حنيفة لا يقطعها حتى يستلم الحجر فإذا استلمه قطعها # وقال الليث إذا بلغ الكعبة قطع التلبية # وقال الشافعي PageV07P137 لا يقطعها حتى يفتتح الطواف وقال مالك من أحرم ~~من الميقات قطع التلبية إذا دخل أول الحرم فإن أحرم من الجعرانة أو من ~~التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة أو إذا دخل المسجد # روينا عن وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال قال ابن عباس لا يقطع المعتمر ~~التلبية حتى يستلم الركن وكان ابن عمر يقطعها إذا رأى بيوت مكة قال وكيع ~~وحدثنا سفيان هو الثوري عن عبد الله بن دينار قال قال ابن عمر يقطع التلبية ~~إذا دخل الحرم # قال أبو محمد والذي نقول به فهو قول ابن مسعود الذي ذكرنا ms1607 آنفا أنه لا ~~يقطعها حتى يتم جميع عمل العمرة فإن ذكروا ما روينا عن سعيد بن منصور نا ~~هشيم نا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لبى في عمرته حتى استلم الحجر # ومن طريق حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كل ذلك لا يقطع التلبية ~~حتى يستلم الحجر فهذان أثران ضعيفان في أحدهما ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ ~~وفي الآخر الحجاج وناهيك به وهو أيضا صحيفة # فإن قالوا فهل عندكم اعتراض فيما رويتم من طريق أحمد بن شعيب عن يعقوب بن ~~إبراهيم عن ابن علية عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم ~~أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويحدث أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قلنا لا معترض فيه وهو صحيح إلا أنه لا حجة ~~لكم فيه أول ذلك أنه ليس في هذا الخبر ما تذكرون من أن ذلك كان في العمرة ~~فهو مخالف لما اختاره أبو حنيفة والشافعي في الحج ولما اختاره أبو حنيفة في ~~العمرة أيضا # ثم نقول لمن ذهب إلى قول مالك في هذا إن هذا خبر لا حجة لكم فيه لأنه قد ~~يمكن أن ابن عمر إنما أشار بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ~~ذلك إلى المبيت بذي طوى وصلاة الصبح بها فقط وهكذا نقول # أو يكون أشار بذلك إلى قطع التلبية كما تقولون فإن كان هذا فخبر جابر بن ~~عبد الله وأسامة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم التلبية ~~ولم يقطعها حتى رمى جمرة العقبة زائد على ما في خبر ابن عمر وزيادة العدل ~~لا يجوز تركها لأنه ذكر علما كان عنده لم يكن عند ابن عمر الذي لم يذكره ~~وبالله تعالى التوفيق # وأما ms1608 اختيارنا الطيب بمنى قبل رمي الجمرة فلما قد ذكرنا قبل في اختيار ~~التطيب للإحرام من النص وممن قال بذلك من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم ~~فأغنى عن إعادته # PageV07P138 وأما قولنا أن يرمي الجمرة وبدخول وقتها يحل للمحرم بالحج أو ~~القرآن كل ما كان عليه حراما من اللباس والطيب والتصيد في الحل وعقد النكاح ~~لنفسه ولغيره حاشا الجماع فقط فإنه حرام عليه بعد حتى يطوف بالبيت فهو قول ~~أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم # وقال مالك وسفيان إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء والتصيد والطيب ~~قال فإن تطيب فلا شيء عليه لما جاء في ذلك وإن تصيد فعليه الجزاء # وذكروا في ذلك رواية عن عمر وابنه عبد الله أنه حل له كل شيء إلا النساء ~~والطيب وعن سالم وعروة مثل هذا # قال أبو محمد أما ابن عمر فقد روى عنه الرجوع وقد خالف في ذلك عمر عائشة ~~وغيرها كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم ~~بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عمر إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات ~~وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء فقالت عائشة أنا طيبت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن ~~تتبع # قال أبو محمد هذا قول ابن عمر الذي لو اتبعوه لوفقوا # ومن طريق وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال ~~إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فقال رجل والطيب فقال ابن ~~عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه ( ( ( يضمخ ) ) ) وسلم يضمح ~~رأسه بالمسك أطيب ذلك أم لا # ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا ~~رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء إلا النساء # وعن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمعت ابن الزبير يقول إذا رميت ms1609 ~~الجمرة فقد حل لك كل شيء ما وراء النساء # وهو قول عطاء وطاوس وعلقمة وخارجة بن زيد بن ثابت # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ # وقال تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ # وجاء النص وإجماع المخالفين معنا ( ( ( معناه ) ) ) على أن المحرم حرام ~~عليه لباس القمص والعمائم والبرانس والخفين والسراويل وحلق الرأس ووافقونا ~~مع مجيء النص على جواز لباس كل ذلك إذا رمى ونحر # وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ~~جواز تقديم الطواف والذبح والرمي والحلق بعضها على بعض # فصح أن الإحرام قد بطل بدخول وقت الرمي والحلق والنحر # رمى أو لم يرم حلق أو لم يحلق نحر أو لم ينحر طاف أو لم يطف وإذا حل له ~~الحق ( ( ( الحلق ) ) ) الذي كان حراما في الإحرام فبلا شك أنه قد بطل ~~الإحرام وبطل حكمه وإذا كان ذلك فقد حل فحل له الصيد الذي لم يحرم عليه إلا ~~بالإحرام وحل له بالإحلال وكذلك الزواج والتزويج لأن النص إنما جاء بأن لا ~~ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فصح أن هذا حرام على المحرم ومن حل له لباس ~~القمص والبرانس وحلق الرأس لغير ضرورة فهو حلال لا محرم فالنكاح والإنكاح ~~والخطبة حلال له إذ ليس محرما وأما الجمع ( ( ( الجماع ) ) ) فبخلاف هذا ~~لأن الله تعالى قال @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ ~~PageV07P139 # فحرم الرفث وهو الجماع في الحج جملة لا على المحرم خاصة وما دام يبقى من ~~فرائض الحج شيء فهو بعد في الحج وإن لم يكن محرما والوطء حرام عليه ما دام ~~في الحج # قال أبو محمد ومالك يرى في الطيب المحرم على المحرم الفدية كما يرى ~~الجزاء على المحرم في الصيد ثم رأى ههنا الجزاء في الصيد ولم ير الفدية في ~~التطيب وهذا عجب فإن احتجوا له بالأثر الوارد في طيب النبي صلى الله عليه ~~وسلم قبل أن يطوف بالبيت قلنا لهم لا يخلو هذا الأثر ms1610 من أن يكون صحيحا ففرض ~~عليكم أن لا تخالفوه وأنتم قد خالفتموه أو يكون غير صحيح فلا تراعوه ~~وأوجبوا الفدية على من تطيب كما أوجبتموها على من تصيد ولا فرق # ثم نقول لهم أخبرونا عن إيجابكم الجزاء على من تصيد في الحل بعد رمى جمرة ~~العقبة أحرم هو أم غير حرم ولا سبيل إلى ثالث # فإن قلتم هو حرم قلنا لكم فحرموا عليه اللباس الذي يحرم على المحرمين ~~وحرموا عليه حلق رأسه # وإن قالوا ليس حراما قلنا فلا جزاء عليه في التصيد # فإن قالوا قد جاء النص والإجماع بأمره بحلق رأسه وبلباس ما يحرم على ~~المحرمين قلنا فهذا برهان كاف في أنه ليس محرما وهذا ما لا مخلص ( لهم ) ~~منه وأيضا فإنهم أوهموا أنهم تعلقوا بعمر وابن عمر وإنما عنهما المنع من ~~التطيب لا من الصيد وهذا عجب جدا وأيضا فالقوم أصحاب قياس وهم قد أباحوا ~~لباس القمص والسراويل وغير ذلك بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس ومنعوا من ~~الصيد والطيب # فإن قالوا قسناه على الجماع قلنا هذا قياس فاسد لأن اللباس والحلق والطيب ~~والصيد عندكم خبر واحد وحكم واحد في أنه لا يبطل به الحج في الإحرام وكان ~~للجماع خبر آخر لأنه لا يبطل به الحج في الإحرام فلو كان القياس حقا لكان ~~قياس الطيب والصيد على اللباس والحلق أولى من قياسه على الجماع وبالله ~~تعالى التوفيق # وأما قولنا إن نهض إلى مكة فطاف بالبيت سبعا لا رمل فيها وسعى بين الصفا ~~والمروة إن كان متمتعا أو لم يسع إن كان قارنا وكان قد سعى بينهما في أول ~~دخوله فقد تم حجه وقرانه وحل له النساء فإجماع لا خلاف فيه مع النص في قوله ~~تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ PageV07P140 # وأما قولنا إنهم يرجعون إلى منى فيقيمون بها ثلاث ليال بأيامها يرمون في ~~كل يوم من الأيام الثلاثة الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس بسبع حصيات سبع ~~حصيات كل جمرة يبدأ بالقصوى ثم التي تليها ثم جمرة العقبة التي رمى يوم ~~النحر ms1611 وقد تم حجه وعمله كله فإجماع لا خلاف فيه من أحد # وأما قولنا يقف للدعاء عند الجمرتين الأولتين ( ( ( الآوليين ) ) ) ولا ~~يقف عند الثالثة فلما رويناه من طريق البخاري نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة ~~بن يحيى الأنصاري نا يونس عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ( ~~رضي الله عنهما ) أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل ~~حصاة ثم يتقدم حتى يسهل مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم ~~يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ( فيقوم ~~طويلا ) ثم يدعو ويرفع يديه ثم يقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة من بطن ~~الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يفعله # ومن طريق أبي داود نا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قالا ( جميعا ~~) نا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن ~~أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ~~يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي ~~الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة # وأما قولنا ويأكل القارن من هديه ولا بد ويتصدق وكذلك من هدى التطوع ~~فلقول الله تعالى @QB@ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ~~فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع ~~والمعتر @QE@ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضوان الله عليه ~~قارنين وأكلا من هديهما وتصدقا # PageV07P141 قال أبو محمد وروى أثر أن من لم يطف بالبيت يوم النحر فإنه ~~يعود محرما كما كان حتى يطوف به رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن وهب بن زمعة ~~عن أبيه وأمه زينب أم سلمة عن أمها عن أم سلمة أم المؤمنين عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # ولا يصح لأن أبا عبيدة ms1612 وإن كان مشهور الشرف والجلالة في الرياسة فليس ~~معروفا بنقل الحديث ولا معروفا بالحفظ ولو صح لقلنا به مسارعين إلى ذلك وقد ~~قال به عروة بن الزبير # وأما قولنا فأما المتمتع فإن كان من غير أهل الحرم أو لم يكن أهله معه ~~قاطنين هنالك ففرض عليه أن يهدي هديا ولا بد ولا يجزئه أن يهديه إلا بعد أن ~~يحرم بالحج # فإن لم يجد هديا ولا ما يبتاعه به فليصم ثلاثة أيام من يوم يحرم بالحج ~~إلى انقضاء يوم عرفة وسبعة أيام إذا انقضت أيام التشريق # فإن لم يصم الثلاثة الأيام كما ذكرنا فليؤخر طواف الإفاضة حتى تنقضي أيام ~~التشريق ثم يصوم الثلاثة الأيام فإذا أتمها كلها طاف طواف الإفاضة في اليوم ~~الرابع ثم ابتدأ بصيام السبعة الأيام # فإن لم يفعل حتى خرج عن عمل الحج صام السبعة الأيام فقط واستغفر الله إن ~~كان تعمد ترك صيام الثلاثة الأيام # ولو وجد هديا بعد إحرامه بالحج لم يجزه وفرضه الصوم ولا بد فإن وجده قبل ~~أن يحرم بالحج ففرضه الهدى فلقول الله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى ~~الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا ~~رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام @QE@ وهذا ~~نص ما قلناه ولله الحمد كثيرا # وقد أجاز قوم أن يصوم الثلاثة الأيام قبل أن يحرم بالحج وهذا خطأ لأنه ~~خلاف أمر الله تعالى بأن يصومها في الحج وما لم يحرم المرء فليس هو في الحج ~~فليس هو في وقت صيام الثلاثة الأيام # وأيضا فإنه لا يجب عليه الهدى المذكور ولا الصيام المذكور إلا بتمتعه ~~بالعمرة إلى الحج بنص كلام الله تعالى وهو ما لم يحرم بالحج فليس هو بعد ~~ممن تمتع بالعمرة إلى الحج ولا يجزىء ( أداء ) فرض إلا في وقته الذي أوجبه ~~الله تعالى فيه # وأجاز قوم أن يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق وهذا خطأ وقد ذكرنا ~~البرهان على بطلان ( هذا القول ) في كتاب ms1613 الصيام من هذا الديوان # ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق جملة # وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وأبو سليمان وغيرهم # وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع ~~PageV07P142 عن ابن عمر قال لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم لا يقضي عنه إلا ~~ذلك # وروينا عن عائشة وابن عمر أيضا جواز صيام أيام التشريق للمتمتع ولا حجة ~~مع التنازع إلا فيما صح عن الله تعالى أو عن رسوله عليه السلام # وروينا عن علي من طريق منقطعة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في ~~المتمتع يفوته الصوم في العشر أنه يتسحر ليلة الحصبة فيصوم ثلاثة أيام ~~وسبعة إذا رجع # قال أبو محمد ليلة الحصبة هي الليلة الرابعة عشر من ذي الحجة التالية ~~لآخر أيام التشريق وروينا عن عمر وابن عباس أن من لم يصم الثلاثة الأيام في ~~عشر ذي الحجة لم يكن له أن يصومها بعد # قال علي قول الله تعالى هو الحاكم على كل شيء ولم يوجب تعالى صيام ~~الثلاثة الأيام إلا في الحج فليس له أن يصومها لا قبل الحج ولا بعد الحج ~~لأن يكون مخالفا لأمر الله تعالى في ذلك ولم يوجب عز وجل صيامها في الإحرام ~~لكن في الحج وهو ما لم يطف طواف الإفاضة فهو في الحج بعد # وقال أبو حنيفة إن صام الثلاثة الأيام بعد أن أحرم بالعمرة وقبل أن يطوف ~~لها أو بعد تمامها وقبل أن يحرم بالحج أجزأه ذلك ولا يجزئه أن يصوم السبعة ~~الأيام في عشر ذي الحجة فكان هذا تناقضا لا خفاء به وخلافا للقرآن كما ~~ذكرنا بلا دليل # وقال بعضهم معنى قوله تعالى @QB@ في الحج @QE@ أي في أشهر الحج # فقلنا هذا كذب على القرآن فإن كان كما تزعمون فأجيزوا له صيامها في أشهر ~~الحج قبل أن يعتمر وإلا فقد تناقضتم وصح عن أم المؤمنين عائشة وعن ابن عمر ~~أنه لا يصوم الثلاثة الأيام إلا بعد إحرامه بالحج ms1614 وهو قول مالك والشافعي ~~وأحمد وأبي سليمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في ذلك وقال الشافعي ~~يصومهن بعد أيام التشريق ويفرق بين الثلاثة والسبعة ولو بيوم # قال علي وهذا خطأ وخلاف للقرآن كما ذكرنا ولا فرق بين تقديم الفرض قبل ~~وقته وبين تأخيره بعد وقته بغير نص # وقال عطاء لا يجزىء هدى المتعة إلا بعد الوقوف بعرفة # وقال عمرو بن دينار يجزىء مذ يحرم بالحج وبه نأخذ لما ذكرنا آنفا # واختلفوا في معنى قوله تعالى @QB@ وسبعة إذا رجعتم @QE@ # فقال قوم إذا رجعتم إلى بلادكم وقال آخرون إذا رجعتم من عمل الحج وهو قول ~~سفيان وأبي حنيفة وهو الصحيح لأنه لا يجوز تخصيص القرآن بلا نص ولا ضرورة ~~موجبة لتخصيصه وقد ذكر الله تعالى صيام الثلاثة الأيام في الحج ثم قال عز ~~وجل @QB@ وسبعة إذا رجعتم @QE@ فصح أنه على ظاهره PageV07P143 وعمومه بعد ~~رجوعه من الحج الموجب عليه ذلك الصيام وبالله تعالى التوفيق # فإن قيل فقد رويتم من طريق البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يكن ~~منكم أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة ويقصر ويحل ثم ليهلل ( ( ( ليهل ~~) ) ) بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى ~~أهله # قلنا نعم والرجوع إلى أهله يقع على وجهين أحدهما المشي إلى بلده والآخر ~~الرجوع إلى أهله وإن حل له فيها ما كان حراما بالعمل للحج # ولا يجوز تخصيص اللفظ إلا بنص أو إجماع فحمله على كل ما يقع عليه اسم ~~رجوع هو الواجب فإن صام السبعة إذا رجع إلى أهله من تحريمها عليه فذلك جائز ~~وإن صامها إذا رجع بالمشي فذلك جائز # قال أبو محمد فإن لم يصم الثلاثة الأيام حتى أتم الحج فقد روينا عن عمر ~~بن الخطاب أنه يعود عليه الهدى وصح ذلك عن ابن عباس وهو قول عطاء وطاوس ~~ومجاهد والنخعي والحكم # وروى عنه أيضا أن ms1615 عليه هديين هدى المتعة وهديا لتأخيره ولم يصح عنه وبه ~~يأخذ أبو حنيفة وأصحابه # وقال مالك والشافعي يصومهن بعد الحج وهذا قول روى عن علي ولم يصح عنه ~~وقال سعيد بن جبير يطعم عن الثلاثة الأيام ويصوم السبعة # قال علي ولا حجة في أحد مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد نص ~~عز وجل على أن من لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع # فصح يقينا أن من لم يجد هديا ولا ثمنه أن فرضه الصوم المذكور وأنه لا هدى ~~عليه فإذ هو كذلك بيقين وبلا خلاف من أحد فلا يجوز سقوط فرضه الواجب عليه ~~وإيجاب هدى قد جاء القرآن بسقوطه عنه بقول مختلف فيه لا يصححه قرآن ولا سنة ~~ولا يجزئه أيضا أن يصوم الثلاثة الأيام في غير الوقت الذي افترض الله تعالى ~~عليه صيامها فيه بقول مختلف فيه لا يصححه قرآن ولا سنة وعمر وابن عباس ~~يقولان لا يصوم بعد وعلي يقول لا يهدي بعد وسعيد بن جبير يقول لا يهدي ولا ~~يصومهن لكن يطعم وغيره لا يرى الإطعام فلم يصح إيجاب صوم أو هدى أو إطعام ~~بغير إجماع ولا نص بل النص مانع منهما وغير موجب للإطعام # وقد وجدنا الله تعالى يقول @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ وهو ~~ليس في وسعه أن يصوم الثلاثة الأيام في وقت قد فات فصح أنه ليس مكلفا بعد ~~ما ليس في وسعه من ذلك # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ~~فسقط عنه صوم الثلاثة الأيام لعجزه عن أدائها كما أمر وبقي عليه صيام ~~السبعة الأيام لأنه مستطيع عليها فعليه أن يأتي بها أبدا وتجزىء ( ( ( ~~وتجزئ ) ) ) عنه فإن مات ولم يصمها صامها عنه وليه على ما ذكرنا في كتاب ~~الصيام ولا تصام عنه الثلاثة الأيام لأنها ليست عليه بعد إلا أنه عاص لله ~~تعالى إن كان تعمد ترك صيامها حتى فات وقتها فليستغفر الله عز وجل وليتب ms1616 ~~وليكثر من فعل الخير ولا حرج عليه إن كان تركها لعذر لقول الله تعالى @QB@ ~~لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ PageV07P144 # قال أبو محمد وقال أبو حنيفة إن وجد هديا قبل أن يتم صيام الثلاثة الأيام ~~أو بعد أن أتمهن وقبل أن يحل في أيام النحر فقد بطل صومه وعاد حكمه إلى ~~الهدى وإن وجد الهدى بعد انقضاء أيام النحر وقد حل أو لم يحل فصومه تام ولا ~~هدى عليه # وقال مالك والشافعي إن وجد الهدى بعد أن دخل في الصوم ففرضه الصوم ( ولا ~~هدي عليه ) وإن وجد الهدي قبل أن يأخذ في الصوم عاد حكمه إلى الهدى # قال علي كلا القولين لا دليل عليه ولا حجة في أحد مع كلام الله تعالى ~~وإنما أوجب تعالى ما أوجب من الهدي أو من الصوم إن لم يجد الهدي بأن يكون ~~متمتعا بالعمرة إلى الحج فهو ما لم يحرم بالحج فليس متمتعا بالعمرة إلى ~~الحج فلم يجب عليه حتى الآن هدي ولا صوم # ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن المسلم إن اعتمر وهو يريد التمتع ~~ثم لم يحج من عامه ذلك فإنه لا هدي عليه ولا صوم فصح يقينا أنه لا يجب عليه ~~ذلك إلا بدخوله في الحج فإنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج فإذا لا ~~شك في هذا فإنما حكمه حين وجب عليه ذلك الحكم بالتمتع لا قبل ذلك ولا بعد ~~ذلك # فإن كان في أثر حين إحرامه بالحج قادرا على هدي ففرضه الهدي بنص القرآن ~~سواء أعسر بعد ذلك أو كان معسرا قبل ذلك ولا يسقط عنه ما أوجبه الله تعالى ~~من الهدى بدعوى لا برهان على صحتها من قرآن ولا سنة وعليه أن يهدي متى وجد # فإن كان في أثر حين إحرامه بالحج لا يقدر على هدى ففرضه الصوم بنص القرآن ~~سواء كان قبل ذلك قادرا على هدى أو قدر عليه بعد ذلك لا يسقط عنه ما أوجب ~~الله تعالى عليه بالقرآن بدعوى لا برهان على ms1617 صحتها من قرآن ولا سنة # وقاسه الحنفيون على المطلقة التي لم تحض تعتد بالشهور فتحيض قبل إتمام ~~عدتها فإنها تنتقل إلى العدة بالأقراء أو بالمطلقة يموت زوجها قبل تمام ~~عدتها فتنتقل إلى عدة الوفاة # PageV07P145 قال أبو محمد وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا ~~منه عين الباطل لأنه لا نسبة بين الحج وبين الطلاق وإنما انتقلت التي لم ~~تحض إلى العدة بالأقراء لأن القرآن جاء بذلك نصا وبأن عدة المطلقة الأقراء ~~إلا أن التي لم تحض أو يئست من الحيض عدتها الشهور فإذا حاضت فبيقين ندري ~~أنها ليست من اللواتي لم يحضن ولا من اللائي يئسن من المحيض فوجب أن تعتد ~~بما أمرها الله تعالى أن تعتد به من الأقراء وإنما انتقلت المتوفى عنها ~~زوجها إلى عدة الوفاة لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة له وجميع أحكام ~~الزوجية باق عليها وترثه ويرثها فإذا مات زوجها لزمها أن تعتد أربعة أشهر ~~وعشرا كما أمرها الله تعالى فظهر تخليط هؤلاء القوم وجهلهم بالقياس وخلافهم ~~القرآن بآرائهم # وأما قولنا إن هذا حكم من كان أهله قاطنين في الحرم بمكة فلأن الله تعالى ~~قال @QB@ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام @QE@ # ووجدنا الناس اختلفوا فقال أبو حنيفة حاضرو المسجد الحرام هو من كان ~~ساكنا في أحد المواقيت فما بين ذلك إلى مكة وهو قول روى عن عطاء ولم يصح ~~عنه وصح عن مكحول # وقال الشافعي هم من كان من مكة عل أربعة برد بحيث لا يقصر الصلاة إلى مكة ~~وصح هذا عن عطاء # وقال مالك هم أهل مكة وذي طوى # وقال سفيان وداود هم أهل دور مكة فقط وصح عن نافع مولى ابن عمر وعن ~~الأعرج # وروينا عن عطاء وطاوس أنهم أهل مكة إلا أن طاوسا قال إذا اعتمر المكي من ~~أحد المواقيت ثم حج من عامه فعليه ما على المتمتع روينا ذلك من طريق وكيع ~~عن سفيان عن عبد الله بن طاوس عن أبيه # وروينا من طريق عبد ms1618 الرزاق عن معمر عن الزهري في حاضري المسجد الحرام قال ~~من كان أهله من مكة على يوم أو نحوه # وقال آخرون هم أهل الحرم كما روينا من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن ~~عياش عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال المسجد الحرام الحرم كله # ومن طريق الحذافي عن عبد الرزاق نا معمر وسفيان بن عيينة قال معمر عن رجل ~~عن ابن عباس وعن عبد الله بن طاوس عن أبيه وقال سفيان عن ابن أبي نجيح عن ~~مجاهد ثم اتفق ابن عباس وطاوس ومجاهد في قول الله تعالى @QB@ ذلك لمن لم ~~يكن أهله حاضري المسجد الحرام @QE@ قالوا كلهم هي لمن لم يكن أهله في الحرم # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة وأصحابه ففي غاية الفساد وما نعلم لهم ~~حجة إلا أنهم قالوا وجدنا من كان من أهل ما دون المواقيت لا يجوز لهم إذا ~~أرادوا الحج أو العمرة أن يتجاوزوا المواقيت إلا محرمين وليس لهم أن يحرموا ~~قبلها فصح أن للمواقيت حكما غير حكم ما قبلها # PageV07P146 قال علي وهذا الاحتجاج في غاية الغثاثة ويقال لهم ( نعم ) ~~فكان ماذا ومن أين وجب من هذا أن يكون أهل المواقيت فما وراءها إلى مكة هم ~~حاضروا ( ( ( حاضرو ) ) ) المسجد الحرام وهل هذا التخليط إلا كمن قال وجدنا ~~كل من كان في أرض الإسلام ليس له أن يطلق سيفه فيمن لقي وغارته ووجدنا من ~~كان في دار الحرب له أن يطلق سيفه وغارته فصح أن لأهل ( دار ) الإسلام حكما ~~غير حكم غيرها فوجب من ذلك أن يكون جميع أهل دار الإسلام حاضرو ( ( ( حاضري ~~) ) ) المسجد الحرام # ثم يقال لهم إن الحاضر عندكم يتم الصلاة والمسافر يقصرها فإذا كان أهل ذي ~~الحليفة والجحفة حاضري المسجد الحرام وهم عندكم يقصرون إلى مكة ويفطرون ~~فكيف يكون الحاضر يقصر ويفطر والعجب كله أن جعل من كان في ذي الحليفة ساكنا ~~من حاضري المسجد الحرام وبينهم وبين مكة نحو مائتي ميل وجعل من كان ساكنا ~~خلف يلملم ms1619 ليس من حاضري المسجد الحرام وليس بينه وبينها إلا ثلاثة وثلاثون ~~ميلا فهل في التخليط أكثر من هذا وإنا لله وإنا إليه راجعون إذ صارت ~~الشرائع في دين الله تعالى تشرع بمثل هذا الرأي وأما قول مالك فتخصيصه ذا ~~طوى قول لا دليل عليه ولا نعلم هذا القول عن أحد قبل مالك وأما قول الشافعي ~~فإنه بنى قوله ههنا على قوله فيما تقصر فيه الصلاة وقوله هنالك خطأ فبنى ~~الخطأ على الخطأ ويقال لهم أنتم تقولون لا يجوز التيمم للحاضر المقيم أصلا ~~ويجوز لمن كان على ميل ونحوه من منزله فهلا جعلتم حاضري المسجد الحرام ~~قياسا على من يجوز له التيمم وهذا مالا انفكاك منه وهذا مما خالف فيه ~~الحنفيون والمالكيون والشافعيون صاحبا لا يعرف له مخالف من الصحابة وهم ~~يشنعون بهذا # وأما قول سفيان وداود فوهم منهما لأن الله تعالى لم يقل حاضري مكة وإنما ~~قال تعالى @QB@ حاضري المسجد الحرام @QE@ فسقطت مراعاة مكة ههنا وصح أن ~~المراعي ههنا إنما هو المسجد الحرام فقط فإذ ذلك كذلك فواجب أن نطلب مراد ~~الله تعالى بقوله @QB@ حاضري المسجد الحرام @QE@ لنعرف من ألزمه الله تعالى ~~الهدى أو الصوم إن تمتع ممن لم يلزمه الله تعالى ذلك فنظرنا فوجدنا لفظة ~~المسجد الحرام لا تخلو من أحد ثلاثة وجوه لا رابع لها إما أن يكون الله ~~تعالى أراد الكعبة فقط أو ما أحاطت به جدران المسجد فقط أم أراد الحرم كله ~~لأنه لا يقع اسم مسجد حرام إلا على هذه الوجوه فقط # فبطل أن يكون الله تعالى أراد الكعبة فقط لأنه لو كان ذلك لكان لا يسقط ~~الهدى إلا عمن أهله في PageV07P147 الكعبة وهذا معدوم وغير موجود # وبطل أن يكون عز وجل أراد ما أحاطت به جدران المسجد الحرام فقط لأن ~~المسجد الحرام قد زيد فيه مرة بعد مرة فكان يكون هذا الحكم ينتقل ولا يثبت # وأيضا فكان لا يكون هذا الحكم إلا لمن أهله في المسجد الحرام وهذا معدوم ~~غير موجود فإذا قد بطل ms1620 هذان الوجهان فقد صح الثالث إذ لم يبق غيره # وأيضا فإنه إذا كان اسم المسجد الحرام يقع على الحرم كله فغير جائز أن ~~يخص بهذا الحكم بعض ما يقع عليه هذا الاسم دون سائر ما يقع عليه بلا برهان # وأيضا فإن الله تعالى قد بين علينا فقال @QB@ يريد الله ليبين لكم @QE@ ~~فلو أراد الله تعالى بعض ما يقع عليه اسم المسجد الحرام دون بعض لما أهمل ~~ذلك ولبينه أو لكان الله تعالى معنتا لنا غير مبين علينا ما ألزمنا ومعاذ ~~الله من أن يظن هذا مسلم # فصح إذ لم يبين الله تعالى أنه أراد بعض ما يقع عليه اسم المسجد الحرام ~~دون بعض فلا شك في أنه تعالى أراد كل ما يقع عليه اسم المسجد الحرام # وأيضا فإن الله تعالى يقول @QB@ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ~~الحرام بعد عامهم هذا @QE@ فلم يختلفوا في أنه تعالى أراد الحرم كله فلا ~~يجوز تخصيص ذلك بالدعوى # وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة وجابر وحذيفة ~~جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا # فصح أن الحرم مسجد لأنه من الأرض فهو كله مسجد حرام فهو المسجد الحرام ~~بلا شك والحاضرون هم القاطنون غير الخارجين فصح أن من كان أهله حاضري ~~المسجد الحرام هم من كان أهله قاطنين الحرم فإن قيل فإن من سكن خارجا منه ~~بقربه هم حاضروه قلنا هذا خطأ وبرهان فساد هذا القول أننا نسألكم عن تحديد ~~ذلك القرب الذي يكون من هو فيه حاضرا مما يكون من هو فيه غير حاضر وهذا لا ~~سبيل إلى تفصيله إلا بدعوى كاذبة لأن الأرض كلها خط بعد خط إلى منقطعها # وروينا من طريق مسلم نا علي بن حجر نا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم ~~بن يزيد التيمي أن أباه قال له سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام # قال أبو محمد فصح أنه الحرم كله ms1621 بيقين لا شك فيه لأن الكعبة لم تبن في ~~ذلك الوقت وإنما بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قال عز وجل @QB@ وإذ ~~يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل @QE@ ولم يبن المسجد حول الكعبة ~~إلا بعد ذلك بدهر طويل # ولا خلاف PageV07P148 بين أحد من الأمة في أنه لو زيد في المسجد أبدا حتى ~~يعم به جميع الحرم يسمى مسجدا حراما وأنه لو زيد فيه من الحل لم يسم ما زيد ~~فيه مسجدا حراما فارتفع كل إشكال ولله الحمد كثيرا # مسائل من هذا الباب 836 # | مسألة من كان له أهل حاضرو المسجد الحرام # وأهل غير حاضرين فلا هدى عليه ولا صوم لأن أهله حاضرو المسجد الحرام فمن ~~حج بأهله فتمتع فإن أقام أكثر من أربعة أيام بأهله بمكة فأهله حاضرو المسجد ~~الحرام وإن لم يقم بها إلا أربعة أيام فأقل فليس أهله حاضري المسجد الحرام ~~فعليه الهدي أو الصوم # وقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وجماعة من أصحابه رضي الله ~~عنهم بأهلهم فوجب على من تمتع منهم الهدى أو الصوم فصح أن من هذه صفته فليس ~~أهله حاضري المسجد الحرام وإنما أقام ( رسول الله ) عليه السلام بمكة أربعا ~~في حجة الوداع ثم رجعنا عن هذا القول إلى أنه إن أقام بأهله بمكة عشرين ~~يوما فأقل فليس ممن أهله حاضرو المسجد الحرام فإن بقي أكثر من عشرين يوما ~~مذ يدخل مكة إلى أن يهل بالحج فهو ممن أهله حاضرو ( ( ( حاضروا ) ) ) ~~المسجد الحرام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين ليلة ~~يقصر الصلاة # وإن كان مكي لا أهل له أصلا أو له أهل في غير الحرم فتمتع فعليه الهدي أو ~~الصوم لأنه ليس ممن أهله حاضرو ( ( ( حاضروا ) ) ) المسجد الحرام # والأهل هم العيال خاصة ههنا لأن كل من حج مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من قريش فإن أهلهم كانوا بمكة يعني أقاربهم فلم يسقط هذا عنهم حكم ~~الهدى أو الصوم الذي على المتمتع وبالله تعالى التوفيق # وأما ms1622 قولنا إن الهدى الواجب على المتمتع رأس من الغنم أو من الإبل أو من ~~البقر أو شرك في بقرة أو ناقة بين عشرة فأقل سواء كانوا متمتعين أو بعضهم ~~أو كان فيهم من يريد نصيبه لحما للأكل أو البيع أو لنذر أو لتطوع فلقول ~~الله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي @QE@ واسم ~~الهدى يقع على الشاة والبقرة والبدنة # وروينا عن ابن مسعود أنه كان يجيز في ذلك الشاة # وعن ابن عباس مثل ذلك # واختلف فيه عن أم المؤمنين ( عائشة ) فروى عنها مثل قول ابن عباس وروى ~~عنها أيضا وعن ابن عمر أنه لا يجزىء في ذلك شاة وأنه إنما في ذلك الناقة أو ~~البقرة # كما روينا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق هو السبيعي ~~عن وبرة PageV07P149 بن عبد الرحمن قال قال لي ابن عمر صوم ثلاثة أيام في ~~الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلي من شاة # ومن طريق حماد بن زيد عن غيلان بن جرير قال سمعت ابن عمر يسأل عن هدى ~~المتعة وهم يذكرون الشاة فقال ابن عمر شاة شاة ورفع بها صوته لا بل بقرة أو ~~ناقة وعن عروة بن الزبير مثل قول ابن عمر # وروينا عن طاوس الترتيب روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن ~~عبد الله هو ابن المديني نا هشام بن يوسف نا ابن جريج قال سمعت ابن طاوس ~~يزعم عن أبيه أنه كان يقول بقدر يسار الرجل إن استيسر جزور فجزور وإن ~~استيسر بقرة فبقرة وإن لم يستيسر إلا شاة فشاة # قال وكان أبي يفرق بين ما استيسر وتيسر # قال فإن استيسر على قدر يساره وتيسر ما شاء # قال أبو محمد وروينا من طريق البخاري نا إسحاق بن منصور نا النضر بن شميل ~~نا شعبة نا أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس ( رضي الله ~~عنهما ) عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها ms1623 جزور أو بقرة أو ~~شاة أو شرك في دم وهكذا رويناه في تفسير هدي المتعة أيضا من طريق الحجاج بن ~~المنهال عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس وبهذا نأخذ # فأما إجازة الشاة في ذلك فهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي # وأما الشرك في الدم فبه يقول أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وسفيان الثوري ~~وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو سليمان إلا أن أبا حنيفة قال لا يجوز ~~الشرك في الدم إلا بأن يكونوا كلهم يريدونه للهدى وإن اختلفت أسبابهم # وقال صاحبه زفر بن الهذيل لا يجوز إلا بأن تكون أسبابهم واحدة مثل أن ~~يكونوا كلهم متمتعين أو كلهم مفتدين ونحو هذا # وقال الشافعي وأبو سليمان كما قلنا إلا أنهم ( كلهم ) قالوا لا يجوز أن ~~يشرك فيه أكثر من سبعة # فأما قول مالك فإنهم احتجوا برواية رويناها من طريق أبي العالية وسعيد بن ~~جبير وابن سيرين كلهم عن ابن عمر # قال أبو العالية سمعت ابن عمر يقول يقولون البدنة عن سبعة والبقرة عن ~~سبعة ما أعلم النفس تجزىء إلا عن النفس # وقال سعيد بن جبير عنه أنه قال ما كنت أشعر أن النفس تجزىء إلا عن النفس # وقال ابن سيرين عنه PageV07P150 أنه قال لا أعلم وما يراق عن أكثر من ~~إنسان واحد # وهو رأي ابن سيرين وكره ذلك الحكم وحماد بن أبي سليمان ما نعلم لهم شبهة ~~غير هذا وهذا لا حجة فيه لأن ابن عمر قد رجع عن هذا إلى أجازة الاشتراك ~~وإنما أخبر ههنا بأنه لم يعلم بذلك ولا شعر به وليس من لم يعلم حجة على من ~~علم حدثنا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي ~~القاضي نا إسحاق بن أحمد نا أحمد بن عمرو بن موسى العقيلي نا محمد بن عيسى ~~الهاشمي نا عمرو بن علي نا وكيع بن الجراح نا عريف بن درهم عن جبلة بن سحيم ~~عن ابن عمر قال الجزور والبقرة عن سبعة # قال ms1624 أبو محمد إجازته عن ذلك دليل بين على أنه علم بالسنة في ذلك بعد أن ~~لم يكن علمها وقد جاء هذا نصا عنه كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن ~~نمير نا مجالد عن الشعبي قال قلت لابن عمر البقرة والبعير تجزىء عن سبعة ~~فقال وكيف ألها سبعة أنفس فقلت له إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين ~~بالكوفة أفتوني فقال القوم نعم قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو ~~بكر وعمر فقال ابن عمر ما شعرت فبطل تعلقهم بابن عمر ولم يمنع من ذلك حماد ~~والحكم لكن كرهاه فقط فصح أنهم ( ( ( أنهما ) ) ) مجيزان لذلك وإنما هو عن ~~ابن سيرين رأى لا عن أثر فبطل أن يكون لهذا القول متعلق أصلا # وقد ذكرنا عن ابن عمر آنفا أنه رأى الصوم في التمتع ولم يجز الشاة في ذلك ~~وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن زيد بن جبير قال ~~سمعت ابن عمر سئل ( ( ( سأل ) ) ) عمن يهدي جملا فقال ما رأيت أحدا فعل ذلك # قال علي من الباطل الفاحش أن يكون ابن عمر أو غيره حجة في مكان غير حجة ~~في ( مكان ) آخر وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي ~~سليمان عن إبراهيم النخعي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ~~البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة # وعن قتادة عن أنس كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يشركون السبعة في ~~البدنة من الإبل # وعن سفيان الثوري عن مسلم القرى عهن حبة العرني عن علي بن أبي طالب قال ~~البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة # وعن سفيان الثوري عن زهير بن أبي ثابت عن سليمان بن زافر العبسي قال أنا ~~وأمي أخذنا مع حذيفة بن اليمان من بقرة عن سبعة في الأضحى # وعن سفيان الثوري عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود البدري قال ~~تنحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة # ومن طريق ms1625 ابن أبي شيبة نا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ~~سليمان بن يسار PageV07P151 عن عائشة أم المؤمنين قالت البقرة والجزور عن ~~سبعة # وبه إلى ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن مسلم عن إبراهيم النخعي عن علقمة ~~عنابن مسعود قال البقرة والجزور عن سبعة # وعن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ~~الجزور والبقرة عن سبعة # وصح القول بذلك أيضا عن عطاء وطاوس وسليمان التيمي وأبي عثمان النهدي ~~والحسن البصري وقتادة وسالم بن عبد الله بن عمر وعمرو بن دينار وغيرهم # والحجة لهذا القول ما رويناه من طريق مالك عن أبي الزبير ( المكي ) عن ~~جابر بن عبد الله ( أنه ) قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا جعفر بن محمد نا أبي هو محمد بن علي بن ~~الحسين نا جابر بن عبد الله فذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فنحر ~~عليه السلام ثلاثا وستين فأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أبو داود هو الطيالسي نا عفان بن مسلم نا حماد ~~بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة # قال أبو محمد فصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إجماع من الصحابة ~~كما أوردنا وأما قول من لم يجز ذلك إلا عن سبعة فإنه تعلق بما ذكرنا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم # فأما الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فقد اختلفوا # روينا من طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق ( بن إبراهيم ) هو ابن راهويه أن ~~الفضل بن موسى نا الحسين بن واقد عن علياء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال كنا ms1626 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر النحر فنحرنا البعير عن عشرة # ومن طريق الحذافي عن عبد الرزاق نا معمر نا قتادة قال قال سعيد بن المسيب ~~البدنة عن عشرة # فهذا اختلاف من الصحابة والتابعين على أننا إذا تأملنا فعل الصحابة رضي ~~الله عنهم وقولهم في ذلك فإنما هو أن البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة وهذا ~~قول صحيح وليس فيه منع من جوازهما عن أكثر من سبعة # وكذلك الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إنما فيه أنه عليه ~~السلام نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وهذا حق ودين وليس فيه منع من ~~نحرهما عن أكثر من سبعة أو عن أقل من سبعة # وكذلك ما رويناه من PageV07P152 طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا ~~حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة # فنعم قال الحق وقوله الحق وليس في هذا منع من جوازهما عن أكثر من سبعة إن ~~جاء برهان بذلك وإلا فلا تجوز الزيادة على ذلك بالدعوى # فنظرنا ( في ذلك ) فوجدنا ما رويناه من طريق أبي داود السجستاني نا عمرو ~~بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قالا ( جميعا ) نا الوليد بن مسلم عن ~~الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من أزواجه بقرة بينهن # ومن طريق البخاري نا عثمان هو ابن أبي شيبة نا جرير هو ابن عبد الحميد عن ~~منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين ( رضي ~~الله عنها ) قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه ~~الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ~~ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ms1627 ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن # قال أبو محمد كن رضوان الله عليهن تسعا خرجت منهن عائشة لأنها لم تحل ~~لكنها أردفت حجا على عمرتها كما جاء في أثر آخر فبقي ثمان لم يسقن الهدى ~~فأحللن كما تسمع ونحر عليه السلام عنهن كلهن بقرة واحدة فهذا عن أكثر من ~~سبعة # فإن قيل قد روى أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقر قلنا هذا لفظ رويناه ~~من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ~~عن عائشة أم المؤمنين فذكرت حديثا وفيه فأتينا بلحم فقلت ما هذا قالوا أهدى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر # وقد روينا هذا الخبر نفسه عمن هو أحفظ وأضبط من ابن الماجشون عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين فبين ما أجمله ابن الماجشون # ورويناه من طريق البخاري عن مسدد عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين فذكرت الحديث وفيه قالت فلما كنا بمنى ~~أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~أزواجه بالبقر # فبين سفيان في هذا PageV07P153 الخبر وهو الذي رواه عبد العزيز بن ~~الماجشون نفسه أن تلك البقرة ( ( ( البقر ) ) ) كانت أضاحي والأضاحي غير ~~الهدي الواجب في التمتع بالعمرة إلى الحج بلا شك # ومن طريق مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن حاتم نا محمد بن بكر نا ابن جريج ~~نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر ~~منا في الفدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا في هديهم من حجهم # قال أبو محمد هذا سند لا نظير له وبيان لا إشكال فيه والبقرة ( ( ( ~~والبقر ) ) ) يقع على العشرة وأقل وأكثر فنظرنا في الآية فوجدنا الله تعالى ~~أيضا يقول @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ms1628 @QE@ ومن ~~للتبعيض فجاز الاشتراك في الهدى بظاهر الآية # فإن قيل فمن أين اقتصرتم على العشرة فقط قلنا لوجهين أحدهما أنه لم يقل ~~أحد بأنه يجوز أن يشترك في هدى فرض أكثر من عشرة والثاني ما رويناه عن طريق ~~البخاري نا مسدد نا أبو الأحوص نا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع ~~بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج فذكر حديث حنين وفيه أنه عليه السلام ~~قسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه # قال علي قد صح إجماع المخالفين لنا مع ظاهر الآية بأن شاة تجزىء في الهدي ~~الواجب في التمتع والإحصار والتطوع وقد عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عشر شياه ببعير # فصح أن الشاة بإزاء عشر البعير جملة وأن البقرة كالبعير في جواز الاشتراك ~~فيها في الهدى الواجب فيما ذكرنا # فصح أن البعير والبقرة يجزئان عما يجزىء عن ( ( ( عنه ) ) ) عشر شياه ~~وعشر شياه تجزىء عن عشرة فالبعير والبقرة يجزىء كل واحد منهما عن عشرة وهو ~~قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وإسحاق بن راهوية # وبه نقول لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # وأما من منع من اختلاف أغراض المشتركين في الهدي فإنهم احتجوا بأن قالوا ~~إذا كان فيهم من يريد نصيبه للبيع أو للأكل لا للهدي فلم تحصل البدنة ولا ~~البقرة مذكاة للهدي المقصود به إلى الله عز وجل # وحجة زفر أنه لم يحصل الهدى المذكور إذا اشترك فيه المحصر والمتمتع ~~والمتطوع فلم يحصل مذكى لما قصده به كل واحد منهم والذكاة لا تتبعض # PageV07P154 قال أبو محمد وهذا لا يحل الاحتجاج به لأنه قد صح عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كما أوردنا أنه أمر أن يجتمع النفر منهم في الهدي ~~وأنه قال عليه السلام البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة فعم عليه السلام ولم ~~يخص من اتفقت أغراضهم ممن اختلفت وإنما أمرنا في الهدى بالتذكية وبالنية ~~عما يقصده المرء وقد قال عليه السلام ولكل امرىء ما نوى فحصلت البدنة ~~والبقرة مذكاة إذ ذكيت ms1629 كما أمر الله تعالى بأمر مالكها وسمى الله تعالى ~~عليها ثم لكل واحد منهم في حصته منها نية قال عز وجل @QB@ ولا تكسب كل نفس ~~إلا عليها @QE@ فأحكام جملتها أنها مذكاة وحكم كل جزء منها ما نواه فيه ~~مالكه ولا فرق حينئذ بين أجزاء سبعة من البقرة أو البعير وبين سبع شياه ولا ~~يختلفون في أنهم وإن كانت أغراضهم متفقة وكان سببهم كلهم واحدا فإن لكل ~~واحد حكمه وأنه قد يمكن أن يقبل الله تعالى من بعضهم ولا يقبل من بعضهم ولا ~~يقدح ذلك في حصة المتقبل منه وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا لا يجزئه أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج وأن له أن يذبحه أو ~~ينحره متى شاء بعد ذلك ولا يجزئه أن يهديه وينحره إلا بمنى أو بمكة فلأن ~~الله تعالى قال @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي @QE@ ~~فإنما أوجبه تعالى على من تمتع بالعمرة إلى الحج لا على من لم يتمتع ~~بالعمرة إلى الحج ( بلا شك ) فهو ما لم يحرم بالحج فلم يتمتع بعد بالعمرة ~~إلى الحج وإذ لم يتمتع بعد بالعمرة إلى الحج فالهدى غير واجب عليه ولا ~~يجزىء غير واجب عن واجب إلا بنص وارد في ذلك ولا خلاف بين أحد في أنه إن ~~بدا له فلم يحج من عامه ذلك فإنه لا هدي عليه فصح أنه ليس ( عليه ) هدي بعد ~~وإذا لم يكن عليه فلا يجزئه ما ليس عليه عما يكون عليه بعد ذلك وهو قول ~~الشافعي وأبي سليمان # وأما ذبحه ونحره بعد ذلك فلأن هذا الهدي قد بين الله تعالى لنا أول وقت ~~وجوبه ولم يحد آخر وقت وجوبه بحد وما كان هكذا فهو دين باق أبدا حتى يؤدي ~~والأمر به ثابت حتى يؤدي ومن خصه بوقت محدود فقد قال على الله تعالى ما لم ~~يقله عز وجل وهذا عظيم جدا وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزىء هديه قبل يوم ~~النحر وهذا قول لا دليل على صحته بل هو ms1630 دعوى بلا برهان وما كان هكذا فهو ~~ساقط والعجب من تجويز أبي حنيفة تقديم الزكاة وإجازة أصحابه لمن نذر صيام ~~يوم الخميس فصام يوم الأربعاء قبله أجزأه ثم لا يجيزون هدي المتعة قبل يوم ~~النحر وأما قولنا إنه لا يجزىء إلا بمكة أو منى فإن قوما قالوا يجزىء في كل ~~بلد لأن الله تعالى لم يحد موضع أدائه فهو جائز في كل موضع ولو أراد الله ~~تعالى قصره على مكان دون مكان لبينه كما بين ذلك في جزاء الصيد بقوله تعالى ~~@QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ ولم يقل في هدى المتعة PageV07P155 ولا في هدي ~~المحصر @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # فإن قيل نقيس الهدى على الهدى في ذلك قلنا القياس كله باطل ثم لو كان حقا ~~لكان هذا منه عين الباطل لأنه إن صححتم قياسكم هدى المتعة على هدى جزاء ~~الصيد لزمكم أن تقيسوه عليه في تعويض الإطعام من الهدى والصيام في هدى ~~المتعة وأنتم لا تقولون هذا فظهر فساد قياسكم وتناقضه قال أبو محمد لكن ~~الحجة في ذلك أن الله تعالى قال @QB@ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من ~~تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ # وقال تعالى @QB@ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير @QE@ # فجاء النص بأن شعائر الله تعالى محلها إلى البيت العتيق وأن البدن من ~~شعائر الله تعالى فصح يقينا أن محلها إلى البيت العتيق ولا خلاف بين أحد في ~~أن حكم الهدي كله كحكم البدن # روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا يحيى بن سعيد القطان نا جعفر ~~بن محمد بن علي عن أبيه أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال قد نحرت هنا ومنى كلها منحر # نا أحمد بن عمر بن أنس نا عبيد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن ~~محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا معاذ بن المثنى نا مسدد نا حفص ~~بن ms1631 غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال عند المنحر هذا المنحر وفجاج مكة كلها منحر # وقال عليه السلام في منى هذا المنحر وفجاج منى كل ( ( ( كلها ) ) ) منحر ~~فصح أنه حيثما نحرت البدن والإهداء من فجاج مكة ومنى وهو الحرم كله فقد ~~أصاب الناحر وأنه لا يجوز نحر البدن والهدى في غير الحرم إلا ما خصه النص ~~من هدى المحصر وهدي التطوع إذا عطب قبل بلوغه مكة # وروينا عن طاوس وعطاء قالا كل ما كان من هدي فهو بمكة والصيام والإطعام ~~حيث شئت وعن مجاهد انحر حيث شئت # وأما قولنا ومن كان أهله ساكنين في الحرم فلا يلزمه في تمتعه هدى ولا صوم ~~وهو محسن في تمتعه وقال قوم هو مسيء في تمتعه # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر ~~من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة ~~كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد @QE@ PageV07P156 # قال علي فقال المخالفون لو أن الله تعالى أراد ما قلتم لقال ذلك على من ~~لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فصح أن المتعة إنما هي لغير أهل مكة # قال أبو محمد ليس كما قالوا لأن الهدى أو الصوم الذي أوجبه الله تعالى في ~~التمتع إنما هو نسك زائد وفضيلة وليس جبرا لنقص كما ظن من لا يحقق فهو لهم ~~لا عليهم # برهان صحة ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما ~~استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة ولأحللت أو كما قال عليه السلام فأخبر ~~عليه السلام بفضل المتعة وأنها أفضل أعمال الحج وأسقط الله عز وجل الهدي عن ~~أهل مكة والصوم فيها لما هو أعلم به وظاهره الرفق بهم لأنه لا شك في أن ~~الله تعالى لو كلفهم ذلك لكان حرجا عليهم لسهولة العمرة عليهم ولإمكانها ~~لهم كل يوم بخلاف أهل الآفاق # وقال الله تعالى @QB@ يريد ms1632 الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ # ويبطل قول المخالف إن الآية لو كانت كما ظن لحرمت العمرة في أشهر الحج ~~على أهل مكة والحرم وهذا خلاف ما جاءت به السنة من الحض على العمرة وأنها ~~كفارة لما بينهما فدخل في ذلك أهل مكة وغيرهم # روينا عن سعيد بن منصور نا هشيم نا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ~~قال ليس على أهل مكة هدى ( في ) المتعة # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم ووكيع قال هشيم نا المغيرة بن مقسم ويونس ~~بن عبيد قال المغيرة عن النخعى وقال يونس عن الحسن وقال وكيع عن الحسن بن ~~حي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد ثم اتفق عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والنخعي ~~قالوا كلهم ليس على المكي هدى في المتعة # ومن طريق الحذافي عن عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر قال ابن جريج عن عطاء ~~وقال معمر عن الزهري ثم اتفق الزهري وعطاء قالا جميعا في المكي يمر ~~بالميقات فيعتمر منه إنه ليس بمتمتع وبهذا نقول # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال ~~إذا خرج المكي إلى الميقات فتمتع منه فعليه الهدى # قال أبو محمد لا شيء عليه لأن أهله حاضرو المسجد الحرام وزعم المالكيون ~~أن الهدى إنما جعل على المتمتع لإسقاطه سفر الحج إلى مكة # PageV07P157 قال علي وهذا باطل بحت والعجب من تسهيلهم على أنفسهم مثل هذا ~~القول الفاسد الذي يفتضحون به من قرب ويقال لهم هذه العلة نفسها موجودة ~~فيمن اعتمر في آخر يوم من رمضان ثم أقام بمكة حتى حج فقد أسقط أحد السفرين ~~وأنتم لا ترون عليه هديا ولا صوما ثم تقولون فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم ~~خرج إلى ما وراء أبعد المواقيت فأهل بالحج منه وهو من أهل مصر أو الشام أو ~~العراق أنه لا هدى عليه ولا صوم ولم يسقط أحد السفرين ويقولون فيمن كان من ~~أهل هذه البلاد فخرج لحاجته لا يريد ms1633 حجا وكانت حاجته بعسفان أو ببطن فلما ~~صار لها ( ( ( بها ) ) ) بدا له في الحج والعمرة فحج بعد أن اعتمر في غير ~~أشهر الحج فلا هدى عليه وهو قد أسقط السفرين إلى الحج وإلى العمرة أيضا ~~ولعمري ما ينبغي لمن له دين أو عقل أن يطلق عن الله تعالى ما لا علم له به ~~وبالله تعالى نتأيد # وأما قولنا والمتمتع الذي يجب عليه الصوم أو الهدي هو من ابتدأ عمرته بأن ~~يحرم لها في أحد أشهر الحج لا قبل ذلك أصلا ويتم عمرته ثم يحج من عامه سواء ~~رجع فيما بين ذلك إلى الميقات أو إلى منزله أو إلى أفق أبعد من منزله أو ~~مثله أو أقرب منه أو أقام بمكة اعتمر فيما بين ذلك عمرا كثيرة أو لم يعتمر ~~فإن أحرم بالعمرة قبل هلال شوال فليس بمتمتع ولا هدى عليه ولا صوم إن حج من ~~عامة أقام بمكة أو لم يقم عمل بعض عمرته أكثرها أو أقلها في أشهر الحج أو ~~لم يعمل منها شيئا في أشهر الحج إلا أن يعتمر بعد ذلك في أشهر الحج فيكون ~~متمتعا فإن الناس اختلفوا في هذا # فقالت طائفة كما روينا من طريق حماد بن سلمة نا إسحاق بن سويد قال سمعت ~~ابن الزبير يقول أيها الناس إن المتمتع ليس بالذي تصنعون يتمتع أحدكم ~~بالعمرة قبل الحج ولكن الحاج إذا فاته الحج أو ضلت راحلته أو كسر حتى يفوته ~~الحج فإنه يجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وما استيسر من الهدى # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال كان ابن الزبير ~~يقول المتعة لمن أحصر # وقالت طائفة المتمتع هو من اعتمر في أي أشهر السنة كانت عمرته قبل أشهر ~~الحج أو في أشهر الحج ثم أقام حتى حج من عامه فهذا عليه الهدى أو الصوم ~~وكذلك من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى حج في عامه أو لم يحج فعليه الهدى ~~أو الصوم # روينا من طريق وكيع ms1634 نا سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن طاوس قال إذا ~~أهل PageV07P158 بالعمرة في أشهر الحج فعليه الهدى وإن لم يحج # ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن ليث عن عبد الله بن طاوس عن أبيه ~~قال إن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام إلى الحج فهو متمتع # ومن طريق وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال إذا خرج المكي إلى ~~الميقات فاعتمر منه فعليه الهدى # وقالت طائفة ليس المتمتع إلا من أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام بمكة ~~حتى حج من عامه فإن رجع إلى أهله بين العمرة والحج فليس متمتعا # روينا من طريق وكيع نا العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال ~~إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع وإذا رجع إلى أهله ~~ثم حج فليس متمتعا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع وحفص بن غياث قال حفص عن يحيى بن سعيد عن ~~نافع عن ابن عمر وقال وكيع عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قالا جميعا ~~من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع ذاك من أقام ولم يرجع # وبه إلى وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة ويحيى بن سعيد الأنصاري قال ~~المغيرة عن إبراهيم النخعي وقال يحيى عن سعيد بن المسيب قالا جميعا مثل قول ~~عمر # وقالت طائفة المتمتع هو من أهل بالعمرة في أشهر الحج لا قبلها ثم أقام ~~بمكة حتى حج من عامه فإن خرج بين العمرة والحج إلى ما تقصر فيه الصلاة من ~~مكة فليس متمتعا # روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن ليث عن عطاء قال ليس بمتمتع ~~حتى يعتمر في أشهر الحج # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ابن جريج قال قال ( عطاء ) عمرته في ~~الشهر الذي يهل فيه فإذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع # ومن طريق وكيع نا سفيان عن ليث عن عطاء فيمن أهل بالعمرة ms1635 في أشهر الحج ثم ~~لم يحج من عامه قال لا شيء عليه # وقالت طائفة إن المتمتع من طاف في أشهر الحج ثم حج من عامه روى ذلك من ~~طريق سفيان عن بعض أصحابه عن إبراهيم النخعي قال عمرته في الشهر الذي يطوف ~~فيه # ومن طريق عبد الرزاق عن هشام عن حفصة بنت سيرين قالت أحرمنا بالعمرة في ~~رمضان فقدمنا مكة في شوال فسألنا الفقهاء والناس متوافرون فكلهم قال هي ~~متعة # ومن طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن مطر الوراق ( ( ( بصلاته ) ) ) ~~عن الحسن والحكم بن عتيبة فيمن أهل في رمضان وطاف في شوال قالا جميعا عمرته ~~في الشهر الذي طاف فيه # وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا رجع إلى ~~PageV07P159 أهله قبل أن يحج وبعد أن اعتمر في أشهر الحج فليس متمتعا فإن ~~أقام حتى يحج فهو متمتع وهو كله قول سفيان # وقالت طائفة إن أحرم بالعمرة في رمضان فدخل الحرم قبل هلال شوال فليس ~~متمتعا وإن دخل الحرم بعد هلال شوال فهو متمتع إذا حج من عامه # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قال معمر عن ابن أبي ~~نجيح عن عطاء وقال ابن جريج عن عطاء قال إذا دخل المحرم الحرم قبل أن يرى ~~هلال شوال فليس متمتعا وإن دخل الحرم بعد أن يرى هلال شوال فهو متمتع إذا ~~مكث إلى الحج وهو قول الأوزاعي # وقالت طائفة مثل قولنا كما روينا من طريق مالك عن عبد الله بن دينار قال ~~سمعت ابن عمر يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة ( أو في ذي ~~الحجة قبل الحج ) فقد استمتع ووجب عليه الهدى أو الصيام إذا لم يجد هديا # ومن طريق عبد الرزاق عن سيف عن يزيد الفقير أن قوما اعتمروا في أشهر الحج ~~ثم خرجوا إلى المدينة فأهلوا بالحج فقال ابن عباس عليهم الهدى # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فيمن قدم في ms1636 غير أشهر الحج ~~معتمرا ثم بدا له أن يعتمر في أشهر الحج قال لا يكون متمتعا حتى يأتي من ~~ميقاته في أشهر الحج قلت له أرأى أم علم قال بل علم # قال أبو محمد إنما وافقنا عطاء في أنه لا يكون المتمتع إلا من أحرم في ~~أشهر الحج لا في قوله إن من قدم في غير أشهر الحج محرما ثم اعتمر ثم حل ثم ~~اعتمر في أشهر الحج أنه ليس متمتعا بل هو متمتع إن حج من عامه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال عمرته في الشهر الذي أهل فيه # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم وأبو عوانة قال أبو عوانة عن قتادة عن ~~سعيد بن المسيب وقال هشيم أنا يونس عن الحسن ثم اتفق الحسن وسعيد قالا في ~~المتمتع عليه الهدى وإن رجع إلى بلاده # وقالت طائفة ( أخرى ) إن أحرم في غير أشهر الحج فطاف من عمرته أربعة ~~أشواط ثم أهل هلال شوال فأتم عمرته ثم أقام بمكة أو لم يقم إلا أنه لم يرجع ~~إلى بلده أو أهل بعمرته كذلك في أشهر الحج ولم يكن من أهل المواقيت فما ~~دونها فهو متمتع عليه الهدى أو الصوم فإن أهل بعمرته في غير أشهر الحج وطاف ~~من عمرته ثلاثة أشواط ثم أهل هلال شوال فليس متمتعا وهو قول أبي حنيفة ~~ووافقه أبو يوسف على ذلك PageV07P160 إلا أنه قال إذا رجع إلى ما وراء ~~ميقات من المواقيت فليس متمتعا وقالوا من كان متمتعا ولا هدى معه فإنه يحل ~~إذا أتم عمرته فإن كان أتى بهديه فإنه لا يحل حتى يحل من الحج يوم النحر ~~فإن حل فعليه هدى آخر لإحلاله # وقالت طائفة من اعتمر في أشهر الحج أو أهل بعمرة في رمضان ثم بقي عليه من ~~الطواف بين الصفا والمروة شيء وإن قل فأهل هلال شوال ثم أقام بمكة أو رجع ~~إلى أفق دون أفقه في البعد ثم حج من عامه فهو متمتع فإن أتم عمرته في ms1637 رمضان ~~فليس متمتعا وكذلك الذي يعتمر في شهر من شهور الحج ثم يرجع إلى أفقه أو أفق ~~مثل أفقه في البعد فليس متمتعا وإن حج من عامه وهو قول مالك # وقالت طائفة من اعتمر أكثر عمرته في أشهر الحج ثم أقام أو خرج إلى ما دون ~~ميقات من المواقيت فهو متمتع إذا حج من عامه فإن خرج إلى ميقات من المواقيت ~~أو اعتمر في غير أشهر الحج فليس متمتعا وهو قول الشافعي # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة في تقسيمه بين الأربعة الأشواط والأقل ~~فيما يكون به متمتعا فقول لا يعرف عن أحد قبله ولا حجة له فيه لا من قرآن ~~ولا من سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا تابع ولا قياس # واحتج له بعض مقلديه بأنه عول على قول عطاء في المرأة تحيض بعد أن طافت ~~أربعة أشواط # قال أبو محمد وهذه مسألة غير المتعة وقول عطاء أيضا فيها خطأ لأنه خلاف ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن لا تطوف بالبيت ولأنه تقسيم ~~بلا دليل أصلا وأما قول أبي حنيفة إن المعتمر الذي معه الهدى المريد الحج ~~فإنه لا يحل حتى يحل من حجه فإنه بنى على الآثار الواردة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بأمره من معه الهدى بالبقاء على إحرامه ومن لا هدى معه بالإحلال ~~والاحتجاج بهذه الآثار لقول أبي حنيفة جهل مظلم وقول بغير علم أو تعمد ممن ~~يعلم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما بلية لأن جميع تلك ~~الآثار إنما وردت بأنه عليه السلام أمر من لا هدى معه من المفردين للحج ~~والقارنين بالإحلال وأمر من معه الهدى بأن يقرن بين حج وعمرة وليس في شيء ~~منها أنه عليه السلام أمر معتمرا لم يقرن بالبقاء على إحرامه وقد ذكرناها ~~في ذكرنا عمل الحج من ديواننا هذا # وأما قول مالك في تفريقه بين بقاء شيء من السعي لعمرته حتى يهل هلال شوال ~~فلا يحفظ عن أحد ms1638 قبله ولا له أيضا متعلق في ذلك لا بقرآن ولا بسنة ولا ~~برواية صحيحة ولا سقيمة ولا بقول صاحب ولا تابع ولا قياس PageV07P161 وقول ~~الشافعي أيضا لا حجة له فيه أصلا وإنما هي آراء محضة فوجب النظر في سائر ~~الأقوال في أربعة مواضع من هذا الحكم # أحدها من أهل بعمرة في غير أشهر الحج والثاني من أقام بمكة حتى حج أو رجع ~~إلى بلده أو أبعد من بلده ثم حج من عامه والثالث من اعتمر في غير أشهر الحج ~~وأقام بمكة ثم اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه والرابع هل المتمتع من ~~فاته الحج كما قال ابن الزبير أم ليس هذا متمتعا # فنظرنا في قول ابن الزبير هذا فوجدنا غيره من الصحابة ( رضي الله عنهم ) ~~قد خالفوه ووجدناه قولا بلا دليل بل الدليل قائم على خطئه لأن الله تعالى ~~سمى من حال بينه وبين إدراك الحج حتى فات وقته محصرا ولم يسمه متمتعا وفرق ~~بين حكمه وبين حكم المتمتع قال تعالى @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ~~@QE@ وقال تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن ~~لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن ~~لم يكن أهله حاضري المسجد @QE@ ففرق تعالى بين اسميهما وبين حكميهما فلم ~~يجز أن يقال هما شيء واحد وبالله تعالى التوفيق # ثم نظرنا في قول طاوس أن من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع وإن لم يحج من ~~عامه ذلك فوجدناه خطأ لأن الله تعالى يقول @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ~~فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ~~@QE@ فصح بنص القرآن أنه ليس متمتعا إلا من حج بعد عمرته لوجوب الصيام عليه ~~في الحج إن لم يجد هديا # ثم نظرنا فيمن اعتمر في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج أو اعتمر بعض ~~عمرته في غير أشهر الحج أقلها أو أكثرها وبعضها في أشهر الحج أقلها ms1639 أو ~~أكثرها وفيمن أقام من هؤلاء بمكة حتى حج من عامه أو لم يقم لكن خرج إلى ~~مسافة تقصر فيها الصلاة أو لا تقصر أو إلى ميقات أو وراء ميقات إلى بلده أو ~~مثل بلده أو أبعد من بلده ثم حج من عامه فكان كل هؤلاء ممكنا في اللغة أن ~~يقع عليه اسم متمتع بالعمرة إلى الحج وممكنا أن لا يقع عليه أيضا اسم متمتع ~~فلم يجز أن يوقع على أحد إيجاب غرامة هدى أو إيجاب صوم بالظن إلا ببيان جلى ~~أن الله تعالى ألزمه ذلك فوجب الرجوع إلى بيان سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك # فوجدنا ما رويناه من طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث هو ابن سعد ~~عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله بن ~~عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ~~وأهدى وساق معه الهدى PageV07P162 من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد ~~فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى ~~فإنه لا يحل من شي حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت ~~وبالصفا والمروة ويقصر ويحل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ~~أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر باقي الحديث فكان في هذا الخبر ~~بيان من هو المتمتع الذي يجب عليه الهدى أو الصوم المذكور وهو أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إنما أمر بهذا أصحابه المتمتعين بالعمرة إلى الحج وهم قوم ~~ابتدؤا ( ( ( ابتدءوا ) ) ) الإحرام لعمرتهم في أشهر الحج ثم حجوا في تلك ~~الأشهر فخرج بهذا الخبر الثابت عن أن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج كل من ms1640 ~~عمل شيئا من عمرته في غير أشهر الحج كلها أو أكثرها أو أقلها لأنه عليه ~~السلام لم يخاطب بهذا الحكم أحدا من أهل هذه الصفات بلا شك وارتفع الإشكال ~~في أمر هؤلاء بيقين # وأيضا فيقال لمن قال إن عمل الأكثر من عمرته في أشهر الحج فهو متمتع من ~~أين لك هذا دون أن يقول إن من عمل منها شيئا في أشهر الحج فهو متمتع ولا ~~سبيل إلى دليل على ذلك ويقال له أيضا من أين لك أن أربعة أشواط من طواف ~~العمرة هو الأكثر بل هو من جملة الأقل لأن العمرة عندك وعندنا إحرام مدة ثم ~~سبعة أشواط ثم سبعة أطواف بين الصفا والمروة فالباقي بعد الأربعة الأشواط ~~قد يكون أكثر مما مضى له من عمل العمرة # ويقال لمن قال إن عمل من عمرته شيئا في أشهر الحج فهو متمتع من أين قلت ~~هذا دون أن تقول إن عمل الأكثر منها في أشهر الحج فهو متمتع ولا سبيل إلى ~~دليل أصلا وكلتا الدعوتين تعارض الأخرى وكلتاهما لا شيء وبالله تعالى ~~التوفيق # وبقي أمر من خرج بعد اعتماره في أشهر الحج إلى بلده أو إلى بلد في البعد ~~مثل بلده أو إلى وراء ميقات من المواقيت أو إلى ميقات من المواقيت أو إلى ~~ما تقصر فيه الصلاة # فوجدنا هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى ~~مراده لم يشترط فيه على من خاطبه بذلك الحكم إقامة بمكة وترك خروج منها ~~أصلا @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ @QB@ وما كان ربك ~~نسيا @QE@ ولو كان هذا من شرط التمتع لما أغفل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيانه حتى نحتاج في ذلك إلى بيان برأي فاسد وظن كاذب وتدافع من ~~الأقوال بلا برهان # وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر الثابت ويحل ثم ليهل بالحج بيان ~~بإباحة المهلة بين الإحلال والإهلال ولا مانع لمن عرضت له منهم رضى ~~PageV07P163 الله عنهم حاجة من الخروج عن ms1641 مكة لها فبطل أن تكون الإقامة ~~بمكة حتى يحج من شروط التمتع وبالله تعالى التوفيق # وصح أن المتمتع بنص الخبر المذكور هو من أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم حج ~~في تلك الأشهر فقط وبالله تعالى التوفيق # ثم يقال لمن قال إن خرج إلى بلده سقط عنه الهدى والصوم اللذان افترض الله ~~تعالى أحدهما على المتمتع من أين لك هذا وما الفرق بين من قال إن خرج إلى ~~بلد مثل بلده في البعد فليس بمتمتع وهكذا يقال أيضا لمن قال إن خرج إلى بلد ~~في البعد مثل بلده فليس بمتمتع من أين قلت هذا وهلا خصصت بسقوط التمتع من ~~خرج إلى بلده فقط ويقال لهما جميعا هلا قلتما من خرج إلى وراء ميقات فليس ~~بمتمتع # قال أبو محمد لا مخلص لهم من هذا السؤال أصلا إلا أن يقول قائلهم كان ~~عليه أن يأتي بالحج من بلده أو من ميقات من المواقيت فنقول لمن قال هذا قلت ~~الباطل وما أوجب الله تعالى قط على أحد من أهل الإسلام أن يأتي بالحج من ~~بلده ولا من مثل بلده في البعد ولا من ميقات ولا بد بل أنتم مجمعون معنا ~~على أن المسلم في أول أوقات الاستطاعة للحج لو خرج تاجرا أو مسافرا لبعض ~~الأمر قبل مقدار ما إن أراد الحج كانت له مهلة بينه وبين الوقت الذي إذا ~~أهل ( فيه ) أدرك الحج على سعة ومهل فإنه لا يلزمه الخروج إلى مكة حينئذ ~~أصلا وأنه إن قرب من مكة لحاجته فقرب وقت الحج وهو بمستطيع له فحج من ذلك ~~المكان أنه قد أدى ما عليه بأتم ما يلزمه وأنه لا شيء عليه إذا لم يأت للحج ~~من بلده أصلا # وكذلك لا خلاف فيمن جاز على ميقات لا يريد حجا ولا عمرة ولا دخول مكة لكن ~~لحاجة له في رهاط أو في بستان ابن عامر أنه لا يلزمه الإهلال من هنالك وأنه ~~إن بدا له في الحج والعمرة وقد تجاوز الميقات فإنه يهل من ms1642 مكانه ذلك وحجه ~~تام وعمرته تامة وأنه غير مقصر في شيء مما يلزمه # فصح أن القصد للحج أو العمرة من بلد الإنسان أو من مثل بلده في البعد أو ~~من الميقات لمن لم يمر به وهو يريد حجا أو عمرة ليس شيء من ذلك من شروط ~~الحج ولا العمرة فبطلت هذه الأقوال الفاسدة جدا وكان تعارضها وتوافقها ~~برهانا في فساد جميعها فإن قال من قال إنه إن خرج إلى الميقات فليس بمتمتع ~~لأن أهل المواقيت ليس لهم التمتع قلنا له قد قلت الباطل واحتججت للخطأ ~~بالخطأ ولدعوى كاذبة وكفى بهذا مقتا # فإن قال إن أهل PageV07P164 المواقيت فما دونها إلى مكة لا هدى عليهم ولا ~~صوم في التمتع قلنا قلت الباطل وادعيت ما لا يصح ثم لو صح لكان حجة عليك ~~لأن أهل مكة لا هدي عليهم ولا صوم في التمتع ولم يكن المقيم بها حتى يحج ~~كذلك بل الهدى عليه أو الصوم فهلا إذ كان عندك من خرج إلى ميقات فما دونه ~~إلى مكة يصير في حكم من هو من أهل ذلك الموضع في سقوط الهدي والصوم عليه ~~جعلت أيضا المقيم بمكة حتى يحج في حكم أهل مكة في سقوط الهدي والصوم عنهما ~~فظهر تناقض هذا القول الفاسد أيضا # ثم يقال لمن قال إن خرج إلى مكان تقصر فيه الصلاة سقط عنه الهدي والصوم ~~من أين قلت هذا ولا دليل على صحة هذا القول أصلا # فإن قال لأنه قد سافر إلى الحج قلنا نعم فكان ماذا وما الذي جعل سفره ~~مسقطا للهدى وللصوم ( ( ( والصوم ) ) ) اللذين أوجب الله تعالى عليه هاتوا ~~شيئا غير هذه الدعوى ولا سبيل إلى ذلك وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد ومن هذا الخبر الذي ذكرنا غلط أبو حنيفة وأصحابه في إيجابهم ~~على المتمتع الذي ساق الهدى أن يبقى على إحرامه حتى يقضي حجه # قال أبو محمد ولا حجة لهم فيه لأن ابن عمر راوي الخبر رضي الله عنه وإن ~~كان قال في أوله تمتع رسول الله ms1643 صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في ~~العمرة إلى الحج فإنه بين إثر هذا الكلام صفة عمل النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكر أنه عليه السلام بدأ فأحل ( ( ( فأهل ) ) ) بالعمرة ثم أهل بالحج فذكر ~~صفة القرآن # وهكذا صح في سائر الأخبار من رواية البراء وعائشة وحفصة أمي المؤمنين ~~وأنس وغيرهم أنه عليه السلام كان قارنا # فصح أن الذين أمرهم عليه السلام إذ أهدوا بأن لا يحلوا إنما كانوا قارنين ~~وهكذا روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه عليه السلام أمر من معه ~~الهدي بأن يهل بحج مع عمرته فعاد احتجاجهم عليهم وبالله تعالى التوفيق # فإن قال قائل قد صح الإجماع على أن من تمتع بالعمرة إلى الحج فابتدأ ~~عمرته في أشهر الحج ثم أقام بمكة إلى أن حج لم يخرج عنها أنه متمتع عليه ~~الهدي أو الصوم واختلفوا فيه إذا أهل بعمرة قبل أشهر الحج وإذا خرج بين ~~عمرته وحجه من مكة أمتمتع ( هو ) أم لا فوجب أن لا يلزم ( ( ( يلزمه ) ) ) ~~الهدي أو الصوم إلا من أجمع على أنه يلزمه حكم المتمتع قلنا هذا خطأ وما ~~أجمع الناس قط على ما قلتم وقد روينا عن ابن الزبير أن المتمتع هو المحصر ~~لا من حج بعد أن اعتمر ولا معنى لمراعاة الإجماع مع ورود بيان النبي صلى ~~الله عليه وسلم لأن في القول بهذا إيجاب مخالفة أوأمره عليه السلام ما لم ~~يجمع الناس عليها وهذا عين الباطل بل إذا تنازع الناس PageV07P165 رددنا ~~ذلك إلى ما افترض الله تعالى علينا الرد إليه من القرآن والسنة ولا تراعى ( ~~( ( نراعي ) ) ) ما أجمعوا عليه مع وجود بيان السنة في أحد أقوال ~~المتنازعين وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا لا يجب الوقوف بالهدي بعرفة فإن وقف بها فحسن وإلا فحسن فإن ~~مالكا ومن قلده قال لا يجزيء من الهدي الذي يبتاع في الحرم إلا أن يوقف ~~بعرفة ولا بد وإلا فلا يجزيء إن كان واجبا فإن كان تطوعا فلم يوقف بعرفة ~~فإنه ينحر بمكة ولا ms1644 بد ولا يجوز أن ينحر بمني فإن ابتيع الهدي في الحل ثم ~~أدخل الحرم أجزأ وإن لم يوقف بعرفة والإبل والبقر والغنم عندهم سواء في كل ~~ذلك # وقال الليث لا يكون هديا إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة # وقال أبو حنيفة والشافعي وسفيان وأبو سليمان لا معنى للتعريف بالهدي سواء ~~ابتيع في الحرم أو في الحل إن عرف فجائز وإن لم يعرف فجائز # قال أبو محمد أما قول مالك فما نعلمه عن أحد من العلماء لا قبله ولا معه ~~ولا نعرف له وجها أصلا لا من سنة صحيحة ولا من رواية سقيمة ولا من قول سلف ~~ولا من قياس ولا من رأي له معنى # وأما قول الليث فإنه يحتج له بما رويناه من طريق حجاج بن أرطاة وإسرائيل ~~ويونس بن يونس قال حجاج عن عطاء وقال إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن طاوس ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بالبدن # قال علي وهذان مرسلان ولا حجة في مرسل ثم إن الحجاج وإسرائيل وثويرا كلهم ~~ضعفاء ثم لو صح لم يكن فيه حجة لأن هذا فعل لا أمر ولا حجة فيه لمالك لأنه ~~شرط شروطا ليس في هذا الخبر شيء منها وهذي ( ( ( وهدي ) ) ) النبي صلى الله ~~عليه وسلم إنما سيق من المدينة بلا خلاف ومالك لا يوجب التوقيف بعرفة فيما ~~أدخل من الحل # ويحتج لقول الليث أيضا بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس ~~نا عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لا هدي إلا ما قلد وسيق ~~ووقف بعرفة # ومن طريق سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كل هدي لم يشعر ~~ويقلد ويفاض ( ( ( ويفض ) ) ) به من عرفة فليس بهدي إنما هي ضحايا # قال علي مالك لا يحتج ( له ) بهذا لأنه لا يري الترك للتقليد وللإشعار ~~مانعا من أن يكون هديا # قال علي لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ms1645 خالف ابن ~~عمر في هذا غيره من الصحابة كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن ~~يونس نا رباح بن أبي معروف PageV07P166 عن عطاء عن ابن عباس قال إن شئت ~~فعرف الهدي وإن شئت فلا تعرف به إنما أحدث الناس السياق مخافة السراق # وعن سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا الأعمش عن إبراهيم قال دعا الأسود ~~مولى له فأمره أن يخبرني بما قالت له عائشة فقال نعم سألت عائشة أم ~~المؤمنين فقلت أعرف بالهدي فقالت لا عليك أن لا تعرف به # وعن عطاء وطاوس لا يضرك أن لا تعرف به # وعن ابن الحنفية أنه أمر بتعريف بدنة أدخلت من الحل # وعن سعيد بن جبير أنه لم ير هديا إلا ما عرف به من الإبل والبقر خاصة # قال أبو محمد لم يأت أمر بتعريف شيء من ذلك في قرآن ولا سنة ولا يجب إلا ~~ما أوجبه الله تعالى في أحدهما ولا قياس يوجب ذلك أيضا لأن مناسك الحج إنما ~~تلزم الناس لا الإبل وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا ولا هدي على القارن غير الهدي الذي ساق مع نفسه قبل أن يحرم ~~وهو هدي تطوع سواء مكيا كان أو غير مكي فإن مالكا والشافعي قالا على القارن ~~هدي وحكمه كحكم المتمتع سواء سواء في تعويض الصوم منه إن لم يجد هديا وليس ~~على المكي عندهما هدي ولا صوم إن قرن كما لا شيء عليه في التمتع # وقال مالك لم أسمع قط أن مكيا قرن # وقال أبو حنيفة إن تمتع المكي فلا شيء عليه لا هدي ولا صوم وإن قرن فعليه ~~هدي ولا بد ولا يجوز أن يعوض منه صوم وجد هديا أو لم يجد ولا يجوز له أن ~~يأكل منه شيئا # قال والمكي عنده من كان ساكنا في أحد المواقيت فما دونها إلى مكة قال فإن ~~تمتع من هو ساكن فيما وراء المواقيت أو قرن فعليه هدي وله أن يأكل منه فإن ~~لم يجد فصوم ثلاثة أيام في ms1646 الحج وسبعة إذا رجع # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة ففيه وجوه جمة من الخطأ أولها أنه تقسيم ~~لا يعرف عن أحد قبله # والثاني تفريقه بين قران المكي وبين تمتعه وتسويته بين قران غير المكي ~~وبين تمتعه بلا برهان # والثالث ( ( ( الثالث ) ) ) تعويضه الصوم من هدي غير المكي ومنعه من ~~تعويضه الصوم من هدي المكي كل ذلك رأي فاسد لا سلف له فيه ولا دليل أصلا # فقالوا إن المكي إذا قرن فهو داخل في إساءة فقلنا فكان ماذا وأين وجدتم ~~أن من دخل في إساءة لم يجز له أن يعوض من هديه دم وهذا قاتل الصيد محرما ~~داخل في أعظم الإساءة وأشد الإثم وقد عوض الله تعالى من هديه صوما وإطعاما ~~وخيره في أي ذلك شاء وهذا المحصر غير داخل في إساءة بل مأجور معذور ولم ~~يعوض الله تعالى من هديه صوما ولا إطعاما فكم هذا التخليط والخبط في دين ~~الله تعالى بشرع الشرائع الفاسدة فيه PageV07P167 وأيضا فالمكي عندهم إذا ~~تمتع فهو داخل في إساءة أو غير داخل في إساءة لا بد من أحدهما فإن كان ~~داخلا في إساءة فلم لم يجعلوا عليه هديا كالذي جعلوا في القران عليه وإن ~~كان ليس داخلا في إساءة فمن أين وجب أن يدخل إذا قرن في إساءة فهل فيما ~~يأتي به الممرورون أكثر من هذا # وأما نحن فليس المكي ولا غيره مسيئا في قرانه ولا في تمتعه بل هما محسنان ~~في كل ذلك كسائر الناس ولا فرق فسقط قول أبي حنيفة لعظيم تناقضه وفساده ~~وأما مالك والشافعي فإنهما قاسا القران على المتعة في المكي وغيره # قال أبو محمد القياس كله خطأ ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين ~~الخطأ لأنه لا شبه بين القارن والمتمتع لأن المتمتع يجعل بين عمرته وحجه ~~إحلالا ولا يجعل القارن بين عمرته وحجه إحلالا # وأيضا فإن القارن عندهما وعندنا لا يطوف إلا طوافا واحدا ولا يسعى إلا ~~سعيا واحدا والمتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين # وأيضا فإن ms1647 القارن لا بد له من عمل الحج مع عمرته والمتمتع إن لم يرد أن ~~يحج لم يلزمه أن يحج والقياس عندهما لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين ~~ولا علة تجمع بين القارن والمتمتع # فإن قالوا العلة في ذلك هي إسقاط أحد السفرين قلنا هذه علة موضوعة لا ~~دليل لكم على صحتها وقد أريناكم بطلانها مرارا وأقرب ذلك أن من أحرم وعمل ~~عمرته في آخر يوم من رمضان ثم أهل هلال شوال إثر إحلاله منها ثم أقام بمكة ~~ولم يبرح حتى حج من عامه ذلك فلا هدي عليه عندهما ولا صوم وقد أسقط أحد ~~السفرين # وكذلك من قصد إلى ما دون التنعيم داخل العام لحاجة فلما صار هنالك وهو لا ~~يريد حجا ولا عمرة بدا له في العمرة فاعتمر من التنعيم في آخر يوم من رمضان ~~ثم أقام حتى حج من عامه فلا هدي عليه ولا صوم عندهما وهو قد أسقط السفرين ~~جميعا سفر الحج وسفر العمرة # ثم يقولان فيمن حج بعده بساعة إثر ظهور هلال شوال فاعتمر ثم خرج إلى ~~البيداء على أقل من بريد من المدينة عند الشافعي أو إلى مدينة الفسطاط وهو ~~من أهل الإسكندرية عند مالك ثم حج من عامه فعليه الهدي أو الصوم وهو لم ~~يسقط سفرا أصلا فظهر فساد هذه العلة التي لا علة أفسد منها ولا أبطل وبالله ~~تعالى التوفيق # واحتج بعض أهل المعرفة ممن يرى الهدي في القران بأن قال قد صح عن سعد بن ~~أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين وعمران بن الحصين وعبد الله ~~بن عمر أنهم سموا القران تمتعا وهم الحجة في اللغة فإذ القران تمتع فالهدي ~~فيه أو الصوم بنص القرآن في إيجاب ذلك على المتمتع # PageV07P168 قال أبو محمد لا يختلف هؤلاء رضي الله عنهم ولا غيرهم في أن ~~عمل المهل بحج وعمرة معا هو عمل غير عمل المهل بعمرة فقط ثم يحج من عامه ~~بإهلال آخر مبتدأ فإذ ذلك كذلك فالمرجوع إليه هو ms1648 بيان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهبك أن كليهما يسمى تمتعا إلا أنهما عملان متغايران # فنظرنا في ذلك فوجدنا الحديث الذي ذكرنا قبل من رواية البخاري عن يحيى بن ~~بكير عن الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع ~~الناس معه عليه السلام بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من ( أهدي ) فساق ~~الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال ( ~~للناس ) من كان منكم أهدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم ~~يكن منكم أهدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة ويقصر ويحل ثم ليهل بالحج ~~فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله # وقد ذكرنا قبل من طريق مالك ومعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم ~~المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجعل مع ~~عمرته حجا فصح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تمتع بالعمرة إلى الحج ~~بالهدي أو الصوم ولم يأمر القارن بشيء من ذلك # ووجدنا ما روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان ~~عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ( في حجة الوداع ) موافين لهلال ذي الحجة فكنت فيمن أهل بعمرة فقدمنا ~~مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج قالت ففعلت ~~فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر ~~فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة وقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن ~~في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم # ومن طريق أبي داود نا الربيع بن ms1649 سليمان ( المؤذن ) أنا محمد بن إدريس ~~الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أم المؤمنين ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة ~~يكفيك لحجك وعمرتك فصح أنها كانت قارنة ولم يجعل عليه السلام في ذلك هديا ~~ولا صوما # PageV07P169 فإن قيل إنها رضي الله عنها رفضت عمرتها # قلنا إن كنتم تريدون أنها حلت منها فقد كذب من قال ذلك لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أخبرها أن طوافها وسعيها يكفيها لحجتها وعمرتها ومن الباطل ~~أن يكفيها عن عمرة قد أحلت منها وإن كنتم تريدون أنها رفضتها وتركتها بمعنى ~~أخرت عمل العمرة من الطواف والسعي حتى أفاضت يوم النحر فطافت وسعت لحجتها ~~وعمرتها معا فنعم وهذا قولنا # فإن قيل فإن وكيعا روى هذا الخبر فجعل قولها ولم يكن في ذلك هدي ولا صوم ~~من قول هشام قلنا فإن عبد الله بن نمير وعبدة جعلاه من كلام عائشة وما ابن ~~نمير دون وكيع في الحفظ والثقة وكذلك عبدة وكلا الروايتين حق قالته هي ~~وقاله هشام ونحن أيضا نقوله # فإن قيل قد صح أنه عليه السلام أهدي عن نسائه البقر قلنا نعم وقد بين ~~معنى ذلك الإهداء سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ~~أنه كان أضاحي لا هدي متعة ولا هديا عن قران # قال أبو محمد وقالوا قد روى عن عمر وجابر وجوب الهدي على القارن قلنا أما ~~الرواية عن عمر فإنها من طريق عبد السلام بن حرب عن سعيد عن أبي معشر عن ~~إبراهيم عن عمر فعبد السلام ضعيف وأبو معشر مثله وإبراهيم لم يولد إلا بعد ~~موت عمر رضي الله عنه # وأما الرواية عن جابر فرويناها من طريق موسى بن عبيدة عن بعض أصحابه أنه ~~سأل جابر بن عبد الله أن يقرن بين حج وعمرة بغير هدي فقال ما رأيت أحدا منا ~~فعل ( مثل ) ذلك فموسى ضعيف وبعض أصحابه عجب ألبتة ثم ms1650 لو صحت لكانت موافقة ~~لقولنا لأن ظاهرها المنع من القران دون أن يسوق مع نفسه هديا وهكذا نقول # ثم لو صح ذلك عنهما لكان لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولكان قد خالفهما غيرهما من الصحابة كما ذكرنا آنفا عن أم المؤمنين # وروينا عن سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن كثير بن ~~جمهان أنه سأل ابن عمر مع قوم عن رجل أحرم بالقران ما كفارته فقال ابن عمر ~~كفارته أنه يرجع بأجرين وترجعون ( ( ( ويرجعون ) ) ) بأجر فلو كان عليه هدي ~~لأفتاهم به ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة أن ~~الحسن بن علي بن أبي طالب قرن بين حج وعمرة ولم يهد قال الحكم وقرن أيضا ~~شريح بين الحج والعمرة ولم يهد # فإن قيل فقد رويتم عن ابن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير PageV07P170 عن ~~إسماعيل هو ابن أبي خالد عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال إذا قرن ~~الرجل بين الحج والعمرة فعليه بدنة فقيل له إن ابن مسعود يقول شاة فقال ابن ~~عمر الصيام أحب إلي من شاة قلنا نعم وأنتم أول من خالف ابن عمر في هذا ومن ~~التلاعب في الدين أن توجبوا قول الصاحب حجة ( لا يجوز خلافها ) إذا وافق ~~قول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي وغير حجة إذا خالفهم نبرأ إلى الله تعالى ~~من هذا العمل # وأما قولنا من أراد أن يخرج من مكة من معتمر أو قارن أو متمتع بالعمرة ~~إلى الحج ففرض عليه أن يجعل آخر عمله الطواف بالبيت فإن تردد بمكة بعد ذلك ~~أعاد الطواف ولا بد فإن خرج ولم يطف بالبيت ففرض عليه الرجوع ولو كان بلده ~~بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت فإن خرج عن منازل مكة فتردد خارجا ماشيا فليس ~~عليه أن يعيد الطواف إلا التي تحيض بعد أن تطوف طواف الإفاضة فليس عليها أن ~~تنتظر طهرها لتطوف لكن تخرج ms1651 كما هي فإن حاضت قبل طواف الإفاضة فلا بد لها ~~أن تنتظر حتى تطهر وتطوف وتحبس عليها الكرى والرفقه فلما رويناه من طريق ~~مسلم قال نا سعيد بن منصور نا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس ~~قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت # ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة هو ابن ~~عبد الرحمن بن عوف أن عائشة أم المؤمنين قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما ~~أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام ~~أحابستنا هي فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت ( ~~بعد الإفاضة ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر # قال أبو محمد فمن خرج ولم يودع من غير الحائض فقد ترك فرضا لازما فعليه ~~أن يؤديه روينا من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير بن عبد الله ~~أن قوما نفروا ولم يودعوا فردهم عمر بن الخطاب حتى ودعوا # قال علي ولم يخص عمر موضعا من موضع # وقال مالك بتحديد مكان إذا بلغه لم يرجع منه وهذا قول لم يوجبه نص ولا ~~إجماع ولا قياس ولا قول صاحب # ومن طريق عبد الرزاق نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن نافع قال رد ~~عمر PageV07P171 بن الخطاب نساء من ثنية هرشى كن أفضن يوم النحر ( ثم حضن ) ~~فنفرن فردهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت ثم بلغ عمر بعد ذلك حديث غير ما صنع ~~فترك صنعه الأول # قال أبو محمد هرشى هي نصف الطريق من المدينة إلى مكة بين الأبواء والجحفة ~~على فرسخين من الأبواء وبها علمان مبنيان علامة لأنه نصف الطريق # وقد روى أثر من طريق أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن ~~عن الحارث بن عبد الله بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه ms1652 وسلم وعمر بن ~~الخطاب أفتياه في المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض أن يكون آخر عهدها ~~بالبيت # قال أبو محمد الوليد بن عبد الرحمن غير معروف ثم لو صح لكان داخلا في ~~جملة أمره عليه السلام أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وعمومه ~~وكأن يكون أمره عليه السلام الحائض التي أفاضت بأن تنفر حكما زائدا مبنيا ~~على النهي المذكور مستثنى منه ليستعمل الخبران معا ولا يخالف منهما وبالله ~~تعالى التوفيق # وأما قولنا من ترك عمدا أو بنسيان شيئا من طواف الإفاضة أو من السعي ~~الواجب بين الصفا والمروة فليرجع أيضا كما ذكرنا ممتنعا من النساء حتى يطوف ~~( بالبيت ) ما بقي عليه فإن خرج ذو الحجة قبل أن يطوف فقد بطل حجه وليس ~~عليه في رجوعه لطواف الوداع أن يمتنع من النساء فلأن طواف الإفاضة فرض # وقال تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ وقد ذكرنا أنها شوال وذو القعدة ~~وذو الحجة فإذ هو كذلك فلا يحل لأحد أن يعمل شيئا من أعمال الحج في غير ~~أشهر الحج فيكون مخالفا لأمر الله تعالى # وأما امتناعه من النساء فلقول الله تعالى @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ~~في الحج @QE@ فهو ما لم يتم فرائض الحج فهو في الحج بعد # وأما رجوعه لطواف الوداع فليس هو في حج ولا في عمرة فليس عليه أن يحرم ~~ولا أن يمتنع من النساء لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله ~~عليه وسلم ولا إحرام إلا بحج أو عمرة وأما لطواف مجرد فلا # وأما قولنا إن من لم يرم جمرة العقبة حتى خرج ذو الحجة أو حتى وطىء عمدا ~~فحجه باطل فلما روينا من طريق أبي داود السجستاني نا نصر بن علي هو الجهضمي ~~نا يزيد بن زريع أنا خالد هو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمسيت ولم أرم قال ارم ولا حرج فأمر ~~عليه السلام بالرمي المذكور PageV07P172 وأمره فرض وأخبر عليه ms1653 السلام أنه ~~لا حرج في تأخيره فهو باق ما دام من أشهر الحج شيء ولا يجزيء في غير أشهر ~~الحج لأنه من فرائض الحج لما ذكرناه آنفا # روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن ذكر وهو بمنى رمي وإن ~~فاته ذلك حتى ينفر فإنه يحج من قابل ويحافظ على المناسك # قال أبو محمد والعجب كله ممن يبطل حج المسلم بأن باشر امرأته حتى أمني من ~~غير إيلاج ولا نهى عن ذلك أصلا لا في قرآن ولا في سنة ولا جاء بإبطال حجة ~~بذلك نص ولا إجماع ولا قياس ثم لا يبطل حجه بترك رمي جمرة العقبة وترك ~~مزدلفة وقد صح الأمر بهما في القرآن والسنة الثابتة # وأما قولنا إنه يجزيء القارن بين الحج والعمرة طواف واحد سبعة أشواط لهما ~~جميعا وسعى واحد بين الصفا والمروة سبعة أشواط لهما جميعا كالمفرد سواء ~~سواء فلما رويناه من طريق مسلم نا قتيبة نا الليث هو ابن سعد عن نافع أن ~~ابن عمر قال لهم اشهدوا إني قد أوجبت حجا مع عمرتي ثم انطلق يهل بهما جميعا ~~حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ( ولم ينحر ) ولم ~~يحلق ولا قصر ولا أحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أنه ~~قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # ومن طريق مسلم نا محمد بن حاتم نا بهز بن أسد نا وهيب هو ابن خالد نا عبد ~~الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى ~~حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن بن أبي ~~بكر إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج # ومن طريق مسلم حدثني حسن ( بن علي ) الحلواني نا زيد بن الحباب حدثني ~~إبراهيم بن نافع حدثني عبد ms1654 الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين ~~أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي ~~عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك # ومن طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ~~أقبلت عائشة بعمرة فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ~~عليها وهي تبكي فقال PageV07P173 ما شأنك قالت ( شأني أني ) قد حضت وقد حل ~~الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم ~~أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا ( طهرت ) طافت بالكعبة وبين الصفا ~~والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا # ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أشهب أن ~~مالكا حدثهم أن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة قالت خرجنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقدمنا مكة فطاف الذين ~~أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد ~~أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا ~~طوافا واحدا # حدثنا أحمد بن عمر بن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن ~~محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا محمد بن بشر بن مطر نا أبو ~~المصعب وجعفر بن محمد الوركاني قالا جميعا نا الدراوردي هو عبد العزيز بن ~~محمد نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من قرن بين الحج والعمرة فليطف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا # فهذه آثار متواترة متظاهرة توجب العلم الضروري # ومن طريق عبد الرزاق نا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يقول ms1655 ~~للقارن سعي واحد وللمتمتع سعيان ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ~~عن طاوس عن ابن عباس قال يكفيك لهما طوافك الأول بين الصفا والمروة يعني ~~القارن بين الحج والعمرة # ومن طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال حلف لي طاوس ما طاف أحد من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا # ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي بن أبي طالب للقارن ~~طوافا واحدا بين الصفا والمروة خلاف ما يحفظ أهل العراق # ومن طريق هشيم بن بشير نا أبو بشر عن سليمان اليشكري أن جابر بن عبد الله ~~قال لو أهللت بالحج والعمرة جميعا لطفت ( ( ( تخص ) ) ) لهما طوافا واحدا ~~ولكنت مهديا يعني سوق الهدي قبل الإحرام # وهو قول محمد بن سيرين والحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد ~~PageV07P174 وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن علي بن الحسين والزهري ~~ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وأصحابهم # وقالت طائفة بل يطوف طوافين ويسعى سعيين كما روينا من طريق حماد بن سلمة ~~عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن الضبي ( ( ( الصبي ) ) ) بن ~~معبد قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى سعيين ولم يحل بينهما ~~وأهدي وأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال عمر هديت لسنة نبيك # ومن طريق عبد الرزاق عن عباد بن كثير ويس الزيات قال يس عن رجل عن ابن ~~الأصبهاني وقال عباد عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ~~أن الحسين بن علي قرن بين الحج والعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ~~لعمرته ثم قعد في الحجر ساعة ثم قام فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة ~~سبعا لحجه ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن ~~بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج ms1656 والعمرة فطاف لهما ~~طوافين وسعى لهما سعيين # وروى عن بعض الصحابة كما روينا من طريق منصور بن المعتمر عن مالك بن ~~الحارث عن أبي نصر هو ابن عمرو السلمي ومن طريق منصور عن رجل من بني سليم ~~ومن طريق أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن أذينة ~~ومن طريق وكيع عن مسعر عن بكير بن عطاء الليثي عن رجل من بني عذرة ومن طريق ~~منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة وزياد بن مالك ومن طريق ابن سمعان عن ابن ~~شبرمة ثم اتفق أبو نصر بن عمرو والرجل السلمي والرجل العذري وعبد الرحمن بن ~~أذينة والحكم بن عتيبة وزياد بن مالك وابن شبرمة كلهم عن علي أنه قال يطوف ~~القارن طوافين ويسعى سعيين ومن طريق منصور بن زاذان عن زياد بن مالك ومن ~~طريق سفيان عن أبي إسحاق السبيعي ثم اتفق زياد بن مالك وأبو إسحاق كلاهما ~~عن ابن مسعود على القارن طوافان وسعيان # ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عمرو بن الأسود عن الحسين بن علي ~~قال إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين وهو قول مجاهد وجابر ~~بن زيد وشريح القاضي والشعبي ومحمد بن علي بن الحسين وإبراهيم النخعي وحماد ~~بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وروى عن الأسود بن يزيد وهو قول أبي حنيفة ~~وسفيان والحسن بن حي وأشار نحوه الأوزاعي # وههنا قول ثالث رويناه من طريق سعيد بن منصور PageV07P175 قال نا جهم بن ~~واقد الأنصاري سألت عطاء بن أبي رباح فقلت قرنت الحج والعمرة فقال تطوف ~~طوافين بالبيت ويجزئك سعي واحد بين الصفا والمروة # قال أبو محمد أما قول عطاء هذا فإنه كان لا يرى السعي بين الصفا والمروة ~~من فرائض الحج فلذلك أجزأه عنده سعي واحد بينهما لأنه للحج وحده # قال أبو محمد أما ما شغب به من يرى أن يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فساقط كله لا يجوز الاحتجاج به ms1657 # وكذلك كل ما رووا في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم لا يصح منه ولا كلمة ~~واحدة ولكنه عمن ذكرنا من التابعين صحيح إلا عن الأسود وحده فإنه من رواية ~~جابر الجعفي # أما حديث الضبي بن معبد فإن إبراهيم لم يدرك الضبي ولا سمع منه ولا أدرك ~~عمر فهو منقطع وقد رواه الثقات مجاهد ومنصور عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ~~الضبي فلم يذكروا فيه طوافا ولا طوافين ولا سعيا ولا سعيين أصلا وإنما فيه ~~أنه قرن بين الحج والعمرة فقط # وأما حديث ابن أبي ليلى فمرسل ثم هو أيضا عن الحسن بن عمارة ولا يجوز ~~الاحتجاج بروايته # وأما حديث الحسين بن علي فعن عباد بن كثير ويس وكلاهما ضعيف جدا في غاية ~~السقوط فسقط كل ذلك وتسقط بسقوطه الرواية عن عمرو عن الحسين بن علي # ووالله ما جعل الله تعالى عذرا لمن يعارض رواية عطاء وطاوس ومجاهد وعروة ~~عن أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية نافع عن ابن عمر وأبي ~~الزبير عن جابر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه العفونات ~~الذفرة ونعوذ بالله من الخذلان # وأما الرواية عن علي فأبو نصر بن عمرو وعبد الرحمن بن أذينة وزياد بن ~~مالك ورجل من بني عذرة ورجل من بني سليم لا يدري أحد من خلق الله تعالى من ~~هم وأما الحكم بن عتيبة وابن شبرمة فلم يدركا ( ( ( يدركه ) ) ) عليا ولا ~~ولدا إلا بعد موته # وأما الرواية عن الحسين ابنه فعن الحجاج بن أرطاة وهو في غاية السقوط # وأما الرواية عن ابن مسعود فزياد بن مالك لا يدرى من هو # وأما أبو إسحاق فلم يولد إلا سنة موت ابن مسعود أو بعدها # فمن أعجب ممن يعارض رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رواية ( ( ~~( ورواية ) ) ) عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ورواية سلمة بن كهيل عن ~~طاوس عن الصحابة جملة ورواية أبي بشر عن سليمان اليشكري عن جابر ورواية ~~مالك ms1658 عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين عن كل من قرن ~~من الصحابة مع رسول الله PageV07P176 صلى الله عليه وسلم بهذه النطائح ~~المترديات وهذا لمن تأمله إجماع صحيح من جميع الصحابة رضي الله عنهم بحضرة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكدح فيه ما جاء بعده لو جاء فكيف وكله ~~باطل مطرح قال أبو محمد وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه طاوس ~~ومجاهد عن ابن عباس ورواه عطاء ومحمد بن علي عن جابر ورواه طاوس عن سراقة ~~كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة # قال علي ومن الباطل أن تحتاج العمرة إلى عمل غير عمل الحج وقد دخلت فيه ~~ومن عجائب الدنيا احتجاجهم بمن ذكرنا من السقاط الذين يؤنس بالخير فقدهم ~~منه ويوحش منه وجودهم فيه # ثم يقولون في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره من قرن بين ~~الحج والعمرة بأن يطوف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا هذا من رواية ~~الدراوردي نعم إنه لمن رواية الدراوردي الثقة المأمون لا من رواية الحجاج ~~بن أرطاة وعباد بن كثير ويس الزيات المطرحين المتروكين # ثم أعجب شيء أن في رواية عبد الرحمن بن أذينة المذكور عن علي أنه لا يجوز ~~لمن بدأ بالإهلال بالحج أن يردف عليه عمرة فجعل أبو حنيفة ما روى ابن أذينة ~~عن علي من أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين حجة خالف لها السنن الثابتة ~~وإجماع الصحابة ولم يجعل ما رواه ابن أذينة عن علي من أنه لا يجوز لمن بدأ ~~بالإهلال بالحج أن يضيف إليه عمرة حجة فما هذا التلاعب ولئن كانت رواية ابن ~~أذينة عن علي في أحد الوجهين حجة إنها لحجة في الوجه الآخر ولئن لم تكن حجة ~~في أحد الوجهين فما هي حجة في الآخر # ثم اعترضوا في الآثار الواردة عن ابن عمر بما روي عنه من أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان متمتعا ولو أن ms1659 الذي احتج بهذا يستحي ( ( ( يستحيي ) ) ) ~~ممن حضره من الناس ( من ) قبل أن يبلغ إلى الحياء من الملائكة ثم من الذي ~~إليه معاده عز وجل لردعه عن هذه المجاهرة القبيحة # وهذا الخبر قد ذكرناه وفيه ( من ) تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ ~~فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فوصف عمل القران وسماه تمتعا # والعجب أن هذا المجاهر بهذه العظيمة يناظر الدهر في إثبات أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان قارنا ثم أضرب عن ذلك الآن وجعل يوهم أنه كان متمتعا ~~وهذا من الغاية في السماجة والصفة المذمومة واعترض في الآثار المذكورة عن ~~عائشة أم المؤمنين بما روي في ذلك الخبر PageV07P177 من قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم ارفضي العمرة ودعي العمرة واتركي العمرة وامتشطي وانقضي رأسك ~~وأهلي بالحج وأوهم هذا المكابر بهذه الألفاظ أنها أحلت من العمرة وهذا باطل ~~لأن معنى ارفضي العمرة ودعي العمرة واتركي العمرة وأهلي بالحج أن تدع ~~الطواف الذي هو عمل العمرة وتتركه وترفض عمل العمرة من أجل حيضها وتدخل حجا ~~على عمرتها فتكون قارنة فإذا طهرت طافت بالبيت حينئذ للعمرة وللحج # وأما نقض الرأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الإحرام بل هو مباح مطلق # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حينئذ طوافك بالبيت ~~وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك # فكيف يمكن أن يكفيها طوافها وسعيها لعمرة قد أحلت منها لولا الهوى المعمى ~~المصم المقحم في بحار الضلالة بالمجاهرة بالباطل # فصح يقينا أنه إنما كفاها طوافها وسعيها لحجها وعمرتها اللذين كانت قارنة ~~بينهما هذا ما لا يحيل على من له أدنى فهم ولم يجد ما يموه به في حديث جابر ~~ولا في حديث عروة عن عائشة أن الذين جمعوا بين العمرة والحج من الصحابة ~~طافوا لهما طوافا واحدا # فرجع إلى أن قال إن عليا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه ~~وأشركه في هديه فلم يقل ما قال إلا عن علم فيقال لمن قال هذا القول إنك ms1660 ~~تنسب إلى علي الباطل وقولا لم يثبت عنه قط ثم لو ثبت عنه فأم المؤمنين كانت ~~في تلك الحجة أبطن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم به من علي وغير علي وإذ ~~صار علي ههنا يجب تقليده واطراح السنن الثابتة وأقوال سائر الصحابة لقول لم ~~يصح عنه فهلا وجب تقليده في الثابت عنه من بيع أمهات الأولاد ومن قوله إن ~~في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه وسائر ما خالفوه فيه لما هو أقل مما تركوا ~~ههنا ولكن الهوى إله معبود وعهدنا بهم يقولون فيما روى عن أم المؤمنين إذ ~~قالت لأم ولد زيد بن أرقم في بيعها غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ~~ثم ابتاعته منه بستمائة درهم نقدا أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب مثل هذا لا يقال بالرأي فهلا قالوا ههنا ~~في قول عائشة وجابر وابن عمر وابن عباس إن القارن يجزئه طواف واحد مثل هذا ~~لا يقال بالرأي ولكن حسبهم ونصر المسألة الحاصلة الحاضرة بما يمكن وبالله ~~تعالى التوفيق # 837 # | مسألة ويجزيء في الهدي المعيب والسالم أحب إلينا ولا تجزي جذعة # من الإبل ولا من البقر ولا من الغنم إلا في جزاء الصيد فقط # برهان ذلك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العرجاء البين عرجها ~~والعوراء البين عورها PageV07P178 والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا ~~تنقى وأن لا يضحى بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة إنما جاء في ~~الأضاحي نصا والأضحية غير الهدى والقياس باطل # وقد وافقنا المخالف على اختلاف حكم الهدى والأضحية في الإشعار والتقليد ~~وحكمه إذا عطب قبل محله # فمن الباطل أن يقاس حكم الهدى على الأضاحي في مكان ولا يقاس عليه في مكان ~~آخر بغير برهان مفرق بين ذلك والهدي جائز في جميع السنة ولا تجوز الأضحية ~~عندهم إلا في ثلاثة أيام من ذي الحجة فبطلت التسوية بينهما وبالله تعالى ~~التوفيق # وأما الجدعة ( ( ( الجذعة ) ) ) فلما روينا من طريق مسلم نا ms1661 يحيى بن يحيى ~~أنا هشيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة ~~بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ~~هذا اليوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا فقال يا رسول الله إن عندي ~~عناق لبن هي خير من شاتي لحم فقال عليه السلام هي خير نسيكتيك ولا تجزى ~~جذعة عن أحد بعدك # وهذا عموم منه عليه السلام وابتداء قضية قائمة بذاتها وإنما كان يكون هذا ~~مقصورا على الأضحية لو قال عليه السلام ولا تجزى عن أحد بعدك فكان يكون ~~الضمير مردودا إلى الأضحية لكن ابتدأ عليه السلام فأخبر أنه لا تجزى جذعة ~~عن أحد بعدها فعم ولم يخص # وإنما خصصنا جزاء الصيد بنص قوله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم ~~@QE@ فعم تعالى أيضا ووجب أن يجزى الجدع ( ( ( الجذع ) ) ) بمثله والصغير ~~بمثله والمعيب بمثله بنص القرآن وبالله تعالى التوفيق # 838 # | مسألة ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان فعل لم يجزه # غطى قبله ودبره فلا يسمى عريان فإن انكشف ساهيا لم يضره قال الله عز وجل ~~@QB@ خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ # روينا من طريق شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه ~~قال كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ~~ببراءة كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان # وقال تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به @QE@ # # | 839 على الحائض فقط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أم المؤمنين ~~إذ حاضت من الطواف بالبيت كما ذكرنا قبل # وولدت أسماء بنت عميس بذي الحليفة فأمرها عليه السلام بأن تغتسل وتهل ولم ~~ينهها عن الطواف فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه ( رسول الله ) صلى ~~الله عليه وسلم كما بين ms1662 أمر الحائض @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ~~يوحى @QE@ PageV07P179 @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ ولا فرق بين إجازتهم ~~الوقوف بعرفة والمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرة على غير ~~طهارة وبين جواز الطواف على غير طهارة إلا حيث منع منه النص فقط # روينا عن سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء قال حاضت امرأة ~~وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة بقية طوافها فهذه أم ~~المؤمنين لم تر الطهارة من شروط الطواف ولا نقول بهذا في الحيض خاصة للنص ~~الوارد في ذلك # 840 # | مسألة فلو حاضت امرأة ولم يبق لها من الطواف إلا شوط # أشواط فكل ذلك سواء وتقطع ولا بد فإذا طهرت بنت على ما كانت طافته ولها ~~أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها لم تنه إلا عن الطواف ( بالبيت ) فقط # وقد وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~ينهها عن ذلك فكذلك لم ينه الجنب ولا النفساء عن الطواف ولا فرق ( وبالله ~~تعالى التوفيق ) # 841 # | مسألة ومن قطع طوافه لعذر أولعذر أو لكلل بنى على ما طاف # السعي لأنه قد طاف ما طاف كما أمر فلا يجوز إبطاله فلو قطعه عابثا فقد ~~بطل طوافه لأنه لم يطف كما أمر # 842 # | مسألة والطواف والسعي راكبا جائز وكذلك رمي الجمرة لعذر ولغير عذر # روينا من طريق مسلم ثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى أنا ابن وهب أخبرني ~~يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن # وروينا ( ( ( ورويناه ) ) ) أيضا من طريق عائشة وجابر بن عبد الله # ومن طريق مسلم نا عبد بن حميد أنا محمد بن بكر أنا ابن جريج أخبرني أبو ~~الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة ~~الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه ms1663 الناس وليشرف وليسألوه # ومن طريق مسلم حدثني أحمد بن حنبل نا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم هو ~~خال محمد بن سلمة واسمه خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن ~~الحصين عن جدته أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ~~الوداع PageV07P180 فرأيت أسامة بن زيد وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة ~~العقبة # وقد روينا عن عمر وعروة المنع من ذلك ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # 843 # | مسألة ولا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف إلا في الزحام # التباعد عنه عمل بخلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبث لا معنى له ~~فلا يجوز # 844 # | مسألة والطواف بالبيت في كل ساعة جائز وعند طلوع الشمس وعند غروبها # ويركع عند ذلك روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~الرحمن الزهري نا سفيان هو ابن عيينة نا أبو الزبير عن عبد الله بن باباه ~~عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعن ~~أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار # ورويناه أيضا من طريق ابن أبي نجيح عن عبد بن باباه بإسناده وروينا عن ~~الحسن والحسين ابني علي وعبد الله بن عمر الطواف بعد العصر والصلاة حينئذ ~~إثر الطواف # وعن ابن عباس أنه طاف بعد العصر # وعن ابن الزبير أنه طاف بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين حينئذ قال أبو محمد ~~إنما جاء النهي عن الصلاة بعد العصر جملة فمن أجاز الطواف بعد العصر ما لم ~~تصفر الشمس فقد تحكم بلا دليل # 845 # | مسألة وجائز في رمي الجمرة والحلق والنحر والذبح وطواف الإفاضة # والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة أن تقدم أيها شئت على أيها شئت ~~لا حرج في شيء من ذلك # روينا ms1664 من طريق مسلم ( بن الحجاج ) نا محمد بن عبد الله بن قهزاذ ( ( ( ~~قهزاد ) ) ) نا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك أنا محمد بن أبي حفصة ~~عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا ~~رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي قال أرم ولا حرج وأتاه آخر فقال إني ذبحت ~~قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن ~~أرمي قال ارم ولا حرج ( قال ) فما رأيته يسأل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ~~ولا حرج # ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله PageV07P181 بن ~~عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بمنى في حجة الوداع ~~فجاء رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج ~~وجاء آخر فقال يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج ~~قال فما سئل ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا ~~قال اصنع ولا حرج # ومن طريق ابن الجهم عن إسماعيل أنا أبو المصعب عن مالك عن ابن شهاب عن ~~عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال وقف رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى فجاء رجل فقال يا رسول الله لم ~~أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فقال آخر يا رسول الله لم أشعر ~~فحلقت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ~~افعل ولا حرج # ومن طريق مسلم حدثني محمد بن حاتم نا بهز بن أسد نا وهيب هو ابن خالد نا ~~عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن ms1665 النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ~~في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج # ومن طريق أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن ~~الشيباني هو أبو إسحاق عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجت مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله ~~سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا فكان يقول لا حرج ( لا حرج ) ~~وذكر ( ( ( ذكر ) ) ) باقي الحديث # قال أبو محمد فأخذ بهذا جمهور من السلف كما روينا من طريق سعيد بن منصور ~~نا سفيان نا أيوب هو السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا من أهله ~~أفاض قبل أن يحلق فأمره أن يحلق # وروينا عنه غير هذا من طريق سعيد أيضا نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ~~يحيى بن سعيد عن نافع أن ابن عمر لقي ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ~~عمر قد أفاض قبل أن يحلق أو يقصر فأمره أن يقصر ثم يرجع فيفيض # ومن طريق ابن الجهم نا عبد الله بن الحسن الهاشمي نا روح نا سعيد عن ~~قتادة عن مورق العجلي قلت لابن عمر ( رجل ) حلق قبل أن يذبح قال خالف السنة ~~قلت ماذا عليه قال إنك لضخم اللحية ولم يجعل عليه شيئا # ومن طريق ابن الجهم نا إبراهيم بن حماد نا الصاغاني نا سعيد PageV07P182 ~~بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن مقاتل أنهم سألوا أنس بن مالك عن قوم ~~حلقوا قبل أن يذبحوا قال أخطأتم السنة ولا شيء عليكم # قال علي ما أخطأوا ( ( ( أخطئوا ) ) ) السنة ولا خالفوها لأن ما أباحه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير فيه حرجا فهو سنة لكن تركوا الأفضل ~~فقط # ومن طريق الحذافي نا عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي ~~سليمان عن عطاء فيمن رمى الجمرة الوسطى قبل الأولى قال يرمى التي ترك ( ~~وأجزأه ms1666 ) # وبه نصا إلى سفيان قال أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه قال من بدأ بالصفا ~~والمروة قبل البيت أنه يطوف بالبيت وقد أجزأ عنه وبه يقول سفيان # ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد أنه أتى الحسن البصري بمكة ثاني يوم النحر ~~قد بدأ يرمي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأخرى قال فسألت فقهاء مكة عن ذلك ~~فلم ينكروه ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضيل بن عياض عن ليث بن أبي سليم عن ~~صدقة قال سألت طاوسا ومجاهدا عمن حلق قبل أن ينحر قالا لا شيء عليه وهو قول ~~سفيان والأوزاعي وداود وأصحابه # وقد روي عن بعض السلف غير هذا روينا من طريق ابن أبي شيبة نا سلام بن ~~مطيع هو أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال من قدم ~~شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما # ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال من قدم شيئا ~~قبل شيء من حجه أو حلق قبل أن يذبح فعليه دم # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال من حلق ~~قبل أن يذبح أهرق دما وقرأ @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم ( ( ( رءوسكم ) ) ) حتى ~~يبلغ الهدي محله @QE@ # ومن طريق ابن أبي شيبة نا فضيل بن عياض عن ليث عن صدقة عن جابر بن زيد ~~قال من حلق قبل أن ينحر فعليه الفدية # قال أبو محمد أما الرواية عن ابن عباس فواهية لأنها عن إبراهيم بن مهاجر ~~وهو ضعيف وأما قول إبراهيم وجابر بن زيد في أن من حلق قبل الذبح والنحر ~~فعليه دم أو الفدية واحتجاجهم بقول الله تعالى @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم ( ( ~~( رءوسكم ) ) ) حتى يبلغ الهدي محله @QE@ فغفلة ممن احتج بهذا لأن محل ~~الهدى هو يوم النحر بمنى ذبح أو نحر أو لم يذبح ولا نحر إذا دخل يوم النحر ~~والهدى بمنى أو بمكة فقد بلغ محله فحل الحلق ولم يقل تعالى حتى تنحروا أو ~~تذبحوا ms1667 وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ذلك مباح ولا حجة في قول ~~أحد سواه عليه السلام # وأما المتأخرون عمن ذكرنا فإن أبا حنيفة قال من حلق قبل أن يرمي فلا شيء ~~عليه فإن حلق قبل أن ينحر أو يذبح فإن كان مفردا فعليه دم وإن كان قارنا ~~فعليه دمان # PageV07P183 وقال زفر صاحبه إن حلق القارن قبل أن يذبح أو ينحر فعليه ~~ثلاثة دماء فإن كان متمتعا فعليه دم واحد فإن كان مفردا فلا شيء عليه # وقال أبو يوسف إن حلق قبل أن يذبح قارنا أو متمتعا فعليه دم واحد فإن كان ~~مفردا فلا شيء عليه ثم رجع فقال هو ومحمد بن الحسن لا شيء عليه في كل ذلك # وقال مالك إن حلق قبل أن يذبح أو ينحر فلا شيء عليه فإن حلق قبل أن يرمى ~~فعليه دم # وقال الشافعي لا شيء عليه فيما أخر أو قدم إلا من طاف بين الصفا والمروة ~~قبل الطواف بالبيت فعليه دم # قال أبو محمد كل هذه أقوال في غاية الفساد لأنها كلها دعاوى بلا دليل لا ~~من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأي سديد فأما ~~تفريق أبي حنيفة بين حكم المفرد والقارن وإيجاب زفر ثلاثة دماء على القارن ~~ودما على المتمتع وتفريق مالك بن ( ( ( بين ) ) ) تقديم الحلق على الرمي ~~وتقديمه على النحر والذبح وتفريق الشافعي بين تقديم السعي على الطواف وبين ~~سائر ما قدم وأخر فأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبل القائل بها ممن ~~ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # 846 # | مسألة ومن لم يبت ليالي بمنى فقد أساء ولا شيء عليه # وأهل سقاية العباس فلا نكره لهم المبيت في غير منى بل للرعاء أن يرموا ~~يوما ويدعوا يوما # روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا سفيان هو ابن عيينة عن عبد الله ومحمد ~~بن ( ( ( ابني ) ) ) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن أبي ~~البداح بن عدي ms1668 عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن ~~يرموا يوما ويدعوا يوما # فصح بهذا الخبر أن الرمي في كل يوم من أيام منى ليس فرضا # ومن طريق مسلم نا ابن نمير هو محمد بن عبد الله نا أبي نا عبيد الله هو ~~ابن عمر حدثني نافع عن ابن عمر قال إن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أجل سقايته أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له # قال أبو محمد فأهل السقاية مأذون لهم من أجل السقاية وبات عليه السلام ~~بمنى ولم يأمر بالمبيت بها فالمبيت بها سنة وليس فرضا لأن الفرض إنما هو ~~أمره صلى الله عليه وسلم فقط # فإن قيل إن إذنه للرعاء وترخيصه لهم وإذنه للعباس دليل على أن غيرهم ~~بخلافهم قلنا لا وإنما كان يكون هذا لو تقدم منه عليه السلام أمر بالمبيت ~~والرمي فكان يكون هؤلاء مستثنين من سائر من أمروا وأما إذا لم يتقدم منه ~~أمر عليه السلام فنحن ندري أن هؤلاء PageV07P184 مأذون لهم وليس غيرهم ~~مأمورا بذلك ولا منهيا فهم على الإباحة روينا عن عمر بن الخطاب لا يبيتن ~~أحد من وراء العقبة أيام منى وصح هذا عنه رضي الله عنه وعن ابن عباس مثل ~~هذا وعن ابن عمر أنه كره المبيت بغير منى أيام منى ولم يجعل واحد منهم في ~~ذلك فدية أصلا # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا ~~بأس لمن كان له متاع بمكة أن يبيت بها ليالي منى # ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب نا إبراهيم بن نافع أنا عمرو بن ~~دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا رميت الجمار فبت حيث شئت # وبه إلى إبراهيم بن نافع نا ابن أبي نجيح عن عطاء قال لا بأس أن يبيت ~~بمكة ليالي منى في ضيعته # وعن مجاهد لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة وآخره بمنى أو ms1669 أول الليل بمنى ~~وآخره بمكة وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء ~~أنه كان يقول من باب ( ( ( بات ) ) ) ليالي منى بمكة تصدق بدرهم أو نحوه # وعن بكير بن مسمار عن سالم عن ابن جريج عن عطاء مثل هذا أيضا يتصدق بدرهم ~~إذا لم يبت بمنى # ومن طريق أبي بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا بات دون العقبة ~~أهرق دما # وقال أبو حنيفة بمثل قولنا وقال سفيان يطعم شيئا وقال مالك من باب ( ( ( ~~بات ) ) ) ليلة من ليالي منى بغير منى أو أكثر ليلته فعليه دم فإن بات ~~الأقل من ليلته فلا شيء عليه # وقال الشافعي من بات ليلة من ليالي التشريق في غير منى فليتصدق بمد فإن ~~بات ليلتين فمدان فإن بات ثلاثا فدم وروي عنه في ليلة ثلث دم وفي ليلتين ~~ثلثا دم وفي ثلاث ليال دم قال أبو محمد هذه الأقوال لا دليل على صحتها يعني ~~الصدقة بدرهم أو بإطعام شيء أو بإيجاب دم أو بمد أو مدين أو ثلث دم أو ثلثي ~~دم أو الفرق بين المبيت أكثر الليل أو أقله وما كان هكذا فالقول به لا يجوز ~~وما نعلم لمالك ولا للشافعي في أقوالهم هذه سلفا أصلا لا من صاحب ولا من ~~تابع # 847 # | مسألة يومين ثم نفر ولم يرم الثالث فلا بأس به # الثالث فهو أحسن # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ~~فلا إثم عليه @QE@ وقال أبو حنيفة إن نفر اليوم الثاني إلى الليل لزمه أن ~~يرمي الثالث # قال علي وهذا خطأ وحكم بلا دليل وخلاف للقرآن PageV07P185 # | 848 - مسألة - والمرأة المتمتعة بعمرة ان حاضت قبل الطواف بالبيت # ففرضها أن تضيف حجا إلى عمرتها إن كانت تريد الحج من عامها وتعمل عمل ~~الحج حاشا الطواف بالبيت فإذا طهرت طافت وهذا لأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عائشة بذلك وقد ذكرناه قبل # 849 # | مسألة ولا يلزم الغسل في الحج ms1670 فرضا إلا المرأة تهل بعمرة # فتحيض قبل الطواف بالبيت فهذه تغتسل ولا بد وتقرن حجا إلى عمرتها والمرأة ~~تلد قبل أن تهل بالعمرة أو بالقران ففرض عليها أن تغتسل ولتهل بالحج # لما روينا من طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال ~~أقبلت عائشة بعمرة فذكر الحديث وفيه أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت ( والناس يذهبون إلى الحج ~~الآن ) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على ~~بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج # ولأمره عليه السلام أسماء بنت عميس إذ ولدت محمد بن أبي بكر بالشجرة أن ~~تغتسل وتهل ونحن قاطعون بائتمارها له عليه السلام وأنهما لو لم يغتسلا ~~لكانتا عاصيتين وقد أعاذهما الله عز وجل من ذلك # 850 # | مسألة وكل من تعمد معصية أي معصية كانت وهو ذاكر لحجه مذ # أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه فإن أتاها ناسيا ~~لها أو ناسيالإحرامه ودخوله في الحج أو العمرة فلا شيء عليه في نسيانها ~~وحجه وعمرته تامان في نسيانه كونه فيهما وذلك لقول الله تعالى @QB@ فمن فرض ~~فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ فكان من شرط الله تعالى ~~في الحج براءته من الرفث والفسوق فمن لم يتبرأ منهما فلم يحج كما أمر ومن ~~لم يحج كما أمر فلا حج له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة ~~في الحج إلى يوم القيامة # ومن عجائب الدنيا إبطالهم الحج بتقبيله امرأته المباحة له فيمني ولم ينهه ~~الله تعالى قط عن هذا ثم لا يبطلونه بالفسوق من قتل النفس المحرمة وترك ~~الصلاة وسائر الفسوق إن هذا لعجب وأعجب من ذلك إبطال أبي حنيفة الحج بوطء ~~الرجل امرأته ناسيا لإحرامه وقد صح أن الله تعالى لا يؤاخذ بالنسيان قال ~~تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ ثم ~~لا يبطل الحج ms1671 بتعمد القصد إلى أن يلوط في إحرامه أو يلاط به فهل في الفضائح ~~والقبائح أكثر من هذه المصيبة وأعجب شيء دعواهم الإجماع على هذا ولا سبيل ~~إلى أن يأتوا برواية عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم PageV07P186 في أن ~~تعمد الفسوق لا يبطل بل الروايات عن السلف تشهد لقولنا # وروى عن مجاهد أنه قال إنا لنحرم من الميقات وأخشى أن لا أخرج منه حتى ~~أخرج إحرامي أو كلاما هذا معناه وإن شريحا كان إذا أحرم فكأنه حية صماء # 851 # | مسألة فإن أمكنه تجديد الإحرام فليفعل ويحج أو يعتمر وقد أدى فرضه # لأن إحرامه الأول قد بطل وأفسده والتمادي عليه لا يجوز لقول الله تعالى ~~@QB@ إن الله لا يصلح عمل المفسدين @QE@ # وقال الأوزاعي في سباب المحرم دم وهم يجعلون الدم فيما لا يكره فيه من ~~المبيت في غير مني وغير ذلك ولا يجعلونه في السباب للمحرم في الحج # 852 # | مسألة ومن وقف بعرفة على بعير مغصوب أو جلال بطل حجه # بذلك وأما من حج بمال حرام فأنفقه في الحج ولم يتول هو حمله بنفسه فحجه ~~تام # أما المغصوب فلأنه مخالف لما أمره الله تعالى به ولم يحج كما أمر وأما ~~وقوفه على بعير جلال فلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما حدثناه عبد ~~الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا أحمد بن ~~أبي سريج الرازي أخبرني عبد الله بن الجهم نا عمرو هو ابن أبي قيس عن أيوب ~~السختياني عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الجلالة في الإبل أن يركب عليها # وبه إلى أبي داود نا مسدد نا عبد الوارث هو التنوري عن أيوب السختياني عن ~~نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة # قال أبو محمد والجلالة هي التي علفها الجلة وهي العذرة فمن وقف بعرفة على ~~بعير جلال فلم يقف كما أمر لأنه ms1672 عاص في وقوفه ( عليه ) والوقوف بعرفة طاعة ~~وفرض ومن المحال أن تنوب المعصية عن الطاعة وقال عليه السلام إن دماءكم ~~وأموالكم عليكم حرام # فمن وقف به ( ( ( بها ) ) ) حاملا لمال حرام فلم يقف كما أمر بل وقف ~~عاصيا فإن لم يعلم بذلك فقد قال تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ~~ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ ومن لم يتعمد للحرام عالما به فليس عاصيا وإذا ~~لم يكن عاصيا فهو محسن قال تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ فقد ~~وقف كما أمر وعفا الله تعالى له عما لم يعلمه # وأما نفقة المال الحرام في الحج وطريقه فهو إن كان عاصيا بذلك فلم يباشر ~~المعصية في حال إحرامه ولا في شيء من أعمال حجه فلم يخلط في عمله الواجب ~~عملا محرما وبالله تعالى التوفيق # وكذلك لو ركب الجلال في شيء من إحرامه أو عمل حجه لقول الله تعالى @QB@ ~~فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ والمعصية فسوق وقد وافقونا ~~PageV07P187 على بطلان صلاة من صلى الفرض راكبا لغير ضرورة ولا فرق بين ~~الأمرين لأن كليهما عمل محرم # 853 # | مسألة وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف إلا بطن # محسر لأن عرفة من الحل وبطن عرنة من الحرم فهو غير عرفة وأما مزدلفة فهي ~~المشعر الحرام وهي من الحرم وبطن محسر من الحل فهو غير مزدلفة # نا أحمد بن عمر بن أنس نا عبد الله بن حسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد ~~الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا جعفر الصائغ نا أبو نصر التمار ( ( ( ~~النمار ) ) ) هو عبد الملك بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن عبد الرحمن ~~بن أبي حسين عن جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عرفات ~~موقف وارفعوا عن بطن عرفة ( ( ( عرنة ) ) ) والمزدلفة كلها موقف وارفعوا عن ~~بطن محسر # 854 # | مسألة ورمي الجمار بحصى قد رمى به قبل ذلك جائز وكذلك رميها # حسن أما رميها بحصى قد رمى به فلأنه لم ينه ms1673 عن ذلك قرآن ولا سنة وهو قول ~~أبي حنيفة وأصحابه # فإن قيل قد روي عن ابن عباس أن حصي الجمار ما تقبل منه رفع وما لم يتقبل ~~منه ترك ولولا ذلك لكان هضابا تسد الطريق قلنا نعم فكان ماذا وإن لم يتقبل ~~رمي هذه الحصا ( ( ( الحصى ) ) ) من عمرو فسيتقبل ( ( ( فيستقبل ) ) ) من ~~زيد وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يقبلها الله تعالى منه ثم يملك تلك العين ~~آخر فيتصدق بها فتقبل منه # وأما رميها راكبا نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب ~~أنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية نا وكيع نا أيمن بن نابل عن قدامة بن ~~عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة ( يوم ~~النحر ) على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك # وقال أبو يوسف قبل موته بأقل من ساعة رمي الجمرتين الآخرتين راكبا أفضل ~~ورمي جمرة العقبة راجلا أفضل وهذا تقسيم فاسد بلا برهان بل رميها راكبا ~~أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم # # | 855 مسألة ويبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا ~~عليه وكذلك يبطل بتعمده أيضا حج الموطوءة وعمرتها # قال تعالى @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ PageV07P188 ~~والرفث الجماع فمن جامع فلم يحج ولا اعتمر كما أمر وقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة # وأما الناسي والمكره فلا شيء عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع ~~عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه # ولقول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت ~~قلوبكم @QE@ وهو قول أصحابنا # 856 # | مسألة وإن وطىء وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي # فقد بطل حجه كما قلنا قال تعالى @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ~~@QE@ # فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أمر وهو قول ابن عمر وقول ~~أصحابنا # وقال ابن ms1674 عباس لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة وهو قول أبي حنيفة وقال مالك ~~إن وطىء يوم النحر قبل رمي الجمرة بطل حجه وإن وطىء يوم النحر بعد رمي ~~الجمرة لم يبطل حجه وإن وطىء بعد يوم النحر قبل رمي الجمرة لم يبطل حجه # فأما قول مالك فتقسيم لا دليل على صحته أصلا # واحتج أبو حنيفة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة # قال علي ولا حجة لهم في هذا لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله ~~تعالى بأنه قال @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ وبأنه قال @QB@ فإذا ~~أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام @QE@ # وهو الذي أمر برمي الجمرة فلا يجوز الأخذ ببعض قوله دون بعض # وقد قال تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ ~~فكان الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولا فرق # وقوله عليه السلام الحج عرفة لا يمنع من أن يكون الحج غير عرفة أيضا وقد ~~وافقنا المخالف على أن امرءا لو قصد عرفة فوقف بها فلم يحرم ولا لبى ولا ~~طاف ولا سعى فلا حج له فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام الحج عرفة # 857 # | مسألة فمن وطىء عامدا كما قلنا فبطل حجه # عمل فاسد باطل لا يجزىء عنه لكن يحرم من موضعه فإن أدرك تمام الحج فلا ~~شيء PageV07P189 عليه غير ذلك وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمره إلى ~~الله تعالى ولا هدي في ذلك ولا شيء إلا أن يكون لم يحج قط فعليه الحج ~~والعمرة # وقد اختلف السلف في هذا فروينا عن عمر رضي الله عنه أن يتماديا في حجهما ~~ثم يحجان من قابل ويتفرقان من الموضع الذي جامع فيه وعليه هدي وعليها وهذا ~~مرسل عن عمر لأنه عن مجاهد عن عمر ولم يدرك مجاهد عمر # وروينا عن علي على كل واحد منهما بدنة ويتفرقان إذا حجا من قابل وهذا ~~مرسل عن علي لأنه عن الحكم عن علي والحكم لم يدرك عليا # وروينا عن ابن عباس أقوالا منها ms1675 أن يتماديا على حجهما ذلك وعليهما هدى ~~وحج قابل ويتفرقان من الموضع الذي جامعها فيه # وعن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر مثله قالوا فإن لم يجد هديا صام ~~صيام المتمتع وقول آخر مثل هذا سواء سواء إلا أنه لم يعوض من الدم صياما # وعن ابن عمرو وابن عمر مثله ولم يذكروا تفريقا # وروي عن ابن عباس أيضا أنه عليه بدنة ويتفرقان من قابل قبل الموضع الذي ~~جامعها فيه وعن ابن عباس على كل واحد منهما هدي # وعن جبير بن مطعم أنه قال للمجامع أف لا أفتيك بشيء وأما من جامع بعد ~~عرفة فعن ابن عمر من وطىء قبل أن يطوف بالبيت فعليه الحج والهدي وروي عنه ~~أيضا عليه الحج من قابل وبدنة # وعن ابن عباس على كل واحد منهما جزور # ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس من واقع امرأته قبل أن يطوف بالبيت فعليه دم # وعن ابن عباس أيضا عليه وعليها بدنة # وروينا عن عائشة أم المؤمنين لا هدي إلا على المحصر # وقال أبو حنيفة إن وطىء قبل عرفة تماديا على حجهما ذلك وعليهما حج قابل ~~وهدي ويجزىء في ذلك شاة ولا يتفرقان فإن وطىء بعد عرفة فحجه تام وعليه بدنة # قال أبو محمد فكان من العجب أنه إذا بطل حجه أجزأه هدى شاة وإذا تم حجه ~~لم يجزه إلا بدنة وهذا تقسيم ما روي عن أحد فإن تعلق بابن عباس فقد اختلف ~~عن ابن عباس كما ذكرنا وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وليس قول بعضهم ~~أولى من بعض وهذا جبير بن مطعم لم يوجب في ذلك هديا أصلا ولا أمر بالتمادي ~~على الحج # قال علي قال الله تعالى @QB@ إن الله لا يصلح عمل المفسدين @QE@ فمن ~~الخطأ تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهم ~~فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن # وقد صح عن رسول الله ms1676 صلى الله عليه وسلم أن الحج إنما يجب مرة ومن ألزمه ~~التمادي على ذكل الحج الفاسد ثم ألزمه حجا آخر فقد ألزمه حجتين وهذا خلاف ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV07P190 والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم وهم لا يختلفون في ~~أن من أبطل صلاته أنه لا يتمادى عليها فلم ألزموه التمادي على الحج وقد ~~خالف أبو حنيفة ابن عباس وعمر وعليا فيما روي عنهم من التفرق فلا نكره فيمن ~~خالف ابن عباس في قول قد صح عنه خلافه وإنما هم ستة من الصحابة رضي الله ~~عنهم مختلفون كما ذكرنا فالواجب الرجوع إلى القرآن والسنة وقد صح عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلا يجوز أن يوجب هدى ~~بغير قرآن ولا عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروينا من طريق مجاهد وطاوس فيمن وطىء امرأته وهو محرم أن حجه يصير عمرة ~~وعليه حج قابل وبدنة فلم يريا عليه التمادي في عمل الحج # وروينا عن قتادة أنهما يرجعان إلى حدهما يعني الميقات ويهلان بعمرة ~~ويتفرقان ويهديان هديا هديا # وعن الحسن فيمن وطىء قبل طواف الإفاضة قال عليه حج قابل ولم يذكر هديا ~~أصلا # وقال مالك إن وطىء قبل رمي الجمرة يوم النحر فعليه هدي وحج قابل ويتفرقان ~~من حيث جامعها فإن وطىء بعد رمي الجمرة فحجه تام وعليه عمرة وهدي بدنة فإن ~~لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد صام صيام المتمتع فكان إيجاب ~~العمرة ههنا عجبا لا يدري معناه وكذلك تقسيمه الهدي وتقسيمه وقت الوطء ولا ~~يعرف هذا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم # وقال الشافعي إن وطىء ما بين أن يحرم إلى أن يرمى جمرة العقبة فسد حجه ~~وعليه بدنة فإن لم يجد بدنة فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم فإن لم ~~يجد قومت البدنة بمكة دراهم ثم قومت الدراهم طعاما فأطعم كل مسكين مدا فإن ~~لم يجد صام عن كل مد يوما فإن ms1677 وطىء بعد رمي جمرة العقبة فحجه تام وعليه ~~بدنة فكان هذا أيضا قولا لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس ولا ~~يوجد هذا عن أحد من الصحابة أصلا وبالله تعالى التوفيق # 858 # | مسألة ومن أخطأ في رؤية الهلال لذي الحجة فوقف بعرفة اليوم العاشر # وهو يظنه التاسع ووقف بمزدلفة الليلة الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة ~~فحجه تام ولا شيء عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الوقوف ~~بعرفة لا يكون إلا في اليوم التاسع من ذي الحجة أو الليلة العاشرة منها ~~وإنما أوجب عليه السلام الوقوف بها ليلا أو نهارا # فصح أن كل من وقف بها أجزأه ما لم يقف في وقت لا يختلف اثنان في أنه لا ~~يجزيه فيه # وقد تيقن الإجماع من الصغير والكبير والخالف والسالف أن من وقف بها قبل ~~الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة أو بعد طلوع الفجر من الليلة الحادية ~~PageV07P191 عشرة من ذي الحجة فلا حج له وكذلك إن وقف بها بعد طلوع الفجر ~~من الليلة العاشرة وهو يدري أنها العاشرة وهذا قول جمهور الناس # 859 # | مسألة فإن صح عنده بعلم أو بخبر صادق أن هذا هو اليوم التاسع إلا أن ~~الناس لم يروه رؤية توجب أنها اليوم الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي ~~صح عنده أنه اليوم التاسع # وإلا فحجه باطل لما ذكرنا # روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمر بن محمد قال شهد نفر ~~أنهم رأوا هلال ذي الحجة فذهب بهم سالم إلى ابن هشام وهو أمير الحج فلم ~~يقبلهم فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم ثم دفع فلما كان في اليوم الثاني وقف ~~مع الناس # 860 # | مسألة ومن أغمي عليه في إحرامه أو جن بعد أن أحرم # صحيح وكذلك لو أغمي عليه أو جن بعد أن وقف بعرفة ولو طرفة عين أو بعد أن ~~أدرك شيئا من الصلاة بمزدلفة مع الإمام فحجه تام لأن الإغماء والجنون لا ~~يبطلان عملا تقدم ms1678 أصلا ولا جاء بذلك نص أصلا ولا إجماع وليس قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر النائم حتى ينتبه والمبتلي حتى ~~يفيق والصبي حتى يبلغ بموجب بطلان تقدم من ما عمله وإنما فيه أنهم في هذه ~~الحال غير مخاطبين فقط فإذا أفاقوا صاروا على حكمهم الذي كانوا عليه قبل ~~وبالله تعالى نتأيد # 861 # | مسألة ومن أعمي ( ( ( أغمي ) ) ) عليه أو جن أو نام قبل الزوال من يوم ~~عرفة # ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر فقد بطل حجه سواء وقف ~~به بعرفة أو لم يوقف ( ( ( يقف ) ) ) به # وكذلك من أغمي عليه أو جن أو نام قبل أن يدرك شيئا من صلاة الصبح بمزدلفة ~~مع الإمام فلم يفق ولا استيقظ إلا بعد سلام الإمام من صلاة الصبح فقد بطل ~~حجه # فإن كانت امرأة فنامت أو جنت أو أغمي عليها قبل أن تقف بمزدلفة فلم تفق ~~ولا انتبهت حتى طلعت الشمس من يوم النحر فقد بطل حجها وسواء وقف بها ~~بمزدلفة أو لم يقف لأن الأعمال المذكورة فرض من فرائض الحج # وقال الله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ~~@QE@ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ~~ما نوى # فصح أنه لا يجزى عمل مأمور به إلا بنية القصد إليه مؤدى بإخلاص لله تعالى ~~فيه كما أمر عز وجل وكل من ذكرنا فلم يعبد الله في الأعمال المذكورة مخلصا ~~له الدين بها فلم يأت بها ولا حج لمن لم يأت بها ولا يجزى أن يقف به غيره ~~هنالك لقول الله تعالى @QB@ كل نفس بما كسبت رهينة @QE@ PageV07P192 وقال ~~تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ # وكذلك لو أن امرءا مر بعرفة مجتازا ليلة النحر نزل بها أو لم ينزل وهو لا ~~يدري أنها عرفة فلا يجزئه ذلك ولا حج له حتى يقف بها قاصدا إلى الوقوف بها ~~كما أمره الله تعالى # واختلف الناس ms1679 في هذا فقال مالك لا يجزى أن يحرم أحد عن غيره فإذا أحرم ~~بنية الحج أجزأ كل عمل في الحج بلا نية # وقال أبو حنيفة والشافعي أعمال الحج كلها تجزي بلا نية ولو أن من لم يحج ~~قط حج ولا ينوي إلا التطوع أجزأه عن حجة الفرض # قال أبو محمد وهذه أقوال في غاية الفساد والتناقض وقد أجمعوا لو أن امرءا ~~عليه صلاة الصبح فصلى ركعتين تطوعا أو عليه الظهر فصلى أربعا تطوعا أن ذلك ~~لا يجزئه من الفرض وأن من عليه زكاة خمسة دراهم فتصدق بخمسة دراهم تطوعا ~~أنها لا تجزئه من الفرض # وأجمعوا إلا زفر أن من صام يوما من رمضان ينوي به التطوع فقط أو لا ينوي ~~به شيئا فإنه لا يجزئه من صوم الفرض فليت شعري أي فرق بين الصوم والصلاة ~~والزكاة والحج لو نصحوا أنفسهم فإن قالوا قد روي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أخبر أن للصبي حجا وسمع إنسانا لم يكن حج يلبى عن شبرمة فقال ( ~~له ) اجعل حجك هذا عن نفسك ثم حج عن شبرمة # قلنا أما إخباره عليه السلام أن للصبي حجا فخبر صحيح ثابت ولا متعلق لكم ~~به لأنه لم يجعل عليه السلام ذلك الحج جازيا من حج الفريضة فهو حجة لنا ~~عليكم ونحن نقول إن للصبي حجا كما قال عليه السلام وهو تطوع لا يجزي عن ~~الفرض ونحن نقول إن للصبي صلاة وصوما وكل ذلك تطوع منه وله وقد كان الصبيان ~~يشهدون الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حج بهم معه ولا فرق # وأما خبر شبرمة فلا يصح ولو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن حجه ~~عن شبرمة يجزى عن الذي حج عنه بل هو حجة عليهم لأن فيه أن يجعل الحجة عن ~~نفسه وفي هذا إيجاب للنية بها عن نفسه فهو حجة عليهم وبالله تعالى التوفيق # PageV07P193 وروينا عن الحسن فيمن عليه شهران متتابعان من كفارة ظهار أو ~~نذر وعليه حج ms1680 نذره ولم يكن حج حجة الفريضة فصام شعبان ورمضان وحج فإن ذلك ~~يجزئه عما كان عليه وعن فرض رمضان وتلك الحجة تجزئه عن نذره وفرض الإسلام ~~وهذا خطأ لما ذكرنا قبل وهو قول أصحابنا وبالله تعالى التوفيق # فإن قال مالكي الحج كصوم اليوم إذا دخل فيه بنية ثم عزبت نيته أجزأه قلنا ~~ليس كذلك لأن الحج أعمال كثيرة متغايرة يحول بينها ما ليس منها كالتلبية ~~والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمى الجمار وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ~~فلا بد لكل عمل من نية له # وأما الإحرام فهو عمل متصل لا ينفصل فيجزئه نية الدخول فيه ما لم يتعمد ~~إحالة نيته أو إبطال إحرامه وبالله تعالى نتأيد # 862 # | مسألة ومن أدرك مع الإمام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال # الإمام ذكر هذا الإنسان أنه على غير طهارة فقد بطل حجه لأنه لم يدرك ~~الصلاة مع الإمام وقد تقدم ذكرنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~وبالله تعالى التوفيق # 863 # | مسألة ومن قتل صيدا متصيدا له ذاكرا لإحرامه عامدا لقتله فقد بطل # حجه أو عمرته لبطلان إحرامه وعليه الجزاء مع ذلك لقول الله تعالى @QB@ لا ~~تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ~~يحكم به ذوا عدل منكم @QE@ فحرم الله تعالى عليه أن يقتل الصيد متعمدا في ~~إحرامه فإذا فعل فلم يحرم كما أمر لأن الله تعالى إنما أمره بإحرام ليس فيه ~~تعمد قتل صيد وهذا الإحرام هو بلا شك غير الإحرام الذي فيه تعمد قتل الصيد ~~فلم يأت بالإحرام الذي أمره الله تعالى به # وأيضا فإن الله تعالى قال @QB@ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا ~~رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ ولا خلاف في أن تعمد قتل الصيد في ~~الإحرام فسوق ومن فسق في حجه فلم يحج كما أمر ومن لم يحج كما أمر فلم يحج # روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد ~~الوارث بن ms1681 سعيد التنوري عن ليث ( ( ( الليث ) ) ) عن مجاهد قال من قتل صيدا ~~متعمدا فقد بطل حجه وعليه الهدى واعترض بعضهم بأن قال إن الله تعالى يقول ~~@QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ فسماهم حرما قال أبو محمد وهذا إقدام ~~منهم عظيم على تقويل الله تعالى ما لم يقله قط وإنما سماهم الله تعالى حرما ~~قبل قتل الصيد ونهاهم إذا كانوا حرما عن قتل الصيد وما سماهم تعالى قط بعد ~~قتل الصيد حرما فأف لكل عصبية لمذهب تحدو إلى الكذب على الله تعالى جهارا # وقد قال تعالى @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ فأثبت الحج ~~PageV07P194 ونهى فيه عن الرفث فيلزمهم على هذا أن لا يبطلوا الحج بالجماع ~~الذي هو الرفث وهذه كالتي قبلها ولا فرق وإنما جعلهم تعالى في الحج ما لم ~~يرفثوا ولا فسقوا # وقال بعضهم قد أوجب عليه السلام في الضبع كبشا ولم يخبر بأن إحرامه بطل ~~قلنا لهم قلتم الباطل بل قد أخبر عليه السلام بأن إحرامه قد بطل بقوله عليه ~~السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # وأيضا فلم يقل عليه السلام قط إن إحرامه لم يبطل ولا دل دليل على ذلك ~~أصلا وبالله تعالى التوفيق # # | 864 مسألة # قال أبو محمد وكل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لإحرامه فقد بطل إحرامه وحجه ~~وعمرته لقول الله تعالى @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ فصح ~~أن من تعمد الفسوق ذاكرا لحجه أو عمرته فلم يحج كما أمر وقد أخبر عليه ~~السلام أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة # وقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلونا فأبطلوا الحج بالرفث ولم ~~يبطلوه بالفسوق وأعجب من هذا أن أبا حنيفة قال من وطىء في إحرامه ناسيا غير ~~عامد ولا ذاكر لأنه محرم امرأته التي أباح الله تعالى له وطأها قبل الأحرام ~~أو بعده فقد بطل حجه فلو تعمد اللياطة بذكر أو أن يلاط به ذاكرا لإحرامه ms1682 ~~فحجه تام وإحرامه مبرور فأف لهذا القول عدد الرمل والحصى والتراب فإن قالوا ~~إنما يبطل إحرامه بأن يأتي ما حرم في حال الإحرام فقط لا بما هو حرام قبل ~~الإحرام وفي الإحرام وبعد الإحرام قلنا وعن هذا التقسيم الفاسد سألناكم ولا ~~حجة لكم فيه وأنتم تبطلون الصلاة بكل عمل محرم قبلها وفيها وبعدها كما ~~تبطلونها بما حرم فيها فقط # وقد نقضتم هذا الأصل الفاسد فلم تبطلو ( ( ( تبطلوا ) ) ) الإحرام بتعمد ~~لباس ما حرم فيه مما هو حلال قبله وبعده فقد أبطلتم هذا التقسيم الفاسد ~~فأين القياس الذي تنتسبون إليه بزعمكم والله تعالى قد أكد الحج وخصه بتحريم ~~الفسوق فيه كما خصه بتحريم الرفث فيه ولا فرق أخبرنا محمد بن الحسن بن عبد ~~الوارث الرازي نا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس بمصر نا أبو سعيد بن ~~الأعرابي نا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي نا محمد بن عبد الله ~~PageV07P195 بن نمير نا أحمد بن بشر عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر ~~الأحمسي عن أبيه عن زينب بنت جابر الأحمسية أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لها في امرأة حجت معها مصمتة قولي لها تتكلم فإنه لا حج لمن لم ~~يتكلم # وقد ذكرنا رواية أحمد بن شعيب عن نوح بن حبيب القومسي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمر الذي أحرم في جبة أن يجدد إحراما # قال أبو محمد ولا سبيل لهم إلى أن يوجدوا عن أحد من الصحابة رضي الله ~~عنهم أن الفسوق لا يبطل الإحرام وأما من فسق غير ذاكر لإحرامه فإنه لا يبطل ~~بذلك إحرامه لأنه لم يقصد إبطاله ولا أتى بإحرامه بخلاف ما أمر به عامدا ~~وبالله تعالى التوفيق # 865 # | مسألة والجدال قسمان قسم في واجب وحق وقسم في باطل فالذي في # واجب في الإحرام وغير الإحرام قال تعالى @QB@ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ~~والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن @QE@ # ومن جادل في طلب حق له فقد دعا إلى ms1683 سبيل ربه تعالى وسعى في إظهار الحق ~~والمنع من الباطل وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى # والجدال ( ( ( والجدل ) ) ) بالباطل وفي الباطل عمدا ذاكرا لإحرامه مبطل ~~للإحرام وللحج لقوله تعالى @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ ~~وبالله تعالى التوفيق # 866 # | مسألة ومن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته بطل حجه # ولو مرة واحدة أجزأه والاستكثار أفضل فلو لبي ولم يرفع صوته فلا حج له ~~ولا عمرة لأمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل بأن يأمر ~~أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فمن لم يلب أصلا أو لبى ولم يرفع صوته ~~وهو قادر على ذلك فلم يحج ولا اعتمر كما أمره الله تعالى وقد قال عليه ~~السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولو أنهم رضي الله عنهم إذ أمرهم ~~عليه السلام برفع أصواتهم بالتلبية أبوا لكانوا عصاة بلا شك والمعصية فسوق ~~بلا خلاف وقد أعاذهم الله عز وجل من ذلك قال تعالى @QB@ فلا رفث ولا فسوق ~~ولا جدال في الحج @QE@ وقد بينا أن الفسوق يبطل الحج وبالله تعالى التوفيق # ومن لبى مرة واحدة رافعا صوته فقد لبى كما أمره الله تعالى ووقع عليه اسم ~~ملب وعلى فعله اسم التلبية فقد أدى ما عليه ومن أدى ما عليه لم يلزمه فرضا ~~أن يؤدي ما ليس عليه والفرائض لا تكون إلا محدودة ليعلم الناس ما يلزمهم ~~منها وما لا حد له فليس فرضا عليه وبالله تعالى التوفيق لأن في إلزامه ~~تكليف ما لا يطاق وقد أمننا الله تعالى من ذلك # 867 # | مسألة وجائز للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحامل # PageV07P196 وإذا نزلوا وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابنا # وقال مالك يتظللون إذا نزلوا ولا يتظللون في المحامل ولا ركابا وهذا ~~تقسيم لا دليل على صحته فهو خطأ # فإن قيل قد نهى عن ذلك ابن عمر قلنا نعم ولا حجة في أحد دون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ms1684 وقد صح عن عمر من قدم ثقله من منى فلا حج له فما الذي ~~جعل قول ابن عمر في النهي عن التظلل حجة ولم يجعل قول أبيه في النهي عن ~~تقدم الثقل من منى وتشدده في ذلك حجة وقد صح عن ابن عمر فيمن أفطر في ( ~~نهار ) رمضان ناسيا أن صيامه تام ولا قضاء عليه # وصح عنه إباحة تقريد البعير للمحرم # وصح عن ابن عمر من وطىء قبل أن يطوف طواف الإفاضة بطل حجه ولا مخالف له ~~من الصحابة من شيء مما ذكرنا إلا ابن عباس فإنه رأى حج من وطىء بعد الوقوف ~~بعرفة تاما فخالفوه فما الذي جعل قول ابن عمر في بعض المواضع حجة وفي بعضها ~~ليس حجة روينا من طريق مسلم نا سلمة بن شبيب نا الحسن بن أعين نا معقل عن ~~زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين قال سمعت جدتي أم الحصين تقول حججت مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة انصرف ~~وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على ~~رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس # ومن طريق مسلم حدثني أحمد بن حنبل نا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن ~~زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ~~ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى ~~جمرة العقبة # فهذا هو الحجة لا ما سواه وقد خالف ابن عمر في هذا القول بلالا وأسامة ~~وهو قول عطاء والأسود وغيرهما # 868 # | مسألة والكلام مع الناس في الطواف جائز وذكر الله أفضل لأن الن ( ( ( ~~النص ) ) ) صلى الله عليه وسلم لم يأت بمنع من ذلك وقال تعالى @QB@ وقد فصل ~~لكم ما حرم عليكم @QE@ فما لم يفصل تحريمه فهو حلال وبالله تعالى التوفيق # 869 ms1685 # | مسألة ولا يحل لرجل ولا لامرأة أن يتزوج أو تتزوج # غيره من وليته ولا أن يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى أن تطلع PageV07P197 ~~الشمس من يوم النحر ويدخل وقت رمي جمرة العقبة ويفسخ النكاح قبل الوقت ~~المذكور كان فيه دخول وطول مدة وولادة أو لم يكن فإذا دخل الوقت المذكور حل ~~لهما النكاح والإنكاح وله أن يراجع زوجته المطلقة ما دامت في العدة فقط ~~ولها أن يراجعها زوجها كذلك أيضا ما دامت في العدة وله أن يبتاع الجواري ~~للوطء ولا يطأ # روينا من طريق مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن أبان بن عثمان بن عفان قال ~~سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ~~ولا ينكح ولا يخطب وهذا لفظ يقتضي كل ما قلناه # والمحرم اسم يقع على الجنس ويعم الرجال والنساء ومراجعة المرأة ( المطلقة ~~) في عدتها لا يسمى نكاحا لأنها امرأته كما كانت ترثه ويرثها وتلزمه نفقتها ~~وإسكانها ولا صداق في ذلك ولا يراعى إذنها ولا حكم للولي في ذلك وأما بعد ~~انقضاء العدة فهو نكاح لا مراجعة ولا يكون إلا برضاهما وبصداق وولي # وابتياع الجواري للوطء لا يسمى نكاحا وإنما حرم الله تعالى ما ذكرنا من ~~النكاح والإنكاح والخطبة على المحرم # والمحرم هو الذي يحرم عليه لباس القمص والعمائم والبرانس وحلق رأسه إلا ~~لضرورة بالنص والإجماع فإذا صار في حال يجوز له كل ذلك فليس محرما بلا شك ~~فقد تم إحرامه وإذا لم يكن محرما حل له النكاح والإنكاح والخطبة # وبدخول وقت رمي الجمرة يحل له كل ما ذكرنا رمى أو لم يرم على ما ذكرنا ~~قبل من إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الحلق على الرمي # فإن نكح المحرم أو المحرمة فسخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل ~~عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكذلك إن أنكح من لا نكاح لها إلا بإنكاحه فهو ~~نكاح مفسوخ لما ذكرنا ولفساد الإنكاح الذي لا يصح ms1686 النكاح إلا به ولا صحة ~~لما لا يصح إلا بما يصح # وأما الخطبة فإن خطب فهو عاص ولا يفسد النكاح لأن الخطبة لا متعلق لها ~~بالنكاح وقد يخطب ولا يتم النكاح إذا رد الخاطب وقد يتم نكاح بلا خطبة أصلا ~~لكن بأن يقول لها أنكحيني نفسك فتقول نعم قد فعلت ويقول هو قد رضيت ويأذن ~~الولي في ذلك وبالله تعالى التوفيق # واختلف السلف في هذا فأجاز نكاح المحرم طائفة صح ذلك عن ابن عباس وروي عن ~~ابن مسعود ومعاذ وقال به عطاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعكرمة وإبراهيم ~~النخعي # وبه يقول أبو حنيفة وسفيان وصح عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فسخ نكاح ~~المحرم إذا نكح # وصح عن ابن عمر من طريق حماد بن سلمة PageV07P198 عن أيوب السختياني عن ~~نافع عنه قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على من سواه # وروينا عن علي بن أبي طالب لا يجوز نكاح المحرم إن نكح نزعنا منه امرأته ~~وهو قول سعيد بن المسيب وبه يقول مالك والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم # واحتج من رأى نكاحه جائزا بما رويناه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن ~~عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم # وبما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس قال إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان وكذلك رويناه أيضا ~~من طريق جابر بن زيد وعكرمة عن ابن عباس # قال علي فعارضهم الآخرون بأن ذكروا ما رويناه من طريق حماد بن سلمة نا ~~حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة أم ~~المؤمنين عن ميمونة أم المؤمنين قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ونحن حلالان بسرف # قال أبو محمد فقال من أجاز نكاح المحرم لا يعدل يزيد بن الأصم أعرابي ~~بوال على عقبيه بعبد الله بن عباس وقالوا قد يخفى على ميمونة كون ms1687 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم محرما فالمخبر عن كونه عليه السلام محرما زائدا ( ( ( ~~زائد ) ) ) علما وقالوا خبر ابن عباس وارد بحكم زائد فهو أولى وقالوا في ~~خبر عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح إنما معناه لا يوطىء ( ( ( يوطئ ) ) ) ~~غيره ولا يطأ ثم اعترضوا بوساوس من القياس عورضوا بمثلها لا فائدة في ذكرها ~~لأنها حماقات قال أبو محمد هذا كل ما شغبوا به وكله ليس بشيء أما تأويلهم ~~في خبر عثمان رضي الله عنه أن معناه لا يطأ ولا يوطىء ( ( ( يوطئ ) ) ) ~~فباطل وتخصيص للخبر بالدعوى الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ~~صرفوا كلامه عليه السلام إلى بعض ما يقتضيه دون بعض وهذا لا يجوز قال تعالى ~~@QB@ يحرفون الكلم عن مواضعه @QE@ # ويبين ضلال هذا التأويل قوله عليه السلام ولا يخطب فصح أنه عليه السلام ~~أراد النكاح الذي هو العقد ولا يجوز أن يخص هذا اللفظ بلا نص بين # وأما ترجيحهم خبر ابن عباس على خبر ميمونة بقولهم لا يقرن يزيد إلى ابن ~~عباس فنعم والله لا نقرنه إليه ولا كرامة وهذا تمويه منهم إنما روى يزيد عن ~~ميمونة وروى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس فليسمعوا الآن إلى الحق # نحن نقول لا نقرن ابن عباس صبيا من صبيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى ميمونة المتكئة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش واحد في ~~الرفيق الأعلى القديمة الإسلام والصحبة ولكن نقرن يزيد بن الأصم إلى أصحاب ~~ابن عباس ولا يقطع بفضلهم عليه # PageV07P199 وأما قولهم قد يخفى على ميمونة إحرام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذ تزوجها فكلام سخيف ويعارضون بأن يقال لهم قد يخفى على ابن ~~عباس إحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه فالمخبرة عن كونه قد ~~أحل زائدة علما فحصلنا على قد يخفى وقد لا يخفى وأما قولهم خبر ابن عباس ~~وارد بحكم زائد فليس كذلك بل خبر عثمان هو الوارد بالحكم الزائد على ما ~~نبين إن شاء ms1688 الله تعالى فبطل كل ما شغبوا به فبقي أن نرجح خبر عثمان وخبر ~~ميمونة على خبر ابن عباس رضي الله عن جميعهم # فنقول وبالله تعالى التوفيق خبر يزيد عن ميمونة هو الحق وقول ابن عباس ~~وهم منه بلا شك لوجوه بينة # أولها أنها رضي الله عنها أعلم بنفسها من ابن عباس لاختصاصها بتلك القصة ~~دونه هذا ما لا يشك فيه أحد # وثانيها أنها رضي الله عنها كانت حينئذ امرأة كاملة وكان ابن عباس رضي ~~الله عنه يومئذ ابن عشرة أعوام وأشهر فبين الضبطين فرق لا يخفى # والثالث أنه عليه السلام إنما تزوجها في عمرة القضاء هذا ما لا يختلف فيه ~~اثنان ومكة يومئذ دار حرب وإنما هادنهم عليه السلام على أن يدخلها معتمرا ~~ويبقى بها ثلاثة أيام فقط ثم يخرج فأتى من المدينة محرما بعمرة ولم يقدم ~~شيئا إذ دخل على الطواف والسعي وتم إحرامه في الوقت ولم يختلف أحد في أنه ~~إنما تزوجها بمكة حاضرا بها لا بالمدينة # فصح أنه بلا شك إنما تزوجها بعد تمام إحرامه لا في حال طوافه وسعيه ~~فارتفع الإشكال جملة وبقي خبر ميمونة وخبر عثمان لا معارض لهما والحمد لله ~~رب العالمين # ثم لو صح خبر ابن عباس بيقين ولم يصح خبر ميمونة لكان خبر عثمان هو ~~الزائد الوارد بحكم لا يحل خلافه لأن النكاح مذ أباحه الله تعالى حلال في ~~كل حال للصائم والمحرم والمجاهد والمعتكف وغيرهم هذا ما لا شك فيه # ثم لما أمر عليه السلام بأن لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كان ذلك ~~بلا شك ناسخا للحال المتقدمة من الإباحة لا يمكن غير هذا أصلا وكان يكون ~~خبر ابن عباس منسوخا بلا شك لموافقته للحالة المنسوخة بيقين # ومن ادعى في حكم قد صح نسخه وبطلانه أنه قد عاد حكمه وبطل نسخه فقد كذب ~~أو قطع بالظن إن لم يحقق ذلك وكلاهما لا يحل القول به ولا يجوز ترك اليقين ~~للظنون # قال أبو محمد وقالوا لما حل له شراء جارية ms1689 للوطء ولا يطأ حل له نكاح زوجة ~~للوطء ولا يطأ فقلنا لهم لو استعملتم هذا في قولكم لا يكون صداق يستباح به ~~الفرج أقل من عشرة دراهم فهلا قلتم كما حل له استباحة فرج جارية محرمة بأن ~~يبتاعها بدرهم حل له فرج زوجة محرمة بأن يصدقها درهما والقياسات لا يعارض ~~بها الحق لأن القياس PageV07P200 كله باطل # وقالوا كما جاز له أن يراجع المطلقة في عدتها جاز له ابتداء النكاح فقلنا ~~هذا باطل لأنه لو كان قياس النكاح على المراجعة حقا لوجب أن يقولوا كما ~~جازت المراجعة بغير إذنها ولا إذن وليها وبغير صداق وجب أن يجوز النكاح ~~بغير إذنها ولا إذن وليها وبغير صداق وهم لا يقولونه وهذه صفة قياساتهم ~~السخيفة وأما المالكيون فإنهم أجازوا نكاح الموهوبة إذا ذكر فيه صداق ~~ومنعوا من نكاح المحرم وهم لا يزالون يقولون في الأوامر هذا ندب # كقولهم في قوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ~~إنما هو ندب # فهلا قالوا ههنا في قوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا ندب ~~ولكنهم إنما يجرون على ما سنح وبالله تعالى التوفيق # 870 # | مسألة ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم يستقي بيده منها # يشرب من نبيذ السقاية # لما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن راهويه عن حاتم بن إسماعيل ( المدني ~~) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكر حديث حجة النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض بالبيت فصلى ~~بمكة الظهر وأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب ~~فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه # ومن طريق مسلم نا محمد بن المنهال الضرير نا يزيد بن زريع عن حميد الطويل ~~عن بكر بن عبد الله المزني أنه سمع ابن عباس يقول قدم النبي صلى الله عليه ~~وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ ms1690 فشرب وسقى فضله ~~أسامة وقال أحسنتم وأجملتم هكذا فاصنعوا قال ابن عباس فنحن لا نريد أن نغير ~~ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر وسفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن ~~أبيه فذكر أمر شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم ومن شراب سقاية ~~العباس النبيد ( ( ( النبيذ ) ) ) المذكور فقال طاوس هو من تمام الحج # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ~~@QE@ # 871 # | مسألة ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة في المغرب والعشاء ~~ففرض عليه أن يجمع بينهما كما لو صلاهما مع الإمام بعرفة # فلو أدرك الإمام في العصر لزمه أن يدخل معه وينوي بها الظهر ولا بد لا ~~يجزيه غير ذلك # فإذا PageV07P201 سلم الإمام أتم صلاته إن كان بقي عليه منها شيء ثم صلى ~~العصر إن أمكنه في جماعة وإلا فوحده # وكذلك لو وجد الإمام بمزدلفة في العشاء الآخر ( ( ( الآخرة ) ) ) فليدخل ~~معه ولينو بها المغرب ولا بد لا يجزئه غير ذلك # أما الجمع فإنه حكم هذه الصلوات هنالك في ذلك اليوم وتلك الليلة بالنص ~~والإجماع فلا يجوز له خلاف ذلك # وأما تقديم الظهر والمغرب فلأنهما قبل العصر والعتمة ولا يحل تقديم مؤخرة ~~منهما ولا تأخير مقدمة وقد ذكرنا في كتاب الصلاة جواز اختلاف نية الإمام ~~والمأموم # فإن أدركها من أولها فليقعد في الثالثة ولا يقم حتى يقعد ( ( ( يقع ) ) ) ~~الإمام فإذا سلم الإمام سلم معه وإن أدرك معه ثلاث ركعات فليقم في الثانية ~~بقيام الإمام ولا بد وليقعد في الأولى بقعوده وليسلم بسلامه # أما قعوده في الثالثة فلأنه لو قام لصلى المغرب أربعا عامدا وهذا حرام ~~وفساد للصلاة وكفر ممن دان به # وأما إن أدرك ثلاثا فقط فقعوده في الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا خلاف في نص ولا بين الأمة في أن المأموم إن ~~وجد الإمام جالسا جلس معه وكذلك من أدرك ms1691 ركعة من أي الصلوات كانت فإنه يجلس ~~ولو كان منفردا أو إماما لقام # وأما قيامه من الثانية فللنص الوارد والإجماع في أن الإمام إن قام من ~~اثنتين ساهيا ففرض على المأمومين اتباعه في ذلك # هذا كله إن أتم الإمام أو كان المأموم ممن يتم وإلا فلا # فإذا أتم صلاة المغرب صلى العتمة في جماعة أو وحده إن لم يجد جماعة ~~وبالله تعالى التوفيق # 872 # | مسألة ومن كان في طواف فرض أو تطوع فأقيمت الصلاة أو عرضت # جنازة أو عرض له بول أو حاجة فليصل وليخرج لحاجته ثم ليبين ( ( ( ليبن ) ~~) ) على طوافه ويتمه # وكذلك من عرض له شيء مما ذكرنا في سعيه بين الصفا والمروة ولا فرق وهو ~~قول أبي حنيفة والشافعي # وقال مالك أما في الطواف الواجب فيبتدىء ( ( ( فيبتدئ ) ) ) ولا بد إلا ~~في الصلاة المكتوبة فقط فإنه يصليها ثم يبنى وأما في طواف التطوع فيبنى في ~~كل ذلك # قال أبو محمد هذا تقسيم لا برهان على صحته أصلا ولم يأت نص ولا إجماع على ~~وجوب ابتداء الطواف والسعي إن قطع لحاجة ولا بإبطال ما طاف من أشواطه وسعى ~~وقد قال الله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ وإنما افترض الطواف ~~والسعي سبعا ولم يأت نص بوجوب اتصاله وإنما هو عمل من النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقط وأما من فعل ذلك عبثا فلا عمل لعابث ولا يجزئه # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم PageV07P202 بن ~~أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل ~~الحميري نا سفيان الثوري نا جميل بن زيد قال رأيت ابن عمر طاف في يوم حار ~~ثلاثة أطواف ثم أصابه حر فدخل الحجر فجلس ثم خرج فبنى على ما كان طاف # وعن عطاء لا بأس بأن يجلس الإنسان في الطواف ليستريح وفيمن عرضت له حاجة ~~في طوافه ليذهب وليقض حاجته ثم يبنى على ما كان طاف وبالله تعالى التوفيق # 873 # | مسألة وأما الإحصار فإن كل من ms1692 عرض له ما يمنعه من إتمام # عمرته قارنا كان أو متمتعا من عدو أم مرض أو كسر أو خطأ طريق أو خطأ في ~~رؤية الهلال أو سجن أو أي شيء كان فهو محصر # فإن كان اشترط عند إحرامه كما قدمنا أن محله حيث حبسه الله عز وجل فليحل ~~من إحرامه ولا شيء عليه سواء شرع في عمل الحج أو العمرة أو لم يشرع بعد ~~قريبا كان أو بعيدا مضى له أكثر فرضهما أو أقله كل ذلك سواء ولا هدي في ذلك ~~ولا غيره ولا قضاء عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون لم يحج قط ولا اعتمر ~~فعليه أن يحج ويعتمر ولا بد # فإن كان لم يشترط كما ذكرنا فإنه يحل أيضا كما ذكرنا سواء سواء ولا فرق ~~وعليه هدى ولا بد كما قلنا في هدى المتعة سواء سواء إلا أنه لا يعوض من هذا ~~الهدي صوم ولا غيره فمن لم يجده فهو عليه دين حتى يجده ولا قضاء عليه إلا ~~إن كان لم يحج قط ولا اعتمر فعليه أن يحج ويعتمر # واختلف الصحابة ومن بعدهم في الإحصار فروينا من طريق وكيع نا سفيان ~~الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال لا إحصار إلا من عدو # ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا عيسى بن يونس نا ~~زكريا هو ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال لما ~~أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها ~~فيبقى بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه ولا يخرج بأحد ~~معه من أهلها ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه فسمى البراء منع العدو ~~إحصارا # وروينا عن إبراهيم النخعي الإحصار من الخوف والمرض والكسر # ومن طريق ابن جريج عن عطاء قال الإحصار من كل شيء يحبسه # وأما الحصر فروينا عن مجاهد عن ابن مسعود أنه قال الحصر والمرض والكسر ~~وشبهه # ومن ms1693 طريق ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال لا حصر إلا من ~~حبسه عدو # وعن طاوس قال لا حصر الآن قد ذهب الحصر # PageV07P203 وعن علقمة الحصر الخوف والمرض # وعن هشام بن عروة عن أبيه قال الحصر ما حبسه من حابس من وجع أو خوف أو ~~ابتغاء ضالة # وعن معمر عن الزهري قال الحصر ما منعه من وجع أو عدو حتى يفوته الحج # وفرق قوم بين الإحصار والحصر # فروينا عن الكسائي قال ما كان من المرض فإنه يقال فيه أحصر فهو محصر وما ~~كان من حبس قيل حصر # وقال أبو عبيد قال أبو عبيدة ما كان من مرض أو ذهاب نفقة قيل فيه أحصر ~~فهو محصر وما كان من حبس قيل حصر وبه يقول أبو عبيد # قال أبو محمد هذا لا معنى له قول الله تعالى هو الحجة في اللغة والشريعة ~~قال تعالى @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي @QE@ وإنما نزلت هذه الآية ~~في أمر الحديبية إذ منع الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتمام ~~عمرته وسمى الله تعالى منع العدو إحصارا # وكذلك قال البراء بن عازب وابن عمر وإبراهيم النخعي وهم في اللغة فوق أبي ~~عبيدة وأبي عبيد والكسائي # وقال تعالى @QB@ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في ~~الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس ~~إلحافا @QE@ # فهذا هو منع العدو بلا شك لأن المهاجرين إنما منعهم من الضرب في الأرض ~~الكفار بلا شك وبين ذلك تعالى بقوله @QB@ في سبيل الله @QE@ # فصح أن الإحصار والحصر بمعنى واحد وأنهما اسمان يقعان على كل مانع من عدو ~~أو مرض أو غير ذلك أي شيء كان ثم اختلفوا في حكم المحصر الممنوع من إتمام ~~حجه أو عمرته # فروينا عن ابن مسعود أنه أفتى في محرم بحج مرض فلم يقدر على النهوض أنه ~~يبعث بهدى # فإذا بلغ محله حل فإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ ثم حج من قابل فليس عليه ms1694 ~~هدى فإن لم يزر البيت حتى يحج ويجعلهما سفرا واحدا فعليه هدى آخر سفران ~~وهدي أو هديان وسفر وهذا عنه منقطع لا يصح # وصح عنه أنه أفتى في محرم بعمرة لدغ فلم يقدر على النفوذ أنه يبعث بهدي ~~ويواعد أصحابه فإذا بلغ الهدى أحل # وصح عنه أيضا أنه أفتى في مريض محرم لا يقدر على النفوذ بأن نحر ( ( ( ~~ينحر ) ) ) عنه بدنة ثم ليهل عاما قابلا بمثل إهلاله الذي أهل به # وصح عن ابن عباس وابن عمر في محرم بعمرة مرض بوقعة من راحلته قالا جميعا ~~ليس لها وقت كوقت الحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت وعن ابن الزبير ~~مثل هذا أيضا # وروينا عن ابن عباس فيمن أحصر يبعث بهديه فإذا نحر فقد حل من كل شيء # وروينا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن PageV07P204 عمر أنه قيل ~~له لا يضرك أن لا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك ~~وبين البيت وذلك حين نزل الحجاج بابن الزبير فقال ابن عمر إن حيل بيني ~~وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار ~~قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم قال ما أمرهما إلا واحد ~~أن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع ~~عمرتي # قال أبو محمد ولم يختلف اثنان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حال ~~كفار قريش بينه وبين العمرة وكان مهلا بعمرة هو وأصحابه رضي الله عنهم نحر ~~وحل وانصرف من الحديبية # ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يعقوب بن خالد بن المسيب ~~المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه ( أخبره أنه ) كان مع عبد ~~الله بن جعفر ( فخرج معه من المدينة ) فمروا على الحسين بن علي وهو مريض ~~بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي ms1695 ~~بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه وأن حسينا أشار إلى ~~رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري عن ~~يعقوب بن خالد عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال إن الحسين بن علي ~~خرج معتمرا مع عثمان بن عفان فلما كان بالعرج مرض فلما أتى السقيا برسم ~~فكان أول إفاقته أن أشار إلى رأسه فحلق على رأسه ونحر عنه بها جزورا # قال أبو محمد إنما أتينا بهذا الخبر لما فيه من أنه كان معتمرا فهذا علي ~~والحسين وأسماء رأوا أن يحل من عمرته ويهدي في موضعه الذي كان فيه وهو ~~قولنا # وعن علقمة في المحصر قال يبعث بهديه فإذا ذبح حل # وروينا عن علقمة أيضا لا يحله إلا الطواف بالبيت # وروينا عنه أيضا إن حل قبل نحر هديه فعليه دم # وروينا عن إبراهيم وعطاء والحسن والشعبي لا يحله إلا الطواف بالبيت # وروينا عنهم أيضا حاشا الشعبي إن حل دون البيت فعليه هدى آخر سوى الذي ~~لزمه أن يبعث به ولا يحل إلا في اليوم الذي واعدهم لبلوغه مكة ونحره # وروينا عن إبراهيم أيضا في القارن يحصر قال عليه هديان # وروينا عنه أيضا وعن سعيد بن جبير في القارن يحصر قالا جميعا عليه عمرتان ~~وحجة وعن عطاء وطاوس ليس على القارن إلا هدى واحد # وعن الشعبي أيضا إن أحل المحصر قبل نحصر ( ( ( نحر ) ) ) هديه فعليه فدية ~~الأذى إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو شاة # PageV07P205 وعن مجاهد في القارن يحصر قال يبعث بهدي يحل به ثم يهل من ~~قابل بما كان أهل به # وعن حماد بن أبي سليمان في القارن يحصر أنه يبعث بالهدى فإذا بلغ محله حل ~~وعليه عمرة وحجة قال الحكم بن عتيبة عليه حجة وثلاث عمر # وعن عروة بن الزبير في المحصر إذا رجع لا يحل منه إلا رأسه وعن الزهري من ~~أحصر بالحرب نحر ms1696 حيث حبس وحل من النساء ومن كل شيء # وعن القاسم بن محمد وسالم وابن سيرين يبعث هديه فإذا نحر فقد حل من كل ~~شيء وعن مجاهد أيضا إذا حل المحصر قيل نحر هديه فعليه هدي آخر # وقال أبو حنيفة فيمن أهل بالحج فأحصر عليه أن يبعث بثمن هدي فيشترى له ~~بمكة فيذبح عنه يوم النحر ويحل وعليه عمرة وحجة فإن لم يجد هديا أقام محرما ~~حتى يجد هديا وله أن يواعدهم بنحره قبل يوم النحر قال والمعتمر ينحر هديه ~~متى شاء والإحصار عنده بالعدو والمرض وبكل مانع سواهما سواء سواء فإن تمادى ~~مرضه إلى يوم النحر فكما قلنا وإن هو أفاق قبل وقت الحج لم يجزه ذلك وهو ~~محرم بالحج كما كان فإن كان معتمرا فأفاق فإن قدر على إدراك الهدي الذي بعث ~~مضى وقضى عمرته فإن لم يقدر على ذلك حل إذا نحر عنه الهدي # وقال مالك إن أحصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حبس ويحل ولا قضاء عليه إلا ~~أن يكون لم يحج قط حجة الإسلام فعليه أن يحج فإن لم يهد فلا شيء عليه لا ~~يلزمه الهدي إلا أن يكون حاضرا معه قد ساقه مع نفسه فإن أحصر بغير عدو لكن ~~بحبس أو مرض أو غير ذلك فإنه لا يحل إلا بالطواف بالبيت ولو بقي كذلك إلى ~~عام آخر # وقال الشافعي إذا أحصر بعدو أو بسجن فإنه يهدي ويحل حيث كان من حل أو حرم ~~ولا قضاء عليه إلا إن كان لم يحج قط ولا اعتمر فعليه أن يحج ويعتمر فإن لم ~~يقدر على هدي ففيها قولان أحدهما لا يحل إلا حتى يهدي والآخر يحل والهدي ~~دين عليه وقد قيل عليه إطعام أو صيام إن لم يقدر على الهدي فإن أحصر بغير ~~عدو أو حبس لم يحله إلا الطواف بالبيت فإن لم يفق حتى فاته الحج طاف وسعى ~~وحل وعليه الهدي # قال أبو محمد أما التفريق بين المحصر بعدو وبغير عدو ففاسد على ما قدمنا ~~قبل وأما ms1697 إسقاط الهدي عن المحصر بعدو أو غيره فخلاف للقرآن لأن الله تعالى ~~يقول @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي @QE@ وأما إيجاب القضاء فخطأ ~~لأنه لم يأت بذلك نص # فإن قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر بعد عام الحديبية قلنا ~~نعم ونحن لم نمنع من القضاء عاما آخر لمن أحب وإنما نمنع من إيجابه فرضا ~~لأن الله تعالى لم يأمر بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # وقد صح أن الله تعالى لم يوجب على المسلم إلا حجة واحدة وعمرة في الدهر ~~فلا PageV07P206 يجوز إيجاب أخرى إلا بقرآن أو سنة صحيحة توجب ذلك فيوقف ~~عند ذلك # وأما القول ببقاء المحصر بمرض على إحرامه حتى يطوف بالبيت فقول لا برهان ~~على صحته ولا أوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع بل هو خلاف القرآن كما أوردنا ~~والصحابة قد اختلفوا في ذلك في العمرة خاصة ولم يرو عن أحد منهم أنه أفتى ~~بذلك في الحج أصلا # فإن قيل فإن الله تعالى يقول @QB@ ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ # قلنا نعم ولم يقل تعالى إن المحصر لا يحل إلا بالطواف # والذي قال @QB@ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها ~~منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ هو الذي قال @QB@ فإن ~~أحصرتم فما استيسر من الهدي @QE@ # وهو الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحل ويرجع قبل أن يطوف بالبيت ~~في عمرته التي صد فيها عن البيت ولا يحل ضرب أوامره بعضها ببعض وأما القول ~~ببعثه هديا يحل به فقول لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا إجماع والصحابة قد ~~اختلفوا في ذلك كما أوردنا # فإن قيل فإن الله تعالى يقول @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم ( ( ( رءوسكم ) ) ) ~~حتى يبلغ الهدي محله @QE@ # قلنا نعم وليس هذا في المحصر وحده بل هو حكم كل من ساق هديا في حج أو ~~عمرة على عموم الآية # فالحاج والقارن إذا كان يوم النحر فقد بلغ الهدي محله من الزمان والمكان ~~بمكة أو بمنى فله ms1698 أن يحلق رأسه # والمعتمر إذا أتم طوافه وسعيه فقد بلغ هديه محله من الزمان والمكان بمكة ~~فله أن يحلق رأسه # والمحصر إذا صد فقد بلغ هديه محله فله أن يحلق رأسه إن كان مع هؤلاء هدي ~~ولم يقل الله عز وجل قط إن المحصر لا يحل حتى يبلغ هديه مكة بل هو الكذب ~~على الله تعالى ممن نسبه إليه عز وجل فظهر خطأ هذه الأقاويل # وأما قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الإحصار فلا يحفظ قول منها بتمامه ~~وتقسيمه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أصلا # قال أبو محمد فوجب الرجوع عند التنازع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع ~~إليه إذ يقول عز وجل @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن ~~كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ # فوجدنا حكم الإحصار يرجع إلى قول الله تعالى @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر ~~من الهدي @QE@ فكان في هذه الآية عموم إيجاب الهدى على كل من أحصر بأي وجه ~~أحصر # وإلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صده المشركون عن البيت فنحر ~~وحلق هو وأصحابه وحلوا بالحديبية # وإلى أمره عليه السلام من حج أن يقول اللهم إن محلي حيث حبستني وقد ~~ذكرناه قبل # وإلى ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد PageV07P207 بن معاوية نا أحمد ~~بن شعيب أنا حميد بن مسعدة ( البصري ) نا سفيان ( هو ابن حبيب ) عن الحجاج ~~الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ~~فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق # فهذه النصوص تنتظم كل ما قلنا والحمد لله رب العالمين # فإن قيل ففي هذا الخبر أن عليه حجة أخرى وليس فيه ذكر هدى قلنا إن القرآن ~~جاء بإيجاب الهدى فهو زائد على ما في هذا الخبر وليس في هذا الخبر ذكر ~~لإسقاط الهدى ولا لإيجابه فوجب إضافة ما زاده القرآن إليه وقد قدمنا ms1699 أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اللازم للناس حجة واحدة فكان هذا الخبر ~~محمولا على من لم يحج قط وبهذا تتألف الأخبار # فإن قيل إن ابن عباس قد روى عنه خلاف ما روى من هذا قلنا الحجة إنما هي ~~فيما روي لا في رأيه وقد ينسى أو يتأول وأيضا فإن التوهين بما روي لما روي ~~عنه مما يخالف ما روي أولى من توهين ما روي بما روي عنه من خلافه لما روي ~~لأن الطاعة علينا إنما هي لما روي لا لما رأى برأيه # وأيضا فلو صح عن ابن عباس خلاف ما روي لكان الحجاج وأبو هريرة قد روياه ~~ولم يخالفاه # وقال أبو حنيفة لا ينحر هدى الإحصار إلا في الحرم واحتج بأن اخية ( ( ( ~~ناجية ) ) ) بن كعب نهض بالهدى يوم الحديبية في شعاب وأودية حتى نحره في ~~الحرم # قال أبو محمد لو صح هذا لما كانت فيه حجة لأنه لم يأمر بذلك عليه السلام ~~ولا أوجبه وإنما كان يكون عملا عمله وإنما الطاعة لأمره عليه السلام # وروينا خبرا فيه أنه عليه السلام أمر أصحابه بالبدن للهدي وهذا لا يصح ~~لأن راويه أبو حاضر الأزدي وهو مجهول وبالله تعالى التوفيق # 874 # | مسألة ومن احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم لمرض أو صداع # لجرح به أو نحو ذلك مما يؤذيه فليحلقه وعليه أحد ثلاثة أشياء هو مخير في ~~أيها شاء لا بد له من أحدها # إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين متغايرين لكل مسكين منهم ~~نصف صاع تمر ولا بد وإما أن يهدي شاة يتصدق بها على المساكين أو يصوم أو ~~يطعم أو ينسك الشاة في المكان الذي حلق فيه أو في غيره # فإن حلق رأسه لغير ضرورة أو حلق بعض رأسه دون بعض عامدا عالما أن ذالك لا ~~يجوز بطل حجه فلو قطع من شعر رأسه ما لا يسمى به حالقا بعض رأسه فلا شيء ~~عليه لا إثم ولا كفارة بأي وجه قطعه أو نزعه # PageV07P208 برهان ms1700 ذلك قول الله عز وجل @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به ~~أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك @QE@ فكان في هذه الآية التخيير ~~في أي هذه الثلاثة الأعمال أحب وليس فيها بيان كم يصوم ولا بكم يتصدق ولا ~~بماذا ينسك وفي الآية أيضا حذف بينة الإجماع والسنة وهو فحلق رأسه # وروينا من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عبد الرحمن ~~بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال له إن شئت فانسك نسيكة وإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع ~~من تمر لستة مساكين # وروينا من طريق مسلم حدثني يحيى بن يحيى نا خالد بن عبد الله الطحان عن ~~خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك ~~قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم ~~ثلاثة أيام أو اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين # قال أبو محمد هذا أكمل الأحاديث وأبينها وقد جاء هذا الخبر من طرق في ~~بعضها أو نسك ما تيسر # وبعضها رويناه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ~~عن عبد الله بن معقل أن كعب بن عجرة أخبره بهذا الخبر وفيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال له حينئذ أو اطعم ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل ~~مسكين # وروي أيضا من طريق بشر بن عمر الزهراني عن شعبة عن عبد الرحمن بن ~~الأصبهاني عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة فذكر فيه نصف صاع حنطة لكل ~~مسكين # وخبر من طريق أبي داود نا محمد بن منصور نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا ~~أبي عن محمد بن إسحاق ( قال ) حدثني أبان هو ms1701 ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ~~فيه أو إطعام ستة مساكين فرقا من زبيب # وخبر من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير عن زكريا ابن أبي زائدة ~~عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل أخبرني كعب بن عجرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه أنه عليه السلام قال له هل ~~عندك نسك قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين ~~لكل PageV07P209 مسكين نصف صاع # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد ~~الله بن معقل أن كعب بن عجرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ~~في هذا الخبر هل تجد من نسيكة قال لا قال وهي شاة قال فصم ثلاثة أيام أو ~~أطعم ثلاثة آصع بين ستة مساكين # ومن طريق أبي داود نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد ~~الثقفي أنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال له في هذا الحديث نفسه أمعك دم قال لا فذكر الحديث وفيه ~~أنه عليه السلام قال له فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع ( من ) تمر بين ~~ستة مساكين لم يسمعه الشعبي من كعب على ما ذكرنا قبل # ونذكر الآن إن شاء الله تعالى كما روينا من طريق محمد بن الجهم نا جعفر ~~الصائغ نا محمد بن الصباح نا إسماعيل بن زكريا عن أشعث عن الشعبي عن عبد ~~الله بن معقل عن كعب بن عجرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ~~في هذا الخبر أمعك هدي قلت ما أجده قال إنه ما استيسر قلت ما أجده قال فصم ~~ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين صاعا من تمر # قال ms1702 أبو محمد فهذه الأحاديث المضطربة كلها إنما هي في رواية عبد الله بن ~~معقل عن كعب بن عجرة والذي ذكرناه أولا من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ~~كعب بن عجرة هو الصحيح المتفق عليه # أما هذا الخبر الذي فيه لكل مسكين صاع تمر فهو عن أشعث الكوفي عن الشعبي ~~وهو ضعيف ألبتة وفي هذا الخبر الذي قبله من طريق داود عن الشعبي عن كعب ~~إيجاب الترتيب وأن لا يجزي الصيام ولا الصدقة إلا عند عدم النسك وذلك الخبر ~~قد بينا أن الشعبي لم يسمعه من كعب فحصل منقطعا فسقطا معا # وأما رواية ابن أبي زائدة وأبي عوانة عن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل ~~ففيها أيضا إيجاب الترتيب وقد خالفهما شعبة عن ابن الأصبهاني عن عبد الله ~~بن معقل فذكره بالتخيير بين النسك أو الصوم أو الصدقة # ثم وجدنا شعبة قد اختلف عليه أيضا في هذا الخبر # فروى عنه محمد بن جعفر نصف صاع طعاما لكل مسكين # وروى عنه بشر بن عمر نصف صاع حنطة لكل مسكين # وروى عنه أبو داود الطيالسي ثلاثة آصع بين ستة مساكين ولم يذكر مماذا ( ( ~~( لماذا ) ) ) قال أبو محمد وهذا كله خبر واحد في قصة واحدة بلا خلاف من ~~أحد وبنصوص هذه الأخبار كلها أيضا فصح أن جميعها وهم إلا واحدا فقط # فوجدنا أصحاب شعبة قد PageV07P210 اختلفوا عليه فوجب ترك ما اضطربوا فيه ~~إذ ليس بعضه أولى من بعض ووجب الرجوع إلى رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى ~~الذي لم يضطرب الثقات من رواته فيه ولو كان ما ذكر في هذه الأخبار عن قضايا ~~شتى لوجب الأخذ بجميعها وضم بعضها إلى بعض وأما في قضية واحدة فلا يمكن ذلك ~~أصلا # ثم وجدنا أبان بن صالح قد ذكر في روايته فرقا من زبيب وأبان لا يعدل في ~~الحفظ بداود بن أبي هند عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا بأبي ~~قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا بد من أخذ إحدى ms1703 هاتين الروايتين إذ لا ~~يمكن جمعهما لأنها كلها في قضية واحدة في مقام واحد في رجل واحد في وقت ~~واحد فوجب أخذ ما رواه أبو قلابة والشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب ~~بن عجرة لثقتهما ولأنها مبينة لسائر الأحاديث وبالله تعالى التوفيق # وأما من حلق رأسه لغير ضرورة عالما عامدا بأن ذلك لا يجوز أو حلق بعض ~~رأسه وخلى البعض عالما بأن ذلك لا يجوز فقد عصى الله تعالى وكل معصية فسوق ~~وقد بينا أن الفسوق يبطل الإحرام وبالله تعالى التوفيق ولا شيء في ذلك لأن ~~الله تعالى لم يوجب الكفارة إلا على من حلق رأسه لمرض أو أذى به فقط @QB@ ~~وما كان ربك نسيا @QE@ # ولا يجوز أن يوجب فدية أو غرامة أو صيام لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله ~~صلى الله عليه وسلم فهو شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى ولا يجوز قياس ~~العاصي على المطيع لو كان القياس حقا فكيف وهو كله باطل وأما من قطع من شعر ~~رأسه ما لا يسمى بذلك حالقا بعض رأسه فإنه لم يعص ولا أتى منكرا لأن الله ~~تعالى لم ينه المحرم إلا عن حلق رأسه ونهى جملة على لسان رسوله صلى الله ~~عليه وسلم عن حلق بعض الرأس دون بعض وهو القزع # روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب ~~السختياني عن نافع عن ابن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد ~~حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو اتركوا كله # قال أبو محمد وجاءت أخبار لا تصح منها # من طريق الليث عن نافع عن رجل أنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر كعب بن عجرة أن يحلق ويهدي بقرة وهذا مرسل عن مجهول # PageV07P211 ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن سليمان ~~بن محمد بن كعب بن عجرة أن كعبا ذبح بقرة بالحديبية ms1704 عبد الله بن عمر ضعيف ~~جدا # ومن طريق إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حيان ( ( ( حبان ) ) ) أن ~~رجلا أصابه مثل الذي أصاب كعب بن عجرة فسأل عمر ابنا لكعب بن عجرة عما كان ~~أبوه ذبح بالحديبية في فدية رأسه فقال بقرة محمد بن يحيى لم يدرك عمر # ومن طريق نافع وغيره عن سليمان بن يسار قال سأل عمر ابنا لكعب بن عجرة ~~بماذا افتدى أبوه فقال ببقرة سليمان لم يدرك عمر # ومن طريق أبي معشر المدني عن نافع عن ابن عمر قال افتدى كعب بن عجرة من ~~أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها أبو معشر ضعيف # قال أبو محمد واختلف السلف فروينا عن ابن عباس وعلقمة ومجاهد وإبراهيم ~~النخعي وقتادة وطاوس وعطاء كلهم قال في فدية الأذى صيام ثلاثة أيام أو نسك ~~شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع # وصح عن الحسن البصري ونافع مولى ابن عمر وعكرمة في فدية الأذى نسك شاة أو ~~صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين # روينا ذلك من طريق سعيد بن منصور عن هشيم أنا منصور بن المعتمر عن الحسن ~~فذكره # ومن طريق بشر بن عمر عن شعبة عن قتادة عن الحسن وعكرمة فذكره # ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع وعكرمة فذكره # قال أبو محمد وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة قال إن حلق من رأسه أقل من ~~الربع لضرورة فعليه صدقة ما تيسر فإن حلق ربع رأسه فهو مخير بين نسك ما شاء ~~ويجزئه شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع حنطة ~~أو دقيق حنطة أو صاعا من تمر أو من شعير أو من زبيب # قال أبو يوسف ويجزى أن يغديهم ويعشيهم # قال محمد بن الحسن لا يجزئه إلا أن يعطيهم إياه # وقال أبو يوسف في قول له آخر إن حلق نصف رأسه فأقل صدقة وإن حلق أكثر من ~~النصف فالفدية كما ذكرنا # وروي عن محمد بن الحسن في ms1705 قول له آخر إن حلق عشر رأسه فصدقة فإن حلق أكثر ~~من العشر فالفدية المذكورة # قالوا كلهم فإن حلق رأسه لغير ضرورة فعليه دم لا يجزئه بدله صيام ولا ~~إطعام وقال الطحاوي ليس في حلق بعض الرأس شيء # قال أبو محمد وهذه وساوس واستهزاء وشبيه بالهزل نعوذ بالله من البلاء ولا ~~PageV07P212 يحفظ هذا السخام عن أحد من خلق الله تعالى قبلهم # وقال مالك إن حلق أو نتف شعرات ناسيا أو جاهلا أو عامدا فيطعم شيئا من ~~طعام فإن حلق أو نتف ما يكون فيه إماطة أذى فعليه الفدية المذكورة في حديث ~~كعب بن عجرة # قال علي وهذا أيضا قول لا دليل على صحته ولا يعرف عن أحد قبلهم # وقال الشافعي والأوزاعي في نتف شعرة أو حلقها عامدا وناسيا مد وفي ~~الشعرتين كذلك مدان وفي الثلاث شعرات فصاعدا كذلك دم # قال الشافعي إن أحب فشاة وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان مدان ~~مما يأكل وإن شاء صام ثلاثة أيام # قال أبو محمد روينا عن عطاء ليس في الشعرتين ولا في الشعرة شيء وفي ثلاث ~~شعرات دم وكان الليث بن سعد نحا إلى هذا وروينا عن ابن أبي شيبة عن حفص بن ~~غياث عن هشام بن حسان عن الحسن وعطاء قالا جميعا في ثلاث شعرات للمحرم دم ~~الناسي والعامد سواء # ومن طريق سعيد بن منصور عن المعتمر بن سليمان عن أبي إسماعيل المكي قال ~~سألت عطاء عن محرم حلق شعرتين لدواء قال عليه دم # قال أبو محمد روينا عن أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة هو حماد بن ~~أسامة عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال كان ابن عباس لا ~~يرى بأسا للمحرم أن يحلق عن الشجة # قال علي فأباح ذلك ولم ير فيه شيئا ولا يعرف في ذلك مخالف من الصحابة رضي ~~الله تعالى عنهم # قال أبو محمد وأما موضع النسك والإطعام والصيام فقد ذكرنا في باب المحصر ~~نسك علي بن أبي طالب ms1706 عن الحسين رضي الله تعالى عنهما في حلق رأسه لمرض كان ~~به بالسقيا ولا نعلم لهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالفا ونسك حلق ~~الرأس لا يسمى هديا فإذا لم يكن فهو جائز في كل موضع إذ لم يوجب كون النسك ~~بمكة قرآن ولا سنة ولا إجماع # وروينا عن طاوس قال ما كان من دم أو طعام فبمكة وأما الصوم فحيث شاء وقال ~~عطاء وإبراهيم النخعي ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء # وقال الحسن كل دم واجب فليس لك أن تذبحه إلا بمكة # روينا عن سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن مجاهد قال اجعل الفدية حيث ~~شئت # قال أبو محمد لا يجوز أن يخص بالنسك مكان ( ( ( مكانا ) ) ) دون مكان إلا ~~بقرآن أو سنة ثابتة # PageV07P213 875 # | مسألة فإن حلق رأسه بنورة فهو حالق في اللغة # من كل ما ذكرنا بأي شيء حلقه فإن نتفه فلا شيء في ذلك لأنه لم يحلقه ~~والنتف غير الحلق @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ وإنما جاء النهي والفدية في ~~الحلق لا في النتف # 876 # | مسألة ومن تصيد صيدا فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجة # ما بين أول إحرامه إلى دخول وقت رمي جمرة العقبة أو قتله محرم أو محل في ~~الحرم فإن فعل ذلك عامدا لقتله غير ذاكر لإحرامه أو لأنه في الحرم أو غير ~~عامد لقتله سواء كان ذاكرا لإحرامه أو لم يكن فلا شيء عليه لا كفارة ولا ~~إثم وذلك الصيد جيفة لا يحل أكله فإن قتله عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أو ~~لأنه في الحرم فهو عاص لله تعالى وحجه باطل وعمرته كذلك وعليه ما نذكر بعد ~~هذا إن شاء الله عز وجل # قال الله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ~~فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة ~~طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما ms1707 سلف ومن عاد ~~فينتقم الله منه @QE@ # فصح يقينا لا إشكال فيه أن هذا الحكم كله إنما هو على العامد لقتله ~~الذاكر لإحرامه أو لأنه في الحرم لأن إذاقة الله تعالى وبال الأمر وعظيم ~~وعيده بالانتقام منه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه ليس على المخطىء ~~ألبتة ولا على غير العامد للمعصية القاصد إليها فبطل يقينا أن يكون في ~~القرآن ولا في السنة إيجاب حكم في هذا المكان على غير العامد الذاكر القاصد ~~إلى المعصية # وقال الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت ~~قلوبكم @QE@ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ~~وما استكرهوا عليه # واختلف الناس في هذا فروينا من طريق وكيع عن المسعودي هو عتبة بن عبد ~~الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر ~~الأسدي أنه سمع عمر بن الخطاب ومعه عبد الرحمن بن عوف وعمر يسأل رجلا قتل ~~ظبيا وهو محرم فقال له عمر عمدا قتلته أم خطأ فقال له الرجل لقد تعمدت رميه ~~وما أردت قتله فقال له عمر ما أراك إلا أشركت بين العمد والخطأ إعمد إلى ~~شاة فاذبحها فتصدق بلحمها وأسق إهابها # قال أبو محمد فلو كان العمد والخطأ في ذلك سواء عند عمر وعبد الرحمن لما ~~سأله عمر أعمدا قتلته أم خطأ ولم ينكر ذلك عبد الرحمن لأنه كان يكون فضولا ~~من السؤال لا معنى له PageV07P214 ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن ~~علية عن الحسين المعلم عن قتادة عن أبي مدينة عن ابن عباس أنه قال في ~~المحرم يقتل الصيد ليس عليه في الخطأ شيء أبو مدينة هو عبد الله بن حصن ~~السدوسي تابعي سمع أبا موسى وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم # ومن طريق شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير أنه سئل عن ~~المحرم يقتل الصيد خطأ قال ليس عليه شيء قال فقلت له ms1708 عمن قال السنة # قال أبو محمد عهدنا بالمالكيين يجعلون قول سعيد بن المسيب إذ سأله ربيعة ~~عن قوله في المرأة يقطع لها ثلاث أصابع لها ثلاثون من الإبل فإن قطعت لها ~~أربع أصابع فليس لها إلا عشرون من الإبل فقال له سعيد السنة يا ابن أخي ~~فجعلوه حجة لا يجوز خلافها # وقد خالف سعيد في ذلك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما ثم لم ~~يجعلوا ههنا حجة قول سعيد بن جبير إن السنة هي أن ليس على المحرم يقتل ~~الصيد خطأ ومعه القرآن والصحابة وهذا عجب جدا # ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن طاوس قال لا يحكم إلا على من ~~قتله متعمدا كما قال الله عز وجل # وعن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد فيمن أصاب الجنادب ~~خطأ قالوا لا يحكم عليه فإن أصابها متعمدا حكم عليه وهو قول أبي سليمان ~~وأصحابنا # وصح عن مجاهد قول آخر وهو أنه إنما يحكم على من قتل الصيد وهو محرم خطأ ~~وأما من قتله عامدا ذاكرا لإحرامه فلا يحكم عليه # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي العمد والخطأ سواء يحكم عليه في كل ذلك ~~وقد روى هذا القول أيضا عن عمر وعبد الرحمن وسعد والنخعي والشعبي # قال أبو محمد المرجوع إليه عند التنازع هو ما افترضه الله عز وجل علينا ~~من الرجوع إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم # وشغب أهل هذه المقالة بأن قالوا قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتل ~~المؤمن خطأ فقسنا عليه قاتل الصيد خطأ قال علي هذا قياس والقياس كله باطل ~~ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ولكانوا أيضا قد فارقوا حكم القياس ~~في قولهم هذا أما كونه خطأ فلأن من أصلهم الذي لا يختلفون فيه أن ما خرج عن ~~حكم أصله فصار مخصوصا أنه لا يقاس عليه PageV07P215 والأصل أن لا شيء على ~~الناسي والمخطىء ( ( ( والمخطئ ) ) ) فخرج عندهم إيجاب الكفارة والدية على ~~قاتل المؤمن خطأ عن أصله ms1709 وجب ( ( ( فوجب ) ) ) أن لا يقاس عليه # وأيضا فإنهم متفقون على أن لا يقيسوا حكم الواطىء في نهار رمضان ناسيا ~~على الواطىء فيه عمدا في إيجاب الكفارة عليهما وقتل الصيد أشبه بالوطء منه ~~بقتل المؤمن لأن قتل المؤمن لم يحل قط ثم حرم بل لم يزل حراما مذ آمن أو مذ ~~ولد إن كان ولد على الإسلام # وأما الوطى ( ( ( الوطء ) ) ) وقتل الصيد فكانا حلالين ثم حرما بالصوم ~~وبالإحرام فجمعتهما هذه العلة فأخطأوا ( ( ( فأخطئوا ) ) ) في قياس قاتل ~~الصيد خطأ على ما لا يشبهه # وأما مخالفتهم للقياس هنا فإن الحنفيين من أصلهم أن الكفارات لا يجوز أن ~~توجب بالقياس ثم أوجبوها ههنا بالقياس وأيضا فإن الحنفيين والمالكيين قاسوا ~~الخطأ في قتل الصيد على الخطأ في قتل المؤمن فأوجبوا الجزاء في كليهما ولم ~~يقيسوا قتل المؤمن عمدا على قتل الصيد عمدا فأوجبوا الكفارة في قتل الصيد ~~عمدا ولم يوجبوها في قتل المؤمن عمدا وهذا تناقض وباطل # وأيضا فلم يقيسوا ناسي التسمية في التذكية على المعتمد ( ( ( المتعمد ) ) ~~) لتركها فيها مع مجيء القرآن بالتسوية بين الأمرين هنالك وتفريق الحكم ~~ههنا # والشافعيون فرقوا بين الناسي فيما تبطل به الصلاة وبين العامد وكذلك في ~~الصوم وساووا ههنا بين الناسي والعامد وهذا اضطراب شديد # وقالوا ليس تخصيص الله تعالى المتعمد بإيجاب الكفارة عليه بموجب أن ~~المخطىء بخلافه وذكروا ما نحتج به نحن ومن وافقنا منهم من النصوص في إبطال ~~القول بدليل الخطاب # قال أبو محمد وهذا جهل شديد من هذا القائل لأننا إذا أبطلنا القول بدليل ~~الخطاب لم توجب ( ( ( نوجب ) ) ) القول بالقياس بل أبطلناهما جميعا والقياس ~~هو أن يحكم للمسكوت عنه بحكم المنصوص عليه ودليل الخطاب هو أن يحكم للمسكوت ~~عنه بخلاف المنصوص عليه # وأما هم فتلونوا ههنا ما شاءوا فمرة يحكمون للمسكوت عنه بحكم المنصوص ~~عليه قياسا ومرة يحكمون عليه بخلاف حكمه أخذا بدليل الخطاب وكل واحد من ~~هذين الحكمين مضاد للآخر # وأما نحن فلا نتعدى القرآن ولا السنة ونوقف أمر المسكوت عنه فلا نحكم له ~~بحكم المنصوص ms1710 ولا بحكم آخر بخلاف حكم المنصوص لكن نطلب حكمه في نص آخر فلا ~~بد من وجوده ولم نقل قط ههنا أنه لما نص الله تعالى على إيجاب الجزاء ~~والكفارة على قاتل الصيد عمدا وجب أن يكون المخطىء بخلافه ومعاذ الله أن ~~نقول هذا لكن PageV07P216 قلنا ليس في هذه الآية إلا المتعمد وحده وليس ~~فيها ذكر للمخطىء ( ( ( للمخطئ ) ) ) لا بإيجاب جزاء عليه ولا بإسقاطه عنه ~~فوجب طلب حكمه في نص آخر إذ ليس حكم كل شيء موجودا في آية واحدة وهذا هو ~~الذي لا يعقل أحد سواه فإذا وجدنا حكمه حكمنا به إما موافقا لهذا الحكم ~~الآخر وإما مخالفا له ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد أسقط الجناح عن المخطىء # ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن دماءكم وأموالكم عليكم ~~حرام وأنه قد عفا عن الخطأ والنسيان وذم تعالى من شرع في الدين ما لم يأذن ~~به # فوجب بهذه النصوص أن لا يلزم قاتل الصيد خطأ أو ناسيا لإحرامه شرع صوم ~~ولا غرامة هدى أو إطعام أصلا فظهر فساد احتجاجهم ولله تعالى الحمد # واحتجوا أيضا بأن قالوا لما كان متلف أموال الناس يلزمه ضمانها بالخطأ ~~والعمد وكان الصيد ملكا لله تعالى وجب ضمانه بالعمد والخطأ # قال أبو محمد وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين ~~الباطل ولكانوا أيضا قد أخطأوا ( ( ( أخطئوا ) ) ) فيه # أما كونه خطأ فإن الله تعالى فرق بين حكم ما أصيب من أموال الناس وبين ~~حكم ما أصيب من الصيد في الإحرام فجعل في أموال الناس المثل أو القيمة عند ~~عدم المثل وجعل في الصيد جزاء من النعم لا من مثله من الصيد المباح في ~~الإحلال أو إطعاما أو صياما وليس شيء من هذا في أموال الناس فسووا بين ~~حكمين قد فرق الله تعالى بينهما وهذه جرأة شديدة وخطأ لائح وأما خطؤهم فيه ~~فإن الحنفيين مجمعون على أن الكفارات لا يجوز أن تؤخذ قياسا وأوجبوا ههنا ~~قياسا والقوم ليسوا في شيء ms1711 وإنما هم في شبه اللعب ونعوذ بالله من الخذلان # وأما المالكيون فإنهم قاسوا متلف الصيد خطأ على متلف أموال الناس عمدا ~~وإنما يجب عندهم في أموال الناس القيمة فقط ويجب عندهم في الصيد المثل من ~~النعم أو الإطعام أو الصيام فقد تركوا قياسهم الفاسد # فإن قالوا اتبعنا القرآن قلنا فالتزموا اتباعه في العامد خاصة وإسقاط ~~الجناح عن المخطىء وأوجبوا في الصيد القيمة كما فعل أبو حنيفة وطرد قياسه ~~الفاسد # وأيضا فإن الحنفيين لا يرون ضمان ما ولدت الماشية المغصوبة إلا أن تستهلك ~~الأولاد ويرى على من أخذ صيدا وهو محرم فولد عنده ثم مات الولد من غير فعله ~~أن يضمن الأم والأولاد فأين قياسه الصيد على أموال الناس وأما الشافعيون ~~فإن الله تعالى قد حرم الخنزير وكل ذي ناب من السباع وكل ذي PageV07P217 ~~مخلب من الطير كما حرم الصيد في الإحرام وكل ذلك ملك لله تعالى ثم لا ~~يوجبون على من قتل شيئا من ذلك جزاء فنقضوا قياسهم # فإن قالوا لم يحرم قتل شيء من هذه قلنا ولا أوجب الله تعالى الجزاء إلا ~~على المتعمد فإما التزموا النصوص كما وردت ولا تتعدوا حدود الله وإما ~~اطردوا قياسكم فأوجبوا الجزاء في الخنزير وفي السباع وفي ذوات المخالب كما ~~فعل أبو حنيفة فظهر أيضا فساد أقوالهم جملة وبالله تعالى التوفيق # وقال بعضهم إنما نص على المتعمد ليعلم أن حكم المخطىء مثله # قال أبو محمد وهذا ( ( ( وهذه ) ) ) من أسخف كلام في الأرض ويلزمه أن ~~يقول إن الله تعالى إنما نص على أن جزاء قاتل المؤمن عامدا في جهنم خالدا ~~فيها وغضب الله عليه ولعنه ليعلم أن حكم قاتله مخطئا مثله وإلا فقد ظهر كذب ~~هذا القائل على الله عز وجل وافتراؤه على خالقه لإخباره عنه بالكذب والباطل # فإن قال قد فرق الله تعالى بين قاتل العمد وقاتل الخطأ # قلنا وقد فرق الله عز وجل بين كل مخطىء وكل عامد بقوله عز وجل @QB@ وليس ~~عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ # قال ms1712 علي ما نعلم لهم تمويها غير هذا وهو كله ظاهر الفساد وبالله تعالى ~~التوفيق # وأما قولنا إن ذلك الصيد حرام أكله فلأن الله تعالى سماه قتلا ونهى عنه ~~ولم يبح لنا عز وجل أكل شيء من الحيوان إلا بالذكاة التي أمر بها عز وجل ~~ولا شك عند كل ذي حس ( ( ( حسن ) ) ) سليم أن الذي أمر الله تعالى به من ~~الذكاة هو غير ما نهى عنه من القتل فإذ هو غيره فالقتل المنهي عنه ليس ذكاة ~~وإذ ليس هو ذكاة فلا يحل أكل الحيوان به وبالله تعالى التوفيق # فإن قيل فهلا خصصتم العامد بذلك قلنا نص الآية مانع من ذلك لأن الله ~~تعالى قال @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ فعم ~~تعالى ولم يخص وسمى إتلاف الصيد في حال الحرم قتلا وحرمه # ثم قال @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ فأوجب ~~حكم الجزاء على العامد خاصة بخلاف النهي العام في أول الآية # وأما بطلان إحرامه بذلك فلأنه بلا خلاف معصية والمعاصي كلها فسوق ~~والإحرام يبطل بالفسوق كما ذكرنا قبل # ومن شنع الأقوال وفاسدها إبطال المالكيين الحج بالدفع من عرفة قبل غروب ~~الشمس ولم يمنع الله تعالى قط من ذلك ولا رسوله عليه السلام ثم لم يبطلوه ~~بالفسوق الكبير الذي توعد الله تعالى أشد الوعيد فيه وهو قتل الصيد عمدا # وأبطلوا هم PageV07P218 والحنفيون الإحرام بالوطء ناسيا ولم يبطله الله ~~تعالى قط بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يبطلوه بقتل الصيد المحرم # وأبطلوا هم والشافعيون الحج بالإكراه على الوطء ولم يبطله الله تعالى قط ~~به ولا رسوله عليه السلام ولم يبطلوه بقتل الصيد عمدا وبالله تعالى التوفيق # 877 # | مسألة فلو أن كتابيا قتل صيدا في الحرم لم يحل أكله # @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ فوجب أن يحكم عليهم بحكم الله ~~تعالى على المسلمين وبالله تعالى التوفيق # 878 # | مسألة وأما المتعمد لقتل الصيد وهو محرم فهو مخير بين ثلاثة أشياء # أيها شاء فعله وقد ms1713 أدى ما عليه إما أن يهدي مثل الصيد الذي قتل من النعم ~~وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها وماعزها وعليه من ذلك ما يشبه الصيد الذي ~~قتل مما قد حكم به عدلان من الصحابة رضي الله عنهم أو من التابعين رحمهم ~~الله وليس عليه أن يستأنف تحكيم حكمين الآن وإن شاء أطعم مساكين وأقل ذلك ~~ثلاثة وإن شاء نظر إلى ما يشبع ذلك الصيد من الناس فصام بدل كل إنسان يوما # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا ~~عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما @QE@ # فأوجب الله تعالى التخيير في ذلك بلفظة أو وأوجب من المثل ما حكم به ذوا ~~عدل منا # فصح أن الصاحبين إذا حكما بمثل في ذلك فقد صار فرضا لازما لا يحل تعديه ~~وكذلك الصاحب والتابع إن لم يوجد فيه حكم صاحبين وكذلك حكم التابعين إن لم ~~يوجد فيه حكم صاحب وأوجب تعالى طعام مساكين وهذا بناء لا يقع على أقل من ~~ثلاثة في اللغة التي بها نزل القرآن ويقع على ثلاثة فصاعدا إلى ما لا يقدر ~~على إحصائه إلا الله عز وجل فكان إيجاب عدد أكثر من ثلاثة قولا على الله ~~تعالى بلا برهان وهذا لا يجوز ووجب إطعان ( ( ( إطعام ) ) ) الثلاثة بنص ~~القرآن لا أقل فإن زاد فهو تطوع خير # ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ونقطع بأنه تعالى لو أراد أن يلزم في هذا ~~عددا محدودا من المساكين لا يوجبه ظاهر الآية أو صفة من الإطعام لا يقتضيه ~~ظاهر ( ( ( وظاهر ) ) ) الآية لما أغفله عمدا ولا نسيه ولبينه لنا في كتابه ~~أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما بين عدد المساكين في كفارة قتل ~~الخطأ وكفارة العود للظهار وكفارة الأيمان وكفارة الوطء في رمضان وكفارة ~~حلق الرأس للأذى في الإحرام فإذا لم ينص تعالى هنا على عدد بعينه ولا على ~~صفة بعينها فنحن نشهد بشهادة الله الصادقة أنه لم يلزم في ms1714 ذلك غير ما ~~اقتضاه ظاهر الآية بيقين لا مجال للشك فيه ولا يمكن سواه والحمد لله رب ~~العالمين وقال بعض الناس كقولنا إلا أنه قال ما أطعمهم وأي مقدار أطعمهم ~~أجزأه # قال أبو محمد وهذا باطل لأن الله تعالى قال @QB@ طعام مساكين @QE@ فلو ~~حمل PageV07P219 على ظاهر اللفظ لأجزأ إطعام حبة برة لمسكين أو حبة خردلة ~~أو وزن حبة صبر أو خصم ( ( ( شحم ) ) ) حنظل وهذا باطل لأن الله تعالى قال ~~@QB@ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف @QE@ # وذكر تعالى عن إبراهيم أنه ذكر عن ربه عز وجل في حمده إياه @QB@ هو ~~يطعمني ويسقين ( ( ( ويسقيني ) ) ) @QE@ فإنما أراد عز وجل بذلك بلا شك ما ~~أمسك الحياة وطرد الجوع مما يحل أكله لا مما يحرم ولا مما هو وعدمه سواء ~~فصح يقينا أنه يشبع ثلاث مساكين مما يحل أكله وهكذا نقول في الإطعام في ~~كفارة قتل الخطأ وأما سائر ما فيه الإطعام فقد جاء مقدار ما يطعم فيه ~~منصوصا وهي أربعة مواضع فقط الإطعام في وطء الأهل في نهار رمضان عمدا ~~والإطعام في الظهار والإطعام في كفارة الأيمان والإطعام في حلق الرأس ~~للمريض المحرم قبل محله وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا في الصيام فإن الإشارة بلفظة ذلك إنما تقع في اللسان العربي ~~الذي به نزل القرآن على أبعد مذكور وكان الصيد في هذه الآية أبعد مذكور ~~فلزم بذلك عدله صياما ولا يكون عدله أصلا إلا كما ذكرنا # وأما من قومه قيمة ثم قوم القيمة طعاما ثم رأى عدل ذلك صياما فلم يوجب ~~عدل الصيد وإنما أوجب عدل قيمته وليس هذا في الآية فبطل القول به ( جملة ) # ثم نسأل من قال بتقويم الهدي دراهم أو طعاما أي الهدي تقوم وقد يختلف قيم ~~النوق والبقر والغنم فأي ناقة تقوم أم أي بقرة تقوم أم أي شاة وهذا إلزام ~~مضمحل بلا برهان # ثم نقول لمن قال بتقويم الصيد متى تقومه أحيا أم مقتولا فإن قالوا مقتولا ~~قلنا هو عندكم جيفة ميتة ولا قيمة للميتة ثم هو أيضا ms1715 منكم قول بلا برهان # وإن قالوا بل يقوم حيا قلنا وما برهانكم على ذلك وقيمته حيا تختلف فيكون ~~حمار وحش يرغب فيه الملوك حيا فيغالون به فإذا ذكى لم يكن له كبير قيمة ثم ~~في أي المواضع يقوم فإن قالوا حيث أصيب # قلنا فإن أصيب بفلاة لا قيمة له فيها إصلا وكل ما قالوه فبلا دليل # قال أبو محمد واختلف الناس ههنا في مواضع أحدها التخيير # فقال قوم هذا على PageV07P220 الترتيب ولا يجزئه إلا الهدى فإن لم يجد ~~فالإطعام فإن لم يجد فالصيام # روينا هذا من طريق سعيد بن منصور نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ~~الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصاب المحرم الصيد فإن كان ~~عنده جزاء ذبحه فإن لم يكن عنده جزاء قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم ~~طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما وإنما جعل الطعام للصائم لأنه إذا وجد ~~الطعام وجد جزاؤه # ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي وعطاء ومجاهد وميمون بن مهران وهو قول ~~زفر وسفيان الثوري # وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ليث ( ( ( الليث ) ) ) عن ~~مجاهد عن ابن عباس كل شيء في القرآن أو فهو مخير وكل شيء @QB@ فمن لم يجد ~~@QE@ فهو الأول فالأول # وروينا التخيير أيضا عن عطاء ومجاهد وإبراهيم والزهري وقتادة وهو قول أبي ~~حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي سليمان # وإذا تنازع الناس فالمرجع إلى القرآن وحكم القرآن التخيير ولقد كان يلزم ~~من قاس قاتل الصيد خطأ على العامد في إيجاب الكفارة أو على قاتل الخطأ أن ~~يقيس حكم كفارة الصيد على كفارة القتل فيجعلها على الترتيب كما كفارة القتل ~~على الترتيب وإلا فقد تناقضوا ومنها استئناف التحكيم فإن الرواية جاءت عن ~~طاوس أنه يستأنف الحكم ويحكمان بحكم يومهما ولا ينظران إلى حكم من مضى فإن ~~مالكا وابن أبي ليلى والحسن بن حي والثوري قالوا لا بد له من استئناف تحكيم ~~حكمين ثم اختلفوا فقال مالك الخيار إلى المحكوم عليه لا إلى ms1716 الحكمين ويقول ~~لهما لا تحكما علي إلا بالإطعام إن شاء أو بالصيام إن شاء أو بالجزاء إن ~~شاء # وقال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن وابن حي الخيار في ذلك إلى ~~الحكمين لا إلى المحكوم عليه # وقال مالك لا يجوز للحكمين أن يحكما بغير حكم من مضى # وقال ابن حي إن كان حكم اليوم أكثر من حكم من مضى حكم بحكم اليوم وإن كان ~~حكم اليوم أقل من حكم من مضى حكم بحكم من مضى # وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان لا يستأنف الحكم اليوم # قال الشافعي وأبو سليمان إنما هو ما حكم به السلف لا يجوز تجاوزه # قال أبو محمد والله تعالى أوجب ما حكم به في ذلك ذوا عدل منا فإذا حكم ~~اثنان من السلف فقد أوجب الله تعالى الطاعة لما حكما به فاستئناف تحكيم ~~آخرين لا معنى له لأنه لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع فهو عمل فارغ فاسد ~~لا فائدة فيه أصلا # ثم قول PageV07P221 مالك إن الخيار إلى المحكوم عليه خطأ مكرر إذ لو وجب ~~تحكيم حكمين لا تجب طاعتهما فيما حكما به مما جعل الله تعالى إليهما الحكم ~~به لكان ذلك عملا فاسدا # فإن موهوا بالحكمين بين الزوجين فلم يجعل الله تعالى قط إليهما فرقة ولا ~~إيجاب غرامة وإنما جعل تعالى إليهما الإصلاح ليوفق الله تعالى بينهما فقط # ومنها أن بعض من ذكرنا رأى التحكيم في الإطعام والصيام وهذا خطأ لأن الله ~~تعالى لم يوجب التحكيم في ذلك إلا في الجزاء بالهدي فقط هذا هو نص الآية ثم ~~القائل بهذا قد خالف ما جاء عن ابن عباس وغيره من الحكم في الإطعام والصيام ~~فتناقض # ومنها مقدار الإطعام والصيام فعن ابن عباس كما ذكرنا آنفا أن يقوم الجزاء ~~من النعم دراهم ثم تقوم الدراهم طعاما فيصوم بدل كل نصف صاع يوما وعن ابن ~~عمر أيضا كذلك وكلاهما لا يصح عنهما فدل هذا على أن الإطعام يكون لكل مسكين ~~نصف صاع # وعن ابن عباس أيضا قول ms1717 آخر وهو أن قتل نعامة أو حمار وحش فبدنة من الإبل ~~فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد صام ثلاثين يوما والإطعام مد مد ~~فقط فإن قتل أيلا أو نحوه فبقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا فإن لم يجد ~~صام عشرين يوما فإن قتل ظبيا فشاة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد ~~صام ثلاثة أيام # قال أبو محمد ما نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قولة غير هذه التي ~~ذكرنا # وروينا عن مجاهد أن يحكم في ذلك بهدي فإن لم يجده ( ( ( يجد ) ) ) قوم ~~الهدي طعاما ثم قوم الطعام صياما لكل مسكين مدان ومكان كل مسكين صوم يوم # وعن إبراهيم نحو هذا # وعن الحسن مثله أيضا # وعن عطاء يقوم الجزاء طعاما ثم يصوم بدل كل مد يوما فإن وجد الطعام قبل ~~أن يفرغ من الصوم أطعم # وروينا عنه أيضا بدل كل نصف صاع صيام يوم # وعن ميمون بن مهران أن صيام يوم بدل كل مسكين يوما # وعن أبي عياض وهو تابعي روى عن معاوية قال أكثر الصوم في ذلك واحد وعشرون ~~يوما # وصح عن سعيد بن جبير أنه قال الصوم في فدية الصيد من ثلاثة أيام إلى عشرة ~~PageV07P222 أيام ما نعلم عن تابع في هذا غير ما ذكرنا # وقال الليث لا يتجاوز في ذلك بالصوم ستين يوما # وقال أبو حنيفة يقوم الصيد دراهم فيبتاع بها طعاما فيطعم كل مسكين نصف ~~صاع من بر أو صاع ( ( ( صاعا ) ) ) من تمر أو صاع شعير أو زبيب أو يصوم بدل ~~كل مسكين يوما وهو قول الثوري # وبه قال مالك إلا أنه قال يطعم ( لكل مسكين ) مدا مدا أو يصوم بدل كل مد ~~يوما وقولهم بتقويم الصيد لا نعلمه قبلهم عن أحد وإنما قال من ذكرنا قبل ~~بتقويم الهدى وهو الجزاء # وقال الشافعي يقوم الجزاء لا الصيد دراهم ثم تقوم الدراهم طعام ( ( ( ~~طعاما ) ) ) فيطعم مدا مدا أو يصوم بدل كل مد يوما # وقال أبو ثور الإطعام ثلاثة آصع ms1718 لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والصيام ~~ثلاثة أيام فقط # قال أبو محمد أما ابن عباس فقد اختلفت أقواله في ذلك وليس بعضها أولى من ~~بعض وكلها قد خالفها أبو حنيفة ومالك والشافعي وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا ~~وافق تقليدهم لأن في أحد قوليه الترتيب وهم لا يقولون به # وفيه أن يقوم الجزاء ولا يقول أبو حنيفة ولا مالك به # وفيه عنه وعن ابن عمر مكان كل نصف صاع يوما ولا يقول مالك ولا الشافعي به ~~وأما قوله الثاني فكلهم مخالفون له جملة ولا يعرف فيما ذكرنا لابن عباس ~~وابن عمر مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # قال علي لم نجد لشيء من هذه الأقوال برهانا من قرآن ولا سنة ولا حجة إلا ~~فيهما ولا أفحش قولا ممن استسهل خلاف ابن عباس برأي نفسه أو برأي تابع قد ~~خالفه غيره من التابعين ثم ينكر على من خالفه التزاما للقرآن ونحن راضون ~~مسرورون بهذه القسمة من الله تعالى لنا ولهم لا أعدمنا الله تعالى ذلك بمنه ~~( وفضله ) آمين # والتابعون مختلفون كما ذكرنا فمن تعلق ببعض قولة لواحد منهم بلا نص في ~~ذلك فقد خالفه نفسه وغيره من التابعين المذكورين في قولة أخرى في المسألة ~~بعينها وإنما هم سبعة فقط مختلفون متنازعون مجاهد وعطاء وإبراهيم والحسن ~~وأبو عياض وسعيد بن جبير وميمون بن مهران # وأما قول أبي حنيفة وسفيان ومالك والشافعي فمع اختلافهم وتنازعهم فلا ~~برهان لواحد منهم على صحة دعواه لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ~~ولا من قول صاحب ولا قياس ولا من تابع موافق للواحد منهم في قوله كله في ~~ذلك # وأما الليث فإنه قاس الصيام في ذلك على الصيام في قتل النفس ولقد كان ~~يلزم من قاس إيجاب الكفارة في قتل الصيد خطأ على وجوبها في قتل المؤمن خطأ ~~أن يقيس الصيام في PageV07P223 هذه على الصيام في ذلك كما فعل الليث ولا ~~سيما من لم يبلغ دية العبد والأمة إلى دية الحر والحرة ومن ms1719 جعل للفرس سهما ~~وقال لا أفضل بهيمة على إنسان ثم فضل البهائم ههنا على الناس في الصيام عن ~~نفوسها # قال أبو محمد والقياس كله باطل ولو كان حقا لكان ههنا باطلا لأن الله ~~تعالى أوجب في جزاء الصيد مثلا من النعم أو إطعاما ولم يوجب شيئا من ذلك في ~~قتل المؤمن خطأ بل أوجب هنالك دية # وعتق رقبة ولم يوجبها ههنا فكيف يستجيز أحد قياس شيء على شيء قد فرق الله ~~تعالى بين حكيهما ( ( ( حكميهما ) ) ) # وأما أبو ثور فإنه قاس الإطعام والصيام في جزاء الصيد على الإطعام ~~والصيام في فدية حلق المحرم رأسه للأذى يكون به والمرض # قال علي وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين ~~الباطل لأن قاتل الصيد عاص لله تعالى فاسق آثم ثم متوعد أشد الوعيد وحالق ~~رأسه لمرض به مطيع محسن مأجور فكيف يجوز قياس أحدهما على الآخر وليس مثله ~~ثم إن الله تعالى قد فرق بينهما فجعل في جزاء الصيد تحكيم حكمين ولم يجعل ~~ذلك في حالق رأسه وهذا بين وبالله تعالى التوفيق # وقد روينا عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر له قول أحمد في مسألة فقال أحسن ما ~~كنت أظن أن أحدا يوافقني عليها فلم ينكر أبو يعقوب رحمه الله القول بما لا ~~يعلم به قائل إذا وافق القرآن أو السنة لا كمن ينكر هذا ثم يأتي بأقوال من ~~رأيه مخالفة للقرآن والسنن لا يعرف أن أحدا قال بها قبله وفي قول كل من ~~ذكرنا من أبي حنيفة ومالك والليث والشافعي ما لا يعرف أن أحدا قال به قبل ~~كل واحد منهم من التقسيم الذي قسموه فمتبع القرآن والسنة أولى بالحق # ومنها ما هو المثل الذي يجزي به الصيد من النعم فإن الرواية جاءت كما ~~روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عائذ بن حبيب عن عطاء ومجاهد وإبراهيم قالوا ~~جميعا إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بثمنه فاشترى به هذيا ( ( ( هديا ) ) ~~) فإن لم يجد قوم طعاما فتصدق ms1720 به على كل مسكين نصف صاع فإن لم يجد صام لكل ~~صاع يومين # وقد صح عن عطاء ومجاهد وإبراهيم غير هذا وهو أنهم قالوا الجزاء بالمثل من ~~النعم لا بالقيمة وهكذا روينا عن عثمان وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد ~~بن أبي وقاص وجابر PageV07P224 بن عبد الله وابن عباس ومعاوية وابن مسعود ~~وطارق بن شهاب وعبد لله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم ~~ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك # وكذلك أيضا عمن ذكرنا من التابعين وعن شريح وسعيد بن جبير وغيرهم وهو قول ~~مالك وسفيان الثوري والشافعي وابن حي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبي ثور ~~وأبي سليمان وغيرهم # فأتى أبو حنيفة بقول لم يسمع بأوحش منه في هذا الباب وهو أنه قال من قتل ~~صيدا وهو محرم فإنه يقوم الصيد دراهم ثم يبتاع بتلك الدراهم ما بلغت من ~~الهدى ولا يجزى في ذلك إلا الجذع من الضأن فصاعدا والثني من الإبل والبقر ~~والماعز فصاعدا # فإن وجد بتلك القيمة هديين أو ثلاثة أو أربعة لزمه أن يهدي كل ذلك هكذا ~~يفعل في الظبي والنعامة وحمار الوحش والأيل ( ( ( والإبل ) ) ) والبقرة ~~الوحشية والضب واليربوع والحمامة وغير ذلك # فإن لم يبلغ قيمة ذلك هديا ابتاع به طعاما فأطعم كما ذكرنا عنه قبل # فإن قتل فيلا لم يتجاوز بالهدى في جزائه شاة واحدة وكذلك إن قتل قردا # ويجزى الخنزير البري إن قتله فليت شعري كيف يقوم الخنزير وقال صاحبه زفر ~~يقوم الصيد فإن بلغت قيمة النعامة أكثر من بدنة لم يتجاوز بها بدنة واحدة ~~فإن بلغت قيمة حمار الوحش وثور الوحش والأيل والأروي أكثر من بقرة لم ~~يتجاوز بها بقرة واحدة فإن بلغت قيمة الثيتل والغزال والظبي والأرنب والوبر ~~واليربوع والضب والحمامة والحجلة والقطاة والدبسي والحبارى والكروان ~~والكراكي والدجاجة الحبشية # أكثر من شاة واحدة لم يتجاوز بها شاة واحدة فإن لم يبلغ شيء من ذلك ثمن ~~هدي ابتاع به طعاما كما قال أبو حنيفة ms1721 # وخالفهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فرأيا الجزاء بالمثل كما قال سائر ~~الناس # PageV07P225 قال أبو محمد قول أبي حنيفة وزفر في غاية الفساد ومخالف ~~للقرآن والسنة لأن الله تعالى قال @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ ولم ~~يقل تعالى فجزاء قيمة مثل ما قتل من النعم ولا تدل الآية على ذلك أصلا ولا ~~تحتمله بوجه من الوجوه # وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش ولم يجعل فيها قيمة وقد ~~وجدنا قيمة الحمامة الهادية والمقلين المغرد يبلغ عشرات الدنانير فعلى قول ~~أبي حنيفة يكون جزاء كل واحد منهما من الهدي أكثر من جزاء الحمار الوحشي ~~والنعامة من الهدى فهذا مع خلاف القرآن تخليط فاحش # ثم سائر تقسيمه المذكور فهو شيء لم يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبله وقد ~~وقف أبو يوسف أبا حنيفة على أن هذا الباب قد رويت فيه آثار مؤقتة فلم يلتفت ~~إلى ذلك وقال إنما نتبع القرآن ( ( ( للقرآن ) ) ) قال أبو محمد فوالله ما ~~وفق في هذا لاتباع القرآن ولا لاتباع أحد من السلف وقد أطلقوا القول بأنه ~~قد بلغهم ذلك عن ابن عباس وإبراهيم # قال أبو محمد وهذا إطلاق فاسد إنما جاء عن إبراهيم وعطاء ومجاهد أن يقوم ~~الصيد فقط وجاء عنهم خلافه # وأما ابن عباس فلم يأت عنه إلا ما ذكرنا قبل فقط مما قد خالفوه كله ولقد ~~أقدم بعضهم فقال القيمة أعدل قال علي كذب الآفك الآثم ولا كرامة أن تكون ~~القيمة أعدل من المثل من النعم الذي أمر الله تعالى به بل القيمة في ذلك ~~جور وظلم وإنما هو أصل بنوه على أصل آخر لهم فاسد وهو أن يحكم فيما أتلف من ~~أموال الناس مما لا يكال ولا يوزن بالقيمة لا بالمثل وهذا رد منهم للخطأ ~~على الخطأ وما الواجب في كل ذلك إلا المثل بنص القرآن والسنن # قال أبو محمد فإذا قد بطلت هذه التخاليط فالواجب الرجوع إلى القرآن وما ~~حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حكم ms1722 به العدول من الصحابة ~~والتابعين رضي الله عنهم كما أمر تعالى باتباعهم ههنا وبالله تعالى التوفيق # 879 # | مسألة وفي النعامة بدنة من الإبل وفي حمار الوحش وثور الوحش # العظيمة والأيل بقرة وفي الغزال والوعل والظبي عنز وفي الضب واليربوع ~~والأرنب وأم حبين جدي وفي الوبر شاة وكذلك في الورل والضبع وفي الحمامة وكل ~~ما عب وهدر من الطير شاة وكذلك الحبارى والكركى والبلدج والأوز البري ~~والبرك البحري والدجاج الحبشي والكروان # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ فلا يخلو ~~PageV07P226 المثل من أن يكون من جميع الوجوه أو من وجه واحد أو من أغلب ~~الوجوه فوجدنا المماثلة من جميع الوجوه معدومة من العالم جملة لأن كل غيرين ~~فليسا مثلين في تغايرهما فبطل هذا القسم # ثم نظرنا في المماثلة من أقل الوجوه وهو وجه واحد فوجدنا كل ما في العالم ~~لا تحاش شيئا فهو يماثل كل ما في العالم من وجه ولا بد وهو الخلق لأن كل ما ~~في العالم وهو ما دون الله تعالى فهو مخلوق فبطل هذا القسم أيضا # ولو استعمل لأجزأت العنز بدل الحمار الوحشي والنعامة لأنهما حيان مخلوقان ~~معا وهذا ما لا يقوله أحد # فلم يبق إلا القسم الثالث وهو المماثلة من أغلب الوجوه وأظهرها وإذا لم ~~يكن في المسألة إلا أقوال محصورة فبطلت كلها إلا واحدا فهو الحق بلا شك ~~فهذا موجب القرآن # ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم في الضبع بكبش فعلمنا يقينا ~~أنه عليه السلام إنما بين لنا أن المماثلة إنما هي في القد وهيئة الجسم لأن ~~الكبش أشبه النعم بالضبع وبهذا جاء حكم السلف الطيب رضي الله عنهم # روينا من طريق جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن ~~بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سألت الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الضبع فقال هو صيد وجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم # ومن طريق سفيان بن عيينة أنا ms1723 أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ~~حكم عمر بن الخطاب في الضبع كبشا # ومن طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن رباح أن عبد الله بن عمر ~~حكم في الضبع كبشا # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في الضبع ~~كبش # وعن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله قالا جميعا في الضبع كبش فهم عمر ~~وعلي وجابر وابن عمر وابن عباس وقد بلغ ابن الزبير قول عمر هذا فلم يخالفه ~~وهو قول عكرمة والشافعي وأبي سليمان # ومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب ~~وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت قالوا في النعامة بدنة من الإبل # ومن طريق ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس ومعاوية قالا في النعامة بدنة ~~يعني من الإبل وهو قول طاوس وعطاء ومجاهد وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي ~~وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان ولا شيء أشبه بالنعامة PageV07P227 من ~~الناقة في طول العنق والهيئة والصورة # وروينا عن ابن مسعود في حمار الوحش بدنة أو بقرة وعن ابن عباس فيه بدنة ~~وعن إبراهيم فيه بدنة وعن عطاء فيه بدنة وقد روى عن عطاء أيضا فيه بقرة ~~والرواية في ذلك عن ابن عباس لا تصح ولا عن ابن مسعود لأنه مرسل عنه # وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد وروى ابن جريج عن عطاء قالا جميعا في حمار ~~الوحش بقرة وفي بقرة الوحش بقرة قال عطاء وفي الأروى بقرة وقال مجاهد في ~~القادر العظيم من الأروى بقرة وهذا صحيح عنهما وهما ذوا عدل منا فوجدنا ~~حمار الوحش أشبه بالبقرة منه بالناقة لأن البقر وحمار الوحش ذوا شعر وذنب ~~سابغ وليس لهما سنام والناقة ذات وبر وذنب قصير وسنام فوجب الحكم بالبقرة ~~لقوة المماثلة # وروي عن ابن عباس في الأيل بقرة وبه يقول الشافعي # وفي الثيتل بقرة وهو قول جماعة من السلف # وفي الوبر شاة وهو ms1724 قول عطاء والشافعي وعن عمر بن الخطاب وعطاء في الغزال ~~شاة # قال أبو محمد الشاة تقع على الماعزة كما تقع على الضانية # وعن سعد وعبد الرحمن بن عوف في الظبي تيس # وعن عمر بن الخطاب وزيد بن جابر في الضب جدي راع # وعن زيد بن عبد الله وطارق بن شهاب مثله أيضا فقال مالك وأبو حنيفة لا ~~يجوز هذا # وروى عن عطاء في الضب شاة # وعن مجاهد في الضب حفنة من طعام # وهذا كله لا شيء لأن خلاف حكم عمر وطارق ومن معهما لا يجوز خلافه لأنهم ~~ذوو عدل منا مع موافقتهم القرآن في المماثلة وقول عطاء حادث بعدهم وقول ~~مجاهد كذلك مع خلاف قولهما وقول مالك للقرآن # وبقول عمر يقول الشافعي وأبو سليمان وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد ~~وغيرهم # وعن عمر في الأرنب عناق وهي الجدي # وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن حبشي وابن عباس مثله وهو قول ~~الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي سليمان وغيرهم قال أبو حنيفة ~~ومالك لا يجوز فخالفوا كل من ذكرنا والمماثلة المأمور بها في القرآن # وعن عمر وابن مسعود ومجاهد في اليربوع سخلة أو جفرة وهما سواء وهو قول ~~الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي سليمان وغيرهم # وروينا عن عطاء لم أسمع فيه بشيء وعن الزهري فيه حكومة وعن إبراهيم فيه ~~قيمته وهذا كله ليس بشيء # وقال مالك في الأرنب والضب واليربوع قيمته يبتاع به طعام وهذا خطأ لم ~~يوجبه القرآن ولا السنة ولا قول صاحب ولا إجماع ولا قياس # PageV07P228 فإن قالوا قسنا على الأضاحي لا يجوز فيه الجذع من غير الضأن ~~ولا ما دون الجذع من الضأن قلنا القياس باطل ثم لو كان حقا لكنتم أول مخالف ~~لهذا القياس لأنكم تقولون إن الكبش والتيس أفضل في الأضاحي من الإبل والبقر ~~وأن الذكر فيها أفضل من الأنثى وتقولون في الهدي كله إن الإبل والبقر أفضل ~~من الضأن والماعز وأن الإناث أفضل فيها من الذكور فمرة ms1725 تقيسون حكم بعض ذلك ~~على بعض ومرة تفرقون بين أحكامها بلا نص ولا دليل # فإن قالوا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجزى جذعة عن ~~أحد بعد أبي بردة # قلنا نعم والذي أخبر بهذا هو الذي أخبرنا عن ربه تعالى بإيجاب مثل الصيد ~~المقتول من النعم وليس بعض كلامه أولى بالطاعة من بعض بل كله فرض استعماله ~~ولا يجوز ترك شيء منه لشيء وبالله تعالى التوفيق # ولم ينه قط عليه السلام عن ما دون الجذع باسمه لكن لما كان بعض ما دون ~~الجذع لا يقع عليه اسم شاة لم يجز فيما جاء فيه النص بإيجاب شاة فقط # وأما الجذعة فلا تجزىء في جزاء الصيد أيضا لأن النهي عنها عموم إلا حيث ~~أوجبت باسمها وليس ذلك إلا في زكاة الإبل والبقر فقط مع أن الجذع من الضأن ~~والماعز والإبل والبقر لا معنى لمراعاته في جزاء الصيد إنما يراعى المثل في ~~القد والصورة لا ما لا يعرف إلا بعد فر الأسنان فصح أن الجذعة لا تجزي في ~~جزاء الصيد وبالله تعالى التوفيق # وروينا عن عطاء في الورل شاة # قال أبو محمد إن كان عظيما في مقدار الشاة فكذلك وإلا ففيه وفي القنفذ ~~جدي صغير # وعن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر في الحمامة شاة # وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان وأحمد # وقال الشافعي وأبو سليمان كل ما يعب كما تعب الشاة ففيه شاة بهذه ~~المماثلة وروينا عن ابن عباس في الدبسي والقمري والحبارى والقطاة والحجلة ~~شاة شاة # وروينا عن عطاء في كل ذلك مثل هذا أيضا # وكذلك في الكروان وابن الماء # وروينا عن القاسم وسالم ثلث مد خير من حجلة قال أبو محمد لا يجوز ههنا ~~خلاف ما حكم به ابن عباس وعطاء # قال علي وعن عطاء في الهدهد درهم وفي الوطواط ثلثا درهم وفي العصفور نصف ~~درهم # وعن عمر في الجرادة تمرة وعن سعيد بن جبير مثل ذلك # وقال آخرون لا شيء فيها لأنها من صيد ms1726 البحر وهذا خطأ لأنها إن غمست في ~~البحر ماتت # وعن كعب في الجرادة درهم # قال أبو محمد إنما أمر الله تعالى بتحكيم في الجزاء من النعم لا في ~~الإطعام ولا في الصيام PageV07P229 فلا يجوز التحكيم في هذين العملين وإنما ~~هو ما أمر الله تعالى به في ذلك وهو ما ذكرنا قبل فكل ما كان له مثل من ~~صغار النعم جزى به وما لم يكن له مثل من كبار النعم ولا صغاره فإنما فيه ~~فدية طعام مساكين كما قال عز وجل @QB@ أو عدل ذلك صياما @QE@ لأن من المحال ~~أن يوجب الله تعالى جزاء صيد بمثله من النعم وهو لا مثل له منها لأن هذا ~~تكليف ما ليس في الوسع والله تعالى يقول @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ~~@QE@ فإذ لا شك في هذا فلا شك أيضا في أن الله تعالى قد علم أن من جزاء ~~الصيد الذي خلق صغيرا جدا كصغار العصافير والجراد فلم يجعل في كبير الصيد ~~وصغيره إلا فدية طعام مساكين أو عدله صياما فوجب في الجرادة فما فوقها إلى ~~النعامة وفي ولد أصغر الطير إلى حمار الوحش إطعام ثلاثة مساكين فقط # وأما الصيام فلا صيام في الإسلام أقل من صوم يوم ففي كل صغير منها صوم ~~يوم فقط # فإن كان يشبع بكبر جسمه إنسانين أو ثلاثة فأكثر فلكل آكل صوم يوم كما نص ~~الله تعالى # فإن قيل إن هذا قول لا يحفظ عن أحد ممن سلف قلنا نحن لا ندعي الإحاطة ~~بأقوال الصحابة جميعهم والتابعين كلهم فمن بعدهم من العلماء بل نقول ونقطع ~~أن من ادعى الإحاطة بأقوالهم فقد كذب كذبا متيقنا لا خفاء به ولا ننكر ~~القول بما أوجبه القرآن أو السنة وإن لم تعرف رواية عن إنسان بعينه بمثل ~~ذلك لأن الله تعالى لم يقل لنا قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ~~بما في القرآن والسنة حتى تعلموا أن إنسانا قال بما فيهما بل هذا القول ~~عندنا ضلال وبدعة وكبيرة من أكبر الكبائر ms1727 وإنما قال تعالى @QB@ اتبعوا ما ~~أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون @QE@ # والناس قد اختلفوا في الجراد فروينا من طريق حماد بن سلمة عن أبي المهزم ~~عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراد من صيد البحر # ومن طريق أبي داود نا محمد بن عيسى عن حماد عن ميمون بن جابان عن أبي ~~رافع عن أبي هريرة مسندا مثله # وعن كعب أنه قال لعمر يا أمير المؤمنين إن الجراد نثر حوت ينثره في كل ~~عام مرتين وأباح أكله للمحرم وصيده فهذا قول # وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا أبو بشر عن يوسف بن ماهك قال ~~كعب ذكر لعمر أني أصبت جرادتين وأنا محرم فقال لي عمر ما نويت في نفسك قلت ~~درهمين فقال عمر تمرتان خير من جرادتين امض لما نويت في نفسك # فهذا عمر وكعب جعلا في الجرادة درهما فهذا قول آخر # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ~~عمر بن الخطاب أنه قال في محرم أصاب جرادة تمرة خير من جرادة # ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو ~~PageV07P230 بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن ~~عمرو بن العاص أنه حكم في الجرادة تمرة فهذا قول ثالث # ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد ~~قال أفتى ابن عباس في جرادة يصيبها المحرم بأن يتصدق ( ( ( يقصد ) ) ) ~~بقبضة من طعام # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب عن علي بن عبد الله ~~البارقي عن ابن عمر قال في الجرادة إذا صادها المحرم قبضة من طعام # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ~~بن المسيب قال في الجرادة قبضة من طعام فهذا قول رابع # ومن ms1728 طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال في ~~الجرادة قبضة أو لقمة # ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي وعطاء ~~وطاوس ومجاهد قالوا كلهم في الجرادة ليس فيها في الخطأ شيء فإن قتلها عمدا ~~أطعم شيئا # ومن طريق وكيع عن عمران بن حدير عن عكرمة في الجرادة قال يطعم كسرة فهذا ~~قول خامس # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال ~~في محرم أصاب صيدا ليس له ند من النعم إنه يهدي ثمنه إلى مكة # وروينا أيضا عن عكرمة فيه ثمنه فهذا قول سادس # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور عن الحسن قال الجراد من صيد ~~البر والبحر فهذا قول سابع # ومن طريق سعيد بن منصور نا حفص بن ميسرة الصنعاني نا زيد بن أسلم عن عطاء ~~بن يسار عن كعب الأحبار أن عمر كره أكل الجراد للمحرم ولم يجعل فيه جزاء # ومن طريق سعيد عن هشيم أنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك قال نهى ابن عباس عن ~~أخذ الجراد في الحرم قال لو علموا ما فيه ما أخذوه فهي ثمانية أقوال كما ~~أوردنا فما الذي جعل بعضها أولى من بعض وأما الخبر في ذلك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فموضوع بلا شك لأن في أحد طريقيه أبا المهزم وهو هالك # وفي الأخرى ميمون بن جابان وهو مجهول # وبالعيان يرى الناس الجراد يبيض في البر وفي البر يفقس عنه البيض وفي ~~البر يبقى حتى يموت وأنه لو غمس في ماء عذب أو ملح لمات في مقدار ما يموت ~~فيه سائر حيوان البر إذا غمس في الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~يقول الكذب فسقط هذا القول بيقين # وصح أنه من صيد البر المحرم على المحرم وفي الحرم بلا شك # والأقوال الباقية عن عمر بن الخطاب وكعب في الجرادة PageV07P231 درهم ms1729 # وعن عبد الله بن عمرو بن العاص في الجرادة تمرة # وقال عمر تمرة خير من جرادة # وعن ابن عباس وابن عمر وابن المسيب في الجرادة قبضة من طعام وعن عطاء ~~قبضة أو لقمة # وعن عكرمة كسرة # وعن محمد بن علي وعطاء وطاوس ومجاهد يطعم شيئا إن أصابها عمدا وإلا فلا # وعن ابن عباس فيما لا ند له من النعم ثمنه يهديه إلى مكة # وعن عكرمة ثمنه والجرادة مما لا ند لها من النعم # وعن الحسن هي من صيد البر والبحر # وعن عمر وابن عباس المنع من صيدها ولم يجعلا فيها شيئا # فالمرجوع إليه عند التنازع هو ما افترض الله تعالى علينا الرجوع إليه إذ ~~يقول تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ~~بالله واليوم الآخر ذلك @QE@ # والقرآن يوجب ما قلنا وبالله تعالى التوفيق # وقد خالف أبو حنيفة ومالك في بيض الصيد كل ما روي فيه عن أحد من ~~المتقدمين فأنى لهم إنكار ذلك على غيرهم وفي صغار الصيد ما كان منه من ذوات ~~الأربع أو الطير صغارها في صغاره وكبارها ففي كباره في رأل النعام ( ( ( ~~النعم ) ) ) فصيل من الإبل # وفي ولد كل ما فيه بقرة عجيل مثل ذلك الصغير وفيما فيه شاة حمل أو جدي ~~على ما ذكرنا قبل # وقال مالك في صغارها ما في كبارها وهذا خطأ لأن الكبير ليس مثلا للصغير # وروينا عن ابن عمر أنه حكم في فرخي حمامة وأمهما بثلاثة من الغنم # وقد خالفوا ابن عمر وغيره في كثير مما ذكرنا قبل # ويفدى المعيب بمعيب مثله والسالم بسالم والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى ~~لقوله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ # روينا من طريق حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء قال في الظبية الوالد شاة ~~والد # وفي الحمارة الوحش النتوج بقرة نتوج # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قلت لعطاء بن أبي رباح أرأيت ~~لو أصبت صيدا فيه نقص أو عور أغرم مثله قال نعم قلت الوفي أحب ms1730 إليك قال نعم ~~وفي ولد الضبع ولد الكبش لأن الصغير من الضباع لا يسمى ضبعا إنما يسمى ~~الفرغل # والسلحفاة هي من صيد البر لأن عيشها الدائم في البر ففيها الجزاء بصغير ~~من الغنم # وما كان ساكنا في الماء أبدا لا يفارقه فهو مباح للمحرم # وقد روينا عن عطاء فيما عاش في البر والبحر فيه نصف الجزاء # قال علي وليس هذا بشيء لأن الله تعالى أباح للمحرم صيد البحر وحرم عليه ~~صيد البر فليس إلا حرام أو حلال ولا يجوز أن يكون حلال حرام معا ولا لا ~~حلال ولا حرام وبالله تعالى التوفيق # PageV07P232 # | 880 - مسألة - وبيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي الحرم # وهو قول أبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابهما لأن البيض ليس صيدا ولا يسمى ~~صيدا ولا يقتل وإنما حرم الله تنعالى على المحرم قتل صيد البر فقط فإن وجد ~~فيها فرخ ميت فلا جزاء له لأنه ليس صيدا ولم يقتله فإن وجد فيها فرخ حي ~~فمات فجزاؤه بجنين من مثله لأنه صيد قتله # وقال مالك في بيضة النعامة عشر البدنة وفي بيضة الحمامة عشر الشاة قال ~~ولا يحل أكله للمحرم ولا للحلال إذا شواه المحرم أو كسره # وقال الشافعي فيه قيمته فقط # قال أبو محمد أما قول الشافعي فخطأ لما ذكرنا من أنه ليس صيدا وأخطأ خطأ ~~آخر أيضا وهو أنه جزاؤه بثمنه والجزاء بالثمن لا يوجد في قرآن ولا سنة # وأما قول مالك فجمع فيه من الخطأ وجوها أولها أنه قول لا يعرف أن أحدا ~~قال به قبله وهم ينكرون مثل هذا أشد الإنكار كما ذكرنا آنفا في قولنا في ~~الجراد # وثانيها أنه قول لا يوجد في القرآن ولا في السنة # وثالثها أنهم لا يجيزون الاشتراك في الهدي حيث صح إجماع الصحابة والسنة ~~على جوازه ثم أجازوه ههنا حيث لم يقل به أحد يعرف قبلهم فإن قالوا إنما ~~تقوم البدنة أو الشاة ثم نأخذ عشر تلك القيمة فنطعم به قلنا هذا خطأ رابع ~~فاحش لأنكم تلزمونه وتأمرونه بما ms1731 تنهونه عنه من وقتكم فتوجبون عليه عشر ~~بدنة وعشر شاة ولا يجوز له إهداؤه وإنما يلزمه طعام بقيمة ذلك العشر وهذا ~~تخليط ناهيك به وتناقض ظاهر # وخامسها احتجاجهم بأنهم قالوا ذلك قياسا على جنين الحرة الذي فيه عشر دية ~~أمه فقلنا هذا قياس للخطأ على الخطأ وتشبيه للباطل بالباطل المشبه بالباطل ~~وما جعل الله تعالى قط في جنين الحرة ولا في جنين الأمة عشر دية أمه ولا ~~عشر قيمة أمه وإنما جعل الله تعالى في الجنين على لسان رسوله عليه السلام ~~غرة عبدا أو أمة فقط ولا جعل في الدية قيمة بل جعلها مائة من الإبل # قال أبو محمد وأما اختلاف الناس في هذا فإننا # روينا من طريق حماد بن سلمة أنا عمار بن أبي عمار عن عبد الله بن الحارث ~~بن نوفل أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضا وتتمير وحش ~~قال له أطعمه أهلك فإنا حرم # ومن طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن ~~نوفل عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حرفا حرفا # PageV07P233 قال أبو محمد الأول مرسل وفي الثاني علي بن زيد بن جدعان وهو ~~ضعيف ثم لو صحا لما كان فيهما نهي عن أكلها وإنما هو ترك منه عليه السلام ~~وقد يترك ما ليس حراما كما ترك الضب # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث # وأبو خالد الأحمر كلاهما عن ابن جريج عن عبد الله بن ذكوان هو أبو الزناد ~~عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيض نعام ~~أصابها محرم فقال عليه السلام في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين # قال علي أبو الزناد لم يدرك عائشة رضي الله عنها فهو منقطع ولو صح لقلنا ~~به وقال بهذا بعض السلف # كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي عبيدة بن ms1732 ~~عبد الله بن مسعود قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو إطعام ~~مسكين # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي ~~عبيدة بن عبد الله بن مسعود في بيض النعام يصيبها المحرم قال أبو عبيدة كان ~~ابن مسعود يقول فيه صوم يوم أو إطعام مسكين # ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا موسى الأشعري قال في كل بيضة من ~~بيض النعام صيام يوم أو إطعام مسكين وهو قول عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~مسعود أيضا # وهو قول ابن سيرين أفتى بذلك على محرم أشار لحلال إلى بيض نعام فهذا قول # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير أخبرني ~~عكرمة عن ابن عباس قال قضى علي بن أبي طالب في بيض النعامة يصيبها المحرم ~~ترسل الفحل على إبلك فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت هذا ~~هدى ثم ليس عليك ضمان ما فسد # قال ابن عباس فعجب معاوية من قضاء علي # قال ابن عباس لم يعجب معاوية من عجب ما هو إلا ما يباع به البيض في السوق ~~يتصدق به # قال ابن جريج وقال عطاء من كان ( ( ( كانت ) ) ) له إبل فإن فيه ما قال ~~علي ومن لم يكن له إبل ففي كل بيضة درهمان فهذا قول آخر وثالث ورابع # ومن طريق وكيع نا الأعمش عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال في بيض ~~النعام قيمته # أو ثمنه # ومن طريق وكيع عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال في ~~بيض النعام قيمته أو ثمنه # وهو قول إبراهيم النخعي والشعبي والزهري والشافعي # وأما بيض الحمام فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه وعطاء ~~كلاهما قال إن علي بن أبي طالب قال في كل بيضتين درهم # ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله PageV07P234 عن عطاء عن ابن ~~عباس قال ms1733 في كل بيضة من بيض حمام مكة نصف درهم وهو قول عطاء وقال فإن كان ~~فيها فرخ فدرهم # وقال عبيد بن عمير بنصف درهم طعام ويتصدق به # وعن عبد الرزاق عن معمر وعن قتادة قال في بيض حمام مكة درهم وفي بيض ( ( ~~( بيضة ) ) ) من بيض حمام الحل مد # قال معمر وقال الزهري فيه ثمنه وهو قول الشافعي # ومن طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير عن خصيف عن ابن عباس قال في ~~البيضة درهم فهي أقوال كما ترى أحدها أن في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام ~~مسكين فيه خبر مسند وهو قول أبي موسى الأشعري وابن مسعود وابنيه أبي عبيدة ~~وعبد الرحمن وابن سيرين # وثانيها أن في كل بيضة منها لقاح ناقة وهو قول علي ومعاوية وعطاء # وثالثها أن في بيضة النعامة ثمنها وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس ~~وإبراهيم والشعبي والزهري والشافعي # ورابعها أن من له إبل ففي كل بيضة لقاح ناقة ومن لا إبل له ففي كل بيضة ~~درهمان وهو قول عطاء # وفي بيض الحمام أقوال أحدها في البيضة درهم وهو قول ابن عباس # وثانيها في البيضة نصف درهم وهو قول ابن عباس وعبيد بن عمير # وثالثها فيها نصف درهم فإن كان فيها فرخ فدرهم وهو قول عطاء # ورابعها في بيضة من حمام مكة درهم وفي بيضة من حمام الحل مد وهو قول ~~قتادة # وخامسها فيها ثمنها وهو قول الزهري والشافعي # فخرج قولا مالك وأبي حنيفة عن أن يعرف لهما قائل من السلف وهم يعظمون هذا ~~إذا خالف تقليدهم وبالله تعالى التوفيق # 881 # | مسألة ولا يجزى الهدي في ذلك إلا موقفا عند المسجد الحرام ثم # بمكة أو بمنى لقول الله تعالى @QB@ يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ ~~الكعبة @QE@ # 882 # | مسألة وأما الإطعام والصيام فحيث شاء لأن الله تعالى لم يحد لهما # موضعا # 883 # | مسألة وصيد كل ما سكن الماء من البرك أو الأنهار أو البحر # أو الآبار حلال للمحرم صيده وأكله لقول الله تعالى ms1734 @QB@ أحل لكم صيد ~~البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ # وقال تعالى @QB@ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح ~~أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا @QE@ فسمى تعالى كل ماء عذب أو ملح بحرا وحتى ~~لو لم تأت هذه الآية لكان صيد البر والبحر والنهر وكل ما ذكرنا حلالا بلا ~~خلاف بنص القرآن # ثم حرم بالإحرام وفي الحرم صيد البر ولم يحرم صيد البحر فكان ما عدا صيد ~~البر حلالا كما كان إذ لم يأت ما يحرمه وبالله تعالى التوفيق # # | 884 مسألة والجزاء # واجب كما ذكرنا سواء سواء فيما أصيب في حرم مكة أو PageV07P235 @QB@ ~~الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ ~~الآية # فمن كان في حرم مكة أو في حرم المدينة فاسم حرم يقع عليه # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن الحسن بن حي قال سألت ابن أبي ~~ليلى عمن أصاب صيدا بالمدينة فقال يحكم عليه وهو قول ابن أبي ذئب ومحمد بن ~~إبراهيم النيسابوري وبعض كبار أصحاب مالك # وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة وهما ~~حرتان بها معروفتان وحرم المدينة معروف كحرم مكة # وقال أبو حنيفة ومالك لا جزاء فيه وهو خطأ لما ذكرنا واحتج بعض من امتحن ~~بتقليدهما بخبرين في أحدهما أن عمرو بن أمية كان يتصيد بالعقيق وهذا لا حجة ~~لهم فيه لأنه خبر لا يصح ولو صح لكان ذلك ممكنا ( أن يكون ) قبل تحريم ~~الحرم بالمدينة والنهي عن صيدها # والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له وحش فكان يلعب فإذا رأى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قبع وهو خبر لا يصح ثم لو صح لما كانت فيه ~~حجة لأن الصيد إذا صيد في الحل ثم أدخل في الحرم حل ملكه على ما نبين بعد ~~هذا إن شاء الله تعالى # 885 # | مسألة ومن تعمد قتل صيد في الحل وهو ms1735 في الحرم فعليه الجزاء # قتل الصيد وهو حرم فإن كان الصيد في الحرم والقاتل في الحل فهو عاص لله ~~عز وجل ولا يؤكل ذلك الصيد ولا جزاء فيه أما سقوط الجزاء فلأنه ليس حرما ~~وأما عصيانه والمنع من أكل الصيد فأنه ( ( ( فلانه ) ) ) من صيد الحرم ولم ~~يأت فيه جزاء إنما جاء تحريمه فقط وإنما جاء الجزاء على القاتل إذا كان ~~حرما # روينا من طريق البخاري نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن ~~منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة فذكر كلاما فيه هذا بلد حرمه الله عز وجل ~~يوم خلق السموات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ~~ولا ينفر صيده وذكر الحديث # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير نا أبي نا ~~عثمان بن حكيم PageV07P236 نا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع ~~عضاهها أو يقتل صيدها # ومن طريق مسلم نا قتيبة ( بن سعيد ) نا عبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي ~~عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني ~~حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة # قال أبو محمد فصح تحريم قتل صيد المدينة وأن ذلك كحكم حرم مكة سواء سواء ~~فصح أن كل صيد قتل في حرم المدينة أو مكة فهو غير ذكي وبالله تعالى التوفيق # روينا عن عطاء وقتادة من رمى صيدا في الحل والرامي في الحرم فعليه الجزاء ~~وبالله تعالى التوفيق # # | 886 في حل أصابوه أو في حرم إنما في كل جزاء واحد وهو قول مالك ~~والشافعي # وقال أبو حنيفة على القارن جزاءان فإن قتله ms1736 في الحرم وهو محرم فجزاء واحد ~~وهذا تناقض شديد ثم قال إن قتل المحل صيدا في الحرم فإنما فيه الهدى أو ~~الصدقة فقط ولا يجزئه صيام وهذا تخليط آخر وقول لا يعرف أحد قال به قبله ~~وإنما أوجب الله تعالى على قاتل الصيد وهو حرم جزاء مثل ما قتل لا جزاء ~~مثلي ما قتل فخالف القرآن في كلا الموضعين وبالله تعالى التوفيق # وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن الصيد يصيبه ~~المحرم فما سألوا في شيء من ذلك أقارن هو أم مفرد أم معتمر فبطل ما قالوه ~~جملة وبالله تعالى التوفيق # 887 # | مسألة فإن اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم فليس عليهم كلهم ~~إلا جزاء واحدا ( ( ( واحد ) ) ) # لقول الله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ فليس في الصيد إلا ~~مثله لا أمثاله # روينا من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أن موالي لابن الزبير ~~قتلوا ضبعا وهم محرمون فسألوا ابن عمر فقال اذبحوا كبشا فقالوا عن كل إنسان ~~منا فقال بل كبش واحد جميعكم وهذا في أول دولة ابن الزبير ولا يعرف له من ~~الصحابة رضي الله عنهم مخالف # وهو قول عطاء والزهري ومجاهد والنخعي ومحمد بن علي والحارث العكلي وحماد ~~بن أبي سليمان والأوزاعي والشافعي وأبي سليمان وروى عن الحسن البصري وسعيد ~~بن جبير والشعبي على كل واحد منهم جزاء # وروى هذا أيضا عن النخعي والحارث العكلي وهو قول مالك # PageV07P237 وقال أبو حنيفة أما المحرمون فسواء أصابوه في الحرم أو الحل ~~على كل واحد منهم جزاء كامل وأما الحلالان فصاعدا يصيبون الصيد في الحرم ~~فعليهم كلهم جزاء واحد فكان هذا الفرق طريفا جدا لا يحفظ عن أحد قبله # واحتجوا في ذلك بأن إحرام كل واحد من المحرمين غير إحرام صاحبه والحرم ~~شيء واحد فقيل لهم بل موضع كل واحد منهم من الحرم غير موضع الآخر وكل مكان ~~من الحرم فهو حرم آخر غير المكان الثاني والإحرام حكم واحد لازم ms1737 لجميع ~~المحرمين # واحتج بعض من رأى على كل واحد جزاء بأن قال هي كفارة فكما على كل قاتل ~~خطأ إذا اشتركوا في دم المؤمن كفارة وعلى كل حانث إذا اشتركوا في فعل واحد ~~كفارة فهذا مثله فعارضهم الآخرون بأنه لما كان عليهم كلهم دية واحدة فكذلك ~~عليهم جزاء واحد وإطعام واحد # قال أبو محمد وهذا قياس والقياس كله باطل والصحيح أن أموال الناس محظورة ~~فلا يجوز إلزامهم غرامة بغير نص ولا إجماع فالجزاء بينهم والإطعام كذلك # وأما الصيام فإن اختاروه فعلى كل واحد منهم الصيام كله لأن الصوم لا ~~يشترك فيه ولا يمكن ذلك بخلاف الأموال # فإن اختلفوا فمن اختار منهم الجزاء لم يجزه إلا بمثل كامل لا ببعض مثل ~~ومن اختار الإطعام لم يجزه أقل من ثلاثة مساكين لأنه كان يكون خلاف النص ~~وبالله تعالى التوفيق # 888 # | مسألة ومن قتل الصيد مرة بعد مرة فعليه لكل مرة جزاء وليس # تعالى @QB@ ومن عاد فينتقم الله منه @QE@ بمسقط للجزاء عنه لأن الله ~~تعالى لم يقل لا جزاء عليه بل قد أوجب الجزاء على القاتل للصيد عمدا فهو ~~على كل قاتل مع النقمة على العائد وبالله تعالى التوفيق # 889 # | مسألة وحلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس من الدجاج # والأوز المتملك والبرك المتملك والحمام المتملك والإبل والبقر والغنم ~~والخيل وكل ما ليس صيدا الحل والحرم سواء وهذا لا خلاف فيه من أحد مع أن ~~النص لم يحرمه وكذلك يذبح كل ما ذكرنا الحلال في الحرم بلا خلاف أيضا مع أن ~~النص لم يمنع من ذلك . # | 890 - مسألة وجائز للمحرم في الحل والحرم وللمحل في الحرم والحل قتل كل ~~ما ليس بصيد من الخنازير والأسد والسباع والقمل والبراغيث وقردان # PageV07P238 بعيره أو غير بعيره والحلم كذلك # ونستحب لهم قتل الحيات والفيران ( ( ( والفئران ) ) ) والحدأ والغربان ~~والعقارب والكلاب العقورة صغار كل ذلك وكباره سواء وكذلك الوزغ وسائر ~~الهوام ولا جزاء في شيء من كل ما ذكرنا ولا في القمل # فإن قتل ما نهى عن ms1738 قتله من هدهد أو صرد أو ضفدع أو نمل فقد عصى ولا جزاء ~~في ذلك # برهان ما ذكرنا أن الله تعالى أباح قتل ما ذكرنا ثم لم ينه المحرم إلا عن ~~قتل الصيد فقط ولا نهى إلا عن صيد الحرم فقط ولا جعل الجزاء إلا في الصيد ~~فقط # فمن حرم ما لم يأت النص بتحريمه أو جعل جزاء فيما لم يأت النص بالجزاء ~~فيه فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله # وقال أبو حنيفة لا يقتل المحرم شيئا من الحيوان إلا الكلب العقور والحية ~~والعقرب والحدأة والغراب والذئب فقط ولا جزاء عليه فيها # فأما الأسد والنمر والسبع والدب والخنزير وسائر سباع ذوات الأربع وجميع ~~سباع الطير ففيها الجزاء إلا أن تكون ابتدأته فلا جزاء عليه فيها وجزاؤها ~~عنده الأقل من قيمة كل ذلك أو شاة ولا يتجاوز بجزاء شيء من ذلك شاة واحدة ~~ويقتل القردان عن بعيره ولا شيء عليه ولا يقتل القمل فإن قتلها أطعم شيئا ~~وله قتل البرغوث والذر والبعوض ولا جزاء في ذلك # وقال زفر سواء ابتدأت المحرم السباع أو لم تبتدئه عليه الجزاء فيما قتل ~~منها # وقال الطحاوي لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئا غير الحدأة ~~والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب # وقال مالك يقتل المحرم الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور ~~والحية وجميع سباع ذوات الأربع إلا أنه كره قتل الغراب والحدأة إلا أن ~~يؤذياه # ولا يجوز له قتل الثعلب ولا الهر الوحشي وفيهما الجزاء على من قتلهما إلا ~~إن ابتدأه بالأذى # ولا يجوز له قتل صغار السباع أصلا ولا قتل الوزغ ولا قتل البعوض ولا ~~قردان بعيره خاصة فإن قتله أطعم شيئا ولا يقتل شيئا من سباع الطير فإن فعل ~~ففيها الجزاء وله قتل القراد إذا وجده على نفسه # ولا يجوز له قتل صغار الغربان ولا صغار الحدأة واختلف عنه في صغار ~~الفيران ( ( ( الفئران ) ) ) أيقتلها أم لا قال ولا يقتل القمل فإن قتلها ~~أطعم شيئا # وقول الشافعي كقولنا إلا في الثعلب ms1739 فإنه رأى فيه الجزاء # وروينا عن مجاهد قتل الحدأة وارم الغراب ولا تقتله # ومن طريق وكيع عن سفيان عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال لا يقتل ~~المحرم الفأرة # PageV07P239 قال أبو محمد كل ما ذكرنا آراء فاسدة متناقضة ولئن كانت ~~السباع محرمة على المحرم وفي الحرم فإن تفريق أبي حنيفة بين جزاء الصيد ~~فرأى فيه قيمته يبتاع ما بلغت من الإهداء ولو ثلاثة أو أربعة وبين جزاء ~~السباع فلم ير فيها إلا الأقل من قيمتها أو شاة فقط لا يزيد على واحدة عجب ~~لا نظير له ودين جديد نبرأ إلى الله تعالى عز وجل منه وقول بلا برهان لا من ~~قرآن ولا سنة # ولا رواية سقيمة # ولا قول أحد يعرف قبله # ولا قياس # ولا رأي له نصيب من السداد # وكذلك تفريق مالك بين صغار الغربان والحديا وبين صغار العقارب والحيات ~~وبين سباع الطير وبين سباع ذوات الأربع # فإن قالوا قسنا سباع ذوات الأربع على الكلب العقور قلنا فهلا قستم سباع ~~الطير على الحدأة أو هلا قستم سباع ذوات الأربع على الضبع وعلى الثعلب ~~عندكم واحتجوا في القردان بأنها من البعير قال علي هذا كلام فاحش الفساد ~~لوجهين أحدهما أنه باطل وما كانت القردان قط متولدة من الإبل والثاني أنه ~~ما علم في دين الله تعالى إحرام على بعير ولو أن محرما أنزى بعيره على ناقة ~~أو أنزى بعيرا على ناقته ما كان عليه في ذلك شيء فكيف أن يعذب بأكل القردان ~~له إن هذا لعجب واحتجوا في القملة بأنها من الإنسان فقلنا فكان ماذا وهم لا ~~يختلفون أن الصفار من الإنسان ولو قتلها المحرم لم يكن فيها عندهم شيء ~~وقالوا هو إماطة الأذى عن نفسه فقلنا نعم فكان ماذا وما أمر الله تعالى قط ~~في إماطة الأذى بغير حلق الرأس بشيء وأنتم لا تختلفون في أن تعصير الدمل ~~وحك الجلد وغسل القذى عن العين وقتل البراغيث إماطة أذى ولا شيء عليه في ~~ذلك عندكم وإذ قستم إماطة الأذى حيث ms1740 اشتهيتم على إماطة الأذى بحلق الرأس ~~فاجعلوا فيها ما في إماطة الأذى بحلق الرأس وإلا فقد خلطتم وتناقضتم ~~وأبطلتم قياسكم قال علي وهذا الباب كله مرجعه إلى شيئين أحدهما قول الله ~~تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما ~~قتل من النعم @QE@ الآية وإلى ما رويناه من طريق نافع عن ابن عمر قيل يا ~~رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا قال خمس لا جناح على من قتلهن ~~الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور # ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والغراب والحدأة ~~والعقرب والكلب العقور # PageV07P240 قال علي فقال قائلون قد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه ~~وسلم بالبيان وسئل ماذا يقتل المحرم فأجابهم عليه السلام بهذه الخمس وأخبر ~~أنه لا جناح في قتلهن في الحرم والإحرام فلو كان هنالك سادس لبينه عليه ~~السلام وحاشا له من أن يغفل شيئا من الدين سئل عنه فصح أن ما عدا هذه ~~الخمسة لا يجوز قتلهن # قال أبو محمد وهذا الاحتجاج لا يمكن المقلدين لأبي حنيفة أن يحتجوا به ~~لأنهم كلهم قد زادوا إلى هذه الخمس ما لم يذكر فيهن فأضاف أبو حنيفة إليهن ~~الذئب والحيات والجعلان والوزغ والنمل والقراد والبعوض # فإن قالوا إنما زدنا الذئب للخبر الذي رويناه من طريق وكيع عن سفيان عن ~~ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم ~~الذئب والمرسل والمسند سواء قلنا فقولوا بما روينا ( ( ( رويناه ) ) ) من ~~طريق أبي داود عن أحمد بن حنبل عن هشيم قال أنا يزيد بن أبي زياد نا عبد ~~الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا ~~يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي فاقتلوا كل سبع عاد # ولم يقل عليه ms1741 السلام السبع العادي عليه بل أطلقه إطلاقا # وأما نحن فلم نأخذ بما في هذا الخبر من النهي عن قتل الغراب لأن راويه ~~يزيد بن أبي زياد وقد قال فيه ابن المبارك ارم به على جمود لسان ابن ~~المبارك وشدة توقيه وتكلم فيه شعبة وأحمد وقال في يحيى لا يحتج بحديثه ~~وكذبه أبو أسامة وقال لو حلف خمسين يمينا ما صدقته # فإن قالوا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع الجزاء وهي سبع ~~ذو ناب قلنا نعم وهي حلال من بين السباع فهي صيد فما الذي أوجب أن تقيسوا ~~سائر السباع المحرمة على الضبع الحلال أكلها ولم تقيسوها على الذئب الذي هو ~~حرام عندكم وقد صح عن أبي هريرة أن الأسد هو الكلب العقور وأبو هريرة حجة ~~في اللغة ولا مخالف له من الصحابة يعرف في ذلك # PageV07P241 قال أبو محمد أما هذه الأقوال فظاهرة الفساد ولم يبق الكلام ~~إلا في تخصيص الخبر المذكور من ( هذه ) الآية وإلحاق ما عدا ما ذكر في هذا ~~الخبر بالتحريم أو تخصيص الآية وإلحاق ما عدا ما ذكر فيها بالخبر المذكور ~~أو أن نحكم بما في الآية وبما في الخبر ونطلب حكم ما لم يذكر فيهما من غير ~~هذين النصين # قال علي فكان الوجهان الأولان متعارضين ليس أحدهما أولى من الآخر وأيضا ~~فإن إلحاق ما لم يذكر في الآية بما ذكر فيها أو إلحاق ما لم يذكر في الخبر ~~بما ذكر فيه قياس والقياس كله باطل وتعد لحدود الله @QB@ ومن يتعد حدود ~~الله فقد ظلم نفسه @QE@ وشرع في الدين بما لم يأذن به الله تعالى وهذا لا ~~يحل فلم يبق إلا الوجه الثالث فكان هو الحق لأنه هو الائتمار لله تعالى ~~ولرسوله عليه السلام وترك تعد لحدودهما # فنظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى إنما حرم في الإحرام والحرم قتل الصيد ~~وجعل على من قتله وهو حرم بالعمد الجزاء فوجب القول بذلك # ووجدنا رسول الله عليه السلام قد أخبر بأن المحرم يقتل الخمس المذكورات ms1742 ~~وأنه لا جناح في قتلهن في حرم أو إحرام فوجب القول بذلك # ثم نظرنا فيما عدا الخمس المذكورات مما ليس صيدا فوجدنا الكلام فيهما في ~~موضعين أحدهما قتلها والثاني هل في قتلها جزاء أم لا فنظرنا في إيجاب ~~الجزاء في ذلك فوجدناه باطلا لا إشكال فيه لأنه ليس في هذا الخبر دليل على ~~إيجاب جزاء في ذلك أصلا ولا شيء من النصوص كلها فكان القول بذلك شرعا في ~~الدين لم يأذن به الله تعالى فبطل جملة والحمد لله رب العالمين # ثم نظرنا في قتلها فوجدنا من منع منه يقول اقتصار النبي صلى الله عليه ~~وسلم على جواب السائل عما يقتل المحرم على هذه الخمس دليل على أن ما عداها ~~بخلافها ولولا ذلك لكان كلامه عليه السلام غير مستوعب لجواب السائل ولا ~~مبين له حكم ما سأل عنه وحاشا له من هذا # ووجدنا من أباح قتلها يقول اقتصار الله تعالى على المنع من قتل الصيد ~~خاصة بقوله تعالى @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ دليل على أن ~~ما عدا الصيد بخلاف الصيد في ذلك ولولا ذلك لكان كلامه تعالى غير مستوعب ~~لما يحرم علينا ولا مبين لنا حكم ما ألزمناه ( ( ( ألزمنا ) ) ) إياه وحاشا ~~له من ذلك فكان هذان الاستدلالان متقابلين فلا بد من النظر فيهما فأول ما ~~نقول إن اليقين من كل مسلم قد صح بأن الله تعالى قد بين لنا ما ألزمنا وأن ~~PageV07P242 رسول الله عليه السلام قد بين لنا ما ألزمنا الله تعالى ولم ~~يجز لنا تعدي ما نصه علينا ربنا تعالى ونبينا عليه السلام فوجدنا الآية ~~فيها حكم الصيد وليس فيها حكم غيره لا بتحريم ولا بإباحة ووجدنا الخبر الذي ~~فيه ذكر الخمس المحضوض على قتلها في الحرم والإحرام والحل ليس فيه حكم ~~غيرها لا بتحريم ولا بإباحة فلم يجز أن يضاف إلى هذه الآية ولا إلى هذا ~~الحديث ما ليس فيهما فوجب النظر فيما لم يذكر فيهما وطلب حكمه من غيرهما ~~فوجدنا الحيوان قسمين سوى ما ms1743 ذكر في الآية والخبر # فقسم مباح قتله كجميع سباع الطير وذوات الأربع والخنازير والهوام والقمل ~~والقردان والحيات والوزغ وغير ذلك مما لا يختلف أنه لا حرج في قتله # وقسم محرم قتله بنصوص واردة فيه كالهدهد والصرد والضفادع والنحل والنمل ~~فوجب أن يحمل كل ذلك على حكمه كما كان وأن لا ينقل بظن قد عارضه ظن آخر ~~وبغير نص جلي فهذا هو الحق الذي لا يجوز تعديه # فإن قيل فإن ما لا يحل أكله قد يصيده المرء ليطعمه جوارحه قلنا هذا باطل ~~لأن الله تعالى قد نص علينا حكم الصيد بقوله تعالى @QB@ ليبلونكم الله بشيء ~~من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ~~ذلك فله عذاب أليم @QE@ # وبقوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ فصح أن المحلل لنا إذا حللنا ~~هو المحرم علينا إذا أحرمنا وأنه تصيد ما علمنا الله عز وجل حكمه الذي ~~بالتزامه يتبين من يخاف ربه تعالى فيلتزم ما أمر به في صيده ويجتنب ما نهى ~~عنه فيه ممن لا يخاف ربه فيعتدي ما أمره به تعالى وليس هذا بيقين إلا فيما ~~تصيد للأكل وما علمنا قط في لغة ولا شريعة أن الجري خلف الخنازير والأسد ~~وقتلها يطلق عليه اسم صيد # فإن قيل فما وجه اقتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الخمس قلنا ~~وبالله تعالى التوفيق ظاهر الخبر يدل على أنها محضوض على قتلهن مندوب إليه ~~ويكون غيرهن مباحا قتله أيضا وليس هذا الخبر مما يمنع أن يكون غير الخمس ~~مأمورا بقتله أيضا كالوزغ والأفاعي والحيات والرتيلا والثعابين # وقد يكون عليه السلام تقدم بيانه في هذه فاكتفى عن إعادتها عند ذكره ~~الخمس الفواسق ولم يكن تقدم ذكره لهن فلولا هذا الخبر ما علمنا الحض على ~~قتل الغراب ولا تحريم أكله وأكل الفأرة والعقرب فله أعظم الفائدة ولله ~~تعالى الحمد # وقد قلنا إن هذا الحجاج كله لا مدخل في شيء لأبي حنيفة ولا لمالك لأنهم ~~زادوا على الخمس دواب كثيرة ومنعوا من قتل ms1744 دواب كثيرة بالرأي الفاسد المجرد ~~فلا بالآية تعلقوا ولا بالحديث # PageV07P243 وأما الشافعي فإنه تناقض في الثعلب لأنه ذو ناب من السباع ~~فهو حرام لم يأت تحليله في نص قط وليس صيدا # والعجب كله ممن احتج من أصحاب أبي حنيفة بحديث الخمس الفواسق وأوهم أنه ~~متعلق به غير متعد له وقد كذبوا في ذلك كما ذكرنا # ثم لم يبالوا بأن يزيدوا على حديث الأصناف الستة في الربا ألف صنف لا ~~يذكر لا في ذلك الخبر ولا في غيره # روينا من طريق وكيع نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال اقتل من السباع ما ~~عدا عليك وما لم يعد ( عليك ) وأنت محرم قال ولا بأس بأن يقتل المحرم الذئب ~~والسنور البري والنسر # قال أبو محمد أما النسر ففيه الجزاء لأنه صيد حلال أكله إذ لم ينص على ~~تحريمه # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال ما سمعنا أن ~~الثعلب يفدى وعن معمر عن ابن أبي نجيح أن الثعلب سبع وأنكر أن يكون فيه ~~جزاء أو أن يكون صيدا # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى ~~عن سويد بن غفلة قال أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الحية والعقرب والفأر ~~والزنبور ونحن محرمون # ومن طريق حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح قال ليس في ~~الزنبور جزاء # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس قال من قتل وزغا فله به صدقة # وعن ابن عمر اقتلوا الوزغ فإنه شيطان # ومن طريق وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن القاسم بن محمد بن أبي ~~بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى # ومن طريق وكيع قال إبراهيم بن نافع سألت عطاء أيقتل الوزغ في الحرم قال ~~لا بأس ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم # ومن طريق حماد بن ms1745 سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم ~~التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره ~~وهو محرم # ومن طريق وكيع نا عبد الحميد بن جعفر عن عيسى بن علي الأنصاري أن علي بن ~~أبي طالب رخص في المحرم أن يقرد بعيره # ومن طريق محمد بن المثنى نا محمد بن فضيل نا العلاء هو ابن المسيب قال ~~سئل عطاء أيقرد المحرم بعيره قال نعم قد كان ابن عمر يقرد بعيره وهو محرم # ومن طريق ابن أبي شيبة نا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق نا أبو الزبير ~~أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا بأس أن يقرد المحرم بعيره # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عكرمة أن ~~ابن عباس أمره أن يقرد بعيرا وهو محرم فكره عكرمة فقال له ابن عباس فقم ~~فانحره فنحره فقال له ابن عباس لا PageV07P244 أم لك كم قتلت من قراد وحلمة ~~وحمنانة لا يعرف لهم من الصحابة مخالف إلا رواية عن ابن عمر قد أوردنا عنه ~~خلافها # وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال يقرد المحرم ~~بعيره ويطليه بالقطران لا بأس بذلك وهو قول مجاهد وقد روينا خلاف ذلك عن ~~بعض التابعين # وأما النمل فلا يحل قتله ولا قتل الهدهد ولا الصرد ولا النحلة ولا الضفدع ~~لما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ~~بن عتبة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من ~~الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد # ومن طريق أبي داود نا محمد بن كثير نا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن ~~خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي عليه السلام عن قتلها ms1746 # قال أبو محمد فلا يحل قتل شيء من هذه لا لمحل ولا لمحرم فإن قتل شيئا ~~منها عامدا وهو محرم عالما بالنهي فهو فاسق عاص لله عز وجل ولا جزاء عليه ~~لأنها ليست صيدا # روينا من طريق حماد بن سلمة عن أبي المهزم سمع ابن الزبير وسأله محرم عن ~~قتله نملا فقال له ابن الزبير ليس عليك شيء # وأما البعوض والذباب فروينا عن سعيد بن جبير قال ما أبالي لو قتلت عشرين ~~ذبابة وأنا محرم وأنه لا بأس بقتل البق للمحرم يعني البعوض # وعن عطاء لا بأس بقتل الذباب للمحرم # وعن مجاهد لا شيء في الرخم والعقاب والصقر والحدأ يصيبها المحرم # وأما القمل فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه هو المعتمر ~~بن سليمان عن أبي مجلز قال شهدت امرأة سألت ابن عمر عن قملة قتلتها وهي ~~محرمة فقال ما نعلم القملة من الصيد وذكر باقي الخبر # ومن طريق وكيع نا عيسى بن حفص عن أبيه قال رآني ابن عمر وأنا أنقر رأسي ~~وأنا محرم فقال هكذا حكا شديدا ومن طريق وكيع نا عيينة بن عبد الرحمن عن ~~أبيه قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل أحك رأسي وأنا محرم فحك ابن عباس رأسه ~~حكا شديدا فقال الرجل أفرأيت إن قتلت قملة قال بعدت ما القملة مانعتي ~~PageV07P245 أن أحك رأسي وإياها أردت وما نهيتم إلا عن الصيد # وعن ابن جريج عن عطاء كل ما لا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم فلا غرم عليك ~~فيه مع أنه ينهى عن قتله إلا أن يكون عدوا أو يؤذيك # وعن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يرى ~~بأسا بقتل المحرم القملة # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم سمعت أبا بشر وقد سألته عن القملة يقتلها ~~المحرم فقال قال سعيد بن جبير @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ ليس ~~للقملة جزاء # وروينا من طريق سفيان الثوري عن جابر عن عطاء عن عائشة أم ms1747 المؤمنين قالت ~~يقتل المحرم الهوام كلها إلا القملة فإنها منه قال أبو محمد لم يجعل فيها ~~شيئا # وقال أبو حنيفة إن قتل قملة أطعم شيئا وأباح للمحرم غسل ثيابه وغسل رأسه ~~وهذا تناقض # وسئل مالك عن البعوض والبراغيث يقتلها المحرم أعليه كفارة فقال إني لا ~~أحب ذلك هذه رواية ابن وهب عنه وروى عنه ابن القاسم أنه قال في محرم لدغته ~~دبرة فقتلها وهو لا يشعر فقال يطعم شيئا وكذلك من قتل قملة # وقال الشافعي إن أخذها من رأسه فقتلها فليطعم لقمة # قال علي فإن احتجوا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة ~~إذ رآه يتناثر القمل على وجهه فأمره بحلق رأسه وأن يفتدي قلنا نعم هذا حق ~~ولسنا معكم في حلق الرأس إنما نحن في قتل القمل ولم يقل عليه السلام إن هذه ~~الفدية إنما هي لقتل القمل ومن قوله هذا فقد كذب عليه ولئن كانت القملة ~~ليست من الصيد فما لها جزاء ولئن كانت من الصيد فما مثلها لقمة ولا قبضة ~~طعام وإنما مثلها حبة سمسمة فما ندري بماذا تعلقوا وبالله تعالى التوفيق # 891 # | مسألة وجائز للمحرم دخول الحمام والتدلك وغسل رأسه بالطين والخطمى # والاكتحال والتسويك والنظر في المرآة وشم الريحان وغسل ثيابه وقص أظفاره ~~وشاربه ونتف إبطه والتنور ولا حرج في شيء من ذلك ولا شيء عليه فيه لأنه لم ~~يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآن ولا سنة ومدعي الإجماع في شيء من ذلك كاذب ~~على جميع الأمة قائل ما لا علم به ومن أوجب في ذلك غرامة فقد أوجب شرعا في ~~الدين لم يأذن به الله تعالى وقد اختلف السلف في هذا روينا من طريق أيوب ~~السختياني عن عكرمة أن ابن عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم وقال إن الله ~~تعالى لا يصنع بوسخ المحرم شيئا # وأنه قال المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه وإن انكسر ظفره طرحه أميطوا عنكم ~~الأذى إن الله لا يصنع بأذاكم شيئا # وأنه كان لا ms1748 يرى بشم الريحان للمحرم بأسا وأن يقطع ظفره إذا انكسر ويقلع ~~ضرسه إذا آذاه # ومن طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال PageV07P246 رأى ~~عمر بن الخطاب بعض بنيه أحسبه قال عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد بن ~~الخطاب وهو جالس على ضفة البحر وهما يتماقلان وهم محرمون يغيب هذا رأس هذا ~~ويغيب هذا رأس هذا فلم يعب عليهما # وعن عكرمة عن ابن عباس قال كنت أطاول عمر بن الخطاب النفس ونحن محرمان في ~~الحياض # ومن طريق حماد بن زيد نا أيوب هو السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال لقد ~~رأيتني أماقل عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمان # المماقلة التغطيس في الماء # ومن طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان هو ~~وابن عمر بإخاذ بالجحفة يترامسان وهما محرمان # قال أبو محمد الإخاذ الغدير والترامس التغاطس # ورأى مالك على من غيب رأسه في الماء الفدية وخالف كل من ذكرنا واختلف عن ~~ابن عباس والمسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه فاحتكما إلى أبي أيوب ~~الأنصاري ووجها إليه عبد الله بن حنين فوجده يغسل رأسه وهو محرم وأخبره أنه ~~رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم وقد ذكرنا أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين بأن تنقض رأسها وتمتشط وهي ~~محرمة # ومن طريق وكيع نا العمري عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس أن يغسل المحرم ~~ثيابه # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال سئل ~~ابن عمر عن ذلك يعني عن غسل المحرم ثيابه فقال لا بأس به إن الله لا يصنع ~~بدرنك شيئا ومن طريق عمرو بن دينار عن عكرمة قال لا بأس أن تمشط المرأة ~~الحرام المرأة الحرام وتقتل قمل غيرها # وعن عطاء وإبراهيم النخعي قالا لا بأس بدخول المحرم الحمام وهو قول أبي ~~حنيفة وسفيان الثوري والشافعي وأبي سليمان # فإن ذكروا ms1749 قول الله تعالى @QB@ ثم ليقضوا تفثهم @QE@ قلنا روينا عن ابن ~~عمر قال التفث ما عليهم من الحج وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~الفطرة قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب والفطرة سنة لا يجوز ~~تعديها ولم يخص عليه السلام محرما من غيره @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # والعجب كله ممن يجعل فيمن فعل ما أمر به من ذلك أو أبيح له ولم ينه عنه ~~كفارة أو غرامة ثم لا يجعل على المحرم في فسوقه ومعاصيه وارتكابه الكبائر ~~شيئا لا فدية ولا غرامة بل يرى حجه ذلك تاما مبرورا وحسبنا الله ونعم ~~الوكيل # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه ~~كان ينظر في المرآة وهو محرم # ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس أن ~~ينظر المحرم في المرآة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # وهو قول الحسن وابن سيرين PageV07P247 وعطاء وطاوس وعكرمة # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وقال مالك يكره ذلك وقد رويت ~~كراهة ذلك عن ابن عباس والإباحة عنه أصح # وقال أبو حنيفة إن قلم المحرم أظفار أربع أصابع أربع أصابع من كل يد من ~~يديه ومن كل رجل من رجليه فعليه إطعام ما شاء فإن قلم أظفار كف واحدة فقط ~~أو رجل واحدة فقط فعليه دم # وقال محمد بن الحسن إن قلم خمسة أظفار من يد واحدة أو من رجل واحدة أو من ~~يدين أو من رجلين أو من يديه ورجليه معا فعليه دم فإن قلم أربعة أظفار كذلك ~~فعليه إطعام # وقال أبو يوسف كقول أبي حنيفة إلا أنه قال يطعم عن كل ظفر نصف صاع # وقال زفر والحسن بن زياد إن قلم ثلاثة أظفار من يد واحدة أو من رجل واحدة ~~أو من يدين ورجل أو من رجلين ويد فعليه دم فإن قلم أقل فعليه أن يطعم عن كل ~~أصبع نصف صاع ms1750 # وقال الطحاوي لا شيء عليه حتى يقلم جميع أظفار يديه ورجليه فتجب عليه ~~الفدية # وقال مالك من قلم من أظفاره ما يميط به عن نفسه أذى فالفدية المذكورة في ~~حلق الرأس عليه # وقال الشافعي من قلم ظفرا واحدا فليطعم مدا فإن قلم ظفرين فمدين فإن قلم ~~ثلاثة أظفار فعليه دم فاعجبوا لهذه الأقوال الشنيعة التي لا حظ لها في شيء ~~من وجوه الصواب ولا نعلم أحدا قالها قبلهم وقد ذكرنا عن ابن عباس آنفا لا ~~بأس على المحرم إذا انكسر ظفره أن يطرحه عنه وأن يميط عن نفسه الأذى # وهو قول عكرمة وإبراهيم النخعي ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ~~وحماد بن أبي سليمان ليس منهم أحد جعل في ذلك شيئا # وعن عطاء إن قص أظفاره لأذى به فلا شيء عليه فإن قصها لغير أذى فعليه دم ~~وعنه وعن الحسن إن قلم ظفره المنكسر فلا شيء عليه فإن قلمه من غير أن ينكسر ~~فعليه دم # وعن الشعبي إن نزع المحرم ضرسه فعليه دم # قال أبو محمد ولا مخالف لابن عباس في هذا يعرف من الصحابة رضي الله عنهم ~~ويلزم من رأى في إماطة الأذى الدم أن يقول بقول الشعبي في إيجاب إماطة ~~الأذى بقلع الضرس نعم ( ( ( ونعم ) ) ) وفي البول وفي الغائط لأن كل ذلك ~~إماطة أذى # وعن ابن عباس يغسل المحرم ثيابه # ومن طريق ( ( ( طرق ) ) ) وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن عبد الله بن ~~عمر عن أبيه أنه قال في غسل المحرم ثيابه إن الله لا يصنع بدرنك شيئا # وبه إلى سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال لا بأس بغسل المحرم ثيابه ولا ~~يعرف لهم من الصحابة مخالف # وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان # 892 # | مسألة وكل ما صاده المحل في الحل فأدخله الحرم وهبه لمحرم # اشتراه محرم فحلال للمحرم ولمن في الحرم ملكه وذبحه وأكله وكذلك ~~PageV07P248 من أحرم وفي يده صيد قد ملكه قبل ذلك أو في منزله قريبا أو ~~بعيدا أو في قفص ms1751 معه فهو حلال له كما كان أكله وذبحه وملكه وبيعه وإنما ~~يحرم عليه ابتداء التصيد للصيد وتملكه وذبحه حينئذ فقط فلو ذبحه لكان ميتة ~~ولو انتزعه حلال من يده لكان للذي انتزعه ولا يملكه المحرم وإن أحل إلا بأن ~~يحدث له تملكا بعد إحلاله # برهان ذلك أن الله تعالى قال @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ # وقال @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ # فقالت طائفة هاتان الآيتان على عمومهما والشيء المتصيد هو المحرم ملكه ~~وذبحه وأكله كيف كان فحرموا على المحرم أكل كل شيء من لحم الصيد جملة وإن ~~صاده لنفسه حلال وإن ذبحه الحلال # وحرموا عليه ذبح شيء منه وإن كان قد ملكه قبل إحرامه وأوجبوا على من أحرم ~~وفي داره صيد أو في يده أو معه في قفص أن يطلقه وأسقطوا عنه ملكه ألبتة ولم ~~يبيحوا لأحد من سكان مكة والمدينة أكل شيء من لحم الصيد أو تملكه أو ذبحه # وقالت طائفة قول الله تعالى @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ ~~إنما أراد الله تعالى الفعل الذي هو التصيد لا الشيء المتصيد وهو مصدر صاد ~~يصيد صيدا فإنما حرم عليه صيده لما يتصيد فقط # وقالوا قوله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ هو التصيد أيضا ~~نفسه المحرم في الآية الأخرى # واستدلت هذه الطائفة على ما قالته بقول الله تعالى @QB@ وإذا حللتم ~~فاصطادوا @QE@ قالوا فالذي أباحه الله تعالى لنا بالإحلال هو بلا شك المحرم ~~علينا بالإحرام لا غيره # وقالوا لا يطلق في اللغة اسم الصيد إلا على ما كان في البرية وحشيا غير ~~متملك فإذا تملك لم يقع عليه اسم صيد بعد # قال أبو محمد فهذان القولان هما اللذان لا يجوز أن يفهم من الآية غيرهما ~~وكل ما عداهما فقول فاسد متناقض لا يدل على صحته دليل أصلا فوجب أن ننظر في ~~أي القولين يقوم على صحته البرهان # فوجدنا أهل المقالة الأولى يحتجون بحديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة ~~الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه ms1752 وسلم رجل حمار وحش فرده عليه ~~وقال إنا حرم لا نأكل الصيد # وروى هذا الحديث أيضا بلفظ أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار ~~وحش فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك # روينا اللفظ الأول من طريق حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة # واللفظ الثاني من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس أهدى الصعب بن جثامة # ومن طريق مسلم حدثني زهير بن حرب نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ابن جريج ~~أخبرني الحسن بن مسلم عن PageV07P249 طاوس عن ابن عباس أن زيد بن أرقم ~~أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له ( عضو من ) لحم صيد فرده ~~وقال إنا لا نأكله إنا حرم # وهذان خبران رويناهما من طرق كلها صحاح وهذا قول روي عن علي ومعاذ وابن ~~عمر وبه يقول أبو بكر بن داود # روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال أهدى إلى ابن عمر ~~ظبيا ( ( ( ظبي ) ) ) مذبوحة بمكة فلم يقبلها وكان ابن عمر يكره للمحرم أن ~~يأكل من لحم الصيد على كل حال # فنظرنا فيما احتجت به الطائفة الأخرى فوجدناهم يحتجون بما رويناه من طريق ~~مسلم نا ابن أبي عمر نا سفيان هو ابن عيينة نا صالح بن كيسان قال سمعت أبا ~~محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت ~~بأصحابي يتراءون شيئا ( فنظرت ) فإذا حمار وحش ( فأسرجت فرسي ) وأخذت رمحي ~~ثم ركبت ( فسقط مني سوطي ) فقلت لأصحابي ناولوني سوطي وكانوا محرمين فقالوا ~~لا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه ~~وهو وراء أكمة فطعنته برمح فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال ~~بعضهم لا تأكلوه وكان ms1753 النبي عليه السلام أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو ~~حلال فكلوه # أبو محمد مولى أبي قتادة ثقة اسمه نافع روى عنه أبو النضر وغيره # ومن طريق مسلم نا أحمد بن عبدة الضبي نا فضيل بن سليمان النميري نا أبو ~~حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة محل فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله فأخذها رسول الله عليه ~~السلام فأكلها # ومن طريق مسلم حدثني زهير بن حرب نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ابن جريج ~~أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال ~~كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدى لنا طير وطلحة راقد فمنا من تورع ~~ومنا من أكل فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # ومن طريق الليث بن سعد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى ~~بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري قال بينما نحن نسير مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء وهم حرم إذا حمار معقور فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دعوه فيوشك صاحبه أن PageV07P250 يأتي فجاء رجل من بهز ~~هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر عليه السلام ~~أبا بكر فقسمه بين الناس # وهو قول عمر بن الخطاب وطلحة كما ذكرنا وأبي هريرة كما روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أبا هريرة ~~يحدث أبا ( ( ( أباه ) ) ) عبد الله بن عمر قال سألني قوم محرمون عن محلين ~~أهدوا لهم صيدا قال فأمرتهم بأكله ثم لقيت عمر فأخبرته فقال عمر لو أفتيتهم ~~بغير هذا لأوجعتك # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج حدثني يوسف ms1754 بن ماهك أنه سمع ~~عبد الله بن أبي عمار قال أقبلنا مع معاذ بن جبل محرمين بعمرة من بيت ~~المقدس وأميرنا معاذ بن جبل فأتى رجل بحمار وحش قد عقره فابتاعه كعب بن ~~مسلم فجاء معاذ والقدور تغلي به فقال معاذ لا يطيعني أحد إلا أكفأ قدره ~~فأكفأ القوم قدورهم فلما وافوا عمر قص عليه كعب قصة الحمار فقال عمر ما بأس ~~ذلك ومن نهى عن ذلك لعلك أفتيت بذلك يا معاذ قال نعم فلامه عمر # وهو أيضا قول ابن عمر وابن مسعود وأبي ذر ومجاهد والليث وأبي حنيفة ~~وغيرهم # قال أبو محمد فكانت هذه الأخبار والتي قبلها صحاحا كلها فالواجب في ذلك ~~الأخذ بجميعها واستعمالها كما هي دون أن يزاد في شيء منها ما ليس فيه فيقع ~~فاعل ذلك في الكذب فنظرنا في هذه الأخبار فوجدنا فيها إباحة أكل ما صاده ~~الحلال للمحرم # ثم نظرنا في التي قبلها فوجدناها ليس فيها نهي المحرم عن أكل ما صاده ~~المحل أصلا وإنما فيها قوله عليه السلام إنا لا نأكله إنا حرم ولولا أننا ~~محرمون لقبلناه فإنما فيه رد الصيد على مهديه لأنهم حرم وترك أكله لأنهم ~~حرم وهذا فعل منه عليه السلام وليس أمرا وإنما الواجب أمره وإنما في فعله ~~الايتساء ( ( ( الائتساء ) ) ) به فقط # وهذا مثل قوله عليه السلام أما أنا فلا آكل متكئا # وتركه أكل الضب فلم يحرم بذلك الأكل متكئا لكن هو الأفضل # ولم يحرم أيضا أكل المحرم الصيد يصيده المحل بقوله عليه السلام إنا لا ~~نأكله إنا حرم لكن كان ترك أكله أفضل # وهكذا روي عن عائشة ولا حرج في أكله أصلا ولا كراهة لأنه عليه السلام قد ~~أباحه وأكله أيضا فمرة أكله ومرة لم يأكله ومرة قبله ومرة لم يقبله فكل ذلك ~~حسن مباح # وهكذا القول في الحديث الذي فيه أهدى لرسول الله عليه السلام بيض نعام ~~وتتمير وحش فقال أطعمه أهلك فإنا حرم لو صح فكيف ولا يصح فإذ لا شك في هذا ~~فقد صح أن ms1755 قول الله تعالى @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ إنما ~~أراد به التصيد في البر فقط # وصح أن قوله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ نهى عن قتله في ~~حال كون المرء حرما والذكاة ليست قتلا بلا خلاف في الشريعة والقتل ~~PageV07P251 ليس ذكاة فصح أنه لم ينه عن تذكيته وإذا ثبت هذا فلم يأت النص ~~بنهي عن تملك الصيد بغير التصيد فهو حلال # وبرهان قاطع وهو أن النبي عليه السلام سكن المدينة إلى أن مات وهي حرم ~~كمكة سواء سواء وأصحابه بعده ولم يزل عليه السلام يهدى له الصيد ولأصحابه ~~ويدخل به المدينة حيا فيبتاع ويذبح ويؤكل ويتملك ومذكى فيباع ويؤكل هذا أمر ~~لا يقدر على إنكاره أحد جيلا بعد جيل وكذلك بمكة وهي حرم # حدثنا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري نا عبد الوارث بن سفيان نا ~~قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير بن حرب هو ابن أبي خيثمة نا عبيد الله بن عمر ~~نا حماد بن زيد قال سمعت داود بن أبي هند يحدث هشام بن عروة أن عطاء يكره ~~ما أدخل من الصيد من الحل أن يذبح في الحرم ( ( ( الحرام ) ) ) فقال هشام ~~وما علم عطاء ومن يأخذ عن ابن رباح كان أمير المؤمنين بمكة يعني عمه ابن ~~الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص وأصحاب رسول الله عليه السلام يقدمون بها ~~القمارى واليعاقيب لا ينهون عن ذلك # قال أبو محمد ما لم يمنع منه الحرم لم يمنع منه الإحرام إذ لم يفرق بين ~~ذلك النص أصلا فارتفع الإشكال وبالله تعالى التوفيق إلا أن أبا حنيفة قال ~~من أحرم وفي منزله صيد أو معه في قفص لم يلزمه إرساله فإن كان في يده لزمه ~~إرساله فإن وجده بعد إحلاله في يد إنسان قد أخذه كان له ارتجاعه وانتزاعه ~~من الذي هو بيده وهذا تخليط ناهيك به ولئن كان يسقط ملكه عنه بإحرامه فما ~~له أن يأخذه ممن ملكه ولا سبيل إلى عودة ملكه عليه بعد ms1756 سقوطه إلا ببرهان ~~وإن كان ملكه لم يسقط عنه بإحرامه فلا يلزمه إرساله # وقال أيضا إن صاد محل صيدا فأدخله حرم مكة حيا فعليه أن يرسله فإن باعه ~~فسخ بيعه فإن باعه ممن يذبحه أو ذبحه فعليه الجزاء وهذا تخليط وتناقض لما ~~ذكرنا قبل # وروينا عن مجاهد لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حيا ثم يذبح # وعن عطاء وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير أيضا مثل هذا # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان قال رأيت الصيد يباع بمكة ~~حيا في إمارة ابن الزبير # قال أبو محمد ولا فرق بين من كان في الحرم وبين المحرم في الحل والحرم ~~لأن كليهما يقع عليه اسم حرم وبالله تعالى التوفيق فإذ قد صح هذا فالواجب ~~فيمن قتل صيدا متملكا وهو محرم أو في الحرم أن يؤدي لصاحبه صيدا مثله ~~يبتاعه له أو قيمته إن لم يوجد مثله ولا جزاء فيه ولا يؤكل الذي قتل لأنه ~~ميتة إذ قتله بغير إذن صاحبه # PageV07P252 قال أبو محمد وههنا قولان آخران أحدهما قوم قالوا لحم الصيد ~~حلال للمحرم ما لم يصده هو أو يصد له واحتجوا بما رويناه من طريق عبد ~~الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال ~~خرجت مع رسول الله عليه السلام زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت ~~حمار وحش فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه للنبي عليه السلام وذكرت أني لم ~~أكن أحرمت فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له # وبما رويناه من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر بن عبد ~~الله قال قال رسول الله عليه السلام صيد البر لكم حلال وأنتم حرم إلا ما ~~اصطدتم وصيد لكم # فروينا هذا عن عثمان وأنه أتى بصيد وهو وأصحابه محرمون أمرهم ( ( ( ~~فأمرهم ) ) ) بأكله ولم يأكله هو فقال له عمرو بن العاص يا عجبا لك تأمرنا ~~أن نأكل مما لست آكلا فقال ms1757 عثمان إني أظن أنما صيد من أجلي فأكلوا ولم يأكل ~~وهو قول مالك # قال أبو محمد أما خبر جابر فساقط لأنه عن عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف # وأما خبر أبي قتادة فإن معمرا رواه كما ذكرنا # ورواه عن يحيى بن أبي كثير معاوية بن سلام وهشام الدستوائي كلاهما يقول ~~فيه عن يحيى حدثني عبد الله بن أبي قتادة ولا يذكر أن ما ذكر معمر ولم يذكر ~~فيه معمر سماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة # ورواه أيضا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله ابن أبي قتادة ~~عن أبي قتادة على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى فلم يذكر فيه ما ذكر ~~معمر # ورواه أيضا أبو محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة فلم يذكر فيه ما ذكر ~~معمر ورواه أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة فذكر أن رسول ~~الله عليه السلام أكل منه # فلا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه # إما أن تغلب رواية الجماعة على رواية معمر لا سيما وفيهم من يذكر سماع ~~يحيى من ابن أبي قتادة ولم يذكر معمرا # وتسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة لأنه اضطرب عليه ويؤخذ برواية أبي ~~حازم وأبي محمد وابن موهب الذين لم يضطرب عليهم لأنه لا يشك ذو حس أن إحدى ~~الروايتين وهم # إذ لا يجوز أن تصح الرواية في أنه عليه السلام أكل منه وتصح الرواية في ~~أنه عليه السلام لم يأكل منه وهي قصة واحدة في وقت واحد في مكان واحد في ~~صيد واحد ويؤخذ بالزائد وهو الحق الذي لا يجوز تعديه فنظرنا في ذلك فوجدنا ~~من روى عن عبد الله بن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه ~~قد أثبت خبرا وزاد علما على من روى عنه أنه عليه السلام لم يأكل منه فوجب ~~الأخذ بالزائد ولا بد وترك رواية من لم يثبت ما أثبته غيره وبالله ms1758 تعالى ~~التوفيق # وأما فعل عثمان فإننا روينا من طريق سعيد بن منصور أنا ابن وهب أنا عمرو ~~بن الحارث PageV07P253 أن أبا النضر مولى عمر بن عبيد الله حدثه أن بسر بن ~~سعيد أخبره أن عثمان بن عفان كان يصاد له الوحش على المنازل ثم يذبح فيأكله ~~وهو محرم سنتين من خلافته ثم إن الزبير كلمه فقال ما أدري ما هذا يصاد لنا ~~ومن أجلنا لو تركناه فتركه # فصح أنه رأى من عثمان والزبير واستحسان لا منع ولا عن أثر عندهما ومثل ~~هذا لا تقوم به حجة ولا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه ~~وأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكله فسقط ~~هذا القول # وقول آخر وهو أنه حلال للمحرم ما صاده الحلال ما لم يشر له إليه أو يأمره ~~بصيده واحتج هؤلاء بما رويناه من طريق شعبة أنا عثمان بن عبد الله بن موهب ~~قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم ~~محرم وبعضهم ليس بمحرم فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت رمحي فاستعنتهم ~~فأبوا أن يعينوني فاختلست سوطا من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته فأكلوا ~~منه فأشفقوا منه فسئل عن ذلك رسول الله عليه السلام فقال هل أشرتم أو أعنتم ~~قالوا لا قال فكلوه # ومن طريق أبي عوانة عن عبد الله بن عثمان بن موهب عن ابن أبي قتادة عن ~~أبيه بمثله إلا أنه قال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأننا لا ندري ماذا كان يقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لو قال له نعم إلا أن اليقين عندنا أن كل ما لم يقله ~~عليه السلام ولا حكم به فإنه غير لازم ولا تؤخذ الديانة بالتكهن ونحن على ~~يقين من أنه لو لزم بإشارتهم إليه أو أمرهم إياه أو عونهم له حكم تحريم ~~لبينه عليه السلام ms1759 فإذ لم يفعل فلا حكم لذلك # وقد روينا عن عطاء في محرم كان بمكة فاشترى حجلة فأمر محلا بذبحها أنه لا ~~شيء عليه وبالله تعالى التوفيق # 893 # | مسألة فلو أمر محرم حلالا بالتصيد # فالمحرم هو القاتل للصيد فهو حرام وإن كان ممن لا يأتمر له ولا يطيعه ~~فليس المحرم ههنا قاتلا بل أمر بمباح حلال للمأمور # ولو اشترك حلال ومحرم في قتل صيد كان ميتة لا يحل أكله لأنه لم تصح فيه ~~الذكاة خالصة وعلى المحرم جزاؤه كله لأنه قاتل ولا جزاء على المحل وبالله ~~تعالى التوفيق # 894 # | مسألة ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولج # تعالى لم ينه إلا عن الرفث والرفث الجماع فقط # ولا عجب أعجب ممن ينهى عن ذلك ولم PageV07P254 ينه الله تعالى ولا رسوله ~~عليه السلام قط عن ذلك ويبطل الحج بالإمناء في مباشرتها التي لم ينهه قط ~~قرآن ولا سنة عنها ثم لا يبطل حجه بالفسوق الذي صح نهي الله تعالى في ~~القررن ( ( ( القرآن ) ) ) عنه في الحج من ترك الصلاة وقتل النفس التي حرم ~~الله تعالى بغير الحق وسائر الفسوق إن هذا لعجب روينا من طريق الحذافي عن ~~عبد الرزاق نا محمد بن راشد عن شيخ يقال له أبو هرم قال سمعت أبا هريرة ~~يقول يحل للمحرم من امرأته كل شيء إلا هذا وأشار بإصبعه السبابة بين أصبعين ~~من أصابع يده يعني الجماع # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عثمان بن عبد الرحمن أنه قبل امرأته ~~وهو محرم فسألت سعيد بن جبير فقال ما نعلم فيها شيئا فليستغفر الله عز وجل # قال ابن جريج وسمعت عطاء يقول مثل قول سعيد بن جبير # ومن طريق ابن جريج أيضا عن عطاء لا يفسد الحج إلا التقاء الختانين فإذا ~~التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن غيلان بن جرير قال سألني وعلي بن ~~عبد الله وحليم بن الدريم محرم فقال وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها ms1760 ~~حتى أجنبت فقلنا كلنا ما لنا بهذا علم فمضى إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد ~~فسأله ثم رجع إلينا يعرف البشر في وجهه فسألناه ماذا أفتاك قال إنه ~~استكتمني فهؤلاء كلهم # لم يروا في ذلك شيئا فإن ذكروا الرواية عن عائشة يحرم على المحرم من ~~امرأته كل شيء إلا الكلام # وعن ابن عباس إنما الرفث ما تكلم به عند النساء فهم أول مخالف لهذا لأنهم ~~يبيحون له النظر ثم إنها وابن عباس لم يجعلا في ذلك شيئا # وقال أبو حنيفة والشافعي من جامع دون الفرج فأنزل فليس عليه إلا دم ~~وتجزئه شاة وحجه تام # وروينا عن ابن عباس ولم يصح فيمن نظر فأمذى أو أمنى عليه دم # وعن علي ولا يصح من قبل فعليه دم # أما رواية ابن عباس فعن شريك عن إبراهيم بن مهاجر # وأما رواية علي فعن شريك عن جابر الجعفي وكلهم لا شيء قال أبو محمد إيجاب ~~الدم في ذلك قول لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول مجمع عليه وبالله ~~تعالى التوفيق # 895 # | مسألة ومن تطيب ناسيا أو تداوى بطيب أو مسه طيب الكعبة # لبيع أو شراء أو لبس ما يحرم على المحرم لباسه ناسيا أو لضرورة طال كل ~~ذلك منه أو قصر فلا شيء عليه ولا يكدح ذلك في حجه وعليه أن يزيل عن نفسه كل ~~ذلك ساعة يذكره أو ساعة يستغني عنه وكذلك من حلق رأسه ناسيا فلا شيء عليه ~~وله أن يحتجم ويحلق مواضع المحاجم ولا شيء عليه وله أن يدهن بما شاء فلو ~~تعمد لباس ما حرم عليه أو فعل ما حرم لغير ضرورة بطل حجه وإحرامه # PageV07P255 برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ~~به ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى لأمتي ~~عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فالمستكره على كل ما ذكرنا والمرأة ~~المكرهة على الجماع لا شيء عليها ولا على من أكره على ما ذكرنا وحجهم تام ~~وإحرامهم تام ms1761 # وقال أبو حنيفة من غطى رأسه أو وجهه أو لبس ما نهى عامدا أو ناسيا أو ~~مكرها يوما إلى الليل فعليه دم فإن فعل ذلك أقل من يوم فعليه صدقة فإن حلق ~~قفاه للحجامة فعليه دم فإن حلق بعض عضو فعليه صدقة # وقال مالك من فعل شيئا من ذلك فأماط به عن نفسه أذى فعليه الفدية التي ~~على من حلق رأسه ولا يحتجم إلا من ضرورة فإن حلق مواضع المحاجم فعليه ~~الفدية # وقال الشافعي لا شيء في النسيان في كل ذلك إلا في حلق الرأس فقط ففيه ~~الفدية قال ولا يحلق موضع المحاجم ولم يذكر في ذلك فدية # قال أبو محمد أما أقوال أبي حنيفة فظاهرة الفساد والتناقض ولا نعلمها عن ~~أحد قبله ولا دليل على صحة شيء منها لا من قرآن ولا من سنة ولا رواية سقيمة ~~ولا قول صاحب ولا قياس لأن تفريقه بين ذلك يوما أو أقل من يوم دعوى فاسدة # وقال بعضهم هذا هو المعهود من لباس الناس # قال علي كذب في ذلك بل قد قال الله تعالى @QB@ وحين تضعون ثيابكم من ~~الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء @QE@ فأخبر تعالى أن اللباس لا يقل في النهار ~~بل قد يوضع للقائلة وأخبر أن اللباس يقل إلى بعد صلاة العشاء وقد يكون إلى ~~نصف الليل # فإن ذكروا ما روي عن ابن عباس والنخعي أن من ترك من نسكه شيئا فليرق دما ~~قلنا أنتم أول من خالف ذلك لأنكم تجعلون في أكثر ذلك صدقة لا دما ولا عجب ~~أعجب ممن يحتج بشيء يراه حقا ثم هو أول مخالف له # وأما قول مالك فإنه قياس والقياس كله باطل ولو كانت إماطته الأذى بغير ~~حلق الرأس توجب الفدية لأوجب الفدية البول والغائط والأكل والشرب والغسل ~~للحر والتروح والتدفؤ للبرد وقلع الضرس للوجع فكل هذا إماطة أذى # فإن قالوا قد أجمع الناس على إسقاط ( ( ( إسقاطه ) ) ) الفدية في أكثر ~~PageV07P256 من ذلك قلنا حسبنا وإياكم إقراركم بصحة الإجماع على إبطال ~~علتكم وعلى أنه ليس كل ms1762 إماطة أذى تجب فيه فدية وإلزام الصيام والصدقة ~~والهدى شرع لا يجوز إلزامه أحد حيث لم يلزمه الله تعالى ولا رسوله عليه ~~السلام # فإن ادعوا إجماعا كذبوا لأنهم لا يقدرون على أن يوردوا في ذلك قول عشرة ~~من صاحب وتابع في ذلك مع اختلافهم في أقوالهم # وأما الشافعي فإنه احتج له مقلده بأن كل من ذكرنا يقدر الناس على إزالته ~~عن نفسه إلا حلق الشعر فلا يقدر على إنباته فقلنا فكان ماذا وأي شيء في هذا ~~مما يوجب الفدية وهل زدتم إلا دعوى لا برهان لها وروينا من طريق نافع أن ~~ابن عمر كان يأكل الخبيص الأصفر وهو محرم يعني المزعفر # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع ~~عن ابن عمر قال يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب # ومن طريق شعبة عن شميسة الأزدية أن عائشة أم المؤمنين قالت لها اكتحلى ~~بأي كحل شئت غير الإثمد أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة ونحن نكرهه # ومن الخلاف في ذلك ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي ~~نا يزيد بن إبراهيم عن قتادة أن عبد الرحمن بن أبي بكر أمر امرأة محرمة ~~اكتحلت بإثمد أن تهرق دما # ومن طريق سعيد بن منصور نا مروان هو ابن معاوية الفزاري نا صالح بن حي ~~قال رأيت أنس بن مالك أصاب ثوبه خلوق الكعبة فلم يغسله وكان محرما وعن عطاء ~~وسعيد بن جبير مثله سواء سواء # ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر إن شم المحرم ريحانا أو ~~مس طيبا أهرق دما # وقد روينا من طريق عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~احتجم وهو محرم # ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس أن ~~النبي عليه السلام احتجم وهو محرم # ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة نا المعلى بن ms1763 منصور نا سليمان بن ~~بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة قال احتجم ~~رسول الله عليه السلام بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه # قال أبو محمد لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية ولو وجبت لما ~~أغفل ذلك وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع وإنما نهينا عن حلق الرأس في ~~الإحرام والقفا ليس رأسا ولا هو من الرأس # فإن ذكروا ما روينا عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر PageV07P257 أنه ~~أمر محرما احتجم أن يفتدى بصيام أو صدقة أو نسك فإن اضطر إلى ذلك فلا شيء ~~عليه فهذا عليهم لأنهم خالفوه في موضعين أحدهما أنه أوجب الدم ولم يشترط إن ~~حلق لها شعرا # والثاني أنه لم يوجب شيئا على من اضطر إليها وهم لا يقولون بهذا # وروينا عن مسروق أنه قال يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم ولم يشترط ترك ~~حلق القفا # وعن طاوس يحتجم المحرم إذا كان وجعا وما نعلم من أوجب في ذلك حكما من ~~التابعين إلا الحسن فإنه قال من احتجم وهو محرم أراق دما # وعن إبراهيم وعطاء إن حلق مواضع المحاجم فعليه كفارة # وأما الادهان فروينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن أشعث بن سليم ~~هو ابن أبي الشعثاء عن مرة بن خالد قال رآنا أبو ذر ونحن محرمون فقال ~~ادهنوا أيديكم # وصح عن ابن عمر أنه كره أن يعالج المحرم يديه بالدسم وأن يدهن بالسمن ~~رأسه لصداع أصابه ولم يجعل في ذلك شيئا # وروينا عن عطاء من تداوى بدواء فيه طيب فعليه الكفارة ولا بأس بالأدهان ~~الفارسية # وعن إبراهيم في الطيب الفدية # وعن مجاهد إذا تداوى المحرم بالسمن أو الزيت أو البنفسج فعليه الكفارة # وعن الحجاج بن أرطاة كان الحكم وأصحابنا يقولون في المحرم يداوي قروحا ~~برأسه وجسده أن عليه كفارتين # وأما اللباس ناسيا فعن عطاء في المحرم يغطي رأسه ناسيا لا شيء عليه فإن ~~لبس قميصا ناسيا فلا شيء عليه وليستغفر ms1764 الله تعالى فإن تعمد ذلك فالكفارة # وعن حماد بن أبي سليمان بمثله لا شيء في ذلك على الناسي # وعن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما أجازا للمحرم أكل الطعام وفيه الزعفران ~~وكرهه عطاء وأخبر أنه لا يأثر قوله عن أحد # وعن طاوس وعطاء إباحة الخبيص المزعفر للمحرم # ومثله عن الحسن وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد ومحمد بن علي # وعن إبراهيم وعطاء والحسن في لباس القميص والقلنسوة والخفين للمحرم أنه ~~يهرق دما # وهذه كلها أقوال مخالفة لأقوال أبي حنيفة ومالك # قال أبو محمد وأما من تعمد ما حرم عليه فقد فسق والفسوق يبطل الحج كما ~~قدمنا وبالله تعالى التوفيق # 896 # | مسألة وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء أو على جلده # بما شاء ويحمل خرجه على رأسه ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء ويحمل ما ~~شاء من الحمولة على رأسه ويعصب على رأسه لصداع أو لجرح ويجبر كسر ذراعه أو ~~ساقه ويعصب على جراحه وخراجه وقرحه ولا شيء عليه في كل شيء من ذلك ويحرم في ~~أي لون شاء حا PageV07P258 ما صبغ بورس أو زعفران لأنه لم ينهه عن شيء مما ~~ذكرنا قرآن ولا سنة @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ إلا أننا روينا من طريق ~~وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح عن أبي حسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رأى محرما محتزما بحبل فقال يا صاحب الحبل ألقه # وبه إلى ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب سمعت ابن عمر يقول لا تعقد عليك ~~شيئا وأنت محرم # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن ~~عمر أنه كره الهميان للمحرم فأما الأثر فمرسل لا حجة فيه # وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن الأسلمي عمن سمع صالحا مولى التوأمة أنه ~~سمع ابن عباس يقول رخص رسول الله عليه السلام في الهميان للمحرم # قال أبو محمد كلاهما وتمرة وأما ابن عمر فقد روى عنه وعن غيره من الصحابة ~~رضي الله عنهم ms1765 خلاف هذا # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوس قالا ~~جميعا رأينا ابن عمر قد شد حقويه بعمامة وهو محرم # ومن طريق سعيد بن منصور عن هشيم أرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن ~~محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت ترخص في الهميان يشده المحرم على ~~حقويه وفي المنطقة أيضا # ومن طريق وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس قال في ~~الهميان للمحرم لا بأس به # ومن طريق شعبة عن منصور عن مجاهد قال رأيت ابن الزبير جاء حاجا فرمل حتى ~~رأيت منطقته قد انقطعت على بطنه # قال أبو محمد لا شك أن ابن الزبير لم يكن مضطرا إلى إحراز نفقته وابن عمر ~~لم يجعل في ذلك شيئا ورأى مالك على من عصب رأسه فدية # ومن طريق ابن عمر لا يعصب المحرم رأسه بسير ولا بخرقة # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن أبي معشر عن عبد الرحمن ~~بن يسار قال رأيت ابن عباس قد شد شعره بسير وهو محرم وكلاهما لم يجعل فيه ~~شيئا # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار قلت ~~لجابر بن زيد أبي الشعثاء ينحل إزاري يوم عرفة قال اعقده # ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب عن ~~الحكم بن عتيبة أنه كان لا يرى بأسا أن يتوشح المحرم بثوبه ويعقده على قفاه # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن يونس عن الحسن البصري أنه لم ير بأسا ~~أن يعقد المحرم ثوبه على نفسه # وأباح لباس الهميان للمحرم محمد بن كعب وعطاء وطاوس ومحمد بن علي ~~وإبراهيم وسعيد بن جبير ومجاهد والقاسم بن محمد وكرهه آخرون # وعن سعيد بن جبير أنه أباح للمحرم ينكسر PageV07P259 ظفره أن يجعل عليه ~~مرارة ولم يأمر في ذلك بشيء # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص نا منصور عن ms1766 إبراهيم ومجاهد قالا ~~جميعا يجبر المحرم عظمه إذا انكسر قالا وليس عليه في ذلك كفارة # ومن طريق سعيد بن منصور ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد قال ~~إذا انكسرت يد المحرم أو شج عصب على الشج والكسر وعقد عليه ولم يجعل في ذلك ~~شيئا # وعن محمد بن علي وسعيد بن المسيب لا بأس أن يعقد المحرم # قال محمد على القرحة # وقال ابن المسيب على الجرح # وأباح أبو حنيفة والشافعي وأبو سلمان للمحرم الهميان والمنطقة وأن يحمل ~~الخرج على رأسه ونحو ذلك ولم يروا فيه بأسا # وأباح مالك لباس المنطقة للمحرم إذا كانت فيها نفقته ومنعه لباسها إذا ~~كانت فيها نفقة غيره # وجعل ابن القاسم صاحبه في ذلك الفدية # ومنع مالك من شد المنطقة على العضد للمحرم وأباح شدها على جلده ومنع من ~~شدها فوق الإزار # وجعل ابن القاسم صاحبه في ذلك فدية فأقوال متناقضة لا دليل على صحة شيء ~~منها ولا نعلم أحدا قال بها قبلهما # ومنع مالك المحرم من حمل خرج لغيره على رأسه ورأى عليه في ذلك فدية وأباح ~~له حمله على رأسه إذا كان له وهذا فرق فاسد لا نعلمه أيضا عن أحد قبله # وقد روى عن عطاء إباحة حمل المحرم المكتل على رأسه # ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين قال ~~رأى عمر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال ما هذا فقال علي ~~بن أبي طالب ما أخال أحدا يعلمنا السنة فسكت عمر # وعن سالم بن عبد الله بن عمر أنه لبس ثوبا موردا وهو محرم # فإن قيل قد روى عن عمر أنه أنكر على طلحة لباس ثوب مصبوغ للمحرم قلنا ~~أنتم أول من خالف عمر في ذلك فلم تنكروه ولا رأيتم فيه شيئا وهذا مما تركوا ~~فيه القياس فأباحوا المصبغات ولم يقيسوها على الورس والمعصفر كما قاسوا كل ~~من أماط به أذى على حالق رأسه وكما قاسوا جارح الصيد على ms1767 قاتله وكما ~~أوجبوها على من لبس قميصا أو عمامة # 897 # | مسألة ولا يحل لأحد قطع شيء من شجر الحرم بمكة والمدينة # فما فوقها ولا من حشيشه حاشا الإذخر فإن جمعه مباح في الحرم ومباح له أن ~~يرعى إبله أو بعيره أو مواشيه في الحرم فإن وجد غصنا قد قطعه غيره أو وقع ~~ففارق جذمه فله أخذه حينئذ # فإن احتطب في حرم المدينة خاصة فإن سلبه حلال لمن وجده # روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا ~~جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه PageV07P260 الله تعالى يوم خلق ~~السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى ( إلى يوم القيامة ) وإنه لم يحل ~~القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى ~~يوم القيامة لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا ~~يختلى خلاها قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال ~~إلا الإذخر # ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن سعيد ابن أبي سعيد ~~المقبري عن أبي شريح العدوي أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول إن مكة ~~حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء ( ( ( لامرئ ) ) ) يؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول ~~الله عليه السلام فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما ~~أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ ~~الشاهد الغائب # قال أبو محمد هذا ما نهى الله تعالى عنه على لسان رسوله عليه السلام ولم ~~ينه عن إرعاء المواشي @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # وقال أبو حنيفة بكراهية الرعي في حرم مكة وهذا تعد لحدود الله تعالى ~~وأباح مالك أخذ السنى وسائر حشيش الحرم وهذا ms1768 أيضا خلاف أمر رسول الله عليه ~~السلام ولا فرق بين السنى وبين سائر حشيش الحرم # وقال أبو حنيفة والشافعي وسفيان بإيجاب الجزاء على قاطع شجر الحرم قال ~~أبو حنيفة في الغصن فما فوقه إلى الدوحة قيمة ذلك فإن بلغ هديا أهداه فإن ~~لم يبلغ هديا فقيمته طعاما يتصدق به لكل مسكين نصف صاع حنطة أو صاع تمر أو ~~شعير ولا يجزى في ذلك صيام # وقال زفر يتصدق بالقيمة ولا يجزى في ذلك هدى ولا صيام # قال أبو محمد روينا عن بعض السلف في الدوحة بدنة # وعن عطاء فيها بقرة وفي الوتد مد # وعن عبد الله بن عامر في الدوحة بقرة # وعن ابن أبي نجيح في الدوحة ستة دنانير أو خمسة أو سبعة يتصدق بها بمكة ~~وما نعلم لأبي حنيفة وزفر في قولهما سلفا # وقال مالك وأبو سليمان لا شيء في ذلك وهو الحق لأنه لو كان في ذلك شيء ~~لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز شرع هدى ولا إيجاب صيام ولا ~~إلزام غرامة إطعام ولا صدقة إلا بقرآن أو سنة وهذا مما تركت فيه الطوائف ~~المذكورة القياس # فإن أبا حنيفة والشافعي قاسا إيجاب الجزاء في شجر الحرم على إيجاب الجزاء ~~في صيده ولم يقيسا إيجاب الجزاء في حرم المدينة على إيجابه في حرم مكة ~~وكلاهما حرم محرم صيده # وقاص ( ( ( وقاس ) ) ) مالك إيجاب الفدية على اللابس PageV07P261 ~~والمتطيب على وجوبها على حالق رأسه ولم يقس إيجاب الجزاء في شجر حرم مكة ~~وفي صيد حرم المدينة على وجوبه في صيد حرم مكة # وكل ذلك تناقض لا وجه له وبالله تعالى التوفيق # 898 # | مسألة ولا يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص أصلا # حد ولا يسجن فيها أحد فمن وجب عليه شيء من ذلك أخرج عن الحرم وأقيم عليه ~~الحد لما ذكرنا من نهي رسول الله عليه السلام أن يسفك بها دم ولقول الله ~~تعالى @QB@ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا @QE@ وهذا عموم لا يجوز أن يخص ~~منه شيء # وأما ms1769 إخراج العاصي منه فلقول الله تعالى @QB@ أن طهرا بيتي للطائفين ~~والعاكفين والركع السجود @QE@ فتطهيره من العصاة واجب وليس هذا في حرم ~~المدينة لأنه لم يأت بذلك نص ولا يسمى ذبح الحيوان المتملك ولا الحجامة ولا ~~فتح العرق سفك دم # روينا من طريق ابن عيينة أنا إبراهيم بن ميسرة وكان ثقة مأمونا قال سمعت ~~طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول من أصاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم ~~يبايع وذكر كلاما وفيه فإذا خرج أقيم عليه الحد وهو قول سعيد بن جبير ~~والحكم بن عتيبة وهو قول عمر بن الخطاب # ومن طريق ابن جريج قال أبو الزبير قال ابن عمر لو وجدت فيه قاتل عمر ما ~~ندهته يعني حرم مكة # وقال ابن عباس لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما عرضت له # قال أبو محمد فلم يخصوا من أصاب حدا في الحرم ممن أصابه خارج الحرم ثم ~~لجأ إلى الحرم وفرق عطاء ومجاهد بينهما # وروينا من طريق ابن الزبير أنه أخرج ( ( ( خرج ) ) ) قوما من الحرم إلى ~~الحل فصلبهم # ومن طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان فيمن قتل ثم لجأ إلى الحرم قال يخرج ~~منه فيقتل # وقال أبو حنيفة تقام الحدود في الحرم إلا القتل وحده فإنه لا يقام فيه حد ~~القتل ( ( ( قتل ) ) ) ولا قود حتى يخرج باختياره # وقال أبو يوسف يخرج فيقام عليه حد القتل # قال علي تقسيم أبي حنيفة فاسد وما نعلم لمن أباح القتل في الحرم حجة أصلا ~~ولا سلفا إلا الحصين بن نمير ومن بعثه والحجاج ومن بعثه # قال أبو محمد وأما من تعدى عليه في الحرم فليدفع عن نفسه قال تعالى @QB@ ~~ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ~~@QE@ وبالله تعالى التوفيق # 899 # | مسألة ولا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل # روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حجاج عن عطاء قال يكره أن يخرج ~~من PageV07P262 تراب الحرم إلى الحل أو يدخل تراب الحل إلى الحرم وهو ms1770 قول ~~ابن أبي ليلى وغيره # ولا بأس بإخراج ماء زمزم لأن حرمة الحرم إنما هي للأرض وترابها وحجارتها ~~فلا يجوز له إزالة حرمتها ولم يأت في الماء تحريم # 900 # | مسألة وملك دور مكة وبيعها وإجارتها جائز # وقد روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لا يحل بيع دورها ولا ~~إجارتها # ومنع عمر بن عبد العزيز من كرائها # وروينا عن عمر المنع من التبويب على دورها وروينا في ذلك خبرين مرسلين لا ~~يصحان وهو قول إسحاق بن راهويه # قال علي قد ملك الصحابة بها دورهم بعلم رسول الله عليه السلام فلم يمنع ~~من ذلك وكل من ملك ربعا فقد قال الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم ~~الربا @QE@ وأمر بالمؤاجرة رسوله عليه السلام فكل ذلك مباح فيها # 901 # | مسألة وأما من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه # تلك وتجريده إلا ما يستر عورته فقط فلما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن ~~إبراهيم هو ابن راهويه عن أبي عامر العقدي نا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل ~~بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عمه عامر بن سعد قال إن سعدا أباه ركب إلى ~~قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه ( فلما رجع سعد ) جاءه ~~أهل العبد فسألوه أن يرد على غلامهم ( أو عليهم ما أخذ من غلامهم ) فقال ~~معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد ~~عليهم # وعن عمر بن الخطاب أنه قال لمولى لعثمان بن مظعون إني استعملتك على ما ~~ههنا فمن رأيته يخبط شجرا أو يعضده فخذ حبله وفاسه قلت آخذ رداءه قال لا ~~وعن ابن عمر نحو هذا # قال أبو محمد ولا مخالف لهم من الصحابة يعرف وليس هذا في الحشيش لأن ~~الأثر إنما جاء في الاحتطاب وستر العورة فرض بكل حال # 902 # | مسألة ومن نذر أن يمشي إلى مكة أو إلى عرفة # ذكره من الحرم على سبيل التقرب إلى الله عز ms1771 وجل أو الشكر له تعالى لا على ~~سبيل اليمين ففرض عليه المشي إلى حيث نذر للصلاة هنالك أو الطواف بالبيت ~~فقط ولا يلزمه أن يحج ولا أن يعتمر إلا أن ينذر ذلك وإلا فلا # فإن شق عليه المشي إلى حيث نذر من ذلك فليركب ولا شيء عليه فإن ركب ~~الطريق كله لغير مشقة في طريقه ( ( ( طريق ) ) ) فعليه هدى ولا يعوض منه ~~صياما ولا إطعاما # فإن نذر أن يحج ماشيا فليمش من الميقات حتى يتم حجه # ومن نذر أن يركب في ذلك فعليه أن يركب ولا بد لقول الله تعالى @QB@ يأتوك ~~رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق @QE@ PageV07P263 فالمشي والركوب ~~إلى كل ما ذكرنا طاعة لله عز وجل # روينا من طريق مالك عن طلحة بن عبد الملك ( الأيلي ) عن القاسم بن محمد ~~عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله عليه السلام من نذر أن يطيع الله ~~فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه # وقال تعالى @QB@ يوفون بالنذر @QE@ وقال تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ ~~فإنما أمر تعالى بالوفاء بعقود الطاعة لا بعقود المعاصي # وقال قوم لا يمشي إلا في حج أو عمرة # قال أبو محمد وهذا خطأ لأنه إلزام ما لم ينذره على نفسه بغير قرآن ولا ~~سنة وقال مالك إن نذر المشي إلى المسجد أو إلى الكعبة أو إلى الحرم لزمه ~~فإن نذر إلى عرفة أو إلى مزدلفة أو منى أو الصفا والمروة لم يلزمه وهذا ~~تقسيم بلا برهان # روينا من طريق البخاري نا محمد بن سلام نا الفزاري عن حميد الطويل أخبرني ~~ثابت هو البناني عن أنس عن النبي عليه السلام أنه رأى شيخا يهادي بين بنيه ~~فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ~~وأمره أن يركب فلم يوجب عليه النبي عليه السلام شيئا لركوبه # وقال تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ فمن ليس المشي في وسعه ~~فلم يكلفه الله تعالى المشي وكان نذره لما ليس في وسعه ms1772 معصية لا يجوز له ~~الوفاء بها # قال علي الفزاري هذا هو أبو إسحاق أو مروان بن معاوية وكلاهما ثقة إمام # ومن طريق البخاري نا إبراهيم بن موسى نا هشام بن يوسف أنا ابن جريج ~~أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا ~~الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ~~تعالى ( وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم ) فاستفتيت النبي ~~عليه السلام فقال لتمش ولتركب فأمرها بكلا الأمرين ولم يوجب عليها في ذلك ~~شيئا # وقد علمنا ضرورة أن رسول الله عليه السلام لم يأمرها بالمشي إلا وهي ~~قادرة عليه لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ ~~PageV07P264 # ومن طريق أبي داود نا محمد بن المثنى نا أبو الوليد هو الطيالسي نا هشام ~~هو الدستوائي نا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن ~~تمشي إلى البيت فأمرها النبي عليه السلام أن تركب وتهدي هديا # فهذان أمران من رسول الله عليه السلام أحدهما أن تركب وتمشي دون إلزام ~~شيء في ذلك والآخر أن تركب وتهدي هديا دون مشي في ذلك وهذا هو قولنا # قال أبو محمد وروينا من طريق فيها عبيد الله بن زحر وهو ضعيف عن أبي سعيد ~~الرعيني وهو مجهول أنه عليه السلام أمرها أن تصوم ثلاثة أيام # وروى أيضا مثل هذا من طريق فيها حي بن عبد الله وهو مجهول ومثله من طريق ~~فيها شريك وهو ضعيف نبهنا عليها لئلا يغتر بها # وقد اعترض قوم في الحديثين اللذين أوردنا بأن قالوا قد رواه مطر الوراق ~~عن عكرمة عن عقبة وعكرمة لم يلق عقبة وأوقفه بعض الناس على ابن عباس وقد ~~روى عن ابن عباس خلافه # قال علي وهذا ما يمقت الله تعالى عليه لأن المفترض بهذا من قوله إن ~~المرسل والمنقطع كالمسند ثم يعيب هنا مسندا صحيحا برواية من رواه منقطعا أو ~~موقوفا إن خالف تقليده ms1773 وهذا فعل من لا ورع له ولا صدق ولا يعترض على المسند ~~الذي تقوم به الحجة بمثل هذا إلا جاهل لأنه اعتراض لا دليل على صحته ودعوى ~~فاسدة لأن المسند تقوم به الحجة والمرسل مطرح وأي نقيصة على الحق من رواية ~~آخر مما لا حجة فيه # وأما قولهم إنه قد روى عن ابن عباس خلاف ما روى من ذلك فإن الرواية عن ~~ابن عباس اختلفت فروينا عنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن ~~عباس قال امش ما استطعت واركب واذبح أو تصدق وهذا موافق لما روي إلا ذكر ~~الصدقة فقط # وروينا عنه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر هو ابن عبد الله المزني ~~أن ابن عباس أمر امرأة نذرت أن تحج ماشية بأن تشتري رقبة ولتمشي ( ( ( ~~ولتمش ) ) ) فإذا عجزت فلتركب ولتمش الرقبة فإذا أعيت الرقبة فلتركب ولتمش ~~الناذرة فإذا قضت حجها فلتعتقها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن أم محبة أنها نذرت ~~أن تمشي إلى الكعبة فمشت حتى أعيت فركبت ثم أتت ابن عباس فسألته فقال ~~أتستطيعين أن تحجي قابلا وتركبي حتى تنتهي إلى المكان الذي ركبت فيه فتمشي ~~ما ركبت قالت لا قال ألك ابنة تمشي عنك قالت لي ابنتان هما في أنفسهما أعظم ~~من ذلك قال فاستغفري الله وتوبي إليه # PageV07P265 قال أبو محمد هذه أم محبة التي عولوا على روايتها في بيع ~~العبد من زيد بن أرقم إلى أجل بثمانمائة وابتياعها إياه منه بستمائة درهم ~~فمرة يقلدون روايتها حيث اشتهوا ومرة يطرحونها والحجة إنما هي في رواية ابن ~~عباس لا في رأيه وقد يهم وينسى وقد ذكرنا ما أخذوا به مما رواه الصاحب ~~وخالفه كرواية عائشة تحريم الرضاع بلبن الفحل ثم كانت لا تدخل عليها من ~~أرضعه نساء إخوتها # وروينا عن علي من نذر أن يمشي إلى بيت الله فليركب وليهد هديا # وروينا عنه أيضا يهدي بدنة # وعن ابن الزبير وابن عمر يمشي فإذا أعيا ms1774 يركب ويعود من قابل فيركب ما مشى ~~ويمشي ما ركب # وقال أبو حنيفة يمشي فإن ركب فليهد شاة فما فوقها # وقال مالك في رواية ابن وهب عنه يمشي فإن عجز ركب وأهدى شاة فما فوقها ~~وروى عنه ابن القاسم أنه يمشي فإذا أعيا ركب ويعرف الموضع الذي ركب منه ~~فإذا كان من قابل رجع فمشى ما ركب وركب ما مشى فإن كان ركوبه يوما فأقل لم ~~يرجع لذلك ولكن عليه الهدي فإن ركب من مكة إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى ~~منى إلى مكة رجع من قابل فمشى كل ذلك بخلاف الركوب يوما في الطريق وعليه مع ~~ذلك هدى فإن كان شيخا كبيرا مشى ولو نصف ميل ثم ركب ويهدي ولا يرجع ثانية # وقال الشافعي يمشي فإن أعيا ركب وعليه هدي غير واجب ولكن احتياطا # وقال ابن شبرمة كقولنا إن عجز ركب ولا شيء عليه # فأما قول مالك فتقسيم لا يعرف عن أحد من المتقدمين قبله وخلاف لكل ما روي ~~في ذلك عن الصحابة وقول لا دليل على صحته # وروينا عن حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء فيمن جعل على نفسه المشي إلى ~~البيت قال يمشي من حيث نوى فإن لم ينو شيئا فليركب فإذا دخل الحرم مشى إلى ~~البيت # 903 # | مسألة فإن نذر أن يحج ماشيا أو يعتمر ماشيا فكما ذكرنا ولا # المشي إلا مذ يحرم إلى أن يتم مناسك عمله لأن هذا هو الحج فإن نذر المشي ~~إلى مكة فكما قال عطاء من حيث نوى فإن لم ينو فليمش ما يقع عليه اسم مشى ~~وليركب غير ذلك ولا شيء عليه لأنه قد أوفى بما نذر وبالله تعالى التوفيق # 904 # | مسألة ودخول مكة بلا إحرام جائز لأن النبي عليه السلام إنما جعل # المواقيت لمن مر بهن يريد حجا أو عمرة ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا ~~عمرة فلم يأمر الله تعالى قط ولا رسوله عليه السلام بأن لا يدخل مكة إلا ~~بإحرام فهو إلزام ما لم ms1775 يأت في الشرع إلزامه # وروينا عن ابن عباس لا يدخل أحد مكة إلا محرما # وعن ابن عمر أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم # وعن ابن شهاب لا بأس بدخول مكة بغير إحرام # وقال أبو حنيفة أما من كان منزله بحيث يكون الميقات بينه وبينها فلا ~~يدخلها إلا بإحرام بعمرة PageV07P266 أو حجة وأما من كان منزله بين الميقات ~~ومكة أو كان من أهل الميقات فله دخول مكة ولا إحرام # وقال مالك لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام إلا من اختلف من الطائف وعسفان ~~بالحطب والفاكهة فله دخولها بلا إحرام وإلا العبيد فلهم دخولها بلا إحرام ~~وإلا من خرج منها ثم رجع من قرب فله دخولها بلا إحرام # وقال الشافعي لا يدخلها أحد إلا بإحرام # فأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد لأنه تقسيم لا يعقل ولا له وجه وفيه ~~إيجاب حج وعمرة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام وإنما يجب في ~~الدين مرة في الدهر إلا من نذر ذلك فيجب أن يفي بنذره بالنص وقول مالك أيضا ~~كذلك سواء سواء وما نعرف لهما في هذين القولين سلفا أصلا # والعجب من احتجاج من احتج في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~مكة أنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد ~~بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها بالأمس # فليت شعري بأي شيء استحلوا أن يوهموا في هذا الخبر ما ليس فيه أثر ولا ~~دليل وإنما أخبر عليه السلام أن سفك الدماء والقتال حرام لم يحل لأحد قبله ~~كما ذكرنا قبل هذا وليس في هذا الحديث للإحرام معنى # وقد صح أنه عليه السلام دخلها وعلى رأسه المغفر أو عمامة سوداء وهو غير ~~محرم وحتى لو لم يأت هذا لكان في أنه لم يأت بإيجاب الإحرام على من قصدها ~~لغير حج أو عمرة كفاية وبالله تعالى التوفيق # 905 # | مسألة ومن نذر أن يحج أو يعتمر ولم يكن ms1776 حج ولا اعتمر # بحجة الإسلام وعمرته ولا يجزيه إلا ذلك ولا يجزيه أن يحج ناويا للفرض ~~ولنذره ولا لحجة فرض وعمرة نذر ولا لحجة نذر وعمرة فرض لأن عقد الله ثابت ~~عليه قبل نذره فإن أخر ما قدمه الله تعالى فهو عاص والمعصية لا تنوب عن ~~الطاعة ولا يجزى عمل واحد عن عملين مفترضين إلا حيث أجازه النص وقد قدمنا ~~أن من ساق الهدى ففرض عليه أن يقرن فالعمرة الموجبة عليه لسوق الهدي هي غير ~~التي نذر فلا يجزئه غير ما أمر به ولا يجزئه عمل عن عملين إلا حيث أجازه ~~النص والقياس باطل # وقد أجمعوا أنه لا تجزي صلاة عن صلاتين ووافقونا نعني الحاضرين من خصومنا ~~على أنه لا يجزي صوم يوم عن يومين ولا رقبة عن رقبتين ولا زكاة عن زكاتين ~~فتناقضوا وبالله تعالى التوفيق # وروينا عن ابن عمر أنه سألته امرأة عمن نذر أن يحج ولم يكن حج بعد فقال ~~هذه حجة الإسلام وفي بنذرك # وعن أنس قال يبدأ بالفريضة فيمن نذر ولم يكن حج بعد # وفي هذا خلاف # روينا عن مجاهد وسعيد بن جبير فيمن نذر أن يحج ولم يكن حج حجة الإسلام ~~PageV07P267 قالا جميعا تجزئه حجة الإسلام عنهما جميعا # وقال محمد بن الحسن وأبو يوسف من حج حجة الإسلام فنوى بعمله فرضه والتطوع ~~معا أنه يجزئه عن حجة الإسلام وتبطل نية التطوع # فلو نذر أن يحج فحج ينوي نذره والتطوع معا قال أبو يوسف يجزئه عن نذره ~~فقط # وقال محمد هي تطوع ولا تجزى عن النذر # قال أبو محمد العمل كله باطل لأنه لم يخلص النية لما لزمه كما أمر # 906 # | مسألة من أهدى هدى تطوع فعطب في الطريق قبل بلوغه مكة # وليلق قلائده في دمه وليخل بين الناس وبينه وإن قسمه بين الناس ضمن مثل ~~ما قسم # فلو قال شأنكم به أو نحو هذا فلا بأس ولا يحل له أن يأكل هو ولا رفقاؤه ~~منه شيئا فمن أكل منهم منه أدى إلى المساكين لحما ms1777 مثل ما أكل فقط الغنم ~~والبقر والإبل في كل ذلك سواء # فإن بلغ محله ففرض عليه أن يأكل منه ولا بد ويتصدق منه ولا بد # وهكذا روينا عن طائفة من السلف # روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان ومعمر كليهما عن عبد الكريم الجزري عن ~~عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هدى التطوع يعطب لينحره ثم ليغمس نعله في دمه ~~ثم ليضرب بالنعل صفحته فإن أكل منه أو أمر بأكله غرم # فإن كان واجبا فعطب فلينحره ثم ليغمس نعله في دمه ثم ليضرب بالنعل صفحته ~~فإن شاء أكل وإن شاء أهدى وإن شاء تقوى به في ثمن أخرى وعن عطاء مثل هذا ~~كله وعن ابن المسيب في التطوع مثله # وروينا خلاف هذا من طريق حماد بن سلمة أخبرني حماد هو ابن أبي سليمان عن ~~إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أن عائشة أم المؤمنين قالت في الهدى يعطب ~~في الطريق كلوه ولا تدعوه للكلاب والسباع فإن كان واجبا فاهدوا مكانه هديا ~~وإن كان تطوعا فإن شئتم فلا تهدوا وإن شئتم فاهدوا # ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه عطبت له ~~بدنة تطوع فنحرها ابن عمر وأكلها ولم يهد مكانها # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن ~~عكرمة عن ابن عباس قال إذا أهديت هديا وهو تطوع فعطب فانحره ثم اغمس النعل ~~في دمه ثم اضرب به صفحته ثم كله إن شئت واهده إن شئت وتقو به في هدى آخر # وعن ابن مسعود إذا ساق الهدى تطوعا فعطب كل وأطعم وليس عليك البدل وهو ~~قول نافع أيضا # وعن سعيد بن جبير إذا عطب الهدى قبل محله فكل من التطوع ولا تأكل من ~~الواجب # وروينا قولا آخر عن سعيد بن المسيب قال يدعها تموت فرجعنا إلى السنة ~~فوجدنا ما روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا حماد عن أبي التياح عن ~~PageV07P268 موسى بن سلمة عن ms1778 ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مع فلان الأسلمي ثمان عشرة بدنة فقال أرأيت إن أزحف علي منها شيء فقال ~~رسول الله عليه السلام تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضرب بها على ~~صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك # ومن طريق أبي داود نا محمد بن كثير نا سفيان هو الثوري عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن رسول الله عليه السلام بعث معه بهدى فقال إن ~~عطب ( منها شيء ) فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس فهذا ~~عموم لكل هدى # قال أبو محمد قال أبو حنيفة له أن يتصدق بها وهذا خلاف أمر رسول الله ~~عليه السلام لأنه إذا تولى توزيعها فلم يخل بين الناس وبينها # وقال مالك إن أكل منها شيئا ضمن الهدى كله # وهذا خطأ لأن الله تعالى قال @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ ومن الباطل ~~المحال أن يأكل لقمة فيغرم عنها ناقة من أصلها وهذا عدوان لا شك فيه # وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان لا يغرم إلا مثل ما أكل # وهذا مما يتناقض فيه أبو حنيفة ومالك فأخذا فيه برواية ابن عباس وتركا ~~رأيه الذي خالف فيه ما روى وبالله تعالى التوفيق # # | 907 مسألة فإن كان الهدى عن واجب وهي ستة أهداء فقط لا سابع لها # إما جزاء صيد وإما هدي المتمتع وإما هدي الإحصار وإما نسك فدية الأذى ~~وإما هدي من نذر مشيا إلى الكعبة فركب وإما نذر هدي # وهذا الهدي ينقسم قسمين قسم بغير عينه وقسم منذور بعينه فإن عطب الواجب ~~قبل بلوغه محله فعل به صاحبه ما شاء من بيع أو أكل أو هدية أو صدقة ويهدي ~~ما وجب عليه ولا بد حاشا المنذور بعينه فإنه ينحره ويتركه ولا يبدله لأنه ~~إنما عليه في كل ما ذكرنا هدى واجب في ماله وذمته فعليه أن يأتي به أبدا ~~وما لم يؤده عما عليه فهو مال من ماله يفعل ms1779 فيه ما شاء عطب أو لم يعطب # وأما المنذور بعينه فهو خارج عن ماله لا حق له فيه وليس عليه أن يبدله ~~إلا أن يتعدى عليه فيهلكه فيضمنه بالوجه الذي نذره له لأنه اعتدى على حق ~~غيره فعليه مثله # وأما من منع من تحكم المرء في هديه ما لم يبلغه محله فمبطل بلا دليل ~~وإنما خرج من ذلك التطوع يعطب قبل محله بالنص الذي أوردنا # والتطوع ثلاثة أهداء لا رابع لها من ساق هديا في قران PageV07P269 أو في ~~عمرة وهو لا يريد أن يحج من عامه أو أهدى وهو لا يريد حجا ولا عمرة # 908 # | مسألة ويأكل من هدى التطوع إذا بلغ محله ولا بد # له أن يأكل من شيء من الأهداء الواجبة إذا بلغت محلها فإن أكل ضمن مثل ما ~~أكل فقط ولا يعطى في جزارة الهدى شيء منه أصلا ويتصدق بجلاله وجلوده ولا بد # أما التطوع فلقول الله تعالى @QB@ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم ~~فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ~~القانع والمعتر @QE@ الآية وأمر الله تعالى فرض # ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد ~~عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~جابر ثم انصرف رسول الله عليه السلام إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة ثم ~~أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في ~~قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها فهذا أمر منه عليه السلام بأخذ ~~البضعة وطبخها ولم يقتصر على الأكل من بعض الهدى دون بعض # ومن طريق محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمران بن يزيد نا شعيب بن ~~إسحاق أنا ابن جريج أنا الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه ms1780 وسلم ~~أمره أن يقسم بدنة كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في ~~جزارتها منها شيئا # قال أبو محمد من جعل بعض أوامره عليه السلام في كل ما ذكرنا فرضا وبعضها ~~ندبا فقد تحكم في دين الله تعالى بالباطل وبما لا يحل من القول # وروينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ~~عن علقمة عن ابن مسعود أنه بعث بهدي وقال كل أنت وأصحابك ثلثا وتصدق بثلث ~~وابعث إلى آل عتبة ثلثا # ومن طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال PageV07P270 ~~الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين # وعن معمر عن عاصم عن أبي مجلز أن ابن عمر أمر أن يدفع له من أضحيته بضعة ~~ويتصدق بسائرها # واختلف الناس فيما يؤكل من الهدي # فروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ~~عمر قال يؤكل من كل شيء إلا من جزاء صيد ونذر # وعن علي لا يؤكل من جزاء الصيد ولا من النذر ولا مما جعل للمساكين # وعن معمر عن قتادة عن الحسن يؤكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وقال ~~الأوزاعي يؤكل من الهدي خمسة النذر والمتعة والتطوع والوصية والمحصر إلا ~~الكفارات كلها # وقال أبو حنيفة لا يؤكل من شيء من الهدى إلا المتعة والقران والتطوع إذا ~~بلغ محله وقال مالك يؤكل من كل شيء من الهدي إلا التطوع إذا لم يبلغ محله ~~وجزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين # قال أبو محمد هذه آراء مجردة لا دليل على شيء منها # واحتج بعضهم بأن يؤكل من كل هدي إلا ما جعل للمساكين فقلنا وأين وجدتم أن ~~جزاء الصيد للمساكين وأن هدى المتعة والإحصار ليس للمساكين وقال بعضهم قسنا ~~هدي المتعة على هدي القران فقلنا أين وجدتم أن على القارن هديا يلزمه بعد ~~قرانه وقد مضى الكلام في هذا وبالله تعالى التوفيق # قال علي كل هدي أوجبه الله تعالى فرضا فقد ms1781 ألزم صاحبه إخراجه من ماله ~~وقطعه منه فإذ هو كذلك لا يحل له ما قد سقط ملكه عنه إلا بنص لكن يأكل منه ~~أهله وولده إن شاؤوا لأنهم غيره إلا ما سمى للمساكين فلا يأكلوا منه إن لم ~~يكونوا مساكين وبالله تعالى التوفيق # 909 # | مسألة والأضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج # وقال قوم لا يضحي الحاج # روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقد نا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن ~~القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت خرجنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فذكرت الحديث وفيه فضحى رسول الله عليه ~~السلام عن نسائه بالبقر # ومن طريق البخاري نا مسدد نا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن ~~أبيه عن عائشة أم المؤمنين ( رضي الله عنها ) أن النبي عليه السلام دخل ~~عليها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة فأخبرته أنها حاضت فقال لها عليه ~~السلام فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت فلما كنا بمنى ~~أتيت بلحم بقر كثير فقلت ما هذا فقالوا ضحى رسول الله عليه السلام عن ~~PageV07P271 نسائه بالبقر # ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول ~~الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة وإلا فإنما هي ضحايا # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد حدثني عبد ~~الله بن الحسن بن أبي الحسن البصري أن الحسن أباه تمتع فذبح شاتين شاة ~~لمتعته وشاة لأضحيته # وقد حض رسول الله عليه السلام على الأضحية فلا يجوز أن يمنع الحاج من ~~الفضل والقربة إلى الله تعالى بغير نص في ذلك # 910 # | مسألة وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة جهر وهي صلاة جمعة # الجمعة أيضا بمنى وبمكة لأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك # وقال تعالى @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ~~وذروا البيع @QE@ فلم يخص الله ms1782 تعالى بذلك غير يوم عرفة ومنى من عرفة ومنى # وروينا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا مسلم بن ~~إبراهيم نا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال إذا وافق يوم ~~جمعة يوم عرفة جهر الإمام بالقراءة # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله وهو قول أبي سليمان # فإن ذكروا خبرا رويناه من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد العزيز بن عمر ~~عن الحسن بن مسلم قال وافق يوم التروية يوم الجمعة وحجة النبي عليه السلام ~~فقال من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى فليفعل فصلى الظهر بمنى ولم يخطب ~~قال عبد العزيز وفعل عمر بن الخطاب مثل ذلك # وبه إلى إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن وبرة قال وافق يوم ~~عرفة يوم جمعة فصلى ابن الزبير الظهر ولم يجهر بالقراءة فهذا خبر موضوع فيه ~~كل بلية إبراهيم بن أبي يحيى مذكور بالكذب متروك من الكل ثم هو مرسل وفيه ~~عن ابن الزبير مع ابن أبي يحيى الحجاج بن أرطاة وهو ساقط ثم الكذب فيه ظاهر ~~لأن يوم التروية في حجة النبي عليه السلام إنما كان يوم الخميس وكان يوم ~~عرفة يوم الجمعة # روينا ذلك من طريق البخاري نا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عوف نا أبو ~~العميس أرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن هذه الآية ~~@QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ نزلت على رسول الله عليه السلام وهو قائم ~~بعرفة يوم جمعة # فإن قيل إن الآثار كلها إنما فيها جمع رسول الله عليه السلام بعرفة بين ~~الظهر والعصر قلنا نعم وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر نفسها وليس في شيء من ~~الآثار أنه عليه PageV07P272 السلام لم يجهر فيها والجهر أيضا ليس فرضا ~~وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان # 911 # | مسألة ولا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول أوقات الاستطاعة لهما # فمن ms1783 فعل ذلك فقد عصى وعليه أن يعتمر ويحج وهو قول مالك وأبي سليمان وقال ~~الشافعي هو في سعة إلى آخر عمره # برهان صحة قولنا قول الله عز وجل @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ ولا ~~خلاف في أن هذا متوجه إلى كل مستطيع فلا يخلو المستطيع من أن يكون مفترضا ~~عليه الحج أو لا يكون مفترضا عليه الحج فإن كان مفترضا عليه فهو مأمور به ~~في عامه وهو قولنا وهو إن لم يحج معطل فرض وإن كان ليس مفترضا عليه الحج ~~فهذا خلاف القرآن # وأيضا فإن كان مفسوحا له إلى آخر عمره فإنما تلحقه الملامة بعد الموت ~~والملامة لا تلحق أحدا بعد الموت فصح أنه ملوم في حياته # فإن احتجوا بأن النبي عليه السلام أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج إلا في ~~آخرها قلنا لا بيان عندكم متى افترض الله تعالى الحج وممكن أن لا يكون ~~افترض إلا عام حج عليه السلام وما لا نص بينا فيه فلا حجة فيه إلا أننا ~~موقنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الأفضل إلا لعذر مانع ولا ~~يختلفون معنا في أن التعجيل أفضل # فإن ذكروا تأخير الصلاة إلى آخر وقتها قلنا هذا جاء به النص فأوجدونا نصا ~~بينا في جواز تأخير الحج وهو قولكم حينئذ ولا سبيل إلى هذا وبالله تعالى ~~التوفيق # 912 # | مسألة وإنما تراعى الاستطاعة بحيث لو خرج من المكان الذي حدثت له # فيه الاستطاعة فيدرك الحج في وقته والعمرة فإن استطاع قبل ذلك العام كله ~~وبطلت استطاعته في الوقت المذكور لم يكن مستطيعا ولا لزمه الحج لأنه لم ~~يكلف العمرة والحج إلا في وقت الحج فيكون قارنا أو متمتعا # 913 # | مسألة فمن استطاع كما ذكرنا ثم بطلت استطاعته أو لم تبطل # والعمرة عليه ويلزم أداؤهما عنه من رأس ماله قبل ديون الناس على ما ذكرنا ~~في أول كتاب الحج الذي نحن فيه # فإن لم يوجد من يحج ms1784 عنه إلا بأجره استؤجر عنه لقول النبي عليه السلام دين ~~الله أحق بالقضاء من يحج عنه ويعتمر من ميقات من المواقيت لا يلزم غير هذا ~~إلا أن يوصي بأن يحج عنه من بلده فتكون الإجارة الزائدة على الحج ~~PageV07P273 من ميقات ما من الثلث لأنه عمل لا يلزم # ولو خرج المرء من منزله لحاجة نفسه لا ينوي حجا ولا عمرة فأتى الميقات ~~فحينئذ لزمه الإحرام والدخول في عمل الحج لا قبل ذلك # وجائز أن تحج المرأة عن الرجل والمرأة والرجل عن المرأة والرجل لأمر ~~النبي عليه السلام الخثعمية أن تحج عن أبيها وأمره عليه السلام الرجل أن ~~يحج عن أمه والرجل أن يحج عن أبيه ولم يأت نص ينهى عن شيء من ذلك وقال ~~تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ وهذا خير فجائز أن يفعله كل أحد عن كل أحد # وقولنا هو قول أبي سليمان والشافعي وغيرهما # وقال أبو حنيفة لا تجوز الإجارة على الحج وإنما يجوز أن يعطى مالا ليحج ~~عن المحجوج عنه به فقط واحتج في منع الإجارة في ذلك بأن قال قائلهم لا تجوز ~~الإجارة على الطاعة ولا على المعصية # قال أبو محمد أما الإجارة على المعصية فنعم وأما على الطاعة فقولهم فيه ~~باطل بل الإجارة جائزة على الطاعة وقد أمر عليه السلام بالمؤاجرة وأباحها ~~وحض على إعطاء الأجير أجره فكان هذا جائزا على كل شيء إلا ما منع منه نص ~~فقط وهم مجمعون معنا على جواز الإجارة في بنيان المساجد وعلى جواز الإجارة ~~للإبل للحج عليها وعلى جلاء سلاح المجاهدين وكل ذلك طاعة لله تعالى # فظهر تناقضهم وتعقد الإجارة في كل ذلك بأن تعطى دراهم في هدى المتعة أو ~~في هدى يسوقه قبل الإحرام ليكون قارنا ثم يوصف له عمل الحج الذي استؤجر ~~عليه كله من تحديد الميقات وعدد التلبية ووقت الميقات بعرفة وصفة الركعتين ~~عند المقام والتعجيل في يومين أو التأخير فإن حد ( ( ( حج ) ) ) العام فحسن ~~فإن لم يحج فيه لم يكن له من الإجارة شيء وبطل العقد وإن ms1785 لم يحد ( ( ( يحج ~~) ) ) العام فحسن وعليه أن يحج في أول أوقات إمكان الحج له ويجزى متى حج ~~عنه كسائر الأعمال الموصوفة من الخياطة وغيرها # وكل من أصاب الأجير من فدية الأذى فهو عليه لا على المحجوج عنه فإن تعمد ~~إبطال الحج أو عمرته فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يعمل شيئا مما أمر به # فلو عمل بعض عمل الحج أو العمرة ثم مرض أو مات أو صد كان له بمقدار ما ~~عمل ولا يكون له الباقي لأنه قد عمل بعض ما أمر به كما أمر ولم يتعمد ترك ~~الباقي ويكون هدى الإحصار في مال المحصر لأنه ليس مما يعمل عن الميت ~~فيستأجر عنه من يرمي الجمار أو يطوف عنه ويسعى ممن قد رمى عن نفسه وطاف عن ~~نفسه وممن يحرم عنه ويقف بعرفة والمزدلفة ويوفى عنه باقي عمل الحج إن كان ~~لم يعمل من ذلك شيئا # ولا يجوز إعطاء مال ليحج به عن الميت بغير أجرة لأن المال قد يضيع فلا ~~يلزم المدفوع إليه ضمان مال ولا عمل PageV07P274 حج فهو تضييع لمال الميت ~~وهذا لا يجوز # فلو أعطاه حي ليحج به عنه كان عقدا غير لازم حتى يتم الحج فإذا تم حينئذ ~~استحق ما أعطى وأجزأ عن المعطي وبالله تعالى التوفيق # ولا يجزى أن يستأجر من لم يحج ولا اعتمر إلا أن لا يكون مستطيعا ( ( ( ~~غير ) ) ) حين استؤجر فيجوز حينئذ لأنه غير مستطيع للحج عن نفسه فلا يلزمه ~~وهو مستطيع للحج عن غيره مما يأخذ من الأجرة فاستئجاره لما يستطيع عليه ~~جائز وبالله تعالى التوفيق # 914 # | مسألة والأيام المعدودات والمعلومات واحدة # أيام بعده لقول الله تعالى @QB@ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل ~~في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه @QE@ # والتعجيل المذكور والتأخير المذكور إنما هو بلا خلاف ( ( ( خوف ) ) ) من ~~أحد في أيام رمي الجمار وأيام رمي الجمار بلا خلاف هو يوم النحر وثلاثة ~~أيام بعده # وقال تعالى @QB@ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام ms1786 معلومات على ~~ما رزقهم من بهيمة الأنعام @QE@ فهذه بلا شك أيام النحر التي تنحر فيها ~~بهيمة الأنعام وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده # روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبيد الله بن موسى نا ابن أبي ليلى عن ~~الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة ~~أيام بعده أيام التشريق # ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم ~~عن ابن عباس في قوله ( ( ( وقوله ) ) ) تعالى @QB@ في أيام معدودات @QE@ ~~قال يوم النحر وثلاثة أيام بعده أيام التشريق وهذا قولنا # وقد روي غير هذا وقيل ( ( ( وقبل ) ) ) وبعد فذكر الله تعالى واجب في كل ~~يوم فلا يجوز تخصيص ذلك إلا بنص وأما بالدعوى وقول قائل قد خولف فلا # صح عن ابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء والحسن ~~البصري أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر وأن المعدودات ~~ثلاثة أيام بعد يوم النحر # روينا ذلك من طريق يحيى بن سعيد القطان عن هشيم نا أبو بشر عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس وعن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير وعن يحيى بن ~~سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم وعن سفيان عن ~~ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء وعن حماد بن ~~سلمة عن حميد عن الحسن وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله نا عبيد الله بن ~~موسى عن ابن أبي ليلى عن زر ونافع قال زر عن علي بن أبي طالب وقال نافع عن ~~ابن عمر ثم اتفق علي وابن عمر قالا جميعا الأيام المعدودات يوم النحر ~~ويومان بعده اذبح في أيها شئت وأفضلها أولها # وروينا من طريق محمد بن المثنى نا حماد بن عيسى الجهني نا جعفر ~~PageV07P275 بن محمد عن أبيه عن علي ms1787 بن أبي طالب قال في أيام معدودات أيام ~~التشريق # وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا ابن عجلان نا نافع عن ابن عمر أنه ~~كان يقول الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده والمعدودات ثلاثة أيام ~~بعد النحر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وبه يقول ~~مالك # قال أبو محمد ما نعلم له حجة إلا تعلقه بابن عمر وقد روينا عن ابن عمر ~~خلاف هذا وخالفه ابن عباس وعلي فليس التعلق ببعضهم أولى من بعض # واحتج الآخرون بأن قالوا قد فرق الله تعالى بين اسميهما قلنا نعم وجمع ~~بين حكميهما في أنه أمر بذكره عز وجل فقط وذكر الله تعالى لا يجوز أن يخص ~~به يوم دون يوم وكذلك لا يجوز أن يخص بالنحر لله تعالى يوم دون يوم لأنه ~~فعل خير وبر إلا بنص ولا نص في تخصيص ذلك وبالله تعالى التوفيق # 915 # | مسألة ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيرا جدا أو كبيرا وله حج # وهو تطوع وللذي يحج به أجر ويجتنب ما يجتنب المحرم ولا شيء عليه إن واقع ~~من ذلك ما لا يحل له ويطاف به ويرمي عنه الجمار إن لم يطق ذلك # ويجزىء ( ( ( ويجزي ) ) ) الطائف به طوافه ذلك عن نفسه # وكذلك ينبغي أن يدربوا ويعلموا الشرائع من الصلاة والصوم إذا أطاقوا ذلك ~~ويجنبوا الحرام كله والله تعالى يتفضل بأن يأجرهم ولا يكتب عليهم إثما حتى ~~يبلغوا # روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا سفيان عن إبراهيم بن عقبة ~~عن كريب ( مولى ابن عباس ) عن ابن عباس أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر # قال أبو محمد والحج عمل حسن وقال الله تعالى @QB@ إنا لا نضيع أجر من ~~أحسن عملا @QE@ # فإن قيل لا نية للصبي قلنا نعم ولا تلزمه إنما تلزم النية المخاطب ~~المأمور المكلف والصبي ليس مخاطبا ولا مكلفا ولا مأمورا وإنما أجره تفضل من ms1788 ~~الله تعالى مجرد عليه كما يتفضل على الميت بعد موته ولا نية له ولا عمل بأن ~~يأجره بدعاء ابنه له بعده وبما يعمله غيره عنه من حج أو صيام أو صدقة ولا ~~فرق ويفعل الله ما يشاء # وإذا الصبي قد رفع عنه القلم فلا جزاء عليه في صيد إن قتله في الحرم أو ~~في إحرامه ولا في حلق رأسه لأذى به ولا عن تمتعه ولا لإحصاره لأنه غير ~~مخاطب بشيء من ذلك ولو لزمه هدى للزمه أن يعوض منه الصيام وهو في المتعة ~~وحلق الرأس وجزاء الصيد وهم لا يقولون هذا PageV07P276 ولا يفسد حجه بشيء ~~مما ذكرنا إنما هو ما عمل أو عمل به أجر وما لم يعمل فلا إثم عليه # وقد كان الصبيان يحضرون الصلاة مع رسول الله عليه السلام صحت بذلك آثار ~~كثيرة كصلاته بأمامة بنت أبي وقاص وحضور ابن عباس معه الصلاة وسماعه بكاء ~~الصبي في الصلاة وغير ذلك ويجزى الطائف به طوافه عن نفسه لأنه طائف وحامل ~~فهما عملان متغايران لكل واحد منهما حكم كما هو طائف وراكب ولا فرق # 916 # | مسألة فإن بلغ الصبي في حال إحرامه لزمه أن يجدد إحراما # عمل الحج فإن فاتته عرفة أو مزدلفة فقد فاته الحج ولا هدى عليه ولا شيء # أما تجديده الإحرام فلأنه قد صار مأمورا بالحج وهو قادر عليه فلزمه أن ~~يبتدئه لأن إحرامه الأول كان تطوعا والفرض أولى من التطوع # 917 # | مسألة من حج واعتمر ثم ارتد ثم هداه الله تعالى # فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة وهو قول الشافعي وأحد قولي ~~الليث # وقال أبو حنيفة ومالك وأبو سليمان يعيد الحج والعمرة واحتجوا بقول الله ~~تعالى @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين @QE@ ما نعلم لهم ~~حجة غيرها ولا حجة لهم فيها لأن الله تعالى لم يقل فيها لئن أشركت ليحبطن ~~عملك الذي عملت قبل أن تشرك وهذه زيادة على الله تعالى لا تجوز وإنما أخبر ~~تعالى أنه يحبط عمله بعد الشرك فإذا مات ms1789 أيضا على شركه لا إذا أسلم وهذا حق ~~بلا شك # ولو حج مشرك أو اعتمر أو صلى أو صام أو زكى لم يجزه شيء من ذلك عن الواجب ~~وأيضا فإن قوله تعالى فيها @QB@ ولتكونن من الخاسرين @QE@ بيان أن المرتد ~~إذا رجع إلى الإسلام لم يحبط ما عمل قبل في إسلامه أصلا بل هو مكتوب له ~~ومجازى عليه بالجنة لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة لا هم ولا نحن في أن ~~المرتد إذا راجع الإسلام ليس من الخاسرين بل من المربحين المفلحين الفائزين # فصح أن الذي يحبط عمله هو الميت على كفره مرتدا أو غير مرتد وهذا هو من ~~الخاسرين بلا شك لا من أسلم بعد كفره أو راجع الإسلام بعد ردته وقال تعالى ~~@QB@ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم @QE@ فصح ~~نص قولنا من أنه لا يحبط عمله إن ارتد إلا بأن يموت وهو كافر # ووجدنا الله تعالى يقول @QB@ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ~~@QE@ # وقال تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ # وهذا عموم لا يجوز تخصيصه # فصح أن حجه وعمرته إذا راجع الإسلام سيراهما ولا يضيعان له # PageV07P277 وروينا من طرق كالشمس عن صالح بن كيسان ويونس ومعمر كلهم عن ~~الزهري # وروينا أيضا عن هشام بن عروة المعنى ثم اتفق الزهري وهشام كلاهما عن عروة ~~واللفظ للزهري قال أنا عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول ~~الله عليه السلام أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من ~~صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر فقال رسول الله عليه السلام أسلمت على ~~ما أسلفت من خير # قال أبو محمد فصح أن المرتد إذا أسلم والكافر الذي لم يكن أسلم قط إذا ~~أسلما فقد أسلما على ما أسلفا من الخير وقد كان المرتد إذا حج وهو مسلم قد ~~أدى ما أمر به وما كلف كما أمر به فقد أسلم الآن عليه فهو له كما ms1790 كان # وأما الكافر يحج كالصابئين الذين يرون الحج إلى مكة في دينهم فإن أسلم ~~بعد ذلك لم يجزه لأنه لم يؤده كما أمر الله تعالى به لأن من فرض الحج وسائر ~~الشرائع كلها أن لا تؤدي إلا كما أمر بها رسول الله محمد بن عبد الله عليه ~~السلام في الدين الذي جاء به الذي لا يقبل الله تعالى دينا غيره وقال عليه ~~السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # والصابىء ( ( ( والصابئ ) ) ) إنما حج كما أمره يوراسف أو هرمس فلا يجزئه ~~وبالله تعالى التوفيق ويلزم من أسقط حجه بردته أن يسقط إحصانه وطلاقه ~~الثلاث وبيعه وابتياعه وعطاياه التي كانت في الإسلام وهم لا يقولون بهذا ~~فظهر فساد قولهم وبالله تعالى نتأيد # 918 # | مسألة ولا تحل لقطة في حرم مكة ولا لقطة من أحرم بحج # يحرم إلى أن يتم جميع عمل حجه إلا لمن ينشدها أبدا لا يحد تعريفها بعام ~~ولا بأكثر ولا بأقل فإن يئس من معرفة صاحبها قطعا متيقنا حلت حينئذ لواجدها ~~بخلاف سائر اللقطات التي تحل له بعد العام # روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي نا ~~يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثني أبو هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها ~~رسوله والمؤمنين وأنها لم تحل لأحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وأنها ~~لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلي شوكها ولا تحل ساقطتها إلا ~~لمنشد وذكر باقي الحديث # قال أبو محمد ليست هذه إلا صفة الحرم لا الحل # ومن طريق البخاري نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن مجاهد عن ~~طاوس عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أن رسول الله عليه السلام قال يوم فتح ~~مكة هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض PageV07P278 وهو حرام بحرمة ~~الله إلى يوم القيامة ثم ذكر كلاما وفيه ms1791 فلا يلتقط لقطته إلا من عرفها وذكر ~~الحديث فأحلها عليه السلام للمنشد وأوجب تعريفها بغير تحديد # وقال عليه السلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # واللقطة هي غير مال الملتقط فهي عليه حرام # والتعريف إنما هو ليوجد من يعرفها أو صاحبها فهذا الحكم لازم فإذا يئس ~~بيقين عن معرفة صاحبها سقط التعريف إذ من الباطل تعريف ما يوقن أنه لا يعرف ~~وإذا سقط التعريف حلت حينئذ بالنص لمنشدها # ومن طريق أبي داود نا أحمد بن صالح نا ابن وهب أنا عمرو بن الحارث عن ~~بكير هو ابن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد ~~الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله عليه السلام نهى عن لقطة الحاج # قال أبو محمد الحاج هو من هو في عمل الحج وأما قبل أن يشرع في العمل فهو ~~مريد للحج وليس حاجا بعد وأما بعد إتمامه عمل الحج فقد حج وليس حاجا الآن ~~وإنما سمى حاجا مجازا كما أن الصائم أو المصلي أو المجاهد إنما هو صائم ~~ومصلي ( ( ( ومصل ) ) ) ومجاهد ما دام في عمل ذلك وكذلك كل ذلك # ونهيه عليه السلام عن لقطة لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن ~~يكون نهي عليه السلام عن أخذها أو نهى عن تملكها فأما أخذها فقد قال تعالى ~~@QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ ونهى عليه السلام عن إضاعة المال ~~وتركها إضاعة لها بلا شك وحفظها تعاون على البر والتقوى # فصح أنه إنما نهى عليه السلام عن تملكها وأيضا فإنه عليه السلام لم ينه ~~عن حفظها ولا عن تعريفها وإنما نهى عنها بعينها هذا نص الحديث # فصح أنه إنما نهى عن تملكها فإذا يئس عن معرفة صاحبها بيقين فكل مال لا ~~يعرف صاحبه فهو لله تعالى ثم في مصالح عباده والملتقط أحدهم وهي في يده فهو ~~أحق بها ولا يتعدى به إلى غيره إلا ببرهان وحكم المعتمر كحكم الحاج لقوله ~~عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وبالله تعالى ms1792 التوفيق # 919 # | مسألة ومكة أفضل بلاد الله تعالى نعني الحرم وحده وما وقع عليه # اسم عرفات فقط # وبعدها مدينة النبي عليه السلام نعني حرمها وحده # ثم بيت المقدس نعني المسجد وحده هذا قول جمهور العلماء # وقال مالك المدينة أفضل من مكة واحتج PageV07P279 مقلدوه بأخبار ثابتة # منها قوله عليه السلام إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة ~~كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل ~~مكة # قال أبو محمد هذا لا حجة لهم فيه لأنه لا دليل فيه على فضل المدينة على ~~مكة أصلا وإنما فيه أنه عليه السلام حرمها كما حرم إبراهيم مكة ودعا لها ~~كما دعا إبراهيم لمكة فقط وهذا حق وقد دعا عليه السلام للمسلمين كلهم كما ~~دعا لأبي بكر وعمر ولأصحابه رضي الله عنهم فهل في ذلك دليل على فضلنا عليهم ~~أو على مساواتنا لهم في الفضل هذا ما لا يقوله ذو عقل # وقد حرم عليه السلام الدماء والأعراض والأموال وليس في ذلك دليل على فضل ~~واحتجوا بخبر آخر صحيح أنه عليه السلام كان يقول اللهم بارك لنا في تمرنا ~~وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا اللهم إن إبراهيم عبدك ~~وخليلك ونبيك وأنه دعا لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله ~~معه # وبخبر صحيح فيه اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة وهذا لا ~~حجة فيه في فضل المدينة على مكة وإنما فيه الدعاء للمدينة بالبركة ونعم هي ~~والله مباركة وإنما دعا إبراهيم لمكة بما أخبر به تعالى إذ يقول @QB@ فاجعل ~~أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات @QE@ # ولا شك في أن الثمار بالمدينة أكثر مما بمكة # ولا شك في أن النبي عليه السلام لم يدع للمدينة بأن تهوى أفئدة الناس ~~إليها أكثر من هويها إلى مكة لأن الحج إلى مكة لا إلى المدينة # فصح أن دعاءه عليه السلام للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله معه ~~إنما ms1793 هو في الرزق من الثمرات وليس هذا من باب الفضل في شيء # ومنها قوله عليه السلام المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها وإنما ~~تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد ولا حجة فيه في فضلها على مكة لأن ~~هذا الخبر إنما هو في وقت دون وقت وفي قوم دون قوم وفي خاص لا في عام # برهان ذلك أنه عليه السلام لا يقول إلا الحق ومن أجاز على النبي عليه ~~السلام الكذب فهو كافر وقال الله تعالى @QB@ ومن أهل المدينة مردوا على ~~النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم @QE@ # وقال تعالى @QB@ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار @QE@ # فصح أن المنافقين أخبث الخلق بلا خلاف من أحد من المسلمين وكانوا ~~بالمدينة وكذلك قد خرج علي وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ وابن ~~مسعود عن المدينة وهم من أطيب الخلق رضي الله عنهم بلا خلاف من مسلم حاشا ~~الخوارج في بغضهم # فصح يقينا PageV07P280 لا يمتري فيه إلا مستخف بالنبي عليه السلام أنه ~~عليه السلام لم يعن بالمدينة تنفي الخبث إلا في خاص من الناس وفي خاص من ~~الزمان لا عام # وقد جاء كلامنا هذا نصا كما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا عبد ~~العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ألا إن المدينة كالكير يخرج ~~الخبث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد # ومن طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه نا عمر بن عبد ~~الواحد عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن ~~رسول الله عليه السلام قال ليس بلد إلا سيطؤه الدجال إلا المدينة ومكة على ~~كل نقب من أنقاب المدينة الملائكة صافين يحرسونها فينزل السبخة ( ( ( ~~بالسبخة ) ) ) فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل منافق وكافر ~~وهذا نفس قولنا وليس في هذا كله أنها أفضل ms1794 من مكة لا بنص ولا بدليل # ومعنى قوله عليه السلام ما من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ~~إنما هو سيطؤه أمره وبعوثه لا يمكن غير هذا وسكان المدينة اليوم أخبث الخبث ~~وإنا لله وإنا إليه راجعون على مصيبتنا في ذلك فبطل تمويههم بهذا الخبر # ومنها قوله عليه السلام يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون بأهليهم ومن أطاعهم ~~والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وذكر مثل هذا حرفا حرفا في فتح الشام ~~وفتح العراق # وقوله عليه السلام يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم ~~إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي ~~بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه # قال أبو محمد إنما أخبر عليه السلام بأن المدينة خير لهم من اليمن والشام ~~والعراق وبلاد الرخاء وهذا لا شك فيه وليس فيه فضلها على مكة ولا ذكر لمكة ~~أصلا # وأما إخباره عليه السلام أيضا بأن المدينة خير من هذه البلاد لهم فإنما ~~هو أيضا في خاص لا عام وهو من خرج عنها طلب رخاء أو لعرض دنيا وأما من خرج ~~عنها لجهاد أو لحكم بالعدل أو لتعليم الناس دينهم فلا بل الذي خرجوا له ~~أفضل من مقامهم بالمدينة PageV07P281 برهان ذلك خروجه عليه السلام عنها ~~للجهاد وأمره الناس بالخروج معه والوعيد على من تخلف بالمدينة لغير عذر هذا ~~ما لا شك فيه وكذلك بعثته عليه السلام أصحابه إلى اليمن والبحرين وعمان ~~للدعاء إلى الإسلام وتعليم القرآن والسنن وهو عليه السلام يقول الدين ~~النصيحة فبلا شك أنه قد نصحهم في إخراجهم لذلك فصح قولنا وبطل أن يكون لهم ~~متعلق في هذا في دعواهم فضل المدينة على مكة # وأما قوله عليه السلام لا يخرج أحد منهم رغبة عنها فهذا الحق وعلى من ~~يرغب عن المدينة لعنة الله فما هو بمسلم وكذلك بلا شك من رغب عن مكة وليس ~~في هذا فضل لها على مكة # ومنها قوله عليه السلام أمرت ms1795 بقرية تأكل القرى وهذا إنما فيه أن من ~~المدينة تفتح الدنيا وليس في هذا فضل لها على مكة وقد فتحت خراسان وسجستان ~~وفارس وكرمان من البصرة وليس ذلك دليلا على فضل البصرة على مكة # ومنها قوله عليه السلام إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى ~~جحرها وهذا ليس فيه فضلها على مكة وإنما هو خبر عن وقت دون وقت بلا شك # وبرهان ذلك أنه عليه السلام لا يقول إلا الحق وهو اليوم بخلاف ذلك ~~فواحزناه ( ( ( فوا ) ) ) وواأسفاه ( ( ( حزناه ) ) ) وما الإسلام ظاهرا ~~إلا في غيرها ونسأل الله إعادتها إلى أفضل ما كانت عليه بعده عليه السلام # وقد جاء هذا الخبر بزيادة كما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا ~~شبابة بن سوار نا عاصم هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ~~أبيه عن جده عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز ~~الحية إلى جحرها ففي هذا أن الإيمان يأرز بين مسجد مكة ومسجد المدينة # ومنها حديث أنس أن رسول الله عليه السلام كان إذا قدم من سفر فنظر إلى ~~جدرات المدينة أوضع راحلته من حبها وهذا ليس فيه إلا أنه عليه السلام كان ~~يحبها ونعم هذا حق وليس فيه أنه كان يحبها أكثر من حبه مكة ولا أنها أفضل ~~من مكة # ومنها قوله عليه السلام لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع ~~الملح في الماء # ومنها قوله عليه السلام لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في ~~النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء ومن أخاف أهل المدينة أخافه الله ~~وعليه لعنة الله والملائكة PageV07P282 والناس أجمعين لا يقبل الله منه ~~صرفا ولا عدلا # وقوله عليه السلام مثل هذا فيمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا وهذا صحيح ~~وإنما فيه الوعيد على من كاد أهلها ولا يحل كيد ms1796 مسلم فليس فيه أنها أفضل من ~~مكة # وقد قال تعالى عن مكة @QB@ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ~~@QE@ فصح الوعيد على من ظلم بمكة كالوعيد على من كاد أهل المدينة # ومنها قوله عليه السلام لا يثبت أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا ~~أو شهيدا يوم القيامة فإنما في هذا الحض على الثبات على شدتها وأنه يكون ~~لهم شفيعا وليس في هذا دليل على فضلها على مكة # وقد صح أنه عليه السلام يشفع لجميع أمته # وقد قال عليه السلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ~~ليس له جزاء إلا الجنة وهذا لا يكون إلا بمكة فهذا أفضل من الشفاعة التي ~~يدخل يها كل بر وفاجر من المسلمين # ومنها قوله عليه السلام اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد فليس ~~في هذا دليل على فضلها على مكة وإنما دعا عليه السلام بهذا كما ترى في أحد ~~الأمرين إما أن يحببها إليهم كحبهم مكة وإما أشد من حبهم مكة والله أعلم أي ~~الأمرين أجيب به دعاؤه عليه السلام وحب البلد يكون للموافقة والألفة وليس ~~في هذا فضل على مكة # ومنها قوله عليه السلام لقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه ( ~~( ( سقوطه ) ) ) خير من الدنيا ( ( ( الأنباط ) ) ) وما فيها # وقوله عليه السلام بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ~~وأرادوا أن يثبتوا من هذا أن مكة من الدينا ( ( ( الدنيا ) ) ) فموضع قاب ~~قوس من تلك الروضة خير من مكة فليس هذا كما ظنوه ولو كان كذلك لكانت مصر ~~والكوفة وهيت ( ( ( وراؤنا ) ) ) خيرا من مكة والمدينة # وروينا عن مسلم نا محمد بن نمير نا محمد بن بشر نا عبيد الله هو ابن عمر ~~عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه ~~السلام سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة وهذا ما لا يقوله ~~مسلم أن هذه البلاد من أجل ما فيها من أنهار ms1797 الجنة خير من مكة والمدينة # قال أبو محمد وهذان الحديثان ليس على ما يظنه أهل الجهل من أن تلك الروضة ~~قطعة منقطعة من الجنة وأن هذه الأنهار مهبطة من الجنة هذا باطل وكذب لأن ~~الله تعالى يقول في الجنة < > فهذه صفة الجنة بلا شك وليست هذه صفة الأنهار ~~المذكورة ولا تلك الروضة ورسول الله عليه السلام لا يقول إلا الحق # فصح أن كون تلك الروضة من الجنة إنما PageV07P283 هو لفضلها ( ( ( لفظها ~~) ) ) وأن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة وأن تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى ~~الجنة كما تقول في اليوم الطيب هذا من أيام الجنة وكما قيل في الضأن أنها ~~من دواب الجنة وكما قال عليه السلام إن الجنة تحت ظلال السيوف فهذا في أرض ~~الكفر بلا شك وليس في هذا فضل لها على مكة ثم لو صح ما ادعوه وظنوه لما كان ~~الفضل إلا لتلك الروضة خاصة لا لسائر المدينة وهذا خلاف قولهم # فإن قالوا ما قرب منها أفضل مما بعد قلنا يلزمكم على هذا أن الجحفة وخيبر ~~ووادي القرى أفضل من مكة لأنها أقرب إلى تلك الروضة من مكة وهذا لا يقولونه ~~ولا يقوله ذو عقل فبطل تظننهم ولله الحمد # وسبحان من جعل هؤلاء القوم يتأولون الأخبار الصحاح بلا برهان مثل البيعان ~~بالخيار حتى يتفرقا ومثل لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود وغير ~~ذلك ثم يأتون إلى الأخبار التي قد صح البرهان من القرآن ومن ضرورة الحس على ~~أنها ليست على ظاهرها فيريدون حملها على ظاهرها إن هذا لعجب لا نظير له ~~فبطل تعلقهم بهذا الخبر ولله الحمد # وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني نا ~~موسى بن داود عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس أن رسول الله عليه السلام قال الحجر الأسود من الجنة فهذا بمكة فالذي ~~بمكة من هذا كالذي للمدينة إذ في كل واحدة منهما شيء من الجنة # ومنها قوله ms1798 عليه السلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ~~إلا المسجد الحرام # قال أبو محمد تأولوا هم أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في ~~مسجد مكة بدون الألف وقلنا نحن بل هذا الاستثناء لأن الصلاة في المسجد ~~الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة # قال علي فكلا التأويلين محتمل نعم تأويل ثالث وهو إلا المسجد الحرام فإن ~~الصلاة في كليهما سواء ولا يجوز المصير إلى أحد هذه التأويلات دون الآخر ~~إلا بنص آخر وبطل أن يكون في هذا الخبر بيان في فضل المدينة على مكة وبالله ~~تعالى التوفيق # ومنها قوله عليه السلام على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا ~~الدجال هذا ليس فيه فضلها على مكة لأنه عليه السلام قد أخبر أن مكة لا ~~يدخلها الدجال أيضا PageV07P284 والله تعالى يصرفه عنها كما يصرفه عن ~~المدينة والملائكة تنزل على المصلين في كل بلد كما أخبر عليه السلام أنه ~~يتعاقب فينا ملائكة بالليل والنهار # ومنها قوله عليه السلام هي طيبة ونعم هي والله طيبة وليس في هذا فضل لها ~~على مكة أصلا # فهذا كل ما احتجوا به من الأخبار الصحاح ما لهم خبر صحيح سوى هذه وكلها ~~لا حجة في شيء منها على فضل المدينة على مكة أصلا على ما بينا والحمد لله ~~رب العالمين # واحتجوا عمن دون رسول الله عليه السلام بالخبر الصحيح أن عمر قال لعبد ~~الله بن عياش بن أبي ربيعة أنت القائل لمكة خير من المدينة فقال له عبد ~~الله هي حرم الله وأمنه وفيها بيته فقال له عمر لا أقول في حرم الله وأمنه ~~شيئا أنت القائل لمكة خير من المدينة قال له عبد الله هي حرم الله وأمنه ~~وفيها بيته فقال له عمر لا أقول في حرم الله وأمنه شيئا ثم انصرف # قال أبو محمد هذا حجة عليهم لا لهم لأن عبد الله بن عياش لم ينكر لعمر ~~أنه قال ما قرره عليه بل احتج لقوله ذلك بما لم يعترض ms1799 فيه عمر # فصح أن عبد الله بن عياش وهو صاحب كان يقول مكة أفضل من المدينة وليس في ~~هذا الخبر عن عمر لا أن مكة أفضل ولا أن المدينة أفضل وإنما فيه تقريره ~~لعبد الله على هذا القول فقط ونحن نوجدهم عن عمر تصريحا بأن مكة أفضل من ~~المدينة # حدثنا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري نا سعيد بن نصر نا قاسم بن ~~أصبغ نا محمد بن وضاح نا حامد بن يحيى البلخي نا سفيان بن عيينة عن زياد بن ~~سعد أرنا سليمان بن عتيق قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول سمعت عمر بن ~~الخطاب يقول صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجد النبي عليه ~~السلام وهذا سند كالشمس في الصحة فهذان صاحبان لا يعرف لهما من الصحابة ~~مخالف ومثل هذا حجة عندهم # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب قال ~~من نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي عليه السلام بالمدينة ~~أجزأ عنه ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي عليه السلام فاعتكف في المسجد ~~الحرام أجزأ عنه # فهذا سعيد فقيه أهل المدينة يصرح بفضل مكة على المدينة # قال أبو محمد واحتجوا بأخبار موضوعة يجب التنبيه عليها والتحذير منها # منها خبر رويناه أن النبي عليه السلام قال في ميت رآه دفن في التربة التي ~~خلق منها قالوا والنبي عليه السلام دفن بالمدينة فمن تربتها خلق وهو أفضل ~~الخلق فهي أفضل البقاع # وهذا خبر PageV07P285 موضوع لأن في أحد طريقيه محمد بن الحسن بن زبالة ~~وهو ساقط بالجملة قال فيه يحيى بن معين ليس بثقة وهو بالجملة متفق عن ~~اطراحه ثم هو أيضا عن أنيس بن يحيى مرسل ولا يدري من أنيس بن يحيى والطريق ~~الأخرى من رواية أبي خالد وهو مجهول عن يحيى البكاء وهو ضعيف ثم لو صح لما ~~كانت فيه حجة لأنه إنما كان يكون الفضل لقبره عليه السلام فقط وإلا فقد ms1800 دفن ~~فيها المنافقون وقد دفن الأنبياء عليهم السلام من إبراهيم وإسحاق ويعقوب ~~وموسى وهارون وسليمان وداود عليهم السلام وغيرهم بالشام ولا يقول مسلم إنها ~~أفضل من مكة # ومنها افتتحت المدائن بالسيف وفتحت المدينة بالقرآن وهذا أيضا من رواية ~~محمد بن الحسن بن زبالة المذكور بوضع الحديث وهذا من وضعه بلا شك لأنه رواه ~~عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي عليه السلام ومثل هذا ~~الشارع العجيب لا يجوز أن يسلك إليه إلا مثل هذه المزبلة وهذا إسناد لا ~~ينفرد بمثله إلا ابن زبالة دون سائر من روي عن مالك من الثقات ثم لو صح لما ~~كانت فيه حجة في فضلها على مكة لأن البحرين وأكثر مدائن اليمن كصنعاء ~~والجند وغيرها لم تفتح بسيف إلا بالقرآن فقط وليس ذلك بموجب فضلها على مكة ~~عند أحد من المسلمين # ومنها ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري فيها منها وهذا من رواية ~~الكذاب محمد بن الحسن بن زبالة عن مالك عن يحيى بن سعيد مرسل ثم لو صح لما ~~كانت فيه حجة في فضلها على مكة لأن رسول الله عليه السلام كره للمهاجرين ~~وهو سيدهم أن يرجعوا إلى مكة ليحشروا غرباء مطرودين عن وطنهم في الله تعالى ~~حتى إنه عليه السلام رثى ( ( ( رثا ) ) ) لسعد بن خولة أن مات بمكة ولم ~~يجعل للمهاجرين بعد تمام نسكه أن يبقى بمكة إلا ثلاث ليال فقط فإذا خرجت ~~مكة بهذه العلة عن أن يدفن فيها النبي عليه السلام فالمدينة أفضل البقاع ~~بعدها بلا شك # روينا من طريق البزار نا محمد بن عمر بن هياج نا الفضل ( ( ( الفضيل ) ) ~~) بن دكين أبو نعيم نا محمد بن قيس عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن ~~أبيه أبي موسى قال مرض سعد بمكة فأتاه النبي عليه السلام يعوده فقال له يا ~~رسول الله أليس تكره أن يموت الرجل في الأرض التي هاجر منها قال بلى وذكر ~~باقي الخبر فهذا نص ما قلنا والحمد ms1801 لله رب العالمين # ومنها اللهم إنك أخرجتني من أحب بلادك إلي فاسكني أحب البلاد إليك وهذا ~~موضوع من رواية محمد بن الحسن بن زبالة المذكور عن محمد بن إسماعيل عن ~~سليمان بن بريدة وغيره مرسل # PageV07P286 ومنها المدينة خير من مكة هكذا تصريح رويناه من طرق # أحدها من رواية محمد بن الحسن بن زبالة صاحب هذه الفضائح كلها المنفرد ~~بوضعها عن يحيى بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن رافع بن خديج قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # والثاني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن الرداد بن عبد الله بن شريح بن ~~مالك القرشي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن رافع بن ~~خديج عن النبي عليه السلام ومحمد بن عبد الرحمن هذا مجهول لا يدريه أحد # والثالث من طريق عبد الله بن نافع الصايغ ( ( ( الصائغ ) ) ) صاحب مالك ~~عن محمد بن عبد الرحمن بن الرداد المذكور عن يحيى بن سعيد عن عمرة قال رافع ~~قال رسول الله عليه السلام وعبد الله بن نافع هذا ضعيف بلا خلاف وابن ~~الرداد مجهول ومثل هذا الشارع العجيب لا يجوز أن يسلك عليه إلا على هذه ~~الزوايغ الوحشة # وهذا الخبر رويناه من طريق مسلم بإسناد في غاية الصحة قال مسلم نا عبد ~~الله بن مسلمة القعنبي نا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير ~~بن مطعم قال خطب مروان فذكر مكة وأهلها وحرمتها ( ولم يذكر المدينة وأهلها ~~وحرمتها ) فناداه رافع بن خديج ( فقال ) أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم ~~تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله عليه السلام ما بين لابتيها ~~وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئتم أقرأتكم فقال مروان قد سمعت بعض ذلك # قال أبو محمد فهكذا كان الحديث فبدله أهل الزيغ عصبية عجل الله تعالى لهم ~~بها الفضيحة في الكذب على رسول الله عليه السلام وصفة الحماقة ونعوذ بالله ~~من كل ذلك # قال علي هذا كل ما موهوا ms1802 به قد أوضحناه وبالله تعالى التوفيق # ثم نورد الآثار الصحيحة والبراهين الواضحة في فضل مكة على المدينة وغيرها ~~أول ذلك حبس الله تعالى الفيل عنها وإهلاكه جيش راكبه إذ أراد غزو مكة # ثم قول رسول الله عليه السلام في غزوة الحديبية إذ بركت ناقته فقال الناس ~~خلأت فقال النبي عليه السلام ما خلأت ولا هو لها بخلق ولكن حبسها حابس ~~الفيل # وقال تعالى @QB@ ومن دخله كان آمنا @QE@ # وقال تعالى @QB@ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ~~@QE@ # وقال تعالى @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر الله @QE@ PageV07P287 # وقال تعالى @QB@ ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ # وقال تعالى @QB@ أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود @QE@ # ثم جعل الله تعالى فيها تمام الصلاة والحج والعمرة فهي القبلة التي لا ~~تقبل صلاة إلا بالقصد نحوها وإليها الحج المفترض والعمرة المفترضة وإنما ~~فرضت الهجرة إلى المدينة ما لم تفتح مكة فلما فتحت بطلت الهجرة فهذه ~~الفضيلة لمكة ثم للمدينة وأمر عليه السلام أن لا يسفك فيها دم وأخبر أن ~~الله تعالى حرمها يوم خلق السموات والأرض ولم يحرمها الناس ونهى عليه ~~السلام أن يستقبلها أحد أو يستدبرها ببول أو غائط # روينا من طريق البخاري نا محمد بن عبد الله نا عاصم بن علي نا عاصم بن ~~محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن واقد بن محمد هو أخوه قال ~~سمعت أبي هو محمد بن زيد قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا شهرنا هذا ~~قال ( ألا ) أي بلد تعلمونه أعظم حرمة قالوا إلا بلدنا هذا قال ( إلا أي ~~يوم تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا يومنا هذا قال ) فإن الله تعالى حرم عليكم ~~دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا من شهركم ~~هذا ألا هل بلغت ثلاثا كل ذلك يجيبونه ألا نعم # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية ms1803 هو محمد بن حازم ( ( ( خازم ) ) ) ~~الضرير عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول ~~الله عليه السلام في حجته أتدرون أي يوم أعظم حرمة فقلنا يومنا هذا قال فأي ~~بلد أعظم حرمة فقلنا بلدنا هذا ثم ذكر مثل حديث ابن عمر # فهذان جابر وابن عمر يشهدان أن رسول الله عليه السلام قرر الناس على أي ~~بلد أعظم حرمة فأجابوه بأنه مكة وصدقهم في ذلك وهذا إجماع من جميع الصحابة ~~في إجابتهم إياه عليه السلام بأنه ( ( ( بأن ) ) ) بلدهم ذلك وهم بمكة فمن ~~خالف هذا فقد خالف الإجماع # فصح بالنص والإجماع أن مكة أعظم حرمة من المدينة وإذا كانت أعظم حرمة من ~~المدينة فهي أفضل بلا شك لأن أعظم الحرمة لا يكون إلا للأفضل ولا بد لا ~~للأقل فضلا # روينا من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام كان بالحجون فقال والله إنك ~~لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولو لم أخرج منك ما خرجت لم تحل لأحد قبلي ~~ولا تحل لأحد بعدي وذكر باقي الحديث # ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو ~~بن علقمة PageV07P288 بن وقاص عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ~~هريرة أن رسول الله عليه السلام وقف بالحجون فقال إنك خير أرض الله وأحب ~~أرض الله إلى الله ولو تركت فيك ما خرجت منك وذكر باقي الحديث # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سلمة بن شبيب وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن منصور ~~قال سلمة عن إبراهيم بن خالد قال سمعت معمرا عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه السلام وهو في سوق ~~الجزورة بمكة والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله ولولا أني ~~أخرجت منك ما خرجت # وقال قتيبة ms1804 نا الليث هو ابن سعد عن عقيل بن خالد وقال إسحاق نا يعقوب هو ~~ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن صالح بن ~~كيسان ثم اتفق عقيل وصالح كلاهما ( ( ( وكلاهما ) ) ) عن الزهري أخبرني أبو ~~سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع ~~رسول الله عليه السلام وهو واقف على راحلته بالجزورة من مكة يقول لمكة ~~والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما ~~خرجت # لم يختلف عقيل وصالح في شيء من لفظه عليه السلام إلا أن عقيلا قال عن ~~الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عدي بن الحمراء ~~وعبد الله هذا مشهور من الصحابة زهري النسب # نا أحمد بن عمر بن أنس نا أبو ذر الهروي نا أبو الفضل محمد بن عبد الله ~~بن حميرويه أنا علي بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان هو الحكم بن نافع أخبرني ~~شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن ~~عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول وهو ~~واقف بالجزورة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ~~ولولا أني أخرجت منك ما خرجت فارتفع الإشكال جملة ولله الحمد # وهذا خبر في غاية الصحة رواه عن النبي عليه السلام أبو هريرة وعبد الله ~~بن عدي ورواه عنهما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف # ورواه عن أبي سلمة الزهري # ومحمد بن عمرو بن علقمة # ورواه عن محمد بن عمرو حماد بن سلمة والدراوردي ورواه عن الزهري أصحابه ~~الثقات معمر وشعيب بن أبي حمزة وعقيل وصالح بن كيسان ورواه أيضا عنه يونس ~~بن زيد وعبد الرحمن بن خالد # ورواه عن هؤلاء الجماء ( ( ( الجمع ) ) ) الغفير ولا مقال لأحد بعد هذا # PageV07P289 حدثنا يوسف بن عبد الله بن ms1805 عبد البر النمري نا عبد الوارث بن ~~سفيان بن جبرون نا قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير وأبو يحيى بن أبي مرة قالا ~~جميعا أنا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن حبيب المعلم نا عطاء بن أبي ~~رباح عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله عليه السلام صلاة في مسجدي ~~أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد ~~الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة # قال أحمد بن زهير سألت يحيى بن معين عن حبيب المعلم فقال ثقة وقال أحمد ~~بن حنبل حبيب المعلم ثقة ما أصح حديثه هذا لفظ أحمد بن زهير # وقال ابن أبي مرة في روايته صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما ~~سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي # رويناه ( ( ( ورويناه ) ) ) أيضا من طريق محمد بن عبيد بن حساب عن حماد ~~بن زيد بلفظه وإسناده ورويناه أيضا من طريق أبي معاوية عن موسى الجهني عن ~~نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام حديث ابن الزبير صحيح فارتفع الإشكال ~~جملة والحمد لله # فروي القطع بفضل مكة على المدينة كما أوردنا عن النبي عليه السلام جابر ~~وأبو هريرة وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عدي خمسة من الصحابة رضي ~~الله تعالى عنهم منهم ثلاثة مدنيون بأسانيد في غاية الصحة # ورواه ( ( ( ورواها ) ) ) عن هؤلاء أبو صالح السمان ومحمد بن زيد بن عبد ~~الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعطاء بن أبي رباح منهم ثلاثة ~~مدنيون # ورواه عن هؤلاء عاصم بن محمد والأعمش ومحمد بن عمرو بن علقمة والزهري ~~وحبيب المعلم منهم ثلاثة مدنيون # ورواه عن هؤلاء واقد بن محمد وأبو معاوية محمد بن حازم الضرير وحماد بن ~~سلمة وحماد بن زيد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ومعمر وشعيب بن أبي حمزة ~~وعقيل بن خالد وصالح بن كيسان وعبد الرحمن بن خالد ms1806 ويونس بن زيد منهم ثلاثة ~~مدنيون # ورواه عن هؤلاء من لا يحصى كثرة والحمد لله رب العالمين # وقد ذكرنا أنه قول جميع الصحابة وقول عمر بن الخطاب مرويا عنه # وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أسلم المنقري قلت ~~لعطاء آتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأصلى فيه قال فقال لي عطاء طواف ~~واحد أحب إلي من سفرك إلى المدينة # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان وأحمد وأبي سليمان وغيرهم وبالله ~~تعالى التوفيق # PageV07P290 # | كتاب الجهاد # # | 920 - مسألة - والجهاد فرض على المسلمين # فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط ~~فرضه عن الباقين وإلا فلا قال الله تعالى @QB@ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا ~~بأموالكم وأنفسكم @QE@ # روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا محمود بن خداش نا إسماعيل بن إبراهيم ~~هو ابن علية نا أيوب هو السختياني عن محمد بن سيرين قال كان أبو أيوب ~~الأنصاري يقول قال الله تعالى @QB@ انفروا خفافا وثقالا @QE@ فلا أحد من ~~الناس إلا خفيف أو ثقيل # ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي أخبرنا عبد الله بن ~~المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث ( ~~به ) نفسه مات على شعبة من نفاق # قال أبو محمد هذا وعيد شديد نعوذ بالله منه # ومن طريق مسلم نا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك نا يحيى ابن أبي ~~كثير نا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعث ( بعثا ) إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين ~~أحدهما والأجر بينهما # 921 # | مسألة ومن أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه # في ذلك إلا من له عذر قاطع # روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله نا يحيى ms1807 بن سعيد القطان نا ~~سفيان هو الثوري حدثني منصور هو ابن المعتمر عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس ~~( رضي الله عنهما ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد ~~الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا # PageV07P291 # | 922 - مسألة - ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو ~~بقوم من المسلمين # ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لم ~~يأذنا إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده فلا يحل له ترك من يضيع منهما # روينا من طريق البخاري نا آدم نا شعبة نا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا ~~العباس الشاعر وكان لا يتهم في الحديث قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص ~~يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال له ~~عليه السلام أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد # ومن طريق البخاري نا مسدد نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله بن ~~عمر عن نافع عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة # وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إنما الطاعة في المعروف # وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا طاعة لأحد في معصية الله ~~تعالى # 923 # | مسألة ولا يحل لمسلم أن يفر عن مشرك ولا عن مشركين # أصلا لكن ينوي في رجوعه التحيز إلى جماعة المسلمين إن رجا البلوغ إليهم ~~أو ينوي الكر إلى القتال فإن لم ينو إلا تولية دبره هاربا فهو فاسق ما لم ~~يتب قال الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ~~فلا تولوهم الأدبار @QE@ @QB@ قال فبما ( ( ( يولهم ) ) ) أغويتني ( ( ( ~~يومئذ ) ) ) لأقعدن ( ( ( دبره ) ) ) لهم صراطك ( ( ( متحرفا ) ) ) ~~المستقيم ( ( ( لقتال ) ) ) @QE@ # قال قوم إن الفرار له مباح من ثلاثة فصاعدا وهذا خطأ # واحتجوا في ذلك بقول ms1808 الله تعالى @QB@ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ~~ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين ~~بإذن الله @QE@ # وروينا عن ابن عباس أنه قال إن فر رجل من رجلين فقد فر وإن فر من ثلاثة ~~فلم يفر # قال أبو محمد أما ابن عباس فقد خالفوه في مئين من القضايا منها قراءة أم ~~القرآن جهرا في صلاة الجنازة وإخباره أنه لا صلاة إلا بها وغير ذلك كثير ~~ولا حجة إلا في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم # وأما الآية فلا متعلق لهم فيها لأنه ليس فيها لا نص ولا دليل بإباحة ~~الفرار عن العدد المذكور وإنما فيها أن الله تعالى علم أن فينا ضعفا وهذا ~~حق أن فينا لضعفا ولا قوي إلا وفيه ضعف بالإضافة إلى ما هو أقوى منه إلا ~~الله تعالى وحده PageV07P292 فهو القوي الذي لا يضعف ولا يغلب # وفيها أن الله تعالى خفف عنا فله الحمد وما زال ربنا تعالى رحيما بنا ~~يخفف عنا في جميع الأعمال التي ألزمنا # وفيها أنه إن كان منا مائة صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منا ألف يغلبوا ~~ألفين بإذن الله وهذا حق وليس فيه أن المائة لا تغلب أكثر من مائتين ولا ~~أقل أصلا بل قد تغلب ثلثمائة ( ( ( ثلاثمائة ) ) ) نعم وألفين وثلاثة ( ( ( ~~وثلاث ) ) ) آلاف ولا أن الألف لا يغلبون إلا ألفين فقط لا أكثر ولا أقل ~~ومن ادعى هذا في الآية فقد أبطل وادعى ما ليس فيها منه أثر ولا إشارة ولا ~~نص ولا دليل بل قد قال عز وجل @QB@ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن ~~الله والله مع الصابرين @QE@ # فظهر أن قولهم لا دليل عليه أصلا ونسألهم عن فارس بطل شاكي السلاح قوي ~~لقي ثلاثة من شيوخ اليهود الحربيين هرمى مرضى رجالة عزلا أو على حمير أله ~~أن يفر عنهم لئن قالوا نعم ليأتن بطامة يأباها الله والمؤمنون وكل ذي عقل ~~وإن قالوا لا ليتركن قولهم # وكذلك نسألهم ms1809 عن ألف فارس نخبة أبطال أمجاد مسلحين ذوي بصائر لقوا ثلاثة ~~آلاف من محشودة بادية النصارى رجالة مسخرين ألهم أن يفروا عنهم وروينا عن ~~وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال ليس الفرار من الزحف من الكبائر إنما ~~كان ذلك يوم بدر خاصة # قال أبو محمد وهذا تخصيص للآية بلا دليل # روينا من طريق البزار نا عمرو بن علي ومحمد بن مثنى قالا جميعا نا يحيى ~~بن سعيد القطان نا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي نا ابن عباس أن عثمان قال ~~له كانت من أول ما أنزل بالمدينة # وروينا من طريق مسلم نا هارون بن سعيد ( الأبلي ) نا ابن وهب أخبرنا ~~سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ( قيل يا رسول الله وما هن قال ~~) الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم ~~وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فعم عليه ~~السلام ولم يخص # ومن طريق البخاري نا عبد الله بن محمد نا معاوية بن عمرو نا أبو إسحاق هو ~~الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال كتب ~~إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ~~أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم ~~فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال PageV07P293 السيوف فعم عليه السلام ولم ~~يخص وإسلام أبي هريرة وابن أبي أوفى بلا شك بعد نزول سورة الانفال التي ~~فيها الآية التي احتجوا بها فيما ليس فيها منه شيء # وقد خالف ابن عباس غيره كما حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي نا محمد بن ~~معاوية المرواني أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ( الجمحي ) نا عبد الله ~~بن عبد الوهاب الحجبي نا خالد بن الحارث الهجيمي نا شعبة عن أبي إسحاق ~~السبيعي قال سمعت رجلا سأل ms1810 البراء بن عازب أرأيت لو أن رجلا حمل على ~~الكتيبة وهم ألف ألقى بيده إلى التهلكة قال البراء لا ولكن التهلكة أن يصيب ~~الرجل الذنب فيلقى بيده ويقول لا توبة لي # وعن عمر بن الخطاب إذا لقيتم فلا تفروا # وعن علي وابن عمر الفرار من الزحف من الكبائر # ولم يخصوا عددا من عدد ولم ينكر أبو أيوب الأنصاري ولا أبو موسى الأشعري ~~أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل # وقد ذكروا حديثا مرسلا من طريق الحسن أن المسلمين لقوا المشركين فقال رجل ~~يا رسول الله أشد عليهم أو أحمل عليهم فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أتراك قاتل هؤلاء كلهم اجلس فإذا نهض أصحابك فانهض وإذا شدوا فشد وهذا ~~مرسل لا حجة فيه بل قد صح عنه عليه السلام أن رجلا من أصحابه سأله ما يضحك ~~الله من عبده قال غمسه يده في العدو حاسرا فنزع الرجل درعه ودخل في العدو ~~حتى قتل رضي الله عنه # 924 # | مسألة وجائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم وزرعهم ودورهم وهدمها # قال الله تعالى @QB@ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ~~فبإذن الله وليخزي الفاسقين @QE@ وقال تعالى @QB@ ولا يطؤون ( ( ( يطئون ) ~~) ) موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ~~@QE@ وقد أحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وهي في طرف دور ~~المدينة وقد علم أنها تصير للمسلمين في يومه ( ( ( يوم ) ) ) أو غده # وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن ~~عامرا ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ينهى أبو بكر عن ~~ذلك اختيارا لأن ترك ذلك أيضا مباح كما في الآية المذكورة ولم يقطع صلى ~~الله عليه وسلم أيضا نخل خيبر فكل ذلك وبالله تعالى التوفيق # 925 # | مسألة ولا يحل عقر شيء من حيوانهم البتة لا إبل ولا بقر # ولا خيل ولا دجاج ولا حمام ولا أوز ms1811 ولا برك ولا غير ذلك إلا للأكل فقط ~~حاشا الخنازير جملة فتعقر وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط وسواء أخذها ~~المسلمون أو لم يأخذوها أدركها العدو ولم يقدر المسلمون على منعها أو لم ~~يدركوها ويخلى كل ذلك PageV07P294 ولا بد أن لم يقدر على منعه ولا على سوقه ~~ولا يعقر شيء من نحلهم ولا يغرق ولا تحرق خلاياه # وكذلك من وقعت دابته في دار الحرب فلا يحل له عقرها لكن يدعها كما هي وهي ~~له أبدا مال من ماله كما كانت لا يزيل ملكه عنها حكم بلا نص # وهو قول مالك وأبي سليمان # وقال الحنفيون والمالكيون يعقر كل ذلك فأما الإبل والبقر والغنم فتعقر ثم ~~تحرق وأما الخيل والبغال والحمير فتعقر فقط # وقال المالكيون أما البغال والحمير فتذبح وأما الخيل فلا تذبح ولا تعقر ~~لكن تعرقب أو تشق أجوافها # قال أبو محمد في هذا الكلام من التخليط ما لا خفاء به على ذي فهم أول ذلك ~~أنه دعوى بلا برهان وتفريق لا يعرف عن أحد قبلهم وكانت حجتهم في ذلك أنهم ~~ربما أكلوا الإبل والبقر والغنم والخيل إذا وجدوها منحورة فكان هذا ~~الاحتجاج أدخل في التخليط من القولة المحتج لها # وليت شعري متى كانت النصارى أو المجوس أو عباد الأوثان يتجنبون أكل حمار ~~أو بغل ويقتصرون على أكل الأنعام والخيل وكل هؤلاء يأكلون الميتة ولا ~~يحرمون حيوانا أصلا وأما اليهود والصابئون فلا يأكلون شيئا ذكاه غيرهم أصلا ~~وهذا عجب جدا # واحتجوا في إباحتهم قتل كل ذلك بقول الله تعالى @QB@ ولا يطؤون ( ( ( ~~يطئون ) ) ) موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل ~~صالح @QE@ # قال أبو محمد فقلنا لهم فاقتلوا أولادهم وصغارهم ونساءهم بهذا الاستدلال ~~فهو بلا شك أغيظ لهم من قتل حيوانهم فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان فقلنا لهم وهو عليه السلام نهى عن قتل ~~الحيوان إلا لمأكله ولا فرق وإنما أمرنا الله تعالى أن نغيظهم فيما لم ينه ~~عنه ms1812 لا بما حرم علينا فعله # روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا ~~سفيان بن عيينة عن عمرو هو ابن دينار عن صهيب مولى ابن عامر عن عبد الله بن ~~عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يقتل ~~عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله ( عز وجل ) عنها قيل يا رسول ~~الله وما حقها قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمى به # ومن طريق مسلم بن الحجاج نا محمد بن حاتم نا يحيى بن سعيد القطان عن ابن ~~جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى النبي صلى الله ~~عليه وسلم ( عن ) أن يقتل شيء من الدواب صبرا # ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن زنبور المكي نا ابن أبي حازم عن ~~يزيد بن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال قال PageV07P295 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمثلوا بالبهائم # ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ~~قال لأمير جيش بعثه إلى الشام لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن ~~نحلا ولا تعرقنه ( ( ( تغرقنه ) ) ) ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف # وأما الخنازير فروينا من طريق البخاري نا إسحق هو ابن راهويه نا يعقوب بن ~~إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع ~~أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ~~ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ( فيكسر الصليب ) ويقتل الخنزير فأخبر عليه ~~السلام أن قتل الخنزير من العدل الثابت في ملته التي يحييها عيسى أخوه ~~عليهما السلام # وذكر بعض الناس خبرا لا يصح فيه أن جعفر بن أبي طالب عرقب فرسه يوم قتل ~~وهذا خبر رواه عباد بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني مرة ms1813 لم يسمه ولو ~~صح لما كان فيه حجة لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك ~~فأقره # وأما الفرس في المدافعة فإن للمسلم أن يدفع عنه من أراد قتله أو أسره بأي ~~شيء أمكنه # 926 # | مسألة ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم # أحد ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجا ( ( ( منجى ) ) ) منه إلا بقتله فله ~~قتله حينئذ # روينا من طريق البخاري نا أحمد بن يونس نا الليث هو ابن سعد عن نافع أن ~~ابن عمر أخبره أن ( امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ~~مقتولة فأنكر ) رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان # 927 # | مسألة فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد # حرج في ذلك # روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله نا سفيان نا الزهري عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من ~~ذراريهم ونسائهم فقال هم من آبائهم # 928 # | مسألة وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل # مقاتل أو تاجر أو أجير وهو العسيف أو شيخ كبير كان ذا رأي أو لم يكن أو ~~فلاح أو أسقف أو قسيس أو راهب أو أعمى أو مقعد لا تحاش أحدا # وجائز استبقاؤهم أيضا قال الله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ~~وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا ~~الزكاة فخلوا سبيلهم @QE@ فعم PageV07P296 عز وجل كل مشرك بالقتل إلا أن ~~يسلم # وقال قوم لا يقتل أحد ممن ذكرنا واحتجوا بخبر رويناه من طريق أحمد بن ~~شعيب أخبرنا قتيبة نا المغيرة عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن ~~الربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل أدرك خالدا وقل ~~له لا تقتلن ذرية ولا عسيفا # ومن طريق سفيان ms1814 عن عبد الله بن ذكوان عن المرقع بن صيفي عن عمه حنظلة ~~الكاتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الذرية ولا عسيفا # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن آدم نا الحسن بن صالح ابن حيي ~~عن خالد بن الفرز عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ~~انطلقوا باسم الله وفي سبيل الله تقاتلون عدو الله لا تقتلوا شيخا فانيا ~~ولا طفلا ولا امرأة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حميد عن شيخ من أهل المدينة مولى لبني عبد ~~الأشهل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا أصحاب الصوامع # ومن طريق القعنبي نا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا أصحاب الصوامع # ومن طريق حماد بن سلمة أخبرنا عبيد الله بن عمر قال كتب عمر بن عبد ~~العزيز إلى بعض امرائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا ~~صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا # وعن حماد بن سلمة عن شيخ بمنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن قتل العسفاء والوصفاء # ومن طريق قيس بن الربيع عن عمر مولى عنبسة عن زيد بن علي بن الحسين عن ~~أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقتل شيخ ~~كبير أو يعقر شجر إلا شجر يضر بهم # ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن سعد نهى ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الشيخ الذي لا حراك به # وذكروا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لأمير له لا تقتلن امرأة ولا ~~صبيا ولا كبيرا هرما إنك ستمر على قوم قد حبسوا أنفسهم في الصوامع زعموا ~~لله فدعهم وما حبسوا ms1815 أنفسهم له وستمر على قوم قد فحصوا من أوساط رؤوسهم ~~وتركوا فيها من شعورهم أمثال العصائب فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف # وعن جابر بن عبد الله قال كانوا لا يقتلون تجار المشركين وقالوا إنما ~~نقتل من قاتل وهؤلاء لا يقاتلون # PageV07P297 هذا كل ما شغبوا به وكل ذلك لا يصح # أما حديث المرقع فالمرقع مجهول # وأما حديث ابن عباس فعن شيخ مدني لم يسم وقد سماه بعضهم فذكر إبراهيم بن ~~إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف # والخبران الآخران مرسلان # وكذلك حديث راشد مرسل ولا حجة في مرسل # وأما حديث أنس فعن خالد بن الفرز وهو مجهول # وحديث حماد بن سلمة عن شيخ بمنى عن أبيه وهذا عجب جدا وأعجب منه أن يترك ~~له القرآن وأما حديث قيس بن الربيع فليس قيس بالقوي ولا عمر مولى عنبسة ~~معروفا وعلي بن الحسين لم يولد إلا بعد موت جده رضي الله عنهم # فسقط كل ما موهوا به # وأما الرواية عن أبي بكر فمن عجائبهم هذا الخبر نفسه عن أبي بكر رضي الله ~~عنه فيه جاء نهي أبي بكر رضي الله عنه عن عقر شيء من الإبل أو الشاء ( ( ( ~~الشاة ) ) ) إلا لمأكلة # وفيه جاء أن لا يقطع الشجر ولا يغرق النحل فخالفوه كما اشتهوا حيث لا يحل ~~خلافه لأن السنة معه وحيث لا يعرف له مخالف من الصحابة # ثم احتجوا به حيث خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم وهذا عجب جدا في ~~خبر واحد وأما قول جابر لم يكونوا يقتلون تجار المشركين فلا حجة لهم فيه ~~لأنه لم يقل إن تركهم قتلهم كان في دار الحرب وإنما أخبر عن جملة أمرهم # ثم لو صح مبينا عنه لما كان لهم فيه متعلق لأنه ليس فيه نهي عن قتلهم ~~وإنما فيه اختيارهم لتركهم فقط # وروينا عن الحسن ومجاهد والضحاك النهي عن قتل الشيخ الكبير ولا يصح عن ~~مجاهد والضحاك لأنه من طريق جويبر وليث بن أبي سليم وكذلك أيضا هذا الخبر ~~عن أبي بكر لا يصح ms1816 لأنه عن يحيى بن سعيد وعطاء وثابت بن الحجاج وكلهم لم ~~يولد إلا بعد موت أبي بكر رضي الله عنه بدهر # ومن طريق فيها الحجاج بن أرطاة وهو هالك ولو شئنا أن نحتج بخبر الحسن عن ~~سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبخبر الحجاج مسندا اقتلوا شيوخ المشركين ~~واستبقوا شرخهم لكنا أدخل منهم في الإيهام ولكن يعيذنا الله عز وجل من أن ~~نحتج بما لا نراه صحيحا وفي القرآن وصحيح السنن كفاية # وأما قولهم إنما نقتل من قاتل فباطل بل نقتل كل من يدعى إلى الإسلام منهم ~~حتى يؤمن أو يؤدي الجزية إن كان كتابيا كما أمر الله تعالى في القرآن لا ~~كما أمر أبو حنيفة إذ يقول إن ارتدت المرأة لم تقتل فإن قتلت قتلت وإن سب ~~المشركون أهل الذمة النبي صلى الله عليه وسلم تركوا PageV07P298 وسبهم له ~~حتى يشفوا صدورهم ويخزى المسلمون بذلك تبا لهذا القول وقائله # وروينا من طريق وكيع نا سفيان نا عبد الملك بن عمير القرظي نا عطية ~~القرظي قال عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت ~~قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكانت ( ( ( فكنت ) ) ) فيمن لم ينبت # فهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ~~ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منهم رضي الله عنهم متيقن لأنهم ~~في عرض من أعراض المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها # ومن طريق حماد بن سلمة أخبرنا أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر كلاهما ~~عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء ~~الأجناد أن لا يجلبوا إلينا من العلوج أحدا اقتلوهم ولا تقتلوا من جرت ~~عليهم المواسي ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة # ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن نمير نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ~~عمر قال كتب عمر إلى الأجناد لا تقتلوا امرأة ولا صبيا وأن يقتلوا كل من ms1817 ~~جرت عليه المواسي # فهذا عمر رضي الله عنه لم يستثن شيخا ولا راهبا ولا عسيفا ولا أحدا إلا ~~النساء والصبيان فقط ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه وقد قتل دريد بن ~~الصمة وهو شيخ هرم قد أهتر ( ( ( اهتز ) ) ) عقله فلم ينكر النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقالوا لأنه كان ذا رأي فقلنا لهم ومن ذا الذي قسم لكم ذا الرأي ~~من غيره فلا سمعا له ولا طاعة ومثل هذه التقاسيم لا تؤخذ إلا من القرآن أو ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى نتأيد # 929 # | مسألة ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق # والمحارب كما يغزى مع الإمام ويغزوهم المرء وحده إن قدر أيضا قال الله ~~تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ # وقد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول باب من كتاب الجهاد ههنا ~~السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية وقال تعالى @QB@ انفروا خفافا وثقالا ~~@QE@ # وقد علم الله تعالى أنه ستكون أمراء فساق فلم يخصهم من غيرهم وكل من دعا ~~إلى طاعة الله في الصلاة المؤداة كما أمر الله تعالى والصدقة الموضوعة ~~مواضعها المأخوذة ( ( ( والمأخوذة ) ) ) في حقها والصيام كذلك والحج كذلك ~~والجهاد كذلك وسائر الطاعات كلها ففرض إجابته للنصوص المذكورة # وكل من دعا من إمام حق أو غيره إلى معصية فلا سمع ولا طاعة كتاب الله أحق ~~وشرط الله أوثق وقال عليه السلام لكل امرىء ما نوى # وروينا من طريق البخاري نا أبو اليمان أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بلالا فنادى في الناس PageV07P299 أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ~~وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر # 930 # | مسألة فمن غزا مع فاسق فليقتل الكفار وليفسد زروعهم ودورهم وثمارهم ~~وليجلب النساء والصبيان # ولا بد فإن إخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام فرض يعصى الله من ~~تركه قادرا عليه ms1818 وإثمهم على من غلهم وكل معصية فهي أقل من تركهم في الكفر ~~وعونهم على البقاء فيه ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد ~~الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين ( إليهم ) من أجل فسق رجل مسلم لا يحاسب ~~غيره بفسقه 931 # | مسألة ولا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم ولا مال ذمي أبدا # بالابتياع الصحيح أو الهبة الصحيحة أو بميراث من ذمي كافر أو بمعاملة ~~صحيحة في دين الإسلام فكل ما غنموه من مال ذمي أو مسلم أو آبق إليهم فهو ~~باق على ملك صاحبه فمتى قدر عليه رد على صاحبه قبل القسمة وبعدها دخلوا به ~~أرض الحرب أو لم يدخلوا ولا يكلف مالكه عوضا ولا ثمنا لكن يعوض الأمير من ~~كان صار في سهمه من كل مال لجماعة المسلمين ولا ينفذ فيه عتق من وقع في ~~سهمه ولا صدقته ولا هبته ولا بيعه ولا تكون له الأمة أم ولد وحكمه حكم ~~الشيء الذي يغصبه المسلم من المسلم ولا فرق # وهو قول الشافعي وأبي سليمان ولمن سلف أقوال ثلاثة سوى هذا أحدها أنه لا ~~يرد شيء من ذلك إلى صاحبه لا قبل القسمة ولا بعدها لا بثمن ولا بغير ثمن ~~وهو لمن صار في سهمه # روينا من طريق ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه أن علي بن ~~أبي طالب قال ما أحرزه العدو من أموال المسلمين فهو بمنزلة أموالهم # وكان الحسن البصري يقضي بذلك # وعن قتادة أن مكاتبا أسره العدو فاشتراه رجل فسأل بكر بن قرواش عنه علي ~~بن أبي طالب فقال له علي إن افتكه سيده فهو على كتابته وإن أبى أن يفتكه ~~فهو للذي اشتراه # وعن قتادة عن خلاس عن علي ما أحرزه العدو فهو جائز # وعن قتادة عن علي هو فيء المسلمين لا يرد # وعن معمر عن الزهري ما أحرزه المشركون ثم أصابه المسلمون فهو لهم ما لم ~~يكن حرا أو معاهدا # وعن معمر عن رجل عن الحسن مثل هذا # والقول ms1819 الثاني أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه فإن لم يدرك حتى قسم ~~فهو للذي وقع في سهمه لا يرد إلى صاحبه لا بثمن ولا بغيره # هكذا رويناه PageV07P300 عن عمر نصا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ~~عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال ما أحرز المشركون ~~من أموال المسلمين فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به وإن ~~كان قسم فلا شيء له # ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن ثور عن أبي عون عن زهرة بن ~~يزيد المرادي أن أمة لرجل مسلم أبقت إلى العدو فغنمها المسلمون فعرفها ~~أهلها فكتب فيها أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر إن كانت لم ~~تخمس ولم تقسم فهي رد على أهلها وإن كانت قد خمست وقسمت فامضها لسبيلها # وروى نحوه أيضا عن زيد بن ثابت # ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن سليمان بن ربيعة فيما أحرز ~~العدو قال صاحبه أحق به ما لم يقسم # ومن طريق هشيم عن المغيرة ويونس قال المغيرة عن إبراهيم وقال يونس عن ~~الحسن قالا جميعا ما غنمه العدو من مال المسلمين فغنمه المسلمون فصاحبه أحق ~~به فإن قسم فقد مضى # وذكر ابن أبي الزناد عن أبيه هذا القول عن القاسم بن محمد وعروة بن ~~الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر بن ~~عبد الرحمن وسليمان بن يسار في مشيخة من نظرائهم قالوا ( ( ( وقالوا ) ) ) ~~ما غنم العدو من المسلمين ثم غنمه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقع فيه ~~السهمان فإذا قسم فلا سبيل ( له ) إليه # وصح عن عطاء أيضا وأخبر عطاء أنه رأى منه # وهو قول الليث وأحمد بن حنبل # والقول الثالث أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن وإن لم يدرك ~~إلا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته رويناه من طريق عبد الرزاق عن ms1820 محمد بن ~~راشد عن مكحول عن عمر بن الخطاب # ومن طريق سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي # ومن طريق ابن سيرين عن شريح # ومن طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن مجاهد # فالقول الأول لا يرد ما أخذه المشركون من أموالنا إلى أربابها لا قبل أن ~~تقسم ولا بعد أن تقسم لا بثمن ولا بغيره روي عن علي وصح عن الحسن والزهري ~~وعمرو بن دينار # ولم يصح عن علي لأنه من طريق سليمان التيمي وقتادة عن علي ولم يدركاه ~~ورواية خلاس عن علي صحيحة إلا أنه لا بيان فيها إنما هي ما أحرزه العدو فهو ~~جائز ولا ندري ما معنى فهو جائز ولعله أراد أنه جائز لأصحابه إذا ظفر به # والقول الثاني أنه يرد إلى أصحابه قبل القسمة ولا يرد بعد القسمة روى عن ~~عمر وأبي عبيدة وزيد بن ثابت ولا يصح عن أحد منهم لأنه عن قبيصة بن ذؤيب ~~ولم يدرك عمر # ومن طريق أبي عون أو ابن عون ولم يدركا أبا عبيدة ولا عمر ولا ندري من ~~رواه عن زيد بن ثابت وروى عن فقهاء PageV07P301 المدينة السبعة ولا يصح ~~عنهم لأنه من طريق ابن أبي الزناد وهو ضعيف وعن سليمان بن ربيعة ولم يصح ~~عنه لأنه من طريق الحجاج بن أرطاة # وصح عن إبراهيم ( وشريح ) والحسن وعطاء # والقول الثالث أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن وإن لم يدرك ~~إلا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته روى عن عمر ولم يصح عنه لأنه من رواية ~~مكحول ولم يدرك عمر # وصح عن إبراهيم وشريح ومجاهد وهو قول مالك والأوزاعي # ومن قول مالك أن الآبق والمغنوم سواء في ذلك وأن المدبر والمكاتب وأم ~~الولد سواء في ذلك إلا أن سيد أم الولد يجبر على أن يفكها # وههنا قول خامس لا يعرف عن أحد من السلف وهو قول أبي حنيفة ولا يحفظ أن ~~أحدا قاله قبله وهو أن ما أبق إلى المشركين من عبد لمسلم فإنه مردود ms1821 إلى ~~صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن وكذلك ما غنموه من مدبر ومكاتب وأم ولد ~~ولا فرق ووافقه في هذا سفيان # قال أبو حنيفة وأما ما غنموه من الإماء والعبيد والحيوان والمتاع فإن ~~أدرك قبل أن يدخلوا به دار الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها ~~بلا ثمن وإن دخلوا به دار الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة وأما ~~بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمة إن شاء وإلا فلا يرد إليه قال أبو محمد ~~وهذا قول في غاية التخليط والفساد في التقسيم لا دليل على صحة تقسيمه لا من ~~قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من قول صاحب ولا تابع ولا قياس ولا ~~رأي سديد # وقال بعضهم إنما يملكون علينا ما يملكه بعضنا على بعض قال أبو محمد وصدق ~~هذا القائل ولا يملك بعضنا على بعض مالا بالباطل ولا بالغصب أصلا ولا باطل ~~ولا غصب أحرم ولا أبطل من أخذ حربي مال مسلم فسقط هذا القول الفاسد جملة ثم ~~نظرنا في سائر الأقوال فنظرنا في قول مالك فوجدناهم إن تعلقوا بما روي عن ~~عمر فقد عارضته رواية أخرى عن عمر هي عنه أمثل من التي تعلقوا بها وأخرى عن ~~علي هي مثل التي تعلقوا بها فما الذي جعل بعض هذه الروايات أحق من بعض وقال ~~بعضهم معنى قول عمر في الرواية الأخرى فلا شيء له وامضها لسبيلها أي إلا ~~بالثمن فقلنا ما يعجز من لا دين له عن الكذب ويقال لكم معنى قول عمر إنه ~~أحق بها بالقيمة أي إن تراضيا جميعا على ذلك وإلا فلا فما الفرق بين كذب ~~وكذب ثم وجدناهم يحتجون بخبر رويناه من طريق حماد بن سلمة وغيره عن سماك بن ~~حرب عن تميم بن طرفة أن عثمان اشترى بعيرا من العدو PageV07P302 فعرفه ~~صاحبه فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله ~~عليه وسلم إن شئت أعطيته الثمن الذي اشتراه به وهو لك وإلا ms1822 فهو له وهذا ~~منقطع لا حجة فيه وسماك ضعيف يقبل التلقين شهد به عليه شعبة وغيره وأسنده ~~يس ( ( ( ياسين ) ) ) الزيات عن سماك عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة ويس ~~( ( ( وياسين ) ) ) لا تحل الرواية عن ( ( ( عنه ) ) ) وسماك قد ذكرناه # ورواه بعض الناس عن إبراهيم بن محمد الهمذاني أو الأنباري عن زياد بن ~~علاقة عن جابر بن سمرة مسندا وإبراهيم بن محمد الأنباري أو الهمذاني لا ~~يدري أحد من هو في الخلق وأسنده أيضا الحسن بن عمارة وإسماعيل بن عياش ~~كلاهما عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال في بعير أحرزه العدو ثم غلب عليه المسلمون إن وجدته قبل القسمة ~~فأنت أحق به بغير شيء وإن وجدته بعد القسمة فأنت أحق به بالثمن إن شئت ~~والحسن بن عمارة هالك وإسماعيل بن عياش ضعيف # ورواه بعض الناس من طريق علي بن المديني وأحمد بن حنبل # قال علي نا يحيى بن سعيد القطان وقال أحمد عن إسحاق الأزرق ثم اتفق يحيى ~~وإسحاق عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة وهذا منقطع غير مسند على أن الطريق ~~إلى علي وأحمد تالفة ولا يعرف هذا الخبر في حديث يحيى بن سعيد القطان ~~الصحيح عنه أصلا فإن لجوا وقالوا المرسل حجة ورواية الحسن بن عمارة ~~وإسماعيل بن عياش حجة قلنا لا عليكم روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ~~عن عطاء أخبرني عكرمة بن خالد قال أخبرني أسيد بن ظهير الأنصاري وكان والي ~~اليمامة أيام معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السرقة إن كان ~~الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها إن شاء أخذ الذي سرق منه ~~بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان وقضى به ~~أسيد بن ظهير # قال أبو محمد وقد قضى به أيضا عميرة بن يثرى قاضي البصرة لعمر وبه يقول ~~إسحاق بن راهويه فهذا خبر أحسن من خبركم وأقوم ms1823 وهو في معناه فخذوا به وإلا ~~فأنتم متلاعبون # وأما نحن فتركناه لأن عكرمة بن خالد ليس بالقوي وعلى كل حال فهو والله ~~بلا خلاف من أحد أشبه من ياسين والحسن بن عمارة وإسماعيل بن عياش وما هو ~~بدون سماك أصلا # والعجب كل العجب أن أصحاب أبي حنيفة ردوا حديث من وجد سلعته بعينها عند ~~مفلس فهو أحق بها من الغرماء وهذا حديث ثابت صحيح # فإن قالوا هذا خلاف الأصول ولا يخلو المفلس من أن يكون ( كان ) قد ملكها ~~أو لم يكن ملكها فإن كان لم يملكها فأنتم لا تقولون بهذا وإن كان قد ملكها ~~فلا حق لبائعها فيما قد ملكه منه المشتري باختياره وتركوا هذا PageV07P303 ~~الاعتراض بعينه هنا وأخذوا بخبر مكذوب مخالف للأصول وللقرآن وللسنن لأنه لا ~~يخلو الحربيون من أن يكونوا ملكوا ما أخذوا منا أو لم يملكوه فإن كانوا لم ~~يملكوه فهذا قولنا وهو خلاف قولهم والواجب أن يرد إلى مالكه بكل حال قبل ~~القسمة وبعدها بلا ثمن يكلفه وإن كانوا قد ملكوه فلا سبيل للذي أخذ منه ~~عليه لا بثمن ولا بغير ثمن لا قبل القسمة ولا بعد القسمة لأنه كسائر ~~الغنيمة ولا فرق فأي عجب أعجب من هذا وأيضا فإنه لا يخلو الذي وقع في سهمه ~~من أن يكون ملكه أو لم يملكه فإن كان لم يملكه فهو قولنا والواجب رده إلى ~~مالكه # وإن قالوا بل ملكه قلنا فما يحل إخراج ملكه عن يده بغير طيب نفس منه لا ~~بثمن ولا بغير ثمن فهل سمع بأبين فساد من هذه الأقوال الفاسدة والتناقض ~~الفاحش والتحكم في دين الله تعالى وفي أموال الناس بالباطل الذي لا خفاء به ~~فسقط هذا القول جملة إذ لم يصح فيه أثر ولا صححه نظر # وأما قول من قال يرد قبل القسمة ولا يرد بعدها فقول أيضا لا يقوم على ~~صحته دليل أصلا لا من نص ولا من رواية ضعيفة ولا من نظر ولا من وجه من ~~الوجوه # وأما قول من قال لا ms1824 يرد قبل القسمة ولا بعدها فهو أقلها تناقضا وعمدتهم ~~أن أهل الحرب قد ملكوا ما أخذوا منا ولو صح لهم هذا الأصل لكان قولهم هو ~~الحق لكن نقول لهم قال الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~@QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وقال عليه السلام ليس لعرق ظالم حق # وقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # فأخبرونا عما أخذه منا أهل الحرب أبحق أخذوه أم بباطل وهل أموالنا مما ~~أحله الله تعالى لهم أو مما حرمه عليهم وهل هم ظالمون في ذلك أو غير ظالمين ~~وهل عملوا من ذلك عملا موافقا لأمر الله تعالى وأمر نبيه عليه السلام أو ~~عملا مخالفا لأمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهل يلزمهم دين ~~الإسلام ويخلدون في النار لخلافهم له أم لا ولا بد من أحدها # فالقول بأنهم أخذوه بحق وأنه مما أحله الله تعالى لهم وأنهم غير ظالمين ~~في ذلك وأنهم لم يعملوا بذلك عملا مخالفا لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه ~~السلام وأنه لا يلزمهم دين الإسلام كفر صراح براح لا مرية فيه فسقط هذا ~~القول وإذ قد سقط فلم يبق إلا الآخر وهو الحق اليقين من أنهم إنما أخذوه ~~بالباطل وأخذوا حراما عليهم وهم في ذلك أظلم الظالمين وأنهم عملوا بذلك ~~عملا ليس عليه أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن التزام ~~دين الإسلام فرض عليهم # فإذ لا شك في هذا فأخذهم لما أخذوا باطل مردود وظلم مفسوخ ولا حق لهم ولا ~~لأحد يشبههم فيه فهو على ملك مالكه PageV07P304 أبدا وهذا أمر ما ندري كيف ~~يخفي على أحد وقد أجمع الحاضرون من المخالفين على أنهم لا يملكون أحرارنا ~~أصلا وأنهم مسرحون قبل القسمة وبعدها بلا تكليف ثمن فأي فرق بين تملك الحر ~~وبين تملك المال بالظلم والباطل لو أنصفوا أنفسهم وقد اتفقوا على أن المسلم ~~لا يملك على المسلم بالغصب فكيف وقعت لهم هذه العناية ms1825 بالكفار في ذلك مع ~~عظيم تناقضهم في أنهم يملكون علينا لا يملكون علينا وقد قال بعضهم عظيمة ~~دلت على فساد دينه وهو أنه قال هو جور ينفذ ونظره بمفضل بعض ولده على بعض ~~فحصل هذا الجاهل على الكذب والكفر وهو أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه أنفذ تفضيل بشير لبعض ولده على بعض وقد كذب في ذلك بل أمره عليه ~~السلام برده نصا # ثم نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنفذ الجور وأمضاه وهذا كفر من ~~قائله ونعوذ بالله من الخذلان # قال أبو محمد فسقطت هذه الأقوال كلها # وقد قلنا إنه ليس منها قول يصح عن أحد من الصحابة وإنما صحت عن بعض ~~التابعين فقط والخطأ لم يعصم منه أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم # فإذا سقطت كلها فلم يبق إلا قولنا وهو الحق الذي لا يحل خلافه بما ذكرنا ~~آنفا من أنهم لا يحل لهم شيء من أموالنا إلا بما أحله الله تعالى فيما يشاء ~~من بعضنا لبعض قال تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ~~لله @QE@ ثم هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # روينا من طريق أبي داود نا صالح بن سهيل نا يحيى يعني ابن أبي زائدة عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إن غلاما أبق إلى العدو فظهر عليه ~~المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم # قال أبو محمد منع النبي صلى الله عليه وسلم من قسمته برهان بأنه لا يجوز ~~قسمته وأنه لا حق فيه للغانمين ولو كان لهم فيه حق لقسمه عليه السلام فيهم # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت نافعا مولى ابن عمر يزعم أن عبد ~~الله بن عمر ذهب العدو بفرسه فلما هزم العدو وجد خالد بن الوليد فرسه فرده ~~إلى عبد الله بن عمر # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ms1826 قال أبق لي غلام ~~يوم اليرموك ثم ظهر عليه المسلمون فردوه إلي # ومن طريق ابن أبي شيبة نا شريك عن الركين عن أبيه أو عمه قال حبس لي فرس ~~فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فوجدته في مربط سعد فقلت فرسي فقال بينتك ~~فقلت PageV07P305 أنا أدعوه فيحمحم فقال سعد إن أجابك فإنا لا نريد منك ~~بينة فهذا ليس إلا بعد القسمة فهذا فعل المسلمين وخالد بن الوليد وابن عمر ~~لم يفرقوا بين حال القسمة وما قبل القسمة # وروينا هذا القول عن الحكم بن عتيبة وبالله تعالى التوفيق # 932 # | مسألة وكذلك لو نزل أهل الحرب عندنا ( ( ( عندك ) ) ) تجارا بأمان أو ~~رسلا أو # مستجيرين أو ملتزمين لأن يكونوا ذمة لنا فوجدنا بأيديهم أسرى مسلمين أو ~~أهل ذمة أو عبيدا أو إماء للمسلمين أو مالا لمسلم أو لذمي فإنه ينتزع كل ~~ذلك منهم بلا عوض أحبوا أم كرهوا ويرد المال إلى أصحابه ولا يحل لنا الوفاء ~~بكل عهد أعطوه على خلاف هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس ~~في كتاب الله فهو باطل # ونسأل من خالفا ( ( ( خالفنا ) ) ) ما يقول لو عاهدناهم على أن لا نصلي ~~أو لا نصوم وكذلك لو أسلموا أو تذمموا فإنه يؤخذ كل ما في أيديهم من حر ~~مسلم أو ذمي أو لمسلم أو لذمي ويرد إلى أصحابه بلا عوض ولا شيء عليهم فيما ~~استهلكوا في حال كونهم حربيين # ولو أن تاجرا أو رسولا دخل إلى دار الحرب فافتدى أسيرا # أو أعطوه إياه أو ابتاع متاعا لمسلم أو لذمي أو وهبوه له فخرج إلى دار ~~الإسلام انتزع منه كل ذلك ورد إلى صاحبه وهو من خسارة المشتري وأطلق الأسير ~~بلا غرامة لما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا من أن أبطل الباطل وأظلم الظلم ~~أخذ المشرك للمسلم أو لماله أو لذمي أو لماله والظلم لا يجوز إمضاؤه بل يرد ~~ويفسخ # فلو أن الأسير قال لمسلم أو لذمي دخل دار الحرب أفدني منهم وما تعطيهم ~~دين لك علي ms1827 فهو كما قال وهو دين عليه لأنه استقرضه فأقرضه وهذا حق # وقال مالك وابن القاسم لو نزل حربيون بأمان وعندهم مسلمات مأسورات لم ~~ينتزعن منهم ولا يمنعون من الوطء لهن # وقال ابن القاسم لو تذمم حربيون وبأيديهم أسرى مسلمون أحرار فهم باقون في ~~أيدي أهل الذمة عبيد لهم كما كانوا # وهذان القولان لا نعلم قولا أعظم فسادا منهما ونعوذ بالله منهما وليت ~~شعري ما القول لو كان بأيديهم شيوخ مسلمون وهم يستحلون فعل قوم لوط أيتركون ~~وذلك أولو أن بأيديهم مصاحف أيتركون يمسحون بها العذر عن أستاههم نبرأ إلى ~~الله تعالى من هذا القول أتم البراءة ونعوذ بالله من الخذلان # PageV07P306 933 # | مسألة فإن ذكروا حديث أبي جندل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده ~~على المشركين فلا حجة لهم فيه # لوجوه أولها أنه عليه السلام رده ولم يكن العهد تم بينهم وهم لا يقولون ~~بهذا # والثاني أنه عليه السلام لم يرده حتى أجاره له مكرز بن حفص من أن يؤذى # والثالث أنه عليه السلام قد كان الله تعالى أعلمه أنه سيجعل الله له فرجا ~~ومخرجا ونحن لا نعلم ذلك # والرابع أنه خبر منسوخ نسخه قول الله تعالى بعد قصة أبي جندل @QB@ يا ~~أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ~~فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ~~@QE@ فأبطل الله تبارك وتعالى بهذه الآية عهدهم في رد النساء # ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك فأبطل العهد كله ونسخه بقوله تعالى @QB@ ~~براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة ~~أشهر @QE@ # وبقوله تعالى في براءة أيضا @QB@ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند ~~رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام @QE@ الآية فأبطل تعالى كل عهد ~~للمشركين حاشا الذين عاهدوا عند المسجد الحرام # وبقوله تعالى @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة ~~وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ms1828 @QE@ # وقال تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ~~يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى ~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ # فأبطل الله تعالى كل عهد ولم يقره ولم يجعل للمشركين إلا القتل أو ~~الإسلام ولأهل الكتاب خاصة إعطاء الجزية وهم صاغرون وأمن المستجير والرسول ~~حتى يؤدي رسالته ويسمع المستجير كلام الله ثم يردان إلى بلادهما ولا مزيد ~~فكل عهد غير هذا فهو باطل مفسوخ لا يحل الوفاء به لأنه خلاف شرط الله عز ~~وجل وخلاف أمره # روينا من طريق البخاري نا عبد الله بن محمد نا عبد الرزاق أخبرنا معمر ~~أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وغيره فذكر ~~حديث الحديبية وفيه فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء ~~مسلما فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده ( وقد ~~خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين ) فقال سهيل هذا أول ما ~~أقاضيك عليه أن PageV07P307 ترده إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم ~~نقض الكتاب بعد قال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا فقال له النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأجزه لي قال ما أنا بمجيزه لك قال بلى فافعل قال ما أنا ~~بفاعل قال مكرز هو ابن حفص بن الأحنف بل قد أجزناه لك فهذا خلاف قولهم كلهم ~~وحديث أبي جندل حجة عليهم كما أوردنا # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عفان هو ابن مسلم نا حماد بن ~~سلمة عن ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطوا ~~على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاء منا ~~رددتموه علينا فقالوا يا رسول الله أتكتب هذا قال نعم إنه من ذهب منا إليهم ~~فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا وهذا خبر منه ms1829 عليه ~~السلام مقطوع بصدقه # ومن طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث هو ابن سعد عن عقيل بن خالد ~~عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع المسور بن مخرمة وآخر يخبران عن ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا حديث الحديبية وفيه فرد يومئذ أبا ~~جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة ~~وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ~~ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها ~~يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما ~~أنزل الله تعالى فيهن @QB@ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم ~~بإيمانهن @QE@ الآية # # | 934 يحل له أن يرجع إليهم ولا أن يعطيهم شيئا ولا يحل للإمام أن يجبره ~~على أن يعطيهم شيئا # فإن لم يقدر على الانطلاق إلا بالفداء ففرض على المسلمين أن يفدوه إن لم ~~يكن له مال يفي بفدائه # قال الله عز وجل @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ وإسار ~~المسلم أبطل الباطل وأخذ الكافر أو الظالم ماله فداء من أبطل الباطل فلا ~~يحل إعطاء الباطل ولا العون عليه وتلك العهود والإيمان التي أعطاهم لا شيء ~~عليه فيها لأنه مكره عليها إذ لا سبيل له إلى الخلاص إلا بها ولا يحل له ~~البقاء في أرض الكفر وهو قادر على الخروج # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه وهكذا كل عهد أعطيناهم حتى نتمكن من استنقاذ المسلمين ~~وأموالهم من أيديهم فإن عجزنا عن استنقاذه إلا بالفداء ففرض علينا فداؤه ~~لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويناه من طريق أبي موسى الأشعري ~~PageV07P308 أطعموا الجائع وفكوا العاني وهو قول أبي سليمان والشافعي # 935 # | مسألة ولا يحل فداء الأسير المسلم إلا إما بمال وإما بأسير كافر # ولا يحل أن يرد صغير سبي من أرض الحرب إليهم لا ms1830 بفداء ولا بغير فداء لأنه ~~قد لزمه حكم الإسلام بملك المسلمين له فهو وأولاد المسلمين سواء ولا فرق ~~وهو قول المزني # 936 # | مسألة وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم أو التاجر عندهم # حلال وهبة صحيحة ما لم يكن مال مسلم أو ذمي وكذلك ما ابتاعه المسلم منهم ~~فهو ابتياع صحيح ما لم يكن مال ( ( ( مالا ) ) ) مسلم ( ( ( لمسلم ) ) ) أو ~~ذمي لأنهم مالكون لأموالهم ما لم ينتزعها المسلم منهم بقول الله تعالى @QB@ ~~وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم @QE@ فجعلها الله تعالى لهم إلى أن أورثنا ~~إياها والتوريث لا يكون إلا بالأخذ والتملك وإلا فلم يورث بعد ما لم تقدر ~~أيدينا عليه وإنما جعل الله تعالى أموالهم للغانم لها لا لكل من لم يغنمها # 937 # | مسألة وإذا أسلم الكافر الحربي فسواء أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار ~~الإسلام أو لم يخرج أو خرج إلى دار الإسلام ثم أسلم كل ذلك سواء # وجميع ماله الذي معه في أرض الإسلام أو في دار الحرب أو الذي ترك وراءه ~~في دار الحرب من عقار أو دار أو أرض أو حيوان أو ناض أو متاع في منزله أو ~~مودعا أو كان دينا هو كله له لا حق لأحد فيه ولا يملكه المسلمون إن غنموه ~~أو افتتحوا تلك الأرض # ومن غضبه ( ( ( غصبه ) ) ) منها شيئا من حربي أو مسلم أو ذمي رد إلى ~~صاحبه ويرثه ورثته إن مات وأولاده الصغار مسلمون أحرار وكذلك الذي في بطن ~~امرأته # وأما امرأته وأولاده الكبار ففيء إن سبوا وهو باق على نكاحه معها وهي ~~رقيق لمن وقعت له في سهمه # برهان ذلك أنه إذا أسلم فهو بلا شك وبلا خلاف وبنص القرآن والسنة مسلم ~~وإذ هو مسلم فهو كسائر المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام # فصح أن دمه وبشرته وعرضه وماله حرام على كل أحد سواه # ونكاح أهل الكفر صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على نكاحهم ولو ~~كان فاسدا لما ms1831 أقره ومنه خلق عليه السلام ولم يخلق إلا من نكاح صحيح فهما ~~باقيان على نكاحهما لا يفسده ( ( ( يفسد ) ) ) شيء ولا غيره إلا ما جاء فيه ~~النص بفساده # والعجب أن الحاضرين من المخالفين لا ينازعوننا في أن دمه وعرضه وبشرته ~~حرام ثم يضطربون في أمر ماله وهذا عجب جدا وقولنا هذا كله هو قول الأوزاعي ~~والشافعي وأبي سليمان # وقال أبو حنيفة فإن أسلم في دار الحرب وأقام هناك حتى تغلب المسلمون ~~عليها فإنه حر وأمواله كلها له لا يغنم منها شيء ( ( ( شيئا ) ) ) ولا مما ~~كان له وديعة عند مسلم أو ذمي PageV07P309 وأولاده الصغار مسلمون أحرار ~~حاشا أرضه وحمل امرأته فكل ذلك غنيمة وفيء ويكون الجنين مع ذلك مسلما # وأما امرأته وأولاده الكبار ففيء # وقال أبو يوسف وأرضه له أيضا # قال أبو حنيفة فإن أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام فأولاده ~~الصغار أحرار مسلمون لا يغنمون وكل ما أودع عند مسلم أو ذمي فله ولا يغنم ~~وأما سائر ما ترك في أرض الحرب من أرض أو عقار أو أثاث أو حيوان ففيء مغنوم ~~وكذلك حمل امرأته وهو مع ذلك مسلم فإن خرج إلى دار الإسلام كافرا ثم أسلم ~~فيها فهو حر مسلم وأما كل ما ترك من أرض أو عقار أو متاع أو حيوان أو ~~أولاده الصغار ففيء مغنوم ولا يكونون مسلمين بإسلامه # قال أبو محمد لو قيل لإنسان أسخف واجتهد ما قدر على أكثر من هذا ولا تعرف ~~هذه التقاسيم لأحد من أهل الإسلام قبله وما تعلق فيها لا بقرآن ولا بسنة ~~ولا برواية فاسدة ولا بقول صاحب ولا تابع ولا بقياس ولا برأي يعقل ونعوذ ~~بالله من الخذلان بل هو خلاف القرآن والسنن في إباحته مال المسلم وولده ~~الصغار للغنيمة بالباطل وخلاف المعقول إذ صار عنده فراره إلى أرض الإسلام ~~بنفسه وإسلامه فيها ذنبا عظيما يستحق به منه إباحة صغار أولاده للإسار ~~والكفر وإباحة جميع ماله للغنيمة هذا جزاؤه عند أبي حنيفة وجعل بقاءه في ~~دار الكفر ms1832 خصلة حرم بها أمواله كلها حاشا أرضه وحرم بها صغار أولاده حاشا ~~الجنين هذا مع أباحته للكفار والحربيين تملك أموال المسلمين كما قدمنا قبل ~~وتحريمه ضربهم وقتلهم إن أعلنوا بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقزع ~~السب وتكذيبه في الأسواق فإن قتل مسلم منهم قتيلا قتل به فكيف ترون وهو ~~أيضا خلاف الإجماع المتيقن لأنه لا يشك مؤمن ولا كافر ولا جاهل ولا عالم في ~~أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أطوارا فطائفة أسلموا بمكة ثم ~~فروا عنها بأديانهم كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم # وطائفة خرجوا كفارا ثم أسلموا كعمرو بن العاص أسلم عند النجاشي وأبي ~~سفيان أسلم في عسكر النبي صلى الله عليه وسلم # وطائفة أسلموا وبقوا بمكة كجميع المستضعفين من النساء وغيرهم قال الله ~~تعالى @QB@ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن ~~أظفركم عليهم @QE@ إلى قوله @QB@ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم ~~تعلموهم أن تطؤوهم ( ( ( تطئوهم ) ) ) فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل ~~الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما @QE@ # وكل هؤلاء إذ فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رجع الخارج إلى داره ~~وعقاره وضياعهم بالطائف وغيرها وبقي المستضعف في داره وعقاره وأثاثه كذلك ~~فأين يذهب بهؤلاء القوم لو نصحوا أنفسهم وأتى بعضهم ههنا بآبدة وهي ( ( ( ~~هي ) ) ) أنه قال قال الله عز وجل @QB@ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ~~ديارهم وأموالهم @QE@ PageV07P310 وذكر ما روينا من طريق أبي عبيدة عن أبي ~~الأسود المصري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر كتب إلى سعد بن أبي ~~وقاص من أسلم قبل القتال فهو من المسلمين له ما للمسلمين وله سهم في ~~الإسلام ومن أسلم بعد القتال أو الهزيمة فماله فيء للمسلمين لأنهم قد ~~أحرزوه قبل إسلامه قال فسماهم تعالى فقراء فصح أن أموالهم قد ملكها الكفار ~~عليهم قال أبو محمد لقد كان ينبغي أن يردعه الحياء عن هذه المجاهرة القبيحة ms1833 ~~وأي إشارة في هذه الآية إلى ما قال بل هي دالة على كذبه في قوله لأنه تعالى ~~أبقى أموالهم وديارهم في ملكهم بأن نسبها إليهم وجعلها لهم وعظم بالإنكار ~~إخراجهم ظلما منها ونعم هم فقراء بلا شك إذ لا يجدون غنى # وهم مجمعون معنا على أن رجلا من أهل المغرب أو المشرق لو حج ففرغ ما في ~~يده بمكة أو بالمدينة وله في بلاده ضياع بألف ألف دينار وأثاث بمثل ذلك وهو ~~حيث لا يقدر على قرض ولا على ابتياع ولا بيع فإنه فقير تحل له الزكاة ~~المفروضة وماله في بلاده منطلقة عليه يده # وكذلك من حال بينه وبين ماله فتنة أو غصب ولا فرق ولقد عظمت مصيبة ضعفاء ~~المسلمين المغترين بهم منهم ونحمد الله تعالى على ما هدانا له من الحق # وأما الرواية عن عمر رضي الله عنه فساقطة لأنها منقطعة لم يولد يزيد بن ~~أبي حبيب إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بدهر طويل وفيها ابن لهيعة وهو لا ~~شيء # ثم لو صحت لما كان لهم فيها متعلق بل هي موافقة لقولنا وخلاف لقولهم لأن ~~نصها من أسلم قبل القتال فهو من المسلمين له ما للمسلمين # فصح بهذا أن ماله كله حيث كان له كما كان لكل مسلم ثم فيها إن أسلم بعد ~~القتال أو الهزيمة فماله للمسلمين فيء لأنه قد أحرزه المسلمون قبل إسلامه ~~فهذا قولنا لأنه قد صار ماله للمسلمين قبل أن يسلم فأعجبوا لتمويههم ~~وتدليسهم بما هو عليهم ليضلوا به من اغتر بهم . # | 938 - مسألة - فإن كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامرأته حرة لا ~~تسترق لأن الجنين حينئذ بعضها ولا يسترق لأنه جنين مسلم # ومن كان بعضها حرا فهي كلها حرة لما نذكر في كتاب العتق إن شاء الله ~~تعالى بخلاف حكمها إذا نفخ فيه الروح قبل إسلام أبيه لأنه حينئذ غيرها وهو ~~ربما كان ذكرا وهي أنثى وبالله تعالى التوفيق # PageV07P311 939 # | مسألة وأيما امرأة أسلمت ولها زوج كافر ذمي أو حربي ms1834 فحين إسلامها انفسخ ~~نكاحها منه # سواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر أو لم يسلم لا سبيل له عليها إلا ~~بابتداء نكاح برضاها وإلا فلا # فلو أسلما معا بقيا على نكاحهما فإن أسلم هو قبلها فإن كانت كتابية بقيا ~~على نكاحهما أسلمت هي أم لم تسلم وإن كانت غير كتابية فساعة إسلامه قد ~~انفسخ نكاحها منه أسلمت بعده بطرفة عين فأكثر لا سبيل له عليها إلا بابتداء ~~نكاح برضاها إن أسلمت وإلا لا سواء حربيين أو ذميين كانا # وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم وبه ~~يقول حماد بن زيد والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعدي ~~بن عدي الكندي والحسن البصري وقتادة والشعبي وغيرهم # وقال أبو حنيفة أيهما أسلم قبل الآخر في دار الإسلام فإنه يعرض الإسلام ~~على الذي لم يسلم منهما فإن أسلم بقيا على نكاحهما وإن أبى فحينئذ تقع ~~الفرقة ولا معنى لمراعاة العدة في ذلك # قال فإن أسلمت في دار الحرب فخرجت مسلمة أو ذمية فساعة حصولها في دار ~~الإسلام يقع الفسخ بينهما لا قبل ذلك فإن لم تخرج من دار الحرب فإن حاضت ~~ثلاث حيض قبل أن يسلم هو وقعت الفرقة حينئذ وعليها أن تبتدىء ( ( ( تبتدئ ) ~~) ) ثلاث حيض أخر عدة منه وإن أسلم هو قبل ذلك فهو على نكاحه معها # قال فلو ارتد أحدهما انفسخ النكاح من وقته # وقال مالك إن أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها إن أسلم في عدتها فهما على ~~نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها فقد بانت منه # قال فلو أسلم هو وهي غير كتابية عرض الإسلام عليها فإن أسلمت بقيا على ~~نكاحهما وإن أبت انفسخ النكاح ساعة إبائها فلو ارتد أحدهما انفسخ النكاح ~~ساعتئذ # وقال ابن شبرمة عكس قول مالك إن أسلم هو وهي وثنية فإن أسلمت قبل تمام ~~العدة فهي امرأته وإلا فبتمامها تقع الفرقة وإن أسلمت هي وقعت ( ( ( وقت ) ~~) ) الفرقة في الحين # وقال الأوزاعي والليث والشافعي كل ms1835 ( ( ( وكل ) ) ) ذلك سواء وتراعى العدة ~~فإن أسلم الكافر منهما قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حتى ~~تمت العدة وقعت الفرقة وهو قول الزهري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأحد قولي ~~الحسن بن حي # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة فظاهر الفساد لأنه لا حجة له لا من قرآن ~~ولا سنة ولا إجماع وينبغي لهم أن يحدوا وقت عرض الإسلام ولا سبيل إلى ذلك ~~إلا برأي فاسد وهو أيضا قول لا يعرف مثل تقسيمه لأحد من أهل الإسلام قبله ~~وكذلك قول مالك سواء سواء وقد موه بعضهم بما كان السكوت أولى به لو نصح ~~نفسه مما سنذكره إن شاء الله تعالى # PageV07P312 ( وروينا ) من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل ( ( ( فضل ~~) ) ) عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي بن أبي طالب قال إذا أسلمت امرأة ~~اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا # وروينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أن هانىء بن هانىء بن قبيصة ~~الشيباني وكان نصرانيا عنده أربع نسوة فأسلمن فقدم المدينة ونزل على عبد ~~الرحمن بن عوف فأقرهن عمر عنده قال شعبة قلت للحكم عمن هذا قال هذا شيء ~~معروف # وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ومحمد ( ( ( وابن ) ) ) بن جعفر غندر ~~قال عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر والمغيرة بن مقسم وقال ~~غندر نا شعبة نا حماد بن أبي سليمان ثم اتفق المغيرة ومنصور وحماد كلهم عن ~~إبراهيم النخعي في ذمية أسلمت تحت ذمي قال تقر عنده وبه أفتى حماد بن أبي ~~سليمان # وهو قول أبي سليمان إلا أنه قال يمنع من وطئها فهذا قول # وعن عمر أيضا قول آخر صح عنه رويناه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب ~~السختياني وقتادة عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيا ~~أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه # ورويناه أيضا من طريق معمر عن أيوب عن ابن ms1836 سيرين عن عبد الله بن يزيد ~~الخطمي عن عمر بمثله وعبد الله بن يزيد هذا له صحبة # وعن عمر أيضا قول ثالث رويناه من طريق حماد بن سلمة عن داود الطائي عن ~~زياد بن عبد الرحمن أن حنظلة بن بشر زوج ابنته وهي مسلمة من ابن أخ له ~~نصراني فركب عوف بن القعقاع إلى عمر بن الخطاب فأخبره بذلك فكتب عمر في ذلك ~~إن أسلم فهي امرأته وإن لم يسلم فرق بينهما فلم يسلم ففرق بينهما فتزوجها ~~عوف بن القعقاع وهم لا يقولون بهذا لأنهم لا يجيزون ألبتة ابتداء عقد نكاح ~~مسلمة من كافر أسلم إثر ذلك أو لم يسلم # وعن عمر أيضا قول رابع لا يصح عنه رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن أبي إسحاق الشيباني قال أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر ~~عرض عليه الإسلام فأبى # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد ~~بن علقمة أن عبادة بن النعمان التغلبي كان ناكحا بامرأة من بني تميم فأسلمت ~~فقال له عمر بن الخطاب إما أن تسلم وإما أن ننتزعها منك فأبى فنزعها عمر ~~منه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح ~~بن مضر التغلبي عن داود بن كردوس أن عبادة بن النعمان بن زرعة أسلمت امرأته ~~التميمية وأبى أن يسلم ففرق عمر بينهما # PageV07P313 أبو إسحاق لم يدرك عمر والسفاح وداود بن كردوس مجهولان # وكذلك يزيد بن علقمة وعن علي بن أبي طالب قول آخر من طريق حماد بن سلمة ~~عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب قال في الزوجين الكافرين ~~يسلم أحدهما هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها # ورويناه من طريق سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي هو أحق ~~بها ما لم يخرج من مصرها # وقول آخر رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا معتمر بن سليمان عن ms1837 معمر عن ~~الزهري إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان # وأما من راعى عرض الإسلام فكما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبدة بن ~~سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال إذا أسلمت وأبى أن يسلم ~~فإنها تبين منه بواحدة وقاله عكرمة # قال أبو محمد ليس في هذا بيان أن إبايته بعد إسلامها وقد يريد أن يسلم ~~معها # وأما من راعى العدة فصح عن عطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز # وأما قولنا فمروي عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كما روينا من طريق ~~شعبة أخبرني أبو إسحاق الشيباني قال سمعت يزيد بن علقمة أن جده وجدته كانا ~~نصرانيين فأسلمت جدته ففرق عمر بن الخطاب بينهما # ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس في ~~اليهودية أو النصرانية تسلم تحت اليهودي أو النصراني قال يفرق بينهما ~~الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وبه يفتي حماد بن زيد # ومن طريق عبد الرزاق عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نساء ~~أهل الكتاب لنا حل ونساؤنا عليهم حرام # وصح عن الحكم بن عتيبة أنه قال في المجوسيين يسلم أحدهما قال قد انقطع ما ~~بينهما وصح عن سعيد بن جبير في نصرانية أسلمت تحت نصراني قال قد فرق ~~الإسلام بينهما # وصح عن عطاء وطاوس ومجاهد والحكم بن عتيبة في كافرة تسلم تحت كافر قالوا ~~قد فرق الإسلام بينهما # وصح عن عمر بن عبد العزيز وعدي بن عدي هذا بعينه أيضا # وعن الحسن ثابت أيضا أيهما أسلم فرق الإسلام بينهما # وروي أيضا عن الشعبي # قال أبو محمد أما جميع هذه الأقوال التي قدمنا فما نعلم لشيء منها حجة ~~أصلا إلا من قال بأنها تقر عنده ويمنع من وطئها فإنهم احتجوا بأن قالوا ~~نكاح الكفر صحيح فلا يجوز إبطال نكاح صحيح بغير يقين واحتجوا أيضا بما ~~روينا من طريق أبي داود السجستاني قال نا عبد الله بن ms1838 محمد النفيلي ومحمد ~~PageV07P314 بالرماح والنبل والسيوف حسن # روينا من طريق أبي داود نا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي أخبرنا أبو ~~إسحاق الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ( أنها كانت ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ) قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة # ومن طريق أبي داود نا أحمد بن يونس نا ابن أبي ذئب عن نافع ن أبي نافع هو ~~مولى أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق ~~إلا في حافر أو خف أو نصل # قال أبو محمد الخف اسم يقع على الإبل في اللغة العربية # والحافر في اللغة لا يقع إلا على الخيل والبغال والحمير # والنصل لا يقع إلا على السيف والرمح والنبل # والسبق هو ما يعطاه السابق # 972 # | مسألة والسبق هو أن يخرج الأمير أو غيره مالا يجعله لمن سبق # أحد هذه الوجوه فهذا حسن # ويخرج أحد المتسابقين فيما ذكرنا مالا فيقول لصاحبه إن سبقتني فهو لك وإن ~~سبقتك فلا شيء لك علي ولا شيء لي عليك فهذا حسن # فهذان الوجهان يجوزان في كل ما ذكرنا # ولا يجوز إعطاء مال في سبق غير هذا أصلا للخبر الذي ذكرنا آنفا # فإن أراد أن يخرج كل واحد منهما ما لا يكون للسابق منهما لم يحل ذلك أصلا ~~إلا في الخيل فقط # ثم لا يجوز ذلك في الخيل أيضا إلا بأن يدخلا معهما فارسا على فرس يمكن أن ~~يسبقهما ويمكن أن لا يسبقهما ولا يخرج هذا الفارس مالا أصلا فأي المخرجين ~~للمال سبق أمسك ماله نفسه وأخذ ما أخرج صاحبه حلالا وإن سبقهما الفارس الذي ~~أدخلا وهو يسمى المحلل أخذ المالين جميعا فإن سبق فلا شيء عليه وما عدا هذا ~~فحرام # ولا يجوز أن يشترط على السابق إطعام من حضر # روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا الحصين بن نمير نا ms1839 سفيان بن حسين عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ~~أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا ~~بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار # قال أبو محمد ما عدا هذا فهو أكل مال بالباطل وبالله تعالى التوفيق # PageV07P354 # | كتاب الأضاحي # 973 # | مسألة الأضحية سنة حسنة وليست فرضا # غير راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك # ومن ضحى عن امرأته أو ولده أو أمته فحسن ومن لا فلا حرج في ذلك # ومن أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ~~ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي لا بحلق ولا بقص ولا بنورة ولا بغير ذلك ومن ~~لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك روينا من طريق أبي داود نا عبيد الله بن معاذ ~~بن معاذ العنبري نا أبي نا محمد بن عمرو نا عمر بن مسلم سمعت سعيد بن ~~المسيب يقول سمعت أم ( ( ( أسامة ) ) ) سلمة أم المؤمنين تقول قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن ~~من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى ( ( ( إكراه ) ) ) يضحي # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سليمان بن سلم البلخي ثقة أنا النضر بن شميل ~~أنا شعبة عن مالك بن أنس عن ابن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا ~~يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي # فقوله عليه السلام فأراد أن يضحي برهان بأن الأضحية مردودة إلى إرادة ~~المسلم وما كان هكذا فليس فرضا وقال أبو حنيفة الأضحية فرض وعلى المرء أن ~~يضحي عن زوجته فجمع وجوها من الخطأ أولها إيجابها عليه ثم إيجابها على ~~امرأته وإذ هي فرض فهي كالزكاة وما يلزم أحد أن يزكي عن امرأته ولا أن يهدي ~~عنها ms1840 هدي متعة ولا جزاء صيد ولا فدية حلق الرأس من الأذى # ثم خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره ~~ولا من ظفره شيئا كما ذكرنا # PageV07P355 فإن قيل كيف لا تكون فرضا وأنتم ترون فرضا على من أراد أن ~~يضحي أن لا يمس من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي قلنا ~~نعم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من أراد أن يضحي ولم يأمرنا بالأضحية ~~فلم نتعد ما حد وكل سنة ليست فرضا فإن لها حدودا مفروضة لا تكون إلا بها ~~كمن أراد أن يتطوع بصلاة ففرض عليه ألا يصليها إلا بوضوء وإلى القبلة إلا ~~أن يكون راكبا وأن يقرأ فيها ويركع ويسجد ويجلس ولا بد وكمن أراد ( ( ( ولد ~~) ) ) أن يصوم ( ( ( ملة ) ) ) ففرض ( ( ( الإسلام ) ) ) عليه أن يجتنب ما ~~يجتنبه الصائم وإلا فليس صوما وهكذا كل تطوع في الديانة والأضحية كذلك إن ~~أداها كما أمر وإلا فهي ( ( ( أبوين ) ) ) شاة لحم وليست أضحية فإن قيل فقد ~~جاء ما حق امرىء له شيء ( ( ( يخرجانه ) ) ) يريد أن يوصي فيه إلى آخر ~~الحديث ولم يكن هذا اللفظ منه عليه السلام دليلا عندكم على أن الوصية ليست ~~فرضا بل هي عندكم فرض قلنا نعم لأنه قد جاء نص آخر بإيجاب الوصية في القرآن ~~والسنة قال تعالى @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ~~للوالدين والأقربين @QE@ البقرة 180 الآية فأخذنا بهذا ولم يأت نص بإيجاب ~~الأضحية ولو جاء لأخذنا به # واحتجوا بأشياء منها خبر من طريق أحمد بن زهير بن حرب عن يحيى بن أيوب عن ~~معاذ بن معاذ عن ابن عون عن أبي رملة عن مخنف بن سليم أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال بعرفة إن على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة أتدرون ~~ما العتيرة هي التي يسميها الناس الرجبية # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن حبيب بن محنف ms1841 عن أبيه ~~أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفة على كل أهل بيت أن يذبحوا ~~في كل رجب شاة وفي كل أضحى شاة # ومن طريق محمد بن جرير الطبري نا س ابن سنان القزاز نا أبو عاصم عن يحيى ~~بن زرارة بن كريم بن الحارث حدثني أبي عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول في حجة الوداع من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن ~~شاء لم يعتر وفي الغنم أضحيتها # ومن طريق الطبري أيضا حدثني أبو عاصم مروان بن محمد الأنصاري نا يحيى بن ~~سعيد القطان حدثني محمد بن أبي يحيى حدثتني أمي عن أم بلال الأسلمية قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحوا بالجذع من الضأن # ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالأضحى ولم تكتب # ومن طريق ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عتبة بن حميد الضبي عن عبادة بن نسي ~~عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يأمر أن نضحي ويأمر أن نطعم منها PageV07P356 الجار والسائل # ومن طريق وكيع نا الربيع عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~بالأضحى # ومن طريق ابن أخي ابن وهب عن عمه عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني ~~عن عيسى بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فليضح # ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أبو يحيى بن أبي مسرة نا عبد الله ~~بن يزيد المقري نا عبد الله بن عياش بن عباس القتباني حدثني عبد الرحمن بن ~~هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ( ( ~~( الإسلام ) ) ) سعة فلم يضح فلا يقرب مصلانا وكل هذا ms1842 ليس بشيء # أما حديث محنف فعن أبي رملة الغامدي وحبيب بن مخنف وكلاهما مجهول لا يدرى # وأما حديث الحارث فهو عن يحيى بن زرارة عن أبيه وكلاهما مجهول لا يدرى ~~وأما حديث أم بلال ففيه أم محمد بن أبي يحيى وهي مجهولة وأما حديث ابن عياش ~~ففيه جابر الجعفي وهو كذاب وأما حديث معاذ ففيه ابن لهيعة وابن أنعم ~~وكلاهما في غاية السقوط # وأما حديث الحسن فمرسل وأما حديث أبي هريرة فكلا طريقيه من رواية عبد ~~الله بن عياش بن عباس القتباني فليس معروفا بالثقة فسقط كل ما موهوا به في ~~ذلك وذكروا قول الله تعالى @QB@ فصل لربك وانحر @QE@ الكوثر 2 فقالوا هو ~~الأضحية # قال أبو محمد وهذا قول على الله تعالى بغير علم وقال تعالى @QB@ وأن ~~تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ ~~الأعراف 33 # وقد روينا عن علي وابن عباس وغيرهما أنه وضع اليد عند النحر في الصلاة ~~ولعله نحر البدن فيما وجبت فيه كما روينا عن مجاهد وإسماعيل بن أبي خالد # وما نعلم أحدا قبلهم قال إنها الأضاحي # وذكروا أيضا قوله تعالى @QB@ ولكل أمة جعلنا منسكا @QE@ الحج 34 وهذا لا ~~دليل فيه على الفرض # وإنما فيه أن النسك لنا فهو فضل لا فرض # وذكروا الخبر الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذبح قبل ~~الصلاة فليعد ذبحا ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله # قال علي أما أمره عليه السلام بإعادة الذبح من ذبح قبل الصلاة ففرض عليه ~~لأنه أمر منه عليه السلام ولا نكرة في وجود أمر في الدين ليس فرضا ويكون ~~العوض منه فرضا فهم موافقون لنا فيمن تطوع بيوم ليس فرضا فأفطر عمدا أن ~~قضاءه عليه فرض ويقولون فيمن حج تطوعا فأفسده أن قضاءه فرض وإنما يراعي أمر ~~الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فما وجد فيه فهو فرض ( ( ( مسلم ~~) ) ) وما لم يوجد فيه فليس فرضا وأما قوله عليه السلام ومن لم ms1843 يذبح فليذبح ~~على اسم الله فالدليل على أنه ليس أمر فرض صحة الإجماع على أن من ضحى ~~PageV07P357 ببعير فنحره فليس عليه فرضا أن يذبح فصح أنه أمر ندب وبالله ~~تعالى التوفيق # وممن روينا عنه إيجاب ( ( ( سبي ) ) ) الأضحية مجاهد ( ( ( صغار ) ) ) ~~ومكحول ( ( ( أهل ) ) ) # وعن ( ( ( الحرب ) ) ) الشعبي ( ( ( فسواء ) ) ) لم ( ( ( سبي ) ) ) ~~يكونوا ( ( ( مع ) ) ) يرخصون ( ( ( أبويه ) ) ) في ترك الأضحية إلا لحاج ~~أو مسافر ( ( ( مع ) ) ) # وروي ( ( ( أحدهما ) ) ) عن أبي هريرة ولا يصح # وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن مطرف بن طريف عن ~~الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري قال لقد رأيت أبا بكر وعمر وما ~~يضحيان كراهية أن يقتدى بهما # ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة ~~عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري أنه قال لقد هممت أن أدع الأضحية وإنى ~~لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص أنا عمران بن مسلم هو الجعفي عن ~~سويد ( ( ( النظر ) ) ) بن غفلة ( ( ( وصار ) ) ) قال ( ( ( سيده ) ) ) قال ~~( ( ( أملك ) ) ) لي بلال ما كنت أبالي لو ضحيت بديك ولأن آخذ ثمن الأضحية ~~فأتصدق به على ( ( ( فبطل ) ) ) مسكين ( ( ( إخراجهما ) ) ) مقتر فهو أحب ~~إلي من أن أضحي # ومن طريق حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر ~~قال الأضحية سنة # ومن طريق شعبة عن تميم بن حويص الأزدي قال ضلت أضحيتي قبل أن أذبحها ~~فسألت ابن عباس فقال لا يضرك هذا كله صحيح # ومن طريق وكيع نا أبو معشر المديني عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ~~ابن عباس أنه أعطى مولى له درهمين وقال اشتر بهما لحما ومن لقيك فقل هذه ~~أضحية ابن عباس # قال أبو محمد لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة وصح أن الأضحية ~~ليست واجبة عن سعيد بن المسيب والشعبي وأنه قال لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب ~~إلي من أن أضحي وعن ms1844 سعيد بن جبير وعن عطاء وعن الحسن وعن طاوس وعن أبي ~~الشعثاء جابر بن زيد وروى أيضا عن علقمة ( ( ( الإسلام ) ) ) ومحمد ( ( ( ~~الذي ) ) ) بن ( ( ( ولد ) ) ) علي بن الحسين # وهو قول سفيان وعبيد الله بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ~~سليمان : وهذا مما خالف فيه الحنيفيون جمهور العلماء . # | 974 - مسألة - ولا تجزي في الأضحية العرجاء البين عرجها بلغت المنسك أو ~~لم تبلغ مشت أو لم تمش # ولا المريضة البين مرضها والجرب مرض فإن كان كل ما ذكرنا لا يبين أجزأ ~~ولا تجزي العجفاء التي لا تنقى ولا تجزى التي في أذنها شيء من النقص أو ~~القطع أو الثقب النافذ ولا التي في عينها شيء من العيب أو في عينيها كذلك ~~ولا البتراء في ذنبها ثم كل عيب سوى ما ذكرنا فإنها تجزي به الأضحية كالخصي ~~وكسر القرن دمي أو لم يدم PageV07P358 والهتماء والمقطوعة الألية وغير ذلك ~~لا تحاش شيئا غير ما ذكرنا روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان ~~وغيرهما من أصحاب شعبة كلهم نا شعبة سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت ~~عبيد بن فيروز أن البراء بن عازب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ~~لا تجزي في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء ~~البين ظلعها والكسير التي لا تنقي # قال البراء فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد # قال علي ( ( ( أخبرني ) ) ) التي لا تنقى هي التي لا شيء من الشحم لها ~~فإن كان لها منه شي وإن قل أجزأت عنه وإن كانت عجفاء # روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن آدم ( ( ( الخطاب ) ) ) عن عبد ~~الرحيم هو ابن سليمان ( ( ( شهاب ) ) ) عن زكريا ( ( ( سعيد ) ) ) بن أبي ( ~~( ( المسيب ) ) ) زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي بن ~~أبي طالب ( ( ( هريرة ) ) ) ( رضي الله عنه ) قال أمرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن نستشرف ( ( ( تملكه ) ) ) العين ( ( ( أيضا ) ) ) والأذن ( ( ~~( العرب ) ) ) وأن لا نضحي ( ( ( تحمل ) ) ) بمقابلة ( ( ( خراجها ) ) ) ~~ولا بمدابرة ولا بتراء ms1845 ولا خرقاء ( ( ( تنزعه ) ) ) # ومن طريق أبي داود نا عبد الله بن محمد النفيلي نا زهير هو ابن معاوية نا ~~أبو إسحاق هو السبيعي عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق عن علي بن أبي طالب ~~قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي ~~بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء # قال زهير قلت لأبي إسحاق ما المقابلة قال تقطع طرف الأذن قلت فما ~~المدابرة قال تقطع مؤخر الأذن قلت فما الشرقاء قال تشق الأذن قلت فما ~~الخرقاء قال تخرق أذنها السمة # نا أحمد بن عمر بن أنس نا أبو ذر الهروي نا علي بن عمر الدارقطني نا يحيى ~~بن محمد بن صاعد نا محمد بن عبد الله المخرمي نا أبو كامل مظفر بن مدرك نا ~~قيس بن الربيع عن أبي إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي ابن أبي ~~طالب في الأضاحي قال قيس قلت لأبي إسحاق سمعته من شريح قال حدثني عنه سعيد ~~بن أشوع قال الدارقطني نا علي ( ( ( مسدد ) ) ) بن إبراهيم ( ( ( هشيم ) ) ~~) عن ابن فارس عن محمد بن إسماعيل البخاري مؤلف الصحيح قال شريح بن النعمان ~~الصايدي سمع علي بن أبي طالب قال أبو نعيم ووكيع عن سفيان ( ( ( الزهري ) ) ~~) الثوري عن سعيد بن أشوع عن شريح بن النعمان سمعت علي بن أبي طالب يقول ~~سليمة PageV07P359 العين والأذن وسعيد بن أشوع ثقة مشهور فصح هذا الخبر وبه ~~يقول طائفة من السلف # روينا من طريق علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا وقال في الأضحية لا مقابلة ~~ولا مدابرة ولا شرقاء سليمة العين والأذن ومن طريق عمرو بن مرة عن شقيق بن ~~سلمة عن عبد الله بن مسعود قال سليم العين والأذن ومن طريق أبي بكر بن أبي ~~شيبة نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الأضحية أنه كره ناقص ~~الخلق والسن # ومن طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان أنه كره أن يضحى بالأبتر # وعن شعبة ms1846 عن المغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يضحي بالأبتر وعن ابن سيرين ~~أنه كره أن يضحي بالأبتر وأجاز قوم أن يضحى بالأبتر واحتجوا بأثرين رديئين ~~أحدهما من طريق جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد قال اشتريت كبشا ~~لأضحي به فعدا الذئب على ذنبه فقطعه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~ضح به والآخر من طريق الحجاج بن أرطاة عن بعض شيوخه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم سئل أيضحى بالبتراء قال لا بأس بها جابر كذاب وحجاج ساقط وعن بعض ~~شيوخه ريح وروي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد ( ( ( أخبرني ) ) ) ~~بن جبير والحسن والحكم ( ( ( مطعم ) ) ) إجازة البتراء ( ( ( النبي ) ) ) ~~في الأضحية وعن الحسن أنه حد القطع في الأذن ( ( ( غاية ) ) ) بالنصف ( ( ( ~~الصحة ) ) ) فأكثر ( ( ( والبيان ) ) ) ولأبي حنيفة ( ( ( يبين ) ) ) قولان ~~أحدهما إن ذهب ( ( ( سهم ) ) ) من العين أو الأذن أو الذنب أو الألية أقل ~~من الثلث أجزأت في الأضحية ( ( ( غاية ) ) ) فإن ( ( ( الصحة ) ) ) ذهب ~~الثلث ( ( ( غاية ) ) ) فصاعدا ( ( ( البيان ) ) ) لم تجز والآخر أنه حد ~~ذلك بالنصف مكان الثلث قال فإن خلقت بلا أذن أجزأت وروي عنه لا تجزى وقال ~~مالك إن كان ( ( ( نصيب ) ) ) القرن ذاهبا لا يدمى أجزأت فإن كان يدمي لم ~~تجز وقال أبو حنيفة ومالك في العرجاء إذا بلغت المنسك أجزأت # قال علي هذه أقوال لا دليل على صحة شيء منها ولا يعرف التحديد المذكور ~~بالثلث أو النصف في كل ذلك عن أحد قبل أبي حنيفة وروي عن علي من طريق لا ~~تصح في العرجاء إذا بلغت المنسك وروي عن عمر المنع من العرجاء جملة ويقال ~~لمن صحح هذا إن المنسك قد يكون على ذراع وأقل ويكون على فرسخ فأي ذلك ~~تراعون وروي في الأعضب أثر أنه لا يجزى ولا يصح لأنه من طريق جري بن كليب ~~وليس مشهورا عمن لم يسم عن علي وجاء خبر في أنه لا تجزى المستأصلة قرنها ~~ولا يصح لأنه من طريق أبي حميد ( ( ( داود ) ) ) الرعيني عن أبي مضر ( ( ( ~~بكر ) ) ) وهما ( ( ( أشد ) ) ) مجهولان وحديث ms1847 آخر ( ( ( يمنعهم ) ) ) في ~~أنه ( ( ( بيت ) ) ) لا ( ( ( المال ) ) ) تجزى الجدعاء ( ( ( جعفر ) ) ) ~~ولا يصح لأنه من طريق جابر الجعفي # PageV07P360 975 # | مسألة تجزي في الأضاحي جذعة جذع أصلا لا من الضأن # من غير الضأن ويجزى ما فوق الجذع وما دون الجذع والجذع من الضأن والماعز ~~والظباء والبقر هو ما أتم عاما كاملا ودخل في الثاني من أعوامه فلا يزال ~~جذعا حتى يتم عامين ويدخل في الثالث فيكون ثنيا حينئذ هكذا قال في الضأن ~~والماعز الكسائي والأصمعي وأبو عبيد وهؤلاء عدول أهل العلم في اللغة وقاله ~~ابن قتيبة وهو ثقة في دينه وعلمه وقال العدبس الكلابي وأبو فقعس الأسدي ~~وهما ثقتان في اللغة وقال ذلك في البقر والظباء أبو فقعس ولا نعلم ( ( ( ~~يعارضها ) ) ) له مخالفا من أهل العلم باللغة والجذع من الإبل ما أكمل أربع ~~سنين ودخل في الخامسة فهو جذع إلى أن يدخل السادسة فيكون ثنيا هذا ما لا ~~خلاف ( ( ( يصح ) ) ) فيه # روينا ( ( ( منه ) ) ) من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق ~~السبيعي عن هبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب قال إذا اشتريت أضحية فاستسمن ~~فإن أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيبا واشتر ثنيا فصاعدا # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أبي إسحاق السبيعي نا هبيرة بن يريم قال ~~قال علي بن أبي طالب ضحوا بثني فصاعدا وسليم العين والأذن # ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول ~~ضحوا بثني فصاعدا ولا تضحوا بأعور # ومن طريق عبد الرزاق نا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا ( ( ( الزهري ) ) ~~) تجزى إلا الثنية فصاعدا # ومن طريق سعيد ( ( ( وكيع ) ) ) بن منصور ( ( ( حي ) ) ) أنا هشيم ( ( ( ~~الشيباني ) ) ) أنا حصين هو ابن عبد الرحمن قال رأيت هلال بن يساف يضحي ~~بجذع من الضأن فقلت أتفعل هذا فقال رأيت أبا هريرة PageV07P361 يضحي بجذع ~~من الضأن فهذا حصين قد أنكر الجذع من الضأن في الأضحية # ومن طريق ابن أبي شيبة ( ( ( وقاص ) ) ) نا ( ( ( غزا ) ) ) ابن ( ( ( ~~بقوم ) ) ) علية عن يونس بن ms1848 عبيد عن الحسن البصري قال يجزى ما دون الجذع من ~~الإبل ( ( ( اليهود ) ) ) عن ( ( ( فرضخ ) ) ) واحد في الأضحية # ومن طريق أبي ( ( ( وكيع ) ) ) بكر بن أبي ( ( ( ربيعة ) ) ) شيبة ( ( ( ~~يستعين ) ) ) نا ( ( ( بالمشركين ) ) ) وكيع عن ( ( ( المشركين ) ) ) سفيان ~~( ( ( لكن ) ) ) الثوري ( ( ( الحجة ) ) ) عن أبي معاذ عن الحسن قال يجزى ~~الحوار عن واحد يعني الأضحية والحوار هو ولد الناقة ساعة تلده # وبرهان صحة قولنا هذا ما رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنا هشيم ~~عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب فذكر الحديث وفيه أن خاله ~~أبا بردة قال يا رسول الله إن عندي عناق لبن وهي خير من شاتى لحم قال هي ~~خير نسيكتيك ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك # ومن طريق شعبة عن زبيد بن الحارث اليامي عن الشعبي عن البراء أن أبا بردة ~~قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جذعة خير من مسنتين قال اذبحها ولن ~~تجزى عن أحد بعدك # وهكذا رويناه من طريق عاصم الأحول عن الشعبي أن البراء حدثه بذلك # ومن طريق أبي عوانة عن فراس عن الشعبي عن البراء أيضا # ومن طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب فقطع عليه ~~السلام أن لا تجزى جذعة عن أحد بعد أبي بردة فلا يحل لأحد تخصيص نوع دون ~~نوع بذلك ولو أن ما دون الجذعة لا يجزى لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المأمور بالبيان من ربه تعالى @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 وبالله ~~تعالى التوفيق # فإن اعترض بعض المتعسفين فقال إن حديث أبي بردة هذا قد رواه منصور بن ~~المعتمر عن الشعبي عن البراء فقال فيه إن عندي عناقا جذعة فهل تجزى عني قال ~~نعم ولن تجزى عن أحد بعدك # قلنا نعم والعناق اسم يقع على الضانية كما يقع على الماعزة ولا فرق # قال العدبس الكلابي وأبو فقعس الأسدي وكلاهما مما نقل الأئمة عنهما اللغة ~~الجفر والعناق والجدى من أولاد الماعز إذا بلغ أربعة أشهر وكذلك ms1849 من أولاد ~~الضأن # فإن قالوا فإن مطرف بن طريف رواه عن الشعبي عن البراء فذكر فيه أن أبا ~~بردة قال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز قال اذبحها ولا تصلح ~~لغيرك قلنا نعم ولا خلاف في أن هذا كله خبر واحد عن قصة واحدة في موطن واحد ~~فرواية من روى عن البراء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزى جذعة عن أحد ~~بعدك هي الزائدة ما لم يروه من لم يرو هذه اللفظة وزيادة العدل خبر قائم ~~بنفسه وحكم وارد لا يسع أحدا PageV07P362 تركه # وإنما يحتج برواية مطرف هذا من لم يمنع من الجذع إلا من الماعز فقط وأما ~~من منع من الجذاع كلها مما عدا الضأن فلا حجة له في شيء من هذا الخبر بل هو ~~حجة عليه وبالله تعالى التوفيق # كما أن هذا الخبر نفسه قد رواه زكريا عن فراس عن الشعبي عن البراء أن أبا ~~بردة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندي شاة خير من شاتين قال ضح ~~بها فإنها خير نسيكة ولم يذكر أنها لا تجزي عن أحد بعدك # وكذلك روايتنا من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن ~~سيرين عن أنس بن مالك فذكر هذا الخبر نفسه وأن ذلك القائل قال يا رسول الله ~~عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها فرخص له # قال أنس فلا أدري أبلغت رخصة من سواه أم لا فلم يجعل المخالفون سكوت ~~زكريا عما زاده غيره من بيان أنه خصوص ولا سكوت أنس عن ذلك أيضا ومغيب ذلك ~~عنه حجة في رد الزيادة التي ذكرها غيرهما فما الذي جعل هذه الزيادة واجبا ~~أخذها وزيادة من زاد لفظة الجذعة لا يجب أخذها إن هذا لتحكم في الدين ~~بالباطل ونعوذ بالله من هذا # قال أبو محمد وقد جاء خبر يمكن أن يشغب به وهو ما رويناه من طريق مسلم نا ~~نصر بن علي الجهضمي نا يزيد بن زريع نا عبد ms1850 الله ( ( ( الملك ) ) ) بن عون ~~( ( ( شعيب ) ) ) عن محمد ( ( ( جدي ) ) ) بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي ~~بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى الله عليه وسلم على ~~بعيره وقال أتدرون أي يوم هذا وذكر الحديث وفيه أنه عليه السلام قال أليس ~~بيوم النحر قالوا بلى ثم ذكر الحديث وفيه ثم انكفأ إلى كبشين أملحين ~~فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا # قال علي ليس فيه أنه أعطاهم إياها ليضحوا بها ولا أنهم ضحوا بها وإنما ~~فيه أنه عليه السلام قسمها بينهم والكذب لا يحل # وأيضا فاسم الغنم يقع على الماعز كما يقع على الضأن فإن كان حجة لهم في ~~إباحة التضحية بالجذاع من الضأن فهو حجة في إباحة التضحية بالجذاع من المعز ~~وإن لم يكن حجة في إباحة التضحية بالجذاع من الماعز فليس حجة في إباحة ~~التضحية بجذاع الضأن والنهي قد صح عاما في أن لا تجزىء جذعة بعد أبي بردة # وخبر آخر نذكره أيضا وهو ما رويناه من طريق مسلم نا أحمد بن يونس نا زهير ~~بن معاوية نا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن # قال أبو محمد هذا حجة على الحاضرين من المخالفين لأنهم يجيزون الجذع من ~~الضأن PageV07P363 مع وجود المسنات فقد خالفوه وهم يصححونه وأما نحن فلا ~~نصححه لأن أبا الزبير مدلس ما لم يقل في الخبر أنه سمعه من جابر هو أقر ~~بذلك على نفسه روينا ذلك عنه من طريق الليث بن سعد # ثم لو صح لكان خبر البراء ناسخا له لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~تجزي جذعة عن أحد بعدك خبر قاطع ثابت ما دامت الدنيا ناسخ لكل ما تقدم لا ~~يجوز نسخه لأنه كان يكون كذبا ولا ينسب الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلا كافر واحتج من أجاز الجذاع من الضأن بخبر رويناه من طريق ابن وهب ms1851 ~~عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عقبة ~~بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع من الضأن # ومن طريق وكيع عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن سعيد بن ~~المسيب عن عقبة بن عامر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من ~~الضأن فقال ضح به # وبخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن أبي يحيى عن أمه عن ~~أم بلال الأسلمية شهد أبوها الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز # ومن طريق الحجاج بن أرطاة ( ( ( خالد ) ) ) عن ابن النعيمان ( ( ( شهاب ) ~~) ) عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ~~بكبشين جذعين # ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بكبشين جذعين # ومن طريق وكيع عن عثمان بن واقد عن كدام ( ( ( سالم ) ) ) بن عبد الرحمن ~~عن أبي كباش أن أبا هريرة قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن # ومن طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن ~~جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن الجذع من الضأن خير من ~~السيد من المعز وذكر باقي الخبر # من طريق سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس عن إسماعيل بن رافع عن شيخ من أهل ~~حمص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي جبريل يا محمد إن الجذع من ~~الضأن خير من المسن من المعز وذكر باقي الخبر # ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبادة بن ~~أبي الدرداء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه ( ( ( ينفل ) ) ) وسلم ( ( ( ~~بعض ) ) ) ضحى بكبشين ms1852 ( ( ( يبعث ) ) ) جذعين # ومن طريق سليمان بن موسى عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~فضحوا بالجذعة من الضأن والثنية من المعز # قال أبو محمد لا يحتج بهذه الآثار إلا قليل العلم بوهيها فيعذر أو قليل ~~الدين يحتج بالأباطيل التي لا يحل أخذ الدين بها # أما حديث عقبة بن عامر الذي صدرنا به فمن طريق معاذ بن عبد الله بن خبيب ~~وهو مجهول ورواية ابن وهب له غير مسندة لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم عرف ذلك PageV07P364 وهم لايجعلون قول أسماء بنت الصديق نحرنا ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه مسندا ولا قول جابر كنا ~~نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا ولا قول ~~ابن عباس إن طلاق الثلاث كان يرد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~الواحدة مسندا وكلها في غاية الصحة ويقولون ليس فيها أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يعرف ذلك ثم يجعلون هذا الخبر الساقط الواهي مسندا وهذا قلة ~~حياء واستخفاف بالكلام في الدين وهو من طريق وكيع من رواية أسامة بن زيد ~~وهو ضعيف جدا عن مجهول # وأما حديث أم بلال فهو عن أم محمد بن أبي يحيى ولا يدرى من هي عن أم بلال ~~وهي مجهولة ولا ندري لها صحبة أم لا وحديث أبي الدرداء وأبي جعفر كلاهما من ~~طريق الحجاج بن أرطاة وهو هالك وطريق أبي هريرة الأولى أسقطها كلها وفضيحة ~~الدهر لأنه عن عثمان بن واقد وهو مجهول عن كدام بن عبد الرحمن ولا ندري من ~~هو عن أبي كباش الذي جلب الكباش الجذعة إلى المدينة فبارت عليه # هكذا نص حديثه وهنا جاء ما جاء أبو كباش وما أدراك ما أبو كباش ما شاء ~~الله كان وكذلك خبر الشيخ من أهل حمص وكفاك به # ومن طريق أبي هريرة الأخرى من طريق هشام بن سعد وهو ضعيف وحديث مكحول ~~مرسل # وحديث أبي الدرداء من ms1853 طريق ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ # ثم لو صحت كلها بالأسانيد التي لا مغمز فيها لما كان لهم في شيء منها حجة ~~لأن الأضحية كانت مباحة في كل ما كان من الأنعام بلا شك وقد كان نزل حكمها ~~بلا شك من أحد قبل قصة أبي بردة وضحى أبو بردة وقوم معه بيقين قبل أن يقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزى جذعة عن أحد بعدك فلو صحت هذه الأخبار ~~كلها لكان قوله عليه السلام لا تجزى جذعة عن أحد بعدك ناسخا لها بلا شك ومن ~~ادعى عودة حكم المنسوخ فقد كذب إلا أن يأتي على ذلك ببرهان فكيف وكلها باطل ~~لا خير في شيء منها # وذكروا عن بعض السلف إجازة الأضحية بالجذع من الضأن فذكروا عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال يجزي من الضأن الجذع وعن حبة العرني ~~عن علي مثله مع رواية جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال يجزي من البدن ومن ~~البقر ومن المعز الثنى فصاعدا # وعن ابن عمر لأن أضحى بجذعة سمينة أحب إلي من أن أضحي بجداء # ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله هو الطحان عن عبد العزيز بن ~~حكيم سمعت ابن عمر يقول لأن أضحي بجذعة سمينة عظيمة تجزي في الصدقة أحب إلي ~~من أن أضحي بجذع المعز مع قوله لا تجزي إلا الثنية من الإبل والبقر # وعن أم سلمة لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إلي من أن PageV07P365 أضحي بمسن ~~من المعز # وعن أبي هريرة لا بأس بالجذع من الضأن في الأضحية # وعن عمران بن الحصين إني لأضحي بالجذع من الضأن وإنها لتروج على ألف شاة # وعن ابن عباس لا بأس بالجذع من الضأن فهم ستة من الصحابة # وروينا إجازة الجذع من الضأن في الأضحية عن هلال بن يساف وعن كعب وعطاء ~~وطاوس وإبراهيم وأبي رزين وسويد بن غفلة فهم سبعة من التابعين # وقال إبراهيم لا يجزى من الماعز إلا ms1854 الثني فصاعدا وهو قول أبي حنيفة ~~ومالك والشافعي # قال أبو محمد كل هذا لا حجة لهم فيه أما الرواية عن علي فمنقطعة والأخرى ~~واهية ثم ليس فيها المنع من التضحية بالجذع من الماعز ولا من الإبل والبقر ~~ثم لو صحت لكنا قد روينا عنه خلافها كما قدمنا قبل وإذا وجد خلاف من ~~الصحابة فالواجب الرد إلى القرآن والسنة # وأما ابن عمر فلا حجة لهم فيه بل هو عليهم لأنه ليس في هذه الرواية عنه ~~إلا اختيار الضأن على الماعز فقط والمنع مما دون الثنى من الإبل والبقر فقط ~~لا من الماعز # وقد روينا عنه قبل خلاف هذا كما أوردنا فهو اختلاف من قوله وإذا جاء ~~الاختلاف عن الصحابة رضي الله عنهم فقد وجب الرد إلى القرآن والسنة كما أمر ~~الله عز وجل # وأما الرواية عن أم سلمة أم المؤمنين فإنما فيها اختيار الجذع من الضأن ~~وليس فيها المنع من الجذع من غير الضأن وكذلك عن سائر من ذكرنا من الصحابة ~~رضي الله عنهم فكيف ولا حجة في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وكم قصة خالفوا فيها جمهور العلماء كما ذكرنا في غير ما مسألة # ومن العجب أن الرواية صحت عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وزيد بن ثابت بأن ~~العمرة فرض كالحج ولم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف لهم فجعلوا ~~قول ابن عمر بني الإسلام على خمس فذكر فيهن الحج ولم يذكر العمرة خلافا في ~~ذلك ثم لا يجعلون تصريحه بأن ما دون الجذع لا يجزى خلافا في ذلك # وقد أشار قوم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن يضحى بالجذع من ~~الماعز وبالجذع من الإبل والبقر كما نورد إن شاء الله تعالى وجاءت بذلك ~~آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم نوردها إن شاء الله تعالى لنرى من نصح ~~نفسه أنه لا حجة للحنفيين والمالكيين والشافعيين أصلا في إجازتهم الجذع من ~~الضأن ومنعهم من الجذع من الإبل والبقر والماعز # روينا من ms1855 طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق ~~عن عمارة هو ابن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني ~~قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا من ~~المعز فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إنه جذع فقال ضح به # ومن طريق البخاري ومسلم جميعا قال البخاري نا عمرو بن خالد وقال مسلم نا ~~محمد بن رمح ثم اتفق عمرو وابن رمح على أن الليث بن سعد أخبرهما عن يزيد هو ~~ابن أبي حبيب ( ( ( سلام ) ) ) عن أبي PageV07P366 الخير ( ( ( أمامة ) ) ) ~~عن عقبة ( ( ( عبادة ) ) ) بن عامر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ~~غنما يقسمها بين أصحابه فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال له ضح أنت به هذا لفظ عمرو ولفظ ابن رمح ضح به أنت # قال أبو محمد العتود هو الجذع من المعز بلا خلاف وهذان خبران في غاية ~~الصحة وقد أجاز التضحية بالجذع من المعز فيهما اثنان من الصحابة عقبة بن ~~عامر وزيد بن خالد # وقد ذكرنا قبل عن أم سلمة أم المؤمنين وابن عمر جواز الجذع من المعز في ~~الأضحية وإن كان غيره خيرا منه # فإن قالوا هذا منسوخ بخبر البراء قلنا خبر البراء لا دليل فيه على تخصيص ~~الجذع من المعز دون الجذع من الضأن والإبل والبقر بالمنع إلا بدعوى كاذبة # وأما الآثار التي فيها إباحة التضحية بالجذع جملة من كل شيء فروينا عن ~~عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب ( ( ( الصامت ) ) ) عن أبيه ~~قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني ~~سليم فأمر مناديا ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ( ( ( ~~ينفل ) ) ) الجذع توفى ( ( ( البداءة ) ) ) مما ( ( ( الربع ) ) ) توفى منه ~~( ( ( القفول ) ) ) الثنية ( ( ( الثلث ) ) ) # ومن طريق أبي الجهم ( ( ( شيبة ) ) ) نا يوسف هو ابن يعقوب القاضي نا أبو ~~الربيع هو الزهراني نا ms1856 حبان ( ( ( عفان ) ) ) بن علي ( ( ( مسلم ) ) ) عن ~~عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا ( ( ( لي ) ) ) يؤمر ( ( ( معن ) ) ) علينا ~~في ( ( ( يزيد ) ) ) المغازي ( ( ( السلمي ) ) ) أصحاب ( ( ( سمعت ) ) ) ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر ( ( ( نفل ) ) ) علينا رجل من الأنصار ( ~~( ( بعد ) ) ) فقال إني شهدت مع ( ( ( هل ) ) ) رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هذا اليوم يعني يوم النحر فطلبنا المسن فغلت علينا فقال رسول الله صلى ~~الله عليه ( ( ( نفل ) ) ) وسلم ( ( ( بأكثر ) ) ) إن الجذع ( ( ( الثلث ) ~~) ) يفي مما يفي ( ( ( الأوزاعي ) ) ) منه المسن # قال أبو محمد الحديث ( ( ( الخمس ) ) ) الأول في غاية الصحة ( ( ( الفساد ~~) ) ) ومجاشع ( ( ( بغير ) ) ) السلمى ( ( ( برهان ) ) ) هو مجاشع بن مسعود ~~( ( ( أسلم ) ) ) مشهور من فضلاء الصحابة ( ( ( فما ) ) ) ممن ( ( ( رأى ) ~~) ) أسلم وأنفق ( ( ( الرأي ) ) ) وقاتل ( ( ( بل ) ) ) قبل ( ( ( أبقى ) ) ~~) فتح ( ( ( لأخر ) ) ) مكة ( ( ( المسلمين ) ) ) وهو فتح كرمان ( ( ( أخبر ~~) ) ) ورواته كلهم ثقات ( ( ( النبي ) ) ) مشاهير ( ( ( فكيف ) ) ) والآخر ~~( ( ( وعمر ) ) ) جيد صحيح ( ( ( كقولنا ) ) ) لأن أمير ( ( ( هذه ) ) ) ~~العسكر ( ( ( المسألة ) ) ) لا تخفى ( ( ( نبين ) ) ) صحة ( ( ( بعد ) ) ) ~~صحبته من بطلانها # وقد روينا من طريق معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمران بن ~~الحصين قال لأن أضحي بجذع أحب إلي أن أضحي بهرم الله أحق بالغنى والكرم ~~وأحبهن إلي أن أضحي به أحبهن إلي بأن أقتنيه # وقد ذكرنا قبل عن ابن عمر لأن أضحي بجذعة عظيمة تجوز في الصدقة أحب إلي ~~من أن أضحي بجداء فهذا عموم في الجذع # ومن طريق وكيع ويحيى بن سعيد القطان قالا جميعا نا علي ابن المبارك عن ~~أبي السوية PageV07P367 التميمي قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال علي بدنة ~~أتجزى عني جذعة قال نعم وفي رواية وكيع جذعة من الإبل قال نعم # ومن طريق وكيع نا عمر بن ذر الهمداني قلت لطاوس يا أبا عبد الرحمن إنا ~~ندخل السوق فنجد الجذع من البقر السمين العظيم فنختار الثنى لسنه فقال طاوس ~~أحبهما إلي أسمنهما وأعظمهما # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال يجزى الثني ~~من المعز والجذع من الضأن والجذع من الإبل والبقر يعني في الأضاحي # ومن طريق ms1857 وكيع نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال يجزى الجذع ~~عن سبعة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال يجزى من الإبل الجذع فصاعدا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه ~~قال كان يقول يضحى بالجذع من الإبل والبقر عن ثلاثة وما دون الجذع من الإبل ~~عن واحد فهذه أسانيد في غاية الصحة # وعن طاوس وعطاء والحسن في جواز الجذع من الإبل والبقر في الأضاحي # وعن ابن عباس جواز الجذع من الإبل في البدن # فإن قيل قد روي عن عطاء كراهة ذلك قلنا رواه الحجاج بن أرطاة وهو ساقط ~~ولا يعارض به ابن جريج إلا جاهل قال أبو ( ( ( نهى ) ) ) محمد والناسخ لهذا ~~كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزى جذعة عن أحد بعدك ومن الباطل ~~البحت أن يجعل ( ( ( يسافر ) ) ) هذا ( ( ( بالقرآن ) ) ) القول ناسخا ( ( ~~( أرض ) ) ) لإباحة ( ( ( العدو ) ) ) بعض ( ( ( مخافة ) ) ) الجذاع دون ( ~~( ( يناله ) ) ) بعض ( ( ( العدو ) ) ) والعجب أنهم ( ( ( مالك ) ) ) لم ~~يجدوا في ( ( ( عسكر ) ) ) النهي ( ( ( مأمون ) ) ) عن الجذاع ( ( ( بأس ) ~~) ) من الإبل والبقر خبرا أصلا إلا هذا اللفظ فمن أين خصوا به جذاع الإبل ~~والبقر دون جذاع ( ( ( خطأ ) ) ) الضأن # فإن ( ( ( يهزم ) ) ) قالوا ( ( ( العسكر ) ) ) قسنا ( ( ( المأمون ) ) ) ~~جذاع الإبل والبقر على جذاع الماعز قلنا وهلا قستموها على جذاع الضأن ~~الجائزة عندكم وما الذي جعل قياس الإبل والبقر على الماعز أولى من قياسها ~~على الضأن لا سيما والجذع عندكم من الإبل والبقر يجزيان في الزكاة فهلا ~~قستم جوازها في الأضحية على جوازها في الزكاة فلاح أنهم لا النص اتبعوا ولا ~~القياس ( ( ( يجوز ) ) ) عرفوا وبالله تعالى التوفيق # ويقولون أيضا إن ولدت ( ( ( يعترض ) ) ) الأضحية الشاة أو الماعز أو ~~البقرة أو الناقة ضحي بولدها معها فتناقضوا وأجازوا في الأضحية الصغير جدا # فإن قالوا إنما هو تبع قلنا هذا كلام فاسد لا معنى له وعرفونا ما معنى ~~تبع أهو بعضها فهذا كذب بالعيان بل هو غيرها وهو ذكر وهي أنثى وإن كان ~~غيرها ms1858 فهو قولنا ولا فضل في ذلك # # | 976 مسألة قال علي ذكرنا في أول كلامنا ههنا في الأضاحي أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ( ( ( نارا ) ) ) من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره ~~ولا من أظافره ( ( ( ظفره ) ) ) شيئا # ولم نذكر ( ( ( يأمرنا ) ) ) اعتراض ( ( ( بالأضحية ) ) ) المخالفين ( ( ~~( فلم ) ) ) في ذلك ( ( ( الديانة ) ) ) بالنسيان ( ( ( والأضحية ) ) ) ~~فاستدركنا ( ( ( كذلك ) ) ) ههنا ما روي ( ( ( حق ) ) ) عن أم سلمة أم ~~المؤمنين PageV07P368 أنها أفتت بذلك # ونا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد ~~نا مسدد نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة نا ابن أبي كثير هو يحيى أن ~~يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر أن يكف ~~عن شعره وأظفاره حتى يضحي # قال سعيد قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال نعم فقلت عمن يا أبا ~~محمد قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال مسدد ونا المعتمر بن سليمان التيمي سمعت أبي يقول كان ابن سيرين يكره ~~إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر ~~وهو قول الشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وهو قول الأوزاعي وخالف ~~ذلك أبو حنيفة ومالك وما نعلم لهما حجة أصلا إلا أن بعضهم ذكر ما روينا من ~~طريق مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى ~~بأسا بالاطلاء في العشر قالوا وهو راوي هذا الخبر # وما روينا من طريق عكرمة أنه ذكر له هذا الخبر فقال فهلا اجتنب النساء ~~والطيب وما نعلم لهم غير هذا أصلا وهذا كله لا شيء # أما الرواية عن سعيد أنه كان لا يرى بأسا بالاطلاء في العشر فالاحتجاج به ~~باطل لوجوه أولها أنه لا حجة في قول سعيد وإنما الحجة التي ألزمناها الله ~~تعالى فهي روايته ورواية غيره من الثقات # وثانيها أنه قد صح عن سعيد خلاف ذلك مما ذكرنا قبل ms1859 وهو أولى بسعيد # وثالثها أنه قد يتأول سعيد في الاطلاء أنه بخلاف حكم سائر الشعر وأن ~~النهي إنما هو شعر الرأس فقط # ورابعها أن يقال لهم كما قلتم لما روي عن سعيد خلاف هذا الحديث الذي روي ~~دل على ضعف ذلك الحديث لأنه لا يدع ما روي إلا لما هو أقوى عنده منه ~~فالأولى بكم أن تقولوا لما روى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ~~أصحابه رضي الله عنهم خلاف ما روي عن سعيد دل ذلك على ضعف تلك الرواية عن ~~سعيد إذ لا يجوز أن يفتى بخلاف ما روى فهذا اعتراض أولى من اعتراضكم # وخامسها أنه قد يكون المراد بقول سعيد في الاطلاء في العشر إنما أراد عشر ~~المحرم لا عشر ذي الحجة وإلا فمن أين لكم أنه أراد عشر ذي الحجة واسم العشر ~~يطلق على عشر المحرم كما يطلق على عشر ذي الحجة وسادسها أن نقول لعل سعيدا ~~رأى ذلك لمن لا يريد أن يضحي فهذا صحيح وأما قول عكرمة ففاسد لأن الدين لا ~~يؤخذ بقول عكرمة ورأيه إنما هذا منه قياس والقياس PageV07P369 كله باطل # ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لأنه ليس إذا وجب أن لا يمس ~~الشعر والظفر بالنص الوارد في ذلك يجب أن يجتنب النساء والطيب كما أنه إذا ~~وجب اجتناب الجماع والطيب لم يجب بذلك اجتناب مس الشعر والظفر # فهذا الصائم فرض عليه اجتناب النساء ولا يلزمه اجتناب الطيب ولا مس الشعر ~~والظفر وكذلك المعتكف وهذه المعتدة يحرم عليها الجماع والطيب ولا يلزمها ~~اجتناب قص الشعر والأظفار # فظهر حماقة قياسهم وقولهم في الدين بالباطل وهذه فتيا صحت عن الصحابة رضي ~~الله عنهم ولا يعرف فيها مخالف منهم لهم فخالفوا ذلك برأيهم # ورواه مالك مرسلا فخالفوا المرسل والمسند وبالله تعالى التوفيق 977 # | مسألة والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر # كالفرس والل ( ( ( والإبل ) ) ) وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان ~~الحلال أكله والأفضل في كل ذلك ما ms1860 طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه # وقد ذكرنا في أول كلامنا في الأضاحي قول بلال ما أبالي لو ضحيت بديك وعن ~~ابن عباس في ابتياعه لحما بدرهمين وقال هذه أضحية ابن عباس # وروينا أيضا من طريق وكيع عن كثير بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وكثير بن ~~زيد هذا هو الذي عولوا عليه في احتجاجهم بالأثر الذي لا يصح المسلمون عند ~~شروطهم وثقوه هنالك ولم يروه غيره # والحسن بن حي يجيز الأضحية ببقرة وحشية عن سبعة وبالظبي أو الغزال عن ~~واحد # وأجاز أبو حنيفة وأصحابه التضحية بما حملت به البقرة الإنسية من الثور ~~الوحشي وبما حملت به العنز من الوعل # وقال مالك لا تجزى إلا من الإبل والبقر والغنم # ورأى مالك النعجة والعنز والتيس أفضل من الإبل والبقر في الأضحية # وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي فرأيا الإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم ~~الماعز وما نعلم لهذا القول حجة فنوردها أصلا إلا أن يدعوا إجماعا في ~~جوازها من هذه الأنعام والخلاف في غيرها # فهذا ليس بشيء ويعارضون بما صح في ذلك عن بلال ولا يعرف له في ذلك مخالف ~~من الصحابة رضي الله عنهم وهذا عندهم حجة إذا وافقهم # وأما مراعاة الإجماع فيؤخذ به ويترك ما اختلف فيه فهذا يهدم عليهم جميع ~~مذاهبهم إلا يسيرا جدا منها ويلزمهم أن لا يوجبوا في الصلاة أو الصوم والحج ~~والزكاة والبيوع إلا ما أجمع عليه وفي هذا هدم مذهبهم كله # قال أبو محمد وأما المردود إليه عند التنازع فهو ما افترض الله تعالى ~~الرد إليه فوجدنا النصوص تشهد لقولنا وذلك أن الأضحية قربة إلى الله تعالى ~~فالتقرب إلى الله تعالى بكل ما لم يمنع منه قرآن ولا نص سنة حسن وقال تعالى ~~@QB@ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون @QE@ الحج 77 والتقرب إليه عز وجل بما لم ~~يمنع من التقرب إليه به فعل خير # PageV07P370 نا يونس بن عبد الله بن مغيث نا أحمد بن عبد الله بن عبد ~~الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد ms1861 بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار ~~بندار نا صفوان بن عيسى نا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنة ثم كمن ~~يهدي بقرة ثم كمن من يهدي بيضة # وروينا من طريق مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح ~~فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في ~~الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب ~~دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة # ففي هذين الخبرين جواز هدي دجاجة وعصفور وتقريبهما وتقريب بيضة والأضحية ~~تقريب بلا شك وفيهما أيضا فضل الأكبر فالأكبر جسما فيه ومنفعة للمساكين ولا ~~معترض على هذين النصين أصلا # قال أبو محمد ومن البرهان على أن الإبل والبقر أفضل من الغنم الخبر ~~الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا من طريق البخاري والخبر ~~الذي أوردنا في المسألة التالية لهذه ففيها أمره عليه السلام في الأضاحي ~~بالنحر # ولا يخلو هذا من أن يكون عليه السلام أمر بالنحر في الإبل والبقر أو في ~~الغنم فإن كان أمر بذلك في الغنم فهذا مبطل لقول مالك إن النحر في الغنم لا ~~يحل ولا يكون ذكاة فيها وإن كان أمر بذلك عليه السلام في الإبل والبقر ~~والغنم لحسن المحال الباطل الممتنع بيقين لا شك فيه أن يكون عليه السلام ~~يحض أمته وأصحابه على التضحية بالإبل والبقر مع عظيم الكلفة فيها وغلو ~~أثمانها ويتركون الأرخص والأقل ثمنا وهو أفضل وهذه إضاعة المال التي حرمها ~~الله تعالى وإنما التضحية بالغنم ضأنها وماعزها رفق بالناس لقلة أثمانها ~~وتفاهة أمرها وتخفيف لهم بذلك عن الأفضل الذي هو أشق في النفقة لله عز وجل ~~هذا مما لا شك فيه # واحتج من رأى أن الضأن أفضل ms1862 بخبر رويناه من طريق هشام بن سعد عن زيد بن ~~أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ~~يوم الأضحى يا محمد إن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز وإن الجذع من ~~الضأن خير من السيد من البقر وإن الجذع من الضأن خير من السيد من الإبل ولو ~~علم الله ذبحا هو أفضل منه لفدى به إبراهيم عليه السلام # PageV07P371 وبخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي ~~كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال مر النعمان بن أبي فطيمة على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن أعين فقال عليه السلام ما أشبه هذا ~~الكبش بالكبش الذي ذبح إبراهيم عليه السلام # وروي نحوه من طريق زياد بن ميمون عن أنس # وبخبر رويناه من طريق وكيع عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة ~~بن نسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأضحية الكبش # قال أبو محمد هذه أخبار مكذوبة أما خبر أبي هريرة وعبادة بن نسي فعن هشام ~~بن سعد وهو ضعيف جدا ضعفه جدا واطرحه أحمد وأساء القول فيه جدا ولم يجز ~~الرواية به عنه يحيى بن سعيد وزياد بن ميمون مذكور بالكذب # وخبر عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ضعيف ومرسل مع ذلك ~~وأيضا ففي الخبر المنسوب إلى أبي هريرة كذب ظاهر وهو قوله أنه فدى الله به ~~إبراهيم ولم يفد إبراهيم بلا شك وإنما فدى ابنه # وأما الاحتجاج بأنه فدى الذبيح بكبش فباطل ما صح ذلك قط وقد قيل إنه كان ~~أروية وهبك لو صح فليس فيه فضل سائر الكباش على سائر الحيوان ولا كان أمر ~~إبراهيم عليه السلام أضحية فلا مدخل للأضاحي فيه وقد قال تعالى @QB@ إن ~~الله يأمركم أن تذبحوا بقرة @QE@ البقرة 67 إلى قوله تعالى @QB@ فقلنا ~~اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته @QE@ البقرة 73 فينبغي ~~على ms1863 هذا أن يكون البقر أفضل من الضأن بهذه الآية البينة الواضحة لا بالظن ~~الكاذب في كبش الذبيح # وقد قال الله تعالى @QB@ ناقة الله وسقياها @QE@ الشمس 13 في ناقة صالح ~~فينبغي أن تكون الإبل أفضل من الضأن بهذه الآية البينة الواضحة لا بالظن ~~الكاذب في كبش إبراهيم عليه السلام # وموه بعضهم بذكر الأثر الذي فيه الصلاة في مبارك الغنم والنهي عن الصلاة ~~في معاطن الإبل لأنها جن خلقت من جن فقلنا فليكن هذا عندكم دليلا في فضل ~~الغنم عليها في الهدى وأنتم لا تقولون بهذا # فإن ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين قلنا نعم وقد صح ~~أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن ~~يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيكتب عليهم # وأيضا فقد أهدى غنما مقلدة كما ذكرنا في كتاب الحج فلم يكن ذلك عندكم ~~دليلا على أن الغنم أفضل في الهدى من البقر فمن أين وقع لكم هذا الاستدلال ~~في الأضاحي وأيضا فقد ضحى عليه السلام بالبقر # PageV07P372 روينا من طريق البخاري عن مسدد نا سفيان الثوري عن عبد ~~الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ( رضي الله عنها ) ~~قالت في حديث لما كنا بمنى أتيت بلحم بقر كثير فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر وهذا في حجة الوداع وهو آخر عمله ~~عليه السلام ولم يضح بعدها # وروينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن ~~زبيد اليامي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر # ومن طريق البخاري عن يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن ~~نافع أن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يذبح وينحر بالمصلى ms1864 # والنحر عند مالك وهو الذي يخالفنا في هذه المسألة لا يجوز ألبتة في الغنم ~~وإنما هو عنده في الإبل وعلى تكره في البقر وقد صح أنه عليه السلام كان ~~يضحي بالإبل والبقر أو يترك قوله فيجيز النحر في الغنم ولا بد من أحدهما ~~ولا يجوز أن يحتج بفعل فعله عليه السلام مباح ذلك الفعل أو غيره بإقرار ~~المحتج على نص قوله عليه السلام في تفضيل الإبل ثم البقر ثم الضأن # روينا عن مسلم بن يسار أنه كان يضحي بجزور من الإبل # وعن سعيد بن المسيب أنه كان يضحي مرة بناقة ومرة ببقرة ومرة بشاة ومرة لا ~~يضحي # فأما قول مالك في فضل الماعز على البقر والإبل وفضل البقر على الإبل فلا ~~نعلم له متعلقا أصلا ولا أحدا قال به قبله وبالله تعالى التوفيق # 978 # | مسألة ووقت ذبح الأضحية أو نحرها هو أن يمهل حتى تطلع الشمس # يوم النحر ثم تبيض وترتفع ويمهل حتى يمضي مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في ~~الأولى بعد ثمان تكبيرات أم القرآن ( الفاتحة 1 7 ) وسورة ق ( ق 1 55 ) وفي ~~الثانية بعد ست تكبيرات أم القرآن ( الفاتحة 1 7 ) وسورة @QB@ اقتربت ~~الساعة وانشق القمر @QE@ القمر 1 45 بترتيل ويتم فيهما الركوع والسجود ~~ويجلس ويتشهد ويسلم # ثم يذبح أضحيته أو ينحرها البادي والحاضر وأهل القرى والصحاري والمدن ~~سواء في كل ذلك فمن ذبح أو نحر قبل ما ذكرنا ففرض عليه أن يضحي ولا بد بعد ~~دخول الوقت المذكور ولا معنى لمراعاة صلاة الإمام ولا لمراعاة تضحيته # برهان ذلك ما ذكرنا في أول الباب الذي قبل هذا من قوله عليه السلام أول ~~ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر # ومن طريق شعبة عن سلمة هو PageV07P373 ابن كهيل عن أبي جحيفة عن البراء ~~بن عازب قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ~~أبدلها # ومن طريق حماد بن زيد نا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ms1865 أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ~~ذبحا # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول مر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على قوم قد نحروا وذبحوا فقال من ~~نحر وذبح قبل صلاتنا فليعد ومن لم يذبح أو ينحر فليذبح ولينحر باسم الله # ومن طريق مسلم نا محمد بن حاتم نا محمد بن بكر نا ابن جريج أنا أبو ~~الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه ~~وسلم # فالوقت الذي حددنا هو وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي ~~وأبي سليمان إلا أن الشافعي لم يجز التضحية قبل تمام الخطبة ولا معنى لهذا ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد وقت الأضحية بذلك # وقال سفيان إن ضحى قبل الخطبة أجزأه # وقال أبو حنيفة أما أهل المدن والأمصار فمن ضحى منهم قبل تمام صلاة ~~الإمام فعليه أن يعيد ولم يضح وأما أهل القرى والبوادي فإن ضحوا بعد طلوع ~~الفجر من يوم الأضحى أجزأهم # وقال مالك من ضحى قبل أن يضحي الإمام فلم يضح ثم اختلف أصحابه فطائفة ~~قالت الإمام هو أمير المؤمنين وطائفة قالت بل هو أمير البلدة وطائفة قالت ~~بل هو الذي يصلي بالناس صلاة العيد # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة فخلاف مجرد لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كما أوردنا بلا برهان # وأما قول مالك فلا حجة له أصلا وخلاف للخبر أيضا إذ لم يأمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم قط بمراعاة تضحية غيره # ونقول للطائفتين معا أرأيتم إن ضيع الإمام صلاة الأضحى ولم يضح أتبطل سنة ~~الله تعالى في الأضاحي على الناس حاشا لله من هذا بل هو الحق إن الإمام إن ~~صلى في الوقت الذي كان يصلي فيه ms1866 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحسن وهو ~~أحد المسلمين في وقت تضحيته وإن أغفل ذلك فقد أخطأ وليس ذلك بكادح في ~~عدالته لأنه لم يعطل فرضا وليس ذلك بمحيل شيئا من حكم الناس في أضاحيهم # ونقول للمالكيين أيضا أرأيتم إن ضحى الإمام قبل وقت صلاة الأضحى أيكون ~~ذلك علما لأضاحي الناس فإن قالوا نعم أتوا بعظيمة وإن قالوا لا صدقوا ~~وتركوا قولهم في مراعاة تضحية الإمام وبالله تعالى التوفيق # وقد روينا مثل قول أبي حنيفة في الفرق بين PageV07P374 أهل القرى وأهل ~~المدن عن عطاء وإبراهيم وما نعرف قول مالك في مراعاة تضحية الإمام عن أحد ~~قبله وبالله تعالى التوفيق # 979 # | مسألة والأضحية مستحبة للحاج بمكة وللمسافر كما هي للمقيم # وكذلك العبد والمرأة لقول الله تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ الحج 77 ~~والأضحية فعل خير # وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه ولما ذكرنا من قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في التضحية والتقريب ولم يخص عليه السلام باديا من ~~حاضر ولا مسافرا من مقيم ولا ذكرا من أنثى ولا حرا من عبد ولا حاجا من غيره ~~فتخصيص شيء من ذلك باطل لا يجوز وقد ذكرنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ضحى بالبقر عن نسائه بمكة وهن حواج معه # وروينا من طريق النخعي أن عمر كان يحج فلا يضحي وهذا مرسل # ومن طريق الحارث عن علي ليس على المسافر أضحية والحارث كذاب # وعن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا لا يضحون في الحج وليس في شيء من هذا كله ~~منع للحاج ولا للمسافر من التضحية وإنما فيه تركها فقط ولا حجة في أحد دون ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروينا من طريق أبي الجهم نا أحمد بن فرج نا الهروي نا ابن فضيل عن عطاء ~~عن إبراهيم النخعي سافر معي تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته أخذ منها بضعة ~~فقال آكلها ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال ~~كان عمر ms1867 يحج ولا يضحي وكان أصحابنا يحجون معهم الورق والذهب فلا يضحون ما ~~يمنعهم من ذلك إلا ليتفرغوا لنسكهم # ومن طريق سعيد بن منصور نا مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن إبراهيم قال ~~حججت فهلكت نفقتي فقال أصحابي ألا نقرضك فتضحي فقلت لا فهذا بيان أنهم لم ~~يمنعوا منها والنهي عن فعل الخير لا يجوز إلا بنص عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يبين أنه ليس خيرا # 980 # | مسألة ولا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان مما ذكرنا أن يضحي # بد بل له أن لا يضحي به إن شاء إلا أن ينذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء به # برهان ذلك أن الأضحية كما قدمنا ليست فرضا فإذ ليست فرضا فلا يلزمه ~~التضحية إلا أن يوجبها نص ولا نص إلا فيمن ضحى قبل وقت التضحية في أن يعيد ~~وفيمن نذر أن يفي بالنذر # وروينا من طريق مجاهد لا بأس بأن يبيع الرجل أضحيته ممن يضحي بها ويشتري ~~خيرا منها وعن عطاء فيمن اشترى أضحية ثم بدا له قال لا بأس بأن يبيعها ~~وروينا عن علي والشعبي والحسن وعطاء كراهة ذلك # قال علي ما نعلم لمن كره ذلك حجة # PageV07P375 # | 981 - مسألة لا قبل ذلك أصلا وله ما لم يذبحها أو ينحرها كذلك # أن لا يضحي بها وأن يبيعها وأن يجز صوفها ويفعل فيه ما شاء ويأكل لبنها ~~ويبيعه وإن ولدت فله أن يبيع ولدها أو يمسكه أو يذبحه فإن ضلت فاشترى غيرها ~~ثم وجد التي ضلت لم يلزمه ذبحها ولا ذبح واحدة منهما فإن ضحى بهما أو ~~بأحدهما أو بغيرهما فقد أحسن وإن لم يضح أصلا فلا حرج وإن اشتراها وبها عيب ~~لا تجزى به في الأضاحي كعور أو عجف أو عرج أو مرض ثم ذهب العيب وصحت جاز له ~~أن يضحي بها ولو أنه ملكها سليمة من كل ذلك ثم أصابها عيب لا تجزى به في ~~الأضحية قبل تمام ذكاتها ولو في حال التذكية لم تجزه # برهان ذلك ما ذكرناه من ms1868 أنها ليست فرضا فإذ هي كذلك فلا تكون أضحية إلا ~~حتى يضحي بها ولا يضحي بها إلا حتى تتم ذكاتها بنية التضحية فهي ما لم يضح ~~بها مال من ماله يفعل فيه ما أحب كسائر ماله ومن خالف هذا فأجاز أن يضحي ~~بالتي يصيبها عنده العيب فقد خالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا ~~ولزمه إن اشترى أضحية معيبة فصحت عنده أن لا تجزئه أن يضحي بها وهم لا ~~يقولون هذا # روينا عن علي بن أبي طالب من طريق أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال ~~علي إذا اشتريت الأضحية سليمة فأصابها عندك عوار أو عرج فبلغت المنسك فضح ~~بها # ومن طريق الحارث عن علي أنه سئل عن رجل اشترى أضحية سليمة فاعورت عنده ~~قال يضحي بها وهو قول حماد بن أبي سليمان # رويناه عنه من طريق شعبة وهو قول الحسن وإبراهيم # ورويناه من طريق ابن عباس فيمن اشترى أضحية فضلت قال لا يضرك وعن الحسن ~~والحكم بن عتيبة فيمن ضلت أضحيته فاشترى أخرى فوجد الأولى أن يذبحهما جميعا ~~قال حماد يذبح الأولى # وقال أبو حنيفة إن اشتراها صحيحة ثم عجفت عنده حتى لا تنقى أجزأته أن ~~يضحي بها فلو اعورت عنده لم تجزه فلو أنه إذ ذبحها أصاب السكين عينها أو ~~انكسر رجلها أجزأته # وهذه أقوال فاسدة متناقضة ولا نعلم هذه التقاسيم عن أحد قبله # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجز صوفها ولا يشرب لبنها # قال الشافعي إلا ما فضل عن ولدها # وروينا عن عطاء فيمن اشترى أضحية أن له أن يجز صوفها وأمره الحسن إن فعل ~~أن يتصدق به وقال أبو حنيفة والشافعي إن ولدت ذبح ولدها معها وقال مالك ليس ~~عليه ذلك # روينا عن علي أنه سأله رجل معه بقرة قد ولدت فقال PageV07P376 كنت ~~اشتريتها لأضحي بها فقال له علي لا تحلبها إلا فضلا عن ولدها فإذا كان يوم ~~الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة # 982 # | مسألة والتضحية جائزة من الوقت الذي ذكرنا يوم ms1869 النحر إلا أن يهل # هلال المحرم والتضحية ليلا ونهارا جائز # واختلف الناس في هذا فروينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن هشام ~~هو ابن حسان عن محمد بن سيرين قال النحر يوم واحد إلى أن تغيب الشمس # وعن حميد بن عبد الرحمن أنه كان لا يرى الذبح إلا يوم النحر وهو قول أبي ~~سليمان # وقول آخر رويناه من طريق وكيع عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال ~~النحر في الأمصار يوم وبمنى ثلاثة أيام # وقول ثالث أن التضحية يوم النحر ويومان بعده روينا من طريق ابن أبي ليلى ~~عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي قال النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن مجاهد عن مالك بن ماعز أو ~~ماعز بن مالك الثقفي أن أباه سمع عمر يقول إنما النحر في هذه الثلاثة ~~الأيام # ومن طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن أبي حمزة عن حرب بن ناجية عن ابن عباس ~~قال أيام النحر ثلاثة أيام # ومن طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ~~النحر ثلاثة أيام # ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع ~~عن ابن عمر قال الأضحى يوم النحر ويومان بعده # ومن طريق وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال ما ذبحت يوم ~~النحر والثاني والثالث فهي الضحايا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثني أبو ~~مريم سمعت أبا هريرة يقول الأضحى ثلاثة أيام # ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال الأضحى يوم النحر ويومان بعده # وبه يقول أبو حنيفة ومالك ولا يصح شيء من هذا كله إلا عن أنس وحده لأنه ~~عن عمر من طريق مجهول عن أبيه مجهول أيضا # وعن علي من طريق ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ ms1870 عن المنهال وهو متكلم فيه ~~وعن ابن عباس من طريق ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ وأبي حمزة وهو ضعيف # ومن طريق ابن عمر عن إسماعيل بن عياش وعبد الله بن نافع وكلاهما ضعيف # ومن طريق أبي هريرة عن معاوية بن صالح وليس بالقوي عن أبي مريم وهو مجهول # وقول رابع وهو أن التضحية يوم النحر وثلاثة أيام بعده # روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبيد الله بن موسى نا ابن أبي ليلى عن ~~الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة ~~أيام بعده # هكذا في كتابي ولا أدري لعله وهم والله أعلم # PageV07P377 ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن هشام عن عطاء قال ~~النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق # ومن طريق وكيع نا همام بن يحيى سمعت عطاء يقول النحر أربعة أيام إلى آخر ~~التشريق # ومن وكيع نا همام بن يحيى سمعت عطاء يقول النحر ما دامت الفساطيط بمنى # ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن الحسن قال النحر يوم النحر وثلاثة ~~أيام بعده # ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري فيمن نسي أن يضحي يوم النحر ~~قال لا بأس أن يضحي أيام التشريق # ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن مهاجر عن عمر بن عبد ~~العزيز قال الأضحى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده وهو قول الشافعي # وقول خامس كما روينا من طريق بن أبي شيبة نا أبو داود الطيالسي عن حرب بن ~~شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم هو التيمي عن أبي سلمة عبد ~~الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار قالا جميعا الأضحى إلى هلال المحرم لمن ~~استأنى بذلك # قال أبو محمد أما من قال النحر يوم الأضحى وحده فقال إنه مجمع عليه وما ~~عداه فمختلف فيه فلا توجد شريعة باختلاف لا نص فيه قال علي صدقوا والنص ~~يجيز قولنا على ما نأتي ms1871 به بعد هذا إن شاء الله تعالى # وأما من قال بقول أبي حنيفة ومالك فإنهم احتجوا بأنه قول روي عن عمر وعلي ~~وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس ولا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم ~~مخالف ومثل هذا لا يقال بالرأي # قال علي قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة من الصحابة رضي الله ~~عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف فكيف ولا يصح شيء مما ذكرنا إلا عن أنس وحده ~~على ما بينا قبل وإن كان هذا إجماعا فقد خالف عطاء وعمر بن عبد العزيز ~~والحسن والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار الإجماع وأف لكل ~~إجماع يخرج عنه هؤلاء # وقد روينا عن ابن عباس ما يدل على خلافه لهذا القول ولا نعلم لمن قال ~~أربعة أيام حجة أيضا إلا أن أيام منى ثلاثة أيام يوم النحر فقط وليس هذا ~~حجة # قال أبو محمد الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى وفعل الخير حسن في كل ~~وقت قال الله تعالى @QB@ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ~~@QE@ الحج 36 فلم يخص تعالى وقتا من وقت ولا رسوله عليه السلام فلا يجوز ~~تخصيص وقت بغير نص فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص ~~أو إجماع ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة # وقد روينا خبرا يلزمهم الأخذ به وأما نحن فلا نحتج به ويعيذنا الله تعالى ~~من أن نحتج بمرسل وهو ما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس نا عبد الله بن الحسين ~~بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أحمد بن ~~الهيثم PageV07P378 نا مسلم نا يحيى هو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم ~~التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار قالا جميعا بلغنا ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن ~~يستأني بذلك وهذا من أحسن المراسيل ms1872 وأصحها فيلزم الحنفيين والمالكيين القول ~~به وإلا فقد تناقضوا # قال علي وأجاز أبو حنيفة والشافعي أن يضحى بالليل وهو قول عطاء # وقال مالك لا يجوز أن يضحى ليلا وما نعلم لهذا القول حجة أصلا إلا أنهم ~~قال قائلهم قال الله تعالى @QB@ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما ~~رزقهم من بهيمة الأنعام @QE@ الأنعام 28 34 قالوا فلم يذكر الليل # قال علي وهذا منهم إيهام يمقت الله تعالى عليه لأن الله تعالى لم يذكر في ~~هذه الآية ذبحا ولا تضحية ولا نحرا لا في نهار ولا في ليل وإنما أمر الله ~~تعالى بذكره في تلك الأيام المعلومات أفترى يحرم ذكره في لياليهن إن هذا ~~لعجب ومعاذ الله من هذا وليس هذا النص بمانع من ذكره تعالى وحمده على ما ~~رزقنا من بهيمة الأنعام في ليل أو نهار في العام كله # وهذا مما حرفوا فيه الكلم عن مواضعه ولا يختلفون فيمن حلف أن لايكلم زيدا ~~ثلاثة أيام أن الليل يدخل في ذلك مع النهار # وذكروا حديثا لا يصح رويناه من طريق بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد ~~الحلبي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الذبح بالليل # قال أبو محمد هذه فضيحة الأبد وبقية ليس بالقوي ومبشر بن عبيد مذكور بوضع ~~الحديث عمدا ثم هو مرسل ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنهم يجيزون الذبح ~~بالليل فيخالفونه فيما فيه ويحتجون به فيما ليس فيه وهذا عظيم جدا # وقال قائل منهم لما كانت ليلة النحر لا يجوز التضحية فيها وكان يومه تجوز ~~التضحية فيه كانت ليالي سائر أيام التضحية كذلك # قال علي وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين ~~الباطل لأن يوم النحر هو مبدأ دخول وقت التضحية وما قبله ليس وقتا للتضحية ~~ولا يختلفون معنا في أن من طلوع الشمس إلى أن يمضي بعد ابيضاضها وارتفاعها ~~وقت واسع من يوم النحر لا تجوز ms1873 فيه التضحية فيلزمهم أن يقيسوا على ذلك ~~اليوم ما بعده من أيام التضحية فلا يجيزوا التضحية فيها إلا بعد مضي مثل ~~ذلك الوقت وإلا فقد تناقضوا وظهر فساد قولهم وما نعلم أحدا من السلف قبل ~~مالك منع من التضحية ليلا # PageV07P379 983 # | مسألة ونستحب للمضحي رجلا كان أو امرأة أن يذبح أضحيته أو ينحرها # بيده فإن ذبحها أو نحرها له بأمره مسلم غيره أو كتابي أجزأه ولا حرج في ~~ذلك # روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال ~~ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ورأيته يذبحهما ~~بيده واضعا قدمه على صفاحهما وسمى الله أكبر ( ( ( وكبر ) ) ) قال مسلم نا ~~يحيى بن حبيب نا خالد بن الحارث نا شعبة أنا قتادة قال سمعت أنسا فذكر مثل ~~هذا الحديث فنحن نستحب الاقتداء به عليه السلام في هذا قال تعالى @QB@ لقد ~~كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ الأحزاب 21 # وقال تعالى @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ المائدة 5 وإنما ~~عنى عز وجل بيقين ما يذكونه لا ما يأكلونه لأنهم يأكلون الميتة والدم ~~والخنزير وما عمل بالخمر وظهرت فيه فإذ ذبائحهم ونحائرهم حلال فالتفريق بين ~~الأضحية وغيرها لا وجه له # وقولنا هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور قلت لإبراهيم صبي له ظئر ~~يهودي أيذبح أضحيته قال نعم # ومن طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج ومعمر قال ابن جريج قال عطاء وقال معمر ~~قال الزهري ثم اتفق عطاء والزهري قالا جميعا يذبح نسكك اليهودي والنصراني ~~إن شئت قال الزهري والمرأة إن شئت # وقال مالك لا يذبحها إلا مسلم فإن ذبحها كتابي قال ابن القاسم يضمنها # روينا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال لا يذبح ~~أضاحيكم اليهود ولا النصارى لا يذبحها إلا مسلم وعن جرير عن قابوس بن أبي ~~ظبيان عن أبيه عن ابن ms1874 عباس لا يذبح أضحيتك إلا مسلم # وعن أبي سفيان عن جابر لا يذبح النسك إلا مسلم # وعن سعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني والشعبي ومجاهد وعطاء بن أبي ~~رباح أيضا لا يذبح النسك إلا مسلم # وعن إبراهيم كانوا يقولون ( ( ( يقولوا ) ) ) لا يذبح النسك إلا مسلم # وهذا مما خالف فيه الحنفيون والشافعيون جماعة من الصحابة وجمهور العلماء ~~لا مخالف لهم يعرف من الصحابة ولا يصح عن أحد من الصحابة ما ذكرنا لأنه عن ~~علي منقطع وقابوس وأبو سفيان ضعيفان إلا أنه عن الحسن وإبراهيم والشعبي ~~وسعيد بن جبير صحيح ولا يصح عن غيرهم وما نعلم لهذا القول حجة أصلا لا من ~~قرآن ولا من سنة ولا من أثر سقيم ولا من قياس # PageV07P380 # | 984 - مسألة - وجائز أن يشترك في الأضحية الواحدة أي شيء كانت الجماعة # من أهل البيت وغيرهم وجائز أن يضحي الواحد بعدد من الأضاحي ضحى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين كما ذكرنا آنفا ولم ينه عن أكثر من ذلك ~~والأضحية فعل خير فالاستكثار من الخير حسن # وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ~~وأبو سليمان تجزى البقرة أو الناقة عن سبعة فأقل أجنبيين وغير أجنبيين ~~يشتركون فيها ولا تجزى عن أكثر ولا تجزى الشاة إلا عن واحد # وقال مالك يجزى الرأس الواحد من الإبل أو البقر أو الغنم عن واحد وعن أهل ~~البيت وإن كثر عددهم وكانوا أكثر من سبعة إذا أشركهم فيها تطوعا ولا تجزى ~~إذا اشتروها بينهم بالشركة ولا عن أجنبيين فصاعدا # قال أبو محمد الأضحية فعل خير وتطوع بالبر فالاشتراك في التطوع جائز ما ~~لم يمنع من ذلك نص قال تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ الحج 77 فالمشتركون ~~فيها فاعلون للخير فلا معنى لتخصيص الأجنبيين بالمنع ولا معنى لمنع ذلك ~~بالشراء لأنه كله قول بلا برهان أصلا لا من قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ~~ولا قياس # وقد أباح الليث الاشتراك في الأضحية في السفر وهذا تخصيص لا معنى له أيضا # روينا ms1875 من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤمنين أو أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين ~~سمينين أقرنين أملحين موجوءين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد لله بالتوحيد ~~وله بالبلاغ ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد # فهذا أثر صحيح عندهم وعلى رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عول المالكيون ~~في خبر الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم # وروينا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر البدنة عن واحد ~~والبقرة عن واحد والشاة عن واحد لا أعلم شركا # وصح عن محمد بن سيرين لا أعلم دما واحدا يراق عن أكثر من واحد # وصح من طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن مسعر بن كدام عن حماد بن أبي ~~سليمان لا تكون ذكاة نفس عن نفسين وكرهه الحكم # وقول آخر رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال الجزور والبقرة عن سبعة من ~~PageV07P381 أهل البيت لا يدخل معهم من غيرهم كل هذا مخالف لقول مالك لأن ~~ابن عمر لم يجز الرأس الواحد إلا عن واحد وكذلك ابن سيرين وحماد وعلي أجاز ~~الناقة أو البقرة عن سبعة من أهل البيت لا أكثر # ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن علية عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار ~~عن عائشة أم المؤمنين قالت البقرة والجزور عن سبعة # وعن ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ~~بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن قالوا كلهم البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة ~~يشتركون فيها وإن كانوا من غير أهل دار واحدة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال ~~أدركت ms1876 أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون كانوا يذبحون البقرة ~~والبعير عن سبعة # ومن طريق وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال كان أصحاب محمد صلى الله ~~عليه وسلم يقولون البقرة والجزور عن سبعة # قال علي هذا حماد قد روى ما ذكرنا عن الصحابة ثم خالف ما روى ولم ير ذلك ~~إجماعا كما يزعم هؤلاء # وعن ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ~~البقرة والجزور عن سبعة # وعن وكيع عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن خالد بن سعد عن أبي مسعود ~~قال البقرة عن سبعة ورويناه أيضا عن حذيفة وجابر وعلي وصح عن سعيد بن ~~المسيب البدنة عن عشرة وروينا ذلك أيضا عن ابن عباس عن الصحابة رضي الله ~~عنهم # وممن أجاز الاشتراك في الأضاحي بين الأجنبيين البقرة عن سبعة والناقة عن ~~سبعة طاوس وأبو عثمان النهدي وعطاء وجمهور التابعين # فأما ابن عمر فإننا روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير نا ~~مجالد عن الشعبي قال سألت ابن عمر عن البقرة والبعير تجزى عن سبعة فقال كيف ~~أولها سبعة أنفس قلت إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بالكوفة ~~أفتوني فقالوا نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فقال ابن ~~عمر ما شعرت فهذا توقف من ابن عمر # ومن طريق وكيع عن عريف بن درهم عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال البقرة عن ~~سبعة # فهذا يدل على رجوعه وهذا مما خالف فيه مالك كل رواية رويت فيه عن صاحب ~~إلا رواية عن ابن عمر رجع عنها وخالف جمهور التابعين في ذلك # قال أبو محمد الحجة إنما هي في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ~~يمنع عليه السلام من الاشتراك في التطوع أكثر من عشرة وسبعة بل قد أشرك ~~عليه السلام في أضحيته جميع أمته وبالله تعالى التوفيق # PageV07P382 985 # | مسألة وفرض ( ( ( هنا ) ) ) على ( ( ( الملزمه ) ) ) كل ( ( ( التي ) ) ~~) مضح ms1877 ( ( ( سقطت ) ) ) أن يأكل من أضحيته ولا بد ولو # وفرض عليه أن يتصدق أيضا منها بما شاء قل أو كثر ولا بد ومباح له أن يطعم ~~منها الغني والكافر وأن يهدي منها إن شاء ذلك # فإن نزل بأهل بلد المضحي جهد أو نزل به طائفة من المسلمين في جهد جاز ~~للمضحي أن يأكل من أضحيته من حين يضحي بها إلى انقضاء ثلاث ليال كاملة ~~مستأنفة يبتدئها بالعدد من بعد تمام التضحية ثم لا يحل له أن يصبح في منزله ~~منها بعد تمام الثلاث ليال شيء أصلا لا ما قل ولا ما كثر # فإن ضحى ليلا لم يعد تلك الليلة في الثلاث لأنه تقدم منها شيء فإن لم يكن ~~شيء من هذا فليدخر منها ما شاء # روينا من طريق البخاري نا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي ~~عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا ~~يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول ~~الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام ~~كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها # ومن طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن عمرة بنت عبد ~~الرحمن قالت له سمعت عائشة أم المؤمنين تقول إنهم قالوا يا رسول الله إن ~~الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عليه ~~السلام بعد كلوا ادخروا وتصدقوا # فهذه أوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل خلافها قال تعالى ~~@QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ~~@QE@ النور 63 # ومن ادعى أنه ندب فقد كذب وقفا ما لا علم له به ويكفيه أن جميع الصحابة ~~رضي الله عنهم لم يحملوا نهيه عليه السلام عن أن يصبح في بيوتهم بعد ms1878 ثلاث ~~منها شيء إلا على الفرض ولم يقدموا على مخالفته إلا بعد إذنه ولا فرق بين ~~الأمر والنهي قال عليه السلام إذا نهيتكم عن شيء فاتركوه وإذا أمرتكم بشيء ~~فأتوا منه ما استطعتم وعم عليه السلام بالإطعام فجائز أن يطعم منه كل آكل ~~إذ لو حرم من ذلك شيء لبينه عليه السلام @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم ~~64 و @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 وادخار ~~ساعة فصاعدا يسمى ادخارا # والعجب كله ممن يستخرج بعقله القاصر ورأيه الفاسد عللا لأوامر الله تعالى ~~وأوامر رسوله عليه السلام لا برهان له بها إلا دعواه الكاذبة ثم يأتي إلى ~~حكم جعله عليه السلام موجبا لحكم آخر فلا يلتفت إليه وقد جعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم الجهد الحال بالناس PageV07P383 موجبا لئلا يبقى عند أحد من ~~أضحيته شيء بعد ثالثة فلم يلتفتوا إلى ذلك ونعوذ بالله من هذا # فإن ذكروا ما روينا من طريق إبراهيم الحربي عن الحكم بن موسى عن الوليد ~~عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن مسعود أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن نأكل منها ثلثا ونتصدق بثلثها ونطعم الجيران ثلثها # فطلحة مشهور بالكذب الفاضح وعطاء لم يدرك ابن مسعود ولا ولد إلا بعد موته ~~ولو صح لقلنا به مسارعين إليه لكن روينا من طريق عبد الرزاق عن عمر عن عاصم ~~عن أبي مجلز قال أمر ابن عمر أن يرفع له من أضحيته بضعة ويتصدق بسائرها # ومن طريق أبي الجهم نا أحمد بن فرج نا الهروي نا ابن فضيل عن عطاء عن ~~إبراهيم النخعي قال سافر معي تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته فأخذ منها ~~بضعة فقال آكلها فقلت له وما عليك أن لا تأكل منها فقال تميم يقول الله ~~تعالى @QB@ فكلوا منها @QE@ الحج 28 36 فتقول أنت وما عليك أن لا تأكل # قال أبو محمد حمل هذا الأمر تميم على الوجوب وهذا الحق الذي لا يسع أحدا ~~سواه وتميم من أكابر ms1879 أصحاب ابن مسعود # ومن طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن مولى لأبي سعيد ~~عن أبي سعيد أنه كان يقول لبنيه إذا ذبحتم أضاحيكم فأطعموا وكلوا وتصدقوا # وعن ابن مسعود أيضا نحو هذا وعن عطاء نحوه وصح عن سعيد بن المسيب وعروة ~~بن الزبير ليس لصاحب الأضحية إلا ربعها # فإن ذكروا ما رويناه من طريق البخاري نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي ~~أبو بكر عن سليمان هو ابن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة ( بنت عبد ~~الرحمن ) عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت في الضحية كنا نملح منه فنقدم به ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام ~~وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم # فهذا خبر لا حجة فيه لأن قول القائل ليست بعزيمة ليس من كلام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما هو من ظن بعض رواة الخبر يبين ذلك قوله في آخر هذا ~~الخبر أراد أن يطعم منه والله أعلم # وأيضا فإن أبا بكر بن أبي أويس مذكور عنه في روايته أمر عظيم وقد حمل علي ~~بن أبي طالب هذا القول منه عليه السلام على الوجوب وابن عمر كما ذكرنا # PageV07P384 وروينا من طريق مسلم حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب أخبرني ~~يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن ~~الخطاب قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس ~~فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ~~ثلاث ليال فلا تأكلوا # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ~~علي بن أبي طالب قال لا يأكل أحد من لحم ( ( ( الكتاب ) ) ) أضحيته ( ( ( ~~ييي ) ) ) فوق ثلاث # قال علي حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر كان عام حصر عثمان رضي الله عنه ~~وكان أهل البوادي ms1880 قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة وأصابهم جهد فأمر لذلك ~~بمثل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهد الناس ودفت الدافة ~~وبالله تعالى التوفيق # 986 # | مسألة ولا يحل للمضحي أن يبيع من أضحيته بعد أن يضحي بها # جلدا ولا صوفا ولا شعرا ولا وبرا ولا ريشا ولا شحما ولا لحما ولا عظما ~~ولا غضروفا ولا رأسا ولا طرفا ولا حشوة ولا أن يصدقه ولا أن يؤاجر به ولا ~~أن يبتاع به شيئا أصلا لا من متاع البيت ولا غربالا ولا منخلا ولا تابلا ~~ولا شيئا أصلا # وله أن ينتفع بكل ذلك ويتوطأه وينسخ في الجلد ويلبسه ويهبه ويهديه فمن ~~ملك شيئا من ذلك بهبة أو صدقة أو ميراث فله بيعه حينئذ إن شاء # ولا يحل له أن يعطي الجزار على ذبحها أو سلخها شيئا منها وله أن يعطيه من ~~غيرها وكل ما وقع من هذا فسخ أبدا # وقد اختلف السلف في هذا فروينا من طريق شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان ~~قلت لابن عمر أبيع جلد بقر ضحيت بها فرخص لي # وروينا من طريق عطاء أنه قال إذا كان الهدي واجبا يتصدق بإهابه وإن كان ~~تطوعا باعه إن شاء # وقال أيضا لا بأس ببيع جلد الأضحية إذا كان عليك دين # وسئل الشعبي عن جلود الأضاحي فقال @QB@ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ~~@QE@ الحج 37 إن شئت فبع وإن شئت فأمسك # وصح عن أبي العالية أنه قال لا بأس ببيع جلود الأضاحي نعم الغنيمة تأكل ~~اللحم وتقضي النسك ويرجع إليك بعض الثمن # وذهب آخرون إلى مثل هذا إلا أنهم أجازوا أن يباع به شيء دون شيء # صح عن إبراهيم النخعي أنه كره بيع جلد الأضحية PageV07P385 وقال لا بأس ~~بأن يبدل بجلد الأضحية بعض متاع البيت وأنه قال تصدق به وأرخص أن يشترى به ~~الغربال والمنخل # وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز بيعه ولكن يبتاع به بعض متاع البيت ~~كالغربال والمنخل والتابل # قال هشام بن عبيد الله الرازي أيبتاع ms1881 به الخل قال لا قال فقلت له فما ~~الفرق بين الخل والغربال قال فقال لا تشتر به الخل ولم يزده على ذلك # قال أبو محمد أما هذا القول فطريف جدا وليت شعري ما الفرق بين التوابل ~~الكمون والفلفل والكسبرة والكراويا والغربال والمنخل وبين الخل والزيت ~~واللحم والفأس والمسحاة والثوب والبر والنبيذ الذي لا يسكر وهل يجوز عندهم ~~في ابتياع التوابل والغربال والمناخل من الربا والبيوع الفاسدة ما لا يجوز ~~في غير ذلك إن هذا لعجب لا نظير له وهذا أيضا قول خلاف كل ما روي في ذلك عن ~~الصحابة رضي الله عنهم # وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان فقلت ~~لابن عباس كيف نصنع بإهاب البدن قال يتصدق به وينتفع به # وعن عائشة أم المؤمنين أن يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه # وعن مسروق أنه كان يجعل من جلد أضحيته مصلى يصلي فيه # وصح عن الحسن البصري انتفعوا بمسوك الأضاحي ولا تبيعوها # وعن طاوس أنه عمل من جلد عنق بدنته نعلين لغلامه # وعن معمر عن الزهري لا يعطي الجزار جلد البدنة ولا يباع # وعن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح أن مجاهدا وسعيد بن جبير كرها أن ~~يباع جلد البدنة تطوعا كانت أو واجبة # قال أبو محمد ليس إلا قول من منع جملة أو من أباح جملة فاحتج من أباح ~~جملة بقول الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # قال علي هذا حق إذ لم يأت ما يخصه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الأضاحي ما أوردناه من قوله عليه السلام كلوا وأطعموا وتصدقوا وادخروا فلا ~~يحل تعدي هذه الوجوه فيتعدى حدود الله تعالى # والادخار اسم يقع على الحبس فأبيح لنا احتباسها والصدقة بها فليس لنا غير ~~ذلك # وأيضا فإن الأضحية إذا قربت إلى الله تعالى فقد أخرجها المضحي من ملكه ~~إلى الله تعالى فلا يحل له منها شيء إلا ما أحله له النص فلولا الأمر ~~الوارد بالأكل PageV07P386 والادخار ms1882 ما حل لنا شيء من ذلك فخرج هذان عن ~~الحظر بالنص وبقي ما عدا ذلك كله على الحظر # وهم يقولون ونحن في أم الولد كذلك أن له استخدامها ووطأها وعتقها ولا يحل ~~له بيعها ولا إصداقها ولا الإجارة بها ولا تمليكها غيره وبالله تعالى ~~التوفيق # وما وقع مما لا يجوز فيفسخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل ~~عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأما من تملك من ذلك شيئا بميراث أو هبة أو ~~صدقة فهو مال من ماله لم يخرجه عن يده إلى الله تعالى بعد فله فيه ماله في ~~سائر ماله ولا فرق # 987 # | مسألة ومن وجد بالأضحية عيبا بعد أن ضحى بها ولم يكن اشترط # فله الرجوع بما بين قيمتها حية صحيحة وبين قيمتها معيبة وذلك لأنه كان له ~~الرد أو الإمساك فلما بطل الرد بخروجها بالتضحية إلى الله تعالى لم يجز ~~للبائع أكل مال أخيه بالخديعة والباطل فعليه رد ما استزاد على حقها الذي ~~يساويه لأنه أخذه بغير حق إلا أن يحل له ذلك المبتاع فله ذلك لأنه حقه تركه ~~لله تعالى وهذا متقصى في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى # قال تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ البقرة 188 # وقال تعالى @QB@ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم @QE@ ~~البقرة 9 فالخديعة أكل مال بالباطل # 988 # | مسألة فإن كان اشترط ( ( ( اشتراط ) ) ) السلامة فهي ميتة ويضمن مثلها ~~للبائع # الثمن ولا تؤكل لأن السالمة بيقين لا شك فيه هي غير المعيبة # فمن اشترى سالمة وأعطي معيبة فإنما أعطي غير ما اشترى وإذا أعطي غير ما ~~اشترى فقد أخذ ما ليس له ومن أخذ ما ليس له فهو حرام عليه قال تعالى @QB@ ~~لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض @QE@ النساء ( ~~( ( منكم ) ) ) 29 # والتراضي لا يكون إلا بالمعرفة بقدر ما يتراضيان به لا بالجهل به فمن لم ~~يعرف العيب فلم يرض به والرضا لا يكون إلا في عقد الصفقة لا بعده # ومن ذبح ms1883 مال غيره بغير إذن مالكه فقد تعدى والتعدي معصية لله وظلم وقد ~~أمر الله تعالى بالذكاة فهي طاعة له تعالى ولا شك في أن طاعة الله تعالى ~~غير معصية فالذبح الذي هو طاعة وذكاة هو غير الذبح الذي هو معصية وعدوان ~~ولا يحل أكل شيء من الحيوان إلا بالذكاة التي أمر الله تعالى بها لا مما ~~نهى عنه من العدوان فليست ذكية فهي ميتة ومن تعدى بإتلاف مال أخيه فهو ضامن ~~والصفقة فاسدة فالثمن مردود # ومن خالفنا في هذا فقد تناقض إذ حرم أكل ما ذبح من صيد PageV07P387 الحرم ~~أو ما يصيده المحرم ولا فرق بين الأمرين وقد أباح أبو ثور وغيره أكل الصيد ~~الذي يقتله المحرم بالعلة التي بها أباح هؤلاء أكل ما ذبح بغير حق # 989 # | مسألة ومن أخطأ فذبح أضحية غيره بغير أمره فهي ميتة لا تؤكل # ضمانها لما ذكرنا # وللغائب أن يأمر بأن يضحي عنه وهو حسن لأنه أمر بمعروف فإن ضحي عنه من ~~ماله بغير أمره فهي ميتة لما ذكرنا فلو ضحى عن الصغير أو المجنون وليهما من ~~مالهما فهو حسن وليست ميتة لأنه الناظر لهما وليس كذلك مالك أمر نفسه ~~وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب ما يحل أكله وما يحرم أكله # قال أبو محمد لا يحل أكل شيء من الخنزير لا لحمه ولا شحمه ولا جلده ولا ~~عصبه ولا غضروفه ولا حشوته ولا مخه ولا عظمه ولا رأسه ولا أطرافه ولا لبنه ~~ولا شعره الذكر والأنثى والصغير والكبير سواء ولا يحل الانتفاع بشعره لا في ~~خرز ولا في غيره # ولا يحل أكل شيء من الدم ولا استعماله مسفوحا كان أو غير مسفوح إلا المسك ~~وحده ولا يحل أكل شيء مما مات حتف أنفه من حيوان البر ولا ما قتل منه بغير ~~الذكاة المأمور بها إلا الجراد وحده فإن خنق شيء من حيوان البر حتى يموت أو ~~ضرب بشيء حتى يموت أو سقط من علو فمات أو نطحه حيوان آخر فمات من ذلك فلا ~~يحل أكل ms1884 شيء منه ولا ما قتله السبع أو حيوان آخر حاشا الصيد على ما نذكر ~~بعد هذا إن شاء الله تعالى فإن أدرك كل ما ذكرنا حيا فذكي فهو حلال أكله إن ~~كان مما لم يحرم أكله # ولا يحل أكل حيوان ذبح أو نحر لغير الله تعالى قال الله تعالى @QB@ حرمت ~~عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة ~~والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب @QE@ ~~PageV07P388 ( المائدة 3 ) فحرم تعالى كل ما ذكرنا واستثنى منه بالإباحة كل ~~ما ذكينا ولا تقتضي الآية غير هذا أصلا # وههنا قولان لبعض من تقدم # أحدهما قول مالك وهو أنه إذا بلغ بالحيوان شيء مما ذكرنا مبلغا يوقن أنه ~~يموت منه فإنه لا يحل أكله وإن ذكى # والقول الثاني قاله المزني وهو أنه قال إذا عرف أنه يموت مما أصابه قبل ~~موته من الذكاة حرم أكله وإن عرف أنه يموت من الذكاة قبل موته مما أصابه حل ~~أكله # قال أبو محمد أما قول مالك فخلاف للآية ظاهر وكذلك تقسيم المزني أيضا ~~وسنستقصي هذا في كتاب الذكاة إن شاء الله تعالى # وأما الدم فإن قوما حرموا المسفوح وحده وهو الجاري واحتجوا بقول الله ~~تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ~~أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله @QE@ الأنعام ~~145 قالوا فإنما حرم المسفوح فقط # قال أبو محمد وهذا استدلال منهم موضوع في غير موضعه لأن الآية التي ~~احتجوا بها في سورة الأنعام وهي مكية والآية التي تلونا نحن في سورة ~~المائدة وهي مدنية من آخر ما أنزل فحرم في أول الإسلام بمكة الدم المسفوح ~~ثم حرم بالمدينة الدم كله جملة عموما فمن لم يحرم إلا المسفوح وحده فقد أحل ~~ما حرم الله تعالى في الآية الأخرى ومن حرم الدم جملة فقد أخذ بالآيتين ~~جميعا وقد حرم بعد تلك الآية أشياء ليست فيها كالخمر وغير ms1885 ذلك فوجب تحريم ~~كل ما جاء نص بتحريمه بعد تلك الآية والدم جملة مما نزل تحريمه بعد تلك ~~الآية # نا أبو سعيد الفتى نا محمد بن علي المقري نا أحمد بن محمد بن إسماعيل ~~النحاس حدثني يموت بن المزرع نا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني نا أبو ~~عبيدة معمر بن المثنى نا يونس بن حبيب قال سمعت أبا عمرو بن العلاء قال ~~سألت مجاهدا عن تلخيص آي القرآن المدني من المكي فقال سألت ابن عباس عن ذلك ~~فقال سورة الأنعام ( 1 165 ) نزلت بمكة جملة واحدة إلا ثلاث آيات منها نزلت ~~بالمدينة @QB@ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم @QE@ الأنعام 151 153 إلى ~~تمام الثلاث آيات ( ( ( الآيات ) ) ) # قال أبو محمد هي قول الله تعالى @QB@ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ~~ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن ~~نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس ~~التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم ~~إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف ~~نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم ~~وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ~~فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون @QE@ الأنعام PageV07P389 ~~151 153 ) # فهذه الثلاث الآيات هي التي أنزلت منها في المدينة وسائرها بمكة وسورة ~~المائدة أنزلت بالمدينة لا خلاف في ذلك # فإن ذكروا ما روي عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن الدم يكون في أعلى ~~القدر فلم تر به بأسا وقرأت @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم ~~@QE@ الأنعام ( ( ( يطعمه ) ) ) 145 حتى بلغت مسفوحا فإن هذا قد عارضه ما ~~رويناه عنها من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عن جري بن كليب عن جبير بن ~~نفير قال قالت لي عائشة أم المؤمنين هل تقرأ سورة المائدة ms1886 قلت نعم قالت أما ~~آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها حراما فحرموه قال أبو محمد وأيضا فإن الدم ~~الذي في أعلى القدر إن كان أحمر ظاهرا فهو بلا شك مسفوح ولا خلاف في تحريمه ~~وإن كان إنما هو صفرة فليس دما لأن الدم أحمر أو أسود لا أصفر فإن بطلت ~~صفاته التي منها يقوم حده فقط سقط عنه اسم الدم وإذ لم يكن دما فهو حلال ~~وكذلك ما في العروق وخلال اللحم فإنه ليس ظاهرا وإذا لم يكن ظاهرا فليس ~~هناك ( ( ( هنالك ) ) ) دم يحرم # وإنما نسأل خصومنا عن دم أحمر ظاهر إلا أنه جامد ليس جاريا أيحل أكله أم ~~لا فهذا مكان الاختلاف بيننا وبينهم وبالله تعالى التوفيق # وأما المسك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يتطيب به في حجة ~~الوداع وبعدها وقبلها وأقره الله تعالى على ذلك وأباحه له ولنا وقد علم ~~الله تعالى أنه في أصله دم قرحة متولدة في حيوان @QB@ وما كان ربك نسيا ~~@QE@ مريم 64 # وأما الخنزير فإن الله تعالى قال @QB@ أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ~~@QE@ الأنعام 145 والضمير في لغة العرب التي نزل بها القرآن راجع إلى أقرب ~~مذكور إليه فصح بالقرآن أن الخنزير بعينه رجس فهو كله رجس وبعض الرجس رجس ~~والرجس حرام واجب اجتنابه فالخنزير كله حرام لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره ~~حاشا ما أخرجه النص من الجلد إذا دبغ فحل استعماله # PageV07P390 وروينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن ~~ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ( والذي نفسي بيده ) ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه ~~وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى ~~لا يقبله أحد # ومن طريق مسلم نا هارون بن عبد الله نا حجاج هو ابن محمد ( عن ابن جريج ) ~~نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ms1887 يقول سمعت النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ~~فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا ~~إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة # فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب قتل عيسى عليه السلام للخنازير ~~وأخبر أنه بحكم الإسلام ينزل وبه يحكم # وقد صح أنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال فلو كانت الذكاة تعمل في شيء ~~من الخنزير لما أباح عليه السلام قتله فيضيع فصح أنه كله ميتة محرم على كل ~~حال # وقد ادعى بعض من لا يبالي ما أطلق به لسانه من أصحاب القياس أن شحم ~~الخنزير إنما حرم قياسا على لحمه وأن الإجماع على تحريمه إنما هو من قبل ~~القياس المذكور قال أبو محمد فيقال لمن قال هذا التخليط الظاهر فساده أول ~~بطلان قولك أنه دعوى بلا برهان # وثانيه أنه كذب على الأمة كلها إذ قلت أنها إنما أجمعت على الباطل من ~~القياس # والثالث أنه لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه لا علة تجمع ~~بين الشحم واللحم # فإن قالوا لأن الشحم بعض اللحم ومن اللحم لأنه من اللحم تولد قلنا لهم ~~أما قولكم إن الشحم بعض اللحم فباطل لأنه لو كان ذلك لكان الشحم لحما وهذا ~~لم تأت به لغة قط ولا شريعة # وأما قولكم لأنه من اللحم تولد فنحن تولدنا من التراب ولسنا ترابا ~~والدجاجة تولدت من البيضة وليست بيضة والتمر تولد من النخل وليس نخلا ~~واللحم تولد من الدم واللبن تولد من الدم وليس اللحم دما ولا اللبن دما بل ~~هما حلالان والدم حرام وكل ما تولد من شيء فلم يقع عليه اسم ما تولد منه ~~فهو نوع آخر ولا يجوز أن يحكم له بحكمه لا في اللغة ولا في الديانة # وقد حرم الله تعالى الشحم على بني إسرائيل فلم يحرم اللحم بتحريم الشحم ~~نعم ولا حرم شحم الظهر ms1888 ولا شحم الصدر ولا شحم الحوايا لتحريم شحم البطن ولا ~~يدري ذو عقل من أين وجب إذا حرم اللحم أن يحرم الشحم وقد بينا فرق ما ~~بينهما آنفا # والرابع أن يقال لهم أترون سف عظمه PageV07P391 وأكل غضروفه وشرب لبنه ~~حرم قياسا على لحمه إن هذا لعجب جدا وكل هذه عندهم أنواع غير اللحم بلا ~~خلاف منهم # ويقال لهم أيضا أخبرونا أحرم الله تعالى شحم الخنزير وغضروفه وعظمه وشعره ~~ولبنه أم لم يحرم شيئا من ذلك ولا بد من أحدهما فإن قالوا حرم الله تعالى ~~كل ذلك قلنا لهم ومن أين يعرف تحريم الله تعالى ما حرم إلا بتفصيله تحريمه ~~وبوحيه بذلك إلى رسوله عليه السلام وهل يكون من ادعى أن الله تعالى حرم أمر ~~كذا بغير وحي من الله تعالى بذلك إلا مفتريا على الله تعالى كاذبا عليه ~~جهارا إذ أخبر عنه تعالى بما لم ينزل به وحيا ولا أخبر به عن نفسه وقد قال ~~تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # فإن قالوا حرم كل ذلك بتحريمه اللحم قلنا وهذه دعوى مكررة كاذبة مفتراة ~~بلا دليل على صحتها وعن هذه الدعوة الكاذبة سألناكم فلم نجد عندكم زيادة ~~على تكريرها فقط وما كان هكذا فهو باطل بيقين # فإن قالوا لم يحرمها الله تعالى بوحي من عنده ولا حرمها رسوله عليه ~~السلام بنص منه لكن أجمع المسلمون على تحريم كل ذلك قيل لهم هذا ( ( ( هذه ~~) ) ) أطم وأفحش أن يكون شيء يقرون أنه لم يحرمه الله تعالى ولا رسوله صلى ~~الله عليه وسلم وإذا لم يحرمه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ~~أحله الله تعالى بلا شك فأجمع المسلمون على مخالفة الله تعالى ومخالفة ~~رسوله عليه السلام إذ حرموا ما لم يحرمه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام ~~وقد أعاذ الله تعالى المسلمين من هذه الكفرة الصلعاء # فإن قالوا لما أجمع المسلمون على تحريمه حرمه الله تعالى حينئذ قلنا لهم ~~متى حرمه الله تعالى أقبل إجماعهم أم ms1889 مع إجماعهم أم بعد إجماعهم ولا سبيل ~~إلى قسم رابع # فإن قالوا بعد إجماعهم جعلوا حكمه تعالى تبعا لحكم عباده وهذا كفر محض ~~وإن قالوا بل مع إجماعهم كانوا قد أوجبوا أنهم ابتدأوا ( ( ( ابتدءوا ) ) ) ~~مخالفة الله تعالى في تحريم ما لم يحرمه وقد بينا فحش هذا آنفا # وإن قالوا بل قبل إجماعهم قلنا فقد صح أنه تعالى حرمه ولا يعرف تحريمه ~~إياه إلا بتفصيل منه تعالى بتحريمه والتفصيل لا يكون البتة إلا بنص وهذا ~~قولنا وإلا فهو دعوى كذب على الله تعالى وتكهن وقول في الدين بالظن فظهر ~~يقين ما قلناه وفساد قولهم # وصح أن المسلمين إنما أجمعوا على تحريم كل ذلك اتباعا للنص الوارد في ~~تحريمه كما لم يجمعوا على تحريم لحمه إلا بعد ورود النص بتحريمه ولا فرق ~~وبالله تعالى التوفيق # وسنذكر حكم الجراد بعد هذا إن شاء الله تعالى # 989 مسألة وأما ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال كله قتله ~~حيوان بحري أو بري هو كله حلال أكله وسواء خنزير الماء أو إنسان الماء أو ~~كلب الماء وغير ذلك $ كل ذلك حلال أكله قتل كل ذاك وثني أو مسلم أو كتابي ~~أو لم يقتله أحد # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ ~~شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا @QE@ PageV07P392 فاطر 13 # وقال تعالى @QB@ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة @QE@ ~~المائدة 96 فعم تعالى ولم يخص شيئا من شيء @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم ~~64 # فخالف أصحاب أبي حنيفة هذا كله وقالوا يحل أكل ما مات من السمك وما جزر ~~عنه الماء ما لم يطف على الماء مما مات في الماء حتف أنفه خاصة ولا يحل أكل ~~ما طفا منه على الماء ولا يحل أكل شيء مما في الماء إلا السمك وحده ولا يحل ~~أكل خنزير الماء ولا إنسان الماء # واحتجوا في ذلك بأن قالوا قد حرم الله أكل الخنزير جملة والإنسان وهذا ~~خنزير وإنسان ms1890 # قالوا فإن ضربه حوت فقتله أو ضربه طائر فقتله أو ضربته صخرة فقتلته أو ~~صاده وثني فقتله فطفا بعد كل هذا فهو حلال أكله # وقال محمد بن الحسن في سمكة ميتة بعضها في البر وبعضها في الماء إن كان ~~الرأس وحده خارج الماء أكلت وإن كان الرأس في الماء نظر فإن كان الذي في ~~البر من مؤخرها النصف فأقل لم يحل أكلها وإن كان الذي في البر من مؤخرها ~~أكثر من النصف حل أكلها # قال أبو محمد هذه أقوال لا تعلم من أحد من أهل الإسلام قبلهم وهي مخالفة ~~للقرآن وللسنن ولأقوال العلماء وللقياس وللمعقول لأنها تكليف ما لا يطاق ~~مما لا سبيل إلى علمه هل ماتت وهي طافية فيه أو ماتت قبل أن تطفو أو ماتت ~~من ضربة حوت أو من صخرة منهدمة أو حتف أنفها ولا يعلم هذا إلا الله أو ملك ~~موكل بذلك الحوت وما ندري لعل الجن لا سبيل لها إلى معرفة ذلك أم يمكنها ~~علم ذلك لأن فيهم غواصين بلا شك قال تعالى @QB@ ومن الشياطين من يغوصون له ~~@QE@ الأنبياء 82 # ثم لا بد للسمكة التي شرع فيها محمد بن الحسن هذه الشريعة السخيفة من ~~مذرع يذرع ما منها خارج الماء وما منها داخل الماء ثم ما يدريه البائس لعله ~~كان أكثرها في الماء ثم أدارتها الأمواج فيالله ويا للمسلمين PageV07P393 ~~الحماقات التي لا تشبه إلا ما يتطايب به المجان لإضحاك سخفاء الملوك # والعجب كل العجب من قولهم في الأخبار الثابتة في أنه لا تحرم الرضعة ولا ~~الرضعتان هذا زيادة على ما في القرآن فلا نأخذ بها إلا من طريق التواتر ثم ~~لا يستحيون أن يزيدوا بمثل هذه العقول مثل هذه الزيادة على ما في القرآن ~~نحمد الله على السلامة في الدين والعقل كثيرا # وأما قولهم إنه قد حرم الخنزير والإنسان وهذا خنزير وإنسان # وقد قال الليث بن سعد بهذا أيضا خاصة فليس خنزيرا ولا إنسانا لأنها إنما ~~هي تسمية من ليس حجة في اللغة وليست التسمية ms1891 إلا لله تعالى ولو كان ذلك إلى ~~الناس لكان من شاء أن يحل الحرام أحله بأن يسميه باسم شيء حلال ومن شاء أن ~~يحرم الحلال حرمه بأن يسميه باسم شيء حرام # فسقط قول هذه الطائفة سقوطا لا مرية فيه وبقي قول لبعض السلف في تحريم ~~الطافي من السمك # روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن ~~أبي الزبير عن جابر قال ما طفا فلا تأكلوه وما كان على حافتيه أو حسر عنه ~~فكلوه # ومن طريق سعيد بن منصور نا إبراهيم هو ابن علية نا أيوب عن أبي الزبير عن ~~جابر قال ما حسر الماء عن ضفتي البحر فكل وما مات فيه طافيا فلا تأكل # ومن طريق ابن فضيل أنا عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي بن أبي طالب قال ~~ما طفا من صيد البحر فلا تأكلوه # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي ~~الهذيل أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل إني أجد البحر وقد جعل سمكا قال لا ~~تأكل منه طافيا # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن ~~المسيب أنه قال ما طفا من السمك فلا تأكله # وصح عن الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا الطافي ~~من السمك وبتحريمه يقول الحسن بن حي # وروي عن سفيان الثوري فيما في البحر مما عدا السمك قولان أحدهما أنه يؤكل ~~والآخر لا يؤكل حتى يذبح # وههنا قول آخر رويناه من طريق وكيع قال نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم ~~عن علي بن أبي طالب أنه كره صيد المجوس للسمك # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن حفص عن ابن مسعود قال ~~ذكاة الحوت فك لحييه # PageV07P394 قال أبو محمد أما هذا القول وتقسيم أحد قولي الثوري فيبطلها ~~كلها ما رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى نا أبو ms1892 خيثمة هو زهير بن ~~معاوية عن أبي الزبير المكي حدثني جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد ~~لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة # قال أبو الزبير فقلت لجابر كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها ( كما يمص ~~الصبي ) ثم نشرب عليها من الماء ( فتكفينا يومنا إلى الليل ) وكنا نضرب ~~بعصينا الخبط فنبله بالماء فنأكله # ( قال وانطلقنا على ساحل البحر ) فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب ~~الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر # قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وفي سبيل الله تعالى وقد اضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى ~~سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر ~~كالثور أو كقدر الثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في ~~وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها ~~وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال هو رزق أخرجه الله تعالى لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ~~فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله # قال أبو محمد فهذا ليس من السمك بل هو مما حرمه من ذكرنا وليس مما فكت ~~لحياه بل هو ميتة وهذا هو الصحيح عن جابر لسماع أبي الزبير إياه منه وهذا ~~بين فيه ولقوله ( ( ( لقوله ) ) ) لجابر في التمرة كيف كنتم تصنعون بها وإذ ~~ميتة البحر حلال فصيد الوثني وغيره له سواء لأنه لا يحتاج إلى ذكاة إنما ~~ذكاته موته فقط # وأما من حرم الطافي جملة فالرواية في ذلك عن جابر لا تصح لأن أبا الزبير ~~لم يذكر فيه سماعا من جابر وهو ما لم يذكر ذلك فمدلس عنه كما نذكر بعد هذا ~~إن شاء الله تعالى # وهي عن علي لا تصح لأن ابن ms1893 PageV07P395 فضيل لم يسمع من عطاء بن السائب ~~إلا بعد اختلاطه وهي عن ابن عباس من طريق أجلح وليس بالقوي ولكنه ( ( ( ~~لكنه ) ) ) صحيح عن الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد # واحتجوا بما رويناه من طريق أبي داود نا أحمد بن عبدة نا يحيى بن سليم ~~الطائفي نا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه ~~فطفا فلا تأكلوه # ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبيد ~~الله عن وهب بن كيسان ونعيم بن المجمر هو ابن عبد الله عن جابر بن عبد الله ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقي وما ~~وجدتموه طافيا من السمك فلا تأكلوه # قال أبو محمد ما نعلم لهم حجة غير هذا وليس بحجة لأنه لا يصح ولو صح لما ~~ترددنا طرفة عين في القول به إلا أن قبل كل شيء فهو لو صح حجة على أصحاب ~~أبي حنيفة لأنهم مخالفون لما فيه ولكل ما روينا في ذلك عن صاحب أو تابع ~~لأنهم يبيحون بعض الطافي إذا مات من عارض عرض له لا حتف أنفه ويحرمون كثيرا ~~مما ألقى البحر أو حسر عنه فخالفوا الخبر في موضعين وكذلك من روى عنه في ~~هذا شيء # وأما ضعف هذين الخبرين فأحدهما من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف والآخر ~~من رواية أبي الزبير عن جابر ولم يذكر فيه سماعا نا يوسف بن عبد الله بن ~~عبد البر النمري نا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي القاضي نا إسحاق بن ~~أحمد الدخيل نا أبو جعفر العقيلي نا محمد بن إسماعيل وزكريا بن يحيى ~~الحلواني قال زكريا نا أحمد بن سعيد ابن أبي مريم وقال محمد بن إسماعيل نا ~~الحسن بن علي ثم اتفق أحمد والحسن قالا جميعا نا سعيد بن أبي مريم نا الليث ~~بن ms1894 سعد قال جئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين فقلت له هذا كله سمعته من جابر ~~فقال منه ما سمعت منه ومنه ما حدثت عنه فقلت أعلم لي على ما سمعت فأعلم لي ~~على هذا الذي عندي # قال أبو محمد فما لم يكن من رواية الليث عن أبي الزبير ولا قال فيه أبو ~~الزبير أنه أخبره به جابر فلم يسمعه من جابر بإقراره ولا ندري عمن أخذه فلا ~~يجوز الاحتجاج PageV07P396 به وهذا من ذلك الخبر فسقط ونحمد الله تعالى على ~~بيانه لنا # وقد روي مثل قولنا عن طائفة من السلف # روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن ~~عكرمة عن ابن عباس قال أشهد على أبي بكر أنه قال السمكة الطافية حلال لمن ~~أراد أكلها # نا حمام نا الباجي نا ابن أيمن نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا معلى نا ~~أبو عوانة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر الصديق قال السمك كله ~~ذكي # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة ~~قال قال أبو بكر الصديق طعام البحر كل ما فيه # ومن طريق وكيع نا همام هو ابن يحيى عن قتادة عن جابر بن أبي الشعثاء قال ~~قال عمر بن الخطاب الحيتان والجراد ذكي # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ فالتقمه الحوت وهو مليم @QE@ الصافات ~~143 فسمى ما يلتقم الإنسان في بلعة واحدة حوتا وليس هذا من الصفة التي أحل ~~أبو حنيفة وقد قال أبو بكر وعمر بإباحته ولا يعلم لهما في ذلك مخالف من ~~الصحابة رضي الله عنهم # ومن طريق سعيد بن منصور نا صالح بن موسى الطلحي عن جعفر بن محمد عن أبيه ~~عن جده عن علي بن أبي طالب أنه سئل ( ( ( سأل ) ) ) عن الحيتان والجراد ~~فقال الحيتان والجراد ذكي ذكاتهما صيدهما # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور عن معاوية بن قرة أن أبا أيوب ms1895 ~~أكل سمكة طافية # ومن طريق أبي ثور نا معلى نا عبد الوارث بن سعيد التنوري نا أبو التياح ~~عن ثمامة بن أنس بن مالك أن أبا أيوب الأنصاري سئل ( ( ( سأل ) ) ) عن سمكة ~~طافية فقال كل وأطعمني # ومن طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي ~~عن سليمان بن موسى عن الحسن قال أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يأكلون صيد المجوس من الحيتان لا يختلج منه شيء في صدورهم ~~ولم يكونوا يرون صيده ذكاته # وبأكل الطافي من السمك يقول ابن أبي PageV07P397 ليلى والأوزاعي وسفيان ~~الثوري ومالك والليث والشافعي ( ( ( الشافعي ) ) ) وأبو سليمان # قال علي لا يطفو الحوت أصلا إلا حتى يموت أو يقارب الموت فإذا مات طفا ~~ضرورة ولا بد فتخصيصهم الطافي بالمنع وإباحتهم ما مات في الماء تناقض # 990 # | مسألة وأما ما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله إلا بذكاة ~~كالسلحفاة والباليمرين وكلب الماء والسمور ونحو ذلك # لأنه من صيد البر ودوابه وإن قتله المحرم جزاه # وأما الضفدع فلا يحل أكله أصلا لما ذكرنا في كتاب الحج من نهى النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن ذبحها فأغنى عن إعادته # 991 # | مسألة ولا يحل أكل حيوان مما يحل أكله ما دام حيا # @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 فحرم علينا أكل ما لم نذك والحي لم يذك ~~بعد # وكذلك لو ذبح حيوان أو نحر فإنه لا يحل أكل شيء منه حتى يموت لقول الله ~~تعالى @QB@ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها @QE@ ~~الحج 36 # ولا خلاف في أن حكم البدن وغيرها في هذا سواء فلا يحل بلع جرادة حية ولا ~~بلع سمكة حية مع أنه تعذيب وقد نهي عن تعذيب الحيوان # روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن ~~الفرافصة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إن الذكاة الحلق واللبة لمن قدر ~~وذروا الأنفس حتى تزهق وبالله ms1896 تعالى التوفيق # 992 # | مسألة ولا يحل أكل شيء من حيوان البر بفتل عنق ولا بشذخ ( ( ( بشدخ ) ) ~~) # لقول الله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 وليس هذا ذكاة # 993 # | مسألة يحل أكل العذرة الرجيع شيء من أبوال الخيول # القيء ولا لحوم الناس ولو ذبحوا ولا أكل شيء يؤخذ من الإنسان إلا اللبن ~~وحده ولا شيء من السباع ذوات الأنياب ولا أكل الكلب والهر الأنسي والبري ~~سواء ولا الثعلب حاشا الضبع وحدها فهي حلال أكلها ولو أمكنت ذكاة الفيل لحل ~~أكله أما العذرة والبول فلما ذكرنا في كتاب الصلاة من قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة وهو يدافغ ( ( ( يدافع ) ) ) الأخبثين ~~البول والغائط ولقول الله تعالى @QB@ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ~~@QE@ الأعراف 157 فكل خبيث فهو محرم بالنص ولا خبيث إلا ما سماه الله تعالى ~~ورسوله خبيثا # وذكرنا هنالك قوله عليه السلام أكثر عذاب القبر PageV07P398 في البول فعم ~~عليه السلام كل بول # وبينا هنالك أن سقي النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أبوال الإبل إنما ~~كان على سبيل التداوي للعلل التي كانت أصابتهم وأوردنا الأسانيد الثابتة ~~بكل هذا # وبينا فساد الرواية من طريق سوار بن مصعب وهو ساقط لا بأس ببول ما أكل ~~لحمه وهذا مما تركوا فيه القياس إذ قاسوا بول الحيوان ورجيعه على لحمه فهلا ~~قاسوه على دمه فهو أولى بالقياس أو على بول الآدميين ورجيعهم # وأما القيء فلما روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا هشام هو ~~الدستوائي وشعبة قالا جميعا نا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس ( رضي ~~الله عنهما ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد ~~في قيئه والقيء هو ما تغير فإن خرج الطعام ولم يتغير فليس قيئا فليس حراما ~~وأما لحوم الناس فإن الله تعالى قال @QB@ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ~~أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه @QE@ الحجرات 12 # ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه في ms1897 كتاب الجنائز بأن ~~يوارى كل ميت من مؤمن أو كافر فمن أكله فلم يواره ومن لم يواره فقد عصى ~~الله تعالى # ولقول الله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 فحرم تعالى أكل ~~الميتة وأكل ما لم يذك والإنسان قسمان قسم حرام قتله وقسم مباح قتله # فالحرام قتله إن مات أو قتل فلم يذك فهو حرام # وأما الحلال قتله فلا يحل قتله إلا لأحد ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) أوجه إما ~~لكفره ما لم يسلم وإما قودا وإما لحد أو جب قتله وأي هذه الوجوه كان فليس ~~مذكى لأنه لم يحل قتله إلا بوجه مخصوص فلا يحل قتله بغير ذلك الوجه ~~والتذكية غير تلك الوجوه بلا شك فالقصد إليها معصية والمعصية ليست ذكاة فهو ~~غير مذكى فحرام أكله بكل وجه وإذ هو كله حرام فأكل بعضه حرام لأن بعض ~~الحرام حرام بالضرورة # ويدخل في هذا المخاط والنخاعة والدمع والعرق والمذي والمني والظفر والجلد ~~والشعر والقيح والسن إلا اللبن المباح بالقرآن والسنة والإجماع # وقد أباح عليه السلام لسالم وهو رجل الرضاع من لبن سهلة بنت سهيل والريق ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حنك الصبيان بتمر مضغة فريقه في ذلك ~~الممضوغ فالريق حلال بالنص فقط وبالله تعالى التوفيق # وأما السباع فلما روينا من طريق مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن ~~عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ~~ناب من السباع PageV07P399 فأكله حرام # وجاء أيضا من غير هذه الطريق تركناها اختصارا # والكلب ذو ناب من السباع وكذلك الهر والثعلب فكل ذلك حرام # وقد أمر عليه السلام بقتل الكلب ونهى عن إضاعة المال فلو أجاز ( ( ( جاز ~~) ) ) أكلها ما حل قتلها كما لا يحل قتل كل ما يؤكل من الأنعام وغيرها # روينا من طريق وكيع نا مبارك هو ابن فضالة عن الحسن البصري عن عثمان رضي ~~الله عنه قال اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام ففرق بينهما فأمر بذبح ما يؤكل ~~وقتل ما لا يؤكل # ومن طريق ms1898 ابن وهب عن ابن أبي ذئب أنه سمع ابن شهاب يسأل عن مرارة السبع ~~وألبان الأتن فقال الزهري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ~~ناب من السباع ولا خير فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم # ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأنسية فلا نرى ~~ألبانها التي تخرج من بين لحمها ودمها إلا بمنزلة لحمها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الثعلب سبع لا يؤكل # ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن زيد أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن ~~عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه # وأقل ( ( ( أقل ) ) ) ما في هذا الأثر أن يكون موقوفا على جابر # وبتحريم السباع وبكل ما ذكرنا يقول أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان إلا ~~أن الشافعي أباح الثعلب وأنكر المالكيون تحريم السباع وموهوا بأن قالوا قد ~~صح عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت ( ( ( سألت ) ) ) عن أكل ( لحوم ) ~~السباع فقرأت @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن ~~يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم @QE@ الأنعام ( ( ( خنزير ) ) ) 145 الآية # وروي من طريق جويبر عن الضحاك قال تلا ابن عباس هذه الآية @QB@ قل لا أجد ~~فيما أوحي إلي @QE@ الأنعام ( ( ( محرما ) ) ) 145 قال ملا خلا هذا فهو ~~حلال # وقالوا روى الزهري خبر النهي عن كل ذي ناب من السباع ثم قال لم أسمع هذا ~~من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء الشام وقال بعضهم ~~إنما نهى عنها من أجل ضرر لحمها # قال أبو محمد هذا كل ما موهوا به وكله لا شيء # أما الآية فإنها مكية كما قدمنا ولا يجوز أن تبطل بها أحكام نزلت ~~بالمدينة وهم يحرمون الحمر الأهلية وليست في الآية # ويحرمون الخمر وليست في الآية والخليطين وإن لم يسكرا ولم يذكرا في الآية ~~PageV07P400 وهذا تناقض عظيم # وأما قول عائشة رضي الله عنها فلا حجة في ms1899 أحد مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولو أن عائشة رضي الله عنها بلغها نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ذلك لما خالفته كما فعلت في تحريم الغراب إذ بلغها وليس مذكورا في الآية ~~على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى # وأما الرواية عن ابن عباس ففي غاية الفساد لأنها عن جويبر وهو هالك عن ~~الضحاك وهو ضعيف ولا حجة في أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم # وأما قول الزهري أنه لم يسمعه من علمائه بالحجاز فكان ماذا وهبك أن ~~الزهري لم يسمعه قط أترى السنن لا يؤخذ منها شيء حتى يعرفها الزهري إن هذا ~~لعجب ما سمع بمثله فكيف والزهري لم يلتفت إلى أنه لم يسمعه من علمائه ~~بالحجاز بل أفتى به كما ذكرنا آنفا وكم قصة خالفوا فيها عائشة والزهري إذا ~~خالفهما مالك ( إذ ) لا مؤنة عليهم في ذلك كما ذكرنا كثيرا منه ونذكر إن ~~شاء الله تعالى # وهذه المسألة نفسها مما خالفوا فيه فتيا عائشة في الغراب وفتيا الزهري ~~كما أوردنا وإنما هم كالغريق يتعلق بما يجد وإن كان فيه هلاكه # وأما قولهم إنما نهى عنها لضرر لحمها فكلام جمع الغثاثة والكذب أما الكذب ~~مما عليهم بذلك ومن أخبرهم بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذب عليه ~~صلى الله عليه وسلم إذ قولوه ما لم يقل وإذ أخبروا عنه بما لم يخبر به قط ~~عن نفسه وهذه قصة مهلكة مؤدية إلى النار نعوذ بالله منها # وأما الغثاثة فإن علمهم بالطب في هذه المسألة ضعيف جدا وما يشك من له أقل ~~بصر بالأغذية في أن لحم الجمل الشارف والتيس الهرم أشد ضررا من لحم الكلب ~~والهر والفهد # ثم هبك أنه كما قالوا فهل في ذلك ما يبطل النهي عنها ما هو إلا تأكيد في ~~المنع منها ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة المال والمعصية في ذلك إذ تركوا ~~الكلاب والسنانير تموت على المزابل وفي الدور ولا يذبحونها فيأكلونها إذ هي ms1900 ~~حلال ولو أن امرأ ( ( ( امرءا ) ) ) فعل هذا بغنمه وبقره لكان عاصيا لله ~~تعالى بإضاعة ماله # وأما الضباع فإن الشافعي وأبا سليمان أباحا أتكلها ( ( ( أكلها ) ) ) ~~والحجة لذلك ما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله ~~بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد ~~الله عن الضبع أآكلها قال نعم قلت أصيد هي قال PageV07P401 نعم قلت أسمعت ~~ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ابن جريج نا نافع مولى ابن ~~عمر قال أخبر رجل ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص يأكل الضباع قال نافع فلم ~~ينكر ابن عمر ذلك # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان علي بن ~~أبي طالب لا يرى بأكل الضباع بأسا # وقال معمر عن عمرو بن مسلم سمعت عكرمة عن ابن عباس وسئل عن الضباع ( ( ( ~~الضبع ) ) ) فقال رأيتها على مائدة ابن عباس # ومن طريق وكيع عن أبي المنهال الطائي عن عبد الله بن زيد عمه قال سألت ~~أبا هريرة عن الضبع فقال نعجة من الغنم # وعن عطاء قال ضبع أحب إلي من كبش # قال أبو محمد فواجب أن تستثنى الضباع من جملة السباع كما فعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولا يخالف شيء من أقواله عليه السلام # وقال أبو حنيفة بتحريم الضباع وما نعلم له حجة إلا تعلقه بعموم نهي النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن أكل السباع قالوا وهي سبع # وذكروا خبرا فاسدا رويناه من طريق محمد بن جرير الطبري أنا ابن حميد نا ~~أبو زهير نا محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن مسلم المكي عن عبد الكريم بن أبي ~~المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله ما تقول ~~في الضبع فقال لي ومن يأكل الضبع وذكروا ما رويناه من طريق مؤمل بن إسماعيل ~~عن سفيان الثوري نا سهيل بن أبي صالح عن ms1901 عبد الله بن يزيد قال سألت سعيد بن ~~المسيب عن الضبع فكرهه فقلت له إن قومك يأكلونه فقال إن قومي لا يعلمون # قال أبو محمد ما نعلم لهم حجة غير هذا فأما احتجاجهم بنهي النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن السباع فإنه حق ولكن الذي نهى عن السباع هو الذي أحل الضباع ~~فلا فرق بين إباحة ما حرم من السباع وبين تحريم ما حلل من الضباع وكلاهما ~~لا تحل مخالفته # وأما الخبر المذكور فلا شيء لأن إسماعيل بن مسلم ضعيف وابن أبي المخارق ~~ساقط وحبان بن جزء مجهول ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لأنه ليس فيه تحريم ~~أصلا وإنما فيه التعجب ممن يأكلها فقط # وقد علمنا أن عظام الضأن حلال ثم لو رأينا أحدا يأكلها أو يأكل جلودها ~~لعجبنا من ذلك أشد العجب # وأما قول سعيد بن المسيب فلا حجة في قول PageV07P402 أحد مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقد أحل الله البيع جملة ثم حرم النبي صلى الله عليه ~~وسلم بيوعا كثيرة فلم يغلبوا عموم الإباحة على تخصيص النهي وهذا خلاف فعلهم ~~ههنا وهذا مما خالفوا فيه جماعة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف وبالله ~~تعالى التوفيق # وأما الفيل فليس سبعا ولا جاء في تحريمه نص وقال تعالى @QB@ خلق لكم ما ~~في الأرض جميعا @QE@ البقرة 29 وقال تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي ~~محرما على طاعم @QE@ الأنعام ( ( ( يطعمه ) ) ) 145 وقال تعالى @QB@ وقد ~~فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 فكل شيء حلال إلا ما جاء نص بتحريمه ~~بهذا جاء نص القرآن والسنن ولم يأت في الفيل نص تحريم فهو حلال # 994 # | مسألة ولا يحل أكل شيء من الحيات ولا أكل شيء من ذوات المخالب من الطير ~~وهي التي تصيد الصيد بمخالبها ولا العقارب ولا الفيران ( ( ( الفئران ) ) ) ~~ولا الحداء ولا الغراب # روينا من طريق مسلم نا شيبان بن فروخ نا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال ~~قال ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي ms1902 صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه ~~السلام يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية قال ~~وفي الصلاة أيضا # ومن طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور نا محمد بن جهضم نا إسماعيل ( وهو ~~عندنا ابن جعفر ) عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان ( عبد الله ) ابن عمر ~~يوما ( عند هدم له ) رأى وبيص جان فقال اقتلوا فقال أبو لبابة الأنصاري ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي ( تكون ) في ~~البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في ~~بطون النساء # ومن طريق مالك عن صيفي هو ابن أفلح أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة ~~أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة ~~جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك ~~فاقتلوه # فكل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فلا ذكاة له لأنه عليه ~~السلام نهى عن إضاعة المال ولا يحل قتل شيء يؤكل وقد ذكرنا في كتاب الحج ~~قوله عليه السلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر العقرب والفأرة ~~والحدأة والغراب والكلب العقور # فصح أن فيها فسقا والفسق محرم قال تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي ~~محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ~~رجس أو فسقا أهل لغير الله @QE@ الأنعام 145 # فلو ذبح ما فيه فسق لكان مما أهل لغير الله به لأن ذبح ما لا يحل أكله ~~PageV07P403 معصية والمعصية قصد إلى غير الله تعالى به # روينا عن عمر بن الخطاب اقتلوا الحيات كلها # وعن ابن مسعود من قتل حية أو عقربا قتل كافرا # ومن طريق أحمد بن زهير بن أبي خيثمة نا ابن أبي أويس نا أبي نا يحيى بن ~~سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت إني لأعجب ممن يأكل ~~الغراب وقد أذن رسول الله صلى الله ms1903 عليه وسلم في قتله وسماه فاسقا والله ما ~~هو من الطيبات # ومن طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال من يأكل الغراب ~~وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال من ~~يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كره رجال من أهل العلم أكل ~~الحداء والغراب حيث سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من فواسق الدواب ~~التي تقتل في الحرم # فإن قيل قد روي وترمي الغراب ولا تقتله # قلنا رواه من لا يجوز الأخذ بروايته يزيد بن أبي زياد وقد ذكرنا تضعيفه ~~في كتاب الحج وقولنا هو قول الشافعي وأبي سليمان # وحرم أبو حنيفة الغراب الأبقع ولم يحرم الأسود واحتج بأن في بعض الأخبار ~~ذكر الغراب الأبقع # قال أبو محمد الأخبار التي فيها عموم ذكر الغراب هو الزائد حكما ليس في ~~الذي فيه تخصيص الأبقع ومن قال إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بقوله الغراب الغراب الأبقع خاصة لأنه قد ذكر الغراب الأبقع في خبر آخر فقد ~~كذب إذ قفا ما لا علم له به ونحن على يقين من أنه قد أمر عليه السلام بقتل ~~الأبقع في خبر وبقتل الغراب جملة في خبر آخر وكلاهما حق لا يحل خلافه # وتردد المالكيون في هذه الدواب التي ذكرنا # وأما العقارب والحيات فما يمتري ذو فهم في أنهن من أخبث الخبائث وقد قال ~~تعالى @QB@ ويحرم عليهم الخبائث @QE@ الأعراف 57 # وأما الفيران ( ( ( الفئران ) ) ) فما زال جميع أهل الإسلام يتخذون لها ~~القطاط والمصايد ( ( ( والمصائد ) ) ) القتالة ويرمونها مقتولة على المزابل ~~فلو كان أكلها حلالا لكان ذلك من المعاصي ومن إضاعة المال وبالله تعالى ~~التوفيق # وأباحوا أكل الحيات المذكاة وهم يحرمون أكل ما ذكي من قفاه ولا سبيل إلى ~~تذكية الحيات إلا من أقفائها قال ms1904 أبو محمد وهي والخمر تقع في الترياق فلا ~~يحل أكله إلا عند الضرورة على سبيل التداوي لأن المتداوي مضطر وقد قال ~~تعالى @QB@ إلا ما اضطررتم إليه @QE@ الأنعام 119 # وأما ذوات المخالب من الطير فلما رويناه من طريق مسلم نا أحمد بن حنبل ~~وعبيد الله بن معاذ بن معاذ قال أحمد نا هشيم أن أبا بشر جعفر بن أبي وحشية ~~أخبره وقال عبيد الله نا أبي نا شعبة عن الحكم بن عتيبة ثم اتفق الحكم وأبو ~~بشر كلاهما عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير # قال الله تعالى @QB@ الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ الحشر 7 ~~PageV07P404 # ولا يجوز أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلال # وبهذا يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو سليمان # وأباح المالكيون أكل سباع الطير واحتج بعض من ابتلاه الله تعالى بتقليده ~~بأن هذا الخبر لم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس وإنما سمعه من سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس وأشار إلى خبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا إسماعيل ~~بن مسعود الجحدري عن بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم ~~عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع # قال أبو محمد أراد هذا الناقض أن يحتج لنفسه فدفنها وأراد أن يوهن الخبر ~~فزاده قوة لأن سعيد بن جبير هو النجم الطالع ثقة وإمامة وأمانة فكيف وشعبة ~~وهشيم والحكم وأبو بشر وكل ( ( ( كل ) ) ) واحد منهم لا يعدل به علي بن ~~الحكم وأسلم الوجوه لعلي بن الحكم أن لم يوصف بأنه أخطأ في هذا الخبر أن ~~يقال إن ميمون بن مهران سمعه من ابن عباس وسمعه أيضا من سعيد بن جبير عن ~~ابن ms1905 عباس # قال علي لا يسمى ذا مخلب عند العرب إلا الصائد بمخلبه وحده # وأما الديك والعصافير والزرزور والحمام وما لم يصد فلا يسمى شيء منها ذا ~~مخلب في اللغة وبالله تعالى التوفيق # 995 # | مسألة ولا يحل أكل الحلزون البري ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ # والخنافس والنمل والنحل والذباب والدبر والدود كله طيارة وغير طيارة ~~والقمل والبراغيث والبق والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى ~~@QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ المائدة 3 # وقوله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 # وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو ~~الصدر فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله ~~إلا ميتة غير مذكى # وبرهان آخر في كل ما ذكرنا أنهما قسمان قسم مباح قتله كالوزغ والخنافس ~~والبراغيث والبق والدبر # وقسم محرم قتله كالنمل والنحل فالمباح قتله لا ذكاة فيه لأن قتل ما تجوز ~~فيه الذكاة إضاعة للمال وما لا يحل قتله لا تجوز فيه الذكاة # روينا من طريق الشعبي كل ما ليس له دم سائل فلا ذكاة فيه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ~~أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا مع أنه من ~~أخبث الخبائث عند كل ذي نفس # ومن طريق البخاري نا قتيبة نا إسماعيل بن جعفر نا عتبة بن مسلم مولى بني ~~تميم عن عبيد بن حنين مولى بني PageV07P405 زريق عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ~~ليطرحه وذكر الحديث فأمر عليه السلام بطرحه ولو كان حلالا أكله ما أمر ~~بطرحه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ~~عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب ~~النحلة والنملة والهدهد والصرد # ومن طريق ms1906 أبي داود نا محمد بن كثير أنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن ~~خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن قتلها # قال أبو محمد هذا يقضي على حديث النبي الذي كان قديما فأحرق قرية النمل ~~لأن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل دين سلف وقد ذكرنا قتل عمر ~~بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم للقردان وهم محرمون # وصح عن ابن عباس وابن عمر وعائشة أم المؤمنين قتل الأوزاغ ومن طريق معمر ~~عن قتادة نهى عن قتل الضفدع وأمر بقتل الوزغ # وعن عمر بن الخطاب أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم # فإن ذكر ذاكر حديث غالب بن حجرة عن الملقام بن التلب عن أبيه صحبت النبي ~~صلى الله عليه وسلم فلم أسمع للحشرات تحريما فغالب بن حجرة والملقام ~~مجهولان ثم لو صح لما كان فيه حجة لأنه ليس من لم يسمع حجة على ما قام به ~~برهان النص # 996 # | مسألة ولا يحل أكل شيء من الحمر الأنسية توحشت أو لم تتوحش # أكل حمر الوحش تأنست أو لم تتأنس وحلال أكل الخيل والبغال # روينا من طريق البخاري نا محمد بن سلام نا عبد الوهاب بن عبد المجيد ~~الثقفي أنا أيوب هو السختياني عن محمد هو ابن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم ~~الحمر الأهلية فإنها رجس فاكفئت القدور وإنها لتفور ( باللحم ) # فصح أنها كلها رجس وإهراق الصحابة رضي الله عنهم القدور بها بحضرة النبي ~~صلى الله عليه وسلم بيان أن ودكها وشحمها وعظمها وكل شيء منها حرام # ومن طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد ~~الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر PageV07P406 عن لحوم ~~الحمر ms1907 الأهلية وأذن في لحوم الخيل # ومن طريق مسلم حدثني محمد بن حاتم نا محمد بن بكر أنا ابن جريج أخبرني ~~أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ~~فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي # وروينا تحريم الحمر الأهلية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق البراء ~~بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى وعلي بن أبي طالب وأبي ثعلبة الخشني والحكم ~~بن عمرو الغفاري وسلمة بن الأكوع وابن عمر بأسانيد كالشمس # وعن أنس وجابر كما ذكرنا فهو نقل تواتر لا يسع أحدا خلافه # وروينا من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه كان ينهى عن لحوم ~~الحمر ويأمر بلحوم الخيل # وقد روينا النهي عنها عن مجزأة بن زاهر ( عن أبيه ) أحد المبايعين تحت ~~الشجرة وعن سعيد بن جبير في لحوم الحمر قال هي حرام ألبتة # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان ونحا نحوه مالك # فإن ذكر ذاكر أن ابن عباس أباحها قلنا لا حجة في أحد مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فكيف وابن عباس قد أخبر بأنه متوقف فيها كما روينا من طريق ~~البخاري نا محمد بن أبي الحسين نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا عاصم بن ~~أبي النجود عن عامر الشعبي عن ابن عباس أنه قال لا أدري أنهى عنه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو ~~حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية فهذا ظن منه ووهلة لأنه لو لم يحرمها ~~عليه السلام جملة لبين وجه نهيه عنها ولم يدع الناس إلى الحيرة فكيف وقوله ~~عليه السلام فإنها رجس يبطل ( ( ( ويبطل ) ) ) كل ظن ولقد كانوا إلى الخيل ~~بلا شك أحوج منهم إلى الحمر فما حمله ذلك على نهي عنها بل أباح أكلها ~~وذكاتها إذ كانت حلالا وبذلك أيضا يبطل قول من قال إنما نهى عنها لأنها لم ms1908 ~~تخمس # وأما قول من قال إنما حرمت لأنها كانت تأكل العذرة فظن كاذب أيضا بلا ~~برهان والدجاج آكل منها للعذرة وهي حلال # فإن ذكروا أن عائشة أم المؤمنين احتجت بقوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما ~~أوحي إلي محرما @QE@ الأنعام 145 الآية قلنا لم يبلغها التحريم ولو بلغها ~~لقالت به كما فعلت في الغراب وليس مذكورا في هذه الآية # فإن ذكروا ما روي من قوله عليه السلام في لحوم الحمر أطعم أهلك من سمين ~~مالك فإنما كرهت لكم جوال القرية أليس تأكل الشجر وترعى الفلاة فأصد منها # فهذا كله باطل لأنها من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو مجهول والآخر من طريق ~~عبد الرحمن بن عمرو بن لويم وهو مجهول أو من طريق شريك وهو ضعيف # ثم عن أبي الحسن ولا يدرى من هو عن غالب PageV07P407 بن ديج ولا يدرى من ~~هو ومن طريق سلمى بنت النضر الخضرية ولا يدرى من هي # وأما حمر الوحش فكما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها # وقال مالك إن دجن لم يؤكل وهذا خطأ لأنه لم يأت به نص فهو قول بلا برهان ~~ولا يصير الوحشي من جنس الأهلي حراما بالدجون ولا يصير الأهلي من جنس ~~الوحشي حلالا بالتوحش # وأما البغال والخيل فقد روينا من طريق صالح بن يحيى بن المقدام بن معد ~~يكرب ( ( ( كرب ) ) ) عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع وكل ~~ذي مخلب من الطير # ومن طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال وكل ذي ناب من ~~السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم المجثمة # وخبر رويناه من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر نهانا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل # وذكروا قول ms1909 الله تعالى @QB@ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها ~~تأكلون @QE@ النحل 5 # وقال تعالى @QB@ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة @QE@ النحل 8 # قالوا فذكر في الأنعام الأكل ولم يذكره في الخيل والبغال والحمير # وقالوا البغل ولد الحمار فهو متولد منه والمتولد من الحرام حرام # قال أبو محمد هذا كل ما شغبوا به فأما الأخبار فلا يحتج بشيء منها # أما حديث صالح بن يحيى بن المقدام بن معد ( ( ( معدي ) ) ) يكرب ( ( ( ~~كرب ) ) ) فهالك لأنهم مجهولون كلهم ثم فيه دليل الوضع لأن فيه عن خالد بن ~~الوليد قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهذا باطل لأنه لم يسلم ~~خالد إلا بعد خيبر بلا خلاف # وأما حديث عكرمة بن عمار فعكرمة ضعيف # وقد روينا من طريقه خبرا موضوعا ليس فيه أحد يتهم غيره فإما أدخل عليه ~~فلم يأبه له وإما البلية من قبله وقد ذكرناه مبينا في كتاب الإيصال # وأما حديث حماد بن سلمة فإنه لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر وقد ~~ذكرنا قبل الرواية الصحيحة أن ما لم يكن عند الليث بن سعد من حديثه عن جابر ~~ولا ذكر فيه سماعا من جابر فلم يسمعه من جابر فصح منقطعا # وقد روينا هذا الخبر من طريق أبي الزبير أنه سمع من جابر فلم يذكر فيه ~~البغال وقد صح قبل عن جابر إباحة الخيل عن النبي صلى الله عليه وسلم # وأما الآية فلا ذكر فيها للأكل لا بإباحة ولا بتحريم فلا حجة لهم فيها ~~ولا ذكر فيها أيضا البيع فينبغي أن يحرموه لأنه لم يذكر في الآية وإباحة ~~النبي صلى الله عليه وسلم لها حاكم على كل شيء # وقد صح من طريق أسماء بنت PageV07P408 أبي بكر الصديق نحرنا على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه # رويناه من طريق البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ~~فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء # ورويناه أيضا من طريق وكيع وحفص بن غياث وسفيان الثوري وعبد ms1910 الله بن نمير ~~ومعمر وأبي معاوية وأبي أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن ~~أسماء بنت أبي بكر الصديق # ومن طريق ابن سعيد القطان عن ابن جريج سألت عطاء بن أبي رباح عن لحم ~~الفرس فقال لم يزل سلفك يأكلونه قلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال نعم # وقد أدرك عطاء جمهور الصحابة من عائشة أم المؤمنين فمن دونها # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن ~~المعتمر عن إبراهيم النخعي قال ذبح أصحاب ابن مسعود فرسا قال ابن مهدي ~~فاقتسموه بينهم وقال عبد الرزاق فأكلوه # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم قال أهدي للأسود بن ~~يزيد لحم فرس فأكل منه وبه إلى هشيم عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير ~~قال ما أكلت لحما أطيب من معرفة برذون # ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن لحم الفرس والبغل ~~والبرذون فقال لا أعلمه حراما ولا يفتي أحد من العلماء بأكله # قال أبو محمد لم يحرم الزهري البغل وأما فتيا العلماء بأكل الفرس فتكاد ~~أن تكون إجماعا على ما ذكرنا قبل وما نعلم عن أحد من السلف كراهة أكل لحوم ~~الخيل إلا رواية عن ابن عباس لا تصح لأنها عن مولى نافع بن علقمة وهو مجهول ~~لم يذكر اسمه فلا يدرى من هو # ولو صح عندنا في البغل نهي لقلنا به # وأما قولهم إن البغل ولد الحمار ومتولد منه فإن البغل مذ ينفخ فيه الروح ~~فهو غير الحمار ولا يسمى حمارا فلا يجوز أن يحكم له بحكم الحمار لأن النص ~~إنما جاء بتحريم الحمار والبغل ليس حمارا ولا جزءا من الحمار # وقال بعض الجهال الحمار حرام بالنص والفرس والبغل مثله لأنهما ذوا حافر ~~مثله فكان هذا من أسخف قياس في الأرض لأنه يقال له ما الفرق بينك وبين من ~~عارضك فقال قد صح تحليل الفرس بالنص ms1911 الثابت والبغل والحمار ذوا حافر مثله ~~فهما حلال فهل أنتما في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرسا رهان ~~أو من قال لك حمار الوحش ( ( ( وحش ) ) ) حلال بإجماع وهو ذو حافر فالفرس ~~والبغل مثله وهذا كله تخليط بل حمار الوحش والفرس منصوص على تحليلهما ~~والحمار الأهلي منصوص على تحريمه فلا يجوز مخالفة النصوص # وأما البغل فقد قال الله تعالى @QB@ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض ~~حلالا طيبا @QE@ البقرة 168 # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ ~~الأنعام 119 # فالبغل حلال بنص القرآن لأنه لم يفصل PageV07P409 تحريمه ولا يحل من ~~الحمار إلا ما أحله النص من ملكه وبيعه وابتياعه وركوبه فقط وبالله تعالى ~~نتأيد # 997 # | مسألة وكل ما حرم أكل لحمه فحرام بيعه ولبنه لأنه بعضه ومنسوب # وبالله تعالى التوفيق إلا ألبان النساء فهي حلال كما ذكرنا قبل وبالله ~~تعالى التوفيق # ويقال لبن الأتان ولبن الخنزير وبيض الغراب وبيض الحية وبيض الحدأة كما ~~يقال يد الخنزير ورأس الحمار وجناح الغراب وزمكي الحدأة ولا فرق # 998 # | مسألة ولا يحل أكل الهدهد ولا الصرد ولا الضفدع لنهى النبي # الله عليه وسلم عن قتلها كما ذكرنا قبل # 999 # | مسألة والسلحفاة البرية والبحرية حلال أكلها وأكل بيضها # تعالى @QB@ كلوا مما في الأرض حلالا طيبا @QE@ البقرة 168 مع قوله تعالى ~~@QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 ولم يفصل لنا تحريم ~~السلحفاة فهي حلال كلها وما تولد منها # وكذلك النسور والرخم والبلزج والقنافذ واليربوع وأم حبين والوبر والسرطان ~~والجراذين والورل والطير كله وكل ما أمكن أن يذكي مما لم يفصل تحريمه # وكذلك الخفاش والوطواط والخطاف وبالله تعالى التوفيق # روينا عن عطاء إباحة أكل السلحفاة والسرطان # وعن طاوس والحسن ومحمد بن علي وفقهاء المدينة إباحة أكل السلحفاة # وعن ابن عباس أنه نهى المحرم عن قتل الرخمة وجعل فيها الجزاء فإن ذكر ~~الخبر الذي فيه القنفذ خبيث من الخبائث فهو عن شيخ مجهول لم يسم ولو صح ~~لقلنا به ms1912 وما خالفناه # 1000 # | مسألة ولا يحل أكل لحوم الجلالة ولا شرب ألبانها # لأنه منها وبعضها ولا يحل ركوبها وهي التي تأكل العذرة من الإبل وغير ~~الإبل من ذوات الأربع خاصة # ولا يسمى الدجاج ولا الطير جلالة وإن كانت تأكل العذرة فإذا قطع عنها ~~أكلها فانقطع عنها الاسم حل أكلها وألبانها وركوبها # لما روينا من طريق أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا عبده عن محمد بن ~~إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV07P410 عن أكل الجلالة وألبانها # ومن طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن يزيد نا يزيد بن محمد نا يزيد بن زريع ~~عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن لبن الجلالة ولحومها وعن أكل المجثمة وهذا عموم لكل ما ~~طعامه الجلة وهي العذرة هكذا روينا عن الأصمعي وأبي عبيد # ومن طريق أبي داود نا أحمد بن سريج الرازي أنا عبد الله بن جهم نا عمرو ~~يعني ابن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب ( من ) ~~ألبانها ففي هذا بعض ما في ذلك # وفيه أيضا زيادة الركوب وتحريمه # روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ~~أبيه أن عمر قال لرجل له إبل جلالة لا تحج عليها ولا تعتمر # ومن طريق ابن وهب عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن جلالة الإبل والغنم أن ~~تؤكل فإن حبستهما وعلفتهما حتى تطيب بطونهما فلا بأس حينئذ بأكلها # قال ابن جريج وأخبرني عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال لا أصاحب ~~أحدا ركب جلالة # 1001 # | مسألة ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير الله تعالى # غير الله تعالى متقربا بتلك الذكاة إليه سواء ذكر الله ms1913 تعالى معه أو لم ~~يذكره ( ( ( يذكر ) ) ) وكذلك ما ذكي من الصيد لغيره تعالى # فلو قال باسم الله وصلى الله على المسيح أو قال على محمد أو ذكر سائر ~~الأنبياء فهو حلال لأنه لم يهل به لهم قال الله تعالى @QB@ أو فسقا أهل ~~لغير الله به @QE@ الأنعام 145 فسواء ذكر الله تعالى عليه أو لم يذكر هو ~~مما أهل لغير الله تعالى به فهو حرام سواء ذبحه مسلم أو كتابي # وقال بعض القائلين قد أباح الله تعالى لنا أكل ذبائحهم وهو يعلم ما ~~يقولون وهذا ليس حجة في إباحة ما حرم الله تعالى لأن الذي أباح لنا ذبائحهم ~~وعلم ما يقولون هو الله عز وجل المحرم علينا ما أهل لغير الله به فلا يحل ~~ترك شيء من أمره تعالى لأمر آخر ولا بد من استعمالهما جميعا وليس ذلك إلا ~~باستثناء الأقل من الأعم # ورويت في هذا روايات عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والعرباض بن سارية ~~وعلي وابن عباس وأبي أمامة كلها عن مجاهيل أو عن كذاب أو عن ضعيف ولكنه ~~صحيح عن بعض التابعين # وروينا عن عائشة أم المؤمنين أن امرأة سألتها عما ذبح لعيد النصارى فقالت ~~عائشة أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه # ومن طريق ابن عمر ما ذبح للكنيسة فلا تأكله # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن قيس عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي ~~بن أبي طالب قال إذا سمعت النصراني يقول باسم المسيح فلا تأكل وإذا لم تسمع ~~فكل # وصح عن إبراهيم النخعي في ذبيحة PageV07P411 النصراني إذا توارى عنك فكل # وعن حماد بن أبي سليمان في ذبائح أهل الكتاب قال كل ما لم تسمعه أهل به ~~لغير الله تعالى # وعن الحسن وطاوس ومجاهد أنهم كرهوا ما ذبح للآلهة # وعن عمر بن عبد العزيز أنه وكل بهم من يمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم ~~ويأمرهم أن يسموا الله تعالى # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال ms1914 إذا ~~سمعت في الذبيحة غير اسم الله تعالى فلا تأكل # ومن طريق وكيع عن علي بن صالح عن محمد بن جحادة عن إبراهيم النخعي قال ~~إذا سمعته يهل بالمسيح فلا تأكل # وهو قول الحارث العكلي ومحمد بن سيرين # قال علي ويقال لمن خالف هذا قد أحل الله تعالى ذبائحهم وهو تعالى يعلم ~~أنهم يذبحون الخنزير أفيأكله فمن قولهم لا لأن الله تعالى حرم الخنزير ~~فيقال لهم والله تعالى حرم ما أهل به لغيره كما حرم الخنزير سواء سواء ولا ~~فرق # 1002 # | مسألة ولا يحل أكل ما يصيده المحرم فقتله حيث كان من البلاد # يصيده المحل في حرم مكة أو المدينة فقط فقتله لقول الله تعالى @QB@ لا ~~تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ المائدة 95 فكل قتل نهى الله تعالى عنه فحرام ~~أكل ما أميت به لأنه غير الذكاة المأمور بها # وقال أبو ثور أكله حلال كذبيحة الغاصب والسارق ولا فرق # 1003 # | مسألة ولا يحل أكل ما لم يسم الله تعالى عليه بعمد # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ~~وإنه لفسق @QE@ الأنعام 121 فعم تعالى ولم يخص # وقال أبو حنيفة ومالك إن ترك عمدا لم يحل أكله وإن ترك نسيانا حل أكله # وقال الشافعي هو حلال ترك عمدا أو نسيانا # روينا عن ابن عباس من طريق فيها ابن لهيعة أنه قال إذا خرجت قانصا لا ~~تريد إلا ذلك فذكرت اسم الله حين تخرج فإن ذلك يكفيك # وصح عن أبي هريرة فيمن ذبح وهو مغضب فلم يذكر الله تعالى أنه يؤكل وليسم ~~الله تعالى إذا أكل # وعن عطاء إذا قال المسلم باسم الشيطان فكل # وروينا عن جماعة من التابعين إباحة أكل ما نسي ذكر الله تعالى عليه ولم ~~يذكر عنهم تحريمه في تعمد ترك الذكر # قال أبو محمد احتج أهل الإباحة لذلك بما رويناه من طريق عمران بن عيينة ~~أخي سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود ~~إلى رسول ms1915 الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل ~~الله عز وجل فأنزل الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ~~@QE@ الأنعام 119 إلى آخر الآية # قال علي هذا من التمويه القبيح وليت شعري أي ذكر في هذا الخبر لإباحة أكل ~~ما لم يسم الله PageV07P412 تعالى عليه بل حجة عليهم كافية # فأما قول الشافعي فما نعلم له حجة أصلا # وأما الحنفيون والمالكيون فإنهم ذكروا خبرا رويناه من طريق سعيد بن منصور ~~نا عيسى بن يونس نا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم إن ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد # فهذا مرسل والأحوص بن حكيم ليس بشيء وراشد بن سعد ضعيف # وخبر آخر من طريق وكيع نا ثور الشامي عن الصلت مولى سويد قال قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن نسي أن يذكر اسم الله لأنه إذا ~~ذكر لم يذكر إلا الله تعالى # وهذا مرسل لا حجة فيه والصلت أيضا مجهول لا يدرى من هو # وقال بعضهم إنما ذبحت بدينك # قال علي ما نذبح إلا بأدياننا وبما ينهر الدم ومن الذبح بالدين أن يسمى ~~الله تعالى فمن لم يسمه عز وجل فلم يذبح بدينه ولا كما أمر # واحتجوا أيضا بأن قالوا قال الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ~~به @QE@ الأحزاب 5 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه وأنتم تجيزون صلاة من تكلم فيها ناسيا وصوم من ~~أكل فيه ناسيا فما الفرق قالوا وقول الله تعالى @QB@ وإنه لفسق @QE@ ~~الأنعام 121 إخراج للناسي من هذه الجملة لأن النسيان ليس فسقا # هذا كل ما احتجوا به ولا حجة لهم في شيء منه # أما سقوط الجناح في الخطأ وسقوط المؤاخذة بالنسيان والخطأ ورفعهما عنا ~~فنعم وهو قولنا وهكذا نقول إنه ههنا مرفوع عنه الإثم والحرج إذا نسي ~~التسمية لكنا قلنا إنه لم يذك لكن ظن ms1916 أنه ذكى ولم يذك كمن نسي الصلاة وظن ~~أنه صلى وهو لم يصل فلما لم يذك كان ميتة لا يحل أكله لأن الله تعالى نهانا ~~أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه فكانت هذه الصفة متى وجدت في مذبوح أو ~~منحور أو تصيد لم يحل أكله # والفرق بين ما جهلوا الفرق بينه من ذلك هو أن العمل المأمور به من نسي أن ~~يعمله أو تعمد أن لا يعمله فلم يعمله إلا أن الناسي غير حرج في نسيانه ~~والعامد في حرج وكل عمل عمله المرء مما أمر به فزاد فيه ما لم يؤمر به ~~ناسيا فلا حرج عليه فيما عمل ناسيا وعمله لما عمل مما أمر به صحيح جائز جاز ~~فهذا هو حكم القرآن والسنن إلا ما جاء نص بإخراجه عن هذا الحكم فيوقف عنده # وأما قوله تعالى @QB@ وإنه لفسق @QE@ الأنعام 121 فلم نقل قط إن نسيان ~~الناسي لتسمية الله تعالى على ذبيحته ونحيرته وصيده فسق ولا قلنا إن الله ~~تعالى سمى نسيانه لذلك فسقا لكن الله تعالى سمى ذلك العقير الذي لم يذكر ~~اسم الله عليه فسقا هذا نص الآية الذي لا يجوز إحالتها عنه أن ما لم يذكر ~~اسم الله تعالى عليه فإنه فسق والفسق محرم وما لم يذكر اسم الله عليه فهو ~~مما أهل لغير الله به فهو حرام بنص الآية التي لا تحتمل تأويلا سواه وبالله ~~تعالى التوفيق # PageV07P413 نا حمام بن أحمد نا أبو محمد الباجي نا محمد بن عبد الملك بن ~~أيمن نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا معلى نا هشيم عن يونس هو ابن عبيد عن ~~محمد بن زياد قال إن رجلا نسي يأن يسمي الله تعالى على شاة ذبحها فأمر ابن ~~عمر غلامه فقال إذا أراد أن يبيع منها لأحد فقل له إن ابن عمر يقول إن هذا ~~لم يذكر اسم الله عليها حين ذبحها وهذا إسناد في غاية الصحة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا معتمر بن سليمان عن خالد ms1917 هو الحذاء عن ابن ~~سيرين عن عبد الله بن يزيد قال لا تأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هرون عن أشعث هو الحمراني عن ابن سيرين ~~عن عبد الله بن يزيد سأله رجل عمن ذبح ونسي أن يسمي الله فتلا عبد الله قول ~~الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق @QE@ ~~الأنعام 121 وعبد الله هذا هو صحيح الصحبة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن داود بن أبي ~~هند عن الشعبي أنه كره ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه بنسيان # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال إذا وجدت سهما في صيد ~~وقد مات فلا تأكله إنك لا تدري من رماه ولا تدري أسمى أو لم يسم ومن طريق ~~وكيع نا عبد الله بن راشد المنقري عن ابن سيرين فيما نسي أن يذكر اسم الله ~~عليه أرأيت لو قلت كل وقال الله لا تأكل أكنت تأكل ومن طريق ابن أبي شيبة ~~نا ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر أنه كره أكل ما نسي ~~ذابحه أن يسمي الله تعالى عليه # ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين أنه كره أكل ما نسي ذابحه أن ~~يسمي الله تعالى عليه # وهو قول أبي ثور وأبي سليمان وأصحابه وبهذا جاءت السنن # روينا من طريق أبي داود الطيالسي نا زائدة عن سعيد بن مسروق نا عباية بن ~~رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قال لنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكل وذكر باقي الحديث # ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة نا الشعبي سمعت عدي بن حاتم يقول قلت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري ~~أيهما أخذ فقال رسول ms1918 الله صلى الله عليه وسلم فلا تأكل إنما سميت على كلبك ~~ولم تسم على غيره فجعل عليه السلام المانع من الأكل لأنه لم يسم على الذي ~~لا يدري أهو قتله أم غيره # 1004 # | مسألة ومن سمى بالعجمية فقد سمى كما أمر لأن الله تعالى # لغة من لغة ولا تسمية من تسمية فكيفما سمى فقد أدى ما عليه وبالله تعالى ~~التوفيق # 1005 # | مسألة ومن ذبح مال غيره بأمره فنسي أن يسمي الله تعالى # فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد لأنه ميتة كما قدمنا فقد أفسد مال أخيه ~~وأموال الناس تضمن بالعمد والنسيان وبالله تعالى التوفيق # 1006 مسألة ولا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان من مال غيره بغير ولا ~~لغيره ويضمنه قاتله إلا أن يكون نظرا صحيحا كخوف أن يموت فبادر بذكاته أو ~~نظرا لصغير أو مجنون أو غائب أو في حق واجب # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 PageV07P414 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وقال تعالى @QB@ لا تحسبن ( ( ( تأكلوا ) ) ) الذين ( ( ( أموالكم ) ) ) ~~يفرحون ( ( ( بينكم ) ) ) بما ( ( ( بالباطل ) ) ) @QE@ آل عمران 188 # فنسأل من خالف قولنا أيحق ( ( ( أبحق ) ) ) ذبح هذا الحيوان أو نحر أم ~~بباطل ولا بد من أحدهما ولا يقول مسلم إنه ذبح بحق فإذ لا شك في أنه نحر ~~وذبح بباطل فهو محرم أكله بنص القرآن # وأيضا فإن الحيوان حرام أكله إلا ما ذكينا فالذكاة حق مأمور به طاعة لله ~~تعالى لا يحل أكل ما حرم من الحيوان إلا به وذبح المعتدي باطل محرم عليه ~~معصية لله تعالى بلا خلاف وبنص القرآن والسنة # ومن الباطل المتيقن أن تنوب المعصية عن الطاعة والعجب أنهم متفقون معنا ~~على أن الفروج المحرمة لا تحل إلا بالعقد المأمور به لا بالعقد المحرم فمن ~~أين وقع لهم أن يبيحوا الحيوان المحرم بالفعل المحرم وما الفرق بين تصيد ~~المحرم للصيد المحرم عليه وبين ذبح المتعدى لما حرم عليه ذبحه وبهذا جاءت ~~السنن الثابتة # روينا من طريق مسلم ms1919 بن الحجاج نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه نا وكيع ~~نا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة ( بن رافع ابن خديج ) عن رافع ~~بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة ~~فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور # فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بهرق القدور التي فيها اللحم ~~المذبوح من الغنيمة قبل القسمة ولا شك في أنه لو كان حلالا أكله ما أمر ~~بهرقه لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال فصح يقينا أنه حرام محض وأن ~~ذبحه ونحره تعد يوجب الضمان ولا يبيح الأكل # وما نعلم للمخالف حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من ~~قياس إلا أن بعضهم موه بخبر رويناه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من ~~الأنصار قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فاستقبله داعي ~~امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم أيديهم فأكلوا ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن ~~أهلها فأرسلت المرأة يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع PageV07P415 يشتري ~~لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم ~~يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أطعميه الأسارى # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه بل هو لو صح حجة عليهم # أول ذلك أنه عن رجل لم يسم ولا يدرى أصحت صحبته أم لا والثاني أنه لو صح ~~لكان حجة لنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستحل أكله ولا أباح ~~لأحد من المسلمين أكل شيء منه بل أمر بأن يطعم الكفار المستحلين للميتة ~~ولعل أولئك الأسارى كانوا مرضى ms1920 يحل لهم التداوي بالميتة مع أنها لم تكن ~~غصبا ولا مسروقة وإنما أخذتها بشراء صحيح عند نفسها لكن لما لم يكن بإذن ~~مالكها لم يحل أكلها لمسلم فبطل تمويههم بهذا الخبر # ولا شك في أن تلك الشاة مضمونة على المرأة وذلك منصوص في الخبر من قول ~~المرأة ابعثها إلي بثمنها ونحن نأتيهم من هذه الطريق بعينها بما هو حجة ~~مبينة عليهم لنا في هذه المسألة # روينا من طريق أبي داود السجستاني نا هناد بن السري أبو الأحوص هو سلام ~~بن سليم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنما ~~فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على ~~قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست ~~بأحل من الميتة أو أن الميتة ليست بأحل من النهبة شك أبو الأحوص في أيتهما ~~قال عليه السلام # فهذا ذلك الإسناد نفسه ببيان لا إشكال فيه من إفساده صلى الله عليه وسلم ~~وآله وسلم اللحم المذبوح منتهيا ( ( ( منتهبا ) ) ) غير مقسوم وخلطه ~~بالتراب # فصح يقينا أنه حرام بحت لا يحل أصلا إذ لو حل لما أفسده عليه السلام فمن ~~العجائب أن تكون طريق واحدة حجة فيما لا بيان فيها منه ولا تكون حجة فيما ~~فيها البيان الجلي منه # وروينا من طريق طاوس وعكرمة النهي عن أكل ذبيحة السارق وهو قول إسحاق بن ~~راهويه وأبي سليمان وأصحابه ولا نعلم خلاف قولنا في هذه المسألة عن أحد من ~~الصحابة ولا عن تابع إلا عن الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد فقط وبالله تعالى ~~التوفيق # 1007 # | مسألة ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر فخرا أو مباهاة # @QB@ أو فسقا أهل لغير الله @QE@ الأنعام 145 وهذا مما أهل لغير الله به # وروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة PageV07P416 نا يحيى هو ابن سعيد ~~القطان عن منصور بن حيان ms1921 عن عامر بن واثلة أن علي بن أبي طالب قال إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال له لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح ~~لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض # ومن طريق سعيد بن منصور نا ربعي بن عبد الله بن الجارود قال سمعت الجارود ~~بن أبي سبرة يقول كان رجل من بني رياح يقال له ابن وثيل هو سحيم قال وكان ~~شاعرا نافر ( ( ( نافرا ) ) ) غالبا أبا الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة ~~على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت فلما وردت الإبل ~~الماء قاما إليها بالسيوف فجعلا يكسعان عراقيبها فخرج الناس على الحمرات ~~يريدون اللحم وعلي بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~ينادي أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها مما أهل بها لغير الله # وعن عكرمة لا تؤكل ذبيحة ذبحها الشعراء فخرا ورياء ولا ما ذبحه الأعراب ~~على قبورهم ولا يعلم لعلي رضي الله عنه في هذا مخالف من الصحابة رضي الله ~~عنهم # وكل ما في هذا الباب فهو برهان على صحة قولنا في الباب الذي قبله من ~~تحريم ذبيحة السارق والغاصب والمتعدي لأن هؤلاء بلا شك ممن ذبح لغير الله ~~عز وجل وذبائحهم ونحائرهم ممن أهل لغير الله تعالى به بيقين إذ لا يجوز ~~ألبتة أن يعصى أحد يريد بذلك وجه الله تعالى وهؤلاء عصاة لله تعالى بلا شك ~~مخالفون لأمره في ذلك الذبح نفسه وفي ذلك العقر نفسه # 1008 # | مسألة وأما جواز ما كان من ذلك نظرا ومصلحة # فلقول الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان @QE@ المائدة 2 ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ~~فحفظ مال المسلم والذمي واجب وبر وتقوى وإضاعته إثم وعدوان وحرام # روينا من طريق البخاري نا محمد بن أبي بكر هو المقدمي نا المعتمر بن ~~سليمان التيمي عن عبيد الله بن عمر عن ms1922 نافع مولى ابن عمر أنه سمع ابن كعب ~~بن مالك يخبر ابن عمر بأن أباه كعب بن مالك أخبره أن جارية لهم كانت ترعى ( ~~غنما ) بسلع فأبصرت شاة ( ( ( بشاة ) ) ) من غنمها موتها ( ( ( موتا ) ) ) ~~فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأسأله أو ( حتى ) أرسل إليه ممن يسأله فسئل ( ( ( فسأل ) ) ) النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها # 1009 # | مسألة فلو خرجت بيضة من دجاجة ميتة # لو ذكي فإن كانت ذات قشر فأكلها حلال وإن لم تكن ذات قشر بعد فهي حرام ~~لأنها إذا صارت ذات قشر فقد باينت الميتة وصارت منحازة عنها وإذا لم تكن ~~ذات قشر فهي حينئذ بعض حشوتها ومتصلة بها فهي حرام # 1010 مسألة ولو طبخ بيض فوجد في جملتها بيضة فاسدة قد صارت دما أو فيها ~~PageV07P417 @QB@ وزر أخرى @QE@ الأنعام فالحلال حلال لا يفسده مجاورة ~~الحرام له والحرام حرام لا يصلحه مجاورة الحلال له وبالله تعالى التوفيق # 1011 # | مسألة وكل خبز أو طعام أو لحم أو غير ذلك طبخ أو # فهو حلال كله لأنه ليس ميتة ولا عذرة والعذرة والميتة حرام وما أحل فهو ~~حلال فإذا لم يظهر في شيء منه عين العذرة أوالميتة فهو حلال # وكذلك لو وقع طعام في خمر أو في عذرة فغسل حتى لا يكون للحرام فيه عين ~~فهو حلال إذ لم يوجب تحريم شيء من ذلك قرآن ولا سنة # 1012 # | مسألة فلو مات حيوان مما يحل أكله لو ذكي فحلب منه لبن # لأن اللبن حلال بالنص فلا يحرمه كونه في ضرع ميتة لأنه قد باينها بعد وهو ~~وما حلب منها في حياتها ثم ماتت سواء وإنما هو لبن حلال في وعاء حرام فقط ~~فهو والذي في وعاء ذهب أو فضة سواء وبالله تعالى التوفيق # 1013 # | مسألة ولا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل ولا ما يؤذي # ولا الإكثار من طعام يمرض الإكثار منه لقول الله تعالى @QB@ ولا تقتلوا ~~أنفسكم ms1923 @QE@ النساء 29 # روينا من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة قال سمعت أسامة بن شريك ~~قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله فإن الله لم ~~ينزل داء إلا أنزل به دواء إلا الهرم # قال علي زياد ثقة مأمون روى عنه شعبة وسفيان وسفيان ومسعر وأبو عوانة ~~وأبو إسحاق الشيباني وغيرهم # وليس في الخبر الثابت هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ~~ربهم يتوكلون حمد لترك الدواء أصلا ولا ذكر للمنع منه وأمره عليه السلام ~~بالتداوي نهى عن تركه وأكل المضر ترك للتداوي فهو منهي عنه وبالله تعالى ~~التوفيق # # | 1014 مسألة وكل حيوان ذكي فوجد في بطنه جنين ميت وقد كان نفخ فيه كان ~~لم ينفخ فيه الروح بعد # فهو حلال إلا إن كان بعد دما لا لحم فيه ولا معنى لإشعاره ولا لعدم ~~إشعاره وهو قول أبي حنيفة # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم @QE@ المائدة 3 ~~PageV07P418 # وقال تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 # وبالعيان ندري أن ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين الحي لأنه غيرها وقد يكون ~~ذكرا وهي أنثى فأما إذا كان لحما لم ينفخ فيه الروح بعد فهو بعضها ولم يكن ~~قط حيا فيحتاج إلى ذكاة # وقد احتج المخالفون بأخبار واهية # منها من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه وابن أبي ليلى سيء الحفظ ~~وعطية هالك # ومن طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إسماعيل بن مسلم ضعيف # ومن طريق ابن المبارك عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين كلوه إن شئتم مجالد ضعيف وأبو الوداك ~~ضعيف # ومن طريق أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ~~ذكاة أمه ms1924 ( حديث أبي الزبير ) ما لم يكن عند الليث عنه أو لم يقل فيه أبو ~~الزبير أنه سمعه من جابر فلم يسمعه من جابر وهذا من هذا النمط لا يدرى ممن ~~أخذه عن جابر فهو عن مجهول على ما أوردنا قبل # ثم لم يأت عن أبي الزبير إلا من طريق حماد بن شعيب والحسن بن بشر وعتاب ~~بن بشير عن عبيد الله بن زياد القداح وكلهم ضعفاء # ومن طريق أبي حذيفة نا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى قال ذكر لي ~~عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين إذا أشعر فذكاته ذكاة ~~أمه أبو حذيفة ضعيف ومحمد بن مسلم أسقط منه ثم هو منقطع # ومن طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر ابن أبي ليلى سيىء الحفظ ثم هو منقطع # وقالوا هو قول جمهور العلماء كما روينا من طريق سفيان عن الزهري عن ابن ~~كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذكاة ~~الجنين ذكاة أمه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن ابن عمر قال في ~~جنين الناقة إذا تم وأشعر فذكاته ذكاة أمه وينحر # ومن طريق الحارث عن علي إذا أشعر جنين الناقة فكله فإن ذكاته ذكاة أمه ~~وعن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس أنه أشار إلى جنين ناقة وأخذ ~~بذنبه PageV07P419 وقال هذا من بهيمة الأنعام # وعن أبي الزبير عن جابر نحر جنين الناقة نحر أمه # وعن إبراهيم عن ابن مسعود ذكاة الجنين ذكاة أمه وهو قول إبراهيم والشعبي ~~والقاسم بن محمد وطاوس وأبي ظبيان وأبي إسحاق السبيعي والحسن وسعيد بن ~~المسيب ونافع وعكرمة ومجاهد وعطاء ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن ~~أبي ليلى والزهري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري والحسن بن ~~حي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي # وروينا من طريق ms1925 ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن مسعر بن كدام عن حماد بن ~~أبي سليمان في جنين المذبوحة قال لا تكون ذكاة نفس عن نفسين وهو قول أبي ~~حنيفة وزفر # نا أحمد بن عمر بن أنس نا محمد بن عيسى غندر نا خلف بن القاسم نا أبو ~~الميمون نا عبد الرحمن بن عبيد الله بن عمر بن راشد البجلي نا أبو زرعة هو ~~عبد الرحمن بن عمر النصري نا عبد الله بن حيان قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد ~~الله الناقة تذبح وفي بطنها جنين يرتكض فيشق بطنها فيخرج جنينها أيؤكل قال ~~نعم قلت إن الأوزاعي قال لا يؤكل قال أصاب الأوزاعي فهذا قول لمالك أيضا # واختلف القائلون في إباحة أكله # فروينا عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق # قال إذا علم أن موت الجنين قبل موت أمه أكل وإلا لم يؤكل قيل له من أين ~~يعلم ذلك قال إذا خرج لم ينتفخ ولم يتغير فهو موتها # وقال بعضهم لا يؤكل إلا أن يكون قد أشعر وتم وهو قول ابن عمر وعبد الرحمن ~~بن أبي ليلى والزهري والشعبي ونافع وعكرمة ومجاهد وعطاء ويحيى بن سعيد قال ~~يحيى فإن خرج حيا لم يحل أكله إلا أن يذكى وبه قال مالك إلا أنه قال إن خرج ~~حيا كره أكله وليس حراما # وقال آخرون أشعر أو لم يشعر هو حلال وهو قول ابن عباس وإبراهيم وسعيد بن ~~المسيب والأوزاعي والليث وسفيان والحسن بن حي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ~~والشافعي # قال أبو محمد لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به مسارعين وإذا ~~لم يصح عنه فلا يحل ترك القرآن لقول قائل أو قائلين # فأما أبو حنيفة فإنه يشنع بخلاف الصاحب لا يعرف له مخالف وخلاف جمهور ~~العلماء ويرى ذلك خلافا للإجماع وهذا مكان خالف فيه الصحابة وجمهور العلماء ~~من التابعين والآثار التي يحتج هو بأسقط منها وهذا تناقض فاحش # وأما مالك فإنه لم يحرم الجنين إذا خرج بعد ms1926 ذبح أمه حيا وما نعلم هذا عن ~~أحد من خلق الله تعالى قبله ويلزم على هذا أنه إن PageV07P420 كان عنده ~~ذكيا بذكاة أمه أنه إن عاش وكبر وألقح ونتج أنه حلال أكله متى مات لأنه ذكي ~~بعد بذكاة أمه وحاش ( ( ( وحاشا ) ) ) لله من هذا فكلاهما خالف الإجماع أو ~~ما يراه إجماعا في هذه المسألة ( وبالله تعالى التوفيق ) # 1015 # | مسألة ولا يحل الأكل ولا الشرب في آنية الذهب أو الفضة # ولا لامرأة فإن كان مضببا بالفضة جاز الأكل والشرب فيه للرجال والنساء ~~لأنه ليس إناء فضة فإن كان مضببا بالذهب أو مزينا به حرم على الرجال لأن ~~فيه استعمال ذهب وحل للنساء لأنه ليس إناء ذهب # روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن عبيد الله ~~بن عمر عن نافع هو مولى ابن عمر عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ~~عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما ~~يجرجر في بطنه نار جهنم فهذا عموم يدخل فيه الرجال والنساء # وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب حرام على ذكور أمته حل لإناثها # وروينا عن علي رضي الله عنه أنه أتى بفالوذج في إناء فضة فأخرجه وجعله ~~على رغيف وأكله إلا أن يصح ما حدثنا به محمد بن إسماعيل العذري قاضي سرقسطة ~~نا محمد بن علي المطوعي نا الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري أنا الحسين ~~بن الحسن الطوسي بنيسابور وعبد الله بن محمد الخزاعي بمكة قالا جميعا نا ~~أبو يحيى بن أبي ميسرة نا يحيى بن محمد الجاري نا زكريا بن إبراهيم بن عبد ~~الله بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك ms1927 فإنما يجرجر في ~~بطنه نار جهنم # فإن صح هذا الخبر قلنا به على نصه ولم يحل الشرب في إناء فيه شيء من ذهب ~~أو فضة لرجل ولا لامرأة وإنما توقفنا عنه لأن زكريا بن إبراهيم لا نعرفه ~~بعدل ولا جراحة وبالله تعالى التوفيق # وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن العلاء عن يعلى بن ~~النعمان قال قال عمرو من شرب في قدح مفضض سقاه الله جمرا يوم القيامة # وصح عن ابن عمر أنه كان لا يشرب بقدح فيه ضبة فضة ولا حلقة فضة وعن جماعة ~~مثل هذا وعن آخرين إباحته PageV07P421 1016 # | مسألة ولا يحل القران في الأكل إلا بإذن المؤاكل # أنت شيئين شيئين ويأخذ هو واحدا واحدا كتمرتين وتمرة أو تينتين وتينة ~~ونحو ذلك إلا أن يكون الشيء كله لك فافعل فيه ما شئت # روينا من طريق البخاري نا آدم نا شعبة نا جبلة بن سحيم أنه سمع ابن عمر ~~يقول وهو يمر بهم وهم يأكلون لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن القران ( إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة الإذن من قول ابن عمر ) # قال علي هذا أعم مما رواه سفيان عن جبلة بن سحيم فإذا أذن المؤاكل فهو ~~حقه تركه # 1017 # | مسألة ولا يحل أكل ( ( ( القران ) ) ) ما عجن ( ( ( الأكل ) ) ) بالخمر ~~أو بما ( ( ( تينتين ) ) ) لا ( ( ( وتينة ) ) ) يحل ( ( ( ونحو ) ) ) أكله # قدر طبخت بشيء من ذلك إلا أن يكون مما ( ( ( الشيء ) ) ) عجن ( ( ( كله ) ~~) ) به ( ( ( لك ) ) ) الدقيق ( ( ( فافعل ) ) ) وطبخ به الطعام شيئا حلالا ~~وكان ما رمى فيه من الحرام قليلا لا ريح له فيه ولا طعم ولا لون ولا يظهر ~~للحرام في ذلك أثر أصلا فهو حلال حينئذ # وقد عصى الله تعالى من رمى فيه شيئا منه لأن الحرام إذا بطلت صفاته التي ~~بها سمى بذلك الاسم الذي به نص على تحريمه فقد بطل ذلك الاسم عنه وإذا بطل ~~ذلك الاسم سقط التحريم لأنه إنما حرم ما يسمى بذلك الاسم كالخمر والدم ~~والميتة ms1928 فإذا استحال الدم لحما أو الخمر خلا أو الميتة بالتغذي أجزأ في ~~الحيوان الآكل لها من الدجاج وغيره فقد سقط التحريم وبالله تعالى التوفيق # ومن خالف هذا لزمه أن يحرم اللبن لأنه دم استحال لبنا وأن يحرم التمر ~~والزرع المسقى بالعذرة والبول ولزمه أن يبيح العذرة والبول لأنهما طعام وما ~~حلالان استحالا إلى اسم منصوص على تحريم المسمى به # وأما تحريم ما عجن أو طبخ به فلظهور أثره في جميع الشيء المعجون والمطبوخ ~~وأما إذا كان الأثر لشيء حلال وكان الحرام لا أثر له فقد قلنا الآن ما يكفي ~~( ( ( شئت ) ) ) # روينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد ( ( ( القران ) ) ) بن يزيد عن داود ~~بن عمرو ( ( ( سحيم ) ) ) عن مكحول ( ( ( أذن ) ) ) عن ( ( ( المؤاكل ) ) ) ~~أبي ( ( ( فهو ) ) ) الدرداء ( ( ( حقه ) ) ) في ( ( ( تركه ) ) ) المري ~~يجعل فيه الخمر قال لا بأس به ذبحته النار والملح # 1018 # | مسألة ولا يحل أكل جبن عقد بأنفحة ميتة لأن أثرها ظاهر فيه # عقدها له لما ذكر آنفا وهكذا كل ما مزج بحرام وبالله تعالى التوفيق # 1019 # | مسألة ولا يحل أكل ما ولغ فيه الكلب لأمر رسول الله # وسلم بهرقه فإن أكل منه ولم يلغ فيه فهو كله حلال وقد تقصينا هذه المسألة ~~في كتاب الطهارة فأغنى عن إعادتها وبالله تعالى التوفيق # 1020 # | مسألة ولا يحل الأكل من وسط الطعام ولا أن تأكل مما لا يليك # كان PageV07P422 صنفا واحدا أو أصنافا شتى فلو أن المرء أخذ شيئا مما يلي ~~غيره ثم جعله أمام نفسه وتركه ثم أخذه فأكله فلا حرج عليه في ذلك # روينا من طريق سفيان بن عيينة قال نا عطاء بن السائب قال قال لنا سعيد بن ~~جبير سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة تنزل وسط ~~الطعام فكلوا من نواحيه ولا تأكلوا من وسطه سماع سفيان وشعبة وحماد بن زيد ~~من عطاء بن السائب كان قبل اختلاطه # ومن طريق البخاري نا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي نا محمد بن جعفر عن ~~محمد بن ms1929 عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان ( أبي نعيم ) عن عمر بن أبي ~~سلمة المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كل مما يليك # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الله بن الصباح العطار نا عبد الأعلى نا ~~معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال له ادنه يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فلم يخص ~~عليه السلام صنفا من أصناف # وذكر المفرقون بين ذلك خبرا رويناه من طريق محمد بن جرير الطبري نا محمد ~~بن المثنى نا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية المنقري نا أبو ~~الهذيل حدثني عبيد الله بن عكراش بن ذؤيب عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأتوا بجفنة ( ( ( بحفنة ) ) ) من ثريد فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق ~~فيه ألوان من رطب أو تمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عكراش كل ~~من حيث شئت فإنه غير طعام واحد قال وجالت يد النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الطبق فعبيد الله بن العكراش بن ذؤيب ضعيف جدا لا يحتج به ومثل هذا لا يجوز ~~أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكاد يوجد طعام لا يكون ~~أصنافا إلا في الندرة فالثريد فيه لحم وخبز وربما بصل وحمص والمرق كذلك ~~ويكون في اللحم كبد وشحم ولحم وصدرة وظهر وهكذا في أكثر الأشياء # فإن ذكروا حديث أنس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت منه ( ~~( ( معه ) ) ) فجيء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يأكل من ذلك الدباء وتعجبه قال أنس فجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه # وفيه أيضا في رواية بعض الثقات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع ~~الدباء من حول الصحفة فإن ms1930 هذا خبر صحيح # وقد قال بعض أهل الظاهر إنما هذا في الدباء خاصة # قال أبو محمد وليس هذا عندنا كذلك لأنه فعل من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولم يقل إنه خاص بالدباء فلا ينبغي لنا أن نقوله لكن نقول إن هذا ~~الخبر موافق لمعهود الأصل وقد كان PageV07P423 ذلك بلا شك مباحا قبل أن ~~يقول عليه السلام كل مما يليك فهو منسوخ بيقين بأمره عليه السلام بالأكل ~~مما يلي الآكل ومن ادعى أن المنسوخ عاد مباحا لم يصدق إلا ببرهان لأنه دعوى ~~بلا دليل # وأيضا فإن هذا الخبر لما تدبرناه وجدناه ليس فيه البتة لا نص ولا دليل ~~على أنه عليه السلام أخذ الدباء مما لا يليه ومن ادعى هذا فقد ادعى الباطل ~~وقال ما ليس في الحديث # وقد يكون الدباء في نواحي الصحفة مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~يمينه ويساره فيتتبعه مما يليه في كل ذلك وهذا الذي لا يجوز أن يحمل الخبر ~~على ما سواه إذ ليس فيه ما يظن المخالف أصلا فبطل تعلقهم به ولله الحمد # فإذا أخذ المرء الشيء مما لا يليه ثم جعله أمامه فإنما نهى عن أن يأكل ~~مما لا يليه وهذا لم يأكل مما لا يليه فإذا صار أمامه فله أكله حينئذ لأنه ~~مما يليه وقد اجتر خالد بن الوليد الضب من يدي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأكله ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسنذكره إن شاء الله ~~تعالى في باب الضب وبالله تعالى التوفيق # 1021 # | مسألة ومن أكل وحده فلا يأكل إلا مما يليه # الصحفة فله ذلك لأنه لم ينه عن ذلك فإن كان الطعام لغيره لم يجز له أن ~~يدير الصحفة لأن واضعها أملك بوضعها ولم يجعل له إدارتها إنما جعل له الأكل ~~مما يليه فقط فإن كانت القصعة والطعام له فله أن يديرها كما يشاء وأن ~~يرفعها إذا شاء لأنه ما له وليس له أن يأكل إلا مما يليه لأن أمر النبي ms1931 صلى ~~الله عليه وسلم بذلك عموم # وقال الله تعالى @QB@ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم @QE@ الأحزاب 6 # وقال تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن ~~يكون لهم الخيرة من أمرهم @QE@ الأحزاب 36 # 1022 # | مسألة وتسمية الله تعالى فرض على كل آكل عند ابتداء أكله # ولا يحل لأحد أن يأكل بشماله إلا أن لا يقدر فيأكل بشماله لأمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة الذي ذكرنا آنفا بالتسمية والأكل باليمين # ومن طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال وهذا عموم في النهي عن شماله ~~وشمال غيره فإن عجز فالله تعالى يقول @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ~~@QE@ البقرة 286 # وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # ومن تحكم فجعل بعض الأوامر فرضا وبعضها ندبا فقد قال على الله ورسوله ما ~~لا علم له به وقال تعالى @QB@ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه ~~هينا وهو عند الله عظيم @QE@ النور 15 # 1023 # | مسألة ولا يحل الأكل في آنية أهل الكتاب حتى تغسل بالماء # يجد PageV07P424 غيرها أيضا لما رويناه من طريق مسلم نا هناد بن سري نا ~~عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول ~~أنا أبو إدريس عائذ الله الخولاني قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت يا ~~رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم فقال عليه السلام أما ما ~~ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم ( فإن وجدتم غير آنيتهم ) ~~فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها # نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أبو يحيى ابن ~~أبي مسرة نا النعمان بن محمد المنقري أنا حماد عن قتادة وأيوب السختياني عن ~~أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني قلت يا ms1932 رسول الله إنا ~~بأرض أهل كتاب أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم قال إن لم تجدوا غيرها ~~فأرحضوها بالماء ثم اطبخوا فيها واشربوا # نا يونس بن عبد الله نا أبو عيسى بن أبي عيسى نا أحمد بن خالد نا ابن ~~وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب ~~هو السختياني عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله اكتب ~~لي بأرض قال كيف أكتب لك وهي بأرض الحرب قال والذي بعثك بالحق لتملكن ما ~~تحت أقدامهم فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه أنه ~~قال يا رسول الله إنا بأرض أهلها أهل كتاب نحتاج منها إلى قدورهم وآنيتهم ~~فقال لا تقربوها ما وجدتم منها بدا فإذا لم تجدوا بدا فاغسلوها بالماء ~~واطبخوا واشربوا # قال أبو محمد وتعلق قوم قد خالفوا هذا الخبر الثابت بخبر رويناه من طريق ~~أبي داود السجستاني نا نصر بن عاصم الأنطاكي نا محمد بن شعيب نا عبد الله ~~بن العلاء بن زبر عن أبي عبد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني أنه ~~سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في ~~قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء ~~وكلوا واشربوا # قال أبو محمد هذا خبر لا يصح لأن فيه عبد الله بن العلاء بن زبر وليس ~~بمشهور PageV07P425 ومسلم بن مشكم وهو مجهول # 1024 # | مسألة ولا يحل أ ( ( ( أكل ) ) ) السيكران لتحريم النبي صلى ( ( ( كل ) ~~) ) الله عليه وسلم # مسكر والسيكران مسكر فإن موه قوم باللبن والزوان فليس كما ظنوا لأن اللبن ~~والزوان مخدران مبطلان للحركة لا يسكران والسيكران والخمر مسكران لا يخدران ~~ولا يبطلان الحركة وبالله تعالى التوفيق # 1025 # | مسألة وكل ما حرم الله عز وجل من المآكل والمشارب من خنزير # حرام أو ميتة ms1933 أو دم أو لحم سبع طائر أو ذي أربع أو حشرة أو خمر أو غير ~~ذلك فهو كله عند الضرورة حلال حاشا لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله فلا ~~يحل من ذلك شيء أصلا لا بضرورة ولا بغيرها # فمن اضطر إلى شيء مما ذكرنا قبل ولم يجد مال مسلم أو ذمي فله أن يأكل حتى ~~يشبع ويتزود حتى يجد حلالا فإذا وجده عاد الحلال من ذلك حراما كما كان عند ~~ارتفاع الضرورة # وحد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيها ما يأكل أو ما يشرب فإن خشى ~~الضعف المؤذي الذي إن تمادى أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله حل له ~~الأكل والشرب فيما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش # وكل ما ذكرنا سواء لا فضل لبعضها على بعض إن وجد منها نوعين أو أنواعا ~~فيأكل ما شاء منها للتذكية فيها # أما تحليل كل ذلك للضرورة فلقول الله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم ~~عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ الأنعام 119 فأسقط تعالى تحريم ما فصل ~~تحريمه عند الضرورة فعم ولم يخص فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك # وأما قولنا إذا لم يجد مال مسلم فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ~~رويناه من طريق أبي موسى أطعموا الجائع فهو إذا وجد مال المسلم أو الذمي ~~فقد وجد مالا قد أمر الله تعالى بإطعامه منه فحقه فيه فهو غير مضطر إلى ~~الميتة وسائر المحرمات فإن منع ذلك ظلما فهو مضطر حينئذ # وخصص قوم الخمر بالمنع وهذا خطأ لأنه تخصيص للقرآن بلا برهان وهو قول ~~مالك وخالفه أبو حنيفة وغيره واحتج المالكيون بأنها لا تروى وهذا خطأ مدرك ~~بالعيان وقد صح عندنا أن كثيرا من المدمنين عليها من الكفار والخلاع لا ~~يشربون الماء أصلا مع شربهم الخمر # وقد اضطربوا فروي عن مالك الاستغاثة بالخمر لمن إختنق بلقمة وأمره بذلك ~~ولا فرق بين PageV07P426 الاستغاثة إليها في ضرورة الاختناق أو في ضرورة ~~العطش لا من قرآن ms1934 ولا من سنة ولا رواية صحيحة ولا قياس # فصح أنهم آمرون له بقتل نفسه وأنه إن لم يشرب الخمر فمات فهو قاتل النفس ~~التي حرم الله # وأما استثناء لحوم بني آدم فلما ذكرنا قبل من الأمر بمواراتها فلا يحل ~~غير ذلك # وأما ما يقتل فإنما أبيحت المحرمات خوف الموت أو الضرر فاستعجال الموت لا ~~يحل لقول الله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ النساء 29 وبهذه الآية ~~أيضا حلت المحرمات خوف أن يكون الممتنع منها قاتل نفسه فيعصى الله تعالى ~~بذلك ويكون قاتل نفس محرمة وهذا أكبر الكبائر بعد الشرك # وأما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل فلتحريم النبي صلى الله عليه ~~وسلم الوصال يوما وليلة # وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك أو الضعف فلأنه مضطر حينئذ # وأما قولنا لا فضل لبعض ذلك على بعض فلقول الله تعالى @QB@ وما ينطق عن ~~الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 # فصح أن كل شيء حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى حرمه وبلغه ~~هو عليه السلام إلينا وكل ما حرمه الله تعالى في القرآن فالنبي عليه السلام ~~بلغ القرآن إلينا ولولاه ما عرفنا ما هو القرآن # فصح يقينا أن كل حرام أو كل مفترض أو كل حلال فهو عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن الله عز وجل ولا فرق # وليس قولنا إنه لا يحل للمحرم قتل الصيد ولا للمحل في الحرم ما دام يجد ~~شيئا من هذه المحرمات ناقضا لهذه الجملة بل هو طرد لها لأن واجد الخنزير ~~والميتة والدم وغير ذلك غير مضطر معها بل هو واجد حلال فليس مضطرا إلى ~~الصيد إلا حتى لا يجد غيره فيحل له حينئذ # وأما قولنا لا معنى للتذكية فلأن الذكاة إخراج لحكم الحيوان على التحريم ~~بكونه ميتة إلى التحليل بكونه مذكى وكل ما حرمه الله تعالى من الحيوان فهو ~~ميتة فالتذكية لا مدخل لها في الميتة وبالله تعالى التوفيق # 1026 # | مسألة ولا يحل شيء مما ذكرنا لمن كان في ms1935 طريق بغى على المسلمين # أو ممتنعا من حق بل كل ذلك حرام عليه فإن لم يجد ما يأكل فليتب مما هو ~~فيه وليمسك عن البغى وليأكل حينئذ وليشرب مما اضطر إليه حلالا له فإن لم ~~يفعل فهو عاص لله تعالى فاسق آكل حرام # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن ~~الله غفور رحيم @QE@ المائدة 3 وقوله @QB@ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ~~إثم عليه @QE@ البقرة 73 و ( الأنعام 145 ) و ( النحل 115 ) فإنما أباح ~~تعالى ما حرمه بالضرورة من لم يتجانف لإثم ومن لم يكن باغيا ولا عاديا وهذا ~~قول كل من نعلمه من العلماء إلا المالكيين فإنهم قالوا فيمن قطع الطريق على ~~المسلمين وانتظر رفاقهم من المحاربين وحاصر قراهم ومدنهم من الباغين لسفك ~~دماء المسلمين ويستبيح أموالهم وفروج المسلمات ظلما وعدوانا فلم يجد مأكلا ~~إلا الخنازير والميتات أنه مباح له أكله فأعانوه على أعظم الظلم وأشد البغي ~~والعدوان والعجب أنهم موهوا ههنا بقول الله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم ~~@QE@ النساء 29 PageV07P427 # قال أبو محمد وهذا من أقبح ما يكون من الإيهام وما أمرناه بقتل نفسه بل ~~بما افترض الله تعالى عليه من التوبة فلينوها بقلبه وليمسك عن البغي ~~والامتناع من الحق بيديه ثم يأكل ما اضطر إليه حلالا له وما سمعنا بقول ~~أقبح من قولهم هذا أن لا يأمروه بالتوبة من البغي ويبيحوا له التقوى على ~~الإفساد في الأرض بأكل الميتة والخنزير نبرأ إلى الله من هذا القول # روينا عن مجاهد @QB@ غير باغ ولا عاد @QE@ البقرة 173 و ( الأنعام 145 ) ~~و ( النحل 115 ) غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم قال مجاهد ومن يخرج ~~لقطع الطريق أو في معصية الله تعالى فاضطر إلى الميتة لم تحل له إنما تحل ~~لمن خرج في سبيل الله تعالى فإن اضطر إليها فليأكل # وعن سعيد بن جبير @QB@ فمن اضطر غير باغ ولا عاد @QE@ البقرة 173 و ( ~~الأنعام 145 ) و ( النحل 115 ) قال إذا خرج في سبيل من ms1936 سبل الله تعالى ~~فاضطر إلى الميتة أكل وإن خرج إلى قطع الطريق فلا رخصة له # وموهوا بما رويناه من طريق سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس أن معنى ~~الباغي والعادي إنما هو في الأكل # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه ثلاثة أولها أنه لا حجة في قول ~~أحد في تخصيص القرآن دون رسول الله # والثاني أنه إسناد فاسد لا يصح لأن سلمة بن سابور ضعيف وعطية مجهول # والثالث أنه لو صح لكان موافقا لقولنا لا لقولهم لأن الباغي في الأكل ~~والعادي فيه هو من أكله فيما لم يبح له وأكله في البغي على المسلمين باغ في ~~الأكل وعاد فيه وهكذا نقول # وما قال قط أحد نعلمه قبلهم أن من خرج مفسدا في الأرض فاضطر إلى الميتة ~~فله أكلها مصرا على إفساده متقويا على ظلم المسلمين ونعوذ بالله من الخذلان # وقال قائلون لا يحل له أن يأكل من ذلك إلا ما يمسك رمقه قال علي وهذا خطأ ~~لأن الله تعالى استثنى المضطر من التحريم فهو بلا شك غير داخل في التحريم ~~وإذ هو غير داخل فيه فكل ذلك مباح له جملة # 1027 # | مسألة والسرف حرام وهو النفقة فيما حرم الله تعالى قلت أو كثرت # ولو أنها جزء من قدر جناح بعوضة أو التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة مما ~~لا يبقى للمنفق بعده غنى أو إضاعة المال وإن قل برميه عبثا فما عدا هذه ~~الوجوه فليس سرفا وهو حلال وإن كثرت النفقة فيه # وقولنا هذا رويناه عن سعيد بن جبير وغيره قال الله تعالى @QB@ ولا تسرفوا ~~إنه لا يحب المسرفين @QE@ الأنعام 141 # ومن طريق ابن وهب أنا يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن ~~كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك فذكر الحديث وفيه فقلت PageV07P428 يا ~~رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو ms1937 خير لك # وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ~~وابدأ بمن تعول روينا من طريق أبي مالك الأشجعي عن حذيفة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال كل معروف صدقة # فصح أنه لا يحل نفقة شيء من المعروف ولا المباح إلا ما أبقى غنى إلا من ~~اضطر إلى قوت نفسه ومن معه فلا يحل له قتل نفسه ولا تضييع من معه ثم الله ~~تعالى هو الرزاق وأما ما دون هذا فإن الله تعالى يقول @QB@ كلوا من الطيبات ~~@QE@ المؤمنون 51 # وقال تعالى @QB@ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا @QE@ ~~المائدة 87 # وقال تعالى @QB@ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ~~@QE@ الأعراف 32 @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # فمن حرم شيئا من ذلك بغير نص فقد قال على الله تعالى الباطل # فإن ذكروا قول الله تعالى @QB@ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا @QE@ ~~الأحقاف 20 # فإنما هذه الآية في الكفار خاصة بنص الآية قال تعالى @QB@ ويوم يعرض ~~الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ~~فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم ~~تفسقون @QE@ الأحقاف 20 # قال أبو محمد التمويه بإيراد بعض آية والسكوت عن أولها ( ( ( أولهما ) ) ~~) أو آخرها عادة سوء لمن أراد الله تعالى خزيه في الدنيا والآخرة لأنه ~~تحريف للكلم عن مواضعه وكذب على الله تعالى # 1028 # | مسألة وكل ما تغذى من الحيوان المباح أكله بالمحرمات فهو حلال كالدج ( ~~( ( كالدجاج ) ) ) # المطلق والبط والنسر وغير ذلك # ولو أن جديا أرضع لبن خنزيرة لكان أكله حلالا حاشا ما ذكرنا من الجلالة ~~لأن الله تعالى قال @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # فلم يفصل لنا تحريم شيء من أجل ما يؤكل ( ( ( يأكل ) ) ) إلا الجلالة ~~@QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج وإن كان يأكل القذر # وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أكلها ms1938 حبسها ثلاثا حتى يطيب بطنها # قال أبو محمد هذا لا يلزم لأنه إن كان حبسها من أجل ما في قانصتها مما ~~أكلت فالذي في القانصة لا يحل أكله جملة لأنه رجيع وإن كان من أجل استحالة ~~المحرمات التي أكلت فلا يستحيل لحمها في ثلاثة أيام ولا في ثلاثة أشهر بل ~~قد صار ما تغذت به من ذلك لحما من لحمها ولو حرم من ذلك لحرم من الثمار ~~والزرع ما ينبت على الزبل وهذا خطأ # وقد قدمنا أن الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل حكمه الذي علق على ذلك ~~الاسم وبالله تعالى التوفيق # 1029 # | مسألة والقرد حرام أكله لأن الله تعالى مسخ ناسا عصاة عقوبة لهم # PageV07P429 على صورة الخنازير ( ( ( الخنزير ) ) ) والقردة # وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه تعالى لا يمسخ عقوبة في صورة الطيبات ~~من الحيوان فصح أنه ليس منها وإذ ليس هو منها فهو من الخبائث لأنه ليس إلا ~~طيب أو خبيث فما لم يكن من الطيبات طيبا فهو من الخبائث خبيث فإذا القرد ~~خبيث والخنزير خبيث فهما محرمان وهذا من البراهين أيضا على تحريم الخنزير ~~جملة وكل شيء منه وكل ما جاء في المسوخ في غير القرد والخنزير فباطل وكذب ~~موضوع وبالله تعالى التوفيق # 1030 # | مسألة وأكل الطين ل ( ( ( لمن ) ) ) لا يستضر به حلال وأما أكل ما ~~يستضربه # طين أو إكثار من الماء أو الخبز فحرام لأنه ليس مما فصل تحريمه لنا فهو ~~حلال وأما كل ما أضر فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب ~~الإحسان على كل شيء # روينا من طريق شعبة وسفيان وهشيم ومنصور بن المعتمر وابن علية وعبد ~~الوهاب بن عبد المجيد كلهم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث ~~الصنعاني عن شداد بن أوس أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~إن الله كتب الإحسان على كل شيء # وذكر باقي الحديث فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن ومن لم يحسن فقد خالف ~~كتاب ms1939 الله تعالى الإحسان على كل شيء # وقد روي في تحريم الطين آثار كاذبة # منها من طريق سويد بن سعيد الحدثاني وهو مذكور بالكذب ومرسلات واحتج ~~بعضهم بقول الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ( ( ( كلوا ) ) ) ~~من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض @QE@ البقرة 267 # قال والطين ليس مما أخرج لنا من الأرض # قال أبو محمد وهذا من التمويه الذي جروا على عادتهم فيه في إيهامهم أنهم ~~يحتجون وإنما يأتون بما لا حجة لهم فيه وهذه الآية حق ولكن ليس فيها تحريم ~~أكل ما لم يخرج لنا من الأرض وإنما فيها إباحة ما أخرج لنا من الأرض وليس ~~فيها ذكر ما عدا ذلك لا بتحليل ولا بتحريم فحكم ما لم يخرج من الأرض مطلوب ~~من غيرها # ولو كانت هذه الآية مانعة من أكل ما لم يخرج من الأرض لحرم أكل الحيوان ~~كله برية وبحرية ولحرم أكل العسل والطرنجبين والبرد والثلج لأنه ليس شيء من ~~ذلك مما أخرج الله تعالى لنا من الأرض فالطين واحد من هذه فكيف وهو مما في ~~الأرض ومما أخرج الله تعالى من الأرض لأنه معادن في الأرض مستخرجة من الأرض ~~ولقد كان ينبغي لمن له دين أن لا يحتج بمثل هذا PageV07P430 مما يفتضح فيه ~~من قرب وبالله تعالى التوفيق # وقد علمنا أن القليل من الفطر والكمأة ولقد كان ينبغي لمن له دين أن لا ~~يحتج بمثل هذا مما يفتضح فيه من قرب وبالله تعالى التوفيق # وقد علمنا أن القليل من الفطر والكمأة ولحم التيس الهرم أضر من قليل ~~الطين وأتى بعضهم بطريفة فقال خلقنا من التراب فمن أكل التراب فقد أكل ما ~~خلق منه # فقلنا فكان ماذا وعلى هذا الاستدلال السخيف يحرم شرب الماء لأننا من ~~الماء خلقنا بنص القرآن # 1031 # | مسألة والضب حلال # وروينا من طريق الحارث عن علي بن أبي طالب أنه كره الضب # وعن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن الضب فقال لا تطعموه # واحتج أهل هذه المقالة بأحاديث ms1940 منها صحيح كالذي روينا من طريق يحيى بن ~~سعيد القطان وأبي معاوية الضرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن ~~حسنة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصابتنا مجاعة ~~فوجدنا ضبابا فبينا القدور تغلى بالضباب خرج علينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال إن أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون هذه هي فأكفئوها ~~فألقينا بها # هذا لفظ أبي معاوية ولفظ يحيى نحوه # ومنها غير صحيح من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد ~~عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن أكل لحم الضب # وجاءت أخبار فيها التوقف فيه كالذي روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن ~~المثنى نا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضب فقال عليه السلام # إن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه # ومثل هذا أيضا بمعناه صحيح من طريق جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومن طريق زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب عن البراء ابن عازب عن ~~ثابت بن وديعة عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب لا آمر به ولا أنهى عنه # ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن ~~عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بضب فلم يأكله فقالت يا ~~رسول الله ألا نطعمه المساكين قال لا تطعموهم ما لم تأكلوا # قال أبو محمد أما هذه فلا حجة فيها وأما حديث عبد الرحمن بن شبل ms1941 ففيه ~~ضعفاء ومجهولون PageV07P431 فسقط وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة فهو حجة إلا ~~أنه منسوخ بلا شك لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإكفاء ~~القدور بالضباب خوف أن تكون من بقايا مسخ الأمة السالفة هذا نص الحديث فإن ~~وجدنا عنه عليه السلام ما يؤمن من هذا الظن بيقين فقد ارتفعت الكراهة أو ~~المنع في الضب فنظرنا في ذلك # فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه وحجاج ~~بن الشاعر واللفظ له كلاهما عن عبد الرزاق قال أنا سفيان الثوري عن علقمة ~~بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن ~~مسعود قال قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير ( هي ) مما مسخ فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن الله ( عز وجل ) لم يهلك قوما أو يعذب قوما ~~فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك # ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر بن كدام عن علقمة ابن مرثد عن ~~المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود أن القردة ~~ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام إن الله لم يجعل لمسخ ~~نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك # فصح يقينا أن تلك المخافة منه عليه السلام في الضباب أن تكون مما مسخ قد ~~ارتفعت وصح أن الضباب ليست مما مسخ ولا مما مسخ شيء في صورها فحلت # ثم وجدنا ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن ~~حنيف عن عبد الله بن عباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فرفع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني ~~أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ms1942 ينظر # فهذا نص جلي على تحليله وهذا هو الآخر الناسخ لأن ابن عباس بلا شك لم ~~يجتمع قط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلا بعد انقضاء غزوة ~~الفتح وحنين والطائف ولم يغز عليه السلام بعدها إلا تبوك ولم تصبهم في تبوك ~~مجاعة أصلا # وصح يقينا أن خبر عبد الرحمن بن حسنة كان قبل هذا الخبر بلا مرية فارتفع ~~الإشكال جملة وصحت إباحته عن عمر بن الخطاب وغيره وبالله تعالى التوفيق # 1032 # | مسألة والأرنب حلال لأنه لم يفصل لنا تحريمها # PageV07P432 روينا من طريق وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن ~~المسيب عن عمر أو ابن عمر أنه كره الأرنب # ومن طريق قتادة عن ابن المسيب أيضا أن عبد الله بن عمرو بن العاصى وأباه ~~كرها الأرنب وأكلها سعد بن أبي وقاص # وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كره الأرنب # واحتج من كرهها بخبر من طريق وكيع نا أبو مكين عن عكرمة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أتى بأرنب فقيل له إنها تحيض فكرهها # ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية قال سأل ~~جرير بن أنس الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرنب فقال لا آكلها ~~أنبئت أنها تحيض # قال أبو محمد عبد الكريم أبو أمية هالك وحديث عكرمة مرسل وقد صح من طريق ~~شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أنه صاد أرنبا فأتى بها أبا طلحة ~~فذبحها وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فأتيت بها النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقبلها # ومن طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأرنب مشوية فلم ~~يأكل عليه السلام منها وأمر عليه السلام القوم فأكلوا فهذا نص صحيح في ~~تحليلها وقد يكرهها عليه السلام خلقة لا لإثم فيها ونحن لعمر الله نكرهها ~~جملة ولا نقدر على أكلها أصلا وليس هذا من التحريم في شيء # | 1033 - مسألة - والخل المستحيل عن الخمر حلال ms1943 تعمد تخليلها أو لم يتعمد ~~إلا أن الممسك للخمر لا يريقها حتى يخللها أو تتخلل من ذانها ( ( ( ذاتها ) ~~) ) عاص لله عز وجل مجرح الشهادة # برهان ذلك أن الخمر مفصل تحريمها والخل حلال لم يحرم # روينا من طريق مسلم نا عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي أنا يحيى بن حسان ~~نا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل فإذا الخل حلال فهو بيقين ~~غير الخمر المحرمة وإذا سقطت عن العصير الحلال صفات العصير وحلت فيه صفات ~~الخمر فليست تلك العين عصيرا حلالا بل هي خمر محرمة وإذا سقطت عن تلك العين ~~صفات الخمر المحرمة وحلت فيها صفات الخل الحلال فليست خمرا محرمة بل هي خل ~~حلال # وهكذا كل ما في العالم إنما الأحكام على الأسماء فإذا بطلت تلك الأسماء ~~بطلت تلك الأحكام المنصوصة عليها وحدثت لها أحكام الأسماء التي انتقلت ~~إليها فللصغير حكمه وللبالغ حكمه وللميت حكمه وللدم حكمه وللغذاء الذي ~~استحال منه حكمه وللبن واللحم المستحيلين عن الدم حكمهما وهكذا كل شيء # ولا معنى لتعمد تخليلها أو لتخليلها من ذاتها لأنه لم يأت بالفرق بين ~~PageV07P433 شيء من ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ~~ولا قياس وإنما الحرام إمساك الخمر فقط # ولا فرق بين تخليلها أو ترك تخليلها بل المريد لبقائها خمرا أعظم إثما ~~وأكثر جرما من المتعمد لإفسادها والقاصد لتغييرها وقولنا هذا هو قول أبي ~~حنيفة ومالك # وقال الشافعي وأبو سليمان إذا تخللت حلت وإن خللت لم تحل وهذا قول فاسد ~~وروينا عن بعض المالكيين أن كل خل تولد من خمر بقصد أو بغير قصد فهو حرام ~~وهذا خطأ لما ذكرنا # وأما عصيان ممسك الخمر فلما روينا من طريق مسلم نا محمد بن أحمد بن أبي ~~خلف قال نا زكريا هو ابن أبي زائدة نا عبيد الله هو ابن عمرو عن زيد هو ابن ~~أبي أنيسة عن يحيى ms1944 النخعي قال سئل ابن عباس عن النبيذ فذكر الحديث وفيه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء جعل من الليل ( ~~فأصبح ) فشرب منه يومه والليلة المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى فلما ~~أصبح أمر بما بقي منه فأهرق # فلا يحل إمساك الخمر أصلا # فإن قيل فكيف السبيل إلى خل لا يأثم معانيه قلنا نعم بأن يكون العنب كما ~~هو يلقى في الظرف صحيحا فإذا كان في استقبال الصيف الذي يأتي عصر فإنه لا ~~ينعصر إلا الخل الصرف ولا يسمى خمرا ما لم يبرز من العنب # وأيضا فإن من عصر العنب أو نبذ الزبيب أو التمر ثم صب على العصير الحلو ~~أو النبيذ الحلو قبل أن يبدأ بهما الغليان مثل كليهما خلا حاذقا فإنه يتخلل ~~ولا يصير خمرا أصلا وبالله تعالى التوفيق # 1034 # | مسألة والسمن الذائب يقع فيه الفأر مات فيه أو لم يمت فهو # لا يحل إمساكه أصلا بل يهراق فإن كان جامدا أخذ ما حول الفأر فرمي وكان ~~الباقي حلالا كما كان # وأما كل ما عدا السمن يقع فيه الفأر أو غير الفأر فيموت أو لا يموت فهو ~~كله حلال كما كان ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإن ظهر فيه الحرام فهو ~~حرام # وكذلك السمن يقع فيه غير الفأر فيموت أو لا يموت فهو حلال كله ما لم يظهر ~~فيه تغيير الحرام له كما قدمنا وقد بينا هذه القصة كلها في كتاب الطهارة من ~~ديواننا هذا فأغنى عن إعادتها وعمدته أن النهي إنما جاء في السمن الذائب ~~يقع فيه الفأر ولم ينص على ما عداه @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 ~~وبالله تعالى التوفيق # 1035 # | مسألة وما سقط من الطعام ففرض أكله ولعق الأصابع # PageV07P434 الأكل فرض # ولعق الصحفة إذا تم ما فيها فرض # لما روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله هو ابن المديني نا سفيان ~~هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ms1945 أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يعلقها ( ( ( يلعقها ) ) ) ~~أو يلعقها # ومن طريق حماد بن سلمة نا ثابت هو البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا ~~يدعها للشيطان وأرنا ( ( ( وأمرنا ) ) ) أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون ~~في أي طعامكم البركة # 1036 # | مسألة ويكره الأكل متكئا ولا نكرهه منبطحا على بطنه # ذلك حراما لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك وما لم يفصل لنا تحريمه فهو ~~حلال # وروينا من طريق البخاري نا أبو نعيم نا مسعر هو ابن كدام عن علي بن ~~الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إني ) لا ~~آكل متكئا فليس هذا نهيا أصلا لكنه آثر الأفضل فقط # فإن ذكروا ما روينا من طريق أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عن كثير بن ~~هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يأكل الرجل منبطحا على بطنه # قلنا هذا خبر لم يسمعه جعفر من الزهري قال أبو داود نا هارون بن زيد بن ~~أبي الزرقاء نا أبي نا جعفر بن برقان أنه بلغه عن الزهري هذا الحديث نفسه ~~فسقط وبالله تعالى التوفيق # 1037 # | مسألة وغسل اليد قبل الطعام وبعده حسن # روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن يونس نا زهير هو ابن معاوية نا سهيل ~~بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه # قال أبو محمد فهذا ندب لا أمر والجرذ ربما عض أصابع المرء إذا شم فيها ~~رائحة الطعام ولم يأت نهى عن غسل اليد قبل الطعام وقد قال قوم هو من فعل ~~الأعاجم وهذا عجب جدا وإن ms1946 أكل الخبز لمن فعل الأعاجم ولو أراد الله تعالى ~~تحريمه أو كراهيته لنا لبينه فإن قيل فقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قرب إليه الطعام فقيل له ألا تتوضأ PageV07P435 قال لم أصل فأتوضأ ~~فليس في هذا ذكر لغسل اليد قبل الطعام أصلا وإنما فيه الوضوء وهو كما قال ~~عليه السلام لا وضوء واجبا إلا للصلاة # 1038 # | مسألة وحمد الله تعالى عند الفراغ من الأكل حسن ولو بعد كل # لأنه فعل خير وبر وفي كل حال # 1039 # | مسألة وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن ولا نكره قطع الخبز بالسكين # للأكل أيضا ونستحب ( ( ( وتستحب ) ) ) المضمضة من الطعام # روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله نا سفيان سمعت يحيى ابن سعيد ~~الأنصاري يقول عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أكل سويقا ثم دعا بماء فتمضمض # ومن طريق الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ~~ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضمض بالماء وقال إن له ~~دسما # وصح أنه عليه السلام شرب لبنا ولم يتمضمض فلم يأت بها أمر ولا نهي فهي ~~فعل حسن ومباح # ومن طريق البخاري نا أبو اليمان أنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ( قال ) ~~أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ~~( ثم قام ) فصلى ولم يتوضأ # ولم يأت نهى عن قطع الخبز وغيره بالسكين فهو مباح # وجاء خبر فيه لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من فعل الأعاجم وهو لا يصح ~~لأنه من رواية أبي معشر المديني ( ( ( للمديني ) ) ) وهو ضعيف وبالله تعالى ~~التوفيق # # | 1040 مسألة والأكل في اناء مفضض بالجوهر والياقوت . وفي البلور # . والجزع مباح وليس من السرف لأنه لو كان حراما لفصل تحريمه وما لم يفصل ~~تحريمه فهو حلال وقد حرم ms1947 الله تعالى آنية الذهب والفضة فهي حرام وأمسك عما ~~عدا ذلك كله فهو حلال # روينا من طريق ابن الجهم نا أحمد بن الهيثم نا محمد بن شريك عن عمرو بن ~~دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ~~ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه ~~وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل PageV07P436 فهو حلال وما حرم فهو حرام وما ~~سكت عنه فهو عفو # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن ~~عمير يقول أحل الله حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام ~~وما سكت عنه فهو عفو # ومن ادعى أن شيئا من هذا سرف أو ادعى ذلك في المأكل كلف أن يأتي بحد ما ~~يحرم من ذلك مما يحل ولا سبيل له إليه فصح ( يقينا ) أن قوله باطل وبالله ~~تعالى التوفيق # 1041 # | مسألة والثوم والبصل والكراث حلال إلا أن من أكل منها شيئا فحرام # عليه أن يدخل المسجد حتى تذهب الرائحة وقد ذكرناه في كتاب الصلاة فأغني ~~عن إعادته وله الجلوس في الأسواق والجماعات والأعراس وحيث شاء إلا المساجد ~~لأن النص لم يأت إلا فيها # 1042 # | مسألة والجراد حلال إذا أخذ ميتا أو حيا سواء بعد ذلك مات # أو لم يمت روينا من طريق البخاري نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة عن أبي ~~يعفور ( قال ) سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سبع غزوات أو ستا نأكل معه الجراد وروينا عن عمر لا بأس بالجراد ~~وعن ابن عمر الجراد ذكاة كله وعن ابن عباس في الجراد لا بأس بأكله وهو قول ~~جابر بن زيد وغيره فلم يستثنوا فيه حالا من حال وهو قول أبي حنيفة والشافعي # وقالت طائفة لا يحل وإن أخذ حيا إلا حتى يقتل وهو قول مالك ولا نعلم له ~~حجة لأن الذكاة لا تمكن فيه وذهب قوم ms1948 إلى أنه لا يحل إن وجد ميتا فإن أخذ ~~حيا حل كيف مات بعد ذلك روينا من طريق ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن ~~سلمان أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في الجراد ما أخذ وهو حي ثم مات فلا بأس ~~بأكله # ومن طريق عطاء أخذ الجراد ذكاته وهو قول الليث # قال أبو محمد احتج هؤلاء بقول الله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ ~~المائدة 3 فما وجد ميتا فهو حرام وقال تعالى @QB@ ليبلونكم الله بشيء من ~~الصيد تناله أيديكم ورماحكم @QE@ المائدة 94 # وصح أكل الجراد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح بالحس أن الذكاة لا ~~تمكن فيه فسقطت فصح أن أخذه ذكاته لأنه صيد نالته أيدينا # قال علي ولا حجة لهم في هذه الآية لأنه ليس فيها إباحة ما نالته أيدينا ~~حيا دون ما نالته ميتا وصح في كل مقدور على تذكيته أنه لا يحل إلا بالذكاة ~~والذكاة الشق وهي غير مقدور عليها في الجراد فارتفع حكمها عنه لقوله تعالى ~~@QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 وقد صح PageV07P437 ~~تحليله بالنص فهو حلال كيفما وجد حيا أو ميتا بنص القرآن والسنة وبالله ~~تعالى التوفيق # 1043 # | مسألة وإكثار المرق حسن وتعاهد الجيران منه ولو مرة فرض # قدم إلى المرء من الطعام مكروه لكن إن اشتهاه فليأكله وإن كرهه فليدعه ~~وليسكت # والأكل معتمدا على يسراه مباح # روينا من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق وأطعموا ~~الجيران # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان الطعام مشفوها فليناوله منه ~~أكلة أو أكلتين يعني صانعه فصح أن التعليل من المرق مباح # ومن طريق أبي داود نا محمد بن كثير نا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم هو ~~الأشجعي عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن ~~اشتهاه أكله وإن كرهه ms1949 تركه # ولم يصح في النهي عن الاعتماد على اليسار شيء وروى فيه أثر مرسل لا يصح ~~من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل ولا حجة في مرسل وبالله تعالى ~~التوفيق # + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # | كتاب التذكية # # | 1044 - مسألة لا يحل أكل شيء مما يحل أكله من حيوان البر طائره ودارجه ~~إلا بذكاة # كما قدمنا حاشا الجراد وقد بينا أمره والتذكية قسمان قسم في مقدور عليه ~~متمكن منه وقسم في غير مقدور عليه أو غير متمكن منه وهذا معلوم بالمشاهدة ~~فتذكية المقدور عليه المتمكن منه ينقسم قسمين لا ثالث لهما # إما شق في الحلق وقطع يكون الموت في أثره # وإما نحر في الصدر يكون الموت في أثره # وسواء في ذلك كله ما قدر عليه من الصيد الشارد أو من غير الصيد وهذا حكم ~~ورد به النص بقول الله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 والذكاة في ~~اللغة الشق وهو أيضا أمر متفق على جملته إلا أن الناس اختلفوا في تقسيمه ~~على ما نبين إن شاء الله تعالى # 1045 # | مسألة وإكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم والمريء # لا خلاف فيه من أحد # 1046 # | مسألة # فإن قطع البعض من هذه الآراب المذكورة فأسرع الموت كما PageV07P438 يسرع ~~من قطع جميعها فأكلها حلال فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك ~~شيئا وأكله حلال وسواء ذبح من الحلق في أعلاه أو أسفله رميت العقدة إلى فوق ~~أو إلى أسفل أو قطع كل ذلك من القفا أبين الرأس أو لم يبن كل ذلك حلال أكله # وهذا مكان اختلف الناس فيه # فقالت طائفة ما قطع من القفا لم يحل أكله # وقالت طائفة إن لم يقطع الحلقوم والمرىء ( ( ( والمريء ) ) ) لم يحل أكله ~~ولا نبالي بترك قطع الودجين وهو قول الشافعي # وقالت طائفة لا نعرف المريء لكن إن لم يقطع الودجين جميعا والحلقوم لم ~~يحل أكله وإن رفع يده قبل تمام قطعها كلها لم يحل ms1950 أكله وإن ذبح من القفا لم ~~يحل أكله # فإن ذبح من الحلق فأبان الرأس غير عامد فهو حلال أكله فإن تعمد ذلك لم ~~يحل أكله وهو قول مالك وقال ابن القاسم صاحب مالك إن ألقى العقدة إلى أسفل ~~لم يحل أكله # وقالت طائفة هي أربعة آراب الحلقوم والمريء والودجان # فإن قطع منها ثلاثة وترك الرابع لا نبالي أي الأربعة ترك الحلقوم أو ~~المريء أو أحد الودجين فهو حلال أكله وإن قطع اثنين من الأربعة فقط لا ~~نبالي أيهما قطع لم يحل أكله # فإن قطع أكثر من النصف من كل واحد من هذه الأربعة حل أكله فإن قطع أقل لم ~~يحل أكله وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # وقالت طائفة إذا قطع الحلقوم والمرىء ( ( ( والمريء ) ) ) والنصف من ~~الودجين حل أكله # فإن قطع أقل مما ذكرنا لم يحل أكله وهو قول أبي ثور # وقال سفيان الثوري إن قطع الودجين فقط حل أكله وإن لم يقطع الحلقوم ولا ~~المرىء ( ( ( المريء ) ) ) # وقال بعض أصحاب الظاهر إن قطع هذه الأربعة من جهة الحلق حل أكله وإلا فلا ~~وأجاز أبو حنيفة والشافعي أكل ما ذبح من القفا # قال أبو محمد احتج الشافعي في ترك الودجين بأنهما عرقان قد يعيش من قطعا ~~له # قال أبو محمد ولسنا نحتاج إلى مناظرة فهل يعيش أم لا يعيش لكن إنما نكلمه ~~في منعه أكل ما لم يقطع مريه ( ( ( مريئه ) ) ) فقط فإنه لا يقدر في ذلك ~~على نص ولا على قياس أصلا ولا على قول صاحب # وبالمشاهدة نعلم أنه يموت من قطع الحلقوم والودجين وإن لم يقطع المريء ~~كما يموت من قطع المرىء ( ( ( المريء ) ) ) والودجين ولا فرق في سرعة الموت ~~فتعرى هذا القول من الدليل فسقط إذ كل قول لا برهان على صحته فهو باطل وأما ~~قول أبي حنيفة فإنه راعى الأكثر في القطع وهو أيضا قول بلا برهان أصلا لا ~~من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من قياس ولا من قول صاحب # فإن قالوا قسناه على نقصان ms1951 أذن الذبيحة وذنبها قلنا قستم الخطأ على الخطأ ~~وما لا يصح على ما لا يصح ولا تخلو هذه الآراب من أن يكون قطعها كلها فرضا ~~ولا يكون PageV07P439 قطعها كلها فرضا فإن لم يكن قطعها كلها فرضا فعليه ~~البرهان في إيجاب قطع ثلاثة منها ولا سبيل له إلى ذلك وإن كان قطعها كلها ~~قد وجب فرضا فلا يجزى عن الفرض بعضه # ويلزمه على هذا أن من صلى ثلاث ركعات من الظهر أنه يجزيه من الظهر لأنه ~~قد صلى الأكثر وأن من صام أكثر النهار أنه يجزيه وهذا لا يقولونه فلاح فساد ~~قوله جملة وكذلك قول أبي ثور سواء سواء # وأما قول مالك فإن إيجابه الحلقوم وإسقاطه المرىء ( ( ( المريء ) ) ) قول ~~بلا برهان لا من قرآن ولا من سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا إجماع ~~ولا قياس # وأما قول سفيان فإنهم ذكروا ما روينامن طريق أبي عبيد نا ابن علية عن ~~أيوب عن عكرمة عن ابن عباس كل ما أفرى الأوداج غير مترد # وعن النخعي والشعبي وجابر بن زيد ويحيى بن يعمر كذلك واحتجوا في إيجابه ~~الودجين بما حدثناه حمام نا عباس بن أصيغ ( ( ( أصبغ ) ) ) نا ابن أيمن نا ~~مطلب نا ابن أبي مريم نا يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن ~~زيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سألته امرأة ذبحت شاة فقال لها أفريت الأوداج قالت نعم قال كل ما أفرى ~~الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر # قال أبو محمد وهذا خبر في نهاية السقوط لأنه من رواية يحيى ابن أيوب وقد ~~شهد عليه مالك بن أنس بالكذب وأخبر أنه روى عنه الكذب وضعفه أحمد بن حنبل ~~وغيره وهو ساقط البتة # ثم عن عبيد الله بن زحر وهو ضعيف ضعفه يحيى وغيره # ثم عن علي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني دمشقي متروك الحديث # ثم عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو ضعيف ms1952 جدا فبطل كله # وليس في قول ابن عباس منع من أكل ما عدا ذلك # ولا متعلق للمالكيين في هذا الخبر لأنه لو صح لكان حجة عليهم لأنه ليس ~~فيه إيجاب الحلقوم وقد أوجبوه ولا فيه إيجاب الذبح من الحلق وقد أوجبوه ~~فهذا مخالف لقولهم # وأما قول مالك إن رفع يده قبل تمام الذكاة لم يحل أكله فقول فاسد جدا ~~وحجتهم له أنه قد حصل في حال لا يعيش منها فإنما يعيد في ميتة ولا بد فقلنا ~~نعم فكان ماذا وأين وجدتم تحريم ما هذا صفته قال أبو محمد وهذا عجب جدا وهل ~~بعد بلوغه إلى قطع ما قطع رجاء في حياة المذبوح هذا ما لا رجاء فيه فتماديه ~~في القطع بغير رفع يد أو بعد رفع يد إنما هو فيما لا ترجى حياته فعلى قوله ~~هذا لا يحل أكل مذبوح أبدا لأنه قبل تمام الذبح ولا بد قد حصل في حال لا ~~يعيش منها مع أنه شرط فاسد ودعوى أيضا بلا برهان فسقط هذا القول وبالله ~~تعالى التوفيق # وهو PageV07P440 أيضا قول لا يعلم أن أحدا قاله قبله # وأما قوله إن أبان الرأس غير عامد حل أكله فإن أبانه عامدا لم يحل أكله ~~فقول فاسد لأنه تفريق بلا برهان أصلا وإذا تمت ذكاته على إقراره وعلى تمام ~~شروطه فما الذي يضر تعمد قطع الرأس حينئذ فإن قالوا إنه تعذيب للمذبوح قلنا ~~فتعذيبه عندكم بعد تمام ذكاته مانع من أكله فمن قولهم لا فيقال لهم فمن أين ~~وقع لهم تحريمه بهذا النوع من التعذيب خاصة وقد روي مثل قول مالك فيما أبين ~~رأسه عن عطاء # وكره نافع والحكم وحماد بن أبي سليمان وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ~~ليلى وابن سيرين ما أبين رأسه # وروي عن علي فيما أبين رأسه أثر لا يصح لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ~~هالك وقد صح خلافه عن غيره من الصحابة وروى عنه نفسه أيضا خلاف ذلك واختلف ~~فيه عن الحسن رضي ( ( ( وعنهم ) ) ) الله ms1953 عنه # وأما منعهم أيضا مما ذبح من القفا فقول أيضا لا برهان على صحته لا من ~~قرآن ولا من سنة صحيحة # فإن قالوا هو تعذيب قلنا ما التعذيب فيه إلا كالتعذيب في الذبح من أمام ~~ولا فرق وهذا أمر مشاهد # فإن قالوا قد روي عن بعض الصحابة الذكاة في الحلق واللبة قلنا نعم ولا ~~حجة لكم فيه لوجهين # أحدهما أنكم قد خالفتموه في منعكم من الذكاة في اللبة في بعض الحيوان ~~ومنعكم الذكاة في الحلق في بعضه وليس عنهم في ذلك تفريق # والثاني أنه ليس في كون الذكاة في الحلق ما يوجب أن لا يكون قطع الحلق ~~ذكاة من ورائه دون أمامه أو من أمامه دون ورائه فبطل تعلقهم بهذا اللفظ ~~أيضا وقد روي عن سعيد بن المسيب المنع مما ذبح من القفا وبه يقول أحمد ~~وإسحق # وأما اشتراط ابن القاسم إلقاء العقدة إلى أسفل فإن أصحاب مالك خالفوه في ~~ذلك واحتج له مقلدوه بأنه إنما ذبح في الرأس لا في الحلق وأنه بمنزلة ~~المخنوق فكانت الحجة أشد بطلانا ومكابرة للعيان من القول المحتج له بها وقد ~~كذب من قال ذلك وما ذبح بالمشاهدة إلا في أول الحلق وأول الحلق بعض الحلق ~~كوسطه وكآخره ولا فرق ولا نعلم لابن القاسم أحدا قبله قال بهذا القول فسقط ~~لتعريه عن الدليل جملة وبالله تعالى التوفيق # وأما من ذهب من أصحابنا وغيرهم إلى أنه لا تكون ذكاة إلا ما قطع الودجين ~~والحلقوم والمرىء ( ( ( والمريء ) ) ) فإنهم احتجوا بأن قالوا قد صح تحريم ~~الحيوان حيا حتى يذكى وقطع هذه الأربعة ذكاة صحيحة مجتمع على تحليل ما ذكي ~~( ( ( زكي ) ) ) كذلك وكان ما دون ذلك مختلفا فيه فلا يخرج من تحريم إلى ~~تحليل إلا بإجماع # قال أبو محمد وهذه قضية صحيحة المبدأ ناقصة الآخر وإنما الواجب أن يقولوا ~~ما صح تحريمه لم يجز أن يخرج عن التحريم إلى التحليل إلا بنص صحيح ثم لا ~~نبالي أجمع عليه أم اختلف فيه # ولو أن امرءا لا يأخذ من النصوص ms1954 إلا بما أجمع عليه لخالف جمهور ~~PageV07P441 أحكام الله تعالى في القرآن وجمهور سنن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهذا لا يحل لأحد وهو خلاف أمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلى ~~القرآن والسنة ولم يقل تعالى فردوه إلى ما أجمعتم عليه مع أننا لا نعلم أن ~~أحدا التزم هذا الأصل ولا أحدا قال به وصححه # فالواجب إذ قد اختلفوا كما ذكرنا أن يرد ما تنازعوا فيه إلى ما افترض ~~الله تعالى الرد إليه عند التنازع إذ يقول تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء ~~فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك @QE@ النساء ~~59 ففعلنا فوجدنا الله تعالى قال @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 والذكاة ~~الشق وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح والنحر فيما تمكن منه فوجب ~~أن لا يتعدى حده عليه السلام # وأمر عليه السلام بالإراحة فصح أن كل ذبح وكل شق قال به أحد من العلماء ~~فهو ذكاة وإذ هو ذكاة فإن المذكي به خارج من التحريم إلى التحليل # ولو أن الذكاة لا تكون إلا بقطع بعض الآراب المختلف فيها دون بعض أو بقطع ~~جميعها أو بصفة من الصفات التي اختلف الناس فيها كما ذكرنا لما نسي الله ~~تعالى بيانها ولا أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلامنا بها حتى نحتاج ~~في ذلك إلى رأي من لم يجعل الله تعالى رأيه حجة في تبنة فما فوقها وحاش ( ( ~~( وحاشا ) ) ) لله من أن يضيع إعلامنا بما افترضه علينا حتى يشرعه لنا من ~~دونه الأقوال الفاسدة تالله إن في مغيب هذا عمن غاب عنه لعجبا ولكن ما كنا ~~لنهتدي لولا أن هدانا الله # روينا من طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق ~~عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج فذكر حديثا وفيه ~~أنه قال يا رسول الله ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم ms1955 الله عليه فكل ليس السن والظفر # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد القطان نا سفيان ~~هو الثوري حدثني أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج ( قال ) قلت يا ~~رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم ~~الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى ~~الحبشة # ورويناه من طريق شعبة وزائدة وأبي الأحوص وعمر بن سعيد كلهم عن سعيد بن ~~مسروق عن عباية بن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع ~~الإشكال # فكل ما أنهر الدم في المتمكن منه وذكر اسم الله عليه من ذبح أو نحر فهو ~~ذكاة يحل PageV07P442 بها الأكل ولو كان ههنا صفة لازمة لبينها عليه السلام ~~كما بين وجوب أن لا يؤكل إلا ما أنهر الدم وما ذكر اسم الله عليه وأن لا ~~يكون ذلك بسن ولا ظفر # ومن أعجب العجائب من أسقط في الذكاة وما اشترطه الله تعالى على لسان ~~رسوله عليه السلام فيها فيبيح أكل ما لم يسم الله تعالى بنسيان أو تعمد ~~ويبيح أكل ما ذبح بعظم أو ظفر ثم يزيد ما لم يذكره الله تعالى ولا رسوله ~~صلى الله عليه وسلم برأيه الزايف ( ( ( الزائف ) ) ) من أن لا يكون ذلك إلا ~~من أمام وبأن يعم الودجين والحلقوم دون المرىء ( ( ( المريء ) ) ) والذبح ~~في بعض ذلك دون بعض والنحر في بعض دون بعض وبأن لا يرفع يدا وأن لا يتعمد ~~إبانة الرأس وأن لا يلقى العقدة أو بأن يقطع الثلاث الآراب أو الأكثر من ~~النصف من كل واحد من الأربعة أو بأن يبين الحلقوم والمرىء ( ( ( والمريء ) ~~) ) فقط إن في هذا لعجبا شنيعا لمن تأمله وأشنع من هذا تهالك من تهالك عن ~~التداين بهذه الآراء ونصرها بما أمكنه ونعوذ بالله من الخذلان # وروينا من طريق محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري ~~عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي ms1956 عن علقمة بن قيس أن حمار وحش ضرب ~~رجل عنقه في دار عبد الله بن مسعود فسألوا ابن مسعود عنه فقال صيد فكلوه # قال أبو محمد هذا حمار وحش متمكن منه في الدار ولا يخالفنا خصومنا في أن ~~المقدور عليه من الصيد ذكاته كذكاة الإبل والبقر والغنم ولا فرق # ومن طريق مروان بن معاوية الفزاري ويحيى بن سعيد القطان نا أبو غفار هو ~~الطائي قال حدثني أبو مجلز قال سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن ~~عمر بأكلها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علي بن أبي طالب قال في الدجاجة ~~إذا قطع رأسها ذكاة سريعة أي كلها # ومن طريق وكيع نا حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد قال ضرب رجل بسيفه عنق بطة ~~فأبان رأسها فسأل عمران بن الحصين فأمر بأكلها ورويناه أيضا من طريق هشيم ~~عن يونس بن عبيد ومنصور بن المعتمر كلاهما عن يوسف بن سعد عن عمران بن ~~الحصين وقد أدرك يوسف عمران # ومن طريق ابن أبي شيبة نا المعتمر بن سليمان التيمي عن عوف هو ابن أبي ~~جميلة عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي أن علي بن أبي طالب سئل عن رجل ~~ضرب عنق بعير بالسيف وذكر اسم الله فقطعه فقال علي ذكاة وحية # ومن طريق وكيع نا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ~~PageV07P443 بن مالك أن خبازا لأنس ذبح دجاجة فاضطربت فذبحها من قفاها ~~فأبان الرأس فأرادوا طرحها فأمرهم أنس بأكلها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن ~~عكرمة أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطن ( ( ( فظن ) ) ) رأسها فقال ابن ~~عباس ذكاة وحية # ومن طريق وكيع نا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن المعرور عن أبي ~~الفرافصة عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أمر مناديا فنادى ألا إن الذكاة في ~~الحلق واللبة وأقروا الأنفس حتى تزهق # ومن ms1957 طريق وكيع نا سفيان هو الثوري عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال الذكاة في الحلق واللبة # وعن ابن عباس إبلاغ الذبح أن تبلغ العظم # وصح عنه من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن زكريا عن سليمان التيمي عن ~~أبي مجلز عن ابن عباس قال إذا أهريق الدم وقطع الودج فكله # فهؤلاء عمر بن الخطاب وابن عباس أجملا ولم يفصلا وعلي بن أبي طالب وعمران ~~بن الحصين وأنس وابن مسعود وابن عمر لا يصح عن أحد من الصحابة خلافهم # ومن طريق عبد الرزاق عن جريج قال عطاء الذبح قطع الأوداج فقلت لعطاء ذبح ~~ذابح فلم يقطع الأوداج قال ما أراه إلا قد ذكاها فليأكلها فهذا عطاء يرى ~~الذكاة كيف كانت # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن ~~أبي السفر وكلاهما عن الشعبي أنه سئل عن ديك ذبح من قفاه فقال إذا سميت فكل # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي أنه ~~سئل عن الذبيحة تذبح فتمر السكين فتقطع العنق كله قال لا بأس به ذكاة سريعة # ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال سألت إبراهيم النخعي عن رجل ضرب ~~عنق حمار وحش فأمرني بأكله وسألته عن دجاجة ذبحت من قفاها فقال إبراهيم تلك ~~القفينة لا بأس بها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل ذبح بسيفه فقطع ~~الرأس فقال الزهري بئسما فعل فقال له رجل أفنأكلها قال نعم # قال أبو محمد لو كان مغلوبا لم يقل الزهري بئسما فعل # فصح أنه إنما قاله في متعمده # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال لو أن رجلا ~~ذبح جديا فقطع رأسه لم يكن بأكله بأس # ومن طريق وكيع عن شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري في بطة ضرب رجل ~~عنقها بالسيف فقال الحسن لا بأس بأكلها # ومن طريق وكيع نا الربيع ms1958 بن صبيح عن الحسن وعطاء قالا جميعا PageV07P444 ~~فيمن ذبح فأبان الرأس فلا بأس بأكله # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص هو ابن غياث عن ليث عن مجاهد فيمن ذبح ~~فأبان الرأس قال كل وروي أيضا عن الضحاك # ومن طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبد الله ~~عن الشعبي أنه قال في الذبح لا يقطع الرأس فإن قطع الرأس فليأكل # فهؤلاء عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والنخعي والشعبي والزهري والضحاك يجيزون ~~أكل ما قطع رأسه في الذكاة وبعضهم أكل ما لم يقطع أوداجه وما ذبح من قفاه ~~وما ضربت عنقه # 1047 # | مسألة وكل ما جاز ذبحه جاز نحره وكل ما جاز نحره جاز # والبقر والغنم والخيل والدجاج والعصافير والحمام وسائر كل ما يؤكل لحمه ~~فإن شئت فاذبح وإن شئت فانحر # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وأبي ثور وأحمد ~~بن حنبل وإسحق بن راهويه وبعض أصحابنا # وقال مالك الغنم والطير تذبح ولا تنحر فإن نحر شيء منها لم يؤكل # وأما الإبل فتنحر فإن ذبح منها شيء لم يؤكل وأما البقر فتذبح وتنحر ولا ~~نعلم له في هذا القول سلفا من العلماء أصلا إلا رواية عن عطاء في البعير ~~خاصة قد روي عنه خلافها واحتج بعضهم في ذلك بأن ذبح الجمل تعذيب له لطول ~~عنقه وغلظ جلده # قال علي وهذه مكابرة للعيان وما تعذيبه بالذبح إلا كتعذيبه بالنحر ولا ~~فرق وما جلده بأغلظ من جلد الثور وما عنقه بأطول من عنق الإبل وهو يرى ~~الذبح في كل ذلك وما تعذيب العصفور والحمامة والدجاجة بالنحر إلا كتعذيبها ~~بالذبح ولا فرق # وأطرف شيء احتجاجهم في ذلك بقول الله تعالى @QB@ إن الله يأمركم أن ~~تذبحوا بقرة @QE@ البقرة 67 وهم أول مخالف لذلك فيجيزون فيها النحر وأما ~~نحن فلا يلزمنا ما أمر الله به بني إسرائيل # فإن احتج بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل بمنى وذبح ~~الكبشين إذ ضحى بهما قلنا نعم وهذا ms1959 فعل لا أمر وليس ذلك بمانع من غير هذا ~~الفعل وقد صح عنه عليه السلام ما ذكرنا قبل من قوله ما أنهر الدم وذكر اسم ~~الله عليه فكل وهذا هو الفتيا المبينة التي لا يحل تعديها لا العمل الذي لم ~~ينه عما سواه # وقد ذكرنا في المسألة التي قبل هذه عن عمر بن الخطاب وابن عباس الذكاة في ~~الحلق واللبة ولم يخصا بأحدهما ( ( ( بإحداهما ) ) ) حيوانا من حيوان بل ~~هتف عمر بذلك مجملا ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا # بل قد ذكرنا الرواية عن علي في إباحة أكل بعير ضرب عنقه بالسيف ورأى ذلك ~~ذكاة وحية # ومن طريق عبد الرزاق نا وهب بن نافع أنه سمع PageV07P445 عكرمة يحدث أن ~~ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم والجزور البعير بلا خلاف # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال ذكر الله تعالى الذبح في ~~القرآن فإن ذبحت شيئا ينحر أجزى عنك # ومن طريق محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل نا سفيان الثوري عن ابن جريج ~~عن عطاء قال الذبح من النحر والنحر من الذبح # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا جميعا الإبل والبقر ~~إن شئت ذبحت وإن شئت نحرت # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد عن مجاهد قال كان الذبح ~~فيهم والنحر فيكم @QB@ فذبحوها وما كادوا يفعلون @QE@ البقرة 71 @QB@ فصل ~~لربك وانحر @QE@ الكوثر 2 # قال أبو محمد قد ذكرنا قول الله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 ~~وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ولم ~~يخص الله تعالى ذبحا من نحر ولا نحرا من ذبح @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ ~~مريم 64 # ومن طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة هو زهير بن معاوية عن ~~الأسود بن قيس حدثني جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي ms1960 فليذبح مكانها أخرى ~~ومن لم يذبح فليذبح باسم الله # ومن طريق شعبة عن زبيد الأيامي ( ( ( اليامي ) ) ) عن الشعبي عن البراء ~~بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا ~~هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك ~~فإنما هو لحم قدمه لأهله وذكر الخبر # ومن طريق مسلم نا محمد بن حاتم نا محمد بن بكر أنا ابن جريج أخبرني أبو ~~الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر ~~آخر ولا ينحروا حتى ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم # وصح من طريق ابن عمر كما أوردنا في كتاب الأضاحي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى فأطلق عليه السلام في الأضاحي الذبح ~~والنحر عموما وفيها الإبل والبقر والغنم ولم يخص عليه السلام شيئا من ذلك ~~بنحر دون ذبح ولا بذبح دون نحر ولو كان أحد الأمرين لا يجوز أو يكره لبينه ~~عليه السلام # روينا من طريق أسماء بنت أبي بكر الصديق نحرنا على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرسا وروينا عنها أيضا ذبحنا فرسا وبالله تعالى التوفيق # 1048 # | مسألة وأما غير المتمكن منه فذكاته أن يمات بذبح أو بنحر # PageV07P446 أمكن منه من خاصرة أو من عجز أو فخذ أو ظهر أو بطن أو رأس ~~كبعير أو شاة أو بقرة أو دجاجة أو طائر أو غير ذلك سقط في غور فلم يتمكن من ~~حلقه ولا من لبته فإنه يطعن حيث أمكن بما يعجل به موته ثم هو حلال أكله # وكذلك كل ما استعصى من كل ما ذكرنا فلم يقدر على أخذه فإن ذكاته كذكاة ~~الصيد ثم يؤكل على ما نصف ( ( ( نذكر ) ) ) في كتاب ms1961 الصيد إن شاء الله ~~تعالى # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق ~~وأصحابهم وهو قول أبي سفيان وأصحابنا # وقال مالك لا يجوز أن يذكى أصلا إلا في الحلق واللبة وهو قول الليث # قال أبو محمد وقولنا هو قول السلف # كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري ~~عن زياد بن أبي مريم أن حمارا وحشيا استعصى على أهله فضربوا عنقه فسئل ( ( ~~( فسأل ) ) ) ابن مسعود فقال تلك أسرع الذكاة # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان وشعبة كلاهما عن سعيد بن مسروق عن ~~عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج أن بعيرا تردى في بئر فذكي من قبل شاكلته ~~فأخذ ابن عمر منه عشيرا بدرهمين # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان حدثني أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي حدثني ~~عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال تردى بعير في بئر فكان أعلاه أسفله ~~فنزل عليه رجل فلم يستطع أن ينحره فقال ابن عمر أجز عليه واذكر اسم الله عز ~~وجل فأجاز عليه من شاكلته فأخرج قطعا قطعا فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين # ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن سياه سمع أبا راشد السلماني ~~قال كنت في منايح ( ( ( منائح ) ) ) لأهلي بظهر الكوفة أرعاها فتردى بعير ~~منها فنحرته من قبل شاكلته فأتيت عليا فأخبرته فقال أهد لي عجزه # الشاكلة الخاصرة # ومن طريق وكيع نا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن مسروق أن ~~بعيرا تردى في بئر فصار أسفله أعلاه قال فسألنا على ابن أبي طالب فقال ~~قطعوه أعضاء وكلوه # PageV07P447 ومن طريق وكيع نا سفيان هو الثوري عن خالد الحذاء عن عكرمة ~~عن ابن عباس قال ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد # وهو أيضا قول عائشة أم المؤمنين ولا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم ~~مخالف ابن مسعود وعلي وابن عباس وابن عمر وأم المؤمنين # ومن طريق عبد الرحمن بن ms1962 مهدي نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي ~~الضحى عن مسروق أنه سئل ( ( ( سأل ) ) ) عن قالح تردى في بئر فذكى من قبل ~~خاصرته فقال مسروق كلوه # ومن طريق وكيع نا حريث عن الشعبي قال إذا خشيت أن يفوتك ذكاتها فاضرب حيث ~~أدركت منها # ومن طريق وكيع نا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في البعير ~~يتردى في البئر قال يطعن حيث قدروا ذكر اسم الله عز وجل # ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم قال تردى ~~بعير في بئر فلم يجدوا له مقتلا فسئل الأسود بن يزيد عن ذلك فقال ذكوه من ~~أدنى مقتله ففعلوا فأخذ الأسود منه بدرهمين # ومن طريق وكيع نا قرة بن خالد قال سمعت الضحاك يقول في بقرة شردت هي ~~بمنزلة الصيد وهو قول عطاء وطاوس والحسن والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي ~~وحماد بن أبي سليمان # ولا نعلم لمالك في هذا سلفا إلا قولا عن ربيعة # قال أبو محمد وقال قائلهم إن كانت بمنزلة الصيد فأبيحوا قتلها بالكلاب ~~والجوارح فقلنا نعم إذا لم يقدر عليها بذلك فهي في ذلك كالصيد ولا فرق # قال علي وهم أصحاب قياس بزعمهم وقد أجمعوا على أن الصيد إذا قدر عليه فهو ~~بمنزلة النعم والإنسيات في الذكاة فهلا قالوا إن النعم والإنسيات إذا لم ~~يقدر عليها فمنزلتها كمنزلة الصيد ولو صح قياس يوما ما لكان هذا أصح قياس ~~في العالم # والعجب من قول مالك إني لأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرق ~~من أجل كلب ولغ فيه ولم يقل ههنا إني لأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق ~~الله فيضيع ويفسد لأجل أن لم يقدر على لبته ولا على حلقه فلو عكس كلامه ~~لأصاب بل العظيم كل العظيم هو أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه فيقول قائل برأيه لا يراق وأن ينهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن ms1963 إضاعة المال فيضيع البعير والبقرة والشاة والدجاجة ~~ونحن قادرون على تذكيتها من أجل عجزنا عن أن تكون التذكية في الحلق واللبة ~~فهذا هو العظيم حقا قال أبو محمد قال الله عز وجل @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ ~~البقرة 3 # وقال تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 فصح أن ~~التذكية كيفما قدرنا لا نكلف منها ما ليس في وسعنا # روينا من طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا عوانة عن سعيد بن مسروق عن ~~عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم فذكر الخبر وفيه فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة ( فطلبوه ~~) فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش PageV07P448 فما ند عليكم ( ~~منها ) فاصنعوا به هكذا # ومن طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا سفيان بن عيينة حدثني عمر بن سعيد بن ~~مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج أنهم ~~كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فند علينا بعير فرميناه بالنبل حتى ~~وهصناه وذكر الحديث # قال علي الوهص الكسر والإسقاط إلى الأرض ولا يبلغ البعير هذا الأمر إلا ~~وهو منفذ المقاتل وقد أذن عليه السلام في رميه بالنبل والمعهود منها الموت ~~بإصابتها وهذا إذن منه عليه السلام في ذكاتها بالرمى # قال علي وههنا خبر لو ظفروا بمثله لطغوا كما روينا من طريق عبد الرحمن بن ~~مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قلت يا رسول الله أما تكون ~~الذكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزأك # قال أبو محمد أبو العشراء قيل اسمه أسامة بن مالك بن قهطم وقيل عطارد بن ~~برز وفي الصحيح الذي قدمنا كفاية # وهذا مما تركوا فيه ظاهر القرآن والسنن والصحابة وجمهور العلماء والقياس ~~وبالله تعالى التوفيق # 1049 # | مسألة وما قطع ms1964 من البهيمة وهي حية أو قبل تمام تذكيتها # فهو ميتة لا يحل أكله فإن تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشيء أكلت البهيمة # ولم تؤكل تلك القطعة وهذا ما لا خلاف فيه لأنها زايلت البهيمة وهي حرام ~~أكلها فلا تقع عليها ذكاة كانت بعد مفارقتها لما قطعت منه # 1050 # | مسألة وما قطع منها بعد تم ( ( ( تمام ) ) ) التذكية وقبل موتها لم يحل ~~أكله # دامت البهيمة حية فإذا ماتت حلت هي وحلت القطعة أيضا لقول الله تعالى ~~@QB@ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها @QE@ الحج 36 فلم يبح الله تعالى أكل شيء ~~منها إلا بعد وجوب الجنب وهو في اللغة الموت فإذا ماتت فالذكاة واقعة على ~~جميعها إذ ذكيت فالذي قطع منها مذكى فإذا حلت هي حلت أجزاؤها وبالله تعالى ~~التوفيق # ولا خلاف بين أحد في أن حكم البدن في ذلك حكم سائر ما يذكى وقد ذكرنا قول ~~عمر أقروا الأنفس حتى تزهق ولا مخالف له في ذلك من الصحابة # PageV07P449 # | 1051 - مسألة - والتذكية من الذبح . والنحر . والطعن . والضرب # جائزة بكل شئ إذا قطع قطعة السكين أو نفذ نفاذ الرمح سواء في ذلك كله ~~العود المحدد والحجر الحاد والقصب الحاد وكل شيء حاشا آلة أخذت بغير حق ~~وحاشا السن والظفر وما عمل من سن أو من ظفر منزوعين وإلا عظم خنزير أو عظم ~~حمار أهلي أو عظم سبع من ذوات الأربع أو الطير حاشا الضباع أو عظم إنسان ~~فلا يكون حلالا ما ذبح أو نحر بشيء مما ذكرنا بل هو ميتة حرام # والتذكية جائزة بعظم الميتة وبكل عظم حاشا ما ذكرنا وهي جائزة بمدى ~~الحبشة وما ذكاه الزنجي والحبشي وكل مسلم فهو حلال # فلو عمل من ضرس الفيل سهم أو رمح أو سكين لم يحل أكل ما ذبح أو نحر به ~~لأنه سن # فلو عملت من سائر عظامه هذه الآلات حل الذبح والنحر والرمي بها # وقال أبو حنيفة ومالك التذكية بكل ذلك حلال حاشا السن قبل أن ينزع من ~~الفم وحاشا الظفر قبل أن ينزع من ms1965 اليد فإنه لا يؤكل ما ذبح بهما لأنه خنق ~~لا ذبح # وقال الشافعي كل ما ذكي بكل ما ذكرنا فحلال أكله حاشا ما ذكي بشيء من ~~الأظفار كلها والعظام كلها منزوع كل ذلك أو غير منزوع فلا يؤكل وهو قول ~~الليث بن سعد # وقال أبو سليمان كقول الشافعي سواء سواء إلا أنه قال لا يؤكل ما ذبح أو ~~نحر أو رمي بآلة مأخوذة بغير حق فأما قول أبي حنيفة ومالك فلا نعلمه عن أحد ~~قبلهما ولا نعلم لهما فيه سلفا من أهل العلم ولا حجة أصلا لا من قرآن ولا ~~من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من قياس بل هو خلاف السنة على ما نورد بعد ~~هذا إن شاء الله تعالى فسقط هذا القول جملة وبقي قولنا وقول الشافعي والليث ~~وأبي سليمان # فوجدنا ما روينا من طريق سفيان الثوري حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن ~~رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا ~~وليس معنا مدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم ~~الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى ~~الحبشة # وقد ذكرناه في أول كلامنا في التذكية بإسناده # فأما نحن فتعلقنا بنهيه عليه السلام ولم نتعده ولم نحرم إلا ما ذبح أو ~~رمي بسن أو ظفر فقط ولم نجعل العظيمة سببا للمنع من الذكاة إلا حيث جعلها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا لذلك وهو السن والظفر فقط # وإنما منعنا من التذكية بعظام الخنزير والحمار الأهلي أو سباع ذوات ~~الأربع أو الطير لقوله تعالى في الخنزير @QB@ فإنه رجس @QE@ الأنعام 145 ~~ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية فإنها رجس فهي كلها رجس ~~والرجس واجب اجتنابه ولا يحل إمساكها إلا حيث أباحها نص وليس ذلك إلا ملكها ~~وركوبها PageV07P450 واستخدامها وبيعها وابتياعها يعني الحمر فقط # ومنعنا من التذكية بعظام سباع ذوات الأربع والطير لنهي النبي صلى الله ms1966 ~~عليه وسلم عنها جملة على ما ذكرنا قبل فلم نحل منها إلا ما أحله النص من ~~تملكها للصيد بها وابتياعها لذلك فقط وإلا فهي حرام وبعض الحرام حرام وأما ~~عظم الإنسان فلأن مواراته فرض كافرا مكان أو مؤمنا مواراته فرض كافرا كان ~~أو مؤمنا # وأبحنا التذكية بعظام الميتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من ~~الميتة أكلها وحرم عليه السلام بيعها والدهن بشحمها فلا يحرم من الميتة شيء ~~إلا ذلك ولا مزيد # واحتج الشافعي وأصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عظم فجعل ~~العظمية علة للمنع من التذكية حيث كان العظم أو أي عظم كان # قال أبو محمد وهذا خطأ لأنه تعد لحدود الله تعالى وحدود رسوله عليه ~~السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد ذلك لما عجز عن أن يقول ليس ~~العظم والظفر وهو عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم وأمر عليه السلام ~~بالبيان # فلو أنه عليه السلام أراد تحريم الذكاة بالعظم لما ترك أن يقوله ولا ~~استعمل التحليق والإكثار بلا معنى في الاقتصار على ذكر السن فهذا هو ~~التلبيس والإشكال لا البيان ونحن وهم على يقين من أنه عليه السلام حكم بأن ~~المنع من التذكية بالسن إنما هو من أجل كونه عظما ونحن موقنون بأنه عليه ~~السلام لو أراد كل عظم لما سكت عن ذلك فقد زادوا في حكمه عليه السلام ما لم ~~يحكم به # وأيضا فقد تناقضوا في هذا الخبر نفسه لأنه عليه السلام جعل السبب في منع ~~التذكية بالظفر إنما هو كونه مدى الحبشة فيلزمهم أن يطردوا أصلهم فيمنعوا ~~التذكية بمدى الحبشة من أي شيء كانت وإلا فقد تناقضوا فإن ادعوا ههنا ~~إجماعا كانوا كاذبين قائلين ما لا علم لهم به # وقد روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن عبد ~~الله بن طاوس عن أبيه أنه كره ذبيحة الزنجي # وأما نحن فلا نجعل كون ما يذكى به من مدى الحبشة سببا لتحريم أكله إلا ms1967 في ~~الظفر وحده حيث جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نجعل العظمية سببا ~~لتحريم أكل ما ذكى بما هي فيه إلا في السن وحده حيث جعله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهذا في غاية البيان والوضوح وبالله تعالى التوفيق # وقد روي نحو قولهم عن بعض السلف # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال ~~يذبح بكل شيء غير أربعة السن والظفر والعظم والقرن # ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال كل ما فرى الأوداج ~~وأهراق الدم إلا الظفر والناب والعظم # وروي نحو قولنا عن بعض السلف أيضا # كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال ~~ما فرى الأوداج فكل إلا السن والظفر # ومن طريق PageV07P451 سعيد بن منصور نا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق ~~السبيعي قال كان يكره الناب والظفر # قال أبو محمد وخالف الحنفيون والمالكيون هذه السنة بآرائهم وليس في العجب ~~أعجب من إخراجهم العلل الكاذبة الفاسدة المفتراة من مثل تعليل الربا ~~بالادخار والأكل وتعليل مقدار الصداق بأنه عوض ما يستباح به العضو وسائر ~~تلك العلل السخيفة الباردة المكذوبة ثم يأتون إلى ما جعله النبي صلى الله ~~عليه وسلم سببا لتحريم أكل ما ذكي به بقوله فإنه عظم وإنه مدى الحبشة ولا ~~يعللون بهما بل يجعلونه لغوا من الكلام ويخرجون من أنفسهم علة كاذبة سخيفة ~~وهي الخنق # ونسألهم عمن أطال ظفره جدا وشحذه ورققه حتى ذبح به عصفورا صغيرا فبرى كما ~~تبرى السكين أيؤكل أم لا فإن قالوا لا تركوا علتهم في الخنق # وإن قالوا يؤكل تركوا قولهم في الظفر المنزوع # فإن ذكروا ما رويناه عن شعبة عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن ~~حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله ~~قلنا هذا خبر ساقط لأنه عن سماك بن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن قطري ms1968 ~~وهو مجهول ثم لو صح لكان خبر رافع بن خديج زائدا عليه تخصيصا يلزم إضافته ~~إليه ولا بد ليستعمل الخبران ( ( ( الخبرين ) ) ) معا # فإن ذكروا ما روينا من طريق معمر عن عوف عن أبي رجاء العطاردي قال سألت ~~ابن عباس عن أرنب ذبحتها بظفري فقال لا تأكلها فإنها المخنقة ( ( ( ~~المنخنقة ) ) ) وفي بعض الروايات إنما قتلنها ( ( ( قتلتها ) ) ) خنقا فلا ~~حجة لهم فيه لوجهين أحدهما أن لا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # والثاني أنه حجة عليهم وخلاف قولهم لأن ابن عباس لم يشترطه منزوعا من غير ~~منزوع # وأما منعنا من أكل ما ذبح أو نحر أو رمي بآلة مأخوذة بغير حق فلقول الله ~~تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ البقرة 188 وقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # ولا شك في أن ما ذبح أو نحر بآلة مأخوذة بغير حق فبالباطل تولى ذلك منه ~~وإذ هو كذلك بيقين فبالباطل يؤكل وهذا حرام بالنص # وأيضا فإن الذكاة فعل مفترض مأمور به طاعة لله عز وجل واستعمال المأخوذة ~~بغير حق في الذبح والنحر والرمي فعل محرم معصية لله تعالى # هذان قولان متيقنان بلا خلاف فإذ هو كذلك فمن الباطل البحت والكذب الظاهر ~~أن تنوب المعصية عن الطاعة وأن يكون من عصى الله تعالى ولم يفعل ما أمر به ~~مؤديا لما أمر به وبالله تعالى التوفيق # 1052 # | مسألة وما ثرد وخزق ولم ينفذ نفاذ السكين والسهم لم يحل أكل # PageV07P452 ما قتل به وكذلك ما ذبح بمنشار أو بمنجل لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ~~وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته # فالمثرد والذابح بشيء مضرس لم يذبح كما أمر ولا ذكي كما أمر فهي ميتة ~~والعجب من منعهم الأكل ههنا لأنه لم يذك كما أمر ولم يذبح بل بآلة نهي عنها ~~ثم يجيزون أكل ما نحر أو ذبح بآلة منهي عنها مأخوذة بغير ms1969 حق ولا فرق بين ~~ذلك أصلا وبالله تعالى التوفيق # 1053 # | مسألة ولا يجوز التذكية بآلة ذهب أو مذهبة أصلا للرجال # الرجل فهو حرام على الرجال والنساء # فإن ذكت بها امرأة فهو حلال للرجال وللنساء لتحريم النبي صلى الله عليه ~~وسلم الذهب على ذكور أمته وإباحته إياه لإناثها # فمن ذكي من الرجال بآلة ذهب أو مذهبة فقد استعمل آلة محرمة عليه ~~استعمالها فلم يذك كما أمر والمرأة بخلاف ذلك # 1054 # | مسألة التذكية بآلة فضة حلال # السكين والرمح والسهم ولا السيف آنية # 1055 # | مسألة فمن لم يجد إلا سنا أو ظفرا أو عظم سبع # أو خنزير أو حمار أو إنسان أو ذهب وخشي موت الحيوان لم يحل له أن يأكل ما ~~ذكي بشيء من ذلك لأنه لا يكون ذكاة بشيء من هذا كله أصلا فهو عادم ما يذكي ~~به وليس مضيعا له لأنه لم يجد ما يجوز أن يذكيه به فذلك الحيوان غير مذكى ~~أصلا # 1056 # | مسألة فمن لم يجد إلا آلة مغصوبة أو مأخوذة بغير حق # على حيوانه ذكاه بها وحل له أكله لقول الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر ~~والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 فحرام على صاحب ~~الآلة منعة منها إذا خشي ضياع ماله بموته جيفة فإذ هو حرام على صاحبها منعه ~~منها ففرض على صاحب الحيوان أخذها والتذكية بها فهو مطيع بذلك أحب صاحب ~~الآلة أو كره وبالله تعالى التوفيق # 1057 # | مسألة وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض والزنجي والأقلف والأخرس # والفاسق والجنب والآبق وما ذبح أو نحر لغير القبلة عمدا أو غير عمد جائز ~~أكلها إذا ذكوا وسموا على حسب طاقتهم بالإشارة من الأخرس ويسمي الأعجمي ~~بلغته لقول الله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 فخاطب كل مسلم ~~ومسلمة وقال تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 فلم ~~يكلفوا من التسمية إلا ما قدروا عليه PageV07P453 # وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان وفي كل ما ذكرنا خلاف وقد ~~ذكرنا منع طاوس من أكل ذبيحة ms1970 الزنجي # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن ~~قتادة عن حيان عن جابر هو ابن زيد عن ابن عباس قال الأقلف لا تؤكل له ذبيحة ~~ولا تقبل له صلاة ولا تجوز له شهادة وأجاز ذبيحته الحسن وحماد بن أبي ~~سليمان # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيد الله بن موسى عن صخر بن جويرية عن نافع عن ~~ابن عمر أنه كره أكلها يعني ذبيحة الآبق وأجازها سعيد بن المسيب # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه ~~كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة # وصح عن ابن سيرين وجابر بن زيد مثل هذا وصحت إباحة ذلك عن النخعي والشعبي ~~والقاسم بن محمد والحسن البصري إباحة أكلها # قال أبو محمد لا يعرف لابن عباس في ذبيحة الأقلف مخالف من الصحابة ولا ~~لابن عمر في ذبيحة الآبق وما ذبح لغير القبلة مخالف من الصحابة رضي الله ~~عنهم وقد خالفوهما # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب ~~السختياني عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن ذبيحة المرأة والصبي لا ~~يقول فيهما شيئا # وعن عكرمة وقتادة يذبح الجنب إذا توضأ # وعن الحسن يغسل وجهه وذراعيه ويذبح وأجازها إبراهيم وعطاء والحكم بغير ~~شرط # قال أبو محمد لو كان استقبال القبلة من شروط التذكية لما أغفل الله تعالى ~~بيانه وكذلك سائر ما ذكر قبل وبالله تعالى التوفيق # 1058 # | مسألة وكل ما ذبحه نحره يهودي نصراني مجوسي نساؤهم # رجالهم فهو حلال لنا وشحومها حلال لنا إذا ذكروا اسم الله تعالى عليه # ولو نحر اليهودي بعيرا أو أرنبا حل أكله ولا نبالي ما حرم عليهم في ~~التوراة وما لم يحرم # وقال مالك لا يحل أكل شحوم ما ذبحه اليهودي ولا ما ذبحوه مما لا يستحلونه ~~وهذا قول في غاية الفساد لأنه خلاف القرآن والسنن والمعقول # أما القرآن فإن الله تعالى يقول @QB@ وطعام الذين ms1971 أوتوا الكتاب حل لكم ~~وطعامكم حل لهم @QE@ المائدة 5 # وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما ذكوه لا ما أكلوه لأنهم يأكلون الخنزير ~~والميتة والدم ولا يحل لنا شيء من ذلك بإجماع منهم ومنا فإن ذلك كذلك فلم ~~يشترط الله تعالى ما أكلوه مما لم يأكلوه @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم ~~64 PageV07P454 # وأما القرآن والإجماع فقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل ~~دين كان قبله وإن من التزم ما جاءت به التوراة أو الإنجيل ولم يتبع القرآن ~~فإنه كافر مشرك غير مقبول منه فإذ ذلك كذلك فقد أبطل الله تعالى كل شريعة ~~كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل وافترض على الجن والإنس شرائع ~~الإسلام فلا حرام إلا ما حرم فيه ولا حلال إلا ما حلل فيه ولا فرض إلا ما ~~فرض فيه ومن قال في شيء من الدين خلاف هذا فهو كافر بلا خلاف من أحد من ~~الأئمة # وأما السنة فقد ذكرنا في كتاب الجهاد من كتابنا هذا من حديث جراب الشحم ~~المأخوذ في خيبر فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله بل أبقاه لمن ~~وقع له من المسلمين # وروينا من طريق أبي داود الطيالسي نا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال ~~العدوي سمعت عبد الله بن مغفل يقول دلي جراب من شحم يوم خيبر فأخذته ~~والتزمته فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك # والخبر المشهور من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهودية ~~أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسموة ( ( ( مسمومة ) ) ) فأكل ~~منها ولم يحرم عليه السلام منها لا شحم بطنها ولا غيره # وأما المعقول فمن المحال الباطل أن تقع الذكاة على بعض شحم الشاة دون بعض ~~وما نعلم لقولهم ههنا حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا رواية ~~سقيمة ولا قياس # والعجب أنهم يسمعون الله تعالى يقول @QB@ وطعامكم حل لهم @QE@ المائدة 5 ~~ومن طعامنا الشحم والجمل وسائر ما يحرمونه ms1972 أو حرمه الله تعالى عليهم على ~~لسان موسى ثم نسخه وأبطله وأحله على لسان عيسى ومحمد عليهما السلام بقوله ~~تعالى عن عيسى @QB@ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم @QE@ آل عمران 50 # وبقوله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم @QB@ النبي الأمي الذي يجدونه ~~مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل ~~لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث @QE@ الأعراف 157 # وبقوله تعالى @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه @QE@ آل عمران ~~85 ثم يصرون على تحريم ما يحرمونه مما هم مقرون بأنه حلال لهم ويسألون عن ~~الشحم والجمل أحلال هما اليوم لليهود أم هما حرام عليهم إلى اليوم فإن ~~قالوا بل هو حرام عليهم إلى اليوم كفروا بلا مرية إذ قالوا إن ذلك لم ينسخه ~~الله تعالى # وإن قالوا بل هما حلال لهم صدقوا ولزمهم ترك قولهم الفاسد في ذلك # ونسألهم عن يهودي مستخف بدينه يأكل الشحم فذبح شاة أيحل لنا أكل شحمها ~~لاستحلال ذابحها له أم يحرم علينا تحقيقا في اتباع دين اليهود دين الكفر ~~ودين الضلال ولا بد من أحدهما وكلاهما خطة خسف # ويلزمهم أن لا يستحلوا أكل ما ذبحه يهودي يوم سبت ولا أكل حيتان صادها ~~يهودي يوم سبت وهذا مما تناقضوا فيه # وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين وأبي ~~الدرداء وعبد الله بن يزيد وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي أمامة وعبادة ~~بن الصامت وابن PageV07P455 عمر إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراط لما ~~يستحلونه مما لا يستحلونه # وكذلك عن جمهور التابعين كإبراهيم النخعي وجبير بن نفير وأبي مسلم ~~الخولاني وضمرة بن حبيب والقاسم بن مخيمرة ومكحول وسعيد بن المسيب ومجاهد ~~وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن وابن سيرين والحارث العكلي وعطاء والشعبي ~~ومحمد بن علي بن الحسين وطاوس وعمرو بن الأسود وحماد بن أبي سليمان وغيرهم ~~لم نجد عن أحد منهم هذا القول إلا عن قتادة ثم عن مالك وعبيد الله بن الحسن # وهذا مما خالفوا فيه ms1973 طائفة من الصحابة لا مخالف لهم منهم وخالفوا فيه ~~جمهور العلماء # وقولنا هو قول سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي ~~وأبي سليمان وأحمد وإسحق وأصحابهم # وأما المجوس فقد ذكرنا في كتاب الجهاد أنهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل ~~الكتاب في كل ذلك # فإن ذكروا ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم الجدلي عن ~~الحسن بن محمد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس من أهل هجر ~~يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية ولا ~~تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة فهذا مرسل ولا حجة في مرسل # نا حمام نا عبد الله بن محمد الباجي نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور إبراهيم ~~بن خالد نا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ~~أنه سئل عن رجل مريض أمر مجوسيا أن يذبح ويسمى ففعل ذلك فقال سعيد بن ~~المسيب لا بأس بذلك وهو قول قتادة وأبي ثور # قال أبو محمد لم يفسح الله تعالى في أخذ الجزية من غير كتابي وأخذها ~~النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس وما كان ليخالف أمر ربه تعالى # فإن ذكروا قول الله تعالى @QB@ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين ~~من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين @QE@ الأنعام 156 # قلنا إنما قال الله تعالى هذا بنص الآية نهيا عن هذا القول لا تصحيحا له ~~وقد قال تعالى @QB@ ورسلا لم نقصصهم عليك @QE@ النساء 164 # 1059 # | مسألة يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي والنصراني والمجوسي # ما ذكاه مرتد إلى دين كتابي أو غير كتابي ولا ما ذكاه من انتقل من دين ~~كتابي إلى دين كتابي ولا ما ذكاه من دخل في دين كتابي بعد مبعث النبي صلى ~~الله عليه وسلم لأن الله تعالى لم يبح لنا إلا ما ذكيناه أو ذكاه الكتابي ~~كما قدمنا # وكل من ذكرنا ليس كتابيا لأن كل من كان على ظهر ms1974 الأرض من غير أهل الكتاب ~~ففرض عليهم أن يرجعوا إلى الإسلام إذ بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه ~~وسلم به أو القتل فدخوله في دين كتابي غير مقبول منه ولا هو من الذين أمر ~~الله تعالى بأكل ذبائحهم والمرتد منا إليهم كذلك والخارج من دين كتابي إلى ~~دين كتابي PageV07P456 كذلك لأنه إنما تذمم وحرم قتله بالدين الذي كان ~~آباؤه عليه فخروجه إلى غيره نقض للذمة لا يقر على ذلك وهذا كله قول الشافعي ~~وأبي سليمان وبالله تعالى التوفيق # # | 1060 مسألة ومن ذبح وهو سكران أو في جنونه لم يحل أكله # لأنهما غير مخاطبين فإن ذكيا بعد الصحو والإفاقة حل أكله لأنهما مخاطبان ~~كسائر المسلمين وبالله تعالى التوفيق # 1061 # | مسألة وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله # بقول الله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 # وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصبي مرفوع عنه القلم حتى ~~يبلغ # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب ~~السختياني عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن ذبيحة المرأة والصبي لا ~~يقول فيهما شيئا # وبالمنع منهما يقول أبي سليمان وأصحابنا # وأباحها النخعي والشعبي والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد # قال أبو محمد قد وافقونا على أن إنكاحه لوليته ونكاحه وبيعه وابتياعه ~~وتوكيله لا يجوز وأنه لا تلزمه صلاة ولا صوم ولا حج لأنه غير مخاطب بذلك ~~ولا يجزى حجه عن غيره فمن أين جازوا ( ( ( أجازوا ) ) ) ذبيحته ؟ # | 1062 - مسألة - وكل حيوان بين اثنين فصاعدا فذكاه أحدهما بغير إذن ~~الآخر # فهو ميتة لا يحل أكله ويضمن لشريكه مثل حصته مشاعا في حيوان مثله فإن لم ~~يوجد أصلا فقيمته إلا أن يرى به موتا أو تعظم مؤنته فيضيع فله تذكيته حينئذ ~~وهو حلال لما ذكرنا من تحريم الله تعالى أكل أموالنا بالباطل # وقوله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 فهو متعد ~~في ذبحه متاع غيره فإن كان ذلك صلاحا جاز كما ms1975 قلنا لقول الله تعالى @QB@ ~~وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ المائدة 3 ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن إضاعة المال وهو قول أبي سليمان وأصحابنا # 1063 # | مسألة ومن أمر أهله أو وكيله أو خادمه بتذكية ما شاؤا # أو ما احتاجوا إليه في حضرته أو مغيبه جاز ذلك وهي ذكاة صحيحة لأنه بإذنه ~~كان ذلك ولم يتعد المذكي حينئذ وله ذلك في مال نفسه وبالله تعالى التوفيق # 1064 # | مسألة ولا يحل كسر قفا الذبيحة حتى تموت # فقد عصا ( ( ( عصى ) ) ) ولم يحرم أكلها بذلك لأنه لم يرح ذبيحته إذ كسر ~~عنقها ولم يحرم أكلها لأنه إذا تمت ذكاتها فقد حل أكلها بذلك إذا ماتت # 1065 # | مسألة وكل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو # أكله لما روينا من طريق البخاري نا محمد بن عبد الله هو أبو ثابت المديني ~~نا أسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن قوما ~~قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا PageV07P457 باللحم لا ~~ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال عليه السلام سموا الله أنتم وكلوا ~~قالت عائشة وكانوا حديثي عهد بكفر # فإن قالوا وقد رويتم هذا الخبر من طريق سفيان بن عيينة وفيه أنه عليه ~~السلام قال اجتهدوا إيمانهم وكلوا # قلنا نعم رويناه من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فهذا مرسل والمرسل لا تقوم به حجة وبالله تعالى التوفيق # 1066 # | مسألة وكل ما تردى أو أصابه سبع أو نطحه ناطح أو انخنق # أو انقرض مصرانه أو انقطع نخاعه أو انتشرت حشوته فأدرك وفيه شيء من ~~الحياة فذبح أو نحر حل أكله وإنما حرم تعالى ما مات من كل ذلك # برهانه قوله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 فاستثنى من ذلك كله ~~ما أدركت ذكاته ولا نبالي من أيهما مات قبل لأن الله تعالى لم يشترط ذلك بل ~~أباح ما ذكينا قبل الموت فلو قطع السبع ms1976 حلقها نحرت وحل أكلها ولو بقي في ~~الحلق موضع يذبح فيه ذبحت وحل أكلها # روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر هو ابن أبي ذؤيب عن محمد بن يحيى بن ~~حبان عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت ~~فسألت زيد بن ثابت فقال إن الميتة تتحرك فسألت أبا هريرة فقال كلها إذا ~~طرفت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها # ومن طريق ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال إذا ~~ضربت برجلها أو ذنبها أو طرفت بعينها فهي ذكي # ومن طريق سفيان بن عيينة عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال عدى ~~( ( ( عدا ) ) ) الذئب على شاة ففرى بطنها فسقط منه شيء إلى الأرض فسألت ~~ابن عباس فقال انظر ما سقط منها إلى الأرض فلا تأكله وأمره أن يذكيها ~~فيأكلها # ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الله بن داود الخريبي عن أبي شهاب هو ~~موسى بن رافع عن النعمان بن علي قال رأى سعيد بن جبير في دارنا نعامة تركض ~~برجلها فقال ما هذه قلنا وقيذ وقعت في بئر فقال ذكوها فإن الوقيذ ما مات في ~~وقذها ( ( ( وقذه ) ) ) # ومن طريق اسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن عبيد نا محمد بن ثور عن ~~معمر عن قتادة في قول الله تعالى @QB@ والمنخنقة @QE@ المائدة 3 قال هي ~~التي تموت في خناقها # @QB@ والموقوذة @QE@ المائدة 3 التي توقذ فتموت # @QB@ والمتردية @QE@ المائدة 3 التي تتردى فتموت # @QB@ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 من هذا كله فإذا وجدتها ~~تطرف عينها أو تحرك أذنها من هذا كله منخنقة أو موقوذة أو متردية أو ما أكل ~~السبع أو نطيحة فهي لك حلال إذا ذكيتها # ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير بن عبد الحميد عن الركين بن الربيع عن ~~أبي طلحة الأسدي أنه سمع ابن عباس سئل عن شاة بقر الذئب بطنها فوضع قصبها ~~إلى الأرض ثم ذبحت فقال ابن ms1977 عباس ما سقط من قصبها إلى الأرض PageV07P458 ~~فلا تأكله فإنه ميتة وكل ما بقي ولا يعرف لمن ذكرنا مخالف من الصحابة وهي ~~رواية ابن وهب عن مالك وبه يأخذ إسماعيل وما نعلم للقول الآخر حجة أصلا ولا ~~متعلقا # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال ~~إذا وجد الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أصاب السبع فوجدت تحريك يد أو رجل ~~فذكها وكل # قال هشيم وأخبرنا حصين هو ابن عبد الرحمن أن ابن أخي مسروق سأل ابن عمر ~~عن صيد المناجل فقال إنه يبين منه الشيء وهو حي فقال ابن عمر أما ما أبان ~~منه وهو حي فلا تأكل وكل ما سوى ذلك # وأما من قال ينظر من أي الأمرين مات قبل فقول فاسد لأنه لا يقدر فيه على ~~برهان من قرآن ولا من سنة ونسأله عمن ذبح أو نحر كما أمر الله تعالى ثم رمى ~~رام حجرا وشدخ رأس الذبيحة أو النحيرة بعد تمام الذكاة فماتت للوقت أتؤكل ~~أم لا فمن قولهم نعم فصح أن المراعي إنما هو ما جاء به النص مما ذكى ثم لا ~~نبالي مما مات أمن الذكاة أم من غيرها لأن الله تعالى لم يشترط لنا ذلك ~~@QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # ومن الباطل أن يلزمنا الله تعالى حكما ولا يعينه علينا # # | كتاب الصيد # # | 1067 - مسألة ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر كله وحشيه وأنسيه ( ( ~~( وأنيسه ) ) ) لا تحاش شيئا لا طائرا ولا ذا أربع مما يحل أكله # فإن ذكاته أن يرمى بما يعمل عمل الرمح أو عمل السهم أو عمل السيف أو عمل ~~السكين حاشا ما ذكرنا أنه لا تحل التذكية به فإن أصيب بذلك فمات قبل أن ~~تدرك ذكاته فأكله حلال فإن أدرك حيا إلا أنه في سبيل الموت السريع فإن ذبح ~~أو نحر فحسن وإلا فلا بأس بأكله وإن كان لا يموت سريعا لم يحل أكله إلا ~~بذبح أو نحر أو بأن يرسل عليه ms1978 سبع من سباع الطير أو ذوات الأربع لا ذكاة له ~~إلا بأحد هذين الوجهين # لما روينا من طريق شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن ~~حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده ~~فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل # ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا جرير هو ابن عبد ~~الحميد عن منصور عن ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن ~~عدي بن حاتم أن PageV07P459 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا رميت ~~بالمعراض فخرق فكله وإن أصاب بعرضه فلا تأكله # وقد اختلف الناس في هذا كما روينا عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ~~سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر قال إذا رميت بالحجر أو البندقة ثم ذكرت ~~اسم الله فكل # ورويناه أيضا عن سلمان الفارسي وهو قول أبي الدرداء وفضالة بن عبيد وابن ~~عمر # ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال كل ~~وحشية قتلتها بحجر أو بخشبة أو ببندقة فكلها وإذا رميت فنسيت أن تسمى فكل # ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حرملة سمعت سعيد بن المسيب ~~يقول كل وحشية قتلتها بحجر أو ببندقة أو بمعراض فكل وإن أبيت أن تأكل فأتني ~~به وهو قول مكحول والأوزاعي # وروينا خلاف هذا عن عمر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن ~~أبي النجود عن زر بن حبيش قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا يحذفن أحدكم ~~الأرنب بعصاة أو بحجر ثم يأكلها وليذك لكم الأسل النبل والرماح # وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو سليمان # واحتج من ذهب إلى قول عمار وسلمان وسعيد يقول ( ( ( بقول ) ) ) الله ~~تعالى @QB@ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم @QE@ المائدة ~~94 # وبحديث رويناه من طريق مسلم عن هناد بن السري نا عبد الله ms1979 بن المبارك عن ~~حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أنا أبو إدريس عائذ الله ~~الخولاني قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل # قال أبو محمد ولا حجة لهم في هذين النصين لأن حديث عدي بن حاتم الذي ~~ذكرنا فرض أن يضاف إليهما فيستثنى منهما ما استثنى فيه فإنه لا يحل ترك نص ~~لنص # ولا خلاف في أن هذين من الصيد ليسا على عمومهما لأنه قد تنال فيه اليد ~~الميتة وقد تصاب بالقوس المقدور عليه فلا يكون ذكاة بلا خلاف # وهذا مما تناقض فيه الحنفيون لأنهم أخذوا بخبر عدي بن حاتم وهو زائد على ~~ما في القرآن وقد امتنعوا من مثل هذا في إسقاط الزكاة فيما دون خمسة أوسق ~~وغير ذلك وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا إن أدرك حيا إلا أنه في سبيل الموت السريع فلا بأس بنحره ~~وذبحه ولا بأس بتركه فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما خزق ~~ولم ينه عن ذبحه أو نحره ولا أمر به فهو PageV07P460 حلال مذكى على كل حال ~~وأما إذا كان لا يموت من ذلك موت المذكي فلا يحل أكله إلا بذكاة لأن حكم ~~الذكاة إراحة المذكي وتعجيل الموت كما ذكرنا من أمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم بذلك وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم إرسال الجارح # 1068 # | مسألة وكل ما ذكرنا أنه لا يجوز التذكية به فلا يحل ما # الصيد وكل ما قلنا أنه لا يحل أكل ما ذبح أو نحر لم يحل أكل ما قتل من ~~الصيد كغير الكتابي والصبي ومن تصيد بآلة مأخوذة بغير حق # وكل من قلنا أنه يحل أكل ما ذبح أو نحر جاز أكل ما قتل من الصيد كالكتابي ~~والمرأة والعبد وغيرهم ولا يحل أكل ما لم يسم الله تعالى عليه مما قتل من ~~الصيد بعمد أو بنسيان لأن ms1980 الصيد ذكاة وقد ذكرنا برهان ذلك في كلامنا في ~~كتاب التذكية آنفا والحمد لله رب العالمين # وكره بعض الناس أكل ما قتله الكتابيون من الصيد وهذا باطل لأن الصيد ذكاة ~~وقد أباح الله تعالى لنا ما ذكوا ولم يخص ذبيحة من نحيرة من صيد @QB@ وما ~~كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وقد قال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 ولم يفصل ~~لنا تحريم هذا فلو كان حراما لفصل لنا تحريمه فإذا لم يفصل لنا تحريمه فهو ~~حلال محض # فإن موهوا بقول الله تعالى @QB@ تناله أيديكم ورماحكم @QE@ المائدة 94 # قلنا وقد قال تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 فحرموا بهذه الآية ~~أكل ما ذبحوا إذا وإلا فقد تناقضتم وقوله تعالى @QB@ وطعام الذين أوتوا ~~الكتاب حل لكم @QE@ المائدة 5 زائد على ما في هاتين الآيتين فالأخذ به واجب # وقولنا ههنا هو قول عطاء والليث والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي ~~وأبي سليمان وأصحابهم # والقول الآخر هو قول مالك ولا نعلم له سلفا في هذا أصلا ولا جاء عن أحد ~~من الصحابة ولا التابعين التفريق بين ذبائح أهل الكتاب وبين صيدهم # وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيرسل ~~المجوسي بازي قال نعم إذا أرسل المجوسي كلبك فقتل فكل وهو قول أبي ثور ~~وغيره وبالله تعالى التوفيق # وقال بعض الناس قد علمنا أن النصراني إذا سمى الله تعالى فإنما يعني به ~~المسيح فسواء أعلن باسم المسيح أو لم يعلن وهذا باطل لأننا إنما نتبع ما ~~أمرنا الله تعالى به ولا نعترض عليه بآرائنا # وقد قال تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ الأنعام ~~121 فحسبنا إذا سمى الله تعالى فقد أتى بالصفة التي أباح الله تعالى لنا ~~بها أكل ما ذكى ولا نبالي ما عنى لأن الله تعالى لم يأمرنا بمراعاة نيته ~~الخبيثة @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 وإذا لم يذكر الله تعالى أو ~~ذكر غير الله تعالى فقد أتى بالصفة التي حرم ms1981 الله تعالى علينا الأكل مع ~~وجودها لأنه أهل لغير الله به ولا نبالي بنيته الخبيثة PageV07P461 إذ لم ~~يأمر الله تعالى بذلك إلا كل أحد في نفسه خاصة # 1069 # | مسألة ووقت تسمية الذابح الله تعالى في الذكاة # يذبح به أو ينحر في الجلد قبل القطع ولا بد # ووقتها في الصيد مع أول إرسال الرمية أو مع أول الضربة أو مع أول إرسال ~~الجارح لا تجزى قبل ذلك ولا بعده لأن هذه مبادىء ( ( ( مبادئ ) ) ) الذكاة ~~فإذا شرع فيها قبل التسمية فقد مضى منها شيء قبل التسمية فلم يذك كما أمر ~~وإذا كان بين التسمية وبين الشروع في التذكية مهلة فلم تكن الذكاة مع ~~التسمية كما أمر فلم يذك كما أمر # ولا فرق بين قليل المهلة وبين كثيرها ولو جاز أن يفرق بينهما بطرفة عين ~~جاز أن يفرق بينهما بطرفتين وثلاث إلى أن يبلغ الأمر إلى العام وأكثر # روينا من طريق مسلم نا الوليد بن شجاع ( السكوني ) أنا علي بن مسهر عن ~~عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال ( لي ) رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم ذكر كلاما وفيه وإن ~~رميت سهمك فاذكر اسم الله # ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن مسروق نا الشعبي قال سمعت ~~عدي بن حاتم وكان لي جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر قد أخذ لا أدري أيهما ~~أخذ قال فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره فلم يجعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم الإرسال إلا مع التسمية بلا مهلة وحرم أكل ما لم يسم عليه # وقد روينا خلاف هذا عن ابن عباس كما روينا من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن ~~أبي حبيب أن عبد الله بن الحكم البلوي أخبره أنه سأل ابن عباس فقال إني ~~أخرج إلى الصيد فأذكر اسم الله حين أخرج فربما مر ms1982 بي الصيد حثيثا فأعجل في ~~رميه قبل أن أذكر اسم الله تعالى فقال له ابن عباس إذا خرجت قانصا لا تريد ~~إلا ذلك فذكرت اسم الله حين تخرج فإن ذلك يكفيك ولا حجة في أحد دون رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكيف ورواية ابن لهيعة وهو ساقط ثم عن عبد الله بن ~~الحكم البلوى وهو مجهول # 1070 # | مسألة وكل ما ضرب بحجر أو عود أو فرى مقاتله سبع بري # أو وثني أو من لم يسم الله تعالى فأدركت فيه بقية من الحياة ذكى بالذبح ~~أو النحر وحل أكله لأنه مما قال فيه تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة ~~3 وقد تقصينا هذا فيما يحل أكله ويحرم من كتابنا هذا # وبالله تعالى التوفيق # PageV07P462 # | 1071 - مسألة - فلو وضع اثنان فصاعدا أيديهم على شفرة . أو رمح فذكوا ~~به حيوانا # بأمر مالكه وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فهو حلال # وكذلك لو رمى جماعة سهاما وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فأصابوا صيدا ~~فأكله حلال وهو بينهم إذا أصابت سهامهم مقتله سمى الله تعالى جميعهم وإذا ~~لم يصب أحدهم مقتله فلا حق له فيه فإن كان الذي لم يصب مقتله هو وحده الذي ~~سمى الله تعالى فهو ميتة لا يحل أكله فإن لم يسم الله تعالى أحد ممن أصاب ~~مقتله فلا حق له فيه وهو كله للذي ( ( ( الذي ) ) ) سمى الله تعالى بخلاف ~~القول في المقدور عليه المتملك وذلك لأن التسمية قد صحت عليه فهو حلال فأما ~~الصيد فلا يملك إلا بالتذكية أو بأن يقدر عليه قبل موته فهذا لم يذكه لكن ~~جرحه فلم يملكه وإنما ملكه الذي ذكاه بالتسمية وأما المتملك قبل أن يذكي ~~فهو مذكى بتسمية من سمى والملك باق لمن سلف له فيه ملك كما كان وبالله ~~تعالى التوفيق # 1072 # | مسألة ومن رمى صيدا فأصابه وغاب عنه يوما أو أكثر أو أقل # ميتا فإن ميز سهمه وأيقن أنه أصاب مقتله حل له أكله وإلا فلا يحل له # وكذلك لو رماه فأصابه ثم ms1983 تردى من جبل أو في ماء فإن ميز أيضا سهمه وأيقن ~~أنه أصاب مقتله حل له أكله وإلا فلا # لما روينا من طريق أحمد بن حنبل نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني ~~عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل # ومن طريق أحمد بن حنبل نا غندر نا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ~~عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا عرفت سهمك ~~تعلم أنه قتله لم تر فيه أثرا لغيره فكل # 1073 # | مسألة وسواء أنتن أم لم ينتن ولا يصح الأثر الذي فيه في # صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن لأنه من طريق معاوية بن صالح ولا الخبر ~~الذي فيه يا رسول الله أفتني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك ذكي وغير ذكي ~~وإن تغيب عنك ما لم يصل ( ( ( يضل ) ) ) أو تجد فيه أثرا غير سهمك لأنه من ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا ولا الأثر الذي فيه كل ما أصميت ولا ~~تأكل ما أنميت # وتفسير الإصماء أن تقعصه والإنماء أن يستقل بسهمه حتى يغيب عنه فيجده بعد ~~ذلك ميتا بيوم أو نحوه وهكذا روينا تفسيره عن ابن عباس لأن راوي المسند في ~~ذلك محمد بن سليمان بن مسمول وهو منكر الحديث عن عمرو بن تميم عن أبيه وهو ~~منكر الحديث وأبوه مجهول # ولا الخبر الذي فيه أن رجلا قال يا رسول الله PageV07P463 رميت صيدا ~~فتغيب عني ليلة فقال عليه السلام إن هوام الليل كثيرة لأنه مرسل # ولا الخبر الذي فيه أنه عليه السلام قال لو أعلم أنه لم يعن على قتله ~~دواب المغار ( ( ( المعار ) ) ) لأمرتك بأكله لأنه مرسل وفيه الحارث بن ~~نبهان وهو ضعيف # ولا الخبر الذي فيه أنه عليه السلام قال في الصيد إذا غاب مصرعه عنك كرهه ~~لأنه مرسل # وروينا عن ابن عباس فيمن ms1984 رمي الصيد فوجد فيه سهمه من الغد قال لو أعلم أن ~~سهمك قتله لأمرتك بأكله ولكنه لعله قتله ترديه أو غيره # وعن ابن مسعود إذا رمى أحدكم طائرا وهو على جبل فخر فمات فلا تأكله فإني ~~أخاف أن يقتله ترديه أو وقع في ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون قتله ~~الماء # ومثله عن طاوس وعكرمة قال إذا وقع في الماء قبل أن تذكيه # وعن الشعبي أنه لم يأكل من لحم طير رمي فوقع في ماء فمات # وعن عطاء في صيد رمي فلم يزل ينظر إليه حتى مات قال كله فإن توارى عنك ~~بالهضاب أو الجبال فلا تأكله إذا غاب عنك مصرعه فإن تردى أو وقع في ماء ~~وأنت تراه فلا تأكله # وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة قال إذا توارى عنك الصيد والكلب وهو في ~~طلبه فوجدته وقد قتله جاز أكله فلو ترك الرجل الكلب واشتغل بصلاة أو عمل ما ~~ثم رجع إلى الكلب فوجد الصيد مقتولا والكلب عنده كره أكله # وقال مالك إذا أرسل كلبه أو سهمه فأدركه من يومه فوجده ميتا وفيه جراحة ~~أكله فإن بات عنه لم يأكله # وقال الشافعي القياس إذا غاب عنه أن يأكله # قال أبو محمد هذه أقوال ساقطة إذ لا دليل على صحة شيء منها والمفترض ~~طاعته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذ ) يقول ما رويناه من طريق أبي ~~بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى الثعلبي عن داود بن أبي ~~هند عن الشعبي أن عدي بن حاتم قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي ~~أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نعم إن شاء أو قال يأكل إن شاء # ومن طريق أحمد بن حنبل نا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن ~~حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ~~ليلة أو ليلتين فيجده وفيه ms1985 سهمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~وجدت سهمك ولم تجد فيه أثرا غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله # قال علي إذا وجد سهمه قد أنفذ مقتله فقد علم أنه قتله وبالله تعالى ~~التوفيق # 1074 # | مسألة ومن رمى صيدا فأصابه فمنعه ذلك الأمر من الجري أو الطيران # ولم يصب له مقتلا أو أصاب فهو له ولا يكون لمن أخذه لأنه قد جعله مقدورا ~~عليه غير PageV07P464 ممتنع فملكه بذلك وبالله تعالى التوفيق # 1075 # | مسألة ومن رمى صيدا فقطع منه عضوا أي عضو كان فمات منه # سريعا كموت سائر الذكاة أو بطيئا إلا أنه لم يدركه إلا وقد مات أو هو في ~~أسباب الموت الحاضر أكله كله وأكل أيضا العضو البائن # فلو لم يمت منه موتا سريعا وأدركه حيا وكان يعيش منه أكثر من عيش المذكي ~~ذكاه وأكله ولم يأكل العضو البائن أي عضو كان لأنه إذا مات منه كموت الذكاة ~~فهو ذكي كله # فلو لم يدركه حيا فهو ذكي متى مات مما أصابه وهو مذكى كله وما كان بخلاف ~~ذلك فهو غير مذكى وقال عليه السلام إذا خزق فكل فهذا عموم لا يجوز تعديه # وإذا أدرك حيا فذكاته فرض لأنه مأمور بإحسان القتلة والإراحة # وأما إذا وجده في أسباب الموت العاجل فلا معنى لذبحه حينئذ ولا لنحره ~~لأنه ليس إراحة بل هو تعذيب وهو بعد مذكى فهو حلال # وروي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وقتادة وإبراهيم وعطاء وأبي ثور إذا ~~رمى الصيد فغدا حيا وقد سقط منه عضو فأنه يؤكل سائره حاشا ذلك العضو فإن ~~مات حين ذلك أكل كله # وقال أبو حنيفة ومالك وسفيان والأوزاعي إن قطعه نصفين أكل النصفين معا ~~فإن كانت إحداهما أقل من الأخرى فإن كانت القطعة التي في الرأس هي الصغرى ~~أكل كلتاهما وإن كانت التي فيها الرأس هي الكبرى أكلت هي ولم تؤكل الأخرى # وقال الشافعي إن قطع منه ما يموت به موت المنحور أو المذبوح أكلا معا وإن ~~قطع منه ما ms1986 يعيش بعده ساعة فأكثر ثم أدركه فذكاه أكل حاشا ما قطع منه # وما نعلم لمن حد الحدود التي حدها أبو حنيفة ومالك متعلقا أصلا وبالله ~~تعالى التوفيق # 1076 # | مسألة ومن رمى جماعة صيد وسمى الله تعالى ونوى أيها أصاب # أصاب حلال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا إذا أصاب ~~بحده فكل # وقوله عليه السلام إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم ~~تجد إلا أثر سهمك فكل فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخص أن يقصد ~~صيدا من الجملة بعينه @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # 1077 # | مسألة فلو لم ينو إلا واحدا بعينه فإن أصابه فهو حلال # غيره فإن أدرك ذكاته فهو حلال فإن لم يدرك ذكاته لم يحل أكله # وكذلك لو رمى وسمى الله تعالى ولم ينو صيدا فأصاب صيدا لم يحل أكله إلا ~~أن يدرك ذكاته # وكذلك لو أراد ذبح حيوان متملك بعينه فذبح غيره مخطئا لم يحل أكله لأنه ~~لم يسم الله تعالى عليه قاصدا إليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى PageV07P465 # # | 1078 مسألة ولو أن امرءا رمى صيدا فأثخنه وجعله مقدورا عليه ثم إذ قدر ~~عليه لم تكن ذكاته إلا بالذبح أو النحر فلم يذكه كما أمر # فهو غير مذكى وعلى قاتله إن كان غيره ضمان مثله للذي أثخنه لأنه قد ملكه ~~بالإثخان وخروجه عن الامتناع فقاتله معتد عليه وقد قال تعالى @QB@ فمن ~~اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 # ولو جرحه إلا أنه ممتنع بعد فهو لمن أخذه لأنه لا يملكه إلا بالخروج عن ~~الامتناع فما دام ممتنعا فهو غير مملوك بعد وبالله تعالى التوفيق # 1079 # | مسألة ومن نصب فخا أو حبالة أو حفر زبية كل ذلك للصيد # في شيء من ذلك فهو له ولا يحل لأحد سواه # فإن نصبها لغير الصيد فوقع فيها صيد فهو لمن أخذه # وكذلك من وجد صيدا قد ms1987 صاده جارح أو فيه رمية قد جعلته غير ممتنع فلا يحل ~~له أخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل ~~امرىء ما نوى # وإذا نوى الصيد فقد ملك كل ما قدر عليه مما قصد تملكه وإذا لم ينو الصيد ~~فلم يتملك ما وقع فيها فهو باق على حاله لكل من تملكه وكذلك ما عشش في شجرة ~~أو جدرات ( ( ( جدران ) ) ) داره هو لمن أخذه إلا أن يحدث له تملكا # روينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنا محمد بن إبراهيم بن ~~الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري أخبره ~~عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء فإذا حمار وحش عقير ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه ثم مضى ~~فلما كان بالأثاية إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فأمر صلى الله عليه وسلم ~~رجلا يثبت عنده لا يريبه أحد من الناس # قال أبو محمد وهذا يبطل قول أبي حنيفة فيمن رمى صيدا فوقع بحضرة قوم فلم ~~يذكوه حتى مات فهو حرام لأنه عليه السلام لم يأمر بتذكية ذلك الظبي وتركه ~~لصاحبه الذي رماه وهذا البهزي هو كان صاحب ذلك الحمار العقير # 1080 # | مسألة فلو مات في الحبالة أو الزبية لم يحل أكله # حديدة أم لا يجعل لأنه لم يقصد تذكيته كما أمر أن يذكيه به من رمى أو قتل ~~جارح والحيوان كله حرام في حال حياته فلا ينتقل إلى التحليل إلا بنص ولا نص ~~في هذا # وقد أباحه بعض السلف # روينا من طريق معمر عن جابر الجعفي قال سألت الشعبي عمن وضع منجله فيمر ~~به طائر فيقتله فكره أكله وسألت عنه سالم بن عبد الله فلم ير به بأسا # ومن طريق سعيد بن منصور نا PageV07P466 هشيم أنا يونس عن الحسن أنه كان ~~لا يرى بأسا بصيد المناجل وقال سم إذا نصبتها # ومن طريق سعيد بن مسروق نا ms1988 هشيم أنا حصين هو ابن عبد الرحمن بن أخي مسروق ~~سأل ابن عمر عن صيد المناجل فقال ابن عمر أما ما بان منه وهو حي فلا تأكل ~~وكل ما سوى ذلك ولا يعرف له من الصحابة مخالف وقد خالفه الحنفيون ~~والمالكيون وهم يشنعون هذا على غيرهم # 1081 # | مسألة وكل من ملك حيوانا وحشيا حيا أو مذكى أو بعض صيد # فهو له كسائر ماله بلا خلاف فإن أفلت وتوحش وعاد إلى البر أو البحر فهو ~~باق على ملك مالكه أبدا ولا يحل لسواه إلا بطيب نفس مالكه وكذلك كل ما ~~تناسل من الإناث من ذلك أبدا # لقول الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ البقرة 188 ~~و ( النساء 94 ) # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وهذا مال من ماله بإجماع المخالفين معنا فلا يحل لسواه إلا بما يحل به ~~سائر ماله وهو قول جمهور الناس # وقال مالك إذا توحش فهو لمن أخذه وهذا قول بين الفساد مخالف للقرآن ~~والسنة والنظر وهم لا يختلفون في أنهم إن أفلت فأخذ من يومه أو من الغد فلا ~~يحل لغير مالكه فليبينوا لنا الحد الذي إذا بلغه خرج به عن مالك ( ( ( ملك ~~) ) ) مالكه ولا سبيل له إليه # ويسألون عمن ملك وحشيا فتناسل عنده ثم شرد نسلها فإن قالوا يسقط ملكه عنه ~~لزمهم ذلك في كل حيوان في العالم لأن جميعها في أول خلق الله تعالى لها ~~كانت غير متملكة ثم ملكت وكذلك القول في حمام الأبراج والنحل كل ما ميز فهو ~~ونسله لمالكه أبدا لما ذكرنا # وقول مالك الذي ذكرنا وقول الليث من ترك دابته بمضيعة فهي لمن وجدها لا ~~ترد إلى صاحبها وكقول الليث أو غيره من نظرائه ما عطب في البحر من السفن ~~فرمى البحر متاعا مما غرق فيها فهو لمن أخذه لا لصاحبه ولو قامت له بكل ذلك ~~بينة عدل وهذه أقوال فاسدة ظاهرة البطلان لأنها إيكال مال مسلم أو ذمي ~~بالباطل # 1082 # | مسألة وأما حكم ms1989 إرسال الجارح فلا يخلو ذلك الجارح من أن يكون معلما أو ~~غير معلم # فالمعلم هو الذي لا ينطلق حتى يطلقه صاحبه فإذا أطلقه انطلق وإذا أخذ ~~وقتل لم ( ( ( ولم ) ) ) يأكل من ذلك الصيد شيئا فإذا تعلم هذا العمل فبأول ~~مرة ( ( ( مدة ) ) ) يقتل ولا يأكل منه شيئا فهو معلم حلال أكل ما قتل مما ~~أطلقه عليه صاحبه وذكر اسم الله تعالى عند إطلاقه # وسواء قتله بجرح أو برض أو بصدم أو بخنق كل ذلك حلال # فإن قتله وأكل من لحمه شيئا فذلك الصيد حرام لا يحل أكل شيء منه # وسواء في كل ما ذكرنا الكلب وغيره من سباع دواب الأربع والبازي وغيره من ~~سباع الطير ولا فرق # فأما الفرق بين المعلم وغير المعلم فهو قول الله تعالى @QB@ وما علمتم من ~~الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم @QE@ ~~المائدة 4 # وما سنذكره بعد هذا من PageV07P467 كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء ~~الله فلم يبح لنا عز وجل إلا ما أمسك علينا جوارحنا المعلمة # وأما قولنا في التعليم فإن الله تعالى لم يبح لنا كما ذكرنا إلا ما أمسك ~~علينا جوارحنا المعلمة وبالضرورة ندري أن سباع الطير وذوات الأربع تعلم ~~التصيد بطبعها لأنفسها ومعاشها فلا بد من شيء زائد تعلمه لم تكن تعلمه إلا ~~أن تعلمه لا بد من هذا ضرورة وإلا فكل جارح فهو معلم وهذا خلاف القرآن ~~والسنن ولا يقوله أحد فإذ لا بد من هذا فليس ههنا شيء يمكن أن تعلمه إلا ما ~~ذكرناه # وقد اختلف المتقدمون في هذا فقال أبو حنيفة والشافعي إذا أمسك ولم يأكل ~~وفعل ذلك مرة بعد مرة فهو معلم يؤكل ما قتل بعد تلك المرار ولم يحدا في ذلك ~~حدا # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن إذا أمسك ولم يأكل ثلاث مرات فهو معلم يؤكل ~~ما قتل في الرابعة ولا يؤكل ما قتل في تلك الثلاث مرات # وقال أبو سليمان إذا أمسك فلم يأكل مرة فهو معلم ويؤكل ما قتل ms1990 في الثانية ~~ولا يؤكل ما قتل في الأولى # وقال أبو ثور إذا أمسك ولم يأكل فأول مرة يفعل ذلك يؤكل ما قتل # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة والشافعي فظاهر الخطأ لأنهما لم يبينا ~~متى يحل أكل ما قتل ومتى لا يحل وما كان هكذا فالسكوت عنه أولى لأنه إشكال ~~محض لا بيان فيه ولا دليل عليه ودين الله تعالى بين لائح قد فصل لنا ما حرم ~~علينا مما لم يحرم ولله تعالى الحمد فسقط هذا القول بيقين # وأما قول أبي يوسف ومحمد فأظهر فسادا من القول الأول لأنهما حدا حدا لم ~~يأت به نص من قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا معقول ولا فرق بين من حد بثلاث ~~مرات وبين من حد بأربع أو بخمس ( ( ( خمس ) ) ) أو بمرتين أو بما زاد وكل ~~ذلك شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى فبطل هذا القول بيقين # وأما قول أبي سليمان فإنه احتج بأننا لم نعلم أنه معلم إلا بتلك الفعلة ~~الأولى فبها علمنا أنه قد تعلم فهو في الثانية معلم يؤكل ما قتل # قال علي فقلنا صدقتم إنه بتلك الفعلة الأولى علمنا أنه معلم ولا شك أنه ~~قبلها لم يكن معلما فلما صح أنه معلم بتلك الفعلة صح يقينا أنه صاد تلك ~~المرة وهو معلم ولو لم يكن معلما لما أتى بشروط التعليم فإذ صادها وهو معلم ~~فحلال أكل ما صاد فيها # وهذا قول أبي ثور وهذا القول الصحيح بلا شك # وأما مالك فلم يراع أكل الجارح وهو خطأ لما نذكر إن شاء الله تعالى # وأما جواز أكل ما قتل كيفما قتل فإن قوما قالوا لا يؤكل إلا ما جرح لا ما ~~قتل بخنق أو صدم رض أو غم واحتجوا بقول الله تعالى @QB@ من الجوارح @QE@ ~~المائدة 4 # قال علي وهذا جهل منهم لأن الجارح الكاسب قال الله تعالى @QB@ ويعلم ما ~~جرحتم بالنهار @QE@ الأنعام 60 وحتى لو كان مراد الله تعالى بقوله @QB@ ~~الجوارح @QE@ المائدة 4 من الجراح PageV07P468 لما كان ms1991 لهم فيه حجة لأن ~~الله تعالى سماهن جوارح وهن جوارح وقواتل بلا شك ولم يقل تعالى لا تأكلوا ~~إلا مما ولدن فيه جراحة بل قال تعالى @QB@ فكلوا مما أمسكن عليكم @QE@ ~~المائدة 4 ولم يذكر تعالى بجراحة ولا بغير جراحة @QB@ وما كان ربك نسيا ~~@QE@ مريم 64 # وقال بعضهم قسنا الجارح على المعراض إن خزق أكل وإن رض لم يؤكل # قال أبو محمد وهذا باطل لأنه قياس ثم لو صح القياس لكان هذا باطلا لأنه ~~لا قياس عندهم مع نص والنص جاء في المعراض بما ذكروا وفي الجارح بغير ذلك ~~كما ذكرنا من قول الله تعالى # وكما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه نا جرير هو ~~ابن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عدي بن ~~حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت ~~اسم الله عليه فكل قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها # ومن طريق البخاري نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين نا زكريا هو ابن أبي ~~زائدة عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~أخذ الكلب فقال كل ما أمسك عليك فإن أخذ الكلب ذكاة # ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا زكريا هو ابن أبي ~~زائدة عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه فأمره عليه ~~السلام بأكل ما قتل الكلب المعلم وأخبر أنه ذكاة ولم يشترط عليه السلام ~~بجراحة من غيرها فاشتراط ذلك باطل لا يجوز # وقولنا هو قول أبي الحسن بن المفلس ( ( ( المغلس ) ) ) وغيره # وأما تحريم أكل الصيد إذا أكل منه الجارح فلقول الله تعالى @QB@ فكلوا ~~مما أمسكن عليكم @QE@ المائدة 4 فلم يبح لنا الله تعالى ما أمسكن فقط ms1992 ولا ~~ما أمسكن على أنفسهن بل ما أمسكن علينا فقط وبالمشاهدة ندري أنه إذا أكل ~~منه فعلى نفسه أمسك ولها صاد فهو حرام # وأيضا قول الله تعالى @QB@ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ~~أكل السبع إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 والكلب سبع بلا خلاف فتحريم ما أكل ~~منه حرام بنص القرآن فلا يحل إلا حيث أحله النص فقط # ومن طريق البخاري نا آدم نا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ~~عدي بن حاتم جحس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلبك ~~وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد الله PageV07P469 بن ~~المبارك عن عاصم هو الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ( عليه ) فإن أدركته لم ~~يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه فإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه ~~عليك وإن وجدته قد أكل ( منه ) فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه وذكر ~~باقي الخبر وبهذا يقول جماعة من السلف # صح من طريق معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس إذا أكل الكلب ~~المعلم فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه # وعن سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال ~~إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه # نا حمام نا الباجي أبو محمد نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن ~~مسلم نا أبو ثور نا علي بن الحسن بن شقيق نا عبد الله بن المبارك نا نصر بن ~~إدريس عن عمه قال سألت أبا هريرة عن كلب أرسله فقال لي وذمه فإذا أرسلته ~~فسم الله تعالى فإن أكل فلا تأكل ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ليث عن ~~مجاهد عن ابن عمر قال إذا ms1993 أكل فليس بمعلم # وهو قول أبي بردة بن أبي موسى الأشعري والشعبي والنخعي وعكرمة وعطاء صح ~~عنه من طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن عطاء قال في الصقر والبازي يأكل قال ~~لا تأكل ومثله عن عكرمة وهو قول سعيد بن جبير وسويد بن غفلة وحماد بن أبي ~~سليمان # ومنع الشعبي من أكل الصيد إذا شرب الجارح من دمه وهو قول سفيان الثوري ~~وأبي حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وأبي سليمان وجميع أصحابهم # وقال مالك يؤكل وإن أكل منه واحتج له من قلده بما روينا من طريق أبي داود ~~أنا محمد بن عيسى نا هشيم نا داود بن عمرو عن بسر ابن عبيد الله عن أبي ~~إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه # ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لأبي ثعلبة إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك وإن أكل منه كل ما ردت ~~عليك قوسك وإن تغيب عنك ما لم يصل ( ( ( يضل ) ) ) # ومن طريق عبد الملك بن حبيب نا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة عن الشعبي ~~عن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد ولنا كلاب نرسلها فتأخذ ~~الصيد فقال عليه السلام كل مما أمسكن عليك إلا أن يخالطها كلب من غيرها قلت ~~يا رسول الله وإن PageV07P470 قتلت قال وإن قتلت قلت وإن أكلت قال وإن أكلت # ومن طريق سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن مري بن قطن ( ( ( قطري ) ) ) عن ~~عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من كلب ضار أمسك ~~عليك فكل قلت وإن أكل قال نعم # ومن طريق محمد بن جرير الطبري حدثني الحارث نا محمد بن سعيد نا محمد بن ~~عمر الواقدي نا محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبي عمير الطائي ms1994 عن أبي ~~النعمان عن أبيه وهو من سعد هذيم قال قلت يا رسول الله إنا أصحاب قنص فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ~~فقتل فكل قلنا وإن أكل نأكل قال نعم # واعترضوا على القول بأن الكلب له نية في الإمساك على مرسله أو على نفسه ~~بالإنكار لذلك # وصح عن ابن عمر كل مما أكل منه كلبك المعلم وإن أكل # وروي أيضا عن سعد بن أبي وقاص كل وإن لم يبق إلا بضعة # ومن طريق حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة إذا أرسلت كلبك ~~فأكل ثلثيه فكل # ومن طريق شعبة وحماد بن سلمة قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وقال ~~حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني ثم اتفق بكر وسعيد كلاهما عن سلمان ~~الفارسي أن يؤكل من صيد الكلب وإن أكل ثلثيه # وروي عن علي من طريق من لا يعرف من هو ولا سمى أيضا وهو قول الزهري ~~وربيعة واختلف فيه عن الحسن وعطاء # قال أبو محمد هذا كل ما شغبوا به قد تقصيناه لهم وكله لا حجة لهم فيه # أما الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ساقطة لا تصح # أما حديث أبي ثعلبة فمن طريق داود بن عمر وهو ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل وقد ~~ذكر بالكذب فإن لجوا وقالوا بل هو ثقة قلنا لا عليكم إن وثقتموه ههنا فخذوا ~~روايته التي رويناها من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه نا هشيم أنا ~~داود بن عمر عن بسر بن عبيد الله عن إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة ~~أيام للمسافر ولياليهن ( ( ( وليالهن ) ) ) ويوم وليلة للمقيم فهذه تلك ~~الطريق بعينها # ومن الكبائر في دين الله تعالى الاحتجاج بها إذا اشتهيتم ووافقت أهواءكم ~~ورأى من قلدتموه دينكم وإطراحها إذا خالفت أهواءكم ورأى من ms1995 قلدتموه هذه ~~الصفة التي ذكرها الله تعالى عن قوم @QB@ مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا ~~فخذوه وإن لم تؤتوه @QE@ المائدة ( ( ( فاحذروا ) ) ) 41 وفي هذا كفاية لمن ~~عقل # وأما نحن فما نحتج به أصلا ولا نقبله حجة # وأما حديث عمرو بن شعيب فصحيفة فإن أبوا إلا تصحيحها قلنا لا عليكم خذوا ~~بروايته عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل خطأ فديته مائة ~~من الإبل ثلاثون PageV07P471 بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون ~~ابن لبون ذكر وعلى أهل البقر مائتا بقرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه وغير هذا كثير مما خالفوه ولم يردوه ~~إلا بتضعيف روايته عن أبيه عن جده فهي صحيحة وحجة في دين الله تعالى ~~ومنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهوا ووافقت أهواءهم ورأى من ~~قلدوه وهي مردودة مطرحة غير مصدقة إذا خالفت أهواءهم ورأى من قلدوه ألا ذلك ~~هو الضلال المبين وما ندري كيف تنبسط نفس مسلم لمثل هذا وأما الخبر عن عدي ~~بن حاتم # فأحد طريقيه من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي وقد روى الكذب المحض عن ~~الثقات عن أسد بن موسى وهو منكر الحديث # والأخرى من طريق سماك بن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن قطن ( ( ( قطري ~~) ) ) وهو مجهول # وكم رواية لأسد وسماك اطرحوها إذا خالفت أهواءهم وأما حديث أبي النعمان ~~فمصيبة فيه الواقدي مذكور بالكذب عن ابن أخي الزهري وهو ضعيف عن أبي عمير ~~الطائي ولا يدرى من هو عن أبي النعمان وهو مجهول فسقط كل ما تعلقوا به # وأما عن الصحابة فهو عن سعد لا يصح لأنه من طريق حميد بن مالك بن الأختم ~~وليس بالمشهور وعن علي كذلك وعن سلمان كذلك لأننا لا نعلم لسعيد بن المسيب ~~ولا لبكر بن عبد الله سماعا من سلمان ولا كانا ممن يعقل إذ مات سلمان رضي ~~الله عنه أيام عمر بل إنه صحيح عن أبي هريرة وابن عمر ms1996 وقد اختلف عنهما في ~~ذلك كما أوردنا # وقد صح عن ابن عمر ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ~~ابن عمر قال ما يصاد به من البيزان وغيرها من الطير فما أدركت ذكاته فكل ~~وما لا فلا تطعم # وأما الكلب المعلم فكل مما أمسك عليك وإن أكل منه فإن كان ابن عمر حجة في ~~بعض قوله فهو حجة في سائره وإلا فهو تلاعب بالدين # وأما إنكارهم مراعاة نيات الكلاب فقولهم هذا هو المنكر نفسه حقا لأنه ~~اعتراض على القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب المحروم هذا ~~ونعوذ بالله منه # وروي عن ربيعة PageV07P472 أنه قال لو كان أكل الجارح يحرم منه ما بقي لم ~~يحل لأحد أن يبادر إلى الضاري حتى يدري أيأكل منه أم لا قال أبو محمد وهذا ~~( قول ) في غاية السقوط لأن بأول دقيقة يمكن الجارح أن يأكل مما قتل فإن لم ~~يفعل علمنا أنه على مرسله أمسك لا على نفسه فكيف ولم نكلف قط هذا إنما أمر ~~عليه السلام أن لا نأكل إذا أكل وأف أو تف لكل عقل يعترض على الله تعالى ~~وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم # فسقط هذا القول وبطل جملة وبالله تعالى التوفيق # وأما جواز أكل كل ما قتله المعلم من غير الكلاب فقد اختلف في هذا فروينا ~~عن ابن عمر ما رويناه عنه آنفا من أنه لا يحل أكل صيد قتله شيء من الجوارح ~~إلا المعلم من الكلاب وحده وصح أيضا عن مجاهد # وصح عن ابن عباس كل ما علم فصاد فأكل ما قتل جائز # واحتج من منع ذلك بأن الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما جاءت في الكلب فقط قالوا وقول الله تعالى @QB@ وما علمتم من الجوارح ~~مكلبين @QE@ المائدة 4 إشارة إلى الكلاب قالوا وسباع الطير وسباع البر لا ~~يمكن فيها تعليم أصلا حاشا الكلاب فقط # قال أبو محمد أما الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكما ms1997 ~~قالوا إلا أن الآية أعم من تلك الأحاديث لقول الله تعالى @QB@ من الجوارح ~~@QE@ المائدة 4 فعم كل جارح وهذا لا يجوز تركه لخبر فيه بعض ما في الآية # وأما قوله تعالى @QB@ مكلبين @QE@ المائدة 4 فليس فيه دليل على أنه لا ~~يؤكل ما قتله غير الكلب من الصيد أصلا لا بنص ولا بدليل بل فيه بيان بأن ~~صيد غير الكلاب جائز بقوله تعالى @QB@ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ~~فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع ~~الحساب @QE@ المائدة 4 لأنها لا تحتمل هذه اللفظة البتة إلا أن يجعلها في ~~حال الكلاب فصح أنها غير الكلاب أيضا # وأما قولهم إن ما عدا الكلاب لا يقبل التعليم المذكور أصلا فالواجب أن ~~ينظر في ذلك فإن وجد منها نوع يقبل التعليم فلا ينطلق حتى يطلقه صاحبه وإذا ~~صاد لم يأكل فهو معلم يؤكل ما قتل وإن لم يوجد ذلك أصلا فلا يجوز أكل شيء ~~مما قتلت إلا ما أدركت ذكاته وهو حي بعد # وبالله تعالى التوفيق # وقد قال قوم يؤكل صيد البازي وإن أكل وهو قول أبي حنيفة # قال أبو محمد وهذا باطل لأن الله تعالى لم يبح لنا أن نأكل إلا مما أمسكن ~~علينا لا مما أمسكن جملة ولا مما أمسكن على أنفسهن وقولنا هو قول الشافعي ~~وهو أيضا قول عطاء وعكرمة كما ذكرنا قبل وعن ابن عباس ما أكلت الجوارح فلا ~~تأكل وبالله تعالى التوفيق # 1084 مسألة وإن شرب الجارح الكلب أو غيره من دم الصيد لم يضر ذلك أكل ما ~~قتل إذا أكل ولم ينهنا عن أكل ما قتل إذا ولغ في الدم @QB@ وما كان ربك ~~نسيا @QE@ PageV07P473 # | 1083 - مسألة وان شرب الجارح الكلب أو غيره من دم الصيد لم يضر ذلك ~~شيئا # وحل أكل ما قتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم علينا أكل ما قتل ~~إذا أكل ولم ينهنا عن أكل ما قتل إذا ولغ في الدم ( وما كان ربك نسيا ) ~~مريم 64 ms1998 وإذا لم يأكل من الصيد فقد أمسكه على مرسله # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبالله تعالى التوفيق # 1084 # | مسألة فإن أكل من الرأس أو الرجل أو الحشوة أو قطعة انقطعت منه # فكل ذلك سواء ولا يحل أكل ما قتل لأنه أكل من الصيد # 1085 # | مسألة فإذا كان الجارح معلما كما ذكرنا ثم إنه عاد فأكل مما قتل # لم يسقط بذلك عن أن يكون معلما لكن يحرم أكل الذي قتل وأكل منه فقط ولا ~~يحرم أكل ما قتل ولم يأكل منه # وقال أبو حنيفة قد بطل تعليمه وعاد غير معلم فلا يؤكل ما قتل وإن لم يأكل ~~منه حتى يفعل ذلك مرة بعد مرة فيعود معلما # وقال أصحابنا لا يبطل بذلك تعليمه لكن يضرب ويؤدب حتى لا يأكل وهذا هو ~~الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روينا من طريق أبي داود نا ~~هناد بن السري نا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي ابن حاتم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها ~~فكل مما أمسكن عليك وإن قتل إلا إن أكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف ~~أن يكون إنما أمسكه على نفسه فقد سماها عليه السلام معلمة ولم يسقط حكم ~~التعليم بأكل ما أكل منها بل نهى عن أكل ما أكل منه فقط # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ~~قال إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه فسماه ابن عباس ~~معلما وإن أكل وقد روينا عن ابن عباس أيضا أنه إذا أكل فبئس ما علمته ليس ~~بعالم وبالله تعالى التوفيق # 1086 # | مسألة فإن أدركه مرسله حتى قتله وهو يريد الأكل منه فأخذه # ينازعه إلى الأكل منه لم يحل أكله أصلا وهو ميتة لأننا على يقين حينئذ من ~~أنه إنما أمسك على نفسه لا على مرسله وهذه الصفة التي حرم الله تعالى ms1999 بها ~~ورسوله صلى الله عليه وسلم الأكل مما قتله الجارح علينا # 1087 # | مسألة فلو قتله ولم يأكل منه شيئا وهو قادر على الأكل منه # منه فباقيه حلال لأننا على يقين من أنه إذا لم يأكل منه وهو قادر على ~~الأكل منه فلم يمسك على نفسه وإنما أمسك على مرسله وما كان بهذه الصفة فهو ~~حلال بنص القرآن والسنة # وإذ قد صح تحليله بذلك وتمت ذكاته فلا يضره أن يأكل منه بعد ذلك لأنه قد ~~بدا له PageV07P474 أن يأكل مما قد صح أنه أمسكه على مرسله وقد يحدث له جوع ~~يأكل به ما وجد وإنما المراعى إمساكه على سيده فيؤكل وإن قتل أو إمساكه على ~~نفسه فلا يأكل ( ( ( يؤكل ) ) ) ما قتل فقط كما أمر الله تعالى على لسان ~~رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنن الثابتة وبالله تعالى التوفيق # 1088 # | مسألة فلو قتل ولم يأكل ثم أخذه مرسله فقطع له قطعة فأكلها # بين يده يأكله فأكل منه فالباقي حلال لما ذكرنا من أنه قد صح إمساكه على ~~مرسله فتمت ذكاته بذلك # 1089 # | مسألة وأما غير المعلم فسواء كان متملكا أو بريا من سباع الطير # أو دواب الأربع غير متملك أرسل أو لم يرسل كل ذلك سواء وحكمه أن لا يؤكل ~~ما قتل أصلا فإن أدرك فيه بقية من الروح وذكى حل أكله لقول الله تعالى @QB@ ~~إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 فاستثنى تعالى ما ذكينا من كل ما حرم من قبل ~~ذلك # ولما رويناه من طريق البخاري نا عبد الله بن يزيد أنا حيوة هو ابن شريح ~~أخبرني ربيعة بن يزيد ( الدمشقي ) عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة ~~الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وما صدت بكلبك المعلم فذكرت ~~اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل فلم يستثن عليه ~~السلام رجاء حياة من غيرها فاستثناء ذلك باطل وخلاف لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # 1090 # | مسألة وإذا انطلق الجارح المعلم أو غير ms2000 المعلم من غير أن يطلقه # صاحبه لم يحل أكل ما قتل إلا أن تدرك فيه بقية من الروح فيذكى ويؤكل لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت الله فلم يجعل عليه ~~السلام الذكاة إلا بإرساله مع تسمية الله تعالى والذكاة لا تكون إلا بنية ~~من الإنسان المذكى وقصد لقوله عليه السلام ولكل امرىء ما نوى # وصح بالنص أنه إذا أرسل جارحه المعلم ومسي ( ( ( وسمى ) ) ) الله تعالى ~~فقتل الجارح فهي ذكاة صحيحة ولم يصح في كون ما دون ذلك ذكاة نص # روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال لرجل سأله عن إنسان ~~كان يعلم PageV07P475 صقرا له فبينما هو يحوم حوله إذ رأى طائرا فانقض نحوه ~~وسمى الرجل الله عز وجل قال قتادة لا يأكله لأنه لم يرسله هو إلا أن يدرك ~~ذكاته # 1091 # | مسألة وكل من رمى بسهم مسموم فوجد الصيد ميتا لم يحل أكله # كان السهم أنفذ مقاتله إنفاذا كان يموت منه لو لم يكن مسموما لأن ما قتل ~~بالسم فهو ميتة لأنه لم يأت نص بأنه ذكاة إلا أن تدرك فيه بقية روح فيذكى ~~فيحل وبالله تعالى التوفيق # 1092 # | مسألة وكل جارح معلم فحلال أكل ما قتل كما ذكرنا سواء علمه # أو مسلم وكذلك الصيد بسهم صنعه وثنى أو مسلم لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم ولم يخص عليه السلام تعليم مسلم من تعليم ~~وثني # وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان # وقال قوم لا يؤكل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكى # روينا من طريق وكيع نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي بن أبي طالب ~~أنه كره صيد بازي المجوسي وصقره وصيد المجوسي للسمك كرهه أيضا # ومن طريق عبد الرزاق عن حميد بن رومان عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر ~~قال لا تأكل صيد كلب المجوسي ولا ما أصاب بسهمه # وقد روينا هذا أيضا من طريق سعيد ms2001 بن منصور نا عتبا ( ( ( عتاب ) ) ) بن ~~بشير أنا خصيف قال قال ابن عباس لا تأكل ما صدت بكلب المجوسي ( ( ( المجوس ~~) ) ) وإن سميت فإنه من تعليم المجوسي قال الله تعالى @QB@ تعلمونهن مما ~~علمكم الله @QE@ المائدة 4 # وجاء هذا القول عن عطاء ومجاهد والنخعي ومحمد بن علي # وهو قول سفيان الثوري # واحتج أهل هذه المقالة بقول الله تعالى @QB@ وما علمتم من الجوارح مكلبين ~~تعلمونهن مما علمكم الله @QE@ المائدة 4 قالوا فجعل التعليم لنا # قال علي ولا حجة لهم في هذا لأن خطاب الله تعالى بأحكام الإسلام لازم لكل ~~أحد وبالله تعالى التوفيق # وهذا مما خالفوا فيه الرواية عن صحابة لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله ~~عنهم مخالف وبالله تعالى التوفيق # 1093 # | مسألة ومن تصيد بجارح أخذ بغير حق فلا يحل أكل ما قتل # تعالى @QB@ ولا تعتدوا @QE@ البقرة 2 وهذا معتد فلا يكون التعدي ذكاة ~~أصلا # فلو أدرك حيا أو نصب المرء حبالة مأخوذة بغير حق أو رمى بآلة مأخوذة بغير ~~حق فأدرك كل ذلك فيه بقية حياة ذكاها وهي له حلال وعليه أجرة مثل ذلك ~~الجارح وذلك السهم والرمح وتلك الحبالة لصاحب كل ذلك لأن الصيد الذي لا ملك ~~لأحد عليه هو لمن أخذه ولم يملكه صاحب الآلة والحبالة والجارح لأنه لم ينصب ~~ذلك ولا أرسله قاصدا لتملك ما أصاب PageV07P476 بذلك ولا يكون التملك لما ~~لم يتقدم فيه ملك إلا بنية وبالله تعالى التوفيق # 1094 # | مسألة ومن وجد مع جارحه جارحا آخر أو سبعا لم يدر أيهما # فهو ميتة لا يحل أكله إلا أن تدرك ذكاته فيذكي فيحل # كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر نا عبد الله بن المبارك ~~عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ~~وفيه فإن خالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدري ~~أيها قتل # 1095 # | مسألة ولا يحل إمساك كلب أسود بهيم أو ذي نقطتين لا لصيد # ولا ms2002 يحل تعليمه ولا أكل ما قتل من الصيد أصلا إلا أن تدرك ذكاته ولا ~~اتخاذ كلب سوى ذلك أصلا إلا لزرع أو ماشية أو صيد أو ضرورة خوف # لما روينا من طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور نا روح بن عبادة نا ابن ~~جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي ~~النقطتين فإنه الشيطان # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمران بن موسى با يزيد بن زريع با يونس بن ~~عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم ~~وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل ~~يوم قيراط وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ~~@QE@ الأنعام 119 فإذ حرم عليه السلام آنفا الأسود البهيم أو ذي ( ( ( ذا ) ~~) ) النقطتين فلا يحل اتخاذه وإذ لا يحل اتخاذه فاتخاذه معصية والذكاة ~~بالجارح طاعة ولا تنوب المعصية لله تعالى عن طاعته والعاصي لم يذك كما أمر ~~فهي ميتة # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أكره صيد الكلب الأسود ~~البهيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه كره صيد ~~الكلب الأسود البهيم # ومن طريق وكيع نا سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال ~~كيف نأكل صيد الكلب الأسود البهيم وقد أمرنا بقتله وهو قول أحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن راهويه # قال أحمد ما أعلم أحدا رخص في أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد وقد أدرك ~~أحمد من أهل العلم أمما # قال أبو محمد سواء حيث كانت النقطتان من جسده فإن كانت نقطة واحدة أو ~~أكثر PageV07P477 من اثنتين ms2003 لم يجز قتله لأنه لا يسمى في اللغة ذا نقطتين # 1096 # | مسألة ومن خرج بجارحه فأرسله وسمى ونوى ما أصاب من الصيد فسواء # فعل كل ذلك من منزله أو في الصحراء ما أصاب في ذلك الإرسال من الصيد ~~فقتله فأكله حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم ~~ولم يخص وأنت ترى صيدا من أن لا تراه # وروينا من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد بن زيد ~~عمن حدثه عن أبي هريرة قال إن غدا بكلاب معلمة فذكر اسم الله حين يغدو كان ~~كل شيء صاده إلى الليل حلالا # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي إياس قال إنا ( كنا ~~) نخرج بكلابنا إلى الصيد فنرسلها ولا نرى شيئا فنأكل ما أخذت # قال أبو محمد وقال أبو حنيفة من رمى كلبا أو خنزيرا إنسيا فأصاب صيدا لم ~~يحل أكله فلو رمى أسدا أو ذئبا أو خنزيرا بريا فأصاب صيدا حل له أكله فلو ~~أرسل جارحه على صيد بعينه فأصاب غيره حل أكله فلو أرسله على سمكة فأصاب ~~صيدا لم يحل أكله # قال علي هذه تخاليط لا تعقل ولا يقبل مثلها إلا ممن لا يسأل عما يفعل وكل ~~ما ذكر فسواء لا يحل شيء منه لأنه لم يسم الله تعالى ولا أرسل جارحه ولا ~~سهمه على الذي أصاب فهو غير مذكى وبالله تعالى التوفيق # 1097 # | مسألة ولا يحل بيع كلب أصلا ولا المباح اتخاذه ولا غيره لصحة # النبي صلى الله عليه وسلم عنه وسنذكره في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى ~~فمن اضطر إليه فله أخذه ممن يستغنى عنه بلا ثمن وإن لم يتمكن له فله ~~ابتياعه والثمن حرام على البائع باق على ملك المشتري وإنما هو كالرشوة في ~~المظلمة وفداء الأسير لأنه أخذ مال بالباطل وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الأشربة وما يحل منها وما يحرم # # | 1098 - مسألة - كل شئ أسكر كثيرة أحدا من الناس فالنقطة منه فما ms2004 فوقها ~~إلى أكثر المقادير خمر حرام ملكه وبيعه وشربه واستعماله على أحد وعصير ~~العنب ونبيذ التين وشراب القمح والسيكران وعصير كل ما سواها ونقيعه وشرابه ~~طبخ كل ذلك أو لم يطبخ ذهب أكثره أو أقله سواء في كل ما ذكرنا ولا فرق # وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي سليمان وغيرهم وفي هذا اختلاف قديم ~~وحديث بعد صحة الإجماع على تحريم الخمر قليلها وكثيرها # فروينا عن طائفة أنها قالت شراب البسر وحده PageV07P478 خمر محرمة # وقالت طائفة الرطب والبسر إذا خلطا فشرابهما خمر محرمة وكذلك التمر # والبسر إذا خلطا # وقالت طائفة عصير العنب إذا أسكر ونقيع الزبيب إذا أسكر ولم يطبخا هي ~~الخمر المحرمة قليلها وكثيرها و ( كل ) ما عدا ذلك حلال ما لم يسكر منه # وقالت طائفة لا خمر إلا عصير العنب إذا أسكر ما لم يطبخ حتى يذهب ثلثاه ~~فهو حرام قليله وكثيره فإذا طبخ كذلك فليس خمرا بل هو حلال أسكر أو لم يسكر # وأما كل شراب ما عدا عصير العنب المذكور فهو حلال أسكر أو لم يسكر كنقيع ~~الزبيب وغيره طبخ كل ذلك أو لم يطبخ إلا أن السكر منه حرام # وقالت طائفة كل ما عصر من العنب ونبيذ الزبيب ونبيذ التمر والرطب والبسر ~~والزهو فلم يطبخ فكل خمر محرمة قليلها وكثيرها فإن طبخ عصير العنب حتى ذهب ~~ثلثاه وطبخ سائر ما ذكرنا فهو حلال أسكر أو لم يسكر إلا أن السكر منه حرام # وكل نبيذ وعصير ما سوى ما ذكرنا فحلال أسكر أو لم يسكر طبخ أو لم يطبخ ~~والسكر أيضا منه ليس حراما # فأما من رأى شراب البسر وحده خمرا فروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد ~~بن سليمان نا يزيد ( قال ) أنا حميد عن عكرمة عن ابن عباس قال البسر وحده ~~حرام قال أحمد بن شعيب وأنا أبو بكر بن علي المقدمي نا القواريري هو عبيد ~~الله بن عمر نا حماد هو ابن زيد نا أيوب هو السختياني عن سعيد بن جبير عن ~~ابن ms2005 عباس قال نبيذ البسر بحتا لا يحل وروى هذا القول أيضا عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى وجابر بن زيد # وروي عن ابن عباس أنه كان يجلد فيه كما يجلد في الخمر وما نعلم لهذا ~~القول حجة أصلا بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إبطاله # كما روينا من طريق عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن مسلم العبدي نا أبو ~~المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم من شربه منكم ~~فليشرب كل واحد منه فردا تمرا فردا أو بسرا فردا أو زبيبا فردا # والقول الثاني رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محارب بن ~~دثار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول البسر والرطب خمر يعني إذا جمعا # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد الله بن المبارك عن سفيان ~~الثوري وشعبة كليهما عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال البسر ~~والتمر خمر وحجة هذا القول هو صحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلطه ( ~~( ( خلط ) ) ) البسر مع التمر أو مع الرطب # قال أبو محمد ولا حجة لهم في هذا الخبر لوجهين أحدهما أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد نهى عن PageV07P479 الجمع بين غير هذه الأنواع فلا معنى ~~لتخصيص هذه خاصة بالتحريم دون سائر ما نهى عليه السلام عنه # روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر قال ~~إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب # ومن طريق الليث بن سعد عن عطاء عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا وأن ينبذ البسر والتمر جميعا # ونهى أيضا عليه السلام عن أن يجمع غير هذه كما نذكر بعد هذا إن شاء الله ~~تعالى # ووجه آخر وهو أن كل محرم فليس خمرا والدم ( ( ( الدم ) ) ) حرام وليس ~~خمرا ولبن الخنزير حرام وليس خمرا والبول حرام وليس ms2006 خمرا فهذان اللذان نهى ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن جمعهما حرام وليست خمرا إلا أن تسكر ولا معنى ~~لتسميتهما إذا جمعا خمرا # فإن قيل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر هو الخمر فما ~~قولكم فيه قلنا قد صح بالنص والإجماع المتيقن إباحة التمر وإباحة الزبيب ~~وإباحة نبيذهما غير مخلوطين كما ذكرنا آنفا وأن ذلك لم ينسخ قط # فصح أن هذا الخبر ليس على ظاهره فإذ لا شك في هذا فإنما يكون خمرا إذا ~~جاء نص مبين لهذه الجملة وليس ذلك إلا إذا أسكر نبيذهما كما بين عليه ~~السلام في خبر نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى إن كل مسكر خمر فسقط هذا ~~القول أيضا # والقول الثالث من تخصيص عصير العنب ونبيذ الزبيب بالتحريم ما لم يطبخا ~~دون سائر الأنبذة والعصير فقول صح عن أبي حنيفة وهو الأشهر عنه إلا أنه لا ~~يعتمد مقلدوه عليه ولا يشتغلون بنصره ولا نعلم له أيضا حجة أصلا لا من قرآن ~~ولا من سنة ولا رواية ضعيفة ولا دليل إجماع ولا قول صاحب ولا رأي ولا قياس ~~فسقط ولله الحمد # والقول الرابع من تخصيص عصير العنب بالتحريم ما لم يطبخ فهو قول اختاره ~~أبو جعفر الطحاوي # واحتج من ذهب إليه بأخبار أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار عن ~~الصحابة ودعوى إجماع فأما الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلها لا ~~خير فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى # ثم لو صحت لما كان شيء منها موافقا لهذا القول فلاح أن إيرادهم لها تمويه ~~محض وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم إلا أن منها ما لا يصح ولا ~~يوافق ما ذهبوا إليه فإيرادهم لها تمويه # ومنها شيء يصح ويظن من لا ينعم النظر أنه يوافق ما ذهبوا إليه على ما ~~نورد إن شاء الله تعالى ولا حجة في قول صاحب قد خالفه غيره منهم # وأما دعوى الإجماع فإنهم قالوا قد صح الإجماع على تحريم عصير ms2007 العنب إذا ~~أسكر واختلف فيما عداه فلا يحرم شيء باختلاف # قال أبو محمد وهذا قول في غاية الفساد لأنه يبطل عليهم جمهور أقوالهم ~~ويلزمهم أن PageV07P480 لا يوجبوا زكاة إلا حيث أوجبها إجماع ولا فريضة حج ~~أو صلاة إلا حيث صح الإجماع على وجوبها وأن لا يثبتوا الربا إلا حيث أجمعت ~~الأمة على أنه ربا ومن التزم هذا المذهب خرج عن دين الإسلام بلا شك لوجهين ~~أحدهما أنه مذهب مفترى لم يأمر الله تعالى به قط ولا رسوله عليه السلام ~~وإنما أمر الله تعالى باتباع القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأولى ~~الأمر باتباع الإجماع ولم يأمر تعالى قط بأن لا يتبع إلا الإجماع ولا قال ~~تعالى قط ولا رسوله عليه السلام لا تأخذوا مما اختلف فيه إلا ما أجمع عليه ~~ومن ادعى هذا فقد افترى على الله الكذب وأتى بدين مبتدع وبالضلال المبين # إنما قال تعالى @QB@ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ~~أولياء @QE@ الأعراف 3 وقال تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ~~عنه فانتهوا @QE@ الحشر 6 # وقال تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم ~~تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ النساء 59 ولم يقل تعالى فردوه إلى الإجماع ~~فمن رد ما تنوزع فيه إلى الإجماع لا إلى نص القرآن والسنة فقد عصى الله ~~تعالى ورسوله عليه السلام وشرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى # وأما نحن فنتبع الإجماع فيما صح أنهم أجمعوا عليه ولا نخالفه أصلا ونرد ~~ما تنوزع فيه إلى القرآن والسنة فنأخذ ما فيهما وإن لم يجمع على الأخذ به ~~وبهذا أمر الله تعالى في القرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليه أجمع أهل ~~الإسلام وما نعلم أحدا قال قط لا ألتزم في شيء من الدين إلا ما أجمع الناس ~~عليه فقد صاروا بهذا الأصل مخالفين للإجماع بلا شك # والوجه الثاني أنه مذهب يقتضي أن لا يلتفت للقرآن والسنن إذا وجد ~~الاختلاف في شيء من أحكامهما وليس هذا ms2008 من دين الإسلام في شيء مع أنه في ~~أكثر الأمر كذب على الأمة وقول بلا علم # وأيضا فإنهم لا يلتزمون هذا الأصل الفاسد إلا في مسائل قليلة جدا وهو ~~مبطل لسائر مذاهبهم كلها فعاد عليهم وبالله تعالى التوفيق # وأما الأخبار فمنها خبر صح عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها القليل ~~منها والكثير والمسكر من كل شراب # ورويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا أبو نعيم الفضل بن دكين ~~عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس ولا حجة لهم فيه لأننا ~~رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا الحسين بن منصور نا أحمد بن حنبل نا محمد ~~بن جعفر غندر نا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس ~~قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب وشعبة بلا خلاف ~~أضبط وأحفظ من أبي نعيم # وقد روي فيه زيادة على ما روى أبو نعيم وزيادة العدل لا يحل تركها ~~PageV07P481 وليس في رواية أبي نعيم ما يمنع من تحريم غير ما ذكرنا في ~~روايته إذا جاء بتحريمه نص صحيح # وقد صح من طريق ابن عباس تحريم المسكر جملة وصح عنه كما ذكرنا آنفا تحريم ~~نبيذ البسر بحتا فسقط تعلقهم بهذا الخبر # ومنها خبر رويناه من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ~~فانتبذوا فيها يعني في الظروف فإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرم ولا تسكروا ~~وأن عمر قال له يا رسول الله ما قولك كل مسكر حرام قال اشرب فإذا خفت فدع # وخبر من طريق أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أشربا ولا ~~تسكرا وكلاهما لا حجة لهم فيه # وأما خبر ابن عباس فإنه من طريق المشمعل بن ملحان وهو مجهول عن النضر بن ~~عبد الرحمن خزاز بصري يكنى أبا بكر منكر الحديث ضعفه البخاري وغيره وقال ~~فيه ابن معين لا تحل الرواية عنه ولو صح ms2009 لم يكن لهم فيه حجة لأن فيه النهي ~~عن السكر ويكون قوله فإذا خفت فدع أي إذا خفت أن يكون مسكرا فسقط التعلق به # وأما خبر أبي موسى فلا يصح لأنه من طريق شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة ~~عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وشريك مدلس وضعيف فسقط # وقد رواه الثقات بخلاف هذا # كما روينا من طريق عمر بن دينار وزيد بن أبي أنيسة وشعبة ابن الحجاج كلهم ~~عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال كل مسكر حرام كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام أنهى عن كل مسكر أسكر ~~عن الصلاة فهذا هو الحق الثابت لا رواية كل ضعيف ومدلس وكذاب ومجهول # وخبر رويناه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في الظروف ~~ولا تسكروا وهذا لا يصح لأنه من رواية سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن ~~عن أبيه عن أبي بردة وسماك يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره # ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأنه إنما فيه النهي عن السكر وليس فيه ~~مانع من تحريم ما يصح تحريمه مما لم يذكر في هذا الخبر # وقد صح تحريم كل ما أسكر كما ذكرنا من أصح طريق ولله الحمد # وخبر من طريق سوار بن مصعب وسعيد بن عمارة قال سوار عن عطية العوفي عن ~~أبي سعيد وقال سعيد عن الحارث بن النعمان عن أنس ثم اتفق أبو سعيد وأنس ~~قالا عن النبي صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر ~~من كل شراب وسوار مذكور بالكذب وعطية هالك والحارث وسعيد مجهولان لا يدرى ~~من هما ثم لو صح لم تكن فيه حجة لأن رواية شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد ~~الله بن شداد عن PageV07P482 ابن عباس التي ذكرنا آنفا زائدة على هذه ~~الرواية وزيادة العدل لا يجوز ردها # وخبر روي فيه أنه ms2010 عليه السلام قال لعبد القيس اشربوا ما طاب لكم رويناه ~~من طريق ابن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو عن عجيبة بن عبد الحميد عن عمه قيس ~~بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا حجة فيه ~~لوجوه أولها أنه من رواية عجيبة بن عبد الحميد وهو مجهول لا يدرى من هو ثم ~~لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأن ما طاب لنا هو ما أحل لنا كما قال تعالى ~~@QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ النساء 3 فليس في شيء من هذا إباحة ~~ما قد صح تحريمه # وخبر رويناه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام قالوا ~~فقد فرق عليه السلام بين الكوفة ( ( ( الكوبة ) ) ) والغبيراء والخمر فليسا ~~خمرا # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأنه من طريق الوليد ~~بن عبدة وهو مجهول وأما كونه حجة عليهم فإنه لو صح لكان عليه السلام قد ~~ساوى بين كل ذلك في النهي والخمر وسائر الأشربة سواء في النهي عنها وهذا ~~خلاف قولهم # وأيضا فليس التفريق في بعض المواضع في الذكر دليلا على أنهما شيئان ~~متغايران فقد قال تعالى @QB@ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ~~@QE@ البقرة 98 فلم يكن هذا موجبا أنهما عليهما السلام ليسا من الملائكة # وهكذا إذا صح أن الخمر هي كل مسكر لم يكن ذكر الخمر والكوبة والغبيراء ~~مانعا من أن تكون الكوبة والغبيراء خمرا وقد صح أن كل مسكر خمرا وأيضا ففي ~~آخر هذا الحديث كل مسكر حرام وهذا خلاف قولهم فما رأينا أقبح مجاهرة من ~~احتجاجهم بما هو حجة عليهم وخبر رويناه من طريق ابن عمر أنه رأى النبي صلى ~~الله عليه وسلم أتي بنبيذ فوجده شديدا فرده فقيل أحرام هو قال فاسترده ثم ~~دعا بماء فصبه فيه مرتين ثم قال إذا اغتلمت عليكم ms2011 هذه الأوعية فاسكروا ( ( ~~( فاكسروا ) ) ) متونها بالماء # ومن طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفيه أنه عليه ~~السلام قال إذا اشتد عليكم فاكسروه بالماء ومثله من طريق أبي مسعود # وكل هذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأن خبر ابن عمر هو من طريق عبد ~~الملك بن نافع وعبد الملك ابن أخي القعقاع كلاهما عن ابن عمر مسندا وكلاهما ~~مجهول وضعيف سواء كانا اثنين أو كانا إنسانا واحدا ثم هو عنهما من طريق ~~أسباط بن محمد القرشي وليث بن أبي سليم وقرة العجلي والعوام وكلهم ضعيف # وأما خبر ابن عباس فهو من PageV07P483 طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ~~ابن عباس ويزيد ضعيف وقد روينا عنه في الروايات السود خبرا موضوعا على ~~النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أحد يتهم غيره وقد ضعفه شعبة وأحمد ويحيى # وأما خبر أبي مسعود فهو من طريق يحيى بن يمان وعبد العزيز بن أبان ~~وكلاهما متفق على ضعفه ثم لو صحت لكانت أعظم حجة عليهم لأن فيها كلها أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مزجه بالماء ثم شربه وهذا لا يخلو ضرورة من أحد ~~وجهين إما أن لا يكون ذلك النبيذ مسكرا فهي كلها موافقة لقولنا # وإما أن يكون مسكرا كما يقولون فإن كان مسكرا فصب الماء على المسكر عندهم ~~لا يخرجه عندهم عن التحريم إلى التحليل ولا ينقله عن حاله أصلا إن كان قبل ~~صب الماء حراما فهو عندهم بعد صبه حرام # وإن كان قبل صبه حلالا فهو بعد صبه حلال وإن كان قبل صبه مكروها فهو بعد ~~صبه مكروه فقد خالفوها ( ( ( خالفوه ) ) ) كلها وجعلوا فعل النبي صلى الله ~~عليه وسلم الذي حققوه عليه باطلا عندهم ولغوا لا معنى له وهذا كما ترى # وإن كان صب الماء نقله عن أن يكون مسكرا إلى أن لا يكون مسكرا فلا متعلق ~~لهم فيه حينئذ أصلا لأنه إذا لم يكن مسكرا فلا نخالفهم في أنه حلال فعاد ~~عليهم جملة ms2012 # وخبر من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا ما طاب لكم ~~فإذا خبث فذروه وهذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأنه من طريق عبد ~~الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وكلاهما ساقط # ثم لو صح لكان حجة قاطعة عليهم لأن معنى إذا خبث إذا أسكر لا يحتمل غير ~~هذا أصلا وإلا فليعرفونا ما معنى إذا خبث فذروه # وخبر من طريق علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بمكة بنبيذ فذاقه ~~فقطب ورده فقيل له يا رسول الله هذا شراب أهل مكة قال فرده فصب عليه الماء ~~حتى رغا قال حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب # وهذا لا حجة لهم فيه لأنه من طريق محمد بن الفرات الكوفي وهو ضعيف باتفاق ~~مطرح ثم عن الحارث وهو كذاب # ومن طريق شعيب بن واقد وهو مجهول عن قيس بن قطن ولا يدرى من هو ثم لو صح ~~لكان حجة عليهم لأن الكلام فيه كالكلام فيه من طريق ابن عباس وقد ذكرناه # وخبر من طريق سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في النبيذ بعد ما ~~نهى عنه ولا حجة فيه لأنه من طريق المنذر أبي حسان وهو ضعيف ثم لو صح لكان ~~معناه أذن في النبيذ في الظروف بعد ما نهى عنه وهذا حق وليس فيه أنه عليه ~~السلام نهى عن الخمر ثم أذن فيها وقد صح أنه عليه السلام قال كل مسكر خمر ~~فبطل تعلقهم به ولله الحمد # وخبر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام فقال ~~له رجل إن هذا الشراب إذا أكثرنا منه سكرانا ( ( ( سكرنا ) ) ) قال ليس ~~كذلك إذا شرب تسعة فلم يسكر لا بأس وإذا شرب العاشر فسكر فذلك حرام وهذا لا ~~حجة لهم فيه لأنه PageV07P484 فضيحة الدهر موضوع بلا شك رواه أبو بكر بن ~~عياش ضعيف عن الكلبي كذاب مشهور عن أبي صالح هالك # وخبر فيه النهي عن ms2013 النبيذ في الجرار الملونة والأمر بأن ينبذ في السقاء ~~فإذا خشي فليسجه بالماء فهذا من طريق أبان وهو الرقاشي وهو ضعيف ثم لو صح ~~لما كانت لهم فيه حجة بل هو حجة عليهم لأن فيه إذا خشى فليسجه بالماء ~~ومعناه إذا خشي أن يسكر بإجماعهم معنا لا يحتمل غير هذا أصلا فإذا سج ~~بالماء بطل إسكاره وهذا لا نخالفهم فيه وليس فيه أن بعد إسكاره يسج إنما ~~فيه إذا خشي وهذا بلا شك قبل أن يسكر # وخبر مرسل من طريق سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر ~~من العنب والسكر من التمر والمزر من الحنطة والبتع من العسل وكل مسكر حرام ~~والمكر والخديعة في النار والبيع عن تراض وهذا لا شيء لأنه لا حجة في مرسل ~~ثم هو أيضا من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وهو مذكور بالكذب ثم لو صح لكان ~~حجة عليهم لأن فيه كل مسكر حرام وهو خلاف قولهم وليس في قوله إن الخمر من ~~العنب مانع من أن تكون من غير العنب أيضا إذا صح بذلك نص # وقد صح قوله عليه السلام كل مسكر خمر فسقط تعلقهم به # وخبر من طريق سفيان الثوري عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر النهشلي عن ~~ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت وأمر بأن ينبذ ~~في الأسقية قالوا فإن اشتد في الأسقية يا رسول الله قال فصبوا عليه الماء ~~وقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوه فإن الله حرم الخمر والميسر ~~والكوبة وكل مسكر حرام فهذا من طريق قيس بن حبتر وهو مجهول ثم لو صح لكان ~~أعظم حجة لنا عليهم لأنه مخالف كله لقولهم موافق لقولنا في الأمر بهرقه ~~وقوله وكل مسكر حرام كفاية لمن كان له مسكة عقل فأعجبوا لقوم يحتجون بما هو ~~نص مخالف لقولهم إن الحياء ههنا لعدم وخبر من طريق أبي القموص زيد بن علي ~~عن رجل من عبد القيس نحسب أن اسمه قيس ms2014 بن النعمان أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال اشربوا في الجلد الموكى عليه فإن اشتد فاكسروه بالماء فإن أعياكم ~~فأهريقوه أبو القموص مجهول ثم لو صح لكان حجة قاطعة موافقة لقولنا مفسدة ~~لقولهم بما فيه من الأمر بهرقه إن لم يقدر على إبطال شدته بالماء # وخبر من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية حدثني ~~الجريري سعيد بن إياس عن أبي العلاء بن الشخير قال انتهى أمر الأشربة أن ~~PageV07P485 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشربوا ما لا يسفه أحلامكم ~~ولا يذهب أموالكم وهذا مرسل ثم لو اسند ( ( ( انسند ) ) ) لكان حجة لنا ~~لأنه نهى عن النوع الذي من طبعه أن يسفه الحلم ويذهب المال لا يحتمل غير ~~ذلك أصلا إذ ليس شيء منه ينفرد بذلك دون سائره # وخبر من طريق علقمة سألت ابن مسعود عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في ~~المسكر قال الشربة الآخرة وهذا لا حجة لهم فيه لأنه من طريق الحجاج بن ~~أرطاة وهو هالك روينا عنه أنه كان لا يصلي مع المسلمين في المسجد فقيل له ~~في ذلك فقال أكره مزاحمة البقالين لا ينبل الإنسان حتى يدع الصلاة في ~~الجماعة وأنه أنكر السلام على المساكين وقال على مثل هؤلاء لا يسلم وهذه ~~جرح ظاهرة ثم الأظهر فيه أن قوله الشربة الآخرة من قول ابن مسعود تأويل منه ~~وهو أيضا فاسد من التأويل لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى # وخبر مرسل من طريق مجاهد فيه أنه عليه السلام شرب من نبيذ سقاية زمزم فشد ~~وجهه ثم صب عليه الماء مرة بعد مرة ثم شرب منه وهذا لا شيء لأنه عن ابن ~~جريج عمن لم يسمه عن مجاهد فهو مقطوع ومرسل معا ثم هو مخالف لقولهم كما ~~ذكرنا من صب الماء لا ينقله عندهم من تحليل إلى تحريم ولا من تحريم إلى ~~تحليل ولا له عندهم فيه معنى فإن نقله إلى أن لا يسكر فهو قولنا في أنه ~~حلال ms2015 إذا لم يسكر # هذا كل ما موهوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقصيناه بأجمعه وبينا ~~أنه لا حجة لهم في شيء منه وأن أكثر ما أوردوا حجة عليهم لنا # وذكروا عن الصحابة رضي الله عنهم آثارا # منها عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة أم ~~المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت اشربوا ولا تسكروا وسماك ضعيف وقرصافة ~~مجهولة ثم لو صح لما كان فيه إباحة ما أسكر # ورويناه من طريق إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن قرصافة عن عائشة أم ~~المؤمنين أنها قالت لها اشربي ولا تشربي مسكرا فسماك عن قرصافة مرة ( قال ) ~~لنا عليهم ومرة لا لنا ولا لهم ومن طريق سمية عن عائشة أم المؤمنين قالت إن ~~خشيت من نبيذك فاكسره بالماء ولا حجة لهم في هذا لأنه إذا خشى إسكاره كسره ~~بالماء والثابت عن أم المؤمنين تحريم كل ما أسكر كثيره وعن سعيد بن ذي حدان ~~أو ابن ذي لعوة أن رجلا شرب من سطيحة لعمر بن الخطاب فسكر فأتى به عمر فقال ~~إنما شربت من سطيحتك فقال له عمر إنما أضربك على السكر ابن ذي حدان أو ابن ~~ذي لعوة مجهولان # ومن طريق أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه كان ~~يقول إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحوم الإبل قال عمرو بن ميمون ~~وشربت من شرابه فكان كأشد النبيذ وفي بعض طرقه PageV07P486 إنا لنشرب هذا ~~الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا فمن رابه من شرابه ~~شيء فليمزجه بالماء وهذا خبر صحيح ولا حجة لهم فيه لأن النبيذ الحلو اللفيف ~~الشديد للفته الذي لا يسكر يقطع لحوم الإبل في الجوف وليس في هذا الخبر أن ~~عمر شرب من ذلك الشراب الذي شرب منه عمرو بن ميمون فإذ ليس فيه هنالك فلا ~~متعلق لهم بهذا الخبر أصلا ومنها خبر من طريق حفص بن غياث نا الأعمش ms2016 نا ~~إبراهيم هو النخعي عن همام بن الحارث أن عمر أتى بشراب من زبيب الطائف فقطب ~~وقال إن نبيذ الطائف له عرام ثم ذكر شدة لا أحفظها ثم دعا بماء فصبه فيه ثم ~~شرب وهذا خبر صحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن ذلك النبيذ كان ~~مسكرا ولا أنه كان قد اشتد وإنما فيه إخبار عمر بأن نبيذ الطائف له عرام ~~وشدة وإنه كسر هذا بالماء ثم شربه فالأظهر فيه أن عمر خشي أن يعرم ويشتد ~~فتعجل كسره بالماء وهذا موافق لقولنا لا لقولهم أصلا # ولا يصح لهم مما ذكرنا إلا هذان الخبران فقط # وخبر رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ~~بن أبي حازم حدثني عقبة بن فرقد قال قدمت على عمر فأتى بنبيذ قد كاد يصير ~~خلا فقال لي اشرب قال فما كدت أن أسيغه ثم أخذه عمر ثم قال لي إنا نشرب هذا ~~النبيذ الشديد ليقطع لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا قال أبو محمد ما بلغ ~~مقاربة الخل فليس مسكرا # ومن طريق سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري سمع سعيد بن المسيب يقول ~~إن ثقيفا تلقت عمر بشراب فلما قربه إلى فيه كرهه ثم كسره بالماء وقال هكذا ~~فافعلوا وهذا مرسل # وخبر من طريق ابن جريج عن إسماعيل أن رجلا عب في نبيذ لعمر فسكر فلما ~~أفاق حده ثم أوجع النبيذ بالماء فشرب منه وهذا مرسل # وخبر من طريق ابن أبي مليكة حدثني وهب بن الأسود قال أخذنا زبيبا فأكثرنا ~~منه في أداوانا وأقللنا الماء فلم نلق عمر حتى عدا طوره فأخبرناه أنه قد ~~عدا طوره وأريناه إياه فذاقه فوجده شديدا فكسره بالماء ثم شرب وهب بن ~~الأسود لا يدرى من هو # وخبر من طريق معمر عن الزهري أن عمر أتى بسطيحة فيها نبيذ قد اشتد بعض ~~الشدة فذاقه ثم قال بخ بخ اكسره بالماء وهذا مرسل # وخبر من طريق سعيد بن منصور ms2017 نا إسماعيل هو ابن علية عن خالد الحذاء عن ~~أبي المعدل أن ابن عمر قال له إن عمر ينبذ له في خمس عشرة قائمة فجاء فذاقه ~~فقال إنكم أقللتم عكره أبو المعدل مجهول # ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبيدة PageV07P487 بن حميد عن أبي مسكين عن ~~هذيل بن شرحبيل أن عمر استسقى أهل الطائف من نبيذهم فسقوه فقال لهم يا معشر ~~ثقيف إنكم تشربون من هذا الشراب الشديد فأيكم رابه من شرابه شيء فليكسره ~~بالماء وهذا لو صح حجة ظاهرة لنا لأنه ليس فيه أنه شرب مسكرا بل فيه النهي ~~عن الشراب الشديد المريب والأمر بأن يغير بالماء عن حاله تلك حتى يفارق ~~الشدة والإرابة ليس لهم عن عمر إلا هذا وكل هذا لا حجة لهم فيه لما ذكرنا ~~قبل من أن كسر النبيذ بالماء لا ينقله عندهم من تحريم إلى تحليل وأنه عندهم ~~قبل كسره بالماء وبعده سواء وأنه إن كان الماء يخرجه عن الإسكار فهو حينئذ ~~عندنا حلال فلو صحت لكان ما فيها موافقا لقولنا وقد صح عن عمر تحريم قليل ~~ما أسكر كثيره على نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى # وخبر من طريق علي أن رجلا شرب من أدوته ( ( ( إداواته ) ) ) فسكر فجلده ~~علي الحد وهذا لا يصح لأنه عن شريك وهو مدلس ضعيف عن فراس عن الشعبي عن علي ~~والشعبي لم يسمع عليا # ثم لو صح لكان لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن عليا شرب من تلك الإداوة ~~بعد ما أسكر ما فيها فلا متعلق لهم به # وخبر من طريق هشيم عن مجالد عن الشعبي أن رجلا سكر من طلاء فضربه على ~~الحد فقال له الرجل إنما شربت ما أحللتم فقال له علي إنما ضربتك لأنك سكرت ~~وهذا منقطع ومجالد ضعيف جدا # وخبر عن أبي هريرة أنه قال إذا أطعمك أخوك المسلم طعاما فكل وإذا سقاك ~~شرابا فاشرب فإن رابك فأسجعه ( ( ( فأسججه ) ) ) بالماء وهذا خبر صحيح عنه ~~رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن ms2018 محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري عن أبي هريرة ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه إباحة نبيذ المسكر لا ~~بنص ولا بدليل ولا إباحة ما حرم الله من المأكل كالخنزير وغيره ولا إباحة ~~الخمر وإنما فيه أن لا تفتش على أخيك المسلم وأن يسج النبيذ إذا خيف أن ~~يسكر بالماء وهم لا يقولون بهذا وهو موافق لقولنا إذا كان الماء يحيله عن ~~الشدة إلى إبطالها وقد صح عن أبي هريرة تحريم المسكر جملة # وخبر من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل بن خالد عن عثمان بن قيس ~~أنه خرج مع جرير بن عبد الله البجلي إلى حمام له بالعاقول فأكلوا معه ثم ~~أوتوا بعسل وطلاء فقال اشربوا العسل أنتم وشرب هو الطلاء وقال إنه يستنكر ~~منكم ولا يستنكر مني قال وكانت رائحته توجد من ذلك ( ( ( هنالك ) ) ) وأشار ~~إلى أقصى الحلقة عثمان بن قيس مجهول # وخبر من طريق ابن مسعود قال إن القوم يجلسون PageV07P488 على الشراب وهو ~~لهم حلال فما يقومون حتى يحرم عليهم وهذا لا حجة لهم فيه لأنه عن سعيد بن ~~مسروق عن شماس بن لبيد عن رجل عن ابن مسعود شماس ولبيد مجهولان ورجل أجهل ~~وأجهل # ثم لو صح لما كان فيه دليل على قولهم ويقال لهم ما معناه إلا أنهم يقعدون ~~عليه قبل أن يغلي وهو حلال فلا يقومون حتى يأخذ في الغليان فيحرم فهذه دعوى ~~كدعوى بل هذه أصح من دعواهم لأن قولهم إن الشراب لا يحرم أصلا وإنما يحرم ~~المسكر وليس في الحديث إلا أن الشراب نفسه يحرم فصح تأويلنا وبطل تأويلهم # وخبر من طريق أبي وائل كنا ندخل على ابن مسعود فيسقينا نبيذا شديدا وهذا ~~لا يصح لأنه من طريق أبي بكر بن عياش وهو ضعيف # وخبر عن ابن مسعود رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن ~~إبراهيم النخعي عن علقمة قال أكلت مع ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته ~~سيرين في جرة ms2019 خضراء فشربوا منه سيرين هي أم أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ~~وهذا خبر صحيح وليس في شيء مما أوردوا لقولهم وفاق إلا هذا الخبر وحده إلا ~~أنه يسقط تعلقهم به بثلاثة وجوه أحدها أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # والثاني أنه قد صح عن ابن مسعود تحريم كل ما قل أو كثر مما يسكر كثيره ~~وعن غيره من الصحابة أيضا فإذا اختلف قوله وخالفه غيره من الصحابة رضي الله ~~عنهم فليس بعضهم أولى من بعض وهذا تنازع يجب به ما أوجبه الله تعالى من ~~الرد عند التنازع إلى القرآن والسنة # والثالث أنه قد يحتمل أن يكون قول علقمة نبيذا شديدا أي خاثرا لفيفا حلوا ~~فهذا ممكن أيضا # وخبر عن عيسى بن أبي ليلى أنه مضى إلى أنس فأبصر عنده طلاء شديدا وهذا لا ~~حجة لهم فيه لأنه عن ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ عن أخيه عيسى ويمكن أن ~~يكون أراد بقوله شديدا أي خاثرا لفيفا وهذه صفة الرب المطبوخ الذي لا يسكر # وروى بعضهم عن الحسن بن علي أنه أباح المسكر ما لم يسكر منه ولا يصح هذا ~~عن الحسن أصلا لأنه من رواية سماك وهو يقبل التلقين كما قلنا عن رجل لم ~~يسمه ولا يعرف من هو عن الحسن بن علي اشرب فإذا رهبت أن تسكر فدعه # ثم لو صح لكان ظاهره اشرب الشراب ما لم يسكر فإذا رهبت أن تشربه فتسكر ~~منه فدعه هكذا رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الحسن بن صالح عن ~~سماك بن حرب عن رجل أنه سأل الحسن بن علي عن النبيذ فقال اشرب فإذا رهبت أن ~~تسكر فدعه # وخبر عن ابن عمر من طريق عبد الملك بن نافع قال سألت ابن عمر عن نبيذ في ~~سقاء لو نكهته لأخد ( ( ( لاخذ ) ) ) مني فقال إنما البغي على من أراد ~~البغي ثم ذكر الحديث الذي صدرنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم ms2020 من صبه ~~الماء على النبيذ وعبد الملك بن نافع قد قدمنا أنه مجهول لا يدرى من هو # PageV07P489 وأيضا فليس في هذا اللفظ إباحة لشرب المسكر # ومن طريق ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن النضر بن مطرف عن قاسم بن ~~عبد الرحمن عن أبيه قال كان عبد الله بن مسعود ينبذ له في جر ويجعل له فيه ~~عكر وهذا باطل لأن النضر مجهول ثم هو منقطع # وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى من طريق أبي فروة أنه شرب معه نبيذ جر فيه ~~دردي # وعن أبي وائل مثله وعن النخعي والشعبي وعن الحسن أنه كان يجعل في نبيذه ~~عكر وقد خالف هؤلاء ابن سيرين وابن المسيب وصح عن هؤلاء المنع من العكر ~~وقال ابن المسيب هو خمر # وأخبار صحاح عن ابن عمر # منها ما رويناه من طريق البخاري نا الحسن بن الصباح نا محمد بن سابق نا ~~مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) قال لقد حرمت الخمر ~~وما بالمدينة منها شيء # وآخر من طريق عبد الرزاق عن عقيل عن معقل أن همام بن منبه أخبره أن ابن ~~عمر قال له أما الخمر فحرام لا سبيل إليها وأما سواها من الأشربة فكل مسكر ~~حرام # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه قال شرب أخي عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وشرب معه أبو سروعة بن عقبة ~~بن الحارث بمصر في خلافة عمر فسكرا فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص ~~أمير مصر فقالا له طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه فجلدهما عمرو بن ~~العاص قالوا فهذا عبد الله قد فرق بين الخمر وبين سائر الأشربة المسكرة فلم ~~يجعلها خمرا وهذا أخوه عبد الرحمن وله صحبة وأبو سروعة وله صحبة وعمرو بن ~~العاص رأوا الحد في السكر من شراب شرباه وصح عن ابن عباس ما قدمنا قبل حرمت ~~الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب ms2021 # ففرقوا كلهم بين الخمر وبين سائر الأشربة المسكرة فلم يروها خمرا وراموا ~~بهذا أن يثبتوا أن الخمر ليست إلا من العنب فقط قال أبو محمد وكل هذا عليهم ~~لا لهم لأن ابن عمر وابن عباس قد أثبتا أن كل مسكر حرام وهذا خلاف قولهم ~~وليس في خبر عبد الرحمن وأبي سروعة وعمرو بن العاص شيء يمكن أن يتعلقوا به # وقد يمكن أن يكونا شربا عصير عنب ظنا أنه لا يسكر فسكرا وليس فيه شيء ~~يدفع هذا فلم يبق لهم متعلق إلا أن يقولوا إن الخمر هي عصير العنب فقط وما ~~سواها فليس خمرا فهذا مكان لا منفعة لهم فيه لو صح لهم إذا ثبت تحريم كل ~~مسكر قل أو كثر وفي هذا نازعناهم لا في التسمية فقط فإذا لم يبق إلا هذا ~~فقط فنحن نوجدهم عن الصحابة رضي الله عنهم أن كل مسكر خمر نعم وعن ابن عمر ~~نفسه بأصح من هذه الرواية من طريق ثابتة أن PageV07P490 الخمر من غير العنب ~~أيضا كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بشر نا عبد العزيز هو ~~الدراوردي حدثني نافع عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة خمسة ~~أشربة كلها يدعونها الخمر ما فيها خمر العنب فهذا بيان خبرهم بما يبطل ~~تعلقهم به فإذا أوجدناهم هذا فقد صح التنازع ووجب الرد للقرآن والسنة كما ~~افترض الله تعالى علينا إن كنا مؤمنين # وقالوا أيضا قد صح عن إبراهيم النخعي تحريم السكر وعصير العنب إذا أسكر ~~وإباحة كل ما أسكر من الأنبذة # ومن طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال رأيت عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى يشرب نبيذ الجر بعد أن يسكن غليانه يزيد بن أبي زياد ~~ضعيف # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن شريح ~~أنه كان يشرب الطلاء الشديد وهذا يخرج على أنه لفيف جدا فلو كانت حراما ما ~~خفى ذلك على من سلف ms2022 قال أبو محمد وهذا في غاية الفساد لأنهم يقولون بوضع ~~الأيدي على الركب في الصلاة وقد خفي ذلك على ابن مسعود ( أبدا ) # ويقولون بأن يتيمم الجنب إذا لم يجد الماء وقد خفي ذلك على عمر بن الخطاب ~~وابن مسعود # وقد خفي على الأنصار قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش حتى ~~ذكروا به والأمر هنا يتسع وليس كل صاحب يحيط بجميع السنن # وقالوا أيضا قد صح الإجماع على تكفير من لم يقل بتحريم الخمر ولا يكفر من ~~لم يحرم ما سواها من الأنبذة المسكرة قال أبو محمد وهذا لا شيء لأنه لو ~~وجدنا إنسانا غاب عنه تحريم الخمر فلم يبلغه لما كفرناه في إحلالها حتى ~~يبلغ إليه الأمر فحينئذ إن أصر على استحلال مخالفة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كفر لا قبل ذلك # وكذلك مستحل النبيذ المسكر وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه ~~لا يكفر من جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة به فإذا ثبت ذلك عنده وصح لديه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك فأصر على استحلال مخالفة النبي صلى ~~الله عليه وسلم فهو كافر ولا بد ولا يكفر جاهل أبدا حتى يبلغه الحكم من ~~النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه وثبت عنده فحينئذ يكفر إن اعتقد ~~مخالفته عليه السلام ويفسق إن عمل بخلافه غير معتقد لجواز ذلك # قال الله تعالى @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا ~~يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما @QE@ النساء 95 # وقال تعالى @QB@ لأنذركم به ومن بلغ @QE@ الأنعام 19 # قال أبو محمد فسقط كل ما شغب به أهل هذه المقالة وأيضا فإنه ليس في شيء ~~مما أوردوا كله أوله عن آخره ولا لفظة واحدة موافقة لقولهم أن الخمر ~~المحرمة ليست إلا عصير PageV07P491 العنب فقط دون نقيع الزبيب وكذلك أيضا ~~ليس في شيء منه ولا كلمة واحدة موافقة لقول من قال إن الخمر المحرمة ليست ~~إلا نقيع الزبيب ms2023 الذي لم يطبخ وعصير العنب إذا أسكر # فصح أنهما قولان فاسدان مبتدعان خارجان عن كل أثر ثبت أو لم يثبت وبالله ~~تعالى التوفيق # والقول الخامس هو الذي روي عن أبي حنيفة من طريق محمد بن رستم عن محمد بن ~~الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وهو الذي ينصره المتأخرون من مقلديه على أن ~~ذلك التفسير لا يحفظ عن أبي حنيفة وإنما هو من آرائهم الخبيثة والمحفوظ عن ~~أبي حنيفة هو ما ذكره محمد بن الحسن في الجامع الصغير في كلامه في العتق ~~الذي بين كلامه في الكراهة وكلامه في الرهن قال محمد أنا يعقوب عن أبي ~~حنيفة قال الخمر قليلها وكثيرها حرام في كتاب الله والسكر عندنا حرام مكروه ~~ونقيع الزبيب عندنا إذا اشتد وغلى عندنا حرام مكروه والطلاء ما زاد على ما ~~ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو مكروه وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به وكان ~~يكره دردي الخمر أن يشرب وأن تمتشط به المرأة ولا يحد من شربه إلا أن يسكر ~~فإن سكر حد # هذا نص كلامهم هنالك ودردي الخمر هو العكر الذي يعقد منها في قاع الدن ~~وهو خمر بلا شك فاعجبوا لهذا الهوس وأما رواية محمد بن رستم عن محمد بن ~~الحسن فإنما هي # قال محمد قال أبو حنيفة الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء الخمر ~~والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه وبقي ثلثه ونقيع التمر فإنه السكر ونقيع الزبيب # ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكر وكذلك نقيع ~~الرب وإن أسكر # والدوشات من التمر والرب من العنب # وقال أبو يوسف كل شراب من الأنبذة يزداد جودة على الترك فهو مكروه وإلا ~~أجيز بيعه ووقته عشرة أيام فإذا بقي أكثر من عشرة أيام فهو مكروه فإن كان ~~في عشرة أيام فأقل بلا بأس به وهو قول محمد بن الحسن # هذا كلامهم في الأصل الكبير ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة # وقال محمد بن الحسن ما أسكر كثيره ms2024 مما عدا الخمر أكرهه ولا أحرمه فإن صلى ~~إنسان وفي ثوبه منه أكثر من قدر الدرهم البغلي بطلت صلاته وأعادها أبدا ~~فاعجبوا لهذه السخافات لئن كان تعاد منه الصلاة أبدا فهو نجس فكيف يبيح شرب ~~النجس ولئن كان حلالا فلم تعاد الصلاة من الحلال ونعوذ بالله من الخذلان # قال أبو محمد فأول فساد هذه الأقوال أنها كلها أقوال ليس في القرآن شيء ~~يوافقها ولا في شيء من السنن ولا في شيء من الروايات الضعيفة ولا عن أحد من ~~الصحابة رضي الله عنهم ولا صحيح ولا غير صحيح ولا عن أحد من التابعين ولا ~~عن أحد من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة ولا أحد قبل أبي يوسف في تحديده ~~عشرة الأيام فيا لعظيم مصيبة هؤلاء القوم في PageV07P492 أنفسهم إذ يشرعون ~~الشرائع في الإيجاب والتحريم والتحليل من ذوات أنفسهم ثم بأسخف قول وأبعده ~~عن المعقول قال علي وبقي مما موه به مقلدو أبي حنيفة أشياء نوردها إن شاء ~~الله تعالى ونذكر بعون الله تعالى فسادها ثم نعقب بالسنن الثابتة في هذه ~~المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم # قال علي قالوا قال الله تعالى @QB@ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ~~سكرا ورزقا حسنا @QE@ النحل 67 # وقال تعالى @QB@ كلوا واشربوا @QE@ البقرة 60 187 و ( الأعراف 31 ) و ( ~~الطور 19 ) و ( الحاقة 24 ) و ( المرسلات 43 ) # فاقتضى هذا إباحة كل مأكول ومشروب فلا يحرم بعد هذا إلا ما أجمع عليه أو ~~جاء من مجيء التواتر لأنه زائد على ما في القرآن # قال أبو محمد من هنا بدأوا ( ( ( بدءوا ) ) ) بالتناقض وما خالفناهم قط ~~لا نحن ولا أحد من المسلمين في أنه لم يحرم الخمر ولا الخنزير ولا الميتة ~~حتى نزل تحريم كل ذلك فلما نزل التحريم حرم ما نزل تحريمه وهم أول من حرم ~~نبيذ ثمر النخيل بخبر من أخبار الآحاد غير مجمع عليه ولا منقول نقل التواتر # ثم قالوا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر من ms2025 هاتين الشجرتين ~~النخلة والعنبة فالخمر لا تكون إلا منهما هذا كل ما موهوا به ولا حجة لهم ~~فيه بل هو حجة عليهم قاطعة # وهذا خبر رويناه من طريق ( ( ( طرق ) ) ) كلها ترجع إلى الأوزاعي ويحيى ~~بن أبي كثير قالا جميعا نا أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة # أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن # قال علي فافترقوا في خلافه على وجهين فأما الطحاوي فإنه قال ليس ذكره ~~عليه السلام النخلة مع العنبة بموجب أن يكون الخمر من النخلة بل الخمر من ~~العنبة فقط قال وهذا مثل قول الله تعالى @QB@ مرج البحرين يلتقيان بينهما ~~برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان @QE@ ~~الرحمن 19 22 # قال فإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من أحدهما # قال ومثل قوله تعالى @QB@ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم @QE@ ~~الأنعام 130 # قال وإنما الرسل من الإنس لا من الجن # قال أبو محمد صدق الله وكذب الطحاوي وكذب من أخبره بما ذكر بل اللؤلؤ ~~والمرجان خارجان من البحرين اللذين بينهما البرزخ فلا يبغيان ولقد جاءت ~~الجن رسل منهم بيقين لأنهم بنص القرآن متعبدون موعودون بالجنة والنار # وقد صح ما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا قتيبة نا إسماعيل هو ابن جعفر ~~عن العلاء هو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست فذكر منها وأرسلت إلى الخلق كافة # ومن طريق البخاري نا محمد بن سنان العوفي نا هشيم أنا سيار نا يزيد ( هو ~~ابن صهيب ) الفقير أنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال أعطيت PageV07P493 خمسا لم يعطهن أحد قبلي فذكر فيها وكان النبي يبعث ~~إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد ~~كليهما عن أنس أن رسول الله صلى الله ms2026 عليه وسلم قال أعطيت أربعا لم يعطها ~~نبي قبلي أرسلت إلى كل أحمر وأسود وذكر باقي الخبر # فصح بنقل التواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وحده إلى الجن ~~والإنس وأنه لم يبعث نبي قبله قط إلا إلى قومه خاصة # وقال تعالى @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@ الذاريات 56 # وقال تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ الإسراء 15 # فصح يقينا أنهم مذ خلقوا مأمورون بعبادة الله تعالى # وصح بما ذكرنا من السنن القاطعة أنه لم يبعث إليهم نبي من الإنس قبل محمد ~~عليه السلام والجن ليسوا قوم أحد من الإنس # فصح يقينا أنهم بعث إليهم أنبياء منهم وبطل تخليط الطحاوي بالباطل الذي ~~رام به دفع الحق # وقال أيضا وهذا مثل حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا ~~تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في ~~معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا ~~فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه ~~وإن شاء عفا عنه قال وإنما الكفارة والعفو فيما دون الشرك لا في الشرك وقد ~~ذكر مع سائر ذلك # قال أبو محمد وهذا جهل منه شديد لأن الكفارات في القرآن والسنن تنقسم ~~أربعة أقسام أحدها كفارة عبادة بغير ذنب أصلا قال تعالى @QB@ ذلك كفارة ~~أيمانكم إذا حلفتم @QE@ المائدة 89 # وقد يكون الحنث أفضل من التمادي على اليمين # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا ~~منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت أو كما قال عليه السلام فقد نص عليه ~~السلام ( على ) أن الحنث وفيه الكفارة قد يكون خيرا من الوفاء باليمين # والثاني كفارة بلا ذنب باق لكن لذنب قد تقدم غفران الله تعالى له كالحد ~~يقام على التائب من الزنى ms2027 # والثالث كفارة لذنب لم يتب منه صاحبه فترفعه الكفارة كحد الزاني والسارق ~~اللذين لم يتوبا # والرابع كفارة على ذنب لم يتب منه صاحبه ولا رفعته الكفارة ولا حطته ~~كالعائد إلى قتل الصيد في الحرم عمدا مرة بعد مرة قال تعالى @QB@ مثل ما ~~قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ~~أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله ~~منه والله @QE@ المائدة 95 # فهذه نقمة متوعد بها مع وجوب الكفارة عليه فالكفارة المذكورة في حديث ~~عبادة على عمومها إما مسقطة للذنب وعقوبته في الآخرة في الزنى والقتل ~~والبهتان المفترى PageV07P494 والمعصية في المعروف وإما غير مسقطة للذنب ~~وعقوبته في الآخرة وهي قتل المشرك على شركه # وأما قوله عليه السلام ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله ~~إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه فليت شعري كيف خفي عليه أن هذا على عمومه وأن ~~الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين والفساق والكفار وإبليس وفرعون وأبا ~~جهل وأبا لهب كلهم في مشيئة الله تعالى يفعل فيهم ما يشاء من عقوبة أو عفو ~~إلا أنه تعالى قد بين أنه يعاقب الكفار ولا بد وإبليس وأبا لهب وأبا جهل ~~وفرعون ولا بد ويرضى عن الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين ولا بد وكلهم ~~في المشيئة ولا يخرج شيء من ذلك عن مشيئة الله تعالى من عاقبه الله تعالى ~~فقد شاء أن يعاقبه ومن أدخله الجنة فقد شاء أن يدخله الجنة # أما علم الجاهل أن الله تعالى لو شاء أن يعذب الملائكة والرسل وينعم ~~الكفار لما منعه من ذلك مانع لكنه تعالى لم يشأ ذلك # أما سمع قوله تعالى @QB@ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء @QE@ البقرة 284 و ~~( آل عمران 129 ) و ( المائدة 18 40 ) و ( الفتح 14 ) # وقوله تعالى @QB@ إن الله يغفر الذنوب جميعا @QE@ الزمر 53 ثم استثنى ~~الشرك جملة أبدية ومن رجحت كبائره وسيئاته حتى يخرجوا بالشفاعة # أما عقل أن قوله ms2028 عليه السلام إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ليس فيه إيجاب ~~لأحدهما ولا بد وأن ذلك مردود إلى سائر النصوص # فهل في الضلال أشنع ممن جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين ~~الشجرتين النخلة والعنبة على غير الحقيقة بل على التدليس في الدين وإلا فأي ~~وجه لأن يريد أن يبين علينا ما حرم علينا من أن الخمر من العنب فقط فيقحم ~~في ذلك النخلة وهي لا تكون الخمر منها هل هذا إلا فعل الفساق والملغزين في ~~الدين العابثين في كلامهم فسحقا فسحقا لكل هوى يحمل على أن ينسب إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا مما يترفع عنه كل مجد لا يرضى بالكذب ~~وسيردون ونرد ويعلمون ونعلم والله لتطولن الندامة على مثل هذه العظائم ~~والحمد لله على هداه لنا كثيرا @QB@ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ~~@QE@ الأعراف 43 # وهل بين ما حمل عليه الطحاوي قوله عليه السلام الخمر من هاتين الشجرتين ~~النخلة والعنبة من أنه إنما أراد العنبة فقط لا النخلة فذكر النخلة لا ندري ~~لماذا فرق بينه وبين قول فاسق يقول الكذب من هذين الرجلين محمد ومسيلمة ~~فتأملوا ما حمله عليه الطحاوي وهذا القول تجدوه سواء سواء فتحكم الطحاوي ~~بالباطل في هذا الخبر كما ترون وتحكم أصحابه فيه أيضا بباطلين آخرين # أحدهما أنهم قالوا ليس الخمر من غيرهما وليس هذا في الخبر أصلا لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لم يقل ليس الخمر إلا من هاتين الشجرتين إنما قال الخمر ~~من هاتين الشجرتين فأوجب أن الخمر منهما ولم يمنع أن تكون الخمر أيضا من ~~غيرهما إن ورد بذلك نص صحيح بل قد جاء نص بذلك # كما روينا من طريق أبي داود نا مالك بن PageV07P495 عبد الواحد المسمعي ~~نا المعتمر هو ابن سليمان ( قال ) قرأت على الفضيل ( بن ميسرة ) عن أبي ~~حريز قال إن الشعبي حدثه أن النعمان ( بن بشير ) حدثه قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من ms2029 العصير والزبيب والتمر والحنطة ~~والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر أبو حريز هو عبد الله بن الحسين ~~قاضي سجستان روى عن عكرمة والشعبي وروى عنه الفضل بن ميسرة وغيره # فهذا نص كنصهم وزائد عليه ما لا يحل تركه # وقد صح عنه عليه السلام أنه قال كل مسكر خمر # والثاني أنهم قالوا ليس ما طبخ من عصير العنب ونبيذ ثمر النخل إذا ذهب ~~ثلثاه خمرا وإن أسكر فتحمكوا ( ( ( فتحكموا ) ) ) في الخبر الذي أوهموا ~~أنهم تعلقوا به تحكما ظاهر الفساد بلا برهان وبطل تعلقهم به إذ خالفوا ما ~~فيه بغير نص آخر وخرج عن أن يكون لهم في شيء من جميع ذلك متعلق أو من الناس ~~سلف وبالله تعالى التوفيق # وموهوا في إباحة ما طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه من عصير العنب أسكر بعد ~~ذلك أو لم يسكر بروايات # منها ما روينا من طرق ثابتة إلى إبراهيم عن سويد بن غفلة قال كتب عمر إلى ~~عماله أن يرزقوا الناس الطلاء ذهب ثلثاه وبقي ثلثه # وأخرى من طريق الشعبي عن حيان الأسدي أنه رأى عمارا قد شرب من العصير ما ~~طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وسقاه من حوله # ومن طريق قتادة أن أبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل كانا يشربان الطلاء ~~ما طبخ حتى ذهب ثلثاه # وعن أبي الدرداء وأبي موسى مثل ذلك # وعن علي أنه كان يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب فلا يستطيع أن يخرج منه # وعن جماعة من التابعين مثل هذا # واحتجوا في هذا بخبر عن ابن سيرين في مقاسمة نوح عليه السلام إبليس ~~الزرجون لإبليس الثلثان ولنوح الثلث # ومن طريق أنس بن مالك مثل هذا # قال أبو محمد لم يدرك أنس ولا ابن سيرين نوحا بلا شك ولا ندري ممن سمعاه ~~ولو سمعه أنس من النبي صلى الله عليه وسلم ما استحل كتمان اسمه فسقط ~~الاحتجاج بهذا # ولو صح هذا لكان متى PageV07P496 أهرق من العصير ثلثاه حل باقيه فلا فرق ~~بين ذهاب ثلثيه بالطبخ وبين ms2030 ذهابهما بالهرق وإنما المراعى السكر فقط كما حد ~~النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه # أول ذلك أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحد ~~الحدود في الديانة بالتحليل والتحريم أحد سواه # والثاني أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة غير هذا كما روينا من طريق ابن ~~أبي شيبة نا محمد بن فضيل وعبد الرحيم بن سليمان ووكيع ويحيى بن يمان قال ~~ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب وقال عبد ~~الرحيم عن عبيدة عن خيثمة عن أنس بن مالك وقال يحيى بن يمان عن أشعث عن ~~جعفر بن أبزى وقال وكيع عن طلحة بن جبر وجرير بن أيوب قال طلحة رأيت أبا ~~جحيفة السوائي وقال جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جرير بن عبد الله ~~البجلي ثم اتفق عن البراء وأنس وأبي جحيفة وجرير بن عبد الله وابن أبزى ~~أنهم كانوا يشربون الطلاء على النصف # وبه إلى ابن أبي شيبة عن ابن فضيل ووكيع وعبد الرحيم بن سليمان قال ابن ~~فضيل عن دينار الأعرج عن سعيد بن جبير أنه شرب الطلاء على النصف # وقال ابن فضيل أيضا عن الأعمش عن يحيى أنه شرب الطلاء على النصف # وقال وكيع عن الأعمش عن منذر الثوري عن ابن الحنفية أنه كان يشرب الطلاء ~~على النصف # وقال الأعمش عن الحكم إن شريحا كان يشرب الطلاء على النصف # وقال الأعمش وكان إبراهيم يشربه على النصف # وصح أيضا عن قيس بن أبي حازم وروى عن الشعبي وأبي عبيدة # فالعجب لقلة حياء هؤلاء القوم ما الذي جعل قول بعض الصحابة أولى من قول ~~بعض والثالث قد خالفوا عمر وعليا # روينا من طريق قتادة أن عمر قال لأن أشرب قمقما محمى أحرق ما أحرق وأبقى ~~ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر # فإن قالوا لم يدرك قتادة عمر قلنا ولا أدرك معاذا ms2031 ولا أبا عبيدة # ومن طريق سعيد بن منصور نا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه أن أبا إسحق ~~السبيعي قال إن عليا لما بلغه في نبيذ شربه أنه نبيذ جر تقيأه # والرابع ( ( ( الرابع ) ) ) أنه ليس في شيء مما ذكرنا أنه كان مسكرا بل ~~قد صح أنه لم يكن مسكرا كما ذكرنا في خبر علي أن الذباب كان يقع فيه فلا ~~يستطيع الخروج منه # ورويناه من طريق حصين عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن PageV07P497 عمر كتب ~~إلى عمار بن ياسر أني أتيت بشراب قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فذهب منه ~~شيطانه وريح جنونه وبقي طيبه وحلاله فمر المسلمين قبلك فليتوسعوا به في ~~شرابهم فبطل تعلقهم بشيء من ذلك والعجب أنهم يحتجون في إبطال تحريم النبي ~~صلى الله عليه وسلم التمر والزبيب مخلوطين في النبيذ بأن قالوا لو شرب هذا ~~ثم هذا أكان يحرم ذلك عليه فلا فرق بين خلطهما قبل شربهما وبين خلطهما في ~~جوفه فقلنا لا يحل أن يعارض الله تعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ~~هذا لكن تعارضون أنتم في بدعتكم هذه المضلة بأن نقول لكم أرأيتم العصير إذا ~~أسكر قبل أن يطبخ ثم طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه أيحل عندكم فمن قولهم لا ~~فنقول لهم فما الفرق بين طبخه بعد أن يسكر وبين طبخه قبل أن يسكر والسكر ~~حاصل فيه في كلا الوجهين فإذا أبطل الطبخ تحريمه إذا أسكر بعده كذلك يبطل ~~تحريمه إذا أسكر قبله وهذا أصح في المعارضة # والوجه الثالث أنه قد صح عن عمر وغير عمر أنهم لم يراعوا ثلثين ولا ثلثا ~~كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد بن أبي ~~بكر الصديق عن أسلم مولى عمر قال قدمنا الجابية مع عمر فأتينا بالطلاء وهو ~~مثل عقد الرب إنما يخاض بالمخوض خوضا فقال عمر بن الخطاب إن في هذا لشرابا ~~ما انتهى إليه # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر ms2032 أنا عبد الله هو ابن المبارك عن ~~ابن جريج قراءة أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول والله ما تحل النار ~~شيئا ولا تحرمه قال ثم فسر لي قوله لا تحل النار شيئا لقولهم في الطلاء ( ~~ولا تحرمه ) # قال أبو محمد وهذا هو الحق الذي لا يصح عن أحد من الصحابة سواه وصح عن ~~طاوس أنه سئل عن الطلاء فقال أرأيت الذي مثل العسل تأكله بالخبز وتصب عليه ~~الماء فتشربه عليك به ولا تقرب ما دونه ولا تشتره ولا تسقه ولا تبعه ولا ~~تستغن ( ( ( تستعن ) ) ) بثمنه فإنما راعى عمر وعلي وابن عباس ما لا يسكر ~~فأحلوه وما يسكر فحرموه # وقد صح عندنا أن بجبال رية أعنابا إذا طبخ عصيرها فنقص منه الربع صار ربا ~~خاثرا ( ( ( خائرا ) ) ) لا يسكر بعدها كالعسل فهذا حلال بلا شك # وشاهدنا بالجزائر أعنابا رملية تطبخ حتى تذهب ثلاثة أرباعها وهي بعد خمر ~~مسكرة كما كانت فهذا حرام بلا شك وبالله تعالى التوفيق # فإذا قد بطلت هذه الأقوال كلها بالبراهين التي أوردنا وخرج قول أبي حنيفة ~~وأصحابه عن أن يكون لهم متعلق بشيء من النصوص ولا برواية سقيمة لا في مسند ~~ولا في مرسل ولا عن صاحب ولا عن تابع ولا كان لهم سلف من الأمة يعرف أصلا ~~قبلهم فلنأت بعون PageV07P498 الله تعالى بالبراهين على صحة قولنا في ذلك # روينا من طريق مالك وسفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~كل شراب أسكر فهو حرام هذا لفظ سفيان ولفظ مالك سئل عن البتع فقال كل شراب ~~أسكر ( فهو ) حرام # ومن طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد ~~الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع من العسل فلو لم يكن إلا هذا ~~الخبر في صحة إسناده وقد ms2033 نص عليه السلام إذا سئل عن شراب العسل أنه إذا ~~أسكر حرام وهذا خلاف قول هؤلاء المحرومين أن شراب العسل المسكر حلال والسكر ~~منه حلال نعوذ بالله العظيم من مثل ضلالهم # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان وأبي داود الطيالسي قال يحيى عن محمد بن ~~عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة # وقال أبو داود عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري ~~ثم اتفق أبو هريرة وأبو موسى الأشعري كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال كل مسكر حرام # ومن طريق وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري ~~قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا ~~رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير شرابا ( ( ( ~~وشرابا ) ) ) يقال له البتع من العسل فقال كل مسكر حرام # وهكذا رواه أيضا خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة وعمرو بن دينار عن ~~سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن ~~أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم وكل مسكر # ومن طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عمر خطب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله أرأيت المزر قال وما المزر قال حبة ~~تصنع باليمن قال تسكر قال نعم قال كل مسكر حرام # ومن طريق أيوب السختياني وموسى بن عقبة وابن عجلان كلهم عن نافع عن ابن ~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام # ورواه عن أيوب حماد بن زيد # ورواه عن حماد عبد الرحمن بن مهدي ويونس بن محمد وأبو الربيع العتكي وأبو ~~كامل # ورواه عن موسى بن عقبة بن جريج ms2034 # ورواه PageV07P499 عن هؤلاء من شئت # ومن طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني ~~هو أبو الخير عن ديلم هو ابن الهوشع الحميري قال قلت يا رسول الله أنا بأرض ~~باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ من هذا القمح شرابا نتقوى به على ~~أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه قلت فإن الناس ~~عندنا غير تاركيه قال فإن لم يتركوه قاتلوهم # ومن طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار عن علي بن الحسين الدرهمي نا ~~أنس بن عياض هو أبن ضمرة نا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام # ومن طريق قاسم بن أصبغ نا إسحاق بن الحسن الحربي نا زكريا بن عدي نا ~~الوليد بن كثير بن سنان المزني حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله ~~بن الأشج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره # ومن طريق أبي داود السجستاني وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز هو ابن بنت ~~منيع البغوي قال أبو داود نا قتيبة وقال عبد الله نا أحمد بن حنبل نا ~~سليمان بن داود الهاشمي ثم اتفق قتيبة وسليمان قالا ( ( ( وقالا ) ) ) ~~جميعا نا إسماعيل هو ابن جعفر نا داود بن بكر هو ابن أبي الفرات نا محمد بن ~~المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر ~~كثيره فقليله حرام # وروينا أيضا من طريق القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # فهذه الآثار المتظاهرة الثابتة الصحاح المتواترة عن أم المؤمنين وأبي ~~هريرة وأبي موسى وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله والنعمان بن ~~بشير والديلم بن الهوشع كلهم عن النبي ms2035 صلى الله عليه وسلم بما لا يحتمل ~~التأويل ولا يقدر فيه على حيلة بل بالنص على تحريم الشراب نفسه إذا أسكر ~~وتحريم شراب العسل وشراب الشعير وشراب القمح إذا أسكر وشراب الذرة إذا أسكر ~~وتحريم القليل من كل ما أسكر كثيره بخلاف ما يقول من خذله الله تعالى وحرمه ~~التوفيق # وقد روينا أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم النهي عن قليل ما أسكر كثيره وهم يوثقونها إذا وافقت أهواءهم # وجلح بعضهم بعدم الحياء في بعض هذه الآثار وهو قوله عليه السلام كل مسكر ~~حرام فقال إنما عنى الكأس الأخير الذي يسكر منه # PageV07P500 قال أبو محمد وهذا في غاية الفساد من وجوه أحدها أنه دعوى ~~كاذبة بلا دليل وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباطل وتقويل ~~له ما لم يقله عن نفسه ولا أخبر به عن مراده وهذا يوجب النار لفاعله # وثانيها أنهم لا يقولون بذلك في شراب العسل والحنطة والشعير والتفاح ~~والإجاص والكمثرى والقراسيا والرمان والدخن وسائر الأشربة إنما يقولونه في ~~مطبوخ التمر والزبيب والعصير فقط فلاخلافهم ( ( ( فلاح ) ) ) للنبي صلى ~~الله عليه وسلم جهارا # والثالث أنه تأويل أحمق وتخريج سخيف قد نزه الله تعالى رسوله صلى الله ~~عليه وسلم عن أن يريده بل قد نزه الله تعالى كل ذي مسكة عقل عن أن يقوله ~~لأننا نسألهم أي ذلك هو المحرم عندكم الكأس الآخرة أم الجرعة الآخرة أم آخر ~~نقطة تلج حلقه فإن قالوا الكأس الآخرة قلنا لهم قد يكون من أوقية وقد يكون ~~من أربعة أرطال وأكثر فما بين ذلك وقد لا يكون هنالك كأس بل يضع الشريب فاه ~~في الكوز فلا يقلعه عن فمه حتى يسكر فظهر بطلان قولهم في الكأس # فإن قالوا الجرعة الآخرة قلنا والجرع تتفاضل فتكون منها الصغيرة جدا ~~وتكون منها ملء الحلق فأي ذلك هو الحرام وأيها ( ( ( وأيه ) ) ) هو الحلال ~~فظهر فساد قولهم في الجرعة أيضا # فإن قالوا آخر نقطة قلنا النقط تتفاضل ms2036 فمنها كبير ومنها صغير حتى نردهم ~~إلى مقدار الصوابة ويحصلوا في نصاب من يسخر بهم ويتطايب بأخبارهم فإن لم ~~يحدوا في ذلك حدا كانوا قد نسبوا إلى الله تعالى أنه حرم علينا مقدارا ما ~~فصله عما أحل وذلك المقدار لا يعرفه أحد وهذا تكليف ما لا يطاق وتحريم ما ~~لا يمكن أن يدرى ما هو وحاشا لله من هذا # فإن قالوا أنتم تحرمون الإكثار المهلك أو المؤذي من الطعام والشراب فحدوه ~~لنا قلنا نعم وهو ما زاد على الشبع والري المحسوسين بالطبيعة اللذين ~~يميزهما كل أحد من نفسه حتى الطفل الرضيع والبهيمة فإن كل ذي عقل إذا بلغ ~~شبعه قطع إلا القاصد إلى أذى نفسه واتباع شهوته فكيف والأحاديث التي ذكرنا ~~لا تحتمل البتة هذا التأويل الفاسد لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كل شراب أسكر حرام إشارة إلى عين الشراب قبل أن يشرب لا إلى آخر شيء منه ~~وأيضا فإن الكأس الأخير المسكرة عندهم ليست هي التي أسكرت الشارب بالضرورة ~~يدري هذا بل هي وكل ما شرب قبلها وقد يشرب الإنسان فلا يسكر فإن خرج إلى ~~الريح حدث له السكر وكذلك إن حرك رأسه حركة قوية فأي أجزاء شرابه هو الحرام ~~حينئذ وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد ونقول لهم إذا قلتم إن الكأس الأخير ( ( ( الأخيرة ) ) ) هي ~~المسكرة فأخبرونا متى صارت حراما مسكرة أقبل شربه لها أم بعد شربه لها أم ~~في حال شربه لها ولا سبيل إلى قسم رابع # PageV07P501 فإن قالوا بعد أن شربها قلنا هذا باطل لأنها إذا لم تحرم إلا ~~بعد شربه لها فقد كانت حلالا حين شربه لها وقبل شربه لها ومن الباطل المحال ~~الذي لا يقوله مسلم أن يكون شيء حلالا شربه فإذا صار في بطنه صار حراما ~~شربه هذا كلام أحمق وسخف وهذر لا يعقل # فإن قالوا بل صارت حراما حين شربه لها قلنا إنها لاحظ لها في إسكاره إلا ~~بعد شربه لها وأما في حين شربه لها فليست مسكرة إلا ms2037 بمعنى أنها ستسكره وهذا ~~المعنى موجود فيها وهي في دنها فلا فرق بينها في حين شربه لها وبينها قبل ~~ذلك أصلا # فإن قالوا بل قبل أن يشربها قلنا فقولوا بتحريم الإناء الذي كانت فيه ~~وبتنجيسه وبتحريم كل ما كان فيه من الشرب لأنه قد خالطه حرام نجس عندكم وهم ~~لا يقولون بهذا # فظهر فساد قولهم من كل وجه وبالله تعالى التوفيق # وهو قول السلف كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا يحيى ابن سعيد ~~التيمي حدثني أبي عن مريم بنت طارق أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول لنساء ~~عندها ما أسكر إحداكن فلتجتنبه وإن كان ماء حبها ( محلها ) فإن كل مسكر ~~حرام # ومن طريق عبد الله بن المبارك عن علي بن المبارك حدثتني كريمة بنت همام ~~أنها سمعت أم المؤمنين عائشة تقول نهيتم عن الدباء نهيتم عن الحنتم نهيتم ~~عن المزفت ( ثم أقبلت على النساء فقالت ) إياكن والجر الأخضر وإن أسكركن ~~ماء حبكن فلا تشربنه # ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد الحميد بن أبي هلال الجرمي قال سمعت أم ~~طلحة تقول سمعت عائشة أم المؤمنين وقد سئلت عن النبيذ فقالت إياكم وما ~~يسكركم # ومن طريق عبد الله بن المبارك عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة ~~العامرية حدثته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول لا أحل مسكرا وإن كان ~~خبزا وماءا ( ( ( وماء ) ) ) # نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الرحمن بن مروان القنازعي ثقة مشهور ~~نا أحمد بن عمرو بن سليمان البغدادي نا عبد الله بن محمد البغوي نا أحمد بن ~~حنبل وجدي أحمد بن منيع قالا جميعا نا عبد الله بن إدريس الأودي قال سمعت ~~المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة ~~والشعير والذرة فما تخمرت من ذلك فهو الخمر # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال شهدت عمر ~~بن الخطاب صلى جنازة ثم أقبل علينا فقال إني وجدت من عبيد الله ms2038 ريح شراب ~~وإني سألته عنها فزعم أنها الطلاء وإني PageV07P502 سائل عن الشراب الذي ~~شرب فإن كان مسكرا جلدته قال فشهدته بعد ذلك يجلده فهذه أصح طريق في الدنيا ~~عن عمر أنه رأى الحد واجبا على من شرب شرابا يسكر كثيره لأن عبيد الله لم ~~يكن سكر مما شرب لأنه سأله فراجعه ولم ير عليه سكرا وإنما حده على شربه مما ~~يسكر فقط نعم ومن الطلاء الذي يحلونه كما تسمع # نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الرحمن بن مروان القنازعي نا أحمد بن ~~عمرو بن سليمان البغدادي نا عبد الله بن محمد البغوي هو ابن بنت منيع نا ~~أحمد بن حنبل نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية نا أبو حيان هو يحيى بن ~~سعيد التيمي نا الشعبي عن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يخطب على منبر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي ~~من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل # ورويناه أيضا من طريق شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن ~~عمر عن عمر ورويناه أيضا من طريق أبي كريب محمد بن العلاء عن عبد الله بن ~~إدريس الأودي عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر # ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني أبو بكر بن علي هو المقدمي نا القواريري هو ~~عبيد الله بن عمر نا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن محمد بن سيرين عن ~~عبيدة السلماني عن ابن مسعود قال أحدث الناس أشربة لا أدري ما هي فما لي ~~شراب منذ عشرين سنة أو قال عددا آخر إلا السويق والماء غير أنه لم يذكر ~~النبيذ # ومن طريق سعيد بن منصور نا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه نا محمد بن ~~سيرين عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود قال أحدث الناس أشربة لا أدري ما هي ~~وما لي شراب ms2039 منذ عشرين سنة إلا الماء والعسل واللبن ومن طريق البخاري وأحمد ~~بن شعيب قال البخاري نا محمد بن كثير وقال ابن شعيب أنا قتيبة بن سعيد ثم ~~اتفق ابن كثير وقتيبة عن سفيان بن عيينة عن أبي الجويرية الجرمي قال سألت ~~ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد الباذق ما أسكر فهو حرام أبو الجويرية ~~سمع ابن عباس ومعن بن يزيد وروى عنه أبو عوانة وسفيان # ومن طريق إسحاق بن راهويه نا أبو عامر هو العقدي والنضر بن شميل ووهب بن ~~جرير بن حازم قالوا كلهم نا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم يقول ~~قال ابن عباس من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد الله هو ابن المبارك عن ~~عيينة بن PageV07P503 عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس قال لرجل سأله اجتنب ~~ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره # وبه إلى عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين قال ~~المسكر قليله وكثيره حرام # ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة أنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سألت ~~ابن عمر عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش # ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن أيوب ~~السختياني عن محمد بن سيرين أنه سمع عبد الله بن عمر قد قال له رجل آخذ ~~التمر فأجعله في فخار واجعله في التنور فقال له ابن عمر لا أدري ما تقول ~~آخذ التمر فأجعله في فخار ثم اجعله في تنور لا تشرب الخمر ثم قال ابن عمر ~~يتخذ أهل أرض كذا من كذا خمرا يسمونها كذا ويتخذ أهل كذا من كذا خمرا ~~يسمونها كذا ويتخذ أهل أرض كذا من كذا خمرا يسمونها كذا وذكر كلاما حتى عد ~~خمسة أشربة قال ابن سيرين ms2040 لا أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن # قال أيوب فكنت أهاب أن أحدث الناس باللبن حتى حدثني رجل أنه يصنع ~~بإرمينية من اللبن شرابا لا يلبث صاحبه # وهكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عمر وابن المبارك عن ~~عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر فهذا ابن عمر لا يرى لطبخه معنى # وقد رويناه من طريق إسرائيل عن أبي حصين عن الشعبي عن ابن عمر الخمر من ~~خمسة من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن ثابت البناني وقتادة كلاهما عن أنس بن ~~مالك قال لما حرمت الخمر قال أنس إني لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها ~~وكفأ الناس آنيتهم حتى كادت السكك أن تمتنع قال أنس وما خمرهم إلا البسر ~~والتمر مخلوطين # قال أبو محمد سمى منهم أنس في أحاديث صحاح تركنا ذكرها اختصارا أبا طلحة ~~وأبا أيوب وأبا دجانة وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء ~~وأبي بن كعب فهذا الاجماع المتيقن أن تكون حرمت الخمر فيهرق الصحابة رضي ~~الله عنهم كل شراب عندهم من تمر أو بسر # فصح أنه عند جميعهم خمر ولم يخصوا نيئا من مطبوخ بخلاف أقوال هؤلاء ~~المحرومين من التوفيق ولو حل عندهم قليله لما أهرقوه لأنه قد صح النهي عن ~~إضاعة المال # قال أبو محمد وقال الطحاوي ( ( ( الطحطاوي ) ) ) ههنا قولا لا ندري كيف ~~انطلق به لسانه وهو أنه قال إنما أهرقوه خوف أن يزيدوا منه فيسكروا # PageV07P504 قال علي وهذا هو الكذب البحت عليهم كلهم وليت شعري من أخبره ~~بهذا عنهم وهل يحل أن يخبر عن أحد بالظن وروينا عن شعبة بن الحجاج عن يحيى ~~بن عبيد هو ابن أبي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي ~~تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم ( ( ( ~~لخادم ms2041 ) ) ) أو أمر به فصب # وهكذا رويناه من طريق ابن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي معاوية الضرير عن ~~الأعمش عن يحيى بن عبيد البهراني فلو كان حلالا كما يدعي الطحاوي أو كان ~~الطبخ يحله كما يزعم سائر أصحابه ما أهرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد نهى عن إضاعة المال وأمره باعثه عز وجل أن يقول @QB@ وما أريد أن ~~أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه @QE@ هود 88 # ومن طريق سعيد بن منصور نا نوح بن قيس نا محمد بن نافع أن أنس بن مالك ~~قال ( ( ( قاله ) ) ) له في البسر خلصه من الرطب ثم انبذه ثم اشربه قبل أن ~~يتسفه # وروينا قبل عن علي أنه تقيأ نبيذا شربه إذ علم أنه نبيذ جر # وقد روينا هذا نفسه عن طاوس يعني تحريم كل قليل أو كثير من أي شيء أسكر # وعن عطاء ومجاهد قالوا كلهم قليل ما أسكر كثيره حرام # وهو قول أبي العلاء بن الشخير وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين والقاسم بن ~~محمد # وروى سليمان بن حرب عن جرير بن حازم سمعت ابن سيرين يقول لبعض من خالفه ~~في النبيذ أنا أدركت أصحاب ابن مسعود وأنت لم تدركهم كانوا لا يقولون في ~~النبيذ كما تقولون # ومن طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا جرير بن ~~عبد الحميد عن ابن شبرمة قال رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص هو ~~فيه # ومن طريق أحمد بن شعيب نا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي ثقة مأمون ~~عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول ما وجدت ~~الرخصة في المسكر صحيحا عن أحد إلا عن إبراهيم # روينا من طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا خير في ~~النبيذ إذا كان حلوا # قال أبو محمد وقد روينا عن إبراهيم خلاف هذا كما روينا من طريق سعيد بن ~~منصور نا أبو عوانة وخالد بن عبد الله هو الطحان ms2042 كلاهما عن المغيرة بن مقسم ~~عن إبراهيم النخعي أنه كره المخمر من النبيذ # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون ~~المعتق من نبيذ التمر والمعتق من نبيذ الزبيب # وروينا عنه إباحة ما طبخ حتى ذهب نصفه وبقي نصفه فهذا إبراهيم قد خذلهم ~~ولقد روي عمن بعده الترخيص فيه عن PageV07P505 الأعمش وشريك ووكيع وبقي بن ~~مخلد وأما مثل قول أبي حنيفة وأصحابه فلا # قال أبو محمد وقولنا هو قول مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق ~~وأبي سليمان وأصحابهم واختلف فيه عن سفيان الثوري # قال أبو محمد وقد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب وما لا حجة لهم ~~فيه ولا يوافق قولهم وروينا عنه الصحيح المتواتر الذي هو نص قولنا # ورووا عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة وابن مسعود وأنس الكذب وما لا يوافق ~~قولهم # وروينا عنهم الصحيح ونص قولنا والحمد لله رب العالمين # 1099 # | مسألة وحد الإسكار الذي يحرم به الشراب وينتقل به من التحليل إلى # التحريم هو أن يبدأ فيه الغليان ولو بحبابة واحدة فأكثر ويتولد من شربه ~~والإكثار منه على المرء في الأغلب أن يدخل الفساد في تمييزه ويخلط في كلامه ~~بما يعقل وبما لا يعقل ولا يجري كلامه على نظام كلام التمييز فإذا بلغ ~~المرء من الناس من الإكثار من الشراب إلى هذه الحال فذلك الشراب مسكر حرام ~~سكر منه كل من شربه سواء أسكر أو لم يسكر طبخ أو لم يطبخ ذهب بالطبخ أكثره ~~أو لم يذهب وذلك المرء سكران وإذا بطلت هذه الصفة من الشراب بعد أن كانت ~~فيه موجودة فصار لا يسكر أحد من الناس من الإكثار منه فهو حلال خل لا خمر # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ~~وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون @QE@ النساء 43 فسمى الله تعالى من لا ~~يدري ما يقول سكران وإن كان قد يفهم بعض الأمر # ألا ترى أنه قد يقوم إلى الصلاة في ms2043 تلك الحال فنهاه الله تعالى عن ذلك ~~والمجنون مثله سواء سواء قد يفهم المجنون في حال تخليطه كثيرا ولا يخرجه ~~ذلك عن أن يسمي مجنونا في اللغة وأحكام الشريعة # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله هو ~~العنبري نا عبد الوهاب بن عبد المجيد هو الثقفي عن هشام هو ابن حسان عن ~~محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبذ في ~~سقائك وأوكه واشربه حلوا # قال أبو محمد وهذا قولنا لأنه إذا بدأ يغلي حدث في طعمه تغيير عن الحلاوة ~~وهو قول جماعة من السلف # كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم نا هشام هو ~~الدستوائي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ليس بشرب العصير وبيعه ~~بأس حتى يغلي # ومن طريق ابن المبارك عن هشام بن عائذ الأسدي قال سألت إبراهيم النخعي عن ~~العصير فقال اشربه ما لم يتغير # ومن طريق ابن المبارك عن عبد الملك عن عطاء في العصير قال PageV07P506 ~~اشربه حتى يغلي # ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل إبراهيم هو بن علية أخبرني محمد بن ~~إسحاق عن يزيد بن قسيط قال سعيد بن المسيب ليس بشراب العصير بأس ما لم يزيد ~~( ( ( يزبد ) ) ) فإذا أزبد فاجتنبوه وهو قول أبي يوسف # ورويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصير نا عبد الله بن المبارك ~~عن أبي يعفور السلمي عن أبي ثابت الثعلبي أنه سمع ابن عباس يقول في العصير ~~اشربه ما دام طريا # وقد اختلف الناس في هذا فقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن في العصير هكذا وفي ~~ما عدا العصير إذا تجاوز عشرة أيام فهو حرام وهذا حد في غاية الفساد ولا ~~يعضده قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا رأي سديد ولا قول أحد ~~نعلمه قبلهما # وقالت طائفة كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سويد بن عبد العزيز ~~الدمشقي نا ms2044 ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر قال سمعت عمار بن ياسر يقول اشرب ~~العصير ثلاثة أيام ما لم يغل # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر ~~اشربوا العصير ما لم يأخذه شيطانه قال ومتى يأخذه شيطانه قال بعد ثلاث أو ~~قال في ثلاث # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنا عبد الرحمن بن مينا أنه سمع القاسم ~~بن محمد يقول نهى أن يشرب النبيذ بعد ثلاث # ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم نا داود بن أبي هند عن ~~الشعبي قال لا بأس بشرب الخمر ما لم يغل يعني العصير # وحدت طائفة ذلك بيوم واحد # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير كان يقول ~~إذا فضخته نهارا فأمسى فلا تقربه وإذا فضخته ليلا فأصبح فلا تقربه # قال أبو محمد احتج من حد ذلك بثلاث بالخبر الذي روينا من طريق الأعمش عن ~~ابن أبي عمر هو يحيى البهراني عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة فإذا ~~أمسى أمر به أن يهراق أو يسقى # واحتج من حد ذلك بيوم واحد رويناه من طريق أبي داود نا عيسى بن محمد أبو ~~عمير الرملي نا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه أنهم ~~سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أعنابهم فقال زببوها قلنا ما نصنع ~~بالزبيب قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم ~~واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر ~~عن عصيره PageV07P507 صار خلا # هذا السيباني بالسين غير منقوطة هو يحيى بن أبي عمرو # ومن طريق أبي داود نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ~~عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عائشة أم المؤمنين قالت كان ينبذ ~~لرسول الله صلى ms2045 الله عليه وسلم في سقاء يوكى ( ( ( يوكأ ) ) ) أعلاه وله ~~عزلاوان ( ( ( عزلاء ) ) ) ينبذه ( ( ( ينبذ ) ) ) غدوة ويشربه ( ( ( ~~فيشربه ) ) ) عشاء وينبذه ( ( ( وينبذ ) ) ) عشاء فيشربه غدوة # قال أبو محمد هذا الخبر وخبر ابن عباس صحيحان وليسا حدا فيما يحرم من ذلك ~~لأنهما مختلفان وليس أحدهما بأولى من الآخر وإنما هذا على قدر البلاد ~~والآنية فتجد بلادا باردة لا يستحيل فيها ماء الزبيب إلى ابتداء الحلاوة ~~إلا بعد جمعة أو أكثر وآنية غير ضارية كذلك وتجد بلادا حارة وآنية ضارية ~~يتم فيها النبيذ من يومه والحكم في ذلك لقوله عليه السلام الذي ذكرنا ~~واشربه حلوا وكل ما أسكر حرام فقط # وقال أبو حنيفة إذا غلى وقذف بالزبد فهو حينئذ حرام وهذا قول بلا دليل ~~وقال آخرون إذا انتهى غليانه وابتدأ بأن يقل غليانه فحينئذ يحرم # وقال آخرون إذن إذا سكن غليانه فحينئذ يحرم وهذا كله قول بلا برهان # وأما حد سكر الإنسان فإننا رويناه من طريق أحمد بن صالح أنه سئل عن ~~السكران فقال أنا آخذ فيه بما رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن يعلى بن ~~منبه عن أبيه سألت عمر بن الخطاب عن حد السكران فقال هو الذي إذا استقرىء ( ~~( ( استقرئ ) ) ) سورة لم يقرأها وإذا خلطت ثوبه مع ثياب لم يخرجه # قال أبو محمد وهو نحو قولنا في أن لا يدري ما يقول ولا يراعي تمييز ثوبه ~~وقال أبو حنيفة ليس سكران إلا حتى لا يميز الأرض من السماء وأباح كل سكر ~~دون هذا فاعجبوا يرحمنا الله واياكم ! # | 1100 - مسألة فإن نبذ تمر أو رطب أو زهو أو بسر أو زبيب مع نوع منها أو ~~نوع من غيرها أو خلط نبيذ أحد الأصناف بنبيذ صنف منها أو بنبيذ صنف من ~~غيرها أو بمائع غيرها حاشا الماء حرم شربه أسكر أو لم يسكر ونبيذ كل صنف ~~منها على انفراده حلال # فإن مزج نوع من غير هذه الخمسة مع نوع آخر من غيرها أيضا أو نبذا معا أو ~~خلط عصير بنبيذ فكله حلال كالبلح ms2046 وعصير العنب ونبيذ التين والعسل والقمح ~~والشعير وغير ما ذكرنا لا تحاش شيئا لما روينا من طريق مسلم حدثني أبو بكر ~~بن إسحاق نا عفان PageV07P508 بن مسلم نا أبان بن يزيد بن العطار عن يحيى ~~بن أبي كثير نا عبد الله بن أبي قتادة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ~~كلاهما عن أبي قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر ~~والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد ~~على حدته # قال أبو محمد ورويناه من طريق جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وابن ~~عباس وأبي هريرة وابن عمر وعائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في هذا أيضا آثارا متواترة متظاهرة في غاية الصحة يجمع كل ما فيها حديث أبي ~~قتادة المذكور # وبه يقول جمهور السلف كما روينا من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ~~قال نهى أن ينتبذ التمر والزبيب جميعا والبسر والرطب جميعا ومن طريق معمر ~~عن قتادة قال كان أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من الثمرة ما نضج منها فيضعه ~~وحده وينبذ التمر وحده والبسر وحده # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي مصعب ~~المدني قال سمعت أبا هريرة يقول لما حرمت الخمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون ~~منه كل مذنب ثم يأخذ البسر فيفضخه ثم يشربه # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أشعث عن ثابت بن عبيد قال كان أبو مسعود ~~الأنصاري يأمر أهله بقطع المذنب فينبذ كل واحد منهما على حدة # ومن طريق ابن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن عمار بن زريق عن ابن أبي ~~ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان الرجل يمر على ~~أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون فيلعنونه ويقولون هذا يشرب ~~الخليطين الزبيب والتمر قال أبو محمد هذا عندهم إذا وافقهم إجماع وقد جاء ~~عن عثمان ms2047 أيضا كما نذكر بعد هذا # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد ~~الله أو أخبرني عنه من أصدق أن لا يجمع بين البسر والرطب والتمر والزبيب ~~قلت لعمرو بن دينار هل غير ذلك قال لا قلت لعمرو فغير ذلك مما في الحبلة ~~والنخلة قال لا أدري قلت لعمرو أو ليس إنما نهى عن أن يجمع بينهما في ~~النبيذ وأن ينبذ جميعا قال بلى وقلت لعطاء أذكر جابر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن أن يجمع بين شيئين غير الرطب والبسر والتمر والزبيب قال ~~لا إلا أن أكون نسيت قلت لعطاء أيجمع بين التمر والزبيب ينبذان ثم يشربان ~~PageV07P509 حلوين قال لا قد نهى عن الجمع بينهما قال ابن جريج لو نبذ شراب ~~في ظرف قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لم يشرب حلوا وهذا كله قولنا ~~والحمد لله رب العالمين # فهذا عمرو بن دينار لم ير النهى يتعدى به ما ورد به النص وهو قولنا # وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لو كان في إحدى يدي نبيذ تمر وفي ~~الأخرى نبيذ زبيب فشربت كل واحد منهما وحده لم أر به بأسا ولو خلطته لم ~~أشربه # وصح عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أنه سئل عن البسر والتمر يجمعان في ~~النبيذ فقال لأن تأخذ الماء فتغليه في بطنك خير من أن تجمعهما جميعا في ~~بطنك # وقال مالك بتحريم خليط كل نوعين في الانتباذ وبعد الانتباذ وكذلك فيما ~~عصر ولم يخص شيئا من شيء # وقال أبو حنيفة بإباحة كل خليطين واحتج لأبي حنيفة مقلدوه بما رويناه من ~~طريق مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب ~~وهذا لا شيء لأنه عن امرأة لم تسم # ومن طريق زياد بن يحيى الحساني نا أبو بحر نا ms2048 عتاب بن عبد العزيز الحماني ~~حدثتني صفية بنت عطية أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وقد سئلت عن التمر ~~والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم ~~أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مردد في السقوط لأنه عن أبي بحر ولا ~~يدرى من هو عن عتاب بن عبد العزيز الحماني وهو مجهول عن صفية بنت عطية ولا ~~تعرف من هي فهل سمع بأسخف ممن يحتج بمثل هذا عن أم المؤمنين ويعترض في ~~رواية أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام # وأبو عثمان مشهور قاضي الري روى عنه الأئمة # وزادوا ضلالا فاحتجوا بما رويناه عن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت ~~عن أبي إسحاق أن رجلا سأل ابن عمر أجمع بين التمر والزبيب فقال لا قال لم ~~قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لم قال سكر رجل فحده النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأمر أن ينظر ما شرابه فإذا هو تمر وزبيب فنهى النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن أن يجمع بين التمر والزبيب وقال يلقى كل واحد منهما وحده # ومن طريق أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر قال ضرب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سكران وقال له أي شيء شربت قال تمر وزبيب قال لا تخلطوهما كل ~~واحد يلقى وحده # ومن طريق أبي التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد PageV07P510 الخدري أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنشوان فقال إني لم أشرب خمرا إنما شربت ~~زبيبا وتمرا في إناء فنهز بالأيدي وخفق بالنعال ونهى عن الزبيب والتمر أن ~~يخلطا # قال أبو محمد أما لهؤلاء المخاذيل دين يردعهم أو حياء يزعهم أو عقل ~~يمنعهم عن الاحتجاج بالباطل على الحق ثم بما لو صح لكان أعظم حجة عليهم ابن ~~جريج يقول أخبرت عن أبي إسحاق ولا يسمي من أخبره ثم أبو إسحق عن النجراني ~~ومن ms2049 النجراني ليت شعري ثم هبك أننا سمعنا كل ذلك من أبي سعيد ومن ابن عمر ~~أليس قد أخبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جمعهما وأمر بإفراد كل ~~واحد منهما وكيف يجعل نهيه نفسه حجة في استباحة ما نهى عنه ما بعد هذا ~~الضلال ضلال ولا وراء هذه المجاهرة مجاهرة ولولا كثرة من ضل باتباعهم لكان ~~الإعراض عنهم أولى وقالوا إنما نهي عن ذلك لأن أحدهما يعجل غليان الآخر # فقلنا كذبتم وقفوتم ما لا علم لكم به وافتريتم على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما لم يقله قط ولا أخبر به ثم هب الأمر كما قلتم أليس قد نهى ~~عليه السلام عنه كما ذكرتم فانتهوا ( ( ( فانهوا ) ) ) عما نهاكم عنه إن ~~كان في قلوبكم إيمان به فإن قالوا هذا ندب قلنا كذبتم وقلتم ما لا دليل لكم ~~عليه ثم هب الأمر كما قلتم فاكرهوه إذا واندبوا إلى تركه وأنتم لا تفعلون ~~ذلك بل هو عندكم وما لم ينه عنه أصلا سواء # وقالوا إنما نهى عنه لضيق العيش ولأنه من السرف وهذا قول يوجب على قائله ~~مقت الله تعالى لأنه كذب بحت ومع أنه كذب فهو بارد من الكذب سخيف من ~~البهتان لأنه ما كان قط عند ذي مسكة عقل رطل تمر ورطل زبيب سرفا أو رطل زهو ~~ورطل بسر سرفا وهم بالمدينة والطائف قريب وهما بلاد التمر والزبيب # ثم كيف يكون رطل تمر ورطل زبيب أو رطل زهو ورطل رطب يجمعان سرفا يمنع منه ~~ضيق العيش فينهون عنه لذلك ولا يكون مائة رطل تمر ومائة رطل زبيب ومائة رطل ~~عسل ينبذ كل صنف منها على حدته سرفا وكيف يكون رطل تمر ورطل زهو ينبذان معا ~~سرفا ولا يكون ( ( ( ويكون ) ) ) أكلهما معا سرفا كذلك التمر والزبيب في ~~الأكل معا لقد بلغ الغاية من سخف العقل من هذا مقدار عقله ولقد عظمت بليتهم ~~بأنفسهم ونعوذ بالله من الخذلان # وأيضا فإن أكل الدجاج والنقي والسكر أدخل على أصولكم الفاسدة في السرف ms2050 ~~وأبعد من ضيق العيش وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ثم هبكم ~~أنه كما تقولون فأي راحة لكم في ذلك وقد كان فيهم ذو سعة من المال قالت ~~عائشة وكان الهدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذوي اليسارة والخبر ~~المشهور ذهب أصحاب الدثور بالأجور وكان فيهم عثمان وعبد الرحمن PageV07P511 ~~وسعد بن عبادة وغيره وفينا نحن وإلى يوم القيامة ذو ضيق من العيش وفاقة ~~شديدة فالعلة باقية بحسبها فالنهي باق ولا بد اسخفوا ما شئتم لأن تفوتوا ~~حكم الله عليكم # وذكروا ما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد ~~الملك بن نافع قلت لابن عمر أنبذ نبيد ( ( ( نبيذ ) ) ) زبيب فيلقى لي فيه ~~تمر فيفسد علي قال لا بأس به وعبد الملك بن نافع مجهول # وقد صح عن ابن عمر الرجوع عن هذا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا ~~إسماعيل هو ابن إبراهيم هو ابن علية أنا أيوب هو السختياني عن نافع عن ابن ~~عمر أنه أمر بزبيب وتمر أن ينبذا له ثم تركه بعد ذلك قال نافع فلا أدري ~~ألشيء ذكره أم لشيء بلغه فصح أنه ذكر النهي بعد أن نسيه أو بلغه ولم يكن ~~بلغه قبل ذلك # وذكروا ما رويناه من طريق غير مشهورة عن شعبة قال سمعت أسامة رجلا من ~~جيراننا قال سمعت شهاب بن عباد قال سألت ابن عباس عن التمر والزبيب فقال لا ~~يضرك أن تخلطهما جميعا أو تنبذ كل واحد منهما على حدة # قال أبو محمد وهذا لا شيء فلا أكثر أسامة رجل من جيران شعبة وما نعلم أتم ~~جهلا أو أقل حياء ممن يتعلق بهذا عن ابن عباس ولا يصح أصلا ثم يخالف رواية ~~محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال قلت لابن ~~عباس إن ( ( ( إني ) ) ) أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فيقرقر ~~بطني قال ابن عباس لا تشرب منه وإن ms2051 كان أحلى من العسل # فإن قالوا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ النهي عن نبيذ الجر ~~قلنا النهي والله عن خلط الزبيب والتمر أصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~نسخ النهي عن نبيذ الجر الذي لم يأت إلا من طريق بريدة وجابر فقط والنهي عن ~~الجمع بين التمر والزبيب في الانتباذ صح من طريق أبي قتادة وجابر وابن عباس ~~وأبي سعيد وأبي هريرة فهو نقل تواتر ولم يأت قط شيء ينسخه لا ضعيف ولا قوي # وقالوا أي فرق بين جمعهما في الإناء وبين جمعهما في البطن فقلنا لا يعارض ~~بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي فرق بين الجمع بين الأختين وبين ~~نكاحهما واحدة بعد أخرى ولو عارضتم أنفسكم في فرقكم بين الآبق يوجد في ~~المصر وبين الآبق يوجد خارج المصر على ثلاث لأصبتم # وفي فرقكم بين السرقة من الحرز أقل من عشرة دراهم فلا يوجب القطع ( وبين ~~) سرقة عشرة دراهم من غير حرز فلا يوجب القطع فإذا اجتمعا فسرق عشرة دراهم ~~من حرز وجب القطع وبين القهقهة تكون في الصلاة فتنقض الوضوء وتكون بعد ~~الصلاة فلا تنقضه لكان أسلم لكم # وروينا من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس PageV07P512 عن الحسن أنه ~~كان لا يرى بأسا أن يفضخ العذق بما فيه وما نعلم هذا عن أحد من السلف غيره ~~على أنه ليس فيه بيان لإباحة الجمع بين الزبيب والتمر وسائر ما جاء النهي ~~عنه # وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن عفان بن مسلم عن عبد الواحد بن صفوان ~~سمعت أبي يحدث عن أمه أنها قالت كنت أمغث لعثمان رضي الله عنه الزبيب غدوة ~~فيشربه عشية وأمغثه عشية فيشربه غدوة قالت فقال لي عثمان لعلك تجعلين فيه ~~زهوا قلت ربما فعلت فقال فلا تفعلي # وأما المالكيون فاحتجوا بما رويناه من طريق أبي داود الطيالسي نا حرب بن ~~شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم ms2052 المؤمنين ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين # ومن طريق ابن وهب حدثني عبد الجبار بن عمر قال حدثني محمد بن المنكدر عن ~~جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين أن ~~يشربا قلنا يا رسول الله وما الخليطان قال التمر والزبيب وكل مسكر حرام # ومن طريق عبد الله بن المبارك أنا وقاء بن إياس عن المختار بن فلفل عن ~~أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا مما يبغى أحدهما ~~على صاحبه وكان أنس يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا نقطعه # وقالوا قد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع التمر والزبيب ~~والبسر والزهو والرطب اثنان منهما أو واحد منهما وآخر من غيرهما في ~~الانتباذ معا أو ينبذهما في إناء فوجب أن يكون سائر ما ينبذ ويعصر كذلك # قال أبو محمد هذا كل ما شغبوا به وكله لا يصح # أما الحديث الأول فمدلس لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من أبي سلمة عن عائشة ~~وإنما سمعه من أبي سلمة عن أبي قتادة على ما أوردنا في أول هذا الباب من ~~تفصيل الأصناف المذكورة وأما من طريق عائشة فإننا روينا من طريق أحمد بن ~~شعيب أنا محمد بن معمر نا أبو داود الطيالسي نا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي ~~كثير أن كلاب بن علي أخبره أن أبا سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن ~~عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط بين البسر ~~والرطب وبين الزبيب والتمر # قال أحمد بن شعيب وأنا محمد بن المثنى نا أبو عامر هو العقدي نا علي بن ~~المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ثمامة بن كلاب عن أبي سلمة عن عائشة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبذوا الزبيب والتمر جميعا ولا تنتبذوا ~~الرطب والتمر PageV07P513 جميعا فإنما سمعه يحيى من كلاب بن علي وثمامة ms2053 بن ~~كلاب وكلاهما لا يدرى من هو فسقط # ثم لو صح لما كان فيه حجة لأن الخليطين هكذا مطلقا لا يدرى ما هما أهما ~~الخليطان في الزكاة أم في ماذا وأيضا فإن ثريد اللحم والخبز خليطان واللبن ~~والماء خليطان فلا بد من بيان مراده عليه السلام بذلك ولا يؤخذ بيان مراده ~~إلا من لفظه عليه السلام فبطل تعلقهم بهذا الأثر # وأما حديث جابر فمن طريق عبد الجبار بن عمر الأبلي وهو ضعيف جدا ثم لو صح ~~لما كانت لهم فيه حجة بل كان يكون حجة عظيمة قاطعة عليهم لأن فيه أن ~~الصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوا ما الخليطان المنهي عنهما حتى سألوا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كما يجب عليهم وعلى كل أحد ففسرهما لهم عليه ~~السلام بأنهما التمر والزبيب ولم يذكر غيرهما فلو أراد غيرهما لما سكت عن ~~ذكره وقد سألوه البيان هذا ما لا يحيل على مسلم لأنه كان يكون أعظم التلبيس ~~عليهم ومن ادعى أن ههنا شيئا زائدا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلم ~~يبينه لأمته فقد افترى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحد في ~~الدين بلا شك ونعوذ بالله من هذا # وأما خبر أنس فمن طريق وقاء بن إياس وهو ضعيف ضعفه ابن معين وغيره مع أنه ~~كلام فاسد لا يعقل لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم البتة ~~لأنه لا يدري أحد ما معنى يبغى أحدهما على صاحبه في النبيذ # فإن قالوا معناه يعجل أحدهما غليان الآخر قلنا هذا الكذب العلانية وما ~~يغلي تمر وزبيب جمعا في النبيذ إلا في المدة التي يغلى فيها الزبيب وحده أو ~~التمر وحده وهو عليه السلام لا يقول إلا الحق فبطل كل ما موهوا به بيقين # وأما قولهم قسنا سائر الخلط على ما نص عليه فقلنا القياس باطل ثم لو كان ~~حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنكم لستم بأولى أن تقيسوا التين والعسل على ~~ما ذكر من آخر ms2054 أراد أن يقيس على ذلك اللبن والسكر مجموعين أو الخل والعسل ~~في السكنجبين مجموعين أو الزبيب والخل مجموعين ولا سبيل إلى فرق # فإن قالوا لا نتعدى النبيذ قلنا لهم بل قيسوا على الجمع في النبيذ الجمع ~~في غير النبيذ أو لا تتعدوا ما ورد به النص لا في نبيذ ولا غيره ولا سبيل ~~إلى فرق أصلا وبالله تعالى التوفيق # 1101 # | مسألة والانتباذ في الحنتم والنقير والمزفت والمقير والدباء والجرار # البيض والسود والحمر والخضر والصفر والموشاة وغير المدهونة والأسقية وكل ~~PageV07P514 ظرف حلال والشرب في كل ذلك حلال إلا إناء ذهب أو فضة أو إناء ~~أهل الكتاب أو جلد ميتة غير مدبوغ أو إناء مأخوذ ( ( ( مأخوذا ) ) ) بغير ~~حق # برهان ذلك ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني أبو بكر بن علي هو ~~المقدمي نا إبراهيم بن الحجاج نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن ~~عبيد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ~~نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر # ومن طريق وكيع عن معرف ( ( ( معروف ) ) ) بن واصل عن محارب بن دثار عن ~~ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ~~الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا # ومن طريق مسلم بن الحجاج نا الحجاج بن الشاعر نا الضحاك بن مخلد عن سفيان ~~الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال نهيتكم عن الظروف وأن ( الظروف أه ) ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه ~~وكل مسكر حرام # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور عن سالم بن أبي ~~الجعد عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف ~~فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها قال فلا إذا # فصح أن إباحة ما نهى عنه من الظروف ms2055 ناسخة للنهي وقد كان عليه السلام نهى ~~عنها فقد صح عن طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~الانتباذ والشرب في الحنتم والمقير والدباء والمزادة المجبوبة وكل شيء صنع ~~من مدر والجر # وصح من طريق أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك كله إلا ~~أنه لم يذكر كل شيء صنع من مدر # وصح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك كله إلا أنه ~~لم يذكر المزادة المحبوبة ( ( ( المجبوبة ) ) ) وذكر الجر # وصح من طريق أبي سعيد الخدري وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~نهى عن المزفت والحنتم والنقير والجر # وصح عن عائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس وعبد الرحمن بن يعمر ~~كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفت # ومن طريق عائشة أيضا مسندا عن الجر # وعن صفية أم المؤمنين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر # وصح من طريق عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ~~عن الجر الأخضر والأبيض # ومن طريق ابن الزبير أنه عليه السلام نهى عن الجر # فهؤلاء أحد عشر من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم النهي ورواه عنهم PageV07P515 أعداد كثيرة من التابعين وهذا نقل تواتر ~~ولم يأت النسخ إلا من طريق ابن بريدة عن أبيه # ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر فقط # وقد ثبت على تحريم ما صح النهي عنه من ذلك عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر ~~وأبو سعيد الخدري # واختلف فيه عن ابن مسعود وعن ابن عباس # واختلف التابعون أيضا # وعهدنا بالحنفيين يقولون إنه إذا جاء خبران أحدهما نقل تواتر والآخر نقل ~~آحاد أخذنا بالتواتر وتناقضوا ههنا # وقال مالك أكره أن ينبذ في الدباء والمزفت فقط وأباح الجر كله غير المزفت ~~والحنتم والمقير وهذا فاسد جدا لأنه قول بلا برهان ولا نعلم أحدا ms2056 قبله قسم ~~هذا التقسيم # قال أبو محمد وقد ذكرنا فيما يحل أكله ويحرم تحريم النبي صلى الله عليه ~~وسلم الأكل والشرب في إناء الذهب أو الفضة أو إناء أهل الكتاب إلا أن لا ~~يوجد غيره فيغسل بالماء ويحل ذلك فيه حينئذ والبرهان على تحريم استعمال ~~الإناء المأخوذ بغير حق وذكرنا في كتاب الطهارة تحريم جلد الميتة قبل أن ~~يدبغ فبقي كل هذا على التحريم لصحة البرهان بأن كل ذلك لم ينسخ مذ حرم ~~وبالله تعالى التوفيق # 1102 # | مسألة وقد ذكرنا في كتاب ما يحل أكله وما يحرم من هذا # الخمر لمن اضطر إليها لقوله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ~~اضطررتم إليه @QE@ الأنعام 119 فأغنى عن إعادته # 1103 # | مسألة وكل ما ذكرنا أنه لا يحل شربه فلا يحل بيعه ولا # الانتفاع به فمن خلله فقد عصى الله عز وجل وحل أكل ذلك الخل إلا أن ملكه ~~قد سقط عن الشراب الحلال إذا أسكر وصار خمرا فمن سبق إليه من أحد بغلبة أو ~~بسرقة فهو حلال إلا أن يسبق الذي خلله إلى تملكه فهو حينئذ له كما لو سبق ~~إليه غيره ولا فرق # لما روينا من طريق مسلم نا عبيد الله بن عمر القواريري نا عبد الأعلى أبو ~~همام نا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ( قال ) سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ( يخطب بالمدينة ) قال يا أيها الناس إن الله ~~تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ~~ولينتفع به فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال ( النبي ) صلى الله عليه وسلم إن ~~الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال ~~فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها # ومن طريق ابن وهب عن مالك وسليمان PageV07P516 بن بلال قال مالك عن زيد ~~بن أسلم وقال سليمان عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثم اتفق زيد ويحيى كلاهما عن ~~عبد الرحمن ms2057 بن وعلة السبائي من أهل مصر عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~هل علمت أن الله حرمها قال لا فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها والذي ~~ذكرناه قبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ما ينبذ له ثلاثة أيام ~~ثم يأمر بأن يشرب أو يهرق وهو عليه السلام قد نهى عن إضاعة المال فلو كان ~~ما حرم مالا لما أضاعه عليه السلام فإذ ليس مالا فقد سقط ملك صاحبه عنه فإذ ~~سقط عنه ثم عاد إلى أن صار خلا فلا يجوز أن يعود ملكه على ما لا ملك له ~~عليه بغير أن يتملكه إلا بنص ولا نص في ذلك فهو لمن سبق إليه كسائر ما لا ~~يملكه أحد من الصيد والحطب وغير ذلك وقال أبو حنيفة ملكها جائز وتخليلها ~~جائز وهذا باطل لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # وقال مالك إن تعمد تخليل الخمر لم يحل أكل ذلك الخل فإن تخللت دون أن ~~تخلل حل أكلها وقال أبو ثور لا تؤكل تخللت أو خللت # وقولنا في ملكها هو قول أبي حنيفة وأبي سليمان # روينا من طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن التميمي عن أم خداش ~~أنها رأت علي بن أبي طالب يصطبغ بخل خمر # ابن أبي شيبة عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن ~~جبير بن نفير قال اختلف اثنان من أصحاب معاذ في خل الخمر فسألا أبا الدرداء ~~فقال لا بأس به # ابن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن مسربل العبدي عن أمه قالت ~~سألت عائشة أم المؤمنين عن خل الخمر فقالت لا بأس به هو إدام # ومن طريق وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه كان لا ms2058 يرى ~~بأسا بأكل ما كان خمرا فصار خلا # ومن طريق حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال لا بأس بخل الخمر ~~وهو قول الحسن وسعيد بن جبير ولا نعلم مثل تفريق مالك عن أحد قبله # 1104 # | مسألة ولا يحل كسر أواني الخمر ومن كسرها من حاكم أو غيره # ضمانها لكن تهرق وتغسل الفخار والجلود والعيدان والحجر والدباء وغير ذلك ~~كله سواء في ذلك # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وقال مالك يكسر الفخار والعود ويشق الجلد ~~ويغسل ما عدا ذلك # برهان ذلك ما ذكرناه الآن من فتح الذي أهدى راوية الخمر إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فلما أخبره أنه لا يحل بيعها فتح المزادة وأهرقها ولم يأمره ~~عليه السلام بخرقها ونهيه عليه السلام عن إضاعة PageV07P517 المال والكسر ~~والخرق إضاعة للمال ومتلف مال غيره معتد والله تعالى يقول @QB@ فمن اعتدى ~~عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 # واحتج من خالف هذا بما رويناه من طريق عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كسر كوزا فيه شراب وشق المشاعل يوم خيبر وهي الزقاق # وهذا مرسل لا حجة فيه # وبخبر من طريق ابن عمر قال شق رسول الله صلى الله عليه وسلم زقاق الخمر # وبخبر من طريق أبي هريرة أنه عليه السلام شق زقاق الخمر # وبخبر من طريق جابر أنه عليه السلام أراق الخمر وكسر جرارها # وكل هذا لا يصح منه شيء أما خبر ابن عمر فأحد طرقه فيها ثابت بن يزيد ~~الخولاني وهو مجهول لا يدرى من هو # والثاني من طريق ابن لهيعة وهو هالك عن أبي طعمة وهو نسير ابن ذعلوق وهو ~~لا شيء # والثالث من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي وهو هالك عن طلق وهو ضعيف # وأما حديث أبي هريرة ففيه عمر بن صهبان وهو ضعيف ضعفه البخاري وغيره وفيه ~~أيضا آخر لم يسم # وحديث جابر من طريق ابن لهيعة وهو مطرح فلم يصح في هذا الباب شيء وقد ~~ذكرنا أمر رسول الله ms2059 صلى الله عليه وسلم في آنية أهل الكتاب التي يطبخون ~~فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمر وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأمر بغسلها بالماء ثم أباح الأكل فيها والشرب ولا حجة إلا فيما صح ~~عنه عليه السلام # 1105 # | مسألة وفرض على من أراد النوم ليلا أن يوكي قربته ويخمر آنيته # بعود يعرضه عليها ويذكر اسم الله تعالى على ما فعل من ذلك # وأن يطفىء ( ( ( يطفئ ) ) ) السراج ويخرج النار من بيته جملة إلا أن يضطر ~~إليها لبرد أو لمرض أو لتربية طفل فمباح له أن لا يطفىء ( ( ( يطفئ ) ) ) ~~ما احتاج إليه من ذلك لما روينا من طريق البخاري نا إسحاق بن منصور أنا روح ~~بن عبادة نا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم ~~فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب ~~واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم ~~الله عليها وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله عليها ولو أن تعرضوا عليها شيئا ~~واطفئوا مصابيحكم # ومن طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ابن ~~جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عن النبي PageV07P518 صلى الله عليه وسلم ~~فذكره # وفيه وأطفىء ( ( ( وأطفئ ) ) ) مصباحك واذكر اسم الله # ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ~~سالم بن عبد الله بن عمر ( عن أبيه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون وأما من اضطر إلى ذلك فإن الله تعالى ~~يقول @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ الأنعام 196 # 1106 # | مسألة ولا يحل الشرب من السقاء # علي بن عبد الله نا سفيان هو ابن عيينة نا أيوب هو السختياني أنا عكرمة ~~نا أبو هريرة قال نهى رسول الله ms2060 صلى الله عليه وسلم عن الشرب من القربة أو ~~السقاء # وروي النهي عن ذلك أيضا مسندا صحيحا من طريق أبي سعيد الخدري وابن عباس ~~رضي الله عنهم # فإن قيل قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من قربة قلنا لا حجة ~~في شيء منه لأن أحدهما ( ( ( أحدها ) ) ) من طريق الحارث بن أبي أسامة وقد ~~ترك وفي ( ( ( وفيه ) ) ) البراء ابن بنت أنس وهو مجهول # وخبر آخر من طريق يزيد بن يزيد بن جارية عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ولا ~~أعرفه وآخر من طريق رجل لم يسم # ثم لو صحت لكانت موافقة لمعهود الأصل والنهي بلا شك إذا ورد ناسخ لتلك ~~الإباحة بلا شك ومن المحال أن يعود المنسوخ ناسخا ولا يأتي بذلك بيان جلي ~~إذن كان يكون الدين غير مبين ومعاذ الله من هذا وهو عليه السلام مأمور ~~بالبيان # فإن قيل قد صح عن ابن عمر أنه شرب من إداوة قلنا نعم هذا حسن لأنه ~~الإداوة وليست قربة ولا سقاء وبالله تعالى التوفيق # 1107 # | مسألة ولا يحل الشرب قائما وأما الأكل قائما فمباح # طريق مسلم بن الحجاج نا هداب بن خالد وقتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد ~~بن المثنى قال هداب نا همام بن يحيى وقال محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا ~~سعيد بن أبي عروبة وقال قتيبة وابن أبي شيبة نا وكيع عن هشام الدستوائي ثم ~~اتفق همام وهشام وسعيد كلهم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن الشرب قائما ولفظ هداب زجر عن الشرب قائما # وصح أيضا من طريق أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول ~~أنس وأبي هريرة وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال لم أسمع # فإن قيل قد صح عن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما # PageV07P519 قلنا نعم والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام وقعود ~~واتكاء واضطجاع فلما صح نهي النبي صلى الله عليه ms2061 وسلم عن الشرب قائما كان ~~ذلك بلا شك ناسخا للإباحة المتقدمة ومحال مقطوع أن يعود المنسوخ ناسخا ثم ~~لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذا كنا لا ندري ما يجب علينا مما لا ~~يجب وكان يكون الدين غير موثوق به ومعاذ الله من هذا وأقل ما في هذا على ~~أصول المخالفين أن لا يترك اليقين للظنون وهم على يقين من نسخ الإباحة ~~السالفة ولم يأت في الأكل نهى إلا عن أنس من قوله # 1108 # | مسألة ولا يحل النفخ في الشرب # فمه ثلاثا لما روينا من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا الثقفي هو عبد ~~الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب هو السختياني عن يحيى بن أبي كثير عن عبد ~~الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في ~~الإناء # ورواه أيضا شيبان بن فروخ عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ~~مسندا ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا معمر عن ~~يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى عن النفخ في الإناء # ورواه أيضا أبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن ~~أبيه مسندا # فإن قيل قد رواه هشام الدستوائي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن ~~أبيه أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذه رواية الحارث بن أبي ~~أسامة وقد ترك وحتى لو شك هشام في إسناده فلم يشك أيوب ولا معمر وكلاهما ~~فوق هشام # ومن طريق البخاري نا أبو نعيم وأبو عاصم قالا نا عزرة بن ثابت الأنصاري ~~نا ثمامة بن عبد الله بن أنس قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا ~~وزعم ( أنس ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا # قال أبو محمد التنفس المنهي عنه هو النفخ فيه كما بينه معمر ms2062 والتنفس ~~المستحب هو أن يتنفس بإبانته عن فيه إذ لم نجد معنى يحمل عليه سواه # PageV07P520 1109 # | مسألة والكرع مباح وهو أن يشرب بفمه من النهر أو العين أو # الساقية إذ لم يصح فيه نهي # روينا من طريق البخاري عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال لبعض الأنصار وهو في حائطه إن كان عندك ماء بات في ~~شنة وإلا كرعنا # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن سعيد ~~بن عامر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن ~~اغسلوا أيديكم فاشربوا فيها فإنه ليس من إناء أطيب من اليد # قال أبو محمد فليح وليث متقاربان فإذا لم يصح نهي ولا أمر فكل شيء مباح ~~لقوله عليه السلام الثابت ذروني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما ~~استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه فلا واجب أن يؤتى إلا ما أمر به عليه ~~السلام ولا واجب أن يترك إلا ما نهى عنه عليه السلام وما بينهما فلا واجب ~~ولا محرم فهو مباح # 1110 # | مسألة والشرب من ثلمة القدح مباح لأنه لم يصح فيها نهي إنما # النهي عن ذلك من طريق ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن أبي سعيد مسندا وقرة هذا هو ابن عبد الرحمن بن حيوئيل ~~( ( ( حيويل ) ) ) وهو ساقط وليس هو قرة بن خالد الذي يروي عن ابن سيرين ~~ذلك ثقة مأمون # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن إبراهيم بن ~~مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يشرب من ثلمة القدح أو ~~من عند أذنه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وقد خالفهما هؤلاء # 1111 # | مسألة ومن شرب فليناول الأيمن منه فالأيمن ولا بد كائنا من كان # ولا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذن الأيمن ومن ms2063 لم يرد أن يناول أحدا ~~فله ذلك # وإن كان بحضرته جماعة فإن كانوا كلهم أمامه أو خلف ظهره أو عن يساره ~~فليناول الأكبر فالأكبر ولا بد # لما روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ~~أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل دارهم قال فحلبنا له من شاة داجن ~~وشيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن ~~شماله فقال له عمر يا رسول الله PageV07P521 أعطه أبا بكر فأعطاه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أعرابيا عن يمينه وقال عليه السلام الأيمن فالأيمن # وبه إلى مسلم نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب نا سليمان بن بلال عن عبد ~~الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم بن أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن ~~مالك يحدث فذكر هذا الخبر وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول ~~الأعرابي وترك أبا بكر وعمر وقال عليه السلام الأيمنون الأيمنون الأيمنون ~~قال أنس فهي سنة ( فهي سنة ) فهي سنة # ومن طريق مالك عن أبي حازم ( بن دينار ) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره ~~الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ( الأشياخ ) فقال الغلام لا ~~والله ( يا رسول الله ) لا أوثر بنصيبي منك أحدا ( قال ) فتله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في يده # وأما مناولة الأكبر فالأكبر إذا لم يكن عن يمينه أحد فلقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث محيصة وحويصة كبر الكبر فهذا عموم لا يجوز أن يخرج ~~منه إلا ما استثناه نص صحيح كالذي ذكرنا في مناولة الشراب # ومن طريق البخاري نا مالك بن إسماعيل نا عبد العزيز بن أبي سلمة نا أبو ~~النضر هو سالم ( مولى عمر ) بن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس عن أم ~~الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى ms2064 رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح لبن ~~وهو واقف عشية عرفة فأخذه ( بيده ) فشرب ( ( ( فشربه ) ) ) فهذا الشراب ~~بحضرة الناس ولم يناول أحدا وقد أكل عليه السلام بحضرة أصحابه # ومن طريق سهل بن سعد وذكر حديث عرس بن أسيد وفيه أن امرأة أبي أسيد سقت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذا تخصه به # 1112 # | مسألة وساقي القوم آخرهم شربا لما رويناه من طريق ابن أبي شيبة # نا شبابة بن سوار عن سليمان بن المغيرة عن ثابت هو البناني عن عبد الله ~~بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقى القوم آخرهم ~~شربا # PageV07P522 # | كتاب العقيقة # 1113 # | مسألة العقيقة # إذا فضل له عن قوته مقدارها # وهو أن يذبح عن كل مولود يولد حيا أو ميتا بعد أن يكون يقع عليه اسم غلام ~~أو اسم جارية إن كان ذكرا فشاتان وإن كان أنثى فشاة واحدة # يذبح كل ذلك في اليوم السابع من الولادة ولا تجزىء قبل اليوم السابع أصلا ~~فإن لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضا # ويؤكل منها ويهدى ويتصدق هذا كله مباح لا فرض # ويعد في الأيام السبعة التي ذكرنا يوم الولادة ولو لم يبق منه إلا يسير # ويحلق رأسه في اليوم السابع ولا بأس بأن يمس بشيء من دم العقيقة ولا بأس ~~بكسر عظامها # ولا يجزىء في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة إما من الضأن وإما من ~~الماعز فقط ولا يجزىء في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر ~~الإنسية ولا من غير ذلك # ولا تجزىء في ذلك جذعة أصلا ولا يجزىء ما دونها مما لا يقع عليه اسم شاة # ويجزي الذكر والأنثى من كل ذلك ويجزي المعيب سواء كان مما يجوز في ~~الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها والسالم أفضل # ويسمى المولود يوم ولادته فإن أخرت تسميته إلى اليوم السابع فحسن # ويستحب أن يطعم أول ولادته التمر ممضوغا وليس فرضا # والحر والعبد ms2065 في كل ما ذكرنا سواء والمؤمن والكافر كذلك # وهي في مال PageV07P523 الأب أو الأم إن لم يكن له أب أو لم يكن للمولود ~~مال فإن كان له مال فهي في ماله # وإن مات قبل السابع عق عنه كما ذكرنا ولا بد # لما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا عفان بن مسلم نا ~~حماد بن سلمة أنا أيوب هو السختياني وحبيب هو ابن الشهيد ويونس هو ابن عبيد ~~وقتادة كلهم عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى # ورويناه أيضا من طريق البخاري وغيره إلى حماد بن زيد وجرير بن حازم ~~كلاهما عن أيوب عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بنحوه # ومن طريق الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه # وبالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب نا أحمد بن سليمان نا عفان نا حماد بن ~~سلمة عن قيس بن سعد عن طاوس ومجاهد عن أم كرز الخزاعية أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة # نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي نا الحميدي نا سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار أنا عطاء ~~بن أبي رباح أن حبيبة بنت ميسرة الفهرية مولاته من فوق أخبرته أنها سمعت أم ~~كرز الخزاعية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة عن ~~الغلاء ( ( ( الغلام ) ) ) شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة # فسر عطاء المكافأتان بأنهما المثلان # وفسره أحمد بن حنبل أنهما المتقاربتان أو المتساويتان # ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ~~ثابت عن أم كرز قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام ~~شاتان وعن الجارية شاة ms2066 لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا يزيد هو ابن زريع عن سعيد هو ~~ابن أبي عروبة نا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح ( عنه ) يوم سابعه ويحلق رأسه ~~ويسمى # ومن طريق أبي داود نا حفص بن عمر النمري نا همام هو ابن يحيى نا قتادة عن ~~الحسن عن سمرة عن النبي صلى PageV07P524 الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة ~~بعقيقته حتى تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى فكان قتادة إذا سئل عن ~~الدم كيف يصنع قال إذا ذبحت العقيقة أخذت ( منها ) صوفة فاستقبلت بها ~~أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخط ( ( ( الخيط ) ~~) ) ثم يغسل رأسه بعد ويحلق # قال أبو داود أخطأ همام إنما هو يسمى # قال أبو محمد بل وهم أبو داود لأن هماما ثبت وبين أنهم سألوا قتادة عن ~~صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم # ومن طريق البخاري نا عبد الله بن أبي الأسود نا قريش بن أنس عن حبيب بن ~~الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته ~~فقال من سمرة بن جندب # قال علي لا يصح للحسن سماع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده فهذه الأخبار ~~نص ما قلنا وهو قول جماعة من السلف # روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يوسف بن ماهك أنه دخل على ~~حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير غلاما فقلت لها ~~هلا عققت جزورا على ابنك قالت معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول على الغلام ~~شاتان وعلى الجارية شاة # ومن طريق أبي الطفيل عن ابن عباس عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وهو ~~قول عطاء بن أبي رباح # ومن طريق ابن الجهم نا جعفر بن محمد الصائغ نا عفان نا عبد الوارث هو ابن ~~سعيد التنوري عن عطاء بن السائب ms2067 عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال يحلق رأسه ~~ويلطخه بالدم ويذبح يوم السابع ويتصدق بوزنه فضة # ومن طريق مكحول بلغني عن ابن عمر أنه قال المولود مرتهن بعقيقته # وعن بريدة الأسلمي إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون ~~على الصلوات الخمس ومثله عن فاطمة بنت الحسين # ومن طريق الحسن البصري يصنع بالعقيقة ما يصنع بالأضحية # وعن عطاء قال يأكل أهل العقيقة ويهدونها أمر صلى الله عليه وسلم بذلك ~~زعموا وإن شاء تصدق # PageV07P525 قال أبو محمد أمره عليه السلام بالعقيقة فرض كما ذكرنا لا ~~يحل لأحد أن يحمل شيئا من أوامره عليه السلام على جواز تركها إلا بنص آخر ~~وارد بذلك وإلا فالقول بذلك كذب وقفوا ( ( ( وقفو ) ) ) لما لا علم لهم به # وقد قال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # وممن قال بوجوبها أبو سليمان وأصحابنا # وممن قال بالشاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى الشافعي وأبو سليمان ولا تسمى ~~السخلة شاة # وقد ذكرنا في الأضاحي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزى جذعة عن أحد ~~بعدك فهذا عموم لا يخص منه إلا ما خصه نص # واسم الشاة يقع على الضانية والماعزة بلا خلاف إطلاقا بلا إضافة وقال ~~الأعشى يصف ثورا وحشيا % فلما أضاء الصبح ثار مبادرا % وكان انطلاق الشاة ~~من حيث خيما % وقال ذو الرمة يخاطب ظبية % أيا ظبية الوعساء بين جلاجل % ~~وبين النقا آأنت أم أم سالم % فأجابه أخو هشام وكلاهما عربي أعرابي فصيح % ~~فلو تحسن التشبيه والشعر لم تقل % لشاة النقا آأنت أم أم سالم % وقال زهير ~~بن أبي سلمى يصف حمير وحش % فبينا نبغى الوحش جاء غلامنا % يدب ويخفى شخصه ~~ويضائله % فقال شياه رائعات بقفرة % بمستأسد القريان حو مسائله % ثلاث ~~كأقواس السراء ومسحل % قد اخضر من لس الغمير جحافله % وقد خرم الطراد عنه ~~جحاشه % فلم يبق إلا نفسه وحلائله % ثم مضى في الوصف إلى أن قال % فتبع ~~آثار الشياه وليدنا % كشؤبوب غيث يحفش الأكم وابله % فرد علينا العير من ~~دون ms2068 إلفه % على رغمه يدمى نساء ( ( ( نساه ) ) ) وفائله % PageV07P526 ~~الشياه ثم فسرها بأن لها مسحلا وجحاشا وأنها عير وأتانه # فإن قال قائل فهلا قلتم بإيجاب الزكاة فيها وبأخذ ذلك في زكاة الغنم ~~وزكاة الإبل وفي العقيقة والنسك قلنا لم يجز ذلك لأن النص في الزكاة إنما ~~جاء كما أوردنا في كتاب الزكاة عن ( ( ( عنه ) ) ) صلى الله عليه وسلم نص ~~كتابه في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة # وفي الحديث الآخر في الغنم في كل أربعين شاة شاة # وفي حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربع وعشرين من الإبل ~~فما دونها من الغنم في كل خمس شاة # واسم الغنم لا يقع في اللغة إلا على الضأن والماعز فقط فوجب بالأحاديث ~~الواردة في الزكاة أن لا يأخذ إلا من الغنم ولا يعطى في زكاة الإبل إلا ~~الغنم # وأما المأخوذ من الغنم فالله تعالى يقول @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ ~~التوبة 103 # وهذا اللفظ يقتضي بظاهره أخذ الصدقة من نفس المال الذي يجب فيه الصدقة ~~والذي هي مأخوذة منه فثبت أن المأخوذ في الصدقة إنما هو من الأموال التي ~~تؤخذ منها الصدقة فلا تجزىء من غيرها إلا ما جاء النص بأنه يجزي كزكاة ~~الإبل من الغنم وزكاة الغنم من غنم يأتي بها من حيث شاء وبالله تعالى ~~التوفيق # وأما العقيقة والنسك فقد قلنا لا يقع اسم شاة بالإطلاق في اللغة أصلا على ~~غير الضأن والمعز وإنما يطلق ذلك على الظباء وحمر الوحوش ( ( ( الوحش ) ) ) ~~وبقر الوحش استعارة وبيان ( ( ( وبيانا ) ) ) وإضافة لا على الإطلاق أصلا ~~وليس الاقتصار على الضأن والماعز إجماعا في العقيقة # روينا من طريق ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ~~إبراهيم التيمي قال سمعت أنه يستحب العقيقة ولو بعصفور وقد رأى بعضهم في ~~ذلك الجزور وإنما أتينا بهذا لئلا يدعي علينا الإجماع في ذلك # فإن قيل فهلا أجزتم أن يعق بما شاء متى شاء لحديث سلمان بن عامر أريقوا ~~عنه دما ms2069 قلنا ذلك خبر مجمل فسره الذي فيه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ~~تذبح يوم السابع فكانت هذه الصفة واجبة وكان من عق بخلافها مخالفا لهذا ~~النص وهذا لا يجوز ولا يحل وكان من عق بهذه الصفة موافقا لخبر سلمان بن ~~عامر غير خارج عنه وهذا هو الذي لا يحل سواه # فإن قيل فمن أين أجزتم الذبح بعد السابع # قلنا لأنه قد وجب الذبح يوم السابع ولزم إخراج تلك الصفة من المال فلا ~~يحل إبقاؤها فيه فهو دين واجب إخراجه وبالله تعالى التوفيق # وأما التسمية فروينا من طريق مسلم نا محمد بن حاتم نا بهز بن أسد نا ~~سليمان بن المغيرة عن ثابت هو البناني عن أنس بن مالك أن أم سليم أمه ولدت ~~غلاما فقالت PageV07P527 له يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال فلما أصبحت انطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال لعل أم سليم ولدت قلت نعم فوضعته في حجره ودعا عليه السلام بعجوة ~~من عجوة المدينة فلاكها في فيه ثم قذفها في في الصبي فجعل الصبي يتلمظها ~~فمسح وجهه وسماه عبد الله # وقد روينا من طريق ابن أيمن نا إبراهيم بن إسحاق السراج نا عمرو بن محمد ~~الناقد أنا الهيثم بن جميل نا عبد الله بن المثنى بن أنس نا ثمامة بن عبد ~~الله بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما ~~جاءته النبوة # وروينا عن ابن سيرين أنه كان لا يبالي أن يذبح العقيقة قبل السابع أو ~~بعده ولا نقول بهذا ولا يجزى قبل السابع لأنه خلاف النص ولم تجب العقيقة ~~بعد # ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري إذا لم يعق عنك فعق عن ~~نفسك وإن كنت رجلا # فإن قيل قد روي عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~بالعقيقة يوم سابع المولود وتسميته # قلنا هذا مرسل ولم ms2070 يصح في المنع من كسر عظامها شيء # فإن قيل قد رويتم عن عائشة أم المؤمنين وقد قيل لها في العقيقة بجزور ~~فقالت لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة تقطع ~~جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن PageV07P528 ذلك يوم ~~السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين # قلنا هذا لا يصح لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ثم لو ~~كان صحيحا لما كانت فيه حجة لأنه عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم # وعن عطاء كانوا يستحبون أن لا يكسر لها عظم فإن أخطأهم أن يعقوا يوم ~~السابع فأحب إلي أن يؤخره إلى السابع الآخر وليس هذا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # فإن قيل فقد رويتم عن ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن ~~أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من عقيقة الحسن والحسين إلى القابلة ~~برجلها وقال لا تكسروا منها عظما قلنا هذا مرسل ولا حجة في مرسل ويلزم من ~~قال بالمرسل أن يقول بهذا لا سيما مع قول أم المؤمنين وعطاء وغيرهما بذلك # روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن ~~الزهري في العقيقة قال تكسر عظامها ورأسها ولا يمس الصبي بشيء من دمها # وروينا عن عطاء من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنه في العقيقة تطبخ بماء ~~وملح آرابا وتهدى في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء # ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن البصري قال يعق عن الغلام ولا يعق عن ~~الجارية ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير وسهل بن يوسف قال سهل عن عمرو عن ~~محمد بن سيرين أنه كان لا يرى على الجارية عقيقة وقال جرير عن المغيرة بن ~~مقسم عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة قال لا يعق عن الجارية ولا كرامة # وهذه أقوال لا يلزم منها شيء لا ms2071 حجة إلا في وحي عن الله تعالى على لسان ~~رسوله صلى الله عليه وسلم @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ ~~النجم 3 4 ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة فكان ماذا ليت شعري إذ لم يعرفها أبو ~~حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن # واحتج من لم يرها واجبة برواية واهية عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ~~نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله وهذا لا حجة فيه لأنه قول محمد بن علي ولا يصح ~~دعوى النسخ إلا بنص مسند إلى رسول الله صلى الله PageV07P529 عليه وسلم # وبما رويناه من طريق سفيان وسفيان عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه قال ~~الثوري من بني ضمرة وقال ابن عيينة أو عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقد سئل عن العقيقة لا أحب العقوق من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل # وقال ابن عيينة أو عن عمه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شيء ~~لأنه عن رجل لا يدرى من هو في الخلق # وقال الشافعي والنخعي ليست واجبة واحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق من أحب ~~منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة # قال أبو محمد وهذا صحيفة ولو صح لكان حجة لنا عليهم لأن فيه إيجاب ذلك ~~على الغلام والجارية وأن ذلك لا يلزم الأب إلا إن يشأ هذا نص الخبر ومقتضاه ~~فهي كالزكاة وزكاة الفطر في هذا ولا فرق # وقال مالك العقيقة ليست واجبة لكنها شاة عن الذكر والأنثى سواء تذبح يوم ~~السابع ولا يعد فيها يوم ولادته فإن لم يعقوا في السابع عقوا في الثاني فإن ~~لم يفعلوا لم يعقوا بعد ذلك # وما نعلم لهم سلفا في أن لا يعد يوم الولادة ولا في الاقتصار على السابع ~~الثاني فقط ولا ندري أحدا قال هذين القولين قبله # وأما القول ms2072 بشاة عن الذكر والأنثى فقد روي عن طائفة من السلف منهم عائشة ~~أم المؤمنين وأسماء أختها ولا يصح ذلك عنهما لأنها عن ابن لهيعة وهو ساقط ~~أو عن سلافة مولاة حفصة وهي مجهولة أو عن أسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف أو ~~عن مخرمة بن بكير عن أبيه وهي صحيفة وإنما الصحيح عن أم المؤمنين ما ذكرنا ~~عنها قبل لكنه عن ابن عمر صحيح # واحتج من رأى هذا بما روينا من طريق ابن أيمن نا أحمد بن محمد البرتي نا ~~أبو معمر عبد الله بن عمرو الرقي نا عبد الوارث بن سعيد التنوري نا أيوب ~~السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن ~~الحسن كبشا وعن الحسين كبشا # ومن طريق ابن الجهم نا محمد بن غالب التمتام نا الحارث بن مسكين نا ابن ~~وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق ~~عن الحسن والحسين شاتين # قال أبو محمد وهذان عندنا أثران صحيحان إلا أنه لا حجة فيهما لهم لوجوه ~~أولها PageV07P530 أن حديث أم كرز زائد على ما في هذين الخبرين والزيادة من ~~العدل لا يحل تركها # والثاني أننا روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا سفيان هو ابن ~~عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت أتيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول على ~~الغلام شاتان وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كانت أو إناثا # ولا خلاف في أن مولد الحسن رضي الله عنه كان عام أحد وأن مولد الحسين رضي ~~الله عنه كان في العام الثاني له وذلك قبل الحديبية بسنتين فصار الحكم ~~لقوله ( ( ( لقول ) ) ) المتأخر لا لفعله المتقدم الذي إنما كان تطوعا منه ~~عليه السلام # والوجه الثالث أننا روينا من طريق ابن الجهم نا معاذ نا القعنبي نا ~~سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد بن ms2073 علي بن الحسين عن أبيه عن جده أن فاطمة ~~بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقت عن الحسن والحسين حين ولدتهما شاة ~~شاة # قال أبو محمد لا شك في أن الذي عقت به فاطمة رضي الله عنها هو غير الذي ~~عق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع من هذين الخبرين أنه عليه ~~السلام عق عن كل واحد منهما بكبش وعقت فاطمة رضي الله عنها عن كل واحد ~~منهما بشاة فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة كبش وشاة # وقد روينا أيضا خبرا لو ظفروا بمثله لاستبشروا # كما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي نا ~~إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال ~~عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين ~~كبيرين # وروينا أيضا مثل هذا من طريق ابن جريج عن أم المؤمنين عائشة وهو منقطع ~~والعجب أن سفيان الثوري روى ذلك الخبر عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش # وكذلك أيضا أرسله معمر عن أيوب وبأقل من هذا يتعللون في رد الأخبار ~~ويدعون أنه اضطراب ونحن لا نراعي هذا وإنما معتمدنا على ما ذكرنا من الأخذ ~~بالزائد والآخر وبالله تعالى التوفيق # PageV07P531 # | كتاب النذور # # | 1114 - مسألة نكره النذر وننهى عنه لكن مع ذلك من نذر طاعة لله عز وجل ~~لزمه الوفاء بها فرضا # إذا نذرها تقربا إلى الله عز وجل مجردا أو شكرا لنعمة من نعم الله تعالى ~~أو إن أراه الله تعالى أملا لا ظلم فيه لمسلم ولا لمعصية # مثل أن يقول لله علي صدقة كذا وكذا أو يقول صوم كذا وكذا فأكثر أو حج أو ~~جهاد أو ذكر لله تعالى أو رباط أو عيادة مريض أو شهود جنازة أو زيارة قبر ~~نبي أو رجل صالح أو المشي أو الركوب أو النهوض إلى مشعر من مشاعر ms2074 مكة أو ~~المدينة أو إلى بيت المقدس أو عتق معين أو غير معين أو أي طاعة كانت فهذا ~~هو التقرب المجرد # أو يقول لله علي إذا خلصني من كذا أو إذا ملكني أمر كذا أو إذا جمعني مع ~~أبي أو فلان صديقي أو مع أهلي صدقة أو ذكر شيئا من القرب التي ذكرنا # أو يقول علي لله إن أنزل الغيث أو إن صححت من علتي أو إن تخلصت أو إن ~~ملكت أمر كذا أو ما أشبه هذا # فإن نذر معصية لله أو ما ليس طاعة ولا معصية لم يلزم الوفاء بشيء من ذلك ~~مثل أن ينشد شعرا أو أن يصبغ ثوبه أحمر أو ما أشبه هذا وكذلك من نذر طاعة ~~إن نال معصية أو إذا رأى معصية # مثل أن يقول لله علي صوم إن قتل فلان أو إن ضرب وذلك الفلان لا يستحق ~~شيئا من ذلك # أو قال لله علي صدقة إذا أراني مصرع فلان وذلك الفلان مظلوم فكل هذا لا ~~يلزم الوفاء بشيء منه ولا كفارة في شيء منه وليستغفر الله تعالى فقط # وكذلك من أخرج نذره مخرج اليمين فقال علي المشي إلى مكة إن كلمت فلانا ~~PageV08P002 أو علي عتق خادمي فلانة إن كلمت فلانا أو إن زرت فلانا فكل هذا ~~لا يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه إلا الاستغفار فقط # فإن قال لله علي نذر ولم يسم شيئا فليس عليه إلا كفارة يمين فقط # وقال قوم ما خرج من هذا مخرج اليمين فعليه الوفاء به # وقال آخرون ما خرج من هذا مخرج اليمين فليس فيه إلا كفارة يمين # قال أبو محمد برهان صحة قولنا أما المنع من النذر فلما رويناه من طريق ~~سفيان وشعبة كلاهما عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من ~~البخيل هذا لفظ سفيان # ولفظ شعبة إنه لا يأتي بخير مكان إنه لايرد شيئا ms2075 وإنه يستخرج به من ~~البخيل واتفقا في غير ذلك # وصح أيضا مسندا من طريق أبي هريرة # وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ~~أنه سمع أبا هريرة يقول لا أنذر أبدا وهذا يوجب ما قلنا من أنه منهي عنه ~~فإذا وقع لزم واستخرج به من البخيل # وأيضا قول الله تعالى @QB@ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ~~@QE@ الإنسان 7 # وقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا ( ( ( آمنو ) ) ) أوفوا بالعقود ~~@QE@ المائدة 1 # وقوله تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # وقوله تعالى @QB@ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ~~والبغي بغير الحق @QE@ الأعراف 33 # فصح بهذا كله أن كل ما نهى الله تعالى عنه فلا يحل لأحد أن يفعله # فصح من هذا أن من نذره فقد نذر أن يعصي الله عز وجل وقد نهاه الله تعالى ~~عن معصيته # فقد صح يقينا أن النذور والعقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها إنما هي ~~نذر الطاعة فقط وليس نذر الطاعة إلا ما ذكرنا PageV08P003 ولا مزيد ~~وبالضرورة يدري كل أحد أن من نذر طاعة إن رأى معصية أو إن تمكن من معصية أو ~~إذ رأى معصية سرورا بها فإن كل ذلك منه عصيان لله تعالى لا يشك في شيء من ~~هذا مسلم # فصح أنه كله نذر معصية فلا يحل الوفاء به # وأما ما لا طاعة فيه ولا معصية فإن ناذره موجب ما لم يوجبه الله تعالى ~~ولا ندب إليه ومن فعل هذا فقد تعدى حدود الله تعالى ففعله لذلك معصية فلا ~~يلزمه الوفاء بما لم يلزمه الله تعالى من ذلك # روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا أبو كريب محمد بن العلاء نا ابن إدريس هو ~~عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد بن ~~أبي بكر الصديق عن عائشة أم المؤمنين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ( يقول ) من ms2076 نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصي الله ~~تعالى فلا يعصه # قال أحمد طلحة بن عبد الملك ثقة ثقة ثقة # ومن طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا وهيب بن خالد نا أيوب هو ~~السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو ~~يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ( أبو إسرائيل ) نذر أن يقوم ولا ~~يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم ~~وليستظل وليقعد وليتم صومه # وهذا كله هو نفس قولنا ولله الحمد أمره عليه السلام بالوفاء بالصوم الذي ~~هو طاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس طاعة ولا معصية من الوقوف وترك الاستظلال ~~وترك الكلام # وقد قال أبو ثور يلزمه ترك الكلام واحتج له بقوله تعالى @QB@ إني نذرت ~~للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا @QE@ مريم 64 # وبقوله تعالى @QB@ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا @QE@ مريم 10 # قال علي هذه شريعة زكريا ومريم عليهما السلام ولا يلزمنا شريعة غير نبينا ~~صلى الله عليه وسلم مع أن شأنهما آية من آيات النبوة وليست الآيات لنا وقد ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترك الكلام كما ذكرنا # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس قال سمعت أبي يقول ~~PageV08P004 مذ عقلت لا نذر في معصية الله لا نذر إلا فيما تملك # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن النذر ينذره الإنسان ~~فقال إن كان طاعة لله فعليه وفاؤه وإن كان معصية لله فليتقرب إلى الله ~~تعالى بما شاء # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال إني ~~نذرت إن نجا أبي من الأسر أن أقوم عريانا وأن أصوم يوما فقال له ابن عباس ~~إلبس ثيابك وصم يوما وصل قائما وقاعدا # وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى # وعن عكرمة عن ms2077 ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رجلا نذر أن لا يأكل مع بني ~~أخيه يتامى فقال له عمر اذهب فكل معهم # وعن قيس بن أبي حازم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أمر امرأة ~~نذرت أن تحج ساكتة بأن تتكلم # وعن مسروق والشعبي لا وفاء في نذر معصية ولا كفارة # ومن طريق مسلم نا قتيبة نا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ~~ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا ~~بالله # ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال في حديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت # فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يمين إلا بالله عز وجل ونهى عنها ~~فمن حلف بغير الله فقد عصى الله تعالى ولا وفاء لنذر في معصية الله # قال أبو محمد وقال أبو حنيفة ومالك من أخرج نذره مخرج اليمين مثل من قال ~~علي المشي إلى مكة إن كلمت فلانا فإن كلمه فعليه الوفاء بذلك # وقال الشافعي كفارة يمين فقط إلا في العتق المعين وحده # وقال أبو ثور كفارة يمين في كل ذلك العتق المعين وغيره # وقال المزني لا شيء في ذلك إلا في العتق المعين وحده ففيه الوفاء به # قال علي أما من قال بقول أبي حنيفة ومالك فإنهم احتجوا بأنه نذر طاعة ~~فعليه الوفاء به وقالوا قسناه على الطلاق # قال أبو محمد وهذا خطأ ظاهر لأن النذر ما قصد ناذره الرغبة في فعله ~~والتقرب إلى الله تعالى به واستدعى من الله عز وجل تعجيل تبليغه ما يوجب ~~عليه ذلك العمل وهذا بخلاف ذلك لأنه إنما قصد الامتناع من ذلك البر وإبعاده ~~عن نفسه جملة ومنع PageV08P005 نفسه مما يوجب عليها ذلك العمل # فصح يقينا أنه ليس ناذرا وإذ ليس ناذرا فلا وفاء عليه بما قال # وأيضا فإنه عاص لله عز وجل في ذلك الالتزام إذ أخرجه ms2078 مخرج اليمين وقد حرم ~~الله تعالى عليه أن يحلف بغيره فصار معصية ولا وفاء لنذر معصية # فصح يقينا أن كل ما ذكرنا ليس نذر طاعة فيجب الوفاء به وليس يمينا لله ~~تعالى فيجب فيه كفارة يمين فبطل أن يجب في ذلك شيء إذ لم يوجبه قرآن ولا ~~سنة والأموال محظورة محرمة إلا بنص # وأما قياسهم إياه على الطلاق فالخلاف أيضا في الطلاق غير المعين أشهر من ~~أن يجهل فظهر بطلان هذا القول # وأما من أوجب في ذلك كفارة يمين فباطل أيضا لأنه لا يمين إلا بالله تعالى ~~ولم يوجب عز وجل كفارة في غير اليمين به فلا كفارة في يمين بغيره عز وجل # وأما من فرق بين العتق المعين وغيره فخطأ وحجتهم في ذلك أنه عتق بصفة ~~وليس كما قالوا بل هو يمين بالعتق فهو باطل أيضا لا يلزم # وقالوا قسنا العتق المعين على الطلاق المعين فقلنا القياس كله باطل ثم لا ~~يصح قولكم في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين لا من قرآن ولا سنة ولا ~~إجماع # فإن احتجوا بالخبر الذي رويناه من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين # وهذا خبر لم يسمعه الزهري من أبي سلمة إنما رواه عن سليمان بن أرقم عن ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وسليمان بن أرقم مذكور بالكذب # وخبر آخر من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ~~عن بكير بن ( عبد الله بن ) الأشج عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا ~~لا يطيقه فكفارته كفارة يمين # وطلحة بن يحيى الأنصاري ضعيف جدا # وروينا من طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد بن درهم عن محمد بن الزبير ~~الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم ms2079 قال لا ~~نذر في غضب وكفارته كفارة يمين # وخبر من طريق عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن ~~عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته ~~كفارة PageV08P006 يمين # محمد بن الزبير الحنظلي في غاية الضعف وزيادة فقد روينا من طريق ابن أبي ~~شيبة عن المعتمر بن سليمان التيمي عن محمد بن الزبير الحنظلي عن عمران بن ~~الحصين فذكر هذا الحديث نفسه # قال المعتمر فقلت لمحمد بن الزبير أحدثكه من سمعه من عمران فقال لا ولكن ~~حدثنيه رجل عن عمران بن الحصين فبطل جملة # وآخر من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن داود بن الحصين عن بكير بن ~~الأشج عن كريب عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث طلحة ~~بن يحيى الأنصاري الذي ذكرنا # وابن أبي أويس ضعيف # ومن طريق عبد الرزاق بن روح عن سلام بن سليمان عن محمد بن الفضل بن عطية ~~عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين # سلام بن سليمان هالك # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قال معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ~~رجل من بني حنيفة وقال ابن جريج حدثت عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ثم ~~اتفقا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب ولا في معصية الله ~~وكفارته كفارة يمين # أحدهما مرسل ومنقطع والآخر مرسل وعمن لا يدرى من هو # وروينا عن ابن مسعود وابن عباس لا وفاء لنذر في معصية وكفارته كفارة يمين ~~ولا يصح شيء من ذلك لأنه عن ابن مسعود من طريق ابنه أبي عبيدة ولم يسمع منه ~~شيئا وعن ابن عباس من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وهو مذكور بالكذب # وروينا أيضا من طريق أبي سفيان عن جابر لا نذر في معصية وكفارته ms2080 كفارة ~~يمين وأبو سفيان ساقط # قال أبو محمد ثم كل هذا على فساده فإن أبا حنيفة والشافعي مخالفان له أما ~~أبو حنيفة فلا يرى فيمن أخرج النذر مخرج اليمين إلا الوفاء به وهو نذر ~~معصية وإنما يرى كفارة نذر المعصية كفارة يمين في موضعين فقط # أحدهما إذا قال أنا كافر إن فعلت كذا وكذا وإذا قال لله علي إن قتل اليوم ~~فلان وأراد اليمين ولم ير على من نذر أن يزني أو أن يقتل أو أن يكفر أو أن ~~يلوط أو أن يشرب الخمر كفارة يمين أصلا فخالف كل ما ذكرنا إلى غير سلف يعرف # وأما الشافعي فلم ير في شيء من النذور في المعصية كفارة يمين إلا فيمن ~~نذر طاعة أخرجه مخرج اليمين فكلاهما مخالف لكل ما ذكرنا PageV08P007 فبطل ~~أن يكون لهم متعلق بشيء أصلا وقولنا هو قول طائفة من السلف # كما روينا من عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن بكر بن ~~عبد الله المزني أخبرني أبو رافع قال قالت لي مولاتي ليلى بنت العجماء كل ~~مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية أونصرانية إن لم تطلق امرأتك ~~فأتيت زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين فجاءت معي إليها فقالت يا زينب جعلني ~~الله فداءك إنها قالت كل مملوك لها حر وهي يهودية فقالت لها زينب يهودية ~~ونصرانية خل بين الرجل وبين امرأته فكأنها لم تقبل فأتيت حفصة أم المؤمنين ~~فأرسلت معي إليها فقالت يا أم المؤمنين جعلني الله فداءك إنها قالت كل ~~مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية أو نصرانية فقالت أم المؤمنين ~~يهودية ونصرانية خل بين الرجل وبين امرأته # ومن طريق عائشة أم المؤمنين فيمن قال لغريمه إن فارقتك فما لي عليك في ~~المساكين صدقة ففارقه إن هذا لا شيء يلزمه فيه # وصح هذا أيضا عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان من طريق شعبة عنهما ~~وهو قول الشعبي والحارث العكلي وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبي ms2081 ~~سليمان وأصحابنا # فإن قالوا قد أفتى ابن عمر في ذلك بكفارة يمين قلنا نعم وقد اختلف ~~الصحابة رضي الله عنهم في ذلك على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى فما ~~الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض بلا برهان وصح عن عائشة وأم سلمة أمي ~~المؤمنين # وعن ابن عمر أنه جعل قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لها ~~هدى وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق امرأتك كفارة يمين واحدة # وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت فيمن قال في يمين مالي ضرائب في سبيل ~~الله أو قال مالي كله في رتاج الكعبة كفارة يمين # وعن أم سلمة وعائشة أمي المؤمنين فيمن قال على المشي إلى بيت الله إن لم ~~يكن كذا كفارة يمين # ومن طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث الحمراني عن بكر بن عبد الله ~~المزني عن أبي رافع عنهما # وروينا عن حماد بن عبد الله النذر كفارته كفارة يمين # وعن ابن عباس مثل هذا وعن عمر بن الخطاب نحوه # وعن عكرمة والحسن فيمن قال مالي كله في رتاج الكعبة كفارة يمين وصح عن ~~طاوس وعطاء أما طاوس فقال الحالف بالعتاق ومالي هدى وكل شيء لي في سبيل ~~الله وهذا النحو كفارة يمين # وأما عطاء فقال فيمن قال علي ألف بدنة أو قال علي ألف حجة أو قال مالي في ~~المساكين كل ذلك يمين # وهو قول قتادة PageV08P008 وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر # قال أبو محمد كل هذا خلاف لقول أبي حنيفة ومالك والشافعي لأن الشافعي ~~أخرج من ذلك العتق المعين والذي ذكرنا عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين هو ~~قول عبيد الله بن الحسن وشريك وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق ( بن راهويه ) ~~وأبي عبيد وبه يقول الطحاوي وذكر أنه قول زفر بن الهذيل وأحد قولي محمد بن ~~الحسن # وقد روينا من طريق ثابتة عن ابن القاسم صاحب مالك أنه أفتى ابنه في المشي ~~إلى مكة بكفارة ms2082 يمين وقال له إن عدت أفتيتك بقول مالك وهذا عجب جدا حدثني ~~بذلك حمام بن أحمد قال ثنا عبد الله بن محمد الباجي نا عمر بن أبي تمام نا ~~محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني بذلك عبد الصمد بن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه # وروينا عن ابن عمر قولا آخر وهو أن ابن عمر سئل عن النذر فقال أفضل ~~الأيمان فإن لم تجد فالتي تليها يقول العتق ثم الكسوة ثم الإطعام إلا أنها ~~من طريق أبي معشر وهو ضعيف # وروينا مثل تفريق الشافعي أيضا بخلاف قوله أيضا عن ابن عباس وابن عمر من ~~طريق إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال حلفت امرأة مالي في سبيل ~~الله وجاريتي حرة إن لم تفعل كذا فقال ابن عباس وابن عمر أما الجارية فتعتق ~~وأما قولها مالي في سبيل الله فيتصدق بزكاة مالها # وروينا مثل قول أبي حنيفة عن ابن عمر من طريق لا تصح # وقد خالفوه أيضا فيها كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا ~~جميل بن زيد عن ابن عمر قال من حلف على يمين إصر فلاكفارة له والإصر أن ~~يحلف بطلاق أو عتاق أو نذر أو مشي ومن حلف على يمين غير ذلك فليأت الذي هو ~~خير فهو كفارته # جميل بن زيد ساقط # ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرا ~~مما حلف أن يفعله كفارة إلا فعله ذلك فقط # فإن قالوا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بالكفارة قلنا نعم وقد ~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى ونهى عن الوفاء ~~بنذر المعصية فإن كان قوله يمينا فهو معصية وإن كان نذرا فهو معصية إذ لم ~~يقصد به قصد القربة إلى الله تعالى فلا وفاء فيه ولا كفارة فحصل قول هؤلاء ~~القوم خارجا عن أقوال جميع السلف # ومما ذكرنا مسائل فيها خلاف قديم وهي من ms2083 نذر الصدقة بجميع ماله ومن نذر ~~PageV08P009 أن ينحر نفسه ومن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد إيليا ( ~~( ( إيلياء ) ) ) أو الركوب أو النهوض إلى مكة أو إلى موضع سماه من الحرم ~~ومن نذر عتق عبده إن باعه أو عتق عبد فلان إن ملكه # فأما الصدقة بجميع المال فقد ذكرنا من قال لا شيء في ذلك من الصحابة ~~والتابعين إذا خرج مخرج اليمين وهو قولنا # وقالت طائفة من نذر أن يتصدق بجميع ماله في المساكين فعليه أن يتصدق به ~~كله صح ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ~~أن رجلا سأله فقال جعلت مالي في سبيل الله فقال ابن عمر فهو في سبيل الله # وروينا عن سالم والقاسم بن محمد أنهما قالا في هذه المسألة يتصدق به على ~~بعض بناته # وصح عن الشافعي والنخعي أنهما كانا يلزمانه ما جعل على نفسه وهو قول ~~عثمان البتي والشافعي والطحاوي وأبي سليمان قال هؤلاء فإن أخرجه مخرج ~~اليمين فكفارته كفارة يمين إلا أبا سليمان فقال لا شيء في ذلك # وقالت طائفة يتصدق بجميعه حاشا قوت شهر فإذا أفاد شيئا تصدق بما كان أبقى ~~لنفسه وهو قول زفر بن الهذيل ورأى فيه إذا أخرجه مخرج اليمين كفارة يمين # وقالت طائفة يتصدق بثلث ماله ويجزيه # روينا ذلك عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ~~وصح نحوه عن الزهري وهو قول الليث بن سعد # وقالت طائفة فيه كفارة يمين # روينا ذلك أيضا عن عكرمة والحسن وعطاء # وروينا ذلك قبل عن عائشة أم المؤمنين وعمر وجابر وابن عباس وابن عمر وهو ~~قول الأوزاعي # وقالت طائفة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن ~~زيد أنه سئل عمن جعل ماله هديا في سبيل الله عز وجل فقال إن الله تعالى لم ~~يرد أن يغتصب أحدا ماله فإن كان كثيرا فليهد خمسه وإن كان وسطا فسبعه وإن ~~كان قليلا ms2084 فعشره # قال قتادة الكثير ألفان والوسط ألف والقليل خمسمائة # وقالت طائفة ما روينا بالسند المذكور إلى قتادة قال يتصدق بخمسه # وقالت طائفة يتصدق بربع العشر كما روينا ذلك آنفا عن ابن عباس وابن عمر ~~وهو قول ربيعة وسوى بين من حلف بصدقة جميع ماله أو بصدقة جزء منه سماه ~~وإنما روينا ذلك عنهم في اليمين بذلك # وروينا عن عبد العزيز بن الماجشون أنه استحسن قول ربيعة هذا # وقالت طائفة كما روينا PageV08P010 من طريق ابن جريج وعمر بن ذر كلاهما ~~عن عطاء فيمن قال إبلي نذر أو هدي أنه يجزيه بعير منها # قال ابن جريج عنه لعله يجزيه إن كانت إبله كثيرة # وقال ابن ذر عنه يهدي جزورا ثمينا ويمسك بقية إبله # وأما المتأخرون فلهم أقوال غير هذا كله # قال أبو حنيفة من نذر أن يتصدق بجميع ماله نذرا أو على سبيل اليمين فإنه ~~يلزمه أن يتصدق من ماله بكل نوع تجب فيه الزكاة فقط كالمواشي والذهب والفضة ~~سواء كان معه من ذلك نصاب تجب في مثله الزكاة أو كان معه أقل من النصاب ولا ~~شيء عليه في سائر أمواله # قال أبو محمد ولا ندري ما قولهم في الحبوب وما يزرع والثمار والعسل فإن ~~الزكاة في كل هذا عنده نعم وفي كل عرض إذا كان للتجارة وهو قول أبي يوسف ~~ومحمد بن الحسن وهذا قول في غاية الفساد ولا يعرف عن أحد قبل أبي حنيفة ولا ~~متعلق له بقرآن ولا بسنة ولا رواية سقيمة ولا قول سلف ولا قياس وموه بعضهم ~~بأن قال المال هو الذي فيه الزكاة لقول الله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة ~~@QE@ التوبة 103 # قال أبو محمد الصدقة المأخوذة إنما هي من جملة ما يملك المرء وما اختلف ~~قط عربي ولا لغوي ولا فقيه أن الحوائط والدور تسمى مالا وأموالا وأن من حلف ~~أنه لا مال له وله حمير ودور وضياع فإنه حانث عندهم وعند غيرهم # وقال أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي ms2085 بيرحاء وقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك فقال إني ~~أمسك سهمي الذي بخيبر # ويلزم على قولهم الفاسد أن لا تجزىء صدقة أصلا إلا بمال فيه زكاة أو ~~بمقدار الزكاة فقط # وقال مالك سواء نذر ذلك أو أخرجه مخرج اليمين إن قال مالي كله صدقة على ~~المساكين أجزأه ثلثه فإن قال دوري كلها صدقة على المساكين وضياعي كلها صدقة ~~على المساكين وثيابي كلها صدقة على المساكين ورقيقي كلهم صدقة على المساكين ~~فلم يزل هكذا حتى سمى نوعا نوعا حتى أتى على كل ما يملك لزمه أن يتصدق بكل ~~ذلك أوله عن آخره لا يجزيه منه الثلث إلا أنه يؤمر ولا يجبر # فلو قال مكان المساكين على إنسان بعينه لزمه أن يتصدق عليه بكل ذلك ويجبر ~~على ذلك # وقالوا فلو نذر أو حلف أن يتصدق بماله كله إلا دينارا أنه تلزمه الصدقة ~~بجميعه إلا دينارا وهذا قول في غاية الفساد لأنه لا قرآن يعضده ولا سنة ولا ~~رواية ضعيفة ولا قول نعلمه عن أحد قبله ولا قياس ولا رأي له وجه بل هو ~~PageV08P011 مخالف لكل ذلك # ونسألهم عمن نذر أن يتصدق بماله كله إلا نصف دينار أو درهما حتى نبلغهم ~~إلى الفلس وحبة الخردلة وقال ابن وهب إن كان ماله كثيرا تصدق بثلثه وإن كان ~~يسيرا فربع عشره وإن كان علقة قليلة فكفارة يمين وهذا أيضا قول لا وجه له # قال أبو محمد ليس لشيء من هذه الأقوال متعلق يحتاج إلى ذكره إلا قول من ~~قال يتصدق بجميعه وقول من قال يتصدق بثلثه وقول من قال كفارة يمين فقط # فأما من قال كفارة يمين فإنهم احتجوا بالخبر الثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من قوله كفارة النذر كفارة يمين # قال علي وهذا خبر لا حجة لهم فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ~~نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه فلا يخلو النذر بصدقة ~~المال كله من ms2086 أن يكون طاعة لله تعالى فيلزم الوفاء به أو يكون معصية فلا ~~يلزمه أصلا إلا أن يأتي نص صحيح في ذلك بحكم ما فيوقف عنده فبطل تعلقهم ~~بقوله عليه السلام كفارة النذر كفارة يمين ولهذا الخبر وجه ظاهر نذكره بعد ~~هذا إن شاء الله تعالى # وأما من قال يتصدق بجميعه فإنهم قالوا هو نذر طاعة # فعليه الوفاء به # قال أبو محمد وليس كما قالوا بل ليس هو نذر طاعة على ما نبين إن شاء الله ~~تعالى وأما من قال يجزيه الثلث فإنهم احتجوا بخبر رويناه من طريق أبي داود ~~نا محمد بن يحيى نا الحسن بن الربيع نا ابن إدريس قال قال ابن إسحاق حدثني ~~الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك عن جده في قصته إذ تخلف عن تبوك ~~قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله و ~~( إلى ) رسول الله صلى الله عليه ( ( ( وإلى ) ) ) وسلم ( ( ( رسوله ) ) ) ~~صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني أمسك سهمي من ~~خيبر # وبخبر رويناه من طريق ابن شهاب أن حسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره أن ~~أبا لبابة قال يا رسول الله إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أهجر دار قومي ~~وأساكنك وانخلع من مالي صدقة لله ولرسوله قال يجزي عنك الثلث # ومن طريق ابن شهاب # أخبرني بعض بني السائب بن أبي لبابة عن أبي لبابة بمثله # ومن طريق الزهري أخبرني ابن المسيب فذكر الحديث وفيه إن أبا لبابة قال ~~PageV08P012 يا رسول الله وأن انخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله قال يجزي ~~عنك الثلث # قال أبو محمد هذا كل ما احتجوا به وكله لا حجة لهم فيه لأنها كلها مراسيل ~~والأول منقطع لأن ابن إدريس لم يذكر أنه سمعه من ابن إسحاق # وأما تمويه المالكيين بالاحتجاج بهذا الخبر فعار عظيم عليهم لأنهم ~~مخالفون له كله بتلك التقاسيم الفاسدة وبأنهم يرون عليه الوفاء ms2087 بصدقة نصف ~~ماله إذا نذره وفي هذا الخبر خلاف ذلك والتسوية بين النذر بصدقة جميعه ~~وبصدقة ( ( ( وصدقة ) ) ) نصفه فبطل أن يكون لهذا القول متعلق # قال علي فإذا بطلت هذه الأقوال إلا قول من قال يتصدق بجميعه لأن طاعة ~~منذورة فههنا نتكلم معهم إن شاء الله تعالى فنقول # قال الله تعالى @QB@ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر ~~تبذيرا @QE@ الإسراء 26 # وقال تعالى @QB@ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ~~ملوما محسورا @QE@ الإسراء 29 # وقال تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ~~@QE@ الأنعام 141 فلام الله تعالى ولم يحب من تصدق بكل ما يملك # ومن طريق البخاري نا أحمد بن صالح نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك ~~فذكر حديث تخلفه عن تبوك وأنه قال لرسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي ~~صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض ~~مالك فهو خير لك # ومن طريق مسلم عن أحمد ( بن عمرو بن عبد الله ) بن عمرو بن السرح عن ابن ~~وهب بإسناده مثله وزاد فيه فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر # ومن طريق أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الصدقة ما ~~ترك غني أو تصدق عن غنى وابدأ بمن تعول # ومن طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها ~~فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك ~~شيء فهكذا وهكذا # والأحاديث ههنا كثيرة جدا # ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة بن ~~النعمان الظفري عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله ( الأنصاري ) قال كنا ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ms2088 ذهب فقال يا ~~رسول الله PageV08P013 أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها ~~فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه مرارا وهو يردد كلامه هذا ثم أخذها ~~عليه السلام فحذفه بها فلو أنها أصابته لأوجعته ( أو لعقرته ) وقال عليه ~~السلام يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد فيتكفف الناس خير ~~الصدقة ما كان عن ظهر غنى # ومن طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق بإسناده نحوه وفي آخره أنه ~~عليه السلام قال خذغنا ( ( ( خذ ) ) ) مالك لا حاجة لنا به # ومن طريق سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه ~~سمع أبا سعيد الخدري يقول دخل رجل المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث عليه السلام ~~على الصدقة فطرح الرجل أحد الثوبين فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ~~وقال ) خذ ثوبك # ومن طريق حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان ~~عن ظهر غنى # فهذه آثار متواترة متظاهرة بإبطال الصدقة بما زاد على ما يبقى غنى وإذا ~~كان الصدقة بما أبقى غنى خيرا أو ( ( ( وأفضل ) ) ) أفضل من الصدقة بما لا ~~يبقى غنى فبالضرورة يدري كل أحد أن صدقته بتلك الزيادة لا أجر له فيها بل ~~حطت من أجره فهي غير مقبولة وما تيقن أنه يحط من الأجر أو لا أجر فيه من ~~إعطاء المال فلا يحل إعطاؤه فيه لأنه إفساد للمال وإضاعة له وسرف حرام فكيف ~~ورده عليه السلام الصدقة بذلك بيان كاف فإن ذكروا قول الله تعالى @QB@ ~~ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة @QE@ الحشر 9 # وقوله عليه السلام إذ سئل أي الصدقة أفضل فقال جهد المقل # وقوله عليه السلام سبق درهم مائة ألف كان لرجل درهمان تصدق بأجودهما # وبقوله تعالى @QB@ والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ~~@QE@ التوبة 79 # وبحديثي أبي مسعود كان رسول الله ms2089 صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة ~~فينطلق أحدنا فيتحامل فيجيء بالمد وصدقة أبي عقيل بصاع تمر فهذا كله صحيح ~~وحجة لنا لا لهم # أما قول الله تعالى @QB@ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة @QE@ ~~الحشر 9 فليس فيه أنهم لم يبقوا لأنفسهم معاشا إنما فيه أنهم كانوا مقلين ~~ويؤثرون من بعض قوتهم # وأما قوله تعالى @QB@ والذين لا يجدون إلا جهدهم @QE@ التوبة 79 فمثل ~~PageV08P014 هذا أيضا # وأما قولهم جهد المقل ففي حديث أبي هريرة هذه اللفظة الموصولة بقوله عليه ~~السلام وابدأ بمن تعول فبين هذا القول أنه جهده بعد كفاف من تعول # وكذلك حديثا أبي مسعود أيضا وإنما كان لرجل درهمان فتصدق بأجودهما فكذلك ~~أيضا وقد يكون له ضيعة أوله غلة تقوم به فتصدق بأحد درهمين كانا له ولم يقل ~~عليه السلام أنه لم يكن له غيرهما فإن ذكروا صدقة أبي بكر بما يملكه قلنا ~~هذا لا يصح لأنه من طريق هشام بن سعد وهو ضعيف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال ~~سمعت عمر يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فوافق ذلك مالا ~~عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما ( قال ) فجئت بنصف مالي فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى وأبو بكر بكل ~~ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت ~~لهم الله ورسوله # قال أبو محمد ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لأنه بلا شك كانت له دار ~~بالمدينة معروفة ودار بمكة وأيضا فإن مثل أبي بكر لم يكن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ليضيعه فكان في غنى # فصح بما ذكرنا أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله مجملا أو منوعا على سبيل ~~القربة إلى الله تعالى لم يلزمه أن يتصدق منه إلا بما أبقى لنفسه ولأهله ~~غنى كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وغيره # فإن ذكروا حديث سعد في الوصية قلنا هو ms2090 عليكم لأن أمر الوصية غير أمر ~~الصدقة المنفذة في الحياة باتفاق منا ومنكم وأيضا فقد منعه عليه السلام من ~~الصدقة بنصفه وأنتم لا تقولون هذا وليس لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث ولو ~~ترك ألف ألف دينار أو أكثر ويرد ما زاد على ذلك وأنتم لا تقولون برد ما نفذ ~~من الصدقة بأكثر من ثلثه في حياته وبالله تعالى التوفيق # وأما من نذر نحر نفسه أو ابنه فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ~~أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر يقول # سئل ابن عباس عمن نذر أن ينحر ابنه فقال لا ينحر ابنه وليكفر عن يمينه ~~فقيل لابن عباس كيف تكون في طاعة الشيطان كفارة فقال ابن عباس @QB@ له ( ( ~~( الذين ) ) ) ملك ( ( ( يظاهرون ) ) ) @QE@ المجادلة 2 ثم جعل فيه من ~~الكفارة ما رأيت # قال أبو محمد لا حجة لابن عباس في هذه الآية ( المجادلة 2 3 ) # أول ذلك أنه لم يجعل هو في طاعة الشيطان التي شبهها بطاعته في الظهار ~~الكفارة التي في الظهار ويكفي هذا ثم لو طرد هذا القول لوجبت في كل معصية ~~كفارة يمين وهذا لا يقوله هو ولا غيره # وقد صح عنه فيمن قال لامرأته أنت علي حرام أنها لا تحرم بذلك ولم يجعل ~~فيه كفارة وهذا أصح أقواله وقد روينا عنه غير هذا من طريق ابن جريج عن عطاء ~~قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال له نذرت لأنحرن نفسي فقال ابن عباس @QB@ لقد ~~كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ الأحزاب 21 @QB@ وفديناه بذبح عظيم ~~@QE@ PageV08P015 الصافات 107 فأمره بكبش قال عطاء يذبح الكبش بمكة قال ابن ~~جريج فقلت لعطاء نذر لينحرن فرسه أو بغلته فقال جزور أو بقرة فقلت له أمره ~~ابن عباس بكبش في نفسه وتقول في الدابة جزور فأبى عطاء إلا ذلك # قال أبو محمد وليس في هذه الآية أيضا حجة لابن عباس لأن إبراهيم عليه ~~السلام لم ينذر ذبح ولده لكن أمره الله تعالى بذبحه ms2091 فكان فرضا عليه أن ~~يذبحه وكان نذر الناذر نحر ولده أو نفسه معصية من كبار المعاصي ولا يجوز أن ~~تشبه الكبائر بالطاعات # وأيضا فإننا لا ندري ما كان ذلك الذبح الذي فدى به إسماعيل عليه السلام ~~فبطل هذا التشبيه وروينا عنه قولا ثالثا أيضا # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ~~أنه قال في رجل نذر أن ينحر نفسه قال ليهد مائة ناقة # ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل ~~إلى ابن عباس فقال له إني كنت أسيرا في أرض العدو فنذرت إن نجاني الله أن ~~أفعل كذا وأن أنحر نفسي وإني قد فعلت ذلك قال وفي عنقه قد فأقبل ابن عباس ~~على امرأة سألته وغفل عن الرجل فانطلق لينحر نفسه # فسأل ابن عباس عنه فقيل له ذهب لينحر نفسه فقال علي بالرجل فجاء فقال لما ~~أعرضت عني انطلقت أنحر نفسي فقال له ابن عباس لو فعلت ما زلت في نار جهنم ~~انظر ديتك فاجعلها في بدن فاهدها في كل عام شيئا ولولا أنك شددت على نفسك ~~لرجوت أن يجزيك كبش وهذه آثار في غاية الصحة # ومن طريق قتادة عن ابن عباس أنه أفتى رجلا نذر أن ينحر نفسه فقال له أتجد ~~مائة بدنة قال نعم قال فانحرها فلما ولى الرجل قال ابن عباس أما لو أمرته ~~بكبش لأجزأ عنه # ومن طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عكرمة أخبره أن رجلا أتى إلى ~~ابن عباس فقال له لقد أذنبت ذنبا لأن ( ( ( لئن ) ) ) أمرتني لأنحرن الساعة ~~نفسي والله لا أخبركه فقال له ابن عباس بلى لعلي أن أخبرك بكفارة قال فأبى ~~فأمره بمائة ناقة وهذا أيضا إسناد صحيح # وروينا من طريق ساقطة فيها ابن حبيب الأندلسي أن عليا وابن عباس وابن عمر ~~أفتوا فيمن نذر أن يهدي ابنه أن يهدي مائة من الإبل قال ابن حبيب وحدثني ~~ابن المغيرة عن PageV08P016 الثوري ms2092 عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاطب ( ~~( ( حاضر ) ) ) أنهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك بعد ذلك فقالوا ينحر بدنة فإن لم ~~يجد فكبشا # قال أبو محمد فهذه أقوال عن ابن عباس صحاح ليس بعضها أولى من بعض ولا حجة ~~في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس وغيره لم يعصم من الخطأ ~~ومن قلدهم فقد خالف أمر الله تعالى في أن لا نتبع إلا ما أنزل إلينا ولكل ~~واحد من الصحابة رضي الله عنهم فضائل ومشاهد تعفو عن كل تقصير وليس ذلك ~~لغيرهم # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال سأل رجل سعيد بن ~~المسيب عن رجل نذر نذرا لا ينبغي له ذكر لأنه معصية فأمره أن يوفيه ثم سأل ~~عكرمة فنهاه عن الوفاء به وأمره بكفارة يمين فرجع إلى سعيد بن المسيب ~~فأخبره فقال سعيد لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره فرجع إلى عكرمة ~~فأخبره فقال له عكرمة إذ بلغتني فبلغه أما هو فقد ضربت الأمراء ظهره ~~وأوقفوه في تبان شعر وسله عن نذرك أطاعة لله هو أم معصية فإن قال معصية لله ~~فقد أمرك بالمعصية وإن قال هو طاعة لله فقد كذب على الله إذ زعم أن معصية ~~الله طاعة له قال أبو محمد وروينا من طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن ~~رشدين بن كريب مولى ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إني نذرت أن أنحر نفسي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهدي مائة ناقة ~~وأن يجعلها في ثلاث سنين قال فإنك لا تجد من يأخذه منك بعد أن سأله ألك مال ~~فقال نعم # وقد خالف الحنفيون والمالكيون ما روي عن الصحابة في هذا فلا ما يوهمون من ~~اتباع الصحابة التزموا ولا النص المفترض عليهم اتبعوا ولا بالمرسل أخذوا ~~وهم يقولون إن المرسل والمسند سواء # وأما أبو حنيفة فقال من نذر نحر ولده أو نحر نفسه أو نحر غلامه أو نحر ~~والده أو ms2093 نحر أجنبي أو إهداءه أو إهداء ولده أو إهداء والده فلا شيء عليه ~~في كل ذلك إلا في ولده خاصة فيلزمه فيه هدي شاة وهذا من التخليط الذي لا ~~نظير له ووافقه على كل ذلك محمد بن الحسن إلا أنه قال وعليه في عبده أيضا ~~شاة # واضطرب قول مالك فمرة قال من حلف فقال أنا أنحر ابني إن فعلت كذا فحنث ~~فعليه كفارة يمين ومرة قال إن كان نوى بذلك الهدي فعليه هدي وإن كان لم ينو ~~هديا فلا شيء عليه لا هدي ولا كفارة # ومرة قال إن نذر ذلك عند مقام إبراهيم فعليه هدي PageV08P017 وإن لم يقل ~~عند مقام إبراهيم فكفارة يمين # وقال ابن القاسم صاحبه إن نذر أن ينحر أباه أو أمه إن فعلت كذا وكذا ~~فالحكم في ذلك كالحكم المذكور في الابن أيضا # وكذلك إن نذر ذلك بمنى أو بين الصفا والمروة فكما لو نذره عند مقام ~~إبراهيم وهذه أقوال في غاية الفساد وخلاف للسلف # وقال الليث بن سعد من قال أنا أنحر ابني عند البيت فعليه أن يحج ويحج ~~بابنه ويهدي هديا # وقال الحسن بن حي من قال أنا أنحر فلانا عند الكعبة فإنه يحجه أو يعمره ~~ويهدي إلا أن ينوي أحد ذلك فيلزمه ما نوى فقط # وهذه أقوال لا برهان عليها فلا وجه للاشتغال بها # وقال أبو يوسف والشافعي وأبو سليمان لا شيء عليه في كل ذلك إلا الاستغفار ~~فقط # قال أبو محمد وهذا هو الحق لقول الله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ ~~النساء 29 # وقال تعالى @QB@ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق @QE@ الإسراء ~~33 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولم ~~يأمره في ذلك بكفارة ولا هدي @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ~~@QE@ النجم 3 4 # @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # روينا من طريق ابن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء أن رجلا أتى ~~إلى ابن عمر فقال له ms2094 نذرت لأنحرن نفسي فقال له ابن عمر أوف ما نذرت فقال له ~~الرجل أفأقتل نفسي قال ( له ) إذن تدخل النار قال له ألبست علي قال أنت ~~ألبست على نفسك قال أبو محمد وبهذا كان يفتي ابن عمر صح أن آتيا أتاه فقال ~~نذرت صوم يوم النحر فقال له ابن عمر أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر # وأن امرأة سألته فقالت نذرت أن أمشي حاسرة فقال أوفي بنذرك واختمري # وقد ذكرنا قبل عن ابن عباس سقوط نذر المعصية جملة وبهذا نقول # قال أبو محمد وأما من نذر نحر فرسه أو بغلته فلينحرهما لله وكذلك ما يؤكل ~~لأنه نذر طاعة وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد وأما من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو ~~إلى مكان سماه من الحرم أو إلى مسجد من سائر المساجد فإنه إن نذر مشيا أو ~~ركوبا أو نهوضا إلى مكة أو إلى موضع من الحرم لزمه لأنه نذر طاعة والحرم ~~كله مسجد على ما ذكرنا في كتاب الحج فأغنى عن إعادته # وكذلك إن نذر مشيا أو نهوضا أو ركوبا إلى المدينة لزمه ذلك # وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء عليهم السلام فإن نذر مشيا أو ركوبا أو ~~اعتكافا أو نهوضا إلى بيت المقدس لزمه # فإن نذر صلاة فيه كان مخيرا بين أمرين أحدهما وهو PageV08P018 الأفضل أن ~~ينهض إلى مكة فيصلي فيها ويجزيه # والثاني أن ينهض إلى بيت المقدس فإن نذر مشيا أو ( ( ( ونهوضا ) ) ) ~~نهوضا أو ركوبا إلى مسجد من مساجد الأرض غير هذه لم يلزمه شيء أصلا # برهان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة ~~مساجد فقط المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى # روينا من طريق البزار نا محمد بن معمر نا روح هو ابن عبادة نا محمد بن ~~أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال ms2095 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ~~ومسجد المدينة ومسجد إيلياء فصار القصد إلى مما سواها معصية والمعصية لا ~~يجوز الوفاء بها # ولا يجوز أن يلزم ما لم ينذره من صلاة في غير المسجد الذي سمى # ولا فرق بين النهوض والذهاب والمشي والركوب إلا أن المشي طاعة والركوب ~~أيضا طاعة لأن فيه نفقة زائدة في بر # وأما من نذر الصلاة في بيت المقدس أو في غيرها مكة أو مسجد المدينة فإن ~~كان نذر صلاة تطوع هنالك لم يلزمه شيء من ذلك # فإن نذر أن يصلي صلاة فرض في أحد هذه المساجد لزمه لأن كونه في هذه ~~المساجد طاعة لله عز وجل يلزمه الوفاء بها # وإنما قلنا لا يلزمه ذلك في نذره صلاة تطوع فيها للأثر الثابت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال ليلة الإسراء إذ فرض عز وجل ~~الصلوات هن خمس وهي ( ( ( وهن ) ) ) خمسون لا يبدل القول لدي فأمنا بقوله ~~تعالى @QB@ ما يبدل القول لدي @QE@ ق 29 أن تكون صلاة مفترضة غير الخمس لا ~~أقل من خمس ولا أكثر من خمس معينة على إنسان بعينه أبدا # وليس ذلك في غير الصلاة إذ لم يأت نص في شيء من الأعمال بمثل هذا وبهذا ~~أسقطنا وجوب الوتر فرضا مع ورود الأمر ووجوب الركعتين فرضا على الداخل ~~المسجد قبل أن يجلس # فإن قيل قد قلتم فيمن نذر صلاة في بيت المقدس ما قلتم قلنا نعم يستحب له ~~أن يصليها بمكة لما روينا من طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن ~~سلمة نا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا ( ~~قام يوم الفتح ) فقال يا رسول الله إني نذرت ( لله ) إن فتح الله عليك مكة ~~أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال له رسول الله عليه السلام صل ههنا ~~فأعادها عليه فقال صل ههنا ثم أعادها فقال شأنك إذا # ومن طريق ms2096 محمد بن عبد الملك بن أيمن نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد ~~القاسم بن سلام نا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن ~~جابر بن عبد الله قال قال رجل يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله ~~عليك أن أصلي في بيت المقدس قال صل ههنا فأعاد الرجل مرتين أو ثلاثا فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فشأنك إذا # قال أبو محمد ولم يأت مثل هذا فيمن نذر اعتكافا في مسجد إيلياء وإنما جاء ~~فيمن نذر صلاة فيه فقط @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 PageV08P019 # فإن عجز ركب لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ ~~البقرة 286 ولا شيء عليه # قال علي لما أخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نذر الصلاة في بيت ~~المقدس فقال له رسول الله صلى الله عليه ( ( ( صل ) ) ) وسلم ههنا يعني ~~بمكة تبين بذلك أنه ليس عليه وجوب نذره أن يصلي في بيت المقدس # وصح أنه ندب مباح وكان في ظاهر الأمر لازما له أن يصلي بمكة فلما راجع ~~بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام فشأنك إذا تبين وصح أن ~~أمره عليه السلام له بأن يصلي بمكة ندب لا فرض أيضا هذا ما لا يمكن سواه ~~ولا يحتمل الخبر غيره فصار كل ذلك ندبا فقط # فإن قيل فإنكم توجبون صلاة الجنازة فرضا قلنا نعم على الكفاية لا متعينا ~~على أحد بعينه # ونسأل من خالف هذا عمن نذر ركعتين في الساعة الثالثة من كل يوم فإن ألزمه ~~ذلك كانت صلاة سادسة وبدل القول الذي أخبر تعالى أنه لا يبدل لديه # فإن لم يلزمه ذلك سألناه ما الفرق ولا سبيل إلى فرق أبدا وبالله تعالى ~~التوفيق # فلو نذر النهوض إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس ليصلي فيها لزمه النهوض ~~إليها ولا بد فقط لأنه طاعة لله عز وجل ثم يلزمه من صلاة الفرض هنالك ما ~~أدركه وقته ويستحب ms2097 له فيها من التطوع ما يستحب لمن هو هنالك # وروينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن ~~عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب أن رجلا أراد أن يأتي بيت المقدس فقال ~~له عمر بن الخطاب اذهب فتجهز فتجهز ثم أتاه فقال له عمر اجعلها عمرة # وقد روي نحو هذا عن أم سلمة أم المؤمنين في امرأة نذرت أن تصلي في بيت ~~المقدس فأمرتها بأن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم # وصح عن سعيد بن المسيب أنه قال من نذر أن يعتكف في مسجد إيلياء فاعتكف ~~بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أجزأ عنه # ومن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه # ومن نذر أن يعتكف على رؤوس الجبال فإنه لاينبغي له ذلك وليعتكف في مسجد ~~جماعة رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن ~~المسيب # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء رجل نذر أن يمشي إلى بيت ~~المقدس من البصرة قال إنما أمرتم بهذا البيت وكذلك PageV08P020 في الجوار ~~قلت فأوصى في أمر فرأيت خيرا منه قال افعل الذي هو خير ما لم تسم لإنسان ~~شيئا ولكن إن قال للمساكين أو في سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي ~~هو خير ثم رجع عطاء عن هذا وقال ليفعل الذي قال ولينفذ أمره # قال ابن جريج وقوله الأول أحب إلي وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه ~~كان من قال له نذرت مشيا إلى بيت المقدس أو زيارة بيت المقدس قال له طاوس ~~عليك بمكة مكة # وقال أبو حنيفة وأصحابه من نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالمدينة أو إلى بيت المقدس أو إتيان بيت المقدس أو إتيان مسجد المدينة لم ~~يلزمه شيء أصلا # وكذلك من نذر صلاة في المسجد الحرام بمكة أو في مسجد النبي صلى الله عليه ~~وسلم بالمدينة أو ms2098 بيت المقدس فإنه لا يلزمه شيء من ذلك لكن يلزمه أن يصلي ~~في مسكنه من البلاد حيث كان إلا أنه قد روي عن أبي يوسف أنه إن نذر صلاة في ~~موضع فصلى في أفضل منه أجزأه وإن صلى في دونه لم يجزه # وقال مالك إذا قال لله علي أن أمشي إلى المدينة أو قال إلى بيت المقدس لم ~~يلزمه ذلك إلا أن ينوي صلاة هنالك فعليه أن يذهب راكبا والصلاة هنالك فإن ~~قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو قال إلى مسجد بيت المقدس فعليه الذهاب ~~إلى ما هنالك راكبا والصلاة هنالك قال فإن نذر المشي إلى عرفة أو إلى ~~مزدلفة لم يلزمه فإن نذر المشي إلى مكة لزمه # وقال الليث من نذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد وقال ~~الشافعي من نذر أن يصلي بمكة لم يجزه إلا فيها فإن نذر أن يصلي بالمدينة أو ~~بيت المقدس أجزأه أن يصلي بمكة أو في المسجد الذي ذكر لا فيما سواه فإن نذر ~~صلاة في غير هذه الثلاثة المساجد لم يلزمه لكن يصلي حيث هو فإن نذر المشي ~~إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس أجزأه الركوب إليهما # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد وخلاف السنة الواردة ~~فيمن نذر طاعة وفي أن صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه وإن ~~صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا ~~مسجد المدينة عموما لا يخص منه نافلة من فرض وهذه طاعة عظيمة وقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فقالوا لا يطعه # وأما قول أبي يوسف ففاسد أيضا لأنه يجب على قوله من نذر صوم يوم فجاهد ~~فإنه يجزيه من الصوم لأنه قد فعل خيرا مما نذر وإن من نذر أن يتصدق بدرهم ~~فتصدق بثوب أنه يجزيه وهذا خطأ لأنه لم يف بنذره # وأما قول PageV08P021 مالك فخطأ لائح أيضا لأنه أسقط ms2099 وجوب المشي عن من ~~نذره إلى المدينة وأوجبه على من نذره إلى مكة وهذا عجب جدا لا سيما مع قوله ~~إن المدينة أفضل من مكة ثم تخصيصه فيمن نذر المشي إلى بعض المشاعر كمزدلفة ~~أو عرفة فلم يوجب ذلك وأوجبه إلى مكة وإلى الكعبة وإلى الحرم وهذا كله تحكم ~~بلا برهان # وكذلك قول الشافعي أيضا فإنه ينتقض بما ينتقض به قول أبي يوسف # وأما من نذر عتق عبد فلان إن ملكه أو أوجب على نفسه عتق عبده إن باعه فإن ~~من أخرج ذلك مخرج اليمين فهو باطل لا يلزم لما ذكرنا قبل فإن أخرج ذلك مخرج ~~النذر لم يلزمه أيضا شيء لأنه إذا قال عبدي حر إن بعته أو قال ثوبي هذا ~~صدقة إن بعته فباعه فقد سقط ملكه عنه وإذا سقط ملكه عنه فمن الباطل أن ينفذ ~~عتقه في عبد لا يملكه هو وإنما يملكه غيره وصدقته كذلك # ومن قال إن ابتعت عبد فلان فهو حر أو إن ابتعت دار فلان فهي صدقة ثم ~~ابتاع كل ذلك لم يلزمه عتق ولا صدقة لما روينا من طريق مسلم نا علي بن حجر ~~السعدي نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية نا أيوب هو السختياني عن أبي ~~قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد # ومن طريق أبي داود السجستاني نا داود بن رشيد نا شعيب بن إسحاق عن ~~الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة نا ثابت بن الضحاك هو من ~~أصحاب الشجرة أن رجلا ( على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر أن ينحر ~~إبلا ببوانة ) فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر ~~إبلا ببوانة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها ( وثن ) من ~~أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا ( قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا ) ~~فقال رسول ms2100 الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية ~~الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ففي هذا الخبر نص ما قلنا من أنه لا يلزم ~~المرء وفاء نذره فيما لا يملكه وفيه إيجاب الوفاء بنذر نحر الإبل في غير ~~مكة وهو قولنا ولله الحمد # وقال الناس في هذا أقوالا # فاختلفوا في رجل قال إن بعت عبدي هذا فهو حر # وقال آخر إن اشتريته منك فهو حر ثم باعه منه فإن أبا حنيفة وعبد العزيز ~~بن الماجشون قالا يعتق على المشتري لا على البائع # وقال مالك PageV08P022 والشافعي يعتق على البائع لا على المشتري # وقال أبو سليمان لا يعتق على واحد منهما وهو الحق لما ذكرنا والمذكورون ~~قبل قد نقضت كل طائفة أصلها لأنهم على اختلافهم متفقون على أن من قال إن ~~بعث ( ( ( بعت ) ) ) عبدي فهو حر فباعه أنه يعتق عليه وعلى أنه إن قال إن ~~اشتريت عبد فلان فهو حر فاشتراه فإنه حر فمن أين غلبت كل طائفة منهما في ~~اجتماعهما في بيعه وابتياعه أحد الناذرين على الآخر فكان الأولى بهم أن ~~يعتقوه عليهما جميعا فهذا نقض واحد # وأما قول مالك يعتق على البائع فخطأ ظاهر لأنه لا يخلو من أن يكون باعه ~~أو لم يبعه ولا سبيل إلى قسم ثالث # فإن كان باعه فقد ملكه غيره فبأي حكم تفسخ صفقة مسلم قد تمت وبأي حكم ~~يعتق زيد عبد عمرو إن هذا لعجب وإن كان لم يبعه فما يلزمه عتقه لأنه إنما ~~نذر عتقه إن باعه وهو لم يبعه وهذا نفسه لازم للشافعي سواء سواء فظهر فساد ~~أقوالهم ولله الحمد # وقال ابن أبي ليلى من قال إن دخل غلامي دار زيد فهو حر ثم باعه ثم دخل ~~الغلام دار زيد بعد مدة فإنه يفسخ البيع فيه ويعتق على بائعه # ولعمري ما قول مالك والشافعي ببعيد من قول ابن أبي ليلى لأنهم كلهم قد ~~أعتقوه عليه بعد خروجه عن ملكه وأبطلوا صفقة المشتري وصحة ملكه وليت شعري ms2101 ~~ماذا يقول ابن أبي ليلى إن أعتقه المشتري قبل أن يدخل الغلام دار زيد أيفسخ ~~عتقه ثم يعتقه على بائعه أو كانت أمة فأولدها المشتري ثم دخلت الدار # | 1115 - مسألة وهذا بخلاف من قال : لله تعالى علي عتق رقبة أو قال بدنة ~~أو قال مائة درهم أو شيء من البر # هكذا لم يعينه فإن هذا كله نذر لازم لأنه لم ينذر شيئا من ذلك في شيء لا ~~يملكه لأن الذي نذر ليس معينا فيكون مشارا إليه مخبرا عنه فإنما نذر عتقا ~~في ذمته أو صدقة في ذمته # برهان هذا قول الله تعالى @QB@ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ~~لنصدقن @QE@ التوبة 75 ثم لامهم عز وجل إذ لم يفوا بذلك إذ آتاهم من فضله # فخرج هذا على ما التزم في الذمة جملة وخرج نهى النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن النذر فيما لا يملك على ما نذر في معين لا يملكه # ويدخل في القسم اللازم من نذر عتق أول عبد يملكه أو أول ولد تلده أمته ~~وفي هذا نظر ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير عن ~~هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على ~~مائة بعير ( ثم أعتق في الإسلام مائة رقبة وحمل على مائة بعير ) قال حكيم ~~فقلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV08P023 أسلمت على ما أسلفت لك من الخير قال حكيم قلت ~~فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله فهذا نذر ~~من حكيم في عتق مائة رقبة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره ~~كما أنكر نذر الأنصارية نحر الناقة التي لم تملكها # فصح أن ذلك النهي إنما هو في المعين وأن الجائز هو غير المعين وإن لم يكن ~~في ملكه حينئذ لأنه في ذمته # وأما من قال علي نذر ولم يسم شيئا ms2102 فكفارة يمين ولا بد لا يجزيه غير ذلك ~~لما روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد ~~الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين # قال أبو محمد وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع ~~الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه # وقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله # وأمره من نذر أن يصوم ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم بأن يصوم ويطرح ما ~~سوى ذلك ونهيه عن اليمين بغير الله تعالى ولم نجد نذرا في العالم يخرج عن ~~هذه الوجوه # وقد بين عليه السلام لكل وجه حكمه فكان من استعمل في أحد تلك الوجوه ~~كفارة يمين فقد أخطأ لأنه زاد في ذلك ما لم يأت به نص في ذلك الوجه فوجب ~~حمل هذا الخبر على ما لا يحال به حكم تلك النصوص عن أحكامها فوجدناه إذا ~~حمل على ظاهره صح حكمه وهو من نذر نذرا فقط كما في نص الخبر ولم يجز أن ~~يلزم شيئا من أعمال البر لم يلتزمها ولا جاء بالتزامه إياها نص وبالله ~~تعالى التوفيق # وسواء قال علي نذر أو قال إن تخلصت مما أنا فيه فعلي نذر وسواء تخلص أو ~~لم يتخلص عليه في كل ذلك كفارة يمين ولا بد وبالله تعالى التوفيق # وروينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس في الرجل يقول علي حرام علي نذر قال اعتق رقبة أو صم ~~شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا # قال سعيد ونا سفيان هو ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس قال النذر أغلظ اليمين وفيها أغلظ الكفارة عتق رقبة وكلاهما صحيح ~~عن ابن عباس ولا نعلم له مخالفا من الصحابة # وممن قال فيه يمين كقولنا ms2103 الشعبي رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # 1116 # | مسألة ومن قال في النذر اللازم الذي قدمنا إلا أن يشاء الله # إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو ذكر الإرادة مكان المشيئة أو إلا إن ~~بدل الله ما في نفسي أو إلا أن يبدو لي PageV08P024 أو نحو هذا من ~~الاستثناء ووصله بكلامه فهو استثناء صحيح ولا يلزمه ما نذر لقول الله تعالى ~~@QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله @QE@ الكهف 23 24 ~~ولأنه إذا علق نذره بكل ما ذكرنا فلم يلتزمه لأن الله تعالى لو شاء تمامه ~~لأنفذه دون استثناء # وقد علمنا أنه إذا لم يكن فإن الله تعالى لم يرد كونه # وهو لم يلتزمه إلا إن أراد الله تعالى كونه فإذ لم يرد الله تعالى كونه ~~فلم يلتزمه وكذلك إن بدا له وبالله تعالى التوفيق # 1117 # | مسألة ونذر الرجل والمرأة البكر ذات الأب وغير ذات الأب وذات الزوج # وغير ذات الزوج والعبد والحر سواء في كل ما ذكرنا لأن أمر الله تعالى ~~بالوفاء بالنذر وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك عموم لم يخص من ذلك أحد ~~من أحد @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # ومن الباطل الممتنع أن يكون الله تعالى يريد تخصيص بعض ما ذكرنا فلا ~~يبينه لنا هذا أمر قد أمناه ولله الحمد إلا الصيام وحده فليس للمرأة أن ~~تصوم في غير الذي فرضه الله تعالى عليها إلا بإذن زوجها على ما ذكرنا في ~~كتاب الصيام وبالله تعالى التوفيق # 1118 # | مسألة ومن نذر ما لا يطيق أبدا لم يلزمه # @QB@ الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # وكذلك من نذر نذرا في وقت محدود فجاء ذلك الوقت وهو لا يطيقه فإنه غير ~~لازم له لا حينئذ ولا بعد ذلك # 1119 # | مسألة ومن نذر في حالة كفره طاعة لله عز وجل ثم أسلم # به لقول الله ms2104 تعالى @QB@ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ~~أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من ~~الذين آمنوا @QE@ البلد 11 17 فحض الله تعالى على فعل الخير وأوجبه لفاعله ~~ثم على الإيمان وعلى فعل الخير فيه أيضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من نذر أن يطيع الله فليطعه # وهو عليه السلام مبعوث إلى الجن والإنس وطاعته فرض على كل مؤمن وكافر من ~~قال غير هذا فليس مسلما # وهذه جملة لم يختلف فيها أحد ممن يدعي الإسلام # ثم نقضوا في التفصيل # روينا من طريق مسلم نا حسن الحلواني نا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنا ~~عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ~~أو صلة رحم أفيها أجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما ~~أسلفت من خير # نا يوسف بن عبد ( الله بن عبد ) البر النمري نا سعيد PageV08P025 بن نصر ~~نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال نذرت نذرا في الجاهلية ~~فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري # نا حمام نا أبو محمد الباجي نا عبد الله بن يونس المرادي نا بقي بن مخلد ~~نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص هو ابن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر عن عمر قال نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت فسألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأمرني أن أوفي بنذري # فهذا حكم لا يسع أحدا الخروج عنه # وقال مالك لا يلزمه ms2105 واحتج له مقلدوه بقول الله تعالى @QB@ لئن أشركت ~~ليحبطن عملك @QE@ الزمر 65 # وقوله تعالى @QB@ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا @QE@ ~~الفرقان 23 # قال أبو محمد لا حجة لهم في هذا لأن هذا كله إنما نزل فيمن مات كافرا بنص ~~كل آية منهما قال تعالى @QB@ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك ~~حبطت أعمالهم @QE@ البقرة 217 # ثم هم أول من ينقض هذه الحجة فيجيزون بيعهم وابتياعهم ونكاحهم وهباتهم ~~وصدقاتهم وعتقهم وبالله تعالى التوفيق # ومن طريق مسلم نا قتيبة ( بن سعيد ) نا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل ~~نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه ~~بسارية من سواري المسجد وذكر الحديث # وفيه أن ثمامة أسلم بعد أن أطلقه ( ( ( أطلق ) ) ) النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقال يا محمد والله ما كان ( على الأرض ) من دين أبغض إلي من دينك ~~فأصبح دينك أحب الدين كله إلي ( والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك ~~فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي ) وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ~~ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر # فهذا كافر خرج يريد العمرة فأسلم فأمره عليه السلام بإتمام نيته # وروينا عن طاوس من نذر في كفره ثم أسلم فليوف بنذره # وعن الحسن وقتادة نحوه وبهذا يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما # PageV08P026 1120 # | مسألة ومن نذر لله صوم يوم يقدم فيه فلان أو يوم يبرأ # فكان ذلك ليلا أو نهارا لم يلزمه في ذلك اليوم شيء لأنه إن كان ليلا فلم ~~يكن ما نذر فيه وإن كان نهارا فقد مضى وقت الدخول في الصوم إلا أن يقول لله ~~علي صوم اليوم الذي انطلق فيه أو أن يكون كذا في الأبد أو مدة يسميها ~~فيلزمه صيام ذلك اليوم في المستأنف وبالله تعالى التوفيق # 1121 # | مسألة ومن ms2106 نذر صياما أو صلاة أو صدقة ولم يسم عددا # صوم يوم ولا مزيد وفي الصدقة ما طابت به نفسه مما يسمى صدقة ولو شق تمرة ~~أو أقل مما ينتفع به المتصدق عليه ولزمه في الصلاة ركعتان لأن كل ما ذكرنا ~~أقل مما يقع عليه الاسم المذكور فهو اللازم بيقين ولا يلزمه زيادة لأنه لم ~~يوجبها شرع ولا لغة وبالله تعالى التوفيق # 1122 # | مسألة ومن قال لله علي صدقة أو صيام أو صلاة هكذا جملة # يفعل أي ذلك شاء ويجزيه لأنه نذر طاعة فعليه أن يطيع # وكذلك لو قال لله علي عمل بر فيجزيه تسبيحة أو تكبير ( ( ( تكبيرة ) ) ) ~~أو صدقة أو صوم أو صلاة أو غير ذلك من أعمال البر # وسواء قال علي ذلك نذرا أو علي عهد الله أو قال علي لله كذا وكذا كل ذلك ~~سواء ولا يجزي في ذلك لفظ دون نية ولا نية دون لفظ لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى # فلم يفرد عليه السلام نية دون عمل ولا عملا دون نية وبالله تعالى التوفيق # 1123 # | مسألة ومن مات وعليه نذر ففرض أن يؤدي عنه من رأس ماله # الناس كلها فإن فضل شيء كان لديون الناس لقول الله تعالى @QB@ من بعد ~~وصية يوصي بها أو دين @QE@ النساء 12 فعم تعالى ولم يخص # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في كتاب الصيام وكتاب ~~الحج دين الله أحق أن يقضى # ومن طريق البخاري نا أبو اليمان هو الحكم بن نافع أنا شعيب هو ابن أبي ~~حمزة عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس ~~أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه عليه السلام أن يقضيه عنها ~~فكانت سنة بعده # قال أبو محمد إن من رغب عن فتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارع إلى ms2107 ~~قبول فتيا أبي حنيفة ومالك والشافعي لمخذول محروم من التوفيق # ونعوذ بالله من الضلال # والعجب من احتجاجهم في أن في ثلاثة أصابع تقطع للمرأة ثلاثين من الإبل ~~وفي أربع أصابع تقطع لها عشرين من الإبل لقول سعيد بن المسيب تلك السنة ثم ~~لا يرى قول ابن عباس ههنا أو عبيد الله بن عبد الله أو الزهري فكانت سنة ~~حجة لبعيد من القول بالحق # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر ~~بن مصعب أن عائشة أم المؤمنين اعتكفت عن أخيها بعدما مات # ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت ~~اعتكافا فماتت ولم تعتكف فقال له ابن عباس PageV08P027 اعتكف عن أمك # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ~~إذا مات وعليه نذر قضاه عنه وليه وهو قول طاوس وغيره # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عمن نذر جوارا أو مشيا ~~فمات ولم ينفذ قال ينفذه عنه وليه قلت فغيره من ذوي قرابته قال نعم وأحب ~~إلينا الأولياء # قال أبو محمد فإن كان نذر صلاة صلاها عنه وليه أو صوما كذلك أو حجا كذلك ~~أو عمرة كذلك أو اعتكافا كذلك أو ذكرا كذلك وكل بر كذلك فإن أبى الولي ~~استؤجر من رأس ماله من يؤدي دين الله تعالى قبله وهو قول أبي سليمان ~~وأصحابنا وبالله تعالى التوفيق # 1124 مسألة قال علي ومن تعمد النذور ليلزمها من بعده فهي غير لازمة لا له ~~ولا لمن بعده لأن النذر اللازم الوفاء به هو نذر الطاعة كما قدمنا وهو الآن ~~نذر معصية لا نذر طاعة لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى وإنما قصد إدخال ~~المشقة على مسلم فهو نذر معصية وبالله تعالى التوفيق # # | الوعد # # | 1125 # مسألة ومن وعد آخر بأن يعطيه مالا معينا أو غير معين $ أو بأن يعينه في ~~عمل ما حلف له على ms2108 ذلك أو لم يحلف لم يلزمه الوفاء به ويكره له ذلك وكان ~~الأفضل لو وفى به # وسواء أدخله بذلك في نفقة أو لم يدخله كمن قال تزوج فلانة وأنا أعينك في ~~صداقها بكذا وكذا أو نحو هذا وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # وقال مالك لا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يدخله بوعده ذلك في كلفة فيلزمه ~~ويقضى عليه # وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم ويقضى به على الواعد ويجبر # فأما تقسيم مالك فلا وجه له ولا برهان يعضده لا من قرآن ولا سنة ولا قول ~~صاحب ولا قياس # فإن قالوا قد أضر به إذ كلفه من أجل وعده عملا ونفقة قلنا فهبكم أنه كما ~~تقولون من أين وجب على من أضر بآخر وظلمه وغره أن يغرم له مالا ما علمنا ~~هذا في دين الله تعالى إلا حيث جاء به النص فقط @QB@ ومن يتعد حدود الله ~~فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # وأما من ذهب إلى قول ابن شبرمة فإنهم احتجوا بقول الله تعالى @QB@ كبر ~~مقتا عند الله وعند الذين ( ( ( تقولوا ) ) ) آمنوا كذلك يطبع ( ( ( تفعلون ~~) ) ) @QE@ غافر 35 # والخبر الصحيح من طريق عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه ~~PageV08P028 خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد ~~أخلف وإذا خاصم فجر # والآخر الثابت من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامة ~~النفاق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ~~اؤتمن خان # فهذان أثران في غاية الصحة وآثار أخر لا تصح # أحدها من طريق الليث عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ~~ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر قالت لي أمي هاه تعال أعطك فقال لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه فقالت أعطيه تمرا فقال ms2109 عليه ~~السلام أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة هذا لا شيء لأنه عمن لم ~~يسم # وآخر من طريق ابن وهب أيضا عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال وأي المؤمن حق واجب # هشام بن سعد ضعيف وهو مرسل # ومن طريق ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن أبي إسحاق أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ولا تعد أخاك وعدا فتخلفه فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة # وهذا مرسل وإسماعيل بن عياش ضعيف # ومن طريق ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصبي تعال هاه لك ثم لم ~~يعطه شيئا فهي كذبة # ابن شهاب كان إذ مات أبو هريرة ابن أقل من تسع سنين لم يسمع منه كلمة # وأبو حنيفة ومالك يرون المرسل كالمسند ويحتجون بما ذكرنا فيلزمهم أن ~~يقضوا بإنجاز الوعد على الواعد ولا بد وإلا فهم متناقضون فلو صحت هذه ~~الآثار لقلنا بها # وأما الحديثان اللذان صدرنا بهما فصحيحان إلا أنه لا حجة فيهما علينا ~~لأنهما ليسا على ظاهرهما لأن من وعد بما لا يحل أو عاهد على معصية فلا يحل ~~له الوفاء بشيء من ذلك كمن وعد بزنى أو بخمر أو بما يشبه ذلك # فصح أن ليس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغدر مذموما ولا ملوما ولاعاصيا بل ~~قد يكون مطيعا مؤدي فرض فإذ ذلك كذلك فلا يكون فرضا من إنجاز الوعد والعهد ~~إلا على من وعد بواجب عليه كإنصاف من دين أو أداء حق فقط # وأيضا فإن من وعد وحلف واستثنى فقد سقط عنه الحنث بالنص والإجماع المتيقن ~~فإذا سقط عنه الحنث لم يلزمه فعل ما حلف عليه ولا فرق بين وعد أقسم عليه ~~وبين وعد لم يقسم عليه # وأيضا فإن الله تعالى يقول @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن ~~يشاء ms2110 الله @QE@ الكهف 23 24 فصح تحريم الوعد بغير استثناء فوجب أن من وعد ~~ولم ويستثن ( ( ( يستثن ) ) ) فقد عصى الله تعالى في وعده ذلك # ولا يجوز أن يجبر أحد على معصية فإن استثنى فقال PageV08P029 إن شاء الله ~~تعالى أو إلا أن يشاء الله تعالى أو نحوه مما يعلقه بإرادة الله عز وجل فلا ~~يكون مخلفا لوعده إن لم يفعل لأنه إنما وعده أن يفعل إن شاء الله تعالى أو ~~إلا أن يشاء الله تعالى أو نحوه مما يعلقه بإرادة الله عز وجل فلا يكون ~~مخلفا لوعده إن لم يفعل لأنه إنما وعده أن يفعل إن شاء الله تعالى وقد ~~علمنا أن الله تعالى لو شاءه لأنفذه فإن لم ينفذه فلم يشأ الله تعالى كونه # وقول الله تعالى @QB@ كبر مقتا عند الله وعند الذين ( ( ( تقولوا ) ) ) ~~آمنوا كذلك يطبع ( ( ( تفعلون ) ) ) @QE@ غافر 35 وعلى هذا أيضا مما يلزمهم ~~كالذي وصف الله تعالى عنه إذ يقول @QB@ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من ~~فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم ~~معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ~~@QE@ التوبة 75 77 # فصح ما قلنا لأن الصدقة واجبة والكون من الصالحين واجب فالوعد والعهد ~~بذلك فرضان فرض إنجازهما وبالله تعالى التوفيق # وأيضا فإن هذا نذر من هذا الذي عاهد الله تعالى على ذلك والنذر فرض ~~وبالله تعالى نتأيد # # | كتاب الأيمان # # | 1126 - مسألة لا يمين غلا بالله عز وجل إما باسم من أسمائه تعالى أو ~~بما يخبر به عن الله تعالى ولا يراد به غيره مثل مقلب القلوب ووارث الأرض ~~وما عليها الذي نفسي بيده # رب العالمين وما كان من هذا النحو ويكون ذلك بجميع اللغات أو بعلم الله ~~تعالى أو قدرته أو عزته أو قوته أو جلاله وكل ما جاء به النص من مثل هذا ~~فهذا هو الذي إن حلف به المرء كان حالفا فإن حنث فيه كانت فيه الكفارة # وأما من حلف بغير ما ms2111 ذكرنا أي شيء كان لا تحاش شيئا فليس حالفا ولا هي ~~يمينا ولا كفارة في ذلك إن حنث ولا يلزمه الوفاء بما حلف عليه بذلك وهو عاص ~~لله تعالى فقط وليس عليه إلا التوبة من ذلك والاستغفار # برهان ذلك ما ذكرناه قبل في كتاب النذور من قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله # وقوله تعالى @QB@ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله ~~الأسماء الحسنى @QE@ الإسراء 110 # وقال تعالى @QB@ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في ~~أسمائه @QE@ الأعراف 180 # وكل ما ذكرنا قبل فإنما يراد به الله تعالى لا شيء سواه ولا يرجع من كل ~~ذلك إلى شيء غير الله تعالى روينا من طريق البخاري نا أبو اليمان هو الحكم ~~بن نافع أنا شعيب بن أبي حمزة نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ( رضي ~~الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما ~~مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة # وقال تعالى @QB@ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ~~من سلطان @QE@ النجم 24 # فصح PageV08P030 أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه # وصح أن أسماءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا لقوله عليه السلام مائة إلا ~~واحدا فنفى الزيادة وأبطلها لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى # وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين أسماء مضطربة لا يصح منها شيء ~~أصلا فإنما تؤخذ من نص القرآن # ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر # وهي الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم القيوم ~~الأكرم السلام التواب الرب الوهاب الإله القريب السميع المجيب الواسع ~~العزيز الشاكر القاهر الآخر الظاهر الكبير الخبير القدير البصير الغفور ~~الشكور الغفار القهار الجبار المتكبر المصور البر مقتدر الباري العلي الغني ~~الولي القوي الحي الحميد المجيد الودود الصمد الأحد الواحد الأول الأعلى ~~المتعال ms2112 الخالق الخلاق الرزاق الحق اللطيف رؤوف ( ( ( رءوف ) ) ) عفو ~~الفتاح المتين المبين المؤمن المهيمن الباطن القدوس الملك مليك الأكبر ~~الأعز السيد سبوح وتر محسان جميل رفيق المسعر القابض الباسط الشافي المعطي ~~المقدم المؤخر الدهر # روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا ~~الفضل بن موسى نا محمد بن عمرو نا أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث خلق الجنة والنار ~~وفيه أن جبريل عليه السلام لما رأى الجنة وأنها حفت بالمكاره قال لله عز ~~وجل وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد # وقال تعالى @QB@ أنزله بعلمه @QE@ النساء 166 # ومن طريق البخاري نا مطرف بن عبد الله ( أبو مصعب ) نا عبد الرحمن بن أبي ~~الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم ~~( أحدكم ) بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك ~~بقدرتك # وقال عز وجل @QB@ هو أشد منهم قوة @QE@ فصلت 15 # وقال تعالى @QB@ ذو الجلال والإكرام @QE@ الرحمن 27 78 # وقال تعالى @QB@ فثم وجه الله @QE@ البقرة 115 272 و ( الروم 38 39 ) # وقال تعالى @QB@ يد الله فوق أيديهم @QE@ الفتح 10 # وقال تعالى @QB@ ولتصنع على عيني @QE@ طه 39 # وقال تعالى @QB@ فإنك بأعيننا @QE@ الطور 48 # فهذه جاء النص بها # وأما اليمين بعظمة الله وإرادته وكرمه وحلمه وحكمته وسائر ما لم يأت به ~~نص فليس شيء من ذلك يمينا لأنه لم يأت بها نص فلا يجوز القول بها # PageV08P031 1127 # | مسألة ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر ( ( ( أمرا ) ) ) كذا # كذا فإن وقت وقتا مثل غدا أو يوم كذا أو اليوم أو في وقت يسميه فإن مضى ~~ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه أو فعل ما حلف ~~أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه فعليه كفارة اليمين # هذا ما ms2113 لا خلاف فيه من أحد وبه جاء القرآن والسنة فإن لم يوقت وقتا في ~~قوله لأفعلن كذا فهو على البر أبدا حتى يموت # وكذلك لو وقت وقتا ولا فرق ولا حنث عليه وهذا مكان فيه خلاف # قال مالك هو حانث في كلا الأمرين وعليه الكفارة # وقال الشافعي هو على البر إلى آخر أوقات صحته التي يقدر فيها على فعل ما ~~حلف أن يفعله فحينئذ يحنث وعليه الكفارة # وقال أبو ثور وأبو سليمان كقولنا # قال أبو محمد فنسأل من قال بقول مالك أحانث هو ما لم يفعل ما حلف أن ~~يفعله أم بار ولا سبيل إلى قسم ثالث فإن قالوا هو بار قلنا صدقتم وهو قولنا ~~لا قولكم وإن قالوا هو حانث قلنا فأوجبوا عليه الكفارة وطلاق امرأته في ~~قولكم إن كان حانثا وهم لا يقولون بذلك # فظهر يقين فساد قولهم بلا مرية وأن قولهم هو على حنث وليس حانثا ولا حنث ~~بعد كلام متناقض في غاية الفساد والتخليط # وأما قول الشافعي فخطأ لأنه أوجب الحنث بعد البر بلا نص ولا إجماع ولا ~~يقع الحنث على ميت بعد موته فلاح أن قوله دعوى بلا برهان وبالله تعالى ~~التوفيق # 1128 # | مسألة وأما الحلف بالأمانة وبعهد الله وميثاقه بنيه وأشد ما أخذ أحد ~~على أحد # وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق المصحف وحق الإسلام وحق الكعبة ~~وأنا كافر ولعمري ولعمرك ولأفعلن كذا وأقسم وأقسمت وأحلف وحلفت وأشهد وعلي ~~يمين أو علي ألف يمين أو جميع الأيمان تلزمني فكل هذا ليس يمينا واليمين ~~بها معصية ليس فيها إلا التوبة والاستغفار لأنه كله غير الله ولا يجوز ~~الحلف إلا بالله # قال أبو محمد والعجب ممن يرى هذه الألفاظ يمينا ويرى الحلف بالمشي إلى ~~مكة وبالطلاق وبالعتق وبصدقة المال أيمانا ثم لا يحلف في حقوق الناس من ~~الدماء والفروج والأموال والأبشار بشيء من ذلك وهي أوكد عندهم لأنها لا ~~كفارة لها ويحلفونهم بالله وفيه الكفارة أليس هذا عجبا ولئن كانت أيمانا ~~عندهم بل من ms2114 أغلظ الأيمان وأشدها فالواجب أن يحلفوا الناس بالأيمان الغليظة ~~ولئن كانت ليست أيمانا فلم يقولون إنها إيمان حسبنا الله وهو المستعان # PageV08P032 وفي كل ما ذكرنا خلاف قديم من السلف يرون كل ذلك أيمانا # روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن ليث عن مجاهد عن ابن ~~مسعود قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صدقا ( ( ( ~~صادقا ) ) ) # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال قال ابن ~~مسعود أو ابن عمر لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة سمعت ابن ~~الزبير يقول إن عمر قال له وقد سمعه يحلف بالكعبة لو أعلم أنك فكرت فيها ~~قبل أن تحلف لعاقبتك احلف بالله فأثم أو أبرر # 1129 # | مسألة ومن حلف بالقرآن أو بكلام الله عز وجل # أو الصوت المسموع أو المحفوظ في الصدور فليس يمينا وإن لم ينو ذلك بل ~~نواه على الإطلاق فهي يمين وعليه كفارة إن حنث لأن كلام الله تعالى هو علمه # قال تعالى @QB@ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون @QE@ ~~يونس 19 # وعلم الله تعالى ليس هو غير الله تعالى والقرآن كلام الله تعالى # وقد روينا خلاف هذا ( روينا ) من طريق عبد الرزاق والحجاج بن المنهال قال ~~عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد وقال الحجاج بن المنهال نا أبو ~~الأشهب عن الحسن البصري ثم اتفق الحسن ومجاهد قالا جميعا قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن ~~شاء بر ومن شاء فجر # ولفظ الحسن إن شاء بر وإن شاء فجر # وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي سنان عن عبد ~~الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن حنظلة قال أتيت مع عبد الله بن مسعود ~~السوق فسمع ms2115 رجلا يحلف بسورة البقرة فقال ابن مسعود أما إن عليه بكل آية ~~يمينا # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن ~~مسعود قال من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ومن حلف بالقرآن فعليه ~~بكل آية يمين # وهو قول الحسن البصري وأحمد بن حنبل # وروينا عن سهم بن منجاب من حلف بالقرآن فعليه بكل آية خطيئة # وقال أبو عبيد هو يمين واحدة # وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء وقد سأله رجل فقال قلت ~~والبيت وكتاب الله فقال عطاء ليسا لك برب ليسا يمينا وبه يقول أبو حنيفة # وقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين أن يقولوا بقول ابن مسعود لأنه لا يعلم ~~له في ذلك مخالف من الصحابة # PageV08P033 1130 # | مسألة ولغو اليمين لا كفارة فيه ولا إثم وهو وجهان # ما حلف عليه المرء وهو لا يشك في أنه كما حلف عليه ثم تبين له أنه بخلاف ~~ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي سليمان # والثاني ما جرى به لسان المرء في خلال كلامه بغير نية فيقول في أثناء ~~كلامه لا والله وأي والله وهو قول الشافعي وأبي سليمان # قال الله تعالى @QB@ تلك آيات ( ( ( يؤاخذكم ) ) ) الله نتلوها ( ( ( ~~باللغو ) ) ) عليك بالحق ( ( ( أيمانكم ) ) ) وإنك ( ( ( ولكن ) ) ) لمن ( ~~( ( يؤاخذكم ) ) ) المرسلين ( ( ( بما ) ) ) @QE@ البقرة ( ( ( عقدتم ) ) ) ~~225 # وصح من طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال ربما قال ابن ~~عمر لبعض بنيه لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ولا يأمره بكفارة # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا عطاء أنه سمعت ( ( ( سمع ) ) ) ~~عائشة أم المؤمنين وقد سألها عبيد بن عمير عن قول الله تعالى @QB@ لا ~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم @QE@ البقرة 225 قالت هو قول الرجل لا ~~والله وبلى والله # ومن طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عروة عن عائشة أم ~~المؤمنين قالت في اللغو هو قول القوم يتدراؤون ( ( ( يتدارءون ) ) ) في ~~الأمر يقول هذا لا ms2116 والله وبلى والله وكلا والله ولا تعقد عليه قلوبهم # وهو قول القاسم بن محمد وعطاء وإبراهيم والشعبي وعكرمة ومجاهد وطاوس ~~والحسن والزهري وأبي قلابة وغيرهم # ومن طريق ابن عباس ولا يصح عنه لأنه من طريق الكلبي لغو اليمين هو قول ~~الرجل هذا والله فلان وليس بفلان # وهو أيضا قول الحسن وإبراهيم والشعبي ومجاهد وقتادة وزرارة بن أوفى ~~وسليمان بن يسار وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأحمد بن حنبل ~~وغيرهم # قال أبو محمد أما قول المرء لا والله وأي والله بغير نية فأمره ظاهر لا ~~إشكال فيه لأنه نص القرآن كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها # وأما من أقسم على شيء وهو يرى ولا يشك في أنه كما حلف عليه فإنه لم يعمد ~~الحنث ولا قصد له ولا حنث إلا على من قصد إليه إلا أن هذا مما تناقض فيه ~~الحنفيون والمالكيون فأسقطوا الكفارة ههنا وأوجبوها على فعل ما حلف عليه ~~ناسيا أو مكرها ولا فرق بين شيء من ذلك وبالله تعالى التوفيق # والعجب أيضا أنهم رأوا اللغو في اليمين بالله تعالى ولم يروه في اليمين ~~بغيره تعالى كالمشي إلى مكة والطلاق والعتق وغير ذلك # وقد جاء أثر بقولنا رويناه من طريق أبي داود السجستاني نا حميد بن مسعدة ~~نا حسان هو ابن إبراهيم نا إبراهيم هو الصائغ عن عطاء بن أبي رباح قال ~~اللغو في اليمين قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الرجل في ~~PageV08P034 بيته كلا والله وبلى والله وبالله تعالى التوفيق # 1131 # | مسألة ومن حلف أن لا يفعل أمرا كذا ففعله ناسيا أو مكرها # بأمر حيل بينه وبينه به أو حلف على غيره أن يفعل فعلا ذكره له أو أن لا ~~يفعل فعلا كذا ففعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا أو شك الحالف أفعل ما حلف ~~أن لا يفعله أم لا أو فعله في غير عقله فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ~~ذلك ولا إثم # روينا من طريق هشيم عن المغيرة ms2117 عن إبراهيم النخعي قال لغو اليمين هو أن ~~يحلف على الشيء ثم ينسى قال هشيم وأخبرني منصور عن الحسن بمثله # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ ~~المائدة 89 # وقال تعالى @QB@ ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ الأحزاب 5 # وقد قلنا إن الحنث ليس إلا على قاصد إلى الحنث يتعمد له بنص القرآن ~~وهؤلاء كلهم غير قاصدين إليه فلا حنث عليهم إذ لم يتعمدوه بقلوبهم # وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه # وأنه رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق # ولقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # وبالمشاهدة ندري أنه ليس في وسع الناس ولا المغلوب بأي وجه منع أن يفعل ~~ما نسي ولا ما غلب على فعله فصح بنص القرآن أنه لم يكلف فعل ذلك وإذ ليس ~~مكلفا لذلك فقد سقط عنه الوفاء بما لم يكلف الوفاء به وهذا في غاية البيان ~~والحمد لله رب العالمين وهو قول الحسن وإبراهيم # روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور هو ابن المعتمر عن الحسن ~~البصري قال إذا أقسم على غيره فأحنث فلا كفارة عليه # ومن طريق هشيم نا مغيرة عن إبراهيم فيمن أقسم على غيره فأحنثه أحب إلي ~~للمقسم أن يكفر فلم يوجبه إلا استحبابا # 1132 # | مسألة ومن هذا من حلف على ما لا يدري أهو كذلك # يكون ولا يكون كمن حلف لينزلن المطر غدا فنزل أو لم ينزل فلا كفارة في ~~شيء من ذلك لأنه لم يتعمد الحنث ولا كفارة إلا على من تعمد الحنث وقصده ~~لقوله تعالى @QB@ ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ الأحزاب 5 # وقد صح أن عمر حلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال ~~فلم يأمره عليه السلام بكفارة # وقال مالك عليه الكفارة كان ما حلف عليه أو لم يكن وهذا خطأ لأنه لا نص ~~بما قال والأموال محظورة إلا بنص والشرائع لا تجب إلا PageV08P035 بنص ms2118 ~~وبالله تعالى التوفيق # 1133 # | مسألة ومن حلف عامدا للكذب فيما يحلف فعليه الكفارة # والحسن بن حي والشافعي # وقالت طائفة لا كفارة في ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك وسفيان الثوري وأبي ~~سليمان # وروينا مثل قولنا عن السلف المتقدم من طريق شعبة قال سألت الحكم بن عتيبة ~~عن الرجل يحلف بالحلف الكاذب أفيه كفارة قال نعم # ومن طريق هشيم عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح فيمن حلف على كذب يتعمد فيه ~~الكذب قال عطاء عليه الكفارة ولا يزيد بالكفارة إلا خيرا # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد @QB@ ولكن ~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ المائدة 89 قال بما تعمدتم # ومن طريق قتادة عن الحسن في قوله تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ~~الأيمان فكفارته @QE@ المائدة 89 قال يقول بما تعمدتم فيه المأثم # وقال سعيد بن جبير هي اليمين في المعصية # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر في الرجل يحلف على أمر يتعمده كاذبا يقول ~~والله لقد فعلت ولم يفعل أو والله ما فعلت وقد فعل قال أحب إلي أن يكفر # وروينا القول الثاني من طريق رفيع أبي العالية أن ابن مسعود كان يقول كنا ~~نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل كاذبا على مال ~~أخيه ليقتطعه # وعن إبراهيم النخعي والحسن وحماد بن أبي سليمان أن هذا اليمين أعظم من أن ~~تكفر أو أنها كذبة لا كفارة فيها # قال أبو محمد احتج من لم ير الكفارة في ذلك بالأخبار الثابتة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم منها من طريق ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه ~~غضبان فأنزل الله تعالى ( تصديق ذلك ) @QB@ إن الذين يشترون بعهد الله ~~وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر ~~إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم @QE@ آل عمران 77 # ومن طريق أبي ذر عن ms2119 النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم ~~القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فذكر عليه السلام فيهم ~~المنفق سلعته بالحلف الكاذب # ومن طريق عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك ~~بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس # PageV08P036 ومن طريق عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار # ومن طريق الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ~~وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرىء مسلم لقى الله وهو عليه غضبان # ومن طريق جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري ~~هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار # وزاد بعضهم ولو كان سواكا أخضر هذه كلها آثار صحاح # وذكروا أيضا خبرا صحيحا من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس ~~تغني الكفارة # وبخبر رويناه من طريق ابن الجهم نا يوسف بن الضحاك نا موسى بن إسماعيل نا ~~حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل ~~فعلت كذا وكذا قال لا والذي لا إله إلا هو ما فعلت فجاء جبريل عليه السلام ~~فقال بلى قد فعل لكن الله غفر له بالإخلاص # ورواه أبو داود من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عطاء بن ~~السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس # وهكذا رويناه أيضا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن عطاء ~~بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس فإن لم يكن أخطأ فيه يوسف بن الضحاك فهو ~~حديث جيد وإلا فهو ضعيف قالوا فلم يأمره عليه السلام بكفارة قالوا إنما ~~الكفارة فيما حلف فيه في المستأنف # وموهوا في ذلك بذكر قول الله ms2120 تعالى @QB@ واحفظوا أيمانكم @QE@ المائدة 89 # قالوا وحفظها إنما يكون بعد مواقعتها # هذا كل ما شغبوا به وكله لا حجة لهم فيه # أما حديث ابن مسعود وأبي ذر وعمران وجابر والأشعث وقول الله تعالى @QB@ ~~إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم @QE@ آل عمران 77 فليس في شيء من ذلك ~~إسقاط الكفارة ولا إيجابها كما ليس فيها ذكرا ( ( ( ذكر ) ) ) لتوبة أصلا ~~وإنا ( ( ( وإنما ) ) ) فيها كلها الوعيد الشديد بالنار والعقاب # فسقط تعلقهم بها في إسقاط الكفارة # ثم العجب كله أنهم في هذه الأحاديث وفي هذه الآية على قسمين قسم يقول إنه ~~ليس شيء مما ذكر في هذه الآية وفي هذه الأحاديث يقطع PageV08P037 بكونه ولا ~~بد وقد يمكن أن يغفر الله عز وجل # وقسم قالوا هو نافذ ما لم يتب فمن أعجب شأنا ممن احتج بآية وأخبار صحاح ~~في إسقاط كفارة يمين ليس فيها من ذلك ذكر أصلا وهم قد خالفوا كل ما فيها ~~علانية وهذا عجب جدا وأما قوله عليه السلام من استلج في أهله بيمين فهو ~~أعظم إثما ليس تغني الكفارة فلا حجة لهم فيه أصلا لأن الأيمان عندنا وعندهم ~~منها لغو لا إثم فيه ولم يرد هذا الصنف في هذا الخبر بلا شك # ومنها ما يكون المرء بها حالفا على ما غيره خير منه ولا خلاف عندنا ~~وعندهم في أن الكفارة تغني في هذا # وبه جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما نذكر بعد هذا إن شاء ~~الله تعالى # ومنها اليمين الغموس التي اختلفنا فيها وبالحس والمشاهدة ندري نحن وهم أن ~~الحالف بها لا يسمى مستلجا في أهله فبطل أن يراد بهذا الخبر هذا القسم وبطل ~~احتجاجهم به في إسقاطهم الكفارة في اليمين الغموس # فإن قيل فما معنى هذا الخبر عندكم وهو صحيح قلنا نعم معناه ولله الحمد ~~بين على ظاهر لفظه دون تبديل ولا إحالة ولا زيادة ولا نقص وهو أن يحلف ~~المرء أن يحسن إلى أهله أو أن لا يضر بهم ثم لج في أن يحنث فيضر ms2121 بهم ولا ~~يحسن إليهم ويكفر عن يمينه فهذا بلا شك مستلج بيمينه في أهله أن لا يفي بها ~~وهو أعظم إثما بلا شك والكفارة لا تغني عنه ولا تحط إثم إساءته إليهم وإن ~~كانت واجبة عليه لا يحتمل البتة هذا الخبر معنى غير هذا # وأما حديث حماد بن سلمة وسفيان فطريق سفيان لا تصح فإن صحت طريق حماد ~~فليس فيه لإسقاط الكفارة ذكر وإنما فيه أن الله تعالى غفر به بالإخلاص فقط ~~وليس كل شريعة توجد في كل حديث ولا شك في أنه مأمور بالتوبة من تعمد الحلف ~~على الكذب وليس في هذا الخبر لها ذكر فإن كان سكوته عليه السلام عن ذكر ~~الكفارة حجة في سقوطها فسكوته عن ذكر التوبة حجة في سقوطها ولا بد وهم لا ~~يقولون بهذا # فإن قالوا قد أمر بالتوبة في نصوص أخر قلنا وقد أمر بالكفارة في نصوص أخر ~~نذكرها إن شاء الله تعالى # ونقول لهم إن كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة في هذه الأخبار كلها ~~حجة في إسقاطها فسكوته عليه السلام عن ذكر سقوطها حجة في إيجابها ولا فرق ~~وهي دعوى كدعوى فالواجب طلب حكم الكفارة في نص غير هذه وأما قول الله تعالى ~~@QB@ واحفظوا أيمانكم @QE@ المائدة 89 فحق # وأما قولهم إن الحفظ لا يكون إلا بعد مواقعة اليمين فكذب وافتراء وبهت ~~وضلال محض بل حفظ الأيمان واجب قبل الحلف بها وفي الحلف بها وبعد الحلف بها ~~فلا يحلف في كل ذلك إلا على حق # ثم هبك أن الأمر كما قالوا وأن قوله تعالى @QB@ واحفظوا أيمانكم @QE@ ~~المائدة PageV08P038 89 ) إنما هو بعد أن يحلف فأي دليل في هذا على أن لا ~~كفارة على من تعمد الحلف كاذبا وهل هذا منهم إلا المباهتة والتمويه وتحريف ~~كلام الله عن مواضعه وما يشك كل ذي مسكة تمييز في أن من تعمد الحلف كاذبا ~~فما حفظ يمينه فظهر فساد كل ما يمخرقون به # وأما قولهم إن الكفارة إنما تجب عليه فيما حلف عليه في المستأنف فباطل ms2122 ~~ودعوى بلا برهان لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع # فإن ذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلف على يمين فيرى ~~غيرها خيرا منها إلا أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه # فلا حجة لهم فيه لأن الكفارة عندهم وعندنا تجب في غير هذه الصفة وهي من ~~حلف على يمين ورأى غيرها شرا منها ففعل الذي هو شر فإن الكفارة عندهم ~~وعندنا واجبة عليه في ذلك # قال أبو محمد وأما قولهم هي أعظم من أن تكفر فمن أين لهم هذا وأين وجدوه ~~وهل هو إلا حكم منهم لا من عند الله تعالى ويعارضون بأن يقال لهم دعوى أحسن ~~من دعواهم بل كلما عظم الذنب كان صاحبه أحوج إلى الكفارة وكانت أوجب عليه ~~منها فيما ليس ذنبا أصلا وفيما هو صغير من الذنوب وهذا المتعمد للفطر في ~~رمضان نحن وهم متفقون على أن الكفارة عليه ولعله أعظم إثما من حالف على ~~يمين غموس أو مثله وهم يرون الكفارة على من تعمد إفساد حجة بالهدي بآرائهم ~~ولعله أعظم إثما من حالف يمين غموس أو مثله # وأعجب من هذا كله قولهم فيمن حلف أن لا يقتل مؤمنا متعمدا وأن يصلي اليوم ~~الصلوات المفروضة وأن لا يزني بحريمة وأن لا يعمل بالربا ثم لم يصل من يومه ~~ذلك وقتل النفس التي حرم الله وزنى وأربى فإن عليه الكفارة في أيمانه تلك ~~فيالله ويا للمسلمين أيما أعظم إثما من حلف عامدا للكذب أنه ما رأى زيدا ~~اليوم وهو قد رآه فأسقطوا فيه الكفارة لعظمه # أو من حنث بأن لا يصلي الخمس صلوات وبأن قتل النفس وبأن زنى بابنته أو ~~بأمه وبأن عمل بالربا ثم لا يرون عظم حنثه في إتيانه هذه الكبائر العظيمة ~~التي هي والله قطعا عند كل من له علم بالدين أعظم إثما من ألف يمين تعمد ~~فيها الكذب لا تجب فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر فهل تجري أقوال هؤلاء ~~القوم على اتباع نص أو على التزام ms2123 قياس وأما تمويههم بأنه روي ذلك عن ابن ~~مسعود ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم فهي رواية منقطعة لا تصح ~~لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود ولا أمثاله من الصحابة PageV08P039 رضي ~~الله عنهم إنما أدرك أصاغر الصحابة كابن عباس ومثله رضي الله عن جميعهم # وقد خالفوا ابن مسعود في قوله إن من حلف بالقرآن أو بسورة منه فعليه بكل ~~آية كفارة ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فابن مسعود حجة إذا اشتهوا ~~وغير حجة إذا لم يشتهوا أن يكون حجة # قال أبو محمد فإذ قد سقط كل ما شغبوا به فلنأت بالبرهان على صحة قولنا # فنقول وبالله تعالى التوفيق # قال الله عز وجل @QB@ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ~~أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ ذلك كفارة ~~أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم @QE@ المائدة 89 # فظاهر القرآن إيجاب الكفارة في كل يمين فلا يجوز أن تسقط كفارة عن يمين ~~أصلا إلا حيث أسقطها نص قرآن أو سنة ولا نص قرآن ولا سنة أصلا في إسقاط ~~الكفارة عن الحالف يمينا غموسا فهي واجبة عليه بنص القرآن # والعجب كله ممن أسقطها عنه والقرآن يوجبها ثم يوجبونها على من حنث ناسيا ~~مخطئا والقرآن والسنة قد أسقطاها عنه # وأوجبوها على من لم يتعمد اليمين ولا نواها والقرآن والسنة يسقطانها عنه ~~وهذا ( ( ( وهذه ) ) ) كما ترى # فإن قالوا إن هذه الآية فيها حذف بلا شك ولولا ذلك لوجبت الكفارة على كل ~~من حلف ساعة حلف بر أو حنث قلنا نعم لا شك في ذلك إلا أن ذلك الحذف لا يصدق ~~أحد في تعيينه له إلا بنص صحيح أو إجماع متيقن على أنه هو الذي أراد الله ~~تعالى لا ما سواه وأما بالدعوى المفتراة فلا # فوجدنا الحذف المذكور في الآية قد صح الإجماع المتيقن والنص على أنه ~~فحنثتم وإذ لا شك في هذا فالمتعمد لليمين على الكذب عالما بأنه كذب حانث ~~بيقين حكم الشريعة وحكم اللغة # فصح ms2124 إذ هو حانث أن عليه الكفارة وهذا في غاية الوضوح وبالله تعالى ~~التوفيق والقوم أصحاب قياس بزعمهم وقد قاسوا حالق رأسه لغير ضرورة محرما ~~غير عاص لله تعالى # فهلا قاسوا الحالف عامدا للكذب حانثا عاصيا على الحالف أن لا يعصي فحنث ~~عاصيا أو على من حلف أن يبر فبر غير عاص في إيجاب الكفارة في كل ذلك ولكن ~~هذا مقدار علمهم وقياسهم وبالله تعالى التوفيق # 1134 # | مسألة واليمين في الغضب والرضا وعلى أن يطيع على أن يعصي # على ما لا طاعة فيه ولا معصية سواء في كل ما ذكرنا إن تعمد الحنث في كل ~~ذلك فعليه الكفارة وإن لم يتعمد الحنث أو لم يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة ~~في ذلك لقول الله تعالى @QB@ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ~~@QE@ المائدة 89 فالكفارة واجبة في كل حنث قصده المرء # PageV08P040 وقد اختلف السلف في ذلك فروي عن ابن عباس أن لغو اليمين هو ~~اليمين في الغضب ولا كفارة فيها # قال أبو محمد وهذا قول لا دليل على صحته بل البرهان قائم بخلافه كما ~~روينا من طريق البخاري نا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو هو الرقي نا عبد ~~الوارث بن سعيد التنوري نا أيوب هو السختياني القاسم بن عاصم عن زهدم ~~الجرمي عن أبي موسى أنه سمعه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى ~~غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها # فصح وجوب الكفارة في اليمين في الغضب قال تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم بما ~~عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون @QE@ المائدة ~~89 والحالف في الغضب معقد ليمينه فعليه الكفارة # وأما اليمين في المعصية فروينا من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب ~~عن أبي البختري أن رجلا أضافه رجل فحلف أن يأكل فحلف الضيف ms2125 أن لا يأكل فقال ~~له ابن مسعود كل وإني لا أظن أن أحب إليك أن تكفر عن يمينك فلم ير الكفارة ~~في ذلك إلا استحبابا # ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن هند عن عبد الرحمن بن عابس أن ابن عباس ~~حلف أن يجلد غلامه مائة جلدة ثم لم يجلده قال فقلنا له في ذلك فقال ألم تر ~~ما صنعت تركته فذاك بذاك # ومن طريق سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول قال من حلف على ملك يمينه أن ~~يضربه فإن كفارة يمينه أن لا يضربه وهي مع الكفارة حسنة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن ~~المغيرة عن إبراهيم فيمن حلف أن يضرب مملوكه قال إبراهيم لأن يحنث أحب إلي ~~من أن يضربه قال المعتمر وحلفت أن أضرب مملوكة لي فنهاني أبي ولم يأمرني ~~بكفارة # ومن طريق محمد بن المثنى نا عبيد الله بن موسى العبسي نا حنظلة بن أبي ~~سفيان الجمحي قال سئل طاوس عمن حلف أن لا يعتق غلاما له فأعتقه فقال طاوس ( ~~( ( طاووس ) ) ) تريد من الكفارة أكثر من هذا ومن طريق عبد الرزاق عن هشيم ~~عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير في لغو اليمين قال هو ~~الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا عبد الواحد بن زياد نا عاصم عن ~~الشعبي قال اللغو في اليمين كل يمين في معصية فليست لها كفارة من يكفر ~~للشيطان # ومن طريق إسماعيل نا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي نا عبد الواحد بن ~~زياد نا سليمان الشيباني قال سمعت عكرمة قال من حلف على يمين فرأى غيرها ~~خيرا منها فليأته @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم @QE@ PageV08P041 ~~( المائدة 89 ) فيه نزلت # ومن طريق حماد بن سلمة نا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أنه قال في ~~الرجل يحلف أن لا يصل أباه وأمه قال كفارته تركه ms2126 فسألت سعيد بن جبير فقال ~~لم يصنع شيئا ليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه # واحتج أهل هذه المقالة بما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن ~~الوليد بن كثير نا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على معصية فلا يمين له ومن ~~حلف على قطيعة رحم فلا يمين له # ومن طريق أبي داود نا المنذر بن الوليد نا عبد الله بن بكر نا عبيد الله ~~بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة ~~رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن ~~تركها كفارتها # ومن طريق حجاج بن المنهال نا هشيم عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا ~~منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها # ومن طريق أبي داود نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا حبيب المعلم عن ~~عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ( يقول ) لا يمين عليك ولا نذر في معصية الله ولا في قطيعة ~~الرحم وفيما لا تملك # ومن طريق العقيلي نا أحمد بن عمرو نا إبراهيم بن المستمر نا شعيب بن حيان ~~بن شعيب بن درهم نا يزيد بن أبي معاذ عن مسلم بن عقرب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال من حلف على مملوكه ليضربنه فإن كفارته أن يدعه وله مع كفارته ~~خير # ومن طريق سعيد بن منصور نا حزم بن أبي حزم القطعي سمعت الحسن يقول بلغنا ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر لابن ms2127 آدم في مال غيره ولا ~~يمين في معصية # قال أبو محمد كل هذا لا يصح حديث عمرو بن شعيب صحيفة ولكن لا مؤنة على ~~المالكيين والشافعيين والحنفيين في أن يحتجوا بروايته إذا وافقتهم ~~ويصححونها حينئذ فإذا خالفتهم كانت حينئذ صحيفة ضعيفة ما ندري كيف ينطق ~~بهذا من يوقن أنه @QB@ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد @QE@ ق ~~PageV08P042 18 ) أم كيف تدين به نفس تدري أن الله تعالى @QB@ يعلم السر ~~وأخفى @QE@ طه 7 وأما حديث عمر فمنقطع لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر ~~شيئا إلا نعيه النعمان بن مقرن المزني على المنبر فقط وهؤلاء يقولون إن ~~المنقطع والمتصل سواء فأين هم عن هذا الأثر وأما حديث أبي هريرة فعن يحيى ~~بن عبيد الله وهو ساقط متروك ذكر ذلك مسلم وغيره # وأما حديث مسلم بن عقرب ففيه شعيب بن حيان وهو ضعيف ويزيد بن أبي معاذ ~~وهو غير معروف # وحديث الحسن مرسل فسقط كل ما في هذا الباب # ووجدنا نص القرآن يوجب الكفارة في ذلك بعمومه ومع ذلك قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ~~وليكفره # فإن قيل إن هذا فيما كان في كليهما خير إلا أن الآخر أكثر خيرا قلنا هذه ~~دعوى بل كل شر في العالم وكل معصية فالبر والتقوى خير منهما قال الله تعالى ~~@QB@ آلله خير أما يشركون @QE@ النمل 59 # فصح أن الله تعالى خير من الأوثان ولا شيء من الخير في الأوثان # وقال تعالى @QB@ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا @QE@ الفرقان ~~24 ولا خير في جهنم أصلا # ومن طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق ( ثنا معمر ) عن همام بن ~~منبه نا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج ~~أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي فرض الله # فصح بهذا الخبر وجوب الكفارة في الحنث في اليمن ( ( ( اليمين ms2128 ) ) ) التي ~~يكون التمادي على الوفاء بها إثما وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى في ~~ذلك الكفارة وهو قول الحاضرين وبالله تعالى التوفيق # 1135 # | مسألة واليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته وهو مصدق فيما ادعى # من ذلك إلا من لزمته يمين في حق لخصمه عليه والحالف مبطل فإن اليمين ههنا ~~على نية المحلوف له # ومن قيل له قل كذا أو كذا فقال وكان ذلك الكلام يمينا بلغة لا يحسنها ~~القائل فلا شيء عليه ولم يحلف ومن حلف بلغته باسم الله تعالى عندهم فهو ~~حالف فإن حنث فعليه الكفارة # برهان ذلك أن اليمين إنما هي إخبار من الحالف عما يلتزم بيمينه تلك وكل ~~واحد فإنما يخبر عن نفسه بلغته وعما في ضميره # فصح ما قلناه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل ~~امرىء ما نوى # وقال الله تعالى @QB@ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير @QE@ فاطر 24 ~~PageV08P043 # وقال تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم @QE@ ~~إبراهيم 4 # ولله تعالى في كل لغة اسم فبالفارسية أوزمز وبالعبرانية أذوناي والوهيم ~~والوهاء وإسرايل ( ( ( وإسرائيل ) ) ) وباللتينية ( ( ( وباللاتينية ) ) ) ~~داوش وقريطور وبالصقلبية بغ وبالبربرية يكش # فإن حلف هؤلاء بهذه الأسماء فهي يمين صحيحة وفي الحنث فيها الكفارة # وأما من لزمته يمين لخصمه وهو مبطل فلا ينتفع بتوريته وهو عاص لله تعالى ~~في جحوده الحق عاص له في استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين فهو حالف يمين غموس ~~ولا بد # روينا من طريق هشيم عن عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح عن أبي ~~صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما ~~يصدقك عليه صاحبك # وقد قيل عباد وعبد الله واحد ولا يكون صاحب المرء إلا من له معه أمر ~~يجمعهما يصطحبان فيه وليس إلا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها إليه ولا ~~بد # وأما من لا يمين له عندك فليس صاحبك في تلك اليمين # 1136 # | مسألة ومن حلف ثم قال ms2129 نويت بعض ما يقع عليه اللفظ # وكذلك لو قال جرى لساني ولم يكن لي نية فإنه يصدق فإن قال لم أنو شيئا ~~دون شيء حمل على عموم لفظه لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # 1137 # | مسألة ومن حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه إن شاء الله # أو إلا أن يشاء الله أو إلا أن لا يشاء الله أو نحو هذا أو إلا أن أشاء ~~أو إلا أن لا أشاء أو إلا أن بدل الله ما في قلبي أو إلا أن يبدو إلي أو ~~إلا أن يشاء فلان أو إن شاء فلان فهو استثناء صحيح وقد سقطت اليمين عنه ~~بذلك ولا كفارة عليه إن خالف ما حلف عليه # فلو لم يصل الاستثناء بيمينه لكن قطع قطع ترك للكلام ثم ابتدأ الاستثناء ~~لم ينتفع بذلك وقد لزمته اليمين فإن حنث فيها فعليه الكفارة # ولا يكون الاستثناء إلا باللفظ وأما بنية دون لفظ فلا لقول الله تعالى ~~@QB@ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ المائدة 89 فهذا لم يعقد اليمين # ونحن على يقين من أن الله تعالى لو شاء تمام تلك اليمين لأنفذها وأتمها ~~فإذ لم ينفذها عز وجل ولا أتمها فنحن على يقين من أنه تعالى لم يشأ كونها ~~وهو إنما التزمها إن شاء الله تعالى والله تعالى لم يشأها فلم يلتزمها قط # وكذلك اشتراطه PageV08P044 مشيئة نفسه أو مشيئة زيد لأن مشيئته لا تعلم ~~إلا من قبله فهو مصدق فيها ومشيئة زيد لا ندري أصدق في دعواه أنه شاء أو لم ~~يصدق ولا ندري أيضا أصدق في دعواه أنه لم يشأ أو لم يصدق فلسنا على يقين من ~~لزوم هذه اليمين الذي حلف بها فلم يجز أن نلزمه كفارة بالشك # ومن طريق أحمد بن زهير بن حرب نا يحيى بن معين عن عبد الرزاق عن معمر عن ~~ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~حلف فقال إن شاء الله لم يحنث # ومن طريق محمد بن ms2130 عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد عن عبد ~~الوارث هو ابن سعيد التنوري عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير ~~حنث فهذا عموم لكل استثناء كما ذكرنا # قال أبو محمد وقوله عليه السلام فقال إن شاء الله أو فاستثنى يقتضي القول ~~والقول لا يكون إلا باللسان لا يكون بالنية أصلا # وقد قال قوم إن استثنى في نفسه أجزأه # وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محل بن محرز عن إبراهيم النخعي ~~قال لا حتى يجهر بالاستثناء كما جهر باليمين # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم إن استثنى في ~~نفسه فليس بشيء حتى يظهره بلسانه # وعن معمر عن حماد في الاستثناء ليس بشيء حتى يسمع نفسه # وعن قتادة عن الحسن البصري إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء # قال أبو محمد وبهذا نقول لأنه قول صحيح يعني حركة اللسان # وأما وصل الاستثناء باليمين فإن أبا ثور قال لا يكون مستثنيا إلا حتى ~~ينوي الاستثناء في حين نطقه باليمين لا بعد تمامها لأنه إذا أتم اليمين ولم ~~ينو فيها الاستثناء كان قد عقد يمينه فلزمته # قال أبو محمد ولا يعترض بالنظر على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد قال عليه السلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فأثبت له اليمين أولا ~~ثم أسقطها عليه السلام عنه بقوله فقال إن شاء الله والفاء تعطي أن يكون ~~الثاني بعد الأول بلا مهلة فصح ما قلناه # وقالت طائفة الاستثناء جائز أبدا متى أراد أن يستثني كما روينا من طريق ~~الحجاج بن المنهال نا عبد الله بن داود هو الخريبي عن سليمان الأعمش عن ~~مجاهد عن ابن عباس قال له ثنياه بعد كذا وكذا # ومن طريق خصيف عن مجاهد قال إن قال بعد سنين إن شاء الله تعالى فقد ~~استثنى # وقالت طائفة بعد ms2131 أربعة أشهر كما روينا من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن ~~جبير قال إن قال بعد أربعة أشهر إن شاء الله فقد استثنى # وقالت طائفة PageV08P045 بعد شهر كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان ~~عن سفيان الثوري عن سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير قال إذا حلف ~~الرجل فقال بعد شهر إن شاء الله فله ثنياه # وقالت طائفة من نسي فله أن يستثني متى ما ذكر كما روينا من طريق ابن أبي ~~شيبة نا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال يستثني في يمينه متى ما ~~ذكر وقرأ @QB@ واذكر ربك إذا نسيت @QE@ الكهف 24 # وصح ( هذا ) أيضا عن سعيد بن جبير و ( عن ) أبي العالية # وقالت طائفة في ذلك بمهلة غير محدودة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود من حلف ثم قال إن ~~شاء الله فهو بالخيار # وقالت طائفة بمقدار حلب شاة غزيرة # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء ~~قال له ( ( ( نويت ) ) ) الاستثناء ( ( ( بعض ) ) ) في اليمين بمقدار حلب ~~الناقة الغزيرة # وطائفة قالت له الاستثناء ما لم يقم عن مجلسه أو يتكلم # كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال إذا حلف ثم استثنى قبل أن ~~يقوم أو يتكلم فله ثنياه # وطائفة قالت ما لم يقم فقط # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال ~~من استثنى لم يحنث وله الثنيا ما لم يقم من مجلسه # ومن طريق ابن أبي شيبة عن حماد بن سلمة عن هشام بن حسان عن الحسن البصري ~~أنه كان يرى الاستثناء في اليمين ما لم يقم من مقعده ذلك لا يوجب عليه ~~الكفارة إن استثنى قبل أن يقوم # وقالت طائفة له الاستثناء ms2132 في أول نهاره كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن ~~القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود قال ~~أبو ذر هو الغفاري ما من رجل يقوم حين يصبح اللهم ما قلت من قول أو حلفت من ~~حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت منه كان وما لم تشأ لم ~~يكن ( ( ( أنو ) ) ) فاغفره ( ( ( شيئا ) ) ) لي ( ( ( دون ) ) ) وتجاوز لي ~~عنه اللهم من صليت عليه فصلواتي عليه وممن لعنته فلعنتي عليه إلا كان في ~~استثنائه بقية يومه ذلك # وأما قولنا فإننا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ~~ابن عمر كان يحلف يقول والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم يفعله ولا ~~يكفر # وقد صح عن ابن عمر أنه كان يكفر أيمانا أخر فقد ثبت عنه إسقاط الكفارة ~~إذا وصل الاستثناء بكلامه ولم يصح عنه في المهلة شيء فظاهره ( ( ( حمل ) ) ~~) أنه إذا لم يكن استثناؤه موصولا بيمينه كفر # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عطاء إذا حلف ثم استثنى على أثر ~~( ( ( عموم ) ) ) PageV08P046 ذلك ( ( ( لفظه ) ) ) ومع ( ( ( لما ) ) ) ~~ذلك وعند ( ( ( وبالله ) ) ) ذلك قال ابن جريج كأنه يقول ما لم يقطع اليمين ~~ويتركه وصح عن الأعمش عن إبراهيم في الاستثناء في اليمين قال ما كان في ~~كلامه ( بقول ) # ورويناه أيضا عن الشعبي والحسن وسفيان الثوري # وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان # قال أبو محمد إنما قلنا بهذا لقول الله تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم بما ~~عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين @QE@ المائدة 89 الآية فأوجب الله ~~تعالى الكفارة على من عقد اليمين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فلم يجعل الاستثناء مردودا على اليمين إلا ~~بالفاء والفاء في لغة العرب توجب تعقيبا بلا مهلة فوقفنا عند ذلك ms2133 # وقال بعضهم لو كان ما قال ابن عباس ما لزمت أحدا كفارة أبدا # قال علي وهذا لا شيء لأن ابن عباس لا يمنع من أراد الحنث وإيجاب الكفارة ~~من أن يكفر لكن لو قالوا هذا مما تكثر به البلوى فما كان مثل هذا ليخفى على ~~ابن عباس لكان ألزم لهم # والعجب أن أبا حنيفة ومالكا يريان الاستثناء في اليمين بالله تعالى فقط ~~ولا يريانه في سائر الأيمان وهذا عجب جدا أن يكون الأيمان بغير الله تعالى ~~أوكد وأعظم من اليمين بالله لأن اليمين بالله تعالى يسقطها الاستثناء ~~ويسقطها الكفارة واليمين بغير الله تعالى أجل من أن يسقطها الاستثناء ومن ~~أن يسقطها الكفارة ومن أن يكون فيها غير الوفاء بها # ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول البشيع الشنيع والكفارة في نص ~~القرآن جاءت على الأيمان جملة والاستثناء في بيان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم جاء في الحلف جملة فإن كان تلك أيمانا فالاستثناء والكفارة فيها وإن ~~لم تكن أيمانا فمن أين ألزموها وعجب آخر عجيب جدا وهو أن مالكا قال إن ~~الاستثناء في الأيمان إن نوى به الحالف الاستثناء فهو استثناء صحيح فإن نوى ~~به قول الله عز وجل @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ~~@QE@ الكهف 23 لم يكن استثناء # قال أبو محمد هذا كلام لا يدرى ما هو ولا ماذا أراد قائله به ولقد رمنا ~~أن نجد عند من أخذنا قوله عنه من المنتمين إليه معنى يصح فهمه لهذا الكلام ~~فما وجدناه إلا أنهم يحملونه كما جاء وكما نقول نحن في @QB@ كهيعص @QE@ ~~مريم 1 و ( طه 1 ) آمنا به كل من عند ربنا وإن لم نفهم معناه # قال أبو محمد فإن احتج محتج لقول ابن عباس وغيره بما روينا من طريق أبي ~~داود نا محمد بن العلاء نا ابن بشر عن مسعر عن سماك بن حرب ( عن عكرمة ) ~~يرفعه PageV08P047 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا ~~ثم قال ms2134 إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله ~~قال أبو داود وقال الوليد بن مسلم عن سماك عن عكرمة وأسنده جماعة عن سماك ~~عن عكرمة عن ابن عباس # قال أبو محمد سماك ضعيف يقبل التلقين ويلزم من اعتد بروايته في أخذ ~~الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير أن يأخذ بها ههنا # ومن قال إن المرسل كالمسند أن يقول بهذا أيضا # ويلزمهم إذ قاسوا ما يكون صداقا على ما تقطع فيه اليد في السرقة أن ~~يقيسوا مدة مهلة الاستثناء على مدة الإيلاء فيقولوا بقول سعيد بن جبير في ~~ذلك أو يجعلوه شهرا على قولهم في أجل المدين أنه يسجن شهرا ثم يسأل عنه بعد ~~الشهر أو يقيسوه على قولهم الفاسد في المخيرة أن لها الخيار ما لم تقم عن ~~مجلسها أو تتكلم فأي فرق بين هذه التحكمات في الدين بالباطل في تحريم ~~الفروج وإباحتها وغير ذلك من الديانة وبين مهلة الاستثناء وهل هذا إلا شبه ~~التلاعب بالدين # والعجب من إجازتهم أكل ما ذبح أو نحر ونسي مذكيه أن يسمي الله تعالى عليه ~~( ( ( التوفيق ) ) ) ثم لا يرون ههنا نسيان الاستثناء عذرا يوجبون للحالف ~~به الاستثناء متى ذكر # فإن قالوا فهلا قلتم أنتم بهذا كما أسقطتم الكفارة عمن فعل ما حلف عليه ~~ناسيا قلنا لم نقل بذلك لأن الفاعل ناسيا ليس حانثا لأن الحانث هو القاصد ~~إلى الحنث وناسي الاستثناء لم يستثن فانعقدت اليمين عليه فوجبت الكفارة بنص ~~القرآن # والكفارة لا تسقط بعد وجوبها إلا بنص ولم يسقطها النص إلا إذا قال موصولا ~~باليمين ما يستثنى به # والعجب أنهم يقولون في مثل هذا إذا وافقهم مثل هذا لا يقال بالرأي فهلا ~~قالوا في قول أبي ذر وابن عباس ههنا مثل هذا لا يقال بالرأي كما قالوا في ~~رواية شيخ من بني كنانة عن عمر البيع عن صفقة أو خيار هذا لا يقال بالرأي ~~فردوا به السنة الثابتة من أن كل بيعين فلا بيع بينهما ما لم ms2135 يتفرقا وكانا ~~معا # 1138 # | مسألة ويمين الأبكم واستثناؤه الزمان ( ( ( لازمان ) ) ) على حسب طاقته ~~من صوت يصوته # أو إشارة إن كان مصمتا لا يقدر على أكثر لما ذكرنا من أن الأيمان إخبار ~~من الحالف عن نفسه والأبكم والمصمت مخاطبان بشرائع الإسلام كغيرهما # وقد قال الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما ~~استطعتم # فوجب عليهما من هذه الشريعة ما استطاعاه وأن يسقط عنهما ما ليس في وسعهما ~~وأن يقبل منهما ما يخبران به عن أنفسهما حسب ما يطيقان ويلزمهما ما التزماه ~~وبالله تعالى التوفيق # # | 1139 مسألة والرجال والنساء الأحرار والمملوكون وذوات الأزواج والأبكار # PageV08P048 @QB@ أيمانكم إذا حلفتم @QE@ المائدة 89 # وقال تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ المائدة 89 # وقال عليه السلام من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وقال في الاستثناء ما ~~ذكرنا ولم يأت نص بتخصيص عبد من حر ولا ذات زوج من أيم ولا بكر من ثيب @QB@ ~~وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # والتحكم في الدين بالآراء الفاسدة لا يجوز وبالله تعالى التوفيق # وقد وافقونا على أن كل من ذكرنا مخاطب بالصلاة وبالصيام وتحريم ما يحرم ~~وتحليل ما يحل سواء فأنى لهم تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل والدعاوى ~~الكاذبة فإن ذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان ~~عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر بن عبد الله عن أبيهما أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يمين لولد مع يمين والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ~~ولا يمين للملوك ( ( ( للمملوك ) ) ) مع يمين مليكه ولا يمين في قطيعة ولا ~~نذر في معصية ولا طلاق قبل نكاح ولا عتاقة قبل الملك ولا صمت يوم إلى الليل ~~ولا مواصلة في الصيام ولا يتم بعد الحلم ولا رضاعة بعد الفطام ولا تغرب بعد ~~الهجرة ولا هجرة بعد الفتح فحرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه ~~ويلزم من قلد ms2136 روايته في استظهار المستحاضة بثلاث بعد أيامها فأسقط بها ~~الصلوات المفروضة والصيام المفروض وحرم الوطء المباح أن يأخذوا بروايته ~~ههنا وإلا فهم متلاعبون بالدين وبالله ( ( ( بالله ) ) ) تعالى التوفيق # وقد خالفوا أكثر ما في هذا الخبر وأما نحن فوالله لو صح بروايته الثقات ~~متصلا لبادرنا إلى القول به وبالله تعالى التوفيق # 1140 # | مسألة ولا يمين لسكران ولا لمجنون في حال جنونه ولا لهاذ # ولا لنائم في نومه ولا لمن لم يبلغ # ووافقنا في كل هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي إلا أنهم خالفونا في السكران ~~وحده ووافق في السكران أيضا قولنا ههنا قول المزني وأبي سليمان وأبي ثور ~~والطحاوي والكرخي من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم # وحجتنا في السكران قول الله تعالى @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ~~تعلموا ما تقولون @QE@ النساء 43 فمن شهد الله تعالى له بأنه لا يدري ما ~~يقول فلا يحل أخذه بما لا يدري ما هو من PageV08P049 قوله وبيقين ندري أنه ~~لم يعقد اليمين والله تعالى لا يؤاخذ إلا بما عقد منها بنص القرآن وما نعلم ~~لهم حجة إلا أنهم قالوا هو أدخل ذلك على نفسه فقلنا نعم فكان ماذا وما ~~تقولون فيمن قطع الطريق فجرح جراحة أقعدته أو جرحها نفسه عابثا عاصيا ~~أينتقل إلى حكم من أقعد في سبيل الله أو بمرض من عنده عز وجل في جواز ~~الصلاة قاعدا وفي وجوب الفطر في رمضان في مرضه أم لا فمن قولهم نعم فظهر ~~تناقضهم # وكل من صار إلى حال يبطل اختياره فيها بأي وجه صار إليها فهو في حكم من ~~صار إليها بغلبة لأن النصوص لم تستثن ههنا من أحوال المصير إلى تلك الحال ~~شيئا # والعجب من المالكيين القائلين فيمن خرج قاطعا للطريق فاضطر إلى الميتة ~~والخنزير أن له أن يقوي نفسه بأكلها والقرآن جاء بخلاف ذلك وهو قادر على ~~التوبة ثم يأكل حلالا فلا يلزمه ذلك ثم لا يرى السكران في حكم من ذهب عقله ~~من أجل أنه هو أدخله على نفسه # والعجب من أبي حنيفة ms2137 الذي يرى أن النائم في نهار رمضان إن أكل في حال ~~نومه أو شرب ما دس في فمه أنه مفطر ثم يراه ههنا غير حالف ثم يلزم السكران ~~يمينه وهذا عجب جدا # فإن قالوا لعله متساكر ومن يدري أنه سكران قلنا ولعل المجنون متجنن ~~متحامق ومن يدرى أنه مجنون أو أحمق وجوابنا ههنا أنه من حيث يدري أنه مجنون ~~يدري أنه سكران ولا فرق # وفي الصبي يحلف خلاف نذكره # روينا من طريق محمد بن المثنى عن حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن طاوس ~~قال إذا حلف الصبي ثم حنث بعد ما يكبر كفر # قال أبو محمد وقد صح عن بعض الصحابة عمر أو عثمان إقامة الحد على من بلغ ~~خمسة أشبار وإن لم يبلغ ويلزم من يرى من المالكيين أن يكفر عن الصبي يصيب ~~الصيد ( ( ( لصيد ) ) ) في إحرامه أن يكفر عنه إن حنث وإلا فقد تناقضوا # قال علي والحجة في هذا هو ما رويناه من طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل ~~نا وهيب هو ابن خالد عن خالد الحذاء عن أبي الضحى عن علي بن أبي طالب عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن ~~الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل # ومن طريق أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون نا حماد بن ~~سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة ~~أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن ~~النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر # قال علي السكران مبتلى بلا شك في عقله # 1141 # | مسألة ومن حلف بالله تعالى في كفره ثم حنث في كفره # فعليه الكفارة لأنهم مخاطبون بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين ~~الله تعالى لازم لهم قال تعالى PageV08P050 @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ~~ويكون الدين لله فإن @QE@ البقرة 193 ms2138 و ( الأنفال 39 ) # وقال تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ المائدة 49 ولا يجزيه ~~أن يكفر في حال كفره لأنه لم يأت بالكفارة التي افترض الله تعالى عليه في ~~القرآن مصدقا أنها دين الله تعالى فعليه أن يأتي بها # قال تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء @QE@ ~~البينة 5 # 1142 # | مسألة ومن حلف واللات والعزى فكفارته أن يقول لا إله إلا الله # لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقولها مرة أو يقول ~~لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات ولا بد # وينفث عن شماله ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ثم لا يعد ~~فإن عاد عاد لما ذكرنا أيضا # ومن قال لآخر تعال أقامرك فليتصدق ولا بد بما طابت به نفسه قل أم كثر لما ~~روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الحميد بن محمد أنا مخلد نا يونس هو ~~ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه ( قال ) حدثني مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن ~~أبي وقاص قال حلفت باللات والعزى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ~~ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو ~~على كل شيء قدير وانفث عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد # ومن طريق أحمد بن شعيب نا أبو داود الحراني نا الحسن بن محمد هو ابن أعين ~~ثقة نا زهير هو ابن معاوية نا أبو إسحق هو السبيعي عن معصب ( ( ( مصعب ) ) ~~) بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال حلفت باللات والعزى فقال لي أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت إئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ~~فأخبره ) فإنا لا نرالك ( ( ( نراك ) ) ) إلا قد كفرت فلقيته فأخبرته فقال ~~لي قل لا إله إلا الله وحده ( لا شريك له ) ثلاث مرات وتعوذ الله ( ( ( ~~بالله ) ) ) من الشيطان ثلاث مرات وانفث عن شمالك ثلاث مرات ولا ms2139 تعد له # ومن طريق مسلم نا إسحاق هو ابن راهويه أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال ~~لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق # قال علي في هذا إبطال التعلق بقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقد قال الصحابة رضي الله عنهم لسعد ما نراك إلا قد كفرت ولم يكن كفر # 1143 # | مسألة ومن حلف أيمانا على أشياء كثيرة على كل شيء منها يمين # PageV08P051 والله لا أكلت اليوم ووالله لا كلمت زيدا والله ( ( ( ووالله ~~) ) ) لا دخلت داره أو نحو هذا فهي أيمان كثيرة إن حنث في شيء منها فعليه ~~كفارة # فإن عمل آخر فكفارة أخرى فإن عمل ثالثا فكفارة ثالثة وهكذا ما زاد لأنها ~~أيمان متغايرة وأفعال متغايرة وأحناث متغايرة إن حنث في يمين لم يحنث بذلك ~~في أخرى بلا شك فلكل يمين حكمها # 1144 # | مسألة فلو حلف كذلك ثم قال في آخرها إن شاء الله # ما فإن قوما قالوا إن كان كل ذلك موصولا فهو مصدق فيما نوى فإن قال أردت ~~بالاستثناء جميع الأيمان فلا حنث عليه في شيء منها # وإن قال نويت آخرها فهو كما قال وبالله تعالى التوفيق # وقال أبو ثور الاستثناء راجع إلى جميع الأيمان # وقال أبو حنيفة لا يكون الاستثناء إلا لليمين التي تلي الاستثناء # قال أبو محمد وبهذا نأخذ لأنه قد عقد الأيمان السالفة ولم يستثن فيها ~~وقطع الكلام فيها وأخذ في كلام آخر فبطل أن يتصل الاستثناء بها فوجب الحنث ~~فيها إن حنث والكفارة وكان الاستثناء في اليمين التي اتصل بها كما قدمنا ~~وبالله تعالى التوفيق # 1145 # | مسألة فإن حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة # زيدا ولا خالدا ولا دخلت دار عبد الله ولا أعطيتك شيئا فهي يمين واحدة ~~ولا يحنث بفعله شيئا مما حلف عليه ولا تجب عليه كفارة حتى ms2140 يفعل كل ما حلف ~~عليه # وهذا قول عطاء والشافعي وبعض أصحابنا # روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء فيمن قال والله لا ~~أفعل كذا والله لا أفعل كذا لأمور شتى قال هو قول واحد ولكنه خص كل واحد ~~بيمين قال كفارتان # وقال عطاء فيمن قال والله لأفعل كذا وكذا لأمرين شتى فعمهما باليمين قال ~~كفارة واحدة ولا نعلم لمتقدم فيها قولا آخر # وقال المالكيون هو حانث بكل ما فعل من ذلك ثم يخرج على هذا القول أنه يجب ~~عليه لكل فعل كفارة وقول آخر أنه يلزمه كفارة بأول ما يحنث ثم لا كفارة ~~عليه في سائر ذلك # قال أبو محمد اليمين لا تكون بالنية دون القول وهو لم يلفظ إلا بيمين ~~واحدة فلا يلزمه أكثر من يمين أصلا إذ لم يوجب لزومها إياه قرآن ولا سنة ~~فإذ هي يمين واحدة فلا يجوز أن يكون في بعضها على حنث وفي بعضها على بر ~~إنما هو حانث أو غير حانث ولم يأت بغير هذا قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول ~~متقدم # فصح أنه لا يكون حانثا إلا بأن يفعل كل ما عقد بتلك اليمين أن لا يفعله ~~وأيضا بالأمواقل ( ( ( فالأموال ) ) ) محظورة والشرائع لا تجب بدعوى لا نص ~~معها وبالله تعالى التوفيق # 1146 # | مسألة فإن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد # PageV08P052 لا كلمت زيدا والرحمن لا كلمته والرحيم لا كلمته بالله ثانية ~~لا كلمته بالله ثالثة لا كلمته وهكذا أبدا في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة ~~وفي أيام متفرقة فهي كلها يمين واحدة ولو كررها ألف ألف مرة وحنث واحد ~~وكفارة واحدة ولا مزيد # وقد اختلف السلف في هذا روينا من طريق حماد بن سلمة عن أبان عن مجاهد قال ~~زوج ابن عمر مملوكه من جارية له فأراد المملوك سفرا فقال له ابن عمر طلقها ~~فقال المملوك والله لا طلقتها فقال له ابن عمر والله لتطلقنها كرر ذلك ثلاث ~~مرات قال مجاهد لابن عمر كيف تصنع قال ms2141 أكفر عن يميني فقلت له قد حلفت مرارا ~~قال كفارة واحدة # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مجاهد عن ابن عمر قال إذا أقسمت ~~مرارا فكفارة واحدة # ومن طريق إبراهيم النخعي إذا ردد الأيمان فهي يمين واحدة # وعن هشام بن عروة أن أباه سئل من تعرضت له جارية له مرارا كل مرة يحلف ~~بالله أن لا يطأها ثم وطئها فقال له عروة كفارة واحدة # ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء قال كفارة واحدة إذا حلف في ~~أمر واحد في مجالس شتى # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا حلف في مجالس شتى قال ~~كفارة واحدة # قال وأخبرني من سمع عكرمة يقول مثل هذا ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد ~~وقتادة عن الحسن قال كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى وهو قول ~~الأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأبي عبيد وأحد قولي سفيان الثوري # وروينا عن ابن عمر وابن عباس إذا أكد اليمين فعتق رقبة # وقالت طائفة إن كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن كان في مجالس شتى ~~فكفارات شتى # صح ذلك عن قتادة وقال عمرو بن دينار يقولون ذلك # وقال سفيان الثوري في قول له إن نوى باليمين الأخرى يمينا ثانية فكفارتان ~~وقال عثمان البتي وأبو ثور إن أراد التكرار فيمين واحدة وإن أراد التغليظ ~~فلكل مرة كفارة # وهو قول الشافعي إلا أنه عبر عنه بأن قال إن أراد التكرار فكفارة واحدة ~~وإلا فلكل مرة كفارة فلم يخرجه عن أن يكون لكل مرة كفارة إلا بأن ينوي ~~التكرار فقط ثم لم يشترط إرادة التغليظ # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أراد التكرار فيمين واحدة وإن لم تكن له نية ~~وأراد التغليظ أو كان ذلك في مجلسين فصاعدا فلكل يمين كفارة # قال أبو محمد لا نعلم لمن رأى في تأكيد اليمين عتق رقبة فقط حجة لأن الله ~~تعالى حين بين الرقبة والإطعام والكسوة وقد علم ms2142 أن هنالك أيمانا مؤكدة قال ~~تعالى @QB@ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها @QE@ النحل 91 PageV08P053 # ولا نعلم لمن فرق بين أن يكون ذلك في مجلس وبين أن يكون في مجلسين فصاعدا ~~حجة إلا الدعوى أنها يمين واحدة في مجلس ويمين ثانية في المجلس الثاني # وهذه دعوى لا يصححها برهان وكل لفظ فهو بلا شك غير اللفظ الآخر كما أن كل ~~مجلس غير المجلس الآخر ولا فرق # وكذلك لا ندري لمن فرق بين التغليظ وغير التغليظ حجة أصلا إلا الدعوى بلا ~~برهان # وأما من قال إن نوى التكرار فهي يمين واحدة وإلا فهي أيمان شتى فما نعلم ~~لهم حجة إلا أنهم قالوا هي ألفاظ شتى فلكل لفظ حكم أو أن يقيسوا ذلك على ~~تكرار الطلاق # قال أبو محمد القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لأن النص ~~جاء في القرآن بأن حكم الطلقة الثالثة غير حكم الثانية وغير حكم الأولى ولم ~~يأت ذلك في الأيمان # وأما قولهم إنها ألفاظ شتى فنعم إلا أن الحنث به تجب الكفارة لا بنفس ~~اليمين فإن الأيمان لا توجب الكفارة أصلا ولا خلاف في ذلك ولا يوجب الكفارة ~~إلا الحنث فالحنث فيها كلها حنث واحد بلا شك ولا يجوز أن يكون بحنث واحد ~~كفارات شتى والأموال محرمة والشرائع ساقطة إلا أن يبيح المال نص أو يأتي ~~بالشرع نص وبالله تعالى التوفيق # وهذا مما خالف فيه الحنفيون والشافعيون ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما ~~من الصحابة مخالف وبالله تعالى التوفيق # 1147 # | مسألة ومن حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف أو قال لا شربت # الكوز فلا يحنث بأكل بعض الرغيف ولو لم يبق منه إلا فتاتة ولا بشرب بعض ~~ما في الكوز # وكذلك لو حلف بالله لآكلن هذا الرغيف اليوم فأكله كله إلا فتاتة وغابت ~~الشمس فقد حنث وهكذا في الرمانة وفي كل شيء في العالم لا يحنث ببعض ما حلف ~~عليه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # وقال المالكيون يحنث بأكل بعضه وشرب ms2143 بعضه # قال أبو محمد نسألهم عن رجل أكل بعض رغيف لزيد فشهد عليه شاهدان أنه أكل ~~رغيف زيد أصادقان هما أم كاذبان فمن قولهم إنهما كاذبان مبطلان فأقروا على ~~أنفسهم بالفتيا بالكذب وبالباطل وبالمشاهدة يدرى فساد هذا القول لأنه إنما ~~حلف أن لا يأكله لم يحلف أن لا يأكل منه شيئا وهو إذا أبقى منه شيئا فلم ~~يفعل ما حلف عليه والأموال محظورة إلا بنص ولا نص في صحة قولهم # وقال قائلهم الحنث والتحريم وكلاهما يدخل بأرق الأسباب فقلنا هذا باطل ما ~~يدخل الحنث والتحريم لا بأرق الأسباب ولا PageV08P054 بأغلظها ولا يدخل ~~التحليل أيضا لا بأرق الأسباب ولا بأغلظها وكل هذا باطل وإفك ولا يدخل ~~الحنث والبر والتحريم والتحليل إلا حيث أدخل الله تعالى منها في كتابه أو ~~على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأطرف شيء أنهم قالوا تحريم زوجة الأب على الابن يدخل بأرق الأسباب وهو ~~العقد وحده فقلنا لهم نسيتم أنفسكم أو لم يكن فرج هذه المرأة حراما على ~~الأب كما هي على الابن ثم دخل التحليل للأب بأرق الأسباب وهو العقد وحده ~~فأين قولكم إن التحليل لا يدخل إلا بأغلظ الأسباب وكم هذا التخليط بما لا ~~يعقل في دين الله تعالى وقالوا والتحليل في المطلقة ثلاثا لا يدخل إلا ~~بأغلظ الأسباب وهو العقد والوطء فقلنا نقضتم قولكم قولوا بقول الحسن وإلا ~~فقد أفسدتم بنيانكم لأنه يقول لا تحل المطلقة ثلاثا إلا بالعقد والوطء ~~والإنزال فيها وإلا فلا وهذا أغلظ الأسباب والقوم في لا شيء ونحمد الله على ~~السلامة # وابنة الزوجة لا تحرم على زوج أمها بأرق الأسباب الذي هو العقد لكن ~~بالدخول بالأم مع العقد فهذا تحريم لم يدخل إلا بأغلظ الأسباب # ثم تناقضهم ههنا طريف جدا لأن من قولهم أن من حلف أن لا يأكل رغيفا فأكل ~~نصف رغيف يحنث ومن حلف أن لا يهب لزيد عشرة دنانير فوهب له تسعة دنانير أنه ~~لا يحنث فأي فرق بين هذا كله لو كان ههنا تقوى ms2144 واحتج بعضهم في ذلك بأن من ~~حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل شيئا منها فإنه يحنث فقلنا لهم إنما يكون ~~الحنث بمخالفة ما حلف عليه ولا يكون في اللغة والمعقول دخول الدار إلا ~~بدخول بعضها لا بأن يملأها بجثته بخلاف أكل الرغيف ولو أنه دخل بعضه الدار ~~لا كله لم يحنث لأنه لم يدخلها وهم مجمعون معنا على أن من حلف أن لا يهدم ~~هذا الحائط فهدم منه مدرة أنه لا يحنث 1148 # | مسألة فلو حلف أن لا يأكل من هذا الرغيف # أو أن لا يشرب من ماء هذا الكوز فإنه يحنث بأكل شيء منه وشرب شيء منه ~~لأنه خلاف ما حلف عليه وبالله تعالى التوفيق # 1149 # | مسألة فلو حلف أن لا يشرب ماء النهر # منه حنث ( بأي شيء منه ) لأنه بهذا يخبر عن شرب بعض مائه فإن لم يكن له ~~نية فلا حنث عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ~~ولكل امرىء ما نوى # 1150 # | مسألة ومن حلف أن لا يدخل دار زيد فإن كانت من الدور # PageV08P055 الدهاليز كدور الرؤساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ~~ما يقع على من صار هنالك أنه داخل دار زيد وإن كانت من الدور التي لا تباح ~~دهاليزها حنث بدخول الدهليز # وهكذا في المساجد والحمامات وسائر المواضع لما ذكرنا من أنه إنما يراعي ~~ما يتخاطب به أهل تلك اللغة # وقد قال الله تعالى @QB@ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ~~@QE@ مريم 71 فهذا عموم ولا يجوز أن يقال إن محمدا عليه السلام والأنبياء ~~يدخلون جهنم # 1151 # | مسألة ومن حلف أن لا يدخل دار فلان # سقوف كل ذلك أو دخل دهليز الحمام دخول حمام # | 1152 - مسلة ومن حلف أن لا يكلم فلانا فأوصى إليه أو كتب إليه لم يحنث # لأنه لم يدخل الدار ولا أن لا يكلم فلانا فأوصى إليه أو كتب لم يحنث لأنه ~~لا يسمى الكتاب ولا الوصية كلاما # وكذلك لو أشار إليه قال ms2145 الله عز وجل @QB@ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ~~ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن ~~سبحوا بكرة وعشيا @QE@ مريم 10 11 # وقال تعالى @QB@ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن ~~أكلم اليوم إنسيا @QE@ مريم 26 إلى قوله @QB@ فأشارت إليه @QE@ مريم 29 # فصح أن الإشارة والإيماء ليس كلاما # 1153 # | مسألة ومن حلف أن لا يشتري إداما فأي شيء اشتراه من لحم # أي شيء كان مما يؤكل به الخبز فاشتراه ليأكل به الخبز حنث أكل به أو لم ~~يأكل لأنه قد اشترى الإدام فلو اشتراه ليأكله بلا خبز لم يحنث لأنه ليس ~~إداما حينئذ # وقال أبو حنيفة من حلف أن لا يأكل إداما فأكل خبزا بشواء لم يحنث فإن ~~أكله بملح أو بزيت أو بشيء يصنع فيه الخبز حنث # قال علي وهذا كلام فاسد جدا لأنه لا دليل عليه لا من شريعة ولا لغة # نا أحمد بن عمر بن أنس نا أحمد بن محمد البلوي غندر نا خلف بن القاسم نا ~~أبو الميمون نا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد نا أبو زرعة عبد ~~الرحمن بن عمرو النصري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي عن محمد بن أبي يحيى ~~ثقة عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أخذ كسرة خبز شعير ووضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه # قال علي وأصل الإدام الجمع بينه وبين الخبز فذلك أحرى أن يؤدم بينهما فكل ~~شيء جمع إلى الخبز ليسهل أكله به فهو إدام # 1154 # | مسألة ومن حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر # لم يحل له ذلك ويبر في يمينه بأن يجمع ذلك العدد فيضربة ضربه واحدة # روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عبد الله بن عبيد بن ~~عمير أنه رأى أباه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ms2146 ضرب فقال عطاء قد نزل ذلك ~~في كتاب الله تعالى @QB@ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث @QE@ PageV08P056 ~~( ص 44 ) # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # وقال مجاهد والليث ومالك لا يبر بذلك وما نعلم لهم حجة أصلا # 1155 # | مسألة ولا معنى للبساط في الأيمان ولا للمن ولو منت امرأته عليه # أو غيرها بمالها فحلف أن لا يلبس من مالها ثوبا لم يحنث إلا بما سمى فقط ~~ويأكل من مالها ما شاء ويأخذ ما تعطيه ولا يحنث بذلك ويشتري بما تعطيه ما ~~يلبس ولا يحنث بذلك # وكذلك من من على آخر بلبن شاته فحلف أن لا يشرب منه شيئا فله أن يأكل من ~~لحم تلك الشاة ومن جبنها ومن زبدها ورائبها لأنه ليس شيء من ذلك شرب لبن # فإن باعت تلك الشاة واشترت أخرى كان له أن يشرب من لبنها ولا كفارة في ~~ذلك إنما يحنث بما حلف عليه وسماه فقط # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # وقال مالك يحنث بكل ذلك ثم تناقض فقال إن وهبت له شاة ثم منت بها عليه ~~فحلف أن لا يأكل من لبنها شيئا فباعها وابتاع بثمنها ثوبا لبسه فإنه يحنث ~~ولا يحنث بإمساكها في ملكه ولا ببيعها وقضاء دينه من ثمنها وهذا قول ظاهر ~~الفساد لأنه أحنثه بغير ما حلف عليه # وموه بعضهم بأن ذكر ما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن ~~جدعان عن علي بن الحسين أن أبا لبابة ربط نفسه إلى سارية وقال لا أحل نفسي ~~حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنزل توبتي فجاءت فاطمة تحله ~~فأبى إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام إن فاطمة ~~بضعة مني فهذا لا يصح لأنه مرسل ثم عن علي بن زيد وهو ضعيف # ثم لو صح لكانوا مخالفين لما فيه لأنهم لا يختلفون فيمن حلف أن لا يضرب ~~زيدا فضرب ولد زيد أنه لا يحنث # 1156 # | مسألة ومن حلف ms2147 أن لا يفعل أمرا كذا حينا أو دهرا # أو برهة أو وقتا أو ذكر كل ذلك بالألف واللام أو قال مليا أو قال عمرا أو ~~العمر فبقي مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه لأن كل جزء من ~~الزمان زمان ودهر وحين ووقت وبرهة ومدة # وقد اختلف السلف في الحين فقالت طائفة الحين سنة # روينا من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد كان علي بن أبي طالب يقول أرى ~~الحين سنة # وقد روي من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحين سنة # ومن طريق شعبة عن PageV08P057 بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان قالا جميعا ~~الحين سنة وعن عكرمة مثله # وهو قول مالك قال إلا أن ينوي غير ذلك فله ما نوى # وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله ~~الأنصاري عن محمد بن علي بن الحسين أنه سئل في رجل حلف على امرأته أن لا ~~تفعل فعلا ما إلى حين فقال أي الأحيان أردت فإن الأحيان ثلاثة # قال الله عز وجل @QB@ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها @QE@ إبراهيم 25 # كل ستة أشهر # وقوله تعالى @QB@ ليسجننه حتى حين @QE@ يوسف 35 فذلك ثلاثة عشر عاما # وقوله تعالى @QB@ ولتعلمن نبأه بعد حين @QE@ ص 88 فذلك إلى يوم القيامة # وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن عبيد عن ~~محمد بن ثور عن معمر قال الحسن البصري @QB@ تؤتي أكلها كل حين @QE@ إبراهيم ~~25 ما بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر # وذهبت ( ( ( وذهب ) ) ) طائفة إلى ما روينا من طريق محمد بن المثنى نا ~~المغيرة بن سلمة بن هشام المخزومي نا وهيب بن خالد نا ابن حرملة أن رجلا ~~سأل سعيد بن المسيب عن يمينه أن لا تدخل امرأته على أهلها حينا فقال سعيد ~~الحين ما بين أن تطلع النخل إلى أن ترطب @QB@ تؤتي أكلها كل حين @QE@ ~~إبراهيم 25 # وذهبت طائفة إلى ما روينا من ms2148 طريق إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن عبيد عن ~~محمد بن ثور عن معمر عن قتادة @QB@ تؤتي أكلها كل حين @QE@ إبراهيم 25 قال ~~تؤكل ثمرتها في الشتاء والصيف # وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري ~~حدثني طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الحين ستة أشهر ~~وهو قول سعيد بن جبير والشعبي # وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق محمد بن المثنى نا يزيد بن هارون أنا ~~هشام هو ابن حسان عن عكرمة أن عمر بن عبد العزيز سألهم عمن قال لا أفعل ~~أمرا كذا حينا فقال له عكرمة إن من الحين ما يدرك وما لا يدرك # فالذي لا يدرك قوله عز وجل @QB@ ومتعناهم إلى حين @QE@ يونس 98 و ( ~~الصافات 148 ) # والذي يدرك قوله تعالى @QB@ تؤتي أكلها كل حين @QE@ إبراهيم 25 فأراه من ~~حين تثمر إلى حين تصرم ستة أشهر فأعجب ذلك عمر بن عبد العزيز # وبه يقول أبو حنيفة والأوزاعي وأبو عبيد # وقال أبو حنيفة إلا أن ينوي مدة ما فله ما نوى # وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق محمد بن المثنى نا يزيد بن هارون عن ~~محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال الحين ~~شهران النخلة تطلع السنة كلها إلا شهرين # وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق محمد بن المثنى نا أبو معاوية الضرير ~~نا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال الحين قد يكون غدوة وعشية وهو قول ~~الشافعي وأبي سليمان # وروينا من طريق وكيع عن أبي جعفر عن طاوس ( ( ( طاووس ) ) ) قال الزمان ~~شهران # قال أبو محمد المرجوع إليه عند التنازع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى ~~الله عليه وسلم فوجدناه تعالى قد قال @QB@ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ~~لم يكن شيئا مذكورا @QE@ PageV08P058 الإنسان 1 فهذا مذ خلق الله عز وجل ~~مبدأ العالم إلى خلق آدم عليه السلام ونسم بنيه وإلى وقت نفخ الروح ms2149 في كل ~~واحد منا # وقال تعالى @QB@ ولتعلمن نبأه بعد حين @QE@ ص 88 فهذا إلى يوم القيامة # وقال تعالى @QB@ ومتعناهم إلى حين @QE@ يونس 98 و ( الصافات 148 ) فهذا ~~مدة عمر الإنسان إلى أن يموت # وقال تعالى @QB@ ليسجننه حتى حين @QE@ يوسف 35 # وقال تعالى @QB@ فلبث في السجن بضع سنين @QE@ يوسف 42 والبضع ما بين ~~الثلاث إلى التسع # وقال الله تعالى @QB@ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في ~~السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون @QE@ الروم 17 18 فسمى الله تعالى ~~المساء حينا والإصباح حينا والظهيرة حينا # فصح بذلك ما ذكرناه وبطل قول من حد حدا دون حد # ووجدنا احتجاجهم بالنخلة عليهم لا لهم لأننا نشاهدها يرطب منها ما كان ~~زهوا ويزهى ما كان بسرا ويبسر منها ما كان بلحا ويبلح منها ما كان طلعا ففي ~~كل ساعة تؤتى أكلها وبالله تعالى التوفيق # ولأبي حنيفة هنا تخاليط عظيمة منها أنه قال من حلف أن لا يكلم فلانا ~~زمانا أو الزمان أو حينا أو الحين أو مليا أو طويلا فهو كله ستة أشهر إلا ~~أن ينوي مدة ما فله ما نوى وروي عنه أيضا في قوله مليا أنه شهر واحد # فإن حلف أن لا يكلمه دهرا قال أبو حنيفة لا أدري ما الدهر وقال أبو يوسف ~~ومحمد هو ستة أشهر # فإن قال لا أكلمه الدهر قال أبو يوسف هو على الأبد # وقال محمد بن الحسن ستة أشهر # فإن حلف أن لا يكلمه إلى بعيد فهو أكثر من شهر # قال أبو يوسف شهر ويوم # فإن حلف أن لا يكلمه إلى قريب فهو أقل من شهر # فإن حلف أن لا يكلمه عمرا فإن أبا يوسف قال ستة أشهر وروي عنه أنه يوم ~~واحد إلا أن ينوي مدة ما فله ما نوى # 1157 # | مسألة فإن حلف أن لا يكلمه طويلا # حلف أن لا يكلمه أياما أو جمعا أو شهورا أو سنين أو ذكر كل ذلك بالألف ~~واللام فكل ذلك على ثلاثة ولا يحنث فيما زاد لأنه الجمع ms2150 وأقل الجمع ثلاثة ~~وهو ما زاد على التثنية # قال تعالى @QB@ فإن كن نساء فوق اثنتين @QE@ النساء 11 # فإن قال في كل ذلك كثيرة فهي على أربع لأنه لا كثير إلا بالإضافة إلى ما ~~هو أقل منه ولا يجوز أن يحنث أحد إلا بيقين لا مجال للشك فيه وبالله تعالى ~~التوفيق # 1158 # | مسألة ومن حلف ألا يساكن من كان ساكنا معه من امرأته # أجنبي فليفارق حاله التي هو فيها إلى غيرها ولا يحنث # فإن أقام مدة يمكنه فيها أن لا يساكنه فلم يفارقه حنث فإن رحل كما ذكرنا ~~مدة قلت أكثرت ثم رجع لم يحنث # وتفسير ذلك إن كان ( ( ( كانا ) ) ) في بيت واحد أن يرحل أخوهما ( ( ( ~~أحدهما ) ) ) إلى بيت آخر من تلك الدار PageV08P059 أو غيرها وإن كانا في ~~دار واحدة رحل أحدهما إلى أخرى متصلة بها أو متنابذة أو اقتسما الدار وإن ~~كانا في محلة واحدة رحل أحدهما إلى أخرى وإن كانا في مدينة واحدة أو قرية ~~واحدة خرج أحدهما عن دور القرية أو دور المدينة لم يحنث وإن رحل أحدهما ~~بجسمه وترك أهله وماله وولده لم يحنث إلا أن يكون له نية تطابق قوله فله ما ~~نوى # وهذا كله قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # وكل ما ذكرنا مساكنة وغير مساكنة فإن فارق تلك الحال فقد فارق مساكنة ( ( ~~( مساكنته ) ) ) وقد بر ولا يقدر أحد على أكثر لأن الناس مساكن بعضهم لبعض ~~في ساحة الأرض وفي العالم قال تعالى @QB@ وله ما سكن في الليل والنهار @QE@ ~~الأنعام 13 # وقد افترض الله عز وجل على المهاجرين الرحلة عن مكة ودار الكفر إلى ~~المدينة فكان من خرج منهم بنفسه قد أدى ما عليه وفارق وطن الكفر وأكثرهم ~~ترك أهله وولده وماله بمكة وفي دار قومه فلم يخرجهم ذلك عن الهجرة ومفارقة ~~الكفار # وقال مالك يحنث حتى يرحل بأكثر رحيله وهذا خطأ لما ذكرنا ولأنه قول بلا ~~دليل # واحتج بعض مقلديه بما روي المرء مع رحله وهذا لا يسند ثم لو صح لكان حجة ~~عليهم ms2151 لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو أنه قال إلا في رحل ناقته فقط ~~لا في رحيل منزله بل تركه بمكة بلا شك ولم يخرج إلا بجسمه # 1159 # | مسألة ومن حلف أن لا يأكل طعاما فأكل طعاما # وآخر معه لم يحنث # وكذلك لو حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل دارا يسكنها زيد بكرا ( وكذلك ) ~~دارا بين زيد وغيره لم يحنث إلا أن ينوي دارا يسكنها زيد فيحنث لأن المنظور ~~إليه في الأيمان ما تعارفه أهل تلك اللغة في كلامهم الذي به حلف وعليه حلف ~~فقط ولا يطلق على طعام اشتراه زيد وخالد أنه اشتراه زيد ولا على دار مشتركة ~~أنها لأحد من هي له # 1160 # | مسألة ومن حلف أن لا يهب لأحد عشرة دنانير فوهب له أكثر # أن ينوي العدد الذي سمى فقط فلا يحنث # 1161 # | مسألة ومن حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخل بيتا # يكن عرف إذ دخل أنه فيه لم يحنث لكن ليخرج من وقته فإن لم يفعل حنث لما ~~ذكرنا قبل من أن الحنث لا يلحق إلا قاصدا إليه عالما به # 1162 # | مسألة ومن حلف أن لا يأكل لحما أو أن لا يشتريه # كبدا PageV08P060 أو سناما أو مصرانا أو حشوة أو رأسا أو أكارع أو سمكا ~~أو طيرا أو قديدا لم يحنث لأنه لا يقع على شيء مما ذكرنا في اللغة اسم لحم ~~أصلا بل كل لغوي وعامي يقول في كل ذلك ليس لحما ولا يطلق على السمك والطير ~~اسم لحم إلا بالإضافة # وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان كما قلنا # وقال مالك يحنث بكل ذلك واحتج له مقلدوه بقول الله تعالى @QB@ ولحم طير ~~مما يشتهون @QE@ الواقعة 21 @QB@ ومن كل تأكلون لحما طريا @QE@ فاطر 12 # قال أبو محمد قد قلنا إنه لا يطلق على ذلك اسم لحم إلا بالإضافة كما لا ~~يطلق على ماء الورد اسم ماء إلا بالإضافة ويلزمهم أن يقولوا فيمن حلف أن لا ~~يجمعه مع فلان سقف أن يحنث ولا ms2152 بد لأن الله تعالى قال @QB@ وجعلنا السماء ~~سقفا محفوظا @QE@ الأنبياء 32 # وأن يقول فيمن حلف أن لا يقرأ بضوء سراج فقرأ بضوء الشمس أن يحنث لأنه ~~تعالى قال @QB@ وجعلنا سراجا وهاجا @QE@ النبأ 13 # وقوله تعالى @QB@ وجعل الشمس سراجا @QE@ نوح 16 # وأن يقولوا فيمن حلف أن لا يلقي ثيابه على وتد فألقاها على جبل أن يحنث ~~لأن الله تعالى يقول @QB@ والجبال أوتادا @QE@ النبأ 7 وهم لا يقولون ( ( ( ~~يلحق ) ) ) هذا فصح ( ( ( قاصدا ) ) ) أن ( ( ( إليه ) ) ) المراعى ( ( ( ~~عالما ) ) ) في ذلك ما قلناه ولا يخالفوننا فيمن قال الآخر ابتع لي بهذا ~~الدرهم لحما فابتاع له به سمكا أو دجاجة أو شحما أو رأسا أو حشوة أو أكارع ~~فإنه ضامن للدرهم وأنه قد خالف ما أمر به وتعدى وبالله تعالى التوفيق # 1163 # | مسألة ومن حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر والبطن # يطلق عليه اسم شحم ولم يحنث بأكل اللحم المحض وهذا قول الشافعي وأبي ~~سليمان # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يحنث إلا بشحم البطن وحده ولا يحنث بشحم الظهر # وقال مالك من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث # ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث # واحتج أصحاب أبي حنيفة بأن الله تعالى قال @QB@ ومن البقر والغنم حرمنا ~~عليهم شحومهما @QE@ الأنعام 146 قالوا فكان ذلك على شحم البطن خاصة # قال أبو محمد وهذا احتجاج محال عن موضعه لأنه لم يحض ( ( ( يخص ) ) ) شحم ~~البطن بالتحريم عليهم بنفس هذا اللفظ لكن بما بعده من قوله تعالى @QB@ إلا ~~ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم @QE@ الأنعام 146 فبهذا خص ~~شحم البطن بالتحريم ولولا ذلك لحرمت الشحوم كلها فالآية حجة عليهم # واحتج المالكيون بأن قالوا حرم الله تعالى لحم الخنزير فحرم شحمه وحرم ~~على بني إسرائيل الشحم فلم يحرم اللحم # وقالوا الشحم متولد من اللحم وليس اللحم متولدا من الشحم # قال أبو محمد وهذان الاحتجاجان في غاية التمويه بالباطل لأن تحريم شحم ~~الخنزير PageV08P061 لم يحرم من أجل تحريم لحمه لكن ببرهان ms2153 آخر قد ذكرناه ~~في باب ما يحل أكله ويحرم # ولو كان تحريم شحم الخنزير من أجل تحريم لحمه دليلا على أن من حلف أن لا ~~يأكل لحما فأكل شحما حنث لكان تحريم لبن الخنزيرة وعظمها على قولهم من أجل ~~تحريم لحمها موجبا للحنث على من حلف أن لا يأكل لحما فشرب لبنا ولا فرق وهم ~~لا يقولون هذا # وأما قولهم إن الشحم تولد من اللحم فيقال لهم فكان ماذا أليس اللحم ~~واللبن متولدين من الدم والدم حرام وهما حلالان أو ليس الخمر متولدة من ~~العصير والخل متولدة من الخمر وهي حرام وما تولدت منه حلال وما تولد منها ~~حلال فبطل قولهم وبالله تعالى التوفيق # 1164 # | مسألة ومن حلف أن لا يأكل رأسا لم يحنث بأكل رؤوس الطير # السمك ولا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم والماعز فإن كان أهل موضعه لا يطلقون ~~اسم الرؤوس ( ( ( الرءوس ) ) ) في البيع والأكل على رؤوس الإبل والبقر لم ~~يحنث بأكلها وإن كانوا يطلقون عليها في البيع والأكل اسم الرؤوس ( ( ( ~~الرءوس ) ) ) حنث بها لما ذكرنا من أن الأيمان إنما هي على لغة الحالف ~~ومعهود استعماله في كلامه # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # ألا ترى أن المسك دم جامد ولكن لما لم يطلق عليه اسم دم حل ولم يحرم # 1165 # | مسألة ومن حلف أن لا يأكل بيضا لم يحنث إلا بأكل بيض # ولم يحنث بأكل بيض النعام وسائر الطير ولا بيض السمك لما ذكرنا وهو قول ~~أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # 1166 # | مسألة ومن حلف أن لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو شرب عصيرا # ربا أو خلا لم يحنث # وكذلك من حلف أن لا يأكل زبيبا لم يحنث بأكل العنب ولا بشرب نبيذ الزبيب ~~وأكل خله # وكذلك القول في التمر والرطب والزهو والبسر والبلح والطلع والمنكت ونبيذ ~~كل ذلك وخله وذو شائبة وناطفه لا يحنث # ومن حلف أن لا يأخذ شيئا منها حنث بأكل سائرها ولا يحنث بشرب ما يشرب ~~منها وهو قول أبي حنيفة والشافعي ms2154 وأبي سليمان لأن اسم كل واحد منها لا يطلق ~~على الآخر والعالم كله بعضه متولد من بعض ونحن مخلوقون من تراب وماء # فلو أن امرأ حلف أن لا يدخل في داره حيوانا فأدخل التراب والماء لم يحنث ~~بلا خلاف منا ومن غيرنا # وقال مالك من حلف أن لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو شرب PageV08P062 عصيرا ~~حنث ولا يحنث بأكل الخل فكان هذا عجبا جدا وكان احتجاجهم لهذه القولة أعجب ~~منها لأنهم قالوا أمر الخل بعيد وليت شعري ما معنى بعيد فإن قالوا إن بين ~~العنب وبين الخل درجتين العصير والخمر قلنا فكان ماذا ومن الذي جعل كون ~~درجتين بين الخل والعنب علة في التحليل وحاش ( ( ( وحاشا ) ) ) لله من هذا ~~الحكم الفاسد فما زادونا على أن جعلوا دعواهم حجة لدعواهم وقد تناقضوا من ~~قرب فحنثوا من أكل جبنا يابسا وقد حلف أن لا يأكل لبنا وبين الجبن اليابس ~~واللبن درجتان وهما العقيد والجبن الرطب # فإن قالوا كل ذلك عين واحدة قلنا والخل والعصير والخمر عين واحدة إلا أن ~~أحكامها اختلفت باختلاف صفاتها ولا مزيد # وكذلك السمن بينه وبين اللبن درجتان الرائب ثم الزبدة وقد يترك العنب في ~~الظروف من أيامه إلى أيام الربيع ثم يعصر خلا محضا 1167 # | مسألة ومن حلف أن لا يأكل لبنا لم يحنث بأكل اللبأ # لا الرائب ولا الزبد ولا السمن ولا المخيض ولا الميس ولا الجبن وكذلك ~~القول في الزبد والسمن وسائر ما ذكرنا لاختلاف أسماء كل ذلك # 1168 # | مسألة ومن حلف أن لا يأكل خبزا فأكل كعكا أو بشماطا # عصيدة أو حسو فتاة أو فتيتا لم يحنث # ومن حلف أن لا يأكل قمحا فإن كانت له نية في خبزه حنث وإلا لم يحنث إلا ~~بأكله صرفا ولا يحنث بأكل هريسة ولا أكل حشيش ولا سويق ولا أكل فريك لأنه ~~لا يطلق على كل ذلك اسم قمح ومن حلف أن لا يأكل تينا حنث بالأخضر واليابس ~~لأن اسم التين يطلق على كل ذلك # 1169 # | مسألة ومن ms2155 حلف أن لا يشرب شرابا فإن كانت له نية حمل # لم تكن له نية حنث بالخمر وبجميع الأنبذة وبالجلاب والسكنجبين ( ( ( ~~والسكنجين ) ) ) وسائر الأشربة لأن اسم شراب يطلق على كل ذلك # ولا يحنث بشرب اللبن ولا بشرب الماء لأنه لا يطلق عليها اسم شراب ومن حلف ~~أن لا يأكل لبنا فشربه لم يحنث لأنه لم يأكله ولو حلف أن لا يشربه فأكله ~~بالخبز لم يحنث لأنه لم يشربه # ومن حلف أن لا يشرب الماء يومه هذا فأكل خبزا مبلولا بالماء لم يحنث ومن ~~حلف أن لا يأكل سمنا ولا زيتا فأكل خبزا معجونا بهما أو بأحدهما لم يحنث ~~لأنه لم يأكل زيتا ولا سمنا # ولو حنث في هذا الحنث ( ( ( لحنث ) ) ) من حلف أن لا يشرب يومه هذا ماء ~~فأكل خبزا لأنه بالماء عجن ولا يحنث بأكل طعام طبخ بهما إلا أن يكونا ~~ظاهرين فيه لم يزل الاسم عنهما فيحنث حينئذ # ومن حلف أن لا يأكل ملحا فأكل PageV08P063 طعاما معمولا بالملح وخبزا ~~معجونا به لم يحنث لأنه لم يأكل ملحا فإن كان قد ذر عليه الملح حنث لأنه ~~ظاهر فيه # ومن حلف أن لا يأكل خلا فأكل طعاما يظهر فيه طعم الخل متميزا حنث لأنه ~~هكذا يؤكل الخل # 1170 # | مسألة ومن حلف أن لا يبيع هذا الشيء بدينار فباعه بدينار # فأكثر أو بدينار وفلس فصاعدا لم يحنث لأنه لا يسمى في ذلك كله بائعا له ~~بدينار # 1171 # | مسألة ومن حلف ليقضين غريمه حقه رأس الهلال # ليلة من الشهر أو أول يوم منه ما لم تغرب الشمس لم يحنث لأن هذا هو رأس ~~الهلال في اللغة فإن لم يقضه في الليلة أو اليوم المذكورين وهو قادر على ~~قضائه ذاكر ( ( ( ذاكرا ) ) ) حنث # 1172 # | مسألة ومن حلف أن لا يشتري أمر كذا أو لا يزوج وليته # عبده أو أن لا يبني داره أو ما أشبه هذا من كل شيء فأمر من فعل له ذلك ~~كله فإن كان ممن يتولى الشراء بنفسه والبناء والضرب أو فعل ms2156 ما حلف عليه لم ~~يحنث لأنه لم يفعله وإن كان ممن لا يباشر بنفسه ذلك حنث بأمره من يفعله ~~لأنه هكذا يطلق في اللغة الخبر عن كل من ذكرنا ولا يحنث في أمر غيره ~~بالزواج على كل حال لأن كل أحد يزوج وليته فإذا لم يزوجها وأمر غيره فلم ~~يزوجها هو # 1173 # | مسألة ومن حلف ألا يبيع عبده فباعه بيعا فاسدا أو أصدقه # أو بيع عليه في حق لم يحنث لأنه ليس شيء مما ذكرنا بيعا # والبيع الفاسد حرام والله تعالى يقول @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة ~~275 ولا شك عند من دماغه صحيح في أن الحرام غير الحلال فإن باعه بيعا صحيحا ~~لم يحنث ما لم يتفرقا عن موضعيهما فإن تفرقا وهو مختار ذاكر حنث حينئذ لأنه ~~حينئذ باعه ( ( ( باع ) ) ) لما نذكر في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى # 1174 # | مسألة ومن حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ القرآن في صلاة # أو ذكر الله تعالى لم يحنث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ~~الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة ~~القرآن أو نحو ذلك ولقول الله تعالى @QB@ ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا ~~سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر @QE@ المدثر 23 26 # فصح أن القرآن ليس قول البشر وأن من أطلق ذلك عليه سيصلى سقر فصح أنه لا ~~يطلق في اللغة ولا في الشريعة على شيء مما ذكرنا اسم كلام وبالله تعالى ~~التوفيق # PageV08P064 # | كفارات الإيمان # # | 1175 - مسألة من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقد وجبت عليه الكفارة بعد ~~الحنث لا خلاف في ذلك # 1176 # | مسألة ومن أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث # لزمته من العتق أو الكسوة أو الإطعام أو الصيام وهو قول مالك # وقال أبو حنيفة وأبو سليمان لا يجزيه ( ( ( يجزئه ) ) ) ذلك إلا بعد ~~الحنث # وقال الشافعي أما العتق أو الكسوة أو الإطعام فيجزى ( ( ( فيجزئ ) ) ) ~~تقديمه قبل الحنث وأما الصيام فلا يجزىء ms2157 إلا بعد الحنث # وحجة الشافعيين أن العتق والكسوة والإطعام من فرائض الأموال والأموال من ~~حقوق الناس وحقوق الناس جائز تقديمها قبل آجالها وأما الصوم فمن فرائض ~~الأبدان وفرائض الأبدان لا يجزي تقديمها قبل أوقاتها # قال أبو محمد وهذه قضية فاسدة وهم موافقون لنا على أن تعجيل أموال الناس ~~إنما تجب برضا صاحب الحق والذي عليه الحق معا لا برضا أحدهما دون الآخر وأن ~~هذا إنما يجب أيضا فيما هو حق للإنسان بعينه فتراضى هو وغريمه على تقديمه ~~أو تأخيره أو إسقاطه أو إسقاط بعضه # وأما كل ما ليس لإنسان بعينه وإنما هو حق لله تعالى وقته بوقت محدود وليس ~~ههنا مالك بعينه يصح رضاه في تقديمه لا في تأخيره ولا في إسقاطه ولا في ~~إسقاط بعضه وإنما هو حق لله تعالى لا يحل فيه إلا ما حد لله تعالى # قال الله تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # ويقال لهم أيضا إن حقوق الناس يجوز فيها التأخير والإسقاط فهل يجوز في ~~الكفارات الإسقاط أو التأخير إلى أجل أو إلى غير أجل فظهر فساد قولهم جملة # وأما المالكيون فإنهم وإن كانوا أصابوا ههنا فقد تناقضوا جدا لأنهم ~~أجازوا تقديم الكفارة إثر اليمين وقبل الحنث # ولم يجيزوا تقديم الزكاة إثر كسب المال لكن قبل الحول بشهر ونحوه ولا ~~أجازوا تقديم صدقة الفطر إثر ابتداء الصوم لكن قبل الفطر بيومين فأقل فقط # ولم يجيزوا تقديم كفارة الظهار أصلا ولا بساعة قبل ما يوجبها عندهم من ~~إرادة الوطء ولا أجازوا تقديم كفارة قتل الخطأ قبل ما يوجبها من موت ~~المقتول ولا بطرفة عين ولا كفارة قتل الصيد في الحرم قبل قتله # وأجازوا إذن الورثة للموصي في أكثر من الثلث قبل أن يجب لهم المال بموته ~~فظهر تناقض أقوالهم ولله تعالى الحمد # وأما الحنفيون فتناقضوا أقبح تناقض لأنهم أجازوا تقديم الزكاة قبل الحول ~~PageV08P065 بثلاثة أعوام وتقديم زكاة الزرع إثر زرعه في الأرض وأجازوا ~~تقديم الكفارة في جزاء الصيد بعد جراحه وقبل موته ms2158 وتقديم كفارة قتل الخطأ ~~قبل موت المجروح # ولم يجيزوا للورثة الإذن في الوصية بأكثر من الثلث قبل وجوب المال لهم ~~بالموت ولا أجازوا إسقاط الشفيع حقه من الشفعة بعد عرض شريكه أخذ الشقص ~~عليه قبل وجوب أخذه له بالبيع فظهر تخليطهم وسخف أقوالهم وبالله تعالى نعوذ ~~من الخذلان # وكلهم لا يجيز الاستثناء قبل اليمين ولا قضاء دين قبل أخذه ولا صلاة قبل ~~وقتها فلم يبق إلا قولنا وقول أصحابنا المانعين من تقديم كل حق له وقت قبل ~~وقته فإنهم قالوا الكفارة لا تجب إلا بالحنث وهي فرض بعد الحنث بالنص ~~والإجماع فتقديمها قبل أن تجب تطوع لا فرض ومن المحال أن يجزى التطوع عن ~~الفرض # وقالوا قال تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 ~~والدلائل ههنا تكثر جدا # قال أبو محمد وهذه أدلة صحاح ونحن موافقون لهم في أنه لا يجزي شيء من ~~الشريعة قبل وقته إلا في موضعين أحدهما كفارة اليمين فجائز تقديمها قبل ~~الحنث لكن بعد إرادة الحنث ولا بد # والثاني إسقاط الشفيع حقه بعد عرض الشفيع عليه أن يأخذ أو يترك قبل البيع ~~فإسقاطه حقه حينئذ لازم له فقط # وإنما فعلنا ذلك للنصوص المخرجة لهذين الشرعين عن حكم سائر الشريعة في ~~أنه لا يجزى ولا يجوز أداء شيء منها قبل الوقت الذي حده الله تعالى له # قال أبو محمد وقد احتج بعض من وافقنا ههنا في تصحيح قولنا بأن قال قال ~~الله تعالى @QB@ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم @QE@ المائدة 89 # قال فالكفارة واجبة بنفس اليمين # قال علي ولا حجة لنا في هذا لأنه قد جاء النص والإجماع المتيقن على أن من ~~لم يحنث فلا كفارة تلزمه فصح أنه ليس بنفس اليمين تجب الكفارة واحتج بعضهم ~~بأن في الآية حذفا بلا خلاف وأنه فأردتم الحنث أو حنثتم # قال أبو محمد وهذه دعوى منهم في أن المحذوف هو فأردتم الحنث لا يقبل إلا ~~ببرهان فوجب طلب البرهان في ذلك # فنظرنا فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم ms2159 نا زهير بن حرب نا مروان بن معاوية ~~الفزارى نا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن ~~يمينه # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن سليمان نا عفان هو ابن مسلم نا جرير ~~بن حازم قال سمعت الحسن هو البصري يقول نا عبد الرحمن بن سمرة PageV08P066 ~~قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها ~~خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير # وهكذا رويناه أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد ~~الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن منصور أنا عبد الرحمن بن مهدي نا ~~شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي ~~بن حاتم قال ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى ~~غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر ( عن يمينه ) # فهذه الأحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختلفوا فيه من جواز تقديم الكفارة ~~قبل الحنث لأن في حديث أبي هريرة تقديم الحنث قبل الكفارة # وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة تقديم الكفارة قبل الحنث # وفي حديث عدي بن حاتم الجمع بين الحنث والكفارة بواو العطف التي لا تعطى ~~رتبة وهكذا ( ( ( هكذا ) ) ) جاء من طريق أبي موسى الأشعري فوجب استعمال ~~جميعها ولم يكن بعضها أولى بالطاعة من بعض ولا تحل مخالفة بعضها لبعض فكان ~~ذلك جائزا وبالله تعالى التوفيق # وصح بهذا أن الحذف الذي في الآية إنما هو إذا أردتم الحنث أو حنثتم ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه عز وجل # واعترض بعضهم بأن قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكفر ثم ليأت ~~الذي هو خير هو مثل قول الله تعالى @QB@ ثم ms2160 كان من الذين آمنوا @QE@ البلد ~~17 # وكقوله تعالى @QB@ ثم آتينا موسى الكتاب @QE@ الأنعام 154 # وكقوله تعالى @QB@ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ~~@QE@ الأعراف 11 # قال هذا القائل ولفظة ثم في هذه الآيات لا توجب تعقيبا بل هي واقعة على ~~ما كان قبل ما عطف اللفظ عليه بثم # قال أبو محمد ليس كما ظنوا أما قوله تعالى @QB@ ثم كان من الذين آمنوا ~~@QE@ البلد 17 فإن نص الآيات هو قوله تعالى @QB@ وما أدراك ما العقبة فك ~~رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان ~~من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة @QE@ البلد 12 17 # وقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام أسلمت على ما ~~أسلفت من الخير فصح بهذه الآية عظيم نعمة الله تعالى على عباده في قوله ( ( ~~( قبوله ) ) ) كل عمر ( ( ( عمل ) ) ) بر عملوه في كفرهم ثم أسلموا فالآية ~~على ظاهرها وهي زائدة على سائر ما في القرآن من قبوله تعالى أعمال من آمن ~~ثم عمل الخير والحمد لله رب العالمين # وأما قوله تعالى @QB@ ثم آتينا موسى الكتاب @QE@ الأنعام 154 فليس كما ~~ظنوا لأن أول الآية قوله عز وجل @QB@ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا ~~تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى ~~الكتاب تماما على الذي أحسن @QE@ PageV08P067 الأنعام 153 154 # وقد قال تعالى @QB@ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ~~مسلما @QE@ آل عمران 67 وقال تعالى @QB@ ملة أبيكم إبراهيم @QE@ الحج 78 # فصح أن الصراط الذي أمرنا الله تعالى باتباعه وأتانا به محمد صلى الله ~~عليه وسلم هو صراط إبراهيم عليه السلام وقد كان قبل موسى بلا شك ثم أتى ~~الله تعالى موسى الكتاب فهذا تعقيب بمهلة لا شك فيه # فأما قوله تعالى @QB@ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ~~لآدم فسجدوا @QE@ الأعراف 11 فعلى ظاهره لأنه ( ( ( لأن ) ) ) الله تعالى ~~خلق أنفسنا وصورها وهي التي أخذ الله ms2161 عليها العهد @QB@ ألست بربكم قالوا ~~بلى @QE@ الأعراف 182 # ثم بعد ذلك أسجد الملائكة لآدم عليه السلام فبطل تعلقهم بهذه الآيات ثم ~~حتى لو خرجت عن ظاهرها أو كانت ثم لغير التعقيب فيها لم يجب لذلك أن تكون ~~ثم لغير التعقيب حيثما وجدت لأن ما خرج عن موضوعه في اللغة بدليل في موضع ~~ما لم يجز أن يخرج في غير ذلك الموضع عن موضوعه في اللغة وهذا من تمويهم ( ~~( ( تمويههم ) ) ) الفاسد الذي لا ينتفعون به إلا في تحيير من لم ينعم ( ( ~~( يمعن ) ) ) النظر في أول ما يفجأونه ( ( ( يفجئونه ) ) ) به وبالله تعالى ~~التوفيق # وقولنا هذا هو قول عائشة أم المؤمنين # ومن طريق ابن أبي شيبة نا المعتمر بن سليمان التيمي عن عبد الله بن عون ~~عن محمد بن سيرين أن مسلمة بن مخلد وسلمان الفارسي كانا يكفران قبل الحنث # وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين أن أبا ~~الدرداء دعا غلاما له فأعتقه ثم حنث فصنع الذي حلف عليه # وبه إلى ابن أبي شيبة نا أزهر عن ابن عون أن محمد بن سيرين كان يكفر قبل ~~الحنث وهو قول ابن عباس أيضا والحسن وربيعة وسفيان والأوزاعي ومالك والليث ~~وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسليمان بن داود ~~الهاشمي وأبي ثور وأبي خيثمة وغيرهم # ولا يعلم لمن ذكرنا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم إلا أن مموها موه ~~برواية عبد الرزاق عن الأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى عن رجل سماه عن محمد ~~بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه كان لا يكفر حتى يحنث وهذا باطل ~~لأن ابن أبي يحيى مذكور بالكذب ثم عمن لم يسم # ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن ابن عباس لم يجز الكفارة ~~قبل الحنث إنما فيه أنه كان يؤخر الكفارة بعد الحنث فقط ونحن لا ننكر هذا # 1177 # | مسألة ومن حلف أن لا يعتق عبده ms2162 هذا فأعتقه ينوي بعتقه ذلك # تلك اليمين لم يجزه # ومن حلف أن يتصدق على هؤلاء العشرة المساكين PageV08P068 فأطعمهم ينوي ~~بذلك كفارة يمينه لم يجزه ولا يحنث بأن يتصدق عليهم بعد ذلك وكذلك الكسوة ~~لكن عليه الكفارة # ومن حلف أن يصوم في هذه الجمعة ولا يوما ثم صام منها ثلاثة أيام ينوي بها ~~كفارة يمينه تلك وهو من أهل الكفارة بالصيام لم يجزه ولا يحنث بأن يصوم ~~فيها بعد ذلك وعليه الكفارة لأن معنى الكفارة بلا شك إسقاط الحنث والحنث قد ~~وجب بالعتق والإطعام والكسوة فلا يحنث بعد في يمين قد حنث فيها والكفارة لا ~~تكون الحنث بلا شك بل هي المبطلة له والحق لا يبطل نفسه # 1178 # | مسألة وصفة الكفارة هي أن من حنث أو أراد الحنث وإن لم # فهو مخير بين ما جاء به النص وهو إما أن يعتق رقبة وإما أن يكسو عشرة ~~مساكين وإما أن يطعمهم أي ذلك فعل فهو فرض ويجزيه فإن لم يقدر على شيء من ~~ذلك ففرضه صيام ثلاثة أيام ولا يجزيه ( ( ( يجزئه ) ) ) الصوم ما دام يقدر ~~على ما ذكرنا من العتق أو الكسوة أو الإطعام # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما ~~تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك ~~كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم @QE@ المائدة 89 # وما نعلم في هذا خلافا ولا نبعده لأن من قال في قوله تعالى @QB@ فجزاء ~~مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام ~~مساكين أو عدل ذلك صياما @QE@ المائدة 95 أن هذا على الترتيب لا على ~~التخيير فغير مستبعد منه أن يقول في كفارة الأيمان أيضا أنه على الترتيب ~~ونسأل الله التوفيق # 1179 # | مسألة ولا يجزيه بدل ما ذكرنا صدقة ولا هدي ولا قيمة ولا # أصلا لأن الله تعالى لم يوجب غير ما ذكرنا فمن أوجب في ذلك قيمة فقد تعدى ~~حدود الله @QB@ ومن يتعد حدود الله ms2163 فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 وقد شرع من ~~الدين ما لم يأذن به الله تعالى @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # 1180 # | مسألة ومن حنث وهو قادر على الإطعام أو الكسوة أو العتق # فعجز عن كل ذلك لم يجزه الصوم أصلا لأنه قد تعين عليه حين وجوب الكفارة ~~أحد هذه الوجوه بنص القرآن فلا يجوز سقوط ما ألزمه الله تعالى يقينا بدعوى ~~كاذبة لكن يمهل حتى يجد أو لا يجد فالله تعالى ولي حسابه وأما ما لم يحنث ~~فلم يتعين عليه وجوب كفارة بعد إلا أن يعجلها فتجزيه على ما قدمنا وبالله ~~تعالى التوفيق # 1181 # | مسألة ومن حنث وهو عاجز عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليه # يقدر متى قدر فلا يجزيه إلا الصلام ( ( ( الصوم ) ) ) فإن أيسر بعد ذلك ~~وقدر على العتق PageV08P069 والإطعام والكسوة لم يجزه شيء من ذلك إلا الصوم ~~فإن مات ولم يصم صام عنه وليه أو استؤجر عنه من رأس ماله من يصوم عنه لأن ~~الصوم قد تعين عليه وجوبه حين حنث وصح لزومه إياه فلا يجوز سقوط ما أوجبه ~~الله تعالى عليه يقينا لا شك فيه بدعوى كاذبة # وقال بعض القائلين إن أيسر قبل أن يصوم أو قبل أن يتم الصوم انتقل حكمه ~~إلى العتق أو الإطعام أو الكسوة # قال أبو محمد وهذه دعوى فاسدة وليت شعري ما الفرق بين أن يعسر بعد أن ~~يوسر فلا ينقلونه إلى جواز الصيام عنه أو وجوبه عليه وبين أن يوسر بعد ما ~~يعسر فينقلونه إلى وجوب العتق أو الإطعام أو الكسوة فإن قالوا إنما لزمه ~~الصيام لضرورة عدمه قلنا كذب من قال هذا وأخبر عن الله تعالى بالباطل وقد ~~وجدنا الله تعالى عوض من العتق في كفارة الظهارة ( ( ( الظهار ) ) ) وقتل ~~الخطأ الصيام لا الإطعام ثم عوض من الصيام من لا يقدر عليه في كفارة الظهار ~~الإطعام ولم يعوض منه في كفارة القتل إطعاما وخير في جزاء الصيد بين ~~الإطعام والصيام والهدى والله تعالى يفعل ما يشاء @QB@ لا يسأل عما ms2164 يفعل ~~@QE@ الأنبياء 23 و @QB@ يحكم لا معقب لحكمه @QE@ الرعد 41 ولا يجوز تغيير ~~ما أوجب الله تعالى عن ما أوجبه # واختلف المخالفون لنا في هذا # فقال أبو حنيفة وأصحابه إن قدر على الإطعام أو الكسوة أو العتق قبل أن ~~يتم جميع صيام الثلاثة الأيام بطل حكم الصوم ولزمه أحد ما قدر عليه من ذلك # وقال الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري إن كان قد أتم صيام ~~يومين صام اليوم الثالث فقط وإن كان لم يصم تمام اليومين انتقل عن حكم ~~الصوم ولزمه أحد ما قدر عليه من ذلك # وقال آخرون إن كان قد تم له صيام يوم واحد تمادى على صيام اليومين ~~الباقيين وأجزأه وإن كان لم يتم له صيام يوم واحد انتقل عن حكم الصوم ولزمه ~~أحد ما قدر عليه من ذلك وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأحد قولي الشافعي # وقال مالك إن دخل في الصوم ثم أيسر فليتماد في صومه وإن لم يدخل فيه بطل ~~حكم الصوم وانتقل إلى العتق أو الكسوة أو الإطعام وهو قول الحسن وعطاء # وقال الله تعالى @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ~~@QE@ النساء 82 # وهذه أقوال لا نص قرآن فيها ولا سنة فصح أنها آراء مجردة ولا فرق بين ~~يساره قبل أن يشرع في الصوم وبين يساره بعد أن يشرع فيه وإنما الحكم للحال ~~التي أوجب الله تعالى فيها عليه ما أوجب # ونسألهم كلهم عمن حنث وهو معسر هل عليه لله تعالى كفارة مفترضة أم ليس ~~لله تعالى عليه كفارة مفترضة ولا بد من أحدهما فمن قولهم إن لله تعالى عليه ~~كفارة مفترضة ولو قالوا غير هذا لخالفوا نص القرآن بلا برهان فإذ الكفارة ~~عليه PageV08P070 ولا بد فنسألهم ما هي فإن قالوا هي التي افترض الله تعالى ~~عليه في القرآن قلنا صدقتم فإذ قد أقررتم بذلك فمن أين سقطت عندكم بيساره ~~بعد ذلك وليس هذا في القرآن ولا في السنة وما كان هكذا فهو باطل بلا شك ms2165 # وإن قالوا هي غير التي افترض الله تعالى عليه أو قسموا كانوا قائلين بلا ~~برهان وكفونا مؤنتهم ولله تعالى الحمد # وقولنا هذا هو قول أبي سليمان وأصحابه # 1182 # | مسألة ويجزىء في العتق في كل ذلك الكافر والمؤمن والصغير والكبير # والمعيب والسالم والذكر والأنثى وولد الزنى والمخدم والمؤاجر والمرهون ~~وأم الولد والمدبرة والمدبر والمنذور عتقه والمعتق إلى أجل والمكاتب ما لم ~~يؤد شيئا فإن كان أدى من كتابته ما قل أو كثر لم يجز في ذلك ولا يجزى من ~~يعتق على المرء بحكم واجب ولا نصفا رقبتين # وقد ذكرنا كل ذلك في كتاب الصيام فأغنى عن إعادته # وعمدة البرهان في ذلك قول الله تعالى @QB@ أو تحرير رقبة @QE@ المائدة 89 ~~فلم يخص رقبة من رقبة @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # فإن قالوا قسنا الرقبة في هذا على رقبة القتل لا تجزىء إلا مؤمنة قلنا ~~فقيسوها عليها في تعويض الإطعام منها # فإن قالوا لا نفعل لأننا نخالف القرآن ونزيد على ما فيه قلنا وزيادتكم في ~~كفارة اليمين أن تكون مؤمنة ولا بد خلاف للقرآن وزيادة على ما فيه فإن كان ~~القياس في أحد الحكمين جائزا فهو في الآخر جائز وإن كان في أحدهما غير جائز ~~فهو في الآخر غير جائز # فإن احتجوا بالخبر الذي فيه إن القائل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنه لطم وجه جارية له وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله فقال عليه السلام ~~اعتقها فإنها مؤمنة فلا حجة لهم فيه لأنها بنص الخبر لم تكن كفارة يمين ولا ~~وطء في رمضان ولا عن ظهار # وهم يجيزون الكافرة في الرقبة المنذورة على الإنسان فقد خالفوا ما في هذا ~~الخبر واحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء # وأيضا فإنه ليس فيه أنه عليه السلام قال لا تجزىء إلا مؤمنة وإنما فيه ~~أعتقها فإنها مؤمنة ونحن لا ننكر عتق المؤمنة وليس فيه أن لا ms2166 يجوز عتق ~~الكافرة فنحن لا نمنع من عتقها # فإن قيل قد رويتم هذا الخبر من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي ~~سلمة أن الشريد قال يا رسول الله إن أمي أمرتني أن أعتق عنها رقبة وعندي ~~أمة سوداء أفأعتقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادع بها فقال لها ~~النبي صلى الله عليه وسلم من ربك قالت الله قال فمن أنا قالت رسول الله قال ~~اعتقها فإنها PageV08P071 مؤمنة فهذا عليهم لا لهم لأنهم يجيزون في رقبة ~~الوصية كافرة وأما نحن فلو انسند لقلنا به في الموصي بعتقها كما ورد # وقال بعضهم كما لا يعطى من الزكاة كافر كذلك لا يعتق في الفرض كافر قلنا ~~هذا قياس والقياس كله باطل ثم هذا منه عين الباطل لأنه دعوى لا تقابل إلا ~~بالتكذيب والرد فقط لأن الله تعالى لم يقل ذلك ولا رسوله عليه السلام # روينا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن ~~عطاء قال يجزىء اليهودي والنصراني في كفارة اليمين # ومن طريق جرير عن المغيرة عن إبراهيم مثله أيضا # ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جابر عن الشعبي ~~قال يجزىء الأعمى في الكفارة # وعن الحسن وطاوس ( ( ( وطاووس ) ) ) يجزى المدبر في الكفارة # وعن الحسن وطاوس ( ( ( وطاووس ) ) ) والنخعي تجزىء أم الولد في الكفارة # وأما ولد الزنى فإننا روينا من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة ~~أم المؤمنين قالت لأن أتصدق بثلاث تمرات أو أمتع بسوط في سبيل الله تعالى ~~أحب إلي من أن أعتق ولد زنى ومن طريق أبي هريرة أنه قال لعبد له لولا أنك ~~ولد زنى لأعتقتك # وقال النخعي والشعبي لا يجزىء ولد الزنى في رقبة واجبة # وعن ابن عمر أنه أعتق ولد زنى # واحتج من منع منه بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا العباس بن محمد ~~الدورقي نا المفضل ( ( ( الفضل ) ) ) بن دكين نا إسرائيل عن زيد ms2167 بن جبير عن ~~أبي يزيد الضبي عن ميمونه مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي ~~عليه السلام أنه سئل عن ولد الزنى فقال لا خير فيه نعلان أجاهد أو قال أجهز ~~بهما أحب إلي من أن أعتق ولد الزنى # قال أبو محمد إسرائيل ضعيف وأبو يزيد مجهول ولو صح لقلنا به # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا ~~جميعا لا يجزى في شيء من الواجب ولد زنى # قال أبو محمد وأجازه طاوس ( ( ( طاووس ) ) ) ومحمد بن علي ولا يسمى نصفا ~~رقبتين رقبة ومن أعتق بحكم فلم يعتق عن الكفارة فلا يجزى فيها وبالله تعالى ~~التوفيق # 1183 # | مسألة ولا يجزىء إطعام مسكين واحد أو ما دون العشرة يردد عليهم # لأن الله تعالى افترض عشرة مساكين وهنا خلاف أمر الله تعالى # وقال أبو حنيفة يجوز وروينا مثل قول أبي حنيفة عن الحسن وخالفه الشعبي ~~ولا يجزى إلا مثل ما يطعم الإنسان أهله فإن كان يعطي أهله الدقيق فليعط ~~المساكين الدقيق وإن كان يعطي أهله PageV08P072 الحب فليعط المساكين الحب ~~وإن كان يعطي أهله الخبز فليعط المساكين الخبز ومن أي شيء أطعم أهله فمنه ~~يطعم المساكين لا يجزيه ( ( ( يجزئه ) ) ) غير ذلك أصلا لأنه خلاف نص ~~القرآن ويعطي من الصفة والكليل ( ( ( والمكيل ) ) ) الوسط لا الأعلى ولا ~~الأدنى كما قال عز وجل # وقد اختلف الناس في هذا فصح عن عمر بن الخطاب في كفارة اليمين لكل مسكين ~~نصف صاع حنطة أو صاع تمر أو شعير # وعن علي مثله # وروينا عن ابن عمر لكل مسكين نصف صاع حنطة # وعن زيد بن ثابت مثله # وعن عائشة أم المؤمنين لكل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر # وهو قول إبراهيم النخعي وابن سيرين وقال أو أكلة مأدومة # وقال الحسن مكوك حنطة ومكوك تمر لكل مسكين # والمكوك نصف صاع # قال الحسن وإن شاء أطعمهم أكلة خبز ( ( ( خبزا ) ) ) أو ( ( ( ولحما ) ) ~~) لحما فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا فإن لم يجد فخبزا وخلا وزيتا ms2168 فإن لم ~~يجد صام ثلاثة أيام # وقال قتادة أيضا مكوك تمر ومكوك حنطة # وعن إبراهيم النخعي مد بر ومد تمر هذا كله في كفارة اليمين # وقال عطاء ومجاهد عشرة أمداد لعشرة مساكين ومدان للحطب والإدام # وعن الحسن وابن سيرين يجمعهم فيشبعهم مرة واحدة # وصح أيضا عن سعيد بن المسيب والحسن وقتادة مد تمر ومد حنطة لكل مسكين # وصح عن ابن عباس لكل مسكين مد حنطة # وعن زيد بن ثابت وعن ابن عمر صحيح مثله أيضا # وعن عطاء وهو قول مالك والشافعي # وروينا عن ابن بريدة الأسلمي إن كان خبزا يابسا فعشاء وغداء # وعن علي يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا وسمنا ولا يصح عنهما # وعن القاسم وسالم والشعبي والنخعي وغيرهم غداء وعشاء # واحتج من ذهب إلى هذا بما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن يعلى نا ~~أبو المحياة عن ليث بن أبي سليم قال قال ابن بريدة قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن كان خبزا يابسا فغداء وعشاء وهذا مرسل وليث ضعيف # وقال أبو حنيفة نصف صاع بر لكل مسكين أو صاع تمر أو شعير ومن دقيق البر ~~وسويقه نصف صاع ومن دقيق الشعير وسويقه صاع فإن أطعمهم فغداء وعشاء أو غداء ~~وغداء أو عشاء وعشاء أو سحور وغداء أو سحور وعشاء # ولا يجزى عند مالك والشافعي دقيق ولا سويق # قال أبو محمد هذه أقوال مختلفة لا حجة بشيء منها من قرآن ولا سنة وموه ~~بعضهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب في حلق الرأس للأذى للمحرم ~~نصف صاع بين ستة PageV08P073 مساكين وهذا حجة عليهم لأن نص ذلك الخبر نصف ~~صاع تمر لكل مسكين وهو خلاف قولهم # وموهوا أيضا بخبر رويناه من طريق أبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد ~~بن موسى الحرشي نا زيد ( ( ( زياد ) ) ) بن عبد الله نا عمر بن عبد الله ~~الثقفي نا المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كفر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ms2169 بصاع من تمر وأمر الناس أن يعطوا فمن لم يجد فنصف صاع # وهذا خبر ساقط لأن زياد بن عبد الله ضعيف وعمر بن عبد الله هو ابن يعلى ~~بن مرة وقد ينسب إلى جده وهو ضعيف # ولو صح لكان خلافا لقولهم لأنهم لا يجيزون نصف صاع تمر البتة # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا معاوية الضرير عن عاصم عن ابن سيرين عن ~~ابن عمر قال @QB@ من أوسط ما تطعمون أهليكم @QE@ المائدة 89 قال الخبز ~~واللبن والخبز والزيت والخبز والسمن ومن أعلى ما يطعمهم الخبز واللحم # ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن أبا موسى ~~الأشعري كفر عن يمين فعجن فأطعمهم # ومن طريق سفيان بن عيينة قال قال سليمان بن أبي المغيرة وكان ثقة عن سعيد ~~بن جبير قال ابن عباس كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وبعضهم قوتا دونا ~~وبعضهم قوتا وسطا فقيل @QB@ من أوسط ما تطعمون أهليكم @QE@ المائدة 89 وعن ~~ابن سيرين مثل قول ابن عمر # وروينا نحو هذا عن شريح والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير والشعبي وهو قول ~~أبي سليمان وهو قولنا وهو نص القرآن # وأما من حد كيلا ما ومن منع من إطعام الخبز والدقيق ومن أوجب أكلتين ~~فأقوال لا حجة لها من قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب لا مخالف له منهم ~~وبالله تعالى نتأيد # 1184 # | مسألة وأما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة قميص أو سراويل # أو قلنسوة أو رداء أو عمامة أو برنس أو غير ذلك لأن الله تعالى عم ولم ~~يخص # ولو أراد الله تعالى كسوة دون كسوة لبين لنا ذلك @QB@ وما كان ربك نسيا ~~@QE@ مريم 64 فتخصيص ذلك لا يجوز # وروينا عن عمران بن الحصين أن رجلا سأله عن الكسوة في الكفارة فقال له ~~عمران أرأيت لو أن وفدا دخلوا على أميرهم فكسا كل رجل منهم قلنسوة قال ~~الناس إنه قد كساهم روينا من طريق مسدد عن عبد الوارث التنوري عن ms2170 محمد بن ~~الزبير عن أبيه ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أشعث عن الحسن البصري قال ~~تجزىء العمامة في كفارة اليمين # وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي سليمان # وقال مالك لا يجزى ( ( ( تجزي ) ) ) إلا ما تجوز فيه الصلاة وهذا لا وجه ~~له لأنه قول بلا برهان واختلف عن أبي حنيفة في السراويل وحدها ولا يجزى ~~عنده عمامة فقط وقالوا لو أن إنسانا لم يلبس إلا عمامة فقط لقال الناس هذا ~~عريان # قال أبو محمد وهذا ليس بشيء لأن الله تعالى لم يقل لنا اكسوهم ما لا يقع ~~عليهم به اسم عريان @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 PageV08P074 # ولو أن امرأ لبس قميصا وسراويل في الشتاء لقال الناس هذا عريان # والعجب كله من أبي حنيفة إذ يمنع من أن تجزىء العمامة وهي كسوة ثم يقول ~~لو كساهم ثوبا واحدا يساوي عشرة أثواب أو أعطاهم بغلة أو حمارة تساوي عشرة ~~أثواب أجزأه # ثم تدبرنا هذا فرأينا ضرورة أن الكسوة على الإطلاق منافية للعري إذ ممتنع ~~محال أن يكون كاسيا عاريا من وجه واحد لكن يكون كذلك من وجهين مثل أن يكون ~~بعضه كاسيا وبعضه عاريا أو يكون عليه كسوة تعمه ولا تستر بشرته كما صح عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ~~فصح يقينا أن الكسوة لا يكون معها عري إذا كانت على الإطلاق والله تعالى قد ~~أطلقها ولم يذكرها بإضافة # ولا شك في أن من عليه كسوة سابغة إلا أن رأسه عار أو ظهره أو عورته أو ~~غير ذلك منه فإنه لا يسمى كاسيا ولا مكتسيا إلا بإضافة فوجب ضرورة أن لا ~~تكون الكسوة إلا عامة لجميع الجسم ساترة له عن العيون مانعة من البر ( ( ( ~~البرد ) ) ) لأنه بالضرورة يعلم أن من كان في كانون الأول مغطى برداء قصب ~~فقط أنه لا يسميه أحدا كاسيا بل هو عريان وبالله تعالى التوفيق # 1185 # | مسألة ويجزىء كسوة أهل الذمة وإطعامهم إذا كانوا مساكين # لأنه ms2171 لم يأت ههنا نص بتخصيص المؤمنين # وقد جاء النص في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم # 1186 # | مسألة ويجزىء الصوم للثلاثة الأيام متفرقة إن شاء # والشافعي وقال أبو حنيفة لا تجزى إلا متتابعة واحتجوا بقياسها على كفارة ~~الظهار والقتل وقالوا في قراءة ابن مسعود متتابعات # قال أبو محمد من العجائب أن يقيس المالكيون الرقبة في أن تكون مؤمنة في ~~كفارة اليمين على كفارة القتل ولا يقيسها الحنفيون عليها ويقيس الحنفيون ~~الصوم في كفارة اليمين في وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قتل الخطأ ~~والظهار ولا يقيسه المالكيون عليه فاعجبوا لهذه المقاييس المتخاذلة المحكوم ~~بها في الدين مجازفة وأما قراءة ابن مسعود فهي من شرق الأرض إلى غربها أشهر ~~من الشمس من طريق عاصم وحمزة والكسائي ليس فيها ما ذكروا ثم لا يستحيون من ~~أن يزيدوا PageV08P075 في القرآن الكذب المفترى نصرا لأقوالهم الفاسدة وهم ~~يأبون من قبول التغريب في الزنى لأنه عندهم زيادة على ما في القرآن وقد صح ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم # ثم لا يستحيون من الله تعالى ولا من الناس في أن يزيدوا في القرآن ما ~~يكون من زاده فيه كافرا وما أن قرأ به في المحراب استتيب وإن كتبه في مصحف ~~قطعت الورقة أو بشر نصرا لتقليدهم فإذ لم يخص الله تعالى تتابعا من تفريق ~~فكيفما صامهن أجزأه وبالله تعالى التوفيق # 1187 # | مسألة ومن عنده فضل عن قوت يومه وقوت أهله ما يطعم منه # لم يجزه الصوم أصلا لأنه واجد ولا يجزى الواجد بنص القرآن من وجد إلا ما ~~وجد ولا يجزى الصوم إلا من لم يجد والعبد والحر في كل ذلك سواء @QB@ وما ~~كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 ومن حد بأكثر من هذا من قوت جمعة . أو شهر ( ( ( ~~أشهر ) ) ) . أو سنة كلف الدليل ولا سبيل له إليه . # | 1188 مسألة لا يجزى إطعام بعض العشرة وكسوة بعضهم وهو قول مالك ~~والشافعي # وقال أبو حنيفة وسفيان يجزىء وهذا خلاف القرآن وما نعلم أحدا قاله ms2172 قبل ~~أبي حنيفة # 1189 # | مسألة ومن حلف على إثم ففرض عليه أن لا يفعله ويكفر # ما ليس إثما فلا يلزمه ذلك وقال بعض أصحابنا يلزمه ذلك إذا رأى غيرها ~~خيرا منها واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأت الذي هو خير ~~وليكفر عن يمينه # قال أبو محمد كان هذا احتجاجا صحيحا لولا ما رويناه في كتاب الصلاة في ~~باب الوتر من قول القائل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر له الصلوات الخمس ~~فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وقال في صوم رمضان والزكاة كذلك ~~والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال عليه السلام أفلح إن صدق دخل الجنة ~~إن صدق # ولا شك في أن التطوع بعد الفرض أفضل من ترك التطوع وخير من تركه فلم ينكر ~~النبي عليه السلام يمينه تلك ولا أمره بأن يأتي الذي هو خير بل حسن له ذلك # فصح أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إنما هو ندب وبالله تعالى ~~التوفيق # # | كتاب القرض وهو الدين # # | 1190 مسألة القرض فعل خير وهو أن تعطي إنسانا # وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه # وقال الله تعالى @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@ البقرة ~~PageV08P076 82 ) # 1191 # | مسألة والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها # جاز بيعه أو لم يجز لأن القرض هو غير البيع لأن البيع لا يجوز إلا بثمن ~~ويجوز بغير نوع ما بعت # ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا # 1192 # | مسألة ولا يحل أن يشترط ردا أكثر مما أخذ ولا أقل # ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ ولا أدنى وهو ربا ولا يجوز اشتراط نوع ~~غير النوع الذي أخذ ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا ولا اشتراط ضامن # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو ~~باطل ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب ms2173 الله من اشترط شرطا ليس في ~~كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق # ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض وبالله تعالى التأييد # 1193 # | مسألة فإن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ # مما أخذ أو أجود مما أخذ أو أدنى مما أخذ فكل ذلك حسن مستحب # ومعطي أكثر مما اقترض وأجود مما اقترض مأجور # والذي يقبل أدنى مما أعطى أو أقل مما أعطى مأجور # وسواء كان ذلك عادة أو لم يكن ما لم يكن عن شرط وكذلك إن قضاه في بلد آخر ~~ولا فرق فهو حسن ما لم يكن عن شرط # روينا من طريق البخاري وموسى بن معاوية قال البخاري نا خلاد وقال موسى نا ~~وكيع ثم اتفق خلاد ووكيع قالا نا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن ~~عبد الله قال كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني # ومن طريق وكيع عن علي بن صالح بن حي عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا فوق سنه ~~وقال خياركم محاسنكم قضاء وهو قول السلف # روينا من طريق سفيان PageV08P077 بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~أبيه قال قضاني الحسن بن علي بن أبي طالب وزادني نجوا ( ( ( نحوا ) ) ) من ~~ثمانين درهما # ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال تقاضيت الحسن بن علي ~~دينا لي عليه فوجدته قد خرج من الحمام فقضاني ولم يزنه فوزنته فوجدته قد ~~زادني على حقي سبعين درهما # ومن طريق مالك قال بلغني أن رجلا قال لابن عمر إني أسلفت رجلا سلفا ~~واشترطت أفضل مما أسلفته فقال ابن عمر ذلك الربا ثم ذكر كلاما وفيه أن ابن ~~عمر قال له أرى أن تشق صكك فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون ~~ما أسلفته فأخذته أجرت ms2174 وإن أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ~~وهو أجر ما أنظرته # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة ~~عن عطاء بن يعقوب قال اقترض مني ابن عمر ألف درهم فقضاني أجود من دراهمي ~~وقال لي ما كان فيها من فضل فهو نائل مني لك أتقبله قلت نعم ولا يعرف لهذين ~~مخالف من الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية عن ابن مسعود أنه كره ذلك # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال كان ابن الزبير يستسلف من ~~التجار أموالا ( ( ( أموالهم ) ) ) ثم يكتب لهم إلى العمال فذكرت ذلك لابن ~~عباس فقال لا بأس به # وحكى شعبة أنه سأل الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان عمن اقترض دراهم ~~فرد عليه خيرا منها فقالا جميعا إذا كان ليس من نيته فلا بأس # وصح عن قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب قالا جميعا لا بأس أن تقرض ~~دراهم بيضا وتأخذ سودا أو تقرض سودا وتأخذ بيضا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا قطري بن عبد الله عن الأشعث الحمراني قال سألت ~~الحسن فقلت يا أبا سعيد لي جارات ولهن عطاء فيقترضن مني ونيتي في فضل دراهم ~~العطاء على دراهمي قال لا بأس به # ومن طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين إذا أسلفت طعاما فأعطاكه بأرض أخرى ~~فإن كان عن شرط فهو مكروه وإن كان على وجه المعروف فلا بأس به # وهو كله قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # وأجاز مالك أن يرد أفضل ما لم يكن عن عادة ولم يجز أن يرد أكثر وهذا خطأ ~~لأنه خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوردنا # وأما فرقه بين العادة وغيرها فخطأ لأنه إن جاز مرة جاز ألف مرة ولا فرق ~~وإن كان خيرا في المرة الواحدة فالإكثار من الخير خير وإن كان شرا فالشر لا ~~يجوز لا مرة ولا مرارا وبالله تعالى التوفيق # PageV08P078 ولا نعلم أحدا ms2175 قبله فرق بين العادة في ذلك وبين المرة ~~الواحدة # وأما منعه من رد أكثر فقد روينا ( ( ( رويناه ) ) ) عن الشعبي والزهري # والعجب كله من إجازته الزيادة حيث هي الربا المشكوف ( ( ( المكشوف ) ) ) ~~المحرم إذ يجيز مبادلة دينار ناقص بدينار زائد عليه في وزنه بمشارطة في حين ~~المبادلة وكذلك في الدرهم الناقص بالدرهم الزائد عليه في وزنه وقد صح عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا ثم يمنع من ~~الزيادة غير المشترطة في قضاء الفرض ( ( ( القرض ) ) ) وقد فعله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وحض عليه وحسبنا الله ( ونعم الوكيل ) # 1194 # | مسألة فإن قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا # شرط مثل أن يكون أقرضه ذهبا فيرد عليه فضة أو غير ذلك وهكذا في كل شيء ~~يقول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ~~عن تراض منكم ولا @QE@ النساء 29 وهو إذا رد غير ما كان عليه فقد أخذ غير ~~حقه ومن أخذ غير حقه فقد أكل المال بالباطل # فإن قالوا إنما هو من باب البيع كأنه باع منه ما كان له عنده بما أخذ منه ~~قلنا هذا حرام لا يحل لأنه ليس له عنده شيء بعينه ولا يحل البيع إلا في شيء ~~بعينه وهو بيع ما ليس عندك وبيع ما لم يقبض # وكل هذا قد صح النهي عنه على ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى وهو ~~فيما يقع فيه الربا ربا محض على ما نذكر في أبواب الربا إن شاء الله تعالى # فإن احتجوا بخبر ابن عمر في ذلك فهو خبر لا يصح على ما نذكر في البيوع إن ~~شاء الله تعالى لأنه من رواية سماك بن حرب ثم لو صح لكانوا مخالفين له على ~~ما نذكر هنالك إن شاء الله تعالى # 1195 # | مسألة ومن استقرض شيئا فقد ملكه وله بيعه إن شاء وهبته # فيه كسائر ملكه وهذا لا خلاف فيه وبه جاءت النصوص # 1196 # | مسألة فإن كان الدين ms2176 حالا كان للذي أقرض أن يأخذ به المستقرض # أحب إن شاء إثر إقراضه إياه وإن شاء أنظره به إلى انقضاء حياته # وقال مالك ليس له مطالبته إياه به إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما ~~استقرض وهذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان # وأيضا فإنه أوجب ههنا أجلا مجهول المقدار لم يوجبه الله تعالى قط ثم هو ~~الموجب له لا يحد مقداره فأي دليل أدل على فساد هذا القول من أن يكون قائله ~~يوجب فيه مقدارا ( ما ) لا يدري هو ولا غيره ما هو وقد أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بأن يعطى كل ذي حق حقه فمن منع من هذا فقد خالف أمره عليه ~~السلام # 1197 # | مسألة فإن طالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض حاضر # PageV08P079 المستقرض لم يجز أن يجبر المستقرض على ( شيء من ماله إذ لم ~~يوجب ذلك ) أن يرد الذي أخذ بعينه ولا بد لكن يجبر على رد مثله إما ذلك ~~الشيء وإما غيره مثله من نوعه لأنه قد ملك الذي استقرض وصار كسائر ماله ولا ~~فرق # ولا يجوز أن يجبر على إخراج شيء بعينه من ماله إذ لم يوجب عليه قرآن ولا ~~سنة فإن لم يوجد له غيره قضى عليه حينئذ برده لأنه مأمور بتعجيل إنصاف ~~غريمه فتأخيره بذلك وهو قادر على الإنصاف ظلم # وقد قال عليه السلام مطل الغني ظلم وهذا غني فمطله ظلم # 1198 # | مسألة فإن كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه # عدلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين عدولا فصاعدا # فإن كان ذلك في سفر ولم يجد ( ( ( يجدا ) ) ) كاتبا فإن شاء الذي له ~~الدين أن يرتهن به رهنا فله ذلك وإن شاء أن لا يرتهن فله ذلك وليس يلزمه ~~شيء من ذلك الدين الحال لا في السفر ولا في الحضر # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى ~~أجل مسمى فاكتبوه @QE@ إلى قوله @QB@ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا ~~إلى أجله @QE@ البقرة 282 إلى ms2177 قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ~~فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء @QE@ إلى قوله ~~تعالى @QB@ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم ~~بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته @QE@ البقرة 283 وليس في أمر الله تعالى إلا ~~الطاعة # ومن قال إنه ندب فقد قال الباطل ولا يجوز أن يقول الله تعالى @QB@ ~~فاكتبوه @QE@ فيقول قائل لا أكتب إن شئت # ويقول الله تعالى @QB@ واستشهدوا @QE@ البقرة 282 فيقول قائل لا أشهد ولا ~~يجوز نقل أوامر الله تعالى عن الوجوب إلى الندب إلا بنص آخر أو بضرورة حس ( ~~( ( جس ) ) ) # وكل هذا قول أبي سليمان وجميع أصحابنا وطائفة من السلف ونتقصى ذلك في ~~كتاب البيوع إن شاء الله تعالى # 1199 # | مسألة ومن لقي غريمه في بلد بعيد أو قريب وكان الدين حالا # بلغ أجله فله مطالبته وأخذه بحقه ويجبره الحاكم على إنصافه عرضا كان ~~الدين أو طعاما أو حيوانا أو دنانير أو دراهم كل ذلك سواء ولا يحل أن يجبر ~~صاحب الحق على أن لا ينتصف إلا في الموضع الذي تداينا فيه # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم # وأمره عليه السلام أن يعطى كل ذي حق حقه # ومن ادعى أنه لا يجوز أن يجبر على إنصافه إلا حيث تداينا فقد قال الباطل ~~لأنه قول لا دليل عليه لا من قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ~~PageV08P080 ولا قياس ولا رأي سديد ثم يقال له إن كان التداين بالأندلس ثم ~~لقيه بصين الصين ساكنا هنالك أو كلاهما أترى حقه قد سقط أو يكلف الذي عليه ~~الحق هو وصاحب الحق النهوض إلى الأندلس لينصفه هنالك من مدين # ثم لو طردوا قولهم للزمهم أن لا يجيزوا الإنصاف إلا في البقعة التي كانا ~~فيها بأبدانهما حين التداين وهم لا يقولون هذا فنحن نزيدهم من الأرض شبرا ~~شبرا حتى نبلغهم إلى أقصى العالم # ولو حقق كل ذي قول قوله وحاسب نفسه بأن لا يقول في ms2178 الدين إلا ما جاء به ~~قرآن أو سنة لقل الخطأ ولكان أسلم لكل قائل # وما توفيقنا إلا بالله # 1200 # | مسألة ( ( ( العظيم ) ) ) وإن أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله ~~قبل أجله # أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا # وكذلك لو أراد الذي له الحق أن يتعجل قبض دينه قبل أجله بما قل أو كثر لم ~~يجز أن يجبر الذي عليه الحق على أدائه سواء في كل ذلك الدنانير والدراهم ~~والطعام كله والعروض كلها والحيوان # فلو تراضيا على تعجيل الدين أو بعضه قبل حلول أجله أو على تأخيره بعد ~~حلول أجله أو بعضه جاز كل ذلك # وهو قول أبي سليمان وأصحابنا # وقال المالكيون إن كان مما لا مؤنة في حمله ونقله أجبر الذي له الحق على ~~قبضه وإن كان مما فيه مؤنة في حمله ونقله لم يجبر على قبوله قبل محله # قال أبو محمد وهذا قول في غاية الفساد # أول ذلك أنه قول بلا برهان لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب لا ~~مخالف له ولا قياس ولا رأي سديد # والثاني أن شرط الأجل قد صح بالقرآن والسنة فلا يجوز إبطال ما صححه الله ~~تعالى # والثالث أنهم أبطلوا هذا الشرط الصحيح الذي أثبته الله تعالى في كتابه # وأجازوا الشروط الفاسدة التي أبطلها الله تعالى في كتابه كمن اشترط ~~لامرأته أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق وكل سرية يتخذها عليها فهي حرة ~~وأن لا يرحلها عن دارها فإن فعل فأمرها بيدها # واحتجوا ههنا برواية مكذوبة وهي المسلمون عند شروطهم فهلا احتجوا بها إذ ~~هي عندهم صحيحة في إنفاذ شرط التأجيل المسمى بالدين فتأملوا هذه الأمور ~~تروا العجب # والرابع أنهم احتجوا في هذا بعمر وعثمان فيما روي عنهما في القضاء بقبول ~~تعجيل الكتابة قبل أجلها وقد أخطأوا في هذا من وجوه أولها أنه لا حجة فيمن ~~دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # والثاني أنه إنما جاء ذلك عن عمر وعثمان في الكتابة خاصة فقاسوا عليها ms2179 ~~سائر الديون وهم مقرون بأن حكم الكتابة مخالف لحكم الديون في جواز الحمالة ~~وغير ذلك # والثالث أنه قد خالف عمر وعثمان في ذلك أنس فلم ير تعجيل الكتابة قبل ~~أجلها # والرابع أنهم خالفوا عمر وعثمان في مئين من القضايا # منها إجبار عمر سادات PageV08P081 العبيد على كتابتهم بالضرب إذا طلب ~~العبيد ذلك وغير هذا كثير فمن الباطل أن يكون قولهما حجة في موضع غير حجة ~~في آخر # والخامس أنهم قد خالفوا عمر وعثمان وفي هذه القضية نفسها لأنه جاء عنهما ~~وضع الكتابة في بيت المال ثم يعطى السيد في كل نجم حقه فظهر فساد هذا القول ~~وبالله تعالى التوفيق # وقد موه بعضهم بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءك من ~~هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك # قال أبو محمد وهذا تحريف منهم للكلم عن مواضعه لأن هذا الخبر إنما هو في ~~العطاء المبتدأ الذي نهينا عن السؤال فيه عن غير ضرورة أو بغير سلطان ولا ~~في الحقوق الواجبة الواجب السؤال عنها وطلبها أو الإبراء منها لله تعالى # قال أبو محمد وليت شعري أي فرق بين إرادة الذي عليه الحق تعجيل ما عليه ~~قبل أجله مع إباية الذي له الحق من ذلك وبين إرادة الذي له الحق تعجيل ماله ~~قبل أجله مع إباية الذي عليه الحق من ذلك إذ أوجبوا الواحد ومنعوا الآخر # فإن قالوا إن الذي عليه الحق يريد أن يبرأ مما عليه قلنا لهم والذي له ~~الحق يريد أن يبرىء الذي عليه الحق مما عليه # فإن قالوا ليس يريد ذلك الذي عليه الحق إلا إلى أجله قلنا لهم ولا يريد ~~ذلك الذي له الحق إلا إلى أجله # 1201 # | مسألة والقرض جائز الجوارى . والعبيد . والدواب . والدور . والأرضين ~~وغير ذلك # لعموم قوله تعالى @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى @QE@ البقرة 282 ~~فعم تعالى ولم يخص فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن ولا ~~سنة # وقولنا في هذا هو قول المزني ms2180 وأبي سليمان ومحمد بن جرير وأصحابنا # ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجواري خاصة وما نعلم لهم حجة ~~أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من قول صاحب ولا من ~~إجماع ولا من قياس ولا من رأي سديد إلا أن بعضهم قال لا يجوز ذلك لأنه ~~يطؤها ثم يردها إليه فيكون فرجا معارا # قال أبو محمد أما قولهم يطؤها ثم يردها عليه فهو ( ( ( فهم ) ) ) يوجبون ~~هذا نفسه في التي يجد بها عيبا فإن ادعوا إجماعا قلنا كذبتم قد صح عن علي ~~وشريح المنع من الرد بالعيب بعد الوطء ثم لو صح لهم أنه إجماع للزمهم لأنهم ~~أصحاب قياس أن يقيسوا ما اختلف فيه على ما يزعمون أنه اتفق عليه فهذا أصلهم ~~في القياس فأنى بدا لهم عنه ثم نقول لهم فإذا وطئها ثم ردها فكان ماذا ~~وطئها بحق بنص القرآن قال تعالى @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم ~~العادون @QE@ المؤمنون 5 7 # ثم إن ردها ردها بحق لأنه أدى ما عليه فانتقلت من حق إلى حق # PageV08P082 وأما قولهم إنه فرج معار فكذب وباطل لأن العارية لا يزول ~~عنها ملك المعير فحرام على غيره وطؤها لأنه ملك يمين غيره # وأما المستقرضة فهي ملك يمين المستقرض فهي له حلال وهو مخير بين أن يردها ~~أو يمسكها أو يرد غيرها وليست العارية كذلك # وقالوا هو بشيع شنيع قلنا لا شنعة ولا بشاعة في الحلال وأنتم لا تستبشعون ~~مثله من أن يكون إنسان يبيع جارية من غيره فيطؤها ثم يبتاعها الذي باعها ~~فيستبرئها بحيضه ثم يطؤها ثم يبتاعها الذي باعها منه وهكذا أبدا # ومن أن يكون إنسان يتزوج امرأة فيطؤها ثم يطلقها فتعتد خمسة وأربعين يوما ~~وهي مصدقة عنده ثم يتزوجها جاره فيطؤها ثم يطلقها فتعتد كذلك ثم يتزوجها ~~الأول فيطؤها ثم يطلقها وهكذا أبدا # فأي فرق بين هذا وبين ما منعوا منه ms2181 من قرض الجواري إنما الشنيع البشيع ~~الفظيع ما يقولونه من أن رجالا تكون بينهم أمة يطؤها كل واحد منهم فلا يرون ~~في ذلك حدا ويلحقون الولد بهذا الوطء الحرام الخبيث # ومن أن يطأ الوالد أم ولد ابنه فلا يرون عليه حدا ويلحقون الولد في هذا ~~الوطء الفاحش لا سيما الحنفيين الذين يقولون من عشق امرأة جاره فرشا شاهدين ~~فشهدا له بأن زوجها طلقها وأنها اعتدت وأنها تزوجت هذا وهي منكرة وزوجها ~~منكر والله تعالى يعلم أنهما كاذبان فقضى القاضي بذلك فإنه يطؤها حلالا ~~طيبا فهذه هي الشناعة المضاهية لخلاف الإسلام وبالله تعالى التوفيق # 1202 # | مسألة وكل ما يمكن وزنه أو كيله أو عدده أو زرعه لم # جزافا لأنه لا يدري مقدار ما يلزمه أن يرده فيكون أكل مال بالباطل # 1203 # | مسألة وكل ما اقترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل # فإن رده جزافا فكان ظاهرا متيقنا أنه أقل مما اقترض فرضي ذلك المقرض أو ~~كان ظاهرا متيقنا أنه أكثر مما اقترض وطابت نفس المقترض وكل ذلك جائز حسن ~~لما قدمنا # فإن لم يدر أهو مثل ما اقترض أم أقل أم أكثر لم يجز له لأنه لا يجوز مال ~~أحد إلا بطيب نفس منه ورضاه ولا يكون الرضا وطيب النفس إلا على معلوم ولا ~~بد لا على مجهول وبالله تعالى التوفيق # 1204 # | مسألة ولا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبرئه من الباقي # فإن وقع رد وصرف إلى الغريم ما أعطى لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى وقد ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل # فلو عجل الذي عليه الحق بعض ما عليه بغير شرط ثم رغب إلى صاحب الحق أن ~~يضع عنه الباقي أو بعضه فأجابه إلى PageV08P083 ذلك أو وضعه عنه أو بعضه ~~بغير رغبة فكل ذلك جائز حسن وكلاهما مأجور لأنه ليس ههنا شرط أصلا لكن ~~أحدهما سارع إلى الخير في أداء بعض ما عليه فهو محسن ms2182 والآخر سارع إلى ~~الإبراء من حقه فهو محسن قال الله عز وجل @QB@ وافعلوا الخير @QE@ الحج 77 ~~وهذا كله خير ( وبالله تعالى التوفيق ) # 1205 # | مسألة ومن كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب إليه الذي # في أن ينظره أيضا إلى أجل مسمى ففعل أو أنظره كذلك بغير رغبة وأشهد أو لم ~~يشهد لم يلزمه من ذلك شيء والدين حال يأخذه به متى شاء وهو قول الشافعي وهو ~~أيضا قول زفر وأبي سليمان وأصحابنا # وكذلك لو أن امرأ عليه دين مؤجل فأشهد على نفسه أنه قد أسقط الأجل وجعله ~~حالا فإنه لا يلزمه ذلك والدين إلى أجله كما كان # برهان ذلك أن كل ما ذكرنا فإنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وليس ~~شيء من هذا من العقود التي افترض الله تعالى الوفاء بها لأن العقود المأمور ~~بالوفاء بها منصوصة الأسماء في القرآن # ولا خلاف في أن كل العقود لا يلزم الوفاء بها كمن عقد أن يكفر أو أن يزني # وكل عقد صح مؤجلا بالقرآن أو السنة فلا يجوز البتة إبطال التأجيل إلا بنص ~~آخر # وكل عقد صح حالا بالقرآن أو السنة فلا يجوز البتة إبطال الحلول إلا بنص ~~آخر ولا سبيل إلى نص في ذلك وبالله تعالى التوفيق # فإن قيل قد قلتم إنه إن عجل له ما عليه قبل الأجل أن ذلك لازم له لا رجوع ~~فيه قلنا نعم لأنه قد خرج من حقه وصيره إلى غيره ووهبه فهذا جائز إذ قد ~~أمضاه وأما ما لم يمضه فإنما هو وعد وقد قدمنا أن الوعد لا يلزم إنجازه ~~فرضا وبالله تعالى التوفيق # وقال مالك يلزمه التأجيل وقال أبو حنيفة إن أجله في قرض لم يلزمه وكان له ~~الرجوع ويأخذه حالا فإن أجله في غصب غصبه إياه أو في سائر الحقوق ما عدا ~~القرض لزمه التأجيل # وهو قول محمد بن الحسن وأبي يوسف وروي عن أبي يوسف أنه إن استهلك له مما ~~يكال أو يوزن ثم أجله به فله أن ms2183 يرجع في ذلك ولا يلزمه التأجيل فإن استهلك ~~له شاة أو ثوبا فأجله في قميتهما ( ( ( قيمتهما ) ) ) لزمه التأجيل # قال أبو محمد فهل سمع بأسخف من هذه الفروق # واحتج بعضهم بأن قال إن التأجيل في أصل القرض لا يصح فما زاد هذا المحتج ~~على خلاف الله تعالى في قوله @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى @QE@ ~~البقرة 272 # قال أبو محمد وإنما الحجة ما ذكرنا وبالله تعالى نتأيد # 1206 # | مسألة وكل من مات وله على الناس مؤجلة أو للناس عليه # PageV08P084 مؤجلة فكل ذلك سواء وقد بطلت الآجال كلها وصار كل ما عليه من ~~دين حالا وكل ماله من دين حالا سواء في ذلك كله القرض والبيع وغير ذلك وقال ~~مالك أما الديون التي عليه مؤجلة فقد حلت وأما التي له على الناس فإلى ~~أجلها # قال أبو محمد وهذا فرق فاسد بلا برهان لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا ~~رواية سقيمة ولا قياس ولا قول صاحب ولا رأي له وجه # برهان قولنا هو قول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ ~~الأنعام 164 وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم ~~حرام # وقال تعالى في حكمه في المواريث فذكر فرائض المواريث وقال عز وجل @QB@ من ~~بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ النساء 12 فصح أن يموت ( ( ( بموت ) ) ) ~~الإنسان بطل حكمه عن ماله وانتقل إلى ملك الغرماء والموصي لهم ووجوه ~~الوصايا والورثة وعقد الغرماء في تأجيل ما عليهم أو تأجيل ما على الميت ~~إنما كان بلا شك بينهم وبين المتوفي إذ كان حيا وقد انتقل الآن المال عن ~~ملكه إلى ملك غيره فلا يجوز كسب الميت عليهم فيما قد سقط ملكه عنه # ولا يحل للغرماء شيء من مال الورثة والموصى لهم والوصية بغير طيب أنفسهم ~~فبطل حكم التأجيل في ذلك ووجب للورثة وللوصية أخذ حقوقهم # وكذلك لا يحل للورثة إمساك مال غريم ميتهم إلا بطيب نفسه لأن عقده إنما ~~كان مع المتوفي إذ كان حيا فلا يلزمه أن ms2184 يبقى ماله بأيدي ورثة لم يعاملهم ~~قط # ولا يحل لهم إمساك مال الذي له الحق عنه والله تعالى لم يجعل لهم حقا ولا ~~للوصية إلا بعد إنصاف أصحاب الديون وبالله تعالى التوفيق # روينا من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن ليث عن ~~الشعبي والنخعي قالا جميعا من كان له دين إلى أجل فإذا مات فقد حل # وبه إلى أبي عبيد عن معاذ بن معاذ العنبري عن أشعث عن الحسن البصري أنه ~~كان يرى الدين حالا إذا مات وعليه دين # ومن طريق محمد بن المثنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ~~المغيرة بن مقسم عن إبراهيم قال إذا مات الميت فقد حل دينه وهذا عموم لما ~~عليه ولماله # 1207 # | مسألة وهدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال # ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط # فإن كان شيء عن شرط فهو حرام لما روينا من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن ~~أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه PageV08P085 ~~وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة # وكان عليه السلام يأكل الهدية وقال عليه السلام لو أهدي إلي ذراع لقبلت # رويناه من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فهذا عموم لم يخص عليه السلام من ذلك غريما من غيره # وقالت طائفة لا يجوز قبول هديته ولا النزول عنده ولا أكل طعامه صح عن ابن ~~عباس إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية قراع ولا عارية ركوب دابة وأنه ~~استفتاه رجل فقال له أقرضت سماكا خمسين درهما وكان يبعث إلي من سمكه فقال ~~له ابن عباس حاسبه فإن كان فضل ( ( ( فضلا ) ) ) فرد عليه وإن كان كفافا ~~فقاصصه # وصح عن عبد الله بن سلام أنه قال إذا كان ms2185 لك على رجل مال فأهدى لك حملة ~~من تين ( ( ( تبن ) ) ) فلا تقبلها فإنها ربا أردد عليه هديته أو اثبه # وصح عن ابن عمر أنه سأله سائل فقال له أقرضت رجلا فأهدى لي هدية فقال ~~أثبه أو احسبها له مما عليه أو ارددها عليه # وعن علقمة نحو هذا # واحتجوا فقالوا هو سلف جر منفعة وصح النهي عن هذا عن ابن سيرين وقتادة ~~والنخعي # قال أبو محمد أما هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فلا حجة في أحد دون رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد خالفوا ابن عمر وابن عباس في مئين من القضايا ~~وقد جاء خلافهم عن غيرهم # روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد وخالد الحذاء ~~كلاهما عن محمد بن سيرين أن أبي بن كعب تسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف ~~فبعث إليه أبي من ثمره وكانت تبكر وكان من أطيب ثمر أهل المدينة فردها عليه ~~عمر فقال له أبي بن كعب لا حاجة لي بما منعك طيب ثمرتي فقبلها عمر وقال ~~إنما الربا على من أراد أن يربي وينسىء ( ( ( وينسئ ) ) ) # وبه إلى سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي وذكر نهى علقمة عن ~~أكل المرء عند من له عليه دين فقال إبراهيم إلا أن يكون معروفا كان ~~يتعاطيانه # قال أبو محمد قول عمر بن الخطاب هو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى # ولو كانت هدية الغريم والضيافة منه حراما أو مكروها لما أغفل الله تعالى ~~بيانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم ~~64 فإذ لم ينه تعالى عن PageV08P086 ذلك فهو حلال محض إلا ( ( ( وإلا ) ) ) ~~ما كان عن شرط بينهما # وأما قولهم إنه سلف جر منفعة فكان ماذا أين وجدوا النهي عن سلف جر منفعة ~~فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسلف ~~بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف مع شكر ms2186 المستقرض إياه وانتفاع ~~المستقرض بمال غيره مدة ما فعلى قولهم كل سلف فهو حرام وفي هذا ما فيه ~~وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الرهن # # | 1208 - مسألة لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر ~~أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة أو في الفرائض ( ( ( القرض ) ) ) ~~إلى أجل مسمى في السفر خاصة مع عدم الكاتب في كلا الوجهين # برهان ذلك أن اشتراط الرهن شرط وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ~~شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط من اشترط شرطا ليس في كتاب ~~الله فليس له # وقال عز وجل @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@ إلى قوله ~~تعالى @QB@ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة @QE@ البقرة ( ( ~~( فهاهنا ) ) ) 282 283 فههنا يجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله تعالى # والدين إلى أجل مسمى لا يعدو أن يكون بيعا أو سلما أو قرضا # فهذه الوجوه يجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجوبه في السلم ~~وجوازه في القرض والبيع ولا يجوز فيما عدا ذلك أصلا لأنه لم يأت في شيء من ~~المعاملات سوى ما ذكرنا نص بجواز اشتراط التأجيل فهو شرط ليس في كتاب الله ~~عز وجل فهو باطل # وصح عن مجاهد أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر # وأما الحضر فلما رويناه من طريق البخاري نا مسدد نا عبد الواحد حدثه ~~الأعمش نا إبراهيم نا الأسود عن عائشة أم المؤمنين ( رضي الله عنها ) أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه # ومن طريق محمد بن المثنى حدثني عثمان بن عمر نا هشام بن حسان عن عكرمة عن ~~ابن عباس قال والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه لمرهونة ~~عند رجل من اليهود بعشرين صاعا من شعير أخذها طعاما لأهله # فإن قيل قد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعيرا من يهودي ~~بالمدينة ورهنه درعه وليس فيه ms2187 ذكر PageV08P087 أجل قلنا ولا فيه اشتراط ~~الرهن ونحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد لأنه تطوع من الراهن ~~حينئذ والتطوع بما لم ينهه ( ( ( ينه ) ) ) عنه حسن # فإن ذكر حديث أبي رافع في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى يهودي ~~ليسلفه طعاما لضيف نزل به فأبى إلا برهن فرهنه درعه # فهذا خبر انفرد به موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف ضعفه القطان وابن معين ~~والبخاري وابن المديني وقال أحمد بن حنبل لا تحل الرواية عنه # 1209 # | مسألة ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد # @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ البقرة 283 # وقال قوم إن شرطه أن يجعل الرهن عند ثقة فهو جائز وهو قول إبراهيم النخعي ~~والشعبي وعطاء وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي # وقال آخرون لا يجوز هذا وليس هو قبضا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~معمر وسفيان الثوري قال معمر عن قتادة # وقال سفيان عن أشعث عن الحكم ثم اتفق قتادة والحكم على أن الرهن إذا كان ~~على يدي عدل فليس مقبوضا # قال سفيان وهو قول ابن أبي ليلى وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا # وصح أيضا عن الحارث العكلي من طريق هشيم عن المغيرة عنه # قال أبو محمد إنما ذكر الله تعالى القبض في الرهن مع ذكره المتداينين في ~~السفر إلى أجل عند عدم الكاتب وإنما أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الدرع الذي له الدين فهو القبض الصحيح # وأما قبض غير صاحب الدين فلم يأت به نص ولا إجماع واشتراط أن يقبضه فلان ~~لا صاحب الدين شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل # 1210 # | مسألة ورهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم أو لا ينقسم # فيه وعند غيره جائز لأن الله تعالى قال @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ البقرة ~~283 ولم يخص تعالى مشاعا من مقسوم @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وهو قول عثمان البتي وابن أبي ليلى ومالك وعبيد الله بن الحسن وسوار بن ~~عبد الله والشافعي وأبي ثور وأبي سليمان ms2188 وغيرهم # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز رهن المشاع كان مما ينقسم أو مما لا ~~ينقسم لا عند الشريك فيه ولا عند غيره # وأجازوا أن يرهن اثنان أرضا مشاعة بينهما عند إنسان واحد ومنعوا من أن ~~يرهن المرء أرضه عند اثنين داينهما دينا واحدا في صفقة واحدة # وهذا تخطيط ( ( ( تخليط ) ) ) ناهيك به أول ذلك أنه قول لا نعلم أحدا ~~قاله قبلهم # والثاني أنه قول بلا دليل # والثالث أنهم تناقضوا فيه كما ذكرنا # وأيضا فإنهم لا يختلفون في أن بيع المشاع جائز فيما ينقسم وما لا ينقسم ~~من الشريك وغيره # ومنع أبو حنيفة من إجازة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم إلا من الشريك ~~فيه وحده فأجازه له # وهذه تخاليط ومناقضات لا خفاء بها وما نعلم لهم شيئا PageV08P088 موهوا ~~به إلا أنهم قالوا لا يصح القبض في المشاع # ومن قولهم إن البيع لا يتم إلا بالقبض وقد أجازوا البيع في المشاع فالقبض ~~عندهم ممكن في المشاع حيث اشتهوا وهو البيع والقبض عندهم غير ممكن في ~~المشاع حيث لم يشتهوا وهو الرهن وحسبنا الله ونعم الوكيل # ويقال لهم كما يقبض في البيع كذلك يقبض في الرهن ولا فرق # 1211 # | مسألة وصفة القبض في الرهن وغيره هو أن يطلق يده عليه فما # ينقل نقله إلى نفسه وما كان مما لا ينقل كالدور والأرضين أطلقت يده على ~~ضبطه كما يفعل في البيع وما كان مشاعا كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منه مع ~~شريكه ولا فرق # ولو كان القبض لا يصح في المشاع لكان الشريكان فيه غير قابضين له ولو ~~كانا غير قابضين له لكان مهملا لا يد لأحد عليه وهذا أمر يكذبه الدين ~~والعيان # أما الدين فتصرفهما فيه تصرف ذي الملك في ملكه # وأما العيان فكونه عند كل واحد مدة يتفقان فيها أو عند من يتفقان على ~~كونه عنده وبالله تعالى التوفيق # 1212 # | مسألة والرهن جائز في كل ما يجوز بيعه # ولا يجوز فيما لا يجوز بيعه كالحر وأم الولد والسنور والكلب والماء ms2189 لأنه ~~وثيقة للمرتهن لينتصف إن مطل ولا يمكن الانتصاف للغريم إلا مما يجوز بيعه ~~وبالله تعالى نتأيد # 1213 # | مسألة ومنافع الرهن كلها لا تحاشي ( ( ( تحاش ) ) ) منها شيئا لصاحبه ~~الراهن # كانت قبل الرهن ولا فرق حاشا ركوب الدابة المرهونة وحاشا لبن الحيوان ~~المرهون فإنه لصاحب الرهن كما ذكرنا إلا أن يضيعهما فلا ينفق عليهما # وينفق على كل ذلك المرتهن فيكون له حينئذ ركوب الدابة ولبن الحيوان بما ~~أنفق لا يحاسب به من دينه كثر ذلك أم قل # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ ~~البقرة 188 و ( النساء 29 ) # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وحكم عليه السلام بأنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه # وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا خلاف فيه فإذ هو كذلك ~~فحق الرهن الذي حدث فيه للمرتهن ولم ينقل ملك الراهن عن الشيء المرهون لا ~~يوجب حدوث حكم في منعه ما للمرء أن ينتفع به من ماله بغير نص بذلك فله ~~الوطء والاستخدام والمؤاجرة والخياطة وأكل الثمرة الحادثة والولد الحادث ~~والزرع والعمارة والأصواف الحادثة والسكنى وسائر ما للمرء في ملكه إلا كون ~~الرهن في يد المرتهن فقط بحق القبض الذي جاء به القرآن ولا مزيد # وأما الركوب والاحتلاب خاصة لمن أنفق على المركوب والمحلوب فلما روينا من ~~PageV08P089 طريق البخاري نا محمد بن مقاتل أنا عبد الله بن المبارك أنا ~~زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب ~~بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة # والنص قد ورد بتحريم الأموال على غير من له فيها حق فالرهن بلا شك حرام ~~على كل من عدا الراهن وللمرتهن فيه حق الارتهان فدخل به في هذا العموم وخرج ~~منه من عداه بالنص الآخر # قال أبو محمد ومن خالفنا في هذا فإنه يخالف القرآن والسنن ms2190 والمعقول أما ~~القرآن والسنن فمنعه صاحب الحق من منافع ماله والله تعالى يقول @QB@ والذين ~~هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ~~فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ المؤمنون 5 7 فقد أطلقه الله ~~تعالى على وطء أمته ولم يخص غير مرهونة من مرهونة @QB@ وما كان ربك نسيا ~~@QE@ مريم 64 # وقال تعالى @QB@ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا ~~يحب المعتدين @QE@ المائدة 87 # وأما خلاف المعقول فإننا نسأل من خالفنا ههنا عن الدار المرهونة أتؤاجر ~~ويصلح ما هي فيها أم تهمل وتضيع ويخرج المستأجر لها عنها وعن الأرض ~~المرهونة أتحرث وتزرع أم تهمل وتضاع وعن الحيوان المرهون أينفق عليه ويستغل ~~أم يضيع حتى يهلك وعن الأشجار المرهونة لمن تكون غلتها فإن قالوا إن كل ذلك ~~يضيع خالفوا الإجماع وقيل لهم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~إضاعة المال # وإن قالوا لا يضيع قلنا فالمنافع المذكورة من الإجارة واللبن والولد ~~والصوف والثمرة لمن تكون فإن قالوا تكون داخلا في الرهن قلنا لهم ومن أين ~~لكم إدخال مال من ماله في رهن لم يتعاقدا قط أن يكون داخلا فيه ومن أمر ~~بهذا فلا سمع له ولا طاعة ولا نعمى عين لأنه خلاف قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وهذا تحريم ماله عليه وإباحته لغيره ~~وهذا باطل متيقن # وإن قالوا بل هو لصاحب الملك قلنا نعم وهذا قولنا ولله الحمد وصح عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه من قوله مثل قولنا وهو أنه قال صاحب الرهن يركبه وصاحب ~~الدر يحلبه وعليهما النفقة وأنه قال الرهن مركوب ومحلوب بعلفه # ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي فيمن ~~ارتهن شاة ذات لبن قال يشرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن PageV08P090 علفها ~~فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا # قال أبو محمد هذه الزيادة من إبراهيم لا نقول بها وعموم ms2191 قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم أحب إلينا من تفسير أبي عمران رحمه الله برأيه # ولا مخالف لأبي هريرة ههنا من الصحابة نعلمه # وقال الشافعي جميع منافع الرهن للراهن كما كانت # وقال أبو ثور بذلك وبقولنا في الركوب والحلب إلا أنه زاد الاستخدام ولا ~~نقول بهذا لأنه لم يأت به النص والقياس لا يستحل به المحرم من أموال الناس ~~@QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وقال إسحاق وأحمد بن حنبل لا ينتفع الراهن من الرهن إلا بالدر وهذا قول ~~بلا برهان # وأما مالك فإنه قال لا بأس أن يشترط المرتهن منفعة الرهن إلى أجل في ~~الدور والأرضين وكره ذلك في الحيوان والثياب والعروض وهذا قول لا برهان على ~~صحته وتقسيم فاسد وشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وقول لا نعلم أحدا ~~قاله قبله ومناقضة # وأتى بعضهم بغريبة وهو أنه قال هو في العروض سلف جر منفعة فقيل له وهو في ~~العقار كذلك ولا فرق # وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم منعوا من مؤاجرة الرهن ومن أن ينتفع به ~~الراهن والمرتهن ثم تناقضوا من قرب فأباحوا للراهن أن يستعيره من المرتهن ~~وأن يعيره إياه المرتهن ولم يروه بذلك خارجا من الرهن وهذا قول في غاية ~~الفساد لتعريه من البرهان ولأننا لا نعلم أحدا قال به قبله # واعترض بعضهم بأن قال فإذا كانت المنافع للراهن كما كانت فأي فائدة للرهن ~~قلنا أعظم الفائدة أما في الآخرة فالعمل بما أمر الله تعالى به والأجر وأما ~~في الدنيا فلأن الراهن إن مطل بالإنصاف بيع الرهن وتعجل المرتهن الانتصاف ~~من حقه فأي فائدة تريدون أكثر من هذه الفائدة ونقول لهم أنتم توافقوننا على ~~أنه لا يحل القمح بالقمح إلا مثلا بمثل فأي فائدة في هذا وكذلك الذهب ~~بالذهب والفضة بالفضة وهذه اعتراضات بسوء الظن بصاحبها وليس إلا الائتمار ~~لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم # قال تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن ~~يكون لهم الخيرة من أمرهم @QE@ المؤمنون 36 ms2192 # وقال عز وجل @QB@ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم @QE@ المؤمنون 6 # واعترض بعض من لا يتقي الله تعالى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ~~الذي أوردنا قبل من قوله عليه السلام الرهن محلوب ومركوب فقال هذا خبر رواه ~~هشيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب بنفقتها ~~وتركب قال هذا الجاهل المقدم فإذ المراد بذلك المرتهن PageV08P091 فهو ~~منسوخ بتحريم الربا وبالنهي عن سلف جر منفعة # قال أبو محمد وهذا كلام في غاية الفساد والجرأة أول ذلك أن هذا خبر ليس ~~مسندا لأنه ليس فيه بيان بأن هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأيضا فإن فيه لفظا مختلفا لا يفهم أصلا وهو قوله ولبن الدر يشرب وعلى ~~الذي يشرب نفقتها وتركب وحاشا الله أن يكون هذا من كلام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المأمور بالبيان لنا وهذه الرواية إنما هي من طريق إسماعيل بن ~~سالم الصايغ ( ( ( الصائغ ) ) ) مولى بني هاشم عن هشيم فالتخليط من قبله لا ~~من قبل هشيم فمن فوقه لأن حديث هشيم هذا رويناه من طريق سعيد بن منصور الذي ~~هو أحفظ الناس لحديث هشيم وأضبطهم له فقال نا هشيم عن الأعمش عن أبي صالح ~~عن أبي هريرة يرفع الحديث فيما زعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الرهن يركب ويعلف ولبن الدر إذا كان مرهونا يشرب وعلى الذي يشربه النفقة ~~والعلف # وأما قول هذا الجاهل فإذ ذلك على المرتهن فهو منسوخ بالنهي عن الربا ~~وبالنهي عن سلف جر منفعة فقد كذب وأفك وما للربا ههنا مدخل أصلا # ولو أنهم اتقوا الربا لما أقدموا عليه جهارا إذ أباحوا التمرتين بالأربع ~~تمرات وإن كانت الأربع أكبر جسما وأثقل وزنا # وإذ أباح بعضهم درهما فيه درهم ونصف بدرهم فيه درهم غير ثمن # وإذ أباحوا كلهم ألف درهم حاضرة بمائة دينار غائبة في الذمة فهذا هو ~~الربا ms2193 حقا لا انتفاع الراهن بماله ولا انتفاع المرتهن بالدر والركوب ~~المباحين له بالنص من أجل نفقته على الركوب ( ( ( المركوب ) ) ) والمحلوب # وقالوا أيضا قد صح عن الشعبي أنه كره أن ينتفع الراهن من رهنه بشيء قالوا ~~وهو راوي الحديث فلم يتركه إلا لفضل علم عنده # قال أبو محمد وهذا من أسخف ما يأتون به ولقد كنا نظن أن في بلادهم بعض ~~العذر لهم إذ يحتجون بترك الصاحب لما روى حتى أتونا بترك السنة من أجل ترك ~~الشعبي لها # وقد أوردنا أخذ أبي هريرة بما روى من ذلك فلئن مشوا هكذا ليكونن ترك مالك ~~للأخذ بما روى حجة على الحنفيين في أخذهم به وليكونن ترك أبي حنيفة لما ~~بلغه من الحديث حجة على المالكيين في أخذهم به وهكذا سفلا حتى يكون ترك كل ~~أحد للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه حجة قاطعة في رده # وهذا مذهب إبليس ومن اتبعه ولا كرامة لأحد أن يكون حجة على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بل هو عليه السلام الحجة على الجن والإنس # وأسلم الوجوه لمن خالف ما روي عن صاحب فمن دونه من الأئمة PageV08P092 ~~خاصة أن يظن بهم النسيان أو التأويل الذي أخطأوا ( ( ( أخطئوا ) ) ) فيه ~~قاصدين للخير فيؤجرون مرة واحدة وأما من أقدم على ما صح عنده عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فإن اعتقد جواز مخالفته عليه السلام فهو كافر حلال الدم ~~والمال وإن لم يعتقد ذلك فهو فاسق قال تعالى @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى ~~يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ~~@QE@ النساء 65 # قال أبو محمد وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر وشريح أن لا ينتفع المرتهن ~~بشيء من الرهن ولا يصح عن أحد منهم لأنه عن ابن مسعود منقطع وعن ابن عمر من ~~طريق ابن لهيعة وعن شريح من طريق جابر الجعفي # بل قد صح عن ابن سيرين والشعبي لا ينتفع من الرهن بشيء وهذا صحيح إن ~~كانوا عنوا ms2194 المرتهن وبه نقول إلا الحلب والركوب إن أنفق فقط وإلا فلا ~~وبالله تعالى التوفيق # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو سليمان نفقة الرهن على راهنه ~~وهذا صحيح لأنه ماله إلا أن الحنفيين قالوا إن مرض الرقيق المرهون أو أصابت ~~العبد جراحة أو دبرت الدواب المرهونة فإن كان الدين وقيمة الرهن سواء ~~فالعلاج كله على المرتهن وإن كان الدين أقل من قيمة الرهن فالعلاج على ~~الراهن والمرتهن بحساب ذلك # وهذا كلام يشبه الهذيان إلا أنه أسوأ حالا من الهذيان لأنه على حكم في ~~الدين بالآراء الفاسدة التي لا نعلم أحدا قالها قبله ولا متعلق لهم فيها لا ~~بقرآن ولا سنة ولا برواية ضعيفة ولا بقياس ولا برأي سديد ولا بقول متقدم # 1214 # | مسألة فإن مات الرهن أو تلف أو أبق أو فسد # سيدها أو أعتقها أو باع الرهن أو وهبه أو تصدق به أو أصدقه فكل ذلك نافذ ~~وقد بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك ~~ولا يكلف المعتق ولا الحامل استسعاء إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ~~ينصف غريمه غيره فيبطل عتقه وصدقته وهبته ولا يبطل بيعه ولا إصداقه # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن آدم نا إسرائيل عن المغيرة بن ~~مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي فيمن رهن عبده ثم أعتقه قال العتق جائز ويتبع ~~المرتهن الراهن قال يحيى وسمعت الحسن بن حي يقول فيمن رهن عبدا ثم أعتقه ~~العتق جائز وليس عليه سعاية # برهان ذلك أن الدين قد ثبت فلا يبطله شيء إلا نص قرآن أو سنة فلا سبيل ~~إلى وجود PageV08P093 إبطاله فيهما # ولا يجوز تكليف عوض ولا استسعاء لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسوله ~~صلى الله عليه وسلم والذمم بريئة إلا بنص قرآن أو سنة # فأما العتق والبيع والهبة والإصداق والصدقة فإن الرهن مال الراهن بلا ~~خلاف وكل هذه الوجوه مباحة للمرء في ماله بنص القرآن والسنة والإجماع ~~المتيقن إلا من لا ms2195 شيء له غير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف ~~صدقة وقوله الصدقة عن ظهر غنى # فمن ادعى أن الارتهان يمنع شيئا من ذلك فقوله باطل ودعواه فاسدة إذ لا ~~سبيل له إلى قرآن ولا سنة بتصحيح دعواه # قال تعالى @QB@ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ البقرة 111 و ( ~~النمل 71 ) # وقد اختلفوا في ذلك فقال عثمان البتي وأبو ثور وأبو سليمان العتق باطل ~~بكل حال وهو قول عطاء # وقال مالك والشافعي إن كان موسرا نفذ عتقه وكلف قيمة يجعلها رهنا مكانه ~~وإن كان معسرا فالعتق باطل # وقال أحمد بن حنبل العتق نافذ على كل حال فإن كان موسرا كلف قيمته تكون ~~رهنا وإن كان معسرا لم يكلف قيمته ولا كلف العبد استسعاء ونفذ العتق # وقال أبو حنيفة العتق نافذ بكل حال ثم قسم كما نذكر بعد هذا # وقال الشافعي إن رهن أمة له فوطئها فحملت فإن كان موسرا خرجت من الرهن ~~وكلف رهنا آخر مكانها وإن كان معسرا فمرة قال تخرج من الرهن ولا يكلف رهنا ~~مكانها ولا تكلف هي شيئا ومرة قال تباع إذا وضعت ولا يباع الولد وتكليف رهن ~~آخر والتفريق ههنا بين الموسر والمعسر وبيعها بعد وضعها دون ولدها أقوال ~~فاسدة بلا برهان # وقال أبو ثور هي خارجة من الرهن ولا يكلف لا هو ولا هي شيئا سواء معسرا ~~كان أو موسرا # وروينا عن قتادة أنها تباع هي ويكلف سيدها أن يفتك ولده منها # قال أبو محمد افتكاك الولد لا ندري وجهه ولئن كان مملوكا فلأي معنى يكلف ~~والده افتكاكه وإن كان حرا فلم يباع حتى يحتاج إلى افتكاكه # وروينا عن ابن شبرمة أنها تستسعي وكذلك العبد المرهون إذا أعتق # قال أبو محمد وهذا عجب وما ندري من أين حل أخذ مالهما وتكليفهما غرامة لم ~~يكلفهما الله تعالى قط إياها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وما جعل الله ~~تعالى فيهما شركا للمرتهن فيستسعى له وأما مالك فقال إن كان موسرا كلف أن ~~يأتي ms2196 بقيمتها فتكون القيمة رهنا وتخرج هي من الرهن وإن كان معسرا فإن كانت ~~تخرج إليه وتأتيه فهي خارجة من الرهن ولا تتبع بغرامة ولا يكلف هو رهنا ~~مكانها ولكن يتبع بالدين الذي عليه فقط وإن كان تسور عليها بيعت هي وأعطى ~~هو ولده منها # قال أبو محمد في هذا القول خمسة أوجه من الخطأ وهي تفريقه بين المعسر ~~والموسر PageV08P094 في ذلك والحق عليهما واحد # وتكليفه إحضار قطعة من ماله لترهن لم يعقد قط فيها رهنا # وتفريقه بين خروجها إلى سيدها وبين تسوره عليها # وهما آمنة في كلا الوجهين # وهي مرهونة في كلا الوجهين وهذا عجب جدا # وبيعه إياها وهي أم ولد وإخراجه ولدها من حكم الرهن بلا تكليف عوض بخلاف ~~الأم وكلاهما عنده لا يجوز رهنهما # وكل هذه أوجه فاحشة الخطأ لا متعلق له ( ( ( لها ) ) ) فيها بقرآن ولا ~~سنة ولا رواية سقيمة ولا إجماع ولا دليل ولا قياس ولا رأي له وجه ولا قول ~~صاحب نعم ولا قول أحد نعلمه قبله # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن حملت فأقر بحملها فإن كان موسرا خرجت من الرهن ~~وكلف قضاء الدين إن كان حالا أو كلف رهنا بقيمتها إن كان إلى أجل # فإن كان معسرا كلفت أن تستسعي في الدين الحال بالغا ما بلغ ولا ترجع به ~~على سيدها ولا يكلف ولدها سعاية فإن كان الدين إلى أجل كلفت أن تستسعي في ~~قيمتها فقط فجعلت رهنا مكانها فإذا حل أجل الدين كلفت من ذي قبل أن تستسعي ~~في باقي الدين إن كان أكثر من قيمتها # قالوا فإن كان السيد استحلق ( ( ( استلحق ) ) ) ولدها بعد وضعها له وهو ~~معسر قسم الدين على قيمتها يوم ارتهنها وعلى قيمة ولدها يوم استحلق ( ( ( ~~استلحق ) ) ) فما أصاب الأم سعت فيه بالغا ما بلغ للمرتهن ولم ترجع به على ~~سيدها وما أصاب الولد سعى في الأقل من الدين أو قيمته ورجع به على أبيه ~~ويأخذ المرتهن كل ذلك # قالوا فلو كان الرهن عبدا فأعتقه نفذ فيه العتق وخرج من الرهن ms2197 # فإن كان الراهن موسرا والدين حالا كلف غرم الدين # فإن كان الدين إلى أجل كلف السيد قيمة العبد تكون رهنا مكانه # فإن كان معسرا استسعى العبد في الأقل من قيمته أو الدين ورجع به على سيده ~~ورجع المرتهن على الراهن بباقي دينه # قال أبو محمد إن في هذه الأقوال لعبرة لمن اعتبر ونعوذ بالله من الخذلان ~~وإن من العجب تفريقه بين ما تستسعي فيه الأم وبين ما يستسعي فيه العبد ~~المعتق وبين ما يستسعي فيه الولد وهو عنده حر لاحق النسب فما بال أمة خرجت ~~أم ولد من سيدها بوطء مباح # وما بال إنسان حر ابن حر ولد على فراش أبيه # وما بال عبد عتق يكلفون الغرامات دون جناية جنوها ولا ذنب اقترفوه ~~فتستباح أموالهم بالباطل ويكلفون ما لم يكلفهم الله تعالى به قط ولا رسوله ~~عليه السلام ولا أحد من المسلمين قبل أبي حنيفة ثم يكلفونهم ما ذكرنا ~~ويسلمون صاحب الجناية عندهم من الغرامة ما شاء الله كان # وكل ما يدخل على مالك مما ذكرنا قبل فإنه يدخل على أبي حنيفة إلا فرق ~~مالك بين خروجها إليه وبين تسوره عليها # PageV08P095 ويزيد من التناقض والفساد في قول أبي حنيفة تفريقه بين الدين ~~الحال والمؤجل في ذلك وتفريقه بين ما تكلفه الأم وبين ما يكلفه الولد # وتفريقه بين إقراره بالحمل وبين إقراره بالولد بعد الوضع فيما يكلفه من ~~الاستسعاء في الحالين # وتفريقه بين ما تكلفه أم الولد وبين ما يكلفه العبد بعتق # وتفريقه بين الرجوع مرة على السيد بما غرم الغارم منهم وبين منعهم من ~~الرجوع عليه مرة بذلك # وأغرب من ذلك كله قوله إن الولد يستسعي فليت شعري إلى متى بقي هذا الدين ~~المسخوط حتى ولد المحمول به وحتى فطم وكبر وبلغ وتصرف أفإن مات قبل ذلك ~~ماذا يكون كل هذا بلا دليل أصلا لا من قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا ~~قول أحد من ولد آدم قبلهم ولا قياس أصلا ولا رأي له وجه ما مثل عقول أنتجت ms2198 ~~هذه الأقوال بمأمونة على تدبير نواة محرقة فكيف على التحكم في الدين وإن ~~نعم الله تعالى علينا لعظيمة في توفيقه لنا إلى اتباع كتابه وسنن رسوله صلى ~~الله عليه وسلم # ولا يموهون بأن يقول قسنا ذلك على الاستسعاء الثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في العبد المشترك يعتقه سيده وهو معسر فإن ذلك الحكم في عبد ~~يملكه اثنان فصاعدا وليس ههنا مالك غير المعتق عبده والمولد أمته # ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه قياس حكم على ما لا ~~يشبهه وعلى ما ليس منه في ورد ( ( ( ورود ) ) ) ولا في صدر قال أبو محمد ثم ~~نسألهم ما الفرق بين عتقه وهبته وبيعه وإصداقه إذ أجزتم البيع بغير إجماع ~~ومنعتم من سائر ذلك وأما هلاك الرهن بغير فعل الراهن ولا المرتهن فللناس ~~فيه خمسة أقوال قالت طائفة يترادان الفضل # تفسير ذلك أن الرهن إن كانت قيمته وقيمة الدين سواء فقد سقط الدين عن ~~الذي كان عليه ولا ضمان عليه في الرهن # فإن كانت قيمة الرهن أكثر سقط الدين بمقداره من الرهن وكلف المرتهن أن ~~يؤدي إلى الراهن مقدار ما كان تزيده قيمة الرهن على قيمة الدين # وإن كانت قيمة الرهن أقل سقط من الدين بمقداره وأدى الراهن إلى المرتهن ~~فضل ما زاد الدين على قيمة الرهن # روينا من طريق الحكم وقتادة أن علي بن أبي طالب قال يتراجعان الفضل يعني ~~في الرهن يهلك # وروي أيضا عن ابن عمر وهو قول عبيد الله بن الحسن وأبي عبيد وإسحاق بن ~~راهويه # وقالت طائفة إن كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين أو مثلها فقد بطل ~~الدين كله ولا غرامة على المرتهن في زيادة قيمة الرهن على قيمة الدين ~~PageV08P096 فإن كانت قيمة الرهن أقل من قيمة الدين سقط من الدين بمقدار ~~قيمة الرهن وأدى الراهن إلى المرتهن ما بقي من دينه روينا هذا من طريق مطر ~~الوراق عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب # ومن طريق وكيع عن ms2199 علي بن صالح بن حي عن عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن ~~الحنفية عن علي بن أبي طالب ومن طريق قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن علي # ومن طريق وكيع عن إدريس الأودي عن إبراهيم بن عمير قال سمعت ابن عمر يقول ~~مثل ذلك وهو قول إبراهيم النخعي وقتادة وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه # وقالت طائفة ذهب الرهن بما فيه سواء كان كقيمة الدين أو أقل أو أكثر إذا ~~تلف سقط الدين ولا يغرم أحدهما للآخر شيئا صح هذا عن الحسن البصري وإبراهيم ~~النخعي وشريح والشعبي والزهري وقتادة وصح عن طاوس ( ( ( طاووس ) ) ) في ~~الحيوان يرتهن وروينا عن النخعي والشعبي فيمن ارتهن عبدا فاعور عنده قالا ~~ذهب بنصف دينه # وقالت طائفة إن كان الرهن مما يخفى كالثياب ونحوها فضمان ما تلف منها على ~~المرتهن بالغة ما بلغت ويبقى دينه بحسبه حتى يؤدى إليه بكماله وإن كان ~~الرهن مما يظهر كالعقار والحيوان فلا ضمان فيه على المرتهن ودينه باق ~~بكماله حتى يؤدى إليه وهو قول مالك # وقالت طائفة سواء كان مما يخفى أو مما لا يخفى لا ضمان فيه على المرتهن ~~أصلا ودينه باق بكماله حتى يؤدى إليه وهو قول الشافعي وأبي ثور وأحمد بن ~~حنبل وأبي سليمان وأصحابهم # وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى أنا قتادة عن خلاس أن ~~علي بن أبي طالب قال في الرهن يترادان الفضل فإن أصابته جائحة برىء # فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن لا ~~فيما أصابته جائحة بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة وصح عن عطاء أنه قال ~~الرهن وثيقة إن هلك فليس عليه غرم يأخذ الدين الذي له كله # وعن الزهري أنه قال في الرهن يهلك ( أنه ) لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب ~~الرهن له غنمه وعليه غرمه # قال أبو محمد أما تفريق مالك بين ما يخفى وبين ما لا يخفى فقول لا برهان ~~على صحته ms2200 لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا قياس ولا قول أحد ~~نعلمه قبله فسقط وإنا ( ( ( وإنما ) ) ) بنوه على التهمة والتهمة ظن كاذب ~~يأثم صاحبه ولا يحل القول به والتهمة متوجهة إلى كل أحد وفي كل شيء # وأما قول أبي حنيفة فإنهم احتجوا بخبر مرسل رويناه من طريق سعيد بن ~~المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه له ~~غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن PageV08P097 ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه # وقالوا قد أجمع الصحابة على تضمين الرهن والمرتهن أمين فيما زاد من قيمة ~~الرهن على قيمة دينه # قال أبو محمد أما قولهم إن المرتهن أمين فيما فضل من قيمة الرهن على قيمة ~~دينه فدعوى فاسدة وتفريق بلا دليل وما هو إلا أمين في الكل أو غير أمين في ~~الكل # وأما قولهم أجمع الصحابة على تضمين الرهن فقول جروا فيه على عادتهم ~~الخفيفة على ألسنتهم من الكذب على الصحابة بلا مؤنة # ويا للمسلمين هل جاء في هذا كلمة عن أحد من الصحابة إلا عن عمر وعلي وابن ~~عمر فقط # فأما عمر فلم يصح عنه ذلك لأنه من رواية عبيد بن عمير وعبيد لم يولد إلا ~~بعد موت عمر أو أدركه صغيرا لم يسمع منه شيئا # وأما ابن عمر فلا يصح عنه لأنه من رواية إبراهيم بن عمير عنه وهو مجهول ~~وقد روي عنه يترادان الفضل # وأما علي فمختلف عنه في ذلك وأصح الروايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته ~~جائحة كما أوردنا آنفا # ثم أعجب شيء دعواهم أن الصحابة أجمعوا على تضمين الرهن فإن صح ذلك فهم قد ~~خالفوا الإجماع لأنهم لا يضمنون بعض الرهن وهو ما زاد من قيمته على قيمة ~~الدين فهذا حكمهم على أنفسهم # وأما الحديث الذي ذكروا فمرسل ولا حجة في مرسل ثم لو صح لما كان لهم فيه ~~حجة أصلا لأنه لا يدل على شيء من قولهم ولا تقسيمهم وإنما مقتضاه لو صح هو ~~أن قوله لا ms2201 يغلق الرهن ممن رهنه بضم الراء وكسر الهاء له غنمه وعليه غرمه ~~فوجب ضمان الرهن على المرتهن ولا بد بخلاف قولهم # وقوله لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه إن كان أراد بصاحبه ~~مالكه وهو الأظهر فهو يوجب أن خسارته منه ولا يضمنه له المرتهن وإن كان ~~أراد بصاحبه المرتهن فهو يوجب ضمانه له بكل حال فصار حجة عليهم بكل وجه ~~وبطل قولهم ونقول لهم في أي الأصول وجدتم شيئا واحدا رهنا كله عن دين واحد ~~بعضه مضمون وبعضه أمانة وأنتم تردون السنن بخلافها بالأصول بزعمكم ثم ~~تخالفونها جهارا بلا نص # وأما من قال يترادان الفضل فما نعلم لهم حجة أصلا إلا أنه استحسان وكأنه ~~لما كان الرهن مكان الدين تقاصا فيه وهذا رأي والدين لا يؤخذ بالآراء # وأما من قال ذهبت الرهون بما فيها فإنهم احتجوا بخبر رويناه من طريق مصعب ~~بن ثابت عن عطاء أن رجلا PageV08P098 رهن فرسا فهلك عنده فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ذهب حقك # قال أبو محمد هذا مرسل ومصعب بن ثابت ليس بالقوي # قال أبو محمد فإذ قد بطل كل ما موهوا به فالواجب الرجوع إلى القرآن ~~والسنة فوجدنا ما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي ~~قاسم بن أصبغ حدثني محمد بن إبراهيم حدثني يحيى بن أبي طالب الأنطاكي ~~وجماعة من أهل الثقة نا نضر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء نا ابن أبي ~~ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه ~~له غنمه وعليه غرمه # فهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب وادعوا أن أبا عمر المطرز غلام ~~ثعلب قال أخطأ من قال إن الغرم الهلاك # قال أبو محمد وقد صح في ذم قوم في القرآن قوله تعالى @QB@ ومن الأعراب من ~~يتخذ ما ينفق مغرما @QE@ التوبة ms2202 98 # أي يراه هالكا بلا منفعة فالقرآن أولى من رأي المطرز # قال أبو محمد ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن دماءكم وأموالكم ~~عليكم حرام فلم يحل لغريم المرتهن شيئا ولا أن يضمن الرهن بغير نص في ~~تضمينه إلا أن يتعدى فيه أو بأن يضيعه فيضمنه حينئذ باعتدائه في كلا ~~الوجهين # وكذلك الدين قد وجب فلا يسقطه ذهاب الرهن فصح يقينا من هذين الأصلين ~~الصحيحين بالقرآن والإجماع والسنة أن هلاك الرهن من الراهن ولا ضمان على ~~المرتهن وأن دين المرتهن باق بحسبه لازم للراهن وبالله تعالى التوفيق # وأما ما تولد من الرهن فإننا روينا من طريق عمرو بن دينار أن معاذ بن جبل ~~قضى فيمن ارتهن أرضا فأثمرت فإن الثمرة من الرهن # ومن طريق طاوس ( ( ( طاووس ) ) ) أن في كتاب معاذ من ارتهن أرضا فهو ~~يحتسب ثمرها لصاحب الرهن # قال أبو محمد الحكمان متضادان وهما قولان أحدهما أن الثمرة لصاحب الرهن ~~والآخر أنها من الرهن # وقال أبو حنيفة الولد والغلة والثمرة رهن مع الأصول # ثم تناقضوا فقالوا إن هلك الولد والغلة والثمرة لم يسقط من أجل ذلك من ~~الدين شيء وإن هلك الأصل والأم والشجر قسم الدين على ذلك وعلى النماء فما ~~وقع للأصل سقط وما وقع للنماء بقي # قال أبو محمد وهذا تناقض فاحش لأن كل ذلك رهن عندهم ثم خالفوا بين ~~PageV08P099 أحكامها بلا برهان # وقال مالك أما الولد فداخل في الرهن وأما الغلة والثمرة فخارجان من الرهن ~~وهذا تقسيم فاسد جدا بلا برهان # فإن قالوا إن الولد بعض الأم قلنا كذب من قال هكذا وكيف يكون بعضها وقد ~~يكون ذكرا وهي أنثى ويكون مسلما وهي كافرة ثم يقال لهم والثمرة أيضا بعض ~~الشجر دعوى كدعوى # وقال الشافعي كل ذلك لصاحب الأصل ولا يدخل شيء منه في الرهن وهو الحق لأن ~~الرهن هو ما تعاقدا عليه الصفقة لا ما لم يتعاقداها عليه وكل ما ذكرنا شيء ~~لم يتعاقدا الصفقة عليه فكله غير الأصل وكله حادث في ملك صاحب ms2203 الأصل فكله ~~له وبالله تعالى التوفيق # 1215 # | مسألة فإن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن ووجب رد الرهن # أو إلى ورثته وحل الدين المؤجل ولا يكون المرتهن أولى بثمن الرهن من سائر ~~الغرماء حينئذ وذلك لقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ ~~الأنعام 164 فإذا ما مات المرتهن فإنما كان حق الرهن له لا لورثته ولا ~~لغرمائه ولا لأهل وصيته وإنما تورث الأموال لا الحقوق التي ليست أموالا ~~كالأمانات والوكالات والوصايا وغير ذلك # فإذا سقط حق المرتهن بموته وجب رد الرهن إلى صاحبه # وإذا مات الراهن فإنما كان عقد المرتهن معه لا مع ورثته وقد سقط ملك ~~الراهن عن الرهن بموته وانتقل ملكه إلى ورثته أو إلى غرمائه وهو أحد غرمائه ~~أو إلى أهل وصيته ولا عقد للمرتهن معهم ولا يجوز عقد الميت على غيره فيكون ~~كاسبا عليهم فالواجب رد متاعهم إليهم ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وما نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا وروينا عن الشعبي فيمن رهن على يدي عدل ~~فمات أن الرهن له أي لورثته قال الحكم هو للغرماء # 1216 # | مسألة ومن ارتهن شيئا فخاف فساده كعصير خيف أن يصير خمرا # أن يأتي الحاكم فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبه إن كان غائبا أو ينصف منه ~~الغريم المرتهن إن كان الدين حالا أو يصرف الثمن إلى صاحبه إن كان الدين ~~مؤجلا فإن لم يمكنه السلطان فليفعل هو ما ذكرنا لقول الله تعالى @QB@ ~~وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ المائدة 2 # ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ولأن ثمن الرهن هو غير ~~الرهن وإنما عقده في الرهن لا في ثمنه وإنما ثمنه مال من مال مالكه كسائر ~~ماله ولا فرق وبالله تعالى التوفيق # 1217 # | مسألة ولا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها # مفسوخ ولكن يجوز للبائع إمساك سلعته حتى ينتصف من ثمنها إن كان حالا وإلا ~~فليس له ذلك # برهان ذلك أنه اشترط منع المشتري من قبض ms2204 ما اشترى مدة مسماة وهذا شرط ليس ~~PageV08P100 في كتاب الله عز وجل فهو باطل # وأيضا فإن المشتري لا يملك ما اشترى إلا بتمام عقد البيع بينهما والبيع ~~لا يتم إلا بما تذكره ( ( ( نذكره ) ) ) في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى ~~من التفرق أو التخيير فهو ما لم يتم البيع فإنما الشيء المبيع ملك للبائع ~~فإنما اشترطا في المسألة المذكورة كون شيء من مال البائع المرتهن رهنا عنده ~~نفسه وهذا في غاية الفساد وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما # وأما إمساك البائع سلعته حتى ينتصف فإن حقه واجب في مال المشتري فإن مطله ~~بحق قد وجب له عنده فهو ظالم معتد لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ~~ظلم وإذ هو ظالم فكل ظالم معتد # وقال تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ ~~البقرة 194 # فالسلعة التي ابتاع مال من مال المشتري فللممطول ( ( ( فللمطول ) ) ) ~~بحقه المعتدى عليه أن يعتدي على المعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه به بنص ( ~~( ( نص ) ) ) القرآن فله إمساك السلعة حتى ينتصف # روينا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد ~~الرحمن بن مهدي نا هشيم وسفيان الثوري قال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي ~~خالد عن الشعبي أن عمرو بن حريث قال فيمن باع سلعة فنقده المشتري بعض الثمن ~~فقال البائع لا أعطيك السلعة حتى تجيء بالبقية فجعل عمرو بن حريث السلعة ~~رهنا بما بقي # وقال هشيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عروة بن المغيرة بن شعبة جعل ~~في ذلك أيضا السلعة رهنا بما بقي فهذا عمرو صاحب لا يعرف له في هذا مخالف ~~من الصحابة # 1218 # | مسألة ولا يكون حكم الرهن إلا لما ارتهن في نفس عقد التداين # ما ارتهن بعد تمام العقد فليس له حكم الرهن ولراهنه أخذه متى شاء لأن ~~الله تعالى لم يجعل الرهن إلا في العقد كما تلونا وكل ما كان بعد ذلك فهو ~~شرط ليس في كتاب الله تعالى ms2205 فهو باطل # 1219 # | مسألة ومن تداين فرهن في العقد رهنا صحيحا ثم بعد ذلك تداينا # وجعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا الدين الثاني فالعقد الثاني باطل مردود لأن ~~ذلك الرهن قد صح في العقد الأول فلا يجوز نقله إلى عقد آخر إذ لم يوجب ذلك ~~قرآن ولا سنة فهو شرط ( ( ( شرع ) ) ) ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وكل ~~عقد انعقد على باطل فهو باطل لأنه لم تعقد له صحة إلا بصحة ما لا صحة له ~~فلا صحة له وبالله تعالى التوفيق # 1220 # | مسألة ومن رهن رهنا صحيحا ثم أنصف من بعض دينه أقله # أن يخرج عن الرهن بقدر ما أدى لم يكن له ذلك لأن الرهن وقع في جميعه ~~بجميع الدين فلا يسقط عن بعض الرهن حكم الرهن من أجل سقوط بعض الدين إذ لم ~~يوجب ذلك قرآن ولا سنة # وهو قول الشافعي وأصحابنا # فإن قيل كيف تمنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهن وتجيزون بيعه وعتقه ~~والصدقة به وهو إخراج له عن الرهن بغير إذن المرتهن قلنا لأن النص جاء ~~بإيجاب الرهن فليس له إبطال ما صححه الله تعالى فإذا أخرجه عن ملكه جملة ~~فلم يمنعه الله تعالى من ذلك قط لا في قرآن ولا سنة فإذا صار في ملك غيره ~~فقد قال تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 ~~PageV08P101 # وعقد المرتهن لم يكن قط مع الذي انتقل إليه الملك فلا يجوز له ارتهان ~~ماله عن غيره # ونقول لهم إن جميعكم يعني المالكيين والحنفيين والشافعيين مجمعون على أن ~~من قال لعبده أنت حر إذا قدم أبي أنه قد عقد فيه عقدا لا يحل له الرجوع فيه ~~أبدا وأنه حر متى قدم أبوه ثم لا خلاف بينكم في جواز بيعه قبل أن يأتي أبوه ~~وإصداقه وهبته فأي فرق بين الأمرين أن أنصفتم أنفسكم ؟ # | 1221 - مسألة ولا يحل لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه ولا مال ولده ~~الصغير أو الكبير إلا بإذن صاحب السلعة التي يريد رهنها ms2206 ولا بغير إذنه ولا ~~مال يتيمه الصغير أو الكبير ولا مال زوجته # وقال الحنفيون والمالكيون له أن يرهن عن نفسه مال ابنه الصغير # قال المالكيون وللوصي أن يرهن مال يتيمه عن نفسه # وقالوا إذا أذن الأجنبي لغيره أن يرهن ماله عن نفسه جاز # واحتجوا في ذلك أن للأب والوصي ( ( ( الوصي ) ) ) أن يودع مال الابن ~~واليتيم فإدخاله في الذمة أحق بالجواز # قال أبو محمد وهذا باطل لأنه لا يجوز لهما إيداعه ولا قرضه إلا حيث يكون ~~ذلك نظرا وحياطة للصغير ولا نظر له أصلا في أن يرهنه الأب والوصي عن ~~أنفسهما فهو ضرر فهو مردود # وأيضا فإن للإنسان أن يودع الوديعة التي أودعت عنده إذا خشى هلاكها عنده ~~ورأى السلامة في إبداعها ( ( ( إيداعها ) ) ) فيلزمهم بهذا الاستدلال ~~البديع أن يكون له أن يرهنها عن نفسه # واحتجوا في ذلك بما صح من طريق سويد بن غفلة عن عائشة أم المؤمنين عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم ~~من كسبكم # ومن طريق الأسود بن يزيد عن أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده وولده من كسبه # رويناهما من طريق قاسم بن أصبغ قال نا بكر بن حماد وأحمد بن زهير قال بكر ~~نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري نا إبراهيم بن عبد الأعلى ~~عن سويد بن غفلة # وقال أحمد نا أبي نا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ~~الأسود # قال أبو محمد وهذان الخبران إنما هما في الأكل وهكذا نقول يأكل منه ما ~~شاء من بيته وغير بيته وليسا في البيع ولا في الارتهان ولا في الهبة # ولا في الأخذ والتملك فإن قالوا قسنا ذلك على الأكل قلنا القياس كله باطل ~~ثم لو صح لكنتم قد تناقضتم أفحش تناقض من وجهين أحدهما أن الله تعالى يقول ~~@QB@ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ms2207 أو بيوت أمهاتكم ~~@QE@ PageV08P102 النور 61 إلى قوله تعالى @QB@ أو ما ملكتم مفاتحه أو ~~صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا @QE@ النور 61 فأباح الله ~~تعالى الأكل من بيوت الأصدقاء والتي مفاتحها بأيدينا وبيوت الإخوة والأخوات ~~وسائر من ذكر في الآية فأبيحوا الارتهان منها قياسا على الأكل بغير إذن ~~أهلها وأنتم لا تفعلون ذلك فقد نقضتم قياسكم وتركتموه وقضيتم بفساده وهو ~~أهل للفساد جملة والثاني أنكم لا تجيزون أن يبيع من مال ابنه الصغير إلا ~~على وجه النظر له ولا أن يتملك منه شيئا أصلا لغير الحاجة الماسة إلا ~~الارتهان خاصة وعند المالكيين أن يصدقه عن نفسه خاصة فكم هذا التناقض ~~والتحكم في الدين بالآراء الفاسدة المضطربة واحتجوا أيضا بما رويناه من ~~طريق البزار نا محمد بن يحيى بن عبد الكريم نا عبد الله بن داود هو الخريبي ~~عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال أنت ومالك لأبيك # قال أبو محمد فأباحوا به أن يرهن الرجل مال ابنه الصغير وأسقطوا عنه الحد ~~في وطء أمة ابنه الصغير والكبير وأسقطوا عنه الحد فيما سرق من مال ابنه ~~الكبير والصغير وقضوا على الأب بضمانه ورده وأباح المالكيون به أن يصدق مال ~~ابنه الصغير عن نفسه وأن يعتق رقبة ابنه الصغير حاصة ( ( ( خاصة ) ) ) ~~ويضمن القيمة في ذلك كله # قال أبو محمد ولا حجة لهم في هذا الخبر بل هو حجة عليهم لأنهم أول من ~~خالفوه فلم يبيحوا للأب من مال ابنه غير ما ذكرنا والحديث عام لم يخص هذه ~~الوجوه من غيرها فلا يجوز لهم تخصيصها بدعوى كاذبة ووجه آخر وهو أنهم لم ~~يبيحوا الارتهان والإصداق إلا من مال الابن الصغير لا من مال الابن الكبير ~~فخالفوا الخبر وتحكموا في الدين بالتحريم والتحليل بالدعوى المبطلة بلا ~~برهان فإن ادعوا إجماعا كذبوا لأنه روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا ~~هشام بن عروة عن أبيه أن ms2208 رجلا صنع شيئا في ماله ولم يستأذن أباه فسأل النبي ~~صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر فقال اردد عليه فإنما هو سهم من ~~كنانتك وقد صح ما روينا من طريق ابن الجهم نا أبو قلابة الرقاشي نا روح ~~PageV08P103 هو ابن عبادة نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن ~~عبد الله يقول يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الابن ~~والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما وصح مثله نصا من طريق عبد بن حميد عن ~~عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن ~~سويد هو ابن غفلة عن أم المؤمنين عائشة من قولها ومن طريق ابن الجهم نا بشر ~~بن موسى الأسدي نا أحمد بن الوليد الأزرقي نا الحباب بن فضالة بن هرمز ~~الحنفي قال قلت لأنس بن مالك جارية لي غلبني عليها أبي لم يخلطها مال لأبي ~~فقال لي أنس هي له أنا ( ( ( أنت ) ) ) ومالك من كسبه أنت ومالك له حلال ~~وماله عليك حرام إلا ما طابت به نفسه # ومن طريق ابن الجهم نا أبو قلابة نا أبو داود هو السجستاني نا محمد بن ~~أبان عن حماد عن مسعود بن جبير عن ابن عباس قال أولادكم هبة الله لكم ~~وأموالكم لكم # روينا من طريق ابن مسعود عن عمر بن الخطاب أنه أتاه أب وابن والابن يطلب ~~أباه بألف درهم أقرضه إياها والأب يقول إنه لا يقدر عليها فأخذ عمر بيد ~~الابن فوضعها في يد الأب فقال هذا وماله من هبة الله لك # وعن علي بن أبي طالب نحو هذا وأنه قضى بمال الولد للوالد وجوز من قال غير ~~هذا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا غندر عن ابن جريج كان عطاء لا يرى بأسا بأن ~~يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة # ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال أنت من ~~هبة الله لأبيك أنت ms2209 ومالك لأبيك # نا ابن أبي شيبة نا عبيد الله هو ابن موسى نا الحسن هو ابن حي عن ليث عن ~~مجاهد والحكم قالا جميعا يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج # نا ابن أبي شيبة نا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن ~~إبراهيم النخعي قال الوالد في حل من مال ولده إلا الفرج # ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى ~~الأشعري أنه خاصم أباه إلى الشعبي في مال له فقال الشعبي لعبد الله أجعلك ~~ومالك له يعني لولده # ومن طريق عبد بن حميد نا أبو نعيم الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح بن حي ~~عن أبيه عن الشعبي قال الرجل في حل من مال ولده # ومن طريق علي بن المديني نا محمد بن أبي عدي أنا ابن جريج عن عطاء بن أبي ~~رباح أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء ما لم يضاره # ومن طريق عبد بن حميد نا يزيد بن هارون أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن ~~المسيب قال الوالد يأكل من مال PageV08P104 ولده ما شاء والولد لا يأكل من ~~مال والده إلا بإذنه # ومن طريق عبد بن حميد نا محمد بن بكر البرساني عن هشام بن حسان عن الحسن ~~البصري قال يأخذ الوالدان من مال ولدهما ما شاء ( ( ( شاءا ) ) ) # ومن طريق عبد بن حميد نا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه قال سمعت الحسن ~~وسأله سائل عن شيء من أمر والده فقال له الحسن أنت ومالك لأبيك أما علمت ~~أنك عبد أبيك ومن طريق عبد بن حميد أنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ~~الحسن قال يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء وإن كانت جارية تسراها قال قتادة ~~لم يعجبني ما قال في الجارية # ومن طريق ليث عن مجاهد قال يأخذ الرجل من مال ولده إلا الفرج # وقد روينا عن الحسن ms2210 أيضا إلا الفرج # وقال ابن أبي ليلى لا يغرم الأب ما استهلك من مال ولده ويجوز بيعه لمال ~~ولده الكبير # قال أبو محمد ما نعلم خلافا من الصحابة لمن ذكرنا منهم في هذه المسألة ~~وهم عمر وعلي وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وأنس وابن ~~عباس إلا رواية صحت عن ابن عمر وأخرى عن علي لم تصح ( ( ( يصح ) ) ) # ولا نعلم لمن ذكرنا من التابعين مخالفا في هذه المسألة إلا ابن سيرين ~~والنخعي ومجاهد ( ( ( ومجاهدا ) ) ) باختلاف عنهم والزهري فإنهم يقولون ~~كقولنا # روينا من طريق عبد بن حميد نا الضحاك بن مخلد عن عبد الله بن عون عن محمد ~~بن سيرين قال كل واحد منهما أولى بماله يعني الوالد والولد # وبه إلى عبد أخبرني جعفر بن عون عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن ~~إبراهيم قال ليس للأب من مال ابنه إلا ما احتاج إليه من طعام أو شراب أو ~~لباس # ومن طريق عبد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يأخذ الرجل من مال ~~ولده شيئا إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف يعوله ابنه كما كان الأب يعوله ~~فأما إذا كان الأب موسرا فليس له أن يأخذ من مال ابنه فيبقى به ماله أو ~~يضعه في ما لا يحل قال فإذا كانت أم اليتيم محتاجة انفق عليها من ماله يدها ~~مع يده والموسرة لا شيء لها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد ~~قال خذ من مال ولدك ما أعطيته ولا تأخذ منه ما لم تعطه # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ~~قال رجل لجابر بن زيد إن أبي يحرمني ماله فقال له جابر كل من مال أبيك ~~بالمعروف # نا ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن ~~الزهري عن سالم بن عبد الله أن حمزة بن عبد ms2211 الله بن عمر نحر جزورا فجاء ~~سائل فسأل ابن عمر PageV08P105 فقال ابن عمر ما هي له ( ( ( لي ) ) ) فقال ~~له حمزة يا أبتاه فأنت في حل أطعم منها ما شئت # نا ابن أبي شيبة عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن ~~أبي طالب قال الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا فإذا كبر واحتاز ماله فهو ~~أحق به إسرائيل ضعيف # قال أبو محمد بقول ابن سيرين والنخعي والزهري ومجاهد وجابر بن زيد نقول ~~في كل شيء إلا في الأكل خاصة فإن للأب والأم أن يأكلا من مال الولد حيث ~~وجداه من بيت أو غير بيت فقط ثم لا شيء لهما ولا حكم في شيء من ماله لا ~~بعتق ولا بإصداق ولا بارتهان إلا إن كانا فقيرين فيأخذ الفقير منهما ما ~~احتاج من مال ولده من كسوة وأكل وسكنى وخدمة وما احتاجا إليه فقط # وأما الولد فيأكل من بيت أبيه وبيت أمه ما شاء بغير إذنهما ولا يأكل من ~~غير البيت شيئا كما جاءت النصوص لا يتعدى حدود الله فإن احتاج أخذ أيضا كما ~~قلنا في الوالدين لقول الله تعالى @QB@ وبالوالدين إحسانا إما ( ( ( وبذي ) ~~) ) يبلغن ( ( ( القربى ) ) ) @QE@ الإسراء 24 # ثم الحدود والأحكام لازمة للأب في جارية ولده وفي مال ولده ولازمة للابن ~~في جارية أبيه وأمه ومالهما كما هي فيما بين الأجنبيين سواء # والعجب أن الحنفيين والمالكيين يشنعون خلاف الصاحب لا يعرف له منهم مخالف ~~إذا وافق شهواتهم ويجعلونه إجماعا ويكذبون في ذلك # وأقرب ذلك ما ذكرنا من دعوى الحنفيين إجماع الصحابة على تضمين الرهن وليس ~~منه إلا روايات لا تصح عن عمر وابنه وعلي فقط # وقد صحت عن علي رواية بإسقاط التضمين إذا أصابته جائحة ثم لا يرون ههنا ~~ما قد صح عن عائشة وأنس وابن عباس # وروي عن علي وابن مسعود لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم حجة ~~أصلا ولا يلتفتون إليه إلا رواية عن عمر رويناها من طريق شعبة عن أبي بشر ms2212 ~~عن محمد بن قدامة الحنفي عن رجل منهم أن رجلا خاصم أباه إلى عمر بن الخطاب ~~في مال أخذه له أبوه فقال عمر أما ما كان في يده فإنه يرده وأما ما استهلك ~~فليس عليه شيء # وهم قد خالفوا هذا أيضا مع أنها لا تصح لأنها عمن لا يدري من هو أليس هذا ~~من أعجب العجب ومما ينبغي لذي الحياء أن يهابه ولذي الدين أن يفرقه # فإن قيل فأنتم القائلون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ~~استحللتم ترك الثابت عنه من قوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك قلنا يعيذنا ~~الله من أن نترك خبرا صح عنه عليه السلام ولو أجلب علينا من بين البحرين ~~إلا أن يصح نسخه وهذا الخبر منسوخ لا شك فيه لأن الله عز وجل حكم بميراث ~~الأبوين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولد إذا مات وأباح في ~~القرآن لكل مالك أمة وطئها ( ( ( وطأها ) ) ) بملك يمينه وحرمها على من لا ~~يملكها بقوله تعالى @QB@ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ~~ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ PageV08P106 المؤمنون 6 ~~7 فدخل في هذا من له والد ومن لا والد له # فصح أن مال الولد له بيقين لا لأبويه ولا حق لهما فيه إلا ما جاء به النص ~~مما ذكرنا من الأكل أو عند الحاجة فقط # ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا ~~أولادهما من ذلك شيئا لأنه مال لإنسان حي ولا كان يحل لذي والد أن يطأ ~~جاريته أصلا لأنها لأبيه كانت تكون # فصح بورود هذين الحكمين وبقائهما إلى يوم القيامة ثابتين غير منسوخين أن ~~ذلك الخبر منسوخ وكذلك أيضا صح بالنص والإجماع المتقين ( ( ( المتيقن ) ) ) ~~أن من ملك أمة أو عبدا لهما والد فإن ملكهما لمالكهما لا لأبيهما # فصح أيضا أن قوله عليه السلام أنه لأبيه منسوخ وارتفع الإشكال والحمد لله ~~وهذا مما احتجوا به بالأثر وخالفوا ذلك الأثر نفسه # وأما رهن المرء ms2213 السلعة تكون لغيره بإذن صاحبها فإن الرهن لا يجوز إخراجه ~~عن الارتهان إلا بخروجه عن ملك الراهن أو بهلاكه أو باستحالته حتى يسقط عنه ~~الاسم الذي كان عليه حين رهن أو بقضاء الحق الذي رهن عنه فالتزام غير ~~الراهن للراهن هذا كله في سلعته شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وله ~~أخذ سلعته متى شاء فالرهن باطل لأنه ليس له حكم الرهون فيما ذكرنا فليس ~~رهنا وبالله تعالى التوفيق # 1222 # | مسألة وإذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفقة كلها # صحتها بصحة الرهن ولم يتعاقدا قط تلك المداينة إلا على صحة الرهن وذلك ~~الرهن لا صحة له فتلك ( ( ( تلك ) ) ) المداينة لم تصح قط # وبالله تعالى التوفيق # 1223 # | مسألة وإذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد أو رهن واحد # فأي الجماعة قضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان وبقي نصيب ~~شركائه رهنا بحسبه # وكذلك إن قضى الواحد بعض الجماعة حقه دون بعض فقد سقط حق المقضي في ~~الارتهان ورجعت حصته من الرهن إلى الراهن وبقيت حصص شركائه رهنا بحسبها ~~لقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ~~@QE@ الأنعام 164 # فصح أن لكل واحد منهم حكمه وبالله تعالى التوفيق # 1224 # | مسألة ولا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن فإن كانت أمة # فهو زان وعليه الحد وذلك الولد رقيق للراهن لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم الولد للفراش وللعاهر PageV08P107 الحجر فالأمة بلا خلاف ليست فراشا ~~للمرتهن ولا ملك يمين له فهو معتد عاهر # 1225 # | مسألة ورهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبع # قال مالك لا يجوز إلا أن تطبع وهذا قول لا نعلمه لأحد قبله ولئن كان يخاف ~~انتفاع بها فإن ذلك لمخوف على كل ما يرهن ولا فرق ولا سيما مع قوله إن ~~الدنانير والدراهم لا تتعين وإن امرأ لو غصب درهما أو دينارا لم يقض عليه ~~بردهما بعينهما وإن كانا حاضرين في يده وإنما عليه مثلهما # وهذا عجب ms2214 جدا مع قوله في طبعهما في الرهن وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الحوالة # $ 1226 - مسألة روينا من طريق البخاري ومسلم قال البخاري نا عبد الله بن ~~يوسف نا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج وقال مسلم نا ابن رافع نا عبد الرزاق ~~نا معمر عن همام بن منبه ثم اتفق الأعرج وهمام كلاهما عن أبي هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملىء ~~فليتبع # وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب ~~البيوع بإسناده أنه قال إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه # فوجب من هذين النصين أن كل من له عند آخر حق من غير البيع لكن من ضمان ~~غصب أو تعد بوجه ما أو من سلم سلم فيه أو من قرض أو من صلح أو إجارة أو ~~صداق أو كتابة أو من ضمان فأحاله به على من له عنده حق من غير البيع لكن ~~بأحد هذه الوجوه المذكورة # ولا نبالي من وجه واحد كان الحقان أو من وجهين مختلفين وكان المحال عليه ~~يوفيه حقه من وقته ولا يمطله ففرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه ويجبر على ~~ذلك ويبرأ المحيل مما كان عليه # ولا رجوع للذي أحيل على الذي أحاله بشيء من ذلك الحق انتصف أو لم ينتصف ~~أعسر المحال عليه إثر الإحالة عليه أم لم يعسر لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمره باتباع المحال عليه ولا يجوز له اتباع غيره فإن غره وأحاله على ~~غير ملىء والمحيل يدري أنه غير ملىء أو لا يدري فهو عمل فاسد وحقه ~~PageV08P108 باق على المحيل كما كان لأنه لم يحله على ملىء ولا تجوز ~~الحوالة إلا على ملىء بنص الخبر # وقال الشافعي لا يرجع على المحيل في كل ذلك وهذا خطأ لما ذكرناه وقال أبو ~~حنيفة ومالك كقولنا فإن كان أحد الحقين من بيع والآخر من غير بيع نظر فإن ~~كان الحق على ms2215 المحيل من غير بيع وكان حق المحيل على المحال عليه من بيع أو ~~غير بيع جازت الحوالة # فإن كان الحق على المحيل من بيع لم يجز إلا بوجه التوكيل فيوكله على قبض ~~حقه قبله فإن قبضه للموكل له فحين مصيره بيده صار قابضا ذلك الحق لنفسه ~~وبرىء المحيل # وإن لم يقدر على قبضه لمانع ما أي مانع كان رجع المحيل بحقه لنهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ابتعت حتى تقبضه # وأما براءة ذمة الموكل إذا قبض الوكيل الحق فلأنه مأمور بأن يقضيه لنفسه ~~إذا صار بيده فإن فعل فقد استوفى حقه وإن لم يفعل فقد اعتدى إذ ضيع مال ~~موكل فلزمه ضمانه بالتضييع ( فصار ضمانه بالتضييع ) فصار مثله عليه لموكله ~~في ذمته # وقال أبو حنيفة إن جحد المحال عليه الحوالة ولم تقم عليه بينة وحلف رجع ~~أحيل على المحيل بحقه وكذلك إن مات المحال عليه ولا مال له وقال أبو يوسف ~~ومحمد وكذلك إذا أفلس القاضي المحال عليه وأطلقه من السجن أيضا # قال أبو محمد هذا قول فاسد لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولأنهم مجمعون معنا على أن الحوالة إذا صح أمرها فقد سقط الحق عن المحيل ~~وإذا قد أقروا بسقوطه فمن الباطل رجوع حق قد سقط بغير نص يوجب رجوعه ولا ~~إجماع يوجب رجوعه فإن قالوا قد روي عن عثمان أنه قال في الحوالات ليس على ~~مال مسلم توا # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر أو غيره عنه عن قتادة عن علي بن أبي طالب ~~أنه قال في الذي أحيل لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت # وهو قول شريح والحسن والنخعي والشعبي كلهم يقول إن لم ينصفه رجع على ~~المحيل # وعن الحكم لا يرجع على المحيل إلا أن يموت المحال عليه قبل أن ينتصف فإنه ~~يرجع إلى المحيل قلنا لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ~~وقد روينا من طريق حماد بن سلمة عن محمد ms2216 بن إسحاق عن علي بن عبد الله عن ~~سعيد بن المسيب أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم ولرجل آخر ~~على علي بن أبي طالب ألفا درهم فقال ذلك الرجل للمسيب أنا أحيلك على علي ~~وأحلني أنت على فلان ففعلا فانتصف المسيب من علي وتلف مال الذي أحاله ~~المسيب PageV08P109 عليه فأخبر المسيب بذلك علي بن أبي طالب فقال له علي ~~أبعده الله فهذا خلاف الرواية عن عثمان والذي ذكرنا عن علي وهذه موافقة ~~لقولنا # وإذا اختلف السلف فليس بعض ما روي عنهم بأولى من بعض باتفاقكم معنا في ~~ذلك ولسنا نرى إحالة من لا حق للمحال عنده لأنه أكل مال بالباطل وإنما يجوز ~~عندنا مثل فعل علي والمسيب رضي الله عنهما على الضمان فإنه إذا ضمن كل واحد ~~من الغريمين ما على الآخر من غير شرط جاز ذلك ولزم وتحول الحق الذي على كل ~~واحد منهما على الآخر # وقال أبو حنيفة ومالك لا يجبر المحال على قبول الحوالة واحتجوا في ذلك ~~بأن قالوا لو وجب إجباره لوجب أيضا إذا أحاله المحال عليه على آخر أن يجبر ~~على اتباعه ثم إذا أحاله ذلك على آخر أن يجبر أيضا على اتباعه وهكذا أبدا # قال أبو محمد هذه معارضة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا ما ~~فيه فكيف والذي اعترضوا به فاسد لأنه مطل من غني أو حوالة على غير ملىء ~~ومطل الغني ظلم والحوالة على غير ملىء لم يؤمر بأن يقبلها وإنما الحوالة ~~على من يعجل الإنصاف بفعله لا بقوله وإلا فليست حوالة بنص الحديث # 1227 # | مسألة وإذا ثبت حق المحيل على المحال عليه بإقراره أو ببينة عدل # وإن كان جاحدا فهي حوالة صحيحة # وقال مالك لا تجوز إلا بإقراره بالحق فقط وهذه دعوى بلا برهان واحتج له ~~من قلده بأنه قد تجرح البينة فيبطل الحق قلنا وقد يرجع عن إقراره بذلك الحق ~~ويقيم بينة بأنه قد كان أداه فيبطل الحق ولا يجوز تخصيص ما لم يخصه ms2217 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالآراء الفاسدة @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا ~~وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # 1228 # | مسألة وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله # لا إلى أبعد ولا إلى أقرب # وتجوز الحوالة بالحال على الحال ولا تجوز بحال على مؤجل ولا بمؤجل على ~~حال ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال أو ~~إيجاب حلول مؤجل # ولا يجوز ذلك إذ لم يوجبه نص ولا إجماع # وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله فلم يمنع منه نص ولا إجماع فهو داخل في ~~أمره عليه السلام من اتبع على ملىء ( ( ( مليء ) ) ) أن يتبعه # # | كتاب الكفالة # # | 1229 - مسألة الكفالة هي الضمان وهي الزعامة وهي القبالة وهي الحمالة # PageV08P110 فمن كان له على آخر حق مال من بيع أو من غير بيع من أي وجه ~~كان حالا أو إلى أجل سواء كان الذي عليه الحق حيا أو ميتا فضمن له ذلك الحق ~~إنسان لا شيء عليه للمضمون عنه بطيب نفسه وطيب نفس الذي له الحق فقد سقط ~~ذلك الحق عن الذي كان عليه وانتقل إلى الضامن ولزمه بكل حال ولا يجوز ~~للمضمون له أن يرجع على المضمون عنه ولا على ورثته أبدا بشيء من ذلك الحق ~~انتصف أو لم ينتصف ولا بحال من الأحوال ولا يرجع الضامن على المضمون عنه ~~ولا على ورثته أبدا بشيء مما ضمن عنه أصلا سواء رغب إليه في أن يضمنه عنه ~~أو لم يرغب إليه في ذلك إلا في وجه واحد وهو أن يقول الذي عليه الحق أضمن ~~عني ما لهذا علي فإذا أديت عني فهو دين لك علي فههنا ( ( ( فهاهنا ) ) ) ~~يرجع عليه بما أدى عنه لأنه استقرضه ما أدى عنه فهو قرض صحيح # أما قولنا إن الكفالة هي الضمان والحمالة والزعامة والقبالة والضامن هو ~~القبيل والكفيل والزعيم والحميل فاللغة والديانة لا خلاف فيهما في ذلك # وأما عموم جواز الضمان في كل ms2218 حق من بيع أو غيره فلأنه ليس فيه بيع أصلا ~~وإنما هو نقل حق فقط # وأما جواز الضمان بغير رغبة المضمون عنه فلما روينا من طريق أبي داود نا ~~( بن مسرهد ( ( ( مسرة ) ) ) ) نا يحيى بن سعيد القطان نا ابن أبي ذئب قال ~~حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل ( من هذيل ) ~~وإني عاقله وذكر باقي الخبر فضمن النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الدية بغير ~~رغبتهم في ذلك # وقال أبو حنيفة لا يجوز الضمان إلا بمحضر الذي له الحق إلا في موضع واحد ~~وهو المريض يقول لورثته أيكم يضمن عني دين فلان علي فيضمنه أحدهم فيجوز ~~بغير محضر الطالب # وهذا كلام في غاية الفساد لأنه دعوى بلا برهان أصلا # واحتج له بعض المبتلين بتقليده أنه عقد كالنكاح والبيع فلا يصح إلا ~~بمحضرهما جميعا # قال أبو محمد وهذا قياس والقياس كله فاسد ثم أنه لو صح لكان هذا منه عين ~~الفساد # أو ( ( ( أول ) ) ) ذلك أنهم ينتقضون من قرب فيجيزون نكاح الصغيرة بغير ~~محضرها ويجيزون الضمان لدين المريض بغير محضر صاحب الحق # ثم إن الضمان ليس عقدا على المضمون له وإنما هو على الضامن وحده وإنما ~~للمضمون له انصافه من حقه فقط فإن أنصف في مثل هذا وإلا فلا يلزمه ما لم ~~يرض به وهو باق على حقه كما كان وراموا الفرق بين مسألة المريض وغيرها بأن ~~قالوا إن الدين قد تعين في مال المريض # PageV08P111 قال علي وقد كذبوا ما تعين قط في ماله إلا بعد موته وأبو ~~حنيفة لا يجيز ضمان دين على الميت إلا بأن يترك وفاء فظهر فساد قولهم جملة # واحتجوا في ذلك بأن الدين قد هلك وأجازوا للضمان ( ( ( الضمان ) ) ) على ~~الحق المفلس والدين قد هلك وهذا تناقض # فإن قالوا قد يكسب المفلس مالا قلنا وقد يطرأ للميت مال لم يكن عرف حين ~~موته وهذا منهم خلاف لرسول الله صلى ms2219 الله عليه وسلم مجرد # وممن قال بقولنا في الضمان عن الميت الذي لا يترك وفاء مالك وأبو يوسف ~~ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو سليمان # روينا من طريق البخاري نا مكي بن إبراهيم نا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن ~~الأكوع ( رضي الله عنه ) قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ ~~أتى بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين ~~قالوا نعم ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة صل عليه يا ~~رسول الله وعلي دينه فصلى عليه # ففي هذا الخبر جواز ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء بدينه بخلاف رأي ~~أبي حنيفة وفيه أن الدين يسقط بالضمان جملة لأنه لو لم يسقط عن الميت ~~وينتقل إلى ذمة أبي قتادة لما كانت الحال إلا واحدة وامتناعه عليه السلام ~~من الصلاة عليه قبل ضمان أبي قتادة لدينه ثم صلاته عليه السلام عليه بعد ~~ضمان أبي قتادة برهان صحيح على أن الحال الثانية غير الأولى وأن الدين الذي ~~لا يترك به وفاء قد بطل وسقط بضمان الضامن ولزم ذمة الضامن بقول أبي قتادة ~~الذي أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم على دينه # فصح أن الدين على الضامن بعد لا على المضمون عنه # وفيه أيضا جواز الضمان بغير محضر الطالب الذي له الحق وإذ قد سقط الدين ~~بالضمان كما ذكرنا فلا يجوز رجوعه بعد سقوطه بالدعوى الكاذبة بغير نص ولا ~~إجماع # وأيضا الخبر الذي روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنا حماد بن يزيد ~~عن هارون بن رئاب حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق ( ( ( ~~المخارق ) ) ) الهلالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا قبيصة إن ~~المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ~~ثم يمسك وذكر باقي الخبر فعم عليه السلام إباحة تحمل الحمالة عموما بكل حال # وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا إنه إن لم يرض ms2220 المضمون له بالضمان لم يلزمه إلا بأن يوفيه ~~أيضا من حقه فليس له حيئنذ إلا أخذه منه أو تركه جملة ولا طلب له على ~~المضمون عنه بعدها فلأنه PageV08P112 صاحب الحق ولم يأت نص بلزوم ترك طلب ~~غريمه بل الضمان حينئذ مطل له وقد قال عليه السلام مطل الغني ظلم وأمر عليه ~~السلام أن يعطى كل ذي حق حقه فإن أنصف فقد أعطى حقه ومن أعطى حقه فلا حق له ~~سواه # فإن قيل فأنتم أصحاب اتباع للآثار فمن أين أجزتم الصلاة على من مات وعليه ~~دين لا وفاء له به قلنا سبحان الله أو ليس في قوله عليه السلام لهم صلوا ~~على صاحبكم بيان في أنه عليه السلام المخصوص بهذا الحكم وحده لا أحد من ~~المسلمين سواه لا الإمام ولا غيره فكيف وقد روينا من طريق عبد الرزاق نا ~~معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتى بميت فقال عليه دين قالوا ~~نعم ديناران فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي ~~صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسوله قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ~~فمن ترك دينا فعلي قضاؤه وذكر الخبر # وممن أجاز الضمان عن الميت الذي لم يترك وفاء ابن أبي ليلى ومالك وأبو ~~يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو سليمان وما نعلم لأبي حنيفة سلفا في ~~قوله # قال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيد وإسحاق وأحمد والشافعي ~~ومالك في أول قوليه إن للمضمون له أن يطلب بحقه إن شاء الضامن وإن شاء ~~المضمون # وقال مالك في آخر قوليه إذا كان المضمون عنه مليا بالحق فليس لطالب الحق ~~أن يطلب الضامن وإنما له طلب المضمون عنه فقط إلا أن ينقص من حقه شيء فيؤخذ ~~من الضامن حينئذ وإلا أن يكون المضمون عنه غائبا أو يكون عليه ديون للناس ~~فيخاف المضمون له محاصة الغرماء ms2221 فله في هذين الوجهين أن يطلب الضامن ( أيضا ~~) حينئذ # قال أبو محمد أما هذا القول الذي رجع إليه مالك فظاهر العوار لأنه دعاوى ~~كله بلا برهان وتقسيم بلا دليل لا من قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول ~~أحد نعلمه من صاحب أو تابع ولا قياس ولا رأي له وجه # وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وأبو سليمان وجميع أصحابنا كما ~~قلنا من أن الحق قد سقط جملة عن المضمون عنه ولا سبيل للمضمون له إليه أبدا ~~وإنما حقه عند الضامن أنصفه أو لم ينصفه # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث هو ابن عبد الملك ~~الحمراني عن الحسن ومحمد بن سيرين قالا جميعا الكفالة والحوالة سواء وقد ~~ذكرنا برهان PageV08P113 ذلك من السنة # وأيضا فإن من المحال الممتنع أن يكون مال واحد معدود محدود هو كله على ~~زيد وهو كله على عمرو ولو كان هذا لكان للذي هو له عليهما أن يأخذهما جميعا ~~بجميعه فيحصل له العدد مضاعفا ولما سقط عن أحدهما حق قد لزمه بأداء آخر عن ~~نفسه ما لزمه أيضا وهم لا يقولون بهذا # فظهر تناقضهم واختلاط قولهم وأنه لا يعقل ولا يستقر # فإن قالوا إنما هو له على أيهما طلبه منه قلنا فهذا أدخل في المحال لأنه ~~على هذا لم يستقر حقه على واحد منهما بعد لا على الضامن ولا على المضمون ~~عنه فإذ هو كذلك فلا حق له على واحد منهما بعد # فإن قالوا فإنكم تقولون في وارثين ترك مورثهما ألفي درهم فأخذ كل واحد ~~منهما ألف درهم ثم ظهر غريم له على الميت ألف درهم أنه يأخذها من أيهما شاء ~~وتقولون فيمن باع شقصا مشاعا ثم باعه المبتاع من آخر والثالث من رابع أن ~~الشفيع يأخذه بالشفعة من أيهم شاء وتقولون فيمن غصب مالا ثم وهبه لآخر فإن ~~المغصوب منه يأخذ بماله أيهما شاء قلنا نعم وليس شيء من هذا مما أنكرناه من ~~كون مال واحد على ms2222 اثنين هو كله على كل واحد منهما أما الوارثان فإنهما ~~اقتسما ما لا يحل لهما اقتسامه # وحق الغريم في ذلك المال بعينه لا عند الوارثين أصلا فإنما يأخذ حقه من ~~مال الميت حيث وجده ثم يرجع المأخوذ منه على صاحبه فيقتسمان ما بقي للغريم ~~حينئذ والقسمة الأولى فاسدة لأن الله تعالى لم يجعل للورثة شيئا إلا بعد ~~الوصية والدين # وأما الغاصب يهب ما غصب فحق المغصوب منه عند الغاصب وحق الغاصب أن يرجع ~~بما يؤدي على الذي وهبه إياه بغير حق فالمغصوب منه إن طلب الغاصب طلبه بحقه ~~عنده وإن طلب الموهوب له طلبه بحق الغاصب عنده من رد ما وهبه بالباطل فإذا ~~فعل استحقه ( ( ( استحق ) ) ) المغصوب منه بحقه عند الغاصب وهكذا كل ما ~~انتقل ذلك المال بغير حق # وأما الشفيع فإنه مخير بين إمضاء البيع أو رده فهو يمضي بيع من شاء منهم ~~ويرد بيع من شاء منهم بحق الشفعة فظهر فساد تنظيرهم وبالله تعالى نتأيد # واحتجوا على خبر أبي قتادة الذي ذكرنا بخبر رويناه من طريق ابن أبي شيبة ~~عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال ~~مات رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعليه دين قلنا نعم ديناران ~~فقال عليه السلام صلوا على صاحبكم فتحملهما أبو قتادة فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حق الغريم عليك وبريء منهما الميت قال نعم يا رسول الله ~~فصلى عليه فلما كان من الغد قال عليه السلام لأبي قتادة ما فعل الديناران ~~قال يا رسول الله إنما دفناه أمس ثم أتاه بعد فقال له ما فعل PageV08P114 ~~الديناران قال قضيتهما يا رسول الله قال الآن بردت عليه جلده # وبخبرين آخرين لا يصحان أحدهما نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه # والآخر فيه أنه عليه السلام قال لعلي إذ ضمن دين الميت فك الله رهانك كما ~~فككت رهان أخيك # قال أبو محمد وهذا من العجب احتجاجهم بأخبار هي أعظم حجة ms2223 عليهم # أما فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك فليس فيه دليل ولا نص على ما ~~يدعونه من بقاء الدين على المضمون عنه # ونحن نقول إنه قد فك رهانه بضمانه دينه فقط فإنه حول دينه على نفسه حيا ~~كان المضمون عنه أو ميتا # وأما نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه فليس فيه أنه حكم المضمون عنه ~~ولا أنه حكم من لم يمطل بدينه بعد طلب صاحبه إياه منه # ونحن نقول إن المطالب بدينه في الآخرة إنما هو من مطل به وهو غني فصار ~~ظالما فعليه إثم المطل أعسر بعد ذلك أو لم يعسر وإن كان حق الغريم فيما ~~يتخلف من مال أو في سهم الغارمين من زكوات المسلمين إن لم يخلف مالا # وقد يمكن أن يعفو الله تعالى عنه ذنب المطل إذا قضي عنه مما يخلف أو من ~~سهم الغارمين أو قضاه عنه الضامن ففي هذا جاءت الأحاديث في تشديد أمر الدين # وأما من لم يمطل قط به فلم يظلم وإذا لم يظلم فلا إثم عليه ولا تبعة وحق ~~الغريم إن مات الذي عليه الدين فيما يتخلف أو في سهم الغارمين والظالم ~~حينئذ من مطله بعد موت الذي عليه الدين من ورثة أو سلطان ولا إثم على الميت ~~أصلا لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # وهو لم يمطل في حياته فلم يظلم وإذ لم يظلم في حياته فليس في وسعه ~~الإنصاف بعد موته وإنما عليه الإقرار به فقط # وبالله تعالى التوفيق ( وبه نتأيد ) # وأما حديث أبي قتادة من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل فأعظم حجة عليهم ~~لو كان لهم مسكة إنصاف لأن فيه نصا قول النبي صلى الله عليه وسلم للضامن عن ~~الميت حق الغريم عليك وبرىء ( ( ( وبريء ) ) ) منهما الميت قال الضامن نعم ~~أليس في هذا كفاية لمن له مسكة دين أو أقل تمييز ولكنهم قوم مفتونون # فإن قيل فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قضاهما الآن بردت عليه ms2224 ~~جلده قلنا هذا لا متعلق فيه في بقاء الدين على الميت ولا في رجوعه عليه لأن ~~نص الخبر قد ورد فيه بعينه أن الميت قد برىء ( ( ( بريء ) ) ) من الدين وأن ~~حق الغريم على الزعيم فلا معنى للزيادة في هذا # وأما قوله عليه السلام الآن بردت عليه جلده فقد أصاب عليه السلام ما أراد ~~وقوله الحق لا نشك فيه لكن نقول إنه قد يكون تبريد زائد دخل عليه حين ~~PageV08P115 القضاء عنه وإن كان لم يكن قبل ذلك في حر كما تقول لقد سرني ~~فعلك وإن لم تكن قبل ذلك في هم ولا حزن # وكما لو تصدق عن الميت بصدقة لكان قد دخل عليه بها روح زائد ولا بد وإن ~~لم يكن قبل ذلك في كرب ولا غم # ويمكن أن يكون قد كان مطل وهو غني فحصل له الظلم ثم غفر الله تعالى له ~~ذلك الظلم بالقضاء والله أعلم إلا أنه لا متعلق لهم بهذا أصلا وإنما هو حكم ~~من أحكام الآخرة ونحن نجد من سن سنة سوء في الإسلام كان له إثم ذلك وإثم من ~~عمل بها أبدا # ونجد من سن سنة خير في الإسلام كان له أجر ذلك وأجر من عمل بها أبدا فقد ~~يؤجر الإنسان بفعل غيره ويعاقب بفعل غيره إذا كان له فيهما سبب # وقد يدخل الروح على من ترك ولدا صالحا يدعو له @QB@ ويفعل الله ما يشاء ~~@QE@ إبراهيم 27 @QB@ لا يسأل عما يفعل @QE@ الأنبياء 23 وبالله تعالى ~~التوفيق # وأما قولنا لا يرجع الضامن بما أدى سواء بأمره ضمن عنه أو بغير أمره إلا ~~أن يكون المضمون عنه استقرضه فلما ذكرنا من سقوط الحق عن المضمون عنه ~~وبراءته منه واستقراره على الضامن # فمن الباطل المتيقن والظلم الواضح أن يطالب الضامن من أجل أدائه حقا لزمه ~~وصار عليه واستقر في ذمته من لا حق قبله له ولا للذي أداه عنه وهذا لا خفاء ~~به وما ندري لمن قال إنه يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى حجة أصلا # وقال ms2225 مالك يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى عنه سواء بأمره ضمن عنه ~~أو بغير أمره # وقال أبو حنيفة والحسن بن حي والشافعي إن ضمن عنه بأمره رجع عليه وإن ضمن ~~عنه بغير أمره لم يرجع عليه وكلا القولين فاسد لا دليل عليه أصلا وتقسيم ~~فاسد بلا برهان # وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وأبو سليمان بمثل قولنا # قال أبو محمد وموه بعضهم بخبر واه رويناه من طريق أبي داود عن القعنبي عن ~~الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له ~~بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحل ( ( ( ~~فتحمل ) ) ) بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده فقال له ~~النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال لا حاجة ~~لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال علي في احتجاجهم بهذا الخبر عجب أول ذلك أنه من رواية عمرو بن أبي ~~عمرو وهو ضعيف ضعفه ابن معين وغيره وقد تركوا روايته في غير قصة # منها روايته من هذه الطريق نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى ~~بهيمة فاقتلوه واقتلوها ( معه ) # ثم PageV08P116 لو صح لما كان لهم فيه حجة لأن فيه فأتاه بقدر ما وعده # فصح أن المضمون عنه وعده عليه السلام بأن يأتيه بما تحمل عنه وهذا أمر لا ~~نأباه بل به نقول إذا قال المضمون للضامن أنا آتيك بما تتحمل به عني # ثم العجب الثالث احتجاجهم بهذا الخبر وهم أول مخالف له لأن فيه أن ما أخذ ~~من معدن فلا خير فيه وهم لا يقولون بهذا فمن أعجب ممن يحتج بخبر ليس فيه ~~أثر مما يحتج به فيه ثم هو مخالف لنص ما فيه # ونسأل الله العافية # 1230 # | مسألة وحكم العبد والحر والمرأة والرجل والكافر والمؤمن سواء لعموم # النص الذي أوردناه في ذلك ولم يأت نص بالفرق ms2226 بين شيء مما ذكرناه وبالله ~~تعالى التوفيق # 1231 # | مسألة ولا يجوز ضمان ما لا يدرى مقداره # عنك ما لفلان عليك لقول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 # ولإخباره عليه السلام أنه لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه والتراضي ~~وطيب النفس لا يكون إلا على معلوم القدر هذا أمر يعلم بالحس والمشاهدة # 1232 # | مسألة ولا يجوز ضمان مال لم يجب بعد # تستقرضه من فلان أو قال له اقترض من فلان دينارا وأنا أضمنه عنك أو قال ~~له أقرض فلانا دينارا وأنا أضمنه لك وهو قول ابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن ~~والشافعي وأبي سليمان لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل # ولأن الضمان عقد واجب ولا يجوز الواجب في غير واجب وهو التزام ما لم يلزم ~~بعد وهذا محال وقول متفاسد وكل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم ~~في ثان وفي حين لم يلتزم فيه وقد لا يقرضه ما قال له وقد يموت القائل لذلك ~~قبل أن يقرضه ما أمره بإقراضه # فصح بكل هذا أنه لا يلزم ذلك القول # فإن قال له أقرضني كذا وكذا وأدفعه إلى فلان أوزن عني لفلان كذا وكذا أو ~~أنفق عني في أمر كذا فما أنفقت فهو علي أو ابتع لي أمر كذا فهذا جائز لازم ~~لأنها وكالة وكله بما أمره به # وأجاز ما ذكرنا بطلانه أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك وعثمان البتي # واحتج لهم بعض الممتحنين بتقليدهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى ~~زيد بن حارثة جيش الأمراء فإن مات فالأمير جعفر بن أبي طالب فإن مات ~~فالأمير عبد الله بن رواحة # قال فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان # PageV08P117 قال أبو محمد وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو صح القياس ~~لكان هذا منه عين الباطل لأنه لا نسبة بين الولاية وبين الضمان ولا نسبة ~~بين الوكالة وبين الضمان لأن الولاية فرض ms2227 على المسلمين إلى يوم القيامة ~~وليس الضمان فرضا وأما 6 الوكالة فحكم على حياله جاء به النص # ثم نسألهم عمن قال أنا أضمن لك ما أقرضته زيدا ثم مات فأقرض المقول له ~~ذلك زيدا ما أمره به أيلزمونه ذلك بعد موته فهذا عجب أم لا يلزمونه فقد ~~تركوا قولهم الفاسد ورجعوا إلى الحق ولئن لزمه ضمان ذلك في ذمته في حياته ~~فهو لازم له في ماله ولا بد بعد موته من رأس ماله # ونسألهم عمن ضمن كل ما يتداين به زيد إلى انقضاء عمره فإن ألزموه ذلك كان ~~شنعة من القول وإن لم يلزموه تناقضوا # ونقول لهم كما لم يجز الغرر والمخاطرة في البيوع ولا جاز إصداق ما لم ~~يخلق بعد فكذلك لا يجوز ضمان ما لم يلزم بعد # فهذا أصح من قياسهم على الإمارة والوكالة والدلائل ههنا على بطلان قولهم ~~تكثر جدا وفيما ذكرنا كفاية # 1233 # | مسألة ولا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد # بالجميع ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ولا أن يشترط ~~أن يأخذ الملىء ( ( ( المليء ) ) ) منهما عن المعسر والحاضر عن الغائب وهو ~~قول ابن شبرمة وأبي سليمان # وأجاز هذا الشرط شريح وابن سيرين وعطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى ~~وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك # برهان صحة قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله ~~فهو باطل وهذا شرط لم يأت بإباحته نص فهو باطل # وأيضا فإنه ضمان لم يستقر عليهما ولا على واحد منهما بعينه وإنما هو ضمان ~~معلق على أحدهما بغير عينه لا يدرى على أيهما يستقر فهو باطل لأن ما لم يصح ~~على المرء بعينه حين عقده إياه فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم ~~يعقده ولا التزمه وهذا واضح لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق # 1234 # | مسألة فإن ضمن اثنان فصاعدا حقا على إنسان فهو بينهم بالحص صلى الله ~~عليه وسلم ذكرنا فلو ابتاع اثنان بيعا ms2228 أو تداينا دينا على أن كل واحد منهما ~~ضامن عن الآخر فإن ما كان على كل واحد منهما قد انتقل عنه واستقر على الآخر ~~لا يجوز غير هذا أصلا لما ذكرنا قبل # ولأن من الباطل المحال الممتنع أن يكون مال واحد على اثنين فصاعدا يكون ~~كله على كل واحد منهما لأنه كان يصير الدرهم درهمين ولا بد أو يكون غير ~~لازم لأحدهما بعينه ولا لهما جميعا وهذا هوس لا يعقل وبالله تعالى التوفيق # PageV08P118 1235 # | مسألة ولا يجوز أن يشترط في بيع ولا في سلم # أصلا إعطاء ضامن # ولا يجوز أن يكلف أحد في خصومة إعطاء ضامن به لئلا يهرب # ولا يجوز أن يكلف من وجب له حق من ميراث أو غيره ضامنا # وكل ذلك جور وباطل لأنه كل ( ( ( كله ) ) ) شرط ليس في كتاب الله عز وجل ~~فهو باطل # ولأنه تكليف ما لم يأت قط نص من الله تعالى ولا من رسوله عليه السلام ~~بإيجابه فهو شرع لم يأذن به الله تعالى # فإن احتج من يجيز ذلك أو بعضه بالخبر الذي رويناه من طريق عبد الله بن ~~صالح عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبيه عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل ~~بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فذكر كلاما وفيه فقال ائتني بالكفيل ~~فقال كفى بالله كفيلا فقال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر ~~فقضى حاجته ثم التمس مركبا ( يركبها ) يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد ~~مركبا فأخذ خشبة فنقرها ثم أدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم ~~زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فذكر كلاما وفيه فرمى بها إلى البحر وذكر ~~باقي الخبر وذكر البخاري هذا الخبر منقطعا غير متصل فإن هذا خبر لا يصح ~~لأنه من طريق عبد الله بن صالح وهو ضعيف جدا # ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لأنه ms2229 شريعة غير شريعتنا ولا يلزمنا غير ~~شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم # قال الله تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@ المائدة 48 والعجب ~~أنهم أول مخالف له فإنهم لا يجيزون البتة لأحد أن يقذف ماله في البحر لعله ~~يبلغ إلى غريمه بل يقضون على من فعل هذا بالسفه ويحجرون عليه ويؤدبونه فكيف ~~يستسهل ذو حياء أن يحتج على خصمه بما هو أول مخالف له وحسبنا الله ونعم ~~الوكيل # 1236 # | مسألة ولا يجوز ضمان الوجه أصلا لا في مال ولا في حد # من الأشياء لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل # ومن طريق النظر إننا نسألهم عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول ماذا ~~تصنعون بالضامن لوجهه أتلزمونه غرامة ما على المضمون فهذا جور وأكل مال ~~بالباطل لأنه لم يلتزمه قط أم تتركونه فقد أبطلتم الضمان بالوجه الذي ~~جاذبتم فيه الخصوم وحكمتم بأنه لا معنى له أم تكلفونه طلبه فهذا تكليف ~~الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله تعالى إياه قط ولا منفعة فيه ~~ولعله يزول عن موضعكم ولا يطلبه ولكن يشتغل بما يعنيه # وقولنا هذا هو أحد PageV08P119 قولي الشافعي وقول أبي سليمان # وقال أبو حنيفة ومالك يجوز ضمان الوجه إلا أن مالكا قال إن ضمن الوجه غرم ~~المال إلا أن يقول الوجه خاصة فكان هذا التقسيم طريفا جدا وما يعلم أحد ~~فرقا ( ( ( فرق ) ) ) بين قوله أنا أضمن وجهه وبين قوله أنا أضمن وجهه خاصة ~~( ( ( خالصة ) ) ) وكلا القولين لم يلتزم فيه غرامة مال ولا ضمانة أصلا ~~فكيف يجوز أن يأخذ بغرامة مال لم يضمنه قط وحسبنا الله ونعم الوكيل وما ~~نعلم لمالك في هذا التقسيم سلفا # واحتج المجيزون ضمان الوجه بخبر رويناه من طريق العقيلي عن إبراهيم بن ~~الحسن الهمذاني عن محمد بن إسحاق البلخي عن إبراهيم بن خثيم بن عراك بن ~~مالك عن أبيه خثيم عن عراك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كفل في تهمة # وبما روينا من طريق ابن وهب ms2230 عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن محمد ~~بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا على بني سعد هذيم فذكر ~~الخبر وفيه أنه وجد فيهم رجلا وطىء أمة امرأته فولدت منه فأخذ حمزة بالرجل ~~كفيلا لأنهم ذكروا له أن عمر قد عرف خبره وأنه لم ير عليه رجما لكن جلده ~~مائة فلما أتى عمر أخبره الخبر فصدقهم عمر قال وإنما درأ عنه الرجم لأنه ~~عذره بالجهالة # وبخبر رويناه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن ابن ~~مسعود أتى بقوم يقرون بنبوة مسيلمة وفيهم ابن النواحة فاستتابه فأبى فضرب ~~عنقه ثم إن ابن مسعود استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الباقين فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم وأشار عليه الأشعث بن قيس وجرير بن ~~عبد الله باستتابتهم وأن يكفلهم عشائرهم فاستتابهم فكفلهم عشائرهم ونفاهم ~~إلى الشام # وذكروا أن شريحا كفل في دم وحبسه في السجن وأن عمر بن عبد العزيز كفل في ~~حد قالوا وهذا إجماع من الصحابة كما ترى # قال أبو محمد في احتجاج من احتج بهذا كله دليل على رقة دين المحتج به ولا ~~مزيد وعلى قلة مبالاته بالفضيحة العاجلة والخزي الآجل عند الله تعالى وما ~~لهم حجة أصلا غير ما ذكرنا وكل ذلك باطل # أما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل لأنه من رواية إبراهيم ~~بن خيثم ( ( ( خثيم ) ) ) بن عراك وهو وأبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية ~~عنهما ومعاذ الله من أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بتهمة وهو ~~القائل إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث والتهمة ظن # ولو جاز أن يكفل إنسان بتهمة لوجب الكفيل على كل من على ظهر الأرض إذ ليس ~~أحد بعد الصدر الأول يقطع ببراءته من التهمة وهذا تخليط لا نظير له ~~والمحتجون بهذا الخبر لا يقولون بما فيه من أخذ الكفالة في التهمة فمن أضل ~~ممن يحتج PageV08P120 بخبر يطلقه على رسول الله ms2231 صلى الله عليه وسلم فيما ~~ليس فيه منه شيء وهو يخالف كل ما في ذلك الخبر ويرى الحكم بما فيه جورا ~~وظلما نبرأ إلى الله تعالى من مثل هذا # وأما خبر حمزة بن عمرو الأسلمي فباطل لأنه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ~~وهو ضعيف ثم المحتجون به أول مخالف لما فيه فليس منهم أحد يرى أن يجلد ~~الجاهل في وطء أمة امرأته مائة ولا أن يدرأ الرجم عن الجاهل فكيف يستحلون ~~أن يحتجوا عن عمر رضي الله عنه بعمل هو عندهم جور وظلم أما في هذا عجب ~~وعبرة ما شاء الله كان # وأيضا فكلهم لا يجيز الكفالة في شيء من الحدود وهذا الخبر إنما فيه ~~الكفالة في حد فاعجبوا لهذه العجائب وأما خبر ابن مسعود فإننا رويناه من ~~طريق يحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد ~~عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود # ومن طريق الأعمش وشعبة وسفيان الثوري كلهم عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب ~~عن ابن مسعود # وهذه الأسانيد هي أنوار الهدى لم يذكر أحد منهم في روايته أنه كفل بهم ~~ولا ذكر منهم أحد كفالة إلا إسرائيل وحده وهو ضعيف ولو كان ثقة ما ضر ~~روايته من خالفها من الثقات ولكنه ضعيف ثم لو صحت لكان جميع المحتجين بها ~~أول مخالف لها لأنهم كلهم لا يجيزون الكفالة في الردة تاب أو لم يتب ولا ~~يرون التغريب على المرتد إذا تاب وليس هذا مكانا يمكنهم فيه دعوى نسخ بل هي ~~أحكام مجموعة إما صواب وحجة وإما خطأ وغير حجة الكفالة بالوجه في الحدود ~~وفي الردة والتغريب في الردة وجلد الجاهل المحصن ( ( ( المحض ) ) ) في ~~الزنى مائة جلدة ولا يرجم فيا للمسلمين كيف يستحل من له مسكة حياء أن يحتج ~~على خصمه بما هو أول مخالف له وكذلك الرواية عن شريح وعمر بن عبد العزيز ~~إنما هي أنهما كفلا في حد ودم وهم لا يرون الكفالة فيهما أصلا وهي بعد عن ms2232 ~~شريح من طريق جابر الجعفي وهو كذاب # ولا يعرف هذا أيضا يصح عن عمر بن عبد العزيز # فإن كان ما ذكروا من هذه التكاذيب إجماعا كما زعموا فقد أقروا على أنفسهم ~~بمخالفة الإجماع فسحقا وبعدا لمن خالف الإجماع نقول فيهم كما قال تعالى ~~فيمن اعترف على نفسه بالضلال @QB@ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ~~@QE@ الملك 11 # وشهدوا على أنفسهم ألا إن أولئك نادمون وهؤلاء مصرون # وأما نحن فلو صحت هذه الروايات كلها لما كان فيها حجة لأنها إنما هي عن ~~خمسة من الصحابة رضي الله عنهم فقط وأين هذه من صلاة معاذ مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم ثم إمامته قومه في مسجد بني سلمة في تلك الصلاة وخلفه ثلاثة ~~PageV08P121 وأربعون بدريا مسمون بأسمائهم وأنسابهم سوى سائر أصحاب المشاهد ~~منهم فلم يروا هذا إجماعا بل رأوها صلاة فاسدة ومعاذ الله من هذا بل هي ~~والله صلاة مقدسة فاضلة حق وصلاة المخالفين لها هي الفاسدة حقا # وأين هذا من إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه أرض خيبر ~~على نصف ما يخرج منها من زرع أو تمر إلى غير أجل مسمى لكن يقرونهم ( بها ) ~~ما شاءوا ويخرجونهم إذا شاءوا فلم يروا هذا إجماعا بل رأوه معاملة فاسدة ~~مردودة وحاش ( ( ( وحاشا ) ) ) لله من هذا بل هو والله الإجماع المتيقن ~~والحق الواضح وأقوال من خالف ذلك هي الفاسدة المردودة حقا ونحمد الله تعالى ~~على ما من به # ثم اعلموا الآن أنه لم يصح قط إباحة كفالة الوجه عن صاحب ولا تابع فهي ~~باطل متيقن لا تجوز البتة وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الشركة # # | 1237 - مسألة لا تجوز الشركة بالأبدان أصلا لا في دلالة ولا في تعليم # ولا في خدمة ولا في عمل يد ولا في شيء من الأشياء فإن وقعت فهي باطل ( ( ~~( باطلة ) ) ) لا تلزم ولكل واحد منهم أو منهما ما كسب فإن اقتسماه وجب أن ~~يقضى له بأخذه ولا بد لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل # ولقول الله تعالى ms2233 @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # وقال تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ~~اكتسبت @QE@ البقرة 286 # وهذا كله عموم في الدنيا والآخرة لأنه لم يأت بتخصيص شيء من ذلك قرآن ولا ~~سنة فمن ادعى في ذلك تخصيصا فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم # وأما نحن فقد قلنا ما نعلم لأن الله تعالى لو أراد تخصيص شيء من ذلك لما ~~أهمله ليضلنا ولبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم المأمور ببيان ما أنزل ~~عليه فإذ لم يخبرنا الله تعالى ولا رسوله عليه السلام بتخصيص شيء من ذلك ~~فنحن على يقين قاطع بات على أنه تعالى أراد عموم ما اقتضاه كلامه # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلا ~~يحل أن يقضى بمال مسلم أو ذمي لغيره إلا بنص قرآن أو سنة وإلا فهو جور # ولقول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ~~تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 فهذه ليست تجارة أصلا فهي أكل مال ~~بالباطل # PageV08P122 1238 # | مسألة فإن كان العمل لا ينقسم واستأجرهما صاحبه بأجرة واحدة # فالأجرة بينهما على قدر عمل كل واحد ككمد ثوب واحد أو بناء حائط واحد أو ~~خياطة ثوب واحد وما أشبه هذا وكذلك إن نصبا حبالة معا فالصيد بينهما أو ~~أرسلا جارحين فأخذا صيدا واحدا فهو بينهما وإلا فلكل واحد ما صاد جارحه # وقال أبو حنيفة شركة الأبدان جائزة في الصناعات اتفقت صناعتهما أو اختلفت ~~عملا في موضع واحد أو في موضعين فإن غاب أحدهما أو مرض فما أصاب الصحيح ~~الحاضر فبينهما ولا تجوز في التصيد ولا في الاحتطاب # قال أبو محمد هذا تقسيم فاسد بلا برهان وروي عنه أن شركة الأبدان لا تجوز ~~إلا فيما تجوز فيه الوكالة وهذا في غاية الفساد أيضا لأن الوكالة عنده ~~جائزة في النكاح فتجب أن تجوز الشركة عندهم في النكاح # وقال مالك شركة الأبدان جائزة في الاحتطاب وطلب العنبر إذا ms2234 كان كل ذلك في ~~موضع واحد # وكذلك إذا اشتركا في صيد الكلاب والبزاة إذا كان لكل واحد منهما باز وكلب ~~يتعاون البازان أو الكلبان على صيد واحد وتجوز الشركة عنده على التعليم في ~~مكان واحد فإن كانا في مجلسين فلا ضير فيه # وأجاز شركة الأبدان في الصناعات إذا كانا في دكان واحد كالقصار ونحوه إذا ~~كان ذلك في صناعة واحدة فإن مرض أحدهما فالأجرة بينهما وكذلك إن غاب أحدهما ~~أو عمل أحدهما يوما والآخر يومين # ولا يجوز عنده اشتراك الحمالين أو النقالين على الدواب # ولا يجوز عنده الاشتراك في صناعتين أصلا كحداد وقصار ونحو ذلك وهذا تحكم ~~بلا برهان وقول لا نعلم لهم سلفا وقولنا هو قول الليث وأبي سليمان والشافعي ~~وأبي ثور # واحتج من أجاز شركة الأبدان بما روينا من طريق أبي داود عن عبيد الله بن ~~معاذ العنبري عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي ~~عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال اشتركت أنا وعمار بن ياسر ~~وسعد بن أبي وقاص فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء ( ( ( أجئ ) ~~) ) أنا وعمار بشيء # قال أبو محمد وهذا عجب عجيب وما ندري على ماذا يحمل عليه أمر هؤلاء القوم ~~ونسأل الله السلامة من التمويه في دينه تعالى بالباطل # أول ذلك أن هذا خبر منقطع لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئا # روينا ذلك من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لأبي عبيدة أتذكر ~~من عبد الله شيئا قال لا # والثاني أنه لو صح PageV08P123 لكان أعظم حجة عليهم لأنهم أول قائل معنا ~~ومع سائر المسلمين أن هذه شركة لا تجوز وأنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر ~~بما يصيب دون جميع أهل العسكر حاشا ما اختلفنا فيه من كون السلب للقاتل ~~وأنه إن فعل فهو غلول من كبائر الذنوب # والثالث أن هذه شركة لم تتم ولا حصل لسعد ولا لعمار ولا لابن مسعود من ~~ذينك ms2235 الأسيرين إلا ما حصل لطلحة بن عبيد الله الذي كان بالشام ولعثمان بن ~~عفان الذي كان بالمدينة فأنزل الله تعالى في ذلك @QB@ قل الأنفال لله ~~والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم @QE@ فكيف يستحل من يرى العار عارا ~~أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى ولم يمضها والرابع أنهم يعني الحنفيين لا ~~يجيزون الشركة في الاصطياد ولا يجيزها المالكيون في العمل في مكانين فهذه ~~الشركة المذكورة في الحديث لا تجوز عندهم فمن أعجب ممن يحتج في تصحيح قوله ~~برواية لا تجوز عنده والحمد لله رب العالمين على توفيقه لنا # 1239 # | مسألة ولا تجوز الشركة إلا في أعياب ( ( ( أعيان ) ) ) الأموال فتجوز ~~في التجارة بأن # يخرج أحدهما مالا والآخر مالا مثله من نوعه أو أقل منه أو أكثر منه ~~فيخلطا المالين ولا بد حتى لا يميز أحدهما ماله من الآخر ثم يكون ما ابتاعا ~~بذلك المال بينهما على قدر حصصهما فيه والربح بينهما كذلك والخسارة عليهما ~~كذلك فإن لم يخلطا المالين فلكل واحد منهما ما ابتاعه هو أو شريكه به ربحه ~~كله له وحده وخسارته كلها عليه وحده # برهان ذلك أنهما إذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجملة مشاعة بينهما فما ~~ابتاعا بها فمشاع بينهما وإذ هو كذلك فثمنه أصله وربحه مشاع بينهما ~~والخسارة مشاعة بينهما # وأما إذا لم يخلطا المالين فمن الباطل أن يكون لزيد ما ابتيع بمال عمرو ~~أو ما ربح في مال غيره أو ما خسر في مال غيره لما ذكرنا آنفا من قول الله ~~تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # 1240 # | مسألة فإن ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء # أحدهما منها أكثر من النصف والآخر أقل من النصف فهذا بيع جائز والثمن ~~عليهما على قدر حصصهما فما ربحا أو خسرا فبينهما على قدر حصصهما لأن الثمن ~~بدل السلعة # وهكذا لو ورثا سلعة أو وهبت لهما أو ملكاها بأي وجه ملكاها به فلو تعاقدا ~~أن يبتاعا هكذا لم يلزم لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو ms2236 باطل # 1241 # | مسألة ولا يحل للشريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأحدهما # PageV08P124 من الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع ولا أن يكون عليه ~~خسارة ولا أن يشترطا أن يعمل أحدهما دون الآخر فإن وقع شيء من هذا فهو كله ~~باطل مردود وليس له من الربح إلا ما يقابل ماله من المال وعليه من الخسارة ~~بقدر ذلك لأنه كله شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل # فإن عمل أحدهما أكثر من الآخر أو عمل وحده تطوعا بغير شرط فذلك جائز فإن ~~أبى من أن يتطوع بذلك فليس له إلا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربحا أو خسرا ~~لأنه ليس عليه أن يعمل لغيره فاغتنام عمله بغير طيب نفسه اعتداء وعلى ~~المعتدي مثل ما اعتدى فيه لقول الله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا ~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 # 1242 # | مسألة فإن أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أو عرضا أو ما أشبه # لم يجز أصلا إلا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا فقط ~~أو فضة فقط ثم يخلطا الثمن كما قدمنا ولا بد لما ذكرنا قبل # أو يبيع أحدهما من الآخر مما أخرج بمقدار ما يريد أن يشاركه به حتى يكون ~~رأس المال بينهما مخلوطا لا يتميز ولا بد لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # 1243 # | مسألة ومشاركة المسلم للذمي جائزة ولا يحل للذمي من البيع والتصرف # إلا ما يحل للمسلم لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالمنع من ذلك # وقد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وهم يهود بنصف ما يخرج ~~منها على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم فهذه شركة في الثمن والزرع والغرس # وقد ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بالمدينة ورهنه ~~درعه فمات عليه السلام وهي رهن عنده وذكرناه بإسناده في كتاب الرهن من ~~ديواننا هذا فهذه تجارة اليهود جائزة ومعاملتهم جائزة ومن خالف هذا فلا ~~برهان له # وروينا عن إياس بن معاوية لا بأس بمشاركة ms2237 المسلم للذمي إذا كانت الدراهم ~~عند المسلم وتولى العمل لها وهو قول مالك وكره ذلك أصحاب أبي حنيفة جملة # قال أبو محمد من عجائب الدنيا تجويز أبي حنيفة ومالك معاملة اليهود ~~والنصارى وإن أعطوه دراهم الخمر والربا ثم يكرهون مشاركته حيث لا يوقن ~~بأنهم يعملون بما لا يحل وهذا عجب جدا وأما نحن فإنا ندري أنهم يستحلون ~~الحرام كما أن في المسلمين من لا يبالي من أين أخذ المال إلا أن معاملة ~~الجميع جائزة ما لم يوقن حراما فإذا أيقناه حرم أخذه من كافر أو مسلم # وروينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري PageV08P125 عن أبي حصين قال قال ( ~~لي ) علي بن أبي طالب في المضارب وفي الشريكين الربح على ما اصطلحا عليه # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن هشام أبي كليب وعاصم الأحول وإسماعيل ~~الأسدي قال إسماعيل عن الشعبي وقال عاصم عن جابر بن زيد وقال هشام عن ~~إبراهيم النخعي قالوا كلهم في شريكين أخرج أحدهما مائة والآخر مائتين إن ~~الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال # قال علي هذا صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف وقد خالفه الحنفيون ~~والمالكيون وخالفوا معه من ذكرنا من التابعين # 1244 # | مسألة فإن أخذ أحد الشريكين شيئا من المال حسبه على نفسه # من رأس ماله ذلك القدر الذي أخذه ولم يكن له من الربح إلا بقدر ما بقي له # ولا يحل لأحد منهما أن ينفق إلا من حصته من الربح ولا مزيد لما ذكرنا من ~~أن الأموال محرمة على غير أربابها فإن تكارما في ذلك جاز ما نفد بطيب نفس ~~ولم يلزم في المستأنف إن لم تطب به النفس # 1245 # | مسألة ومن استأجر أجيرا يعاونه في خياطة أو نسج أو غير ذلك # ما يرد أو بجزء مسمى منه فهو باطل وعقد فاسد وله بقدر ما يعمل ولا بد فإن ~~تكارما بذلك عن غير شرط فهو جائز ما دام بطيب نفوسهما بذلك فقط # لقوله تعالى @QB@ ولا تنسوا الفضل بينكم @QE@ البقرة 237 ms2238 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل # 1246 # | مسألة ومن كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز أن يتشارطا استعمالها # بالأيام لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقد يستعملها أحدهما أكثر ~~مما يستعملها الآخر والأموال محرمة على غير أربابها إلا بطيب أنفسهم فإن ~~تكارما في ذلك جاز ما دام بطيب أنفسهم بذلك لما ذكرنا من أن لكل أحد أن ~~يطيب نفسه من ماله بما شاء ما لم يمنعه من ذلك نص # وكذلك القول في العبد والرحى وغير ذلك # فإن تشاحا فلكل أحد منهما على الآخر نصف أجرة ما استعمل فيه ذلك الشيء ~~المشترك أو مقدار حصته من أجرتها فإن آجرها فحسن والأجرة بينهما على قدر ~~حصصهما في تلك السلعة # 1247 # | مسألة ومن كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما # PageV08P126 البيع أجبر شريكه على البيع لأنهما على ذلك تعاقدا الشركة ~~فإن لم تكن للبيع لم يجبر على البيع من لا يريده لأنه لم يوجب ذلك نص # ومن كانت بينهما دابة أو عبد أو حيوان أجبرا على النفقة وعلى ما فيه صلاح ~~كل ذلك # ومن كانت بينهما أرض لم يجبر من لا يريد عمارتها على عمارتها لكن ~~يقتسمانها ويعمر من شاء حصته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض ~~فليزرعها أو فليزرعها ( ( ( ليزرعها ) ) ) أو ليمسك أرضه # ومن كانت بينهما دار أو رحى أو مالا ينقسم أجبرا على الإصلاح لنهي النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ولكل أوامره حقها من الطاعة لا يحل ضرب ~~بعضها ببعض # وبيع الشريك فيما اشتركا فيه للبيع جائز على شريكه وابتياعه كذلك لأنهما ~~على ذلك تعاقدا فكل واحد منهما وكيل للآخر فإن تعدى ما أمره به فباع بوضيعة ~~أو إلى أجل أو اشترى عيبا فعليه ضمان كل ذلك لأنه لم يوكله بشيء من ذلك فلا ~~يجوز له في مال غيره إلا ما أباحه له # ولا يجوز إقرار أحدهما على الآخر في غير ما ms2239 وكله به من بيع أو ابتياع ~~لقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # وكل واحد منهما إذا أراد الانفصال فله ذلك # ولا تحل الشركة إلى أجل مسمى لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ~~وبالله تعالى التوفيق ثم ( ( ( تم ) ) ) كتاب الشركة والحمد لله رب ~~العالمين PageV08P127 # # | كتاب القسمة # $ 1248 - مسألة القسمة جائزة في كل حق مشترك إذا أمكن وعلى حسب ما يمكن # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى ~~والمساكين فارزقوهم منه @QE@ النساء 8 # ومن طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد هو ابن سلمة عن أيوب ~~السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة أم المؤمنين ~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل فيقول اللهم هذه قسمتي ~~فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ( يعني القلب ) # فهذان نصان عموم لكل قسمة وليس أحد ( ( ( لأحد ) ) ) أن يخصهما في ميراث ~~أو بين النساء برأيه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطى كل ذي حق ~~حقه برهان قاطع في وجوب القسمة إذا طلب ذو الحق حقه وبالله تعالى التوفيق # 1249 # | مسألة ويجبر الممتنع منهما عليها ويوكل الصغير والمجنون والغائب # من يعزل له حقه لما ذكرنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى ~~كل ذي حق حقه فوجب أن ينفذ ذلك ويقضى به لكل من طلب حقه وأما التقديم لمن ~~ذكرنا فلقول الله عز وجل @QB@ كونوا قوامين بالقسط @QE@ النساء 135 وهذا من ~~القسط # 1250 # | مسألة وفرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطي منه من # من ذوي قربى أو مسكين ما طابت به نفسه ويعطيه الولي عن الصغير والمجنون ~~والغائب لقول الله تعالى @QB@ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى ~~والمساكين فارزقوهم منه @QE@ النساء 8 # وأمر الله تعالى فرض حتى يأتي نص ثابت بأنه ليس فرضا وإلا فقول من قال لا ~~يلزم إنفاذ أمر الله تعالى لخصوص ادعاه أو ms2240 نسخ زعمه أو لندب أطلقه بظنه قول ~~ساقط مردود فاسد فاحش إلا أن يخبرنا بشيء من ذلك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فسمعا وطاعة لأنه المبلغ عن الله تعالى أحكامه وأما من دونه فلا # روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن يونس هو ابن عبيد ومنصور بن ~~المعتمر والمغيرة بن مقسم قال يونس ومنصور عن الحسن وقال المغيرة عن ~~إبراهيم ثم اتفق الحسن وإبراهيم قالا جميعا في قول الله تعالى @QB@ وإذا ~~حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه @QE@ النساء 8 هي ~~محكمة وليست بمنسوخة # وبه إلى هشيم عن عوف هو ابن أبي جميلة عن ابن سيرين قال كانوا يرضخون لهم ~~إذا حضر أحدهم القسمة وابن سيرين أدرك الصحابة رضي الله عنهم # ومن طريق أحمد بن محمد بن إسماعيل الصفار النحوي نا جعفر بن مجاشع نا ~~إبراهيم بن إسحاق نا عبيد الله نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان هو الثوري ~~عن ابن أبي نجيح عن مجاهد @QB@ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى ~~والمساكين فارزقوهم منه @QE@ PageV08P128 النساء 8 قال هي واجبة عند قسمة ~~الميراث ما طابت به أنفسهم # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في هذه الآية قال هي محكمة ما ~~طابت به أنفسهم عند أهل الميراث فإن قيل قد روي عن الضحاك وابن المسيب وابن ~~عباس أنها منسوخة وقال قوم إنها ندب قلنا أما الاحتجاج بقول ابن المسيب ~~والضحاك فقول يستغنى عن تكلف الرد عليه بأكثر من إيراده فكيف وقد خالفهما ~~الحسن وابن سيرين والنخعي والزهري ومجاهد وغيرهم وأما ابن عباس فما قول أحد ~~حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وقد جاء عن ابن عباس خلاف هذا ~~كما روينا من طريق أحمد بن محمد بن إسماعيل الصفار النحوي ( ( ( النجوي ) ) ~~) نا بكر بن سهل نا أبو صالح نا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن ~~عباس @QB@ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ~~@QE@ النساء 8 قال أمر ms2241 الله عز وجل عند قسمة من مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ~~ويتاماهم ومساكينهم من الوصية فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث وقد حكم ~~بهذه الآية في ميراث عبد الرحمن بن أبي بكر بعلم عائشة أم المؤمنين فلم ~~تنكر ذلك # ولا عجب أعجب ممن يأتي إلى ما قد صلح ( ( ( صح ) ) ) عن ابن عباس من أن ~~قول الله تعالى @QB@ فإن جاؤوك ( ( ( جاءوك ) ) ) فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ~~@QE@ المائدة 42 منسوخ بقوله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ ~~المائدة 49 فلا يلتفت إليه وهو قول قد صح برهانه بإنكار الله تعالى حكم ~~الجاهلية # وكل ما خالف دين الإسلام فهو حكم جاهلية سواء كان مفترى من أهله أو كان ~~من عند الله تعالى ثم نسخه بغيره كالصلاة إلى بيت المقدس وتربص المتوفى ~~عنها حولا والتزام السبت وغير ذلك ثم يأتي فيحتج بقول جاء عن ابن عباس في ~~هذه الآية قد جاء عنه خلافه وهذا هو اتباع الهوى والتحكم بالباطل في دين ~~الله عز وجل ولئن كان قول ابن عباس المختلف عنه فيه ههنا حجة فأحرى أن يكون ~~حجة حيث لم يختلف عنه وإن كان ليس قوله هنالك حجة فليس ههنا حجة # ثم إن قول القائل هذه الآية منسوخة أو غير واجبة قول لا يحل اتباعه لأن ~~دعوى بلا برهان ونهي عن اتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام بلا ~~برهان أو إباحة لمخالفتهما كذلك وكل ذلك باطل متيقن إلا بنص ثابت من قرآن ~~PageV08P129 أو سنة وبالله تعالى التوفيق # 1251 # | مسألة ولا يجوز أن يجبر أحد من الشركاء على بيع حصته # شركائه ولا على تقاومهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلا كان مما ينقسم ~~أو مما لا ينقسم من الحيوان لكن يجبران على القسمة إن دعا إليهما ( ( ( ~~إليها ) ) ) أحدهما أو أحدهم أو تقسم المنافع بينهما إن كان لا تمكن القسمة ~~ومن دعا إلى البيع قيل له إن شئت فبع حصتك وإن شئت فأمسك وكذلك شريكك إلا ~~أن يكون في ذلك إضاعة للمال ms2242 بلا شيء من النفع فيباع حينئذ لواحد كان أو ~~لشريكين فصاعدا إلا أن يكون اشتركا لتجارة فيجبر على البيع ههنا خاصة من ~~أباه # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ~~تكون تجارة عن تراض @QE@ النساء ( ( ( منكم ) ) ) 29 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فصح بهذا أنه لا يحل أن يخرج مال أحد عن ملكه بغير تراض منه والإجبار على ~~البيع إخراج للمال عن صاحبه إلى من هو حرام عليه بنص القرآن والسنة وهذا ~~ظلم لا شك فيه # فإن قيل إن ترك أحدهما البيع ضررا بانتقاص قيمة حصة الآخر قلنا لا ضرر في ~~ذلك بل الضرر كله هو أن يجبر المرء على إخراج ملكه عن يده فهذا الضرر هو ~~المحرم لا ضرر إنسان بأن لا ينفذ له هواه في مال شريكه # وقد وافقنا المخالفون ههنا على أن من له قطعة أرض أو دار صغيرة إلى جنب ~~أرض أو دار لغيره لو بيعتا معا لتضاعفت القيمة لهما وإن بيعتا متفرقتين ~~نقصت القيمة أنه لا يجبر أحد على ذلك إن أباه فمن أين وقع لهم هذا الحكم في ~~المشترك من الأموال دون المقسوم منها وقولهم ههنا عار من الأدلة كلها وظلم ~~لا خفاء به # وأما ما ابتيع للتجارة والبيع فهو شرط قد أباحه القرآن والسنة فلا يجوز ~~إبطاله إلا برضا منهما جميعا وبالله تعالى التوفيق # ومن عجائب الأقوال أن الذين يجبرون الشريك على البيع مع شريكه أو على ~~تقاومه حتى يحصل لأحدهما كله لا يرون الشفعة في ذلك فيما عدا الأرض والبناء ~~فأوجبوا البيع حيث لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ~~وأبطلوه حيث أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهما بيع وبيع # 1252 # | مسألة ويقسم كل شيء سواء أرضا كان أو دارا صغيرة أو كبيرة # أو ثوبا أو سيفا أو لؤلؤة أو غير ذلك إذا لم يكن بينهما مال مشترك سواه ~~حاشا الرأس الواحد من الحيوان ms2243 والمصحف فلا يقسم أصلا لكن يكون بينهم ~~ويقتسمون أجرته أو يخدمهم أياما معلومة # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ~~@QE@ يؤاجرونه PageV08P130 إلى قوله تعالى @QB@ مما قل منه أو كثر نصيبا ~~مفروضا @QE@ النساء 7 # وقال قوم إن لم ينتفع واحد من الشركاء بما يقع له وانتفع سائرهم لم يقسم ~~وقال آخرون إن انتفع بما يقع له واحد منهم أجبروا على القسمة وإن لم ينتفع ~~الآخرون وقال قوم إن استضر أحدهم بالقسمة في انحطاط قيمة نصيبه لم يقسم # قال أبو محمد وهذه أقوال فاسدة متناقضة لا يدل على صحة شيء منها قرآن ولا ~~سنة ولا قياس ولا رأي سديد # أما من منع من القسمة إن كان فيهم واحد لا ينتفع بما يقع له فقد عجل ~~الضرر لغيره منهم بمنعه من أخذ حقه والتصرف فيه بما يشاء فما الذي جعل ضرر ~~زيد مباحا خوف أن يستضر عمرو وكذلك يقال لمن راعى انحطاط قيمة حصة أحدهم ~~بالقسمة # وأما تناقضهم فإنهم لا يختلفون في قسمة الأرض الواسعة وإن انحطت قيمة بعض ~~الحصص انحطاطا ظاهرا فظهر تناقضهم # وفي المسألة التي قبل هذه زيادة في بيان فساد أقوالهم غنينا عن تكراراها ~~( ( ( تكرارهما ) ) ) ولا فرق بين قسمة السيف واللؤلؤة والثوب والسفينة ~~وبين قسمة الدار والحمام والأرض وقد ينتفع المرء بكل ما يقع له من ذلك وقد ~~ينحط النصيب من الأرض والدار من قيمة ( ( ( قيمته ) ) ) المئين من الدنانير ~~أضعاف ما ينحط النصيب من السيف والثوب واللؤلؤة # ومالك والشافعي يبيحان قسمة الحمام إذا دعا إلى ذلك أحدهما وإن لم ينتفع ~~شريكه بما يقع له من ذلك وأبو حنيفة يرى ذلك إذا اتفقا عليه # وقد يسقط في هذا من القيمة ويبطل من المنفعة ما لا يسقط من اللؤلؤة إذا ~~قسمت والسيف إذا قسم ولا سبيل إلى وجود قول صاحب بخلاف هذا فكيف دعوى ~~الإجماع بالباطل فظهر فساد نظرهم وبطل احتياطهم بإباحتهم في موضع ما منعوا ~~منه في آخر # وأما الرأس الواحد من الحيوان فإن كان إنسانا فتفصيل ms2244 أعضائه حرام وإن كان ~~مما لا يؤكل لحمه كالحمار والكلب والسنور فقتله حرام وذبحه لا يكون زكاة ( ~~( ( ذكاة ) ) ) فهو إضاعة للمال ومعصية مجردة وإن كان مما يؤكل لحمه لم يحل ~~ذبحه بغير إذن كل من له فيه ملك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلا يحل لأحد ذبح حصة شريكه بغير إذنه إلا أن ~~يرى به موت فيبادر بذبحه لأن تركه ميتة إضاعة للمال وقد نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن إضاعة المال # وأما المصحف فلا يحل تقطيعه ولا تفريق أوراقه لأن رتبة كتاب الله منزلة ~~من عنده فلا تحال وقد روينا عن مجاهد PageV08P131 لا يقسم المصحف # واحتج المانعون من هذا بخبر فيه لا تعضية على أهل الميراث إلا فيما احتمل ~~القسم وهذا خبر مرسل رويناه من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن صديق بن موسى ~~عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه # ثم لو صح لكان حجة لنا لأن التعضية مأخوذة من قسمة الأعضاء وإنما الأعضاء ~~للحيوان فقط # 1253 # | مسألة فإن كان المال المقسوم أشياء متفرقة # إخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال أو في نوع من أنواعه قضى ~~له بذلك أحب شركاؤه أم كرهوا # ولا يجوز أن يقسم كل نوع بين جميعهم ولا كل دار بين جميعهم ولا كل ضيعة ~~بين جميعهم إلا باتفاق جميعهم على ذلك # ويقسم الرقيق والحيوان والمصاحف وغير ذلك فمن وقع في سهمه عبد وبعض آخر ~~بقي شريكا في الذي وقع حظه فيه # برهان ذلك أن من قال غير قولنا لم يكن له بد من ترك قوله هذا والرجوع إلى ~~قولنا أو إبطال القسمة جملة وتكليف ما لا يطاق وذلك أنه يقال له ما الفرق ~~بينك في قولك تقسم كل دار بينهم وكل ضيعة بينهم وكل غنم بينهم وكل بقر ~~بينهم وكل رقيق بينهم وكل ثياب بينهم وبين آخر قال بل يقسم كل بيت بينهم ~~وكل ركن ms2245 من كل فدان بينهم لأنه إذا جعلت لكل واحد منهم حصة في كل شيء تركه ~~الميت لزمك هذا الذي ألزمناك ولا بد # فإن قال إن الله تعالى يقول @QB@ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا @QE@ ~~النساء 7 # قلنا نعم هذا الحق وهذه الآية حجتنا عليك لأنك إذا حملتها على ما قلت ~~لزمك ما قلنا ولا بد والآية موجبة لقولنا لأن الله تعالى إنما أراد منا ما ~~قد جعله في وسعنا فإننما ( ( ( فإنما ) ) ) أراد تعالى مما قل مما تركه ~~الميت أو كثر فقط ولم يرد تعالى قط من كل جزء من المقسوم إذ لو أراد تعالى ~~ذلك لكان تعالى قد كلفنا ما ليس في الوسع من قسمة كل جزء منه ولو على قدر ~~الصؤابة فظهر فساد قولهم # وأيضا فإن الخبر الثابت الذي رويناه من طريق البخاري عن علي بن الحكم ~~الأنصاري نا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ~~عن جده رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة فعدل ~~عشرة من الغنم ببعير في حديث فهذا نص قولنا لأنه عليه السلام أعطى بعضهم ~~غنما وبعضهم إبلا فهذا عمل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~مخالف لهم منهم وهو قول أبي ثور وغيره # 1254 # | مسألة ويقسم كل ما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلاب والسنانير # PageV08P132 والثمر قبل أن يبدو صلاحه والماء وغير ذلك كل ذلك بالمساواة ~~والمماثلة لأن القسمة تمييز حق كل واحد وتخليصه وليست بيعا ولو كانت بيعا ~~لما جاز أن تأخذ البنت دينارا والابن دينارين # وكذلك تقسم ( ( ( تقسيم ) ) ) الضياع المتباعدة في البلاد المتفرقة فيخرج ~~بعضهم إلى بلدة والآخر إلى أخرى لما ذكرنا وكل قول خالف هذا فهو تحكم بلا ~~برهان يؤول ( ( ( يئول ) ) ) إلى التناقض وإلى الرجوع إلى قولنا وترك قولهم ~~إذ لا بد من ترك بعض وأخذ بعض وقال أبو حنيفة لا يقسم الحيوان إلا إذا كان ~~معه غيره ولا يعرف هذا عن أحد ms2246 قبله وبالله تعالى التوفيق # 1255 # | مسألة ولا يجوز أن يقع في القسمة لأحد المقتسمين علو بناء # سفله وهذا مسفوخ ( ( ( مفسوخ ) ) ) أبدا إن وقع # برهان ذلك أن الهواء دون الأرض لا يتملك ولا يمكن ذلك فيه أصلا لوجهين ~~أحدهما أنه لا سبيل لأحد إلى أن يستقر في الهواء وهذا ممتنع # والثاني أنه متموج غير مستقر ولا مضبوط فمن وقع له العلو فإنما يملكه ~~بشرط أن يبني على جدرات صاحبه وسطحه وبشرط أن لا يهدم صاحب السفل جدراته ~~ولا سطحه ولا أن يعلي شيئا من ذلك ولا أن يقصره ولا أن يقبب سطحه ولا أن ~~يرقق جدراته ولا أن يفتح فيها أقواسا # وكل هذه شروط ليست في كتاب الله تعالى # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ~~وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق # وقد علمنا أن كل من له حق فهو مملك إياه يتصرف فيه كيف شاء ما لم يمنعه ~~قرآن أو سنة فبطلت هذه القسمة بيقين لا إشكال فيه وصح أن ابتياع العلو على ~~إقراره حيث هو أكل مال بالباطل وإنما يجوز بيع أنقاضه فقط فإذا ابتاعها ~~فليس له إمساكها على جدرات غيره إلا ما دام تطيب نفسه بذلك ثم له أن يأخذه ~~بإزالتها عن حقه متى شاء # وقد منع الشافعي من اقتسام سفل لواحد وعلو لآخر # 1256 # | مسألة ولا يحل لأحد من الشركاء إنفاذ شيء من الحكم # مما له فيه شريك ولا في كله سواء قل ذلك الجزء أو كثر لا بيع ولا صدقة ~~ولا هبة ولا إصداق ولا إقرار فيه لأحد ولا تحبيس ولا غير ذلك كمن باع ربع ~~هذا البيت أو ثلث هذه الدار أو ما أشبه ذلك أو كان شريكه حاضرا أو مقاسمته ~~له ممكنة لأن كل ما ذكرنا كسب على غيره لأنه لا يدري أيقع له عند القسمة ~~ذلك الجزء أم لا وقد قال الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا ms2247 ~~تزر وازرة وزر أخرى @QE@ الأنعام 164 # ولقول PageV08P133 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم ~~عليكم حرام # 1257 # | مسألة فإن وقع شيء مما ذكرنا فسخ أبدا # بعد ذلك في حصته أو لم يقع لا ينفذ شيء مما ذكرنا أصلا لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وكل ما ذكرنا فإنه عمل ~~وقع بخلاف أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام فهو رد # وأيضا فكل عقد لم يجز حين عقده بل وجب إبطاله فمن المحال الباطل أن يجوز ~~في وقت آخر لم يعقد فيه وكل قول لم يصدق حين النطق به فمن الباطل الممتنع ~~أن يصدق حين لم ينطق به إلا أن يوجب شيئا من ذلك في مكان من الأمكنة قرآن ~~أو سنة فيسمع له ويطاع # وبالله تعالى التوفيق # ومن كان بينه وبين غيره أرض أو حيوان أو عرض فباع شيئا من ذلك أو وهبه أو ~~تصدق به أو أصدقه فإن كان شريكه غائبا ولم يجبه ( ( ( يجب ) ) ) إلى القسمة ~~أو حاضرا يتعذر عليه أن يضمه إلى القسمة أو لم يجب ( ( ( يجبه ) ) ) إلى ~~القسمة فله تعجيل أخذ حقه والقسمة والعدل فيها لأنه لا فرق بين قسمة الحاكم ~~إذا عدل وبين قسمة الشريك إذا عدل إذ لم يوجب الفرق بين ذلك قرآن ولا سنة ~~ولا معقول ومنعه من أخذ حقه جور وكل ذي حق أولى بحقه فينظر حينئذ فإن كان ~~أنفذ ما ذكرنا في مقدار حقه في القيمة بالعدل غير متزيد ولا محاب لنفسه ~~بشيء أصلا فهي قسمة حق وكل ما أنفذ من ذلك جائز نافذ أحب شريكه أم كره # فإن كان حابى نفسه فسخ كل ذلك لأنها صفقة جمعت حراما وحلالا فلم تنعقد ~~صحيحة # فلو غرس وبنى وعمر نفذ كل ذلك في مقدار حقه وقضى بما زاد للذي يشركه ولا ~~حق له في بنائه وعمارته وغرسه إلا قلع عين ماله كالغصب ولا فرق # فلو كان طعاما فأكل منه ضمن ما زاد على مقدار حقه ms2248 # فإن كان مملوكا فأعتق ضمن حصة شريكه وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال # # | 1258 - مسألة لا يحل لأحد مال مسلم ولا مال ذمي إلا بما أباح الله عز ~~وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن أو السنة # نقل ماله إلى غيره أو بالوجه الذي أوجب الله تعالى به أيضا وكذلك نقله ~~عنه إلى غيره كالهبات الجائزة والتجارة الجائزة أو القضاء الواجب بالديات ~~والتقاص وغير ذلك مما هو منصوص # فمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار إليه بغير ما ذكرنا فإن كان عامدا عالما ~~بالغا مميزا فهو عاص لله عز وجل وإن كان غير PageV08P134 عالم أو غير عامد ~~أو غير مخاطب فلا إثم عليه إلا أنهما سواء في الحكم في وجوب رد ذلك إلى ~~صاحبه أو في وجوب ضمان مثله إن كان ما صار إليه من مال غيره قد تلفت عينه ~~أو لم يقدر عليه # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ~~تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # روينا هذا من طرق منها عن البخاري نا مسدد نا يحيى هو ابن سعيد القطان نا ~~قرة بن خالد حدثني محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقول الله عز وجل @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به @QE@ النحل ~~126 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ~~ولم يستثن عليه السلام عالما من غير عالم ولا مكلفا من غير مكلف ولا عامدا ~~من غير عامد # 1259 # | مسألة فمن غصب شيئا أو أخذه بغير حق لكن ببيع محرم # أو بعقد فاسد أو وهو يظن أنه له ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرا أو ما ~~بقي منه إن تلف بعضه أقله أو أكثره ومثل ما تلف منه أو يرده ms2249 ومثل ما نقص من ~~صفاته أو مثله إن فاتت عينه وأن يرد كل ما اغتل منه وكل ما تولد منه كما ~~قلنا سواء سواء الحيوان والدور والشجر والأرض والرقيق وغير ذلك سواء في كل ~~ما قلنا # فيرد كل ما اغتل من الشجر ومن الماشية من لبن أو صوف أو نتاج ومن العقار ~~الكراء # وإن كانت أمة فأولدها فإن كان عالما عليه ( ( ( فعليه ) ) ) الحد حد ~~الزنى ويردها ( ( ( وبردها ) ) ) وأولادها وما نقصها وطؤه وإن كان جاهلا ~~فلا شيء عليه من حد ولا إثم لكن يردها ويرد أولاده منها رقيقا لسيدها ويرد ~~ما نقصها وطؤه ولا شيء لكل من ذكرنا على المستحق فيما أنفق كثر أم قل # برهان ذلك ما ذكرنا آنفا من القرآن وكل ما تولد من مال المرء فهو له ~~باتفاق من خصومنا معنا فمن خالف ما قلنا فقد أباح أكل المال بالباطل وأباح ~~المال الحرام وخالف القرآن والسنن بلا دليل أصلا # روينا من طريق مالك والليث وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وإسماعيل ~~بن أمية وموسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ألا لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ~~فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم وهذا نص ~~قولنا والحمد لله رب العالمين # وقد اختلف الناس في PageV08P135 هذا فقال بعض التابعين وبعض المتأخرين كل ~~ذلك للغاصب وللمستحق عليه بضمانه # وقال آخرون ما تولد من لبن أو صوف أو إجارة فهو للغاصب والمستحق عليه ~~وأما الولد فللمستحق وفرق آخرون في ذلك بين المستحق عليه وبين الغاصب ~~فجعلوا كل ذلك للمستحق عليه ولم يجعلوه للغاصب وفرق آخرون بين ما وجد من ~~ذلك قائما وبين ما هلك منه فلم يضمنوه ما هلك # قال أبو محمد وهذه كلها آراء فاسدة متخاذلة وحجة جميعهم إنما هي الحديث ~~الذي لا يصح الذي انفرد به مخلد بن خفاف ومسلم بن خالد الزنجي أن الخراج ~~بالضمان # ثم لو صح ms2250 لما كان لهم فيه حجة لأنه إنما جاء فيمن اشترى عبدا فاستغله ثم ~~وجد به عيبا فرده فكان خراجه له وهكذا نقول نحن لأنه قد ملكه ملكا صحيحا ~~فاستغل ماله لا مال غيره ومن الباطل أن يقاس الحرام على الحلال ثم لو كان ~~القياس حقا فكيف وهو باطل كله أو أن يحكم للباطل بحكم الحق وللظالم بحكم من ~~لم يظلم فهذا الجور والتعدي لحدود الله عز وجل # ثم لو صح هذا الخبر على عمومه لكان تقسيم من فرق بين الغاصب وبين المستحق ~~عليه وبين الولد وبين الغلة وبين الموجود والتألف باطلا مقطوعا به لأنه لا ~~بهذا الخبر أخذ ولا بالنصوص التي قدمنا أخذ بل خالف كل ذلك فإنما بقي ~~الكلام بيننا وبين من رأى الغلة والولد للغاصب وللمستحق عليه بالضمان فقط ~~فالنصوص التي ذكرنا توجب ما قلنا # وأيضا فإن الرواية صحت من طريق أبي داود قال نا محمد بن المثنى نا عبد ~~الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي نا أيوب هو السختياني عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق # فنسألهم عمن صار إليه مال أحد بغير حق أعرق ظالم هو أم لا فإن قالوا لا ~~خالفوا القرآن والسنن وتركوا قولهم وقول أهل الإسلام ولزمهم أن لا يردوا ~~على المستحق شيئا لأنه ليس بيد المستحق عليه ولا بيد الغاصب والظالم بعرق ~~ظالم وإذا لم يكن عرق ظالم فهو عرق حق إذ لا واسطة بينهما # قال تعالى @QB@ فماذا بعد الحق إلا الضلال @QE@ يونس 32 وهم لا يقولون ~~بهذا وإن قالوا بل بعرق ظالم هو بيده لزمهم أن لا حق له في شيء مما سرى فيه ~~ذلك العرق # وهذا في غاية الوضوح وبالله تعالى التوفيق # وأما من فرق بين الولد وبين سائر الغلة فكلام في غاية السخف والفساد ولو ~~عكس عليهم قولهم ما انفصلوا منه # وأما من ms2251 فرق بين الأولاد الأحياء فرأى ردهم وبين الموتى PageV08P136 فلم ~~ير ردهم فيقال لهم هل وجب عليه رد كل ما نتجت الأمهات حين الولادة إلى ~~سيدهم وسيد أمهم أم لا فإن قالوا لا لزمهم أن لايقضوا بردهم أصلا أحياء ~~وجدوا أم أمواتا # وإن قالوا نعم قلنا فسقوط وجوب ردهم بموتهم كلام باطل لا خفاء به # ولهم في أولاد المستحقة ممن استحقت عليه أقوال ثلاثة فمرة قالوا يأخذها ~~ويأخذ قيمة ولدها ومرة قالوا يأخذها فقط ولا شيء له في الولد لا قيمة ولا ~~غيرها ومرة قالوا يأخذ قيمتها وقيمة ولدها # قال أبو محمد وهذه أقوال في غاية الفساد ونسألهم عن هؤلاء الأولاد هل وقع ~~عليهم قط في أول خلقهم أو حين ولادتهم ملك سيد أمهم أم لم يقع له قط عليهم ~~ملك ولا ثالث لهذين القولين فإن قالوا بل قد وقع عليهم ملكه قلنا ففي أي ~~دين الله عز وجل وجدتم أن تجبروه على بيع عبده أو أمته بلا ضرر كان منه ~~إليهم وما الفرق بين هؤلاء وبين من تزوج أمة فاسترق ولده منها فهلا أجبرتم ~~سيدها على قبول فدائهم فإن قالوا على هذا دخل الناكح ولم ينو المستحق عليه ~~على ذلك قلنا فكان ماذا وما حرمت أموال الناس عليهم بنيات غيرهم فيها أو ~~أين وجدتم هذا الحكم وهذا ما لا سبيل إلى وجوده وإذ هم في ملكه فهم له بلا ~~شك # وإن قالوا لم يقع ملكه قط عليهم قلنا فبأي وجه تقضون له بقيمتهم وهذا ظلم ~~لأبيهم بين وإيكال لما له بالباطل وإباحة لثمن الحر الذي حرمه الله تعالى ~~ورسوله عليه السلام # ويقال لمن قال يأخذ قيمة الأم فقط أو يأخذها فقط لأي شيء يأخذها أو ~~قيمتها فإن قالوا لأنها أمته قلنا فأولاد أمته عبيده بلا شك فلم أعطيتموه ~~بعض ما ملكت يمينه وتمنعونه البعض أو لم تجبرونه على بيعها وهو لا يريد ~~بيعها # روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد أن رجلا باع جارية لأبيه فتسراها ~~المشتري فولدت له ms2252 أولادا فجاء أبوه فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فردها وولدها ~~إليه فقال المشتري دع لي ولدي فقال له دع له ولده # قال علي هذه شفاعة من عمر رضي الله عنه ورغبة وليس فسخا لقضائه بها ~~وبولدها لسيدها ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد هو ابن أبي ~~عروبة عن قتادة عن خلاس أن أمة أتت طيئا فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم ~~فولدت له أولادا ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى بها عثمان بن عفان أنها ~~وأولادها لسيدها وأن لزوجها ما أدرك من متاعه وجعل فيهم الملة والسنة كل ~~رأس رأسين # ومن طريق عبد الرزاق PageV08P137 عن معمر عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن ~~امرأة وابنا لها باعا جارية لزوجها وهو أبو الولد فولدت الجارية للذي ~~ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى علي بن أبي طالب فقال لم أبع ولم أهب فقال ~~له علي قد باع ابنك وباعت امرأتك قال إن كنت ترى لي حقا فأعطني قال فخذ ~~جاريتك وابنها ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصا له فلما رأى الزوج ذلك أنفذ ~~البيع # فهذا علي قد رأى الحق أنها وولدها لسيدها وقضى بذلك وسجن المرأة وولدها ~~وهما أهل لذلك لتعديهما والأخذ بالخلاص قد يكون المراد به رد الثمن وهذا حق # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن علي في ~~رجل اشترى جارية فولدت له ثم استحقها آخر ببينة قال علي ترد عليه ويقوم ~~ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان # وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مطرف هو ابن طريف والمغيرة قال ~~مطرف عن الشعبي وقال مغيرة عن إبراهيم ثم اتفق الشعبي وإبراهيم في ولد ~~الغارة أن على أبيهم أن يفديهم بما عز وهان # وعن الحسن يفدون بعبد عبد # وقد روينا من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ~~ابن قسيط عن سليمان بن يسار قال قضى عمر في أولاد ms2253 الغارة بالقيمة # ورويناه من طريق ابن أبي شيبة نا سفيان عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن ~~سليمان بن يسار قال غرت أمة قوما وزعمت أنها حرة فتزوجت فيهم فولدت أولادا ~~فوجدوها أمة فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة # وقضى الشعبي وابن المسيب في ولد المغرور بغرة # وهو أيضا قول أبي ميسرة والحسن مكان كل واحد غرة # وقال إبراهيم على أبيهم قيمتهم ويهضم عنه من القيمة شيء # وهذا قولنا وهو قول أبي ثور وأبي سليمان وأصحابنا وقول الشافعي إلا في ~~ولد المستحق عليه منها فقط فإنه ناقض في ذلك # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن عبد الله بن عون أن ~~رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم جاء رجل فادعاه فخاصم إلى إياس بن معاوية فيه ~~فاستحقه فقضى له بالعبد وبغلته وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل ~~العبد وبمثل غلته قال ابن عون فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال هو فهم فهذان ~~إياس بن معاوية ومحمد بن سيرين يقولان بقولنا في رد الغلة في الاستحقاق # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال إذا اشتريت غنما فنمت ثم جاء ~~أمر برد البيع فيه قال يردها ونماءها والجارية إذا ولدت كذلك # فإن قالوا فلم فرقتم أنتم بين الغاصب PageV08P138 والمستحق فألحقتم الولد ~~بالمستحق عليه ولم تلحقوه بالغاصب قلنا نعم لأنه لم يختلف اثنان من مؤمن ~~وكافر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فأسلم الناس وفيهم أولاد ~~المنكوحات النكاح الفاسد والمتملكات بغير حق والمتملك والناكح يظنان أن ذلك ~~النكاح والملك حق فألحقهم بآبائهم ولم يلحق قط ولد غاصب أو زان بمن وضعه في ~~بطن أمه بل قال عليه السلام وللعاهر الحجر والغاصب والعالم بفساد عقده ملكا ~~كان أو زواجا عاهران فلا حق لهما في الولد وبالله تعالى التوفيق # وهذا مكان خالفوا فيه عمر وعثمان وعليا ولا يعرف لهم من الصحابة رضي الله ~~عنهم في ذلك مخالف إلا رواية عن أبي بكر بن ms2254 عياش عن مطرف بن طريف عن الشعبي ~~أن رجلا اشترى جارية فولدت له فأقام رجل البينة أنها له فقال علي ترد إليه ~~ويقوم عليه الولد فيغرم الذي باع بما عز وهان فادعوا أنهم تعلقوا بهذه وقد ~~كذبوا لأنهم لا يغرمون البائع ما يفدي به ولده إلا الرواية المنقطعة التي ~~ذكرنا قبل عن عمر أنه قضى في أولاد الغارة بقيمتهم والقيمة قد صحت عن عمر ~~في ذلك أنها عبد مكان عبد أو عبدان مكان عبد فقد خالفوا هذا أيضا # وخالفوا كل من ذكرنا والحسن وقتادة والشعبي وهم جمهور من روى عنه في هذه ~~المسألة قول في فداء ولد الغارة المستحقة بعبد # وأما قولنا إنه يضمن كل ما مات من الولد والنتاج وما تلف من الغلة ويضمن ~~الزيادة في الجسم والقيمة لأن كل ذلك مال المغصوب منه وكان فرضا عليه أن ~~يرد كل ذلك فهو معتد بإمساكه مال غيره فعليه أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى # فإن قالوا ليس معتديا لأنه لم يباشر غصب الولد وإنما هو بمنزلة ريح ألقت ~~ثوبا في منزل الإنسان قلنا هذا باطل لأن الذي رمت الريح الثوب في منزله ليس ~~متملكا له ولو تملكه للزمه ضمانه وهذا المشتري أو الغاصب متملك لكل ما تولد ~~من غلة أو زيادة أو نتاج أو ثمرة حائل بينه وبين صاحبه الذي افترض الله ~~تعالى رده إليه وحرم عليه إمساكه عنه فهو معتد بذلك يقينا فعليه أن يعتدي ~~عليه بمثل ما اعتدى # وأما الزيادة في الثمن فإنه حين زاد ثمنه كان فرضا عليه رده إلى صاحبه ~~بجميع صفاته فكان لازما له أن يرده إليه وهو يساوي تلك القيمة فإذا لزمه ~~ذلك ثم نقصت قيمته فإنه لا يسقط رد ما لزمه رده # وأما الكراء فإنه إذ حال بين صاحبه وبين عين ماله حال بينه وبين منافعه ~~فضمنها ولزمه أداء ما منعه من حقه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يعطي كل ذي حق حقه وكراء متاعه من حقه بلا شك ففرض ms2255 على مانعه إعطاؤه حقه # ومن عجائب الدنيا قول الحنفيين إن الكراء للغاصب والغلة ولا يضمن ولدها ~~PageV08P139 الموتى ثم يقولون فيمن صاد ظبية في الحرم فأمسكها ولم يقتلها ~~حتى إذا ولدت عنده أولادا فماتوا ولم يذبحهم أن يجزيها ويجزي أولادها فلو ~~عكسوا لأصابوا وما ألزم الله تعالى صائد الظبية ضمانها عاشت أو ماتت إلا أن ~~يقتلها عامدا وإلا فلا فهم أبدا يحرفون كلام الله تعالى عن مواضعه # وأعجب شيء احتجاج بعض متصدريهم بالجهل بأن قال وأي ذنب للولد حتى يسترق ~~فقلنا ما علمنا ذنبا يوجب الاسترقاق والردة وقتل المؤمن عمدا وترك الصلاة ~~وزنى المحصن أعظم الذنوب وليس شيء من ذلك يوجب استرقاق فاعله وأولاد الكفار ~~يسترقون ولا ذنب لهم فليس يعترض بمثل هذا الهوس إلا من لا عقل له ولا دين # وأما إسقاطنا المهر في وطء الغاصب والمستحق فلأنه لم يوجبه قرآن ولا سنة ~~ومال الغاصب والمستحق عليه حرام إلا ما أوجبه النص ولا مهر إلا في نكاح ~~صحيح أو للتي نكحت بغير إذن وليها فقط على ما جاء به النص وإنما عليه ضمان ~~ما نقصه وطؤه إياها بزنى الغاصب أو بجهل المستحق عليه فقط لأنه استهلك بذلك ~~بعض قيمة أمة غيره فقط # وأما القضاء بالمثل فإن المتأخرين اختلفوا فقال بعضهم لا يعطى إلا القيمة ~~في كل شيء روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني ~~فيمن استهلك حنطة أن له طعاما مثل طعامه قال سفيان وقال غيره من فقهائنا له ~~القيمة # وقال أبو حنيفة ومالك أما ما يكال أو يوزن فعليه مثله من نوعه وأما ما ~~عدا ذلك من العروض والحيوان فالقيمة # وقال أصحابنا المثل في كل ذلك ولا بد فإن عدم المثل فالمضمون له مخير بين ~~أن يمهله حتى يوجد المثل وبين أن يأخذ القيمة # قال أبو محمد وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه وما نعلم لمن قضى بالقيمة ~~حجة أصلا إلا أن بعضهم أتى بطامة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2256 قضى ~~على من أعتق شركا له في عبد بأن يقوم عليه باقيه لشريكه قالوا فقضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على من استهلك حصة غيره من العبد بالقيمة # قال علي وهذا من عجائبهم فإنهم أفحشوا الخطأ في هذا الاحتجاج من وجهين ~~أحدهما احتجاجهم به فيمن استهلك والمعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر لم ~~يستهلك شيئا ولا غصب شيئا ولا تعدى أصلا بل أعتق حصته التي أباح الله تعالى ~~له عتقها وإنما هو حكم من الله تعالى أنفذه لا لتعد من المعتق أصلا # والثاني عظيم تناقضهم لأنه يلزمهم إن كان المعتق المذكور مستهلكا حصة ~~شريكه ولذلك يضمن القيمة PageV08P140 بأن يوجبوا ذلك عليه معسرا كان أو ~~موسرا كما يفعلون في كل مستهلك وهم لا يفعلون هذا فكيف يستحل من يدري أن ~~الله تعالى سائله عن كلامه في الدين وأن عباد الله تعالى يتعقبون كلامه على ~~هذه المجاهرة القبيحة الفاسدة من إحالة السنن عن مواضعها وسعيهم في ادحاض ~~الحق بذلك وليس لهم أن يدعوا ههنا إجماعا لأن ابن ليلى وزفر بن الهذيل ~~يضمنونه معسرا أو موسرا وما نبالي بطرد هذين أصلهما في الخطأ لأنهما في ذلك ~~مخالفان لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه عليه السلام لم يضمن ~~المعسر شيئا وإنما أمر في ذلك بالاستعساء ( ( ( بالأستسعاء ) ) ) للمعتق ~~فقط # روينا من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد الطويل قال سمعت أنس ~~بن مالك يحدث أن زينب بنت جحش أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس فقامت عائشة فأخذت القصعة فضربت بها الأرض ~~فكسرتها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قصعة لها فدفعها إلى رسول ~~زينب فقال هذه مكان صحفتها وقال لعائشة لك التي كسرت لهذا ( ( ( فهذا ) ) ) ~~قضاء بالمثل لا بالدرهم ( ( ( بالدراهم ) ) ) بالقيمة # وقد روي عن عثمان وابن مسعود أنهما قضيا على من استهلك فصلانا بفصلان ~~مثلها # وعن زيد بن ثابت وعلي أنهما قضيا بالمثل فيمن ms2257 باع بعيرا واستثنى جلده ~~ورأسه وسواقطه # وعن عمر وعثمان والحسن والشعبي وقتادة في فداء ولد الغارة بعبيد لا ~~بالقيمة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه قضى في ~~قصار شق ثوبا أن الثوب له وعليه مثله فقال رجل أو ثمنه فقال شريح إنه كان ~~أحب إليه من ثمنه قال إنه لا يجد قال لا وجد # وعن قتادة أنه قضى في ثوب استهلك بالمثل # قال أبو محمد لم نورد قول أحد ممن أوردنا احتجاجا به وإنما أوردناه لئلا ~~يهجموا بدعوى الإجماع جرأة على الباطل فإن قالوا فإنكم لا تقضون بالمكسور ~~للكاسر فقد خالفتم الحديث قلنا حاش لله من ذلك لكن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فعلمنا أنه عليه السلام لا يعطي أحدا غير حقه ولا أكثر من حقه ولم يقل ~~عليه السلام إنها لك من أجل كسرك إياها فقد كذب عليه من نسب إليه هذا الحكم ~~من غير أن يقوله عليه السلام # فصح بذلك يقينا أن تلك الكسارة للتي ( ( ( التي ) ) ) أعطى لعائشة رضي ~~الله عنها لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أنها لم تصلح لشيء ~~فأبقاها كما يحل لكل إنسان منا ما فسد جملة من متاع غيره ولم ينتفع منه ~~بشيء # وإما أن قصعة عائشة التي أعطى كانت خيرا من التي كانت لزينب رضي الله ~~عنها فجبر عليه السلام تلك الزيادة بتلك الكسارة PageV08P141 وإلا فنحن على ~~يقين من أنه عليه السلام لا يعطي أحدا مال غيره بغير حق وإنما حق المجني ~~عليه في عين ماله لا في غيره فما دامت العين أو شيء منها موجودين فلا حق له ~~في غير ذلك فإن عدم جملة فحينئذ يقضى له بالمثل # قال علي فإذا عدم المثل من نوعه فكل ما قاومه وساواه فهو أيضا مثل له من ~~هذا الباب إلا أنه أقل مثليه مما هو من نوعه فلذلك قضينا به عند عدم المثل ~~المطلق وبالله تعالى التوفيق # 1260 ms2258 # | مسألة ومن كسر لآخر شيئا أو جرح له عبدا أو حيوانا # قوم كل ذلك صحيحا مما جنى عليه ثم قوم كما هو الساعة وكلف الجاني أن يعطي ~~صاحب الشيء ما بين القيمتين ولا بد ولا يجوز أن يعطي الشيء المجني عليه ~~للجاني لما ذكرنا آنفا وإنما عليه أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى فقط وسواء ~~كانت الجناية صغيرة أو كبيرة لا يحل هذا # وللحنفيين ههنا اضطراب وتخليط كثير كقولهم من غصب ثوبا فإنه يرد إلى ~~صاحبه فإن وجد وقد قطعه الغاصب فصاحب الثوب مخير بين أخذه كما هو وما نقصه ~~القطع وبين أن يعطيه للغاصب ويضمنه قيمة الثوب فإن لم يوجد إلا وقد خاطه ~~قميصا فهو للغاصب بلا تخيير وليس عليه إلا قيمة الثوب # وكذلك قولهم في الحنطة تغصب فتطحن والدقيق يغصب فيعجن واللحم يغصب فيطبخ ~~أو يشوى # قال أبو محمد ما في المجاهرة بكيد الدين أكثر من هذا ولا في تعليم الظلمة ~~أكل أموال الناس أكثر من هذا فيقال لكل فاسق إذا أردت أخذ قمح يتيم أو جارك ~~وأكل غنمه واستحلال ثيابه وقد امتنع من أن يبيعك شيئا من ذلك فاغصبها ~~واقطعها ثيابا على رغمه واذبح غنمه واطبخها واغصبه حنطته واطحنها وكل كل ~~ذلك حلالا طيبا وليس عليك إلا قيمة ما أخذت وهذا خلاف القرآن في نهيه تعالى ~~أن نأكل أموالنا بالباطل وخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن ~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # وما يشك أحد من أهل الإسلام في أن كل ثوب قطع من شقة فإنه لصاحب الشقة ~~وكل دقيق طحن من حنطة إنسان فهو لصاحب الحنطة وكل لحم شوي فهو لصاحب اللحم ~~وهم يقرون بهذا ثم لا يبالون بأن يقولوا الغصب والظلم والتعدي يحل أموال ~~المسلمين للغصاب # واحتجوا في ذلك بأمر القصعة المكسورة التي ذكرنا قبل وهم أول مخالف لذلك ~~الخبر فخالفوه فيما فيه واحتجوا له فيما ليس فيه منه شيء # واحتجوا أيضا بخبر المرأة التي ms2259 دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~طعام فأخبرته أنها أرادت ابتياع شاة فلم تجدها فأرسلت إلى جارة لها ابعثي ~~إلي الشاة التي لزوجك فبعثت PageV08P142 بها إليها فأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالشاة أن تطعم الأسارى قال هذا الجاهل المفتري فهذا يدل على أن ~~حق صاحب الشاة قد سقط عنها إذ شويت # قال أبو محمد وهذا الخبر لا يصح ولو صح لكان أعظم حجة عليهم لأنه خلاف ~~لقولهم إذ فيه أنه عليه السلام لم يبق ذلك اللحم في ملك التي أخذتها بغير ~~إذن ربها وهم يقولون إنه للغاصب حلال وهذا الخبر فيه أنه لم يأخذ رأيها في ~~ذلك فصح أنه ليس لها فهو حجة عليهم # قال علي والمحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا كما روينا من طريق ~~عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نزلوا بأهل ماء وفيهم أبو بكر الصديق فانطلق النعمان ~~فجعل يقول لهم يكون كذا وكذا وهم يأتونه بالطعام واللبن ويرسل هو بذلك إلى ~~أصحابه فأخبر أبو بكر بذلك فقال أراني آكل كهانة النعمان منذ اليوم ثم أدخل ~~يده في حلقه فاستقاءه # ومن طريق محمد بن إسحاق في مغازيه عن يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك ~~الأشجعي قال كنت في غزوة ذات السلاسل فذكر قسمته الجزور بين القوم وأنهم ~~أعطوه منها فأتى به إلى أصحابه فطبخوه فأكلوه ثم سأله أبو بكر وعمر عنه ~~فأخبرهما فقالا له والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا ثم قاما يتقيآن ما في ~~بطونهما # ومن طريق مالك عن زيد بن أسلم قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل ~~عنه فأخبر أنه حلب له من نعم الصدقة فأدخل عمر اصبعه فاستقاءه # ومن طريق سعيد بن منصور نا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه أن أهل ~~للكوفة ( ( ( الكوفة ) ) ) قالوا له قد شرب علي نبيذ الجر قال سليمان فقلت ~~لهم هذا أبو إسحاق الهمداني يحدث أن ms2260 علي بن أبي طالب لما أخبر أنه نبيذ جر ~~تقيأه # نا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا عبيد الله بن محمد السقطي نا محمد بن ~~أحمد بن يعقوب بن شيبة نا أحمد بن شبويه ( ( ( شويه ) ) ) قال سمعت عبد ~~الرزاق يقول دخل معمر على أهله فإذا عندها فاكهة فأكل منها ثم سأل عنها ~~فقالت له أهدتها إلينا فلانة النائحة فقام معمر فتقيأ ما أكل # قال أبو محمد فهذا أبو بكر وغيره حيث لا يجوز خلافه أقرب ذلك ما أوردنا ~~عن أبي بكر وعمر وعلي بحضرة الصحابة وعلمهم لا مخالف لهم منهم في ذلك لا ~~يرون الطعام المأخوذ بغير حق ملكا لآخذه وإن أكله بل يرون عليه إخراجه وأن ~~لا يبقيه في جسمه ما دام يقدر على ذلك وإن استهلكه فبأي شيء تعلق هؤلاء ~~القوم في إباحة الحرام جهارا قال أبو محمد وبهذا نقول فما دام المرء يقدر ~~على أن يتقيأه ففرض عليه ذلك ولا PageV08P143 يحل إمساك الحرام أصلا فإن ~~عجز عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا مما خالفوا فيه القرآن ~~والسنن بآرائهم الفاسدة وتقليدا لبعض التابعين في خطأ أخطأه وبالله تعالى ~~التوفيق # وقالوا أيضا قسنا هذا على العبد يموت فتضمن قيمته # قال علي وهذا عليهم لا لهم لأن الميت لا يتملكه الغاصب # 1261 # | مسألة ومن غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولا بد # تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ ~~البقرة 194 وهو قد اعتدى على البناء المؤلف فحال بينه وبين صاحبه وهو ~~بإجماعهم معنا وإجماع أهل الإسلام مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها فلا ~~يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما لزمه # وليت شعري أي فرق بين دار تنهدم وبين عبد يموت فكان احتجاج صاحبهم أن ~~الدور والأرضين لا تغصب فكان هذا عجبا جدا # وما نعلم لإبليس داعية في الإسلام أكثر ممن يطلق الظلمة على غصب دور ~~الناس وأراضيهم ثم يبيح لهم كراءها وغلتها ولا يرى عليهم ضمان ما تلف منها ms2261 ~~نعوذ بالله من مثل هذا # 1262 # | مسألة ومن غصب أرضا فزرعها أو لم يزرعها فعليه ردها وما نق صلى الله ~~عليه وسلم ومزارعته مثلها لما ذكرنا من أنه حال بين صاحبها وبين منفعة أرضه ~~ولا منفعة للأرض إلا الزرع والمزارعة على ما نذكر في المزارعة إن شاء الله ~~تعالى # وقال الحنفيون الأرض لا تغصب وهذا كذب منهم لأن الغصب هو أخذ الشيء بغير ~~حقه ظلما وقد روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا عبد الله بن ~~المبارك نا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف ( به ) يوم ~~القيامة إلى سبع أرضين # فصح أن الأرض تؤخذ بغير حق فصح أنها تغصب # 1263 # | مسألة ومن غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه أو ملوخا فغرسها # تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع وكل ما نبت من النوى ~~والملوخ فلصاحبها وكل ما أثمرت تلك الشجر في الأبد فله لا حق للغاصب في شيء ~~من ذلك لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لعرق ظالم حق # ولأن كل ما تولد من مال المرء فله وإنما يحل للناس من ذلك مالا خطب له به ~~مما يتبرأ منه صاحبه فيطرحه مبيحا له من أخذه من النوى ونحو ذلك فقط لا ما ~~لم يبحه وبالله تعالى التوفيق # PageV08P144 1264 # | مسألة وكل من عدا عليه حيوان متملك من بعير أو فرس أو # أو فيل أو غير ذلك فلم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا ضمان ~~عليه فيه وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان # وقال الحنفيون يضمنه واحتجوا بالخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~العجماء جرحها جبار # وبالخبر الذي رويناه من طريق عبد الكريم إن إنسانا عدا عليه فحل ليقتله ~~فضربه بالسيف فقتله فأغرمه أبو بكر إياه وقال بهيمة لا تعقل # وعن علي بن أبي طالب نحوه # ومن ms2262 طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال من أصاب ~~العجماء غرم # ومن طريق سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار ~~زيد بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فأبطل ~~عمر بن الخطاب دم الغلام وأغرم والد الغلام ثمن الناقة # وعن شريح مثل هذا # قال علي أما الحديث جرح العجماء جبار ففي غاية الصحة وبه نقول ولا حجة ~~لهم فيه لأننا لم نخالفهم في أن ما جرحته العجماء لا يغرم وليس فيه إلا هذا ~~بل هو حجة عليهم في تضمينهم الراكب والسائق والقائد ما أصابت العجماء مما ~~لم يحملها عليه فهم المخالفون لهذا الأثر حقا # وأما حديث عمر بن الخطاب وشريح فيه نقول ومن قتلت بهيمة وليه فمضى بعد ~~جنايتها فقتلها فهو ضامن لها لأنها لا ذنب لها وأما قول أبي هريرة فصحيح ~~ومن أصاب العجماء قاصدا لها غير مضطر فهو غارم # وأما الرواية عن أبي بكر وعلي فمنقطعة ولا حجة في منقطع لو كان عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكيف عمن دونه ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة وكم ~~قصة خالفوا فيها أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم من تقيئهم ما أكلوا أو ~~شربوا مما لا يحل فخالفوا فإنما هم حجة عندهم حيث وافقوا أبا حنيفة لا حيث ~~خالفوه وهذا تلاعب بالدين # والعجب أنهم يقولون إن الأسد والسبع حرام قتله في الحرم وعلى قاتله ~~الجزاء إلا أن يبتدىء المحرم بأذى فله قتله ولا يجزيه فكم هذا التناقض ~~والهدم والبناء ولقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب إذا وافقهم ~~والقائلين بأن المرسل والمسند سواء أن يقولوا بهذا ولكنه مما تناقضوا فيه # قال علي لا يخلو من عدت البهيمة عليه فخشي أن تقتله أو أن تجرحه أو أن ~~تكسر له PageV08P145 عضوا أو أن تفسد ثيابه من أن يكون مأمورا بإباحة ذلك ~~لها منهيا عن الامتناع منها ودفعها وهذا مما لا يقولونه ولو ms2263 قالوه لكان ~~زائدا في ضلالهم لأن الله تعالى يقول @QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ~~@QE@ البقرة 195 وهذا على عمومه أو يكون مأمورا بدفعها عن نفسه منهيا عن ~~إمكانها من روحه أو جسمه أو ماله أو أخيه المسلم وهذا هو الحق لما ذكرنا # فإذ هو مأمور بذلك ولم يقدر على النجاة منها إلا بقتلها فهو مأمور بقتلها ~~لأن قتلها هو الدفع الذي أمر به ( ومن فعل ما أمر به ) فهو محسن ( وإذ هو ~~محسن ) فقد قال تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ التوبة 91 # 1265 # | مسألة ولا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته في مال أو دم # نهارا لكن يؤمر صاحبه بضبطه فإن ضبطه فذاك وإن عاد ولم يضبطه بيع عليه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي سليمان # وقال مالك والشافعي يضمن ما جنته ليلا ولا يضمن ما جنته نهارا وهو قضاء ~~شريح وحكم الشعبي # واحتجوا في ذلك بحديث ناقة البراء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ~~أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أصابت بالليل # قال علي لو صح هذا لما سبقونا إلى القول به ولكنه خبر لا يصح لأنه إنما ~~رواه الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه ورواه الزهري أيضا عن أبي أمامة بن ~~سهل بن حنيف أن ناقة للبراء فصح أنه مرسل لأن حراما ليس هو ابن محيصة لصلبه ~~إنما هو ابن سعد بن محيصة وسعد لم يسمع من البراء ولا أبو أمامة ولا حجة في ~~منقطع ولقد كان يلزم الحنفيين القائلين إن المرسل والمسند سواء أن يقولوا ~~به ولكن هذا مما تناقضوا فيه # واحتجوا أيضا بأغرب من هذا كله وهو ما روينا من طريق عبيد بن عمير ~~والزهري ومسروق ومجاهد في قول الله تعالى @QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في ~~الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا ~~آتينا حكما وعلما @QE@ الأنبياء 78 79 وأن سليمان صلى الله عليه ms2264 وسلم قضى ~~في ذلك في غنم أفسدت حرث قوم بأن دفع الغنم إلى أهل الحرث لهم صوفها ~~وألبانها حتى يعود العنب أو الحرث كما كان # قال أبو محمد وهذا عجب من عجائب الدنيا والذي لا نشك فيه أن بين هؤلاء ~~المذكورين وبين سليمان عليه السلام ما في رياح ومهامه فيحاء ولو رووا لنا ~~ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قامت به حجة لأنه مرسل # ثم لو صح لكان المحتجون به أول مخالفين له لأنهم لا يحكمون بهذا الحكم ~~فيالله كيف ينطق لسان مسلم بأن يحتج على خصمه في الدين بحكم لا يحل عنده أن ~~يؤخذ به وحسبنا الله # وعجب آخر من الشافعي وهو أنه لا يرى القول بالمرسل ثم أباح ههنا الأموال ~~بمرسل لا يصح أصلا # وأما بيع ما تعدى من العجماء فلقول الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر ~~والتقوى @QE@ PageV08P146 المائدة 2 ومن البر والتقوى حفظ الزروع والثمار ~~التي هي أموال الناس فلا يعان على فسادها فإبعاد ما يفسدها فرض ولا سبيل ~~إلى ذلك إلا بالبيع المباح وههنا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم قد خالفوها # روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن عمر بن ~~الخطاب كان يقول برد البعير والبقرة والحمار والضواري إلى أهلهن ثلاثا إذا ~~حظر الحائط ثم يعقرن # قال ابن جريج وسمعت عبد العزيز بن عبد الله يذكر عن عمر بن الخطاب أنه ~~كان يأمر بالحائط أن يحظر ويسد الحظر من الضاري المدل ثم يرد إلى أهله ثلاث ~~مرات ثم يعقر # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي قال ~~وأخبرني ( ( ( أخبرني ) ) ) مكاتب لبني أسد أنه أتى بنقد من السواد إلى ~~الكوفة فلما انتهى إلى جسر الكوفة جاء مولى لبكر بن وائل فتخلل النقد على ~~الجسر فنفرت منها نقدة فقطرت الرجل في الفرات فغرق فأخذت فجاء مواليه إلى ~~موالي فعرض موالي عليهم صلحا ألفي درهم ولا يرفعوهم ( ( ( يرفعون ) ) ) إلى ~~علي فأبوا فأتينا علي بن أبي ms2265 طالب فقال لهم إن عرفتم النقدة بعينها فخذوها ~~وإن اختلطت عليكم فشرواها # قال أبو محمد إن في الحنفيين والمالكيين العجب إذ يحتجون في إبطال السنن ~~الثابتة في أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا برواية شيخ من بني كنانة ~~أن عمر قال البيع عن صفقة أو خيار ثم يردون هذه الرواية عن عمر بن الخطاب ~~وهذه الأخرى عن علي فهلا قالوا مثل هذا لا يقال بالرأي ولكن هذا حكم القوم ~~في دينهم فليحمد الله أهل السنن على عظيم نعمته عندهم # 1266 # | مسألة ومن كسر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه # رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد ذكرناه في الوضوء والأطعمة ~~والأشربة وكذلك من كسر صليبا أو أهرق خمرا لمسلم أو لذمي # وقال الحنفيون إن أهرق خمرا لذمي مسلم فعليه قيمتها وإن أهرقها ذمي فعليه ~~مثلها # قال أبو محمد وهذا باطل ولا قيمة للخمر وقد حرم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيعها وأمر بهرقها فما لا يحل بيعه ولا ملكه فلا ضمان فيه فإن قالوا ~~هي أموال أهل الذمة قلنا كذبتم وما جعلها الله تعالى مذ حرمها مالا لأحد ~~ولكن أخبرونا أهي حلال لأهل الذمة أم هي حرام عليهم فإن قالوا هي لهم حلال ~~كفروا لأن الله تعالى قد أخبر فيما نعاه عليهم أنهم @QB@ ولا يحرمون ما حرم ~~الله ورسوله ولا يدينون دين الحق @QE@ PageV08P147 التوبة 29 # ولا يختلف مسلمان في أن دين الإسلام لازم للكفار لزومه للمسلمين وأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم كما بعث إلينا وأن طاعته فرض عليهم ~~كما هي علينا فإن قالوا بل هي عليهم حرام قلنا صدقتم فمن أتلف مالا لا يحل ~~تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه واحتجوا برواية رويناها من طريق سفيان الثوري ~~عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب قيل له ~~عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال له بلال إنهم ليفعلون فقال ~~عمر لا تفعلوا ولوهم بيعها ms2266 # ومن طريق أبي عبيد عن ( كدام ) الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد ~~الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر بن الخطاب إن عمالك يأخذون الخمر ~~والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوها منهم ولكن ولوهم أنتم بيعها وخذوا ~~أنتم من الثمن # قال أبو محمد هذا لا حجة فيه لأن حديث سفيان وهو الصحيح ليس فيه ما زاد ~~إسرائيل وإنما فيه ولوهم بيعها # وهذا كقول الله تعالى @QB@ نوله ما تولى @QE@ النساء 115 وإسرائيل ضعيف # ثم لو صح فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # وإن من العجب أن يخالفوا عمر رضي الله عنه في تفريقه بين ذوي المحارم من ~~المجوس ونهيه لهم عن الزمزمة ثم يقلدون ههنا رواية ساقطة مخالفة للقرآن ~~والسنن وإن كانت الخمر من أموالهم فإن الصليب والأصنام عندهم أجل من الخمر ~~فيجب على هؤلاء القوم أن يضمنوا من كسر لهم صليبا أو صنما حتى يعيده سالما ~~صحيحا وإلا فقد تناقضوا روينا من طريق أبي داود نا قتيبة بن سعيد نا الليث ~~هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله ~~أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم ~~بيع الخمر والميتة والخنازير فيا ليت شعري كيف يستحل مسلم أن يبيح ثمن بيع ~~حرمه الله تعالى أم كيف يستحل مسلم أن يقول إنها مال من أموال أهل الذمة ~~تضمن لهم ؟ حاش لله من هذا . # | 1267 - مسألة - ومن كسر حلية فضة في سرج أو لجام أو مهاميز # PageV08P148 أو سيف أو تاج أو غير ذلك أو حلي ذهب لامرأة أو لرجل يعده ~~لأهله أو للبيع كلف إعادته صحيحا كما كان لما ذكرنا قبل فإن تراضيا جميعا ~~على أن يضمن له ما بين قيمته صحيحا ومكسورا جاز ذلك لأنه مثل ما اعتدى به ~~وجائز أن يتفقا من ذلك في حلي الذهب على ذهب وفي حلى الفضة على فضة وله ms2267 أن ~~يؤخره به ما شاء لأنه ليس هو بيعا وإنما هو اعتداء بمثل ما اعتدى به عليه ~~فقط وبالله تعالى التوفيق # 1268 # | مسألة وكل ما جني على عبد أو أمة أو بعير أو فرس # أو كلب يحل تملكه أو سنور أو شاة أو بقرة أو إبل أو ظبي أو كل حيوان ~~متملك فإن في الخطأ في العبد وفي الأمة ( خاصة ) وفي سائر ما ذكرنا خطأ أو ~~عمدا ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ # وأما العبد والأمة ففيما جنى عليهما عمدا القود وما نقص من قيمتهما # أما القود فللمجني عليه وأما ما نقص من القيمة فللسيد فيما اعتدى عليه من ~~ماله # وكذلك لو أن امرأ استكره أمة فقتلها لكان عليه الغرامة لسيدها والحد من ~~زنائه بها ولا يبطل حق حقا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطى ~~كل ذي حق حقه # وأما القود بين الحر والعبد فنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب القصاص # وأما ما نقصه فللناس ههنا اختلاف وكذلك في الحيوان وقولنا في الحيوان هو ~~قول أبي سليمان ومالك والشافعي # وقال أبو حنيفة كذلك إلا في الإبل والبقر والبغال والحمير والخيل خاصة في ~~عيونها خاصة فإنه قال في عين كل ما ذكرنا ربع ثمنه # قال أبو محمد واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا زكريا ~~بن يحيى الناقد نا سعيد بن سليمان عن أبي أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن ~~عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في ~~الرأس إلا في ثلاث المنقلة والموضحة والآمة وفي عين الفرس بربع ثمنه # وبرواية عن عمر بن الخطاب من طريق سفيان وعمرو بن دينار ومعمر قال سفيان ~~عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح عن عمر وقال عمرو بن دينار أخبرني رجل أن ~~شريحا قال له قال لي عمر وقال معمر بلغني أن عمر بن الخطاب ثم اتفقوا أنه ~~قضى في عين الدابة ms2268 بربع ثمنها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن شريح قال أتاني ~~عروة البارقي من عند عمر بأن في عين الدابة ربع ثمنها # ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها # PageV08P149 ومن طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن علي بن أبي طالب قضى في ~~عين الدابة بربع ثمنها # قال علي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح لأنها من طريق ~~إسماعيل بن يعلى الثقفي وهو ضعيف عن عمرو بن وهب عن أبيه وهما مجهولان # ثم ليس فيه إلا الفرس فلا هم خصوه كما جاء مخصوصا ولا هم قاسوا عليه جميع ~~ذوات الأربع # وأما عن علي وعمر رضي الله عنهما فمراسيل كلها ثم لو صحت لما كان فيها ~~حجة لوجوه أولها أنه لا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # والثاني أنه لا مؤنة عليهم في خلاف عمر وعلي إذا خالفا أبا حنيفة كما ~~ذكرنا عنهما آنفا من أنهما تقيآ ما شربا إذ علما أنه لا يحل # ثم في هذه القصة نفسها كما روينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن ~~إبراهيم النخعي قال كتب عمر مع عروة البارقي إلى شريح في عين الدابة ربع ~~ثمنها وأحق ما صدق به الرجل عند موته أن ينتفي من ولده أو يدعيه # ومن طريق عبد الرزاق عمن حدثه عن محمد بن جابر عن جابر عن الشعبي أن عليا ~~قضى في الفرس تصاب عينه بنصف ثمنه # ومن طريق سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قضى في عين ~~جمل أصيب بنصف ثمنه ثم نظر إليه بعد فقال ما أراه نقص من قوته ولا هدايته ~~فقضى فيه بربع ثمنه # فليت شعري ما الذي جعل إحدى قضيتي عمر وعلي أولى من الأخرى وهلا أخذوا ~~بهذه القضية قياسا على قولهم أن في عين الإنسان نصف ثمنه وقد أضعف عمر على ~~حاطب قيمة الناقة التي انتحرها عبيده وجاء ms2269 بذلك أثر كما روينا عن ابن وهب ~~أنا عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن ~~العاص أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في حريسة ~~الجبل قال هي ومثلها والنكال # فهذا خبر أصح من خبرهم في عين الفرس ربع ثمنه # وأصح من خبرهم عن عمر فظهر فساد قولهم من كل جهة # وقد كان يلزم المالكيين القائلين بتقليد الصاحب وأن المرسل كالمسند أن ~~يقولوا بهذه الآثار وإلا فقد تناقضوا # وأما ما جني على عبد فيما دون النفس أو على أمة كذلك فقال قوم كما قلنا ~~إنما فيه للسيد ما نقص من ثمنه فقط وهو قول الحسن # وقال قوم جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته بالغا ثمن العبد والأمة ~~ما بلغ ففي عين العبد نصف ثمنه ولو أن ثمنه ألفا دينار وفي عين الأمة نصف ~~ثمنها ولو بلغ عشرة آلاف دينار وهكذا في سائر الأعضاء # روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال ~~جراحات العبيد PageV08P150 في أثمانهم بقدر جراحات الأحرار في دياتهم وهو ~~قول شريح والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين والشافعي ~~وسفيان الثوري والحسن بن حي إلا أن الحسن قال إن بلغ جميع القيمة لم يكن له ~~إلا أن يسلمه ويأخذ قيمته أو يأخذ ما نقص # ورويناه أيضا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن ~~عبد العزيز عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وعقل العبد في ثمنه كعقل الحر في ~~ديته # وروي أيضا عن علي بن أبي طالب ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ~~إن رجالا من العلماء ليقولون العبيد والإماء سلع فينظر ما نقص ذلك من ~~أثمانهم # قال أبو محمد وهذا قولنا وقالت طائفة فيه ما نقص إلا أن تكون الجناية ~~استهلاكا كقطع اليدين أو الرجلين أو فقء العينين فصاحبه مخير بين أن يأخذ ms2270 ~~ما نقص من ذلك من قيمته أو يسلمه إلى الجاني ويأخذ منه قيمته صحيحا وهو قول ~~أبي يوسف ومحمد بن الحسن # وطائفة قالت جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته فإن كانت الجناية مما ~~لو كانت على حر لكانت فيه الدية كلها أسلمه إلى الجاني ولا بد وألزمه قيمته ~~صحيحا وهو قول النخعي والشعبي # وطائفة قالت يدع ( ( ( يدفع ) ) ) إلى الجاني وتلزمه قيمته صحيحا وهو قول ~~إياس بن معاوية وقتادة # روينا من طريق حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد قال هو ~~له وعليه مثله # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن جدع أذن عبد أو أنفه أو أشل ~~يده أنه يدفع إليه ويغرم لصاحبه مثله # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إن شج عبدا أو فقأ عينه ~~فقيمته كما أفسده ورأى في موضحته نصف عشر قيمته # قول أبي حنيفة ومحمد من قتل عبدا خطأ فقيمته على العاقلة ما لم تبلغ ~~قيمته عشرة آلاف درهم فأكثر فليس فيه إلا عشرة آلاف درهم غير عشرة درهم ( ( ~~( دراهم ) ) ) وفي الأمة قيمتها كذلك ما لم تبلغ خمسة آلاف درهم فصاعدا فإن ~~بلغتها فليس فيها إلا خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم على العاقلة # قال أبو حنيفة وحده وأما ما دون النفس فمن قيمته ( ( ( قيمتها ) ) ) مثل ~~ما في الجناية وعلى الحر من ديته فإذا بلغ أرش ذلك من الحر أنقص من قيمته ~~عشرة دراهم أو خمسة دراهم هكذا جملة # ثم رجع عن الأذن والحاجب خاصة فقال فيهما ما نقصهما فقط فإن كانت الجناية ~~مستهلكة فليس له إلا إمساكه كما هو ولا شيء له أو إسلامه وأخذ ما كان يأخذ ~~لو قتل خطأ # وقال أبو يوسف في قتل العبد خطأ والجناية عليه قيمته PageV08P151 ما بلغت ~~ولو تجاوزت ديات ووافقه محمد فيما دون النفس # واتفقوا كلهم في الجناية المستهلكة على قول أبي حنيفة الذي ذكرنا # وقد روي عنهما أنه إن أمسكه أخذ قيمة ما نقصته ms2271 الجناية المستهلكة # وقد روي عن أبي يوسف فيما دون النفس خاصة مثل قول أبي حنيفة وسواء في ذلك ~~الحاجب والأذن وغير ذلك ذكر ( ( ( وذكر ) ) ) ذلك في اختلاف الفقهاء # وروي عن زفر فيما دون النفس مرة مثل قول أبي حنيفة الآخر ومرة مثل قوله ~~الأول ووافق أبا حنيفة في قوله في النفس # وقالت طائفة جراح العبد في قيمته كجراح الحر في ديته إلا أن تبلغ قيمة ~~العبد عشرة آلاف درهم فصاعدا أو تبلغ قيمة الأمة خمسة آلاف درهم فصاعدا فلا ~~تبلغ بأرش تلك الجراحة مقدارها من دية الحر أو الحرة لكن يحط من ذلك حصتها ~~من عشرة دراهم في العبد وحصتها من خمسة دراهم في الأمة إلا أن يكون قطع أذن ~~فبرأ ( ( ( فبرئ ) ) ) أو نتف حاجب فبرأ ( ( ( فبرئ ) ) ) ولم ينبت فليس ~~عليه إلا ما نقصه وهذا قول أبي حنيفة # فإن بلغ من الجناية على العبد ما لو جنى على حر لوجبت فيه الدية كلها ~~فليس له إلا إمساكه كما هو ولا شيء له أو إسلامه إلى الجاني وأخذ جميع ~~قيمته ما لم يبلغ عشرة آلاف درهم فصاعدا فليس له إلا عشرة آلاف غير عشرة ~~دراهم وفي الأمة نصف ذلك # وتفسيره أنه إن فقأ عين أمة تساوي خمسة آلاف درهم فما فوق ذلك إلى مائة ~~ألف فأكثر فليس عليه إلا ألفا درهم وخمسمائة درهم غير درهمين ونصف # وإن فقأ عين عبد يساوي عشرة آلاف فما زاد فليس عليه إلا خمسة آلاف درهم ~~غير خمسة دراهم وهكذا في سائر الجراحات # فلو ساوت الأمة مائتي درهم والعبد مائة درهم لم يلزمه في عين العبد إلا ~~خمسون درهما فقط وفي عين الأمة مائة درهم فقط وهكذا العمل في سائر القيم # وطائفة قالت إن منقلة العبد ومأمومته وجائفته وموضحته من ثمنه بالغا ما ~~بلغ فهي من الحر في ديته ففي موضحة العبد نصف عشر ثمنه ولو أنه ألف ألف ~~درهم # وفي منقلته عشر قيمته كذلك ونصف عشر قيمته كذلك # وفي جائفته ومأمومته ثلث ثمنه بالغ ما ms2272 بلغ # وأما سائر الجراحات وقطع الأعضاء فإنما فيه ما نقصه فقط وهو قول مالك وقد ~~روي عن مالك أيضا أنه إذا قطع يدي عبد أو فقأ عينيه أعتق عليه وغرم قيمته ~~كاملة لسيده # وقال الليث بن سعد من خصى عبد غيره فعليه PageV08P152 قيمته كلها لسيده ~~ويبقى العبد لسيده سواء زاد ذلك في قيمته أو نقص # قال أبو محمد أما من قال جراح العبد في قيمته كجراح الحر في ديته فقول لا ~~دليل على صحته لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية فاسدة لكنهم قاسوه على ~~الحر لأنه إنسان مثله # قال علي ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لأن كثيرا من ديات ~~أعضاء الحر مؤقتة ( ( ( مؤقت ) ) ) لا زيادة فيها ولا نقص # وقد وافقنا من خالفنا ههنا على أن دية أعضاء العبد غير مؤقتة لا خلاف في ~~ذلك إذ قد يساوي العبد عشرة دنانير فتكون دية عينه عندهم عشرة ( ( ( عشر ) ~~) ) دنانير # وتساوي الأمة خمسة آلاف درهم فتكون دية عينها ألفي درهم وخمسمائة درهم ~~غير درهمين ونصف أو تكون دية عينها عند بعضهم عشرة آلاف دينار فقد أصفقوا ~~على أن الديات في ذلك غير محدودة وعلى جواز تفضيل دية عضو المرأة على دية ~~عضو الرجل بخلاف الأحرار والحرائر فقد ظهر فساد قياسهم جملة بهذه الدلائل ~~وبغيرها أيضا فسقط هذا القول بيقين # ثم نظرنا في قول من قال يسلمه ويأخذ قيمته فوجدناه أيضا غير صحيح لأنه لا ~~يحل إخراج مال عن يد صاحبه إلى غيره بغير تراض منهما إلا أن يأتي بذلك نص ~~ولم يأت بهذا ههنا نص أصلا فسقط أيضا جملة # ثم نظرنا في قول مالك وأبي حنيفة فوجدناهما أشد الأقوال فسادا لأنه لم ~~يأت بشيء منه قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب أصلا ولا قياس ولا ~~رأي له وجه بل ما نعرف هذين عن أحد من الأئمة قبل هذين الرجلين # وأما قول أبي حنيفة فظلم بين لا خفاء به أن يكون يقطع يد جارية ms2273 تساوي ~~عشرة آلاف دينار فلا يقضي لصاحبها إلا بمائتي دينار وخمسين دينارا غير ما ~~تساوي من الذهب درهمين ونصفا ويكون تغصب له خادم أخرى قيمتها ألف دينار ~~فتموت عند الغاصب فيغرم له ألف دينار كاملة على هذا الحكم الدثار والدمار ~~ونحن نبرأ إلى الله تعالى منه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد # وأما قول مالك فتقسيم في غاية الفساد ولو عكس عليهم قولهم ما تخلصوا منه ~~لو قيل لهم بل في المنقلة والجائفة والمأمومة ما نقصه فقط وأما سائر ~~الجراحات فمن ثمنه بقدرها من الحر في ديته ومثل هذا لا يشتغل به إلا محروم # واحتج له بعض مقلديه بأن قال هذه جراحات يشفق عليه منها فيمكن أن يتلف ~~ويمكن أن يبرأ ولا يبقى لها أثر ولا ضرر فقلنا نعم فاجعلوا هذا دليلكم ~~PageV08P153 في أن لا يكون فيها إلا ما نقص فقط # قال أبو محمد والحكم على الجاني بما نقص فيما جناه على العبد من خصاء أو ~~مأمومة أو جائفة أو قطع عضو أو غير ذلك مما قل أو كثر من الجنايات إنما ~~يكون بأن يقوم صحيحا ثم يقوم في أصعب ما انتهت إليه حاله من تلك الجناية ~~وأشد ما كان منها مرضا وضعفا وخوفا عليه ويغرم ما بين القيمتين ولا ينتظر ~~به صحة ولا تخفف أصلا لأنه في كل حال من أحواله في تأثير تلك الجناية فهو ~~الجاني عليه في كل تلك الأحوال فعليه في كل حال منها ما نقص بجنايته من مال ~~سيده بلا شك لقول الله تعالى @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ~~@QE@ النحل 126 # ولقوله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ~~@QE@ البقرة 194 # فإن برىء العبد أو الأمة وصحا وزادت تلك الجنايات في أثمانهما كالخصاء في ~~العبد أو قطع إصبع زائدة أو ما أشبه ذلك فمن رزق الله تعالى للسيد ولا رجوع ~~للجاني من أجل ذلك بشيء مما غرم # وكذلك لو لم يغرم شيئا حتى صح المجني عليه فإنه يغرم كما ذكرنا ولا ms2274 بد ~~لأنه قد لزمه أداء مثل ما اعتدى فيه فلا يسقط عنه ببرء الجناية # وكذلك من قطع شجرة لإنسان فإنه يضمن قيمتها سواء نبتت بعد ذلك ونمت أو لم ~~تنبت ولا نمت لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # وأما إن قتل المرء عبدا لغيره وأمة عمدا أو خطأ فقيمتهما ولا بد لسيدهما ~~بالغة ما بلغت لما ذكرنا وقد اختلف الناس في هذا # فروينا عن حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عبدا قتل خطأ ~~وكان ثمنه عشرة آلاف درهم فجعل سعيد بن العاصي ديته أربعة آلاف # وصح عن النخعي والشعبي قالا جميعا لا يبلغ بدية العبد دية الحر # ورويناه أيضا عن عطاء والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان # وبه يقول سفيان الثوري قال ينقص منها الدرهم ونحوه وقال عطاء لا يتجاوز ~~به دية الحر وصح أيضا عن حماد بن أبي سليمان # وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد إن كان عبدا فقيمته ما لم يبلغ عشرة آلاف درهم ~~فإن بلغها أو تجاوزها بما قل أو كثر لم يغرم قاتله إلا عشرة آلاف درهم غير ~~عشرة دراهم # وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تبلغ خمسة آلاف درهم فإن بلغتها أو تجاوزتها ~~بما قل أو كثر لم يغرم قاتلها إلا خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم وقالت ~~طائفة يغرم القيمة بالغة ما بلغت # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن ~~علي بن أبي طالب وابن مسعود وشريح قالوا ثمنه وإن خلف ( ( ( خالف ) ) ) دية ~~الحر وصح هذا أيضا عن سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي ~~أيضا ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري # PageV08P154 ورويناه أيضا عن عمر بن العزيز وإياس بن معاوية وعطاء ومكحول ~~وهو قول مالك وأبي يوسف والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي سليمان وغيرهم # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة ففي غاية السقوط لأنه حد ما يسقط من ذلك ~~بحد لا يحفظ عن أحد قبله وإنما هو ms2275 من رأيه الفاسد # وقال مقلدوه ينقص من ذلك ما تقطع فيه اليد قلنا ومن أين لكم هذا ثم قد ~~تناقضتم فأسقطتم من دية المرأة خمسة دراهم وليس تقطع فيها اليد في قولكم ~~فقد أبطلتم ما أصلتم من كثب # ثم نقول لهم وهلا نقصتم من الدية ما نقصتم من الأربعين درهما في جعل ~~الآبق إذا كان يساويها وهلا نقصتم من الدية ما تجب فيه الزكاة وهل هذا إلا ~~رأي زائف مجرد وكل قول لم يقم عليه دليل أصلا ولا كان له سلف فأولى قول ~~بالاطراح # ثم نظرنا في قول من قال لا يبلغ بدية العبد دية الحر فوجدناه قولا فاسدا ~~لا دليل عليه ثم هم يتناقضون فيقولون فيمن قتل كلبا يساوي ألفي دينار أنه ~~يعطي ألفي دينار وإن عقر خنزيرا لذمي يساوي ألف دينار أدى إليه ألف دينار ~~وإن قتل نصرانيا يجعل الله تعالى الولد وأم الولد أنه يعطي فيه دية المسلم ~~فيا للمسلمين أيبلغ كلب وخنزير ومن هو شر من الكلب والخنزير دية المسلم ولا ~~يبلغ بلال لو قتل قبل أن يعتق دية مسلم نعم ولا دية كافر يعبد الصليب وهو ~~خير من كل مسلم على ظهر الأرض اليوم عند الله تعالى وعند أهل الإسلام # ثم قد تناقضوا فقالوا من غصب عبدا فمات عنده وقيمته عشرة آلاف دينار أدى ~~عشرة آلاف دينار فهل سمع بأسخف من هذا التناقض ثم قد جعلوا دية العبد عشرة ~~آلاف درهم غير درهم أو غير عشرة دراهم فتجاوزا ( ( ( فتجاوزوا ) ) ) بها ~~دية الحرة المسلمة وهذه وساوس يغني ذكرها عن تكلف الرد عليها # وقد روي ما ذكرنا عن ابن مسعود وعلي وما نعلم لهما مخالفا من الصحابة رضي ~~الله عنهم في ذلك فخالفوهما # وقد جسر بعضهم فقال قد أجمع على المقدار الذي ذكرنا واختلف فيما زاد ~~فقلنا كذبت وأفكت هذا سعيد بن العاصى أمير الكوفة لعثمان رضي الله عنه ~~وأمير المدينة ومكة لمعاوية لا يتجاوز بدية العبد أربعة آلاف درهم # قال أبو محمد والعبد والأمة مال فعلى ms2276 متلفهما مثل ما تعدى فيه بالغا ما ~~بلغ وبالله تعالى التوفيق # وأما جناية العبد على مال غيره ففي مال العبد إن كان له مال فإن لم يكن ~~PageV08P155 له مال ففي ذمته يتبع به حتى يكون له مال في رقه أو بعد عتقه ~~وليس على سيده فداؤه لا بما قل ولا بما كثر ولا إسلامه في جنايته ولا بيعه ~~فيها # وكذلك جناية المدبر والمكاتب وأم الولد المأذون وغير المأذون سواء الدين ~~والجناية في كل ذلك سواء لقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ~~ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ الأنعام 164 # ولا يحل أن يؤخذ أحد بجريرة أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وقال تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم @QE@ النساء 29 # والعبد مال من مال سيده وكذلك ثمنه وكذلك سائر مال السيد فنسأل من خالفنا ~~ههنا بأي كتاب الله أم بأي سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم استحللتم ~~إباحة مال السيد لغيره ولم يجن شيئا ولعله صغير أو مجنون أو غائب في أرض ~~بعيدة أو نائم أو في صلاة إن هذا لعجب عجيب قال أبو محمد واحتج المخالفون ~~بخبر رويناه من طريق مروان الفزاري عن دهثم بن قران اليمامي عن نمران بن ~~جارية بن ظفر عن أبيه أن مملوكا قطع يد رجل ثم لقي آخر فشجه فاختصم إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد إلى ~~المقطوع يده ثم أخذ ( ( ( أخذه ) ) ) منه فدفعه إلى المشجوج فصار له ورجع ~~سيد العبد والمقطوع يده بلا شيء # قال أبو محمد هذا لا يصح لأن دهثم بن قران ضعيف متفق من أهل النقل على ~~ضعفه ونمران مجهول فلم يجز القول به ولو صح لما سبقونا إلى الأخذ به وقد ~~ادعى بعض من لا يبالي بالكذب على أهل الإسلام الإجماع على أن جناية البعد ( ~~( ( العبد ) ) ) في رقبته وقد كذب هذا الجاهل وأفك ms2277 ما جاء في هذا ( الخبر ) ~~عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في علمنا إلا ما نذكره إن شاء الله تعالى ~~وما فاتنا بحول الله تعالى في ذلك شيء ثابت أصلا ولعله لم يفتنا أيضا معلول # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص هو ابن غياث عن حجاج هو ابن أرطاة عن ~~حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث هو الأعور عن علي قال ما جنى العبد ففي ~~رقبته ويتخير مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه # وهذه فضيحة الحجاج والحارث الأعور أحدهما كان يكفي # وقد خالفوا علي بن أبي طالب في إسلامه الشاة إلى أولياء التي نطحت فغرق ( ~~( ( فغرقت ) ) ) في الفرات فما الذي جعل حكمه هنالك أولى من حكمه ههنا لو ~~صح عنه فكيف وهو باطل نعم وقد خالفوا عليا في هذه القضية نفسها فأبو حنيفة ~~يقول ما جنى العبد من دم PageV08P156 عمدا فليس في رقبته ولا يفديه سيده ~~ولا يدفعه إنما هو القود أو العفو أو ما تصالحوا عليه # ومالك يقول جناية العبد في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال فحينئذ ~~يرجع إلى سيده والشافعي يقول لا يلزم السيد أن يفدي عبده ولا أن يسلمه لكن ~~يباع في جنايته فقط # وحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن ~~رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحروها فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأمر ~~كثير بن الصلت فقطع أيديهم ثم قال عمر لحاطب إني أراك تجيعهم لأغرمنك غرما ~~يشق عليك ثم قال المزني ( ( ( للمزني ) ) ) كم ثمن ناقتك قال أربعمائة درهم ~~قال فاعطه ثمانمائة درهم # وهم يخالفون عمر في هذا # فليت شعري ما الذي جعل بعض حكمه في قضية واحدة حقا وبعضه في تلك القضية ~~نفسها باطلا إن هذا لهو الضلال المبين # ورواية من طريق وكيع نا ابن أبي ذئب عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه ~~عن السلولي الأعور عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة قال جناية ms2278 المدبر على مولاه ~~وهذا باطل لأن السلولي الأعور لا يدرى من هو في خلق الله تعالى ثم قد ~~خالفوا هذه الرواية فمالك يقول لا يغرم عنه سيده ما جنى ولا يدفعه وإنما ~~الحكم أن يستخدم في جنايته فقط # وكذلك يقول أبو حنيفة أيضا فيما جنى في الأموال فإن كان ذلك إجماعا فهم ~~أول من خالف الإجماع فمن أقل حياء ممن يجعل مثل هذا إجماعا ثم لا يرى صوابا ~~فكيف سنة فكيف إجماعا دفعهم كلهم أموالهم بخيبر على نصف ما يخرج منها من ~~زرع أو تمر إلى غير أجل لكن يقرونهم ما أقرهم الله ويخرجونهم إذا شاءوا مدة ~~حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم مدة أبي بكر ثم مدة عمر رضي الله عنهما ~~لا أحد يخالف في ذلك فأي عجب أعجب من هذا ولا يرى أيضا آخر صلاة صلاها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بجميع الحاضرين من أصحابه رضي الله عنهم ولم يخف ~~ذلك عمن غاب منه بعد أن بدأ أبو بكر بالصلاة بهم صوابا ولا سنة ولا إجماعا # قال أبو محمد ثم هم مختلفون فقالت طائفة لا يباع المأذون له في التجارة ~~في ديته ولا يسلم ولا يفديه سيده وأما غير المأذون فهو الذي يباع أو يسلم ~~أو يفدى # وقالت طائفة لا يباع المأذون ولا غير المأذون في دين ولا يسلم ولا يفدى ~~وأما جنايتهما فيباعان فيهما أو يسلمان أو يفديان # وقالت طائفة المأذون وغير المأذون سواء والدين والجناية سواء كلاهما يباع ~~في كل ذلك أو يسلمه سيده أو يفديه # فهذه أقوال كما ترونها PageV08P157 ما نحتاج في ردها إلى أكثر من إيرادها ~~لأن كل طائفة تخطىء ( ( ( تخطئ ) ) ) الأخرى وتبطل قولها وكلها باطل # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن قتل العبد حرا فليس إلا القود أو العفو وهو ~~لسيده كما كان إن عفا عنه وكذلك المدبر وأم الولد # قالوا فإن قتل العبد حرا أو عبدا خطأ أو جنى على ما دون النفس من حر أو ~~عبد عمدا أو خطأ قلت ms2279 الجناية أو كثرت كلف سيده أن يدفعه إلى المجني عليه أو ~~إلى وليه كثر المجني عليهم أم قلوا أو يفديه بجميع أروش الجنايات # قالوا فإن جنى في مال فليس عليه ولا على السيد إلا أن يباع في جنايته فإن ~~وفي ثمنه بالجنايات فذلك وإن لم يف بها فلا شيء على السيد ولا على العبد ~~وإن فضل فضل كان للسيد # قالوا فإن جنى المدبر فقتل خطأ أو جنى فيما دون النفس فعلى سيده الأقل من ~~قيمته أو من أرش الجناية أو الدية ليس عليه غير ذلك إلا أن تكون قيمة ~~الجناية عشرة آلاف درهم فصاعدا فلا يلزم السيد إلا عشرة آلاف غير عشرة ~~دراهم فإن قتل آخر خطأ فلا شيء على السيد لكن يرجع كل من جنى عليه بعد ذلك ~~على المجني عليه أولا فيشاركه فيما أخذ وهكذا أبدا # وهكذا أم الولد في جنايتها في قتل الخطأ وما دون النفس # وقال أبو حنيفة فإن جنى المدبر وأم الولد على مال فعليهما السعي في قيمة ~~ما جنيا ولا شيء على سيد أم الولد # قال أبو حنيفة وهذا الفصل موافق لقولنا وكذلك ينبغي أن تكون سائر ~~جناياتهما وجنايات العبيد ولا فرق وهذه تفاريق لا تحفظ عن أحد قبل أبي ~~حنيفة ولو ادعى مدع في هذه التخاليط خلاف الإجماع لما بعد عن الصدق # وقالوا إن جنى المكاتب فقتل خطأ أو فيما دون النفس فعليه أن يسعى في ~~الأقل من قيمته أو من أرش الجناية ولا شيء عليه غير ذلك فإن جنى في مال سعى ~~في قيمته بالغة ما بلغت # وقال مالك جناية العبد في الدماء والأموال سواء فإن كان للعبد مال فكل ~~ذلك في ماله فإن لم يكن له مال فسيده مخير بين أن يفديه بأرش الجناية أو ~~بقدر المال أو يدفعه فإن جنى المدبر كذلك ففي ماله فإن لم يف استخدم في ~~الباقي فإن جنت أم الولد فعلى سيدها أن يفديها بالأقل من قيمتها أو من أرش ~~الجناية فقط ثم كلما جنت كان ms2280 عليه أن يفديها كذلك فإن جنى المكاتب كذلك كلف ~~أن يؤدي أرش ما جنى فإن عجز أو أبى رق وعاد إلى حكم العبيد # وهذه تفاريق لا تحفظ أيضا عن أحد من الناس قبله ولو ادعى مدع خلاف ~~الإجماع عليها لما بعد عن الصدق إلا قوله إن الجنايات في مال العبد والمدبر ~~فهو صحيح لو لم يتبعه بما ذكرنا # وقال الشافعي كل ما جنى المدبر والعبد من دم أو في مال أو ما دون النفس ~~PageV08P158 فإنما يلزم السيد بيعه فيها فقط فإن وفي فذلك فإن فضل فضل ~~فللسيد وإن لم يف فلا شيء عليه ولا على البعد ( ( ( العبد ) ) ) غير ذلك ~~وليس عليه أن يسلمه ولا أن يفديه # فإن جنت أم الولد فداها سيدها بالأقل من قيمتها ومن أرش الجناية فإن جنت ~~ثانية فقولان أحدهما يفديها أيضا وهكذا أبدا # والثاني يرجع الآخر على الذي قبله فيشاركه فيما أخذ ولا شيء على السيد ~~وهذا أيضا قول لا يحفظ عن أحد قبله # وكل هذه الأقوال ليس على صحة شيء منها دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من ~~رواية فاسدة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأي له وجه وما كان هكذا ~~فلا يجوز القول به # فإن موهوا بأن العبد لا مال له ولا يملك شيئا قلنا هذا باطل بل يملك كل ~~ما يملك الحر ولكن هبكم الآن أنه لا يملك كما تدعون عدوه فقيرا وأتبعوه به ~~إذا ملك يوما ما كان يتبع الفقير سواء بسواء ولا فرق # والله تعالى يقول @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ~~إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله @QE@ النور 32 فقد وعدهم الله أو من ~~شاء منهم بالغنى فانتظروا بهم ذلك الغنى فكيف والبراهين على صحة ملك العبد ~~ظاهرة روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد ~~العزيز عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ويقاد للمملوك من المملوك في كل عمد ~~يبلغ نفسه فما دون ms2281 ذلك من الجراح فإن اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على ~~مال القاتل أو الجارح # قال أبو محمد هذا قولنا ولله تعالى الحمد وبيان ( هذا ) أن عمر بن الخطاب ~~يرى العبد مالكا # ومن طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخذ عبد أسود آبق قد ~~عدا على رجل فشجه ليذهب برقبته فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فلم ير له ~~شيئا # وهذا قولنا وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا من طريق ~~أبي داود نا أحمد بن حنبل نا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن ~~أبي نضرة عن عمران بن الحصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس ~~أغنياء فأتى أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا ~~أناس فقراء فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شيئا قال أبو محمد ~~لم يسلمه ولا باعه ولا ألزمه ما لا يملكه ولا ألزم ساداته فداءه وهذا قولنا ~~والحمد لله رب العالمين # PageV08P159 # | كتاب الصلح # # | 1269 سألة لا يحل الصلح البتة على الإنكار ولا على السكوت الذي لا ~~إنكار معه ولا إقرار ولا على إسقاط يمين # قد وجبت ولا على أن يصالح مقر على غيره PageV08P160 وذلك الذي صولح عنه ~~منكر وإنما يجوز الصلح مع الإقرار بالحق فقط وهو قول ابن أبي ليلى إلا أنه ~~جوز الصلح على السكوت الذي لا إقرار معه ولا إنكار # وهو قول الشافعي إلا أنه جوز الصلح على إسقاط اليمين وأن يقر إنسان عن ~~غيره ويصالح عنه بغير أمره وهذا نقض لأصله وهو أيضا قول أبي سليمان إلا أنه ~~جوز الصلح على إسقاط اليمين وهذا نقض لأصله # روينا من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال كان ~~لرجل على رجل حق فصالحه عنه ثم رجع فيه فخاصمه إلى شريح فقال له شريح ~~شاهدان ذوا عدل أنه تركه ولو شاء أديته إليه # فهذا شريح لم يجز الصلح إلا ms2282 مع قدرة صاحب الحق على أخذ حقه بأداء الذي ~~عليه الحق إليه حقه وفسخه إذ يكن كذلك وهو قولنا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~الشعبي عن شريح قال أيما امرأة صولحت عن ثمنها ولم يبين لها ما ترك زوجها ~~فتلك الريبة كلها # وهذا أيضا بيان أنه لم يجز الصلح إلا على إقرار بمعلوم # وقال أبو حنيفة ومالك الصلح على الإنكار وعلى السكوت الذي لا إقرار معه ~~ولا إنكار جائز # قال أبو محمد برهان صحة قولنا قول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم ~~بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض @QE@ النساء ( ( ( منكم ) ) ) 29 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فصح أن كل مال حرام على غير صاحبه ويحرم على صاحبه أن يبيحه لغيره إلا ~~حيث أباح القرآن والسنة إخراجه أو أوجبا إخراجه ولم يأت نص بجواز الصلح على ~~شيء مما ذكرنا # والحديث المشهور من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي ~~هريرة وزيد بن خالد الجهني قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا رسول الله إقض بيننا بكتاب الله قال أحد الخصمين إن ابني كان ~~عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني بمائة من ~~الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام ~~( وإنما الرجم على امرأته ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين ~~بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب ~~عام وذكر باقي الخبر فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح المذكور ~~وفسخه # قال أبو محمد احتج المتأخرون المجيزون للصلح على الإنكار وعلى سائر ما ~~ذكرنا بقول الله تعالى @QB@ والصلح خير @QE@ النساء 128 # وبقول الله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 # وبما روينا من PageV08P161 طريق كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيد عن ~~أبيه عن جده ms2283 وعن الوليد بن رباح عن أبي هريرة كلاهما أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ~~والمسلمون عند شروطهم # وبما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس نا أبو ذر الهروي نا الخليل بن أحمد نا ~~أبو داود السجستاني نا يحيى بن محمد بن صاعد نا يوسف بن موسى القطان نا ~~عبيد الله بن موسى نا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه قال كتب عمر بن ~~الخطاب إلى أبي موسى الأشعري والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا ~~أو أحل حراما # وبما روينا من طرق كثيرة منها عن سفيان بن عيينة ووكيع وهشيم وابن أبي ~~زائدة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أتى علي بن أبي طالب في ~~شيء فقال إنه لجور ولولا أنه صلح لرددته # واحتجوا أيضا بقول الله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ ~~النساء 29 قالوا والصلح على الإنكار تجارة عن تراض منهما قال أبو محمد هذا ~~كل ما احتجوا به وكله لا حجة لهم في شيء منه بل كله حجة عليهم على ما نبين ~~إن شاء الله تعالى # أما قوله تعالى @QB@ والصلح خير @QE@ النساء 128 و @QB@ أوفوا بالعقود ~~@QE@ المائدة 1 فالمخالفون لنا في هذه المسألة وجميع أهل الإسلام موافقون ~~لنا على أن كلتا هاتين الآيتين ليستا على عمومهما وأن الله تعالى لم يرد قط ~~كل صلح ولا كل عقد وأن امرأ لو صالح على إباحة فرجه أو فرج امرأته أو على ~~خنزير أو على خمر أو على ترك صلاة أو على إرقاق حر أو عقد على نفسه كل هذا ~~لكان هذا صلحا باطلا لا يحل وعقدا فاسدا مردودا فإذ لا شك في هذا فلا يكون ~~صلح ولا عقد يجوز إمضاؤهما إلا صلح أو عقد شهد القرآن والسنة بجوازهما # فإن قالوا نعم لكن كل صلح وكل عقد فلا زمان إلا صلحا أو عقدا جاء القرآن ~~أو السنة بإبطالهما قلنا ms2284 نعم وهو قولنا وقد جاء القرآن بالطاعة لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # وقال عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل # فصح أن كل شرط فحكمه الإبطال إلا شرطا جاء بإباحته القرآن أو السنة وكل ~~عقد وكل صلح فهو بلا شك شرط فحكمهما الإبطال أبدا حتى يصححهما قرآن أو سنة ~~وليس في القرآن ولا في السنة تصحيح الصلح على الإنكار ولا على السكوت ولا ~~على إسقاط اليمين ولا صلح إنسان عن من لم يأمره ولا إقراره على غيره فبطل ~~كل ذلك بيقين # وأما حديث الصلح جائز بين المسلمين وكلام عمر رضي الله عنه فكلاهما لا ~~يجوز PageV08P162 الحكم به أما الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فساقطة ~~لأنه انفرد بها كثير بن عبد الله بن زيد بن عمر وهو ساقط متفق على اطراحه ~~وأن الرواية عنه لا تحل # وأما الرواية عن عمر فانفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه ~~وكلاهما لا شيء ثم لو صحا لكانا حجة لنا لأن الصلح على الإنكار وعلى السكوت ~~لا يخلو ضرورة من أحد وجهين إما أن يكون الطالب طالب حق والمطلوب مانع حق ~~أو مماطلا لحق # أو يكون الطالب طالب باطل ولا بد من أحدهما # فإن كان الطالب محقا فحرام على المطلوب بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام ~~أن يمنعه حقه أو أن يمطله وهو قادر على إنصافه حتى يضطره إلى إسقاطه بعض ~~حقه أو أخذ غير حقه فالمطلوب في هذه الجهة أكل مال الطالب بالباطل وبالظلم ~~والمطل والكذب وهو حرام بنص القرآن # وإن كان الطالب مبطلا فحرام عليه الطلب بالباطل وأخذ شيء من مال المطلوب ~~بغير حق بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام وبنص القرآن والسنة فالطالب في هذه ~~الجهة أكل مال المطلوب بالباطل والظلم والكذب وهذا حرام بنص القرآن # ولعمري إننا ليطول عجبنا كيف خفى هذا الذي هو أشهر من الشمس على من أجاز ~~الصلح بغير الإقرار إذ لا بد فيه ضرورة من أكل ms2285 مال محرم بالباطل لأحد ~~المتصالحين في كلا الوجهين # وأما الصلح على ترك اليمين فلا تخلو تلك اليمين التي يطلب بها المنكر من ~~أن تكون صادقة إن حلف بها أو تكون كاذبة إن حلف بها ولا سبيل إلى ثالث # فإن كان المطلوب كاذبا إن حلف فقد قدمنا أنه آكل مال خصمه بالباطل والظلم ~~والكذب ولا يحل له ذلك # وإن كان المطلوب صادقا إن حلف فحرام على الطالب أن يأخذ منه فلسا فما ~~فوقه بالباطل وهذا لا خفاء به على أحد يتأمله ويسمعه # وأما مصالحة المرء على غيره وإقراره على غيره فهذا أبطل الباطل لقول الله ~~تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ الأنعام ~~164 فإقرار المرء على غيره كسب على غير نفسه فهو باطل ومصالحته عن غيره لا ~~تخلو أيضا مما قدمنا إما أن يكون الذي صولح عنه مطلوبا بباطل أو مطلوبا بحق ~~ولا بد من أحدهما # فإن كان مطلوبا بباطل فحرام على الطالب أن يأخذ فلسا فما فوقه أو شيئا ~~أصلا بطلب باطل فيكون أكل مال بالباطل # وإن كان الذي صولح عنه مطلوبا بحق فإن كان المتبرع بالصلح عنه ضامنا لما ~~على المطلوب فهذا جائز والحق قد تحول حينئذ على المقر فإنا ( ( ( فإنما ) ) ~~) صالح حينئذ عن نفسه لا عن غيره وعن حق يأخذه به الطالب كله إن شاء وهذا ~~جائز حسن لا نمنع منه # وكذلك إن ضمن عنه بعض ما عليه ولا فرق # وإنما نمنع من أن يصالح عن غيره دون أن يضمن عنه الحق الذي عليه وهذا في ~~غاية البيان وبالله تعالى التوفيق # فقد صح بهذا أن كل صلح على غير الإقرار PageV08P163 فهو محل حراما ومحرم ~~حلالا فذانك ( ( ( ذانك ) ) ) الأثران لو صحا لكانا حجة لنا عليهم قاطعة # وأما المسلمون عند شروطهم فإن شرط ( ( ( شروط ) ) ) المسلمين هي الشروط ~~التي جاء القرآن وجاءت السنة بإيجابها وإباحتها وأما كل شرط لم يأت النص ~~بإباحته أو إيجابه فليس من شروط المسلمين بل هو من شروط الكافرين أو ~~الفاسقين ms2286 لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو ~~باطل وليس الباطل من شروط المسلمين بلا شك # وأما خبر علي فهو خبر سوء يعيذ الله عليا في سابقته وفضله وإمامته من أن ~~ينفذ الجور وهو يقر أنه جور # ويا سبحان الله هل يجوز لمسلم أن ينفذ جورا لئن صح هذا لينفذن # الربا والزنى والغارة على أموال الناس لأنه كله جور # والآفة في هذا الخبر والبلية من قبل الإرسال لأن الشعبي لم يسمع قط من ~~علي كلمة وإنما أخذ هذا الخبر بلا شك من قبل الحارث وأشباهه وهذا عيب ~~المرسل # ثم العجب من احتجاجهم بهذه البلية وهم أول مخالف لها فلا يرون إنفاذ ~~الجور لا في صلح ولا غيره وهذا تلاعب بالديانة وضلال وإضلال # فإن قالوا قد جاء عن عمر أنه قال رددوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل ~~القضاء يورث بين القوم الضغائن قلنا هذا لا يصح عن عمر أصلا لأننا إنما ~~رويناه من طريق محارب بن دثار عن عمر وعمر لم يدركه محارب ومحارب ثقة فهو ~~مرسل # ويعيذ الله عمر من أن يقول هذا القول فيأمر بترديد ذي الحق ولا يقضي له ~~بحقه هذا الظلم والجور اللذان نزه الله تعالى عمر في إمامته ودينه وصرامته ~~في الحق من أن يفوه به # ثم ليت شعري أيها المحتجون بهذا القول الذي لم يصح قط عرفونا ما حد هذا ~~الترديد الذي تضيفونه إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه وتحتجون به وتأمرون ~~به أترديد ساعة فإنه ترديد في اللغة بلا شك أم ترديد يوم أم ترديد جمعة أم ~~ترديد شهر أو ترديد سنة أم ترديد باقي العمر فكل ذلك ترديد وليس بعض ذلك ~~باسم الترديد بأولى من بعض وكل من حد في هذا الترديد حدا فهو كذاب قائل ~~بالباطل في دين الله عز وجل # وأيضا فإن ترك الحكم بينهم حتى ينزل المحق على حكم الباطل أو يترك الطلب ~~أو يمل من طلب المبطل فيعطيه ماله بالباطل أشد توريثا للضغائن ms2287 بين القوم من ~~فصل القضاء بلا شك # والحمد لله الذي جعل الإسناد في ديننا فصلا بين الحق والكذب # فإن ذكر ذاكر الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق البخاري ~~عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال PageV08P164 من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه ~~أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له عمل ~~صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل ~~عليه # فإن هذا الخبر من أعظم حجة في هذا الباب فإن فيه إيجاب التحلل من كل ~~مظلمة والتحلل ضرورة لا يكون بإنكار الحق أصلا بل هذا إصرار على الظلم ~~وإنما التحلل بالاعتراف والتوبة والندم وطلب أن يجعل في حل فقط وهو قولنا ~~وليس فيه إباحة صلح أصلا وإنما فيه الخروج إلى الحل ولا يكون ذلك إلا ~~بالخروج عن الظلم فمن كان قبله مال انصف منه أو تحلل منه ومن كان قبله سب ~~عرض طلب التحلل ومن كان قبله قصاص اقتص من نفسه أو تحلل منه بالعفو ولا ~~مزيد # وبالله تعالى التوفيق # 1270 # | مسألة فإذا صح الإقرار بالصلح # بأحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يعطيه بعض ماله عليه ويبرئه الذي له الحق ~~من باقيه باختياره ولو شاء أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل فهذا حسن جائز بلا ~~خلاف وهو فعل خير # وإما أن يكون الحق المقر به عينا معينة حاضرة أو غائبة فتراضيا على أن ~~يبيعهما ( ( ( يبيعها ) ) ) منه فهذا بيع صحيح يجوز فيه ما يجوز في البيع ~~ويحرم فيه ما يحرم في البيع ولا مزيد أو بالإجارة حيث تجوز الإجارة لأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة # قال الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ البقرة 275 # وروينا من طريق الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج حدثني عبد الله ~~بن كعب بن مالك ms2288 عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد مال فمر بهما ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبا ( ( ( أيا ) ) ) كعب فأشار بيده ~~كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه # 1271 # | مسألة ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه ابراء من البعض شرط # أصلا لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لكنه يكون حالا في الذمة ينظره ~~به ما شاء بلا شرط لأنه فعل خير # 1272 # | مسألة ولا يجوز الصلح على مال مجهول القدر # تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QB@ ~~النساء @QE@ والرضا لا يكون في مجهول أصلا إذ قد يظن المرء أن حقه قليل ~~فتطيب نفسه به فإذا علم أنه كثير لم تطب نفسه به ولكن PageV08P165 ما عرف ~~قدره جاز الصلح فيه وما جهل فهو مؤخر إلى يوم الحساب # وقد احتج من أجاز ذلك بما رويناه من طريق محمد بن إسحاق في مغازيه عن ~~حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعث عليا إلى بني جذيمة إذا أوقع بهم خالد فبعثه عليه ~~السلام بمال فودى لهم الدماء والأموال حتى أنه ليدي لهم مبلغة ( ( ( ميلغة ~~) ) ) الكلب حتى إذا لم يبق شيء من مال ولا دم حتى أداه وبقيت معه بقية من ~~المال فقال لهم هل بقي لكم دم أو مال قالوا لا قال فإني أعطيكم هذه البقية ~~من المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يعلم ولا تعلمون ~~ففعل فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له أصبت وأحسنت # قال أبو محمد هذا لا يصح لأنه مرسل ثم هو عن حكيم بن حكيم وهو ضعيف ثم لو ~~صح لما كانت لهم فيه حجة أصلا لأنه ليس فيه صلح مشترط على طلب حق مجهول ~~وهذا هو الذي أنكرنا وإنما هو تطوع لقوم لا يدعون حقا أصلا بل هم مقرون ~~بأنهم لم يبق ms2289 لهم طلب أصلا ونحن لا ننكر التطوع ممن لا يطلب بحق بل هو فعل ~~خير وبالله تعالى التوفيق # 1273 # | مسألة ولا يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة # بالإقرار والبينة إلا في أربعة أوجه فقط # في الخلع ونذكره إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح قال الله تعالى @QB@ ~~وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ~~صلحا والصلح خير @QE@ النساء 128 # أو في كسر سن عمدا فيصالح الكاسر في إسقاط القود # أو في جراحة عمدا عوضا من القود # أو في قتل نفس عوضا من القود بأقل من الدية أو بأكثر وبغير ما يجب في ~~الدية # برهان ذلك ما ذكرنا قبل من قول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلا ~~يحل إعطاء مال إلا حيث جاء النص بإباحة ذلك أو إيجابه # ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والصلح ~~شرط فهو باطل إلا حيث إباحه نص ولا مزيد ولم يبح النص إلا حيث ذكرنا فقط # روينا من طريق أبي داود نا س مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد ~~الطويل عن أنس ( بن مالك ) قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة ~~فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب PageV08P166 الله القصاص فقال ~~أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم قال يا أنس كتاب الله ~~القصاص فرضوا بأرش أخذوه # فإن قيل فإن هذا الخبر رويتموه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ~~أنس فذكر أنها كانت جراحة وأنهم أخذوا الدية # ورويتموه من طريق بشر بن المفضل وخالد الحذاء كلاهما ( ( ( وكلاهما ) ) ) ~~عن حميد الطويل عن أنس فذكر أنهم عفوا ولم يذكر دية ولا أرشا # ورويتموه من طريق أبي خالد الأحمر ومحمد بن عبد الله الأنصاري كلاهما عن ms2290 ~~حميد الطويل عن أنس فذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقط قلنا ~~نعم وكل ذلك في غاية الصحة وليس شيء منها مخالفا لسائر ذلك لأن سليمان ~~وثابتا وبشرا وخالدا زادوا كلهم على أبي خالد والأنصاري العفو عن القصاص ~~ولم يذكر الأنصاري ولا أبو خالد عفوا ولا أنهم لم يعفوا وزيادة العدل ~~مقبولة وزاد سليمان وثابت على الأنصاري وأبي خالد وخالد وبشر ذكر قبول ~~الأرش ( ( ( الأرض ) ) ) ولم يذكر هؤلاء خلاف ذلك وزيادة العدل مقبولة وقال ~~ثابت دية وقال سليمان أرش # وهذا ليس اختلافا لأن كل دية أرش وكل أرش دية إلا أن من ذلك ما يكون ~~مؤقتا محدودا ومنه ما يكون غير مؤقت ولا محدود والتوقيت لا يؤخذ إلا بنص ~~وارد به فوجب حمل ما رويناه على عمومه وجواز ما تراضوا عليه وبالله تعالى ~~التوفيق # وأما اختلاف ثابت وسليمان فقال أحدهما وهو ثابت جراحة وأن أم الربيع التي ~~أقسمت أن لا يقتص منها وقال سليمان كسر سن وأن أنس بن النضر أقسم أن لا ~~يقتص منها فيمكن أن يكونا حديثين في قضيتين ويمكن أن يكون حديث واحد في ~~قضية واحدة لأن كسر السن جراحة لأنه يدمي ويؤثر في اللثة فهي جراحة فزاد ~~سليمان بيانا إذ بين أنه كسر سن وبالله تعالى التوفيق # وأما الجراحة فروينا من طريق محمد بن داود بن سفيان عن عبد الرزاق نا ~~معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعث أبا جهم ( ابن حذيفة ) مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم ~~فشجه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا PageV08P167 فلم يرضوا فقال لكم ~~كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا # فهذا الصلح على الشجة بما يتراضى به الفريقان # فإن قيل فإن هذا خبر رويتموه من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق ~~بالإسناد المذكور فيه وفيه فضربه أبو ms2291 جهم ولم يذكر شجه قلنا هذه بلا شك قصة ~~واحدة وخبر واحد وزاد محمد بن داود بيان ذكر شجه ولم يذكرها محمد بن رافع ~~وزيادة العدل مقبولة # وأما الصلح في النفس فإننا روينا من طريق مسلم قال نا زهير بن حرب نا ~~الوليد بن مسلم نا الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير نا أبو سلمة بن عبد الرحمن ~~بن عوف حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد فتح مكة ~~ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل # فإن قيل فهذا خبر رويتموه من طريق أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن ~~يأخذوا العقل وبين أن يقتلوه قلنا نعم كلاهما صحيح وحق وجائز أن يلزم ولي ~~القتيل القاتل الدية وجائز أن يصالحه حينئذ القاتل بما يرضيه به فكلا ~~الخبرين صحيح وبالله تعالى التوفيق # 1274 # | مسألة ومن صالح عن دم أو كسر سن أو جراحة # فذلك جائز فإن استحق بعضه أو كله بطلت المصالحة وعاد على حقه في القود ~~وغيره لأنه إنما ترك حقه بشيء لم يصح له وإلا فهو على حقه فإذا لم يصح له ~~ذلك الشيء فلم يترك حقه # وكذلك لو صالح من سلعة بعينها بسكنى دار أو خدمة عبد فمات العبد وانهدمت ~~الدار أو استحقا بطل الصلح وعاد على حقه وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب المداينات والتفليس # # | 1275 - مسألة ومن ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مما يوجب غرم مال ~~ببينة عدل أو بإقرار منه صحيح بيع عليه كل ما يوجد له وأنصف الغرماء # ولا يحل أن يسجن أصلا إلا أن يوجد له من نوع ما عليه فينصف الناس منه ~~بغير بيع كمن عليه دراهم ووجدت له دراهم أو عليه طعام ووجد له طعام وهكذا ~~في كل شيء لقول الله تعالى PageV08P168 @QB@ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ~~@QE@ النساء 135 # ولتصويب رسول الله صلى الله ms2292 عليه وسلم قول سلمان أعط كل ذي حق حقه # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم # فسجنه مع القدرة على انصاف غرمائه ظلم له ولهم معا وحكم بما لم يوجبه ~~الله تعالى قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سجن قط # روينا من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام نا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد ~~بن إسحاق عن محمد بن علي بن الحسين قال قال علي بن أبي طالب حبس الرجل في ~~السجن بعد ما يعرف ما عليه من الدين ظلم # وقال الحنفيون لا يباع شيء من ماله لكن يسجن وإن كان ماله حاضرا حتى يكون ~~هو الذي ينصف من نفسه # ثم تناقضوا فقالوا إلا إن كان الدين دراهم فتوجد له دنانير أو يكون الدين ~~دنانير فتوجد له دراهم فإن الذي يوجد له من ذلك يباع فيما عليه منها # فليت شعري ما الفرق بين بيع الدنانير وابتياع دراهم وبين بيع العروض ~~وابتياع ما عليه وإنما أوجب الله تعالى علينا وعلى كل أحد إنصاف ذي الحق من ~~أنفسنا ومن غيرنا # ومنع تعالى من السجن بقوله تعالى @QB@ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ~~@QE@ الملك 15 وافترض حضور الجمعة والجماعات # فمنعوا المدين من حضور الصلوات في الجماعة ومن حضور الجمعة ومن المشي في ~~مناكب الأرض ومنعوا صاحب الحق من تعجيل إنصافه وهم قادرون على ذلك فظلموا ~~الفريقين # واحتجوا بآثار واهية # منها رواية من طريق أبي بكر بن عياش عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حبس في تهمة # ومن طريق عبد الرزاق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حبس في تهمة # ومن طريق أبي مجلز أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام فأعتقه أحدهما ~~فحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمته وعن الحسن أن قوما ~~اقتتلوا فقتل بينهم قتيل فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2293 فحبسهم # قال أبو محمد كل هذا باطل أما حديث أنس ففيه أبو بكر بن عياش وهو ضعيف ~~وانفرد عنه أيضا إبراهيم بن زكريا الواسطي ولا يدرى من هو وحديث بهز بن ~~حكيم عن أبيه عن جده ضعيف # ومن هذه الطريق بعينها فيمن منع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من ~~عزمات ربنا فإن ا حتجوا به في الحبس في التهمة فليأخذوا بروايته هذه وإلا ~~فالقوم متلاعبون بالدين # فإن قالوا هذا منسوخ قيل لهم أترون خصمكم يعجز عن أن يقول لكم والحبس في ~~التهمة منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن PageV08P169 الظن ~~أكذب الحديث والحبس في غير التهمة منسوخ بوجوب حضور الجمعة والجماعات # وحديث الحبس حتى باع غنيمته مرسل ولا حجة في مرسل # ولو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه قد يخاف عليه الهرب بغنيمته فحبس ~~ليبيعها وهذا حق لا ننكره وليس فيه الحبس الذي يرون هم ولا أنه امتنع من ~~بيعها # وقد يكون الضمير الذي في باعها راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد يكون هذا الحبس إمساكا في المدينة # وليس فيه أصلا أنه حبس في سجن فلا حجة لهم فيه أصلا وحديث الحسن مرسل # وأيضا فإنما هو حبس في قتيل وحاش ( ( ( وحاشا ) ) ) لله أن يكون عليه ~~السلام يحبس من لم يصح عليه قتل بسجن فيسجن البريء مع النطف هذا فعل أهل ~~الظلم والعدوان لا فعله عليه السلام والله لقد قتل عبد الله بن سهل رضوان ~~الله عليه وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم فيما بين أظهر شر الأمة وهم ~~اليهود لعنهم الله فما استجاز عليه السلام سجنهم فكيف أن يسجن في تهمة قوما ~~من المسلمين فهذا الباطل الذي لا شك فيه # ثم ليت شعري إلى متى يكون هذا الحبس في التهمة بالدم وغيره فإن حدوا حدا ~~زادوا في التحكم بالباطل # وإن قالوا إلى الأبد تركوا قولهم فهم أبدا يتكسعون في ظلمة الخطأ # واحتجوا أيضا بقول الله تعالى @QB@ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ~~فاستشهدوا ms2294 عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ~~الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ النساء ( ( ( هذه ) ) ) 15 وهذه أحكام ~~منسوخة # فمن أضل ممن يستشهد بآية قد نسخت وبطل حكمها فيما لم ينزل فيه أيضا وفيما ~~ليس فيها منه لا نص ولا دليل ولا أثر # والحق في هذا هو قولنا كما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا قتيبة بن ~~سعيد نا الليث هو ابن سعد عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي ~~سعيد الخدري قال أصيب رجل في ثمار ابتاعها في عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس ~~عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه ~~خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك # فهذا نص جلي على أن ليس لهم شيء غير ما وجدوا له وأنه ليس لهم حبسه وأن ~~ما وجد من ماله للغرماء وهذا هو الحق الذي لا يحل سواه # فإن قيل روي أنه عليه السلام باع لهم مال معاذ قلنا هكذا نقول وإن لم يصح ~~من طريق السند لأنه مرسل لكن الحكم أنه إنما يقضي لهم بعين ماله ثم يباع ~~لهم ويقسم عليهم الحصص لأنه لا سبيل إلى إنصافهم بغير هذا # فإن موهوا بما روي عن عمر وعلي وشريح والشعبي فإن الرواية عن عمر إنما هي ~~من PageV08P170 طريق سعيد بن المسيب أن عمر حبس عصبة منفوس ينفقون عليه ~~الرجال دون النساء وأن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن ~~أمية بأربعة آلاف فإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة # وهذان خبران لا حجة لهم فيه لأن حبس عمر للعصبة للنفقة على الصبي إنما هو ~~إمساك وحكم وقصر لا سجن لأن من الباطل أن يسجنهم أبدا ولم يذكر عنهم امتناع # ثم هم لا يقولون بإيجاب النفقة على العصبة فقد خالفوا عمر فكيف يحتجون به ~~في شيء هم أول مخالف له وأما ms2295 الخبر الثاني فكلهم لا يراه بيعا صحيحا بل ~~فاسدا مفسوخا فكيف يستجيز مسلم أن يحتج بحكم يراه باطلا والمحفوظ عن عمر ~~مثل قولنا على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى والرواية عن علي أنه حبس ~~في دين هي من طريق جابر الجعفي وهو كذاب # وقد روينا عن علي خلاف هذا كما ذكرنا ونذكر # وأما شريح والشعبي فما علمنا حكمهما حجة وأقرب ذلك أنهما قد ثبت عنهما أن ~~الأجير والمستأجر كل واحد منهما يفسخ الإجارة إذا شاء وإن كره الآخر وهم ~~كلهم مخالف لهذا الحكم فالشعبي وشريح حجة إذا اشتهوا وليسا حجة إذا اشتهوا ~~أف لهذه العقول والأديان وقد ذكرنا قبل عن علي إنكار السجن # وقد روينا عن عمر ما روينا من طريق مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن ~~أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل إلى أجل فيغالي بها فأفلس فرفع ~~إلى عمر بن الخطاب قال أما بعد أيها الناس فإن الأسفع أسفع بني جهينة رضي ~~من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج وأنه أدان معرضا فأصبح قد دين به فمن ~~كان له عليه شيء فليفد بالغداة فإنا قاسمون ماله بالحصص ورويناه أيضا من ~~طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر # ومن طريق أبي عبيد نا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن ~~عبد الملك بن عمير قال كان علي بن أبي طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين ~~فقال أحبسه قال له علي أله مال فإن قال نعم قد لجأه مال قال أقم البينة على ~~أنه لجأه وإلا أحلفناه بالله ما لجأه # ومن طريق أبي عبيد نا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن ~~سليم عن PageV08P171 غالب القطان عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن رجلا أتاه ~~بآخر فقال له إن لي على هذا دينا فقال للآخر ما تقول قال صدق قال فاقضه قال ~~إني معسر فقال للآخر ما تريد ms2296 قال أحبسه قال أبو هريرة لا ولكن يطلب لك ~~ولنفسه ولعياله قال غالب القطان وشهدت الحسن وهو على القضاء قضى بمثل ذلك # ومن طريق ابن أبي شيبة عن زيد بن حباب وعبيد الله كلاهما عن أبي هلال عن ~~غالب القطان عن أبي المهزم عن أبي هريرة فذكره كما أوردناه وزاد فيه أن أبا ~~هريرة قال لصاحب الدين هل تعلم له عين مال فآخذه به قال لا قال هل تعلم له ~~عقارا أكسره قال لا ثم ذكر امتناعه من أن يحبسه كما أوردناه وعن عمر بن عبد ~~العزيز أنه قضى في ذلك بأن يقسم ماله بين الغرماء ثم يترك حتى يرزقه الله # ونا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو عامر العقدي عن عمرو بن ~~ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز كان يؤاجر المفلس في شر صنعة # قال أبو محمد أمر الله تعالى بالقيام بالقسط ونهى عن المطل والسجن فالسجن ~~مطل وظلم ومنع الذي له الحق من تعجيل حقه مطل وظلم ثم ترك من صح إفلاسه لا ~~يؤاجر لغرمائه مطل وظلم فلا يجوز شيء من ذلك وهو مفترض عليه إنصاف غرمائه ~~وإعطاؤهم حقهم فإن امتنع من ذلك وهو قادر عليه بالإجارة أجبر على ذلك ~~وبالله تعالى التوفيق # ومن طريق أبي عبيد حدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن ~~أبي جعفر في المفلس قال لا يحبسه ولكن يرسله يسعى في دينه # وهو قول الليث بن سعد وبه يقول أبو سليمان وأصحابه # وبالله تعالى التوفيق # 1276 # | مسألة فإن لم يوجد له مال فإن كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم ~~وسجن حتى يثبت العدم # ولا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك ولا يمنع خصمه من لزومه والمشي ~~معه حيث مشى أو وكيله على المشي معه فإن أثبت عدمه سرح بعد أن يحلفه ماله ~~مال ms2297 باطن ومنع خصمه من لزومه وأوجر لخصومه ومتى ظهر له مال انصف منه # فإن كانت الحقوق من نفقات أو صداق أو ضمان أو جناية فالقول قوله مع يمينه ~~في أنه عديم ولا سبيل إليه حتى يثبت خصمه أن له مالا لكن يؤاجر كما قدمنا # وإن صح أن له مالا غيبه أدب وضرب حتى يحضره أو يموت لقول الله تعالى @QB@ ~~كونوا قوامين بالقسط شهداء لله @QE@ النساء 135 # ولما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة ~~عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع ~~فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان # ومن طريق مسلم نا أحمد بن عيسى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ~~بن الأشج أن سليمان بن يسار حدثهم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد ~~الله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع PageV08P172 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله # فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد ومن المنكر مطل ~~الغني فمن صح غناه ومنع خصمه فقد أتى منكرا وظلما وكل ظلم منكر فواجب على ~~الحاكم تغييره باليد ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجلد أحد في ~~غير حد أكثر من عشرة أسواط فواجب أن يضرب عشرة فإن أنصف فلا سبيل إليه وإن ~~تمادى على المطل فقد أحدث منكرا آخر غير الذي ضرب عليه فيضرب أيضا عشرة ~~وهكذا أبدا حتى ينصف ويترك الظلم أو يقتله الحق وأمر الله تعالى # وأما التفريق بين وجوه الحقوق فإن من كان أصل الحق عليه من دين أو بيع ~~فقد صح أنه قد ملك مالا ومن صح أنه قد ملك مالا فواجب أن ينصف من ذلك المال ~~حتى يصح أن ms2298 ذلك المال قد تلف وهو في تلفه مدعي وقد قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالبينة على المدعي # ومن كان أصل الحق عليه من ضمان أو جناية أو صداق أو نفقة فاليقين الذي لا ~~شك فيه عند أحد هو أن كل أحد ولد عريان لا شيء له فالناس كلهم قد صح لهم ~~الفقر فهم على ما صح منهم حتى يصح أنهم كسبوا مالا وهو في أنه قد كسب مالا ~~مدعى عليه وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه # وهذا قول أبي سليمان ومحمد بن شجاع البلخي وغيرهما # وخالف في هذا بعض المتعسفين فقال قال الله تعالى @QB@ خلقكم ثم رزقكم ثم ~~يميتكم ثم يحييكم @QE@ الروم 40 فصح أن الله تعالى رزق الجميع # قال أبو محمد لم نخالفه في الرزق بل الرزق متيقن وأوله لبن التي أرضعته ~~فلولا رزق الله تعالى ما عاش أحد يوما فما فوقه وليس من كل الرزق ينصف ~~الغرماء وإنما ينصفون من فضول الرزق وهي التي لا يصح أن الله تعالى آتاها ~~الإنسان إلا ببينة # وأما المؤاجرة فلما ذكرنا قبل في المسألة المتقدمة لهذه # وبالله تعالى التوفيق # # | 1278 مسألة فإن قيل إن قول الله تعالى @QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ~~ميسرة # @QE@ البقرة 280 يمنع من استئجاره قلنا بل يوجب استئجاره لأن الميسرة لا ~~تكون إلا بأحد وجهين إما بسعي وإما بلا سعي وقد قال تعالى @QB@ وابتغوا من ~~فضل الله @QE@ الصف 10 فنحن نجبره على ابتغاء فضل الله تعالى الذي أمره ~~تعالى بابتغائه فنأمره ونلزمه التكسب لينصف غرماءه ويقوم بعياله ونفسه ولا ~~ندعه يضيع نفسه وعياله والحق اللازم له # PageV08P173 1279 # | مسألة ولا يخلو المطلوب بالدين من أن يكون يوجد له ما يفي # بما عليه ويفضل له فهذا يباع من ماله ما يفضل عن حاجته فينصف منه غرماؤه ~~وما تلف من عين المال قبل أن يباع فمن مصيبته لا من مصيبة الغرماء لأن ~~حقوقهم في ذمته لا في شيء بعينه من ماله أو ms2299 يكون كل ما يوجد له يفي بما ~~عليه ولا يفضل له شيء أو لا يفي بما عليه فهذان يقضى بما وجد لهما للغرماء ~~كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يباع لهم إن اتفقوا على ذلك فما ~~تلف بعد القضاء لهم بماله فمن مصيبة الغرماء ويسقط عنه من دينهم بقدر ذلك ~~لأن عين ماله قد صار لهم إن شاءوا اقتسموه بالقيمة وإن اتفقوا على بيعه لهم ~~وبالله تعالى التوفيق # برهان ذلك أنه إذا وفى بعض ماله بما عليه فليس شيء منه أولى بأن يباع في ~~ذلك من شيء آخر غيره فينظر أي ماله هو عنه في غنى فيباع وما لا غنى به عنه ~~فلا يباع لأن هذا هو التعاون على البر والتقوى وترك المضارة فإن كان كله لا ~~غنى به عنه أقرع على أجزاء المال فأيها خرجت قرعته بيع فيما ألزمه # 1280 # | مسألة ويقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة # كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذي ( ( ( الذين ) ) ) حلت آجال ~~حقوقهم فقط ولا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب لم يوكل ولا حاضر أو غائب ~~لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب لأن من لم يحل أجل حقه فلا حق له بعد ومن لم ~~يطلب فلا يلزم أن يعطى ما لم يطلب وقد وجب فرضا إنصاف الحاضر الطالب فلا ~~يحل مطله بفلس فما فوقه # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغرماء الحاضرين خذوا ما وجدتم ~~فإذا أخذوه فقد ملكوه فلا يحل أخذ شيء مما ملكوه # وهو قول أبي سليمان وأبي حنيفة # وأما الميت يفلس ( ( ( بفلس ) ) ) فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب طلبا أو ~~لم يطلبا ولكل ذي دين كان إلى أجل مسمى أو حالا لأن الآجال تحل كلها بموت ~~الذي له الحق أو الذي عليه الحق لما ذكرناه في كتاب ( ( ( كتات ) ) ) القرض # وأما من لم يطلب فلقول الله تعالى في المواريث @QB@ من بعد وصية يوصي بها ~~أو دين @QE@ النساء 12 ms2300 فلا ميراث إلا بعد الوصية والدين فواجب إخراج الديون ~~إلى أربابها والوصايا إلى أصحابها ثم يعطي الورثة حقوقهم فيما أبقى وبالله ~~تعالى التوفيق # 1281 # | مسألة وإقرار المفلس بالدين لازم مقبول ويدخل مع الغرماء # واجب قبوله وليس لأحد إبطاله بغير نص قرآن أو سنة فإن أقر بعد أن قضي ~~بماله للغرماء لزمه في ذمته ولم يدخل مع الغرماء في مال قد قضي لهم به ~~وملكوه قبل PageV08P174 إقراره وبالله تعالى التوفيق # 1282 # | مسألة وحقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس فيبدأ بما فرط فيه # من زكاة أو كفارة في الحي والميت وبالحج في الميت فإن لم يعم قسم ذلك على ~~كل هذه الحقوق بالحصص لا يبدى منها شيء على شيء # وكذلك ديون الناس إن لم يف ماله بجميعها أخذ كل واحد بقدر ماله مما وجد ~~لما ذكرنا في كتاب الحج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق ~~أن يقضى واقضوا الله فهو أحق بالوفاء وكتاب ( ( ( كتاب ) ) ) الله أحق وشرط ~~الله أوثق # 1283 # | مسألة ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها # فهو أولى بها من الغرماء وله أن يأخذها فإن كان قبض من ثمنها شيئا أكثره ~~أو أقله رده وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء # فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة ~~الغرماء # ولا يكون مفلسا من له من أين ينصف جميع الغرماء ويبقى له فضل إنما المفلس ~~من لا يبقى له شيء بعد حق الغرماء # وأما من وجد وديعته أو ما غصب منه أو ما باعه بيعا فاسدا أو أخذ منه بغير ~~حق فهو له ضرورة ولا خيار له في غيره لأن ملكه لم يزل قط عن هذا # وأما من وجد سلعته التي باعها بيعا صحيحا أو أقرضها فمخير كما ذكرنا # برهان ذلك ما رويناه من طريق زهير بن معاوية والليث بن سعد ومالك وهشيم ~~وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ms2301 وحفص بن غياث كلهم عن ~~يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر ~~بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه ~~سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه ~~عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره اللفظ لزهير ولفظ سائرهم نحوه ~~لا يخالفه في شيء من المعنى # ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ~~بن هشام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ~~متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه من الغرماء # ومن طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج ~~حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد ~~العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي ~~PageV08P175 صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ~~ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه # ورويناه أيضا من طريق شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة كلهم عن ~~قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # ومن طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقل ~~تواتر وكافة لا يسع أحدا خلافه وهذا عموم لمن مات أو فلس حيا وبيان جلي أنه ~~إن فرق منه شيء فهو أسوة الغرماء وعموم لمن تقاضى من الثمن شيئا أو لم ~~يتقاض ( ( ( يتقاضى ) ) ) منه شيئا # وبه قال جمهور السلف # روينا من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي ms2302 حرملة عن سعيد ~~بن المسيب قال أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان رضي الله عنه فقضى ~~أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ومن عرف متاعه ~~بعينه فهو له # ومن طريق أبي داود نا محمد بن بشار نا أبو داود هو الطيالسي نا ابن أبي ~~ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس ~~فقال لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد ~~رجل متاعه بعينه فهو أحق به # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ~~إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به # وصح عن عطاء إذا أدركت مالك بعينه كما هو قبل أن يفرق منه شيء فهو لك وإن ~~فرق بعضه فهو بين الغرماء بالسوية # ومن طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه إن وجد سلعته بعينها وافرة فهو أحق ~~بها وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئا قليلا أو كثيرا فالبائع أسوة ~~الغرماء وقاله ابن جريج عن عطاء # ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال المبتاع لو أفلس ~~لكان البائع أحق بمتاعه # وعن الحسن هو أحق بها من الغرماء وقد اختلف في هذا عن الشعبي والحسن # قال أبو محمد وقولنا في هذا هو قول الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد ~~بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود # وقد روي في هذا خلاف # فروينا من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي ~~بن أبي طالب قال هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها إذا مات الرجل ~~وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها فهو فيها أسوة الغرماء وهو قول ~~إبراهيم النخعي والحسن إن من أفلس أو مات فوجد إنسان سلعته التي باع بعينها ~~فهو فيها أسوة الغرماء # وقال الشعبي PageV08P176 فيمن أعطى إنسانا مالا مضاربة فمات ms2303 فوجد كيسه ~~بعينه فهو والغرماء فيه سواء # وقول أبي حنيفة وابن شبرمة ووكيع كقول إبراهيم # وصح عن عمر بن عبد العزيز أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئا ثم أفلس فهو ~~أسوة الغرماء وهو قول الزهري وقال قتادة من وجد بعض سلعته قل أو كثر فهو ~~أحق بها من سائر الغرماء # وقال ( ( ( وقول ) ) ) مالك هو أحق بها أو بما وجد منها قبض من الثمن ~~شيئا أو لم يقبض هو أحق من الغرماء في التفليس في الحياة وأما بعد الموت ~~فهو أسوة الغرماء فيها # وقال الشافعي إن وجدها أو بعضها فهو أحق بها أو بالذي وجد منها من ~~الغرماء ولم يخص حياة من موت قال فإن كان قبض من الثمن شيئا فهو أحق بما ~~قابل ما بقي له فقط # وقال أحمد هو أحق بها في الحياة وأما في الموت فهو أسوة الغرماء # قال أبو محمد أما من ذهب إلى قول أبي حنيفة فإنهم جاهروا بالباطل وقالوا ~~إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن وجد وديعته أو ما غصب منه # قال علي وهذا كذب مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد جاء ~~النص كما أوردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لصاحبه الذي باعه # وزاد بعضهم في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشهد ~~برقة دينه وصفاقة وجهه فقال إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ~~أحق بسلعته من قبض المشتري ما اشترى بغير إذن بائعه وهو مفلس فيكون البائع ~~أحق بما باع حتى ينصف من الثمن أو يباع له دون الغرماء # ومن اشترى سلعة في مرضه ببينة وقبضها ثم أقر بدين ثم مات فصاحب السلعة ~~أحق بها من الغرماء المقر لهم فيقال له لعله أراد بني تميم خاصة أو أهل ~~جرجان خاصة # ومثل هذا من التخليط لا يأتي به ذو دين ولا ذو عقل ولا ينسب هذا الهوس ~~وهذا الباطل الذي أتى به هذا الجاهل إلى النبي صلى الله ms2304 عليه وسلم إلا من ~~خذله الله تعالى # وقال بعضهم لعله من لفظ الراوي فقلنا من استجاز خلاف النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يعجز في كل حديث يأتي أن يقول لعله من لفظ الراوي فيبطل الإسلام ~~بذلك # واحتج بعضهم بقوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ ~~البقرة 188 و ( النساء 29 ) وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل ~~مال مسلم إلا بطيب نفسه # فهذا الاحتجاج عليهم لأن ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق ~~وهو الذي تطيب به نفس المؤمن وإنما الباطل والضلال قضاؤهم بمال المسلم ~~للغاصب الفاسق وللكافر الجاحد إذ يقولون إن كراء الدور المغصوبة للغاصب وإن ~~أخذه الكفار من أموال المسلمين فحلال لهم فلو اتقوا الله تعالى لكان أولى ~~بهم # واحتجوا بخبرين موضوعين # أحدهما من رواية أبي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي مرو PageV08P177 عن ~~الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفلس الرجل ووجد رجل متاعه فهو بين ~~غرمائه وأبو عصمة كذاب مشهور بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم # والآخر من رواية صدقة بن خالد عن عمر بن قيس سندل عن ابن أبي مليكة عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس ~~الرجل فهو ماله بين غرمائه وعمر بن قيس ضعيف جدا # ثم لو صحا وقد أعاذ الله تعالى من ذلك لكان الثابت عن أبي هريرة زائدا ~~وكان هذان موافقين لمعهود الأصل والأخذ بالزائد هو الواجب الذي لا يجوز ~~غيره # والعجب من أصلهم الخبيث أن الصاحب إذا روى رواية ثم خالفها دل ذلك على ~~بطلانها وقد صح عن أبي هريرة خلاف هذين الأثرين المكذوبين الموضوعين فهلا ~~جعلوا ذلك علة فيهما ولكن أمورهم معكوسة لأنهم يردون السنن الثابتة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثل غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا وغير ذلك ~~بالروايات المكذوبة في ms2305 أن الراوي لها تركها ثم لا يرون رد الروايات ~~الموضوعة بأن من أضيفت إليه صح عنه خلافها فتعسا لهذه العقول ونحمد الله ~~على السلامة # وقالوا لا يخلو المشتري من أن يكون ملك ما اشترى أو لم يملكه فإن كان لم ~~يملكه فشراؤه باطل وأنتم لا تقولون هذا وإن كان قد ملكه فلا يجوز أن يكون ~~للبائع فيه رجوع وهو للغرماء كلهم كسائر ماله # قال أبو محمد اعترضوا بهذا في الشفعة أيضا فالأمر سواء لكن يا هؤلاء مثل ~~هذا لا يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه ~~@QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ~~من أمرهم @QE@ الأحزاب 36 والذي يقول فيه ربه تعالى @QB@ النبي أولى ~~بالمؤمنين من أنفسهم @QE@ الأحزاب 6 إنما يعارض به من قال الباطل برأيه ~~الفاسد فجعل شراء المسلم من الحربي ما غنمه من المسلمين شراء صحيحا يملكه ~~إلا أن يريد الأول أخذه بالثمن فهو أحق به فيقال له هل ملك المشتري من ~~الحربي ما اشتراه أو لم يملكه فإن كان اشتراه وملكه فلم يكون الذي غنم منه ~~أحق به بالثمن أو بغير الثمن وإن كان لم يملكه فهذا قولنا لا قولكم # ومن جعل للواهب أن يرجع فيما وهب فيقال له هل ملك الموهوب ما وهب له أم ~~لم يملك فإن كان لم يملكه فلم يحلون له الانتفاع والوطء والبيع وإن كان ~~ملكه فبأي شيء يرجع فيه من قد بطل ملكه عنه فهذا كان أولى بهم من الاعتراض ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم المنتنة التي لا تساوي رجيع كلب # وروينا من طريق أبي عبيد أنه ناظر في هذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد ~~عنده أكثر من أن قال هذا من حديث أبي هريرة # PageV08P178 قال علي نعم هو والله من حديث أبي هريرة البر الصادق لا من ~~حديث مثل محمد بن الحسن الذي قيل لعبد الله بن المبارك من أفقه أبو يوسف أو ms2306 ~~محمد بن الحسن فقال قل أيهما أكذب # قال أبو محمد والعجب أنهم يقولون من باع سلعة فلم يقبضها المشتري حتى فلس ~~فالبائع أحق بها وهذا هو الذي أنكروا ولا فرق بين من قبض وبين من لم يقبض ~~وأما من فرق بين الموت والحياة وبين أن يدفع من الثمن شيئا أو لا يدفع منه ~~شيئا فإنهم احتجوا بآثار مرسلة # منها من طريق مالك ويونس بن عبيد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي ~~مليكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسند من طريق إسماعيل بن عياش ~~وبقية كلاهما عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه ( ( ( بقية ) ) ) وسلم وبقية وإسماعيل ضعيفان # وآخر من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتي عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن ~~شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أيما رجل باع رجلا متاعا فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باع من ~~الثمن شيئا فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها وإن مات المشتري فهو ~~أسوة الغرماء فإن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي مجهول وهذا غير معروف من حديث ~~مالك # وخبر آخر من طريق عبد الرزاق عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير ~~بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري هكذا لم ~~يذكر متنه ولا لفظه # ثم هو منقطع لأن قتادة لم يسمعه من بشير بن نهيك إنما سمعه من النضر بن ~~أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة هكذا رويناه من طريق شعبة وسعيد بن أبي ~~عروبة والدستوائي كلهم عن قتادة بمثل قولنا كما أوردناه قبل فسقط كل ما ~~شغبوا به # ثم لو صحت هذه الآثار لكانت كلها مخالفة لقول مالك والشافعي لأن في ~~جميعها الفرق ms2307 بين الموت والحياة والشافعي لا يفرق بينهما وفي جميعها الفرق ~~بين أن يكون قبض من الثمن شيئا وبين أن لا يكون قبض ومالك لا يفرق بينهما ~~فحصل قولهما مخالفا لكل الآثار # واحتجوا أيضا بأن قالوا ذمة الميت قد انقطعت وذمة الحي قائمة قلنا فكان ~~ماذا ورسول الله لم يفرق بينهما بل سوى بينهما كما أوردنا قبل # قال علي وأما إذا لم يجد إلا بعض سلعته فلم يجدها بعينها وإنما جاء النص ~~إذا وجدها PageV08P179 بعينها ولم يفرقها المشتري كما أوردنا قبل @QB@ ومن ~~يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 وبالله تعالى التوفيق # 1284 # | مسألة ومن غصب آخر مالا أو خانه فيه أو أقرضه فمات # به ولا بينة له أو له بينة فظفر للذي حقه قبله بمال أو ائتمنه عليه سواء ~~كان من نوع ماله عنده أو من غير نوعه وكل ذلك سواء وفرض عليه أن يأخذه ~~ويجتهد في معرفة ثمنه فإذا عرف أقصاه باع منه بقدر حقه فإن كان في ذلك ضرر ~~فإن شاء باعه وإن شاء أخذه لنفسه حلالا # وسواء كان ما ظفر له به جارية أو عبدا أو عقارا أو غير ذلك فإن وفى بماله ~~قبله فذاك وإن لم يف بقي حقه فيما لم ينتصف منه وإن فضل فضل رده إليه أو ~~إلى ورثته فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجل إلا أن يحلله ويبريه فهو ~~مأجور # وسواء كان قد خاصمه أو لم يخاصمه استحلفه أو لم يستحلفه فإن طولب بذلك ~~وخاف إن أقر أن يغرم فلينكر وليحلف وهو مأجور في ذلك # وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما # وكذلك عندنا كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم منه # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ~~@QE@ النحل 126 وقوله تعالى @QB@ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من ~~سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق @QE@ ~~الشورى 41 42 # وقوله تعالى @QB@ والذين إذا أصابهم البغي ms2308 هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة ~~مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله @QE@ الشورى 39 40 # وقوله تعالى @QB@ والحرمات قصاص @QE@ البقرة 194 # وقوله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ ~~البقرة 194 # وقوله تعالى @QB@ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا ~~وانتصروا من بعد ما ظلموا @QE@ الشعراء 227 # ومن طريق أبي داود نا أحمد بن يونس نا زهير بن معاوية نا هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي ~~من جناح أن آخذ من ماله شيئا قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف # وقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرماء الذي أصيب في ثمار ~~ابتاعها خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وهذا إطلاق منه صلى الله عليه وسلم ~~لصاحب الحق على ما وجد للذي له عليه الحق # ومن طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف نا الليث هو ابن سعد حدثني ~~PageV08P180 يزيد هو ابن أبي حبيب عن أبي الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني ~~عن عقبة بن عامر الجهني ( قال ) قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ~~تبعثنا فتنزل ( ( ( فننزل ) ) ) بقوم لا يقرونا فما ترى فيه فقال ( لنا ) ~~عليه السلام إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا ~~فخذوا منهم حق الضيف وهو قول علي بن أبي طالب وابن سيرين # روينا من طريق خالد الحذاء عنه أنه قال إن أخذ الرجل منك شيئا فخذ منه ~~مثله ومن طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال إن أخذ منك ~~شيئا فخذ منه مثله # ومن طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن داود بن أبي هند عن ~~الشعبي قال لا تخن من خانك فإن أخذت منه مثل ما أخذ منك فليس عليك بأس # وعن عطاء حيث وجدت متاعك فخذه # قال أبو ms2309 محمد وأما قولنا إن لم يفعل فهو عاص لله تعالى فلقول الله عز وجل ~~@QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ ~~المائدة 2 فمن ظفر بمثل ما ظلم فيه هو أو مسلم أو ذمي فلم يزله عن يد ~~الظالم ويرد إلى المظلوم حقه فهو أحد الظالمين لم يعن على البر والتقوى بل ~~أعان على الإثم والعدوان هذا أمر يعلم ضرورة # وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا أن يغيره بيده ~~إن استطاع فمن قدر على كف الظلم وقطعه وإعطاء كل ذي حق حقه فلم يفعل فقد ~~قدر على إنكار المنكر فلم يفعل فقد عصى الله عز وجل وخالف أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلا أن يحلله من حق نفسه فقد أحسن بلا خلاف والدلائل ~~على هذا تكثر جدا # وخالفنا في هذا قوم فقالت طائفة لا يأخذ منه شيئا # وقالت طائفة إن ظفر بعين ماله فليأخذه وإلا فلا يأخذ غيره # وقالت طائفة إن وجد من نوع ما أخذ منه فليأخذ وإلا فلا يأخذ غير نوعه # واحتجت هذه الطوائف بما رويناه من طريق يوسف بن ماهك قال كنت أكتب لفلان ~~نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم ~~مثلها قلت أقبض الألف الذي ذهبوا بها منك قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك # ونحوه عن طلق بن غنام عن شريك وقيس هو ابن الربيع عن أبي حصين عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ~~ولا تخن من خانك # ومن طريق عبد بن حميد عن هاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن ~~قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كان لي حق على رجل فجحدني فدان له عندي ~~حق أفاجحده قال لا أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك # PageV08P181 ومن طريق ms2310 حماد بن زيد عن أيوب عن رجل من بني سدوس يقال له ~~ديسم قلنا لبشير بن الخصاصية لنا جيران ما تشذ لنا قاصية إلا ذهبوا بها ~~وإنه يمضي لنا من أمواله أشياء فنذهب بها قال لا # قال أبو محمد ما نعلم لهم حجة غير ما ذكرنا وكل هذا لا شيء # أما حديث فلان عن أبيه ناهيك بهذا السند ليت شعري من فلان ونبرأ إلى الله ~~تعالى من كل دين أخذ عن فلان الذي لا يدرى من هو ولا ما اسمه ولا من أبوه ~~ولا اسمه # والآخر طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع وكلهم ضعيف # والثالث مرسل وفيه المبارك بن فضالة وليس بالقوي # وحديث بشير عن رجل يسمى ديسم ( ( ( ديسما ) ) ) مجهول # ثم لو صحت لما كان فيها حجة لأن نصها لا تخن من خانك وأد الأمانة إلى من ~~ائتمنك وليس انتصاف المرء من حقه خيانة بل هو حق واجب وإنكار منكر وإنما ~~الخيانة أن تخون بالظلم والباطل من لا حق لك عنده لا من افترض الله تعالى ~~عليه أن يخرج إليك من حقك أو من مثله إن عدم حقك وليس رد المظلمة أداء ~~أمانة بل هو عون على الخيانة # ثم لا حجة في هذه الأخبار إلا لمن منع من الانتصاف جملة وأما من قسم ~~فأباح أخذ ما وجد من نوع ماله فقط فمخالف لهذه الآثار ولغيرها وبالله تعالى ~~التوفيق # # | كتاب الإجارات والأجراء # # | 1285 - مسألة - الاجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به ولا ~~يستهلك عينه # روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور أنا يحيى بن حماد نا أبو عوانة عن ~~سليمان الشيباني هو أبو إسحاق عن عبد الله ابن السائب أنهم سمعوا عبد الله ~~بن معقل يقول زعم ثابت هو ابن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة ( وقال لا بأس بها ) # قال علي قد صح سماع عبد الله بن معقل من ثابت بن الضحاك وقد جاءت في ~~الإجارات آثار ms2311 وبإباحتها يقول جمهور العلماء إلا أن إبراهيم ابن علية قال ~~لا تجوز لأنها أكل مال بالباطل قال علي هذا باطل من قوله وقد استأجر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ابن أرقط ( ( ( أريقط ) ) ) دليلا إلى مكة # PageV08P182 1286 # | مسألة والإجارة ليست بيعا وهي جائزة في كل ما لا يحل بيعه # كالحر والكلب والسنور وغير ذلك ولو كانت بيعا لما جازت إجارة الحر ~~والقائلون إنها بيع يجيزون إجارة الحر فتناقضوا # ولا يختلفون في أن الإجارة إنما هي الانتفاع بمنافع الشيء المؤاجر الذي ~~لم يخلق بعد ولا يحل بيع ما لم يخلق بعد فظهر فساد هذا القول # 1287 # | مسألة ولا يجوز إجارة ما تتلف عينه أصلا مثل الشمع للوقيد والطعام # للأكل والماء للسقي به ونحو ذلك لأن هذا بيع لا إجارة والبيع هو تملك ~~العين والإجارة لا تملك بها العين # 1288 # | مسألة ومن الإجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر # فقط ولا يذكر فيه مدة كالخياطة والنسج وركوب الدابة إلى مكان مسمى ونحو ~~ذلك ومنها ما لا بد فيه من ذكر المدة كسكنى الدار وركوب الدابة ونحو ذلك ~~ومنه ما لا بد فيه من الأمرين معا كالخدمة ونحوها فلا بد من ذكر المدة ~~والعمل لأن الإجارة بخلاف ما ذكرنا مجهولة وإذا كانت مجهولة فهي أكل مال ~~بالباطل # والإجارة على تعليم القرآن والعلم جائزة لأن كل ذلك داخل في عموم أمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة # 1289 # | مسألة ومن استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة بأجرة # فذلك جائز وليستعملهما فيما يحسنانه ويطيقانه بلا إضرار بهما روينا من ~~طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن عقيل قال قال ابن شهاب ~~أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين ( رضي الله عنها ) قالت استأجر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو ~~على دين ( كفار ) قريش ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال # 1290 # | مسألة ولا يجوز ms2312 اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شيء منها # تأخيرها إلى أجل ولا تأخير شيء منها كذلك ولا يجوز أيضا اشتراط تأخير ~~الشيء المستأجر ولا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك لأنه شرط ~~ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ومن هذا استئجار دار مكتراة أو عبد مستأجر ~~أو دابة مستأجرة أو عمل مستأجر أو غير ذلك قبل تمام الإجارة التي هو مشغول ~~فيها لأن في هذا العقد اشتراط تأخير قبضه الشيء المستأجر أو العمل المستأجر ~~له # وقد أجاز بعض الناس إجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مدته باليومين ومنع من ( ( ~~( منه ) ) ) أكثر وهذا تحكم فاسد ودعوى باطل بلا برهان PageV08P183 وليس ~~إلا حرام فيحرم جملة أو حلال فيحل جملة وقالوا هو في المدة الطويلة غرر ~~فقلنا وهو أيضا في الساعة غرر ولا فرق إذ لا يدري أحد ما يحدث بعد طرفة عين ~~إلا الله تعالى وأيضا فيكلفون إلى تحديد المدة التي لا غرر فيها والمدة ~~التي فيها غرر وأن يأتوا بالبرهان على ذلك وإلا فهم قائلون في الدين ما لا ~~علم لهم به فإن تأخر كل ذلك بلا شرط فلا بأس وبالله تعالى التوفيق . # | 1291 - مسألة - وموت الأجير أو موت المستأجر أو هلاك الشيء المستأجر أو ~~عتق العبد المستأجر أو بيع الشيء المستأجر من الدار أو العبد أو الدابة أو ~~غير ذلك أو خروجه عن ملك مؤاجره بأي وجه خرج كل ذلك يبطل عقد الإجارة # فيما بقي من المدة خاصة قل أو كثر وينفذ العتق والبيع والإخراج عن الملك ~~بالهبة والإصداق والصدقة # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام ~~164 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وإذات مات المؤاجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثته أو للغرماء وإنما ~~استأجر المستأجر منافع ذلك الشيء والمنافع إنما تحدث شيئا بعد شيء فلا يحل ~~له الانتفاع بمنافع حادثة في ملك من لم يستأجر منه شيئا قط وهذا هو أكل ~~المال بالباطل جهارا ms2313 ولا يلزم الورثة في أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ~~ذلك الشيء ولو أنه آجر منافع حادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا خلاف ~~وهذا هو ذلك بعينه وأما موت المستأجر فإنما كان عقد صاحب الشيء معه لا مع ~~ورثته فلا حق له عند الورثة ولا عقد له معهم ولا ترث الورثة منافع لم تخلق ~~بعد ولا ملكها مورثهم قط وهذا في غاية البيان وبالله تعالى التوفيق # وهو قول الشعبي وسفيان الثوري والليث بن سعد وأبي حنيفة وأبي سليمان ~~وأصحابهما ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الأودي عن مطرف بن ~~طريف عن الشعبي قال ليس لميت شرط ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الصمد هو ~~ابن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم بن عتيبة فيمن آجر داره ~~عشر سنين فمات قبل ذلك قال تنتقض الإجارة # وقال مكحول قال ابن سيرين وإياس بن معاوية لا تنتقض وقال عثمان البتي ~~ومالك والشافعي وأصحابهما لا تنتقض الإجارة بموتهما ولا بموت أحدهما وأقصى ~~ما احتجوا به أن قالوا عقد الإجارة قد صح فلا يجوز أن ينتقض إلا ببرهان ~~قلنا صدقتم وقد جئناكم بالبرهان وقالوا فكيف تصنعون في الأحباس قلنا رقبة ~~الشيء المحبس لا مالك لها إلا الله وإنما للمحبس عليهم المنافع فقط فلا ~~تنتقض الإجارة بموت أحدهم ولا بولادة من يستحق بعض المنفعة لكن إن مات ~~المستأجر انتقضت الإجارة لما ذكرنا من أن عقده قد بطل بموته ولا يلزم غيره ~~إذ النص من القرآن قد أبطل ذلك بقوله عز وجل @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا ~~عليها @QE@ الأنعام 164 PageV08P184 # فإن قالوا قد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود وملكها ~~للمسلمين وبلا ( ( ( بلا ) ) ) شك فقد مات من المسلمين قوم ومن اليهود قوم ~~والمساقاة باقية قلنا إن هذا الخبر حق ولا حجة لهم فيه بل هو حجة لنا عليهم ~~لوجوه أربعة أولها أن ذلك العقد لم يكن إلى أجل محدود بل كان مجملا ms2314 ~~يخرجونهم إذا شاؤوا ويقرونهم ما شاؤوا كما نذكره في المساقاة إن شاء الله ~~تعالى وليست الإجارة هكذا والثاني أنه إن كان لم ينقل إلينا تجديد عقده صلى ~~الله عليه وسلم أو عامله الناظر على تلك الأموال مع ورثة من مات من يهود ( ~~( ( اليهود ) ) ) وورثه من مات من المسلمين فلم يأت أيضا ولا نقل أنه اكتفى ~~بالعقد الأول من تجديد آخر فلا حجة لهم فيه ولا لنا بل لا شك في صحة تجديد ~~العقد في ذلك # والثالث أنهم لا يقولون بما في هذا الخبر ومن الباطل احتجاج قوم بخبر لا ~~يقولون به على من يقول به وهذا معكوس والرابع أن هذا الخبر إنما هو في ~~المساقاة والمزارعة وكلامنا ههنا في الإجارة وهي أحكام مختلفة وأول من ~~يخالف بينهما فالمالكيون والشافعيون المخالفون لنا في هذا المكان فلا ~~يجيزان المزارعة أصلا قياسا على الإجارة ولا يريان المساقاة ( ( ( للمساقاة ~~) ) ) حكم الإجارة فمن المحال أن لا يقيسوا الإجارة عليهما وهم أهل القياس ~~ثم يلزموننا أن نقيسها عليهما ونحن نبطل القياس وبالله تعالى التوفيق وأما ~~البيع والهبة والعتق والإصداق وغير ذلك فإن الله تعالى يقول @QB@ وأحل الله ~~البيع @QE@ البقرة 275 @QB@ ويقول @QE@ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله ~~قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم @QB@ الحديد @QE@ # ويقول @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ النساء 4 # وحض على العتق فعم تعالى ولم يخص فكل ذلك في كل ما يملكه المرء فإذا نفذ ~~كل ذلك فيه فقد خرج عن ملك مالكه فإذا خرج عن ملكه فقد بطل عقده فيه إذ لا ~~حكم له في مال غيره ولا يحل للمستأجر منافع حادثة في ملك غير مؤاجره وخدمة ~~حر لم يعاقده قط لأنها حرام عليه لأنها بغير طيب نفس مالكها وبغير طيب نفس ~~الحر فهو أكل مال بالباطل فإن ذكروا قول الله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود ~~@QE@ المائدة 1 وهذا عقد لازم حق قلنا نعم هو مأمور بالوفاء بالعقد في ماله ~~لا في مال غيره بل هو محرم عليه التصرف في مال غيره فإن قالوا إخراجه ms2315 للشيء ~~الذي آجر من ملكه إبطال للوفاء بالعقد الذي هو مأمور بالوفاء به قلنا ~~وقولكم لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما أصلا إما أن تمنعوه من إخراجه عن ~~PageV08P185 ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى له إخراجه بها عن ملكه بسبب ~~عقد الإجارة وإما أن تبيحوا له إخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله ~~تعالى له إخراجه بها عن ملكه لا بد من أحدهما فإن منعتموه إخراجه عن ملكه ~~بالوجوه التي أباح الله تعالى له إخراجه بها عن ملكه كنتم قد خالفتم الله ~~عز وجل وحرمتم ما أحل وهذا باطل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل من اشترط شرطا ليس في ~~كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق # فصح يقينا أن شرطهما في عقد الإجارة لا يمنع ما في كتاب الله تعالى من ~~إباحة البيع والهبة والصدقة والإصداق وأن شرط الله تعالى في إباحة كل ذلك ~~أحق من شرطهما في عقد الإجارة وأوثق ومتقدم له فإنما يكون عقدهما الإجارة ~~على جواز ما في كتاب الله تعالى لا على المنع منه ومخالفته وإن قلتم بل ~~نجيز له كل ذلك ويبقى عقد الإجارة مع كل ذلك قلنا خالفتم قول الله تعالى ~~@QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 فأوجبتم أن تكسب على غيره ~~وأن ينفذ عقده في مال غيره وخالفتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام فأبحتم للمستأجر مال غيره وأبحتم له مال من لم ~~يعقد معه قط فيه عقدا ومنعتم صاحب الحق من حقه وهذا حرام وأوجبتم للبائع أن ~~يأخذ إجارة على منافع حادثة في مال غيره وعن خدمة حر لا ملك له عليه وهذا ~~أكل مال بالباطل وأكل إجارة مال حرام عليه عينه والتصرف فيه وهذا كله ظلم ~~وباطل بلا شك وقلنا ( ( ( وقولنا ) ) ) هذا هو قول الشعبي والحسن البصري ~~وسفيان الثوري وغيرهم ms2316 ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد ~~الحذاء عن إياس بن معاوية فيمن دفع غلامه إلى رجل يعلمه ثم أخرجه قبل ~~انقضاء شرطه قال يرد على معلمه ما أنفق عليه ومن طريق ابن أبي شيبة نا غندر ~~عن شعبة عن الحكم بن عتيبة فيمن أجر غلامه سنة فأراد أن يخرجه قال له أن ~~يأخذه قال حماد ليس له إخراجه إلا من مضرة # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن البصري قال البيع ~~يقطع الإجارة قال أيوب لا يقطعها قال معمر وسألت ابن شبرمة عن البيع أيقطع ~~الإجارة قال نعم قال عبد الرزاق وقال سفيان الثوري الموت والبيع يقطعان ~~الإجارة قال أبو محمد وقال مالك وأبو يوسف والشافعي إن علم المشتري ~~بالإجارة فالبيع صحيح ولا يأخذ الشيء الذي اشترى إلا بعد تمام مدة الإجارة ~~وكذلك العتق PageV08P186 نافذ والهبة وعلى المعتق إبقاء الخدمة وتكون ~~الأجرة في كل ذلك للبائع والمعتق والواهب # قالوا فإن لم يعلم بالبيع فهو مخير بين إنفاذ البيع وتكون الإجارة للبائع ~~أو رده لأنه لا يمتنع من الانتفاع بما اشترى وهذا فاسد بما أوردنا آنفا ~~وقال أبو حنيفة قولين أحدهما أن المستأجر ( ( ( للمستأجر ) ) ) نقض البيع ~~والآخر أنه مخير بين الرضا بالبيع وبين أن لا يرضى به فإن رضي به بطلت ~~إجارته وإن لم يرض به كان المشتري مخيرا بين إمضاء البيع والصبر حتى تنقضي ~~مدة الإجارة وبين فسخ البيع لتعذر القبض # قال أبو محمد هذان قولان في غاية الفساد والتخليط لا يعضدهما قرآن ولا ~~سنة ولا رواية سقيمة ولا قول أحد نعلمه قبل أبي حنيفة ولا قياس ولا رأي ~~سديد وليت شعري إذا جعل للمستأجر الخيار في فسخ البيع أترونهم يجعلون له ~~الخيار أيضا في رد المعتق أو إمضائه إن هذا لعجب أو يتناقضون في ذلك ولا ~~يحل في شيء مما ذكرنا من خروج الشيء المستأجر عن ملك المؤاجر ببيع أو عتق ~~أو هبة أو صدقة أو إصداق أن يشترط على ms2317 المعتق وعلى من صار إليه الملك بقاء ~~الإجارة لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل # 1292 # | مسألة وكذلك إن اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر # إلى ذلك فإن الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضرر على أحدهما كمرض مانع ~~أو خوف مانع أو غير ذلك لقول الله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ~~ما اضطررتم إليه @QE@ الأنعام 119 # وقال تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ الحج 78 # وهو قول أبي حنيفة # روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري قال سئل الشعبي عن رجل استأجر ~~دابة إلى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكان قال له من الأجرة بقدر المكان ~~الذي انتهى إليه ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن اكترى دابة إلى ~~أرض معلومة فأبى أن يخرج قال قتادة إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء # 1293 # | مسألة وكذلك إن هلك الشيء المستأجر فإن الإجارة تنفسخ وافقنا ( ( ( ~~ووافقنا ) ) ) على # هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وقال أبو ثور لا تنفسخ الإجارة بهذا أيضا ~~بل هي باقية إلى أجلها والأجرة ( ( ( الأجرة ) ) ) كلها واجبة للمؤاجر على ~~المستأجر PageV08P187 قال أبو محمد وهذا خطأ لأنه أكل مال بالباطل وقاس أبو ~~ثور ذلك على البيع ولقد يلزم من رأي الإجارة كالبيع أن يقول بهذا ولا فرق ~~بين إبقاء مالك والشافعي الإجارة بموت المؤاجر والمستأجر وبين إبقاء أبي ~~ثور إياها بهلاك الشيء المستأجر حتى قال مالك من استؤجرت دابته إلى بلد ~~بعينه فمات المستأجر بالفلاة أن الإجارة باقية في ماله وأن من الواجب أن ~~يؤتى المؤاجر ثمن نقله كنقل الميت ينقله إلى ذلك البلد وهذا عجب ما مثله ~~عجب لا سيما مع إبطاله بعض الإجارة بجائحة تنزل كاستعذار أو قحط فاحتاط في ~~الوجهين ولم يحتط في الآخر ولا تبطل إجارة بغير ما ذكرنا وقد روي عن شريح ~~والشعبي وصح عنهما أن كل واحد من المستأجر والمؤاجر ينقض الإجارة إذا شاء ~~قبل تمام المدة وإن كره ms2318 الآخر وكانا يقضيان بذلك ولا نقول بهذا لأنه عقد ~~عقداه في مال يملكه المؤاجر فهو مأمور بإنفاذه وكذلك معاقده ما داما حيين ~~وما دام ذلك الشيء في ملك من أجره وبالله تعالى التوفيق # 1294 # | مسألة وجائز استئجار العبيد والدور والدواب وغير ذلك إلى مدة قصيرة # أو طويلة إذا كانت مما يمكن بقاء المؤاجرة والمستأجر والشيء المستأجر ~~إليها فإن كان لا يمكن ألبتة بقاء أحدهم إليها لم يجز ذلك العقد وكان ~~مفسوخا أبدا # برهان ذلك أن بيان المدة واجب فيما استؤجر لا لعمل معين فإذا هو كذلك فلا ~~فرق بين مدة ما وبين ما هو أقل منها أو أكثر منها والمفرق بين ذلك مخطىء ~~بلا شك لأنه فرق بلا قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب أصلا ولا ~~قول تابع نعلمه ولا قياس ولا رأي له وجه يعقل والمخاوف لا تؤمن في قصير ~~المدد كما لا تؤمن في طويلها وأما إن عقدت الإجارة إلى مدة يوقن أنه لا بد ~~من أن يخترم أحدهما دونها أو لا بد من ذهاب الشيء المؤاجر دونها فهو شرط ~~متيقن الفساد بلا شك لأنه إما عقد منهما على غيرهما وهذا لا يجوز وإما عقد ~~في معدوم وذلك لا يجوز وبالله تعالى التوفيق # ولقد كان يلزم من يرى الإجارة لا تنتقض بموت أحدهما من المالكيين ~~والشافعيين أو لا تنتقض بهلاك الشيء المستأجر ممن ذهب مذهب أبي ثور أن يجيز ~~عقد الإجارة في الأرض وغيرها إلى ألف عام وإلى عشرة آلاف عام وأكثر لكن ( ( ~~( ولكن ) ) ) هذا مما تناقضوا فيه وبالله تعالى نتأيد وقد جاء النص ~~بالإجارة إلى أجل مسمى كما روينا من طريق البخاري نا سليمان بن PageV08P188 ~~حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ~~) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل ~~رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت ~~اليهود إلى صلاة الظهر ms2319 ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على ~~قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على ~~قيراطين فأنتم هم وذكر الحديث # 1295 # | مسألة وجائز استئجار المرأة ذات اللبن لإرضاع الصغير مدة مسماة # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@ الطلاق ~~6 # 1296 # | مسألة ولا يجوز استئجار شاة أو بقرة أو ناقة أو غير ذلك # ولا أكثر للحلب أصلا لأن الإجارة إنما هي في المنافع خاصة لا في تملك ~~الأعيان وهذا تملك اللبن وهو عين قائمة فهو بيع لا إجارة وبيع ما لم ير قط ~~ولا تعرف صفته باطل وهو قول أبي حنفية ( ( ( حنيفة ) ) ) والشافعي ولم يجز ~~مالك إجارة الشاة ولا الشاتين للحلب وأجاز إجازة ( ( ( إجارة ) ) ) القطيع ~~من ذوات اللبن للحلب وأجاز استئجار البقرة للحرث واشتراط لبنها وهذا كله ~~خطأ وتناقض لأنه فرق بين القليل والكثير بلا برهان أصلا ثم لم يأت بحد بين ~~ما حرم وما حلل فمزج الحرام بالحلال بغير بيان وهذا كما ترى وفرض على كل من ~~حلل وحرم أن يبين للناس ما حرم ( ( ( يحرم ) ) ) عليهم مما يحل لهم إن كان ~~يعرف ذلك فإن لم يعرفه فالسكوت هو الواجب الذي لا يحل غيره ثم أجاز ذلك في ~~الرأس الواحد من البقر وهذا تناقض فاحش وكذلك أجاز كراء الدار تكون فيها ~~الشجرة أو النخلة واستثناء ثمرتها وإن لم تكن فيها حين الإجارة ثمرة إذا ~~كانت الثمرة أقل من ثلث الكراء وإلا فلا يجوز ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد ~~قبله ولا دليل على صحة شيء منه ولئن كان الكثير مما ذكرنا حلالا فالقليل من ~~الحلال حلال وإن كان حراما فالقليل من الحرام حرام وهذا بعينه أنكروا على ~~الحنيفيين إذ أباحوا القليل مما يسكر كثيره وقد وافقونا على أنه لا يحل ~~كراء الطعام ليؤكل فما الفرق بين ذلك وبين ما أباحوه من كراء الدار بالثمرة ~~التي لم تخلق فيها لتؤكل وبين كراء الغنم لتحلب # فإن قالوا ms2320 قسنا ذلك على استئجار الظئر قلنا القياس كله باطل ثم لو كان ~~حقا لكان ههنا باطلا لأن أصح القياس ههنا أن يقاس استئجار الشاة الواحدة ~~للحلب على استئجار الظئر الواحدة PageV08P189 للرضاع فحرمتم ذلك ثم قستم ~~حيث لا تشابه بينهما من البقرة للحرث ( ( ( للحدث ) ) ) ومن القطيع الكثير ~~عدده والعلة المانعة عندهم من إجارة الرأس الواحد للحلب موجودة في الظئر ~~ولا فرق وما رأينا أجهل بالقياس ممن هذا قياسه وبالله تعالى التوفيق # 1297 # | مسألة ولا تجوز إجارة الأرض أصلا لا للحرث فيها ولا للغرس فيها # ولا للبناء فيها ولا لشيء من الأشياء أصلا لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة ~~ولا لغير مدة مسماة لا بدنانير ولا بدراهم ولا بشيء أصلا فمتى وقع فسخ أبدا ~~ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها أو المغارسة كذلك ~~فقط فإن كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون الأرض تبعا ~~لذلك البناء غير داخلة في الإجارة أصلا # برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا عبد الملك بن شعيب بن الليث ابن سعد ~~حدثني أبي عن جدي ثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد ~~الله بن عمر قال لقي عبد الله بن عمر رافع بن خديج فسأله فقال له رافع سمعت ~~عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان ( أهل الدار ) أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن كراء الأرض فذكر الحديث وفيه أن ابن عمر ترك كراء الأرض # قال أبو محمد أهل بدر كلهم عدول روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن ~~سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده ~~رافع بن خديج قال جاء جبريل أو ملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~ما تعدون من شهد بدرا فيكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارنا قال ~~كذلك هم عندنا # قال علي وممن روينا عنه المنع من كراء الأرض ms2321 جملة جابر بن عبد الله ورافع ~~بن خديج وابن عمر وطاوس ومجاهد والحسن # قال علي وعند ذكرنا للمزارعة إن شاء الله تعالى نتقصى ما شغب به من أباح ~~كراء الأرض ونقض كل ذلك بحول الله تعالى وقوته # 1298 # | مسألة ولا يجوز استئجار دار ولا عبد ولا دابة ولا شيء أصلا # غير معين ولا لشهر غير معين ولا ( ( ( وغلا ) ) ) لعام غير معين لأن ~~الكراء لم يصح على شيء لم يعرف فيه المستأجر حقه فهو أكل مال بالباطل وعقد ~~فاسد وبالله تعالى التوفيق # 1299 # | مسألة وكل ما عمل الأجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق من الأجرة # بقدر ما عمل فله طلب ذلك وأخذوه ( ( ( وأخذه ) ) ) وله تأخيره بغير شرط ~~حتى يتم عمله أو يتم PageV08P190 منه جملة ما لأن الأجرة إنما هي على العمل ~~فلكل جزء من العمل جزء من الأجرة وكذلك كل ما استغل المستأجر الشيء الذي ~~استأجر فعليه من الإجارة بقدر ذلك أيضا وكما ذكرنا للدليل الذي ذكرنا ~~وبالله تعالى التوفيق # 1300 # | مسألة وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه وإن لم يحل بيعه كالكلب # والهر والماء والثمرة التي لم يبد صلاحها والسنبل الذي لم ييبس فيستأجر ~~الدار بكلب معين أو كلب موصوف في الذمة وبثمرة قد ظهرت ولم يبد صلاحها ~~وبماء موصوف في الذمة أو معين محرز أو بهر كذلك لأن الإجارة ليست بيعا ~~وإنما نهى في هذه الأشياء عن البيع وقياس الإجارة على البيع باطل لو كان ~~القياس حقا فكيف وهو كله باطل لأنهم موافقون لنا على إجارة الحر نفسه ~~وتحريمهم لبيعه ولأن البيع تمليك للأعيان بالنقل لها عن ملك آخر والإجارة ~~تمليك منافع لم تحدث بعد وبالله تعالى التوفيق # 1301 # | مسألة والإجارة الفاسدة إن أدركت فسخت أو ما أدرك منها فإن فاتت # أو فات شيء منها قضى فيها أو فيما فات منها بأجر المثل لقول الله تعالى ~~@QB@ والحرمات قصاص @QE@ البقرة 194 فمن استغل مال غيره ( ( ( غير ) ) ) ~~بغير حق فهي حرمة انتهكها فعليه أن يقاص ببمثله ( ( ( بمثله ) ) ) من ماله ~~وبالله تعالى ms2322 التوفيق # 1302 # | مسألة ولا تجوز الإجارة على الصلاة ولا على الأذان لكن إما أن # الإمام من أموال المسلمين على وجه الصلة وإما أن يستأجرهما أهل المسجد ~~على الحضور معهم عند حلول أوقات الصلاة فقط مدة مسماة فإذا حضر تعين الأذان ~~والإقامة على من يقوم بهما وكذلك لا تجوز الإجارة على كل واجب تعين على ~~المرء من صوم أو صلاة أو حج أو فتيا أو غير ذلك ولا على معصية أصلا لأن كل ~~ذلك أكل مال بالباطل لأن الطاعة المفترضة لا بد له من عملها والمعصية فرض ~~عليه اجتنابها فأخذ الأجرة على ذلك لا وجه له فهو أكل مال بالباطل وكذلك ~~تطوع المرء عن نفسه لا يجوز أيضا اشتراط أخذ مال عليه لأنه يكون حينئذ لغير ~~الله تعالى روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث هو ابن عبد ~~الملك الحمراني عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال كان آخر ما عهد إلي ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا # 1303 # | مسألة وجائز للمرء يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره مثل # PageV08P191 يحج عنه التطوع أو يصلي عنه التطوع أو يؤذن عنه التطوع أو ~~يصوم عنه التطوع لأن كل ذلك ليس واجبا على أحدهما ولا عليهما فالعامل يعمله ~~عن غيره لا عن نفسه فلم يطع ولا عصى وأما المستأجر فأنفق ماله في ذلك تطوعا ~~لله تعالى فله أجر ما اكتسب بماله # 1304 # | مسألة ولا تجوز الإجارة في أداء فرض من ذلك إلا عن عاجز # لما ذكرنا في كتاب الحج وكتاب الصيام من النصوص في ذلك وجواز أن يعمله ~~المرء عن غيره فالاستئجار في ذلك جائز لأنه لم يأت عنه نهي فهو داخل في ~~عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة وأما الصلاة المنسية والمنوم ~~عنها والمنذورة فهي لازمة للمرء إلى حين موته فهذه تؤدى عن الميت فالإجارة ~~في أدائها عنه جائزة وأما المتعمد تركها فليس عليه أن يصليها إذ ms2323 ليس قادرا ~~عليها إذ قد فاتت فلا يجوز أن يؤدى عنه ما ليس هو مأمورا بأدائه وبالله ~~تعالى التوفيق # 1305 # | مسألة ولا تجوز الإجارة على النوح ولا على الكهانة لأنهما معصيتان # منهي عنهما لا يحل فعلهما ولا العون عليهما فالإجارة على ذلك أو العطاء ~~عليه معصية وتعاون على الإثم والعدوان # 1306 # | مسألة ولا تجوز الإجارة على الحجامة ولكن يعطى على سبيل طيب النفس # وله طلب ذلك فإن رضي وإلا قدر عمله بعد تمامه لا قبل ذلك وأعطي ما يساوي ~~وكذلك لا تحل الإجارة على إنزاء الفحل أصلا لا نزوة ولا نزوات معلومة فإن ~~كان العقد إلى أن تحمل الأنثى كان ذلك أبلغ في الحرام والباطل وأكل السحت ~~لما روينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت ~~أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وثمن الكلب ~~وعسب الفحل # وروينا النهي عن عسب الفحل وكسب الحجام من طرق كثيرة ثابتة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو سليمان لا تجوز ~~الإجارة على ضراب الفحل وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري ~~عن شوذب أبي معاذ قال قال لي البراء بن عازب لا يحل عسب الفحل ومن طريق ~~الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال قال أبو هريرة أربع من السحت ضراب الفحل ~~وثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام # وقال عطاء لا تعطه على طراق الفحل أجرا PageV08P192 إلا أن لا تجد من ~~يطرقك وهو قول قتادة قال أبو محمد وأباح مالك الأجرة على ضراب الفحل كرات ~~مسماة وما نعلم لهم حجة أصلا لا من نص ولا من نظر ورووا رواية فاسدة موضوعة ~~من طريق عبد الملك بن حبيب وهو هالك عن طلق بن السمح ولا يدرى من هو عن عبد ~~الجبار بن عمر وهو ضعيف أن ربيعة أباح ذلك وذكره عن عقيل بن أبي طالب أنه ~~كان له تيس ينزيه بالأجرة ms2324 # قال أبو محمد قد أجل الله قدر عقيل في نسبه وعلو قدره عن أن يكون تياسا ~~يأخذ الأجرة على قضيب تيسه وأما أجرة الحجام فقد ذكرنا عن أبي هريرة ~~تحريمها وروي عن عثمان أمير المؤمنين أيضا وعن غيره من الصحابة رضي الله ~~عنهم واحتج من أباحه بما روينا من طريق شعبة عن حميد الطويل عن أنس قال دعا ~~النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه فأمر له بصاع أو صاعين وكلم فيه فخفف ~~من خراجه # قال أبو محمد فاستعمال الخبرين واجب فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ~~أعطاه عن غير مشارطة فكانت مشارطته لا تجوز ولأنه أيضا عمل مجهول ولا خلاف ~~في أن ذلك الحديث ليس على ظاهره لأن فيه النهي عن كسب الحجام جملة وقد يكسب ~~من ميراث أو من سهم من المغنم ومن ضيعة ومن تجارة وكل ذلك مباح له بلا شك ~~ولم تحرم الحجامة قط بلا خلاف ولا بد له من كسب يعيش منه وإلا مات ضياعا ~~فصح أن كسبه بالحجامة خاصة هو المنهي عنه فوجب أن يستثنى من ذلك فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيكون حلالا حسنا ويكون ما عداه حراما كما روينا ~~من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا معمر بن سالم عن أبي جعفر هو ابن محمد بن ~~علي بن الحسين قال لا بأس بأن يحتجم الرجل ولا يشارط وهو قول أبي سليمان ~~وأصحابنا # 1307 # | مسألة والإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم # وجملة وكل ذلك جائز وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم لأنه لم ~~يأت في النهي عن ذلك نص بل قد جاءت الإباحة كما روينا من طريق البخاري نا ~~أبو محمد سيدان بن مضارب الباهلي نا أبو معشر البراء ( هو صدوق ) يوسف بن ~~يزيد حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن ~~نفرا من أصحاب رسول الله PageV08P193 صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم ~~لديغ أو سليم فعرض لهم ms2325 رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق ( إن في الماء ~~رجلا لديغا أو سليما ) فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ ~~فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا ( حتى ~~قدموا المدينة ) فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله # والخبر المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة من رجل بما ~~معه من القرآن أي ليعلمها إياه وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان وقال أبو ~~حنيفة والحسن بن حي لا تجوز الأجرة على تعليم القرآن واحتج له مقلدوه بخبر ~~رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا عبد الله ابن روح نا شبابة هو ابن ورقاء نا ~~أبو زيد عبد الله بن العلاء الشامي نا بشر ابن عبيد الله عن أبي إدريس ~~الخولاني قال كان عند أبي بن كعب ناس يقرئهم من أهل اليمن فأعطاه أحدهم ~~قوسا يتسلحها في سبيل الله تعالى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أتحب أن تأتي بها في عنقك يوم القيامة نارا # ورويناه أيضا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع وحميد بن عبد الرحمن ( ~~الرؤاسي ) عن المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي قاضي الأردن عن ~~الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ~~القوس # وأيضا من طريق أبي داود عن عمرو بن عثمان نا بقية نا بشر ابن عبد الله بن ~~يسار عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة ابن الصامت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بمثله ومن طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن ~~عبد ربه ابن سليمان بن عمير بن زيتون عن الطفيل بن عمرو عن رسول لله صلى ~~الله عليه وسلم أنه عرض له ذلك في القوس مع أبي بن كعب وفيه زيادة أنه قال ~~يا رسول ms2326 الله إنا نأكل من طعامهم قال أما طعام صنع لغيرك فحضرته فلا بأس أن ~~تأكله وأما ما صنع لك فإن أكلته فإنما تأكله بخلاقك ( ( ( بخلافك ) ) ) # ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن ميسر أبو سعد عن موسى بن علي ابن رباح ~~عن أبيه أن أبي بن كعب غداه رجل كان يقرئه القرآن فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن كان شيء يتحفك به فلا خير فيه وإن كان من طعامه وطعام ~~أهله فلا بأس به # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عفان بن مسلم نا أبان بن يزيد العطار حدثني ~~يحيى بن أبي كثير عن زيد هو ابن أبي سلام عن أبي سلام هو ممطور الحبشي عن ~~أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل سمعت رسول الله PageV08P194 صلى ~~الله عليه وسلم يقول تعلموا القرآن ولا تعلوا عنه ولا تجفوا فيه ولا تأكلوا ~~به ولا تستكبروا به ولا تستكثروا به # ورويناه عن عوف بن مالك من قوله مثل هذا أنه قال في قوس أهداها إنسان إلى ~~من كان يقرئه أتريد أن تعلق قوسا من نار # وصح عن عبد الله بن مغفل أنه أعطاه الأمير مالا لقيامه بالناس في رمضان ~~فأبى وقال إنا لا نأخذ القرآن ( ( ( للقرآن ) ) ) أجرا ومن طريق سعيد بن ~~منصور نا خالد بن عبد الله هو الطحان عن سعيد بن إياس الجريري عن عبد الله ~~بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف ~~وتعليم الغلمان بالأرش ويعظمون ذلك وصح عن إبراهيم أنه كره أن يشترط المعلم ~~وأن يأخذ أجرا على تعليم القرآن ومن طريق شعبة وسفيان كلاهما عن أبي إسحاق ~~الشيباني عن أسير ابن عمرو قال شعبة في روايته أن عمار بن ياسر أعطى قوما ~~قرأوا ( ( ( قرءوا ) ) ) القرآن في رمضان فبلغ ذلك عمر فكرهه وقال سفيان في ~~روايته أن سعد ابن أبي وقاص قال من قرأ القرآن ألحقته على ألفين فقال عمر ~~أو يعطى على كتاب الله ثمنا وصح ms2327 عن عبد الله بن يزيد وشريح لا تأخذ لكتاب ~~الله ثمنا ومن طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان القرشي عن بلال بن ~~سعد الدمشقي عن الضحاك بن قيس أنه قال لمؤذن معلم كتاب الله إني لأبغضك في ~~الله لأنك تتغنى في أذانك وتأخذ لكتاب الله أجرا وكره ابن سيرين الأجرة على ~~كتاب ( ( ( كتابة ) ) ) المصاحف وعن علقمة أنه كره ذلك أيضا قال أبو محمد ~~هذا كل ما احتجوا به وقد ذكرنا عن سعد وعمار الآن أنهما أعطيا على قراءة ~~القرآن # وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن صدقة الدمشقي عن الوضين بن عطاء قال كان ~~بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد ~~منهم خمسة عشر كل شهر ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا مهدي بن ميمون عن ~~ابن سيرين قال كان بالمدينة معلم عنده من أبناء أولياء الفخام فكانوا ~~يعرفون حقه في النيروز والمهرجان # قال أبو محمد محمد بن سيرين أدرك أكابر الصحابة وأخذ عنهم أبي بن كعب ~~وأبا ( ( ( وأبو ) ) ) قتادة فمن دونهما ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن ~~هارون أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال ما علمت أحدا كره أجر المعلم وصح عن ~~عطاء وأبي قلابة إباحة أجر المعلم على تعليم القرآن وأجاز الحسن وعلقمة في ~~أحد قوليه الأجرة على نسخ المصاحف قال أبو محمد أما الأحاديث في ذلك عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح منها شيء # أما حديث أبي إدريس الخولاني ( ( ( الفلاني ) ) ) أن أبي بن كعب فمنقطع ~~لا يعرف لأبي إدريس سماع من ( ( ( مع ) ) ) أبي والآخر PageV08P195 أيضا ~~منقطع لأن علي بن رباح لم يدرك أبي بن كعب وأما حديث عبادة بن الصامت فأحد ~~طرقه عن الأسود بن ثعلبة وهو مجهول لا يدري قاله علي بن المديني وغيره ~~والآخر من طريق بقية وهو ضعيف والثالث من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ثم ~~هو منقطع أيضا # وأما حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه أبو ms2328 راشد الحبراني وهو مجهول # ثم لو صحت لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة وأصحابه لأنها كلها إنما جاءت ~~فيما أعطي بغير أجرة ولا مشارطة وهم يجيزون هذا الوجه فموهوا بإيراد أحاديث ~~ليس فيها شيء مما منعوا وهم مخالفون لما فيها فبطل كل ما في هذا الباب ~~والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا فبقي الأثران الصحيحان عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اللذان أوردنا لا معارض لهما وبالله تعالى التوفيق # 1308 # | مسألة والإجارة جائزة على التجارة مدة مسماة في مال مسمى أو هكذا # جملة كالخدمة والوكالة وعلى نقل جواب المخاصم طالبا كان أو مطلوبا وعلى ~~جلب البينة وحملهم إلى الحاكم وعلى تقاضي اليمين وعلى طلب الحقوق وعلى ~~المجيء بمن وجب إحضاره لأن هذه كلها أعمال محدودة داخلة تحت أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤاجرة . # | 1309 - مسألة - وإجارة الأمير من يقضي بين الناس مشاهر ( ( ( مشاهرة ) ~~) ) جائزة لما ذكرنا # 1310 # | مسألة ولا تجوز مشارطة الطبيب على البراء ( ( ( البرء ) ) ) أصلا لأنه ~~بيد الله تعالى # لا بيد أحد وإنما الطبيب معالج ومقو للطبيعة بما يقابل الداء ولا يعرف ~~كمية قوة الدواء من كمية قوة الداء فالبرء لا يقدر عليه إلا الله تعالى # # | 1311 فإن أعطى شيئا عند البرء بغير شرط فحلال لأمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم بأخذ ما أعطي المرء من غير مسألة # 1312 # | مسألة ولا تجوز الإجارة على حفر بئر ألبتة سواء كانت الأرض معروفة # أو لم تكن لأنه قد يخرج فيها الصفاة الصلدة والأرض المنحلة الرخوة ~~والصليبة وهذا عمل مجهول وقد يبعد الماء في موضع ويقرب فيما هو إلى جانبه ~~وإنما يجوز ذلك في استئجار مياومة ثم يستعمله فيها في حفر البئر لأنه عمل ~~محدود معلوم يتولى منه حسب ما يقدر عليه وبالله تعالى التوفيق # 1313 # | مسألة يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة إحضار الخيوط # على الوراق القيام بالحبر ولا على البناء القيام بالطين أو الصخر أو ~~الجيار وهكذا PageV08P196 في كل شيء وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ms2329 ~~سليمان لأنه إجارة وبيع معا قد اشترط أحدهما مع الآخر فحرم ذلك من وجهين ~~أحدهما إنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل والثاني أنه بيع مجهول ~~وإجارة مجهولة ( ( ( مجهول ) ) ) لا يدري ما يقع من ذلك للبيع ولا ما يقع ~~منه للإجارة فهو أكل مال بالباطل فإن تطوع كل من دكرنا بإحضار ما ذكرنا عن ~~غير شرط جاز ذلك لأنه فعل خير وأما استئجار البناء وآلاته والنجار وآلاته ~~والوراق وأقلامه وجلمه وسكينه وملزمته ومحبرته والخياط وإبرته وجلمه فكل ~~ذلك جائز حسن لأنها إجارة واحدة كلها فإن كان شيء من ذلك لغيره لم يجز لأنه ~~لا يدري ما يقع من ذلك لتلك الآلة ولا ما يقع للعامل فهو أكل مال بالباطل ~~وبالله تعالى التوفيق وأما الصباغ فإنما استؤجر لإدخال الثوب في قدره فقط # 1314 # | مسألة ومن استأجر دارا أو عبدا أو دابة أو شيئا # مما استأجره به أو بأقل أو بمثله فهو حلال جائز وكذلك الصائغ المستأجر ~~لعمل شيء فيستأجر هو غيره ليعمله له بأقل أو بأكثر أو بمثله فكل ذلك حلال ~~والفضل جائز لهما إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسه أو يركبها ~~بنفسه أو يعمل العمل بنفسه فلا يجوز غير ما وقعت عليه الإجارة لأنه لم يأت ~~نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهي مؤاجرة وقد أمر عليه السلام ~~بالمؤاجرة وبالله تعالى التوفيق # 1315 # | مسألة والإجارة بالإجارة جائزة كمن أجر سكني دار بسكنى دار أو خدمة # عبد بخدمة عبد أو سكنى بخدمة عبد أو بخياطة كل ذلك جائز لأنه لم يأت نص ~~بالنهي عن ذلك وهو قول مالك وقال أبو حنيفة لا يجوز كراء دار بكراء دار ~~ويجوز بخدمة عبد وهذا تقسيم فاسد # قال علي روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن عمر ابن عامر ~~عن قتادة عن نافع عن ابن عمر أنه قال فيمن استأجر أجيرا فأجره بأكثر مم ~~استأجره قال ابن عمر الفضل للأول ومن طريق وكيع ms2330 نا شعبة عن قتادة عن ابن ~~عمر أنه كرهه وصح عن إبراهيم أنه قال يرد الفضل هو ربا ولم يجزه مجاهد ولا ~~إياس بن معاوية ولا عكرمة وكرهه الزهري بعد أن كان يبيحه وكرهه ميمون بن ~~مهران وابن سيرين وسعيد بن المسيب وشريح ومسروق ومحمد بن علي والشعبي وأبو ~~سلمة بن عبد الرحمن PageV08P197 وأباحه سليمان بن يسار وعروة بن الزبير ~~والحسن وعطاء قال أبو محمد احتج المانعون من ذلك بأنه كالربا وهذا باطل بل ~~هي إجارة صحيحة ولا فرق بين من ابتاع بثمن وباع بأكثر وبين من اكترى بشيء ~~وأكرى بأكثر والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وهذا ~~مما تناقضوا فيه لأن ابن عمر لم يجزه ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ~~رضي الله عنهم وممن قال بقول أبي حنيفة في ذلك الشعبي # قال علي هذا قول لا دليل على صحته والتقليد لا يجوز والعجب أنهم قالوا ~~يتصدق بالفضل وهذا باطل لأنه إن كان حلالا فلا يلزمه أن يتصدق به إلا أن ~~يشاء وإن كان حراما عليه فلا يحل له أن يتصدق بما لا يملك وبالله تعالى ~~التوفيق # 1316 # | مسألة وتنقية المرحاض على الذي ملأه لا على صاحب الدار ولا يجوز # اشتراطه على صاحب الدار لأن على من وضع كناسة أو زبلا أو متاعا في أرض ~~غيره التي هي مال غيره لم يجز له ذلك وعليه أن يزيله عن المكان الذي لا حق ~~له فيه واشتراطه على صاحب الدار باطل من وجهين أحدهما أنه شرط ليس في كتاب ~~الله فهو باطل والثاني أنه مجهول القدر فهو شرط فاسد وبالله تعالى التوفيق # 1317 # | مسألة فإن كان خانا يبيتون فيه ليلة ثم يرحلون فعلى صاحب الخان إحضار ~~مكان فارغ للخلاء إن شاء وإلا يتبرزوا في الصعدات إن أبى من ذلك # 1318 # | مسألة والأجرة على كنس الكنف جائزة # ومالك والشافعي وأبي سليمان لعموم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالمؤاجرة على أننا روينا من طريق سعيد بن ms2331 منصور نا أبو عوانة عن الفضيل ~~ابن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للعذرة أخبره أنه منه تزوج ومنه كسب ~~ومنه حج فقال له ابن عمر أنت خبيث وما كسبت خبيث وما تزوجت خبيث حتى تخرج ~~منه كما دخلت فيه قال سعيد بن منصور أنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي ~~عيينة عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد بن محمود أنه سمع ابن عباس وقد قال له ~~رجل إني كنت رجلا كناسا أكسح هذه الحشوش فأصبت مالا فتزوجت منه وولد لي فيه ~~وحججت فيه فقال له ابن عباس أنت ومالك خبيث وولدك خبيث ولا يعرف لهما من ~~الصحابة مخالف فأين الحنفيون والمالكيون عن هذا إن طردوا أقوالهم ولا حجة ~~في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # 1319 # | مسألة وجائز إعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه كربع أو ثلث # ذلك فإن تراضيا على أن ينسجه النساج معا ويكونا معا شريكين فيه جاز ذلك ~~PageV08P198 وإن أبى أحدهما لم يلزمه وكان للنساج من الغزل الذي سمي له ~~أجرة بمقدار ما ينسج من الأجر حتى يتم نسجه ويستحق جميع ما سمي له وكذلك ~~يجوز إعطاء الثوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين وإعطاء الطعام للطحين بجزء ~~منه كذلك وإعطاء الزيتون للعصير كذلك وكذلك الاستئجار لجميع هذه الزيوت ~~المحدودة بجزء منها كذلك كل ذلك جائز وكذلك استئجار الراعي لحراسة هذه ~~الغنم بجزء منها مسمى كذلك أيضا ولا يجوز بجزء مسمى من النسل الذي لم يولد ~~بعد لأن كل ما ذكرنا قبل فهي إجارة محدودة في شيء موجود قائم ولا تجوز ~~الإجارة بما لم يخلق بعد لأنه غرر لا يدرى أيكون أم لا روينا من طريق ابن ~~أبي شيبة نا محمد بن أبي عدي عن ابن عون سألت محمد بن سيرين عن دفع الثوب ~~إلى النساج بالثلث ودرهم أو باربع ( ( ( بالربع ) ) ) أو بما تراضيا عليه ~~قال لا أعلم به بأسا ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان قال أجاز الحكم إجارة ms2332 ~~الراعي للغنم بثلثها أو ربعها وهو قول ابن أبي ليلى وروي عن الحسن أيضا نا ~~ابن أبي شيبة نا ابن علية عن ليث عن عطاء مثل قول ابن سيرين نا ابن أبي ~~شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري مثل قول ابن سيرين وعطاء نا ابن أبي ~~شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن حمار ( ( ( حماد ) ) ) بن زيد قال سألت أيوب ~~السختياني ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع فلم ~~يريا به بأسا نا ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة قال ~~لا بأس أن يدفع إلى النساج بالثلث والربع نا ابن أبي شيبة نا عبدة بن ~~سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس ~~بأن يعالج الرجل النخل ويقوم عليه بالثلث والربع ما لم ينفق هو منه شيئا نا ~~ابن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن الفضيل عن سالم قال النخل ~~يعطي من عمل فيه منه وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي والليث وكره كل ذلك ~~إبراهيم والحسن في أحد قوليه ولم يجزه أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي # 1320 # | مسألة وجائز كراء السفن كبارها وصغارها بجزء مسمى مما يحمل فيها # مشاع في الجميع أو متميز وكذلك الدواب والعجل ويستحق صاحب السفينة من ~~الكراء بقدر ما قطع من الطريق عطب أو سلم لأنه عمل محدود وقال مالك لا كراء ~~له إلا إن بلغ قال علي وهذا خطأ واستحلال تسخير السفينة بلا أجرة وبلا طيب ~~نفس صاحبها # ولا فرق بين السفينة والدابة في ذلك وقوله في هذا قول لا يعضده قرآن ولا ~~سنة PageV08P199 ولا رواية سقيمة ولا قول أحد قبله نعلمه ولا قياس ولا رأي ~~له وجه وكذلك استئجار خدمة المركب جائز ولهم من الأجرة بقدر ما عملوا عطب ~~المركب أو سلم وبالله تعالى التوفيق # 1321 # | مسألة فإن هال البحر وخافوا العطب فليخففوا الأثقل فالأثقل # ضمان فيه على أهل ms2333 المركب لأنهم مأمورون بتخليص أنفسهم قال الله تعالى ~~@QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ النساء 29 # وقال تعالى @QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة @QE@ البقرة 195 # فمن فعل ما أمر به فهو محسن قال الله تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل ~~@QE@ التوبة 91 # وقال مالك يضمن ما كان للتجارة ولا يضمن ما سيق للأكل والقنية ولا يضمن ~~شيء ( ( ( شيئا ) ) ) من ذلك من لا مال له في المركب وهذا كله تخليط لا ~~يعضده دليل أصلا وقول لا نعلم أحدا تقدمه قبله وبالله تعالى التوفيق # فإن كان دون الأثقل ما هو أخف منه فإن كان في رمي الأثقل كلفة يطول أمرها ~~ويخاف غرق السفينة فيها # ويرجى الخلاص برمي الأخف رمي الأخف حينئذ لما ذكرنا وأما من رمى الأخف ~~وهو قادر على رمي الأثقل فهو ضامن لما رمي من ذلك لا يضمنه معه غيره لقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # ولا يرمى حيوان إلا لضرورة يوقن معها بالنجاة برميه ولا يلقى إنسان أصلا ~~لا مؤمن ولا كافر لأنه لا يحل لأحد دفع ظلم عن نفسه بظلم من لم يظلمه ~~والمانع من إلقاء ماله المثقل للسفينة ظالم لمن فيها فدفع الهلاك عن أنفسهم ~~بمنعه من ظلمهم فرض # 1322 # | مسألة واستئجار الحمام جائز ويكون البئر والساقية تبعا # عقد إجارة مع الداخل فيه لكن يعطى مكارمة فإن لم يرض صاحب الحمام بما ~~اعطي ألزم بعد الخروج ما يساوي بقاؤه فيه فقط لأن مدة بقائه قبل أن يستوفيه ~~مجهولة ولا يجوز عقد الكراء على عمل مجهول لأنه أكل مال بالباطل لجهلهما ~~بما يتراضيان به وبالله تعالى التوفيق # 1323 # | مسألة ومن استأجر دارا فإن كانت فيها دالية أو شجرة # في الكراء أصلا قل خطرها أم كثر ظهر حملها أو لم يظهر طاب أو لم يطب ~~لأنها قبل أن تخلق الثمرة وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد أصلا إلا المساقاة ~~فقط وبعد ظهور الطيب لا يجوز فيها إلا البيع لا الإجارة لأن الإجارة لا ~~تملك بها العين ms2334 ولا تستهلك أصلا والبيع تملك به العين والرقبة فهو بيع بثمن ~~مجهول وإجارة بثمن مجهول فهو حرام من كل جهة وهو قول أبي حنيفة والشافعي ~~وأبي سليمان # 1324 # | مسألة وإجارة المشاع جائزة فيما ينقسم وما لا ينقسم من الشريك # غير الشريك ومع الشريك ودونه وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف ~~PageV08P200 ومحمد بن الحسن وأبي سليمان وغيرهم وقال أبو حنيفة لا تجوز ~~إجارة المشاع لا ما ينقسم ولا ما لا ينقسم إلا من الشريك وحده وقال لا يجوز ~~رهن المشاع كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم لا عند الشريك فيه ولا عند غيره ~~فإن ارتهن اثنان معا رهنا من واحد جاز ذلك وقال لا تجوز هبة المشاع إن كان ~~مما ينقسم كالدور والأرضين ويجوز فيما لا ينقسم كالسيف واللؤلؤة ونحو ذلك ~~وأجاز بيع المشاع ما انقسم وما لا ينقسم من الشريك وغير الشريك ولم يجز زفر ~~إجارة المشاع لا من الشريك ولا من غيره وهذه تقاسيم في غاية الفساد والدعوى ~~بالباطل والتناقض بلا دليل أصلا ولا نعلمها عن أحد قبل أبي حنيفة ولا حجة ~~لهم في ذلك إلا أن قالوا الانتفاع بالمشاع غير ممكن إلا بالمهايأة وفي ذلك ~~انتفاع بحصة شريكه قال أبو محمد وهذا داخل عليهم في البيع وفي التملك ولا ~~فرق وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة ولم يخص مشاعا من غير مشاع ~~@QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 # و @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 وقد تم الدين ولله الحمد ونحن في ~~غنى عن رأي أبي حنيفة وغيره وبالله تعالى التوفيق # 1325 # | مسألة ولا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك ولا على صانع # إلا ( ( ( أصلا ) ) ) ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه والقول في كل ذلك ما ~~لم تقم عليه بينة قوله مع يمينه فإن قامت عليه بينة بالتعدي أو الإضاعة ضمن ~~وله في كل ذلك الأجرة فيما أثبت أنه كان عمله فإن لم تقم بينة حلف صاحب ~~المتاع ms2335 أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي أنه عمله ولا شيء عليه حينئذ وبرهان ~~ذلك قول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ البقر 188 ~~والنساء 29 فمال الصانع والأجير حرام على غيره فإن اعتدى أو أضاع لزمه ~~حينئذ أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى والإضاعة لما يلزمه حفظه تعد وهو ملزم ~~حفظ ما استعمل فيه بأجر أو بغير أجر لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~إضاعة المال وحكمه عليه السلام بالبينة على من ادعي وباليمين على المطلوب ~~إذا أنكر ومن طلب بغرامة مال أو ادعى عليه ما يوجب غرامة فهو المدعى عليه ~~فليس عليه إلا اليمين بحكم الله عز وجل والبينة على من يدعي لنفسه حقا في ~~مال غيره # وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة كما قلنا روينا من طريق شعبة عن حماد ~~بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال لا يضمن الصائغ ولا القصار أو قال ~~الخياط وأشباهه ومن طريق حماد بن سلمة أنا جبلة بن عطية عن يزيد بن عبد ~~الله ابن موهب قال في حمال استؤجر لحمل قلة عسل فانكسرت قال لا ضمان عليه ~~ومن طريق ابن أبي شيبة نا أزهر السمان عن عبد الله بن عون عن محمد ابن ~~سيرين أنه كان لا يضمن الأجير إلا من تضييع ومن طريق ابن أبي شيبة عن ~~إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال ليس على أجير المشاهرة ضمان PageV08P201 ومن ~~طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان الثوري عن مطرف ابن طريف عن الشعبي قال ~~لا يضمن القصار إلا ما جنت يده ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان ~~الثوري عن مطرف عن الشعبي قال يضمن الصانع ما أعنت بيده ولا يضمن ما سوى ~~ذلك ومن طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح ~~أنه كان لا يضمن الملاح غرقا ولا خرقا ( ( ( حرقا ) ) ) ومن طريق ابن أبي ~~شيبة نا عبد الأعلى عن يونس بن عبيد عن الحسن ms2336 البصري قال إذا أفسد القصار ~~فهو ضامن وكان لا يضمنه غرقا ولا خرقا ( ( ( حرقا ) ) ) ولا عدوا مكابرا ~~قال أبو محمد وهذا نص قولنا ومن طريق سعيد بن منصور عن مسلم بن خالد عن ابن ~~أبي نجيح عن طاوس أنه لم يضمن القصار ومن طريق عبد الرزاق نا معمر قال قال ~~ابن شبرمة لا يضمن الصانع إلا ما أعنت بيده وقال قتادة يضمن إذا ضيع # وبه إلى عبد الرزاق نا سفيان الثوري أن حماد بن أبي سليمان كان لا يضمن ~~أحدا من الصناع وهو قول أبي حنيفة والشافعي وزفر وأبي ثور وأحمد وإسحاق ~~والمزني وأبي سليمان وقالت طائفة الصناع كلهم ضامنون ما جنوا وما لم يجنوا ~~روينا من طريق عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن الليث بن سعد عن طلحة بن سعيد ~~عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن الصناع ~~يعني من عمل بيده ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو قال كان ~~علي بن أبي طالب يضمن الأجير # وصح من طريق ابن أبي شيبة نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن ~~عليا كان يضمن القصار والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا ذلك وروى عنه أنه ضمن ~~نجارا وصح عن شريح تضمين الأجير والقصار وعن إبراهيم أيضا تضمين الصناع ~~وكذلك عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وعن مكحول أنه كان يضمن كل أجير حتى ~~صاحب الفندق الذي يحبس للناس دوابهم وهو قول ابن أبي ليلى حتى أنه يضمن ~~صاحب السفينة إذا عطبت الأمتعة التي تلفت فيها وقالت طائفة يضمن كل من أخذ ~~أجرا وروي ذلك عن علي وعن عبد الرحمن بن يزيد وغيرهما وقالت طائفة يضمن ~~الأجير المشترك وهو العام وهو الذي استؤجر على الأعمال ولا يضمن الخاص وهو ~~الذي استؤجر لمدة ما وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وروي ( ( ( روي ) ) ) ~~عن إبراهيم يضمن الأجير المشترك ولم يأت عنه لا يضمن الخاص وقالت ms2337 طائفة ~~يضمن الصانع ما غاب عليه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بعينه من غير فعله فلا ~~يضمن ولا يضمن ما ظهر أصلا إلا أن تقوم عليه بينة بأنه تعدى وهو قول مالك ~~بن أنس PageV08P202 قال أبو محمد أما قول مالك فما نعلم له حجة أصلا لا من ~~قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول أحد قبله ولا من قياس وما كان هكذا ~~فلا وجه له ولم نجد لهم شبهة إلا أنهم قالوا إنما فعلنا ذلك احتياطا للناس ~~فقلنا لهم فضمنوا الودائع احتياطا للناس فقد صح عن عمر ابن الخطاب أنه ~~ضمنها أنس بن مالك وأيضا فمن جعل المستصنعين أولى بالاحتياط لهم من الصناع ~~والكل مسلمون ولو عكس عاكس عليهم قولهم لما كان بينه وبينهم فضل كمن قال بل ~~أضمن ما ظهر إلا أن تأتي بينة على أن الشيء تلف من غير فعله وتعديه ولا ~~أضمن ما بطن إلا أن تقوم بينة عدل بأنه هلك من تعديه بل لعل هذا القول أحوط ~~في النظر وكذلك قول أبي يوسف ومحمد ( بن الحسن ) # وهذا كما ترى خالفوا فيه عمر وعلي بن أبي طالب ولا يعرف لهما من الصحابة ~~مخالف رضي الله عنهم وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق آراءهم والقوم أصحاب قياس ~~بزعمهم وقد قال بعضهم من أصحاب القياس وجدنا ما يدفعه الناس بعضهم إلى بعض ~~من أموالهم ينقسم أقساما ثلاثة لا رابع لها فقسم ينتفع به الدافع وحده لا ~~المدفوع إليه فقد اتفقنا أنه لا ضمان في بعضه كالوديعة فوجب رد كل ما كان ~~من غيرها إليها وقسم ينتفع به الدافع والمدفوع إليه فقد اتفقنا على أنه لا ~~ضمان في بعضه كالقراض فوجب رد ما كان من غيره إليه ودخل في ذلك الرهن وما ~~دفع إلى الصناع وقسم ثالث ينتفع به المدفوع إليه وحده فقد اتفقنا في بعضه ~~على أنه مضمون كالقرض فوجب أن تكون العارية مثله # قال أبو محمد لو صح قياس في العالم لكان هذا ولكنهم لا الآثار ms2338 اتبعوا ولا ~~القياس عرفوا وبالله تعالى التوفيق # 1326 # | مسألة ولا تجوز الإجارة إلا بمضمون مسمى محدود في الذمة أو بعين # معينة متميزة معروفة الحد والمقدار وهو قول عثمان رضي الله عنه وغيره # قال أبو محمد وقال مالك يجوز كراء الأجير بطعامه واحتجوا بخبر عن أبي ~~هريرة كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي # قال أبو محمد قد يكون هذا تكارما من غير عقد لازم وأما العقود المقضي بها ~~فلا تكون إلا بمعلوم والطعام يختلف فمنه اللين ومنه الخشن ومنه المتوسط ~~ويختلف الأدم وتختلف الناس في الأكل اختلافا متفاوتا فهو مجهول لا يجوز ~~وبالله تعالى التوفيق # PageV08P203 # | كتاب الجعل في الآبق وغيره # # | 1327 - مسألة - لا يجوز الحكم بالجعل على أحد # فمن قال لآخر إن جئتني بعبدي الآبق فلك على دينار أو قال إن فعلت كذا ~~وكذا فلك علي درهم أو ما أشبه هذا فجاءه بذلك أو هتف وأشهد على نفسه من ~~جاءني بكذا فله كذا فجاءه به لم يقض عليه بشيء ويستحب لو وفى بوعده وكذلك ~~من جاءه بآبق فلا يقضي له بشيء سواء عرف بالمجيء بالأباق أو لم يعرف بذلك ~~إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة أو ليأتيه به من مكان معروف فيجب له ما ~~استأجره به وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل واحتجوا بقول الله تعالى @QB@ ~~أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 # وبقول يوسف صلى الله عليه وسلم وخدمته عنه @QB@ نفقد صواع الملك ولمن جاء ~~به حمل بعير وأنا به زعيم @QE@ يوسف 72 # وبحديث الذي رقي على قطيع من الغنم وقد ذكرناه في الإجارات فأغنى عن ~~إعادته # قال أبو محمد وكل هذا لا حجة لهم فيه أما قول الله تعالى @QB@ أوفوا ~~بالعقود @QE@ المائدة 1 فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم ~~وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام # وقال تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن ~~يكون لهم الخيرة من أمرهم @QE@ الأحزاب 385 فصح أنه ليس لأحد أن يعقد في ~~دمه ولا في ماله ولا ms2339 في عرضه ولا في بشرته عقدا ولا أن يلتزم في شيء من ذلك ~~حكما إلا ما جاء النص بإيجابه باسمه أو بإباحته باسمه فصح أن العقود التي ~~أمر الله تعالى بالوفاء بها إنما هي العقود المنصوص عليها بأسمائها وأن كل ~~ما عداها فحرام عقده وأيضا فإن الله عز وجل يقول @QB@ ولا تقولن لشيء إني ~~فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله @QE@ الكهف 23 24 # فصح أن من التزم أن يفعل شيئا ولم يقل إن شاء الله فقد خالف أمر الله ~~تعالى وإذا خالف أمر الله تعالى لم يلزمه عقد خالف فيه أمر ربه عز وجل بل ~~هو معصية يلزمه أن يستغفر الله عز وجل منه قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإن قال إلا أن يشاء الله فقد ~~علمنا يقينا علم ضرورة إذ قد عقد ذلك العقد بمشيئة الله عز وجل ثم لم ينفذه ~~ولا فعله فإن الله تعالى لم يشأه إذ لو شاءه الله لأنفذه وأتمه فلم يخرج عن ~~( ( ( عما ) ) ) ما التزم من كون ذلك العقد إن شاءه الله تعالى أنفذه وأتمه ~~وإلا فلا وأيضا فإن المخالفين لنا في هذا لا يرون جميع العقود لازمة ولا ~~يأخذون بعموم الآية التي احتجوا بها بل يقولون فيمن عقد على نفسه أن يصبغ ~~ثوبه أصفر أو أن يمشي إلى السوق أو نحو هذا أنه لا يلزمه فقد نقضوا ~~احتجاجهم بعمومها ولزمهم أن يأتوا بالحد المفرق بين ما يلزمونه من العقود ~~وبين ما لا يلزمونه وبالبرهان على صحة ذلك الحد وذلك الفرق وإلا فقولهم ~~مردود لأنه دعوى بلا برهان وما كان هكذا فهو باطل قال الله تعالى @QB@ قل ~~هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ البقرة PageV08P204 111 النمل 64 ) # والعجب أن المخالفين لنا يقولون إن وكد كل عقد عقده بيمين لم يلزمه ~~الوفاء به وإنما فيه الكفارة إن لم يف به فقط ثم يلزمونه إياه إذا لم يؤكده ~~فتراهم كلما أكد العاقد عقده انحل عنه وإذا ms2340 لم يؤكده لزمه وهذا معكوس ~~وبالله تعالى التوفيق وأما قول يوسف عليه السلام فلا يلزم لوجوه أحدها أن ~~شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام لا تلزمنا قال تعالى @QB@ لكل ~~جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@ المائدة 48 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست فذكر عليه ~~السلام منها وأرسلت إلى الناس كافة # وقال عليه السلام أيضا أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي فذكر عليه السلام ~~منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة روينا هذا من ~~طريق جابر والذي قبله من طريق أبي هريرة فإذا قد صح هذا فلم يبعثوا إلينا ~~وإذ لم يبعثوا إلينا فلا يلزمنا شرع لم نؤمر به وإنما يلزمنا الإيمان بأنهم ~~رسل الله تعالى وأن ما أتوا به لازم لمن بعثوا إليه فقط وأيضا فإن المحتجين ~~بهذه الآية أول مخالف لها لأنهم لا يلزمون من قال لمن جاءني بكذا حمل بعير ~~الوفاء بما قال لأن هذا الحمل لا يدرى مما ( ( ( مم ) ) ) هو أمن اللؤلؤ أو ~~من ذهب أو من رماد أو من تراب ولا أي البعران هو ومن البعران الضعيف الذي ~~لا يستقل بعشرين صاعا ومنهم القوي والصحيح الذي يستقل بثلثمائة ( ( ( ~~بثلاثمائة ) ) ) صاع ولا أشد مجاهرة بالباطل ممن يحتج بشيء هو أول مخالف له ~~على من لم يلتزم قط ذلك الأصل وأيضا فحتى لو كان هذا في شريعتنا لما كان ~~حجة علينا لأنه ليس في هذه الآية إلزام القضاء بذلك وإنما فيها أنه جعل ذلك ~~الجعل فقط وليس هذا مما خالفناهم فيه فبطل تعلقهم بالآيتين جميعا ولله ~~تعالى الحمد # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الراقي فصحيح إلا أنه لا حجة لهم ~~فيه لأنه ليس فيه إلا إباحة أخذ ما أعطى الجاعل على الرقية فقط وهكذا نقول ~~وليس فيه القضاء على الجاعل بما جعل إن أبي أن يعطيه فسقط كل ما احتجوا به ~~وبالله تعالى التوفيق # فإن قيل إنه وعد قلنا قد تكلمنا في الوعد والإخلاف في آخر ms2341 كتاب النذور ~~بما فيه كفاية وكلامنا ههنا فيه بيان أنه ليس كل وعد يجب الوفاء به وإنما ~~يجب الوفاء بالوعد بالواجب الذي افترضه الله تعالى فقط ولا يلزم أحدا ما ~~التزمه لكن ما ألزمه الله تعالى PageV08P205 على لسان نبيه صلى الله عليه ~~وسلم فهو الذي يلزم سواء التزمه المرء أو لم يلتزمه وبالله تعالى نتأيد # ومن العجائب أن الملزمين الوفاء بالجعل يقولون إنه لا يلزم المجعول له أن ~~يفعل ما جعل له فيه ذلك الجعل وهم بزعمهم أصحاب أصول يردون إليها فروعهم ~~ففي أي الأصول وجدوا عقدا متفقا عليه أو منصوصا عليه بين اثنين يلزم أحدهما ~~ولا يلزم الآخر # وقال مالك من جاء بالآبق فإن كان ممن يعرف بطلب الأباق فإنه يجعل له على ~~قدر قرب الموضع وبعده فإن لم يكن ذلك شأنه ولا عمله فلا جعل له لكن يعطى ما ~~اتفق عليه فقط # وقال أبو حنيفة لا يجب الجعل في شيء إلا في الآبق فقط العبد والأمة سواء ~~فمن رد آبقا أو آبقة من مسيرة ثلاث ليال فصاعدا فله على كل رأس أربعون ~~درهما فإن ردهما من أقل من ثلاث رضخ له ولا يبلغ بذلك أربعين درهما فإن جاء ~~بأحدهما من مسيرة ثلاث ليال فصاعدا وهو يساوي أربعين درهما فأقل نقص من ~~قيمته درهم واحد فقط # ثم رجع أبو يوسف ومحمد بن الحسن عن هذا القول فقال محمد ينقص من قيمته ~~عشرة دراهم وقال أبو يوسف له أربعون درهما ولو لم يساو إلا درهما واحدا # قال أبو محمد أما قول مالك فخطأ لا برهان على صحته أصلا لأنه تفريق بين ~~ما لا فرق بينه بلا برهان لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من ~~قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه وما نعلم هذا القول عن أحد قبله # ويلزم عليه أن من كان بناء فمر على حائط مائل فأصلحه وبناه أن له أجرة ~~عليه فإن لم يكن بناء وبناه فلا أجرة ( ( ( أجر ) ) ) له # وكذلك ms2342 من نسج غزلا لآخر لم يأمره به فإن كان نساجا فله الأجرة وإن لم يكن ~~نساجا فلا أجرة له والباب يتسع ههنا جدا فإما أن يتزيدوا من التحكم في ~~أموال الناس بالباطل وإما أن يتناقضوا لا بد من أحدهما وأما قول أبي حنيفة ~~وأصحابه ففي غاية الفساد والتخليط لأنهم حدوا حدا لم يأت به قط قرآن ولا ~~سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا تابع ولا أحد نعلمه قبلهم ولا قياس ~~ولا رأي يعقل ثم فيه من التخاذل ما لا يخفى على ذي مسكة عقل وهم قد قالوا ~~من قتل جارية تساوي مائة ألف درهم فصاعدا أو أقل إلى خمسة آلاف درهم لم يكن ~~عليه إلا خمسة آلاف غير خمسة دراهم ومن قتل عبدا يساوي عشرين ألف درهم ~~فصاعدا أو أقل إلى عشرة آلاف درهم لم يكن عليه إلا عشرة آلاف درهم غير عشرة ~~دراهم ثم سووا في جعل الآبق بين المرأة والرجل وأسقط أبو حنيفة درهما من ~~قيمته إن لم يساو أربعين درهما فهلا أسقط من ثمن الذكر عشرة دراهم ومن ثمن ~~الأمة خمسة دراهم كما فعل في القتل أو هلا أسقط هنالك PageV08P206 درهما ~~كما أسقط هنا وليت شعري من أين قصدوا إلى الدرهم ولعله بغلي أيضا كالذي حد ~~به النجاسات وهلا حد بنصف درهم أو بربع درهم أو بفلس ثم إيجاب أبي يوسف ~~أربعين درهما في جعله وإن لم يساو إلا درهما فيالله ويا للمسلمين من أضل ~~طريقه أو أبعد عن الحقيقة أو أقل مراقبة ممن يعارض حكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في المصراة في أن ترد وصاع تمر لحماقتهم وآرائهم المنتنة فقالوا ~~أرأيت إن كان اشتراها بنصف صاع تمر ثم يوجب مثل هذا في الجعل الذي لم يصح ~~فيه سنة قط وهلا إذ حمقوا ههنا قالوا في المصراة يردها وقيمتها من صاع تمر ~~إن كانت أقل من صاع إلا تمرتين أو إلا نصف مد أو نحو ذلك ثم موهوا بأنهم ~~اتبعوا في ذلك أثرا ms2343 مرسلا وروايات عن الصحابة رضي الله عنهم وكذبوا في ذلك ~~كله بل خالفوا الأثر المرسل في ذلك وخالفوا كل رواية رويت في ذلك عن صاحب ~~أو تابع على ما نذكر إن شاء الله تعالى وأعجب شيء دعواهم أن الإجماع قد صح ~~في ذلك فإن كان إجماعا فقد خالفوه ومن خالف الإجماع عندهم كفر @QB@ ~~فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير @QE@ الملك 11 وإن لم يكن إجماعا فقد ~~كذبوا على الأمة كلها وعلى أنفسهم @QB@ انظر كيف كذبوا على أنفسهم @QE@ ~~الأنعام 24 # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص هو ابن غياث عن ابن جريج عن عطاء أو ~~ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا جميعا ما زلنا نسمع أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم دينارا أو عشرة دراهم # ومن طريق وكيع نا ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا جميعا ~~جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآبق إذا جيء به خارج الحرم دينارا # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن عمرو بن دينار قال وقضى ( ( ( قضى ) ) ) ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الآبق يوجد في الحرم عشرة دراهم # وهذا خلاف قول الطائفتين مع قولهما أن المرسل كالمسند ولا مرسل أصح من ~~هذا لأن عمرا وعطاء وابن أبي مليكة ثقات أئمة نجوم وكلهم أدرك الصحابة ~~فعطاء أدرك عائشة أم المؤمنين وصحبها فمن دونها وابن أبي مليكة أدرك ابن ~~عباس وابن عمر وأسماء بنت أبي بكر وابن الزبير وسمع منهم جالسهم ( ( ( ~~وجالسهم ) ) ) وعمرو أدرك جابرا وابن عباس وصحبهما لا سيما مع قول اثنين ~~منهما لا نبال ( ( ( نبالي ) ) ) أيهما كانا أنهما ما زالا يسمعان ذلك فهان ~~عند هؤلاء مخالفة كل ذلك تقليدا لخطأ أبي حنيفة ومالك وسهل عندهم في رد ~~السنن الثابتة بتقليد رواية شيخ من بني كنانة عن عمر البيع عن صفقة أو خيار ~~وسائر المرسلات الواهية إذا وافقت رأي أبي حنيفة ومالك فمن أضل ممن هذه ~~طريقته في دينه ونعوذ ms2344 بالله من الخذلان ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن ~~يزيد PageV08P207 عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم كلاهما قال إن عمر ~~بن الخطاب قضى في جعل الآبق إذا أصيب في غيره ( ( ( غير ) ) ) مصره أربعين ~~درهما فإن أصيب في المصر فعشرين درهما أو عشرة دراهم ومن طريق عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل نا أبي نا يزيد بن هارون نا الحجاج ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب ~~عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب في جعل الآبق دينار أو اثنا عشر درهما ~~وهذا كله خلاف قول المالكيين والحنفيين ومن طريق أحمد بن حنبل وابن أبي ~~شيبة قالا جميعا نا يزيد ابن هارون عن الحجاج بن أرطاة عن الحصين بن عبد ~~الرحمن عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب قال في جعل الآبق ~~دينار أو اثنا عشر درهما زاد أحمد في روايته إذا كان خارجا من المصر وهذا ~~كله خلاف قول المالكيين والحنفيين ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان ~~الثوري عن أبي إسحاق قال أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما وهذا خلاف ~~قول الحنفيين والمالكيين ثم ليس فيه أن معاوية قضى بذلك ولا أنه قضى بذلك ~~على أبي إسحاق ولا في أي شيء أعطاه وظاهره أنه تطوع بذلك ولا يدري في أي ~~شيء فلا متعلق لهم بهذا أصلا ولعله أعطاه في جعل شرطي وكله عليه زياد ظلما # ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو عامر ~~العقدي عن سفيان الثوري عن ابن رباح عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني ~~قال أتيت عبد الله بن مسعود بآباق أو بآبق فقال الأجر والغنيمة قلت هذا ~~الأجر فما الغنيمة قال من كل رأس أربعون درهما ومن طريق وكيع نا سفيان ~~الثوري عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا أصاب آبقا بعين ~~التمر فجاء به فجعل فيه ابن مسعود أربعين درهما ومن طريق الحجاج ms2345 بن المنهال ~~نا أبو عوانة نا شيخ عن أبي عمرو الشيباني أن ابن مسعود سئل عن جعل الآبق ~~فقال إذا كان خارجا من الكوفة فأربعين وإذا كان بالكوفة فعشرة هذا كل ما ~~روي فيه عن الصحابة رضي الله عنهم وكله مخالف لأبي حنيفة ومالك ولم يحد ابن ~~مسعود ولا أحد قبله مسيرة ثلاث بأربعين درهما ثم كل ذلك لا يصح # أما عن عمر فأحد الطريقين منقطع والأخرى والتي عن علي فكلاهما عن الحجاج ~~بن أرطاة وهو ساقط والتي عن ابن مسعود عن شيخ لا يدري من هو وعن عبد الله ~~بن رباح القرشي وهو غير مشهور بالعدالة وأما التابعون فصح عن شريح وزياد أن ~~الآبق إن وجد في المصر فجعل واجده عشرة دراهم وإن وجد خارج المصر فأربعون ~~درهما وروي هذا أيضا عن الشعبي وبه يقول إسحاق بن راهويه وهذا خلاف ~~PageV08P208 قول أبي حنيفة ومالك # وصح عن عمر بن عبد العزيز ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا الضحاك بن ~~مخلد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز قضى في جعل ~~الآبق إذ أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قضى ~~عمر بن عبد العزيز في الآبق في يوم دينارا وفي يومين دينارين وفي ثلاثة ~~أيام ثلاثة دنانير فما زاد على أربعة فليس له إلا أربعة وهذا كله خلاف قول ~~أبي حنيفة ومالك ومن طريق أحمد بن حنبل نا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم ~~عن زيد بن أبي شيبة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال جعل الآبق ~~قد كان يجعل فيه وهو الذي يعمل فيه أربعون درهما فهذا عموم وخلاف قول أبي ~~حنيفة ومالك وقد جاء عن إبراهيم خلاف هذا ومثل قولنا وقال أحمد بن حنبل إن ~~وجد في المصر فلا شيء وإن وجد خارج المصر فأربعون درهما # قال أبو محمد فهم ثلاثة من الصحابة لم يصح عن أحد منهم وهم أيضا مختلفون ~~وهم ms2346 خمسة من التابعين مختلفون فلم يستح الحنفيون من دعوى الإجماع من ~~الصحابة على جعل الآبق ولم يصح عن أحد منهم قط ولا جاء إلا عن ثلاثة فقط ~~كما ذكرنا وقد خالفوهم مع ذلك ثم لم يكن عندهم إجماعا إجماعهم بيقين على ~~المساقاة في خيبر إلى غير أجل وقد اتفقوا بلا شك على ذلك عصر النبي صلى ( ( ~~( وعصر ) ) ) الله عليه وسلم عصر أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ولا بالوا ~~بمخالفة أكثر من ضعف هذا العدد من الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم القصاص من ~~اللطمة ومن ضربة بالسوط والمسح على الجوربين والعمامة وغير ذلك ثم قد روينا ~~خلاف هذا كله عن بعض الصحابة والتابعين كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي ~~طالب في الإباق قال المسلمون يرد بعضهم على بعض ومن طريق ابن أبي شيبة نا ~~وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال المسلم يرد على ~~المسلم يعني في الآبق ومن طريق وكيع نا سفيان عن جابر عن الحكم بن عتيبة ~~قال في الآبق المسلم يرد على المسلم وهو قول الشافعي والأوزاعي والليث ~~والحسن ابن حي وأبي سليمان وأحد قولي أحمد بن حنبل كلهم يقول لا جعل في ~~الآبق وروينا من طريق وكيع نا مسعر هو ابن كدام عن عبد الكريم قال قلت لعبد ~~الله بن عتبة أيجتعل في الآبق قال نعم قلت الحر قال لا ومن طريق وكيع نا ~~إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد PageV08P209 بن أبي بكر ~~قال إن لم يعطه جعلا فليرسله في المكان الذي أخذه قال أبو محمد قال الله ~~تعالى @QB@ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم @QE@ ~~الفتح 29 ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وقال الله ~~تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ ~~المائدة 2 ففرض على كل مسلم ms2347 حفظ مال أخيه إذا وجده ولا يحل له أخذ ماله ~~بغير طيب نفسه فلا شيء لمن أتى بآبق لأنه فعل فعلا هو فرض عليه كالصلاة ~~والصيام وبالله تعالى التوفيق ولو أعطاه بطيب نفسه لكان حسنا ولو أن الإمام ~~يرتب لمن فعل ذلك عطاء ( ( ( عطاه ) ) ) لكن ( ( ( لكان ) ) ) حسنا وبالله ~~تعالى التوفيق # # | كتاب المزارعة والمغارسة # # | 1329 - مسألة - الاكثار من الزرع والغرس من حسن وأجر ما لم يشغل ذلك عن ~~الجهاد وسواء # كان كل ذلك في أرض العرب أو الأرض التي أسلم أهلها عليها أو أرض الصلح أو ~~أرض العنوة المقسومة على أهلها أو الموقوفة بطيب الأنفس لمصالح المسلمين ~~روينا من طريق البخاري نا قتيبة ( بن سعيد ) نا أبو عوانة عن قتادة عن أنس ~~بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو ~~يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة # ورويناه أيضا من طريق الليث أنه سمع أبا الزبير أنه سمع جابرا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بمثله فعم عليه السلام ولم يخص وكره مالك الزرع في أرض ~~العرب وهذا خطأ وتفريق بلا دليل واحتج لهذا بعض مقلديه بما رويناه من طريق ~~البخاري نا عبد الله بن يوسف نا عبد الله بن سالم الحمصي نا محمد بن زياد ~~الألهاني عن أبي أمامة الباهلي أنه رأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل # قال أبو محمد لم تزل الأنصار كلهم وكل من قسم له النبي صلى الله عليه ~~وسلم أرضا من فتوح بني قريظة ومن أقطعه أرضا من المهاجرين يزرعون ويغرسون ~~بحضرته صلى الله عليه وسلم وكذلك كل من أسلم من أهل البحرين وعمان واليمن ~~والطائف فما حض عليه السلام قط على تركه وهذا الخبر عموم كما ترى لم يخص به ~~غير أهل بلاد العرب من أهل PageV08P210 بلاد العرب وكلامه عليه السلام لا ~~يتناقض ms2348 فصح أن الزرع المذموم الذي يدخل الله تعالى على أهله الذل هو ما ~~تشوغل به عن الجهاد وهو غير الزرع الذي يؤجر صاحبه وكل ذلك حسنه ومذمومه ~~سواء كان في أرض العرب أو في أرض العجم إذ السنن في ذلك على عمومها واحتجوا ~~أيضا بما روينا من طريق أسد بن موسى عن محمد بن راشد عن مكحول أن المسلمين ~~زرعوا بالشام فبلغ عمر بن الخطاب فأمر بإحراقه وقد ابيض فأحرق وأن معاوية ~~تولى حرقه ومن طريق أسد بن موسى عن شرحبيل بن عبد الرحمن المرادي أن عمر بن ~~الخطاب قال لقيس بن عبد يغوث المرادي لا آذن لك بالزرع إلا أن تقر بالذل ~~وأمحو اسمك من العطاء وأن عمر كتب إلى أهل الشام من زرع واتبع أذناب البقر ~~ورضي بذلك جعلت عليه الجزية # قال أبو محمد هذا مرسل وأسد ضعيف ويعيذ الله أمير المؤمنين من أن يحرق ~~زروع المسلمين ويفسد أموالهم ومن أن يضرب الجزية على المسلمين والعجب ممن ~~يحتج بهذا وهو أول مخالف له . # | 1330 - مسألة - ولا يجوز كراء الأرض بشيء أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ~~ولا بعرض ولا بطعام مسمى ولا بشيء أصلا ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة ~~أوجه # إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه وإما أن يبيح لغيره ~~زرعها ولا يأخذ منه شيئا فإن اشتركا في الآلة والحيوان والبذر والأعوان دون ~~أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن وإما أن يعطي أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه ~~وأعوانه وآلته بجزء ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى إما ~~نصف وإما ثلث أو ربع أو نحو ذلك أكثر أو أقل ولا يشترط على صاحب الأرض ~~ألبتة شيء من كل ذلك ويكون الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثر فإن لم يصب ~~شيئا فلا شيء له ولا شيء عليه فهذه الوجوه جائزة فمن أبى فليمسك أرضه # برهان ذلك أننا قد روينا عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن ~~رسول الله صلى ms2349 الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن ~~أبي فليمسك أرضه # ومن طريق رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله ومن طريق رافع عن عم له بدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~ومن طريق البخاري نا سليمان بن حرب ناحماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ~~نافع عن ابن عمر ( رضي الله PageV08P211 عنهما ) أنه كان يكري مزارعة قال ~~فذهب إلى رافع بن خديج وذهبت معه ( فسأله ) فقال رافع نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن كراء الأرض ومن طريق مسلم نا محمد بن حاتم نا معلى بن ~~منصور الرازي نا خالد هو الحذاء نا الشيباني هو أبو إسحاق عن بكير بن ~~الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يأخذ ( ( ( يؤخذ ) ) ) للأرض أجر أو حظ # ومن طريق مسلم نا أبو توبة هو الربيع بن نافع نا معاوية هو ابن سلام عن ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن ~~أبي فليمسك أرضه # ومن طريق ابن وهب نا مالك ( بن أنس ) عن داود بن الحصين أن أبا سفيان ~~مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة قال والمحاقلة كراء الأرض # ومن طريق حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر ابن ~~الخطاب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض # فهؤلاء شيخان بدريان ورافع بن خديج وجابر وأبو سعيد وأبو هريرة وابن عمر ~~كلهم يروي عن النبي عليه السلام النهي عن كراء الأرض جملة وأنه ليس إلا أن ~~يزرعها صاحبها أو يمنحها غيره أو يمسك أرضه فقط فهو نقل تواتر موجب ms2350 للعلم ~~المتيقن فأخذ بهذا طائفة من السلف كما روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو ~~هو ابن الحارث أن بكيرا هو ابن الأشج حدثه قال حدثني نافع مولى ابن عمر أنه ~~سمع ابن عمر يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره ~~كراء الأرض ومن طريق أبي داود السجستاني قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني ~~قلت أحدثكم عبد الله بن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عيسى بن سهل ابن ~~رافع قال إني يتيم في حجر جدي رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن ~~سهل قال أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم PageV08P212 فقال دعه فإن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض وعن عمي رافع نحوه ومن التابعين كما ~~رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان عن منصور عن مجاهد قال لا ~~يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها أو أرض يمنحكها رجل وعن عبد الرحمن بن ~~مهدي عن سفيان بن منصور عن مجاهد أنه كره إجارة الأرض وبه إلى وكيع عن يزيد ~~بن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم عن الحسن أنه كره كراء الأرض ومن طريق عبد ~~الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره كراء الأرض البيضاء ومن ~~طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري أن عكرمة مولى ابن عباس قال ~~لا يصلح كراء الأرض ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا أبو عاصم نا ~~عثمان بن مرة قال سألت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن كراء الأرض ~~فقال رافع بن خديج نهى رسول الله ت عن كراء الأرض قال أبو محمد فأفتى من ~~استفتاه بالنهي عن كراء الأرض ومن طريق ابن الجهم نا إبراهيم الحربي نا ~~خلاد بن أسلم نا النضر ابن شميل عن هشام بن حسان قال كان محمد ms2351 بن سيرين ~~يكره كراء الأرض بالذهب والفضة وبه إلى إبراهيم الحربي نا داود بن رشيد نا ~~الوليد بن مسلم نا الأوزاعي قال كان عطاء ومكحول ومجاهد والحسن البصري ~~يقولون لا تصلح الأرض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير ولا معاملة إلا أن ~~يزرع الرجل أرضه أو يمنحها ومن طريق شعبة نا أبو إسحاق السبيعي عن الشعبي ~~عن مسروق أنه كان يكره الزرع قال الشعبي فذلك الذي منعني ولقد كنت من أكثر ~~أهل السواد ضيعة وهذا يقتضي ولا بد ضرورة أنهما كانا يكرهان إجارة الأرض ~~جملة فهؤلاء عطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس والحسن وابن سيرين والقاسم ~~بن محمد كلهم لا يرى كراء الأرض أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ولا بغير ذلك ~~فصح النهي عن كراء الأرض جملة ثم وجدنا قد صح ما رويناه من طريق البخاري نا ~~إبراهيم بن المنذر نا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج ~~منها من زرع أو ثمر # ومن طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا جويرية هو ابن أسماء عن نافع عن ~~عبد الله بن عمر قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود على أن ~~يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ومن طريق مسلم نا ابن رمح أنا ~~الليث هو ابن سعد عن محمد ابن عبد الرحمن عن نافع عن PageV08P213 ابن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن ~~يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ثمرها # ومن طريق مسلم حدثني محمد بن رافع نا عبد الرزاق أنا ابن جريج حدثني موسى ~~بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~خيبر أراد إخراج اليهود عنها فسألوه عليه السلام أن يقرهم بها على أن يكفوا ~~عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله ms2352 صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ~~ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر # ففي هذا أن آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات كان إعطاء ~~الأرض بنصف ما يخرج منها من الزرع ومن الثمر ومن الشجر وعلى هذا مضى أبو ~~بكر وعمر وجميع الصحابة رضي الله ( ( ( معهم ) ) ) عنهم معهما فوجب استثناء ~~الأرض ببعض ما يخرج منها من جملة ما صح النهي عنه من أن تكرى الأرض أو يؤخذ ~~لها أجر أو حظ وكان هذا العمل المتأخر ناسخا للنهي المتقدم عن إعطاء الأرض ~~ببعض ما يخرج منها لأن النهي عن ذلك قد صح فلولا أنه قد صح لقلنا ليس نسخا ~~لكنه استثناء من جملة النهي ولولا أنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مات على هذا العمل لما قطعنا بالنسخ لكن ثبت أنه آخر عمله عليه السلام ~~فصح أنه نسخ صحيح متيقن لا شك فيه وبقي النهي عن الإجارة جملة بحسبه إذ لم ~~يأت شيء ينسخه ولا يخصصه ألبتة إلا بالكذب البحت أو الظن الساقط الذي لا ~~يحل استعماله في الدين # فإن قيل إنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يؤخذ للأرض أجر ~~أوحظ وعن أن تكري بثلث أو بربع وصح أنه أعطاها ( ( ( أعطاه ) ) ) بالنصف ~~فأجيزوا إعطاءها بالنصف خاصة وامنعوا من إعطائها بأقل أو أكثر قلنا لا يجوز ~~هذا لأنه إذا أباح عليه السلام إعطاءها بالنصف لهم والنصف للمسلمين وله ~~عليه السلام فبضرورة الحس والمشاهدة يدري كل أحد أن الثلث والربع وما دون ~~ذلك وفوق ذلك من الأجزاء مما دون النصف داخل في النصف فقد أعطاها عليه ~~السلام بالربع وزيادة وبالثلث وزيادة فصح أن كل ذلك مباح بلا شك وبالله ~~تعالى التوفيق # قال أبو محمد وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها روينا من ~~طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر محمد بن علي قال ~~عامل رسول الله صلى الله ms2353 عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان ~~وعلي وروينا من طريق البخاري PageV08P214 قال عامل عمر بن الخطاب الناس على ~~إن جاء عمر بالبذر ( من عنده ) فله الشطر وإن جاؤوا ( ( ( جاءوا ) ) ) ~~بالبذر فلهم كذا ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الحارث بن حصيرة ~~حدثني صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب أخذت ~~أرضا بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها قال علي لا بأس بها قال عبد ~~الرزاق كراء الأنهار هو حفرها ومن طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء أنه ~~سمع طاوسا يقول قدم علينا معاذ بن جبل فأعطى الأرض على الثلث والربع فنحن ~~نعملها إلى اليوم قال أبو محمد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ~~باليمن على هذا العمل ومن طريق عبد الرزاق قال سفيان الثوري عن منصور بن ~~المعتمر عن مجاهد قال كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث وهذا عنه في غاية الصحة ~~وقد ذكرنا عنه رجوعه عن إباحة كراء الأرض # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن كليب بن وائل قال سألت ابن ~~عمر فقلت أرض تقبلتها ليس فيها نهر جار ولا نبات عشر سنين بأربعة آلاف درهم ~~كل سنة كريت أنهارها وعمرت فيها قراها وأنفقت فيها نفقة كثيرة وزرعتها لم ~~ترد علي رأس مالي زرعتها من العام المقبل فأضعف قال ابن عمر لا يصلح لك إلا ~~رأس مالك ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة وأبو الأحوص كلاهما ~~عن كليب بن وائل قلت لابن عمر رجل له أرض وماء ليس له بذر ولا بقر فأعطاني ~~أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته قال حسن ومن طريق سعيد بن منصور ~~نا أبو الأحوص وعبيد الله بن إياد بن لقيط كلاهما عن كليب بن وائل مثله ~~أيضا فهذان إسنادان في غاية الصحة عن ابن عمر أنه سأله كليب ابن وائل عن ~~كراء الأرض بالدراهم فلم يجزه ولا أجاز له ما أصاب ms2354 فيها زيادة على قدر ما ~~أنفق وسأله عن أخذها بالنصف مما يخرج فيها لا يجعل صاحبها فيها لا بذرا ولا ~~عملا ويكون العمل كله على العالم ( ( ( العامل ) ) ) والبذر فأجازه وهذا هو ~~نفس قولنا ولله الحمد ومن طريق سفيان وأبي عوانة وأبي الأحوص وغيرهم كلهم ~~عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أنه شاهد جارية سعد ~~PageV08P215 ابن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود يعطيان أرضهما على الثلث ومن ~~طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عثمان بن عبد الله ابن وهب ( ( ( ~~موهب ) ) ) عن موسى بن طلحة أن خباب بن الأرت وحذيفة بن اليمان وابن مسعود ~~كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث والربع فهؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان ~~وعلي وسعد وابن مسعود وخباب وحذيفة ومعاذ بحضرة جميع الصحابة # ومن التابعين من طريق عبد الرزاق نا معمر أخبرني من سأل القاسم بن محمد ~~بن أبي بكر الصديق عن الأرض تعطي بالثلث والربع فقال لا بأس به وقد ذكرنا ~~قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضيل بن ~~عياض عن هشام هو ابن حسان عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وابن سيرين ~~أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطى أرضه على أن يعطيه الثلث أو الربع والعشر ~~ولا يكون عليه من النفقة شيء ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي أنا محمد بن ~~عبد الله بن المبارك نا زكريا بن عدي أنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال ~~كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا ~~وهذا نص قولنا ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن سعيد بن المسيب وابن ~~سيرين كانا لا يريان بأسا بالإجارة على الثلث والربع يعني في الأرض وقد ~~ذكرنا نهي ابن سيرين عن كراء الأرض فقوله هو قولنا ومن طريق حماد بن سلمة ~~عن حميد عن إياس بن معاوية أن عمر ابن عبد العزيز كتب أن أعطوا ms2355 الأرض على ~~الربع والثلث والخمس إلى العشر ولا تدعوا الأرض خرابا ورويناه أيضا من طريق ~~ابن أبي شيبة قال نا حفص بن غياث وعبد الوهاب الثقفي قال حفص عن يحيى بن ~~سعيد الأنصاري وقال عبد الوهاب عن خالد الحذاء ثم اتفق يحيى وخالد على أن ~~عمر ابن عبد العزيز أمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع ومن طريق وكيع نا شريك ~~عن عبد الله بن عيسى قال كان لعبد الرحمن ابن أبي ليلى أرض بالفوارة فكان ~~يدفعها بالثلث والربع فيرسلني فأقاسمهم ومن طريق عبد الرزاق عن معمر سألت ~~الزهري عن إعطاء الأرض بالثلث والربع فقال لا بأس بذلك ومن طريق عبد الرزاق ~~عن سفيان الثوري أخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن ~~علي بن أبي طالب قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث ~~والربع ومن طريق عبد الرزاق PageV08P216 نا وكيع أخبرني عمرو بن عثمان بن ~~موهب قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين يقول آل أبي بكر وآل عمر وآل ~~علي يدفعون أرضهم بالثلث أو الربع # ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضل بن دكين عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن ~~بن الأسود بن يزيد قال كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى علقمة والأسود ~~فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه # وروينا ذلك أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد وموسى بن طلحة ابن عبيد الله وهو ~~قول ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن ~~المنذر واختلف فيها عن الليث وأجاز ( ( ( وأجازها ) ) ) أحمد وإسحاق إلا ~~أنهما قالا إن البذر يكون من عند صاحب الأرض وإنما على العامل البقر والآلة ~~والعمل وأجازها بعض أصحاب الحديث ولم يبال من جعل البذر منهما # قال أبو محمد في اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر أن ~~يعملوها بأموالهم بيان أن البذر والنفقة كلها على العامل ولا يجوز أن يشترط ~~شيء من ذلك على صاحب الأرض لأن كل ذلك ms2356 شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ~~فإن تطوع صاحب الأرض بأن يقرض العامل البذر أو بعضه أو ما يبتاع به البقر ~~أو الآلة أو ما يتسع فيه من غير شرط في العقد فهو جائز لأنه فعل خير والقرض ~~أجر وبر وبالله تعالى التوفيق # واتفق أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وزفر وأبو سليمان على ~~جواز كراء الأرض واختلفوا فيه أيضا وفي المزارعة فأجاز كل من ذكرنا حاشا ~~مالكا وحده كراء الأرض بالذهب والفضة وبالطعام المسمى كيله في الذمة ما لم ~~يشترط أن يكون مما تخرجه تلك الأرض وبالعروض كلها وقال مالك بمثل ذلك إلا ~~أنه لم يجز كراء الأرض بشيء مما يخرج منها ولا بشيء من الطعام وإن لم يخرج ~~منها كالعسل والملح والمري ونحو ذلك وأجاز كراءها بالخشب والحطب وإن كانا ~~يخرجان منها وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله وتناقض ظاهر وما نعلم لقوله ~~هذا متعلقا لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا من قول متقدم ~~ولا قياس ولا رأي له وجه يعني استثناءه العسل والملح وإجازته الخشب والحطب ~~ومنع أبو حنيفة وزفر إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يزرع فيها بوجه من الوجوه ~~وقال مالك لا يجوز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما تخرج الأرض إلا أن تكون أرض ~~وشجر فيكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع ويكون السواد مقدار ~~الثلثين من PageV08P217 الجميع فيجوز حينئذ أن تعطى بالثلث والربع والنصف ~~على ما يعطى به ذلك السواد وقال الشافعي لا يجوز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما ~~تخرج إلا أن يكون في خلال الشجر لا يمكن سقيها ولا عملها إلا بعمل الشجر ~~وحفرها وسقيها فيجوز حينئذ إعطاؤها بثلث أو ربع أو نصف على ما تعطى به ~~الشجر وقال أبو بكر بن داود لا يجوز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها ~~إلا أن تعطي هي والشجر في صفقة واحدة فيجوز ذلك حينئذ # قال أبو محمد حجة جميعهم في المنع من ذلك نهى رسول ms2357 الله صلى الله عليه ~~وسلم عن إعطاء الأرض بالنصف والثلث والربع قال علي ولسنا نخارجهم الآن في ~~ألفاظ ذلك الحديث بل نقول نعم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ~~عن أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ وقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها فإن ~~أبى فليمسك أرضه وهذا نهي عن إعطائها بجزء مما يخرج منها لكن فعله عليه ~~السلام في خيبر هو الناسخ على ما بينا قبل # فأما أبو حنيفة فخالف الناسخ وأخذ بالمنسوخ وأما مالك والشافعي وأبو ~~سليمان فحيرهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر فأخرجوه على ما ~~ذكرنا عنهم وكل تلك الوجوه تحكم ويقال لمن قلد مالكا من أين لكم تحديد ~~البياض بالثلث ولم يأت قط في شيء من الأخبار تحديد ثلث ولا دليل عليه ومثل ~~هذا في الدين لا يجوز # ويقال لهم ماذا تريدون بالثلث أثلث المساحة أو ثلث الغلة أم ثلث القيمة ~~فإلى أي وجه مالوا من هذه الوجوه قيل لهم ومن أين خصصتم هذا الوجه دون غيره ~~والغلة قد تقل وتكثر والقيمة كذلك وأما المساحة فقد تكون مساحة قليلة أعظم ~~غلة أو أكثر قيمة من أضعافها وأيضا فإن خيبر لم تكن حائطا واحدا ولا محشرا ~~واحدا ولا قرية واحدة ولا حصنا واحدا بل كانت حصونا كثيرة باقية إلى اليوم ~~لم تتبدل منها الوطيح والسلالم وناعم والقموص والكتيبة والشق والنطاه ~~وغيرها وما الظن ببلد أخذ فيه القسمة مائتا فارس وأضعافهم من الرجالة ( ( ( ~~الرجال ) ) ) فتمولوا منها وصاروا أصحاب ضياع فمن أين لمالك تحديد الثلث ~~وقد كان فيها بياض لا سواد فيه وسواد لا بياض فيه وبياض وسواد ( ( ( سواد ) ~~) ) فما جاء قط في شيء من الآثار تخصيص ما خصه فإن قال قد جاء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير قلنا نعم وأنتم جعلتم في هذه المسألة ~~الثلث قليلا بخلاف الأثر ثم يقال لهم وللشافعي من أين لكم أن رسول الله ~~PageV08P218 صلى الله عليه وسلم إنما أعطى أرض ms2358 خيبر بنصف ما يخرج منها ~~لأنها كانت تبعا للسواد وهل يعلم هذا أحد إلا من أخبره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بذلك عن نفسه وإلا فهو غفلة ممن قاله وقطع بالظن وأما بعد ~~التنبيه عليه فما هو إلا الكذب البحت عليه صلى الله عليه وسلم وإنما الحق ~~الواضح فهو أنه عليه السلام أعطى أرضها بنصف ما يخرج منها من زرع وأعطى ~~نخلها وثمارها كذلك فنحن نقول هذا سنة وحق أبدا ولا نزيد ونعلم أنه ناسخ ~~لما تقدمه مما لا يمكن الجمع بينهما بظاهرهما وكذلك أيضا يقال لمن قال بقول ~~أبي بكر بن داود سواء بسواء والعجب أن بعضهم قال المخابرة مشتقة من خيبر ~~فدل أنها بعد خيبر قال أبو محمد ولو علم هذا القائل قبيح ما أتى به لاستغفر ~~الله تعالى منه ولتقنع حياء منه أما علم الجاهل أن خيبر كان هذا اسمها قبل ~~مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المخابرة كانت تسمى بهذا الاسم كذلك ~~وأن إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بنصف ما يخرج منها من زرع أو ~~ثمر كان إلى يوم موته عليه السلام واتصل كذلك بعد موته عليه السلام فكيف ~~يسوغ لذي عقل أو دين أن يقول إن نهيه عليه السلام عن المخابرة كان بعد ذلك ~~أترى عهده عليه السلام أتانا من الآخرة بعد موته عليه السلام بالنهي عنها ~~أما هذا من السخف والتلوث والعار ممن ينسب إلى العلم ويأتي بمثل هذا الجنون ~~فصح يقينا كالشمس أن النهي عن المخابرة وعن إعطاء الأرض بما يخرج منها كان ~~قبل أمر خيبر بلا شك وبالله تعالى التوفيق # واحتج المجيزون للكراء بحديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها # وبالخبر الذي رويناه من طريق مسلم نا إسحاق هو ابن راهويه أنا عيسى بن ~~يونس نا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة ابن قيس الزرقي ~~قال سألت رافع بن خديج ms2359 عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما ~~كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات ~~وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ( ويسلم هذا ويهلك هذا ~~فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه ) فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس ~~به وهذان خبران صحيحان وبما روينا من طريق البخاري PageV08P219 نا علي بن ~~عبد الله هو ابن المديني نا سفيان هو ابن عيينة قال عمرو هو ابن دينار قلت ~~لطاوس لو تركت المخابرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فما يزعمون ~~فقال لي طاوس إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا ~~معلوما وهذا أيضا خبر صحيح وبخبر رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية ~~عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر عن أبي عبيدة بن ~~محمد بن عمار ابن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال ~~زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه ~~رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا ~~تكروا المزارع # قال علي فقلنا لهم أما حديث زيد فلا يصح ولكنا نسامحكم فيه فنقول هبكم ~~أنه قد صح فإن رافعا لا يثبت عليه الوهم بمثل هذا بل نقول صدق زيد وصدق ~~رافع وكلاهما أهل الصدق والثقة وإذ حفظ زيد في ذلك الوقت ما لم يسمعه رافع ~~فقد سمع رافع أيضا مرة أخرى ما لم يسمعه زيد وليس زيد بأولى بالتصديق من ~~رافع ولا رافع أولى بالتصديق من زيد بل كلاهما صادق وقد روى النهي عن ~~الكراء جملة للأرض جابر وأبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر وفيهم من هو أجل من ~~زيد ثم نقول لهم إن غلبتم هذا الخبر ms2360 على حديث النهي عن الكراء فغلبوه على ~~النهي عن المخابرة ولا فرق وهكذا القول في حديث ابن عباس لأنه يقول لم ينه ~~عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول جابر وأبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر ~~نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل صادق وكل إنما أخر ( ( ( أخبر ) ~~) ) بما عنده وابن عباس لم يسمع النهي وهؤلاء سمعوه فمن أثبت أولى ممن نفى ~~ومن قال إنه علم أولى ممن قال لا أعلم # وأما خبر حنظلة بن قيس عن رافع فالذي فيه إنما هو من كلام رافع يعني قوله ~~وأما شيء مضمون فلا وقد اختلف عن رافع في ذلك كما أوردنا قبل وروى عنه ~~سليمان ابن يسار النهي عن كرائها بطعام مسمى فلم أجزتموه ورواية حنظلة عن ~~رافع شديدة الاضطراب وعلى كل حال فالزائد علما أولى وقد روى عمران بن سهل ~~بن رافع وابن عمر ونافع وسليمان ابن يسار وأبو النجاشي وغيرهم النهي عن كرى ~~الأرض جملة عن رافع بن خديج PageV08P220 خلاف ما روى عنه حنظلة وكلهم أوثق ~~من حنظلة فالزائد أولى وأما حديث أمر بالمؤاجرة فنعم هو صحيح وقد صح نهيه ~~صلى الله عليه وسلم وخبر الإباحة موافق لمعهود الأصل وخبر النهي زائد ~~فالزائد أولى ونحن على يقين من أنه صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الكراء ~~فقد حرم ما كان مباحا من ذلك بلا شك ولا يحل أن يترك اليقين للظن ومن ادعى ~~أن الإباحة التي قد تيقنا بطلانها قد عادت فهو مبطل وعليه الدليل ولا يجوز ~~ترك اليقين بالدعوى الكاذبة وليس إلا تغليب النهي فبطل الكراء جملة ~~والمخابرة جملة أو تغليب الإباحة فيثبت الكراء جملة والمخابرة جملة كما ~~يقول أبو يوسف ومحمد وغيرهما # وأما التحكم في تغليب النهي في جهة وتغليب الإباحة في أخرى بلا برهان ~~فتحكم الصبيان وقول لا يحل في الدين وبالله تعالى التوفيق وأما قول مالك ~~فإن مقلديه احتجوا له بحديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رافع بن أسيد بن ~~ظهير ms2361 عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قلنا يا ~~رسول الله إذا نكريها بشيء من الحب قال لا قال نكريها بالتبن فقال لا قال ~~وكنا نكريها على الربيع الساقي قال لا إزرعها أو امنحها أخاك # وبحديث مجاهد قال رافع نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقبل ~~الأرض ببعض خرجها # وبما رويناه من طرق ( ( ( طريق ) ) ) عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار ~~أن رافع ابن خديج قال إن بعض عمومته أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ~~بربع ولا بطعام مسمى # وبما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم نا ~~عمي قال نا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد ~~بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان أصحاب المزارع يكرون مزارعهم في زمان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون على السواقي من الزرع فجاؤوا ( ( ( ~~فجاءوا ) ) ) ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يختصمون فنهاهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة # ورويناه أيضا من طريق عبد الملك بن حبيب عن ابن الماجشون عن إبراهيم بن ~~سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن سعد ابن أبي وقاص قال أرخص ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض بالذهب والورق ومن طريق سفيان ~~بن عيينة نا يحيى بن سعيد الأنصاري أنا حنظلة ابن قيس الزرقي أنه سمع رافع ~~بن خديج يقول كنا نقول للذي نخابره لك هذه القطعة PageV08P221 ولنا هذه ~~القطعة نزرعها فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن ذلك فأما بورق فلم ينه ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص ~~عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن رسول ms2362 الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا ~~فهو يزرعها أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة # قال أبو محمد أما الحديث الأول فسنده ليس بالنير ثم لو صح لكان حجة لنا ~~عليهم لا حجة لهم لأن الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو النهي عن ~~كراء الأرض جملة والمنع من غير زريعتها من قبل صاحبها أو من قبل من منحها ~~وهذا خلاف قولهم وأما حديث مجاهد عن رافع فلا خلاف في أنه لم يسمعه من رافع ~~ثم لو صح لكان فيه النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها وهو خلاف لقولهم ~~من قبل أنهم يمنعون من كرائها بالعسل والملح وليسا مما يخرجان منها ويجيزون ~~كراءها بالحطب والخشب وهما من بعض ما يخرج منها فقد خالفوه من وجهين فزادوا ~~فيه ما ليس فيه وأخرجوا منه ما فيه وأيضا فإن الذهب والفضة من بعض ما يخرج ~~من الأرض وهم يجيزون الكراء بهما وبالرصاص والنحاس وكل ذلك خارج منها فإن ~~قالوا إنما منع النبي عليه السلام من كرائها بما يخرج من تلك الأرض بعينها ~~قلنا هاتوا دليلكم على هذا التخصيص وإلا فلفظ الخبر على عمومه فسقط قولهم ~~جملة في هذا الخبر ثم أيضا فنحن نقول بما فيه ثم نستثني منه ما صح نسخه ~~بيقين من إعطائنا الأرض بجزء مما يخرج منها مسمى ونمنع من غير ذلك فهو حجة ~~لنا لا لهم وأما خبر سليمان بن يسار فعليهم لا لهم لأن فيه أن يزرعها أو ~~يزرعها فقط وهكذا روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني زياد بن أيوب نا ابن ~~علية أنا أيوب هو السختياني عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن ~~خديج أن رجلا من عمومته قال لهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحاقل ~~بالأرض أو نكريها بالثلث والربع والطعام مسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو ~~يزرعها وكره كراءها وما سوى ms2363 ذلك # وأما خبر حنظلة عن رافع فقد ذكرنا أنه من قول رافع يعني قوله فأما بورق ~~فلم ينه وقد صح عن رافع ما ذكرنا أنه من قول رافع قبل من نهيه صلى الله ~~عليه وسلم عن ذلك حتى أبطل كراء أرض بني أبيه بالدراهم وهذه الرواية أولى ~~لوجوه أحدها أنها مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك موقوفة على ~~رافع والثاني أن هذه غير مضطرب فيها وتلك مضطرب فيها PageV08P222 على رافع ~~وثالثها أن الذين رووا عموم النهي عن رافع ابن عمر وعثمان وعمران وعيسى ~~ابنا سهل بن رافع وسليمان بن يسار وأبو النجاشي وكلهم أوثق من حنظلة بن قيس ~~فسقط تعلقهم بهذا الخبر وأما خبر سعد بن أبي وقاص فأحد طريقيه عن عبد الملك ~~بن حبيب الأندلسي وهو هالك عن عبد الملك بن الماجشون وهو ضعيف والأخرى من ~~طريق محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وهو مجهول لا يدرى من هو فسقط التعلق ( ( ~~( التعليق ) ) ) به وأما خبر طارق عن سعيد عن رافع فإن ابن أبي شيبة رواه ~~كما أوردنا عن أبي الأحوص فوهم فيه لأننا رويناه من طريق قتيبة بن سعيد ~~والفضل بن دكين وسعيد بن منصور كلهم عن أبي الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن ~~عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل ~~منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة فكان هذا الكلام ~~مخزولا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن ابن أبي شيبة أنه من جملة ~~كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزله وأبقى السند وقد جاء هذا الخبر عن ~~طارق من طريق من هو أحفظ من أبي الأحوص مبينا أنه من كلام سعيد بن المسيب ~~كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن علي ( وهو ابن ميمون ) نا ~~محمد نا سفيان عن ms2364 طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح من الزرع غير ~~ثلاث أرض تملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء تستأجرها بذهب أو فضة قال علي ~~وأيضا فلو صح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا مخالفين له لأن ~~فيه النهي عن كراء في الأرض إلا بذهب أو فضة وأنتم تبيحونها بكل عرض في ~~العالم حاشا الطعام أو ما أنبتت الأرض فقد خالفتموها كلها فإن ادعوا ههنا ~~إجماعا من القائلين بكراء الأرض بالذهب والفضة على أن ما عدا الذهب والفضة ~~كالذهب والفضة فما يبعد عنهم التجاسر والهجوم على مثل هذا أكذبهم ما رويناه ~~من طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير ~~عن ابن عباس قال لا تكري الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق وهذا إسناد صحيح ~~جيد فإن قالوا قسنا على الذهب والفضة ما عداهما قلنا فقيسوا إعطاءها بالثلث ~~والربع على المضاربة فإن قالوا PageV08P223 قد صح النهي عن ذلك قلنا فقد صح ~~النهي عن أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ونص عليه السلام على أن ليس له إلا أن ~~يزرعها صاحبها أو يمنحها أو يمسك أرضه فقط فظهر فساد هذا القول جملة وأنهم ~~لم يتعلقوا بشيء أصلا واعلموا أنه لم يصح كراء الأرض بذهب أو فضة عن أحد من ~~الصحابة إلا عن سعد وابن عباس وصح عن رافع بن خديج وابن عمر ثم صح رجوع ابن ~~عمر عنه وصح عن رافع المنع منه أيضا # قال أبو محمد فلم يبق إلا تغليب الإباحة في كرائها بكل عرض وكل شيء مضمون ~~من طعام أو غيره والثلث والربع كما قال سعد بن أبي وقاص وأبو يوسف ومحمد بن ~~الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهم أو تغليب المنع جملة كما فعل رافع بن ~~خديج وعطاء ومكحول ومجاهد والحسن البصري وغيرهم أو أن يغلب النهي حيث لم ~~يوقن أنه نسخ ويؤخذ بالناسخ إذا تيقن كما فعل ابن عمر وطاوس والقاسم بن ~~محمد ومحمد بن سيرين ms2365 وغيرهم فنظرنا في ذلك فوجدنا من غلب الإباحة قد أخطأ ~~لأن معهود الأصل في ذلك هو الإباحة على ما روى رافع وغيره أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قدم عليهم وهم يكرون مزارعهم وقد كانت المزارع بلا شك تكرى ~~قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مبعثه هذا أمر لا يمكن أن يشك فهي ~~ذو عقل ثم صح من طريق جابر وأبي هريرة وأبي سعيد ورافع وظهير البدري وآخر ~~من البدريين وابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض جملة ~~فبطلت الإباحة بيقين لا شك فيه فمن ادعى أن المنسوخ قد رجع وأن يقين النسخ ~~قد بطل فهو كاذب مكذب قائل ما لا علم له به وهذا حرام بنص القرآن إلا أن ~~يأتي على ذلك ببرهان ولا سبيل له إلى وجوده أبدا إلا في إعطائها بجزء ( ~~مسمى ) مما يخرج منها فإنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ~~بخيبر بعد النهي بأعوام وأنه بقي على ذلك إلى أن مات عليه السلام فصح أن ~~النهي عن ذلك منسوخ بيقين وأن النهي عما عدا ذلك باق بيقين وقال تعالى @QB@ ~~لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ النحل 22 فمن المحال أن ينسخ حكم قد بطل ~~ونسخ ثم لا يبين الله تعالى علينا أنه قد بطل وأن المنسوخ قد عاد وإلا فكأن ~~الدين غير مبين وهذا باطل وبالله تعالى التوفيق فارتفع الإشكال والحمد لله ~~كثيرا # 1331 # | مسألة والتبن في المزارعة بين صاحب الأرض وبين العامل على ما تعاملا # عليه لأنه مما أخرج الله تعالى منها # 1332 # | مسألة فإن تطوع صاحب الأرض بأن يسلف العامل بذرا أو دراهم # بغير شرط جاز لأنه فعل خير وتعاون على بر وتقوى فإن كل شيء من ذلك ~~PageV08P224 عن شرط في نفس العقد بطل العقد وفسخ لأنه شرط ليس في كتاب الله ~~فهو باطل وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الذين دفع إليهم خيبر إنما ~~كان كما أوردنا قبل أن ms2366 يعملوها بأموالهم وبالله تعالى التوفيق # 1333 # | مسألة فإن اتفقا تطوعا على شيء يزرع في الأرض فحسن # شيئا فحسن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهم شيئا من ذلك ولا ~~نهى عن ذكره فهو مباح ولا بد من أن يزرع فيها شيء ما فلا بد من ذكره إلا ~~أنه إن شرط شيء من ذلك في العقد فهو شرط فاسد وعقد فاسد لأنه ليس في كتاب ~~الله تعالى فهو باطل إلا أن يشترط صاحب الأرض أن لا يزرع فيها ما يضر بأرضه ~~أو شجره إن كان له فيها شجر فهذا واجب ولا بد لأن خلافه فساد وإهلاك للحرث ~~قال الله تعالى @QB@ إن الله لا يحب المفسدين @QE@ # وقال تعالى @QB@ ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد @QE@ البقرة 205 ~~فإهلاك الحرث بغير الحق لا يحل وبالله تعالى نتأيد فهذا شرط في كتاب الله ~~تعالى فهو صحيح لازم # 1334 # | مسألة ولا يحل عقد المزارعة إلى أجل مسمى لكن هكذا مطلقا # عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا مضى جميع الصحابة رضي الله ~~عنهم وكذلك أخرجهم عمر رضي الله عنه إذ شاء في آخر خلافته فكان اشتراط مدة ~~في ذلك شرطا ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وخلاف لعمله عليه السلام وقد ~~قال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد قال مخالفون بذلك ~~في المضاربة # 1335 # | مسألة وأيهما شاء ترك العمل فله ذلك لما ذكرنا # المعاملة لأن الله تعالى يقول @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ ~~الأنعام 164 # فإن أقر وارث صاحب الأرض العامل ورضي العامل فهما على ما تراضيا عليه ~~وكذلك إن أقر صاحب الأرض ورثة العامل برضاهم فذلك جائز على ما جرى عليه أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة رضي الله عنهم بلا خلاف ~~من أحد منهم في ذلك وبالله تعالى التوفيق # 1336 # | مسألة وإذا أراد صاحب الأرض إخراج العامل بعد أن زرع # الخروج بعد أن زرع بموت أحدهما ms2367 أو في حياتهما فذلك جائز وعلى العامل خدمة ~~الزرع كله ولا بد وعلى ورثته حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به من كليهما لأنهما ~~على ذلك تعاقدا العقد الصحيح فهو لازم لأنه عمل به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فهو في كتاب الله تعالى فهو صحيح لازم وعقد يلزم الوفاء به وبالله ~~تعالى التوفيق وما عداه إضاعة للمال وإفساد للحرث وقد صح النهي عنه # # | 1337 مسألة فإن أراد أحدهما ترك العمل وقد حرث وقلب وزبل ولم يزرع إن ~~لم يجد له زبلا مثله إن أراد صاحب الأرض إخراجه # لأنه لم تتم بينهما المزارعة التي يكون كل ما ذكرنا ملغى بتمامها وقال ~~تعالى @QB@ والحرمات قصاص @QE@ البقرة 194 فعمله حرمة فلا بد له ممن أن ~~يقتص PageV08P225 بمثلها والزبل ما له فلا يحل ( ( ( يحمل ) ) ) إلا بطيب ~~نفسه وبالله تعالى التوفيق # 1338 # | مسألة فلو كان العامل هو المريد للخروج فله ذلك ولا شيء له # عمل وإن أمكنه أخذ زبله بعينه أخذه وإلا فلا شيء له لأنه مختار للخروج ~~ولم يتعد عليه صاحب الأرض في شيء ولا منعه حقا له فهو مخير بين إتمام عمله ~~وتمام شرطه والخروج باختياره ولا شيء له لأنه لم يتعد عليه بغير طيب نفسه ~~في شيء وبالله تعالى التوفيق # 1339 # | مسألة ومن أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة # عن ما فيه الزكاة فلا زكاة عليه ولا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على ~~الآخر لقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر ~~أخرى @QE@ الأنعام 164 ولكل أحد حكمه واشتراط إسقاط الزكاة عن نفسه ووضعها ~~على غيره شرط للشيطان ومخالفة لله تعالى فلا يحل أصلا وبالله تعالى التوفيق ~~وقد كانا قادرين على الوصول إلى ما يريدان من ذلك بغير هذا الشرط الملعون ~~وذلك بأن يكونا يتعاقدان على أن لأحدهما أربعة أعشار الزرع أو أربعة أخماس ~~الثلث أو نحو هذا فيصح العقد # 1340 # | مسألة وإذا وقعت المعاملة فاسدة رد إلى مزارعه مثل تلك الأرض # زرع فيها سواء ms2368 كان أكثر مما تعاقد أو أقل برهان ذلك أنه لا يحل في الأرض ~~أخذ أجر ولا حظ إلا المزارعة بجزء مشاع مسمى مما ( ( ( بما ) ) ) يخرج الله ~~تعالى منها فإذ ذلك كذلك فهو حق الأرض فلا تجوز إباحة الأرض وما أخرجت ~~للعامل بغير طيب نفس صاحب الأرض لقول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم ~~بينكم بالباطل @QE@ البقرة 188 والنساء 29 ولا يجوز إباحة بذر العامل وعمله ~~لصاحب الأرض بغير طيب نفسه لذلك أيضا فيردان إلى مثل حق كل واحد منهما مما ~~أخرج الله تعالى منها لقول الله تعالى @QB@ والحرمات قصاص @QE@ البقرة 194 # فالأرض حرمة محرمة من مال صاحبها وبشرته فله ومن حقه أن يقتص بمثل حق ~~مثلها مما أباحه الله تعالى في المعاملة فيها وبذر الزارع وعمله حرمة محرمة ~~PageV08P226 من ماله وبشرته فله ومن حقه أن يقتص بمثل حق مثل ذلك مما أباحه ~~الله تعالى في المعاملة فوجب ما قلنا ولا بد وبالله تعالى التوفيق # # | المغارسة # 1341 # | مسألة من دفع أرضا له بيضاء إلى إنسان ليغرسها له # لم يجز ذلك إلا بأحد وجهين إما بأن تكون النقول أو الأوتاد أو النوى أو ~~القضبان لصاحب الأرض فقط فيستأجر العامل لغرسها وخدمتها والقيام عليها مدة ~~مسماة ولا بد بشيء مسمى أو بقطعة من تلك الأرض مسماة محوزة أو منسوبة القدر ~~مشاعة في جميعها فيستحق العامل بعمله في كل ما يمضي من تلك المدة ما ~~يقابلها مما استؤجر به فهذه إجارة كسائر الإجارات وإما بأن يقوم العامل بكل ~~ما ذكرنا وبغرسه وبخدمه وله من ذلك كله ما تعاملا عليه من نصف أو ثلث أو ~~ربع أو جزء مسمى كذلك ولا حق له في الأرض أصلا فهذا جائز حسن إلا أنه لا ~~يجوز إلا مطلقا لا إلى مدة أصلا وحكمه في كل ما ذكرنا قبل حكم المزارعة ~~سواء سواء في كل شيء لا تحاش ( ( ( تحش ) ) ) منها شيئا # 1342 # | مسألة فإن أراد العامل الخروج قبل أن ينتفع فيما غرس بشيء # أن تنمى له فله ذلك ويأخذ كل ms2369 ما غرس وكذلك أن أخرجه صاحب الأرض لأنه لم ~~ينتفع بشيء فإن لم يخرج حتى انتفع ونما ما غرس فليس له إلا ما تعاقدا عليه ~~لأنه قد انتفع بالأرض فعليه حقها وحقها هو ما تعاقدا عليه # برهان ذلك هو ما ذكرناه في أول كلامنا في المزارعة من إعطاء رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود على أن يعملوها بأنفسهم وأموالهم ولهم نصف ~~ما يخرج منها من زرع أو ثمر ونصف ما يخرج منها هكذا مطلقا # وكذلك روينا من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ~~عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود على أن لهم الشطر ~~من كل زرع ونخل وشيء # وهذا عموم لكل ما خرج منها بعمله من شجر أو زرع أو ثمر وكل ذلك داخل تحت ~~العمل بأنفسهم وأموالهم ولا فرق بين غرس أو زرع أو عمارة شجر وبالله تعالى ~~التوفيق # وبالضرورة يدري كل ذي تمييز أن خيبر وفيها نحو ألفي عامل ويصاب فيها نحو ~~ثمانين ألف وسق تمر وبقيت بأيديهم أزيد من خمسة عشر عاما أربعة أعوام من ~~حياة النبي PageV08P227 صلى الله عليه وسلم وعامين ونصف عام مدة أبي بكر ~~وعشرة أعوام من خلافة عمر رضي الله عنهما حتى أجلاهم في آخر عام من خلافته ~~فلا بد أن فيهم من غرس فيما بيده من الأرض فكان بينهم وبين أصحاب الأصول من ~~المسلمين بلا شك وقال مالك المغارسة هو أن يعطى الأرض البيضاء ليغرسها من ~~ماله ما رأى حتى يبلغ شبابا ما ثم له ما تعاقدا عليه من رقبة الأرض ومن ~~رقاب ما غرس # قال أبو محمد وهذا لا يجوز أصلا لأنه إجارة مجهولة لا يدرى في كم يبلغ ~~ذلك الشباب ولعلها لا تبلغه ولا يدري ما غرس ولا عدده وأعجب شيء قوله حتى ~~يبلغ شبابا ما والغروس تختلف في ذلك اختلافا شديدا متباينا لا ينضبط ألبتة ~~فقد يشب بعض ما غرس ويبطل البعض ويتأخر شباب البعض ms2370 فهذا أمر لا ينحصر أبدا ~~فيما يغرس ولعله لا يغرس له إلا شجرة واحدة أو اثنتين فيكلف لذلك استحاق ( ~~( ( استحقاق ) ) ) نصف أرض عظيمة فهو بيع غرر بثمن مجهول وبيع وإجارة معا ~~وأكل مال بالباطل وإجارة مجهولة وشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل قد ~~جمع هذا القول كل بلاء وما نعلم أحدا قاله قبله ولا لهذا القول حجة لا من ~~قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من قول صاحب ولا تابع نعلمه ولا من ~~قياس ولا من رأي له وجه وما كان هكذا لم يجز القول به وبالله تعالى التوفيق # 1343 # | مسألة ومن عقد مزارعة أو معاملة في شجر أو مغارسة فزرع العامل # في الشجر وغرس ثم انتقل ملك الأرض أو الشجر إلى غير المعاقد بميراث أو ~~بهبة أو بصدقة أو بإصداق أو ببيع فأما الزرع ظهر أو لم يظهر فهو كله للزارع ~~والذي كانت الأرض له على شرطهما والذي ( ( ( وللذي ) ) ) انتقل ملك الأرض ~~إليه أخذهما بقطعة أو قلعة في أول إمكان الانتفاع به لا قبل ذلك لأنه لم ~~يزرع إلا بحق والزرع بلا خلاف هو غير الأرض الذي ( ( ( التي ) ) ) انتقل ~~ملكها إلى غير مالكها الأول وأما المعاملة في الشجر ببعض ما يخرج منها فهو ~~ما لم يخرج غير متملك لأحد فإذا خرج فهو لمن الشجر له فإن أراد إبقاء ~~العامل على معاملته فله ذلك وإن أراد تجديد معاملة فلهما ذلك وإن أراد ~~إخراجه فله ذلك وللعامل على الذي كان الملك له أجره مثل عمله لأنه عمل في ~~ملكه بأمره وأما الغرس فللذي انتقل الملك إليه إقراره على تلك المعاملة أو ~~أن يتفقا على تجديد أخرى فإن أراد إخراجه فله ذلك وللغارس قلع حصته مما غرس ~~كما لو أخرجه الذي كان عامله أولا على ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق # وأما إذا انتقل الملك بعد ظهور الثمرة فالثمرة بين العامل وبين الذي ~~PageV08P228 كان الملك له على شرطهما لا شيء فيها للذي انتقل الملك إليه ~~وبالله تعالى ms2371 التوفيق # # | كتاب المعاملة في الثمار # 1344 # | مسألة المعاملة # يدفع المرء أشجاره أي شجر كان من نخل أو عنب أو تين أو ياسمين أو موز أو ~~غير ذلك لا تحاش شيئا مما يقوم على ساق ويطعم سنة بعد سنة لمن يحفرها ~~ويزبلها ويسقيها إن كانت مما يسقى بسانية أو ناعورة أو ساقية ويأبر ( ( ( ~~ويؤبر ) ) ) النخل ويزبر الدوالي ويحرث ما احتاج إلى حرثه ويحفظه حتى يتم ~~ويجمع أو ييبس إن كان مما ييبس أو يخرج دهنه إن كان مما يخرج دهنه أو حتى ~~يحل بيعه إن كان مما يباع كذلك على سهم مسمى من ذلك الثمر أو مما تحمله ~~الأصول كنصف أو ثلث أو ربع أو أكثر أو أقل كما قلنا في المزارعة سواء سواء # برهان ذلك ما ذكرناه هنالك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ~~وروينا من طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد نا ~~أبي عن محمد بن إسحاق حدثني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال قال ~~عمر بن الخطاب للناس أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل ~~يهود خيبر على أننا نخرجهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج ~~يهود فأخرجهم # قال أبو محمد وبهذا يقول جمهور الناس إلا أننا روينا عن الحسن وإبراهيم ~~كراهة ذلك ولم يجزه أبو حنيفة ولا زفر وأجازه ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ~~والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد وأبو سليمان وغيرهم وأجازه ~~مالك في كل شجر قائم الأصل إلا فيما يخلف ويجنى مرة بعد أخرى كالموز والقصب ~~والبقول فلم يجزه ( ( ( يجز ) ) ) فيها ولا أجاز ذلك أيضا في البقول إلا في ~~السقي خاصة ولم يجزه الشافعي في أشهر قوليه إلا في النخل والعنب فقط ومن ~~أصحاب أبي سليمان من لم يجز ذلك إلا في النخل فقط # قال أبو محمد من منع من ذلك إلا في النخل وحده أو في النخل والعنب أو في ms2372 ~~بعض دون بعض أو في سقي دون بعل فقد خالف الحديث عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كما ذكرنا قبل ودخلوا في الذين أنكروا على أبي حنيفة فلا معنى لقولهم ~~واحتج بعض المقلدين PageV08P229 لأبي حنيفة بأن قالوا لا تجوز الإجارة إلا ~~بأجرة معلومة # قال أبو محمد ليست المزارعة ولا إعطاء للشجر ( ( ( الشجر ) ) ) ببعض ما ~~يخرج منها إجارة والتسمية في الدين إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ربه تعالى قال تعالى @QB@ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما ~~أنزل الله بها من سلطان @QE@ النجم 23 # ويقال لهم هلا أبطلتم بهذا الدليل بعينه المضاربة وقلتم إنها إجارة بأجرة ~~مجهولة فإن قالوا إن المضاربة متفق عليها قلنا ودفع الأرض بجزء مما يخرج ~~منها ودفع الشجر مما يخرج منها متفق عليه بيقين من فعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعمل جميع أصحابه رضي الله عنهم ولا تحاش منهم أحدا فما غاب منهم ~~عن خيبر إلا معذور بمرض أو ضعف أو ولاية تشغله ومع ذلك فكل من غاب بأحد هذه ~~الوجوه فقد عرف أمر خيبر واتصل الأمر فيها عاما بعد عام إلى آخر خلافة عمر ~~فهذا هو الإجماع المتيقن المقطوع عليه لا ما يدعونه من الباطل والظن الكاذب ~~في الإجماع على المضاربة التي لا تروى إلا عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم ~~فاعترضوا في أمر خيبر بأن قالوا لا يخلو أهل خيبر من أن يكونوا عبيدا أو ~~أحرارا فإن كانوا عبيدا فمعاملة المرء لعبده بمثل هذا جائز وإن كانوا ~~أحرارا فيكون الذي أخذ منهم بمنزلة الجزية لأنه لم يأت في شيء من الأخبار ~~أنه عليه السلام قد أخذ منهم جزية ولا وزكاة ( ( ( زكاة ) ) ) # قال أبو محمد وهذا مما جروا فيه على الكذب والبهت والتوقح البارد أما ~~قولهم لا يخلو أهل خيبر من أن يكونوا عبيدا فكيف انطلقت ألسنتهم بهذا وهم ~~أول مخالف لهذا الحكم فلا يختلفون في أن أهل العنوة أحرار وأنه إن رأى ~~الإمام إرقاقهم فلا بد فيهم ms2373 من التخميس والبيع لقسمة أثمانهم ثم كيف ~~استجازوا أن يقولوا لعلهم كانوا عبيدا وقد صح أن عمر أجلاهم بحضرة الصحابة ~~رضي الله عنهم عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود عن جزيرة ~~العرب فكيف يمكن أن يستجيز عمر تفويت عبيد المسلمين وفيهم حظ لليتامى ~~والأرامل إن من نسب هذا إلى عمر لضال مضل بل إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وقد صح أنه عليه السلام أراد إجلاءهم فرغبوا في إقرارهم فأقرهم على أن ~~يخرجهم إذا شاء المسلمون وهو عليه السلام لا يجوز أن ينسب إليه تضييع رقيق ~~المسلمين ومن المحال أن يكونوا عبيدا له عليه السلام خاصة لأنه عليه السلام ~~ليس له من المغنم إلا خمس الخمس وسهمه مع المسلمين وقد قال قوم والصفي ولم ~~يقل أحد من أهل الإسلام إن جميع من ملك عنوة عبيد له عليه السلام # ثم لو أمكن أن يكون ما زعموا من الباطل وكانوا له عبيدا لكان قد أعتقهم ~~بلا شك كما روينا من طريق البخاري نا إبراهيم PageV08P230 بن الحرث نا يحيى ~~بن أبي بكير نا زهير هو ابن معاوية الجعفي نا أبو إسحاق هو السبيعي عن عمرو ~~بن الحارث ( ختن رسول الله ) وأخي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث قال ما ~~ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا ~~أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة # وقد قسم عليه السلام من أخذ عنوة بخيبر كما روينا من طريق مسلم نا زهير ~~بن حرب نا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم غزا خيبر فذكر الحديث وفيه قال فأصبناها عنوة وجمع السبي ~~فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية ~~فأخذ صفية بنت حيي وذكر الحديث # قال أبو محمد وكانت الأرض كلها عنوة وصالح أهل بعض الحصون على الأمان ~~فنزلوا ذمة أحرارا وقد صح من حديث ms2374 عمر قوله كما قسم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خيبر فصح أن الباقين بها أحرار وأما قولهم إن ذلك المأخوذ منهم ~~كان مكان الجزية فكلام من لا يتقي الله تعالى وكيف يجوز أن يكون ذلك النصف ~~مكان الجزية وإنما كان حقوق أرباع ( ( ( أرباب ) ) ) الضياع المقسومة عليهم ~~الذي عومل اليهود على كفايتهم العمل والذين خطبهم عمر كما ذكرنا وأمرهم أن ~~يلحقوا بأموالهم فلينظروا فيها إذا أراد إجلاء اليهود عنها والآثار بهذا ~~متواترة متظاهرة كالمال الذي حصل لعمر بها فجعله صدقة وكقول ابن عمر في سبب ~~إجلاء اليهود خرجنا إلى خيبر فتفرقنا في أموالنا وكان إعطاء أمهات المؤمنين ~~بعض الأرض والماء وبعضهن الأوساق وأن بقايا أبناء المهاجرين إليها إلى ~~اليوم على مواريثهم فظهر هذيان هؤلاء النوكى والعجب أنهم قالوا لو كان ~~إجماعا لكفر أبو حنيفة وزفر فقلنا عذرا بجهلهما كما يعذر من قرأ القرآن ~~فأخطأ فيه وبدله وزاد ونقص وهو يظن أنه على صواب وأما من قامت الحجة عليه ~~وتمادى معاندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بلا شك وشغب أصحاب ~~الشافعي بأن قالوا لما صحت المساقاة في النخل وجب أن يكون أيضا في العنب ~~لأن كليهما فيه الزكاة ولا تجب الزكاة في شيء من الثمار غيرهما # قال أبو محمد وهذا فاسد وقياس بارد ويقال لهم لما كان ثمر النخل ذا نوى ~~وجب أن يقاس عليه كل ذي نوي أو لما كان ثمر النخل حلوا وجب أن يقاس عليه كل ~~حلو وإلا فما الذي جعل وجوب الزكاة حجة في إعطائها بسهم من ثمارها وقال ~~أيضا أن ثمر النخل ظاهر يحاط به وكذلك العنب PageV08P231 قال علي وكذلك ~~التين والفستق وغير ذلك وأما منع المالكيين من ذلك في الموز والبقل فدعوى ~~بلا دليل فإن قالوا لفظ المساقاة يدل على السقي فقلنا ومن سمي هذا العمل ~~مساقاة حتى تجعلوا هذه اللفظة حجة ما علمناها عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وإنما نقولها معكم ms2375 مساعدة فقط ~~وبالله تعالى التوفيق # وقد كان بخيبر بلا شك بقل وكل ما ينبت في أرض العرب من الرمان والموز ~~والقصب والبقول فعاملهم عليه السلام على نصف كل ما يخرج منها وبالله تعالى ~~التوفيق # 1345 # | مسألة ولا يجوز أن يشترط على صاحب الأرض في المزارعة والمغارسة # والمعاملة في ثمار الشجر لا أجير ولا عبد ولا سانية ولا قادوس ولا حبل ~~ولا دلو ولا عمل ولا زبل ولا شيء أصلا وكل ذلك على العامل لشرط رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عليهم أن يعملوها من أموالهم فوجب العمل كله على العامل ~~فلو تطوع صاحب الأصل بكل ذلك أو ببعضه فهو حسن لقول الله تعالى @QB@ ولا ~~تنسوا الفضل بينكم @QE@ البقرة 237 # 1346 # | مسألة وكل ما قلناه في المزارعة فهو كذلك ههنا لا تحاش شيئا # تلك المسائل فأغنى عن تكرارها وبالله تعالى التوفيق # 1347 # | مسألة ولا يجوز أن يشترط في المزارعة وإعطاء الأصول بجزء مسمى # يخرج منها مشاع في جميعها على العامل بناء حائط ولا سد ثلمة ولا حفر بئر ~~ولا تنقيتها ولا حفر عين ولا تنقيتها ولا حفر سانية ولا تنقيتها ولا حفر ~~نهر ولا تنقيته ولا عمل صهريج ولا إصلاحه ولا بناء دار ولا إصلاحها ولا ~~بناء بيت ولا إصلاحه ولا آلة سانية ولا خطارة ولا ناعورة لأن كل ذلك شرط ~~ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل فإن تطوع بشيء من ذلك بغير شرط جاز لأن ~~السنة إينما وردت بأن الشرط عليهم أن يعتملوها بأموالهم وبأنفسهم فقط وكل ~~هذا ليس من عمل الأرض ولا من عمل الشجر في شيء وأما آلة الحرث والحفر كلها ~~وآلة السقي كلها وآلة التقليم وآلة التزبيل والدواب والأجراء فكل ذلك على ~~العامل ولا بد لأنه لا يكون العمل الواجب عليهم إلا بذلك فهو عليهم وبالله ~~تعالى التوفيق PageV08P232 # # | كتاب إحياء الموات والإقطاع والحمى والصيد يتوحش ومن ترك ماله بمضيعة ~~أو عطب ماله في البحر # 1348 # | مسألة كل أرض لا مالك لها ولا يعرف أنها عمرت في ms2376 الإسلام فهي لمن سبق ~~إليها وأحياها # سواء بإذن الإمام فعل ذلك أو بغير إذنه لا إذن في ذلك للإمام ولا للأمير ~~ولو أنه بين الدور في الأمصار ولا لأحد أن يحمي شيئا من الأرض عمن سبق ~~إليها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن الإمام أقطع إنسانا شيئا لم ~~يضره ذلك ولم يكن له أن يحميه ممن سبق إليه فإن كان إحياؤه لذلك مضرا بأهل ~~القرية ضررا ظاهرا لم يكن لأحد أن ينفرد به لا بإقطاع الإمام ولا بغيره ~~كالملح الظاهر والماء الظاهر والمراح ورحبة السوق والطريق والمصلى ونحو ذلك ~~وأما ما ملك يوما ما بإحياء أو بغيره ثم دثر وأشغر حتى عاد كأول حاله فهو ~~ملك لمن كان له لا يجوز لأحد تملكه بالإحياء أبدا فإن جهل أصحابه فالنظر ~~فيه إلى الإمام ولا يملك إلا بإذنه # وقد اختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة لا تكون الأرض لمن أحياها إلا ~~بإذن الإمام له في ذلك وقال مالك أما ما يتشاح الناس فيه مما يقرب من ~~العمران فإنه لا يكون لأحد إلا بقطيعة الإمام وأما حمى ما كان في الصحاري ~~وغير العمران فهو لمن أحياه فإن تركه يوما ما حتى عاد كما كان فقدصار أيضا ~~لمن أحياه أو ( ( ( وسقط ) ) ) سقط عنه ملكه وهكذا قال في الصيد يتملك ثم ~~يتوحش فإنه لمن أخذه فإن كان في أذنه شنف أو نحو ذلك فالشنف الذي كان له ~~والصيد لمن أخذه وقال الحسن بن حي ليس الموات إلا في أرض العرب فقط وقال ~~أبو يوسف من أحيا الموات فهو له ولا معنى لإذن الإمام إلا أن حد الموات ~~عنده ما إذا وقف المرء في أدنى المصر إليه ثم صاح لم يسمع فيه فما سمع فيه ~~الصوت لا يكون إلا بإذن الإمام وقال عبد الله بن الحسن ومحمد بن الحسن ~~والشافعي وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابه كقولنا فأما من ذهب مذهب أبي حنيفة ~~فاحتجوا بخبر من طريق عمرو بن واقد عن موسى بن ms2377 يسار عن مكحول عن جنادة بن ~~أبي أمية قال نزلنا دابق وعلينا أبو عبيدة بن الجراح فقتل حبيب بن مسلمة ~~قتيلا من الروم فأراد عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل فقال له PageV08P233 معاذ بن جبل مه يا ~~حبيب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما للمرء ما طابت به ~~نفس إمامه وقالوا لما كان الموات ليس أحد أولى به من أحد أشبه ما في بيت ~~المال ما نعلم لهم شبهة غير هذا قال علي أما الأثر فموضوع لأنه من طريق ~~عمرو بن واقد وهو متروك باتفاق من أهل العلم بالآثار ثم هو حجة عليهم لأنهم ~~أول من خالفه فأباحوا الصيد لمن أخذه بغير إذن الإمام فإن ادعوا إجماعا ~~كذبوا لأن في التابعين من منع من الصيد في دار الحرب وجعله من المغنم ولا ~~يعارض بمثل هذا الأثر الكاذب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب ~~للقاتل وبالأرض لمن أحياها وأما تشبيههم ذلك بما في بيت المال فهو قياس ~~والقياس كله باطل لأن ما في بيت المال أموال مملوكة أخذت بجزية أو بصدقة أو ~~من بيت مال كان له رب فلم يعرف ( ( ( يعرفه ) ) ) ولا يجوز أن يشبه ما لم ~~يعرف أكان له رب أم لم يكن له رب بما يوقن أنه كان له رب ولو كان الأمر ~~بالقياس حقا لكان قياس الأرض الموات التي لم يكن لها رب بالصيد والحطب أولى ~~وأشبه ولكن لا النصوص يتبعون ولا القياس يحسنون ثم لو صح هذا الخبر الموضوع ~~لكان حجة لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالموات لمن أحياه وهو ~~عليه السلام الإمام الذي لا إمامة لمن لم يأتم به وهو الذي قال فيه تعالى ~~@QB@ وكم ( ( ( يوم ) ) ) أهلكنا ( ( ( ندعو ) ) ) من ( ( ( كل ) ) ) ~~القرون ( ( ( أناس ) ) ) من ( ( ( بإمامهم ) ) ) بعد نوح وكفى بربك بذنوب ~~عباده خبيرا بصيرا @QE@ الإسراء 71 فهو إمامنا نشهد الله تعالى على ذلك ~~وجميع عباده لا إمام ms2378 لنا دونه ونسأل الله أن لا يدعونا مع إمام غيره فمن ~~اتخذ إماما دونه عليه السلام يغلب حكمه على حكمه عليه السلام فسيرد ويعلم ~~ونحن إلى الله منه برآء # وأما قول مالك فظاهر الفساد لأنه قسم تقسيما لا نعلمه عن أحد قبله ولا ~~جاء به قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس وأعجب شيء فيه أنه لم يجعل ~~الموات القريب الذي لم يكن له قط مالك لمن أحياه وقد جعله الله تعالى على ~~لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جعل المال المتملك الذي حرمه الله تعالى ~~في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن دماءكم وأموالكم ~~عليكم حرام فجعلها ملكا لمن أخذها كالقول الذي ذكرنا عنه في الموات يعمر ثم ~~يتشغر ومثل الصيد يتوحش وما وجب سقوط الملك بالتوعر والتوحش لا بقرآن ولا ~~بسنة ولا برواية سقيمة ولا بقياس ولا برأي له وجه وأيضا فلا يخلو ما قرب من ~~العمران أو تشاح فيه الناس من أن يكون فيه ضرر على أهل القرية والمصر أو لا ~~ضرر فيه عليهم فإن كان فيه ضرر فما للإمام أن يقطعه أحدا ولا أن يضر بهم ~~وإن PageV08P234 كان لا ضرر فيه عليهم فأي فرق بينه وبين البعيد عن العمران ~~فصح أن لا معنى للإمام في ذلك أصلا وكذلك تقسيم أبي يوسف والحسن بن حي ~~ففاسد أيضا لأنه قول بلا برهان فهو ساقط # قال أبو محمد وبرهان صحة قولنا ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب النسائي ~~نا يونس بن عبد الأعلى نا يحيى هو ابن بكير عن الليث هو ابن سعد عن عبيد ~~الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل هو أبو الأسود عن عروة بن ~~الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ~~أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها # ومن طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ms2379 ~~محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ~~عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها # قال عروة وقضى به عمر بن الخطاب # قال أبو محمد هذا الخبر هو نص قولنا وهو المبطل لقول من لم يجعل ذلك إلا ~~بإذن غير النبي صلى الله عليه وسلم إما عموما وإما في مكان دون مكان ولقول ~~من قال من عمر أرضا قد عمرت ثم أشغرت فهي للذي عمرها آخرا قال الله تعالى ~~@QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ~~من أمرهم @QE@ الأحزاب 36 # فصح أن كل قضية قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عطية أعطاها عليه ~~السلام فليس لأحد يأتي بعده لا إمام ولا غيره أن يعترض فيها ولا أن يدخل ~~فيها حكما وقد اتصل كما ترى أن عمر قضى بذلك ولا يعرف له مخالف من الصحابة ~~رضي الله عنهم # ومن طريق أبي داود نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد ~~الثقفي نا أيوب هو السختياني عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد ( ابن زيد ) ~~بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له ~~وليس لعرق ظالم حق # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب أخبرني حيوة ~~بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير أنه قال العرق ~~الظالم هو الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس قد عجزوا عنها فتركوها حتى ~~خربت # قال أبو محمد فهذا عروة سمى هذه الصفة عرق ظالم وصدق عروة وهذا ( هو ) ~~الذي أباحه المالكيون # وروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن أيوب وعلي ابن مسلم قال محمد بن ~~يحيى نا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي نا أيوب هو السختياني وقال ~~علي بن مسلم نا عباد بن عباد المهلبي ثم اتفق أيوب وعباد كلاهما ms2380 ~~PageV08P235 عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت ~~العوافي منها فهو له صدقة # قال علي لا معنى لأخذ رأي الإمام في الصدقة ولا ما فيه أجر ولو أراد ~~المنع من ذلك لكان عاصيا لله تعالى # ومن طريق أبي داود نا أحمد بن عبدة الآملي نا عبد الله بن عثمان عبد الله ~~بن المبارك أنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير قال ~~أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد ~~الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~الذين جاؤوا ( ( ( جاءوا ) ) ) بالصلوات عنه # ومن طريق أبي داود السرح نا ابن وهب أخبرني يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب ~~عند عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله # فصح أن ليس للإمام أن يحمي شيئا من الأرض عن أن تحيا # ومن طريق أبي داود نا أحمد بن سعيد الدارمي نا وهي ( ( ( وهب ) ) ) بن ~~جرير ابن حازم عن أبيه عن ابن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه أن ~~رجلا غرس نخلا في أرض غيره فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض ~~بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها # قال عروة حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر ظني أنه ~~أبو سعيد الخدري فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل # قال أبو محمد هذا هو الحق الذي لا يجوز غيره وعروة لا يخفى عليه من صحت ~~صحبته ممن لم تصح وقد اعتمر من مكة إلى المدينة مع عمر ابن الخطاب وأدركه ~~فمن دونه لا قول مالك إنه إن لم ينتفع بالشجر ms2381 إن قلعت كان لغارسها قيمتها ~~مقلوعة أحب أم كره وتركت لصاحب الأرض أحب أم كره وما يزالون يقضون للناس ~~بأموال الناس المحرمة عليهم بغير برهان والمتعدي وإن ظلم فظلمه لا يحل أن ~~يظلم فيؤخذ من ماله ما لم يوجب الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ~~أخذه @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # ومن طريق أبي عبيد حدثني أحمد بن خالد الحمصي عن محمد بن إسحاق عن الزهري ~~عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كان عمر بن الخطاب يخطب على هذا ~~المنبر يقول يا أيها الناس من أحيا أرضا ميتة فهي له وجاء أيضا عن علي فهذا ~~بحضرة الصحابة علانية لا ينكره أحد منهم # ومن طريق أبي عبيد نا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن حكيم ابن ~~زريق قال قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو ~~حرث ما لم تكن من أموال قوم PageV08P236 ابتاعوها أو أحيوا بعضا وتركوا ~~بعضا فأجز ( ( ( فأجاز ) ) ) للقوم إحياءهم وأما ما كان مكشوفا فلجميع ~~المسلمين يأخذون منه الماء أو الملح أو يريحون فيه دوابهم فلأنهم قد ملكوه ~~فليس لأحد أن ينفرد به # وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه ~~عن أبيض بن حمال هو المازني قال استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن ~~الملح الذي بمأرب فأقطعنيه فقيل له إنه بمنزلة الماء العد قال فلا إذا # قال أبو محمد فإن قيل فقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقطع أبو ~~بكر وعمر وعثمان ومعاوية فما معنى إقطاعهم # قلنا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي له الحمى والإقطاع والذي ~~لو ملك إنسانا رقبة حر لكان له عبدا وأما من دونه عليه السلام فقد يفعلون ~~ذلك قطعا للتشاح والتنازع ولا حجة في أحد دونه عليه السلام # قال أبو محمد وليس المرعى متملكا بل من أحيا فيه فهو ms2382 له ويقال لأهل ~~الماشية أعزبوا وأبعدوا في طلب المرعى وإنما التملك بالإحياء فقط وبالله ~~تعالى التوفيق والرعي ليس إحياء لملك المكان من رعاه وهذا باطل متيقن في ~~اللغة وفي الشريعة # واحتج بعض المالكيين لقولهم في الصيد المتوحش بأسخف معارضة سمعت وهو أنه ~~قال الصيد إذا توحش بمنزلة من أخذ ماء من بئر متملكة في وعائه فانهرق الماء ~~في البئر أيكون شريكا بذلك في الماء الذي في البئر # قال أبو محمد البئر وآخذ الماء منها لا يخلو أن تكون مباحة أو متملكة فإن ~~كانت مباحة فله أن يأخذ منها أضعاف ما انهرق له إن شاء وله أن يترك إن شاء ~~كما يترك الناس ما لا قيمة له عندهم من أموالهم ويبيحونه لمن أخذه كالنوى ~~والتبن والزبل ونحو ذلك ولو أن صاحب كل ذلك لم يطلقه ولا أباح أخذه لأحد ~~لكن ( ( ( لكان ) ) ) ذلك له ولما حل لأحد أخذه فلا يحل مال أحد قل أو كثر ~~إلا بإباحته له أو حيث أباحته الديانة عن الله تعالى # وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من اقتطع بيمينه حق مسلم ~~أوجب الله له النار ولو كان قضيبا من أراك فأيما أكثر عندهم وهم أصحاب قياس ~~يزعمهم ( ( ( بزعمهم ) ) ) قضيب أراك أو أيل أو حمار وحش يساوي كل واحد ~~منهما ( ( ( منها ) ) ) مالا أو أرض تساوي الأموال # وإن كانت البئر متملكة فلا يخلو آخذ الماء منها من أن يكون محتاجا إلى ما ~~أخذ أو غير محتاج فإن كان محتاجا فله أن يأخذ منها مثل ما انهرق له أو أكثر ~~أو أضعافه إذا احتاج إليه وإن PageV08P237 كان غير محتاج لم يجز له أخذ شيء ~~من مائها لا ما قل ولا ما كثر فظهر هذر هذا الجاهل وتخليطه # 1349 # | مسألة والإحياء هو قلع ما فيها من عشب أو شجر أو نبات # لا بنية أخذ العشب والاحتطاب فقط أو جلب ماء إليها من نهر أو من عين أو ~~حفر بئر فيها لسقيها منه # أو حرثها أو غرسها أو ms2383 تزبيلها أو ما يقوم مقام التزبيل من نقل تراب إليها ~~أو رماد أو قلع حجارة أو جرد تراب ملح عن وجهها حتى يمكن بذلك حرثها أو ~~غرسها أو أن يختط عليها بحظير للبناء فهذا كله إحياء في لغة العرب التي بها ~~خاطبنا الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيكون له بذلك ما أدرك ~~الماء في غوره ( ( ( فوره ) ) ) وكثرته من جميع جهات البئر أو العين أو ~~النهر أو الساقية قد ملكه واستحقه لأنه أحياه # ولا خلاف في ضرورة الحس واللغة أن الاحتطاب وأخذ العشب للرعي ليس إحياء ~~وما تولى المرء من ذلك بأجرائه وأعوانه فهو له لا لهم لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى # 1350 # | مسألة ومن خرج في أرضه معدن فضة أو ذهب أو نحاس # أو قزدير أو زئبق أو ملح أو شب أو زرنيخ أو كحل أو ياقوت أو زمرد أو ~~بجادي أو رهوبي أو بلور أو كذان أو أي شيء كان فهو له ويورث عنه وله بيعه ~~ولا حق للإمام معه فيه ولا لغيره # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # وقال مالك تصير الأرض للسلطان # قال أبو محمد وهذا باطل لقول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل @QE@ # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له ولعقبه # ولقوله عليه السلام من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين # ولقوله عليه السلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فليت شعري بأي وجه تخرج أرضه التي ملك بإرث أو التي أحيا عن يده من أجل ~~وجود المعدن فيها # وما علمنا لهذا القول متعلقا لا من قرآن ولا من سنة ولا رواية سقيمة ولا ~~من قول أحد قبله نعلمه ولا من قياس ولا من رأي سديد ونسأله عن مسجد ظهر فيه ~~معدن أو لو ظهر معدن في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أو في مقبرة ms2384 للمسلمين أيكون للإمام أخذ المسجد الحرام وأخذ مسجد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والمقبرة فيمنع الناس من كل ذلك PageV08P238 ~~ويقطعها من أراد أف أف لهذا القول وما قاد إليه # 1351 # | مسألة ومن ساق ساقية أو حفر بئرا أو عينا فله ما سقى # ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك ( ( ( بتلك ) ) ) البئر أو بتلك ~~الساقية أو ذلك النهر أو بحيث يجلب شيئا من مائها عنها فقط لا حريم لذلك ~~أصلا غير ما ذكرنا لأنه إذا ملك تلك الأرض فقد ملك ما فيها من الماء فلا ~~يجوز أخذ ماله بغير حق # وروينا من طريق إسماعيل بن علية عن رجل عن سعيد بن المسيب # ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن ~~المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر المحدثة خمس وعشرون ~~ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا # وعن سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد الأنصاري من قولهما مثل ذلك # وعن أبي هريرة والشعبي والحسن حريم البئر أربعون ذراعا لأعطان الإبل ~~والغنم # وعن ابن المسيب حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع # قال الزهري سمعت الناس يقولون حريم العينين ( ( ( العين ) ) ) خمسمائة ~~ذراع # وعن عكرمة حريم ما بين العينين مائتا ذراع وليس عند مالك في ذلك حد وقال ~~أبو حنيفة حريم بئر القطن ( ( ( العطن ) ) ) أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ~~ستون ذراعا من كل جهة إلا أن يكون حبلهما أطول وحريم العين خمسمائة ذراع # ولا يعلم لأبي حنيفة سلفا في قوله في بئر الناضح وقد خالف المرسل في هذا ~~الحكم # وقال يحيى بن سعيد في قوله المذكور هو السنة والمالكيون يحتجون في أصابع ~~المرأة بقول سعيد بن المسيب هي السنة فهلا احتجوا ههنا بقول يحيى بن سعيد ~~هي السنة # 1352 # | مسألة وأما الشراب ( ( ( الشرب ) ) ) من نهر غير متملك فالحكم أن السقي ~~للأعلى فالأعلى # لاحق للأسفل حتى يستوفي الأعلى حاجته وحق ذلك أن يغطي الماء وجه الأرض ~~حتى لا تشربه ويرجع للجدار أو السياج ثم ms2385 يطلقه ولا يمسكه أكثر وسواء كان ~~الأعلى أحدث ملكا أو إحياء من الأسفل أو مساويا له أو أقدم منه ولا يتملك ~~شرب نهر غير متملك أصلا ولا شرب سيل وتبطل الدول والقسمة فيها وإن تقادمت ( ~~( ( تقدمت ) ) ) إلا أن يكون قوم حفروا ساقية وبنوها فلهم أن يقتسموا ماءها ~~بقدر حصصهم فيها # برهان ذلك ما رويناه من طريق أبي داود نا أبو الوليد هو الطيالسي نا ~~الليث هو ابن سعد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال ~~خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة التي يسقون بها فقال الأنصاري للزبير سرح ~~الماء يمر فأبى ( عليه ) الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ~~للزبير ) اسق يا زبير ثم أرسل إلى PageV08P239 جارك فغضب الأنصاري وقال يا ~~رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ~~أسق ثم احتبس الماء حتى يرجع إلى الجدر # 1353 # | مسألة ومن غرس أشجارا فله ما أظلت أغصانها عند تمامها # على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أرض غيره # روينا من طريق أبي داود نا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم قال نا ~~عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي ~~سعيد الخدري قال اختصم ( إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رجلان في حريم ~~نخلة فأمر عليه السلام بجريدة من جريدها فذرعت فقضى بذلك يعني بمبلغها # وأما انتثارها على أرض غيره فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~دماءكم وأموالكم عليك ( ( ( عليكم ) ) ) حرام فلا يحل لأحد الانتفاع بمال ~~غيره إلا ما دامت نفسه له طيبة بذلك وبالله تعالى التوفيق # 1354 # | مسألة ومن ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها إنسان فقام عليها فصلحت # أو عطب في بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فأخذه إنسان أو غاص عليه إنسان ~~فأخذه فكل ذلك لصاحبه الأول ولا حق فيه لمن أخذ شيئا منه ولقول ( ( ( لقول ~~) ) ) رسول الله صلى الله عليه ms2386 وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وقد جاء في ذلك خلاف كما روينا من طريق سعيد بن منصور ناهشيم أنا منصور ~~هو ابن المعتمر عن عبيد الله بن حميد الحميري قال سمعت الشعبي يقول من قامت ~~عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها فقلت له عمن يا أبا عمرو إن شئت عددت لله ~~( ( ( لك ) ) ) كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي أنا مطرف ~~هو ابن طريف عن الشعبي في رجل سيب دابته فأخذها رجل فأصلحها فقال الشعبي ~~هذا قد قضى فيه إن كان سيبها في كلا وأمن وماء فصاحبها أحق بها وأن كان ~~سيبها في مخافة أو مفازة فالذي أخذها أحق بها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال سئل الحسن عمن ~~ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام عليها حتى صلحت قال هي لمن أحياها # قال وسئل الحسن عن السفينة تغرق في البحر فيها متاع لقوم شتى فقال ~~PageV08P240 ما ألقى البحر على ساحله ومن غاص على شيء فاستخرجه فهو له # قال أبو محمد وهو قول الليث ولقد كان يلزم من شنع بقول الصاحب لا يعرف له ~~مخالف أن يقول بقول الشعبي والحسن لأنه عن جماعة من الصحابة لا يعرف له ~~مخالف منهم # 1354 # | مسألة ولا يلزم من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدي إلى الذي وجده عنده ما ~~أنفق عليه # لأنه لم يأمره بذلك فهو متطوع بما أنفق # روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن الشعبي أن ~~رجلا أضل بعيرا له نضوا فأخذه رجل فأنفق عليه حتى صلح وسمن فوجده صاحبه ~~عنده فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز فقضي له بالنفقة ورد الدابة إلى صاحبها ~~قال الشعبي أما أنا فأقول يأخذ ماله حيث وجده سمينا أو مهزولا ولا شيء عليه # المرفق 1355 # | مسألة ولكل أحد أن يفتح ما شاء في حائطه ms2387 من كوة # باب أو أن يهدمه إن شاء في دار جاره أو في درب غير نافذ أو نافذ ويقال ~~لجاره ابن في حقك ما تستر به على نفسك إلا أنه يمنع من الإطلاع فقط وهو قول ~~أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # وقال مالك يمنع من كل ذلك # قال أبو محمد وهذا خطأ لأن كل ذي حق أولى بحقه # ولا يحل للجار أن ينتفع بحائط جاره إلا حيث جاء النص بذلك # ولا فرق بين أن يهدم حائطه فلا يكلف بنيانه ويقول لجاره استر على نفسك إن ~~شئت وبين أن يهدم هو حائط نفسه # ولا فرق بين السقف والإطلاع منه وبين قاع الدار والإطلاع منه ولا فرق بين ~~فتح كوة للضوء وبين فتحها هكذا وكلا الأمرين يمكن الإطلاع منه ولم يأت قط ~~قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب يمنع المرء من أن يفتح في حقه ~~وفي حائطه ما شاء # فإن احتجوا بالخبر لا ضرر ولا ضرار فهذا خبر لا يصح لأنه إنما جاء مرسلا ~~أو من طريق فيها زهير بن ثابت وهو ضعيف إلا أن معناه صحيح # ولا ضرر أعظم من أن يمنع المرء من التصرف في مال نفسه مراعاة لنفع غيره ~~فهذا هو الضرر حقا # وأما الإطلاع فمنعه واجب لما روينا من طريق البخاري نا علي ابن عبد الله ~~بن المديني نا سفيان بن عيينة نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ~~قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ أطلع عليك بغير إذن فحذفته ~~بعصا ففقأت عينه لم يكن عليك جناح # ورويناه أيضا من طريق أخرى بحصاة وهو أصح # PageV08P241 1356 # | مسألة وليس لأحد أن يرسل ماء سقفه أو داره على أرض جاره # فإن أذن له كان له الرجوع متى شاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام فإطلاقه ماء داره على أرض جاره تصرف منه في مال ~~غيره وهو عليه حرام والإذن في ذلك إنما هو ما دام ms2388 إذنا لأنه لم يملكه ~~الرقبة والإذن في شيء ما اليوم غير ما لم يؤذن له فيه غدا بلا شك وبالله ~~التوفيق # 1357 # | مسألة ولا يجوز لأحد أن يدخن على جاره لأنه أذى وقد حرم # أذى المسلم # ولكل أحد أن يعلي بنيانه ما شاء وإن منع جاره الريح والشمس لأنه لم يباشر ~~منعه بغير ما أيبح ( ( ( أبيح ) ) ) له # ولكل أحد أن يبني في حقه ما شاء من حمام أو فرن أو رحى أو كمر أو غير ذلك ~~إذ لم يأت نص بالمنع من شيء من ذلك # 1358 # | مسألة لا يحل لأحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبا في جداره # على ذلك أحب أم كره إن لم يأذن له فإن أراد صاحب الحائط هدم حائطه كان له ~~ذلك وعليه أن يقول لجاره دعم خشبك أو إنزعه فإني أهدم حائطي ويجبر صاحب ~~الخشب على ذلك لما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في ~~جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين ~~أكتافكم فهذا قول أبي هريرة ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ~~وهو قول أصحابنا # وقال أبو حنيفة ومالك ليس له أن يضع خشبة في جدار جاره # قال أبو محمد وهذا خلاف مجرد للخبر وما نعلم لهم حجة أصلا إلا أن بعضهم ~~ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # قال علي الذي قال هذا هو الذي قال ذلك وقوله كله حق وعن الله تعالى وكله ~~واجب علينا السمع له والطاعة وليس بعضه معارضا لبعض قال الله تعالى @QB@ ~~وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ~~أمرهم @QE@ الأحزاب 36 # والذي قضى بالشفعة وإسقاط الملك بعد تمامه وإبطال الشراء بعد صحته وقضى ~~بالعاقلة وأن يغرموا ما لم يجنوا وأباح أموالهم في ذلك ms2389 أحبوا أم كرهوا هو ~~الذي قضى بأن يفرز ( ( ( يغرز ) ) ) الجار خشبه في جدار جاره ونهى عن منعه ~~من ذلك # ولو أنهم استعملوا هذا الحكم حيث أباحوا ثمر النخل وكراء الدار المغصوبة ~~كل ذلك لمن اشتراه من الغاصب بالباطل لكان أولى بهم PageV08P242 والواجب ~~استعمال جميع السنن # فنقول أموالنا حرام على غيرنا إلا حيث أباحها الذي حرمها وقال بعضهم قد ~~روي هذا الخبر خشبة بالنصب على أنها واحدة فقلنا فأنتم لا تجيزون له لا ~~واحدة ولا أكثر من واحدة فأي راحة لكم في هذه الرواية وكل خشبة في العالم ~~فهي خشبة وليس للجار منع جاره من أن يضعها في جداره فالحكم واحد في كلتا ~~الروايتين وبالله تعالى التوفيق # 1359 # | مسألة وكل من ملك ماء في نهر حفره أو ساقية حفرها أو # أو بئر استنبطها فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا إليه ولا يحل له منع ~~الفضل بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه ولا يحل له أخذ عوض عنه ولا ببيع ~~ولا غيره لما روينا من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ # ومن طريق أبي داود نا النفيلي نا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن ~~دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن بيع فضل الماء # 1360 # | مسألة وما غلب عليه الماء من نهر أو نشع أو سيل فاستغار # كما كان فإن انتقل عنه يوما ما ولو بعد ألف عام فهو له ولورثته وما رمى ~~النهر من أحد عدوتيه إلى أخرى فهو باق بحسبه كما كان لمن كان له # وقال المالكيون بخلاف ذلك وهذا باطل لأن تبدل مجرى الماء لا يسقط ملكا عن ~~مالكه ولا يحل مالا محرما لمن حرمه الله تعالى عليه وهذا حكم في الدين بلا ~~برهان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دمائكم ( ( ( دماءكم ) ) ) ~~وأموالكم ms2390 عليكم حرام # 1361 # | مسألة ولا تكون الأرض بالإحياء إلا لمسلم وأما الذمي فلا لقول الله # تعالى @QB@ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده @QE@ الأعراف 128 # وقوله تعالى @QB@ أن الأرض يرثها عبادي @QE@ الأنبياء ( ( ( الصالحون ) ) ~~) 105 ونحن أولئك لا الكفار فنحن الذي ( ( ( الذين ) ) ) أورثنا الله تعالى ~~الأرض فله الحمد كثيرا # PageV08P243 # | كتاب الوكالة # # | 1362 - مسألة الوكالة جائز ( ( ( جائزة ) ) ) في القيام على الأموال ~~والتذكية وطلب الحقوق وإعطائها وأخذ القصاص في النفس فما دونها وتبليغ ~~الإنكاح والبيع والشراء والإجارة والاستئجار # كل ذلك من الحاضر الغائب ( ( ( والغائب ) ) ) سواء ومن المريض والصحيح ~~سواء وطلب الحق كله واجب بغير توكيل إلا أن يبرىء ( ( ( يبرئ ) ) ) صاحب ~~الحق من حقه # برهان ذلك بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة لإقامة الحدود ~~والحقوق على الناس ولأخذ الصدقات وتفريقها وقد كان بلال على نفقات رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد كان له نظار على أرضه بخيبر وفدك وقد روينا في ~~كتاب الأضاحي من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن ~~عامر ( الجهني ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه غنما يقسمها ~~بين أصحابه # وذكرنا في الحج من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم ~~على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ومن طريق أبي داود نا عبيد الله بن سعد ~~بن إبراهيم بن سعد نا ( عمي هو يعقوب بن إبراهيم ) نا أبي هو إبراهيم بن ~~سعد عن محمد بن إسحاق عن أبي نعيم وهب ابن كيسان قال سمعت جابر بن عبد الله ~~يقول أردت الخروج إلى خيبر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت ~~وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته # وفي هذا الخبر تصديق الرسول إذا علم الوالي بصدقه بغير بينة # ومن طريق مسلم نا سلمة بن شبيب نا ms2391 الحسن بن أعين نا معقل عن أبي قزعة ~~الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكر حديث التمر وأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال بيعوا ثمرها ( ( ( تمرها ) ) ) واشتروا لنا من هذا # ومن طريق أبي داود نا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي حدثنا معلى ابن منصور نا ~~عبد الله بن المبارك حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة ~~أم المؤمنين أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها ~~النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة وهذا خبر منقول نقل الكافة # وأمر عليه السلام بأخذ القود PageV08P244 وبالرجم والجلد وبالقطع # ومن طريق أبي داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا حماد بن زيد عن يحيى ~~بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع ابن خديج أن ~~محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد ~~الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن ابن سهل وابنا عمه حويصة ~~ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو ~~أصغرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر ~~فتكلما في أمر صاحبهما # وقال أبو حنيفة لا أقبل توكيل حاضر ولا من كان غائبا على أقل من مسيرة ~~ثلاث إلا أن يكون الحاضر أو من ذكرنا مريضا إلا برضى الخصم وهذا خلاف السنة ~~وتحديد بلا برهان وقول لا نعلم أحدا قاله قبله # وقال المالكيون لا نتكلم في الحقوق إلا بتوكيل صاحبها وهذا باطل لما ~~ذكرنا ولقول الله تعالى @QB@ كونوا قوامين بالقسط شهداء @QE@ النساء 135 # وقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان @QE@ المائدة 3 # فواجب بما ذكرنا إنكار الظلم وطلب الحق لحاضر وغائب ما لم يترك حقه ~~الحاضر سواء بتوكيل أو بغير ms2392 توكيل # وطلب الحق قد وجب ولا يمنع من طلبه قول القائل لعل صاحبه لا يريد طلبه ~~ويقال له قد أمر الله تعالى بطلبه فلا يسقط هذا اليقين ما يتوقعه بالظن # 1363 # | مسألة ولا تجوز وكالة على طلاق عتق تدبير # رجعة ولا على إسلام ولا على توبة ولا على إقرار ولا على إنكار ولا على ~~عقد الهبة ولا على العفو ولا على الإبراء ولا على عقد ضمان ولا على ردة لا ~~على قذف ولا على صلح ولا على إنكاح مطاق بغير تسمية المنكحة والناكح لأن كل ~~ذلك إلزام حكم لم يلزم قط وحل عقد ثابت ونقل ملك بلفظ # فلا يجوز أن يتكلم أحد عن أحد إلا حيث أوجب ذلك نص ولا نص على جواز ~~الوكالة في شيء من هذه الوجوه # والأصل أن لا يجوز قول أحد على غيره ولا حكمه على غيره لقوله ( ( ( لقول ~~) ) ) الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ~~@QE@ الأنعام 164 وكل ما ذكرنا كسب على غيره وحكم بالباطل فلا يمضيه أحد ~~على أحد وبالله تعالى التوفيق # 1364 # | مسألة ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله # فإن فات ضمن لقول الله تعالى @QB@ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ~~@QE@ البقرة 190 المائدة 87 ولقوله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا ~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 فوجب PageV08P245 من هذا أن من ~~أمره موكله بأن يبتاع له شيئا بثمن مسمى أو يبيعه له بثمن مسمى فباعه أو ~~ابتاعه بأكثر أو بأقل ولو بفلس فما زاد لم يلزم الموكل ولم يكن البيع له ~~أصلا ولم ينفذ البيع لأنه لم يؤمر بذلك # فلو وكله على أن يبيع له أو يبتاع له فإن ابتاع له بما يساوي أو باع بذلك ~~لزم وإلا فهو مردود وكذلك من إبتاع لآخر أو باع له بغير أن يأمره لم يلزم ~~في البيع أصلا ولا جاز للآخر إمضاؤه لأنه إمضاء باطل لا يجوز وكان الشراء ~~لازما للوكيل وما عدا هذا فقول ms2393 بلا برهان وحكم بالباطل # واحتج قوم في إجازة ذلك بحديث عروة البارقي وحكيم بن حزام أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر كل واحد منهما بأن يبتاع له شاة بدينار فابتاع ~~شاتين فباع أحدهما بدينار وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالشاة ~~وهما خبران منقطعان لا يصحان # 1365 # | مسألة وفعل الوكيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم للموكل ما لم # عنده أن موكله قد عزله فإذا صح ذلك عنده لم ينفذ حكمه من حينئذ ويفسخ ما ~~فعل # وأما كل ما فعل مما أمره به الموكل من حين عزله إلى حين بلوغ الخبر إليه ~~فهو نافذ طالت المدة بين ذلك أو قصرت # وهكذا القول في عزل الإمام للأمير وللوالي وللقاضي وفي عزل هؤلاء لمن جعل ~~إليهم أن يولوه ولا فرق لأن عزله بغير أن يعلمه بعد أن ولاه وأطلقه على ~~البيع وعلى الابتياع وعلى التذكية والقصاص والإنكاح لمسماة ومسمى خديعة وغش ~~قال الله تعالى @QB@ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم @QE@ ~~البقرة 9 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فعزله له باطل إلا ~~أن يقول أو يكتب إليه أو يوصي إليه إذا بلغك رسولي فقد عزلتك فهذا صحيح لأن ~~له أن يتصرف في حقوق نفسه كما يشاء فإذا بلغه فقد صح عزله وليس للخصم أن ~~يمنع من يخاصمه من عزل وكيله وتولية آخر لأن التوكيل في ذلك قد صح ولا ~~برهان على أن للخصم منعه من عزل من شاء وتولية من شاء # فإن قيل إن في ذلك ضررا على الخصم # قلنا لا ضرر عليه في ذلك أصلا بل الضرر كله هو المنع من تصرف المرء في ~~طلب حقوقه بغير قرآن أوجب ذلك ولا سنة وها هو الشرع الذي لم يأذن الله ~~تعالى به # 1366 # | مسألة والوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل أو لم يبلغ # بخلاف موت الإمام فإنه إن مات فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم ~~الإمام الوالي وذلك لقوله ms2394 ( ( ( لقول ) ) ) الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل ~~نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 والمال قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته فلا ~~يجوز في مالهم حكم من لم يوكلوه وليس كذلك الإمام لأن المسلمين لا بد ~~PageV08P246 لهم ممن يقوم بأمرهم وقد قتل أمراء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ورضي عنهم بمؤتة كلهم فتولى الأمر خالد بن الوليد من غير أن يؤمره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجع بالمسلمين وصوب عليه السلام ذلك # وقد مات عليه السلام وولاته باليمن ومكة والبحرين وغيرها فنفذت أحكامهم ~~قبل أن يبلغهم موته عليه السلام ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله ~~عنهم وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب المضاربة وهي القراض # 1367 # | مسألة القراض # قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق ~~السفر والمرأة والصغير واليتيم فكانوا وذوو الشغل والمرض يعطون المال ~~مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه ولو وجد فيه خلاف ~~ما التفت إليه لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعلمه بذلك # وقد خرج صلى الله عليه وسلم في قراض بمال خديجة رضي الله عنها # 1368 # | مسألة والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم ولا يجوز بغير ذلك إلا # بأن يعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدود وبأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضا ~~لأن هذا مجمع عليه وما عداه مختلف فيه ولا نص بإيجابه ولا حكم لأحد في ماله ~~إلا بما أباحه له النص # وممن منع من القراض بغير الدنانير والدراهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة ~~وأبو سليمان غيرهم ( ( ( وغيرهم ) ) ) # 1369 # | مسألة ولا يجوز القراض إلى أجل مسمى أصلا إلا ما جاء به # ولا يجوز أن يشترط عبدا يعمل معه أو أجيرا يعمل معه أو جزءا من الربح ~~لفلان لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وأما المالكيون ~~والشافعيون فتناقضوا ههنا فقالوا ms2395 في القراض كما قلنا وقالوا في المساقاة لا ~~تجوز ألبتة إلا إلى أجل مسمى # وكذلك قالوا في المزارعة في الموضع الذي أجازوها فيه ولا فرق بين شيء من ~~ذلك مع خلافهم في المزارعة والمساقاة السنة الواردة في ذلك وتركوا القياس ~~أيضا وبالله تعالى التوفيق # # | 1370 مسألة - ولا يجوز القراض الا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان # PageV08P247 عليه من الربح كسدس أو ربع أو ثلث أو نصف أو نحو ذلك ويبينا ~~ما لكل واحد منهما من الربح لأنه إن لم يكن هكذا لم يكن قراضا ولا عرفا ما ~~يعمل العامل عليه فهو باطل والله ( ( ( وبالله ) ) ) تعالى التوفيق # 1371 # | مسألة ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا ولا أن يلبس # لا في سفر ولا في حضر # روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين ~~قال ما أكل المضارب فهو دين عليه # وصح عن إبراهيم والحسن أن نفقته من جميع المال قال إبراهيم وكسوته كذلك ~~قال ابن سيرين ليس كذلك # وقولنا ههنا هو قول الشافعي وأحمد وأبي سليمان # وقال أبو حنيفة ومالك أما في الحضر فكما قلنا وأما في السفر فيأكل منه ~~ويكتسي منه ويركب منه بالمعروف إذا كان المال كثيرا وإلا فلا إلا أن مالكا ~~قال له في الحضر أن يتغذى منه بالأفلس وهذا تقسيم في غاية الفساد لأنه بلا ~~دليل وليت شعري ما مقدار المال الكثير الذي أباحوا هذا فيه وما مقدار ~~القليل الذي منعوه فيه وهذا كله باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فلا ~~يجوز اشتراطه فإن لم يشترطه ( ( ( يشترط ) ) ) فهو أكل مال بالباطل # ثم أيضا يعود المال إلى الجهالة فلا يدري ما يخرج ولا ما يبقى منه وقليل ~~الحرام حرام ولو أنه مقدار ذرة وكثير الحلال حلال ولو أنه الدنيا وما فيها # فإن قالوا هو ساع في مصلحة المال # قلنا نعم فكان ماذا وإنما هو ساع لربح يرجوه فإنما يسعى في حظ نفسه # 1372 # | مسألة وكل ربح ربحاه فلهما أن ms2396 يتقاسماه فإن لم يفعلا وتركا الأمر # بحسبه ثم خسر في المال فلا ربح للعامل وأما إذا اقتسما الربح فقد ملك كل ~~واحد منهما ما صار له فلا يسقط ملكه عنه لأنهما على هذا تعاملا وعلى أن ~~يكون لكل واحد منهما حظ من الربح فإذا اقتسماه فهو عقدهما المتفق على جوازه ~~فإن لم يقتسماه فقد تطوعا بترك حقهما وذلك مباح # 1373 # | مسألة ولا ضمان على العامل فيما تلف من المال ولو تلف كله # خسر فيه ولا شيء له على رب المال إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # PageV08P248 # | 1374 - مسألة - وأيهما اراد ترك العمل فله ذلك ويجبر العامل على بيع ~~السلع معجلا خسر أو ربح # لأنه لا مدة في القراض فإذ ليس فيه مدة فلا يجوز أن يجبر الآبي منهما على ~~التمادي في عمل لا يريده أحدهما في ماله ولا يريده الآخر في عمله ولا يجوز ~~التأخير في ذلك لأنه لا يدرى كم يكون التأخير وقد تسمو قيمة السلع وقد تنحط ~~فإيجاب التأخير في ذلك خطأ ولا يلزم أحدا أن يبيح ماله لغيره ليموله به # والعجب مما ( ( ( ممن ) ) ) ألزم ههنا إجبار صاحب المال على الصبر حتى ~~يكون للسلع سوق ليمون ( ( ( ليمول ) ) ) بذلك العامل من مال غيره وهو لا ~~يرى إجباره على تدارك من يموت جوعا من ذوي رحمه أو غيرهم بما يقيم رمقه ~~وهذا عكس الحقائق وبالله تعالى التوفيق # 1375 # | مسألة وإن تعدى العامل فربح فإن كان اشترى في ذمته ووزن من مال القراض ~~فحكمه حكم الغاصب # وقد صار ضامنا للمال إن تلف أو لما تلف منه بالتعدي ويكون الربح له لأن ~~الشرى له # وإن كان اشترى بمال القراض نفسه فالشرى فاسد مفسوخ فإن لم يوجد صاحبه ~~البائع منه فالربح للمساكين لأنه مال لا يعرف له صاحب # وهذا قول النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان وابن شبرمة وأبي سليمان ~~وبالله تعالى التوفيق # 1376 # | مسألة وأيهما مات بطل القراض أما في ms2397 موت صاحب المال فلأن المال قد صار ~~للورثة # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وأما في موت العامل فلقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ~~@QE@ الأنعام 164 وعقد الذي له المال إنما كان مع الميت لا مع وارثه إلا أن ~~عمل العامل بعد موت صاحب المال ليس تعديا وعمل الوارث بعد موت العامل إصلاح ~~للمال # وقد قال الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ المائدة 3 فلا ~~ضمان على العامل ولا على وارثه إن تلف المال بغير تعد ويكون الربح كله ~~لصاحب المال أو لوارثه يكون ( ( ( ويكون ) ) ) للعامل ههنا أو لورثته أجر ~~مثل عمله فقط لقوله تعالى @QB@ والحرمات قصاص @QE@ البقرة 195 فحرمة عمله ~~يجب له أن يقاص بمثلها لأنه محسن معين على بر وبالله تعالى التوفيق # 1377 # | مسألة وإن اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها فهو زان # حد الزنى لأن أصل الملك لغيره وولده منها رقيق لصاحب المال # وكذلك ولد الماشية PageV08P249 وممر الشجر وكرى الدور لأنه شيء حدث في ~~ماله وإنما للعامل حظه من الربح فقط ولا يسمى ربحا إلا ما نمي ( ( ( نما ) ~~) ) بالبيع فقط وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الإقرار # # | 1378 - مسألة - من أقر لآخر أو لله تعالى بحق في مال أو دم أو بشرة ~~وكان المقر عاقلا بالغا غير مكره # وأقر إقرارا تاما ولم يصله بما يفسده فقد لزمه ولا رجوع له بعد ذلك فإن ~~رجع لم ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقر به على نفسه من دم أو حد أو مال # فإن وصل الإقرار بما يفسده بطل كله ولم يلزمه شيء ولا من مال لا قود ولا ~~حد مثل أن يقول لفلان علي مائة دينار أو يقول قذفت فلانا بالزنى أو يقول ~~زنيت أو يقول قتلت فلانا أو نحو ذلك فقد لزمه فإن رجع عن ذلك لم يلتفت # فإن قال كان لفلان علي مائة دينار وقد قضيته إياها أو قال قذفت فلانا ~~وأنا في غير عقلي أو قتلت فلانا ms2398 لأنه أراد قتلي ولم أقدر على دفعه عن نفسي ~~أو قال زنيت وأنا في غير عقلي أو نحو هذا فإن هذا كله يسقط ولا يلزمه شيء ~~والحر والعبد والذكر والأنثى ذات الزوج والبكر ذات الأب واليتيمة فيما ~~ذكرنا سواء وإنما هذا كله إذا لم تكن بينة فإذا كانت البينة فلا معنى ~~للإنكار ولا للإقرار # روينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام هو ابن يحيى نا قتادة عن أنس ~~أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ~~ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة # ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح أنا الليث هو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة ( بن مسعود ) عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني ~~فذكر الحديث وفيه قول القائل إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وأتى ~~( ( ( وإني ) ) ) أخبرت أن على ابني الرجم فاقتديت ( ( ( فافتديت ) ) ) منه ~~بمائة شاة ووليدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ~~لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ~~أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت فقتل عليه السلام بالإقرار ورجم به ورد ~~به المال ممن كان بيده إلى غيره # وأما إذا وصل به ما يفسده فلم يقر بشيء ولا يجوز أن يلزم بعض إقراره ولا ~~يلزم سائرة لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع # PageV08P250 وقد تناقض ههنا المخالفون فقالوا إن قال له علي دينار إلا ~~ربع دينار فهو كما قال وإن قال ابتعت منه داره بمائة دينار فأنكر الآخر ~~البيع وقال قد أقر لي بمائة دينار وادعى ابتياع داري فإنهم لا يقضون ( ( ( ~~يقصون ) ) ) عليه بشيء أصلا وهذا تناقض ظاهر # وقال مالك من قال أحسن الله ms2399 جزاء فلان فإنه أسلفني مائتي دينار وأمهلني ~~حتى أديتها كلها إليه فإنه لا يقضى لذلك الفلان عليه بشيء إن طلبه بهذا ~~الإقرار # ولا يختلفون فيمن قال قتلت رجلا مسلما الآن أمامكم أو قال أخذت من هذا ~~مائة دينار الآن بحضرتكم فإنه لا يقضي عليه بشيء ولم يقولوا إنه أقر ثم ندم ~~ولا أخذوا ببعض قول دون بعض وهذا تناقض ظاهر روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق أن رجلا استضاف ناسا ~~من هذيل فأرسلوا جارية تحتطب فأعجبت الضيف فتبعها فأرادها فامتنعت فعاركها ~~فانفلتت فرمته بحجر فقضت ( ( ( ففضت ) ) ) كبده فمات فأتت أهلها فأخبرتهم ~~فأتوا عمر بن الخطاب فأخبروه فقال عمر قتيل الله لا يودي والله أبدا # ومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد ومطرف كلهم عن عبد الله بن ~~عبيد بن عمير قال غزا رجل فخلف على امرأته رجل من يهود فمر به رجل من ~~المسلمين عند صلاة الفجر وهو يقول وأشعث غره الإسلام مني خلوت ( ( ( جلوت ) ~~) ) بعرسه ليل التمام أبيت على ترائبها ويمسى على جرداء لاحقة الحزام كأن ~~مجامع الربلات منها قيام ينهضون إلى فئام فدخل عليه فضربه بسيفه حتى قتله ~~فجاءت اليهود يطلبون دمه فجاء الرجل فأخبره بالأمر فأبطل عمر بن الخطاب دمه # ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الله بن إدريس الأودي نا عاصم بن كليب عن ~~أبيه عن أبي موسى الأشعري قال أتيت وأنا باليمن بامرأة فسألتها فقالت ما ~~تسأل عن امرأة حبلى ثيب من غير بعل أما والله ما خاللت خليلا ولا خادنت ~~خدنا منذ ( ( ( مذ ) ) ) أسلمت ولكني بينما أنا نائمة بفناء بيتي فوالله ما ~~أيقظني إلا الرجل حين ركبني وألقى في بطني مثل الشهاب فقال فكتبت فيها إلى ~~عمر ( بن الخطاب ) فكتب إلي أن وافني بها وبناس من قومها فوافيته بها في ~~الموسم فسأل عنها قومها فأثنوا خيرا وسألها فأخبرته كما أخبرتني فقال عمر ~~شابة تهامية تنومت قد كان ذلك يفعل فمارها ms2400 PageV08P251 عمر وكساها وأوصى ~~بها قومها خيرا هذا خبر في غاية الصحة # ومن طريق حماد بن سلمة عن عامر بن أبي الحكم عن الحسن أن رجلا رأى مع ~~امرأته رجلا فقتله فارتفعوا إلى عثمان بن عفان فأبطل دمه ومن طريق حماد بن ~~سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار قالا ~~جميعا إن رجلا أتى امرأة ليلا فجعلت تستصرخ فلم يصرخها أحد فلما رأت ذلك ~~قالت رويدك حتى أستعد واتهيأ فأخذت فهرا فقامت خلف الباب فلما دخل ثلغت به ~~رأسه فارتفعوا إلى الضحاك بن قيس فأبطل دمه # ومن طريق حماد بن سلمة أخبرنا أبو عقبة أن رجلا ادعى على رجل ألف درهم ~~ولم تكن له بينة فاختصما إلى عبد الملك بن يعلى فقال قد كانت له عندي ألف ~~درهم فقضيته فقال أصلحك الله قد أقر فقال له عبد الملك بن يعلى إن شئت أخذت ~~بقوله أجمع وإن شئت أبطلته أجمع عبد الملك بن يعلى من التابعين ولي قضاء ~~البصرة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال من أقر ~~بشيء في يده فالقول قوله # ومن طريق حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال كل من كان في يده شيء ~~فالقول فيه قوله وقولنا فيما ذكرنا هو قول عثمان البتي وأبى سليمان وأحد ~~قولى الشافعي # وأما الرجوع عن الإقرار فكلهم متفق على ما قلنا إلا في الرجوع عن الإقرار ~~بما يوجب الحد فإن الحنفيين والمالكيين قالوا إن رجع لم يكن عليه شيء وهذا ~~باطل والقوم أصحاب قياس بزعمهم فهلا قاسوا الإقرار بالحد على الإقرار ~~بالحقوق سواء # وأيضا فإن الحد قد لزمه بإقراره فمن ادعى سقوطه برجوعه فقد ادعى ما لا ~~برهان له به واحتجوا بشيئين # أحدهما حديث ماعز # والثاني أن قالوا إن الحدود تدرأ بالشبهات # قال علي أما حديث ماعز فلا حجة لهم فيه أصلا لأنه ليس فيه أن ماعزا رجع ~~عن الإقرار ألبتة لا بنص ولا بدليل ولا فيه ms2401 أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إن رجع عن إقراره قبل رجوعه أيا ( ( ( أيضا ) ) ) ألبتة فكيف ~~يستحل مسلم أن يموه على أهل الغفلة بخبر ليس فيه شيء مما يزعم # وإنما روي عن بعض الصحابة أنه قال كنا نتحدث أن ماعزا والغامدية لو رجعا ~~بعد اعترافهما أو لم يرجعا ( بعد اعترافهما ) لم يطلبهما هكذا رويناه من ~~طريق أبي أحمد الزبيري عن بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال ~~هذا القول وهذا ظن والظن لا يجوز القطع به وقول القائل لو فعل فلان كذا ~~لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كذا ليس بشيء إذ لم يفعل ذلك ~~الفلان ولا غيره ذلك الفعل PageV08P252 قط ولا فعله عليه السلام قط وقد قال ~~جابر أنا أعلم الناس بأمر ماعز إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا ~~تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأما لترك ~~حد فلا هذا نص كلام جابر فهو أعلم بذلك ولم يرجع ماعز قط عن إقراره وإنما ~~قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من ~~نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي هكذا روينا كل ما ~~ذكرنا من طريق أبي داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا يزيد بن زريع عن ~~محمد بن إسحاق أن عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثني حسن ابن محمد بن علي بن ~~أبي طالب أن جابر بن عبد الله قال له كل ما ذكرنا على نصه فبطل تمويههم ~~بحدث ( ( ( بحديث ) ) ) ماهز ( ( ( ماعز ) ) ) وأما ادرؤوا ( ( ( ادرءوا ) ~~) ) الحدود بالشبهات فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قط من طريق فيها ~~خير ولا نعلمه أيضا جاء عنه عليه السلام أيضا لا مسندا ولا مرسلا وإنما هو ~~قول روي عن ابن مسعود وعمر فقط ولو صح لكانوا أول مخالف له لأن الحنفيين ~~والمالكيين لا نعلم أحدا أشد إقامة للحدود بالشبهات منهم # فالمالكيون يحدون ms2402 في الزنى بالرجم والجلد بالحبل فقط وهي منكرة وقد ~~تستكره وتوطأ بنكاح صحيح لم يشتهر أو وهي في غير عقلها ويقتلون بدعوى ~~المريض أن فلانا قتله وفلان منكر ولا بينة عليه # ويحدون في الخمر بالرائحة وقد تكون رائحة تفاح أو كمثرى شتوي ويقطعون في ~~السرقة من يقول صاحب المنزل بعثني في هذا الشيء وصاحب المنزل مقر له بذلك # ويحدون في القذف بالتعريض وهذا كله هو إقامة الحدود بالشبهات # وأما الحنفيون فإنهم يقطعون من دخل مع آخر في منزل إنسان للسرقة فلم يتول ~~أخذ شيء ولا إخراجه وإنما سرق الذي دخل فيه فقط فيقطعونهما جميعا في كثير ~~لهم من مثل هذا قد تقصيناه في غير هذا المكان # فمن أعجب شأنا ممن يحتج بقول قائل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ~~هو أول مخالف لما احتج به من ذلك وأما تسويتنا يبن ( ( ( بين ) ) ) الحر ~~والعبد والذكر والأنثى ذات الأب البكر وغير البكر واليتيمة وذات الزوج فلأن ~~الدين واحد على الجميع والحكم واحد على الجميع إلا أن يأتي بالفرق بين شيء ~~من ذلك قرآن أو سنة ولا قرآن ولا سنة ولا قياس ولا إجماع على الفرق بين شيء ~~مما ذكرنا وبلا خلاف من أحد من أهل الأرض من المسلمين في أن الله تعالى ~~خاطب كل من ذكرنا خطابا قصد به إلى كل واحد منهم في ذات نفسه بقوله تعالى ~~@QB@ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ~~@QE@ النساء 135 PageV08P253 # فكل من ذكرنا مأمور بالإقرار بالحق على نفسه ومن الباطل المتيقن أن يفترض ~~عليهم ما لا يقبل منهم # وقد قال قوم إقرار العبد بما يوجب الحد لا يلزم لأنه مال فإنما هو مقر في ~~مال سيده والله تعالى يقول @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام ~~164 # قال علي هو وإن كان مالا فهو إنسان تلزمه أحكام الديانة وهذه الآية حجتنا ~~في ذلك لأنه كاسب على نفسه بإقراره # وقد وافقونا لو أن أجيرا أقر على نفسه بحد للزمه وفي ms2403 إقراره بذلك إبطال ~~إجارته إن أقر بما يوجب قتلا أو قطعا وليس بذلك كاسبا على غيره وبالله ~~تعالى التوفيق # 1379 # | مسألة وبإقراره مرة يلزم كل ما ذكرنا من حد أو قتل أو # الحنفيون لا يلزم الحد في الزنى إلا بإقرار أربع مرات # وقال أبو يوسف لا يلزم في السرقة إلا بإقرار مرتين وأقاموا ذلك مقام ~~الشهادة وقال مالك والشافعي وأبو سليمان كقولنا # واحتج الحنفيون بأن رسول الله صلى الله عليه ( ( ( رد ) ) ) وسلم ردد ~~ماعزا أربع مرات # قال علي قد صح هذا وجاء أنه ردده ( ( ( رده ) ) ) أقل وروي أكثر وإنما ~~ردده ( ( ( رده ) ) ) عليه السلام لأنه إتهم عقله واتهمه أنه لا يدري ما ~~الزنى هكذا نص الحديث أنه قال استنكهوه هلى ( ( ( هل ) ) ) شرب خمرا أو كما ~~قال عليه السلام # وأنه عليه السلام بعث إلى قومه يسألهم عن عقله وأنه عليه السلام قال له ~~أتدري ما الزنى لعلك غمزت أو قبلت # فإذ قد صح هذا كله ولم يأت قط في رواية صحيحة ولا سقيمة أنه عليه السلام ~~قال لا يحد حتى يقر أربع مرات فلا يجوز أن يزاد هذا الشرط فيما تقام به ~~حدود الله تعالى والقوم أصحاب قياس بزعمهم فيلزمهم إذ أقاموا الإقرار مقام ~~البينة في بعض المواضع أن يقيموه مقامها في كل موضع فلا يقضوا على أحد أقر ~~بمال حتى يقر مرتين وهم لا يفعلون هذا وقد قتل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اليهودي الذي قتل الجارية بإقرار غير مردد والقتل أعظم الحدود وبالله ~~تعالى التوفيق # 1380 # | مسألة وإقرار المريض في مرض موته وفي مرض أفاق منه لوارث ولغير وارث ~~نافذ رأس المال كإقرار الصحيح ولا فرق # روينا من طريق عبد الرزاق نا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن نافع مولى ~~ابن عمر عن ابن عمر قال إذا أقر المريض في مرضه بدين لرجل فإنه جائز فعم ~~ابن عمر ولم يخص # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال إذا أقر لوارث ~~بدين جاز ms2404 يعني في المرض # وبه إلى ابن علية عن عامر الأحول قال سئل الحسن عنه فقال أحملها إياه لا ~~أتحملها عنه # PageV08P254 ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحبان ( ( ( الحباب ) ) ) ~~نا حماد بن بن سلمة عن قيس ابن سعد عن عطاء فيمن أقر لوارث بدين قال جائز # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر هو ابن برقان عن ~~ميمون هو ابن مهران إذا أقر بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لأنه لو أقر به ~~وهو صحيح جاز وأصدق ما يكون عند موته وهذا هو قول الشافعي وأبي سليمان ~~وأصحابهما # وقالت طائفة لا يجوز إقرار المريض أصلا كما روينا عن ابن أبي شيبة نا ~~وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لا يجوز إقرار المريض بالدين وهو ~~قول ياسين الزيات إلا أنه قال هو من الثلث # وقسمت طائفة كما روينا عن شريح أنه كان يجيز اعتراف المريض عند موته ~~بالدين لغير الوارث ولا يجيزه للوارث إلا ببينة وهو قول إبراهيم وابن أذينة ~~صح ذلك عنهما # ورويناه أيضا عن الحكم والشعبي وهو قول أبي حنيفة إلا أن دين الصحة عنده ~~مقدم على دين المرض # واتفقوا على أن إقرار الصحيح للوارث ولغير الوارث بالدين جائز من رأس ~~المال كان له ولد أو لم يكن # وقال مالك وأبو حنيفة إن أقر المريض لوارث فأفاق من مرضه فهو لازم له من ~~رأس ماله # واختلف عن مالك في ذلك إن مات من ذلك المرض فرواية ابن القاسم عنه أنه لا ~~يجوز ذلك الإقرار وروي أبو قرة عن مالك لا يجوز إلا في الشيء اليسير الذي ~~يرى أنه لا يؤثر به لتفاهته # وروي عن مالك أيضا أنه إن أقر لوارث بإربه لم يجز إقراره له فإن أقر ~~لوارث عاق جاز إقراره له كالأجنبي # وقال في إقراره لزوجته بدين أو مهر فإنه إن كان له ولد من غيرها ولم يعرف ~~له انقطاع إلى الزوجة ولا ميل إليها فإقراره لها جائز ms2405 من رأس المال فإن عرف ~~له ميل إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تفاقم لم يجز إقراره لها # قال وليس سائر الورثة في ذلك كالزوجة لأنه لا يتهم في الزوجة إذا لم يكن ~~له إليها ميل أن يصرف ماله عن ولده إليها قال فإن ورثه بنون أو أخوة لم يجز ~~إقراره لبعضهم دون بعض في مرضه فإن لم يترك إلا ابنة وعصبة فأقر لبعض ~~العصبة جاز ذلك # وقال ولا يجوز إقراره لصديقه الملاطف إذا ورثه أبواه أو عصبته فإن ورثه ~~ولد أو ولد ولد جاز إقراره له # قال أبو محمد هذه أقوال مبنية بلا خلاف على الظنون الزائغة وعلى التهمة ~~الفاسدة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب ~~الحديث # وقال الله تعالى @QB@ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ~~@QE@ النجم 28 # وكل هذه الأقوال لا تحفظ عن أحد قبله # ولا يخلو إقرار المريض عندهم إذا اتهموه فيه من أن يكون عندهم هبة أو ~~يكون PageV08P255 وصية فإن كان هبة فالهبة عندهم لبعض الورثة دون بعض جائزة ~~من رأس المال وما جاء قط فرق بين هبة مريض ولا هبة صحيح # وإن كان وصية فوصية الصحيح والمريض سواء لا تجوز إلا من الثلث فظهر أن ~~تفريقهم فاسد # فإن ذكروا حديث عتق الستة الأعبد وإقراع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ~~فأعتق اثنين وأرق أربعة فليس هذا من الإقرار في شيء أصلا والإقرار إنما هو ~~إخبار بحق ذكره وليس عطية أصلا ولا وصية وحديث الستة الأعبد سنذكره إن شاء ~~الله تعالى في العتق بإسناده مبينا وبالله تعالى التوفيق # 1381 # | مسألة ومن قال هذا الشيء لشيء في يده كان لفلان ووهبه لي # باعه مني صدق ولم يقض عليه بشيء لما ذكرنا قبل ولأن الأموال والأملاك بلا ~~شك منتقلة من يد إلى يد هذا أمر نعلمه يقينا # فلو قضي عليه ببعض إقراره هنا دون سائره لوجب إخراج جميع أملاك الناس عن ~~أيديهم أو أكثرها لأنك ms2406 لا تشك في الدور والأرضين والثياب المجلوبة والعبيد ~~والدواب أنها كانت قبل من هي بيده لغيره بلا شك وإن أمكن في بعض ذلك أن ~~ينتجه فإن الأم وأم الأم بلا شك كانت لغيره # وكذلك الزريعة مما بيده مما ينبت فظهر فساد هذا القول جملة # فإن قامت بينة في شيء مما بيده مما أقر به أو مما لم يقر به أنه كان ~~لغيره قضى به لذلك الغير حيئنذ لم ( ( ( ولم ) ) ) يصدق على انتقال ما قامت ~~به البينة لإنسان بعينه ألبتة إلا ببينة وهذا متفق عليه وقد حكم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقضى بالبينة للمدعي # 1382 # | مسألة ومن قال لفلان عندي مائة دينار دين ولي عنده مائة قفيز # أو قال إلا مائة قفيز تمر أو نحو ذلك أو إلا جارية ولا بينة عليه بشيء ~~ولا له قوم القمح الذي ادعاه فإن ساوي المائة الدينار التي أقر بها أو ساوي ~~أكثر فلا شيء عليه وإن ساوى أقل قضى بالفضل فقط للذي أقر له # برهان ذلك أنه لم يقر له قط إقرارا تاما بل وصله بما أبطل به أو ( ( ( ~~أول ) ) ) كلامه فلم يثبت له قط على نفسه شيئا # ولو جاز أن يؤخذ ببعض كلامه دون بعض لوجب أن يقتل من قال لا إله إلا الله # لأن نصف كلامه إذا انفرد كفر صحيح وهو قوله لا إله فيقال له كفرت ثم ندمت ~~وهو قول فاسد جدا # ولوجب أيضا أن يبطل الاستثناء كله بمثل هذا لأنه إبطال PageV08P256 لما ~~أثبته بأول كلامه قبل أن يستثني ما استثنى # وقد قال قوم إنما يجوز الاستثناء من نوع ما قبله لا من نوع غيره # قال أبو محمد وهذا باطل لأن الله تعالى يقول @QB@ إني لا يخاف لدي ~~المرسلون @QE@ النمل 10 # وقال تعالى @QB@ قال ( ( ( فسجد ) ) ) يا ( ( ( الملائكة ) ) ) إبليس ما ~~لك ألا تكون مع الساجدين @QE@ الحجر 30 و ( ص 73 ) فاستثنى إبليس من ~~الملائكة وليس منهم بل من الجن الذين ينسلون والملائكة لا تنسل واستثنى ~~تعالى @QB@ من ظلم @QE@ من المرسلين ms2407 ليسوا ( ( ( وليسوا ) ) ) من أهل صفتهم ~~وقال الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعاقير ( ( ( اليعافير ) ) ) وإلا ~~العيس وليس اليعاقير ( ( ( اليعافير ) ) ) والعيس من الأنيس وقد استثناهم ~~الشاعر العربي الفصيح # # | كتاب اللقطة والضالة والآبق # # | 1383 - مسألة - من وجد مالا في قرية أو مدينة أو صحراء في أرض العجم أو ~~أرض العرب العنوة أو الصلح مدفونا أو غير مدفون # إلا أن عليه علامة أنه من ضرب مدة الإسلام أو وجد مالا قد سقط أي مال كان ~~فهو لقطة وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلا واحدا فأكثر ثم يعرفه لا يأتي ~~بعلامته لكن تعريفه هو أن يقول في المجامع الذي يرجو وجود صاحبه فيها أو لا ~~يرجو من ضاع له مال فليخبر بعلامته فلا يزال كذلك سنة قمرية فإن جاء من ~~يقيم عليه بينة أو من يصف عفاصه ويصدق في صفته ويصف وعاءه ويصدق فيه ويصف ~~رباطه ويصدق فيه ويعرف عدده ويصدق فيه أو يعرف ما كان له من هذا # أما العدد والوعاء إن كان لا عفاص له ولا وكاء أو العدد إن كان منثورا في ~~غير وعاء دفعها إليه كانت له بينة أو لم تكن # ويجبر الواجد على دفعه إليه ولا ضمان عليه بعد ذلك # ولو جاء من يثبته ببينة فإن لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكرنا ولا بينة ~~فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد غنيا كان أو فقيرا يفعل فيه ما شاء ~~ويورث عنه إلا أنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئا مما ذكرنا فيصدق ~~ضمنه له إن كان حيا أو ضمنه له الورثة إن كان الواجد له ميتا # فإن كان ما وجد شيئا واحدا كدينار واحد PageV08P257 أو درهم واحد أو ~~لؤلؤة واحدة أو ثوب واحد أو أي شيء كان كذلك لا رباط له ولا وعاء ولا عفاص ~~فهو للذي يجده من حين يجده ويعرفه أبدا طول حياته فإن جاء من يقيم عليه ~~بينة فقط ( ( ( قط ) ) ) ضمنه له فقط هو أو ورثته بعده وإلا فهو ms2408 له أو ~~لورثته يفعل فيه ما شاء من بيع أو غيره وكذلك ورثته بعده ولا يرد ما أنفذوا ~~فيه # فإن كان ذلك في حرم مكة حرسها الله تعالى أو في رفقة قوم ناهضين إلى ~~العمرة أو الحج عرف أبدا لم ( ( ( ولم ) ) ) يحل له تملكه بل يكون موقوفا ~~فإن يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو في جميع مصالح المسلمين # برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا عبيد الله ابن ~~موسى العبسي عن شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير أخبرني أبو سلمة هو ابن عبد ~~الرحمن بن عوف أخبرني أبو هريرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ~~فتح مكة فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها نبيه والمؤمنين ألا ~~وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من ~~النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يتلقط ( ~~( ( يلتقط ) ) ) ساقطتها إلا منشد # قال أبو محمد مكة هي الحرم كله فقط هي ( ( ( وهي ) ) ) ذات الحرمة ~~المذكورة لا ما عدا الحرم لا ( ( ( بلا ) ) ) خلاف # ورويناه أيضا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا # ومن طريق مسلم ني أبو الطاهر أنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ~~بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن ~~عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج # قال أبو محمد الحج في اللغة هو القصد منه ( ( ( ومنه ) ) ) سميت المحجة ~~محجة فالقاصد من بيته إلى الحج أو العمرة هو فاعل للقصد الذي هو الحج إلى ~~أن يتم جميع أعمال حجه أو عمرته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت ~~العمرة في الحج إلى يوم القيامة فإذا تمت فليس حاجا لكنه كان حاجا وقد حج ~~وبالله تعالى التوفيق # وروينا هذا عن عمر بن الخطاب وابن المسيب # روينا من طريق الحجاج بن ms2409 المنهال نا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل هو ابن ~~أبي عقرب عن أبيه أنه أصاب بدرة بالموسم على عهد عمر ابن الخطاب فعرفها فلم ~~يعرفها أحد فأتى بها عمر عند النفر وقال له قد عرفتها فأغنها عني قال ما ~~أنا بفاعل قال يا أمير المؤمنين فما تأمرني قال أمسكها حتى توافي بها ~~الموسم قابلا ففعل فعرفها PageV08P258 فلم يعرفها أحد فأتى بها عمر فأخبره ~~أنه قد وافاه بها كما أمره وعرفها فلم يعرفها أحد وقال له أغنها عني قال له ~~عمر ما أنا بفاعل ولكن إن شئت أخبرتك بالمخرج منها أو سبيلها إن شئت تصدقت ~~بها فإن جاء صاحبها خيرته فإن اختار المال رددت عليه المال وكان الأجر لك ~~وإن اختار الأجر كان لك نيتك فهذا فعل عمر في لقطة الموسم # وفعل في لقطة غير الموسم ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ~~أخبرني إسماعيل بن أمية أن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أخبره أن أباه ~~عبد الله قال إسماعيل وقد سمعت أن له صحبة أقبل من الشام فوجد صرة فيها ذهب ~~مائة فأخذها فجاء بها إلى عمر بن الخطاب فقال له يا عمر أنشدها الآن على ~~باب المسجد ثلاثة أيام ثم عرفها سنة فإن اعترفت وإلا فهي لك قال ففعلت ( ( ~~( فعلت ) ) ) فلم تعرف فقسمتها بين امرأتين لي # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن قتادة قال كنت أطوف بالبيت ~~فوطئت على ذهب أو فضة فلم آخذه فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال بئس ما صنعت ~~كان ينبغي لك أن تأخذه تعرفه سنة فإن جاء صاحبه رددته إليه وإلا تصدقت به ~~على ذي فاقة ممن لا تعول # وقال في لقطة غير الحرم ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ~~إسماعيل بن أمية أن زيد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال لسعيد بن المسيب ~~وجدت لقطة أفأتصدق بها قال لا تؤجر أنت ولا صاحبها قلت أفأدفعها إلى ~~الأمراء قال إذا يأكلونها أكلا ms2410 سريعا قلت وكيف تأمرني قال عرفها سنة فإن ~~اعترفت وإلا فهي لك كمالك فهذا سعيد بن المسيب يقول بإيجاب أخذ اللقطة ولا ~~بد ويراها بعد الحول قد صارت من مال الملتقط إلا لقطة مكة # وقولنا في لقطة مكة هو قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد نا بذلك أحمد بن ~~محمد بن الجسور قال نا محمد بن عيسى بن رفاعة نا علي بن عبد العزيز نا أبو ~~عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي بذلك وعن أبي عبيد من قوله # وأما ما عدا لقطة الحرم والحاج فلما روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا ~~خالد هو الحذاء عن أبي العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف هو ~~ابن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من أخذ لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب ~~فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يأتيه ( ( ( يؤتيه ) ~~) ) من شاء # ورويناه من طريق هشيم عن خالد الحذاء بإسناده فقال فليشهد ذوي عدل # قال أبو محمد وزاد مسدد كما ذكرنا وليس شكا ولا يجوز أن يجمل ( ( ( يحمل ~~) ) ) شيء PageV08P259 مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شك إلا ~~بيقين أنه شك وإلا فظاهره الإسناد # ومن طريق حماد بن سلمة عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد ~~الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ~~وعدتها ووعاءها فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه وإلا فهي لك # ومن طريق مسلم حدثني أبو الطاهر ( أحمد بن عمرو بن السرح ) نا ابن وهب نا ~~الضحاك بن عثمان عن أبي النضر هو مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن ~~زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال ~~عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ( ( ( كملها ) ) ) ~~فإن ms2411 جاء صاحبها فأدها إليه # ومن طريق حماد بن سلمة نا سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة أن أبي بن كعب ~~قال له أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أعرف عددها ووكاءها ووعاءها ثم استمتع بها فإن جاء صاحبها ~~فعرف عددها ووكاءها ووعاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك # وأما الشيء الواحد الذي لا وكاء له ولا عفاص ولا وعاء فلأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما أمر بتعريف السنة فيما له عدد وعفاص ووكاء أو بعض هذه ~~فأما ما لا عفاص له ولا وعاء ولا وكاء ولا عدد فهو خارج من هذا الخبر وحكمه ~~في حديث عياض بن حمار فحكمه أن ينشد ذلك أبدا لقوله عليه السلام لا يكتم ~~ولا يغيب ولقوله عليه السلام هو مال الله يؤتيه من يشاء فقد آتاه الله ~~واجده روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع نا حجين بن المثنى نا ~~عبد العزيز هو ابن أبي سلمة الماجشون عن عبدالله بن الفضل عن سلمة بن كهيل ~~قال كان سويد بن غفلة وزيد بن صوحان وثالث معهما في سفر فوجد أحدهم هو سويد ~~بلا شك سوطا فأخذه فقال له صاحباه ألقه فقال استمتع به فإن جاء صاحبه أديته ~~إليه خير من أن تأكله السباع فلقي أبي ابن كعب فذكر ذلك له فقال أصبت وأخطآ ~~ففي هذا أن أبي بن كعب رأى وجوب أخذ اللقطة # قال أبو محمد فيما ذكرنا اختلاف فمن ذلك أن قوما قالوا لا تؤخذ اللقطة ~~أصلا وقال آخرون مباح أخذها وتركها مباح فأما من نهى عن أخذها فلما ذكرنا ~~آنفا # وكما روينا عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة أن الوليد بن ~~سعد حدثه قال كنت مع ابن عمر فرأيت دينارا فذهبت لآخذه PageV08P260 فضرب ~~ابن عمر يدي وقال مالك وله اتركه # ومن طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس لا ترفع ms2412 اللقطة لست ~~منها في شيء تركها خير من أخذها # ومن طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى سئل سعيد بن جبير عن ~~الفاكهة توجد في الطريق قال لا تؤكل إلا بإذن ربها # وعن الربيع بن خيثم أنه كره أخذ اللقطة # وعن شريح أنه مر بدرهم فتركه # وقال أبو حنيفة ومالك كلا الأمرين مباح والأفضل أخذها # وقال الشافعي مرة أخذها أفضل ومرة قال الورع تركها # قال أبو محمد أما من أباح كلا الأمرين فما نعلم له حجة أصلا فإن حملوا ~~أمره عليه السلام بأخذها على الندب قيل لهم فاحملوا أمره بتعريفها على ~~الندب ولا فرق # فإن قالوا أموال الناس محرمة قلنا وإضاعتها محرمة ولا فرق # وأما من منع من أخذها فإنهم احتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فقلنا لهم نعم وما أمرناه باستحلالها أصلا لكن أمرناه بالمفترض عليه من ~~حفظها وترك إضاعتها المحرمة عليه ثم جعلناها له حيث جعلها له الذي حرم ~~أموالنا علينا إلا بما أباحها لنا لا يجوز ترك شيء من أوامره صلى الله عليه ~~وسلم فهو أولى بنا من أنفسنا وقد كفر من وجد في نفسه حرجا مما قضى واحتجوا ~~أيضا بحديث المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأوى ~~الضالة إلا ضال وبحديث أبي مسلم الجرمي أو الحرمي عن الجارود عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار # وهذان خبران لا يصحان لأن المنذر بن جرير وأبا مسلم الجرمي أو الحرمي غير ~~معروفين لكن ضالة المسلم حرق النار قد صح من طريق أخرى وهذا لفظ مجمل فسره ~~سائر الآثار وهو خبر رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن مطرف ~~بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ضوال الإبل فقال عليه السلام ضالة المسلم حرق النار وهم أول مخالف فأمروا ~~بأخذ ضوال الإبل ثم لو صحا لما كان لهم ms2413 فيهما حجة لأن إيواء الضالة بخلاف ~~ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حرق النار وضلال بلا شك وما أمرناه قط ~~بإيوائها مطلقا لكن بتعريفها وضمانها في الأبد وقد جاء بهذا حديث أحسن من ~~حديثهم كما روينا عن طريق ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن بكر عن سوادة عن ~~أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~( أنه قال ) من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها # ومنها PageV08P261 مدة التعريف وقد روينا عن عمر رضي الله عنه التعريف ~~ثلاثة أيام على باب المسجد ثم سنة وبه يقول الليث بن سعد ويحتج لهذا القول ~~بما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يزيد بن محمد ابن عبد الصمد نا علي بن ~~عياش نا الليث هو ابن سعد حدثني من أرضى عن إسماعيل بن أمية عن ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد سئل عن ~~الضالة أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد فإن جاء ~~صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها # وهذا حديث هالك لأن الليث لم يسم من أخذ عنه وقد يرضى الفاضل من لا يرضى ~~هذا سفيان الثوري يقول لم أر أصدق من جابر الجعفي وجابر مشهور بالكذب # ثم هو خطأ لأنه قال فيه عن عبد الله بن يزيد وإنما هو عن يزيد لا عن عبد ~~الله بن يزيد # ووجه آخر كما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري ~~عن معاوية بن عبد الله بن بدر قال وجد أبي في مبرك بعير مائة دينار فسأل ~~عمر بن الخطاب عن ذلك فقال له عرفها عاما فعرفها عاما فلم يجد لها عارفا ~~فقال له عمر عرفها ثلاثة أعوام فلم يجد لها عارفا فقال ms2414 له عمر هي لك # ويحتج لهذا بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن قدامة نا جرير ~~عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال قال لي أبي بن كعب التقطت ~~صرة فيها مائة دينار فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها ~~حولا فعرفتها حولا فقلت يا رسول الله قد عرفتها حولا فقال عرفها سنة أخر ( ~~( ( أخرى ) ) ) فعرفتها سنة أخرى ثم قلت يا رسول الله عرفتها سنة فقال ~~عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى ثم أخبرته عليه السلام بذلك فقال انتفع ~~بها واعرف وكاءها وخرقتها واحص عددها فإن جاء صاحبها قال جرير لم أحفظ ما ~~بعد هذا # وهكذا رويناه من طريق زيد بن أبي أنيسة وعبيد الله بن عمر الرقيين كلاهما ~~عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # قال أبو محمد هذا حديث ظاهره صحة لسند ( ( ( السند ) ) ) إلا أن سلمة بن ~~كهيل أخطأ فيه بلا شك لأننا رويناه من طريق حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل ~~عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه فلم ~~أجد لها عارفا عامين أو ثلاثة # وروينا من طريق PageV08P262 عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله ~~ابن الفضل عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال فيه عرفها عاما قال فعرفتها فلم تعترف فرجعت فقال ~~عرفها عاما مرتين أو ثلاثا فهذا شك من سلمة بن كهيل # ثم رويناه من طريق مسلم بن الحجاج قال حدثني أبو بكر بن نافع نا غندر نا ~~شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب فذكر ~~الحديث أن ( ( ( وأن ) ) ) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عرفها حولا ~~فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فلم أجد من ms2415 يعرفها ثم ~~أتيته فقال عرفها حولا فلم أجد من يعرفها وذكر باقي الحديث قال شعبة فلقيته ~~بعد ذلك بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حول واحد # فهذا تصريح من سلمة بن كهيل بالشك والشريعة لا تؤخذ بالشك # ورويناه أيضا من طريق مسلم حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي نا بهز هو ابن ~~أسد نا شعبة أنا سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة فاقتص الحديث قال شعبة ~~فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا # فصح أن سلمة بن كهيل تثبت واستذكر فثبت على عام واحد بعد أن شك فصح أنه ~~وهم ثم استذكر فشك ثم استذكر فتيقن # وثبت وجوب تعريف العام وبطل تعريف ما زاد والحمد لله رب العالمين # قال أبو محمد وههنا أثران آخران أحدهما رويناه من طريق عبد الرزاق عن أبي ~~بكر هو ابن أبي ميسرة عن شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ~~الخدري أن عليا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعترفه فقال ~~له النبي صلى الله عليه وسلم كله فذكر الحديث كله وفي آخره فجعل أجل ~~الدينار وشبهه ثلاثة أيام لهذا الحديث # قال أبو محمد لا ندري من كلام من هذه الزيادة وهذا خبر سوء لأنه من طريق ~~ابن أبي سبرة وهو مشهور بوضع الحديث والكذب عن شريك وهو مدلس يدلس المنكرات ~~عن الضعفاء إلى الثقات # وروي من طريق إسرائيل عن عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو ~~شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام وهذا ~~PageV08P263 لا شيء إسرائيل ضعيف وعمر بن عبد الله مجهول وحكيمة عن أبيها ~~أنكر وأنكر ظلمات بعضها فوق بعض # قال أبو محمد روينا عن مالك والشافعي وأبي سليمان والأوزاعي تعريف ms2416 اللقطة ~~سنة وهو القول الظاهر عن أبي حنيفة وقد روي عنه خلافه # وروي عن عمر بن الخطاب أيضا تعريف اللقطة ثلاثة أشهر وروي أيضا عنه من ~~طريق شريك عن أبي يعقوب العبدي عن أبي شيخ العبدي عن زيد بن صوحان العبدي ~~أن عمر أمر أن يعرف قلادة التقطها أربعة أشهر فإن جاء من يعرفها وإلا وضعها ~~في بيت المال فهذه عن عمر رضي الله عنه خمسة أقوال # وروى أبو نعيم عن سفيان الثوري من التقط درهما فإنه يعرفه أربعة أيام ~~وقال الحسن بن حي وأبو حنيفة في رواية هشام بن عبيد الله الرازي عن محمد بن ~~الحسن عنه أن ما بلغ عشرة دراهم فصاعدا فإنه يعرف سنة # واختلفا فيما كان أقل فقال الحسن بن حي يعرف ثلاثة أيام # وقال أبو حنيفة يعرف على قدر ما يرى الملتقط وهذه آراء فاسدة كما ترى ~~ومنها دفع اللقطة إلى من عرف العفاص والوكاء والعدد والوعاء فقال مالك وأبو ~~سليمان كما قلنا # وقال أبو حنيفة والشافعي لا يدفعها إليه بذلك فإن فعل ضمنا ( ( ( ضمنها ) ~~) ) لأنه قديسمع صاحبها يصفها فيعرف صفتها فيأتي بها # واحتجوا في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب البينة على المدعي ~~واليمين على المدعى عليه ونهى عن أن يعطى أحد بدعواه # وقال عليه السلام شاهداك أو يمينه ليس لك غير ذلك # قال أبو محمد هذا كله حق والذي قاله هو الذي أمر بأن تعطى اللقطة من عرف ~~العفاص والوكاء والعدد والوعاء # وليس كلامه متعارضا ولا حكمه متناقضا ولا يحل ضرب بعضه ببعض ولا ترك بعضه ~~وأخذ بعض فكله حق وكله وحي من عند الله عز وجل وهم مجمعون معنا على أن ~~المدعى عليه إن أقر قضى عليه بغير بينة فقد جعلوا للمدعي شيئا غير الشاهدين ~~أو يمين المدعى عليه # فإن قالوا قد صح الحكم بالإقرار # قلنا وقد صح دفع اللقطة بأن يصف المدعي وكاءها وعددها وعفاصها ووعاءها ~~ولا فرق # وليس كل الأحكام توجد في خبر واحد ولا تؤخذ من ms2417 خبر واحد ولكن تضم السنن ~~بعضها إلى بعض ويؤخذ بها كلها ولو أن الحنفيين اعترضوا أنفسهم بهذه ~~الاعتراضات في قبولهم امرأة واحدة في عيوب النساء والولادة ولو عارضوا ~~أنفسهم PageV08P264 بهذا في حكمهم للزوجين يختلفان في متاع البيت أن ما ~~أشبه أن يكون للرجال كان للرجل مع يمينه وما أشبه أن يكون للنساء كان ~~للمرأة بيمينها بغير بينة ولا يحكمون بذلك في الأخت والأخ يختلفان في متاع ~~البيت الذي هما فيه ولو عارضوا أنفسهم بهذا الاعتراض في قولهم أن من ادعى ~~لقيطا هو وغيره فأتى بعلامات في جسده قضى له به ولا يقضون بذلك فيمن ادعى ~~مع آخر عبدا فأتى أحدهما بعلامات في جسده # وفي قولهم لو أن مستأجر الدار تداعى مع صاحب الدار في جذوع موضوعة في ~~الدار وأحد مصراعين في الدار أن تلك الجذوع إن كانت تشبه الجذوع التي في ~~البناء والمصراع القائم كان كل ذلك لصاحب الدار بلا بينة وسائر تلك ~~التخاليط التي لا تعقل ثم لا يبالون بمعارضة أوامر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بآرائهم الفاسدة # وأما الشافعي فإنه قضى في القتيل يوجد في محلة أقوام أعداء له أن المدعين ~~بقتله عليه يحلفون خمسين يمينا ثم يقضي لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم # فإن قالوا إن السنة جاءت بهذا قلنا لهم والسنة جاءت بدفع اللقطة إلى من ~~عرف عفاصها ووكاءها وعددها ووعاءها ولا فرق # وقالوا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها فأدها إليه # قلنا نعم وصاحبها هو الذي أمر عليه السلام بدفعها إليه إذا وصف ما ذكرنا # وأما قولهم قد يسمعها متحيل # فيقال لهم وقد تكذب الشهود ولا فرق # وقالوا قد قال أبو داود السجستاني هذه الزيادة فإن عرف عفاصها ووكاءها ~~وعددها فادفعها إليه غير محفوظة # قال أبو محمد وهذا لا شيء ولا يجوز أن يقال فيما رواه الثقات مسندا هذا ~~غير محفوظ ولا يعجز أحد عن هذه الدعوى فيما شاء من السنن الثوابت # وقد أخذ الحنفيون بزيادة جاءت في حديث حماد بن ms2418 سلمة في الزكاة وهي ساقطة ~~غير محفوظة ولو صح إسنادها ما قلنا فيه غير محفوظ # وأخذوا بخبر الاستسعاء وقد قال من هو أجل من أبي داود وليس الاستسعاء ~~محفوظا وإنما هو من كلام ابن أبي عروبة # وأخذوا بالخبر من ملك ذا رحم محرمة فهو حر وجمهور أصحاب الحديث يقولون ~~إنه غير محفوظ # وأخذ الشافعي في زكاة الفطر باللفظة التي ذكرها من لا يعتد به ممن تعولون ~~وهي بلا شك ساقطة غير محفوظة ولو صحت من طريق الإسناد ما استحللنا أن نقول ~~فيها غير محفوظة # ثم نقول أخطأ أبو داود في قوله هي غير محفوظة بل هي محفوظة لأنها لو لم ~~يروها إلا حماد بن سلمة وحده لكفى لثقته وإمامته وكيف وقد وافقه عليها ~~سفيان الثوري عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # وسفيان أيضا عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فبطل قول من قال PageV08P265 هي غير محفوظة بل هي مشهورة ~~محفوطة ( ( ( محفوظة ) ) ) # ومنها تملك اللفظة ( ( ( اللقطة ) ) ) بعد الحول روينا قولنا عن عمر بن ~~الخطاب وغيره كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا أبو عبيدة بن أبي السفر ~~نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان ~~بن عبد الله عن أبيهما أنه التقط عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب فأمره أن ~~يعرفها حولا ففعل ثم أخبره فقال هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمرنا بذلك قلت لا حاجة لي بها وأمر بها فألقيت في بيت المال وقد صح عن عمر ~~عن طرق جمة وعن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومن طريق ابن عمر أنه رأى تمرة مطروحة في السكة فأخذها فأكلها وعن علي بن ~~أبي طالب أنه التقط حب رمان فأكله # وعن ابن عباس من وجد لقطة من سقط المتاع سوطا أو نعلين ms2419 أو عصا أو يسيرا ~~من المتاع فليستمع ( ( ( فليستمتع ) ) ) به ولينشده فإن كان ودكا فليأتدم ~~به ولينشده وإن كان زادا فليأكله ولينشده فإن جاء صاحبه فليغرم له # وهو قول روي أيضا عن طاوس وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء في أحد قوليه ~~الشافعي ( ( ( والشافعي ) ) ) وأبي سليمان وغيرهم وقالت طائفة يتصدق بها ~~فإن عرفت خير صاحبها بين الأجر والضمان # روينا ذلك أيضا عن عمر وعلي وابن مسعود ابن ( ( ( وابن ) ) ) عباس وابن ~~عمر قال لا آمرك أن تأكلها وعن طاوس أيضا وعكرمة وهو قول أبي حنيفة والحسن ~~بن حي وسفيان # واحتج هؤلاء بما روي من طريق البزار نا خالد بن يوسف نا أبي نا زياد بن ~~سعد نا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة فمن التقط شيئا فليعرفه سنة فإن جاء صاحبه ~~فليرده إليه وإن لم يأت فليتصدق به فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له # قال أبو محمد وهذا لا شيء لأن يوسف بن خالد وأباه مجهولان ثم لو صح لم ~~يكن لهم فيه حجة لأن قوله لا تحل اللقطة حق لا تحل قبل التعريف وأمره ~~بالصدقة بها مضموم إلى أمره عليه السلام باستنفاقها ويكونها ( ( ( وبكونها ~~) ) ) من جملة ماله إذا لو صح هذا المكان ( ( ( لكان ) ) ) بعض أمره عليه ~~السلام أولى بالطاعة من بعض لا يحل مخالفة شيء من أوامره عليه السلام لآخر ~~منها بل كلها حق واحب ( ( ( واجب ) ) ) استعماله ونحن لم نمنع واجدها من ~~الصدقة بها إن أراد فيحتج علينا بهذا فبطل تعلقهم بهذا الخبر لو صح فكيف ~~وهو لا يصح # فإن ادعوا إجماعا على الصدقة بها كذبوا لما روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~ابن جريج أن زيد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال لسعيد بن المسيب وجدت ~~لقطة أفأتصدق بها قال لا تؤجر أنت ولا صاحبها قلت أفأدفعها إلى الأمراء قال ~~إذا يأكلونها أكلا سريعا قلت فكيف تأمرني PageV08P266 قال عرفها سنة فإن ~~اعترفت وإلا ms2420 فهي لك # والعجب أن بعضهم احتج لمذهبه الخطأ في هذا بقول الله تعالى @QB@ ولا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ البقرة 188 و ( النساء 29 ) # قال علي احتجاج هذا الجاهل بهذه الآية في هذا المكان دليل على رقة دينه ~~إذ جعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا ولو كان له دين لما ~~عارض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم # ولو أنه جعل هذه المعارضة لقولهم الملعون أن الغاصب لدور المسلمين ~~وضياعهم يسكنها ويكريها فالكراء له حلال واحتراث ضياعهم له حلال لا يلزمه ~~في ذلك شيء # وقولهم من اشترى شيئا شراء فاسدا فقد ملكه ملكا فاسدا وأباحوا له التصرف ~~فيما اشترى بالباطل بالوطء والعتق وسائر أقوالهم الخبيثة لكانوا قد وافقوا # ثم أعجب شيء أمرهم بالصدقة بها فإن جاء صاحبها ضمنوا المساكين إن وجدوهم ~~فعلى أصلهم هو أيضا أكل مال بالباطل # وأي فرق بين أن يأكلها الواجد وضمانها عليه وبين أن يأكلوها المساكين ~~وضمانها عليهم فإن لم يوجدوا فعليه لئن ( ( ( ولئن ) ) ) كان أحد الوجهين ~~أكل مال بالباطل فإن الآخر أكل مال بالباطل ولا فرق ولئن كان أحدهما أكل ~~مال بحق فإن الآخر أكل مال بالحق ولا فرق إذ الضمان في العاقبة في كلا ~~الوجهين ولكنهم قوم لا يعقلون # واحتجوا بما ذكرنا قبل أنه لا يصح من ضالة المسلم حرق النار ولا يأوي ~~الضالة إلا ضال ولو صحا لكانا عليهم أعظم حجة لأنهم يبيحون أخذ ضوال الإبل ~~التي فيها رد ( ( ( ورد ) ) ) النص المذكور فأعجبوا لهذه العقول # واعجب شيء احتجاجهم ههنا برواية خبيثة رواها أبو يوسف عن عبد الملك بن ~~العرزمي عن سلمة بن كهيل أن أبي بن كعب ثم ذكر باقي الحديث وأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال له فإنك ذو حاجة إليها # قال أبو محمد هذا منقطع لأن سلمة لم يدرك أبيا ثم العرزمي ضعيف جدا وأبو ~~يوسف لا يبعد عنه فمن أضل ممن يرد ما رواه سفيان الثوري وحماد بن سلمة ~~كلاهما عن سلمة بن كهيل ms2421 عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ويأخذ بما رواه أبو يوسف المغموز عن العرزمي الضعيف عن سلمة عن ~~أبي وهو لم يلق أبيا قط ففي مثل هذا فليعتبر أولو الأبصار # ثم لو صحت لهم هذه الزيادة التي لا تصح لما كان لهم فيها حجة لأنه ليس ~~فيها إلا إباحة اللقطة للمحتاج ولسنا ننكر هذا بل هو قولنا وليس فيها منع ~~الغني منها لا بنص ولا بدليل # ثم العجب كله ردهم كلهم في هذا المكان نفسه حديث علي PageV08P267 بن أبي ~~طالب في التقاطه الدينار وإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم له استنفاقه ~~بأن قالوا هو مرسل ورواه شريك وهو ضعيف فالمرسل الذي يرويه الضعيف لا يجوز ~~الأخذ به إذا خالف رأي أبي حنيفة والمرسل الذي رواه العرزمي وهو الغاية في ~~الضعف لا يجوز تركه إذا وافق رأي أبي حنيفة والله لتطولن ندامة من هذا ~~سبيله في دينه يوم لا يغني الندم عنه شيئا وما هذه طريق من يدين بيوم ~~الحساب لكنه الضلال والإضلال نعوذ بالله من الخذلان # ثم قد كذبوا بل قد روي حديث علي من غير طريق شريك وأسند من طريق أبي داود ~~نا جعفر بن مسافر التنيسي نا ابن أبي فديك نا موسى ابن يعقوب الزمعي هو ~~موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره ~~أن علي بن أبي طالب وجد الحسين والحسن يبكيان من الجوع فخرج فوجد دينارا ~~بالسوق فجاء به إلى فاطمة فأخبرها فقالت له اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا ~~دقيقا فذهب إلى اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي ~~يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق ~~فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقالت له ( اذهب إلى فلان الجزار ) فخذ ~~لنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت ~~وأرسلت إلى ms2422 النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم فقالت له يا رسول الله أذكر لك ~~فإن رأيته لنا حلالا أكلنا وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا فقال عليه السلام ~~كلوا باسم الله فأكلوا فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله تعالى والإسلام ~~الدينار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعى له ( فسأله ) فقال سقط مني ~~في السوق قفال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إرسل إلي بالدينار ودرهمك علي ~~فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة # قال أبو محمد هذا خبر خير من خبرهم وهو عليه السلام وعلي وفاطمة والحسن ~~والحسين رضي الله عنهم لا تحل لهم الصدقة أغنياء كانوا أو فقراء # وقد أباح في هذا الخبر شراء الدقيق بالدينار فإنما أخذه ابتياعا ثم أهدي ~~إليه اليهودي الدينار وكذلك رهن الدينار في اللحم والخبر الصحيح يكفي من كل ~~هذا # روينا من طريق البخاري نا محمد بن يوسف أنا سفيان عن منصور ابن المعتمر ~~عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) PageV08P268 قال مر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بتمرة مطروحة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن ~~تكون من الصدقة لأكلتها فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غني لا فقير ~~بشهادة الله تعالى له إذ يقول @QB@ ووجدك عائلا فأغنى @QE@ الضحى 8 يستحل ~~أكل اللقطة وإنما توقع أن تكون من الصدقة # فقال بعضهم هذا على تحقيق الصفة أنها من الصدقة لأنها لقطة وهذا كلام ~~إنسان عديم عقل وحياء ودين لأنه كلام لا يعقل وخلاف لمفهوم لفظ رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وكذب مجاهر به بارد غث وأعجب شيء قول بعضهم قد صح ~~الإجماع على أنه لا يعطيها غنيا غيره فمان ( ( ( فكان ) ) ) هو كذلك # قال أبو محمد لا شيء أسهل من الكذب المفضوح عند هؤلاء القوم ثم كذبهم ~~إنما هو على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله ms2423 عليه وسلم وعلى جميع أهل ~~الإسلام وعلى العقول والحواس ليت شعري متى أجمع معهم على هذا ومن أجمع معهم ~~على هذا أبقية الجندل والكثكث وأين وجدوا هذا الإجماع بل كذبوا في ذلك وإذا ~~أدخلت اللقطة في ملكه بانقضاء الحول الذي عرفها فيه فإن أعطاها غنيا أو ~~أغنياء أو قارون لو وجده حيا أو سليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ~~كان في عصره لكان ذلك مباحا لا شيء من الكراهية فيه # وقالوا قد شك يحيى بن سعيد في أمر الملتقط بأن يستنفقها أهو من قول يزيد ~~مولى المنبعث أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع مرة أخرى على ~~أنه من قول يزيد # قلنا وقد أسنده يحيى أيضا وهذا كله فيه لأنه سمعه مرة مسندا وسمع يزيد ~~يقول من فتياه أيضا # ثم يقول لكن ربيعة لم يشك في أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ~~أيضا لم يشك بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # روى مالك وسفيان الثوري عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء احبها ( ( ( صاحبها ) ) ) وإلا فشأنك بها # وروى حماد بن سلمة عن ربيعة عن يزيد عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ( فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) # وروى حماد بن سلمة عن ربيعة عن يزيد بن خالد عن النبي عليه السلام فإن ~~جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه وإلا فهي لك وروى سفيان بن عيينة أن ربيعة ~~أخبره أن يزيد مولى المنبعث حدثه عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك # ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي سمعت ~~ربيعة يحدث عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر الحديث وفي ms2424 PageV08P269 آخره فإن جاء صاحبها فأدها إليه إلا ~~( ( ( وإلا ) ) ) فاصنع بها ما تصنع بمالك # ورواه أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد ابن خالد ~~الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم في اللقطة قال عرفها سنة فإن ~~لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه # ورواه حماد بن سلمة أنا سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة أن أبي بن كعب قال ~~له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له في اللقطة فإن جاء صاحبها فعرف ~~عددها ووكاءها ووعاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك # وعلى هذا دل حديث عياض بن حمار وأبي هريرة لا مثل تلك الملفقات المكذوبة ~~من مرسل ومجهول ومن لا خير فيه # وبالله تعالى التوفيق # وقد جاء خبر من طريق لا يزال المخالفون يحتجون بها إذا وافقتهم روينا من ~~طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ~~رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى ما وجد في الطريق الميتاء ~~أو في القرية المسكونة قال عرف سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك ~~به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء ~~وفي القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس # وأما نحن فهذه صحيفة لا نأخذ بها فهذا حكم اللقطة من غير الحيوان وأما ~~الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام # أما الضأن والمعز فقط كبارها وصغارها توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من ~~يأخذها من الناس ولا حافظ لها ولا هي بقرب ماء منها فهي حلال لمن أخذها ~~سواء جاء صاحبها أو لم يجىء ( ( ( يجئ ) ) ) وجدها حية أو مذبوحة أو مطبوخة ~~أو مأكولة لا سبيل له عليها # وأما الإبل القوية على الرعي وورود الماء فلا يحل لأحد أخذها وإنما حكمها ~~أن تترك ولا بد فمن أخذها ضمنها إن تلفت عنده بأي وجه تلفت وكان عاصيا بذلك ~~إلا أن ms2425 يكون شيء من كل ما ذكرنا من لقطة أو ضالة يعرف صاحبها فحكم كل ذلك ~~أن ترد إليه ولا تعريف ( ( ( تعرف ) ) ) في ذلك # وأما كل ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قوة بها على ورود الماء والرعي وسائر ~~والبقر ( ( ( البقر ) ) ) والخيل والبغال والحمير والصيود كلها المتملكة ~~والأباق من العبيد والإماء وما أضل صاحبه منها والغنم التي تكون ضوال بحيث ~~لا يخاف عليها الذئب ولا إنسان وغير ذلك كله ففرض أخذه وضمه وتعريفه أبدا ~~فإن يئس من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جميع مصالح المسلمين ~~وبالله تعالى التوفيق # سواء كان كل ما ذكرنا مما أهمله صاحبه لضرورة أو لخوف أو لهزال ~~PageV08P270 أو مما ضل ولا فرق # برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري نا قتيبة ( بن سعيد ) نا إسماعيل بن ~~جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد ~~الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم ~~أعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول ~~الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله ~~فضالة الإبل فغضب عليه السلام حتى احمرت وجنتاه ( أو احمر وجهه ) وقال مالك ~~ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها # ومن طريق البخاري نا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس نا سليمان ابن بلال ~~عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد ابن خالد ~~الجهني يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ضالة الغنم فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال كيف ترى ~~في ضالة الإبل قال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى ~~يجدها ربها فأمر عليه السلام بأخذ ضالة الغنم التي يخاف عليها الذئب أو ~~العادي ويترك الإبل التي ترد الماء وتأكل الشجر وخصها بذلك دون ms2426 سائر ~~اللقطات والضوال فلا يحل لأحد خلاف ذلك # قال أبو محمد وأما ما عرف ربه فليس ضالة لأنها لم تضل جملة بل هي معروفة ~~وإنما الضالة ما ضلت جملة فلم يعرفها صاحبها أين هي ولا عرف واجدها لمن هي ~~وهي التي أمر عليه السلام بنشدها وبقي حكم الحيوان كله حاشا ما ذكرنا ~~موقوفا على قول الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ المائدة 2 ~~ومن البر والتقوى إحراز مال المسلم أو الذمي # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلا ~~يحل لأحد من مال أحد إلا ما أحله الله تعالى ورسول ( ( ( ورسوله ) ) ) صلى ~~الله عليه وسلم # روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كتب ~~عمر بن الخطاب إلى عماله لا تضموا الضوال فلقد كانت الإبل تتناتج هملا وترد ~~المياه لا يعرض لها أحد حتى يأتي من يعترفها فيأخذها حتى إذا كان عثمان كتب ~~أن ضموها وعرفوها فإن جاء من يعترفها ( ( ( يعرفها ) ) ) وإلا فبيعوها ~~وضعوا أثمانها في بيت المال فإن جاء من يعترفها فادفعوا إليها الأثمان # ومن طريق ابن وهب أخبرني أنس بن عياض عن سلمة بن وردان سألت سالم بن ~~PageV08P271 عبد الله بن عمر عن الشاة توجد بالأرض التي ليس بها أحد فقال ~~لي عرفها من دنا لك فإن عرفت فادفعها إلى من عرفها وإلا فشاتك وشاة الذئب ~~فكلها # ومن طريق وكيع حدثنا سلمة بن وردان قال سألت سالم بن عبد الله ابن عمر عن ~~ضالة الإبل فقال معها سقاؤها وحذاؤها دعها إلا أن تعرف صاحبها فتدفعها إليه # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق ~~السبيعي عن امرأته قال جاءت امرأة إلى عائشة أم المؤمنين فقالت إني وجدت ~~شاة فقالت اعلفي واحلبي وعرفي ثم عادت إليها ثلاث مرات فقالت تريدين أن ~~آمرك بذبحها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن زيد بن جبير أنه سمع ابن عمر ~~يقول لرجل سأله عن ms2427 ضالة وجدها فقال له ابن عمر أصلح إليها وأنشد قال فهل ~~علي إن شربت من لبنها قال ما أرى عليك في ذلك # وقال أبو حنيفة وأصحابه ضالة الإبل كما تؤخذ غيرها # وقالالشافعي ما كان من الخيل والبقر البغال ( ( ( والبغال ) ) ) قويا يرد ~~الماء ويرعى لم يؤخذ قياسا على الإبل وما كان منها ومن سائر الحيوان لا ~~يمتنع أخذ # وقال أبو حنيفة والشافعي من أخذ ضالة من الغنم فعليه ضمانها إن أكلها ~~وقال مالك أما ضالة الغنم فما كان بقرب القرى فلا يأكلها ولكن يضمنها إلى ~~أقرب القرى فيعرفها هنالك وأما ما كان في الفلوات والمهامه فإنه يأكلها أو ~~يأخذها فإن جاء صاحبها فوجدها حية فهو أحق بها وإن وجدها مأكولة فلا شيء له ~~ولا يضمنها له واجدها الذي أكلها واختلف أصحابه فيها إن وجدها مذبوحة لم ~~تؤكل بعد # قال وأما البقر فإن خيف عليها السبع فحكمها حكم الغنم وإن لم يخف عليها ~~السبع فحكمها حكم الإبل يترك كل ذلك ولا يعترض له ولا يؤخذ # وأما الخيل والبغال والحمير فلتعرف ثم يتصدق بها # قال أبو محمد أما تقسيم مالك فخطأ لأنه لم يتبع النص إذ فرق بين أحوال ~~وجود ضالة الغنم وليس في النص شيء من ذلك وكذلك تفريقه بين وجود الشاة ~~صاحبها حية أو مأكولة فليس في الخبر شيء من ذلك أصلا لا بنص ولا بدليل ولا ~~القياس طرد ولا قول متقدم إلتزم لأن القياس أن لا يبيح الشاة لواجدها أصلا ~~كما لا يبيح سائر اللقطات إلا أن كان فقيرا بعد تعريف عام ولا نعلم فروقه ~~هذه عن أحد قبله ولا نعلم لقوله حجة أصلا # وأما أبو حنيفة فإنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله جهارا ~~فمنع من الشاة جملة وأمر بأخذ ضالة الإبل وقد غضب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من ذلك غضبا أحمر له وجهه ونعوذ بالله من ذلك فأما هو يعني أبا حنيفة ~~فيعذر لجهله بالآثار وأما هؤلاء الخاسرون فوالله PageV08P272 ما لهم عذر بل ms2428 ~~هم قد أقدموا على ما أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية فحصلوا في ~~جملة من قال الله تعالى فيهم @QB@ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ~~رضوانه @QE@ محمد 28 فما أخوفنا عليهم من تمام الآية لأن الحجة قد قامت ~~عليهم # فإن قالوا إن الأموال حرام على غير أهلها وواجب حفظها فلا نأخذ بخلاف ذلك ~~بخبر واحد # قلنا لهم قد أخذتم بذلك الخبر بعينه فيما أنكرتموه نفسه فأمرتم بإتلافها ~~بالصدقة بها بعد تعريف سنة فمرة صار عندكم الخبر حجة ومرة صار عندكم باطلا ~~وهو ذلك الخبر بعينه فما هذا الضلال وقد روينا لهم عن أم المؤمنين وابن عمر ~~إباحة شرب لبن الضالة وهم لا يقولون بذلك # وأما الشافعي فنقض أصله ولم ير أخذ الشاة وأقحم في حكم الخبر ما ليس فيه ~~فألحق بالإبل ما لم يذكر في النص وجعل ورود الماء ورعى الشجر علة قاس عليها ~~ولا دليل له على صحة ذلك وإن الشاة لترد الماء وترعى ما أدركت من الشجر كما ~~تفعل الإبل ويمتنع منها ما لم تدركه كما يمتنع على الإبل ما لا تدركه وأن ~~الذئب ليأكل البعير كما يأكل الشاة ولا منعة عند البعير منه وإنما يمتنع ~~منه البقر فقط هذا أمر معلوم بالمشاهدة # وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب ليس تمليكا ~~للذئب فكذلك ليس تمليكا للواجد # فقلنا هذا باطل من قولكم لأن الذئب لا يملك والواجد يملك والواجد مخاطب ~~والذئب ليس مخاطبا وقد أمر الواجد بأخذها فزيادتكم كاذبة مردودة عليكم ~~وبالله تعالى التوفيق # فظهر سقوط هذه الأقوال كلها بتيقن وأن كل واحد منها ( ( ( منهم ) ) ) أخذ ~~ببعض الخبر وجعله حجة وترك بعضه ولم يره حجة # واختلفوا في ذلك فأخذ هذا ما ترك هذا وترك هذا ما أخذ الآخر وهذا ما لا ~~طريق للصواب إليه أصلا وبالله تعالى التوفيق # ولئن كان الخبر حجة في موضع فإنه لحجة في كل ما فيه إلا أن تأتي مخالفة ~~له بناسخ متيقن وإن كان ms2429 ليس حجة في شيء منه فكله ليس حجة والتحكم في أوامر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب اللقيط # # | 1384 - مسألة - ان وجد صغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به ولا ~~بد # لقول الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان واتقوا @QE@ المائدة 2 # ولقول الله تعالى @QB@ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا @QE@ المائدة ~~32 # ولا إثم أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة على الإسلام صغيرة لا ذنب لها ~~حتى تموت جوعا وبردا PageV08P273 أو تأكله الكلاب هو قاتل نفس عمدا بلا شك ~~وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لايرحم الناس لا يرحمه الله # 1385 # | مسألة واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس كلهم أولاد آدم # وزوجه حواء عليهما السلام وهما حران وأولاد الحرة أحرار بلا خلاف من أحد ~~فكل أحد فهو حر إلا أن يوجب نص قرآن أو سنة ولا نص فيهما يوجب إرقاق اللقيط ~~وإذ لا رق عليه فلا ولاء لأحد عليه لأنه لا ولاء إلا بعد صحة رق على المرء ~~أو على أب له قريب أو بعيد يرجع إليه بنسبه قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما الولاء لمن أعتق وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وداود # وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رويناه من طريق مالك عن ابن ~~شهاب عن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا فأتى به إلى عمر ابن الخطاب فقال له ~~عمر هو حر ولاؤه ( ( ( وولاؤه ) ) ) لك ونفقته من بيت المال # وروينا أيضا هذا عن شريح أنه جعل ولاء اللقيط لمن التقطه # وصح عن إبراهيم النخعي ما رويناه من طريق محمد بن جعفر نا شعبة عن منصور ~~بنت المعتمر عن إبراهيم النخعي قال اللقيط عبد # وقد روينا هذا عن عمر بن الخطاب كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع ~~نا سفيان عن سليمان هو أبو إسحاق الشيباني عن حوط عن إبراهيم ms2430 النخعي قال ~~قال عمر هم مملوكون يعني اللقطاء # ومن طريق ابن أبي شيبة نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري ~~عن رجل من الأنصار قال إن عمرا أعتق لقيطا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا الأعمش عن زهير العبسي ( ( ( العنسي ) ~~) ) أن رجلا التقط لقيطا فأتى به علي بن أبي طالب فأعتقه # قال أبو محمد لا يعتق إلا مملوك # قال علي فإن قيل قد رويتم من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة قال سألت ~~حماد بن أبي سليمان والحكم عن اللقيط فقالا جميعا هو حر فقلت عمن فقال ~~الحكم عن الحسن عن علي # ورويتم عن وكيع عن سفيان عن زهير بن أبي ثابت وموسى الجهني قال موسى رأيت ~~ولد زنى ألحقه علي في مائه # وقال زهير عن ذعل ( ( ( ذهل ) ) ) بن أوس عن تميم بن مسيح قال وجدت لقيطا ~~فأتيت به علي بن أبي طالب فألحقه في مائه # قلنا ليس في هذا خلاف لما ذكرنا قبل لأن قول عمر هو حر وقول الحسن عن علي ~~هو حر إذا ضم إلى ما روي عنهما من أن كل واحد منهما أعتق اللقيط مع ما روي ~~عن عمر من أنهم مملوكون وأن ولاءه لمن وجده اتفق كل ذلك على أن قولهما ~~PageV08P274 رضي الله عنهما هو حر أنه إعتاق منهما له في ذلك الوقت # وإن العجب ليطول ممن ترك السنة الثابتة لرواية شيخ من بني كنانة عن عمر ~~بن الخطاب أنه قال البيع عن صفقه أو خيار لو ( ( ( ولو ) ) ) سمعنا هذا من ~~عمر لما كان خلافا للسنة في أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يخير ~~أحدهما الآخر بل كان يكون موافقا للسنة فالصفقة التفرق والخيار التخيير ثم ~~لا يجعل ما روى سنين وله صحبة عن عمر حجة وما رواه إبراهيم النخعي حجة عن ~~عمر وهو والله أجل وأوضح من شيخ من بني كنانة ولا يعرف لعمر وعلي ههنا ~~مخالف من الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ms2431 وقد جاء أثرهم أبدا يأخذون بما ~~دونه وهو ما رويناه من طريق محمد بن الجهم نا عبد الكريم بن الهيثم ما يزيد ~~بن عبد ربه نا محمد بن حرب الخولاني نا عمر بن رؤبة قال سمعت عبد الواحد ~~النصري يقول سمعت وائلة ( ( ( واثلة ) ) ) بن الأسقع يقول إن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال تحرز المرأة ثلاثة مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي ~~لا عنت عليه # قال أبو محمد عمر بن رؤبة وعبد الواحد النصري مجهولان ولو صح لقلنا به ~~أما هم فلا يبالون بهذا ولا أحد إلا وهو أعرف وأشهر من شيخ من بني كنانة ~~وقد تركوا السنة الثابتة لروايته # فإن قالوا وبأي وجه يرق وأصله الحرية # قلنا يا سبحان الله يا هؤلاء ما أسرع ما نسيتم أنفسكم أولستم القائلين إن ~~رجلا قرشيا لو لحق بدار الحرب مرتدا هو وامرأته القرشية مرتدة فولدت هنالك ~~أولادا فإن أولادهم أرقاء مملوكون يباعون # وقال الحنفيون إن تلك القرشية تباع وتتملك أو ليس الرواية عن ابن القاسم ~~إما عن مالك وإما على ما عرف من أصل مالك أن أهل دار الحرب لو صاروا ذمة ~~سكانا بيننا أو بأيديهم رجال ونساء من المسلمين أحرار وحرائر أسروهم وبقوا ~~على الإسلام في حال أسرهم فإنهم مملوكون لأهل الذمة من اليهود والنصارى ~~يتبايعونهم متى شاءوا وهذا منصوص عنه في المستخرجة فأيما أشنع وأفظع هذا ~~كله أو إرقاق لقيط لا يدرى عن أمه أحرة أم أمة حتى لقد أخبرني محمد بن عبد ~~الله البكري التدميري وما علمت فيهم أفضل منه ولا أصدق عن شيخ من كبارهم ~~أنه كان يفتي أن التاجر أو الرسول إذا دخل PageV08P275 دار الحرب فأعطوه ~~أسراء من أحرار المسلمين وحرائرهم عطية فهم عبيد وإماء له يطأ ويبيع كسائر ~~ما يملك شاه وجه هذا المفتي ومن اتبعه على هذا # قال أبو محمد وروينا عن إبراهيم قولا آخر كما روينا من طريق ابن أبي شيبة ~~نا وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي في اللقيط قال له ms2432 نيته ~~إن نوى أن يكون حرا فهو حر وإن نوى أن يكون عبدا فهو عبد # وقولنا بأنه لا رق عليه هو قول عمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي والحكم ~~وحماد ورويناه أيضا عن إبراهيم وعهدنا بهم يقولون فيما خالف الأصول والقياس ~~إذا وافق آراءهم مثل هذا لا يقال بالرأي فهلا قالوا ههنا هذا وبالله تعالى ~~التوفيق # 1386 # | مسألة وكل ما وجد مع اللقيط من مال فهو له لأن الصغير # من يملك فكل ما كان بيده فهو له وينفق عليه منه # 1387 # | مسألة وكل من ادعى أن ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان # صدق إن أمكن أن يكون ما قال حقا فإن تيقن كذبه لم يلتفت # برهان ذلك أن الولادات لا تعرف إلا بقول الآباء والأمهات وهكذا أنساب ~~الناس كلهم ما لم يتيقن الكذب # وإنما قلنا للمسلمين للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله كل ~~مولود يولد على الفطرة وعلى الملة وقوله عليه السلام عن ربه تعالى في حديث ~~عياض بن حمار المجاشعي خلقت عبادي حنفاء كلهم # ولقوله تعالى @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على ~~أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا ~~غافلين @QE@ الأعراف 172 # فإن ادعاه كافر لم يصدق لأن في تصديقه إخراجه عن ما قد صح له من الإسلام ~~ولا يجوز ذلك إلا حيث أجازه النص ممن ولد على فراش كافر من كافرة فقط ولا ~~فرق بين حر وعبد فيما ذكرنا # وقال الحنفيون لا يصدق العبد لأن في تصديقه إرقاق الولد وكذبوا في هذا ~~ولد العبد من الحرة حر لا سيما على أصلهم في أن العبد لا يتسرى # وأما نحن فقد قلنا إن الناس على الحرية ولا تحمل امراة العبد إلا على ~~أنها حرة فولده حر حتى يثبت انتقاله عن أصله وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الوديعة # # | 1388 - مسألة فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها # إذا طلبها منه لقول الله ms2433 تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ ~~المائدة 2 ولقوله تعالى @QB@ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ~~@QE@ النساء 58 ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي وقد صح PageV08P276 نهي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهذا عموم لمال المرء ومال ~~غيره # # | 1389 مسألة فإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها # لأنه إذا حفظها ولم يتعدو ( ( ( يتعد ) ) ) لا ضيع فقد أحسن والله تعالى ~~يقول : ( @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ التوبة # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فمال ~~هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجب أخذه منه نص وقد صح عن عمر ابن الخطاب ~~تضمين الوديعة وروي عنه وعن غيره أن لا تضمن # 1390 # | مسألة وصفة حفظها هو أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل بماله # يخالف فيها ما حد له صاحبها إلا أن يكون فيما حد له يقين هلاكها فعليه ~~حفظها لأن هذا هو صفة الحفظ وما عداه هو التعدي في اللغة ومعرفة الناس ~~وبالله تعالى التوفيق # 1391 # | مسألة فإن تعدى المودع في الوديعة أو أضاعها فتلفت لزمه ضمانها # ولو تعدى على بعضها دون بعض لزمه ضمان ذلك البعض الذي تعدى فيه فقط لأنه ~~في الإضاعة أيضا متعد لما أمر به # والتعدي هو التجاوز في اللغة التي نزل بها القرآن وبها خاطبنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ~~بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 فيضمن ضمان الغاصب في كل ما ذكرنا في ~~حكم الغصب وبالله تعالى التوفيق # 1392 # | مسألة والقول في هلاك الوديعة أو في ردها إلى صاحبها أو في # إلى من أمره صاحبها بدفعها إليه قول الذي أودعت عنده مع يمينه سواء دفعت ~~إليه ببينة أو بغير بينة لأن ماله محرم كما ذكرنا فهو مدعى عليه وجوب غرامة ~~وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليمين على من ادعي عليه # وهو قول أبي حنيفة ms2434 والشافعي وأبي سليمان # وههنا خلاف في مواضع منها أن مالكا فرق بين الثقة وغير الثقة فرأى أن لا ~~يمين على الثقة # وهذا خطأ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوجب اليمين على من ادعى ~~عليه لم يفرق بين ثقة وغير ثقة والمالكيون موافقون لنا في أن نصرانيا أو ~~يهوديا أو فاسقا من المسلمين معلن ( ( ( معلنا ) ) ) للفسق يدعي دينا على ~~صاحب من الصحابة رضي الله عنهم ولا بينة له وجبت اليمين على الصاحب لا فرق ~~بين دعوى جحد الدين وبين دعوى جحد الوديعة أو تضييعها والمقرض مؤتمن على ما ~~أقرض وعلى ما عومل فيه كما أن المودع مؤتمن ولا فرق وفرق أيضا بين الوديعة ~~تدفع ببينة وبينها إذا دفعت بغير بينة فرأى إيجاب الضمان فيها إذا دفعت ~~ببينة وهذا لا معنى له لأنه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن ولا سنة ~~PageV08P277 والإيمان لا تسقط والغرامة لا تجب إلا حيث أوجبها الله تعالى ~~أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو حيث أسقطها الله تعالى أو رسوله صلى الله ~~عليه وسلم # وفرق قوم بين قول المودع هلكت الوديعة فصدقوه إما ببينة وإما بغير بينة ~~وبين قوله قد صرفتها إليك فألزموه الضمان وكذلك في قوله أمرتني بدفعها إلى ~~فلان فضمنوه # قال أبو محمد وهذا خطأ لأنه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن ولا سنة والوجه ~~في هذا هو أن كل ما قاله المودع مما يسقط به عن نفسه الغرامة ولا تخرج عين ~~الوديعة عن ملك المودع فالقول له قوله مع يمينه لأن ماله محرم إلا بقرآن أو ~~سنة سواء كانت الوديعة معروفة للمودع ببينة أو بعلم الحاكم أو لم تكن ولا ~~فرق بين شيء مما فرقوا بينه بآرائهم الفاسدة # وأما إذا ادعى المودع شيئا ينقل به الوديعة عن ملك المودع إلى ملك غيره ~~فإنه ينظر فإن كانت الوديعة لا تعرف للمودع إلا بقول المودع فالقول أيضا ~~قول المودع مع يمينه في كل ما ذكر له من أمره إياه ببيعها أو الصدقة بها ms2435 أو ~~بهبتها أو أنه وهبها له وسائر الوجوه ولا فرق لأنه لم يقر له بشيء في ماله ~~ولا بشيء في ذمته لا بدين ولا بتعد ولا قامت له عليه بينه بحق ولا بتعد ~~وماله محرم على غيره # وأما إن كانت الوديعة معروفة العين للمودع ببينة أو بعلم الحاكم فإن ~~المودع مدع نقل ملك المودع عنها فلا يصدق إلا ببينة وقد أقر حينئذ في مال ~~غيره بما قد منع الله تعالى منه إذ يقول @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ~~@QE@ الأنعام 164 فهو ضامن وبالله تعالى التوفيق # 1393 # | مسألة وإن لقي المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه # أودعه فليس له مطالبته بالوديعة ( ( ( الوديعة ) ) ) ونقل الوديعة بالحمل ~~والرد على المودع لا على المودع وإنما على المودع أن لا يمنعها من صاحبها ~~فقط لأن بشرته وماله محرمان وهذا بخلاف الغاصب والمتعدي في الوديعة أو ~~غيرها وأخذ المال بغير حق فرده على المتعدي والغاصب وأخذه بغير حق إلى ~~صاحبه حيث لقيه من بلاد الله تعالى لأن فرضا عليه الخروج من الظلم والمطل ~~في كل أوان ومكان وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الحجر # 1394 # | مسألة لا يجوز الحجر على أحد في ماله # من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه فهذان خاصة لا ينفذ لهما أمر في ~~مالهما فإذا بلغ الصغير وأفاق المجنون جاز PageV08P278 أمرهما في مالهما ~~كغيرهما ولا فرق سواء في ذلك كله الحر والعبد والذكر والأنثى والبكر ذات ~~الأب وغير ذات الأب وذات الزوج والتي لا زوج لها فعل كل من ذكرنا في ~~أموالهم من عتق أو هبة أو بيع أو غير ذلك نافذ إذا وافق الحق من الواجب أو ~~المباح ومردود فعل كل أحد في ماله إذا خالف المباح أو الواجب ولا فرق ولا ~~اعتراض لأب ولا لزوج ولا الحاكم ( ( ( لحاكم ) ) ) في شيء من ذلك إلا ما ~~كان معصية لله تعالى فهو باطل مردود # ومن معصية الله تعالى الصدقة والعطية بما لا يبقى بعده للمتصدق أو الواهب ~~غنى فإن ms2436 أراد السيد إبطال فعل العبد في ماله فليعلن بانتزاعه منه ولا يجوز ~~للعبد حينئذ تصرف في شيء منه # برهان ذلك ما رويناه من طريق أبي داود نا أحمد بن عمرو بن السرح نا ابن ~~وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان وهو حصين بن جندب ~~الجنبي عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب أو ما تذكر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب ~~على عقله ( حتى يفيق ) وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم # ومن طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا وهيب هو ابن خالد عن خالد ~~الحذاء عن أبي الضحى عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ~~أبو ظيبان ( ( ( ظبيان ) ) ) ثقة لقي علي بن أبي طالب وسمع منه ومن ابن ~~عباس # ومن طريق أبي داود أيضا نا عثمان بن أبي شيبة نا يزيد بن هرون نا حماد بن ~~سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أم ~~المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم ~~حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر # قال علي معنى ثلاث ثلاث نفوس # وقال تعالى @QB@ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون @QE@ آل عمران 92 # وقال تعالى @QB@ والمتصدقين والمتصدقات @QE@ الأحزاب 35 # وقال تعالى @QB@ وجاهدوا ( ( ( جاهدوا ) ) ) بأموالكم وأنفسكم في سبيل ~~الله @QE@ التوبة 41 # وقال تعالى @QB@ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم ~~المسكين @QE@ المدثر ( ( ( وحض ) ) ) 42 44 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة # وقال تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ ~~النساء 3 # وقال تعالى @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ النساء 4 # فصح أن كل أحد مندوب إلى فعل الخير والصدقة والعتق والنفقة في وجوه البر ~~ليقي نفسه بذلك نار جهنم # ولا ms2437 خلاف في أن كل من PageV08P279 ذكرنا من عبد وذات أب وبكر وذات زوج ~~مأمورون منهيون متوعدون بالنار مندوبون موعودون بالجنة فقراء إلى إنقاذ ~~أنفسهم منها كفقر غيرهم سواء سواء ولا مزية فلا يخرج من هذا الحكم إلا من ~~أخرجه النص ولم يخرج النص إلا المجنون ما دام في حال جنونه والذي لم يبلغ ~~إلى أن يبلغ فقط فكان المفرق بين من ذكرنا فيطلق بعضا على الصدقة والهبة ~~والنكاح ويمنع بعضا بغير نص مبطل محرم ( ( ( محرما ) ) ) ما ندب الله تعالى ~~إليه مانع ( ( ( مانعا ) ) ) من فعل الخير # قال علي وروينا عن محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم ~~النخعي قال لا يحجر على حر # وحدثني أحمد بن عمر العذري نا أبو ذر الهروي نا عبدالله بن أحمد ابن ~~حمويه السرخسي نا إبراهيم بن خزيم نا عبد بن حميد نا أبو عاصم الضحاك ابن ~~مخلد عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى الحجر على الحر ~~شيئا وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقول مجاهد وعبيد الله بن ~~الحسن وغيره # وقال أبو حنيفة لا يحجر على حر لا لتبذير ولا لدين ولا لتفليس ولا لغيره ~~ولا يرى حجر القاضي عليه لازما ويرى تصرفه في ماله وإقراره بعد حجر القاضي ~~عليه لازما ( ويرى تصرفه في ماله وإقراره بعد حجر القاضي ) وقبله سواء كل ~~ذلك نافذ إلا أنه زاد فقال من بلغ ولم يؤنس منه رشد حيل بينه وبين ماله إلا ~~أنه إن باع شيئا كثر أو قل نفذ بيعه وإن أقر فيه كثر أو قل نفذ إقراره حتى ~~إذا تمت له خمس وعشرون سنة دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد وهذه الزيادة ~~في غاية الفساد أول ذلك أنه لا نعلم أحدا قال بها قبله # وأيضا فإنه قول متناقض لأنه إذا جاز بيعه وإقراره فأي معنى للمنع له من ~~ماله هذا تخليط لا نظير له # ثم تحديده بخمس وعشرين سنة من إحدى عجائب ms2438 الدنيا وما ندري بأي وجه يستحل ~~في الدين منع مال وإطلاقه بمثل هذه الآراء بغير إذن من الله تعالى # وأعجب شيء احتجاج بعض من خذله الله تعالى بتقليده إياه فقال يولد للمرء ~~من اثني عشر عاما ونصف فيصير أبا ثم يولد لابنه كذلك فيصير جدا وليس بعد ~~الجد منزلة # قال أبو محمد وهذا كلام أحمق بارد ويقال له هبك أنه كما تقول فكان ماذا ~~ومتى فرق الله تعالى بين من يكون جدا وبين من يكون أبا في أحكام مالهما وفي ~~أي عقل وجدتم هذا # وأيضا فقد يولد له من اثني عشر عاما ولابنه كذلك فهذه أربعة وعشرون عاما # وأيضا فبعد الجد أبو جد فبلغوه هكذا إلى سبع وثلاثين سنة أو إلى أربعين ~~سنة PageV08P280 لقول الله تعالى @QB@ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ~~@QE@ الأحقاف 15 # فظهر فساد هذه الزيادة جملة وبالله تعالى التوفيق # وذهب آخرون إلى الحجر فقال مالك من كان يخدع في البيوع ولا يحسن ضبط ماله ~~حجر عليه فلم ينفذ له عتق ولا صدقة ولا بيع ولا هبة ولا نكاح ولا يكون وليا ~~لابنته في النكاح وكل ما أخذه قرضا لم يلزمه أداؤه ولا قضي عليه به وإن رشد ~~بعد ذلك # وقال ما فعل قبل أن يحجر القاضي عليه ففعله نافذ غير مردود إلى أن يحجر ~~القاضي عليه وأجاز لوليه أن يدفع نفقة شهر ونحو ذلك # قال فإن ظهر منه الرشد لم يكن بذلك نافذ الأمر حتى يفك القاضي عنه الحجر ~~وأجاز لمن لم يحجر عليه إعطاء كل ما يملك في ضربة وفي مرات وأنفذه عليه ~~وهذا خطأ ظاهر وتناقض شديد في وجوه جمة أحدها وأعظمها إبطاله أعمال البر ~~التي ندب الله تعالى إليها وجعلها منقذات من النيران كالعتق والصدقة ~~وإبطاله البيع الذي أباحه الله تعالى وهذا صد عن سبيل الله تعالى وتعاون ~~على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى بغير برهان لا من قرآن ولا سنة # وثانيها إبطاله الولاية لمن جعله الله تعالى وليا لها في الإنكاح ms2439 فإن كان ~~عندهم في حكم الصغير والمجنون اللذين هما غير مخاطبين ولا مكلفين إنقاذ ~~أنفسهما من النار ولا ولاية لهما فليسقطوا عنه الصلاة والصوم وإن كان عندهم ~~مكلفا مخاطبا مأمورا منهيا مندوبا موعودا متوعدا فما بالهم يحولون بينه ~~وبين ما ندبه الله تعالى إليه وجعله في يديه من الولاية بقوله تعالى @QB@ ~~وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@ النور 32 وما الذي ~~أسقط عنه هذا الخطاب وأوقع عليه الخطاب الصلاة والصوم والتحريم والتحليل ~~وإقامة الحدود وما ندري ما هذا # فإن قالوا لو علمنا أنه يقصد بذلك الله تعالى لم نمنعه # قلنا لهم ما علمكم بهذا منه ولا جهلكم به منه إلا كعلمكم به وجهلكم من ~~غيره ممن تطلقونه على كل ذلك وتنفذونه منه ولعله أبعد من تقوى الله تعالى ~~وأقل اهتبالا بالدين وأطغى من هذا الذي حلتم بينه وبين ما يقر به من ربه ~~تعالى بالظنون الكاذبة # وثالثها إبطالهم أموال الناس التي يأخذها بالبيع أو القرض اللذين أباحهما ~~الله عز وجل وهذه عظيمة من العظائم ما ندري أين وجدوا هذا الحكم ونعوذ ~~بالله منه وهذا إيكال للمال بالباطل وقد حرم الله تعالى هذا أيضا وإذا ~~أسقطوا عنه حقوق الناس اللازمة له من أثمان البيع ورد القرض PageV08P281 ~~بنص القرآن فليسقطوا عنه قصاص الجنايات في أموال الناس ودمائهم وإلا فقد ~~تناقضوا أقبح تناقض وهذا هو التعاون على الإثم والعدوان جهارا # ورابعها وهو أفحشها في التناقض إنقاذه ( ( ( إنفاذه ) ) ) ما فعل من ~~التبذير المفسد حقا وبيوع الغبن قبل أن يحجر عليه القاضي ورده ما فعل من ~~الصدقة والعتق بعد حجر القاضي عليه فكان حكم القاضي أنفذ من حكم الله تعالى ~~ولا كرامة لوجه القاضي كائنا من كان فما جعل الله تعالى قط حكم القاضي ~~محللا ولا محرما إنما القاضي منفذ بسلطانه على من امتنع فقط لا خصلة له ~~غيرها ولا معنى سوى هذا وإلا فليأتونا بآية أو سنة بخلاف هذا ويأبى الله من ~~ذلك وهذا كله لا ندري من أين أخذوه # وخامسها إبطاله جميع ms2440 أفعاله وإن كانت رشدا ما لم يفك القاضي عنه الحجر ~~وهذه كالتي قبلها # وسادسها إجازته أن يعطيه الولي نفقة شهر يطلق يده عليها فليت شعري من أين ~~خرج هذا التقسيم العجيب وما الفرق بين إطلاق يده على نفقة شهر وبين إطلاقها ~~على نفقة سنة أو نفقة سنتين # فإن قالوا نفقة شهر قليلة قلنا قد يكون مال تكون نفقة شهر فيه كثيرا ~~ويكون مال نفقة عشرة أعوام فيه قليلا ولا يخلو دفع ماله إليه من أن يكون ~~واجبا أو حراما فإن كان واجبا فدفعه كله إليه واجب وإن كان حراما فقليل ~~الحرام حرام وهذا بعينه أنكروا على أصحاب أبي حنيفة في إباحتهم قليل المسكر ~~وتحريمهم كثيره # وسابعها إنفاذهم أفعال الفساق الظلمة المتعدين على المسلمين بكل بائقة ~~المبتاعين للخمور المنهمكين في أجر الفسق إذا كانوا جماعين للمال من أي وجه ~~أمكن بالظلم وغيره فيجيزون بيعهم وشراءهم وهباتهم وإن كانت في الأغلب ~~والأظهر لغير الله تعالى وإن أتى ذلك على كل ما يملكونه وبقوا بعده فقراء ~~متكففين فأنفذوا منه التبذير الذي حرم الله تعالى والبسط الذي يقعد عليه ~~بعده ملوما محسورا وردهم العتق والصدقة بدرهم وإن كان ذا مال عظيم ممن يخدع ~~في البيوع ويصفونه بأنه لا يحسن ضبط ماله فأي تناقض أفحش ممن يجعل أصله ~~بزعمه ضبط المال وحفظه # ثم يجيزون من واحد إعطاء ماله كله حتى يبقى هو وعياله جاعة وينفذونه عليه ~~ويمنعون آخر من عتق عبد وصدقة بدرهم وابتياع فاكهة يأكلها ووراءه من المال ~~ما يقوم بأمثاله وأمثال عياله ثم يجعلون أصله بزعمهم دفع الخديعة له عن ~~ماله # هم ( ( ( وهم ) ) ) يجيزون الخديعة المكشوفة في المال العظيم لغيره فما ~~هذا البلاء وما هذا التخاذل وكم هذا التناقض والحكم في الدين بمثل هذه ~~الأقوال بلا قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس لا رأي له وجه يعقل ونعوذ ~~بالله من البلاء # وقال الشافعي بمثل هذا كله إلا PageV08P282 أنه قال إن كان مفسدا فجميع ~~أفعاله مردودة حجر عليه القاضي أو لم يحجر ms2441 وإذا رشد فجميع أفعاله نافذة حل ~~عنه القاضي الحجر أو لم يحل وكل ما أدخلنا على مالك يدخل عليه حاشا ما يدخل ~~في هذين الوجهين فقط # قال أبو محمد والحق الواضح هو ما قلناه وهو أن كل بالغ مخاطب مكلف أحكام ~~الشريعة فحكمهم كلهم سواء في أنهم مندوبون إلى الصدقة والعتق مباح لهم ~~البيع والنكاح والشراء محرم عليهم إتلاف المال بالباطل وإضاعته والخديعة ~~عنه والصدقة بما لا يبقى لهم غنى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول # وكما قال عليه السلام الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ~~ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم # وكما قال عليه السلام ليس منا من غشنا # وكما قال الله تعالى @QB@ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا ~~أنفسهم @QE@ البقرة 9 # وكما قال تعالى @QB@ ولا تبذر تبذيرا @QE@ الإسراء 62 # وكما قال تعالى @QB@ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ~~فتقعد ملوما محسورا @QE@ الإسراء 29 # وكل من تصدق وأعتق وفعل الخير عن ظهر غنى نفذ ولم يحل رده وكل من أعتق ~~وتصدق عن غير ظهر غنى رد وبطل لأنه لا طاعة إلا ما أمر الله تعالى به ولا ~~معصية إلا ما نهى الله عنه فالصدقة بما لا يبقي غنى معصي ( ( ( معصية ) ) ) ~~والصدقة بما يبقى غني طاعة # وكل من باع أو اشترى فخدع أو خدع فمردود لأن الله تعالى حرم الخديعة ~~والغش وكل من باع أو اشترى فلم يغبن ولا غش فنافذ لأن الله تعالى أباح ~~البيع # وكل من انفق في معصية فلسا فما فوقه فمردود # وكل من أنفق كما مر ( ( ( أمر ) ) ) قل أو كثر فنافذ لازم وما أباح الله ~~تعالى قط إبطال حق لا المنع من الطاعة من أجل معصية عصاها ذلك الممنوع أو ~~خيف أن يعصيها ولم يعص بعد كما لم يبح أن تنفذ معصية وأن يمضى باطل من أجل ~~عمل به ذلك المخل ومعصيته بل الباطل مبطل قل وجوده من المرء أو ms2442 كثر والحق ~~نافذ قل وجوده من المرء أو كثر # هذا هو الذي جاء به القرآن والسنن وشهدت له العقول وما عدا هذا فباطل لا ~~خفاء به وتناقض لا يحل وقول مخالف القرآن ( ( ( للقرآن ) ) ) والسنن ~~والعقول # وقال محمد بن الحسن إن أعتق المحجور نفذ عتقه وعلى العبد أن يسعى له في ~~قيمته فكانت هذه طريفة جدا ولا ندري من أين استحل إلزام العبد السعي ههنا ~~في هذه الغرامة # وقال أبو سليمان وأصحابنا من بلغ مبذرا فهو على الحجر كما كان لأنه محجور ~~( ( ( مجور ) ) ) عليه بيقين فلا يفك عنه إلا بيقين آخر # قالوا PageV08P283 فإن رشد ثم ظهر تبذيره لم يحجر عليه لكنه ( ( ( لكن ) ~~) ) ينفذ من أفعاله ما وافق الحق ويرد ما خالف الحق كغيره سواء # قال علي أما قولهم قد لزمه الحجر بيقين فلا ينحل عنه إلا بيقين آخر فقول ~~صحيح واليقين قد ورد وهو أمر الله تعالى له بالصدقة وأن يتقي النار بالعتق ~~وبإطلاقه ( ( ( بإطلاقه ) ) ) على البيع إذا بلغ وعلى النكاح إذا كان ~~مخاطبا بسائر الشرائع ولا فرق # قال أبو محمد واحتج المخالفون بأشياء يجب إيرادها وبيان فاسد احتجاجهم ~~بها ووضعهم النصوص في غير مواضعها وبيان ذلك بحول الله تعالى وقوته # قال أبو محمد قالوا قال الله عز وجل @QB@ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا ~~النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ النساء 6 قالوا ~~فإنما أمر الله تعالى بأن ندفع إليهم أموالهم مع أيناس الرشد منهم لا في ~~غير هذه الحال # وقال تعالى @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ~~وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا @QE@ النساء 5 فنهى عز وجل ~~عن إيتاء السفهاء المال ولم يجعل لهم إلا أن يرزقوا منها في الأكل ويكسوا ~~ويقال لهم قول معروف # وقال عز وجل @QB@ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن ~~يمل هو فليملل وليه بالعدل @QE@ البقرة 282 فأوجب الولاية على السفيه ~~والضعيف # وقال تعالى @QB@ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ms2443 ذلك ~~قواما @QE@ الفرقان 67 وقال تعالى @QB@ ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا ~~إخوان الشياطين @QE@ الإسراء 26 27 @QB@ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ~~@QE@ الأعراف 31 # فحرم الله تعالى السرف والتقتير والتبذير # وقال تعالى @QB@ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ~~ملوما محسورا @QE@ الإسراء 29 # هذا كل ما ذكروا من القرآن وكله حجة لنا عليهم مخالف ( ( ( ومخالف ) ) ) ~~لأقوالهم على ما نبين إن شاء الله تعالى ما نعلم لهم من القرآن حجة غير هذا ~~أصلا # وذكروا من السنة الخبر الصحيح عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن إضاعة المال # وذكروا خبرا رويناه من طريق أبي عبيد نا عمرو بن هارون عن يحيى بن محمد ~~بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أيما رجل كان عنده يتيم فحال بينه وبين أن يتزوج فزنى فالإثم بينهما # ما نعلم لهم خبرا غير هذين وكلاهما حجة لنا عليهم ومخالف لأقوالهم على ما ~~نبين ( بعد هذا ) إن شاء الله تعالى # وذكروا عن الصحابة رضي الله عنهم ما روينا عن هشام بن عروة عن أبيه أن ~~علي بن أبي طالب أتى عثمان بن عفان فقال له إن ابن جعفر اشترى بيعا كذا ~~وكذا فاحجر عليه فقال الزبير أنا شريكه في البيع فقال عثمان كيف أحجر على ~~رجل في بيع PageV08P284 شريكه فيه الزبير # ومن طريق أبي عبيد حدثني عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام ابن حسان ~~عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يدي ابن أخيك يعني عبد الله ~~بن جعفر وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألفا ما يسرني أنها لي بنعلي # وما رويناه من طريق أبي عبيد نا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن ~~الطفيل بن الحارث قال بلغ ابن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أرادت بيع ~~رباعها فقال لتنتهين أو لأحجرن عليها # ومن طريق أبي عبيد نا سعيد بن الحكم ms2444 بن أبي مريم عن عبد الله بن لهيعة عن ~~أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله ~~بن الزبير إذا نشأ منا ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) حجر عليه # ومن طريق الحجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن ابن عباس ~~أنه سئل عن الشيخ الكبير ينكر عقله أيحجر عليه قال نعم # ومن طريق يزيد بن هرمز عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة ابن عويمر وكتبت ~~تسألني عن اليتيم متى ينقضي يتمه فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف ~~الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها وإذا أخذ لنفسه من مصالح ما يأخذ الناس فقد ~~ذهب عنه اليتم وإنه لا ينقطع عن اليتيم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وإذا ~~بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله فقد انقضى عنه يتمه # قال أبو محمد جمعنا هذه الألفاظ كلها لأنها مما رويناه من طرق كلها راجع ~~إلى يزيد بن هرمز عن ابن عباس فاقتصرنا على ذكر من روي جميعها عنه فقط ~~وكلها صحيح السند # ومن طريق فيها شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس @QB@ فإن آنستم منهم ~~رشدا @QE@ النساء 6 قال اليتيم يدفع إليه ماله بحلم وعقل ووقار ما نعلم عن ~~الصحابة رضي الله عنهم شيئا غير هذا وكله مخالف لقولهم وحجة عليهم وأكثره ~~موافق لقولنا # وعن التابعين عن الحسن البصري @QB@ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ~~فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ النساء 6 قال صلاح في دينه ~~وحفظ لماله # وعن الشعبي إن كان الرجل ليشمط وما أونس منه رشد # وروينا مثل قولهم عن شريح والقاسم بن محمد وربيعة وعطاء # وروينا عن الضحاك أنه لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه صلاح إلا أنه لم ~~يأت عن شريح ولا عن القاسم منعه من عتق وصدقة وبيع لا يضر ماله إنما جاء ~~ذلك عن ربيعة وعطاء فقط # قال علي ما نعلم له عن التابعين غير هذا وبعضه موافق لقولنا # قال أبو محمد ms2445 أما قول الله تعالى @QB@ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا ~~النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ النساء 6 فينبغي أن ~~يعرف ما PageV08P285 الرشد الذي أمر الله تعالى من أونس منه بدفع ماله إليه # فنظرنا في القرآن الذي هو المبين لنا ما ألزمنا الله تعالى إياه فوجدناه ~~كله ليس الرشد فيه إلا الدين وخلاف الغي فقط لا المعرفة بكسب المال أصلا ~~قال تعالى @QB@ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ~~ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى @QE@ البقرة 256 وقال تعالى @QB@ ~~أولئك هم الراشدون @QE@ الحجرات 7 وقال تعالى @QB@ وما أمر فرعون برشيد ~~@QE@ هود 97 # فصح أن من بلغ مميزا للإيمان من الكفر فقد أونس منه الرشد الذي لا رشد ~~سواه أصلا فوجب دفع ماله إليه وما يشك مؤمن ولا كافر أن فرعون وأصحابه ~~كانوا أشد عناية بالمال وأضبط له وأكثر وأعرف بوجوه جمعه من موسى عليه ~~السلام وأن فرعون لم يكن قط مغبونا في ماله # ولقد أتى موسى عليه السلام والخضر عليه السلام إلى أهل قرية فاستطعماهم ~~فأبوا أن يضيفوهما فباتا ليلتهما بغير قرى وما بلغ فرعون في ملكه قط هذا ~~المبلغ # وكذلك لا شك في أن المقنطر من قريش كأبي لهب والوليد بن المغيرة وابن ~~جدعان كانوا أبصر وأسرع إلى كسب المال من أي وجه أمكن من مساعاة الإماء ~~والربا وغير ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم # روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا جميعا ~~حدثنا أسود بن عامر نا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة وثابت البناني قال ~~هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين وقال ثابت عن أنس ثم أتفق أنس وأم ~~المؤمنين فذكروا ( ( ( فذكرا ) ) ) حديث تلقيح النخل وأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمر دنياكم # فصح أن الرشد ليس هو كسب المال ولا منعه من الحقوق ووجوه البر بل هذا هو ~~السفه وإنما الرشد طاعة الله تعالى وكسب المال ms2446 من الوجوه التي لا تثلم ~~الدين ولا تخلق العرض وإنفاقه في الواجبات وفيما يتقرب به إلى الله تعالى ~~للنجاة من النار وإبقاء ما يقوم بالنفس والعيال على التوسط والقناعة فهذا ~~هو الرشد # وقال تعالى @QB@ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن ~~يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا ~~سبيل الغي يتخذوه سبيلا @QE@ الأعراف 146 وهكذا كل مكان في القرآن ذكر فيه ~~الرشد # وكذلك لم نجد في شيء من لغة العرب أن الرشد هو الكيس في جمع المال وضبطه ~~فبطل تأويلهم في الرشد بالآية وفي دفع المال بإيناسه # وصح أنها موافقة لقولنا وأن مراد الله تعالى يقينا بها إنما هو أن من بلغ ~~عاقلا مميزا مسلما وجب دفع ماله إليه وجاز فيه من جميع أفعاله ما يجوز من ~~فعل سائر الناس كلهم ويرد من أفعاله ما يرد من أفعال سائر الناس كلهم ولا ~~فرق وأن من بلغ غير عاقل ولا مميز للدين لم يدفع إليه ماله ولو كان الذي ~~قالوا في الرشد وفي السفه قولا صحيحا ومعاذ الله من ذلك لكان طوائف من ~~اليهود والنصارى وعباد الأوثان ذوي رشد ولكان طوائف من المسلمين سفهاء ~~وحاشا ( ( ( وحاش ) ) ) لله من هذا # وأما قوله تعالى @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@ النساء 5 الآية ~~PageV08P286 وقوله تعالى @QB@ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا @QE@ ~~البقرة 282 فإن السفه في لغة العرب التي نزل بها القرآن وبها خوطبنا لا يقع ~~إلا على ثلاثة معان لا رابع لها أصلا أحدها البذاء والسب باللسان وهم لا ~~يختلفون أن من هذه صفته لا يحجر عليه في ماله فسقط الكلام في هذا الوجه # والوجه الثاني الكفر قال الله عز وجل @QB@ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن ~~الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء @QE@ البقرة ( ( ( ألا ) ) ) 13 # وقال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام أنه قال لله تعالى @QB@ أتهلكنا ~~بما فعل السفهاء منا @QE@ الأعراف 155 يعني كفرة بني إسرائيل # وقال تعالى @QB@ سيقول ms2447 السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا ~~عليها @QE@ البقرة 142 وقال تعالى @QB@ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه ~~نفسه @QE@ البقرة 130 # وقال تعالى حاكيا عن مؤمني الجن الذين صدقهم ورضي عنهم قولهم @QB@ وأنه ~~كان يقول سفيهنا على الله شططا @QE@ الجن 4 فهذا معنى ثان ولا خلاف منهم ~~ولا منا في أن الكفار لا يمنعون أموالهم وأن معاملتهم في البيع والشراء ~~وهباتهم جائز كل ذلك وأن قوله تعالى @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@ ~~النساء 5 وقوله تعالى @QB@ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا @QE@ ~~البقرة 282 لم يرد به تعالى قط الكفار ولا ذوي البذاء في ألسنتهم # والمعنى الثالث وهو عدم العقل الرافع للمخاطبة كالمجانين والصبيان فقط ~~وهؤلاء بإجماع منا ومنهم هم الذين أراد الله تعالى في الآيتين وأن أهل هذه ~~الصفة لا يؤتون أموالهم لكن يكسون فيها ويرزقون ويرفق بهم في الكلام ولا ~~يقبل إقرارهم لكن يقر عنهم وليهم الناظر لهم فصح هذا بيقين # فمن قال إن من يغبن في البيع ولا يحسن حفظ ماله وإن كان عاقلا مخاطبا ~~بالدين مميزا له داخل في اسم السفه المذكور في الآيتين فقد قال الباطل وقال ~~على الله تعالى ما لا علم له به وقفا ما لا علم له به وما لا برهان له على ~~صحته وهذا كله حرام لا يحل القول به # قال تعالى @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ البقرة 169 # وقال تعالى @QB@ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ البقرة 111 و ( ~~النمل 64 ) فإذ لا برهان لهم فليسوا صادقين فيه بلا شك # فصح أن الآيتين موافقتان لقولنا مخالفتان لقولهم وما سمي الله تعالى قط ~~في القرآن ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا العربي الجاهل بكسب ماله أو ~~المغبون في البيع سفيها # والسفيه الذي ذكر في الآية هو الذي لا عقل له لجنونه والضعيف الذي لا قوة ~~له قال تعالى @QB@ ثم جعل من بعد قوة ضعفا @QE@ الروم 54 والذي لا يستطيع ~~أن يمل هو من ms2448 آفة PageV08P287 في لسانه تمنعه كخرس أو نحو ذلك # ولا يجوز أن يفسر كلام الله تعالى إلا بكلامه أو بكلام رسول ( ( ( رسوله ~~) ) ) الله صلى الله عليه وسلم أو بلغة العرب التي أخبر الله تعالى أنه ~~أنزل بها القرآن وباليقين الذي لا شك فيه أنه مراد الله تعالى فهذه طريق ~~النجاة وأما بالظنون وما لا برهان عليه فمعاذ الله من هذا # روينا من طريق سعيد بن منصور نا منصور نا جرير عن منصور عن مجاهد في قول ~~الله تعالى @QB@ فإن آنستم منهم ( ( ( منه ) ) ) رشدا @QE@ النساء 6 قال ~~العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط حتى يؤنس منه رشد وهذا هو الحق ~~المتيقن # ومن طريق سعيد بن منصور أنا يونس عن الحسن في قوله تعالى @QB@ ولا تؤتوا ~~السفهاء أموالكم @QE@ النساء 4 قال السفهاء الصغار والنساء من السفهاء # وبه إلى سعيد بن منصور نا عون بن موسى سمعت معاوية بن قرة يقول عودوا ~~النساء لا فإنها سفيهة إن أطعتها أهلكتك # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق عن يحيى بن عبد الحميد الحماني نا أبي وحميد ~~الرؤاسي وعبد الله بن المبارك قال الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن السدي رده ~~إلى عبد الله قال في قوله تعالى @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@ ~~النساء 5 قال النساء والصبيان # وقال ابن المبارك عن إسماعيل عن أبي مالك النساء والصبيان قال وقال أبي ~~عن سلمة بن نبيط عن الضحاك قال النساء والصبيان # وبه إلى إسماعيل نا نصر بن علي ومحمد بن عبد الله بن نمير قال نصر نا أبو ~~أحمد عن ابن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة وقال ابن نمير نا أبي نا الأعمش عن ~~مجاهد في قول الله تعالى @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@ النساء 5 ~~قالا جميعا النساء والصبيان # وبه إلى إسماعيل نا يحيى بن خلف نا أبو عاصم عن عيسى نا ابن أبي نجيح عن ~~مجاهد في قول الله تعالى @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم ~~قياما @QE@ النساء 5 قال نهى الرجال أن يعطوا ms2449 النساء أموالهم والسفهاء من ~~كن أزواجا أو أمهات أو بنات # وبه إلى إسماعيل نا يحيى بن عبد الحميد الحماني نا شريك عن سالك ( ( ( ~~سالم ) ) ) عن سعيد هو ابن جبير @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@ ~~النساء 5 قال النساء # قال أبو محمد فاتفق الحسن والحكم ومعاوية بن قرة ومجاهد والضحاك وسعيد بن ~~جبير وأبو مالك وعبد الله إما ابن مسعود وهو الأظهر وإما ابن عباس على أن ~~النساء سفهاء وأنهن من المراد في هذه الآية # وصرح مجاهد بأنهن الأمهات PageV08P288 والزوجات والبنات # فأين المشنعون بخلاف الجمهور وجميع الحاضرين من المخالفين لنا في هذه ~~المسألة مخالفون لهذا القول # قال أبو محمد أما الصبيان فنعم وأما النساء فلا لأنه لم يأت قرآن ولا سنة ~~بأنهن سفهاء بل قد ذكرهن الله تعالى مع الرجال في أعمال البر فقال 34 @QB@ ~~أعنده ( ( ( والمتصدقين ) ) ) @QE@ فاطر ( ( ( والمتصدقات ) ) ) 33 وفي ~~سائر أعمال البر فبطل تعلقهم بهذه الآية والحمد لله رب العالمين # وأما تحريمه تعالى التبذير والإسراف وبسط اليد كل البسط فحق وهو قولنا ~~وهم مخالفون لكل ذلك جهلا فيجيزون من الذي لا يخدع في البيع إعطاء ماله كله ~~إما صدقة وإما هبة لشاعر أو في صداق امرأة نعم حتى أنه ليكتب لها على نفسه ~~بعد خروجه لها عن جميع ماله الدين الثقيل وهذا هو التبذير المحرم والإسراف ~~المحرم وبسط اليد كل البسط حتى يقعد ملوما محسورا ونحن نمنع من هذا كله ~~ونبطله ونرده # ثم يمنعون آخرين من الصدقة بدرهم في حياته ومن عتق عبده وإن كان له مائة ~~عبد وينفذون وصيتهم وإن عظمت بعد موتهم ويحجرون الصدقة والعتق باليسير ~~والكثير على من يخدع في البيع ولا يحجرون على من يبتاع الخمور ويعطي أجر ~~الفسق وينفق على الندمان وفي القمار وإن أكثر ذلك إذا كان بصيرا بكسب المال ~~من ظلم وغير ظلم ضابطا له من حق وغير حق ومانعا من زكاة وصدقة وهذه تناقضات ~~في غاية السماجة وظهور الخطأ بغير وجه يعرف فمرة يطلقون إتلاف المال جملة ~~في الباطل ومرة يحتاطون فيردون ms2450 صدقة درهم وعتق رقبة لا ضرر على المال فيهما # ومرة يجيزون الخديعة في الألوف في البيع ولا يكرهونها ويقولون البيع خدعة ~~ومرة يبطلون البيع الصحيح الذي لا خديعة فيه خوف أن يخدع مرة أخرى وهذا في ~~التناقض كالذي قبله وفي القول بما لا يعقل ولا يشهد له قرآن ولا سنة ولا ~~معقول ولا رأي سديد # وأما نحن فنرد الخديعة والغش حيث وجدا وممن وجدا قلا أم كثرا ونجيز البيع ~~الصحيح الذي لا خديعة فيه حيث وجد وممن وجد ونرد كل عطية في باطل قلت أم ~~كثرت ونمضي كل عطية في حق قلت أم كثرت وبهذا جاءت النصوص # وله شهدت العقول والآراء الصحاح التي إليها ( ( ( إليهما ) ) ) ينتمون ~~وبها في دين الله تعالى يقضون والحمد لله رب العالمين # قال أبو محمد ونحن نفسر بعون الله تعالى التبذير والإسراف وبسط اليد ~~PageV08P289 كل البسط التي حرم الله تعالى وزجر عنها لا كتفسيرهم هم الذي ~~لا يفهمونه ولا يفهمونه أصلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم # قال علي هذه الأعمال المحرمة معناها كلها واحد ويجمعه أن كل نفقة أباحها ~~الله تعالى وأمر بها كثرت أم قلت فليست إسرافا ولا تبذيرا ولا بسط اليد كل ~~البسط لأنه تعالى لا يحل ما حرم معا # فلا شك في أن الذي أباح هو غير الذي نهى عنه وهو نفس قولنا ولله الحمد # وكل نفقة نهى الله تعالى عنها قلت أم كثرت فهي الإسراف والتبذير وبسط ~~اليد كل البسط لأنه لا شك في أن الذي نهى الله تعالى عنه مفسرا هو الذي نهى ~~عنه مجملا ولله الحمد كثيرا وبهذا جاءت الآثار روينا من طريق إسماعيل بن ~~إسحاق نا محمد بن كثير أنا سليمان بن كثير عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس ~~أنه قال في المبذر هو الذي ينفق في غير حق # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبي العبيدين عن ابن ~~مسعود في قول الله تعالى @QB@ ولا تبذر تبذيرا @QE@ الإسراء 26 قال الإنفاق ms2451 ~~في غير حقه # ومن طريق ابن وهب أخبرني خالد بن حميد عن عقيل بن خالد عن الزهري أنه كان ~~يقول في قول الله تعالى @QB@ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل ~~البسط @QE@ الإسراء 29 قال لا تمنعه من حق ولا تنفقه في باطل # قال الزهري وكذلك قوله تعالى @QB@ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم ~~يقتروا @QE@ الفرقان 67 # قال أبو محمد فصح أن هذه الآيات هي نص قولنا وأنهم مخالفون لها أوضح خلاف # قال علي كل شراء لمأكول أو ملبوس أو مركوب وكل عتق وصدقة وهبة أبقى غنى ~~فهو حلال # والحلال هو غير التبذير والإسراف وبسط اليد كل البسط # والحلال لا يجوز رده وكل ما لم يبق غنى من كل ذلك مما ليس بالمرء عنه غنى ~~فهو الإسراف والتبذير وبسط اليد كل البسط فهو كله باطل ممن فعله مردود ~~وهكذا كل نفقة في محرم كالخمر وأجرة الفسق والقمار وغير ذلك قل أو كثر ~~وبالله تعالى التوفيق # فبطل عنهم كل ما تعلقوا به من القرآن # وأما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فحق وهو قولنا ~~وإضاعته هو صبه في الطريق أو إنفاقه في محرم كما قلنا في التبذير والإسراف ~~وبسط اليد # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا في ~~المزارعة من كانت له PageV08P290 أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه فإن أبي ~~فليمسك أرضه فلم يجعل عليه السلام ترك الأرض لا تعمر إضاعة للمال إذا لم ~~يحتج صاحبها إلى ذلك # وما نعلم خلافا في أن ترك التزيد من كسب المال لمن معه الكفاف له ولعياله ~~مباح وأن إقباله حينئذ على العمل للآخرة أفضل من إكبابه على طلب التزيد من ~~المال فظهر فساد قولهم من كل وجه # وأعجب شيء قولهم إن من لم يثمر ماله فهو سفيه ثم أباحوا لمن تعدى فأكل ~~أموال الناس ظلما أو غضبا ( ( ( غصبا ) ) ) وبالبيع وبأي وجه أمكنه فلما ~~طلب بالحقوق وأخذ ما وجد له أو لم يوجد له شيء ms2452 أن يقعد مكانه فلا يتكسب ~~شيئا ينصف منه أهل الحقوق قبله وهذه ضد الحقائق مرة يمنعونه من الصدقة ~~والعتق البيع ( ( ( والبيع ) ) ) لأنه لا يحسن تثمير ماله ومرة يطلقون له ~~أن لا يثمر ماله وإن أضر ذلك بأهل الحقوق قبله فوا خلافاه # روينا من طريق محمد بن المثنى نا يعلى بن عبيد الطنافسي نا محمد بن سوقة ~~نا ابن سعيد بن جبير قال سئل أبي عن إضاعة المال فقال أن يرزقك الله تعالى ~~مالا فتنفقه فيما حرم عليك # قال أبو محمد أولاد سعيد بن جبير هم ثلاثة عبد الله وعبد الملك وإسحاق ~~كلهم ثقات مشاهير فأيهم كان فهو ثقة # وقد روينا عن مالك أن الإسراف هو النفقة في المعاصي فظهر أن هذا الخبر هو ~~قولنا وأنه مخالف لقولهم وأما الخبر الآخر أيما رجل كان عنده يتيم فحال ~~بينه وبين أن يتزوج فزنى فالإثم بينهما # فلو صح لكان أعظم حجة عليهم وأشد خلافا لقولهم لأنه ليس فيه إلا نهي ~~الولي عن أن يحول بين اليتيم وبين التزويج بأشد الوعيد وهذا هو قولهم لأنهم ~~يأمرون ولي اليتيم بأن يحول بينه وبين التزويج ويردون زواجه إن تزوج بغير ~~إذن وليه حتى يكون وليه هو الذي يزوجه ممن أراد الولي لا ممن أراد المولى ~~عليه # فأي عجب أعجب من احتجاج قوم بما هو أعظم حجة عليهم # فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء من القرآن أو بشيء من السنن أو برواية أصلا ~~ولاح أن القرآن والسنن مخالفان لأقوالهم ههنا # وأما الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم فكلها لا حجة لهم فيها بل هي ~~عليهم أما الرواية عن عثمان من قوله لعلي ألا تحجر على ابن أخيك وتأخذ على ~~يده اشترى سبخة بستين ألفا ما أحب أنها لي بنعلي فلا شك في أن ابن جعفر لم ~~يحجر عليه قط فإن كان الحجر واجبا فلم تركه عثمان ولم يحجر عليه حتى يخرج ~~ذلك مخرج الرأي يراه # فصح PageV08P291 أنه لم ير الحجر واجبا ولو رآه علي أو عثمان واجبا ms2453 لما ~~حل لهما أن لا يمضياه وهذا خبر ناقص رويناه بتمامه من طريق حماد بن زيد عن ~~أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن عثمان قال لعلي خذ على يد ابن أخيك ~~اشترى سبخة آل فلان بستين ألفا ما أحب أنها لي بنعلي فأقل قال فجزأها عبد ~~الله بن جعفر ثمانية أجزاء وألقى فيها العمال فأقبلت الأرض فمر بها عثمان ~~فقال لمن هذه قالوا لعبد الله بن جعفر فقال يا ابن أخي ولي ( ( ( ولني ) ) ~~) جزءين ( ( ( جزأين ) ) ) منها فقال عبد الله بن جعفر لا والله حتى تأتيني ~~بالذين سفهتني عندهم فيطلبون إلي ففعل فقال والله لا أنقصك جزأين منها من ~~مائة وعشرين ألفا قال عثمان قد أخذتهما # فصح أن ذلك القول كان من عثمان رأي قد رجع عنه لأنه لم يحجر عليه أصلا ما ~~بين إنكاره للشراء إلى أن أقبلت الأرض # وأما الرواية الأخرى عن علي أنه ذكر لعثمان أنه يحجر على عبد الله ابن ~~جعفر في بيع إبتاعه فقال له الزبير أنا شريكه فيه فرواية ننكرها جدا ولا ~~يخلو ذلك البيع من أن يكون يوجب الحجر على صاحبه أولا يوجبه فإن كان يوجب ~~الحجر فالحجر واجب على الزبير كما هو على عبد الله وإن كان لا يوجب الحجر ~~على الزبير فما يوجبه على عبد الله ولا على غيره وقد أعاذ الله عثمان رضي ~~الله عنه من أن يكون يترك حقا واجبا من أجل أن الزبير في الطريق وقد أعاذ ~~الله الزبير رضي الله عنه من أن يحول بين الحق وبين إنقاذه ( ( ( إنفاذه ) ~~) ) وقد أعاذ الله عليا رضي الله عنه في أن يتكلم فيما لم يتبين له # فإن قيل إنما ترك عثمان الحجر على عبد الله من أجل الزبير لأنه علم أن ~~الزبير لا يخدع في البيع فعلم بدخول الزبير فيه أنه بيع لا يحجر في مثله # قلنا فقد مشى علي في خطأ إذا أراد الحجر في بيع لا يجوز الحجر فيه وصح ~~بهذا كله أنه رأى ممن رآه منهم وقد ms2454 خالفهم عبد الله بن جعفر فلم ير الحجر ~~على نفسه في ذلك وهو صاحب من الصحابة # فبطل تعلقهم بهذين الخبرين # وأما الرواية عن ابن الزبير فطامة الأبد لا ندري كيف استحل مسلم أن يحتج ~~بخطيئة ووهلة وزلة كانت من ابن الزبير والله تعالى يغفر له إذ أراد مثله في ~~كونه من أصاغر الصحابة أن يحجر على مثل أم المؤمنين التي أثنى الله تعالى ~~عليها أعظم الثناء في نص القرآن وهو لا يكاد يتجزى ( ( ( يتجزأ ) ) ) منها ~~في الفضل عند الله تعالى # وهذا خبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عوف بن الحارث ~~ابن أخي عائشة أم المؤمنين لأمها أن عائشة أم المؤمنين حدثت أن عبدالله بن ~~الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها ~~فقالت عائشة أو قال هذا قالوا نعم فقالت عائشة هو لله علي نذر أن لا أكلم ~~ابن الزبير كلمة أبدا ثم ذكر الحديث بطوله وتشفعه إليها وبكاه لعبد الرحمن ~~PageV08P292 بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة الزهريين حتى كلمته ~~وأعتقت في نذرها أن لا تكلمه أربعين رقبة # قال أبو محمد قد بلغت به عائشة رضي الله عنها الإنكار حيث بلغته فلا يخلو ~~الأمر من أن يكون ابن الزبير أخطأ وأصابت هي وهو كذلك بلا شك فلا يحتج بقول ~~أخطأ فيه صاحبه أو يكون ابن الزبير أصاب وأخطأت هي معاذ ( ( ( ومعاذ ) ) ) ~~الله من هذا ومن أن تكون أم المؤمنين توصف بسفه وتستحق أن يحجر عليها نعوذ ~~بالله من هذا القول # فصح أن ابن الزبير أخطأ في قوله وعلى كل حال فقد اختلفت الصحابة في ذلك ~~وإذا اختلفوا فالواجب الرجوع إلى القرآن والسنة كما أمر الله تعالى وفي ~~القرآن والسنة إباحة البيع الذي لا خديعة فيه ولا غش والحض على الصدقة ~~والعتق فيما أبقى غنى والمنع مما عدا ذلك فواجب إمضاء ذلك كله من كل فعله ~~لأن الكل مندوب إلى ذلك ومباح ( ( ( مباح ) ) ) له ذلك وواجب رد كل بيع ms2455 فيه ~~خديعة وغش وكل صدقة وعطية لم يبق بعدهما غنى من كل من فعله لأن الكل منهي ~~عن ذلك وبالله تعالى التوفيق # وأما الروايات عن ابن عباس فلا حجة لهم في شيء منها لأنه ليس فيها إلا ~~أنه قد تنبت اللحية لمن هو ضعيف الأخذ والإعطاء وأنه إذا أخذ لنفسه من صالح ~~ما يأخذ الناس فقد انقضى يتمه وهكذا نقول إذا عقل الرشد من الفتى فقد أخذ ~~لنفسه بأصلح ما يأخذ الناس فإنما هم كما أوردنا سبعة عثمان وعلي والزبير ~~وابن الزبير وأم المؤمنين وعبد الله ابن جعفر رابن ( ( ( وابن ) ) ) عباس # وقد روينا أيضا في ذلك كلاما موافقا لقولنا نذكره في آخر الباب إن شاء ~~الله عز وجل ثلاثة منهم روي عنهم الإشارة بالحجر ولا مزيد ولا بيان عنهم ~~ولا عن أحد منهم ما صفة ذلك الحجر # فإن كان هو رد البيع الذي فيه الغبن فهكذا نقول وهذا هو قولنا لا قول ~~المخالفين وهم عثمان وعلي وابن الزبير وعلى كل حال فليس فيه رد صدقة ولا ~~عتق ولا نكاح ولا بيع لا غبن فيه وثلاثة منهم جاء عنهم إنكار الحجر والقول ~~به وهم عائشة وابن جعفر والزبير # وأما ابن عباس فليس عنه شيء يوافق المخالفين لنا بل إنما قال في الشيخ ~~الذي ينكر عقله أنه يحجر عليه وهذا قولنا نفسه فيمن تغير عقله فهم مختلفون ~~كما أوردنا ولو اتفقوا فما في أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # وكم قصة خالفوا فيها أكثر من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف لهم ~~منهم وأقرب ذلك هذه المسألة نفسها فإنه لم يأت عن أحد من الصحابة قطعا ~~PageV08P293 ما ذكروه من إبطال العتق ورد الصدقة في المحجور فبطل أن يكون ~~لهم موافق من الصحابة في هذه المسألة وقد خالفوا أكثر من هذا العدد في ~~المسح على الجوربين ونحو ذلك # وأما التابعون فقد اختلفوا كما ذكرنا فما الذي جعل قول عطاء والقاسم ~~وربيعة وشريح أولى من قول إبراهيم وابن سيرين وعمر ms2456 بن عبد العزيز # هذا وليس عن القاسم وشريح إبطال صدقة ولا عتق ولا بيع وإنما عنهما إمساك ~~ماله عنه فقط وإنما جاء إبطال البيع والعتق والنكاح عن ربيعة وعطاء فقط # وقد جاء كما أوردنا عن سبعة من التابعين وواحد من الصحابة أن السفهاء هم ~~النساء وهم الحسن والحكم ومعاوية بن قرة وأبو مالك والضحاك ومجاهد وسعيد بن ~~جبير فخالفوهم كلهم فمن جعل قول اثنين من التابعين قد خالفهم ثلاثة منهم ~~حجة ولم يجعل قول سبعة منهم حجة # وأما الحسن والشعبي فليس فيما روي عنهما شيء يخالف قولنا أصلا لأنه ( ( ( ~~لأن ) ) ) الحسن قال الرشد صلاح الدين وحفظ المال وكذلك نقول وكل مسلم فله ~~حظ من الصلاح ولا يستوعب صلاح الدين أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولا بد من نقص عنه ومن لم ينفق ماله في معصية فقد حفظه # وقال الشعبي إن الرجل ليشمط وما أونس منه رشد وصدق قد يبلغ الشيخ وهو ~~مجنون فبطل أن يكون لهم متعلق أصلا وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~عبد الكريم الجزري قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي مهما ~~أقلت السفهاء فيه شيء فلا تقلهم في ثلاث عتق وطلاق ونكاح # قال أبو محمد ونقول لهم متى تحجرون على المرء أبأول مرة يغبن فيها في ~~البيع أم بأن يغبن مرة بعد مرة # فإن قالوا بأول مرة قلنا فما على الأرض أحد إلا هو عندكم مستحق للحجر ~~عليه إذ لا سبيل أن يوجد أحد يبيع ويشتري إلا وهو يغبن وإن قالوا بل للمرة ~~بعد المرة قلنا حدوا لنا العدد الذي من بلغه فسخ منعه من البيع وفسخ عتقه ~~ونكاحه وردت صدقته فهذه عظائم لا تستسهل مطارفة ولا مسامحة بل النار في ~~طرفها فإن حدود ( ( ( حدوه ) ) ) كلفوا البرهان وكانوا قد زادوا تحكما ~~بالباطل في دين الله تعالى وإن لم يحدوا في ذلك حدا كانوا قد أقروا بأنهم ~~لا يدرون متى يلزمهم الحكم بما به يحكمون ولا متى لا ms2457 يلزمهم وأنهم يحكمون ~~بالجهالات والعمى # وكذلك نسألهم متى يحجرون عليه إذا غبن بما يزيد على ما يتغابن الناس به ~~بمثله أن إذا غبن بالكثير فإن قالوا بل بما يزيد على ما يتغابن الناس بمثله # قلنا ما على أديم الأرض أحد إلا وهو مستحق للحجر عندكم إذ ليس أحد إلا ~~وقد PageV08P294 يغبن بهذا القدر ممن يبيع ويشتري وإن قالوا بل بأكثر من ~~ذلك كلفوا أن يبينوا الحد الذي عنده تجب هذه العظائم من فسخ بيوعه وأن لا ~~يعدى عليه فيما أكل من أموال الناس بالشراء ومنع الثمن وأن ترد صدقاته ~~وعتقه ونكاحه ومتى لا تجب فإن حدوا زادوا شنعا وحكما بالباطل وإن لم يحدوا ~~كانوا حاكمين بما لايدرون وفي هذا ما فيه # ويكفي من هذا أنهم لا يقدرون إلى منتهى الأبد على أن يأتوا برواية معروفة ~~غير موضوعة في الوقت على أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في ~~عهد أبي بكر ولا عهد عمر نعم ولا عهد عثمان ولا عهد علي رضي الله عنهم ~~إنسان مسلم يفهم الدين يمنع بالحجر من صدقة وعتق ونكاح لا يضر شيء من ذلك ~~بماله ولا من بيع لا غبن فيه هذا ما لا يجدونه أبدا فأف لكل شريعة تفطن لها ~~من بعدهم وبالله تعالى التوفيق # ومن طوام الدنيا وشنعها قولهم إن المحجور عليه لا يكفر في ظهاره ولا في ~~وطئه في رمضان ولا في قتله الخطأ ولا في أيمانه إلا بالصيام وإن كان صاحب ~~أموال لا يحصيها إلا الله تعالى خلافا للقرآن والسنن وهم يلزمونه الزكاة ~~والنفقات على الأقارب وعلى الزوجة فهل بين الأمرين فرق وقد جاء إيجاب العتق ~~فيما ذكرنا في القرآن كما جاءت الزكاة سواء سواء فليت شعري من أين خرج هذا ~~التقسيم الفاسد إن هذا لعجب # قال أبو محمد وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولنا مما يبطل ~~قولهم كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يوسف بن حماد نا عبد الأعلى عن ~~سعيد ms2458 بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أن رجلا كان في عقدته ضعف وأن أهله ( ~~أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ) فقالوا يا نبي الله أحجر عليه فدعاه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله إني أصبر عن البيع فقال ~~عليه السلام إذا بعت فقل لا خلابة # ومن طريق مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ( عبد الله ) ابن عمر قال ~~ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة قال فكان الرجل إذا بايع ~~يقول لا خلابة # ومن طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا حامد بن يحيى البلخي نا سفيان ~~بن عيينة نا محمد بين إسحق عن نافع عن ابن عمر قال إن PageV08P295 منقذا ~~سقع في رأسه مأمومة في الجاهلية فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا من ~~بيعك قال ابن عمر فسمعته يقول إذا بايع لا خذابة ( ( ( خلابة ) ) ) ولا ~~خذابة ( ( ( خلابة ) ) ) # قال علي هذان أثران في غاية الصحة وما يقول بعد سماعهما بالحجر على من ~~يخدع في البيوع أو بإنفاذ بيع فيه خديعة إلا ذاهل عن الحق مقدم على العظائم ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى قولهم احجر عليه ولا حجر ~~عليه ولا منعه من البيع بل جعل له الخيار فيما اشترى ثلاثا وأمره أن لا ~~يبايع إلا ببيان أن لا خلابة وهكذا نقول ولله الحمد # ومن طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن عقيل ابن خالد قال ~~ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين قالت في حديث طويل عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت فيه إتيانه إلى المدينة إذ هاجر من مكة ~~ثم ركب تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته فسار ms2459 حتى بركت عند مسجده ~~عليه السلام بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا ~~للتمر لسهيل وسهل ( غلامين ) يتيمين في حجر أسعد بن زرارة ثم دعا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما ( ( ( فساومها ) ) ) بالمربد ليتخذه ~~مسجدا فقالا بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا # فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أنهما في حجر غيرهما يتيمان ~~فلم يساومه ولا شاوره ولا ابتاعه منه بل ساومهما وأنفذ بيعهما فيه ولم يجعل ~~للذي كانا في حجره في ذلك أمرا # فإن قيل لم يقبل هبتهما أياه قلنا قد فعل مثل ذلك بأبي بكر قبل ذلك بأقل ~~من شهر أو شهر إذا أراد عليه السلام الهجرة فقدم إليه أبو بكر رضي الله عنه ~~إحدى ناقتين له قال له هي لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يركبها إلا بالثمن فابتاعها منه فرده عليه السلام هبة اليتيمين ~~كرده هبة أبي بكر ولا فرق ليس لأن ذلك لا يجوز منهم # وبرهان هذا أجازته عليه السلام بيعهما ولا خلاف بين المخالفين لنا في أن ~~من لم يحجر عليه بيعه لم يحجر عليه هبته في هذا المكان وإنما فرقوا بين ~~الهبة والبيع في المريض والمرأة ذات الزوج وفي المحاباة فيما زاد على الثلث ~~خاصة وهذا أثر صحيح لا مغمز فيه وعقيل PageV08P296 أحد المختصين بالزهري ~~المتحققين به الملازمين له وكذلك عروة بعائشة رضي الله عنها # وقد روينا خبرا لو ظفروا بمثله لبغوا كما روينا من طريق أبي داود نا أحمد ~~بن صالح نا يحيى بن محمد المديني نا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم ~~عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخه من بني عمرو بن عوف ومن خاله ~~عبد الله بن أبي أحمد قال قال علي بن أبي طالب حفظت من رسول الله صلى الله ~~عليه ms2460 وسلم لا يتم بعد احتلام # قال أبو محمد وأقل ما في هذا الأثر أن يكون موقوفا على علي بن أبي طالب ~~فهو خلاف لما تعلقوا به عنه في الحجر الذي لا بيان فيه إنه موافق لقولهم ~~على كل حال # ونا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبيد الله بن محمد ~~ابن إسحاق بن حبابة ببغداد نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي نا ~~مصعب ابن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام نا أبي ~~عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لصهيب يا ~~صهيب ما فيك شيء أعيبه عليك إلا ثلاث خصال ولولاهن ما قدمت عليك أحدا فقال ~~له صهيب ما هن فإنك طعان فقال عمر بعد كلام أراك تبذر مالك وتكتني باسم نبي ~~وتنتسب عربيا ولسانك أعجمي فقال له صهيب أما تبذيري مالي فما أنفقه إلا في ~~حقه وأما اكتنائي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بأبي يحيى ~~أفأتركها لقولك وأما انتسابي إلى العرب فإن الروم سبتني وأنا صغير فإني لا ~~أذكر أهل أبياتي ولو انفلقت عني روثة لانتسبت إليها فهذا عمر يرى فعل صهيب ~~تبذيرا ولم يحجر عليه وفي هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق # 1395 # | مسألة والمريض مرضا يموت منه أو يبرأ منه والحامل مذ تحمل إلى # تضع أو تموت والموقوف للقتل بحق في قود أو حد أو بباطل والأسير عند من ~~يقتل الأسرى أو من لا يقتلهم والمشرف على العطب والمقاتل بين الصفين كلهم ~~سواء وسائر الناس في أموالهم ولا فرق في صدقاتهم وبيوعهم وعتقهم وهباتهم ~~وسائر أموالهم وقال قوم بالحجر على هؤلاء فيما زاد على الثلث # وقال أبو سليمان وأصحابنا كقولنا إلا في العتق خاصة فقط فإنهم قالوا عتق ~~المريض خاصة دون سائر من ذكرنا لا ينفذ إلا من الثلث سواء أفاق من مرضه أو ~~مات منه أي مريض ( ( ( مرض ) ) ) كان # وروينا من طريق ms2461 ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر نا إسماعيل بن أبي خالد عن ~~الشعبي عن مسروق أنه سئل عمن أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره فقال ~~مسروق أجيزه برمته شيء جعله الله لا أرده وقال شريح أجيز ثلثه واستسعيه في ~~ثلثيه # قال الشعبي قول مسروق أحب إلي في الفتيا وقول شريح أحب إلي في القضاء ~~وقول النخعي كقول PageV08P297 شريح # ومن طريق قتادة عن الحسن عن ابن مسعود فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا مال ~~له غيره قال اعتق ثلثه # ومن طريق معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن أن ~~رجلا اشترى جارية في مرضه فأعتقها عند موته فجاء الذين باعوها بثمنها فلم ~~يجدوا له مالا فقال ابن مسعود إسعي في ثمنك # ومن طريق الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن سئل علي عمن أعتق عبدا له ~~عند موته وليس له مال غيره وعليه دين قال يعتق ويسعى في القيمة # وقال النخعي فيمن أعتق عبدا عند موته لا مال له غيره وعليه دين أنه يسعى ~~في قيمته فيقضي الدين فإن فضل شيء فله ثلثه وللورثة ثلثاه # وقال الحسن وعطاء عتق المريض من الثلث وهو قول قتادة وسعيد بن المسيب ~~وأبان بن عثمان وسليمان بن موسى ومكحول ثم اختلفوا فمن مرق منه ما زاد على ~~الثلث ومن معتق لجميعه ويستسعيه فيما زاد على الثلث # وأما بيعه وشراؤه فروينا من طريق سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي ~~في المريض يبيع ويشتري قال هو في الثلث وإن مكث عشر سنين # وأما الحامل فروينا من طريق سفيان عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح أنه ~~كان يرى ما صنعت الحامل في حملها الثلث قال سفيان ونحن لا نأخذ بهذا بل ~~نقول ما صنعت فهو جائز إلا أن تكون مريضة من غير الحمل أو يدنو مخاضها يريد ~~أن يضربها الطلق وقال عطاء ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية قلت أرأي قال ~~بل سمعناه وهو قول ms2462 قتادة وعكرمة وقال الحسن والنخعي ومكحول والزهري عطية ~~الحال ( ( ( الحامل ) ) ) كعطية الصحيح # ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع ~~القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال ما أعطت الحامل لوارث أو لزوج فمن ~~رأس مالها إلا أن تكون مريضة وقال ربيعة كذلك إلا أن تثقل أو يحضرها نفاس # قال ابن وهب وأخبرت بهذا أيضا عن ابن المسيب ويحيى بن سعيد وابن حجيرة ~~الخولاني وهو قول أحمد وإسحاق وقال النخعي ومكحول ويحيى بن سعيد الأنصاري ~~والأوزاعي وعبد ( ( ( وعبيد ) ) ) الله بن الحسن والشافعي في عطية الحامل ~~كقول سفيان الثوري وهو قول أبي حنيفة # وروي عن سعيد بن المسيب عطية الغازي من الثلث وقال مكحول بل من رأس ماله ~~إلا أن تقع المسايفة وعطية راكب البحر كذلك # وقال الحسن هو كالصحيح وكذلك راكب البحر ومن كان في بلد قد وقع فيه ~~PageV08P298 الطاعون # وقال مكحول كذلك في راكب البحر ما لم يهج البحر # وقال الحسن في إياس بن معاوية لما حبسه الحجاج ليس له من ماله إلا الثلث ~~فقال إياس إذ بلغه قوله ما فقه أحد إلا ساء ظنه بالناس # وقال الشعبي ما صنع المسافر فمن الثلث من حيث يقع رحله في الغرز قال ~~النخعي بل من رأس المال # قال الزهري ما صنع الأسير فمن الثلث # وقال أبو حنيفة ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض # ورأوا محاباته في البيع وهباته وصدقاته وعتقه كل ذلك من الثلث إن مات من ~~ذلك المرض إلا أن العتق ينفذ كله ويستسعى فيما لا يحمله الثلث منه فإن أفاق ~~من ذلك المرض نفذ كل ذلك ن رأس ماله # وأما المحصور والواقف في صف الحرب فكالصحيح # وأما الذي يقدم للقتل في قصاص أو رجم فكالمريض # ومن اشترى ابنه في مرضه الذي مات فيه فإن خرج من ثلثه عتق وورثه وإن لم ~~يخرج من ثلثه عتق ولم يرثه واستسعى فيما زاد على الثلث كسائر الورثة فإن ~~أقر بولد أمته في ms2463 مرض موته لحق به وورثه وإن وطىء أمة في مرض موته فحملت ~~فهي أم ولد من رأس ماله ويرثه ولدها # ووافقه على ذلك كله أبو يوسف ومحمد إلا أن الذي يشتري ولده في مرضه ولا ~~يحمله الثلث فإنهما قالا يرثه على كل حال ويستسعى فيما يقع من قيمت ( ( ( ~~قيمته ) ) ) للورثة فيأخذونه # وقالوا كلهم إنما هذا في المرض المخيف كالحمى الصالب والبرسام # والبطن ونحو ذلك ولم يروا ذلك في الجذام ولا حمى الربع ولا السل ولا من ~~يذهب ويجيء في مرضه # وقال مالك كقول أبي حنيفة في كل ما ذكرنا إلا في الحامل فإن أفعالها عنده ~~كالصحيح إلى أن تتم ستة أشهر فإذا أتمتها فأفعالها في مالها كالمريض حتى ~~أنه منعها من مراجعة زوجها الذي طلقها طلاقا بائنا واحدة أو اثنتين وإلا ~~الاستسعاء فلم يره بل أرق ما لم يحمل الثلث منه إلا ( ( ( وإلا ) ) ) فيمن ~~اشترى ابنه في مرضه ولم يحمله الثلث فإنه أعتق منه ما حمل الثلث وأرق ~~الباقي # وقال الشافعي وسفيان الثوري للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض وقال ~~الشافعي فعل المريض مرضا مخيفا من الثلث فإن أفاق فمن رأس ماله واختلف قوله ~~في الذي يقدم للقتل فمرة قال هو كالصحيح ومرة قال هو كالمريض # قال أبو محمد أما قول مالك وأبي حنيفة أنه ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه ~~دون بعض فخطأ في تفريقهما في ذلك بين الصحيح والمريض والحق في ذلك هو أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعطى كل ذي حق حقه فهو في إنصافه بعض ~~غرمائه دون بعض معطي ذلك الذي أنصف حقه ومن فعل ما أمر به فهو محسن ~~والإحسان لا يرد فإن كان PageV08P299 الذي لم ينصفه حاضرا طالبا حقه فهو ~~عاص في أنه لا ينصفه وهما قضيتان أصاب في إحداهما وظلم في الأخرى والحق لا ~~يبطله ظلم فاعله في قصة أخرى وحق الغريم إنما هو في ذمة المدين لا في عين ~~ماله ما دام حيا لم يفلس فإذ ذلك ms2464 كذلك فقد نفذ الذي أعطى ما أعطاه بحق ~~ولزمه أن ينصف من بقي إذ حقه في ذمته لا في عين ما أعطى الآخر ولم يأت نص ~~في الفرق بين صحيح ومريض وما نعلم لهما في قولهما هذا سلفا # وأما قولهما فيمن اشترى ولده في مرضه فلم يحمله الثلث أنه لا يرثه فإن ~~حمله الثلث عتق وورث فقول في غاية الفساد والمناقضة ولا نعلم لهما فيه سلفا ~~متقدما لأنه إن كان وصية فالوصية للوارث لا تجوز فينبغي على أصلهم أن لا ~~ينفذ عتقه أصلا حمله الثلث أو لم يحمله وقد قال بهذا بعض الشافعيين # وقال آخرون منهم الشراء فاسد لأنه وصية لوارث وإن كان ليس وصية فما باله ~~لا يرث وقد صار حرا بملك أبيه له ثم مناقضتهم في المريض يطأ أمته فتحمل ~~أنها من رأس ماله حرة ويرثه ولدها فإن قالوا حملها ليس من فعله قلنا مالك ( ~~( ( لكن ) ) ) وطأه لها من فعله وإقراره بولدها من فعله وعتق الولد في كل ~~حال ليس من فعله # وأما قول مالك في الحامل فقول أيضا لا نعلم له فيه سلفا واحتج له بعض ~~مقلديه بقول الله تعالى @QB@ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما ~~أثقلت دعوا الله ربهما @QE@ الأعراف 189 # قال أبو محمد وهذا إيهام منهم للاحتجاج بما لا حجة لهم فيه أصلا لأن الله ~~تعالى لم يقل إن الأثقال لم تكن إلا بتمام ستة أشهر فظهر تمويههم بما ليس ~~لهم فيه متعلق # ثم ليت شعري من لهم بأن الأثقال جملة يدخلها في حكم المريض وقد يحمل ~~الحمال حملا ثقيلا فلا يكون بذلك في حكم المريض عندهم # فإن قالوا قد تلد لستة أشهر قلنا وقد تسقط قبل ذلك والإسقاط أخوف من ~~الولادة أو مثلها فظهر فساد هذا القول جملة وبالله تعالى التوفيق # قال علي ثم نأخذ بحول الله تعالى وقوته في قول من قال بأن أفعال المريض ~~ومن خيف عليه الموت من الثلث # قال أبو محمد احتجوا بالخبر الثابت المشهور من طريق ابن ms2465 سيرين وأبي ~~المهلب ( ( ( لمهلب ) ) ) كلاهما عن عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة ~~مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة # وجاء في بعض الروايات أنه عليه السلام قال فيه قولا شديدا # وبالخبر الصحيح الثابت من طريق مالك وابن عيينة وإبراهيم بن سعد عن ~~الزهري عن عامر بن سعد PageV08P300 بن أبي وقاص عن أبيه قال جاءني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغني ~~من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال ~~عليه السلام لا قلت فالشطر قال لا ثم قال عليه السلام الثلث الثلث كثير إنك ~~إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وذكر باقي الخبر # قالوا فلم يأذن له عليه السلام بالصدقة بأكثر من الثلث # وبخبر رويناه من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا يزيد بن محمد العقيلي ~~نا حفص بن عمر بن ميمون عن ثور بن يزيد عن مكحول عن الصنابحي عن أبي بكر ~~الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد تصدق عليكم بثلث ~~أموالكم عند موتكم رحمة لكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم # ومن طريق سليمان بن موسى سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل ~~لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم # ومن طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ~~عن الله تعالى أنه قال جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به # ومن طريق معمر عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعوا ~~أنفسكم من ربكم أيها الناس ألا إنه ليس لامرىء ( ( ( لأمرئ ) ) ) شيء ألا ~~لا أعرفن امرأ بخل بحق الله حتى إذا حضره الموت أخذ يذعذع ماله ههنا وههنا ~~( ( ( ههنا ) ) ) # ومن طريق وكيع عن طلحة هو ms2466 ابن عمرو المكي عن عطاء عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بالثلث من أموالكم عند ~~وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حجاج عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى ~~المكي أن رجلا أعتق غلاما له عند موته ليس له مال غيره وعليه دين فأمره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعى في قيمته # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا خالد عن أبي قلابة عن رجل من بني ~~عذرة أن رجلا منهم أعتق غلاما عند موته ولم يكن له مال غيره فرفع ذلك إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق منه الثلث واستسعى في الثلثين # وقالوا قد صح عن أبي بكر أنه قال لعائشة رضي الله عنها عند موته إني كنت ~~نحلتك جاد عشرين وسقا من مالي فلو كنت جددتيه وحزتيه لكان لك وإنما هو ~~اليوم مال الوارث قالوا فأخبر أبو بكر بحضرة الصحابة أن من قارب الموت ~~فماله مال الوارث # وقالوا قد جاء ما أوردنا عن علي وابن مسعود ولا مخالف لهما يعرف من ~~الصحابة رضي الله عنهم فهو إجماع PageV08P301 وقالوا قسناه على الوصية قال ~~أبو محمد هذا كل ما شغبوا به وكله لا حجة لهم في أما حديث رجل من بني عذرة ~~فمرسل وعن مجهول ثم لو صح لكان مخالفا لقول مالك والشافعي لأنهما لا يريان ~~الاستسعاء # وأما خبر أبي يحيى المالكي فهالك لأنه مرسل عن ( ( ( وعن ) ) ) حجاج وهو ~~ساقط ثم لو صح لكان مخالفا لقول مالك والشافعي وأما حديث أبي هريرة ففيه ~~طلحة بن عمرو المكي وهو كذاب وأما حديث قتادة فمرسل ثم لو صح لم يكن لهم ~~فيه حجة لأن البخل بحق الله تعالى لا نخالفهم أنه لا يحل وأن ذعذعة المال ~~ههنا وههنا لا تجوز عندنا لا في صحة ولا في مرض فليس ذلك الخبر مخالفا ~~لقولنا # وأما حديث أبي قلابة فمرسل وكذلك حديث سليمان بن ms2467 موسى # وأما حديث أبي بكر فسنده غير مشهور ولا ندري حال حفص ابن عمر بن ميمون ثم ~~لو صح هو وجميع الآثار التي ذكرنا لم يكن لهم في شيء منها حجة أصلا لأنه ~~ليس فيها كلها إلا أن الله عز وجل تصدق علينا عند موتنا بثلث أموالنا فهذا ~~يخرج على أنه الوصية التي هي بلا خلاف نافذة بعد الموت ومعروف في اللغة ~~التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العرب تقول كان أمر كذا ~~عند موت فلان وارتدت العرب عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عمر ~~عند موت أبي بكر هذا أمر معروف مشهور فجميع هذه الأخبار خارجة على هذا أحسن ~~خروج وموافقة لقولنا على الحقيقة حاشا خبر العلاء بن بدر عن أبي يحيى المكي ~~فإنه لا يخرج لا على قولنا ولا على قول أحد منهم فليس لهم أن يحتجوا بخبر ~~يخالفونه لأن أبا حنيفة يقول إن كان الدين يستغرق جميع قيمة العبد فإنما ~~يسعى في الدين فقط ثم في ثلثي ما يبقى من قيمته بعد الدين فقط وهو قولنا ~~إذا أوصى بعتقه ونحن نقول إن كان الدين يستغرق جميع قيمته فالعتق باطل وهو ~~قول مالك والشافعي فكل طائفة منهم قد خالفت ذلك الحديث # ثم جميعهم مخالف لجميع هذه الآثار لأنه ليس فيها إلا عند موته وعند موتكم ~~وليس في شيء منها ذكر لمرض أصلا فالمرض شيء زادوه بآرائهم ليس في شيء من ~~الآثار نص منه ولا دليل عليه وقد يموت الصحيح فجأة ومن مرض خفيف فاقتصارهم ~~على المرض من أين خرج وهلا راعوا ما جاءت به الآثار لفظ عند موته فجعلوا من ~~فعل ذلك عند موته صحيحا فعله أو مريضا من الثلث وجعلوا ما فعلوا في صحته أو ~~مرضه مما تأخر عنه موته من رأس ماله # فظهر أن جميع هذه الآثار مخالفة لقولهم وأنها من النوع الذي احتجوا به ~~لأقوال لهم ليس منها شيء فيما احتجوا له به PageV08P302 وهذا إيهام منهم ~~قبيح وتدليس ms2468 في الدين فسقط تعلقهم بها # وأما حديث سعد فإنا رويناه من طريق سفيان الثوري عن سعد ابن إبراهيم عن ~~عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه # ومن طريق معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه # ومن طريق مروان بن معاوية الفزاري عن هاشم بن هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص ~~عن عامر بن سعد عن أبيه # ومن طريق عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه # ومن طريق أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة ~~من ولد سعد كلهم عن سعد # ومن طريق قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه # ومن طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد ابن أبي وقاص # ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعد وعائشة أم المؤمنين كلهم ~~قال في هذا الخبر أفأوصي بمالي أو بثلثي مالي يا رسول الله ثم بنصفه وهو ~~خبر واحد # فصح أن الذين رووا لفظ أفأتصدق عن الزهري إنما عنوا به الوصية بلا شك لا ~~الصدقة في حال الحياة لأنه كله خبر واحد عن مقام واحد عن رجل واحد في حكم ~~واحد وكل وصية صدقة وليس كل صدقة وصية # نعم وروينا هذا الخبر من طريق أبي داود نا أبو الوليد الطيالسي قال نا ~~عبد العزيز بن الماجشون وإبراهيم بن سعد كلاهما عن الزهري عن عامر بن سعد ~~عن أبيه قال مرضت مرضا شديدا فأشفيت منه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما ترثني ابنة لي واحدة ~~أفأتصدق بمالي كله قال لا قلت فأوصي بالشطر قال لا قلت يا رسول الله فبم ~~أوصي قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ~~يتكففون الناس # فروي مالك وابن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أفأتصدق وروى ms2469 ~~إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه مرة أفأتصدق ومرة أفأوصي # وروى معمر وسعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه أفأوصي وليسا دون مالك ~~وابن عيينة # واتفق سائر من ذكرنا على لفظ أوصى فارتفع الإشكال جملة # وأيضا فليس في هذا الخبر نص ولا دليل بوجه من الوجوه على أن ذلك الحكم في ~~المرض خاصة دون الصحة فمن قال إنه في المرض خاصة فقد كذب وقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وهذا من أكبر الكبائر # وأيضا فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعدا سيبرأ وتكون له آثار ~~في الإسلام فبطل أن PageV08P303 يكون ذلك حكم المرض الذي يموت المرء منه ~~روينا من طريق أبي داود نا عثمان بن محمد بن أبي شيبة نا جرير عن الأعمش عن ~~أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ~~ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا أخبر به حفظه من حفظه ~~ونسيه من نسيه قد علم أصحابي هؤلاء أنه ليكون مني الشيء فأعرفه فأذكره كما ~~يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه فإذا رآه عرفه # قال أبو محمد وسعد قد فتح أعظم الفتوح وأنزل ملك الفرس عن سريره وافتتح ~~قصوره ودوره ومدائنه فبطل أن يكون لهم بهذا الخبر متعلق أصلا # وأما خبر عمران بن الحصين في الستة الأعبد فأولى الناس أن لا يحتج به أبو ~~حنيفة وأصحابه الذين لا يستحيون من أن يقولوا إنه قمار وإنه فعل باطل وحكم ~~جورا ( ( ( جور ) ) ) شاه وجه من قال ذلك في حكم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فبقي الكلام فيه مع المالكيين والشافعيين وأصحابنا القائلين به قال ~~علي فنقول وبالله التوفيق إنه لا حجة لهم فيه أصلا لوجوه ثلاثة أولها أنه ~~ليس فيه إلا العتق وحده فإقحامهم مع العتق جميع أفعال المريض خطأ وتعد ~~لحدود الله تعالى والقياس باطل ولو كان حقا لكان ههنا باطلا لأنهم ms2470 يفرقون ~~بين حكم العتق وسائر الأحكام فيوجبون فيمن أعتق شقصا له من عبد أن يقوم ~~عليه باقيه فيعتقه ولا يرون فيمن تصدق بنصف عبده أو أوقف نصف داره أو نصف ~~فرسه أو تصدق بنصف ثوبه أو بنصف ضيعته أن يقوم عليه باقي ذلك وينفذ فعله في ~~جميعه فمن أين وجب أن يقاس على العتق ههنا ولم يجب أن يقاس عليه هنالك إن ~~هذا لتحكم فاسد # والوجه الثاني أنه ليس فيه من فعل المريض كلمة ولا دلالة ولا إشارة بوجه ~~من الوجوه إنما فيه أعتق عند موته فكان الواجب عليهم أن يجعلوا هذا الحكم ~~فيمن أعتق عند موته صحيحا أو مريضا فمات إثر ذلك لا فيمن أعتق مريضا أو ~~صحيحا ثم تراخى موته فإن هذا لم يعتق عند موته بلا شك وهذا مما خالفوا فيه ~~الخبر الذي احتجوا به فيما فيه وأقحموا فيه ما ليس فيه واحتجوا به فيما ليس ~~فيه منه شيء أصلا وهذه قبائح موبقة نعوذ بالله منها # والثالث أن هذا الخبر حجة لنا عليهم قاطعة لأن هذا الإنسان PageV08P304 ~~لم يبق لنفسه شيئا أصلا هكذا في الحديث أنه لم يكن له مال غيرهم وهذا عندنا ~~مردود الفعل صحيحا كان أو مريضا ولا يجوز لأحد في ماله عتق تطوع ولا صدقة ~~تطوع ولا هبة يبت بها إلا فيما أبقى غنى كا قال عليه السلام الصدقة عن ظهر ~~غنى # وقد أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق إنسان صحيح لم يكن له مال ~~غيره كما روينا من طريق البخاري وأحمد بن شعيب قال البخاري نا عاصم بن علي ~~وقال أحمد أنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم نا أبي وعمي هو يعقوب بن ~~إبراهيم بن سعد ثم اتفق عاصم وسعد ويعقوب أبناء إبراهيم قالوا كلهم نا ابن ~~أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق عبدا له لم ~~يكن له مال غيره فرده رسول الله صلى الله عليه ( ( ( وابتاعه ) ) ) وسلم ~~وأتباعه منه نعيم بن ms2471 التحام ( ( ( النحام ) ) ) قال الزهريون في روايتهم ~~فرده عليه السلام فهذا إسناد كالشمس لا يسع أحدا خلافه # فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد عتق أولئك الأعبد لأن معتقهم لم ~~يكن له مال غيرهم وكان عتقه عليه السلام لثلثهم والله أعلم كما روي في بعض ~~الأخبار أنه عليه السلام قال لكعب بن مالك إذ جعل على نفسه إذ تاب الله ~~عليه يجزيك من ذلك الثلث وإن كان هذا اللفظ لا يصح لكن ( ( ( لكنه ) ) ) ~~أنه عليه السلام قال له أمسك عليك بعض مالك فأمسك سهمه بخيبر فقد يكون ذلك ~~المعتق له في أربعة منهم غنى # وبرهان هذا أن الرواية الثانية في ذلك الخبر أنه عليه السلام إنما أعتق ~~اثنين وأرق أربعة ولم يذكر قيمة الثلث ( ( ( والثلث ) ) ) عند المحتجين ~~بهذا الخبر لا يكون هكذا أصلا ولا يكون إلا بالقيمة # ووجه رابع وهو أننا روينا هذا الخبر من طريق مسلم نا إسحاق ابن إبراهيم ~~وهو ابن راهويه وابن أبي عمر كلاهما عن الثقفي هو عبد الوهاب ابن عبد ~~المجيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين ~~أن رجلا أوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم ) فأعتق اثنين ~~وأرق أربعة وقال له قولا شديدا # فصح أن ذلك العتق إنما كان وصية ولا خلاف أنها الصحيح والمريض سواء لا ~~تجوز إلا بالثلث فإن كانت الروايتان حديثا واحدا وهو الأظهر الذي لا يكاد ~~يمكن ولا يجوز غيره فقد ارتفع الكلام وبطل تعلقهم به وإن كانا خبرين وهذا ~~ممكن بعيد فكلاهما لنا وموافق لقولنا ومخالف لقولهم وعلى كل حال فليس في ~~شيء منه ذكر لمرض ولا لفعل في مرض أصلا ولا لأن الرد إنما كان لأن العتق ~~وقع في مرض وبالله تعالى التوفيق فبطل عنهم كل ما موهوا به من الأثار التي ~~هم أول مخالف لها وعادت كلها لنا عليهم حجة # PageV08P305 وأما ما ms2472 رووا في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فكذلك أيضا ~~وإنما هم ثلاثة أبو بكر وعلي وابن مسعود فأما أبو بكر فإنما تعلقوا عنه ~~بقوله وإنما هو اليوم مال الوارث وهذا لا متعلق لهم به أصلا لأنه لا يختلف ~~اثنان وهم معنا أيضا في أنه رضي الله عنه إنما عنى أنه مال الوارث بعد موت ~~( ( ( موته ) ) ) وأنه لم يعن بذلك أن مال المريض الذي يموت من ذلك المرض ~~للوارث ما دام شيء من الروح في المريض ولا خلاف في أن أسماء لو ماتت إذ قال ~~أبو بكر هذا القول لها لما ورث عبد الله وعروة والمنذر أولادها من مال أبي ~~بكر حبة خردل ولا قيمتها فما فوق ذلك # ولو كان مال المريض قد صار مالا للوارث في مرضه لورثه عنه أن مات ورثته ~~في حياة المريض وهذا لا يقوله أحد ولا أحمق ولا عاقل # وأيضا فلا خلاف منا ومنهم في أن الوارث لو وطىء أمة المريض قبل موته لكان ~~زانيا يحد حيث يحد لو وطئها وهو صحيح ولا فرق # وأنه لو سرق من ماله قبل موته شيئا في مثله القطع لقطعت يده حيث تقطع يده ~~لو سرق منه وهو صحيح فظهر تمويههم وبردهم وتدليسهم في الدين بإيهامهم ~~الباطل من اغتر بهم وأحسن الظن بطرقهم # فإن أتونا في صرف الأخبار التي ذكرنا قبل عن ظاهرها ببرهان مثل هذا وجب ~~الانقياد للحق وإن لم يأتونا إلا بالكذب البحت وبالظن الفاسد وبالتمويه ~~الملبس فعار ذلك وناره لازمان لهم لا لنا وبالله تعالى التوفيق فبطل تعلقهم ~~بخبر أبي بكر رضي الله عنه جملة # وأما الخبر عن ابن مسعود فمرسل لأن الحسن والقاسم بن عبدالرحمن لم يدركاه ~~ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لأن في إحدى الروايتين عنه أنه ابتاعها في ~~مرضه فأجاز بيعه وأعتقها عند موته فأمرها بأن تسعى في ثمنها للغريم # وفي الأخرى أعتق عبده في مرضه لا مال له غيره فقال ابن مسعود عتق ثلثه ~~والقول في هذا كالقول في ms2473 بعض الأخبار المتقدمة من أنه إنما رد ذلك لأنه لم ~~يكن له مال غيره فراعى ما أبقى له غنى # وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص هو ابن غياث عن حجاج عن القاسم بن ~~عبد الرحمن قال أعتقت امرأة جارية لها ليس لها مال غيرها فقال عبد الله بن ~~مسعود تسعى في قيمتها فهذا عبد الله قد رأى السعي في قيمتها إذ لم يكن له ~~مال غيرها ولم يذكر أن ذلك كان في مرض أصلا فعاد فعل ابن مسعود لو صح حجة ~~عليهم فكيف ولا حجة في قول أحد ولا فعله دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فبطل تعلقهم بابن مسعود ولاح خلافهم له # وأما الرواية عن علي فمنقطعة لأن الحسن لم يسمع من علي شيئا ثم لو صحت ~~لما كان لهم بها متعلق أصلا لأنه لم يقل علي رضي الله عنه أنه إنما فعل ذلك ~~لأنه أعتقه في مرضه ألبتة PageV08P306 ولا في تلك الرواية ذكر أن ذلك كان ~~في مرض لا بنص ولا بدليل وإنما فيه أنه أعتقه عند موته فقط والأظهر أن عليا ~~إنما أوجب الاستسعاء في ذلك لأنه لم يكن له مال غيره وعليه دين فهذا هو نص ~~الخبر وهو قولنا لا قولهم كلهم وكذلك نقول بالاسستسعاء ( ( ( بالأستسعاء ) ~~) ) في هذا إذا فضل من قيمة العتق عن الدين شيء قل أو كثر وليس في ذلك ~~الخبر خلاف لهذا فلاح ولله الحمد كثيرا أن كل ما احتجوا به من أثر صحيح أو ~~سقيم أو عن صاحب ليس ( ( ( فليس ) ) ) منه شيء أصلا موافقا لقولهم وأن ~~إيرادهم لكل ذلك تمويه وإيهام بالباطل والظن الكاذب وأن كله أو أكثره حجة ~~لنا وموافق لقولنا والحمد لله رب العالمين # وأما احتجاجهم بالتابعين ودعواهم الإجماع في ذلك فغير منكر من استسهالهم ~~الكذب على جميع أهل الإسلام وقد أوردنا في صدر هذه المسألة بأصح طريق عن ~~مسروق خلاف قولهم وأن عتق المريض من رأس ماله وإن مات من مرضه ذلك وأنه ~~إنما قال ms2474 بذلك لأنه شيء جعله لله تعالى فلا يرد # فصح أن كل ما فعله المريض لله تعالى فمات من مرضه أو عاش فمن رأس ماله عد ~~( ( ( عند ) ) ) مسروق فظهر كذبهم في دعوى الإجماع فكيف وإنما جاءت في ذلك ~~آثار عن أربعة عشر من التابعين فقط شريح والشعبي النخعي ( ( ( والنخعي ) ) ~~) وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ~~وعكرمة ومكحول وعطاء والحسن وقتادة أكثر ذلك لا يصح عنهم لأنها من طريق ~~جابر الجعفي ومثله # ثم هم مختلفون فمنهم من رأى المسافر من حين يضع رجله في الغرز لا ينفذ له ~~أمر في مال إلا من ثلثه ومنهم من يرى ذلك في الحامل جملة # ومنهم من يرى ذلك في الأسير جملة والمالكيون والحنفيون والشافعيون ~~مخالفون لكل هذا # ثم قولهم في تفسير الأمراض خالف ( ( ( مخالف ) ) ) لجميعهم فإن كان هؤلاء ~~إجماعا فقد أقروا على أنفسهم بخلاف الإجماع وإن كان ليس إجماعا فلا حجة لهم ~~في قول من دون الصحابة إذا لم يكن إجماعا عندهم فكيف وقد روينا عن مسروق ~~والشعبي خلاف هذا # وروينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن ~~ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال إذا أبرأت المرأة ~~زوجها من صداقها في مرضها فهو جائز وقال سفيان لا يجوز فصح أن إبراهيم إنما ~~عنى مرضها الذي تموت منه ولم يراع ثلثا ولا رآه وصية # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق ~~بمال ( ( ( بماله ) ) ) كله قال إذا وضع ماله كله في حق فلا أحد أحق بماله ~~منه وإذا أعطى بعض PageV08P307 الورثة دون بعض فليس له إلا الثلث # قال أبو محمد لا يخلو عمر بن عبد العزيز من أن يكون أراد الصحيح والمريض ~~معا أو المريض وحده أو الصحيح وحده فإن أراد الصحيح فقط فقد رد فعله في ~~صدقته بماله كله وإن كان أراد المريض فقد أمضى فعله في ماله كله فهذا خلاف ms2475 ~~ظاهر # ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر كلاهما عن ~~نافع أن رجلا رأى فيما يرى النائم أنه يموت إلى ثلاثة أيام فطلق نساءه طلقة ~~طلقة وقسم ماله فقال عمر بن الخطاب له أجاءك الشيطان في منامك فأخبرك أنك ~~تموت إلى ثلاثة أيام فطلقت نساءك وقسمت مالك رده ولو مت لرجمت قبرك كما ~~يرجم قبر أبي رغال فرد ماله ونساءه وقال له عمر ما أراك تلبث إلا يسيرا حتى ~~تموت # ومن طريق حماد بن سلمة نا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أن امرأة رأت ~~فيما يرى النائم أنها تموت إلى ثلاثة أيام فشذبت مالها وهي صحيحة ثم ماتت ~~في اليوم الثالث فأمضى أبو موسى الأشعري فعلها # فإن كان للموقن بالموت حكم المريض في ماله فقد أمضاه أبو موسى فهذا خلاف ~~قولهم وإن كان له حكم الصحيح فقد رده عمر ولم يمض منه ثلثا ولا شيئا وهذا ~~خلاف قولهم وبالله تعالى التوفيق # ومن أقبح مجاهرة ممن يجعل مثل من ذكرنا قبل إجماعا ثم لا يبالي بمخالفة ~~أبي بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد وأبي موسى وابن الزبير وغيرهم وطوائف ~~من التابعين في القصاص من اللطمة وضربة السوط لا مخالف لهم يعرف من الصحابة ~~ومثل هذا كثير جدا قد تقصينا منه جزءا صالحا في موضع آخر # وأما قولهم قسنا ذلك على الوصية فالقياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا ~~منه عين الباطل لأن الوصية إنما تنفذ بعد الموت وهي من المريض والصحيح سواء ~~بلا خلاف لا تجوز إلا في الثلث فما دونه فإذا قيس فعل المريض عليها وجب أن ~~يكون في الحياة فعل المريض كفعل الصحيح سواء سواء # وأيضا لو كان القياس حقا لكان لا شيء أشبه بشيء أولى ( ( ( وأولى ) ) ) ~~بأن يقاس عليه من شيئين شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقد روينا ~~من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا أبو الأحوص عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء ~~أن رسول ms2476 الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي بعد ~~ما يشبع # قال علي ولا يختلفون في أن الذي يهدي بعد ما يشبع فهديته من رأس ماله ~~PageV08P308 فإن كان القياس حقا فالمعتق عند الموت مثله سواء سواء فواجب أن ~~يكون من رأس ماله قال تعالى @QB@ وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي ~~أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن ~~يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها @QE@ المنافقون 10 و ( المنافقون 11 ) # وهذا نص جلي لا يحتمل تأويلا على جواز الصدقة للصحيح والمريض ما لم يأته ~~الموت ويجىء ( ( ( ويجئ ) ) ) حلول أجله دون تأخير قريب أو بعيد ولكنهم لا ~~النصوص يتبعون ولا القياس يحسنون # وأيضا فلا خلاف بينهم أصلا في أن ما اشتراه المريض من فاكهة ولحم ونحو ~~ذلك مما هو عنه في غنى وما تصدق به على سائل بالباب فإنه من رأس ماله فلو ~~كان فعله في مرضه من الثلث لكان هذا من الثلث بل لو لم يكن له من مال ( ( ( ~~ماله ) ) ) إلا الثلث في مرضه الذي يموت منه لما وجب أن يعد أكله ونفقته ~~على نفسه وعياله إلا من الثلث لأن باقي ذلك لا حكم له فيه وهم لا يقولون ~~بهذا فظهر من تخاذلهم وتناقضهم وفساد أقوالهم في هذه المسألة ما بعضه يكفي ~~وبالله تعالى التوفيق # 1396 # | مسألة وكذلك لا يجوز الحجر أيضا على امرأة زوج ولا بكر # أب ولا غير ذات أب وصدقتهما # وهبتهما نافذ كل ذلك من رأس المال إذا حاضت كالرجل سواء سواء وهو قول ~~سفيان النوري ( ( ( الثوري ) ) ) وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأبي سليمان ~~وأصحابهم # وقال مالك ليس لذات الزوج إلا الثلث فقط تهبه وتتصدق به أحب زوجها أم كره ~~فإذا مضت لها مدة جاز لها في ثلث ما بقي أيضا أن تفعل فيه ما شاءت أحب ~~زوجها أم كره وهكذا أبدا فإن كان ذلك قريبا من فعلها في الأول فسخ فإن زادت ~~على الثلث رد ms2477 الكل أوله عن آخره بخلاف المريض إن شاء زوجها أن يرده وإن ~~أنفذه نفذ فإن خفي ذلك عن زوجها حتى تموت أو يطلقها نفذ كله قال المغيرة بن ~~عبد الرحمن صاحبه بل لا يرد الزوج إلا ما زاد على الثلث فقط وينفذ لها ~~الثلث كالريض ( ( ( كالمريض ) ) ) # قال مالك فإن وهبت لزوجها مالها كله نفذ ذلك وأما بيعها وابتياعها فجائز ~~أحب زوجها أم كره إذا لم يكن فيه محاباة # قال وأما البكر فمحجورة على كل حال ذات أب كانت أو غير ذات أب لا يجوز ~~لها فعل في مالها ولا في شيء منه ولا أن تضع عن زوجها من الصداق وإن عنست ~~حتى تدخل بيت زوجها ويعرف من حالها فإن وهبت قبل أن تتزوج ثم تزوجت كان لها ~~أن ترجع فيما وهبت إلا إن كان يسيرا قال وأما التي كان لها زوج ثم تأيمت ~~فكالرجل في نفاذ حكمها في مالها له ( ( ( كله ) ) ) # PageV08P309 وأما المتقدمون فروينا عنهم أقوالا روينا من طريق ابن أبي ~~شيبة نا وكيع عن إسماعيل بن خالد وزكريا بن أبي زائدة كلاهما عن الشعبي عن ~~شريح قال عهد إلي عمر بن الخطاب أن لا أجيز عطية جارية حتى تلد ولدا أو ~~تحول في بيتها حولا # ومن طريق سعيد نا منصور نا هشيم نا إسماعيل بن أبي خالد نا الشعبي قال ~~قال شريح أمرني عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية مملكة عطية حتى تحيل في ~~بيت زوجها حولا أو تلد ولد ( ( ( ولدا ) ) ) قال فقلت للشعبي كتب إليه عمر ~~فقال بل شافهه به مشافهة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال قرأت ~~كتاب عمر إلى شريح بذلك وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة ~~تصدقي علي بميراثك من أبيك ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها # ورويناه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن ~~أبي هند عن خلاس بن عمرو قال وكتب عمر بن الخطاب ms2478 لا تجيزوا نحل امرأة بكر ~~حتى تحيل حولا في بيت زوجها أو تلد ولدا # قال أبو محمد وهو قول شريح كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة ~~وأيوب السختياني وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين أن شريحا قال في ~~المرأة إذا وهبت من مالها فإنه لا تجوز لها هبتها حتى تلد ولدا أو تبلغ أني ~~ذلك وهو سنة # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن ~~الحسن ومحمد بن سيرين قال محمد لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ~~ولدا فقال الحسن حتى تلد ولدا أو تبلغ أني ذلك # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيد الله بن عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد ~~قالا جميعا لليتيمة خناقان لا يجوز لها شيء من مالها حتى تلد ولدا أو تمضي ~~عليها سنة في بيت زوجها وهو قول قتادة والشعبي إلا أنه اختلف عنه إذا عنست ~~قبل ذلك فروينا عنه من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت للشعبي ~~أرأيت إن عنست أيجوز يعني هبتها قال نعم # وروينا عنه من طريق ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قلت للشعبي ~~أرأيت إن عنست قال لا يجوز كلاهما من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع وابن أبي ~~زائدة ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن المغيرة عن الشعبي قال إذا ~~حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت قال المغيرة وقال إبراهيم إذا ولدت ~~الجارية أو ولد مثلها جازت هبتها وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه # وقول آخر روي عن أنس بن مالك وهو أنه لا يجوز لذات زوج عطية في شيء من ~~مالها إلا بإذن زوجها # PageV08P310 ومن طريق العرزمي عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال لا يحل ~~للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه وأن صفية بنت أبي عبيد كانت لا ~~تعتق ولها ستون سنة إلا بإذن ابن ms2479 عمر # قال أبو محمد هذا ليس فيه دليل على أنه كان لا يرى لها ذلك جائزا دون ~~إذنه لكنه على حسن الصحبة فقط # وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال لا تجوز ~~لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وقد روي هذا عن الحسن ومجاهد وهو قول الليث بن ~~سعد فلم يجز لذات الزوج عتقا ولا حكما في صداقها ولا غيره إلا بإذن زوجها ~~إلا الشيء اليسير الذي لا بد لها منه في صلة الرحم ( ( ( رحم ) ) ) أو ما ~~يتقرب به إلى الله عز وجل # وممن روي عنه مثل قولنا كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن عبيد الغبري ~~نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر ~~الصديق قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت وأسوس فرسه كنت أحتش له وأقوم عليه ~~فلم يكن شيء أشد علي من سياسة الفرس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي ~~فأعطاها خادما ثم ذكرت حديثا وفيه أنها باعتها قالت فدخل الزبير وثمنها في ~~حجري فقال هيبها ( ( ( هبيها ) ) ) إلي قالت أنى لكن تصدقت بها فهذا الزبير ~~وأسماء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها وبيعها بغير إذن زوجها ~~ولعلها لم تكن تملك شيئا غيرها أو كان أكثر ما معها كما روينا من طريق أحمد ~~بن شعيب أنا الحسن بن محمد هو ابن الصباح عن حجاج هو ابن محمد الأعور عن ~~ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت ~~أبي بكر ( أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ) يا نبي الله ليس لي ~~شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي قال ~~ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكى عليك فلم ينكر الزبير ذلك # وروينا من طريق حماد بن سلمة أنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أن امرأة ~~رأت فيما يرى النائم أنها تموت إلى ms2480 ثلاثة أيام فأقبلت على ما بقي من القرآن ~~عليها فتعلمته وشذبت مالها وهي صحيحة فلما كان يوم الثالث دخلت على جارتها ~~( ( ( جاراتها ) ) ) فجعلت تقول يا فلانة أستودعك الله وأقرأ عليك السلام ~~فجعلن يقلن لها لا تموتين اليوم لا تموتين اليوم إن شاء الله فماتت فسأل ~~زوجها أبا موسى الأشعري عن ذلك فقال PageV08P311 له أبو موسى أي امرأة كانت ~~امرأتك فقال ما أعلم أحدا كان أحرى منها أن تدخل الجنة إلا الشهيد ولكنها ~~فعلت ما فعلت وهي صحيحة فقال أبو موسى هي كما تقول فعلت ما فعلت وهي صحيحة ~~فلم يرده أبو موسى # ومن طريق حماد بن سلمة عن عدي بن عدي الكندي قال كتبت إلى عمر بن عبد ~~العزيز أسأله عن المرأة تعطي من مالها بغير إذن زوجها فكتب أما هي سفيهة أو ~~مضارة فلا يجوز لها وأما هي غير سفيهة ولا مضارة فيجوز # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز ~~في امرأة أعطت من مالها إن كانت غير سفيهة ولا مضارة فأجز عطيتها # وعن ربيعة أنه قال لا يحال بين المرأة وبين أن تأتي القصد في مالها في ~~حفظ روح أو صلة رحم أو في مواضع المعروف إذا لم يجز للمرأة أن تعطي من ~~مالها شيئا كان خيرا لها أن لا تنكح وأنها إذا تكون بمنزلة الأمة # ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس هو ابن سعد قال قال عطاء ابن أبي رباح تجوز ~~عطية المرأة في مالها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين قال إذا ~~أعطت المرأة الحديثة السن ذات الزوج قبل السنة عطية فلم ترجع حتى تموت فهو ~~جائز # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أعطت المرأة من مالها في ~~غير سفه ولا ضرار جازت عطيتها وإن كره زوجها # قال أبو محمد أما قول مالك فما نعلم له متعلقا لا من القرآن ولا من السنن ~~ولا من رواية ms2481 سقيمة ولا من قول صاحب ولا تابع ولا أحد قبله إلا رواية عن ~~عمر بن عبد العزيز قد صح عنه خلافها كما ذكرنا آنفا ولم يأت عنه أيضا ~~تقسيمهم المذكور ولا عند أحد نعلمه ولا من قياس ولا من رأى له وجه بل كل ما ~~ذكرنا مخالف ( ( ( مخالفا ) ) ) لقوله ههنا على ما نبين إن شاء الله تعالى # والرواية عن عمر رويناها من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال جعل ~~عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا قالت أريد أن أصل ما أمر الله به وقال زوجها ~~هي تضارني فأجاز لها الثلث في حياتها # وهم قد خالفوا عمر بن عبد العزيز في سجوده @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ ~~الإنشقاق 1 وفي عشرات من القضايا وهم قد خالفوا ههنا عمر بن الخطاب وأنس ~~ابن مالك وأبا هريرة وأبا موسى PageV08P312 الأشعري والزبير وأسماء وجميع ~~الصحابة على ما نذكر إن شاء الله تعالى وشريحا والشعبي والنخعي وعطاء ~~وطاوسا ومجاهدا والحسن وابن سيرين وقتادة وعمر ابن عبد العزيز وغيرهم # والعجب من تقليدهم عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود وفي ما يدعونه عليه ~~من الحد في الخمر ثمانين ومن تأجيل العنين سنة ومن تحريمه على من تزوج في ~~العدة ودخل أن يتزوجها في الأبد وقد خالفه غيره من الصحابة في كل ذلك ورجع ~~هو عن بعض ذلك ثم لم يقلدوه ههنا # وهلا قالوا ههنا مثل هذا لا يقال بالرأي كما قالوه في كثير مما ذكرنا فإن ~~عمر ومن ذكرنا معه أبطلوا فعل المرأة جملة قبل أن تلد أو تبقى في بيت زوجها ~~سنة ثم أجازه ( ( ( أجاز ) ) ) بعد ذلك ولم يجعل للزوج في شيء من ذلك مدخلا ~~ولا حد ثلثا من أقل ولا من أكثر # وأما الحنفيون فيلزمهم مثل هذا سواء سواء لأنهم قلدوا عمر في حد الخمر ~~وفي تأجيل العنين سنة وفيما ادعوا عليه من شرب النبيذ المسكر وكذبوا في ذلك ~~فهلا قلدوه ههنا وقالوا مثل هذا لا يقال بالرأي ولكن القوم في غير حقيقة ~~ونحمد ms2482 الله تعالى على نعمه # قال أبو محمد وموه المالكيون بأن قالوا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها قالوا فإذا نكحها لمالها فله في ~~مالها متعلق وقالوا قسناها على المريض والموصي # قال علي وهذا تحريف للسنة عن مواضعها وأغث ما يكون من القياس وأشده ~~بطلانا أما الخبر المذكور فلا مدخل فيه لشيء من قولهم في إجازة الثلث ~~وإبطال ما زاد وإنما يمكن أن يتعلق به من يذهب إلى ما روي عن أبي هريرة ~~وأنس وطاوس والليث تعلقا مموها أيضا على ما نبين إن شاء الله تعالى # وأما قياسهم المرأة على المريض فهو قياس للباطل على الباطل واحتجاج للخطأ ~~بالخطأ ثم لو صح لهم في المريض ما ذهبوا إليه لكانوا قد أخطأوا ( ( ( ~~أخطئوا ) ) ) بالخطأ من وجوه أحدها أن المرأة صحيحة وأنما احتاطوا بزعمهم ~~على المريض لا على الصحيح وقياس الصحيح على المريض باطل عند كل من يقول ~~بالقياس لأنهم إنما يقيسون الشيء على مثله لا على ضده # والثاني أنه لا علة تجمع بين المرأة الصحيحة وبين المريض ولا شبه بينهما ~~أصلا والعلة عند القائلين به إما على علة جامعة بين الحكمين وإما على شبه ~~بينهما # والثالث أنهم يمضون فعل المريض في الثلث ويبطلون ما زاد على الثلث وههنا ~~يبطلون الثلث وما زاد على PageV08P313 الثلث فقد أبطلوا قياسهم # والرابع أنهم يجيزون للمرأة ثلثا بعد ثلث ولا يجيزون ذلك للمريض فجمعوا ~~في هذا الوجه مناقضة القياس وإبطال أصلهم في الحياطة للزوج لأنها لا تزال ~~تعطي ثلثا بعد ثلث حتى تذهب المال إلا ما لا قدر له وهذا تخليط لا نظير له # فإن قالوا قسناها على الموصي قلنا المنفذ غير الموصي ودخل عليهم كل ما ~~أدخلناه آنفا في قياسهم في المريض # فإن قالوا إن للزوج طريقا في مالها إذ قد تتزوج ( ( ( تزوج ) ) ) بالمال ~~فستذكر ( ( ( فسنذكر ) ) ) ما يفسد به هذا القول إن شاء الله تعالى إثر هذا ~~في كلامنا على من يمنعها من الحكم في شيء من مالها لأن ms2483 هذا الاحتجاج إنما ~~هو لهم لا للمالكيين بل هو عليهم لأنه لو صح لكان موجبا للمنع من قليل ~~مالها وكثيره # لكن نسألهم عن الحرة لها زوج عبد والكافرة لها زوج مسلم والتي تسلم تحت ~~كافر هل لهؤلاء منعهن من الصدقة بأكثر من الثلث أم لا فإن قالوا لا تناقضوا ~~وإن قالوا نعم زادوا أخلوقة # فإن قالوا هي محتاجة إلى ما يتقرب به إلى الله عز وجل فلم يجز منعها من ~~جميع مالها وكان الثلث قليلا قلنا هذا يفسد من وجوه # أحدها أنها إن كانت محتاجة إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى فما الذي أوجب ~~أن تمنع من التقرب إلى الله تعالى بالكثير الزائد على الثلث كغيرها ولا فرق # وثانيها أن نقول لهم والمحجور السفيه محتاج بإقراركم إلى ما يتقرب إلى ~~الله تعالى به كما توجبون عليه الصلاة # والصيام # والزكاة والحج # وسائر الشرائع فأبيحوا له الثلث أيضا بهذا الدليل السخيف نفسه # فإن قالوا المرأة ليست سفيهة # قلنا فأطلقوها على مالها ودعوا هذا التخليط بما لا يعقل # وثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فقلتم أنتم ~~إنه قليل وحسبكم هذا الذي نستعيذ الله من مثله # ورابعها أن الثلث عندكم مرة كثير فتردونه كالجوائح ومرة قليل فتنفذونه ~~مثل هذا الموضع وشبهه فكم هذا التناقض والقول في دين الله تعالى بمثل هذه ~~الآراء # وخامسها أن حجة الزوج في مالها كحجة الولد أو الوالد أو الأخ بل ميراث ~~هؤلاء أكثر لأن الزوج مع الولد ليس له إلا الربع وللولد ثلاثة الأرباع ~~والولد ( ( ( والوالد ) ) ) والولد كالزوج في أنهم لا يحجبهم أحد عن ~~الميراث أصلا فامنعوها مع الولد والوالد من الصدقة بأكثر من الثلث بهذا ~~الاحتياط الفاسد لا سيما وحق الأبوين فيما أوجب عندهم وعندنا من حق الزوج ~~لأن الأبوين إن افتقرا قضوا بنفقتهما وكسوتهما وإسكانهما وخدمتهما عليها في ~~مالها أحبت أم كرهت ولا يقضون للزوج في مالها بشيء ولو مات جوعا وبردا فكيف ~~احتاطوا للأقل حقا ولم يحتاطوا للأكثر حقا فلاح ms2484 فساد هذا القول الذي لا ~~ندري كيف ينشرح صدر من له أدنى تمييز لتقليد من أخطأ فيه الخطأ الذي لا ~~خفاء به وخالف فيه كل متقدم نعلمه إلا رواية عن عمر بن عبد العزيز ~~PageV08P314 قد صح عنه خلافها ليس أيضا في تقسيمهم ذلك وبالله تعالى ~~التوفيق # وأما من منعها من أن تنفذ في مالها شيئا إلا بإذنه فإنهم احتجوا بالخبر ~~المذكور وبقوله تعالى @QB@ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ~~على بعض وبما أنفقوا من أموالهم @QE@ النساء 34 # وبما رويناه من طريق الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ~~قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال الذي تسره إذا نظر ~~وتطيعه إذا أمر لا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره # وبما حدثناه أحمد بن عمر نا محمد بن أحمد بن نوح الإصبهاني نا عبد الله ~~ابن محمد بن الحسن المديني ما محمد بن إسماعيل الصائغ نا الحسن بن عبد ~~الغفار ابن داود نا موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك قال ~~الصائغ ليس هو العرزمي عن عطاء عن ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما حق الزوج على زوجته قال لا تصدق إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر ~~وكان عليها الوزر # ومن طريق عمرو بن شعيب أن حدثه أباه عن عبدالله بن عمرو ابن العاص أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطب فقال لا تجوز لامرأة عطية في ~~مالها إلا بإذن زوجها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل وعن عبدالله بن طاوس قال الرجل عن ~~عكرمة وقال ابن طاوس قال الرجل عن عكرمة وقال ابن طاوس عن أبيه ثم اتفقا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة شيء في مالها إلا بإذن ~~زوجها هذا لفظ طاوس ولفظ عكرمة في مالها شيء ما نعلم لهم شيئا غير هذا أصلا # وكل هذه النصوص الآية والأخبار ما ms2485 صح منها وما لم يصح فحجة على المالكيين ~~ومبطل لقولهم في إباحة الثلث ومنعهم مما زاد # فأما الخبر تنكح المرأة لأربع فليس فيه التغبيط بذلك ولا الحض عليه ولا ~~إباحته فضلا عن غير ذلك بل فيه الزجر عن أن تنكح لغير الدين لقوله عليه ~~السلام في هذا الخبر نفسه فاظفر بذات الدين فقصر أمره على ذات الدين فصار ~~من نكح للمال غير محمود في نيته تلك # ثم هبك أنه مباح مستحب أي دليل فيه على أنها ممنوعة من مالها بكونه أحد ~~الطماعين في مال لا يحل له منه شيء إلا ما يحل من مال جاره وهو ما طابت له ~~به نفسها ونفس جاره ولا مزيد # وأيضا فإن الله تعالى افترض في القرآن السنة ( ( ( والسنة ) ) ) التي ~~أجمع أهل الإسلام عليها ( ( ( عليهما ) ) ) إجماعا مقطوعا به متيقنا أن على ~~الأزواج نفقات الزوجات وكسوتهن وإسكانهن وصدقاتهن وجعل لهن الميراث من ~~الرجال كما جعله للرجال منهن سواء سواء فصار بيقين من كل ذي مسكة عقل حق ~~المرأة في مال زوجها واجبا لازما حلالا يوما بيوم PageV08P315 وشهرا بشهر ~~وعاما بعام وفي كل ساعة وكرة الطرف لا تخلو ذمته من حق لها في ماله # بخلاف منعه من مالها جملة وتحريمه عليه إلا ما طابت له نفسها به ثم ترجو ~~من ميراثه بعد الموت كما يرجو الزوج في ميراثها ولا فرق # فإن كان ذلك موجبا للرجل منعها من مالها فهو للمرأة أوجب وأحق في منعه من ~~ماله إلا بإذنها لأن لها شركا واجبا في ماله وليس له في مالها إلا التب ~~والزجر فيا للعجب في عكس الأحكام فإن لم يكن ذلك مطلقا لها منعه من ماله ~~خوف أن يفتقر فيبطل حقها اللازم فأبعد والله وأبطل أن يكون ذلك موجبا له ~~منعها من مال لاحق له فيه ولا حظ إلا حظ الفيل من الطيران # والعجب كل العجب من إطلاقهم له المنع من مالها أو من شيء منه وهو لو مات ~~جوعا أو جهدا أو هزالا أو بردا لم يقضوا ms2486 له في مالها بنواة يزدردها ولا ~~بجلد يستتر به فكيف استجازوا هذا إن هذا لعجب فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة # وأما قول الله تعالى @QB@ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ~~على بعض وبما أنفقوا من أموالهم @QE@ النساء 34 فإن الله تعالى لم يخص بهذا ~~الكلام زوجا من أب ولا من أخ # ثم لو كان فيها نص على الأزواج دون غيرهم لما كان فيها نص ولا دليل على ~~أن له منعها من مالها ولا من شيء منه وإنما كان يكون فيه أن يقوموا بالنظر ~~في أموالهن وهم لا يجعلون هذا للزوج أصلا بل لها عندهم أن توكل في النظر في ~~مالها من شاءت على رغم أنف زوجها # ولا خلاف في أنها لا ينفذ عليها بيع زوجها لشيء من مالها لا ما قل ولا ما ~~كثر لا لنظر ولا لغيره ولا ابتياعه لها أصلا فصارت الآية مخالفة لهم فيما ~~يتأولونه فيها # وصح أن المراد بقوله تعالى @QB@ الرجال قوامون على النساء @QE@ النساء 34 ~~ما لا خلاف فيه من وجوب نفقتهن وكسوتهن عليهم فذات الزوج على الزوج وغير ~~ذات الزوج إن احتاجت على أهلها فقط وبالله تعالى التوفيق فصارت الآية حجة ~~عليهم وكاسرة لقولهم # وأما حديث أبي هريرة فإن يحيى بن بكير رواه عن الليث وهو أوثق الناس فيه ~~عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال فيه ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره # وهكذا رويناه أيضا من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا يحيى هو ابن ~~سعيد القطان نا ابن عجلان نا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة سئل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير النساء قال التي تطيع إذا أمر وتسر ~~إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله ثم لو صح ومالها دون معارض لما كان لهم في ~~تلك الرواية متعلق لأن هذا اللفظ إنما فيه الندب فقط لا الإيجاب وإنما ~~الطاعة في الطاعة والمنع ms2487 من الصدقة PageV08P316 وفعل الخير لس طاعة بل هو ~~صد عن سبيل الله تعالى فبطل تعلقهم بهذا الخبر # وأما خبر ابن عمر فهالك لأن فيه موسى بن أعين وهو مجهول وليث بن أبي سليم ~~وليس بالقوي # وأما حديث عبد الله بن عمرو فصحيفة منقطعة ثم لو صح لكان منسوخا بخبر ابن ~~عباس الذي نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى # وأما خبر طاوس وعكرمة فمرسلان فبطل كل ما شغبوا به وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد فإذ قد سقطت هذه الأقوال فالتحديد الوارد عن عمر رضي الله ~~عنه ومن اتبعه في أن لا يجوز لها عطية إلا بعد أن تلد أو تبقى في بيت زوجها ~~سنة فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما افترض الله ~~تعالى الرجوع عند التنازع إلى القرآن والسنة لا إلى قول أحد دون ذلك وبالله ~~تعالى التوفيق # قال علي فبطلت الأقوال كلها إلا قولنا ولله تعالى الحمد # ومن الحجة لقولنا قول الله تعالى @QB@ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ~~@QE@ النساء 19 فبطل بهذا منعها من مالها طمعا في أن يحصل للمانع بالميراث ~~أبا كان أو زوجا # وقول الله تعالى @QB@ والمتصدقين والمتصدقات @QE@ الأحزاب 35 # وقال تعالى @QB@ وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت @QE@ ~~المنافقون 10 فلم يفرق عز وجل بين الرجال في الحض على الصدقة وبين امرأة ~~ورجل ولا بين ذات أب بكر أو غير ذات أب ثيب ولا بين ذات زوج ولا أرملة فكان ~~التفريق بين ذلك باطلا متيقنا وظلما ظاهرا ممن قامت الحجة عليه في ذلك فقلد ~~وبالله تعالى التوفيق # وقد ذكرنا في صدر هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء ~~بالصدقة ولم يشترط عليها إذن الزبير ولا ثلثا فما دون فما فوق بل قال لها ~~أرضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي عليك ومن طريق سفيان بن عيينة نا أيوب ~~السختياني سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد رسول الله صلى الله ms2488 عليه ~~وسلم لصلى قبل الخطبة ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن ~~وأمرهن الصدقة ( ( ( بالصدقة ) ) ) وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي ~~الخاتم والخرص والشيء # ومن طريق مسلم نا أبو الربيع الزهراني نا حماد هو ابن زيد نا أيوب ~~السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~أمر أن يخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور # ومن طريق مسلم نا قتيبة نا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن ~~عبد الله بن أبي سرح العامري عن أبي سعيد الخدري أن PageV08P317 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر وكان يقول تصدقوا ~~تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~النساء بالصدقة عموما # نعم وجاء ولو من حليكن وفيهن العواتق المخدرات ذوات الآباء وذوات الأزواج ~~فما خص منهن بعضا دون بعض وفيهن المقلة والغنية فما خص مقدارا دون مقدار ~~وهذا آخر فعله عليه السلام وبحضرة جميع الصحابة وآثار ثابتة ولله تعالى ~~الحمد # 1397 # | مسألة وللمرأة حق زائد وهو أن لها أن تتصدق من مال زوجها # كره وبغير إذنه غير مفسدة وهي مأجورة بذلك ولا يجوز أن يتصدق من مالها ~~بشيء أصلا إلا بإذنها قال تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ ~~الأنعام 164 فبطل بهذا حكم أحد في مال غيره # ثم وجب أن يخص من ذلك ما خصه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه ~~وسلم كما ذكرنا من طريق أسماء بنت أبي بكر الصديق في الباب الذي قبل هذا # وروينا من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن همام ابن ~~منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة ~~وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من ~~كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له # ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني ms2489 أحمد بن حرب نا أبو معاوية عن الأعمش عن ~~سفيان عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان له أجره بما كسب ولها مثله بما ~~أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء # ورويناه أيضا من طريق محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا ~~وائل يحدث عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت ~~المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك # وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد ( منهما ) من أجر صاحبه شيئا # قال أبو محمد أبو وائل أدرك الجاهلية وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فغير منكر أن يسمعه من أم المؤمنين ومن مسروق عنها أيضا # قال علي واعترض بعض الجهال في هذه الآثار القوية برواية تشبهه من طريق ~~العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير ~~إذنه وهذا جهل شديد لأنه لا يصح عن أبي هريرة لضعف العرزمي # ثم لو صح فلا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي من دونه إلا ~~فاسق فإن قالوا أبو هريرة روى هذا وهو تركه قلنا قد مضى الجواب وإنما افترض ~~علينا الانقياد لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا للباطل الذي لم يصح ~~PageV08P318 عمن دونه نعم ولا لما صح عمن دونه والحجة في رواية أبي هريرة ~~لا في رأيه وقد أفردنا لما تناقضوا في هذا المكان بابا ضخما فكيف وقد صح عن ~~غير أبي هريرة القول بهذا # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد ~~عن قيس بن أبي حازم عن امرأته أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فسألنها ( ( ~~( فسألتها ) ) ) امرأة هل تتصدق المرأة من بيت زوجها فقالت عائشة نعم ما لم ~~تق مالها بماله # فإن ذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق ms2490 عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن ~~مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا تنفق المرأة شيئا ن بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا ~~الطعام قال ذلك أفضل أموالنا # وما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن مورق العجلي أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سألته امرأة ما يحل من أموال أزواجهن قال الرطب تأكلينه ~~وتهدينه # ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله إلا أنه قال الرطب بفتح الراء وإسكان الطاء وفي الأول بضم الراء ~~وفتح الطاء # قال أبو محمد فهذا كله لا شيء حديث عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش وهو ~~ضعيف عن شرحبيل بن مسلم وهو مجهول لا يدرى من هو لا يعارض بمثله الثابت من ~~طريق أسماء وعائشة وأبي هريرة المتواتر عنهم من طريق ابن أبي مليكة وعباد ~~بن عبيد الله بن الزبير وفاطمة بنت المنذر عن أسماء ومسروق وشقيق عن عائشة ~~والأعرج وهمام بن منبه عن أبي هريرة هذا نقل تواتر يوجب العلم في أعلام ~~مشاهير بمثل هذا السقوط والضعف الذي لو انفرد عن معارض لم يحل الأخذ به # والآخران مرسلان على أن فيهما خلافا لقول المخالف لأن فيه إباحة الرطب ~~جملة وقد تعظم قيمته وقد رويت مراسيل أحسن من هذا بخلاف قولهم كما روينا من ~~طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا يونس ابن عبيد عن الحسن قال رجل ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبتي تتصدق من مالي وتطعم من طعامي قال ~~أنتما شريكان قال أرأيت إن نهيتها عن ذلك قال لها ما نوت ولك ما بخلت # ومن طريق ابن عباس أن امرأة قالت له آخذ من مال زوجي فأتصدق به قال الخبز ~~والتمر قالت فدراهمه قال أتحبين أن يتصدق عليك قالت لا قال فلا تأخذي ~~دراهمه إلا بإذنه أو نحو هذا # قال علي يكفي من ms2491 هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مفسدة ~~PageV08P319 فهذا يجمع البيان كله # وقال تعالى @QB@ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم @QE@ الأحزاب 6 # وقال تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن ~~يكون لهم الخيرة من أمرهم @QE@ الأحزاب 36 فمن خالف هذا لم يلتفت إليه ~~وبالله تعالى التوفيق # 1398 # | مسألة والعبد في جواز صدقته وهبته وبيعه وشرائه كالحر والأمة كالحرة # ما لم ينتزع سيدهما مالهما # برهان ذلك ما ذكرناه قبل من أمر الله تعالى بالصدقة وأمر رسول ( ( ( ~~رسوله ) ) ) الله بها # وقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ~~ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن ~~يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من ~~الصالحين @QE@ المنافقون 9 10 # وقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ البقرة 275 # ولا خلاف في أن العبد والأمة مخاطبان بالإسلام وشرائعه ملزمان بتخليص ~~أنفسهما والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال موعدان بالجنة متوعدان ~~بالنار كالأحرار ولا فرق فالتفريق بينهما خطأ إلا حيث جاء النص بالفرق ~~بينهما # قال علي أما المالكيون ففحش اضطرابهم ههنا وذلك أنهم أباحوا التسري بإذن ~~مولاه والله تعالى يقول @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ~~ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ~~@QE@ المؤمنون 5 و ( المؤمنون 7 ) # ولا خلاف بين أحد في أن العبد أن وطىء أمة سيده فإنه زان # فيقال للمالكيين لا تخلو هذه السرية التي إبحتم فرجها للعبد من أن يكون ( ~~( ( تكون ) ) ) ملك يمينه فهذا قولنا فقد صح ملكه لماله وظهر تناقضهم أو ~~تكون ليست ملك يمينه وإنما هي ملك يمين سيده فهو زان عاد وهذا ما لا مخرج ~~منه وإذا ملكها فقد ملك بلا شك ثمنها الذي اشتراها به والذي يبيعها به # وقال تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ( ~~( ( فمما ) ) ) ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ms2492 والله أعلم بإيمانكم ~~بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف @QE@ النساء 25 ~~فأمر تعالى بإعطاء الأمة صداقها وجعله ملكا لها وحقا لها والله تعالى لا ~~يأمر بأن يعطي أحد مال غيره فصح أنهن مالكات كسائر النساء الحرائر ولا فرق # وأماالحنفيون والشافعيون فقالوا لا يملك العبد أصلا ولم يبيحوا له التسري ~~إلا أن الشافعيين تناقضوا أيضا لأنهم أوجبوا عليه نفقة زوجه وكسوتها فلولا ~~أنه يملك لما جاز أن يلزم غرامة نفقة وكسوة من لا يجوز أن يملك ولا من لا ~~يمكن أن يملك # وأما الحنفيون فلم يوجبوا عليه نفقة أصلا لكن جعلوه بزواجه جانيا جناية ~~توجب أن يقضي برقبته لزوجته فينفسخ النكاح إذا ملكته فهل سمع بأبرد من هذه ~~الوساوس المضادة لأحكام القرآن والسنن والمعقول بلا دليل أصلا # واحتج المانعون من ملك العبد بأن ذكروا قول الله تعالى @QB@ ضرب الله ~~مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه ~~@QE@ PageV08P320 النحل 75 # قال أبو محمد وقالوا العبد لا يرث ولا يورث فصح أنه لا يملك وقالوا العبد ~~سلعة من السلع ما نعلم لهم شيئا غير هذا أصلا وكله ( ( ( كله ) ) ) لا حجة ~~لهم فيه أما قول الله تعالى @QB@ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على ~~شيء @QE@ النحل 75 فلا حجة لهم فيه لوجوه أولها أنه لم يقل الله تعالى إن ~~هذه صفة كل عبد مملوك وإنما ذكر من المماليك من هذه صفته وقد قال تعالى ~~@QB@ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه ~~أينما يوجهه لا يأت بخير @QE@ النحل 76 فهل يجب من هذا أن تكون هذه صفة كل ~~أبكم أو أن يكون الأبكم لا يملك شيئا هذا ما لا يقولونه ولا فرق بين ورود ~~الآيتين # ونحن لا ننكر أن يكون في الأحرار وفي العبيد من لا يملك شيئا لفقره ( ( ( ~~العدل ) ) ) ولا يقدر على شيء ولكن ( ( ( وليس ) ) ) ليس كلهم كذلك # والثاني هو أن هذه الآية ليس فيها نص ms2493 ولا دليل ولا إشارة على ذكر ملك ولا ~~مال وإنما فيها أنه لا يقدر على شيء فإنما فيها نفي القدرة والقوة فقط إما ~~بضعف وإما بمرض أو نحو ذلك # والثالث أنهم إذا أسقطوا ملكه بهذه الآية فأحرى بهم أن يسقطوا عنه بها ~~الصلاة والصوم لأنهما شيئان وفيها أنه لا يقدر على شيء فوضح فساد تعلقهم ~~بها جملة # وأما قولهم إن العبد لا يرث ولا يورث فنعم لأن السنة وردت بذلك وليس في ~~هذا دليل على أنه لا يملك والعمة لا ترث وليس ذلك دليلا على أنها لا تملك ~~ويخص الله تعالى بالميراث من شاء كما قال تعالى @QB@ يوصيكم الله في ~~أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ النساء 245 # وقال تعالى @QB@ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم @QE@ النساء 23 فدخل في ~~هذا بنو البنات وخرجوا من الأولى ولم يكن في ذلك دليل على أنهم ليسوا لنا ~~أولادا # وأما قولهم العبد سلعة فنعم فكان ماذا إن كانوا من أجل أنه سلعة جعلوه لا ~~يملك فليسقطوا ( ( ( ليسقطوا ) ) ) عنه الصلاة والطهارة والصوم والحدو ( ( ~~( والحدود ) ) ) لأن السلع لا يلزمها شيء من ذلك # قال أبو محمد يكفي من هذا قول الله تعالى @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم ~~والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله @QE@ ~~النور 32 فقد وعدهم الله تعالى بالغنى وأخبر أن الفقر والغنى جائزان على ~~العبيد والإماء # ولا يجوز أن يوصف بالفقر إلا من يملك PageV08P321 فيعدم مرة ويستغني أخرى ~~وأما من لا يملك أصلا فلا يجوز أن يوصف بفقر ولا بغنى كالإبل والبقر ~~والسباع والجمادات وهذا واضح والقرآن والسنن في أكثر عهودهما شاهد كل ذلك ~~بصحة قولنا ههنا إذ لم يأت فرق في شيء من الأوامر بالفرق في الأموال بين حر ~~وعبد وبالله تعالى التوفيق # وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك فلو لم ~~يكن مالكا لماله لم يجب عليه السلام دعوته وقد قبل هدية سلمان وهو مملوك ~~وأكلها عليه السلام كما أخبرنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ms2494 ابن مفرج نا ~~إبراهيم بن أحمد بن فراس نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري نا إسحاق بن ~~راهويه أنا يحيى بن آدم نا ابن إدريس هو عبد الله نا محمد بن إسحاق عن عاصم ~~بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس حدثني سلمان الفارسي من فيه ~~قال كنت من أهل أصبهان واجتهدت في المجوسية ثم ذكر الحديث بطوله وأنه عامل ~~ركبا من كلب على أن يحملوه إلى أرضهم قال فظلموني فباعوني عبدا من رجل ~~يهودي ثم باعه ذلك اليهودي من يهودي من بني قريظة ثم ذكر قدوم النبي صلى ~~الله عليه وسلم المدينة قال فلما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقبا ومعه نفر من أصحابه فقلت كان عندي ~~شيء وضعته للصدقة رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به فقال عليه السلام كلوا ~~وأمسك هو ثم تحول عليه السلام إلى المدينة فجمعت شيئا ثم جئت فسلمت عليه ~~فقلت رأيتك لا تأكل الصدقة وكان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية فأكل هو ~~وأصحابه ثم أسلمت ثم شغلني الرق حتى فاتني بدر ثم قال لي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كاتب وذكر الحديث فقد أجاز عليه السلام صدقة العبد وهديته ~~ولا حجة في أحد دونه وبالله تعالى التوفيق # نعم وأجازها مع ( ( ( معه ) ) ) عليه السلام الحاضرون من أصحابه ولا ~~مخالف لهم من الصحابة أصلا # واحتج بعضهم بقول الله تعالى @QB@ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ~~ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء @QE@ الروم 28 # قال أبو محمد ولا حجة لهم فيها لأننا لم نخالفهم في أن عبيدنا لا يملكون ~~أموالنا ولا هم شركاء لنا فيها وإنما خالفناهم هل يملكون أموالهم وكسبهم أم ~~لا # قال أبو محمد وأما انتزاع السيد مال عبده فمباح قد جاءت السنة بذلك في ~~الغلام الذي حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله ms2495 ~~عليه وسلم عن خراجه فأخبر فأمر عليه PageV08P322 السلام بأن يخفف عنه # فصح أن للسيد أخذ كسب عبده فإذا قال السيد قد انتزعت كسبك فقد سقط ملك ~~العبد عنه وصار للسيد وبالله تعالى التوفيق # 1399 # | مسألة وأما من لم يبلغ أو بلغ وهو لا يميز ولا يعقل # بعد أن بلغ مميزا فهؤلاء غير مخاطبين ولا ينفذ لهم أمر في شيء من مالهم ~~لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر ~~الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يبرأ # فإن كان المجنون يفيق تارة ويعقل ويجن أخرى جاز فعله في الساعات التي ~~يفيق فيها وبطل فعله في الساعات التي يجن فيها لما ذكرنا آنفا لأنه ( ( ( ~~ولأنه ) ) ) مخاطب في ساعات عقله غير مخاطب في ساعات جنونه # قال علي ومن حجر عليه ماله لصغر أو جنون فسواء كان عليه وصي من أب أو من ~~قاض كل من نظر له نظرا حسنا في بيع أو ابتياع أو عمل ما فهو نافذ لازم لا ~~يرد وإن أنفذ عليه الوصي ما ليس نظرا لم يجز لقول الله تعالى @QB@ كونوا ~~قوامين بالقسط شهداء لله @QE@ النساء ( ( ( رحمهم ) ) ) 135 # ولقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان @QE@ المائدة ( ( ( لقول ) ) ) 2 # ولقول الله تعالى @QB@ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم @QE@ ~~الحجرات 10 # وقوله تعالى @QB@ والمؤمنون ( ( ( المؤمنون ) ) ) والمؤمنات بعضهم أولياء ~~بعض @QE@ التوبة 71 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا ~~يسلمه # فصح أن كل مسلم فهو ولي لكل مسلم وأنه مأمور بالنظر له بالأحوط وبالقيام ~~له بالقسط وبالتعاون على البر والتقوى فكل بر وتقوى أنفذه المسلم للصغير ~~والذي لا يعقل فهو نافذ بنص القرآن لم ( ( ( ولم ) ) ) يأت قط نص بإفراد ~~الوصي بذلك ورد ما سواه # فإن قيل فأجيزوا هذا في الصغير الذي له أب # قلنا نعم هكذا نقول ولو أن أباه يسيء له النظر لمنع من ذلك # فإن قالوا فأجيزوا هذا من المسلمين بعضهم على بعض بهذا الدليل ms2496 ( ( ( ~~الليل ) ) ) نفسه قلنا منعنا من ذلك قول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس ~~إلا عليها @QE@ الأنعام 164 فالمخاطب المكلف المتملك ماله لا يجوز لأحد أن ~~يكسب عليه غيره وأما من ليس مخاطبا ولا مكلفا ولا مملكا ماله فلا شك في أن ~~غيره هو المأمور بإصلاح ماله فمن سارع إلى ما أمر به من ذلك فهو حقه وكذلك ~~الغائب الذي يضيع ماله فكل من سبق إلى حسن النظر فيه نفذ ذلك إلا فيما يمنع ~~منه إذا قدم وكان لا ضرر في ترك إنفاذه فهذا ليس لأحد إنفاذه عليه لما ~~ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # 1400 # | مسألة ولا يجوز أن يدفع إلى من لم يبلغ شيء من ماله # PageV08P323 يوم فضلا عن ذلك إلا ما يأكل في وقته وما يلبس لطرد الحر ~~والبرد من لباس مثله ويوسع عليه في كل ذلك # 1401 # | مسألة ومن باع ما وجب بيعه لصغير أو لمحجور غير مميز # لغائب بحق أو ابتاع لهم ما وجب ابتياعه أو باع في وصية الميت أو ابتاع من ~~نفسه للمحجور أو للصغير أو لغرماء الفلس أو للغائب أو باع لهم من نفسه فهو ~~سواء كما لو ابتاع لهم من غيره أو باع لهم من غيره ولا فرق إن لم يحاب نفسه ~~في كل ذلك ولا غيره جاز وإن حابى نفسه أو غيره بطل لأنه مأمور بالقيام ~~بالقسط والتعاون على البر فإذا فعل ما أمر به فهومحسن وإذ هو محسن ف @QB@ ~~ما على المحسنين من سبيل @QE@ التوبة 91 ولم يأت قط نص قرآن ولا سنة بالمنع ~~من ابتياع ممن ينظر له لنفسه أو يشتري له من نفسه # فإن قيل إن ابن مسعود قد منع من ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال جاء رجل إلى ابن مسعود على فرس فقال ~~إن عمي أوصى إلي بتركته وهذا منها أفأشتريه قال لا ولا تستقرض من أموالهم ~~شيئا # قلنا قد روينا ما حدثناه أبو سعيد الجعفري قال ms2497 نا أبو بكر محمد بن علي ~~المقري نا أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي عن الحسن بن غليب بن سعيد عن ~~يوسف بن عدي نا أبو الأحوص نا أبو إسحاق عن يرفا مولى عمر ابن الخطاب قال ~~أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم إن احتجت إليه أخذت منه فإذا ~~أيسرت قضيت # فهذا عمر لا ينكر الاستقراض من مال اليتيم # وكذلك صح عن ابن عمر أيضا # ولا فرق بين أخذ مال اليتيم قرضا ورد مثله بعد ذلك وبين ابتياعه بمثل ~~ثمنه وقيمته وإعطاء مثله نقدا # فإن قالوا يتهم في ذلك قلنا ويتهم أيضا أنه يدلس أيضا فيما يبتاع له من ~~غيره أو يبيعه له من غيره فيأكل ويخون في الأمرين ولا فرق بين من استجاز ~~عين الوصية ومن في ولايته فيما يبتاع له من نفسه أو ما يشتري منه لنفسه ~~وبين أن يستجيز ذلك فيما يبتاع له من غيره ألأ يبيع له من غيره وما جعل ~~الله قط بين الأمرين فرقا يعقل # وقال أبو حنيفة لا يبتاع لنفسه من مال يتيمه شيئا وروي هذا عن الشافعي ~~وقال أبو حنيفة مرة أخرى إن ابتاع منه بأكثر من القيمة جاز وأما بالقيمة ~~فأقل فلا وقال مالك يحمل إلى السوق فإن بلغ أكثر بطل عقده وإلا فهو له لازم # والعجب أنهم منعوا من هذا وأجازوا أن يرهن عن نفسه مال يتيمه وأباح ~~المالكيون أن يعتق عبد يتيمه وهذا PageV08P324 تناقض وعكس للحقائق # وقال بقولنا أبو يوسف وأبو سليمان وسفيان الثوري في أحد قوليه فعلى كل ~~حال قد خالفوا ابن مسعود وبالله تعالى التوفيق # 1402 # | مسألة مستدركة ولا يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره مطارفة # لكن إن احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله لقول الله تعالى @QB@ ولا ~~تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن @QE@ # فإن ذكروا قول الله تعالى @QB@ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف @QE@ ~~النساء 6 # قلنا قد قال بعض السلف إن هذا الأكل المأمور به إنما هو في مال ms2498 نفسه لا ~~في مال اليتيم وهو الأظهر لأن الله تعالى يقول @QB@ إن الذين يأكلون أموال ~~اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا @QE@ النساء 10 فهي ~~حرام أشد التحريم إلا على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى ~~وبالله تعالى التوفيق # PageV08P325 # | كتاب الإكراه # 1403 # | مسألة الإكراه ينقسم قسمين # على فعل فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء وإن قاله المكره كالكفر ~~والقذف والإقرار والنكاح والإنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر ~~والأيمان والعتق والهبة وإكراه الذمي الكتابي على الإيمان وغير ذلك لأنه في ~~قوله ما أكره عليه إنما هو حاك للفظ الذي أمر أن يقوله ولا شيء على الحاكي ~~بلا خلاف ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض قوله وقد قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فصح أن كل من أكره على ~~قول ولم ينوه مختارا له فإنه لا يلزمه # والإكراه على الفعل ينقسم قسمين أحدهما كل ما تبيحه الضرورة كالأكل ~~PageV08P329 والشرب فهذا يبيحه الإكراه لأن الإكراه ضرورة فمن أكره على شيء ~~من هذا فلا شيء عليه لأنه أتى مباحا له إتيانه # والثاني ما لا تبيحه الضرورة كالقتل والجراح والضرب وإفساد المال فهذا لا ~~يبيحه الإكراه فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان لأنه أتى محرما ~~عليه إتيانه # والإكراه هو كل ما سمي في اللغة إكراها وعرف بالحس أنه إكراه كالوعيد ~~بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به والوعيد بالضرب كذلك أو الوعيد ~~بالسجن كذلك أو الوعيد بإفساد المال كذلك أو الوعيد في مسلم غيره بقتل أو ~~ضرب أو سجن أو إفساد مال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو ~~المسلم لا يظلمه ولا يسلمه # 1404 # | مسألة فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة # أو بعض المحرمات أو أكل مال مسلم أو ذمي فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شيء ~~عليه لأحد ولا ضمان لقول الله عز وجل @QB@ فمن اضطر ( ( ( فصل ) ) ) غير ( ~~( ( لكم ms2499 ) ) ) باغ ولا ( ( ( حرم ) ) ) عاد ( ( ( عليكم ) ) ) فلا إثم عليه ~~( ( ( اضطررتم ) ) ) @QE@ # وقوله تعالى @QB@ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ~~@QE@ المائدة 3 # فإن كان المكره على أكل مال مسلم حاضر فعليه قيمة ما أكل لأن هكذا هو حكم ~~المضطر فإن لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فيما أكل لما ذكرنا وبالله ~~تعالى التوفيق # فإن قيل فهلا أبحتم قتل النفس للمكره والزنى والجراح والضرب وإفساد المال ~~بهذا الاستدلال # قلنا لأن النص لم يبح له قط أن يدفع عن نفسه ظلما بظلم غيره ممن لم يتعد ~~عليه وإنما الواجب عليه دفع الظالم أو قتاله لقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على ~~البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن ~~استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس ~~وراء ذلك من الإيمان شيء # فصح أنه لم يبح له قط العون على الظلم لا لضرورة ولا لغيرها وإنما فسح له ~~إن عجز في أن لا يغيره بيده ولا بلسانه وبقي عليه التغيير بقلبه ولا بد ~~والصبر لقضاء الله تعالى فقط وأبيح له في المخمصة بنص القرآن الأكل والشرب ~~وعند الضرورة وبالله تعالى التوفيق # PageV08P330 1405 # | مسألة فلو أمسكت امرأة حتى زنى بها # في فرج امرأة فلا شيء عليه ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر أمنى أو لم ~~يمن أنزلت هي أو لم تنزل لأنهما لم يفعلا شيئا أصلا والانتشار والإمناء فعل ~~الطبيعة الذي خلقه الله تعالى في المرء أحب أم كره لا اختيار له في ذلك # 1406 # | مسألة ومن كان في سبيل معصية كسفر لا يحل أو قتال لا # شيئا يأكله ( ( ( يأكل ) ) ) إلا الميتة أو الدم أو خنزيرا أو لحم سبع أو ~~بعض ما حرم عليه لم يحل له أكله إلا حتى يتوب فإن تاب فليأكل حلالا وإن لم ~~يتب فإن أكل أكل حراما وإن لم يأكل فهو عاص لله تعالى بكل حال ms2500 # وهذا قول الشافعي وأبي سليمان وقال مالك يأكل # قال أبو محمد وهذا خلاف للقرآن بلا كلفة لأن الله تعالى لم يبح له ذلك ~~إلا في حال يكون فيها غير متجانف لإثم ولا باغيا ولا عاديا وأكله ذلك عون ~~على الإثم والعدوان وقوة له على قطع الطريق وفساد السبيل وقتل المسلمين ~~وهذا عظيم جدا # فقالوا معنى قوله تعالى @QB@ غير باغ ولا عاد @QE@ البقرة 173 و ( ~~الإنعام 145 ) و ( النحل 115 ) أي غير باغ في الأكل ولا عاد فيه # فقلنا هذا الباطل والقول على الله تعالى بزيادة في القرآن بلا برهان وهذا ~~لا يحل أصلا لأنه تحريف للكلم عن مواضعه # فإن قالوا قد قال الله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ النساء 29 فهو ~~إن لم يأكل قاتل نفسه # فقلنا قول الله حق وما أمرناه قط بقتل نفسه بل قلنا له افعل ما افترض ~~الله عليك من التوبة واترك ما حرم عليك من السعي في الأرض بالفساد والبغي ~~وكل في الوقت حلالا طيبا فإن أضفتم إلى خلافكم القرآن الإباحة له أن لا ~~يتوب وأمره بأن يصر على الفساد في الأرض فما أردنا منكم إلا أقل من هذا # وقال الحنفيون لا يلزم الإكراه عل البيع ولا على الشرى ( ( ( الشراء ) ) ~~) ولا على الإقرار ولا على الهبة ولا على الصدقة ولا يجوز عليه شيء من ذلك # قالوا فإن أكره على النكاح أو الطلاق أو الرجعة أو العتق أو النذر أو ~~اليمين لزمه كل ذلك وقضي عليه به وصح ذلك النكاح وذلك الطلاق وذلك العتق ~~وتلك الرجعة ولزمه ذلك النذر وتلك اليمين # وروينا من طريق حماد بن سلمة نا عبد الملك بن قدامة الجمحي حدثني أبي أن ~~رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا فحلفت له امرأته لتقطعن الحبل أو ليطلقنها ~~ثلاثا فطلقها ثلاثا فلما خرج أتى عمر بن الخطاب فأخبره فقال له عمر ارجع ~~إلى امرأتك فإن هذا ليس طلاقا # ومن طريق حماد بن سلمة PageV08P331 عن حميد عن الحسن أن علي بن أبي طالب ~~قال ليس لمستكره طلاق # قال ms2501 الحسن وأخذ رجلا أهل امرأته فطلقها إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر فجاء ~~الأجل ولم يبعث شيئا فخاصموه إلى علي فقال اضطهدتموه حتى جعلها طالقا فردها ~~عليه # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم نا عبد الله بن طلحة الخزاعي نا أبو ~~يزيد المدني عن ابن عباس أنه قال ليس لمكره طلاق # وصح أيضا عن ابن عمر من طرق أنه لم يجز طلاق المكره # ومن طريق ثابت الأعرج قال سألت كل فقيه بالمدينة عن طلاق المكره فقالوا ~~ليس بشيء ثم أتيت ابن الزبير وابن عمر فردا علي امرأتي وكان قد أكره على ~~طلاقها ثلاثا # وصح هذا أيضا عن جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وشريح وعمر بن عبد ~~العزيز وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي سليمان وجميع أصحابهم # وصح إجازة طلاق المكره أيضا عن ابن عمر # وروي عن عمر وعلي ولم يصح عنهما # وصح عن الزهري وقتادة والنخعي وسعيد بن جبير # واحتج المجيزون لذلك بعموم قوله تعالى @QB@ قالوا سبحانك ( ( ( طلقها ) ) ~~) لا علم ( ( ( تحل ) ) ) لنا إلا ما ( ( ( بعد ) ) ) @QE@ البقرة 23 الآية # قال أبو محمد وهذا تمويه منهم لأن الله تعالى الذي قال هذا هو الذي قال ~~@QB@ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم @QE@ البقرة 225 والمكره لم يطلق قط ~~إنما قيل له قل هي طالق ثلاثا فحكي قول المكره له فقط # والعجب من تخليطهم وقلة حيائهم يحتجون بعموم هذه الآية في إجازة طلاق ~~المكره ثم لا يجيزون بيع المكره والله تعالى يقول @QB@ وأحل الله البيع ~~وحرم الربا @QE@ البقرة 275 فإن قالوا البيع لا يكون إلا عن تراض # قلنا والطلاق لا يكون إلا عن رضا من المطلق ونية له بالنصوص التي قدمنا # ثم قد خالفوا هذا العموم ولم يجيزوا طلاق الصبي ولا طلاق النائم فإن ~~قالوا ليس هذان مطلقين قلنا ولا المكره مطلقا # وأطرف شيء أنهم احتجوا ههنا فقالوا البيع يرد بالعيب ( ( ( بالغيب ) ) ) # فقلنا نعم ولكن بعد صحة فأخبرونا هل وقع بيع المكره صحيحا أم لا فإن قلتم ~~وقع صحيحا فلا سبيل إلى ms2502 رده إلا برضاهما أو بنص في ذلك وإن قلتم لم يقع ~~صحيحا وهو قولهم قلنا فقياسكم ما لم يصح على ما صح باطل في القياس لأنه ~~قياس الشيء على ضده وعلى ما لا يشبهه # وقلنا لهم أيضا وكذلك الطلاق من المكره وقع باطلا واحتجوا بأخبار فاسدة ~~منها ما رويناه من طريق أبي عبد ( ( ( عبيد ) ) ) نا إسماعيل بن عياش حدثني ~~الغازي بن جبلة الجبلاني عن صفوان PageV08P332 بن عمران الطائي أن رجلا ~~جعلت امرأته سكينا على حلقه وقالت طلقني ثلاثا أو لأذبحنك فناشدها الله ~~تعالى فأبت فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ~~قيلولة في الطلاق # ورويناه أيضا من طريق نعيم بن حماد عن بقية عن الغازي بن جبلة عن صفوان ~~الطائي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وهذا كله لا شيء لأن إسماعيل بن عياش وبقية ضعيفان والغازي ابن جبلة ~~مجهول وصفوان ضعيف ثم هو مرسل # وذكروا حديثا من طريق مطين عن حسين بن يوسف التميمي وهو مجهول عن محمد بن ~~مروان وهو مجهول عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله # قال أبو محمد وهذا قلة حياء منهم أن يحتجوا برواية عطاء بن عجلان وهو ~~مذكور بالكذب ثم هم يقولون إن الصاحب إذا روى خبرا وخالفه فذلك دليل على ~~سقوط ذلك الخبر وإنما روي هذا من طريق ابن عباس # وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن عبدالله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى ~~بن أبي كثير قال إن ابن عباس لم ير طلاق المكره فيلزمهم على أصلهم الفاسد ~~أن يسقطوا كل هذه الأخبار لأن ابن عباس روى بعضها وخالفه كما فعلوا فيما ~~كذبوا فيه على أبي هريرة من تركه ما روي هو وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ~~من غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ولكنهم قوم لا ms2503 يعقلون # وأيضا فهم أول مخالف لهذا الخبر لأنهم لا يجيزون طلاق النائم يتكلم في ~~نومه بالطلاق ولا طلاق الصبي وليسا معتوهين ولا مغلوبين على عقولهما # ويقولون فيمن قال لامرأته في غضب أنت خلية أو بائن أو برية أو حرام أو ~~أمرك بيدك ونوى طلقة واحدة فهي لازمة وإن نوى ثلاثا فهي لازمة وإن نوى ~~اثتنتين ( ( ( اثنتين ) ) ) لزمت واحدة ولم تلزم الأخرى # فمن أرق دينا ممن يحتج بخبر هو أول مخالف له على من لا يراه حجة أصلا ~~واحتجوا بالآثار الواردة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد # قال أبو محمد وهي آثار واهية كلها لا يصح منها شيء ثم لو صحت لم يكن لهم ~~فيها PageV08P333 حجة أصلا لأن المكره ليس مجدا في طلاقه ولا هازلا فخرج أن ~~يكون لهم حكم في ذلك # قال علي وأي عجب أكثر ممن يحتج بهذه الأكذوبات التي هي إما من رواية كذاب ~~أو مجهول أو ضعيف أو مرسلة ثم يعترض على ما رويناه من طريق الربيع بن ~~سليمان المؤذن عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه # فإن قال سأل عبدالله بن أحمد بن حنبل أباه عن هذا الحديث فقال له إنه ~~رواه شيخ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك قال مالك عن نافع عن ابن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال أحمد هذا كذب وباطل ليس يروى إلا الحسن عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأعجبوا للعجب إنما كذب أحمد رحمه الله من روى هذا ~~الخبر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ومن طريق الوليد ابن مسلم عن ~~الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس وصدق أحمد في ذلك فهذا لم يأت قط من طريق ~~مالك عن نافع عن ابن عمر ولا من طريق الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء ~~عن ms2504 ابن عباس إنما جاء طريق بشر ابن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ومن بدل الأسانيد فقد أخطأ أو كذب إن تعمد ذلك # ثم العجب كله عليهم هذا الخبر بأنه مرسل من طريق الحسن وهم يحتجون في هذه ~~المسألة نفسها بأنتن ما يكون من المراسيل أما هذا عجب # ثم قالوا كيف يرفع عن الناس ما استكرهوا عليه وقد وقع منهم وهذا اعتراض ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم # ثم حملهم قلة الدين وعدم الحياء على مثل هذا الاعتراض الذي هو عائد عليهم ~~بذاته كما هو عائد في رفعهم الإكراه في البيع والشراء والإقرار والصدقة # ثم هو كلام سخيف منهم لأنه لم يقل عليه السلام قط إن المكره لم يقل ما ~~أكره على أن يقوله ولا أنه لم يفعل ما أكره على فعله لكنه أخبر عليه السلام ~~أنه رفع عنه حكم كل ذلك # كما رفع عن المصلي فعله بالسهو في السلام والكلام وعن الصائم أكله وشربه ~~وجماعة سهوا وعن البائع مكرها بيعه وبالله التوفيق # قال أبو محمد وكل ما موهوا به في هذا فهو مبطل لقولهم في إبطال بيع ~~المكره وابتياعه وإقراره وهبته وصدقته مثل قولهم إننا وجدنا المكرهة على ~~إرضاع الصبي خمس رضعات يحرمها عليه ويحرم عليه ما يحرم عليه من جهتها لو ~~أرضعته طائعة # قال علي وهذا عليهم في الإكراه على البيع والابتياع والصدقة والإقرار ~~PageV08P334 ثم نقول لهم إن الرضاع لايراعى فيه نية بل رضاع المجنونة ~~والنائمة كرضاع العاقلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما ~~يحرم من النسب فلا مدخل للإرادة من الرضاع ولا هو عمل أمرت به فيراعى فيه ~~نيتها # وقالوا وجدنا من أكره على وطء امرأة ابنه يحرمها على الابن # قال أبو محمد وهذا عليهم في البيع والصدقة والإقرار # وجوابنا نحن أنه إن أخذ فرجه فأدخل في فرجها لم يحرم شيئا لأنه لم ينكحها ~~وأما إن تهدد أو ضرب حتى جامعها بنفسه قاصدا فهو ms2505 زان مختار قاصد وعليه الحد ~~وتحرم لأنه لا حكم للإكراه ههنا # قال علي ونقول لهم هبكم أنكم وجدتم في الطلاق والعتق هذه الآثار المكذوبة ~~فأي شيء وجدتم في النكاح وبأي شيء ألزمتموه وقد صح عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إبطاله كما روينا من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن ~~أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بن ( ( ( ~~بنت ) ) ) خدام ( ( ( خذام ) ) ) ( الأنصارية ) أن أباها زوجها وهي ثيب ~~فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه # ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن داود المصيصي نا الحسين بن محمد نا ~~جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني وهي كارهة فرد النبي صلى الله ~~عليه وسلم نكاحها # وهذان سندان في غاية الصحة لا معارض لهما # قال أبو محمد فمن حكم بإمضاء نكاح مكره أو طلاق مكره أو عتق مكره فحكمه ~~مردود أبدا والوطء ( ( ( الوطء ) ) ) في ذلك النكاح وبعد ذلك الطلاق وبعد ~~ذلك العتق إن تزوج المطلقة والمعتقة زان يجلد ويرجم إن كان محصنا ويجلد ~~مائة ويغرب عاما إن كان غير محصن # والعجب أنهم لا يرون الإكراه على الردة تبين الزوجة والردة عندهم تبينها ~~وهذا تناقض منهم في إجازتهم الطلاق بالكره # 1407 # | مسألة ومن أكره على سجود لصنم أو لصليب فليسجد لله تعالى مبادرا # إلى ذلك ولا يبالي في أي جهة كان ذلك الصنم والصليب قال الله تعالى @QB@ ~~فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ البقرة 115 # 1408 # | مسألة ولا فرق بين إكراه السلطان أو اللصوص أو من ليس سلطانا # PageV08P335 كل ذلك سواء في كل ما ذكرنا لأن الله تعالى لم يفرق بين شيء ~~من ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # 1409 # | مسألة وقال الحنفيون الإكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم ليس # إكراها # قال أبو محمد وهذا تقسيم فاسد لأنه لم يأت به ms2506 قرآن ولا سنة ولا معقول ~~والضرب كله سوط ثم سوط إلى مائة ألف أو أكثر # وهم يشنعون بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وقد روينا من طريق شعبة ~~قال نا أبو حيان يحيى بن سعد التيمي عن أبيه قال قال لي الحارث بن سويد ~~سمعت عبد الله بن مسعود يقول ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني ~~سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم ~~مخالف # 1410 # | مسألة واحتجوا في إلزام النذر واليمين بالكره بحديث فاسد # حذيفة أن المشركين أخذوه وهو يريد رسول صلى الله عليه وسلم ببدر فأحلفوه ~~أن لا يأتي محمدا فحلف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نفى لهم ~~بعهدهم ونستعين الله عليهم # قال أبو محمد وهو حديث مكذوب وما كان المشركون المانعون عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قط في طريق بدر وحذيفة لم يكن من أهل مكة إنما هو من أهل ~~المدينة حليف للأنصار ونص القرآن يخبر بأنهم لم يجتمعوا ببدر عن وعد ولا ~~علم بعضهم ببعض حتى قرب العسكران ولم يكن بينهم إلا كثيب رمل فقط ومثلهم ~~احتج بمثل هذا وحاش لله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذ عهد ~~بمعصية # ليت شعري لو عاهدوا إنسانا على أن لا يصلي أو أن يأتي أمه أكان يلزمهم ~~هذا عندهم إن هذا لعجب ونعوذ بالله من الخذلان # + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # | كتاب البيوع # 1411 # | مسألة البيع قسمان # بيع سلعة حاضرة مرئية مقلبة بسلعة كذلك أو بسلعة بعينها غائبة معروفة ~~موصوفة أو بدنانير أو بدراهم كل ذلك حاضر مقبوض أو إلى أجل مسمى أو حالة في ~~الذمة وإن لم يقبض # والقسم الثاني بيع سلعة بعينها غائبة معروفة أو موصوفة بمثلها أو بدنانير ~~أو بدراهم كل ذلك حاضر مقبوض أو إلى أجل مسمى أو حالة في الذمة وإن لم يقبض # أما بيع الحاضر المرئي المقلب بمثله أو بدنانير أو دراهم حاضرة مقبوضة أو ~~إلى أجل مسمى أو ms2507 حالة في الذمة فمتفق على جوازه # PageV08P336 وأما بيع سلعة غائبة بعينها مرئية موصوفة معينة ففيه خلاف ~~فأحد قولي الشافعي المنع من بيع الغائب جملة وقال مرة هو جائز وله خيار ~~الرؤية وقال مرة مثل قولنا في جواز بيع الغائب وجواز النقد فيه ولزوم البيع ~~إذا وجد على الصفة التي وقع البيع عليها بلا خيار في ذلك وأجاز مالك بيع ~~الغائبات إلا أنه لم يجز النقد فيها جملة في أحد قوليه رواه ابن وهب عنه ~~وأجاز ابن القاسم عنه النقد في الضياع والدور قربت أم بعدت وأما العروض ~~فإنه أجاز النقد فيه إن كان قريبا ولا يجوز إن كان بعيدا # وقال أبو حنيفة بيع الغائبات جائز موصوفة وغير موصوفة والنقد في ذلك جائز ~~إلا أن الخيار للمشتري إذا رأى ما اشترى فله حينئذ أن يرد البيع وأن يمضيه ~~سواء وجده كما وصف له أو وجده بخلاف ما وصف له # وله الخيار أيضا في فسخ البيع أو إمضائه قبل أن يرى ما اشترى # ولو أشهد على نفسه أنه قد أسقط ماله من الخيار وأنه قد أمضى البيع ~~والتزمه لم يلزمه شيء من ذلك وهو بالخيار كما كان فإذا رأى وجه الجارية ~~التي اشترى وهي غائبة ولم يقلب سائرها فقد لزمته وسقط خياره ولا يردها إلا ~~من عيب وكذلك القول في العبد سواء سواء قال فإن اشترى دابة غائبة فرأى ~~عجزها فقد لزمته وإن لم ير سائرها ولا يردها إلا من عيب وكذلك سائر الحيوان ~~حاشا بني آدم # قال فإن اشترى ثيابا غائبة أو حاضرة مطوية فرأى ظهورها ومواضع طيها ولم ~~ينشرها فقد لزمته وسقط خياره ولا يردها إلا من عيب # قال فإن اشترى ثيابا هروية في جراب أو ثيابا زطية في عدل أو سمنا في زقاق ~~أو زيتا كذلك أو حنطة في غرارة أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن أو حيوانا ~~ولم ير شيئا من ذلك فإن له خيار الرؤية حتى يرى كل ما اشترى من ذلك # ولو رأى جميع الثياب ms2508 إلا واحدا منها أو جميع الدواب إلا واحدا منها فله ~~فسخ البيع إن شاء وسواء وجد كل ما رأى كما وصف له بخلاف ما وصف له إلا ~~السمن والزيت والحنطة فإنه إن رأى بعض ذلك فكان ما لم ير منه مثل الذي رأى ~~فقد لزمه البيع وسقط خياره # قال فإن إبتاع دارا فرآها من خارجها ولم يرها من داخل فقد لزمته وسقط ~~خيار الرؤية ولا يردها إلا من عيب وروي عن زفر أنه لا يسقط خياره إلا حتى ~~يرى مع ذلك شيئا من أرضها # وقال أبو يوسف لمس الأعمى لباب الدار ولحائطها يسقط خياره ويلزمه البيع ~~ولا يردها إلا من عيب # قال أبو حنيفة وأصحابه وليس له أن يرد البيع إذا رأى ما ابتاع إلا بمحضر ~~البائع فلو اشترى اثنان PageV08P337 شراء واحدا ( ( ( واحد ) ) ) غائبا ~~فرأياه فرد أحدهما البيع وأجازه الآخر فلا يجوز الرد إلا أن يرداه معا # قالوا فإن أرسل رسولا ليقبض له ما اشترى فرأى الرسول الشيء المبيع وقبضه ~~فالمشتري باق على خياره فلو وكل وكيلا فرأى الوكيل الشيء المبيع وقبضه فقد ~~سقط خيار المشتري في قول أبي حنيفة ولم يسقط عند أبي يوسف ومحمد وقال أبو ~~حنيفة مرة الخيار أيضا للبائع إذا باع ما لم يركما للمشتري ثم رجع عن ذلك # قال أبو محمد وروي في ذلك عن السلف ( وفي ذلك ) أثر وهو أن عثمان باع من ~~طلحة رضي الله عنهما أرضا بالكوفة فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال عثمان لي ~~الخيار لأني بعت ما لم أر وقال طلحة بل لي الخيار لأني اشتريت ما لم أر ~~فحكما ( ( ( فحكم ) ) ) بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة لا ~~لعثمان وقال ابن شبرمة بخيار الرؤية للبائع وللمشتري معا كما روي عن عثمان # ومن طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن إسماعيل بن سالم ويونس بن عبيد ~~والمغيرة قال إسماعيل عن الشعبي وقال يونس عن الحسن وقال المغيرة عن ~~إبراهيم ثم اتفقوا كلهم فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا ms2509 ما كان قالوا ~~هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وقال إبراهيم هو بالخيار وإن وجده كما ~~شرط له وروي أيضا عن مكحول وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري والنقد عندهم في ~~كل ذلك جائز # وخالفهم غيرهم كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن ~~أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال إذا ابتاع الرجل البيع ولم يره ونعت ~~له فوافق النعت وجب في عتقه # قال الحجاج وحدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين إذا ابتاع البيع ولم ~~يره فوصفه له البائع فجاء على الوصف فهو له # وقال الحسن هو بالخيار إذا رآه # قال أيوب ولا أعلم رجلا اشترى يبعا ( ( ( بيعا ) ) ) ولم يره فوصفه له ~~البائع فوجده على ما وصفه له فرده عليه إلا هو من الظالمين # ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن المغيرة عن الحارث العكلي فيمن اشترى ~~العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما ~~لم ينظر إليه # ومن طريق شعبة عن الحكم وحماد فيمن اشترى عبدا قد رآه بالأمس ولم يره يوم ~~اشتراه قالا جميعا لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه # قال أبو محمد هذا كل ( ( ( كله ) ) ) ما نعلمه عن المتقدمين فأما أقوال ~~أبي حنيفة التي ذكرنا فأقوال في غاية الفساد لا تؤثر عن أحد من أهل الإسلام ~~قبله نعني الفرق بين ما يسقط الخيار مما يرى من الرقيق ومما يرى من الدواب ~~ومما يرى من الثياب الزطية في الوعاء PageV08P338 وما يرى من الثياب التي ~~ليست في عدل وما يرى من السمن والزيت والحنطة والدور وكل ذلك وساوس لاحظ ~~لها في شيء من العقل ولا لها مجاز على القرآن ولا السنن ولا الروايات ~~الفاسدة ولا قول أحد من السلف ولا من قياس لا جلي ولا خفي ولا من رأى له حظ ~~من السداد وما كان هكذا فلا يحل لأحد القول به # وأما قولا مالك جميعا فكذلك أيضا سواء سواء ولا نعلمهما ms2510 عن أحد قبله وما ~~لهم شبهة أصلا إلا أن بعضهم ادعى العمل في ذلك وهذا باطل لأنهما عنه قولان ~~كما ذكرنا كلاهما مخالف لصاحبه فإن كان العمل على أحدهما فقد خالف العمل في ~~قوله الآخر وخلاف المرء لما يراه حجة قاطعة في الدين عظيم جدا وليس في ~~الممكن أن يكون العمل على كليهما # وأيضا فإن تحديده جواز النقد إن كان المبيع قريبا ومنعه من النقد إن كان ~~المبيع بعيدا وهو لم يحد مقدار البعد الذي يحرم فيه النقد من القرب الذي ~~يجوز فيه النقد عجب جدا وأي عجب أعجب ممن يحرم ويحلل ثم لا يبين لمن يتبعه ~~العمل المحرم ليجتنبه من المحلل ليأتيه # واحتج بعض مقلديه في المنع من النقد في ذلك وهو قول الليث بأن قال إن نقد ~~في ذلك ثم وجده على خلاف ما وصف له فرد البيع كان البائع قد انتفع بالثمن ~~مدة فصار ذلك سلفا جر منفعة # قال أبو محمد وهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتج له # ونقول لهم نعم فكان ماذا وما صار قط سلفا جر منفعة بل هو بيع كسائر ~~البيوع ولا فرق # ثم أين وجدتم المنع من سلف جر منفعة في أي كتاب الله عز وجل وجدتم ذلك أم ~~في أي سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم في أي قول صاحب # ثم العجب كله أنه ليس على ظهر الأرض سلف إلا وهو يجر منفعة للمستسلف ~~ولولا أنه ينتفع به ما استسلفه فما سمعنا بأبرد ولا بأغث من هذا القول # ثم لو كان ما ذكروا لوجب بذلك إبطال جميع البيوع كلها لأنه لا بيع في ~~العالم إلا وهذه العلة موجودة فيه لأنه لا بيع إلا وممكن أن يستحق فيرد أو ~~يوجد فيه عيب فيرد به فهلا منعوا النقد في كل بيع من أجل ذلك لأنه إذا رد ~~صار البائع قد رد إلى المشتري الثمن بعد أن انتفع به فيصير سلفا جر منفعة ~~وما ندري كيف يستجيز ذو ورع أن يغر قوما ms2511 من المسلمين بمثل هذا الاحتجاج ~~الفاسد ونسأل الله العافية فسقط هذا القول جملة # وأما قول الشافعي في المنع من بيع الغائب فإن أصحابه احتجوا له بنهي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الملامسة والمنابذة لا نعلم لهم ~~حجة غير هذا أصلا PageV08P339 ولا حجة لهم فيه لأن بيع الغائب إذا وصف عن ~~رؤية وخبرة ومعرفة وقد صح ملكه لما اشترى فأين الغرر # فإن قالوا قد تهلك السلعة قبل حين البيع فيقع البيع فاسدا # قلنا وقد تستحق السلعة فيقع البيع فاسدا ولا فرق فأبطلوا بهذا النوع من ~~الغرر كل بيع في الأرض فلا غرر ههنا أصلا إلا كالغرر في سائر البيوع كلها ~~ولا فرق # وأما المنابذة والملامسة فروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد ابن عبد ~~الأعلى نا المعتمر بن سليمان ( قال ) سمعت عبيد الله ( هو ابن عمر عن خبيب ~~بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه نهى عن بيعتين المنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل ~~للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا ~~والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا ~~يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو من ذا # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أبو داود الطيالسي نا يعقوب بن إبراهيم ابن ~~سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن صالح هو ابن كيسان عن ابن ~~شهاب أن عامر بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أبا سعيد الخدري ( رضي الله عنه ~~) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لبس الثوب ~~لا ينظر إليه وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن ~~يقلبه # قال أبو محمد وهذا حرام بلا شك وهذا تفسير أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله ~~عنهما وهما الحجة في الشريعة واللغة ولا مخالف لهما في التفسير وليس ms2512 هذا ~~بيع غائب ألبتة بل هو بيع حاضر فظهر تمويه من احتج منهم بهذين الخبرين # قال علي إلا أن هذين الخبرين هما حجة على أبي حنيفة في إجازته بيع الغائب ~~والحاضر غير موصوفين ولا مرئيين # قال علي ومما يبطل قول الشافعي أنه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع ~~بالصفة وهي في البلاد البعيدة وقد بايع عثمان ابن عمر رضي الله عنهم مالا ~~لعثمان بخيبر بمال لابن عمر بوادي القرى وهذا أمر مشهور # فإن احتجوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك # قلنا نعم الغائب ( ( ( والغائب ) ) ) هو عند بائعه لا مما ليس عنده لأنه ~~لا خلاف في لغة العرب في صدق القائل عندي ضياع وعندي دور وعندي رقيق ومتاع ~~غائب وحاضر إذا كان كل PageV08P340 ذلك في ملكه وإنما ليس عند المرء ما ليس ~~في ملكه فقط وإن كان في يده # والبرهان على فساد قول الشافعي هذا هو قول الله تعالى @QB@ وأحل الله ~~البيع @QE@ البقرة 275 # وقوله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم @QE@ النساء 29 # فبيع الغائب بيع داخل فيما أحله الله تعالى وفي التجارة التي يتراضى بها ~~المتبايعان فكل ذلك حلال إلا بيعا حرمه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله ~~عليه وسلم في القرآن والسنة الثابتة # ومن الباطل المتيقن أن يكون الله تعالى يحرم علينا بيعا من البيوع فيجمل ~~لنا إباحة البيع جملة ولا يبينه لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ~~المأمور بالبيان هذا أمر قد ( ( ( قدمناه ) ) ) أمناه ولله تعالى الحمد ~~لقوله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # وليس في وسعنا أن نعرف ما حرم الله علينا وما أحله لنا وما أوجبه علينا ~~إلا بورود النص بذلك وما نعلم للشافعي في المنع من بيع الغائبات الموصوفات ~~سلفا # فإن قيل فأين قول الحكم وحماد الذي رويتموه آنفا # قلنا إنهما لم يمنعا من بيع الغائب إنما ( ( ( وإنما ) ) ) منعا من بيع ~~ما لم يره المشتري يوم الشراء وقد ms2513 يراه في أول النهار ويغيب بعد ذلك فلم ~~يشترطا حضوره في حين عقد البيع ولا يحل أن يقول أحد ما لم يقل بالظن الكاذب ~~وبالله التوفيق # قال علي فسقطت هذه الأقوال كلها وبقي قول من أوجب خيار الرؤية جملة على ~~ما روينا عن إبراهيم والحسن والشعبي ومكحول # وأحد قولي الشافعي فوجدناهم يذكرون أثرا رويناه من طريق وكيع عن الحسن بن ~~حي عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى بيعا فهو ~~بالخيار حتى ينظر إليه # قال أبو محمد وهذا مرسل ولا حجة في مرسل ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة ~~لأنه ليس فيه أن له الخيار إذا وجده كما وصف له وظاهره قطع الخيار بالنظر ~~فهو مخالف لقول أبي حنيفة جملة وبالله تعالى التوفيق # وهذا مما تركه المالكيون وهم يقولون بالمرسل لأنهم لا يجعلون له خيارا ~~قبل أن يراه أصلا # وذكروا ما روينا من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن ~~عبد الله بن أبي مريم عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده # وإسماعيل ضعيف وأبو بكر ابن مريم مذكور بالكذب ومرسل مع ذلك ثم لو صح لم ~~يكن لهم في حجة لأنه يحتمل أن يريد له رده إن وجده بخلاف ما وصف له # 1412 # | مسألة فإن وجد مشتري السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له # PageV08P341 له لازم وإن وجده بخلاف ذلك فلا بيع بينهما إلا بتجديد صفة ~~أخرى برضاهما جميعا # برهان ذلك أنه اشترى شراء صحيحا إذا وجد الصفة كما اشترى كما ذكرنا آنفا ~~فإن وجد الصفة بخلاف ما عقد الابتياع عليه فبيقين ندري أنه لم يشتر تلك ~~السلعة التي وجد لأنه اشترى سلعة بصفة كذا لا سلعة بالصفة التي وجد فالتي ~~وجد غير التي اشترى بلا شك من أحد فإن لم يشترها فليست له # فإن قيل فألزموا البائع ms2514 إحضار سلعة بالصفة التي باع # قلنا لا يحل هذا لأنه إنما باع عينا معينة لا صفة مضمونة فلا يجوز إلزامه ~~إحضار ما لم يبع فصح أن عقده فاسد لأنه لم يقع على شيء أصلا وبالله تعالى ~~التوفيق وهذا قول أبي سليمان وغيره # 1413 # | مسألة فإن بيع شيء من الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه # لا برؤية ولا بصفة من يصدق ممن رأى ما باعه ولا مما عرفه للمشتري برؤية ~~أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ أبدا لا خيار في جوازه أصلا # ويجوز ابتياع المرء ما وصفه له البائع صدقه أو لم يصدقه # ويجوز بيع المرء ما وصفه له المشتري صدقه أو لم يصدقه فإن وجد المبيع ~~بتلك الصفة فالمبيع لازم وإن وجد بخلافها فالمبيع باطل ولا بد # وأجاز الحنفيون بيع العين المجهولة غير الموصوفة وجعلوا فيها خيار الرؤية ~~كما ذكرنا وقولنا في أنه لا يجوز إلا بمعرفة وصفه هو قول مالك في بعض ذلك ~~أو قول أبي سليمان وغيرهما # قال أبو محمد واحتج الحنفيون لقولهم بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحب قبل أن يشتد قالوا ففي هذا إباحة بيعه بعد ~~اشتداده وهو في أكمامه بعد لم يره أحد ولا تدرى صفته # قال علي وهذا مما موهوا به وأوهموا أنه حجة لهم وليس كذلك لأنه ليس في ~~هذا الخبر إلا النهي عن بيعه قبل اشتداده فقط وليس فيه إباحة بيعه بعد ~~اشتداده ولا المنع من ذلك فاعجبوا لجرأة هؤلاء القوم على الله تعالى ~~بالباطل إذ احتجوا بهذا الخبر ما ليس فيه منه شيء وخالفوه فيما جاء فيه نصا ~~( ( ( نص ) ) ) فهم يجيزون بيع الحب قبل أن يشتد على شرط القطع في ( ( ( ~~فيا ) ) ) الضلال ( ( ( لضلال ) ) ) هذه الطريقة # قال أبو محمد وعجب آخر أنهم كذبوا في هذا الخبر فأقحموا فيه ما ليس فيه ~~منه نص ولا أثر من إباحة بيع الحب بعد أن يشتد ثم لم يقنعوا بهذه الطامة ~~حتى أوجبوا بهذا PageV08P342 الخبر ما ms2515 ليس فيه له ذكر ولا إشارة إليه بوجه ~~من الوجوه من بيع الغائبات التي لا تعرف صفاتها ولا عرفها البائع ولا ~~المشتري ولا وصفها لهما أحد ثم لم يلبثوا أن نقضوا ذلك ككرة الطرف فحرموا ~~بيع لحم الكبش قبل ذبحه والنوى دون التمر قبل أكله وبيع الزيت في الزيتون ~~قبل عصره وبيع الألبان في الضروع واحتجوا في ذلك بأنه كله مجهول لا تدرى ~~صفته وهذا موق وتلاعب بالدين ونعوذ بالله من مثله # قال علي ونحن نجيز بيع الحب بعد اشتداده كما هو في أكمامه بأكمامه وبيع ~~الكبش حيا ومذبوحا كله لحمه مع جلده وبيع الشاة بما في ضرعها من اللبن وبيع ~~النوى مع التمر لأنه كله ظاهر مرئي ولا يحل بيعه دون أكمامه لأنه مجهول لا ~~يدري أحد صفته ولا بيع اللحم دون الجلد ولا النوى دون التمر ولا اللبن دون ~~الشاة كذلك # قال أبو محمد ولا يخلو بيع كل ذلك قبل ظهوره من أين يكون إخراجه مشترطا ~~على البائع أو على المشتري أو عليهما أو على غيرهما أو لا على أحد فإن كان ~~مشترطا على البائع أو على المشتري فهو بيع بثمن مجهول وإجارة بثمن مجهول ~~وهذا باطل لأن البيع لا يحل بنص القرآن إلا بالتراضي والتراضي بضرورة الحس ~~لا يمكن أن يكون إلا بمعلوم لا بمجهول فكذلك إن كان مشترطا عليها ( ( ( ~~عليهما ) ) ) أو على غيرهما # وأيضا فإن كل ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل فإن لم يشترط على ~~أحد فهو أكل مال بالباطل حقا لأنه لا يصل إلى أخذ ما اشتراه # قال علي والبرهان على بطلان بيع ما لم يعرف برؤية ولا بصفة صحة نهي النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا عين الغرر لأنه لا يدري ما اشترى أو ~~باع # وقول الله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 # ولا يمكن أصلا وقوع التراضي على ما لا يدري قدره ولا صفاته وإنما فرقنا ~~بين صفة البائع للمشتري أو المشتري ms2516 للبائع صدق أحدهما الآخر أو لم يصدقه ~~فأجزنا البيع بذلك وبين صفة غيرهما فلم يجزه إلا ممن يصدقه الموصوف له فلأن ~~صفة البائع للمشتري أو صفة المشتري للبائع عليها وقع البيع وبها تراضيا فإن ~~وجد المبيع كذلك علمنا أن البيع وقع صحيحا على حق وعلى ما يصح به التراضي ~~وإلا فلا # وأما إذا وصفه لهما غيرهما ممن لا يصدقه الموصوف له فإن PageV08P343 ~~البيع ههنا لم يقع على صفة أصلا فوقع العقد على مجهول من أحدهما أو من ~~كليهما وهذا حرام لا يحل # فإن وصفه من صدقه الموصوف له فالتصديق يوجب العلم فإنما اشترى ما علم أو ~~باع البائع ما علم فالعقد صحيح والتراضي صحيح # فإن وجد المبيع كذلك علم أن البيع انعقد على صحة وإن وجد بخلاف ذلك علم ~~أن البيع لم ينعقد على صحة كما لو وجده قد استحال عما عرفه عليه ولا فرق ~~وبالله تعالى التوفيق # 1414 # | مسألة وجائز بيع الثوب الواحد المطوي أو في جرابه أو الثياب الكبيرة # كذلك إذا وصف كل ذلك فإن وجد كل ذلك كما وصف فالبيع لازم وإلا فالبيع ~~باطل # قال علي التفريق بين الواحد والكثير خطأ وليس إلا حرام فقليله وكثيره ~~حرام أو حلال فقليله وكثيره حلال وهذا بعينه هولوا وشنعوا على الحنفيين في ~~إباحتهم قليل المسكر وتحريمهم كثيره ولا يقبل مثل هذا إلا من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقط وما نعلم لهم شيئا شغبوا به إلا أنهم قالوا أمر الثوب ~~الواحد يسهل نشره وتقليبه وطيه وهذا يصعب في الكثير # فقلنا لهم وأين وجدتم هذه الشريعة أن تكون صعوبة العمل تبيح المحرمات ~~والبيوع المحرمة # ثم نقول لهم ما تقولون في ثوبين مدرجين في جراب أو جرابين فإن أباحوا ذلك ~~سألناهم عن الثلاثة ثم عن الأربعة ثم نزيدهم هكذا واحدا فواحدا # فإن حرموا سألناهم عن الدليل على تحليل ما أحلوا من ذلك وتحريم ما حرموا ~~وعن الدليل على صعوبة ما جعلوه لصعوبته حلالا وعلى سهولة ما جعلوه لسهولته ~~حراما وهذا ما ms2517 لا سبيل إليه وأيضا فرب ثياب يكون نشرها وطيها أسهل من نشر ~~ثوب واحد وطيه هذا أمر يعرف ضرورة كالمروي المجلوب من بغداد الذي لا يقدر ~~على إعادة طيه بعد نشره إلا واحد بين ألوف وإنما الحكم في ذلك كوجوه صحة ~~التراضي بعلمها بالصفة وارتفاع الغرر في عقد البيع عن الجهالة فقط وبالله ~~تعالى التوفيق # 1415 # | مسألة وفرض على كل متبايعين لما قل أو كثر أن يشهدا على # رجلين أو رجلا وامرأتين من العدول فإن لم يجدا عدولا سقط فرض الإشهاد كما ~~ذكرنا فإن لم يشهدا وهما يقدران على الإشهاد فقد عصيا الله عز وجل والبيع ~~تام # فإن كان البيع بثمن إلى أجل مسمى ففرض عليهما مع الإشهاد المذكور أن ~~يكتباه فإن لم يكتباه فقد عصيا الله عز وجل والبيع تام # فإن لم يقدرا على كاتب فقد سقط عنهما فرض الكتاب # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى ~~أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه ~~الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن ~~كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه ~~بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ~~ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ~~ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله ~~وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ~~فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ~~وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن ~~كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ~~اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة @QE@ PageV08P344 البقرة ~~282 و ( البقرة 283 ) # قال أبو محمد فهذه أوامر مغلظة مؤكدة ms2518 لا تحتمل تأويلا أمر بالكتاب في ~~المداينة إلى أجل مسمى # وبالإشهاد إلى أجل مسمى وبالإشهاد في ذلك في التجارة المدارة كما أمر ~~الشهداء أن لا يأبوا أمرا مستويا فمن أين صار عند هؤلاء القوم أحد الأوامر ~~فرضا والآخر هملا # وأخبر تعالى أن الكاتب إن ضار ولا شك في أن امتناعه من الكتاب مضارة وأن ~~امتناع الشاهد من الشهادة إذ دعي فسوق # ثم أكد تعالى أشد تأكيد ونهانا أن نسأم كتاب ما أمرنا بكتابه صغيرا كان ~~أو كبيرا وأخبر تعالى أن ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى من أن لا ~~نرتاب وأسقط الجناح في ترك الكتاب خاصة دون الإشهاد في التجارة المدارة ولم ~~يسقط الجناح في ترك الكتاب فيما كان دينا إلى أجل مسمى # وبهذا جاءت السنة كما روينا من طريق غندر عن شعبة عن فراس الخارفي عن ~~الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال ثلاثة يدعون الله ~~تعالى فلا يستجاب لهم وذكر فيهم ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه وقد ~~أسنده معاذ بن المثنى عن أبيه عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن ~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا على بن عبد الله هو ابن المديني ~~أخبرنا المؤمل بن إسماعيل نا سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد في ~~قول الله تعالى @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ البقرة 282 قال مجاهد كان ~~ابن عمر إذا باع بنقد أشهد وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد # ومن طريق إسماعيل نا علي بن عبد الله نا حسان بن إبراهيم الكرماني نا ~~إبراهيم هو ابن ميمون الصائغ عن عطاء بن أبي رباح قال تشهد على كل شيء ~~تشتريه وتبيعه ولو كان بدرهم أو بنصف درهم أو بربع درهم أو أقل فإن الله ~~تعالى يقول @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ PageV08P345 ( البقرة 282 ) # نا أبو سعيد الفتى نا محمد بن علي الأدفوي نا أحمد بن محمد بن إسماعيل ~~ابن النحاس ms2519 النحوي نا جعفر بن مجاشع نا إبراهيم بن إسحاق نا شجاع نا هشيم ~~عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو ~~على دستجة بقل قال ابن النحاس وقال محمد بن جرير الطبري لا يحل لمسلم إذا ~~باع واشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل وهكذا إن كان ~~إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إذا وجد كاتبا وهو قول جابر بن زيد وغيره # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا يحيى بن خلف نا أبو عاصم هو الضحاك بن خلف ~~عن عيسى نا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى @QB@ ولا يأب كاتب ~~@QE@ البقرة 282 قال وأوجب على الكاتب أن يكتب وكل هذا قول أبي سليمان ~~وأصحابنا # وذهب الحنفيون والمالكيون والشافعيون إلى أنه ليس الإشهاد المذكور ولا ~~الكتاب المذكور المأمور به واجبا ولا يلزم الكاتب أن يكتب روينا عن أبي ~~سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية فلما بلغ إلى قول الله تعالى @QB@ فإن أمن ~~بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته @QE@ البقرة 283 قال نسخت هذه الآية ما ~~قبلها # قال أبو محمد الظاهر من قول أبي سعيد رضي الله عنه أنها ( إنما ) نسخت ~~الأمر بالرهن لأنه هو الذي قبلها متصلا بها ولا يجوز أن يظن بأبي سعيد أنه ~~يقول إنها نسخت كل ما كتب قبلها من القرآن ولا كل ما نزل قبلها من القرآن ~~فإذ لا شك في هذا فلا يجوز أن يدخل في قول أبي سعيد أنها نسخت الأمر ~~بالإشهاد والكتاب بالدعوى البعيدة الفاسدة بلا برهان إلا أنه قد روي هذا عن ~~الحسن والحكم # وروي عن الشعبي أن الأمر بكل ذلك ندب وهو قول أبي قلابة وصفوان بن محرز ~~وابن سيرين # قال أبو محمد دعوى النسخ جملة لا يجوز إلا ببرهان متيقن لأن كلام الله ~~تعالى إنما ورد ليؤتمر له ويطاع بالعمل به لا لتركه والنسخ يوجب الترك فلا ~~يجوز لأحد أن يقول في شيء أمره الله تعالى به هذا ms2520 لا تلزمني طاعته إلا بنص ~~آخر عن الله عز وجل أو عن رسوله عليه السلام بأنه قد نسخ وإلا فالقول بذلك ~~لا يجوز # وكذلك دعوى الندب باطل أيضا إلا ببرهان آخر من النص كذلك لأن معنى الندب ~~إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل ولا يفهم في اللغة العربية من لفظة إفعل لا ~~تفعل إن شئت إلا ببرهان يوجب ذلك فبطلت الدعوتان معا بيقين لا إشكال فيه # وليت شعري ما الفرق بين قول الله تعالى @QB@ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ~~البيع @QE@ الجمعة 9 وبين قوله تعالى @QB@ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو ~~كبيرا إلى أجله @QE@ البقرة 282 وقد قال المالكيون في ذلك هو فرض ~~PageV08P346 وقالوا ههنا هو ندب تحكما بلا برهان # وكذلك قوله تعالى @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ النور 33 وقال ~~الشافعيون إنه فرض وقالوا ههنا هو ندب تحكما بلا دليل # وكذلك قوله تعالى @QB@ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا @QE@ آل عمران 97 ~~فقال الحنفيون هذا فرض ولا يقام بمكة حد وقالوا ههنا هو ندب تحكما بلا حجة # وأي فرق بين أمره تعالى بالإشهاد والكتاب وبين أمره تعالى بما أمر في ~~كفارة الأيمان وكفارة الظهار وحكم الإيلاء وحكم اللعان وسائر أوامر القرآن ~~ونعوذ بالله من أن نجعل @QB@ القرآن عضين @QE@ الحجر 91 فنوجب بعضا ونلغي ~~بعضا # فإن ذكروا قول الله تعالى @QB@ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن ~~أمانته @QE@ البقرة 283 # قلنا هذا مردود على ما يتصل به من الرهن ولا يجوز أن يحمل على إسقاط وجوب ~~الأمر بالإشهاد والكتاب بالدعوى بلا برهان # وكذلك من قال هو فرض على الكفاية لأن كل ذلك دعوى عارية من البرهان وما ~~كان بهذه الصفة فهو باطل مطرح قال تعالى @QB@ قل هاتوا برهانكم إن كنتم ~~صادقين @QE@ البقرة 111 و ( النمل 64 ) # ومن أطرف شيء مبادرتهم إذا ادعوا في شيء من أوامر القرآن أنه ندب فقلنا ~~لهم ما برهانكم على هذه الدعوى # قالوا قول الله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ المائدة 2 # @QB@ فإذا قضيت الصلاة ms2521 فانتشروا في الأرض @QE@ الجمعة 10 # فقلنا لهم إن هذا لعجب ليت شعري في أي دين وجدتم أم في أي عقل أنه إذا صح ~~في أمر من أوامر الله تعالى أنه منسوخ أو أنه ندب وجب أن تحمل سائر أوامره ~~تعالى على أنها منسوخة وعلى أنها ندب فما سمع بأعجب من هذا الاحتجاج الفاسد ~~إذ قصدوا به هدم القرآن بلا برهان ولا فرق بين فعلهم هذا ههنا وبين من قصد ~~إلى أي آية شاء من القرآن فقال هي منسوخة فإذا قيل له ما برهانك على ذلك ~~قال نسخ الله تعالى الاستقبال إلى بيت المقدس ونسخه لإعداد المتوفي عنها ~~سنة # قال أبو محمد ونحن لا ننكر وجود النسخ في بعض الأوامر أو كونه على الندب ~~أو على الخصوص إذا جاء نص آخر ببيان ذلك وأما بالدعوى فلا # فإذا صح في أمر من القرآن أو السنة أنه منسوخ أو مندوب أو مخصوص بنص آخر ~~قلنا بذلك ولم نتعده بهذا الحكم إلى ما لم يأت فيه دليل يصرفه عن موضوعه ~~ومقتضاه # قال علي واحتجوا بالخبر المأثور من طريق الزهري عن عمارة ابن خزيمة بن ~~ثابت أن عمه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي ~~فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه الثمن فأسرع النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يساومون الأعرابي بالفرس وزيد على السوم ~~فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه ~~وإلا بعته فقال له PageV08P347 النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس قد ابتعته ~~منك قال الأعرابي والله ما بعتكه هلم شهيدا يشهد أني بايعتك فقال خزيمة أنا ~~أشهد أنك بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بم تشهد قال بتصديقك ~~فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين # ومن طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت نحوه وزاد ~~فيه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن ms2522 كان كذب فلا تبارك ~~له فيها فأصبحت شاصية برجلها فقالوا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~ابتاع ولم يشهد # قال أبو محمد هذا لا حجة لهم فيه لوجوه أولها أنه خبر لا يصح لأنه راجع ~~إلى عمارة بن خزيمة وهو مجهول # والثاني أنه لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن الأمر تأخر ~~مقدار مدة يمكن فيها الإشهاد فلم يشهد عليه السلام وإنما فيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ابتاع منه الفرس ثم استتبعه ليوفيه الثمن فأسرع عليه ~~السلام وأبطأ الإعرابي والبيع لا يتم إلا بالتفرق بالأبدان ففارقه النبي ~~صلى الله عليه وسلم ليتم البيع وإلا فلم يكن تم بعد وإنما يجب الإشهاد بعد ~~تمام البيع وصحته لا قبل أن يتم # والثالث أنه حتى لو صح لهم الخبر وهو لا يصح ثم صح فيه أنه عليه السلام ~~ترك الإشهاد وهو قادر عليه بعد تمام البيع وهذا لا يوجد أبدا فليس فيه أنه ~~كان بعد نزول الآية ونحن نقر بأن الإشهاد إنما وجب بنزول الآية لا قبل ~~نزولها ولا يجوز ترك يقين حكم الله عز وجل بظن كاذب لا يحل القطع به فبطل ~~تعلقهم بهذا الخبر جملة # قال أبو محمد وعهدنا بهم يقولون بخلاف هذا الخبر لأن جميعهم يقول لا يحكم ~~الحاكم لنفسه # وفي المسند من طريقي هذا الخبر إنه حكم عليه السلام لنفسه فمن عجائب ~~الدنيا تركهم الحكم بخبر فيما ورد فيه واحتجاجهم به في ما ليس منه فيه أثر ~~ولا نص ولا دليل # فإن قالوا أخذنا بالمرسل في أنه عليه السلام ردها # قلنا وما الذي جعل المرسل من هذا الخبر أقوى من المسند ثم ليس في المرسل ~~أنه عليه السلام ردها لوجوب الحكم بردها بل قد يهبها عليه السلام له كما ~~أخبر عن نفسه المقدسة أنه لا يسأله أحد ما لا تطيب به نفسه فيعطيه إياه إلا ~~لم يبارك له فيه فهذا حسن وإعطاء حلال والدعاء عليه بالعقوبة لكذبه ولا ~~يجوز غير ms2523 ذلك لو صح الخبر ( فكيف وهو لا يصح ) أصلا لأنه لا يحل لمسلم أن ~~يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أطلق يد الفاسق على حرام وهو يعلمه ~~حراما إذا كان يكون معينا على الإثم والعدوان وعلى أخذ الحرام عمدا وظلما ~~PageV08P348 والله تعالى يقول @QB@ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ ~~ومن نسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه ( ( ( فقد ) ) ) وسلم قد خرج عن ~~الإسلام # وعهدنا بالحنفيين لا يستحيون من مخالفة الخبر الثابت في أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حكم باليمين مع الشاهد لأنه بزعمهم خلاف ما في القرآن وردوا ~~الخبر الثابت في تغريب الزاني سنة لأنه زيادة على ما في القرآن وقالوا لا ~~نأخذ بخبر الواحد إذا كان زائدا على ما في القرآن وفعلوا هذا كلهم في جلد ~~المحصن مع الرجم ثم لا يبالون ههنا بالأخذ بخبر ضعيف لا يصح مخالف بزعمهم ~~لما في القرآن فكيف ولو صح لما كان فيه خلاف للقرآن على ما بيناه وبالله ~~تعالى التوفيق # قال أبو محمد وقد زاد بعضهم في الهذر والتخليط فأتوا بأخبار كثيرة صحاح ~~كموته عليه السلام ودرعه مرهونة في ثلاثين صاعا من شعير وكابتياعه البكر من ~~عمر والجمل من جابر وابتياع بريرة وابتياع صفية بسبعة أرؤس والعبد بالعبدين ~~والثوب بالثوبين إلى الميسرة # وكل خبر ذكر فيه أنه عليه السلام باع أو ابتاع قالوا وليس فيها ذكر ~~الإشهاد وكل ذلك لا متعلق لهم بشيء منه لأن جميعها ليس في شيء منها أنه ~~عليه السلام لم يشهد ولا أنه أشهد # ووجدنا أكثرها ليس فيها ذكر ثمن فيلزمهم على هذا أن يجيزوا البيع بغير ~~ذكر ثمن لأنه مسكوت عنه كما سكت عن ذكر الإشهاد وليس ترك ذكر جميع الأحكام ~~في كثير من الأخبار بمسقط لها كما أن قوله تعالى @QB@ كلوا واشربوا @QE@ ~~البقرة 60 187 و ( الأعراف 31 52 ) و ( مريم 69 ) و ( 24 77 43 ) ليس فيه ~~إباحة ما حرم من المآكل والمشارب بل النصوص كلها مضموم بعضها إلى بعض مأخوذ ms2524 ~~بما في كل واحد منها وإن لم تذكر في غيره ( ( ( غير ) ) ) منها وما عدا هذا ~~ففساد في العقل وإفساد للدين ودعاوي في غاية البطلان # وأيضا فإنهم مهما خالفونا في وجوب الإشهاد والكتاب فإنهم مجمعون معنا على ~~أنهما فعل حسن مندوب إليه فإن كان السكوت عن ذكر الإشهاد في هذه الأخبار ~~دليلا على سقوط وجوبه فهو دليل على سقوط اختياره لأنه عليه السلام لا يترك ~~الأفضل في جميع أعماله للأدنى # ومن عجائبهم احتجاجهم بهذه الآية يعني الحنفيين والمالكيين في مخالفتهم ~~السنة في أن لا بيع بين المتبايعين إلا بعد التفرق فقالوا قال الله تعالى ~~@QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ البقرة 282 ولم يذكر التفرق # ثم أبطلوا حكم هذه الآية بأخبار أخر ليس فيها ذكر الإشهاد وهذا باب يبطل ~~به لو صح جميع الدين أوله عن أخره لأنهم لا يعدمون نصوصا أخر لم يذكر فيها ~~ما في تلك الأحاديث فيبطلون لذلك أحكامها وهكذا أبدا كل ما ورد نص لم يذكر ~~فيه سائر الأحكام وجب بطلان ما لم يذكر فيه ثم يبطل حكم ذلك النص أيضا لأنه ~~لم يذكر أيضا في نص PageV08P349 آخر وهذه طريق من سلكها فلم يزد على أن ~~أثبت فساد دينه وقلة حيائه وضعف عقله ونعوذ بالله من الخذلان فإن قالوا هذا ~~مما تعظم به البلوى فلو كان واجبا ما خفي على كثير من العلماء قلنا هبكم ~~موهتم بهذا في أخبار الآحاد أترون هذا يسوغ لكم في القرآن الذي لم يبق من ~~لم يعلمه وهلا قلتم هذا لأنفسكم في قول من قال منكم لا يتم اليبع ( ( ( ~~البيع ) ) ) إلا بالتسليم للمبيع وهذا أمر تعظم به البلوى ولا يعرفه أكثر ~~الناس وفي قول من قال منكم لا يتم البيع إلا بالتفرق وهذا أمر تعظم به ~~البلوى ولا يعرفه كثير من الناس وفي قول من قال منكم بعهدة الرقيق في السنة ~~والثلاث وبالجوائح في الثمار وهي أمور تكثر بها البلوى ولا يعرفها غير ~~القائلين بذلكم ( ( ( بذلك ) ) ) منكم فظهر التحكم بالباطل في أقوالهم ~~واستدلالهم وبالله تعالى ms2525 التوفيق # وإنما قلنا إنه إن ترك الإشهاد والكتاب فقد عصى الله تعالى والبيع تام ~~فالمعصية لخلافه أمر الله تعالى بذلك وأما جواز البيع فلأن الإشهاد والكتاب ~~عملان غير البيع وإنما أمر الله تعالى بهما بعد تمام البيع وصحته فإذا تم ~~البيع لم تبطله معصية حدثت بعده ولكل عمل حكمه @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة ~~خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره @QE@ الزلزلة 7 8 # 1416 # | مسألة ولا يجوز البيع إلا بلفظ البيع أو بلفظ الشراء # أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع فإن كان الثمن ذهبا أو فضة غير ~~مقبوضين لكن حالين أو إلى أجل مسمى جاز أيضا بلفظ الدين أو المداينة ولا ~~يجوز شيء من ذلك بلفظ الهبة ولا بلفظ الصدقة ولا بشيء غير ما ذكرنا أصلا # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ البقرة ~~275 # وقوله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم @QE@ النساء 29 # وقوله تعالى @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@ البقرة 282 # فصح أن ما حرم الله تعالى فهو حرام وما أحل فهو حلال فمتى أخذ مال بغير ~~الاسم الذي أباح الله تعالى به أخذه كان باطلا بنص القرآن # وصفة البيع والربا واحدة والعمل فيهما واحد وإنما فرق بينهما الاسم فقط ~~إنما ( ( ( وإنما ) ) ) هما معاوضة مال بمال أحدهما حلال طيب والآخر حرام ~~خبيث كبيرة من الكبائر قال تعالى @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على ~~الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم ~~لنا إلا ما علمتنا @QE@ البقرة 31 32 # وقال تعالى @QB@ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ~~من سلطان @QE@ النجم 23 # فصح أن الأسماء كلها توقيف من الله تعالى لا سيما أسماء أحكام الشريعة ~~التي لا يجوز فيها الإحداث ولا تعلم إلا بالنصوص ولا خلاف بين الحاضرين منا ~~ومن خصومنا في أن امرأ ( ( ( امرءا ) ) ) لو قال لآخر ( ( ( للآخر ) ) ) ~~PageV08P350 أقرضني هذا الدينار وأقضيك دينارا ms2526 إلى شهر كذا ولم يحد وقتا ~~فإنه حسن وأجر وبر # وعندنا إن قضاه دينارين أو نصف دينار فقط ورضي كلاهما فحسن # ولو قال له بعني هذا الدينار بدينار إلى شهر ولم يسم أجلا فإنه ربا وإثم ~~وحرام وكبيرة من الكبائر والعمل واحد وإنما فرق بينهما الاسم فقط # وكذلك لو قال رجل لامرأة أبيحي لي جماعك متى شئت ففعلت ورضي وليها لكان ~~ذلك زنى إن وقع يبيح الدم في بعض المواضع # ولو قال لها أنكحيني نفسك ففعلت ورضي وليها لكان حلالا وحسنا وبرا وهكذا ~~عندنا في كل شيء # وأما لفظ الشرى فلما روينا من طريق البخاري نا علي بن عياش نا أبو غسان ~~محمد بن مطرف حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله ( رضي الله عنهما ) ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ ( ( ( امرءا ) ) ) سمحا ~~إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى # 1417 # | مسألة وكل متبايعين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما أبدا وإن # تقابضا السلعة والثمن ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه ~~البيع ولكل واحد منهما إبطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره ولو بقيا كذلك ~~دهرهما إلا أن يقول أحدهما للآخر لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام ~~التعاقد اختر أن تمضي البيع أو أن تبطله فإن قال قد أمضيته فقد تم البيع ~~بينهما تفرقا أو لم يتفرقا وليس لهما ولا لأحدهما فسخه إلا بعيب ومتى ما لم ~~يتفرقا بأبدانهما ولا خير أحدهما الآخر فالمبيع باق على ملك البائع كما كان ~~والثمن باق على ملك المشتري كما كان ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو على ~~ملكه لا حكم الآخر # برهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رويناه من طريق البخاري نا ~~أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ~~نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما ~~لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه ms2527 اختر وربما قال أو يكون بيع خيار # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن علي بن حرب أنا محرز ابن الوضاح عن ~~إسماعيل هو ابن جعفر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن ~~كان البيع كان عن خيار فقد وجب البيع # PageV08P351 قال أبو محمد هذا يبين أن الخيار المذكور إنما هو قول أحدهما ~~للآخر اختر لا عقد البيع على خيار مدة مسماة لأنه قال عليه السلام إن كان ~~البيع عن خيار فقد وجب البيع وهذا خلاف حكم البيع المعقود على خيار مدة عند ~~القائلين به # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا عبيد بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو ~~يكون خيارا # وهكذا رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه لا بيع بينهما # وهكذا رويناه عن إسماعيل بن جعفر وسفيان الثوري # وشعبة كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا بيع بينهما حتى يتفرقا # ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حدثه عن نافع عن ابن عمر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما ~~بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما ~~الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك ~~واحد منهما البيع فقد وجب البيع # قال أبو محمد هذا الحديث يرفع كل إشكال ويبين كل إجمال ويبطل التأويلات ~~المكذوبة التي شغب بها المخالفون # ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن إسماعيل الترمذي نا ~~الحميدي نا سفيان بن عيينة نا ابن جريج قال أملى علي نافع في ms2528 ألواحي قال ~~سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع ~~المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون ( ( ~~( يكن ) ) ) بيعهما عن خيار # قال نافع فكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يجب له مشى قليلا ثم رجع # ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قال ابن المثنى نا يحيى ~~ابن سعيد القطان وقال عمرو بن علي نا عبد الرحمن بن مهدي ثم اتفق يحيى وعبد ~~الرحمن كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل هو صالح ابن أبي مريم عن ~~عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحاث بن عبد المطلب عن حكيم بن حزام عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا ~~بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما # ورويناه أيضا من طريق همام بن يحيى وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة بإسناده # ومن طريق أبي النياح ( ( ( التياح ) ) ) عن عبد الله بن الحارث بإسناده # وهذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة توجب العلم الضروري # ومن طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا حماد بن زيد عن جميل ابن مرة عن ~~PageV08P352 أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا ~~فرسا لغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل ~~قام إلى فرسه ليسرجه فندم فأتى الرجل ليأخذه بالبيع فأبى أن يدفعه إليه ~~فقال له بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيا ~~أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما ~~بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا # قال هشام بن حسان قال جميل بن مرة قال أبو برزة ما أراكما افترقتما # قال أبو محمد أبو الوضيء هو عباد بن نسيب تابعي ثقة سمع على ابن أبي طالب ~~وأبا ms2529 هريرة # وأبا برزة فهؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة ~~وعنهم الأئمة من التابعين ومن بعدهم # نا محمد بن سعيد بن عمر بن نبات قال نا عبد الله بن محمد بن قاسم القلعي ~~نا محمد بن أحمد الصراف ( ( ( الصواف ) ) ) ببغداد نا بشر بن موسى بن صالح ~~بن شيخ بن عمير الأسدي نا عبد الله بن الزبير الحميدي نا سفيان هو ابن ~~عيينة نا بشر ابن عاصم الثقفي قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن أبي بن كعب ~~قال إن عمر بن الخطاب والعباس بن عبد المطلب تحاكما إليه في دار للعباس إلى ~~جانب المسجد أراد عمر أخذها ليزيدها في المسجد فأبى العباس فقال لهما أبي ~~لما أمر سليمان ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها منه سليمان فلما ~~اشتراها قال له الرجل الذي أخذت مني خير أم الذي أعطيتني قال سليمان بل ~~الذي أخذت منك قال فإني لا أجيز البيع فرده فزاده ثم سأله فأخبره فأبى أن ~~يجيزه فلم يزل يزيده ويشتري منه فيسأله فيخيره فلا يجيز البيع حتى اشتراها ~~منه بحكمه على أن لا يسأله فاحتكم شيئا كثيرا فتعاظمه سليمان فأوحى الله ~~إليه إن كنت إنما تعطيه من عندك فلا تعطه وإن كنت إنما تعطيه من رزقنا ~~فأعطه حتى يرضى بها فقضى بها للعباس # وروينا من طريق البخاري قال الليث هو ابن سعد حدثني عبد الرحمن ابن خالد ~~بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال بعت من أمير ~~المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى ~~خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى ~~يتفرقا # ومن طريق الليث أيضا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ~~بن عمر قال قال عبد الله كنا PageV08P353 إذا تبايعنا كان كل واحد منا ~~بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان فتبايعت أنا وعثمان بن عفان فبعته مالا لي ms2530 ~~بالوادي بمال له بخيبر فلما بايعته طفقت أنكص على عقبي القهقرى خشية أن ~~يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه # فهذا ابن عمر يخبر بأن هذا مذهب الصحابة وعملهم ومذهب عثمان ابن عفان ~~لأنه خشي أن يراده البيع قبل التفرق بالأبدان فلو لم يكن ذلك مذهب عثمان ما ~~خاف ابن عمر ذلك منه ويخبر بأن ذلك هو السنة # وروينا ذلك أيضا عن أبي هريرة وأبي زرعة بن عمرو بن جرير وطاوس كما روينا ~~عن عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن أبي عتاب عن أبي زرعة أن رجلا ساومه بفرس ~~له فلما بايعه خيره ثلاثا ثم قال اختر فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا ثم ~~قال أبو زرعة سمعت أبا هريرة يقول هذا البيع عن تراض فهذا عمر والعباس ~~يسمعان أبيا يقضي بتصويب رد البيع بعد عقده فلا ينكران ذلك فصح أنهم كلهم ~~قائلون بذلك ومعهم عثمان وأبو هريرة وأبو برزة واب ( ( ( وابن ) ) ) عمر ~~والصحابة جملة رضي الله عنهم # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول سمعت طاوسا يحلف ~~بالله ما التخيير إلا بعد البيع # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا محمد بن علي السلمي سمعت أبا الضحى ~~يحدث أنه شهد شريحا اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما دارا من الآخر بأربعة ~~آلاف فأوجبها له ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبه فقال لا حاجة لي ~~فيها فقال البائع قد بعتك وأوجبت لك فاختصما ( ( ( فاختصمنا ) ) ) إلى شريح ~~فقال شريح هو بالخيار ما لم يتفرقا قال محمد بن علي وشهدت الشعبي يقضي بهذا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن مغيرة عن الشعبي أن رجلا اشترى برذونا ~~فأراد أن يرده قبل أن يتفرقا فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه فشهد عنده أبو ~~الضحى أن شريحا أتى في مثل ذلك فرده على البائع فرجع الشعبي إلى قول شريح # وروينا أيضا من طريق معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه شهد ~~شريحا يقضي بين المختصمين ms2531 اشترى أحدهما من الآخر بيعا فقال إني لم أرضه ~~وقال الآخر بل قد رضيته فقال شريح بينتكما أنكما تصادرتما عن رضا بعد البيع ~~أو خيار أو يمينه بالله ما تصادرتما عن رضا بعد البيع ولا خيار وهو قول ~~هشام بن يوسف وابنه عبد الرحمن # وقال البخاري هو قول عطاء بن أبي رياح ( ( ( رباح ) ) ) وابن أبي مليكة # وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب وسفيان وسفيان بن ~~عيينة والأوزاعي والليث وعبيد الله ابن الحسن القاضي والشافعي وأبي ثور ~~وجميع أصحابه وإسحق ابن راهويه وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وأبي سليمان ومحمد ~~بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري وأهل الحديث وأهل المدينة # كما روينا من طريق ابن أيمن نا عبد الله بن أحمد PageV08P354 بن حنبل قال ~~قال لي أبي بلغني عن ابن أبي ذئب أنه بلغه قول مالك بن أنس ليس البيعان ~~بالخيار فقال ابن أبي ذئب هذا حديث موطوء بالمدينة يعني مشهورا # قال أبو محمد إلا أن الأوزاعي قال كل بيع فالمتبايعان فيه بالخيار ما لم ~~يتفرقا بأبدانهما إلا بيوعا ثلاثة المغنم والشركاء في الميراث يتقاومونه ~~والشركاء في التجارة يتقاومونها # قال الأوزاعي وحد التفرق أن يغيب كل واحد منهما عن صاحبه حتى لا يراه ~~وقال أحمد كما قلنا إلا أنه لا يعرف التخيير ولا يعرف إلا التفرق بالأبدان ~~فقط # وهذا الشعبي قد فسخ قضاءه بعد ذلك ورجع إلى الحق فشذ عن هذا كله أبو ~~حنيفة ومالك ومن قلدهما وقالا البيع يتم بالكلام وإن لم يتفرقا بأبدانهما ~~ولا خير أحدهما الآخر وخالفوا السنن الثابتة والصحابة ولا يعرف لمن ذكرنا ~~منهم مخالف أصلا وما نعلم لهم من التابعين سلفا إلا إبراهيم وحده كما روينا ~~من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا وجبت الصفقة ~~فلا خيار # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال البيع ~~جائز وإن لم يتفرقا ورواية مكذوبة موضوعة عن الحجاج بن أرطأة وكفى به ms2532 سقوطا ~~عن الحكم عن شريح قال إذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع والصحيح عن شريح ~~هو موافقة الحق كما أوردنا قبل من رواية أبي الضحى وابن سيرين عنه # ولعمري إن قول إبراهيم ليخرج على أنه عنى كل صفقة غير البيع لكن الإجارة ~~والنكاح والهبات فهذا ممكن لأنه لم يذكر البيع أصلا فحصلوا بلا سلف # وقوله البيع جائز وإن لم يتفرقا صحيح وما قلنا إنه غير جائز ولا قال هو ~~إنه لازم وإنما قال إنه جائز # قال أبو محمد وموهوا بتمويهات في غاية الفساد منها أنهم قالوا معنى ~~التفرق أي بالكلام فقلنا لو كان كما يقولون لكان موافقا لقولنا ومخالفا ~~لقولكم # لأن قول ( أحد ) المتبايعين آخذه بعشرة فيقول الآخر لا ولكن بعشرين لا شك ~~عند كل ذي حس سليم أنهم ( ( ( أنهما ) ) ) متفرقان بالكلام فإذا قال أحدهما ~~بخمسة عشر وقال الآخر نعم قد بعتكه بخمسة عشر فالآن اتفقا ولم يتفرقا فالآن ~~وجب الخيار لهما إذ لم يتفرقا بنص الحديث فاذهبوا كيف شئتم من عارض الحق ~~بلح وافتضح # وأيضا فنقول لهم قولكم التفرق بالكلام كذب ودعوى ( ( ( دعوى ) ) ) بلا ~~برهان لا يحل القول بهما في الدين # وأيضا فرواية الليث عن نافع عن ابن عمر التي أوردنا رافعة لكل شغب ومبينة ~~أنه التفرق عن المكان بالأبدان ولا بد # وقال بعضهم معنى المتبايعين ههنا إنما هما المتساومان كما سمي الذبيح ولم ~~يذبح وقال PageV08P355 كما قال تعالى @QB@ فبلغن أجلهن @QE@ البقرة 231 332 ~~234 و ( الطلاق 2 ) إنما أراد تقاربن بلوغ أجلهن # وقال آخرون منهم إنما أراد بقوله عليه السلام ما لم يتفرقا إنما هو ما ~~بين قول أحدهما قد بعتك سلعتي هذه بدينار فهو بالخيار ما لم يقل له الآخر ~~قد قبلت ذلك وبين قوله لصاحبه قد ابتعت سلعتك هذه بدينار فهو بالخيار ما لم ~~يقل له الآخر قد بعتكها بما قلت # وقال آخرون إنما هو ما بين قول القائل بعني سلعتك بدينار فهو بالخيار ما ~~لم يقل الآخر قد فعلت وبين قول القائل اشتر مني ms2533 سلعتي هذه بدينار فله ~~الخيار ما لم يقل له الآخر قد فعلت # فجواب هذه الأقوال كلها واضح مختصر # وهو أن يقال كذب قائل هذا وأفك وأثم لأنه حرف كلام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من مواضعه بلا برهان أصلا لكن مطارفة ومجاهرة بالدعوى الباطل فمن ~~أين لكم هذه الأقوال ومن أخبركم بأن هذا هو مراده عليه السلام # وأما قولكم كما سمي الذيبح ( ( ( الذبيح ) ) ) ولم يذبح فما سماه الله ~~تعالى قط ذبحا ( ( ( ذبيحا ) ) ) ولا صح ذلك أيضا قط عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وإذا كان هكذا فإنما هو قول مطلق عامي لا حجة فيه وإنما أطلق ذلك ~~من أطلق مسامحة أو لأنه حمل الخليل عليه السلام السكين على حلقه وهذا فعل ~~يسمى من فاعله ذبحا وما نبالي عن هذه التسمية لأنها لم يأت بها قط قرآن ولا ~~سنة فلا يقوم بها حجة في شيء أصلا # وأما قوله تعالى @QB@ فبلغن أجلهن @QE@ البقرة 231 232 234 و ( الطلاق 2 ~~) فصدق الله تعالى وكذب من قال إنه تعالى أراد المقاربة حاش لله من هذا ولو ~~كان ما ظنوه لكان الإمساك والرجعة لا يجوز إلا في قرب بلوغ الأجل لا قبل ~~ذلك وهذا باطل بلا خلاف وتأويل الآية موافق لظاهرها بلا كذب ولا تزيد وإنما ~~أراد تعالى بلا شك بلوغ المطلقات أجل العدة بكونهن فيها من دخولهن إياها ~~إلى إثر الطلاق إلى خروجهن عنها وهذه المدة كلها للزوج فيها الرجعة ~~والإمساك بلا خلاف أو التمادي على حكم الطلاق # وحتى لو صح لهم ما أطلقوا فيه الباطل لكان لا متعلق لهم به لأنه ليس إذا ~~وجد كلام قد صرف عن ظاهره بدليل وجب أن يصرف كل كلام عن ظاهره بلا دليل وفي ~~هذا إفساد التفاهم والمعقول والشريعة كلها فكيف ورواية عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى ~~يتفرقا فاضح لهذا الكذب كله ومبطل لتخصيص بعض من يقع عليه اسم بيع ms2534 من سائر ~~من يقع عليه هذا الاسم # وقالوا هذا التفريق المذكور في الحديث هو مثل التفريق المذكور في قوله ~~تعالى @QB@ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته @QE@ النساء 130 # فقلنا نعم بلا شك وذلك التفرق المذكور في الآية تفرق بالقول يقتضي ~~التفريق ( ( ( التفرق ) ) ) بالأبدان ولا بد والتفرق المذكور في الحديث ~~كذلك أيضا تفرق بالقول يقتضي التفرق بالأبدان ولا بد وأنتم تقولون إن ~~التفرق المراعي فيما يحرم به الصرف أو يصح إنما هو تفرق الأبدان فهلا قلتم ~~على هذا ههنا إن التفرق المذكور في هذا الخبر هو أيضا تفرق الأبدان لولا ~~التحكم البارد حيث تهوون # وموهوا بقول الله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء ~~PageV08P356 29 ) فأباح تعالى الأكل بعد التراضى قالوا وهذا دليل على صحة ~~الملك بالعقد # قال أبو محمد الذي أتانا بهذه الآية هو الذي من عنده ندري ما هي التجارة ~~المباحة لنا مما حرم علينا وما هو التراضي الناقل لذلك ( ( ( للملك ) ) ) ~~من التراضي الذي لا ينقل الملك ولولاه لم نعرف شيئا من ذلك # وهو الذي أخبرنا أن العقد ليس بيعا ولا هو تجارة ولا هو تراضيا ولا ينقل ~~ملكا إلا حتى يستضيف إليه التفرق عن موضعهما أو التخيير فهذا هو البيع ~~والتجارة والتراضي لا ما ظنه أهل الجهل بآرائهم بلا برهان لكن بالدعوى ~~الفاسدة # واحتجوا بقول الله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 وهذا حق إلا ~~أن الذي أمرنا بهذا على لسان نبيه هو تعالى الآمر لرسوله عليه السلام أن ~~يخبرنا أنه لا يصح هذا العقد ( ( ( التعاقد ) ) ) ولا يتم ولا يكون عقدا ~~إلا بالتفرق عن موضعهما أو بأن يخير أحدهما الآخر بعد التعاقد وإلا فلا ~~يلزم الوفاء بذلك العقد وهم مجمعون معنا على أنه لا يلزم أحدا الوفاء بكل ~~عقد عقده بل أكثر العقود حرام الوفاء بها كمن عقد على نفسه أن يزني أو أن ~~يشرب الخمر # نعم وأكثر العقود لا يلزم الوفاء به عندهم وعندنا كمن عقد أن يشتري أو أن ~~يبيع أو أن يغني أو ms2535 أن يزفن أو أن ينشد شعرا # فصح يقينا أنه لا يلزم الوفاء بعقد أصلا إلا عقدا أتى النص بالوفاء به ~~باسمه وعينه وهم يقولون يعني الحنفيين أن من بايع آخر شيئا غائبا وتعاقدا ~~إسقاط خيار الرؤية أنه عقد لا يلزم # والمالكيون يقولون من ابتاع ثمرة واشترط أن لا يقوم بجائحة وعقد ذلك على ~~نفسه فإنه عقد لا يلزمه فأين احتجاجهم بقول الله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود ~~@QE@ المائدة 1 # فإن قالوا هذه عقود قامت الأدلة على أنه لا يلزم الوفاء بها # قلنا وعقد البيع عقد قد قام البرهان حقا على أنه لا يلزم الوفاء به إلا ~~بعد التفرق بالأبدان أو بعد التخيير بخلاف الأدلة الفاسدة التي خصصتم بها ~~ما خصصتم من العقود المذكورة # وموهو ( ( ( وموهوا ) ) ) أيضا بقول الله تعالى @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم ~~@QE@ البقرة 282 وأين الحياء القليل ( ( ( لقليل ) ) ) في وجه من احتج بهذه ~~الآية في هذا المكان لوجوه أولها أنهم أول مخالف لهذه الآية فيما وردت فيه ~~من وجوب الإشهاد فكيف يستحلون الاحتجاج بأنهم قد عصوا الله تعالى فيها ~~وخالفوها ولم يروها حجة في وجوب الإشهاد في البيع # والثاني أنه ليس في الآية نص ولا دليل على بطلان التفرق المذكور في الخبر ~~ولا ذكر منه أصلا # والثالث أن نص الآية إنما هو إيجاب الإشهاد إذا تبايعنا والذي جاءنا بهذه ~~الآية ولولاه لم ندر ما المبيع المباح من المحرم ألبتة هو الذي أخبرنا أنه ~~لا بيع أصلا إلا بعد التفرق عن موضعهما أو التخيير # فصح يقينا أن قول الله تعالى @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ البقرة 282 ~~PageV08P357 إنما هو أمر بالإشهاد بعد التفرق أو التخيير الذي لا بيع ~~بينهما أصلا إلا بعد أحدهما وإن رغمت أنوف المخالفين ثم موهوا بإيراد اخبار ~~ثابتة وغير ثابتة مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا ابتعت بيعا فلا تبعه ~~حتى تقبضه والقول فيه كالقول بالآية سواء سواء لأنه لا بيع بينهما إلا بعد ~~التفريق ( ( ( التفرق ) ) ) أو التخيير وإلا فلم يبتع المبتاع أصلا ولا باع ~~البائع ألبتة # ومثل من باع عبدا ms2536 وله مال فماله للبائع # ومثل من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع # ومثل النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان # وإذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع # وأخبار كثيرة جاء فيها ذكر البيع والقول فيها كلها كما قلنا آنفا أن كل ~~هذه الأحكام إنما وردت في البيع والذي أمر بما صح منها هو الذي أخبر وحكم ~~وقال إنه لا بيع بين المتبايعين ما كانا معا ولم يتفرقا أو خير أحدهما ~~الآخر فتبا لمن عصاه # والعجب أن أكثر هذه الأخبار هم مخالفون لما في نصوصها فلم يقنعوا بذلك ~~حتى أضافوا إلى ذلك غرور من أحسن الظن في أن أوهموهم ما ليس فيها منه شيء ~~أصلا # ولا فرق بينهم في احتجاجهم بكل ما ذكرنا في إبطال السنة الثابتة من أن لا ~~بيع بين المتبايعين إلا بعدالتفرق بالأبدان أو التخيير وبين من احتج بها في ~~إباحة كل بيع لم يذكر فيها من الربا والغرر والحصاة والملامسة والمنابذة ~~وغير ذلك بل هو كله عمل واحد نعوذ بالله منه # ومن عجائبهم احتجاجهم في هذا بالخبر الثابت من أنه لا يجزي ولد والدا إلا ~~أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه # قال أبو محمد ولولا أن القوم مستكثرون من الباطل والخديعة في الإسلام لمن ~~اغتر بهم لم يخف عليهم هذا التطويل بلا معنى # ونعم الخبر صحيح وما اشترى قط أباه من لم يفارق بائعه ببدنه ولا خيره بعد ~~العقد ولا ملكه قط بل هو في ملك بائعه كما كان حتى يخيره المبتاع أو يفارقه ~~ببدنه فحينئذ يعتق عليه وإلا فلا بنص حكم الله تعالى على لسان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # وذكروا أيضا المسلمون عند شروطهم وهذا خبر مكذوب لأنه إنما رواه كثير بن ~~زيد وهو ساقط ومن هو دونه أو مرسل عن عطاء # ثم لو صح لكان حجة لنا عليهم لأن شروط المسلمين ليست كل شرط بلا خلاف بل ~~إنما هي الشروط المأمور بها أو المباحة بأسمائها في القرآن وصحيح السنن ms2537 # ولو كان ما أوهموا به لكان شرط الزنى والقيادة وشرب الخمر والربا شروطا ~~لوازم وحاش لله من هذا الضلال # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو ~~باطل PageV08P358 كتاب الله أحق وشرط الله أوثق فشرط الله تعالى هو التفرق ~~بالأبدان بعد العقد للبيع أو التخيير وإلا فلا شرط هنالك يلزم أصلا وأعجب ~~شيء احتجاج بعضهم بأن من باع بيعا على أنه ثابت بلا خيار أن الخيار ساقط # قال أبو محمد ليت شعري من وافقهم على هذا الجنون لا ولا كرامة بل لو أن ~~متبايعين عقدا بيعهما على إسقاط الخيار الواجب لهما قبل التفرق بأبدانهما ~~وقبل التخيير لكان شرطا ملعونا وعقدا فاسدا وحكم ضلال لأنهما اشترطا إبطال ~~ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم # وموهوا أيضا بأن قالوا لما كان عقد النكاح وعقد الطلاق وعقد الإجارة ~~والخلع والعتق والكتابة تصح ولا يراعى فيها التفرق بالأبدان وجب مثل ذلك في ~~البيع # قال أبو محمد وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا منه ~~عين الباطل لإجماعهم معنا على أن كل حكم من هذه التي ذكروا له أحكام وأعمال ~~مخالفة لسائرها لا يجوز أن يجمع بينهما فيه فالبيع ينتقل فيه ملك رقبة ~~المبيع وثمنه وليس ذلك في شيء من الأحكام التي ذكروا والنكاح فيه إباحة فرج ~~كان محرما بغير ملك رقبته ولا يجوز فيه اشتراط خيار أصلا ولا تأجيل # وهم يجيزون الخيار المشترط في البيع والتأجيل ولا يرون قياس أحدهما على ~~الآخر في ذلك جائزا والطلاق تحريم فرج محلل إما في وقته وإما إلى مدة بغير ~~نقل ملك ولا يجوز فيه اشتراط خيار بعد إيقاعه أصلا بخلاف البيع والإجارة ~~إباحة منافع بعوض لا تملك به الرقبة بخلاف البيع ويجوز في الحر بخلاف البيع ~~وهي إلى أجل ولا بد إما معلوم وإما مجهول إن كان في عمل محدود بخلاف البيع # والخلع طلاق بمال لا يجوز فيه عندهم خيار مشترط بخلاف البيع ms2538 والعتق كذلك ~~والكتابة فظهر سخف قياسهم هذا وأنه هوس وتخليط # وكم قصة لهم في التخيير في الطلاق أوجبوا فيه الخيار ما داما في مجلسهما ~~وقطعوه بالتفرق بأبدانهما حيث لم يوجبه قط رب العالمين ولا رسوله عليه ~~السلام ولا قول صاحب ولا معقول لا قياس شبه به لكن بالآراء الفاسدة ثم ~~أبطلوه حيث أوجبه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فنحمد الله ~~تعالى على السلامة مما ابتلاهم به # وقال بعضهم التفرق بالأبدان في الصرف قبل القبض يبطل العقد فمن المحال أن ~~يكون ما يبطل العقد هو الذي يثبته # قال علي وهذا كلام في غاية الفساد ولا ننكر هذا إذا جاء به النص فقد ~~وجدنا النقد PageV08P359 وترك الأجل يفسد السلم عندهم ويصحح البيوع التي ~~يقع فيها الربا حتى لا تصح إلا به # فكيف والمعنى فيما راموا الفرق بينه واحد وهو أن المتصارفين لم يملكا ~~شيئا ولا تبايعا أصلا قبل التقابض وكل متبايعين فلم يتم بينهما بيع أصلا ~~قبل التفرق أو التخيير متصارفين كانا أو غير متصارفين فإن تفرق كل من ذكرنا ~~بأبدانهم قبل ما يتم به البيع فمن كان قد عقد عقدا أبيح له تم له بالتفرق ~~ومن كان لم يعقد عقدا أبيح له فليس ههنا شيء يتم له بالتفرق # وقالوا أيضا متعقبين لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رادين عليه ~~المتبايعان إنما يكونان متبايعين ما داما في حال العقد لا بعد ذلك ~~كالمتضاربين والمتقاتلين فمن المحال أن يكونا متبايعين متفاسخين معا # قال أبو محمد وهذا كلام من لا عقل له # ولا علم ولا دين ولا حياء لأنه سفسطة باردة ونعم فإن المتبايعين لا ~~يكونان متبايعين إلا في حين تعاقدهما لكن عقدهما بذلك ليس بشيء ولا يتم إلا ~~بالتفرق أو التخيير بعد العقد كما أمر من لا يحرم دم أحد إلا باتباعه أو ~~بجزية يغرمها إن كان كتابيا وهو صاغر # ومن طريف نوادرهم احتجاجهم في معارضة هذا الخبر بحديث عمرو ابن شعيب عن ~~أبيه عن جده أن النبي ms2539 صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ~~إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله # قالوا فالاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع وصحة انتقال الملك # قال علي قبل كل شيء فهذا حديث لا يصح ولسنا ممن يحتج لنفسه بما لا يصح ~~وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك ولو صح لكان موافقا لقولنا إلا في المنع من ~~المفارقة خوف الاستقالة فقط فلسنا نقول به لأن الخبر المذكور لا يصح ولو صح ~~لقلنا بما فيه من تحريم المفارقة على هذه النية وليست الاستقالة المذكورة ~~في هذا الخبر ما ظن هؤلاء الجهال وإنما هي فسخ النادم منهما للبيع رضي ~~الآخر أم كره لأن العرب تقول استقلت من علتي واستقلت ما فات عني إذا ~~استدركه # والبرهان على صحة قولنا هذا وعلى فساد تأويلهم وكذبه وهو أن المفارقة ~~بالأبدان لا تمنع من الاستقالة التي حملوا الخبر عليها بل هي ممكنة أبدا ~~ولو بعد عشرات أعوام فكان الخبر على هذا لا معنى له ولا حقيقة ولا فائدة # فصح أنها الاستقالة التي تمنع منها المفارقة بلا شك وهي التفرق بالأبدان ~~الموجب للبيع المانع من فسخه ولا بد لا يمكن غير هذا ولا يحتمل لفظ الخبر ~~معنى سواه ألبتة # فصار هذا الخبر ثقلا عليهم على ثقل لأنهم صححوه وخالفوا ما فيه وأباحوا ~~له مفارقته خشي أن يستقيله أو لم يخش # قال علي هذا كل ما موهوا به وكله عائد عليهم ومبدي تخاذل علمهم وقلة ~~فهمهم PageV08P360 ونحن إن شاء الله تعالى نذكر ما هو أقوى شبهة لهم ونبين ~~حسم التعلق به لمن عسى أن يفعل ذلك وبالله تعالى التوفيق # روينا من طريق البخاري قال وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة نا عمرو عن ~~ابن عمر ( رضي الله عنهما قال ) كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ~~فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فزجره ( ( ( فيزجره ) ~~) ) عمر ويرده ( ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده ) فقال النبي صلى ms2540 الله عليه ~~وسلم لعمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال بعنيه فباعه من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال ( النبي صلى الله عليه وسلم ) هو لك يا عبد الله بن ~~عمر تصنع به ما شئت قالوا فهذا بيع صحيح لا تفرق فيه وهبة لما ابتاع عليه ~~السلام قبل التفرق بلا شك # قال أبو محمد هذا خبر لا حجة لهم فيه لوجوه أولها أنه وإن لم يكن فيه ~~تفرق يكون فيه التخيير بعد العقد وليس السكوت عنه بمانع من كونه لأن صحة ~~اليبع ( ( ( البيع ) ) ) تقتضيه ولا بد ولم يذكر في هذا الخبر ثمن أيضا ~~فينبغي لهم أن يجيزوا البيع بغير ذكر ثمن أصلا لأنه لم يذكر فيه ثمن # فإن قالوا لا بد من الثمن بلا شك لأن البيع لا يصح إلا به # قلنا ولا بد من التفرق أو التخيير لأن البيع لا يكون بيعا ولا يصح أصلا ~~إلا بأحدهما # ولا فرق بينهم في احتجاجهم بهذا الخبر في إسقاط حكم ما لم يذكر فيه من ~~التخيير بعد العقد وبين من احتج به في البيع بالمحرمات لأنه لم يذكر فيه ~~ثمن أصلا وهذه هبة لما ابتيع قبل القبض بخلاف رأي الحنفيين فهو حجة عليهم ~~وكذلك القول في الإشهاد سواء سواء والوجه الثاني أنه حتى لو صح لهم أنه لم ~~يكن في هذا البيع تخيير ولا إشهاد أصلا وهو لا يصح أبدا فمن لهم أن هذه ~~القصة كانت بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما ~~حتى يتفرقا أن يخير أحدهما الآخر وبعد أمر الله تعالى بالإشهاد ومن ادعى ~~علم ذلك فهو كذاب أفك يتبوأ إن شاء الله تعالى مقعده من النار لكذبه على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # فإن كان هذا الخبر قبل ذلك كله فنحن نقول إن البيع حينئذ كان يتم بالعقد ~~وإن لم يتفرقا ولا خير أحدهما الآخر وإن الإشهاد لم يكن لازما وإنما وجب كل ~~ما ذكرنا حين الأمر به لا ms2541 قبل ذلك وأما نحن فنقطع بأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يخالف أمر ربه تعالى ولا يفعل ما نهى عنه أمته هذا ما لا شك ~~فيه عندنا ومن شك في هذا أو أجاز كونه فهو كافر نتقرب إلى الله تعالى ~~البراءة ( ( ( بالبراءة ) ) ) منه # وكذلك نقطع بأنه عليه السلام لو نسخ ما أمرنا به لبينه حتى لا يشك عالم ~~بسنته في أنه قد نسخ ما نسخ وأثبت ما أثبت # ولو جاز غير هذا وأعوذ بالله لكان دين الإسلام فاسدا لا يدري أحد ما يحرم ~~عليه مما يحل له مما أوجب PageV08P361 ربه تعالى عليه حاش لله من هذا إن ~~هذا لهو الضلال المبين الذي يكذبه الله تعالى إذ يقول @QB@ تبيانا لكل شيء ~~@QE@ النحل 89 و @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ النحل 44 # وقد تبين الرشد من الغي والدين كله رشد وخلاف كل شيء منه غي فلو لم يتبين ~~كل ذلك لكان الله تعالى كذبا والرسول عليه السلام لم يبين ولم يبلغ والدين ~~ذاهبا فاسدا وهذا هو الكفر المحض ممن أجاز كونه # والوجه الثالث أنهم يقولون إن الراوي من الصحابة أعلم بما روي وابن عمر ~~هو راوي هذا الخبر وهو الذي كان لا يرى البيع يتم إلا بالتفرق بالأبدان فهو ~~على أصلهم أعلم بما روي # وسقط على أصلهم هذا تعلقهم بهذا الخبر جملة والحمد لله رب العالمين # وقال بعضهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومن الغرر أن ~~يكون لهما خيار لا يدريان متى ينقطع # قال أبو محمد وهذا كلام فاسد من وجوه أحدها أن العقد قبل التفرق بالأبدان ~~أو التخيير ليس بيعا أصلا لا بيع غرر ولا بيع سلامة كما قال عليه السلام ~~أنه لا بيع بينهما ما كانا معا فهو غير داخل في بيع الغرر المنهي عنه # والوجه الثاني أنه ليس كما قالوا من أن لهما خيارا لا يدريان متى ينقطع ~~بل أيهما شاء قطعه قطعه في الوقت بأن يخير صاحبه فإما يمضيه فيتم البيع ms2542 ~~وينقطع الخيار وإما يفسخه فيبطل حكم العقد وتماديه أو بأن يقوم فيفارق ~~صاحبه كما كان يفعل ابن عمر فظهر برد هذا الاعتراض على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالرأي السخيف والعقل الهجين # والوجه الثالث أنه لا يكون غررا شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لأنه لا يأمر بما نهى عنه معا حاش له من ذلك وإنما الغرر ما أجازه هؤلاء ~~بآرائهم الفاسدة من بيعهم اللبن الذي لم يخلق في ضروع الغنم شهرا أو شهرين # وبيع الجزر المغيب في الأرض الذي لم يره إنسي ولا عرف صفته ولا أهو جزر ~~أم هو معفون مسوس لا خير فيه # وبيع أحد ثوبين لا يدرى أيهما هو المشترى # والمقاثي التي لم تخلق والغائب الذي لم يوصف ولا عرف فهذا هو الغرر ~~المحرم المفسوخ الباطل حقا # فإن ذكروا ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن هاشم بن القاسم عن أيوب بن ~~عتبة اليمامي عن أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما أو يكون بيعهما بخيار # قال أبو محمد وهذا عجب جدا لأنه عليهم لو صح والتفرق من البيع لا يكون ~~إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما إما بتفرق الأبدان فيتم البيع حينئذ ويتفرقان ~~منه حينئذ لا قبل ذلك وإما أن يتفرقا منه بفسخه وإبطاله لا يمكن غير هذا ~~فكيف وأيوب بن عتبة ضعيف لا نرضى الاحتجاج بروايته أصلا وإن كانت لنا # وأتى بعضهم بطامة تدل على رقة دينه PageV08P362 وضعف عقله فقال معنى ما ~~لم يفترقا إنما أراد ما لم يتفقا كما يقال للقوم على ماذا افترقتم أي على ~~ماذا أنفقتم ( ( ( اتفقتم ) ) ) فأراد على ماذا افترقتما عن كلامكما # قال أبو محمد وهذا باطل من وجوه أولها أن هذه دعوى كاذبة بلا دليل ومن ~~لكم بصرف هذا اللفظ إلى هذا التأويل وما كان هكذا فهو باطل # والثاني أن يقول هذا هو السفسطة بعينه ورد الكلام إلى ضده أبدا ولا يصح ms2543 ~~مع هذا حقيقة ولا يعجز أحد عن أن يقول كذلك في كل ما جاء عن القرآن والسنن # وهذه سبيل الروافض إذ يقولون إن الجبت والطاغوت إنما هما إنسانان بعينهما ~~وأن تذبحوا بقرة إنما هي فلانة بعينها # والثالث أن نقول لهم فكيف ولو جاز هذا التأويل لكان ما رواه الليث عن ~~نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد ~~منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير ~~أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك ~~واحد منهما البيع فقد وجب البيع مكذبا لهذا التأويل الكاذبه ( ( ( الكاذب ) ~~) ) المدعى بلا دليل ومبينا أن التفرق الذي به يصح البيع لا يكون ألبتة على ~~رغم أنوفهم إلا بعد التبايع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما ~~ظن أهل الجهل من أنه في حال التبايع ومع آخر كلامهما # قال أبو محمد وهذا هو مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم ~~مخالف وهم يعظمون هذا وهذا مما خالفوا فيه جمهور العلماء إلا رواية عن ~~إبراهيم ثم جاء بعضهم بعجب وهو أنهم زادو ( ( ( زادوا ) ) ) في الكذب فأتوا ~~برواية رويناها من طريق عطاء أن عمر قال البيع صفقة أو خيار وروي أيضا من ~~طريق الشعبي أن عمر وعن الحجاج بن أرطأة أن عمر قال إنما البيع عن صفقة أو ~~خيار والمسلم عند شرطه # ومن طريق الحجاج بن أرطأة عن محمد بن خالد بن الزبير عن شيخ من بني كنانة ~~أن عمر قال البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه # قال أبو محمد من عجائب الدنيا ومن البرهان على البراءة من الحياء ~~الاحتجاج بهذه الروايات في معارضة السنن وكلها عليهم لوجوه أولها أنه ليس ~~شيء منها يصح لأنها مرسلات أو من طريق الحجاج بن أرطأة وهو هالك ( ( ( مالك ~~) ) ) عن شيخ من بني كنانة وما أدراك ما شيخ من بني كنانة # ليت شعري أبهذا يحتجون إذا ms2544 وقفوا في عرصة القضاء يوم القيامة عياذك اللهم ~~من التلاعب بالدين # ثم لو صحت لما كان لهم فيها متعلق لأنه ليس في شيء منها إبطال ما حكم به ~~الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه لا بيع إلا بعد ~~التفرق أو التخيير # وكلام عمر هذا لو سمعناه من عمر لما كان خلافا لقولنا لأن الصفقة ما صح ~~من PageV08P363 البيع بالتفرق والخيار ما صح من البيع بالتخيير كما قال ~~عليه السلام وحكم أن لا بيع بين البيعين إلا بأن يتفرقا أو يخير أحدهما ~~الآخر فكيف وقد صح عن عمر مثل قولنا نصا كما روينا من طريق مسلم نا قتيبة ~~نا ليث هو ابن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول ~~من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله ( وهو عند عمر بن الخطاب ) أرنا ~~ذهبك ثم جئنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال له عمر كلا والله لتعطينه ~~ورقه أو لتردن إليه درهمه # فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقد وترك الصفقة # فإن قيل لم يكن تم البيع بينهما # قلنا هذا خطأ لأن هذا خبر رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن مالك بن ~~أوس بن الحدثان النصري أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني ~~طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ ذهبه فقلبها في يده ثم قال ~~حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذه # فهذا بيان أن الصرف قد كان قد انعقد بينهما فصح أن عمر وبحضرته طلحة ~~وسائر الصحابة يرون فسخ البيع قبل التفرق بالأبدان # ثم لو صح عن عمر ما ادعوه ما كان في قوله حجة مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا عليه وكم قصة خالفوا فيها عمر ومعه السنة أو ليس معه # أول ذلك هذا الخبر نفسه فإنهم رووا عن عمر كما ترى والمسلم عند شرطه وهم ~~يبطلون شروطا كثيرة جدا ms2545 # ونسوا خلافهم لعمر في قوله الماء لا ينجسه شيء # وأخذه الصدقة من الرقيق من كل رأس عشرة دراهم أو دينارا # وإيجابه الزكاة في ناض اليتيم # وتركه في الخرص في النخل ما يأكل أهله والمسح على العمامة وأزيد من مائة ~~قضية فصار ههنا الظن الكاذب في الرواية الكاذبة عن عمر حجة في رد السنن # فكيف وقد روينا هذه الرواية نفسها من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن ~~أرطأة عن خالد بن الزبير أن عمر بن الخطاب قال إنه ليس بيع إلا عن صفقة ~~وتخاير هكذا بواو العطف وهذا مخالف لقولهم وموافق لقولنا وموجب أن عمر لم ~~ير البيع إلا ما جمع العقد والتخيير سوى العقد وقد ذكرناه عن عمر أيضا قبل ~~من طريق صحيحة فظهر فساد تعلقهم من كل جهة # وذكر بعضهم قول ابن عمر الثابت عنه ما أدركت PageV08P364 الصفقة حيا ~~مجموعا فهو من المبتاع رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري ~~عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه # قال أبو محمد وهذا من عجائبهم لأنهم أول مخالف لهذا الخبر فالحنفيون ~~يقولون بل هو من البائع ما لم يره المبتاع أو يسلمه إليه البائع والمالكيون ~~يقولون بل إن كان غائبا غيبة بعيدة فهو من البائع # فمن أعجب ممن يحتج بخبر هو عليه لا له ويجاهر هذه المجاهرة وما في كلام ~~ابن عمر هذا شيء يخالف ما صح عنه من أن البيع لا يصح إلا بالتفرق بالأبدان # فقوله ما أدركت الصفقة إنما أراد البيع التام بلا شك # ومن قوله المشهور عنه أنه لا بيع يتم ألبتة إلا بالتفرق بالأبدان أو ~~بالتخيير بعد العقد # قال علي فظهر عظيم فحشهم في هذه المسألة وعظيم تناقضهم فيها وهم يقولون ~~إن المرسل كالمسند وبعضهم يقول بل أقوى منه ويحتجون به إذا وافقهم # وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جعل الخيار بعد البيع # قال أبو محمد ms2546 وقد ذكرنا عن طاوس أن التخيير ليس إلا بعد البيع وهم يقولون ~~الراوي أعلم بما روي # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا قاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون ~~بن مهران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع عن تراض والتخيير بعد ~~الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما # فهذان مرسلان من أحسن المراسيل مبطلان لقولهم الخبيث المعارض للسنن فأين ~~هم عنه لكنهم يقولون ما يفعلون كبر مقتا عند الله أن يقولوا ما لا يفعلون ~~نعوذ بالله من مقته # قال علي وقد ذكرنا أن بعض أهل الجهل والسخف قال هذا خبر جاء بألفاظ شتى ~~فهو مضطرب # قال علي وقد كذب بل ألفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليس شيء منها مختلفا أصلا لكنها ألفاظ يبين بعضها بعضا ~~كما أمر عليه السلام ببيان وحي ربه تعالى # 1418 # | مسألة فإن قيل فهلا أوجبتم التخيير في البيع ثلاث مرات # من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما ~~هوى أو يتحايران ( ( ( يتخايران ) ) ) ثلاث مرار # ومن طريق البخاري نا إسحاق أنا حيان نا همام نا قتادة عن أبي الخليل عن ~~عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~البيعان PageV08P365 بالخيار حتى يتفرقا قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث ~~مرار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ~~ربحا ويمحقا بركة بيعهما وهكذا رويناه من طريق عفان عن همام أيضا # قلنا رواية الحسن عن سمرة مرسلة لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحده # وأما رواية همام فإنه لم يحدث بهذه اللفظة وإنما أخبر أنه وجدها في كتابه ~~ولم يلتزمها ولا رواها # ولا أسندها وما كان هكذا فلا يجوز الأخذ به ولا تقوم به حجة # وقد روي هذا الخبر همام عن ms2547 أبي التياح عن عبد الله بن الحارث عن حكيم فلم ~~يذكر فيه ثلاث مرات # ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة كلهم عن قتادة بإسناده ~~ولفظه فلم يذكر أحد منهم ثلاث مرار # وقد حدثنا هشام بن سعيد الخير نا عبد الجبار بن أحمد المقري نا الحسن بن ~~الحسين بن عبد ربه النجيرمي نا جعفر بن محمد الأصبهاني نا يونس بن حبيب ~~الزبيري نا أبو داود الطيالسي نا شعبة وهمام كلاهما عن قتادة قال شعبة في ~~حديثه سمع صالحا أبا الخليل يحدث عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم بن حزام ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن ~~صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما قال أبو ~~داود وحديث همام مثل هذا فارتفع الإشكال وثبت همام على ترك هذه اللفظة ولم ~~يقل إذ وجدها في كتابه أنها من روايته ووالله لو ثبت همام عليها من روايته ~~أو غيره من الثقات لقلنا بها لأنها كانت تكون زيادة # 1419 # | مسألة فإن تبايعا في بيت فخرج أحدهما من البيت # فقد تفرقا وتم البيع أو تبايعا في حنية أحدهما إلى البيت فقد تفرقا وتم ~~البيع # فلو تبايعا في صحن دار فدخل أحدهما البيت فقد تفرقا وتم البيع # فلو تبايعا في دار أو خص فخرج أحدهما إلى الطريق أو تبايعا في طريق فدخل ~~أحدهما دارا أو خصا فقد تفرقا وتم البيع # فإن تبايعا في سفينة فدخل أحدهما البليج أو الخزانة أو مضى إلى الفندقوق ~~أو صعد الصارى فقد تفرقا وتم البيع # وكذلك لو تبايعا في أحد هذه المواضع فخرج أحدهما إلى السفينة فقد تم ~~البيع إذ تفرقا فإن تبايعا في دكان فزال أحدهما إلى دكان آخر أو خرج إلى ~~PageV08P366 الطريق فقد تم البيع وتفرقا # ولو تبايعا في الطريق فدخل أحدهما الدكان فقد تم البيع وتفرقا # فلو تبايعا في سفر أو في فضاء فإنها ( ( ( فإنهما ) ) ) لا يفترقان إلا ~~بأن يصير بينهما حاجز يسمى ms2548 تفريقا في اللغة أو بأن يغيب عن بصره في الرفقة ~~أو خلف ربوة أو خلف شجرة أو في حفرة وإنما يراعى ما يسمى في اللغة تفريقا ~~فقط وبالله تعالى التوفيق # 1420 # | مسألة فلو تنازع المتبايعان فقال أحدهما تفرقنا وتم البيع # خيرتني أو قال خيرتك فاخترت أو اخترت تمام البيع وقال الآخر بل ما تفرقنا ~~حتى فسخت وما خيرتني ولا خيرتك أو أقر بالتخيير وقال فلم أختر أنا أو قال ~~أنت تمام البيع فإن كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع ببينة أو بعلم ~~الحاكم ولا نبالي حينئذ في يد من كانت منهما ولا في يد من كان الثمن منهما ~~أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده والثمن عند المشتري فإن القول في كل ~~هذا قول مبطل البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعي عليه عقد بيع لا ~~يقر به ولا بينة عليه به فليس عليه إلا اليمين بحكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم باليمين على المدعي عليه # فإن كانت السلعة في يد المشتري وهي غير معروفة للبائع وكان الثمن عند ~~البائع بعد فالقول قول مصحح البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى ~~عليه نقل شيء عن يده ومن كان في يده شيء فهو في الحكم له فليس عليه إلا ~~اليمين # فلو كانت السلعة والثمن معا في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى ~~عليه كما قلنا وبالله تعالى التوفيق # وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان مثل أن يقول أحدهما ابتعته ~~بنقد ويقول الآخر بل بنسيئة أو قال أحدهما بكذا أو كذا أو قال الآخر بل ~~أكثر أو قال أحدهما بعرض وقال الآخر بعرض آخر أو بعين # أو قال أحدهما بدنانير وقال الآخر بدراهم أو قال أحدهما بصفة كذا وذكر ما ~~يبطل به البيع وقال الآخر # بل بيعا صحيحا فإن كان في قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة إقرارا صحيحا ~~ألزم ما أقر به ولا بد فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا ms2549 ~~هو كل واحد منهما مدعي عليه فيحلف البائع بالله ما بعتها منه كما يذكر ولا ~~بما يذكر ويحلف المشتري بالله ما باعها مني بما يذكر ويبرأ كل واحد منهما ~~من طلب الآخر ويبطل ما ذكرا من البيع # وذهب قوم إلى أن البيعين إذا اختلفا ترادا البيع دون أيمان وهو قول ابن ~~مسعود والشعبي وأحمد بن حنبل # كما روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن معن ابن عبد الرحمن عن ~~القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن ابن مسعود باع من ~~الأشعث بن قيس بيعا فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود بعشرين وقال الأشعث ~~بعشرة فقال له ابن مسعود اجعل بيني وبينك PageV08P367 رجلا فقال له الأشعث ~~أنت بيني وبين نفسك قال ابن مسعود فإني أقول بما قضي به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال رب المال أو يترادان البيع # وروي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قال يحلف البائع فإن شاء ~~المشتري أخذ وإن شاء ترك ولم يذكر عليه يمينا # وقال قوم إن كانت السلعة قائمة تحالفا وفسخ البيع وإن كانت قد هلكت ~~فالقول قول المشتري مع يمينه هذا إذا لم تكن هنالك بينة وهو قول حماد بن ~~أبي سليمان وأبي حنيفة وأبي يوسف ومالك وقال إبراهيم والثوري والأوزاعي في ~~المستهلكة بذلك # وقال قوم إذا اختلف المتبايعان حلفا جميعا فإن حلفا أو نكلا فسخ البيع ~~وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى بقول الذي حلف سواء كانت قائمة أو مستهلكة ~~وهو قول شريح والشافعي ومحمد بن الحسن إلا أنهما قالا يترادان ثمن ~~المستهلكة وقال عطاء يرد البيع إلا أن يتفقا وقال زفر بن الهذيل في السلعة ~~القائمة يتحالفان ويترادان وأما المستهلكة فإن اتفقا على أن الثمن كان من ~~جنس واحد فالقول قول المشتري فإن اختلفا في الجنس تحالفا وترادا قيمة ~~المبيع # وقال أبو سليمان وأبو ثور القول في ذلك قائمة كانت السلعة أو مستهلكة قول ~~المشتري ms2550 مع يمينه # قال أبو محمد فأما قول ابن مسعود والشعبي وأحمد فإنهم احتجوا بالحديث ~~الذي ذكرنا فيه ورويناه بلفظ آخر وهو إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال ~~البائع والمبتاع بالخيار فاللفظ الأول رويناه كما ذكرناه # ورويناه أيضا من طريق حفص بن غياث عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن محمد ~~بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال ابن مسعود ومن طريق ~~أبي عميس أيضا عن عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال ~~ابن مسعود ومن طريق هشيم أنا ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن القاضي عن ~~القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه أن ابن مسعود وأما ~~اللفظ الثاني فرويناه من طريق ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود أن ابن مسعود # قال أبو محمد وهذا كله لا حجة فيه ولا يصح شيء منه لأنها كلها مرسلات ~~وعبد الرحمن بن مسعود كان له إذ مات أبوه رضي الله عنه ست سنين فقط لم يحفظ ~~منه كلمة والراوي عنه أيضا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ ~~وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ظالم من ظلمة الحجاج لا حجة في روايته وأيضا ~~فلم يسمع منه أبو عميس شيئا لتأخر سنة عن لقائه وأيضا فهو خطأ وإنما هو عبد ~~الرحمن بن محمد بن قيس ابن محمد بن الأشعث وهو مجهول ابن مجهول وأيضا محمد ~~بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود فبطل التعلق به جملة # وأما قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود فإنه يحتج له بما روينا من ~~PageV08P368 طريق أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن الحسين نا حجاج هو ابن ~~محمد قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة ( ( ( ~~عبيد ) ) ) أنه سمع أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يقول قال ابن مسعود أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ms2551 المتبايعين سلعة يقول أحدهما أخذتها بكذا ~~وكذا وقال الآخر بعتها بكذا وكذا بأن يستحلف البائع ثم يختار المبتاع فإن ~~شاء أخذ وإن شاء ترك # ورويناه أيضا من طريق إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة ( ( ( عبيد ~~) ) ) عن ابن لعبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهذا لا شيء لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود سئل أتذكر من أبيك شيئا ~~قال لا ولم يكن لعبد الله رضي الله عنه من الولد إلا أبو عبيدة وهو أكبرهم ~~وعبد الرحمن تركه ابن ست سنين وعتبة وكان أصغرهم وعبد الملك ابن عبيدة ( ( ~~( عبيد ) ) ) المذكور مجهول فسقط هذا القول # قال أبو محمد وأما سائر الأقوال فلا حجة لهم أصلا لا سيما من فرق بين ~~السلعة القائمة والمستهلكة ومن حلف المشتري فإنه لا يوجد ذلك في شيء من ~~الآثار أصلا إلا أنهم أطلقوا إطلاقا سامحوا فيه قلة الورع يعني الحنفيين ~~والمالكيين فلا يزالون يقولون في كتبهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فإنهما يتحالفان ويترادان # وهذا لا يوجد أبدا لا في مرسل ولا في مسند لا في قوي ولا في ضعيف إلا أن ~~يوضع للوقت # قال علي وهذا مما تناقضوا فيه فخالفوا المرسل المذكور وخالفوا ابن مسعود ~~ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # واحتج بعضهم لقولهم في ذلك بأن قال لما كان كلاهما مدعيا ومدعي عليه وجب ~~عليهما اليمين جميعا فإن البائع يدعى على المشتري ثمنا أو عقدا لا يقر به ~~المشتري والمشتري يدعي على البائع عقدا لا يقر به البائع # قال أبو محمد ليس هذا في كل مكان كما ذكروا لأن من كان بيده شيء لا يعرف ~~لغيره وقال له إنسان هذا لي بعته منك بمثقالين وقال الذي هو في يده بل ~~ابتعته منك بمثقال وقد أنصفتك فإن الذي الشيء بيده ليس مدعيا على الآخر ~~بشيء أصلا لأن الحكم أن كل ما بيد المرء فهو له فإن ms2552 ادعى فيه مدع حلف الذي ~~هو بيده وبرىء ولم يقر له قط بملكه إقرارا مطلقا فليس البائع ههنا مدعي ~~عليه أصلا # وقد عظم تناقضهم ههنا لا سيما تفريقهم بين السلعة القائمة والمستهلكة فهو ~~شيء لا يوجبه قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا ~~معقول ولا رأى له وجه # ويعارضون بما احتج له أصحابنا وأبو ثور في قولهم إن القول قول المشتري ~~على كل حال مع يمينه لأنهما جميعا قد اتفقا على البيع وعلى انتقال الملك ~~إلى المشتري ثم ادعى البائع على المشتري بما لا يقر له به المشتري وهذا ~~أشبه بأصول الحنفيين والمالكيين من أقوالهم في الإقرار # PageV08P369 قال أبو محمد وليس هذا أيضا صحيحا لأن البائع لم يوافق ~~المشتري قط على ما ادعاه في ماله وإنما أقر له بانتقال الملك وبالبيع على ~~صفة لم يصدقه المشتري فيها فلا يجوز أن يقضي للمشتري بإقرار هو مكذوب له # فصح أن القول ما قلناه من أن كل ما كان بيد إنسان فهو له إلا أن تقوم ~~بملكه بينة لغيره وهو قول إياس بن معاوية وبهذا جاءت السنة # والعجب من إيهام الحنفيين والمالكيين والشافعيين أنهم يقولون بالحديث ~~المذكور وهم قد خالفوه جملة كما أوردنا لا سيما الشافعيين فإنهم يقولون لا ~~يجوز الحكم بالمرسل ثم أخذوا ههنا بمرسل وليتهم صدقوا في أخذهم به بل ~~خالفوه وتناقضوا كلهم مع ذلك في فتاويهم في فروع هذه المسألة تناقضا كثيرا ~~وبالله تعالى التوفيق # وأعجب شيء في هذا تحليف المالكيين للبائع والمشتري بأن يحلف البائع # بالله لقد بعتكها بكذا وكذا وبأن يحلف المشتري بالله لقد اشتريتها منك ~~بكذا وكذا فيجمعون في هذا أعجوبتين إحداهما تحليفهما على ما يدعيانه لا على ~~نفي ما يدعي به كل واحد منهما على الآخر والأخرى أنهم يحلفونهما كذلك ثم لا ~~يعطونهما ما حلفا عليه فأي معنى لتحليفهما بذلك وإنما يحلف المدعى عليه على ~~نفي ما يدعي به كل واحد منهما على الآخر والأخرى أنهم يحلفونهما كذلك ثم لا ~~يعطونهما ms2553 ما حلفا عليه فأي معنى لتحليفهما بذلك وإنما يحلف المدعى عليه على ~~نفي ما ادعى عليه به ويبرأ # وأما هم ومن يرى رد اليمين فإنه يحلف المدعي على ما ادعى ويقضون له به ~~ونقضوا ههنا أصولهم أقبح نقض وأفسده بلا دليل أصلا # وقالوا أيضا إن ادعى أحدهما صحة العمل والآخر فساده القول قول مدعي الصحة ~~ولا يدري من أين وقع لهم هذا وبالله تعالى التوفيق # 1420 # | مسألة وكل بيع وقع بشرط خيار للبائع أو للمشتري أولهما جميعا أو # لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل فهو باطل تخيرا ~~إنفاذه أو لم يتخيرا فإن قبضه المشتري بإذن بائعه فهلك في يده بغير فعله ~~فلا شيء عليه فإن قبضه بغير إذن صاحبه لكن بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم ضمنه ~~ضمان الغصب # وكذلك إن أحدث فيه حدثا ضمنه ضمان التعدي # وقال أبو حنيفة بيع الخيار جائز لكل واحد منهما ولهما معا ولإنسان غيرهما ~~فإن رد الذي له الخيار البيع فهو مردود وإن أمضاه فهو ماض إلا أنه لا يجيز ~~مدة الخيار أكثر من ثلاثة أيام لكن ثلاثة أيام فأقل فإن اشترط الخيار أكثر ~~من ثلاثة أيام بطل البيع فإن تبايعا بخيار ولم يذكرا مدة فهو إلى ثلاثة ~~أيام # وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا الخيار جائز إلى ما تعاقداه طالت المدة أم ~~قصرت واتفقوا في كل ما عدا ذلك والنقد جائز عندهم في بيع الخيار بتطوع ~~المشتري لا بشرط أصلا فإن تشارطا النقد فسد البيع فإن مات الذي له الخيار ~~في مدة الخيار فقد لزمه البيع فإن تلف الشيء في مدة الخيار فإن كان الخيار ~~للمشتري فقد لزمه البيع بذلك الثمن وإن كان الخيار للبائع PageV08P370 فعلى ~~المشتري قيمته لا ثمنه وللذي له الخيار منهما إنفاذ الرضا بغير محضر الآخر ~~وليس له أن يرد البيع إلا بمحضر الآخر وزكاة الفطر إن تم البيع بالرضا على ~~المشتري وإن لم يتم البيع بالرد على البائع # قال أبو محمد وهذه وساوس وأحكام ms2554 لا يعرف لها أصل وأقسام وأحكام لا تحفظ ~~عن أحد قبله وقال مالك بيع الخيار جائز كما قال أبو حنيفة وأصحابه إلا أن ~~مدة الخيار عنده تختلف أما في الثوب فلا يجوز الخيار عنده إلا يومين فأقل ~~فما زاد فلا خير فيه # وأما الجارية فلا يجوز الخيار عنده فيها إلا جمعة فأقل فما زاد فلا خير ~~فيه ينظر إلى خبرها وهيئتها وعملها # وأما الدابة فيوم فأقل أو سير البريد فأقل # وأما الدار فالشهر فأقل وإنما الخيار عنده ليستشير ويختبر البيع وأما ما ~~بعد من أجل الخيار فلا خير فيه لأنه غرر # ولا يجوز عنده النقد في بيع الخيار لا بشرط ولا بغير شرط فإن تشارطاه فسد ~~البيع فإن مات الذي له الخيار فورثته يقومون مقامه # فإن تلف المبيع في يد المشتري من غير فعله في مدة الخيار فهو من مصيبة ~~البائع ولا ضمان على المشتري سواء كان الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما أو ~~لغيرهما وللذي له الخيار الرد والرضا بغير محضر الآخر وبمحضره وزكاة الفطر ~~على البائع في كل ذلك # قال فإن انقضى أمد الخيار ولم يرد ولا رضي فله الرد بعد ذلك بيوم فإن لم ~~يرد في هذا القدر لزمه البيع # وهذه أقوال في الفساد كالتي قبلها ولا تحفظ عن أحد قبله وتحديدات في غاية ~~الفساد لأن كل ما ذكرنا من الجارية والثوب والدار والدابة قد يختبر ويستشار ~~فيه في أقل من المدد التي ذكروا وفي أقل من نصفها وقد يخفى من عيوب كل ذلك ~~أشياء في أضعاف تلك المدد فكل ذلك شرع لم يأذن الله تعالى به ولا أوجبته ~~سنة ولا رواية ضعيفة ولا قياس ولا قول متقدم ولا رأي له وجه # وليت شعري ما قولهم إن كان الخيار لأجنبي فمات في أمد الخيار أيقوم ورثته ~~مقامه في ذلك أم لا # فإن قالوا لا تناقضوا وجعلوا الخيار مرة يورث ومرة لا يورث وإن قالوا نعم ~~قلنا فلعلهم صغار أو سفهاء أو غيب أو لا وارث له فيكون ms2555 الخيار للإمام أو ~~لمن شاء الله إن هذه لعجائب # وقال الشافعي يجوز الخيار لأحدهما ولهما معا ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ~~واختلف قوله في التبايع على أن يكون الخيار لأجنبي فمرة أجازه ومرة أبطل ~~البيع به إلا على معنى الوكالة # والنقد جائز عنده في بيع الخيار فإن مات الذي له الخيار فورثته يقومون ~~مقامه فإن PageV08P371 تلف الشيء في يد المشتري في مدة الخيار فإن كان ~~الخيار للبائع أولهما معا فعلى المشتري ضمان القيمة وإن كان الخيار للمشتري ~~فقد لزمه البيع بالثمن الذي ذكرا وللذي له الخيار عنده أن يرد وأن يرضى ~~بغير محضر الآخر وبمحضره # واحتج هو وأبو حنيفة في أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاث بخبر المصراة ~~وبخبر الذي كان يخدع في البيوع فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ~~ثلاثا وأمره أن يقول إذا باع لا خلابة # واحتج الحنفيون في ذلك بما رويناه من طريق الحذافي محمد بن يوسف قال ~~أخبرني محمد بن عبد الرحيم بن شروس أخبرني حفص بن سليمان الكوفي أخبرني ~~أبان عن أنس أن رجلا اشترى بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل النبي صلى ~~الله عليه وسلم البيع وقال إنما الخيار ثلاثة أيام قال الحذافي وحدثنا عبد ~~الرزاق نا رجل سمع أبانا يقول عن الحسن اشترى رجل بيعرا وجعل الخيار أربعة ~~أيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع مردود وإنما الخيار ثلاثة ~~أيام # قال أبو محمد أما احتجاج أبي حنيفة والشافعي بحديث منقذ وأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثة أيام فيما اشترى فعجب عجيب جدا أن ~~يكونا أول مخالف لهذا الحديث وقولهما بفساد بيعه جملة إن كان يستحق الحجر ~~ويخدع في البيوع أو جواز بيعه جملة ولا يرده إلا من عيب إن كان لا يستحق ~~الحجر فكيف يستحل ذو ورع أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ~~ثم يقوله ما لم يقل ذلك وليس في هذا الخبر بيع وقع بخيار من المتبايعين ms2556 ~~لأحدهما أولهما وفي هذا نوزعوا فواأسفاه عليهم # وأما احتجاج أبي حنيفة بحديث المصراة فطامة من طوام الدهر وهو أول مخالف ~~له وزار عليه وطاعن فيه مخالف كل ما فيه فمرة يجعله ذو التورع منهم منسوخا ~~بتحريم الربا وكذبوا في ذلك ما للربا ههنا مدخل # ومرة يجعلونه كذبا ويعرضون بأبي هريرة والله تعالى يجزيهم بذلك في الدنيا ~~والآخرة وهم أهل الكذب لا الفاضل البر أبو هريرة رضي الله عنه وعن جميع ~~الصحابة وكب الطاعن على أحد منهم لوجهه ومنخريه # ثم لا يستحيون من أن يحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء لأنهم إنما يريدون ~~نصر تصحيح بيع وقع بشرط خيار للبائع أو للمشتري أولهما معا أو لغيرهما وليس ~~من هذا كله في خبر المصراة أثر ولا نص ولا إشارة ولا معنى فأي عجب أكثر من ~~هذا # وأما حديثا الحذافي المسند والمرسل فهما من طريق أبان بن يزيد الرقاشي ~~وهو هالك مطرح والمسند من طريق حفص بن سليمان الكوفي وهو هالك أيضا متروك ~~وأما المرسل فعن رجل لم يسم فهما فضيحة وشهوة لا يأخذ بهما في دينه إلا ~~محروم PageV08P372 التوفيق # ولعمري لقد خالف المالكيون ههنا أصولهم فإنه لا مؤنة عليهم من الأخذ ~~بمثلها في الدناءة والرذالة إذا وافق تقليدهم وقالوا أيضا قد اتفقنا على ~~جواز الخيار ثلاثا واختلفنا فيما زاد # قال أبو محمد وهذا كذب ما وفقوا قط على ذلك هذا مالك لا يجيز الخيار في ~~الثوب إلا يومين فأقل ولا في الدابة إلا اليوم فأقل بطل ( ( ( فبطل ) ) ) ~~كل ما موهوا به وبالله تعالى التوفيق # ويعارضون بالخبر الذي فيه النهي عن تلقي الركبان فمن تلقى شيئا من ذلك ~~فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق وهو خبر صحيح وفيه الخيار إلى دخول السوق ~~ولعله لا يدخله إلا بعد عام فأكثر وسنذكره بإسناده بعد هذا إن شاء الله ~~تعالى فظهر فساد أقوال هؤلاء جملة وأنها آراء أحدثوها متخاذلة لا أصل لها ~~ولا سلف لهم فيها # وقال ابن أبي ليلى شرط الخيار في البيع جائز لهما ms2557 أو لأحدهما أو لأجنبي ~~ويجوز إلى أجل بعيد أو قريب # وقال الليث يجوز الخيار إلى ثلاثة أيام فأقل # وقالالحسن بن حي يجوز شرط الخيار في البيع ولو شرطاه أبدا فهو كذلك لا ~~أدري ما الثلاث إلا أن المشتري إن باع ما اشترى بخيار فقد رضيه ولزمه وإن ~~كانت جارية بكرا فوطئها فقد رضيها ولزمته # وقال عبيد الله بن الحسن لا يعجبني شرط الخيار الطويل في البيع إلا أن ~~الخيار للمشتري ما رضي البائع # وقال ابن شبرمة وسفيان الثوري لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع ~~أو لهما وقال سفيان البيع فاسد بذلك فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو ~~أكثر جاز # وروينا في ذلك عن المتقدمين آثارا كما روينا من طريق وكيع نا زكريا هو ~~ابن أبي زائدة عن الشعبي قال اشترى عمر فرسا واشترط حبسه إن رضيه وإلا فلا ~~بيع بينهما بعد فحمل عمر عليه رجلا فعطب الفرس فجعلا بينهما شريحا فقال ~~شريح لعمر سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت فقال عمر قضيت بمر الحق # وروينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن ~~فروخ عن أبيه قال اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان ابن أمية بن خلف دارا ~~للسجن بأربعة آلاف فإن رضي عمر فالبيع بيعه وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة ~~درهم فأخذها عمر # وبه إلى سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنت ~~ابتاع إن رضيت حتى ابتاع عبد الله بن مطيع نجيبة إن رضيها فقال إن الرجل ~~ليرضى ثم يدعي فكأنما أيقظني فكان يبتاع ويقول ها إن أخذت # ومن طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني سليمان بن البرصاء قال بايعت ~~ابن عم بيعا فقال لي إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعنا وإن لم ~~تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وبينك ولك سلعتك # PageV08P373 قال أبو محمد لا نعلم عن الصحابة رضي الله عنهم في بيع ~~الخيار شيئا غير هذا ms2558 وهو كله خلاف لأقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي وهذه ~~عندهم بيوع فاسدة مفسوخة فأين تهويلهم بالصاحب الذي لا يعرف له مخالف نعم ~~وإن عرف له مخالف # وأين ردهم السنة الثابتة في أن لا بيع بين أحد من المتبايعين حتى يتفرقا ~~أو يخير أحدهما الآخر بعد البيع برواية شيخ من بني كنانة عن عمر البيع عن ~~صفقة أو خيار وليس في هذا لو صح خلاف للسنة بل قد صح عن عمر وغير عمر من ~~الصحابة موافقة السنة في ذلك وإجازة رد البيع قبل التخيير والتفرق # ثم هان عليهم ههنا خلاف عمل عمر بن الخطاب ونافع بن الحارث وصفوان بن ~~أمية وكلهم صحابة العمل المشهور الذي لا يمكن أن يخفى بحضرة الصحابة ~~بالمدينة ومكة ولا يعرف لهم في ذلك مخالف ولا عليهم منهم منكر ممن يجيز ~~البيع بشرط الخيار أصلا بأصح طريق وأثبته في أشهر قصة وهي ابتياع دار للسجن ~~بمكة وما كان قبل ذلك بها للسجن دار أصلا # ثم فعل ابن عمر وابن مطيع وهما صاحبان يبتاعان كما ترى بخيار إن أخذا إلى ~~غير مدة مسماة وعمر قبل ذلك وصفوان ونافع يتبايعون على الرضا إلى غير مدة ~~مسماة لا يعرف لهم في ذلك مخالف ممن يجيز البيع بشرط خيار فاعجبوا لأقوال ~~هؤلاء القوم # وأما التابعون فروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه في ~~الرجل يشتري السلعة على الرضا قال الخيار لكليهما حتى يفترقا عن رضا # وبه إلى معمر عن أيوب عن ابن سيرين إذا بعت شيئا على الرضا فلا تخلط ~~الورق بغيرها حتى تنظر أيأخذ أم يرد # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس عن الحسن قال إذا أخذ الرجل من ~~الرجل البيع على أنه فيه بالخيار فهلك منه فإن كان سمي الثمن فهو له ضامن ~~وإن لم يسمه فهو أمين ولا ضمان عليه # وعن شريح ما ذكرنا قبل ما نعلم في هذا عن أحد من التابعين غير ما ذكرنا ~~وكله مخالف لقول أبي ms2559 حنيفة ومالك والشافعي لأنه ليس في شيء منه ذكر مدة ~~أصلا # وفي قول الحسن جواز ذلك بغير ذكر ثمن # وفي قول ابن سيرين جواز النقد فيه ولم يخص بشرط ولا بغير شرط # وأما قول طاوس فموافق لقولنا لأنه قطع بأن كل بيع يكون فيه شرط خيار فإن ~~الخيار يجب فيه للبائع وللمشتري حتى يتفقا فصح أنه ليس هو عنده بيعا أصلا ~~وأنه باق على حكمه كما كان وهذا قولنا فصح يقينا أن أقوال من ذكرنا مخالفة ~~لكل ما روي في ذلك عن صاحب أو تابع وأنهما لا سلف لهم فيها وتفريق سفيان ~~وابن شبرمة من كون الخيار للبائع أولهما فلم يجيزاه وبين أن يكون الخيار ~~PageV08P374 للمشتري وحده فأجازه سفيان لا معنى له لأنه لم يأت بالفرق بين ~~ذلك قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول متقدم ولا قياس ولا رأي له وجه ~~وليس إلا جواز كل ذلك أو بطلان كل ذلك # وقد روينا بطلان ذلك عن جماعة من السلف # كما روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن ~~القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن عائشة أم المؤمنين كرهت أن تباع الأمة ~~بشرط # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عبد ( ( ( عبيد ) ) ) الله بن ~~عبد الله ابن عتبة بن مسعود قال أراد ابن مسعود أن يشتري جارية يتسراها من ~~امرأته فقالت لا أبيعكها حتى اشترط عليك إن اتبعتها نفسي فأنا أولى بالثمن ~~فقال ابن مسعود حتى أسأل عمر فسأله فقال له عمر لا تقر بها وفيها شرط لأحد # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم قال سألت عكرمة مولى ابن ~~عباس عن رجل أخذ من رجل ثوبا فقال أذهب به فإن رضيته أخذته فباعه الآخذ قبل ~~أن يرجع إلى صاحب الثوب فقال عكرمة لا يحل له الربح # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ( ( ( جريح ) ) ) قال قال عطاء كل بيع ~~فيه شرط فليس بيعا وقال طاوس بما ms2560 ذكرنا قبل # قال أبو محمد هذا كله عند كل ذي حس سليم أوضح في إبطال البيع بشرط الخيار ~~من دعواهم أن عمر مخالف للسنة في أن لا بيع بين المتبايعين حتي يتفرقا بما ~~لم يصح عنه من قوله البيع عن صفقة أو خيار ومن دعواهم مثل ذلك على ابن عمر ~~في قوله ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فمن البائع وليس في هذا إشارة إلى خلاف ~~السنة المذكورة بل قد صح عنهما موافقة السنة في ذلك # قال علي فإن كان ما روي عن الصحابة والتابعين في ذلك إجماعا ( ( ( إجماع ~~) ) ) فقد خالفوه فهم مخالفون للإجماع كما أقروا على أنفسهم وإن لم يكن ~~إجماعا فلا حجة في قول لم يأت به نص ولا إجماع # فإن احتجوا في إباحة بيع الخيار بما روي المسلمون عند شروطهم فهذا لا يصح ~~لأنه عن كثير بن زيد وهو مطرح باتفاق ولا يحل الاحتجاج بما روي # ومن طريق أخرى عن كذاب عن مجهول عن مجهول مرسل مع ذلك وعن عطاء مرسل ولو ~~صح مع ذلك لما كان لهم فيه متعلق أصلا لأن شروط المسلمين ليس هي كل ما ~~اشترطوه ولو كان ذلك للزم شرط الزنى والسرقة وهم قد أبطلوا أكثر من ألف شرط ~~أباحها غيرهم وإنما شروط المسلمين الشروط التي جاء القرآن والسنة بإباحتها ~~نصا فقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو ~~باطل # PageV08P375 قال علي فإن احتج من يجيز بيع الخيار بما قد ذكرناه من قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع ~~الخيار فلا حجة لهم فيه لأن أيوب عن نافع عن ابن عمر قد بين ذلك الخيار ما ~~هو وأنه قول أحدهما للآخر اختر # وبينه أيضا الليث عن نافع عن ابن عمر بمثله # وأوضحه إسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن ms2561 خيار فإن ~~كان البيع عن خيار فقد وجب البيع # فصح ضرورة أن هذا الخيار إنما هو التخيير من أحدهما للآخر فقط # وذكروا أيضا خبر المصراة وسنذكره في هذا الكتاب بإسناده إن شاء الله ~~تعالى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لواجدها ثلاثا فإن ~~رضيها أنسكها ( ( ( أمسكها ) ) ) وإن كرهها ردها ورد معها صاعا من تمر # وخبر منقذ إذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول إذا باع أو ~~ابتاع لا خلابة ثم جعل له الخيار ثلاثا وقد ذكرناه في كتاب الحجر من ~~ديواننا هذا # وخبر تلقي السلع ( الركبان ) والنهي عنه وأنه صلى الله عليه وسلم جعل ~~للبائع الخيار إذا دخل السوق وبالخيار في رد البيع يوجد فيه العيب # قال أبو محمد وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه واحتجاجهم به في إباحة بيع ~~الخيار إثم وعار لأن خبر المصراة إنما فيه الخيار للمشتري أحب البائع أم ~~كره لا برضا منه أصلا ولا بأن يشترط في حال عقد البيع فكيف يستجيز ذو فهم ~~أن يحتج بهذا الخيار في إباحة بيع يتفق فيه البائع والمشتري على الرضا بشرط ~~خيار لأحدهما أو لكيلهما ( ( ( لكليهما ) ) ) أو لغيرهما # وأما خبر منقذ فكذلك أيضا لأنه إنما هو خيار يجب لمن قال عند التبايع لا ~~خلابة بائعا كان أو مشتريا سواء رضي بذلك معاملة أو لم يرض لم يشترطه الذي ~~جعل له في نفس العقد فأي شبه بين هذين الحكمين وبين خيار يتفقان برضاهما ~~على اشتراطه لأحدهما أو لغيرهما وكلهم لا يقول بهذا الخبر أصلا # وأما خبر تلقي السلع كذلك ( ( ( فكذلك ) ) ) أيضا إنما هو خيار جعل ~~للبائع أحب المشتري أم كره لم يشترطاه في العقد # وهو أيضا خيار إلى غير مدة محدودة وكلهم لا يجيز هذا أصلا # فأي عجب يفوق قول قوم يبطلون الأصل ولا يجيزون القول به ويصححون القياس ~~عليه في ما لا يشبهه ويخالفون السنن فيما جاءت فيه ثم يحتجون بها فيما ليس ~~فيها منه أثر ولا دليل ولا معنى ms2562 فخالفوا الحقائق جملة ونحمد الله تعالى على ~~ما من به من التوفيق # فإن قالوا لما جاز في هذه الأخبار في أحدها الخيار للبائع وفي الآخر ~~الخيار للمشتري وفي الثالث الخيار للمرء بائعا كان أو مشتريا وكان في ~~الشفعة الخيار لغير البائع والمشتري بغير أن يشترط في العقد شيء ~~PageV08P376 من ذلك من غير أن يلتفت رضى ( ( ( رضا ) ) ) الآخر أو رضى ( ( ~~( رضا ) ) ) البائع والمشتري كان إذا اشترطاه بتراضيهما لأحدهما أولهما أو ~~لغيرهما أحرى أن يجوز # قلنا هذا حكم الشيطان لا حكم الله عز وجل وهذا هو تعدي حدود الله تعالى ~~قال الله تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 وتلك ~~دعوى منكم لا برهان على صحتها بل البرهان قائم على بطلانها بقوله تعالى ~~@QB@ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله @QE@ الشورى 21 # وما تدرون أنتم ولا غيركم من أين قلتم بدعواكم هذه # ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لأن القياس عند القائلين به لا ~~يصح تشبيه المشبه إلا حتى يصح المشبه به وليس منكم أحد يصحح حكم شيء من هذه ~~الأخبار إلا المصراة والشفعة فقط فكيف تستحلون أن تحكموا بحكم لأنه يشبه ~~حكما لا يجوز العمل به وهل سمع بأحمق من هذا العمل والذين يصححون منكم حكم ~~المصراة لا يختلفون في أنه لا يجوز القياس على ما فيه من رد صاع تمر مع ~~الشيء الذي يختار الراد رده فمن أين جاز عندكم القياس على بعض ما في ذلك ~~الخبر وحرم القياس على بعض ما فيه أليس هذا مما تحتار فيه أوهام العقلاء # وكذلك الشفعة إنما هي للشريك ( ( ( لشريك ) ) ) عندكم أو للجار فيما بيع ~~من مشاع في العقار خاصة فمن أين وقع بكم يا هؤلاء أن تحرموا القياس على ذلك ~~ما بيع أيضا من المشاع في غير العقار للشريك أيضا # ولو صح قياس في الدهر لكان هذا أوضح قياس وأصحه لتساويهما في العلة ~~والشبه عند كل ناظر ثم تقيسون عليه ما لا يشبهه أصلا من ms2563 اشتراط اختيار ~~للبائع أو للمشتري أو لهما أو لأجنبي وهو ضد ذلك الحكم جملة فذلك للشريك ~~وهذا لغير الشريك وذلك في المشاع وهذا في غير المشاع وذلك مشترط وهذا غير ~~مشترط وذلك إلى غير مدة وهذا إلى مدة فما هذا التخليط والخبط # وأما الخيار في رد المبيع فالقول فيه كالقول في خيار الشفعة سواء سواء من ~~أنه لا شبه بينه وبين اشتراط الخيار في البيع بوجه من الوجوه لما قلنا آنفا ~~فظهر فساد احتجاجهم جملة بالأخبار وبالقياس وبالله تعالى التوفيق # وأي قول أفسد من قول من يبطل الخيار الذي أوجبه الله تعالى على لسان ~~رسوله صلى الله عليه وسلم للمتبايعين قبل التفرق بأبدانهما وقبل أن يخير ~~أحدهما الآخر فيختار إمضاء أو ردا # والخيار الواجب لمن قال عند البيع لا خلابة # والخيار لمن باع سلعته ممن تلقاها إذا دخل السوق # والخيار الواجب لمن ابتاع مصراة # والخيار الواجب لمن باع شركا من مال هو فيه شريك ثم أوجب خيارا لم يوجبه ~~الله تعالى قط PageV08P377 ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # ومن البرهان على بطلان كل بيع يشترط فيه خيار للبائع أو للمشتري أولهما ~~أو لغيرهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ~~ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط ( ( ~~( اشترطه ) ) ) مائة مرة وإن كان مائة شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو ~~باطل كتاب الله أحق وشرط الله أوثق # وكان اشتراط الخيار المذكور شرطا ليس في كتاب الله تعالى ولا في شيء من ~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان فيها لكان في كتاب الله تعالى ~~لأن الله تعالى أمر في كتابه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب بطلان ~~الشرط المذكور يقينا وإذ هو باطل فكل عقد لم يصحح إلا بصحة ما لم يصح فلا ~~صحة له بلا شك فوجب بطلان البيع الذي عقد على شرط خيار كما ذكرنا قال الله ~~تعالى @QB@ إن الله لا ms2564 يصلح عمل المفسدين @QE@ يونس 81 # قال أبو محمد وعهدنا بهم يفتخرون باتباع المرسل وأنه كالمسند وقد روينا ~~من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن أبي ~~قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفرق بيعان إلا عن تراض ~~وهذا من أحسن المراسل فأين هم عنه وفيه النهي عن بقاء عن الخيار بعد التفرق # ونسألهم عن بيع الخيار هل زال ملك بائعه عنه وملكه المشتري له أم لا إذا ~~اشترط الخيار للبائع أولهما # فإن قالوا لا فهو قولنا وصح أنه لا بيع هنالك أصلا لأن البيع نقل ملك ~~البائع وإيقاع ملك المشتري # وإن قالوا نعم قلنا فالخيار لا معنى له ولا يصح في شيء قد صح ملكه عليه ~~وأقوالهم تدل على خلاف هذا # فإن قالوا قد باع البائع ولم يشتر المشتري بعد # قلنا هذا تخطيط ( ( ( تخليط ) ) ) وباطل لا خفاء به لأنه لا يكون بيع إلا ~~وهنالك بائع ومبتاع وانتقال ملك # وهكذا إن كان الخيار للبائع فقط فمن المحال أن ينعقد بيع على المشتري ولم ~~ينعقد ذلك البيع على البائع # فإن كان الخيار لهما أو لأجنبي فهذا بيع لم ينعقد لا على البائع ولا على ~~المبتاع فهو باطل والقوم أصحاب قياس بزعمهم # وقد أجمعوا على أن النكاح بالخيار لا يجوز فهلا قاسوا على ذلك البيع ~~وسائر ما أجازوا فيه الخيار كما فعلوا في معارضة السنة بهذا القياس نفسه في ~~إبطالهم الخيار بعد البيع قبل التفرق فلا النصوص ( ( ( نصوص ) ) ) التزموا ~~ولا القياس طردوا والدلائل على إبطال بيع الخيار تكثر ومناقضاتهم فيه جمة ~~وإنما أقوالهم فيه دعاوي بلا برهان مختلفة متدافعة كما ذكرناها قبل وبالله ~~تعالى التوفيق # PageV08P378 # | 1421 - مسألة - وكل بيع صح وتم فهلك المبيع اثر تمام البيع فمصيبته من ~~المبتاع ولا رجوع له على البائع # وكذلك كل ما عرض فيه من بيع أو نقص سواء في كل ذلك المبيع غائبا أو حاضرا ~~أو كان عبدا أو أمة فجن أو برص أو جذام ( ( ( جذم ms2565 ) ) ) إثر تمام البيع # فما بعد ذلك أو كان ثمرا قد حل بيعه فأجيح كله أو أكثره أو أقله فكل ذلك ~~من المبتاع ولا رجوع له على البائع بشيء وهو قول أبي سليمان والشافعي ~~وأصحابهما # وقال أبو حنيفة على البائع تسليم ما باع فإن هلك قبل أن يسلمه فمصيبته من ~~البائع وقال مالك بقولنا إلا في الرقيق والثمار خاصة فإنه قال ما أصاب ~~الرقيق في ثلاثة أيام بعد بيع الرأس من إباق أو عيب أو موت أو غير ذلك فمن ~~مصيبة البائع فإذا انقضت برىء البائع إلا من الجنون والجذام البرص ( ( ( ~~والبرص ) ) ) فإن هذه الأدواء الثلاثة إن أصاب شيء منها الرأس المبيع قبل ~~انقضاء عام من حين ابتياعه كان له الرد بذلك # قال ولا يقضي بذلك إلا في البلاد التي جرت عادة أهلها بالحكم بذلك فيها ~~وأما البلاد التي لم تجر عادة أهلها بالحكم بذلك فيها فلا حكم عليهم بذلك # قال ومن باع بالبراءة بطل عنه حكم العهدة وأسقطها جملة فيما باعه السلطان ~~لغريم أو من مال يتيم وأجاز النقد في عهدة السنة ولم يجزه في عهدة الثلاث # وأما الثمار فمن باع ثمرة كانت بعد أن يحل بيعها والمقاثي فإذا أجيح من ~~ذلك الثلث فصاعدا رجع بذلك على البائع فإن أجيح ما دون الثلث بما قل أو كثر ~~فهو من مصيبة المشتري ولا رجوع له على البائع # قال فإن كان بقلا فأصابته جائحة قلت أو كثرت فإنه يرجع بذلك على البائع ~~واختلف قوله في الموز فمرة قال هو بمنزلة الثمار في مراعاة الثلث ومرة قال ~~هو بمنزلة البقل في الرجوع بقليل الجائحة وكثيرها # ومرة قال لا يرجع بجائحة أصابته كله أو أكثره أو أقله # قال أبو محمد أما أيجاب التسليم فما نعلم فيه للحنفيين حجة أصلا لا من ~~قرآن ولا من سنة ولا رواية ضعيفة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي سديد وإنما ~~على البائع أن لا يحول بين المشتري وبين قبض ما باع منه فقط فإن فعل صار ~~عاصيا ms2566 وضمن ضمان الغصب فقط ولا يحل أن يلزم أحد حكما لم يأت به قرآن ولا ~~سنة قال تعالى @QB@ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله @QE@ الشورى 21 ~~فسقط هذا القول # وأما قول مالك في الرقيق فإن مقلديه يحتجون له بما رويناه من طريق أبي ~~داود نا مسلم بن إبراهيم نا أبان هو ابن يزيد العطار عن قتادة عن الحسن ~~البصري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة ~~الرقيق ثلاثة أيام # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبدة ومحمد بن بشر عن سعيد PageV08P379 ~~ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاث # وقالوا إنما قضى بعهدة الثلاث لأجل حمى الربع لأنها لا تظهر في أقل من ~~ثلاثة أيام # وذكروا ما رويناه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو ~~بن حزم أنه سمع أبان بن عثمان بن عفان وهشام بن إسماعيل ابن هشام يذكران في ~~خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة ~~وعهدة السنة ويأمران بذلك # ومن طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال قضي عمر بن ~~عبد العزيز في عبد اشترى فمات في الثلاثة الأيام فجعله عمر من الذي باعه # قال ابن وهب وحدثني يونس عن ابن شهاب قال القضاة منذ أدركنا يقضون في ~~الجنون والجذام والبرص سنة # قال ابن شهاب وسمعت سعيد بن المسيب يقول العدة من كل داء عضال نحو الجنون ~~والجذام والبرص سنة # قال ابن وهب وأخبرني ابن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن ~~سعيد الأنصاري يقولون لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في ~~الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالمملوك شيء في ذلك ~~قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ~~ليال فإن ms2567 حدث في الرأس في تلك الثلاث حدث من موت أو سقم فهو من الأول وإنما ~~كانت عهدة الثلاث من الربع ولا يستبين الربع إلا في ثلاث ليال # هذا كل ما شغبوا به وما نعلم في ذلك شيئا غير ما أوردنا وكله لا حجة لهم ~~في شيء منه أما الحديثان فساقطان لأن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر شيئا ~~قط ولا سمع من سمرة إلا حديث العقبة فصارا منقطعين ولا حجة في منقطع # وقد رويناهما بغير هذا اللفظ لكن كما روينا من طريق ابن وهب أخبرني مسلمة ~~بن علي عمن حدثه عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عهدة الرقيق أربعة أيام وثلاثة # ومن طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن الجهم نا عبد الوهاب هو ابن عطاء ~~الخفاف نا هشام عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال عهدة الرقيق أربع ~~ليال # ومن طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا عهدة إلا بعد أربعة أيام # قال أبو محمد وهذا مما نقضوا فيه أصولهم فإن الحنفيين يقولون المنقطع ~~والمتصل سواء وقد تركوا ههنا هذه الأخبار وما عابوها إلا بالانقطاع فقط # والمالكيون تركوا ههنا الأخذ بالزيادة فهلا جعلوا العهدة أربع ليال ~~بالآثار التي PageV08P380 أوردنا فظهر تناقضهم وأنهم لا يثبتون على أصل # قال علي وأما نحن فنقول أن الله تعالى افترض على رسوله صلى الله عليه ~~وسلم أن يبين لنا ما نزل إلينا وما ألزمناه ( ( ( ألزمنا ) ) ) إياه ولم ~~يجعل علينا في الدين من حرج وقول القائل عهدة الرقيق ثلاث كلام لا يفهم ولا ~~تدري العهدة ما هي في لغة العرب وما فهم قط أحد من قول قائل عهدة الرقيق ~~ثلاثة أيام أن معناه ما أصاب الرقيق المبيع في ثلاثة أيام فمن مصيبة البائع ~~ولا يعقل أحد هذا الحكم من هذا اللفظ فصح يقينا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يقله قط ولو ms2568 قاله لبين علينا ما أراد به # ولا يفرح الحنفيون بهذا الاعتراض فإنه إنما يسوغ ويصح على أصولنا لا على ~~أصولهم لأن الحنفيين إذ رزقهم الله تعالى عقولا كهنوا بها ما معنى الكذب ~~المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البتيراء حتى فهموا أن ~~البتيراء هي أن يوتر المرء بركعة واحدة لا بثلاث على أن هذا لا يفهمه إنسي ~~ولا جني من لفظة البتيراء ولم يبالوا بالتزيد من الكذب على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الإخبار عنه بما لم يخبر به عن نفسه فما المانع لهم من ~~أن يكهنوا أيضا ههنا معنى العهدة فما بين الأمرين فرق # وأما نحن فلا نأخذ ببيان شيء من الدين إلا من بيان النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقط فهو الذي يقوم ( ( ( تقوم ) ) ) به حجة الواقف غدا بين يدي الله ~~تعالى لا بما سواه # وأما المالكيون فهم أصحاب قياس بزعمهم وقد جاء الحكم من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالشفعة في البيع فقاسوا عليه الشفعة في الصداق بآرائهم # وجاء النص بتحديد المنع من القطع في سرقة أقل من ربع دينار فقاسوا عليه ~~الصداق ولم يقيسوا عليه الغصب وهو أشبه بالسرقة من النكاح عند كل ذي مسكة ~~عقل # وقد جاء النص بالربا في الأصناف الستة فقاسوا عليها الكمون واللوز فهلا ~~قاسوا ههنا على خبر العهدة في الرقيق سائر الحيوان ولكن لا النصوص يلتزمون ~~ولا القياس يحسنون # ومن طرائفهم ههنا أنهم قاسوا من أصدق امرأته عبدا أو ثمرة بعد أن بدا ~~صلاحها فمات العبد أو أبق أو أصابه عيب قبل انقضاء ثلاثة أيام وأجيحت ~~الثمرة بأكثر من الثلث فللمرأة القيام بالجائحة ولا قيام لها في العبد ~~بعهدة الثلاث فكان هذا طريفا جدا # وكلا الأمرين تعلقوا فيه بخبر وعمل ولا فرق # وأما احتجاجهم بأن عهدة الثلاث إنما جعلت من أجل حمى الربع فلا يخلو من ~~أن تكون هذه العلة مخرجة من عند أنفسهم أو مضافة إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms2569 لا بد من أحدهما فإن أضافوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان ذلك كذبا بحتا موجبا للنار وإن كانوا أخرجوها من عند أنفسهم # قلنا لهم فلم PageV08P381 تعديتم بالحكم بذلك إلى الإباق والموت وسائر ~~العبور ( ( ( العيوب ) ) ) التي يقرون بأنها حادثة بلا شك كذهاب العين من ~~رمية ونحو ذلك فهذا عجب جدا وليس هذا موضع قياس لافتراق العلة # وأيضا فإن كنتم فعلتم ذلك لهذه العلة فنراكم قد أطرحتم الخبر الوارد في ~~ذلك واقتصرتم على علة في غاية الفساد # وأما الآثار التي شغبوا بها فلا متعلق لهم بشيء منها لأنه لا حجة في أحد ~~دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن هشام بن إسماعيل ممن لا نعلمه ~~تجب الحجة بروايته فكيف بخطبته وأما خطبة أبان بن عثمان بذلك فعهدنا بهم قد ~~خالفوا أبانا في قوله إن البتة في الطلاق واحدة وفي إبطاله طلاق السكران ~~وغير ذلك فمرة يكون حكم أبان حجة ومرة لا يكون حجة وهذا تخليط شديد وعمل لا ~~يحل # وأما عمر بن عبد العزيز فالرواية عنه بذلك ساقطة لأنها من طريق ابن أبي ~~الزناد وأول من ضعف روايته فمالك وهو ضعيف جدا وهم قد أطرحوا حكم عمر بن ~~عبد العزيز الثابت عنه والسنة معه في أمره الناس علانية بالسجود في @QB@ ~~إذا السماء انشقت @QE@ الانشقاق 1 وغير ذلك من أحكامه كثير جدا فالآن صار ~~حجة وهنالك ليس حجة ما أقبح هذا العمل في الديانة # وأما قول يحيى بن سعيد الأنصاري فمن رواية ابن سمعان وهو مذكور بالكذب لا ~~تحل الرواية عنه # وأما قول الزهري وسعيد بن المسيب فصحيح عنهما ولا حجة في الدين في قول ~~أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول سعيد مخالف لهم لأنه عهدة السنة ~~كل داء عضال ولم يخص الجنون والجذام والبرص فقط وقد علم كل ذي حس أن الأكلة ~~والحربة والأدرة من الأدواء العضال فبطل كل ما موهوا به وما نعلم لهم في ~~عهدة السنة من الأدواء المذكورة أثرا أصلا ولا ms2570 قول صاحب ولا قياسا # وقال بعضهم هذه الأدواء لا تظهر ببيان إلا بعد عام # قال أبو محمد وهذه دعوى كاذبة وقول بلا برهان وما كان هكذا فحكمه الإطراح ~~ولا يحل الأخذ به وما علم هذا قط لا في طب ولا في لغة عربية ولا في شريعة # قال علي وذكروا أيضا ما رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا همام عن ~~قتادة أنه كان يقول إن رأى عيبا في ثلاث ليال رد بغير بينة وإن رأى عيبا ~~بعد ثلاث لم يرد إلا ببينة # ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن عبد الملك بن يعلى فيمن ابتاع غلاما ~~فوجده مجنونا قال إن ظهر ذلك في السنة فإنه يستحلف البائع لقد باعه وما به ~~جنون وإن كان بعد السنة فيمينه بالله على علمه # وذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب وابن PageV08P382 الزبير سئلا عن العهدة ~~فقالا لا نجد أمثل من حديث حبان بن منقذ إذ كان يخدع في البيوع فجعل له ~~النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا إن شاء أخذ وإن شاء رد # وخبرا ( ( ( وخبر ) ) ) عن علي بن أبي طالب أجل الجارية بها الجذام ~~والداء سنة # قال علي وكل هذا لا حجة لهم فيه أما خبر عمر وابن الزبير فلا بيان فيه ~~بأنهما يقولان بقولهم أصلا بل فيه أنه خلاف قولهم لأنهما بيناه على حديث ~~حبان بن منقذ # والمالكيون مخالفون لذلك الخبر فقول عمر وابن الزبير حجة عليهم لا وفاق ~~فيه لقولهم أصلا لأنه إنما فيه الخيار بين الرد والأخذ فقط دون ذكر وجود ~~عيب ولا فيه تخصيص للرقيق دون سائر ذلك فهو حجة عليهم لا لهم # ونحن نقول بهذا إذا قال المشتري ما أمر منقذ أن يقوله # وأما خبر علي فليس فيه أيضا شيء يدل على موافقة قولهم ولا ذكر رد أصلا ~~وإنما يموهون بالخبر يكون فيه لفظ كبعض ألفاظ قولهم فيظن من لا يمعن النظر ~~أن ذلك الخبر موافق لقولهم وليس هو كذلك بل هو مخالف لقولهم في الأكثر أو ms2571 ~~لا موافق ولا مخالف كذلك أيضا # قال أبو محمد وقد روى ابن جريج أنه سأل الزهري عن عهدة الثلاث والسنة ~~فقال ما علمت فيه أمرا سالفا # قال ابن جريج وسألت عطاء عن ذلك فقال لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض قلت ~~فما ثلاثة أيام قال لا شيء # قال علي قال الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة ~~وزر أخرى @QE@ الأنعام 164 فمن الباطل أن تكون جارية ملكها لزيد وفرجها له ~~حلال ويكون ضمانها عل خالد حاش لله من هذا # وقد صح عن ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع ولا يعلم ~~له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله ~~بن عمر عن أبيه وهذا يبطل عهدة الثلاث والسنة وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد ثم نقول لهم أخبرونا عن الحكم بعهدة الثلاث والسنة أسنة هو ~~وحق أم ليس سنة ولا حقا ولا بد من أحدهما # فإن قالوا هو سنة وحق قلنا فمن أين استحللتم أن لا تحكموا بها في البلاد ~~التي اصطلح أهلها على ترك الحكم بها فيها ومتى رأيتم سنة يفسح للناس في ~~تركها ومخالفتها حاش لله من هذا # وإن قالوا ليست سنة ولا حقا قلنا بأي وجه استحللتم أن تأخذوا بها أموال ~~الناس المحرمة فتعطوها غيرهم بالكره منهم ولعل المحكوم عليه فقير ~~PageV08P383 هالك والمحكوم له غني أشر وقد قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن دماءكم وإموالكم عليكم حرام ففسختم البيوع الصحيحة بما ليس سنة ولا ~~حقا إذ أبحتم ترك الحكم بالسنة والحق لا مخلص لكم من أحدهما وهذا كما ترى # وأما قول مالك في الجوائح فإنه لا يعرف عن أحد قبله مما ذكرنا عنه من ~~التقسيم بين الثمار والمقاثي وبين البقول والموز ولا يعضد قوله في ذلك قرآن ~~ولا سنة ولا رواية سقيمة أصلا ولا قول أحد ممن سلف ولا قياس ولا رأي ms2572 له وجه # ولهم في تخصيص الثلث آثار ساقطة نذكرها أيضا إن شاء الله تعالى ونبين ~~وهيها وقولنا في هذا هو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري وأبي سفيان وأحد قولي ~~الشافعي وقول جمهور السلف # كما روينا من طريق أبي عبيدة نا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أخبرني ~~أبو بكر بن سهل بن حنيف أن أهل بيته كانوا يلزمون المشتري الجائحة قال ~~الليث وبلغني عن عثمان بن عفان أنه قضى بالجائحة على المشتري # قال أبو محمد وذهب أحمد بن حنبل وأبو عبيد والشافعي في أول قوله إلى حط ~~الجائحة في الثمار عن المشتري قلت أو كثرت وهذا قول له متعلق بأثر صحيح ~~نذكره إن شاء الله تعالى ونبين وجهه وحكمه بحول الله تعالى وقوته # روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا محمد بن عباد نا أبو ضمرة عن ابن جريج ~~عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم ~~تأخذ مال أخيك بغير حق # ومن طريق مسلم نا بشر عن الحكم نا سفيان هو ابن عيينة عن حميد ( الأعرج ) ~~عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~بوضع الحوائج ( ( ( الجوائح ) ) ) # قال علي وهذان أثران صحيحان # وقالوا أيضا على بائع الثمرة إسلامها إلى المشتري طيبة كلها فإذا لم يفعل ~~سقط عن المشتري بمقدار ما لم يسلم إليه كما يلزم # ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض أن أبا إسحاق مقدما مولى أم الحكم بنت ~~عبد الحكم حدثه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجوائح # وبه إلى ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال الجوائح كل ~~ظاهر مفسد من مطر أو برد أو ريح أو حريق أو جراد # قال أبو محمد إن لم يأت ما يبين أن هذين الخبرين المذكورين على غير ~~ظاهرهما ms2573 وإلا PageV08P384 فلا يحل خلاف ما فيهما وعلى كل حال فلا حجة فيهما ~~لقول مالك بل هما حجة عليه لأنه ليس فيهما تخصيص ثلث من غيره # فنظرنا هل جاء في هذا الحكم غير هذين الخبرين # فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث بن سعد عن بكير ~~هو ابن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل ( في ~~عهد رسول صلى الله عليه وسلم ) في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ( ( ( ثمار ) ) ) تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم ~~يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لغرمائه ) خذوا ما ~~وجدتم وليس لكم إلا ذلك فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ~~لغرمائه ولم يسقط عنه لأجل الجائحة شيئا # فنظرنا في هذا الخبر مع خبري جابر المتقدمين # فوجدنا خبرين من طريق جابر وأنس قد وردا ببيان تتألف به هذه الأخبار كلها ~~بحمد الله تعالى # كما روينا من طريق مسلم حدثني أبو الطاهر أنا ابن وهب أخبرني مالك عن ~~حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى ~~يزهى ( ( ( تزهي ) ) ) قالوا وما يزهى ( ( ( تزهي ) ) ) قال تحمر أرأيت إذا ~~منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك # ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة نا سفيان هو ابن عيينة عن حميد ~~الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~( الثمر ) السنين # فصح بهذين الخبرين أن الجوائح التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر سنين وقبل أن يزهى وأن الجائحة التي ~~لم يسقطها وألزم المشتري مصيبتها وأخرجه عن جميع ماله بها هي التي تصيب ~~الثمر المبيع بعد ظهور الطيب فيه وجواز بيعه وبالله تعالى التوفيق # وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك تمرا فأصابته ~~جائحة فلا يحل ms2574 لك أن تأخذ منه شيئا فلم يخص عليه السلام شجرا في ورقة من ~~ثمر موضوع الأرض وهم يخصون ذلك بآرائهم فقد صح خلافهم لهذا الخبر وتخصيصهم ~~له وبطل احتجاجهم به على عمومه والأخذ فيه # وأمر بوضع الجوائح ولم يذكر في ثمر ولا في غيره ولا في أي جائحة هو فصح ~~أنهم مخالفون له أيضا وبطل أن يحتجوا به على عمومه وصار قولهم وقولنا في ~~هذين الخبرين سواء في تخصيصهم إلا أنهم خصوهما بلا دليل # قال أبو محمد والخسارة لانحطاط السعر جائحة بلا شك وهم لا يضعون عنه شيئا ~~لذلك وأما قولهم على البائع أن يسلمها طيبة إلى المشتري فباطل ما عليه ذلك ~~إنما عليه أن يسلم إليه ما باع PageV08P385 منه بيعا جائزا فقط إذ لم يوجب ~~عليه غير ذلك نص ولا إجماع وهذا مما خالف فيه المالكيون القياس والأصول إذا ~~جعلوا مالا ربحه وملكه لزيد وخسارته على عمرو الذي لا يملكه # قال علي وأما الآثار الواهية التي احتج بها مقلدو مالك فروينا من طريق ~~عبد الملك بن حبيب الأندلسي نا مطرف عن أبي طوالة عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضعية ( ( ( ~~الوضيعة ) ) ) # قال عبد الملك وحدثني أصبغ بن الفرج عن السبيعي عبد الجبار بن عمر عن ~~ربيعة الرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجائحة إذا بلغت ~~ثلث الثمر فصاعدا # قال عبد الملك وحدثني عبيد الله بن موسى عن خالد بن إياس عن يحيى ابن ~~سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من ~~الجوائح الريح والبرد والحريق والجراد والسيل # قال أبو محمد هذا كله كذب عبد الملك مذكور بالكذب # والأول مرسل مع ذلك # والسبيعي مجهول لا يدري أحد من هو # وعبد الجبار بن عمر ضعيف وهو أيضا مرسل فسقط كل ذلك وخالد بن إياس ساقط ~~ثم لو صح لما كان فيه أمر بإسقاط الجوائح أصلا لا بنص ms2575 ولا بدليل إلا أن ~~الحنفيين الذين يحتجون بروايات الكذابين ومرسلاتهم كمبشر بن عبيد الحلبي ~~وجابر الجعفي وغيرهما فلا عذر لهم في أن لا يأخذوا بهذه المراسيل وهذا مما ~~تناقضوا فيه # وذكر المالكيون عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رويناه من طريق ~~عبد الملك بن حبيب نا ابن أبي أويس عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه ~~عن جده عن علي بن أبي طالب أنه كان يقضي بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر ~~فصاعدا # ومن طريق أبن حبيب أيضا حدثني الحذافي عن الواقدي عن موسى ابن إبراهيم ~~التيمي عن أبيه عن سليمان بن يسار قال باع عبد الرحمن بن عوف من سعد بن أبي ~~وقاص عينا له فأصابه الجراد فأذهبه أو أكثره فاختصما إلى عثمان فقضي على ~~عبد الرحمن برد الثمن إلى سعد # قال الواقدي وكان سهل بن أبي حثمة وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وعلي ~~بن الحسين وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح يرون الجائحة موضوعة عن ~~المشتري إذا بلغت الثلث فصاعدا # قال أبو محمد هذا كله باطل لأنه كله من طريق عبد الملك بن حبيب ثم الحسين ~~بن عبد الله بن ضميرة مطرح متفق على أن لا يحتج بروايته وأبوه مجهول ~~والواقدي مذكور بالكذب # ثم لو صح حديث عثمان لكان فيه أن عبد الرحمن بن عوف لم ير رد الجائحة وإن ~~أتت على الثمر كله أو أكثره ( ( ( أكثر ) ) ) وإذا وقع الخلاف فلا حجة في ~~قول بعضهم دون PageV08P386 بعض والثابت في هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وهو ~~عالم أهل المدينة في عصره ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد ابن فتح نا ~~عبد الوهاب محمد نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد ~~بن المثنى نا محمد جعفر نا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه فقيل لابن ms2576 ~~عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته # قال أبو محمد تأملوا هذا فإن ابن عمر روى نهي النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وفسر ابن عمر بأن بدو صلاح الثمر هو ذهاب عاهته # فصح يقينا أن العاهة وهي الجائحة لا تكون عند ابن عمر إلا قبل بدو صلاح ~~الثمر وأنه لا عاهة ولا جائحة بعد بدو صلاح الثمر وهذا هو نص قولنا والحمد ~~لله رب العالمين ولا يصح غير هذا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم # ومن تناقض المالكيين في هذا أنهم يقولون فيمن باع ثمرا قد طاب أكله وحضر ~~جداده فأجيج ( ( ( فأجيح ) ) ) كله أو بعضه لم يسقط عنه لذلك شيء من الثمن # وهذا خلاف كل ما ذكرنا آنفا من الموضوعات جملة # فإن احتجوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير # قلنا نعم هذا في الوصية ولكن من أين لكم أن الكثير من الجوائح يوضع دون ~~القليل حتى تحدوا ذلك بالثلث وأنتم تقولون في غني له مائة ألف دينار إبتاع ~~ثمرا بثلاثة دراهم فأجيح في ثلث الثمرة ثم باع الباقي بدينار أنه توضع عنه ~~الجائحة # وتقولون في مسكين ابتاع ثمرة بدينار فذهب ربعها ثم رخص الثمر فباع الباقي ~~بدرهم أنه لا يحط عنه شيء والكثير والقليل إنما هما بإضافة كما ترى لا على ~~الإطلاق # ثم لم يلبثوا أن تناقضوا أسمج تناقض وأغثه وأبعده عن الصواب للمرأة ذات ~~الزوج أن تحكم في الصدقة بالثلث من مالها فأقل بغير رضا زوجها ولا يجوز لها ~~ذلك فيما كان أكثر من الثلث إلا بإذن زوجها فجعلوا الثلث ههنا قليلا كما هو ~~دون الثلث وجعلوه في الجائحة كثيرا بخلاف ما دونه # ثم قالوا إن اشترط المحبس مما حبس الثلث فما زاد بطل الحبس فإن اشترط أقل ~~من الثلث جاز وصح الحبس فجعلوا الثلث ههنا كثيرا بخلاف ما دونه # ثم قالوا من باع سيفا محلى بفضة أو مصحفا كذلك يكون ما عليهما من الفضة ~~ثلث قيمة الجميع ms2577 فأقل فهذا قليل ويجوز بيعه بالفضة وإن كان ما عليهما من ~~الفضة أكثر من الثلث لم يجز أن يباعا بفضة أصلا فجعلوا الثلث ههنا قليلا في ~~حكم ما دونه # وأباحوا أن يستثني المرء من ثمر شجره ومن زرع أرضه إذا باعها مكيلة تبلغ ~~الثلث فأقل ومنعوا من استثناء ما زاد على الثلث فجعلوا الثلث ههنا قليلا في ~~حكم ما دونه # PageV08P387 ثم منعوا من باع شاة واستثنى من لحمها لنفسه أرطالا أن ~~يستثني منها مقدار ثلثها فصاعدا وأباحوا له أن يستثني منها أرطالا أقل من ~~الثلث فجعلوا الثلث ههنا كثيرا بخلاف ما دونه # ثم أباحوا لمن اكترى ( ( ( اشترى ) ) ) دارا فيها شجر فيها ثمر لم يبد ~~صلاحه أن يدخل الثمر في كراء الدار إن كان الثلث بالقيمة منه ومن كراء ~~الدار ومنعوا من ذلك إذا كان الثلث فأكثر فجعلوا الثلث ههنا قليلا في حكم ~~ما دونه # ثم جعلوا العشر قليلا وما زاد عليه كثيرا فقالوا فيمن أمر آخر بأن يشتري ~~له خادما بثلاثين دينارا فاشتراها له بثلاثة وثلاثين دينارا أنها تلزم ~~الآمر لأن هذا قليل قالوا فإن اشتراها له بأكثر لم يلزم الآمر لأنه كثير ~~وهذا يشبه اللعب في ( ( ( فيا ) ) ) الناس ( ( ( للناس ) ) ) بهذه ( ( ( ~~أبهذه ) ) ) الآراء تشرع الشرائع وتحرم وتحلل وتباع الأموال المحرمة وتعارض ~~السنن حسبنا الله ونعم الوكيل # وروينا من طريق ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال ~~لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال # ومن طريق عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني من سمع الزهري قال قلت له ما ~~الجائحة قال النصف # قال علي فهذا الزهري لا يرى الجائحة إلا النصف # وهذا يحيى بن سعيد فقيه المدينة لا يرى الجائحة إلا في الثمن لا في عين ~~الثمرة وكل ذلك خلاف قول مالك وبالله تعالى التوفيق # 1421 # | مسألة وبيع العبد الآبق عرف مكانه أو لم يعرف جائز وكذلك بيع # الشارد عرف مكانه أو لم يعرف # وكذلك الشارد من سائر الحيوان ومن الطير المتفلت وغيره إذا صح الملك ms2578 عليه ~~قبل ذلك وإلا فلا يحل بيعه # وأما كل ما لم يملك أحد بعد فإنه ليس أحد أولى به من أحد فمن باعه فإنما ~~باع ما ليس له فيه حق فهو أكل مال بالباطل # وأما ما عدا ذلك من كل ما ذكرنا فقد صح ملك مالكه له وكل ما ملكه المرء ~~فحكمه فيه نافذ بالنص إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أمسكه وإن مات فهو ~~موروث عنه لا خلاف في أنه ماله ( ( ( ملك ) ) ) وموروث عنه فما الذي حرم ~~بيعه وهبته # وقد أبطلنا قبل قول من فرق بين الصيد يتوحش وبين الإبل والغنم والبقر ~~والخيل يتوحش وكذلك لا فرق بين الصيد من السمك ومن الطير ومن النحل ومن ~~ذوات الأربع كل ما ملك من ذلك فهو مال من مال مالكه بلا خلاف من أحد # فمن أدعى سقوط الملك عنه بتوحشه أو برجوعه إلى النهر أو البحر فقد قال ~~الباطل وأحل حراما بغير دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا ~~من قول صاحب ولا من قياس ولا من تورع ولا من رأي يعقل # فإن قال قائل فإنه لا يعرفه أبدا صاحبه ولا غير صاحبه # PageV08P388 قلنا فكان ماذا ومن أين وجب عندكم سقوط ملك المسلم عن ماله ~~بجهله بعينه وبأنه لا يميزه وما الفرق بين هذا وبين العبد يأبق فلا تميزه ~~صورته أبدا والبعير كذلك والفرس كذلك أفترون الملك يسقط عن كل ذلك من أجل ~~أنه لا يميزه أحد أبدا لا صاحبه ولا غيره # ولئن كان الناس لا يعرفونه لا يميزونه فإن الله تعالى يعرفه ويميزه @QB@ ~~لا يضل ربي ولا ينسى @QE@ طه 52 بل هو عز وجل عارف به وبتقلبه ومثواه كاتب ~~لصاحبه أجر ما نيل منه وما يتناسل منه في الأبد # وما الفرق بين هذا وبين الأرض تختلط فلا تحاز ولا تميز أترون الملك يسقط ~~عنها بذلك حاش لله من هذا بل الحق اليقين أن كل ذلك باق على ملك صاحبه إلى ~~يوم البعث # ونحن ms2579 وإن حكمنا فيما يئس من معرفة صاحبه بالحكم الظاهر من أنه في جميع ~~مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين أو لمن سبق إليه من المؤمنين فإنه لا ~~يسقط بذلك حق صاحبه ولو جاء يوما وثبت أنه حقه لصرفناه إليه وهو لقطة من ~~اللقطات يملكه من قضى له بنص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ~~صاحبه أن جاء # ومنع قوم من بيع كل ذلك وقالوا إنما منعنا من بيعه لمغيبه # قال علي وقد أبطلنا بعون الله تعالى هذا القول وأتينا بالبرهان على وجوب ~~بيع الغائبات ومنع قوم من ذلك واحتجوا بأنه لا يقدر على تسليمه وهذا لا شيء ~~لأن التسليم لا يلزم ولا يوجبه قرآن ولا سنة ولا دليل أصلا وإنما اللازم أن ~~لا يحول البائع بين المشتري وبين ما اشترى منه فقط فيكون إن فعل ذلك عاصيا ~~ظالما ومنع آخرون من ذلك واحتجوا بأنه غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن بيع الغرر # قال أبو محمد ليس هذا غررا لأنه بيع شيء قد صح ملك بائعه عليه وهو معلوم ~~الصفة والقدر فعلى ذلك يباع ويملكه المشتري ملكا صحيحا فإن وجده فذلك وإن ~~لم يجده فقد استعاض الأجر الذي هو خير من الدينا ( ( ( الدنيا ) ) ) وما ~~فيها وربحت صفقته # ولو كان هذا غررا لكان بيع الحيوان كله حاضره وغائبه غررا لا يحل ولا ~~يجوز لأنه لا يدري مشتريه أيعيش ساعة بعد ابتياعه أم يموت ولا يدري أيسلم ~~أم يسقم سقما قليلا يحيله أو سقما كثيرا يفسده أو أكثره # وليس ما يتوقع في المستأنف غررا لأن الأقدار تجري بما لا يعلم ولا يقدر ~~على رده ولأنه غيب قال الله تعالى @QB@ قل لا يعلم من في السماوات والأرض ~~الغيب إلا الله @QE@ النمل 65 # وقال تعالى @QB@ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم @QE@ الأعراف 185 # وإنما الغرر ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد # فإن قالوا فلعله ميت حين العقد أو قد تغيرت صفاته # قلنا هو على الحياة التي ms2580 قد صحت له حتى يوقن موته وعلى ما تيقن من صفاته ~~حتى يصح PageV08P389 تغييره فإن صح موته ردت الصفقة وإن صح تغيره فكذلك ~~أيضا # ولئن قلتم إن هذا يمنع من بيعه فامنعوا من بيع كل غائب من الحيوان ولو ~~أنه خلف الجدار إذ لعله قد مات للوقت حين عقد الصفقة أو تغير بكسر أو وجع ~~أو عور # نعم وامنعوا من بيع البيض والجوز واللوز وكل ذي قشر إذ لعله فاسد ولا فرق ~~بين شيء من ذلك # وإنما الغرر ما أجزتموه من بيع المغيبات التي لم يرها أحد قط من الجزر ~~والبقل والفجل ولعلها مستاسة أو معفونة وما أجاز ( ( ( أجازه ) ) ) بعضكم ~~من بيع ما لم يخلق بعد من بطون المقاثي التي لعلها لا تخلق أبدا ومن لبن ~~الغنم شهرين أو ثلاثة ولعلها تموت أو تحارد فلا يدر لها شخب # ومن بيع لحم شاة مذبوحة لم تسلخ بعد فلا يدري أحد من خلق الله تعالى ما ~~صفته فهذا وأشباهه هو بيع الغرر المحرم وقد أجزتموه لا ما صح ملكه وعرفت ~~صفاته # وقال بعضهم إنما منعنا من ذلك بالنص الوارد فيه # فقلنا تلك آثار مكذوبة لا يحل الاحتجاج بها ولو صحت لكنا أبدر إلى الأخذ ~~بها منكم # وهي كما روينا من طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جهضم ابن عبد ~~الله عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب الأشعري عن أبي سعيد الخدري نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العبد وهو آبق وعن أن تباع المغانم ~~قبل أن تقسم وعن بيع الصدقات قبل أن تقبض # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حاتم بن إسماعيل عن جهضم ابن عبد الله ~~عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما ~~في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى ms2581 تقسم وعن ~~شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص # قال أبو محمد جهضم ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن زيد البعدي ( ( ( العبدي ) ~~) ) مجهولون وشهر متروك ثم لو صححوه فهو دمار عليهم لأنهم مخالفون لما فيه ~~وكلهم يعني الحاضرين من خصومنا يجيزون بيع الأجنة في بطون الأمهات مع ~~الأمهات # والمالكيون يجيزون بيع اللبن الذي لم يخلق بعد والذي في الضروع بغير كيل ~~لكن شهرين أو نحو ذلك ويجيزون شراء المغانم قبل أن تقسم بل هو الواجب عندهم ~~والأولى # والحنفيون يجيزون أخذ القيمة عن الصدقة الواجبة وهذا هو بيع الصدقة قبل ~~أن تقبض وهذا بيع الغرر حقا لأنه لا يدري ما باع ولا أيها باع ولا قيمة ~~ماذا أخذ فهو أكل المال بالباطل حقا والغرر حقا والحرام حقا # واحتجوا بخبر فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف فيه النهي عن بيع السمك في ~~الماء ثم PageV08P390 لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه إنما يكون نهيا عن ~~بيعه قبل أن يصاد وهكذا نقول كما حملوا خبرهم في النهي عن بيع الآبق على ~~أنه في حال إباقه لا وهو مقدور عليه # ومن عجائب الدنيا احتجاجهم بخبر هم أول مخالف له وحرموا به ما ليس فيه من ~~بيع الجمل الشارد # فإن قالوا قسنا الجمل الشارد على العبد الآبق # قلنا القياس كله باطل ثم نقول للحنفيين هلا قستم الجمل الشارد في إيجاب ~~الجعل فيه على الجعل في العبد الأبق # فإن قالوا لم يأت الأثر إلا في الآبق # قلنا ولا جاء هذا الأثر الساقط أيضا إلا في الآبق # قال علي وروينا عن سنان بن سلمة وعكرمة أنهما لم يجيزا بيع العبد الآبق ~~قال عكرمة ولا الجمل الشارد وممن روينا عنه مثل قولنا ما روينا من طريق ابن ~~أبي شيبة نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه ~~اشترى بعيرا وهو شارد # قال علي ما نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم وهذا إسناد في غاية ~~الصحة والثقة وهم يعظمون ms2582 خلاف مثل هذا إذا وافقهم ويجعلونه إجماعا وعهدنا ~~بالحنفيين والمالكيين يقولون إذا روي الصاحب خبرا وخالفه فهو أعلم بما روي ~~وهو حجة في ترك الخبر # وقد روينا من طريق وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن ~~عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر # وقد صح عن ابن عمر إباحة بيع الجمل الشارد فلو كان عنده غررا ما خالف ما ~~روي هذا لازم لهم على أصولهم وإلا فالتناقض حاصل وهذا أخف شيء عليهم # ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن شريح أن رجلا ~~أتاه فقال إن لي عبدا آبقا وأن رجلا يساومني به أفأبيعه منه قال نعم فإنك ~~إذا رأيته فأنت بالخيار إن شئت أجزت البيع وإن شئت لم تجزه قال الشعبي إذا ~~أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار # ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن رجلا أبق ~~غلامه فقال له رجل بعني غلامك فباعه منه ثم اختصما إلى شريح فقال شريح إن ~~كان أعلمه مثل ما علم فهو جائز # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني قال أبق غلام لرجل فعلم ~~مكانه رجل آخر فاشتراه منه فخاصمه إلى شريح بعد ذلك قال ابن سيرين فسمعت ~~شريحا يقول له أكنت أعلمته مكانه ثم اشتريته فرد البيع لأنه لم يكن أعلمه # قال أبو محمد وهذا صحيح لأن كتمانه مكانه وهو يعلمه أيهما علمه فكتمه غش ~~وخديعة والغش والخديعة يرد منهما البيع # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن محمد بن ~~سيرين كان PageV08P391 لا يرى بأسا بشراء العبد الآبق إذا كان علمهما فيه ~~واحدا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو سعد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه ~~كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول إن ~~كانت صحيحة ms2583 فهي لي ولم يخص غير شاردة من شاردة والشاردة غائبة # وممن أجاز بيع الجمل الشارد والعبد الآبق عثمان البتي وأبو بكر ابن داود ~~وأصحابنا وبالله تعالى التوفيق # 1422 # | مسألة وبيع المسك في نافجته مع النافجة والنوى في التمر مع التمر # وما في داخل البيض مع البيض والجزر واللوز والفستق والصنوبر والبلوط ~~والقسطل وكل ذي قشر مع قشره كان عليه فشران ( ( ( قشران ) ) ) أو واحد ~~والعسل مع الشمع في شمعه والشاة المذبوحة في جلدها مع جلدها جائز كل ذلك # وهكذا كل ما خلقه الله تعالى كما هو مما يكون في داخله بعضا له # وكذلك الزيتون بما فيه من الزيت والسمسم بما فيه من الدهن والإناث بما في ~~ضروعها من اللبن والبر والعلس في أكمامه مع الأكمام وفي سنبله مع السنبل كل ~~ذلك جائز حسن # ولا يحل بيع شيء مغيب في غيره مما غيبه الناس إذا كان مما لم يره أحد لا ~~مع وعائه ولا دونه فإن كان مما قد رؤي جاز بيعه على الصفة كالعسل والسمن في ~~ظرفه واللبن كذلك والبر في وعائه وغير ذلك كله والجزر ( ( ( الجزر ) ) ) ~~والبصل الكراث ( ( ( والكراث ) ) ) والسلجم والفجل قبل أن يقلع # وقال الشافعي ماله قشران فلا يجوز بيعه حتى يزال القشر الأعلى # قال أبو محمد كل جسم خلقه الله تعالى فله طول وعرض وعمق قال تعالى @QB@ ~~وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 وكل ما ذكرنا فكذلك بيعه بنص القرآن جائز # وقد أجمعوا وصحت السنن المجمع عليها على جواز بيع التمر والعنب والزبيب ~~وفيها النوى وأن النوى داخل في البيع # وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو وإنما الغرض منه ما في داخله ودخل ~~القشر في البيع بلا خلاف من أحد # وكذلك الزيتون بما فيه من الزيت والسمسم بما فيه من الدهن والشاة ~~المذبوحة كما هي فليت شعري ما الفرق بين ذلك وبين ما اختلفوا فيه المسك في ~~نافجته مع النافجة والعسل في شمعه مع الشمع ولا سبيل إلى فرق لا في قرآن ~~ولا في سنة لا رواية سقيمة ms2584 ولا قول صاحب ولا تابع ولا قياس ولا معقول ولا ~~رأي يصح وكل ذلك بيع قد أباحه الله تعالى ولم يخص منه شيئا وقد قال تعالى ~~@QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 فلو كان حراما لفصله الله ~~تعالى لنا فإذا لم يفصله فهو منصوص على تحليله # فإن قالوا هو غرر # قلنا أو ليس على قولكم هذا سائر ما ذكرنا غررا أيضا وإلا فما الفرق وأما ~~الحق فإنه ليس شيء منه غررا لأنه جسم واحد خلقه الله عز وجل كما هو وكل ما ~~في داخله بعض لجملته # وأما قول الشافعي فظاهر الفساد لأنه لا فرق في مغيب المعرفة PageV08P392 ~~بصفة ما في القشر بين كونه في قشر واحد وبين كونه في قشرين أو أكثر وهو قد ~~أجاز بيع البيض في غلافين بالعيان إحداهما القشر الظاهر وهو القيض والثاني ~~الغرقيء ( ( ( الغرقئ ) ) ) ولا غرض للمشتري إلا فيما فيهما لا فيهما مع ~~أنه قول لا نعلمه عن أحد قبله # فإن قيل إن ما قدرنا على إزالته من الغرر فعلينا أن نزيله # قلنا وإنكم لقادرون على إزالة القشر الثاني فأزيلوه ولا بد لأنه غرر فإن ~~قالوا في ذلك ضرر على اللوز والجوز والقسطل والبلوط # قلنا لا ما فيه ضرر على البلوط ولا على القسطل ولا على اللوز في الأكثر # وأيضا فلا ضرر على التمر في إزالة نواه # وأيضا فما علمنا حراما يحله خوف ضرر على فاكهة لو خيف عليها ولو أن امرأ ~~( ( ( امرءا ) ) ) له رطب لا ييبس ولم يجد من يشتريه منه إلا بتمر يابس لما ~~حل له بيعه خوف الضرر # وكذلك لو أن امرأ ( ( ( امرءا ) ) ) خاف عدوا ظالما على ثمرته لم ( ( ( ~~ولم ) ) ) يكن بدا صلاحها لم يحل له بيعها خوف الضرر عليها # 1423 # | مسألة ومن هذا بيع الحامل بحملها إذا كانت حاملا من غير سيدها # الحمل خلقه الله عز وجل ومن مني الرجل ومني المرأة ودمها فهو بعض أعضائها ~~وحشوتها ما لم ينفخ فيه الروح قال تعالى @QB@ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ~~من ms2585 طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ~~مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك ~~الله أحسن الخالقين @QE@ المؤمنون 12 14 فبيعها بحملها كما هي جائز وهي ~~حملها ( ( ( وحملها ) ) ) للمشتري # فإذا نفخ فيه الروح فقد اختلف أهل العلم فقالت طائفة هو بعد ذلك غيرها ~~لأنها أنثى وقد يكون الجنين ذكرا وهي فرده وقد يكون في بطنها اثنان وقد ~~تكون هي كافرة وما في بطنها مؤمنا وقد يموت أحدهما ويعيش الآخر ويكون ~~أحدهما معيبا والآخر صحيحا ويكون أحدهما أسود والآخر أبيض ولو وجب عليها ~~قتل لم تقتل هي حتى تلد # فصح أنه غيرها فلا يجوز دخوله في بيعها وهكذا في إناث سائر الحيوان حاش ~~اختلاف الدين فقط أو القتل فقط # فقال آخرون هو كذلك إلا أنه حتى الآن مما خلقه الله تعالى فيها وولده ~~منها ولم يزايلها بعد فحكمه في البيع كما كان حتى يزايلها وليس كونه غيرها ~~وكون اسمه غير اسمها وصفاته غير صفاتها بمخرج له عما كان له من الحكم إلا ~~بنص وارد في ذلك # وهذا النوى هو بلا شك غير التمر وإنما يقال نوى التمر وصفاته غير صفات ~~التمر واسمه غير اسم التمر وكذلك قشر البيض أيضا # وكذلك بيض ذات البيض قبل أن تبيضه وكل ذلك جائز بيعه كما هو لأن الله ~~تعالى خلق كل ذلك كما هو وما زال الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وبعلمه يبيعون التمر ويتواهبونه # ويبيعون البيض ويتهادونه من بيض الدجاج والضباب والنعام ويتبايعون ~~PageV08P393 العسل ويتهادونه كما يشترونه في شمعه # ويتبايعون إناث الضأن والبقر والخيل والمعز والإبل والإماء والظباء حوامل ~~وغير حوامل ويغنمون كل ذلك ويقتسمونهن ويتوارثونهن ويقتسمونهن كما هن فما ~~جاء قط نص بأن للأولاد حكما آخر قبل الوضع فبيع الحامل بحملها جائز كما هو ~~ما لم تضعه # قال علي وهذا هو الصواب عندنا وبه نقول لأنه كله باب واحد وعمل واحد ~~وبالله تعالى التوفيق # 1424 # | مسألة وليس كذلك ms2586 ما تولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرع والنوى # يغرس فإن هذا شيء أودعه المرء في شيء آخر مباين له بل هذا ووضعه الدراهم ~~والدنانير في الكيس والبر في الوعاء والسمن في الإناء سواء ولا يدخل حكم ~~أحدهما في الآخر # ومن باع من ماله شيئا لم يلزمه بيع شيء آخر غيره وإن كان مقرونا معه ~~ومضافا إليه # فمن باع أرضا فيه بذر مزروع ونوى مغروس ظهرا أو لم يظهرا فكل ذلك للبائع ~~ولايدخل في البيع لما ذكرنا # وقال مالك أما ما ظهر ( ( ( يظهر ) ) ) نباته فلا يدخل في البيع من الزرع ~~خاصة وأما ما لم يظهر فهو في البيع # قال أبو محمد وهذا فرق فاسد لأنه لا دليل على صحته لا من قرآن ولا من سنة ~~ولا من رواية سقيمة ولا من قياس ولا من قول أحد من السلف ولا من احتياط ولا ~~من رأي له وجه بل القرآن يبطل هذا بقوله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم ~~بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ الناسء 29 # ووجدنا البذر والنوى مالا للبائع بلا شك فلا يحل لغيره أخذه إلا بالرضا ~~الذي ملكه له وبالله تعالى التوفيق # 1425 # | مسألة ولا يحل بيع شيء من المغيبات المذكورة كلها دون ما عليها # أصلا لا يحل بيع النوى أي نوى كان قبل إخراجه وإظهاره دون ما عليه # ولا بيع المسك دون النافجة قبل إخراجه من النافجة # ولا بيع البيض دون القشر قبل إخراجه عنه # ولا بيع حب الجوز واللوز الفستق ( ( ( والفستق ) ) ) والصنوبر والبلوط ~~والقسطل والجلوز وكل ذي قشرة دون قشر ( ( ( قشره ) ) ) قبل إخراجه من قشره # ولا بيع العسل دون شمعه قبل إخراجه من شمعه # ولا لحم شاة مذبوحة دون جلدها قبل سلخها # ولا بيع زيت دون الزيتون قبل عصره # ولا بيع شيء من الأدهان دون ما هو فيه قبل إخراجه منها # ولا بيع حب البر دون أكمامه قبل إخراجه منها # ولا بيع سمن من لبن قبل إخراجه ولا بيع لبن قبل حلبه أصلا # ولا بيع ms2587 الجزر والبصل والكراث والفجل قبل قلعه لا مع الأرض ولا دونها لأن ~~كل ذلك بيع غرر لا يدري مقداره ولا صفته ولا رآه أحد فيصفه # وهو أيضا أكل مال بالباطل قال الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ PageV08P394 النساء 29 # وبالضرورة يدري كل أحد أنه لا يمكن ألبتة وجود الرضا على مجهول وإنما يقع ~~التراضي على ما علم وعرف فإذ لا سبيل إلى معرفة صفات كل ما ذكرنا ولا ~~مقداره فلا سبيل إلى التراضي به وإذ لا سبيل إلى التراضي به فلا يحل بيعه ~~وهو أكل مال بالباطل # وأما الجزر والبصل والكراث والفجل فكل ذلك شيء لم يره قط أحد ولا تدري ~~صفته فهو بيع غرر وأكل مال بالباطل إذا بيع وحده وأما بيعه بالأرض معا فليس ~~مما ابتدأ الله تعالى خلقه في الأرض فيكون بعضها وإنما هو شيء من مال ~~الزارع لها أودعه في الأرض كما لو أودع فيها شيئا من سائر ماله ولا فرق فما ~~لم يستحل البذر عن هيئته فبيعه جائز مع الأرض ودونها لأنه شيء موصوف معروف ~~القدر وقد رآه بائعه أو من وصفه له فبيعه جائز لأن التراضي به ممكن وأما ~~إذا استحال عن حاله فقد بطل أن يعرف كيف هو وما صفته وليس هو من الأرض ~~ولكنه شيء مضاف إليها فهو مجهول الصفة جملة ولا يحل بيع مجهول الصفة بوجه ~~من الوجوه لأنه بيع غرر حتى يقلع ويرى وبالله تعالى التوفيق # وممن أبطل بيع هذه المغيبات في الأرض الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو سليمان # وقد تناقض الحاضرون من مخالفينا في كثير مما ذكرنا # فأجاز أبو حنيفة بيع لحم الشاة مذبوحة قبل السلخ وأوجب السلخ على البائع # وأجاز بيع البر دون التبن والأكمام قبل أن يدرس ويصفى وجعل الدرس ~~والتصفية على البائع # وأجاز بيع الجزر والبصل وغير ذلك مغيبا في الأرض # وأوجب على البائع أن يقلع منه أنموذجا قدر ما يريه المشتري فإن رضيه كان ~~على المشتري قلع ms2588 سائره فلو أن المشتري يتولى بنفسه قلع أنموذج منه فلم يرضه ~~لم يلزمه البيع فلو قلع منه أكثر من أنموذج فقد لزمه البيع أحب أم كره # وقال أبو يوسف لا أجيز البائع ولا المشتري على قلع شيء من ذلك فإن تشاحا ~~أبطلت البيع # فإن قلع المشتري منه أقل ما يقع في المكاييل فله الخيار في إمضاء أو فسخ ~~فإن قلع أكثر من ذلك فقد لزمه البيع كله # قال أبو محمد إن في هذا لعجبا ليت شعري من أين وجب أن يجبر البائع على ~~الدرس والتصفية والسلخ ولا يجبر على قلع الجزر والبصل والكراث والفجل # وهل سمع بأسخف من هذا التقسيم وليت شعري ما هذا الأنموذج الذي لا هو لفظة ~~عربية من اللغة التي بها نزل القرآن وخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا لفظة شرعية ثم صار يشرع بها أبو حنيفة الشرائع فيحرم ويحلل فعلى ~~الأنموذج العفاء PageV08P395 وصفع القفاء وعلى كل شريعة تشرع بالأنموذج # ثم تحديد أبي يوسف ذلك بأقل ما يقع في المكاييل وقد يتخذ الباعة مكاييل ~~صغارا جدا وما عهدنا بالجزر ولا الفجل يقعان في الكيل فمن أين خرج له تحديد ~~هذه الشريعة بهذا الحد الفاسد ونحمد الله تعالى على السلامة # وليت شعري من أين وقع لهم جواز بيع هذه المغيبات دون الأرض ومنعوا من بيع ~~الجنين دون أمه وكلا الأمرين سواء لا فرق بين شيء منهما وكلاهما غرر وبيع ~~مجهول # ثم أطرف من هذا كله منعهم من بيع الصوف على ظهور الغنم وذراع محدودة من ~~هذا الطرف من هذا الثوب من أوله إلى آخره أو ذراع محدود إلى طرفه من خشبة ~~حاضرة وحلية هذا السيف دون جفنه ونصله ورأوا هذا غررا وعملا مشترطا يفسد ~~البيع وكذبوا في ذلك # ولم يروا الدرس والتصفية والسلخ غررا ولا عملا مشترطا يفسد البيع فهل ~~لأصحاب هذه الأقوال المتخاذلة حظ من العلم # ثم أجازوا بيع القصيل على القطع والثمرة التي لم يبد صلاحها على القطع # وأجازوا بيع جذل نخلة على ms2589 ظهر الأرض ولم يروا قطعه غررا ولا عملا مشترطا ~~يفسد البيع وهل يشك ذو مسكة من عقل في أن إدخال الجلم إلى حاشية محدودة من ~~ثوب وقطعه وقلع حلية على غمد سيف لا يتعذر على غلام مراهق أسهل وأخف من درس ~~ألف كر وتصفيتها ومن سلخ ناقة ولكن هذا مقدار نظرهم وفقههم # وقال بعضهم الصوف ينمى ولا يدري أين يقع القطع منه ومن الثوب # فقلنا والجذل ينمي ولا يدري أين يقع القطع منه ولا فرق # فإن قالوا قد صح عن ابن عباس المنع من بيع الصوف على ظهور الغنم ولا يعرف ~~له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # قلنا وقد صح عن ابن عمر ما أدركت الصفقة مجموعا حيا فمن البائع ولا يعرف ~~له مخالف من الصحابة فخالفتموه فما الذي جعل أحدهما أولى من الآخر # وقالوا لو أن أرضا تكسيرها معلوم مائة ذراع في مثلها أو دارا كذلك فباع ~~صاحبها منها عشرة أذرع في مثلها مشاعا في جميعها لم يجز ذلك # فلو باع منها عشرة أسهم من مائة سهم مشاعا في جميعا ( ( ( جميعها ) ) ) ~~جاز ذلك # وهذا تخليط ناهيك به وتحريم شيء وإباحته بعينه وكلا الأمرين إنما هو بيع ~~العشر مشاعا # ولم يجيزوا بيع نصل السيف وحمائله ونصف حليته مشاعا وقالوا هذا ضرر فليت ~~شعري أي ضرر في هذا # وأما المالكيون فأجازوا بيع الصوف على ظهور الغنم ووفقوا في ذلك إلا أنهم ~~قالوا إن أخذ في جزازه وإلا فلا # وأجازوا بيع لبن الغنم الكثيرة شهرين فأقل # وهذا قول ظاهر الفساد لأنه بيع شيء لم يخلق وبيع غرر # ومنعوا من بيع لبن شاة واحدة كله وقالوا هذا غرر PageV08P396 وقد تموت # فقلنا وقد تموت الكثيرة أو يموت بعضها # ونسألهم عن بيع لبن شاتين كذلك فإن منعوا من ذلك سألناهم عن لبن ثلاث ~~شياه ولا نزال نزيدهم واحدة فواحدة حتى يحدوا ما يحرمون مما يحللون ثم ~~نسألهم عن الفرق وذلك ما لا سبيل إليه # وأجازوا بيع بطون المقاثي والياسمين وجزات القصيل قبل أن يخلق ms2590 الله تعالى ~~ذلك كله ولم يروه غررا ورأوا بيع العبد الآبق والجمل الشارد والمال المغصوب ~~غررا فيا لهذه العجائب # وأجازوا بيع لحم الشاة وهي حية دون جلدها # وأجازوا استثناء أرطال يسيرة من لحمها للبائع الثلث فأقل # ومنعوا من استثناء أكثر فليت شعري من أي أعضائها تكون تلك الأرطال وهي ~~مختلفة الصفات والقيم # قالوا فإن استثني الفخذ أو الكبد أو البطن لم يجز # فإن استثنى الرأس والسواقط قال إن كان مسافرا جاز وإن كان غير مسافر لم ~~يجز فكانت هذه أعاجيب لا نعلم تقسيمها عن أحد قبله وأقوالا متناقضة لا ~~يعضدها قرآن ولا سنة ولا قول متقدم ولا قياس # وأجازوا بيع الجزر والبصل والفجل المغيبة في الأرض # قال أبو محمد واحتج بعضهم علي في ذلك بقول الله تعالى @QB@ يؤمنون بالغيب ~~@QE@ البقرة 3 فقلت فأبح بهذه الآية بيع الجنين في بطن أمه دون أمه لأنه من ~~الإيمان بالغيب وهذا احتجاج نسأل الله السلامة من مثله في تحريف كلام الله ~~تعالى عن مواضعه إلى ما ليس فيه منه شيء # روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي ~~عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تشتروا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في ~~ضروعها # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا ملازم بن عمرو نا زفر بن يزيد ابن عبد ~~الرحمن عن أبيه وكان من جلساء أبي هريرة قال سألت أبا هريرة عن بيع اللبن ~~في ضروع الغنم فقال لا خير فيه وسألته عن الشاة بالشاتين إلى أجل فقال لا ~~إلا يدا بيد # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي ~~قال كانوا يكرهون أن يشترى اللبن في ضروع الشاة وكرهه مجاهد وطاوس وروي عن ~~طاوس أنه أجازه بالكيل فقط # وروي عن سعيد بن جبير إجازة بيع اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم ~~وروي عن الحسن أنه أجاز بيع لبن الشاة جملة أشهر # ولم يجزه أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا إسحاق ms2591 ولا أبو سليمان فهذان ~~صاحبان لا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف أصلا وإبراهيم يذكر ~~ذلك عمن أدرك وهما أكابر التابعين وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق آراءهم # واحتجوا PageV08P397 في هذا بجواز إجارة الظئر للرضاع # فقلنا أفي إجارة تكلمنا معكم أم في بيع والإجارة غير البيع لأننا نؤاجر ~~الحرة للرضاع ولم نتبع ( ( ( نبتع ) ) ) منها لبنها أصلا # ثم أغرب شيء احتجاجهم في هذا بما ذكرنا من إجارة الظئر وهم يحرمون بيع ~~لبن الشاة الواحدة والبقرة الواحدة والناقة الواحدة وهذا أشبه بإجارة الظئر ~~الواحدة وإنما يجيزون ذلك في الغنم الكثيرة فاعجبوا لسخافة هذا القياس وشدة ~~تناقضه إذ حرموا ما يشبه ما قاسوا على إباحته وأباحوا قياسا عليه ما لا ~~يشبهه # قال أبو محمد فإن زاد الصوف فهما متداعيان القول ( ( ( والقول ) ) ) قول ~~البائع مع يمينه إن كانت الغنم معروفة له أو في يده فإن لم تكن معروفة له ~~وكانت في يد الآخر فالقول قول الآخر مع يمينه # فإن كانت في أيديهما أو في غير ايديهم ( ( ( أيديهما ) ) ) معا فحكمهما ~~حكم المتداعيين في الشيء يكون بأيديهما أو بغير أيديهما على ما نذكر إن شاء ~~الله تعالى في التداعي في الأقضية وبالله تعالى التوفيق # 1426 # | مسألة وأما بيع الظاهر دون المغيب فيها فحلال # منه نص فجائز بيع الثمرة واستثناء نواها وبيع جلد النافجة دون المسك الذي ~~فيها والجراب والظروف كلها دون ما فيها وقشر البيض واللوز والجوز والجلوز ~~والفستق والبلوط والقسطل وكل قشر لا تحاش ( ( ( تحاشي ) ) ) شيئا دون ما ~~تحتها وبيع الشمع دون العسل الذي فيه وبيع التبن دون الحب الذي فيه وجلد ~~الحيوان المذبوح أو المنحور دون لحمه أو دون عضو مسمى منها وبيع الأرض دون ~~ما فيها من بذر أو خضروات ( ( ( خضراوات ) ) ) مغيبة أو ظاهرة ودون الزرع ~~الذي فيها ودون الشجر الذي فيها والحيوان اللبون دون لبنه الذي اجتمع في ~~ضروعه ولا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد وإلا اجتمع في ضروعه # ويجوز بيع الحامل دون حملها سواء نفخ فيه الروح أو ms2592 لم ينفخ ولا يحل بيع ~~حيوان حي واستثناء عضو منه أصلا # ويجوز بيع عصارة الزيتون والسمسم دون الدهن قبل عصره # ولا يحل بيع جلد حيوان حي دون لحمه ولا دون عضو مسمى منه أصلا # ولا يجوز بيع مخيض لبن قبل أن يمخض ولا الميش قبل أن يخرج # برهان كل ما ذكرنا قول الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 ~~وقوله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ # فكل بيع لم يأت في القرآن ولا في السنة تحريمه باسمه مفصلا فهو حلال بنص ~~كلام الله تعالى وكل ما ذكرنا فمال للبائع وملك له يبيع منه ما شاء فهو من ~~ماله ويمسك منه ما شاء فهو PageV08P398 من ماله فما ظهر من ماله ورئي أو ~~وصفه من رآه فبيعه جائز ويمسك ما لم يره هو ولا غيره لأنه لا يحل بيع ~~المجهول كما قدمنا أو لأنه لا يريد بيعه فذلك له وإن كان مرئيا حاضرا أو ~~موصوفا غائبا # وأما قولنا لا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد فلأنه إنما يحدث إذا أحدثه ~~الله تعالى في مال غيره فلا يحل له أن يشترط من مال غيره شيئا إلا أن يكون ~~الثمن فيما باع فقط لأن شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإنما منعنا ~~من بيع حيوان إلا عضوا مسمى منه # وأجزنا بيع الحامل دون حملها فإن ذلك الحيوان لا يخلو من أن يكون من بني ~~آدم أو من سائر الحيوان فإن كان من سائر الحيوان فاستثناء العضو المعين منه ~~أكل مال بالباطل لأنه لا ينتفع به إلا بذبحه ففي هذا البيع اشتراط ذبح ذلك ~~الحيوان على بائع العضو منه أو على بائعه إلا عضوا منه وهذا شرط ليس في ~~كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان ذلك الحيوان من بني آدم فكذلك أيضا وهو ~~إضاعة للمال جملة وهذا مما يوافقنا ( عليه ) الحاضرون من خصومنا # وأما الحمل والصوف والوبر والشعر وقرن الأيل ( ( ( الإبل ) ) ) كل ( ( ( ~~وكل ) ) ) ما يزايل الحيوان بغير مثلة ولا تعذيب فكما ms2593 قدمنا أنه مال لبائعه ~~يبيع من ماله ما شاء ويمسك ما شاء إلا أن يكون في ذلك إضاعة مال أو مثلة ~~بحيوان أو إضرار به فلا يحل لصحة النهي عن المثلة وعن تعذيب الحيوان وبالله ~~تعالى التوفيق # وأما منعنا من بيع المخيض دون السمن قبل المخض ومن بيع الميش دون الجبن ~~قبل عصره فلأنه لا يرى ولا يتميز ولا يعرف مقداره فقد يخرج المخض والعصير ~~قليلا وقد يخرج كثيرا وهذا بخلاف بيع عصارة الزيتون والسمسم دون الدهن قبل ~~العصر لأن الزيتون والسمسم واللوز والجوز كل ذلك مرئي معروف وإنما الخافي ~~فهو الدهن فقط ولا ( ( ( ويحل ) ) ) يحل بيعه قبل ظهوره ويجوز استثناؤه ~~لأنه إبقاء له في ملك مالكه وهذا مباح حسن وبالله تعالى التوفيق # وقد جاءت في هذا آثار روينا من طريق سعيد بن منصور نا حبان بن علي نا ~~محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~بيع الغرر # ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن إدريس هو عبد الله عن عبيد الله ابن عمر عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~بيع الغرر # وقد أباحه بعض السلف كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عباد ابن العوام ~~عن هشام هو ابن حسان عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر ~~إذا كان علمهما فيه سواء # وكما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم عن ~~عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين PageV08P399 قال لا أعلم ببيع الغرر بأسا # ومن طريق سعيد بن منصور نا حبان بن علي نا المغيرة عن إبراهيم قال من ~~الغرر ما يجوز ومنه ما لا يجوز فأما ما يجوز فشراء السلعة المريضة وأما ما ~~لا يجوز فشراء السمك في الماء # وقد روينا إجازة بيع السمك في الماء قبل أن يتصيد عن عمر ابن عبد العزيز ~~وبه ms2594 يقول ابن أبي ليلى # قال أبو محمد لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ذكر ~~إبراهيم ليس شيء منه غررا أما المريضة فكل الناس يمرض ويموت وقد يموت ~~الصحيح فجأة ويبرأ المريض المدنف فلا غرر ههنا أصلا # وأما السمك في الماء فإن كان قد ملك قبل فليس بيعه غررا بل هو بيع صحيح ~~وقد وافقنا الحاضرون من خصومنا على أن بركة في دار لإنسان صغيرة صاد صاحبها ~~سمكة ورماها فيها حية فإن بيعها فيها جائز وأما ما لم يملك من السمك بعد ~~فلم يجز بيعه لأنه غرر حتى ولو كانت السمكة مقدورا عليها بالضمان ما حل ~~بيعها # وإنما حرم لأنه بيع ما ليس له وهذا أكل مال بالباطل # وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا قرة بن سليمان عن محمد بن فضيل عن ~~أبيه عن ابن عمر فيمن باع أمه واستثنى ما في بطنها قال له ثنياه # وقد صح هذا أيضا عن ابن عمر في العتق # وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي ~~قال من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه فيما قد استبان ~~خلقه فإن لم يستبن خلقه فلا شيء له # قال علي سواء استبان خلقه أو لم يستبن له ثنياه لما قد ذكرناه من أنه ~~ماله يستثنيه إن شاء فلا يبيعه أو يدخل في صفقة أمه لأنه بعضها ما لم ينفخ ~~فيه الروح ومن جملتها بعد نفخ الروح فيه ولكن من استثنى حمل الحامل الذي ~~باع كما ذكرنا فما ولدت إن كانت من بني آدم إلى تسعة أشهر غير ساعة فهو إلا ~~أن يوقن أن حملها به كان بعد البيع فلا شيء له لأنه حدث في مال غيره وينظر ~~في سائر الحيوان كذلك فما ولدت لأقصى ما يلد له ذلك الحيوان فهو للذي ~~استثناه وما ولدت لأكثر فليس له لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # ومن طرق ( ( ( طريق ) ) ) ابن أبي شيبة نا ms2595 هشيم عن يونس عن الحسن البصري ~~أنه كان يجيز ثنيات ( ( ( ثنيا ) ) ) الحمل في البيع ولا يجيزه في العتق ~~وهو قول أبي سليمان وأبي ثور في البيع والعتق وهو كما أوردنا قول صاحب لا ~~يعرف له من الصحابة مخالف وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم # وروينا من طريق ابن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد ~~الرحمن بن مهدي نا عباد بن حبيب بن المهلب ثقة مأمون عن عبيد الله بن عمر ~~عن نافع مولى ابن عمر قال أعتق ابن أمة له واستثنى ما في بطنها وبه يقول ~~عبيد الله بن عمر # ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن سعيد هو PageV08P400 القطان عن هشام هو ~~ابن حسان عن محمد بن سيرين فيمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها فقال له ~~ثنياه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن يمان عن سفيان هو الثوري عن جابر ~~ومنصور بن المعتمر وابن جريج قال جابر عن الشعبي وقال منصور عن إبراهيم ~~وقال ابن جريج # عن عطاء ثم اتفق الشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء قالوا كلهم إذا أعتقها ~~واستثنى ما في بطنها فله ثنياه # وبه إلى ابن أبي شيبة ( ( ( شيب ) ) ) نا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن ~~شعبة قال سألت الحكم وحماد بن أبي سليمان عن ذلك يعني من أعتق أمته واستثنى ~~ما في بطنها فقالا جميعا ذلك له # نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا محمد بن عبد الملك بن أيمن ~~نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا أسباط من سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر ~~عن إبراهيم النخعي قال من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأس بذلك # وبه يقول أبو ثور وأحمد بن حنبل في العتق والبيع # وبه يقول أيضا إسحاق وأبو سليمان # فهؤلاء جمهور التابعين الحسن وابن سيرين وإبراهيم والشعبي وعطاء والحكم ~~بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان بعضهم في البيع وبعضهم في العتق وبعضهم في ~~الأمرين ms2596 معا وما نعلم الآن مخالفا لهم إلا الزهري # وقال بقولنا في هذا من الفقهاء كما ذكرنا عبيد الله بن عمر وأحمد وأبو ~~ثور وإسحاق وأبو سليمان وغيرهم وليث ( ( ( وليت ) ) ) شعري أين هم عن حجتهم ~~بالمسلمين عند شروطهم # وأما استثناء الجلد والسواقط فروينا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي ~~نا أصبغ عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن عمارة بن غزية عن عروة بن الزبير أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة ~~اشتريا من راعي غنم شاة وشرطا له إهابها # قال أبو محمد هذا باطل عبد الملك هالك وعمارة ضعيف ثم هو مرسل ثم لو صح ~~لكان منسوخا لأنه كما ترى قبل الهجرة وقد جاء النهي عن بيع الغرر بعد ذلك ~~وبيع لحم شاة حية غرر لأنه لا يدرى أهزيل أم سمين # أو ذو عاهة أم سالم ثم من لهم أن ذلك إنما جاز لأجل السفر فإن هذا ظن لا ~~يصح # فإن قالوا كان في سفر قلنا وكان في طريق المدينة فلا تجيزوه في غيره # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن زيد بن ~~ثابت أن رجلا باع بقرة اشترط ( ( ( واشترط ) ) ) رأسها ثم بدا له فأمسكها ~~فقضى له زيد بشروى رأسها قال سفيان نحن نقول البيع فاسد # ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي عن ~~سفيان الثوري عن نسير PageV08P401 بن ذعلوق عن عمرو بن راشد الأشجعي أن ~~رجلا باع بختية واشترط ثنياها فبرئت فرغب فيها فاختصما إلى عمر ابن الخطاب ~~فقال اذهبا إلى علي فقال علي اذهب بها إلى السوق فإذا بلغت أفضل ثمنها ~~فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها # ورويناه ( ( ( وريناه ) ) ) من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن نسير بن ~~ذعلوق عن عمرو بن راشد أن رجلا باع بعيرا مريضا واستثنى جلده فبرأ البعير ~~فقال علي يقوم البعير في السوق ثم يكون له شرواه ( ( ( شراؤه ) ) ) # ومن طريق ms2597 عبد الملك بن حبيب الأندلسي حدثني أصبغ عن ابن وهب عن إسماعيل ~~بن عياش اشترى رجل رأس جمل ونقد ثمنه واشترى آخر بقيته ونقد ثمنه لينحراه ~~فعاش الجمل وصلح فقال مشتري الجمل لمشتري الرأس إنما لك ثمن الرأس فاختصما ~~إلى شريح فقال شريح هو شريكك فيه بحصة ما نقد # وبحكم شريح هذا يأخذ عثمان البتي وأحمد وإسحاق # ولم يجز مالك استثناء الجلد والرأس إلا في السفر لا في الحضر فخالف كل من ~~ذكرنا ولم يجزه أبو حنيفة # ولا الشافعي أصلا # وأجاز الأوزاعي استثناء اليد أو الرأس أو الجلد عند الذبح خاصة وكرهه إن ~~تأخر الذبح والحنفيون والمالكيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ~~منهم وخالفوا ههنا زيد بن ثابت وعمر ابن الخطاب ولا يعرف لهما من الصحابة ~~مخالف # وأما المالكيون فإنهم رأوا فيمن باع بعيرا واستثنى جلده فاستحياه الذي ~~اشتراه أن له شروى جلده أو قيمته هذا في السفر خاصة وهذا خلاف حكم عمر وعلي ~~وزيد لأنهم حكموا بذلك مطلقا لم يخصوا سفرا من حضر # وروينا مثل قولنا عن بعض السلف كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو ~~الأحوص عن أبي حمزة قلت لإبراهيم أبيع الشاة واستثني بعضها قال لا ولكن قل ~~أبيعك نصفها قال ابن أبي شيبة نا عبد الصمد ابن إبي الجارود سألت جابر بن ~~زيد عمن باع بيعا واستثنى بعضه قال لا يصح ذلك # 1427 # | مسألة ومن باع ممن ذكرنا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا # بصفة كالصوف في الفراش والعسل في الظرف والثوب في الجراب فإنه إن كان ~~المكان للبائع فعليه تمكين المشتري من أخذ ما اشترى ولا بد وإلا كان غاصبا ~~مانع حق وعلى المشتري إزالة ماله عن مكان غيره وإلا كان غاصبا للمكان مانع ~~حق # فإن كان المكان للمشتري فعلى البائع نزع ماله عن مكان غيره وإلا كان ~~ظالما مانع حق فإن كان المكان لهما جميعا فأيهما أراد تعجيل انتفاعه بمتاعه ~~فعليه أخذه ولا يجبر الآخر PageV08P402 على ما لا يريد ms2598 تعجيله من أخذ متاعه # فإن كان المكان لغيرهما فعليهما جميعا أن ينزع كل واحد منهما ماله من ~~مكان غيره وإلا فهو ظالم مانع حق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام # ولقوله صلى الله عليه وسلم إذ قال سلمان لأبي الدرداء أعط كل ذي حق حقه ~~فصدقه عليه السلام وصوب قوله # فمن باع تمرا دون نواها فأخذ التمرة وتخليصها من النوى على المشتري لأنه ~~مأمور بأخذ متاعه ونقله وترك النوى مكانه إن كان المكان للبائع فإن أبى ~~أجبر واستؤجر عليه من يزيل التمر عن النوى ولا يكلف البائع ذلك إلا أن يشاء ~~لأنه لا يلزمه فتح ثمرة غيره ولا أن يعمل له فيه عملا # فإن كان المكان للمشتري فإن أراد المشتري قلع ثمرته فله ذلك ولا يترك ~~غيره يؤثر له فيها أثرا لا يريده فإن أبى المشتري من ذلك فعلى البائع إخراج ~~نواه ونقله على ألطف ما يمكن ولا شيء عليه فإن تعدى ضمن مقدار تعديه في ~~إفساد الثمرة # فإن كان المكان لهما فكما قلنا أيهما أراد تعجيل أخذ متاعه فله أخذه فإن ~~أراد ذلك الذي له النوى كان له إخراج نواه بألطف ما يمكن إذ لا بد له من ~~ذلك ولا شيء عليه لأنه فعل مباحا له فإن تعدى ضمن # فإن كان المكان لغيرهما أجبرا جميعا على العمل معا في تخليص كل واحد ~~منهما ماله # وهكذا القول في نافجة المسك والظروف دون ما فيها والقشور دون ما فيها ~~والشمع دون العسل والتبن دون الحب وجلد الحيوان المذبوح أو المنحور ولحمة ~~الزيتون والسمسم وكل ذي دهن # وأما من باع الأرض دون البذر أو دون الزرع أو دون الشجر أو دون البناء ~~فالحصاد على الذي له الزرع والقلع على الذي له الشجر والبناء والقطع أيضا ~~عليه لأن فرضا عليه إزالة ماله عن أرض غيره # ومن باع الحيوان دون اللبن أو دون الحمل فالحلب على الذي له اللبن ولا بد ~~وأجرة القابلة عليه أيضا لأن واجبا عليه ms2599 إزالة لبنه عن ضرع حيوان غيره وليس ~~على صاحب الحيوان إلا إمكانه من ذلك فقط لا خدمته في حلب لبنه # وكذلك على الذي له ملك الولد العمل في العون في أخذ مملوكه أو مملوكته من ~~بطن أمة غيره بما أبيح له من ذلك # ومن باع سارية خشب أو حجر في بناء فعلى المشتري قلع ذلك بألطف ما يقدر ~~عليه من التدعيم لما حول السارية من البناء وهدم ما حواليها مما لا بد له ~~من هدمه ولا شيء عليه في ذلك لأن له أخذ متاعه كما يقدر # ومن هو مأمور بشيء ويعمل في شيء فلا ضمان عليه لأنه يفعل ما يفعل من ذلك ~~محسن وقد قال الله تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ التوبة 91 @QB@ ~~إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق @QE@ الشورى ~~42 فإنه تعدى ضمن لما ذكرنا # PageV08P403 1428 # | مسألة ومن باع صوفا أو وبرا أو شعرا على الحيوان فالجز على الذي له ~~الصوف والشعر والوبر # لأن عليه إزالة ماله عن مال غيره ومكان الشعر والوبر والصوف وهو جلد ~~الحيوان فعلى الذي له كل ذلك إزالة ماله عن مكان غيره وعلى الذي له المكان ~~أن يمكنه من ذلك فقط # وكذلك من اشترى خابية في بيت فعليه إخراجها # وله أن يهدم من باب البيت ما لا بد له من هدمه لإخراج الخابية ولا ضمان ~~عليه في ذلك إذ لا سبيل له إلى عمل ما كلف إلا بذلك وبالله تعالى التوفيق # 1429 # | مسألة ولا يحل بيع تراب الصاغة أصلا بوجه من الوجوه # المشتري ما فيه من قطع الفضة والذهب وهو مجهول لا يعرف فهو غرر وقد نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر # 1430 # | مسألة وكل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالو ( ( ( غسالوا ) ~~) ) الطين من # الطين أو استخرج من تراب الصاغة فيه ( ( ( فهو ) ) ) لقطة ما أمكن أن ~~يعرف كالفص أو الدينار أو الدرهم فما زاد فتعريفه كما ذكرنا في اللقطة ثم ~~هو للملتقط ms2600 مضمونا لصاحبه إن جاء وما كان منه لا يمكن أن يعرف صاحبه أيبدا ~~( ( ( أبدا ) ) ) من قطعة أو غير ذلك فهو حلال لواجده على ما ذكرنا في كتاب ~~اللقطة وبالله تعالى التوفيق # 1431 # | مسألة وأما تراب المعادن فما كان منه معدن ذهب فلا يحل بيعه # بوجه من الوجوه لأن الذهب فيه مخلوق في خلاله مجهول المقدار # فلو كان الذهب الذي فيه مرئيا كله محاطا به جاز بيعه بما يجوز به بيع ~~الذهب على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى # وما كان منه تراب معدن فضة جاز بيعه بدراهم وبذهب نقدا وإلى أجل وإلى غير ~~أجل وبالعرض نقدا وجاز السلم فيه # وكذلك تراب سائر المعادن لأنه ليس فيه شيء من الفضة أصلا وإنما هو تراب ~~مخض ( ( ( محض ) ) ) لا يصير فضة إلا بمعاناة وطبخ فيستحيل بعضه فضة كما ~~يستحيل الماء ملحا والبيض فراريج والنوى شجرا ولا فرق # # | 1432 مسألة وبيع القصيل قبل أن يسنبل جائز # وللبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء إلى أن يرعاه أو إلى أن يحصده أو ~~إلى أن ييبس بغير شرط فإن غفل عنه حتى زاد فيه أولادا من أصله لم تكن ظاهرة ~~إذا اشتراه فاختصما فيها فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع قضى بها ولم يكن ~~للمشتري إلا القدر الذي اشترى وكانت الزيادة من الأولاد للبائع فإن لم تكن ~~له بينة حلفا وقسمت الزيادة التي يتداعيانها بينهما # وأما السنبل والخروب PageV08P404 والحب فللمشتري على كل حال وكذلك ما زاد ~~في طوله فإذا سنبل الزرع لم يحل بيعه أصلا لا على القطع ولا على الترك إلا ~~حتى يشتد فإذا اشتد حل بيعها حينئذ # برهان صحة بيع القصيل قبل أن يسنبل قول الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع ~~@QE@ البقرة 275 # وقوله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم @QE@ النساء 29 فالبيع كله حلال إلا بيعا منع منه نص قرآن أو سنة ~~ولم يأت في منع بيع الزرع مذ ينبت إلى أن يسنبل نص أصلا # وبرهان ms2601 تحريم بيعه إذا سنبل إلى أن يشتد ما رويناه من طريق مسلم نا علي ~~بن حجر وزهير بن حرب قالا جميعا نا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن ~~نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى ~~يزهو وعن السنبل حتى يبيض يأمن ( ( ( ويأمن ) ) ) العامة ( ( ( العاهة ) ) ~~) نهى البائع والمشتري # ومن طريق أبي داود نا الحسن بن علي نا أبو الوليد هو الطيالسي عن حماد بن ~~سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى ~~يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ولا يصح غير هذا أصلا # وهكذا روينا عن جمهور السلف روينا من طريق وكيع نا أسرائيل بن يونس عن ~~جابر عن الشعبي عن مسروق عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا جميعا ~~لا يباع النخل حتى يحمر ولا السنبل حتى يصفر # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين قال نهي عن ~~بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن السنبل حتى يبيض # ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير هو ابن عبد الحميد عن عاصم عن ابن سيرين ~~قال لا يشتري السنبل حتى يبيض # ومن طريق وكيع نا الربيع هو ابن صبيح عن الحسن أنه كره بيع السنبل حتى ~~يبيض # ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت ~~عكرمة عن بيع القصيل فقال لا بأس فقلت إنه يسنبل فكرهه وهذا هو نفس قولنا ~~فلم يستثن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ منع من بيع السنبل حتنى ( ( ( ~~حتى ) ) ) يشتد أو يبيض جواز بيعه على الحصاد @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو ~~إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وكذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود لا مخالف لهما نعلمه من الصحابة رضي الله ~~عنهم # قال أبو محمد فإن حصد ( ( ( حصاد ) ) ) السنبل رطبا لم يجز بيعه أيضا ~~لأنه سنبل ms2602 يمكن فيه بعد أن يشتد ويبيض وكذلك إن صفي فصار حبا ولا فرق للنهي ~~عن ذلك أيضا # فإن كان إن ترك لم ييبس ولكن يفسد جاز بيعه لأنه قد خرج عن الصفة التي ~~جاء النهي عن بيع ما هي فيه # والسنبل في لغة العرب معروف وهو في القمح والشعير والعلس والدخن والسلت ~~PageV08P405 وسائر ما يسمى في اللغة سنبلا # 1433 # | مسألة وأما بيع القصيل قبل إن يسنبل على القطع فجائز # لان فرضا على كل أحد أن يزيل ماله عن أرض غيره وأن لا يشغلها به فهذا شرط ~~واجب مفترض فإن تطوع له رب الأرض بالترك من غير شرط فحسن لأن لكل أحد إباحة ~~أرضه لمن شاء ولما شاء مما لم ينه عنه فإن زاد فلصاحب المال أن يتطوع له ~~بالزيادة لأنه ماله يهبه لمن شاء ما لم يمنعه قرآن أو سنة والهبة فعل خير ~~وفضل قال الله تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ الحج 77 وقال تعالى @QB@ ولا ~~تنسوا الفضل بينكم @QE@ البقرة 237 # فإن أبى فالبينة فإن لم تكن بينة فهما متداعيان في الزيادة وهي بأيديهما ~~معا فكل واحد يقول هي لي فيحلفان لأن كل واحد منهما مدعي عليه ثم يبقى لكل ~~أحد ما بيده لبراءته من دعوى خصمه بيمينه وبالله تعالى التوفيق # ومنع أبو حنيفة ومالك والشافعي من بيع القصيل حتي يصير حبا يابسا ولم يأت ~~بهذا نص أصلا ثم تناقضوا فأجازوا بيعه على القطع # وكل هذا بلا برهان أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا قول صاحب ولا قياس ولا ~~رأي له وجه ولا دليل لهم على ما منعوا من ذلك ولا على ما أباحوا منه # وقال سفيان الثوري وابن أبي ليلى لا يجوز بيع القصيل لا على القطع ولا ~~على الترك وقول هؤلاء أطرد وأصح في السنبل قبل أن يشتد # واختلفوا إن ترك الزرع فزاد فقال مالك ينفسخ البيع جملة # وقال أبو حنيفة للمشتري المقدار الذي اشترى ويتصدق بالزيادة ويروي عنه ~~أنه رجع فقال للمشتري المقدار الذي اشترى وأما الزيادة ms2603 فللبائع # وقال الشافعي البائع مخير بين أن يدع له الزيادة فيجوز البيع والهبة معا ~~أو يفسخ البيع وقال أبو سليمان الزيادة للمشتري مع ما اشترى # قال أبو محمد أما فسخ مالك للبيع فقول لا دليل على صحته أصلا ولأي معنى ~~يفسخ بيعا وقع على صحة بإقراره هذا ما لا يجوز إلا بقرآن أو سنة # وأما أول قولي أبي حنيفة فخطأ لأن الزيادة إذ جعلها للمشتري فلأي شيء ~~يأمره بالصدقة بها دون أن يأمره بأن يتصدق بالقدر الذي اشترى وكلاهما له ~~وأما القول الذي رجع إليه من أن الزيادة للبائع فصحيح إذا قامت البينة بها ~~وبمقدار ما اشترى # وأما قول الشافعي فظاهر الخطأ لأنه إذ جعل الزيادة للبائع فلأي معنى ~~أجبره على هبتها للمشتري أو فسخ البيع ولأي دليل منعه من طلب حقه والخصام ~~فيه والبقاء عليه # فهذه آراء القوم كما ترى في التحليل والتحريم # وأما قول أبي سليمان إن الزيادة للمشتري فخطأ لأن المشتري إنما اشترى ~~قدرا PageV08P406 معلوما فله ما حدث في العين الذي اشترى وللبائع ما زاد ~~فيما استبقى لنفسه ولم يبعه من المشتري فالزيادة في طول الساق للبائع لما ~~ذكرنا لأنه ليس للمشتري إلا زرع ما اشترى فقط وإنما تأتي الزيادة من الأصل # وأما السنبل والحب والنور والورق والتبن والخروب فللمشتري لأنه في عين ~~ماله حدث وقد جاء في هذا عن بعض التابعين ما روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~معمر عن يحيى بن أبي كثير قال لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه ~~إذا كان يحصده من مكانه فإن غفل عنه حتى يصير طعاما فلا بأس به # 1434 # | مسألة ويجوز بيع ما ظهر من المقاثي وإن كان صغيرا جدا # ولا يحل بيع ما لم يظهر بعد من المقاثي والياسمين والنور وغير ذلك ولا ~~جزة ثانية من القصيل لأن كل ذلك بيع ما لم يخلق ولعله لا يخلق وإن خلق فلا ~~يدري أحد غير الله تعالى ما كميته لا ما صفاته فهو حرام بكل وجه وبيع ms2604 غرر ~~وأكل مال بالباطل # وأجاز مالك كل ذلك وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياء سلفا ولا أحد قاله ~~غيره قبله ولا حجة # واحتج بعضهم باستئجار الظئر وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن موضعه وأين ~~الاستئجار من البيع ثم أين اللبن المرتضع من القثاء والياسمين وهم يحرمون ~~بيع لبن شاة قبل حلبه ولا يقيسونه على الظئر ثم يقيسون عليه بيع القثاء ~~والنور والياسمين قبل أن يخلق # روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن أنه كره ~~بيع الرطاب جزتين جزتين # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي ~~والشعبي قالا جميعا لا بأس ببيع الرطاب جزة جزة # ومن طريق وكيع عن يزيد ( ( ( بريد ) ) ) بن عبد الله بن أبي بردة قال ~~سألت عطاء بن رباح عن بيع الرطبة جزتين فقال لا تصلح إلا جزة # ومن طريق وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع ~~القضب والحناء إلا جزة وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية # ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع والقاسم أنهما كرها بيع ~~الرطاب إلا جزة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي سليمان وغيرهم # 1435 # | مسألة فلو باعه المقثاة بأصولها والموز بأصوله وتطوع له إبقاء كل ذلك ~~في أرضه بغير شرط جاز ذلك # فإذا ملك ما ابتاع كان له كل ما تولد فيه لأنه تولد في ماله وله أخذه ~~بقلع كل ذلك متى شاء لأنه أملك بماله # ولا يحل له اشتراط إبقاء ذلك في PageV08P407 في أرضه مدة مسماة أو غير ~~مسماة لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل فإن احتجوا بالمسلمين ( ( ~~( ب ) ) ) عند شروطهم قلنا هذا لا يصح وأنتم تصححونه فإين أنتم عنه في ~~منعكم جواز بيع القصيل على شرط الترك وإباحتكم يعه ( ( ( بيعه ) ) ) بشرط ~~القطع وكلاهما شرط مجرد لم يأت به نص قرآن ولا سنة أصلا ففرقتم بلا دليل ~~وبالله تعالى التوفيق # 1436 # | مسألة وبيع ms2605 الأمة وبيان أنها حامل من غير سيدها لكن من زوج # أو إكراه بيع صحيح سواء كانت رائعة أو وخشا كان البيع في أول الحمل أو في ~~وسطه أو في آخره # وقال مالك يجوز في الوخش ولا يجوز في الرائعة وهذا قول لا دليل عليه أصلا ~~( ( ( صلا ) ) ) وما نعلم أحدا سبقه إليه أصلا وقال تعالى @QB@ وأحل الله ~~البيع @QE@ البقرة 275 وما خص حاملا من حائل ولا رائعة من وخش ولا امرأة من ~~سائر إناث الحيوان @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # 1437 # | مسألة وبيع السيف دون غمده جائز # وبيع الغمد دون النصل جائز # وبيع الحلية دونهما جائز وبيع نصفها مشاع أو ثلثها أو عشرها أو شيء منها ~~بعينه كل ذلك جائز @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # ومنع أبو حنيفة من بعض ذلك وما نعلم أحدا ما ( ( ( قاله ) ) ) له قبله ~~وما نعلم له دليلا أصلا وبالله تعالى التوفيق وكذلك بيع قطعة ( ( ( قطع ) ) ~~) من ثوب أو خشبة معينة محدودة جائز @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # 1438 # | مسألة وبيع حلقة الخاتم دون الفص جائز وقلع الفص حينئذ على البائع # وبيع الفص دون الحلقة جائز وقلع الفص حينئذ على المشتري لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام والفص في الحلقة ~~فهي مكان للفص ففرض على الذي له الفص إخراج الفص من مال غيره وليس له أن ~~يشغل مال غيره بغير إذنه وليس على صاحب الحلقة إلا إمكانه من ذلك فقط وأن ~~لا يحول بينه وبين ماله # ولمتولي إخراج الفص توسيع الحلقة بما لا بد منه في استخراج متاعه ولا ~~ضمان عليه لأنه فعل ما هو مأمور بفعله فإن تعدى ضمن # وهكذا القول في الجذع يباع دون الحائط أو الحائط يباع دونه # والشجرة دون الأرض أو الأرض دون الشجرة ولا فرق وبالله تعالى التوفيق # 1439 # | مسألة ومن باع شيئا فقال المشتري لا أدفع الثمن حتى أقبض # وقال البائع لا أدفع حتى أقبض أجبرا معا على دفع المبيع الثمن ( ( ( ~~والثمن ) ) ) ومعا ms2606 ( ( ( معا ) ) ) لأنه ليس أحدهما أحق بالإنصاف والإنتصاف ~~من الآخر وبيد كل واحد منهما حق الآخر ( ( ( للآخر ) ) ) وفرض على كل واحد ~~منهما أن يعطي للآخر ( ( ( الآخر ) ) ) حقه فلا يجوز أن يخص أحدهما بالتقدم ~~وفعل ذلك جور PageV08P408 وحيف وظلم وهذا قول أصحابنا وعبيد الله بن الحسن # # | 1440 مسألة فإن أبي المشتري من أن يدفع الثمن مع قبضه لما اشترى # وقال حتى ينتصف وينصف معا فإن تلف عنده من غير تعد منه فهو من مصيبة ~~المشتري وعليه دفع الثمن ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير تعديه ~~لأنه احتبس بحق قال الله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ~~اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 إلا أن يكون في بعض ما حبس وفاء بالثمن فإنه ~~يضمن ما زاد على هذا المقدار لأنه متعد باحتباسه أكثر مما تعدى عليه فيه ~~الآخر هذا إن كان مما يمكن أن ينقسم فإن كان مما لا يمكن قسمته إلا بفساده ~~أو حط ثمنه فلا ضمان عليه أصلا # فلو قال البائع لا أدفع إلا بعد قبض الثمن ودعاه المشتري إلى أن يقبض ~~ويدفع معا فأبى فهو ههنا ضامن لأنه متعد باحتباسه ما حبس وقد دعي إلى ~~الإنصاف فأبى وبالله تعالى التوفيق # 1441 # | مسألة ومن قال حين يبيع أو يبتاع لا خلابة فله الخيار ثلاث # بما في خلالهن من الأيام إن شاء رد بعيب أو بغير عيب أو بخديعة أو بغير ~~خديعة وبغبن إو بغير غبن وإن شاء أمسك فإذا انقضت الليالي الثلاث بطل خياره ~~ولزمه البيع ولا رد له إلا من عيب إن وجده ( ( ( وجد ) ) ) والليالي الثلاث ~~مستأنفة من حين العقد فإن بايع قبل غروب الشمس بقليل أو كثير ولو من حين ~~طلوعها فإنه يستأنف الثلاث مبتدأة ( ( ( مبتدئة ) ) ) وله الخيار أيضا في ~~يومه ذلك # وإن بايع بعد غروب الشمس فله الخيار من حينئذ إلى مثل ذلك الوقت من ~~الليلة الرابعة حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن ~~نا محمد ابن إسماعيل الترمذي ms2607 نا الحميدي نا سفيان بن عيينة نا محمد بن ~~إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال إن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة ~~فخبلت لسانه فكان إذا بايع خدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بايع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار # نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا ~~محمد بن وضاح نا حامد بن يحيى البلخي نا سفيان بن عيينة نا محمد بن إسحاق ~~عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال إن منقذا سفع في رأسه مأمومة في ~~الجاهلية فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك # قال ابن عمر فسمعته يقول إذا بايع لا خذابة ( ( ( خلابة ) ) ) ولا خذابة ~~( ( ( خلابة ) ) ) PageV08P409 $ 1442 - مسألة - فإن لم يقدر على أن يقول : ~~لا خلابة قالها كما يقدر لآفة بلسانه أو لعجمهة ( ( ( لعجمة ) ) ) فإن عجز ~~جملة قال : بلغته ما يوافق معنى لا خلابة وله الخيار المذكور أحب البائع أم ~~كره برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منقذا أن يقولها وقد ~~علم أنه لا يقول الا لاخذ ابه ( ( ( خذابة ) ) ) وقال تعالى ( لا يكلف الله ~~نفسا الا وسعها ) البقرة 286 # 1443 # | مسألة فإن رضي في الثلاث وأسقط خياره لزمه البيع # صلى ( ( ( وذلك ) ) ) الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثا فلو كان لا ~~يلزمه الرضا إن رضي في الثلاث لكان إنما جعل له عليه السلام الخيار في الرد ~~فقط لا في الرضا وهذا باطل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل له ~~الخيار فكان عموما لكل ما يختار من رضا أو رد # ولو كان الخيار لا ينقطع بإسقاطه إياه وإقراره بالرضا لوجب أيضا ضرورة أن ~~ينقطع خياره وإن رد البيع حتى ينقضي الثلاث وهذا محال فظاهر اللفظ ومعناه ~~أن له الخيار مدة الثلاث إن شاء رد فيبطل البيع ولا ms2608 رضا له بعد الرد وإن ~~شاء رضي فيصح البيع ولا رد له بعد الرضا لا يحتمل أمره عليه السلام غير هذا ~~أصلا فإن لم يلفظ بالرضا ولا بالرد لم يجز أن يجبر على شيء من ذلك وبقي على ~~خياره إلى انقضاء الثلاث إن شاء رد وإن شاء أمسك فإن انقضت الثلاث ولم يرد ~~فقد لزمه البيع لأنه بيع صحيح جعل له الخيار في رده ثلاثا لا أكثر فإن لم ~~يبطله فلا إبطال له بعد الثلاث إلا من عيب كسائر البيوع وبقي البيع بصحته ~~لم يبطل وبالله تعالى التوفيق # 1444 # | مسألة فإن قال لفظا غير لا خلابة لكن أن يقول لا خديعة # أو لا كيد أو لا غبن أو لا مكر أو لا عيب أو لا ضرر أو على السلامة أو لا ~~داء ولا غائلة أو لا خبث أو نحو هذا لم يكن له الخيار المجعول لمن قال لا ~~خلابة لكن إن وجد شيئا مما بايع على أن لا يعقد بيعه عليه بطل البيع وإن لم ~~يجده لزمه البيع # برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر في الديانة بأمر ونص ~~فيه بلفظ ما لم يجز تعدي ذلك اللفظ إلى غيره سواء ( ( ( وسواء ) ) ) كان في ~~معناه أو لم يكن ما دام قادرا على ذلك اللفظ إلا بنص آخر يبين أن له ذلك ~~لأنه عليه السلام قد حد في ذلك حدا فلا يحل تعديه قال الله تعالى @QB@ ومن ~~يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها @QE@ النساء 14 # وقال تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 # وقال تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # ولو جاز غير هذا لجاز الأذان بأن يقول العزيز أجل ليس ( ( ( أنت ) ) ) ~~لنا رب إلا الرحمن أنت ابن عبد الله بن عبد المطلب مبعوث من الرحمن هلموا ( ~~إلى ) نحو الظهر هلموا نحو البقاء PageV08P410 العزيز أعظم ليس لنا رب إلا ~~الرحيم # قال أبو محمد من أذن ms2609 هكذا فحقه أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه مستهزىء ~~( ( ( مستهزئ ) ) ) بآيات الله عز وجل متعد لحدود الله # ولا فرق بين ما ذكرناه وبين ما أمر به عليه السلام في ألفاظ الصلاة ~~والأذان والإقامة والتلبية والنكاح والطلاق وسائر الشريعة وعلى المفرق ~~الدليل وإلا فهو مبطل # وأما من أجاز مخالفة الألفاظ المحدودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في الأذان والإقامة وأجاز تنكيسها وقراءة القرآن في الصلاة بالأعجمية وهو ~~فصيح بالقرآن فما عليه أن يقول بتنكيس الصلاة فيبدأها ( ( ( فيبدؤها ) ) ) ~~بالتسليم ثم بالقعود والتشهد ثم بالسجود ثم بالركوع ثم بالقيام ثم بالتكبير ~~ويقرأ في الجلوس ويتشهد في القيام وأن يصوم الليل في رمضان ويفطر النهار ~~ويحيل الحج ويبدل ألفاظ القرآن بغيرها مما هو في معناها ويقدم ألفاظه ~~ويؤخرها ما لم يفسد المعنى ويكتب المصحف كذلك ويقرأ في الصلاة كذلك ويقرىء ~~( ( ( ويقرئ ) ) ) الناس كذلك ويبدل الشرائع ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ~~كل ذلك ومن أن نتعدى شيئا مما حده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ~~لا علم لنا إلا ما علمنا ونحمد الله كثيرا على ذلك # وقد وافقنا كثير من مخالفينا أن لفظ البيع لا يتوب ( ( ( ينوب ) ) ) عن ~~لفظ السلم وهذا منقذ المأمور باللفظ المذكور لم ير أن يتعداه إلى غيره وإن ~~كان في معناه بل قاله كما أمر وكما قدر وكما كلف # ونسأل المخالف لنا في هذا عن الفرق بين الألفاظ المأمور بها في الأحكام ~~وبين الأوقات المأمور بها في الأحكام وبين المواضع المأمور بها في الأحكام ~~وبين الأحوال والأعمال المأمور بها في الأحكام ولا سبيل له إلى فرق أصلا ~~فإن سوى بين الجميع في الإيجاب وفق وهو قولنا وإن سوى بين الجميع في جواز ~~التبديل كفر بلا خلاف وبدل الدين كله وخرج عنه # وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب دعاء يقوله وفيه آمنت ~~بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فذهب البراء يستذكره فقال وبرسولك الذي ~~أنزلت ونبيك الذي أرسلت فقال له عليه السلام ms2610 ونبيك الذي أرسلت فلم يدعه أن ~~يبدل لفظة مكان التي أمره بها والمعنى واحد # ومن أعجب وأضل ممن يجيز تبدليل ( ( ( تبديل ) ) ) لفظ أمر به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم يقول إن قال الشاهد أخبرك أو أعلمك بأني أعلم أن ~~لهذا عند هذا دينارا أنها ليست شهادة ولا يحكم بها حتى يقول أشهد فاعجبوا ~~لعكس هؤلاء القوم للحقائق # وأما الألفاظ الأخر فهي ألفاظ معروفة المعاني بايع PageV08P411 عليها فله ~~ما بايع عليه إن وجده كذلك لأنه مما تراضيا عليه كما قال الله تعالى @QB@ ~~إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 # فإن وجد غير ما تراضيا به في بيعه فلم يجد ما باع ولا ما ابتاع وليس له ~~غير ذلك فلا يحل له من مال غيره ما لم يبايعه فيه عن تراض منهما وهذا بين ~~وبالله تعالى التوفيق # 1445 # | مسألة وكل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما برضا الآخر # إن عقداه قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع بالتفرق بالأبدان أو بالتخيير ~~أو في أحد الوقتين يعني قبل العقد أو بعده ولم يذكراه في حين عقد البيع ~~فالبيع صحيح تام والشرط باطل لا يلزم # فإن ذكرا ذلك الشرط في حال عقد البيع فالبيع باطل مفسوخ والشرط باطل أي ~~شرط كان لا تحاش شيئا إلا سبعة شروط فقط فإنها لازمة والبيع صحيح إن اشترطت ~~في البيع وهي اشتراط الرهن فيما تبايعاه إلى أجل مسمى # واشتراط تأخير الثمن إن كان دنانير أو دراهم إلى أجل مسمى # واشتراط أداء الثمن إلى الميسرة وإن لم يذكرا أجلا # واشتراط صفات المبيع التي يتراضيانها معا ويتبايعان ذلك الشيء على أنه ~~بتلك الصفة # واشتراط أن لا خلابة # وبيع العبد أو الأمة فيشترط المشتري مالهما أو بعضه مسمى معينا أو جزءا ~~منسوبا مشاعا في جميعه سواء كان مالهما مجهولا كله أو معلوما كله أو معلوما ~~بعضه مجهولا بعضه # أو بيع أصول نخل فيها ثمرة قد أبرت قبل الطيب أو بعده فيشترط المشتري ~~الثمرة لنفسه أو ms2611 جزءا معينا منها أو مسمى مشاعا في جميعها # فهذه ولا مزيد وسائرها باطل كما قدمنا كمن باع مملوكا بشرط العتق أو أمة ~~بشرط الإيلاد أو دابة واشترط ركوبها مدة مسماة قلت أو كثرت أو إلى مكان ~~مسمى قريب أو بعيد # أو دارا واشترط سكناها ساعة فما فوقها أو غير ذلك من الشروط كلها # برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو كريب محمد ابن العلاء ~~الهمذاني ( ( ( الهمداني ) ) ) نا أبو أسامة هو حماد بن أسامة نا هشام بن ~~عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة أم المؤمنين فذكرت حديثا قالت فيه إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ( بما هو أهله ) ~~ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من ~~شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط ~~الله أوثق وذكر باقي الخبر # ومن طريق أبي داود حدثنا القعنبي وقتيبة بن سعيد قالا جميعا نا الليث هو ~~ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال إن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال ما بال أناس يشترطون PageV08P412 ~~شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط ~~مائة مرة شرط الله أحق وأوثق # فهذا الأثر كالشمس صحة وبيانا يرفع الإشكال كله # فلما كانت الشروط كلها باطلة غير ما ذكرنا كان كل عقد من بيع أو غيره عقد ~~على شرط باطل ولا بد لأنه عقد على أنه لا يصح إلا بصحة الشرط والشرط لا صحة ~~له إلا بصحة ما لا يصح # قال أبو محمد وأما تصحيحنا الشروط السبعة التي ذكرنا فإنها منصوص على ~~صحتها وكل ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فهو في كتاب الله عز ~~وجل قال تعالى @QB@ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ ~~النحل 44 # وقال تعالى ms2612 @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 # وقال تعالى @QB@ من يطع الرسول فقد أطاع الله @QE@ النساء 80 # فأما اشتراط الرهن في البيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى @QB@ ولم تجدوا ~~كاتبا فرهان مقبوضة @QE@ البقرة 283 # وأما اشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلقول الله تعالى @QB@ إذا تداينتم بدين ~~إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@ البقرة 282 # وأما اشتراط أن لا خلابة فقد ذكرنا الخبر في ذلك قبل هذا المكان بنحو ~~أربع مسائل # وأما اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة أو من أن لا خديعة ~~ومن صناعة العبد أو الأمة أو سائر صفات المبيع فلقول الله تعالى @QB@ لا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء ~~29 فنص تعالى على التراضي منهما والتراضي لا يكون إلا على صفات المبيع ~~وصفات الثمن ضرورة # وأما اشتراط الثمن إلى الميسرة فلقول الله تعالى @QB@ وإن كان ذو عسرة ~~فنظرة إلى ميسرة @QE@ البقرة 280 # وروينا من طريق شعبة أخبرني عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة أم ~~المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي قدمت عليه ثياب ~~أبعث إلي بثوبين إلى الميسرة وذكر باقي الخبر # وأما مال العبد أو الأمة واشتراطه واشتراط ثمر النخل المؤبر فلما روينا ~~من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا ~~أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط ~~المبتاع # قال أبو محمد ولو وجدنا خبرا يصح في غير هذه الشروط باقيا غير منسوخ ~~لقلنا به ولم نخالفه وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم هذين الشرطين إذ قد ~~ذكرنا غيرهما والحمد لله رب العالمين وقد ذكرنا رواية عبد الرزاق عن ابن ~~جريج عن عطاء قال كل بيع فيه شرط فليس بيعا # قال علي فإن احتج معارض لنا بقول الله تعالى @QB@ أوفوا ms2613 بالعقود @QE@ ~~المائدة PageV08P413 1 ) وقوله تعالى @QB@ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ~~@QE@ النخل 91 # وبما روي المسلمون عند شروطهم # قلنا ( وبالله تعالى التوفيق ) أما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود لا ~~يختلف اثنان في أنه ليس على عمومه ولا على ظاهره وقد جاء القرآن بأن نجتنب ~~نواهي الله تعالى ومعاصيه فمن عقد على معصية فحرام عليه الوفاء بها فإذ لا ~~شك في هذا فقد صح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل والباطل محرم ~~فكل محرم فلا يحل الوفاء به # وكذلك قوله تعالى @QB@ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم @QE@ النحل 91 فلا ~~يعلم ما هو عهد الله إلا بنص وارد فيه وقد علمنا أن كل عهد نهى الله عنه ~~فليس هو عهد الله تعالى بل هو عهد الشيطان فلا يحل الوفاء به وقد نص رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والباطل ~~لا يحل الوفاء به # وأما الأثر في ذلك فإننا رويناه من طريق ابن وهب حدثني سليمان ابن بلال ~~نا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المسلمون عند شروطهم # ورويناه أيضا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي حدثني الحزامي عن محمد ~~بن عمر عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد ~~العزيز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم # ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء بلغنا ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن الحجاج بن أرطأة عن خالد بن محمد عن شيخ ~~من بني كنانة سمعت عمر يقول المسلم عند شرطه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل ~~ن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال ms2614 عمر بن الخطاب إن مقاطع الحقوق عند ~~الشروط # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ~~قال المسلمون عند شروطهم # قال أبو محمد كثير بن زيد هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن زيد هالك متروك ~~باتفاق والوليد بن رباح مجهول والآخر عبد الملك ابن حبيب هالك ومحمد بن عمر ~~هو الواقدي مذكور بالكذب وعبد الرحمن بن محمد مجهول لا يعرف ومرسل أيضا ~~والثالث مرسل أيضا والذي من طريق عمر فيه الحجاج بن أرطأة وهو هالك وخالد ~~ابن محمد مجهول وشيخ من بني كنانة والآخر فيه إسماعيل بن عبيد الله ولا ~~أعرفه # وخبر علي مرسل ثم لو صح كل ما ذكرنا لكان حجة لنا وغير مخالف لقولنا لأن ~~شروط المسلمين هي الشروط التي أباحها الله لهم لا التي نهاهم عنها وأما ~~التي نهوا عنها فليست PageV08P414 شروط المسلمين # وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل شرط ليس في كتاب الله ~~تعالى فهو باطل وإن كانت مائة شرط أو اشترط مائة مرة وأنه لا يصح لمن ~~اشترطه فصح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فباطل فليس هو من شروط ~~المسلمين فصح قولنا بيقين # ثم إن الحنفيين والمالكيين والشافعيين أشد الناس اضطرابا وتناقضا في ذلك ~~لأنهم يجيزون شروطا ويمنعون شروطا كلها سواء في أنها باطل ليست في كتاب ~~الله عز وجل ويجيزون شروطا ويمنعون شروطا كلها سواء في أنها حق لأنها في ~~كتاب الله تعالى # فالحنفيون والشافعيون يمنعون اشتراط المبتاع مال العبد وثمرة النخل ~~المؤبر ولا يجيزون له ذلك ألبتة إلا بالشراء على حكم البيوع # والمالكيون والحنفيون والشافعيون لا يجيزون البيع إلى الميسرة ولا شرط ~~قول لا خلابة عند البيع وكلاهما في كتاب الله عز وجل لأمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم بهما وينسون ههنا المسلمون عند شروطهم # وكلهم يجيز بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها بشرط القطع وهو شرط ليس في ~~كتاب الله تعالى بل قد ms2615 صح النهي عن هذا البيع جملة ومثل هذا كثير # قال أبو محمد ولا يخلو كل شرط اشتراط ( ( ( اشترط ) ) ) في بيع أو غيره ~~من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها إما إباحة مال لم يجب في العقد وإما إيجاب ~~عمل وإما المنع من عمل والعمل يكون بالبشرة أو بالمال فقط وكل ذلك حرام ~~بالنص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم ~~حرام # وأما المنع من العمل فإن الله تعالى يقول @QB@ لم تحرم ما أحل الله لك ~~@QE@ التحريم 1 # فصح بطلان كل شرط جملة إلا شرطا جاء النص من القرآن أو السنة بإباحته ~~وههنا أخبار نذكرها ونبينها إن شاء الله تعالى لئلا يعترض بها جاهل أو مشغب # حدثني محمد بن إسماعيل العذري القاضي بسرقسطة نا محمد بن علي الرازي ~~المطوعي نا محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري نا جعفر بن محمد الخلدي نا ~~عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير نا محمد بن سليمان الذهلي نا عبد الوارث ~~هو ابن سعيد التنوري قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن ~~شبرمة فسألت أبا حنيفة عمن باع بيعا واشترط شرطا فقال البيع باطل والشرط ~~باطل # ثم سألت ابن أبي ليلى عن ذلك فقال البيع جائز والشرط باطل # ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك فقال البيع جائز والشرط جائز # فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا فقال لا أدري ما قالا حدثنا عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ~~البيع باطل والشرط باطل # فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بما قالا فقال لا أدري ما قالا حدثنا ~~PageV08P415 هشام بن عروة عن أبيه عن عاشة ( ( ( عائشة ) ) ) أم المؤمنين ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء البيع ~~جائز والشرط باطل # فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بما قالا فقال لا أدري ما قالا نا مسعر ابن كدام ~~عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد ms2616 الله أنه باع من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز # وههنا خبر رابع رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا زياد بن أيوب نا ابن ~~علية نا أيوب السختياني نا عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر ~~عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ~~سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن # وبه يأخذ أحمد بن حنبل فيبطل البيع إذا كان فيه شرطان ويجيزه إذا كان فيه ~~شرط واحد وذهب أبو ثور إلى الأخذ بهذه الأحاديث كلها فقال إن اشتراط ( ( ( ~~اشترط ) ) ) البائع بعض ملكه كسكنى الدار مدة مسماة أو دهره كله أو خدمة ~~العبد كذلك أو ركوب الدابة كذلك أو لباس الثوب كذلك جاز البيع والشرط لأن ~~الأصل له والمنافع له فباع ما شاء وأمسك ما شاء وكل بيع اشترط فيه ما يحدث ~~في ملك المشتري فالبيع جائز والشرط باطل كالولاء ونحوه وكل بيع اشترط فيه ~~عمل أو مال على البائع أو عمل المشتري فالبيع والشرط باطلان معا # قال أبو محمد هذا خطأ من أبي ثور لأن منافع ما باع البائع من دار أو عبد ~~أو دابة أو ثوب أو غير ذلك فإنما هي له ما دام كل ذلك في ملكه فإذا خرج عن ~~ملكه فمن الباطل والمحال أن يملك ما لم يخلقه الله تعالى بعد من منافع ما ~~باع فإذا أحدثها الله تعالى فإنما أحدثها الله تعالى في ملك غيره فهي ملك ~~لمن حدثت ( عنده ) في ملكه فبطل توجيه أبي ثور وكذلك باقي تقسيمه لأنه دعوى ~~بلا برهان # وأما قول أحمد فخطأ أيضا لأن تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرطين ~~في بيع ليس مبيحا لشرط واحد ولا محرما له لكنه مسكوت عنه في هذا الخبر فوجب ~~طلب حكمه في غيره فوجدنا قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله ms2617 ~~فهو باطل # فبطل الشرط الواحد وكل ما لم يعقد إلا به وبالله تعالى التوفيق # وبقي حديث بريرة وجابر في الجمل فنقول وبالله تعالى التوفيق # إننا روينا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات نا محمد بن أحمد بن مفرج نا ~~عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحيى بن بادي العلاف نا يحيى ابن بكير نا ~~الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت ~~كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك ~~أن أعدها PageV08P416 لهم عدة واحدة ويكون لي ولاؤك فعلت فعرضتها عليهم ~~فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ~~فسألها فأخبرته فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت ~~فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية في الناس فحمد لله عز وجل ثم قال ~~ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في ~~كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وذكر ~~باقي الخبر # ومن طريق البخاري نا أبو نعيم نا عبد الواحد بن أيمن نا أبي قال دخلت على ~~عائشة ( رضي الله عنها ) فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة وقالت اشتريني ~~واعتقيني قالت نعم قالت لا تبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت عائشة لا حاجة ~~لي بذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها ودعيهم ~~يشترطوا ما شاؤوا فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن كان مائة شرط # قال أبو محمد فالقول في هذا الخبر هو على ظاهره دون تزيد ولا ظن كاذب ~~مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحريف اللفظ وهو إن اشترط ~~الولاء على المشتري في المبيع للعتق كان لا يضر البيع شيئا وكان البيع على ~~هذا الشرط جائزا حسنا مباحا وإن كان الولاء ms2618 مع ذلك للمعتق وكان اشتراط ~~البائع الولاء لنفسه مباحا غير منهي عنه ثم نسخ الله عز وجل ذلك وأبطله إذ ~~خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما ذكرنا فحينئذ حرم أن يشترط هذا ~~الشرط أو غيره جملة إلا شرطا في كتاب الله تعالى لا قبل ذلك أصلا وقد قال ~~تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ~~الخيرة من أمرهم @QE@ الأحزاب 36 # وقال تعالى @QB@ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم @QE@ الأحزاب 6 # برهان ذلك أنه عليه السلام قد أباح ذلك وهو عليه السلام لا يبيح الباطل ~~ولا يغر أحدا ولا يخدعه فإن قيل فهلا أجزتم البيع بشرط العتق في هذا الحديث # قلنا ليس فيه اشتراطهم عتقها أصلا ولو كان لقلنا به وقد يمكن أنهم ~~اشترطوا ولاءها إن أعتقت يوما ما أو إن أعتقتها إذ إنما في الحديث أنهم ~~اشترطوا ولاءها لأنفسهم فقط ولا يحل أن يزاد في الأخبار شيء لا لفظ ( ( ( ~~لفظا ) ) ) ولا معنى فيكون من فعل ذلك كاذبا إلا إننا نقطع ونبت أن البيع ~~بشرط العتق لو كان جائزا لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وبينه فإذا ~~لم يفعل فهو شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولا فرق بين البيع بشرط العتق ~~وبين بيعه PageV08P417 بشرط الصدقة أو بشرط الهبة أو بشرط التدبير وكل ذلك ~~لا يجوز # وأما حديث جابر فإننا رويناه من طريق البخاري نا أبو نعيم نا زكريا سمعت ~~عامرا الشعبي يقول حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ~~فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار سيرا ليس يسير مثله ثم ~~قال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه بأوقية فبعته واستثنيت حملانه إلى ~~أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري فقال ~~ما كنت لآخذ جملك ذلك فهو مالك # ومن طريق مسلم نا ابن نمير نا أبي نا زكريا هو ابن أبي زائدة عن ms2619 عامر ~~الشعبي حدثني جابر بن عبد الله فذكر هذا الخبر وفيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال له بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما ~~بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك ~~لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن العلاء نا أبو معاوية عن الأعمش عن ~~سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله فذكر هذا الخبر وفيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل الجمل بعنيه قلت يا رسول الله بل هو لك ~~قال لا بل بعنيه قلت لا بل هو لك قال ( لا بل ) بعنيه قد أخذته بأوقية ~~أركبه فإذا قدمت المدينة فأتنا به فلما قدمت المدينة جئته به قال لبلال ( ~~يا بلال ) زن له أوقية وزده قيراطا هكذا رويناه من طريق عطاء عن جابر # قال أبو محمد روي هذا أن ركوب جابر الجمل كان تطوعا من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم واختلف فيه على الشعبي وأبي الزبير فروي عنهما عن جابر أنه ~~كان شرطا من جابر وروي عنهما أنه كان تطوعا من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # فنحن نسلم لهم أنه كان شرطا ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق إنه قد صح ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أخذته بأوقية # وصح عنه عليه السلام أنه قال أتراني ماكستك لآخذ جملك ما كنت لآخذ جملك ~~فخذ جملك ذلك فهو مالك كما أوردنا آنفا # فصح ( ( ( صح ) ) ) يقينا أنهما أخذان أحدهما فعله رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والآخر لم يفعله بل انتفى عنه ومن جعل كل ذلك أخذا واحدا فقد كذب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه وهذا كفر محض فإذ لا بد من أنهما ~~أخذان لأن الأخذ الذي أخبر به عليه السلام عن نفسه هو بلا شك غير الأخذ ~~الذي انتفى عنه ألبتة فلا سبيل إلى غير ms2620 ما يحمل عليه ظاهر الخبر وهو أنه ~~عليه السلام أخذه وإبتاعه ثم تخير قبل التفرق ترك أخذه # PageV08P418 وصح أن في حال المماكسة كان ذلك أيضا في نفسه عليه السلام ~~لأنه عليه السلام أخبره أنه لم يماكسه ليأخذ جمله # فصح أن البيع لم يتم فيه قط فإنما اشترط جابر ركوب جمل نفسه فقط وهذا هو ~~مقتضى لفظ الأخبار إذا جمعت ألفاظها # فإذ قد صح أن ذلك البيع لم يتم ولم يوجد في شيء من ألفاظ ذلك الخبر أصلا ~~أن البيع تم بذلك الشرط فقد بطل أن يكون في هذا الخبر حجة في جواز بيع ~~الدابة واستثناء ركوبها أصلا وبالله تعالى التوفيق # فأما الحنفيون والشافعيون فلا يقولون بجواز هذا الشرط أصلا فإنما الكلام ~~بيننا وبين المالكيين فيه فقط وليس في هذا الخبر تحديد يوم ولا مسافة قليلة ~~من كثيرة ومن ادعى ذلك فقد كذب فمن أين خرج لهم تحديد مقدار دون مقدار # ويلزمهم إذ لم يجيزوا بيع الدابة على شرط ركوبها شهرا ولا عشرة أيام ~~وأبطلوا هذا الشرط وأجازوا بيعها واشتراط ركوبها مسافة يسيرة أن يحدوا ~~المقدار الذي يحرم به ما حرموه من ذلك المقدار الذي حللوه هذا فرض عليهم ~~وإلا فقد تركوا من اتبعهم في سخنة عينه في ما لا يدري لعله يأتي حراما أو ~~يمنع حلالا وهذا ضلال مبين فإن حدوا في ذلك مقدارا ما سئلوا عن البرهان في ~~ذلك إن كانوا صادقين فلاح فساد هذا القول بيقين لا شك فيه # ومن الباطل المتيقن أن يحرم الله تعالى علينا ما لا يفصله لنا من أوله ~~لآخره لنجتنبه ونأتي ما سواه إذا كان تعالى يكلفنا ما ليس في وسعنا من أن ~~نعلم الغيب وقد أمننا الله تعالى من ذلك # فإن قالوا إن في بعض ألفاظ الخبر أن ذلك كان حين دنوا من المدينة # قلنا الدنو يختلف ولا يكون إلا بالإضافة فمن أتى من تبوك فكان من المدينة ~~على ست مراحل أو خمس فقد دنا منها ويكون الدنو أيضا على ربع ميل ms2621 وأقل أو ~~أكثر فالسؤال باق عليكم بحسبه # وأيضا فإن هذه اللفظة إنما هي في رواية سالم بن أبي الجعد وهو إنما روي ~~أن ركوب جابر كان تطوعا من النبي صلى الله عليه وسلم وشرطا # وفي رواية المغيرة عن الشعبي عن جابر دليل على أن ذلك كان في مسيرهم مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزاة وأيضا فليس فيه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم منع من ذلك الشرط إلا في مثل تلك المسافة فإذ لم يقيسوا على تلك ~~المسافة سائر المسافات فلا تقيسوا على تلك الطريق سائر الطرق ولا تقيسوا ~~على اشتراط ذلك في ركوب جمل سائر الدواب وإلا فأنتم متناقضون متحكمون ~~بالباطل # وإذا ( ( ( وإذ ) ) ) قستم على تلك الطريق سائر الطرق وعلى الجمل سائر ~~الدواب فقيسوا على تلك المسافة سائر المسافات كما فعلتم في صلاته عليه ~~السلام راكبا متوجها إلى خيبر إلى غير القبلة فقستم على تلك المسافة سائر ~~المسافات فلاح أنهم لا متعلق لهم في هذا الخبر أصلا وبالله تعالى التوفيق # PageV08P419 وقد جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم آثار في الشروط في البيع ~~خالفوها فمن ذلك ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد ~~بن المسيب قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا لو أن عثمان ~~بن عفان وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة ~~فاشترى عبد الرحمن بن عوف من عثمان فرسا بأرض أخرى بأربعين ألفا أو نحوها ~~إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا ثم رجع فقال أزيدك ستة آلاف إن ~~وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها ~~بالشرط الآخر قيل للزهري فإن لم يشترط قال فهي من البائع # فهذا عمل عثمان وعبد الرحمن بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم ولا ~~مخالف لهم يعرف منهم ولم ينكر ذلك سعيد وصوبه الزهري # فخالف الحنفيون والمالكيون والشافعيون كل هذا وقالوا لعل الرسول يخطىء ( ~~( ( يخطئ ) ) ) أو يبطىء ( ( ( يبطئ ) ) ) أو ms2622 يعرضه عارض فلا يدري متى يصل ~~وهم يشنعون مثل هذا إذا خالف تقليدهم # ومن طريق وكيع نا محمد بن قيس الأسدي عن عون بن عبد الله عن عتبة بن ~~مسعود قال إن تميما الداري باع داره واشترط سكناها حياته وقال إنما مثلي ~~مثل أم موسى رد عليها ولدها وأعطيت أجر رضاعها # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن مرة ابن شراحيل ~~قال باع صهيب داره من عثمان واشترط سكناها وبه يأخذ أبو ثور فخالفوه ولا ~~مخالف لذلك من الصحابة ممن يجيز الشرط في البيع # وقد ذكرنا قبل ابتياع نافع بن عبد الحرث دارا بمكة للسجن من صفوان بأربعة ~~آلاف على أن رضي عمر فالبيع تام فإن لم يرض فلصفوان أربعمائة فخالفوهم كلهم # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن ~~عمر أنه اشترى بعيرا بأربعة أبعرة على أن يوفوه إياها بالربذة وليس فيه وقت ~~ذكر الإيفاء فخالفوه # ومن طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد قال أصاب عمار ~~بن ياسر مغنما فقسم بعضه وكتب إلى عمر يشاوره فتبايع الناس إلى قدوم الراكب ~~وهذا عمل عمار والناس بحضرته فخالفوه # وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله ~~تعالى التوفيق وحكم علي بشرط الخلاص وللحنفيين والمالكيين والشافعيين تناقض ~~عظيم فيما أجازوه من الشروط في البيع وما منعوا منه فيها قد ذكرنا بعضه ~~ونذكر في مكان آخر إن شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى لذكره لأن الأمر ~~أكثر من ذلك وبالله تعالى التوفيق # PageV08P420 1446 # | مسألة وكل من باع بيعا فاسدا فهو باطل ولا يملكه المشتري وهو # باق على ملك البائع وهو مضمون على المشتري إن قبضه ضمان الغصب سواء سواء ~~والثمن مضمون على البائع إن قبضه ولا يصححه طول الأزمان ولا تغير الأسواق ~~ولا فساد السلعة ولا ذهابها ولا موت المتبايعين أصلا # وقال أبو حنيفة في بعض ذلك كما ms2623 قلنا وقال في بعض ذلك من باع بيعا فاسدا ~~فقبضه المشتري فقد ملكه ملكا فاسدا وأجاز عتقه فيه # وقال مالك في بعض ذلك كما قلنا وقال في بعض ذلك إن من البيوع الفاسدة ~~بيوعا تفسخ إلا أن يطول الأمر أو تتغير الأسواق فتصح حينئذ # قال أبو محمد وهذان قولان لا خفاء بفسادهما على من نصح نفسه أما قول أبي ~~حنيفة فقد ملكه ملكا فاسدا فكلام في غاية الفساد وما علم أحد قط في دين ~~الله تعالى ملكا فاسدا إنما هو ملك فهو صحيح أو لا ملك فليس صحيحا وما عدا ~~هذا فلا يعقل # وإذ أقروا أن الملك فاسد فقد قال تعالى @QB@ والله لا يحب الفساد @QE@ ~~البقرة 205 فلا يحل لأحد أن يحكم بإنقاذ ( ( ( بإنفاذ ) ) ) ما لا يحبه ~~الله عز وجل # وقال تعالى @QB@ إن الله لا يصلح عمل المفسدين @QE@ يونس 81 # فمن أجاز شيئا نص الله تعالى على أنه لا يصلحه فقد عارض الله تعالى في ~~حكمه وهذا عظيم جدا وقد احتج بعضهم في هذا بحديث بريرة # قال أبو محمد هذا احتجاج فاسد الدين ونبرأ إلى الله تعالى ممن نسب إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنفذ الباطل وأجاز الفاسد والله ما تقر ~~على هذا نفس مسلم # واحتج بعضهم بأن البائع سلطه عليه # قال أبو محمد ليس لأحد أن يسلط غيره على شيء من ماله بما لم يأذن الله ~~تعالى فيه فليجيزوا على هذا أن يسلطه على وطء أم ولده وأمته وهذه ملاعب ~~وضلال لا خفاء به # وأما قول مالك فأول ما يقال لمن قلده حدوا لنا المدة التي إذا مضت صح ~~البيع الفاسد عندكم بمضيها وإلا فقد ضللتم وأضللتم # وحدوا لنا تغير الأسواق الذي إبحتم به المحرمات فإن زيادة نصف درهم وحبة ~~ونقصان ذلك تغير سوق بلا شك # فإن أجازوا صحة الفاسد بهذا المقدار فقد صح كل بيع فاسد لأنه لا بد من ~~تقلب القيم بمثل هذا أو شبهه في كل يوم # ثم نسألهم الدليل على ما قالوه ms2624 من ذلك ولا سبيل إليه لا من قرآن لا من ~~سنة ولا رواية سقيمة ولا قول أحد يعرف قبله ولا قياس ولا رأي له وجه بل هو ~~إباحة المال بالباطل # فإن ذكروا في ذلك حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن ترك ~~ما أشتبه عليه PageV08P421 كان لما سواه أترك واستبرأ لدينه وعرضه أو كلاما ~~هذا معناه # قلنا أنتم أول مخالف لهذا الخبر لأنكم إن قلتم إنكم إنما حكمتم بهذين ~~الحكمين فيما اشتبه عليكم تحريمه من تحليله # قلنا إما كذبتم وإما صدقتم فإن كنتم كذبتم فالكذب حرام ومعصية وجرحة وأن ~~كنتم صدقتم فما أخذتم ما ( ( ( بما ) ) ) في الحديث الذي احتججتم به من ~~اجتناب القول والحكم فيما اشتبه عليكم بل جسرتم أشنع الجسر فنقلتم الأملاك ~~المحرمة وأبحتم الأموال المحظورة فيما أقررتم بألسنتكم أنه لم يتبين لكم ~~تحريمه من تحليله فخالفتم ما في ذلك الخبر جملة # وأن قلتم حكمنا بذلك حيث ظننا أنه حرام ولم نقطع بذلك # قلنا قد حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا عليكم قال تعالى ~~@QB@ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ النجم 28 # وذم قوما حكموا فيما ظنوه ولم يستيقنوه # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ~~والفرض على من ظن ولم يستيقن أن يمسك فلا يحكم ولا يتسرع فيما لا يقين عنده ~~فيه فإذا تيقن حكم حينئذ # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ النحل ~~44 # وقال تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ النحل 89 # وقال تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ المائدة 3 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن ~~قتادة أن أبا موسى الأشعري قال لا ينبغي لقاض أن يقضي حتى يتبين ms2625 له الحق ~~كما يتبين الليل من النهار فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال صدق أبو موسى # قال علي المفتي قاض لأنه قد قضى بوجوب ما أوجب وتحريم ما حرم أو إباحة ما ~~أباح فمن أيقن تحريم شيء بنص من القرآن أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثابت فليحرمه وليبطله أبدا # ومن أيقن بإباحته بنص كما ذكرنا فليبحه ولينفذه أبدا # ومن أيقن بوجوب شيء بنص كما ذكرنا فليوجبه ولينفذه أبدا وليس في الدين ~~قسم رابع أصلا وما لم يتبين له حكمه من النص المذكور فليمسك عنه وليقل كما ~~قالت الملائكة @QB@ لا علم لنا إلا ما علمتنا @QE@ البقرة 32 وما عدا هذا ~~فضلال نعوذ بالله منه # قال تعالى @QB@ فماذا بعد الحق إلا الضلال @QE@ يونس 32 # 1447 # | مسألة ومن ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فمالهما للبائع # المبتاع فيكون له ولا حصة له من الثمن كثر أو قل ولا له حكم البيع أصلا # فإن كان في مال العبد أو الأمة ذهب كثير أو قليل وقد إبتاع الأمة أو ~~العبد بذهب أقل من ذلك الذهب أو مثله أو أكثر نقدا أو حالا في الذمة أو إلى ~~أجل جاز كل ذلك وكذلك إن كان فيه فضة ولا فرق # فإن اطلع على عيب في العبد أو الأمة رده أو ردها والمال له لا يرده معه # فإن PageV08P422 وجد بالمال عيبا لا يرد العبد من أجل ذلك ولا الأمة # فإن باع نصف عبده أو نصف أمته أو جزءا مسمى مشاعا فيهما منهما جاز ذلك ~~ولا يجوز هنا اشتراط المال أصلا # وكذلك لو باع نصيبه من عبد بينه وبين آخر ولا فرق # فلو باع اثنان عبدا بينهما جاز للمشتري اشتراط المال لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذكر ذلك بلفظ الاشتراط كما قدمنا والاشتراط غير البيع فليس ~~له حكم البيع ولم يخص عليه السلام معلوما من مجهول ولا مقدارا من مقدار ولا ~~مالا من مال فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك وقد ملك المال بالشرط الصحيح ms2626 وليس ~~مما دخل في صفقة الرد فليس عليه رده بعيب فيه ولا بعيب في المبيع # ومن باع نصف عبد مشاع أو نصف عبده فلم يشتر المشتري عبيدا ( ( ( عبدا ) ) ~~) وإنما جعل عليه السلام اشتراط المال لمن اشترى عبدا وإذا اشترى عبدا من ~~اثنين فقد ابتاع عبدا فله اشتراط المال # وهذا كله قول أصحابنا وقال مالك كقولنا في اشتراط الذهب والفضة والمجهول ~~والكثير والقليل # وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز ذلك إلا بحكم البيوع وهذا خلاف للحديث ~~مجرد فردوا ما أباح الله تعالى من الشروط وأجازوا ما أبطل الله تعالى منها # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~عن عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص نا أشعث بن أبي الشعثاء قال باع ~~رجل غلامه ولم يشترط واحد منهما ماله فوجد للغلام مال فقضى به شريح للبائع # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس ومغيرة وأبو إسحاق الشيباني ~~وبعض أصحابنا عن الشعبي عن شريح قال يونس عن الحسن وقال مغيرة عن إبراهيم ~~وقال الشيباني عن الشعبي عن شريح وقال بعض أصحابنا عن الشعبي ثم اتفقوا ~~كلهم الحسن والنخعي وشريح والشعبي على أن من باع عبدا وله مال فماله ~~للمشتري ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى ~~التوفيق # 1448 # | مسألة وللمبتاع أن يشترط شيئا مسمى بعينه من مال العبد أو الأمة # وله أن يشترط ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك ومنع من ذلك مالك وأبو سليمان قالا ~~( ( ( وقالا ) ) ) لا يجوز أن يشترط إلا الجميع أو يدع # قال أبو محمد وهذا خطأ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فماله ~~للبائع إلا أن يشترط كله المبتاع وبعض المال مال فهو داخل في نص مقتضى لفظه ~~عليه السلام وبالله تعالى التوفيق # PageV08P423 1449 # | مسألة فإن قيل إنما جاء النص العبد فمن ms2627 أين قلتم بذلك # الأمة قلنا لفظة العبد تقع في اللغة العربية على جنس العبيد والإماء لأن ~~العرب تقول عبد وعبدة والعبد اسم جنس كما تقول الإنسان والفرس والحمار ~~وبالله تعالى التوفيق # وإن أحق الناس بأن يعكس عليه هذا الاعتراض ويلزم هذا السؤال من فرق بين ~~العبد والأمة في الحكم فرأى الزنى في الأم ( ( ( الأمة ) ) ) عيبا يجب به ~~الرد ولم يره في العبد الذكر عيبا يجب به الرد من الحنفيين # ومن رأى أن للرجل أن يجبر أمته على النكاح ولا يجبر العبد الذكر على ~~النكاح من المالكيين فإن كانت الأمة في استثناء مالها في البيع إنما وجب ~~قياسا على العبد فليقيسوها عليه في الرد بالعيب وفي الإكراه في النكاح وإلا ~~فقد تحكموا # 1450 # | مسألة ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع # والتأبير في النخل هو أن يشقق الطلع ويذر فيه دقيق الفحال وأما قبل ~~الإبار فالطلع للمبتاع ولا يجوز في ثمرة النخل إلا الاشتراط فقط وأما البيع ~~فلا حتى يصير زهوا فإذا أزهى جاز فيه الاشتراط مع الأصول وجاز فيها البيع ~~مع الأصول ودون الأصول وليس هذا الحكم إلا في النخل المأبور وحده كما جاء ~~النص ولو ظهرت ثمرة النخل بغير إبار لم يحل اشتراطها أصلا لأنه خلاف أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما سائر الثمار فإن من باع الأصول وفيها ثمرة قد ظهرت أو لم يبد صلاحها ~~فالثمرة ضرورة ولا بد للبائع لا يحل بيعها إلا مع الأصول ولا دونها ولا ~~اشتراطها أصلا # ولا يجوز لمشتري الأصول أن يلزم البائع قلع الثمرة أصلا إلا حتى يبدو ~~صلاحها فإذا بدا صلاحها فله أن يلزمه أخذ ما يمكن النفع فيه بوجه ما من ~~الوجوه ولا يلزمه أخذ ما لا يمكن الانتفاع به بوجه من الوجوه # وأما تخصيص النخل بما ذكرنا فلأن النص لم يرد إلا فيها فقط مع وجود ~~الإبار والقياس باطل والتعليل بظهور الثمرة باطل لأنه دعوى كاذبة بلا دليل # وأما قولنا لا يجوز في ms2628 ثمرة النخل إلا الاشتراط فقط ما لم تزه فلما ذكرنا ~~قبل من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهى وتحمر فلا ~~يجوز بيعها قبل أن تزهى أصلا وأباح عليه السلام اشتراطها فيجوز ما أجازه ~~عليه السلام ويحرم ما نهى عنه @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ~~@QE@ النجم 3 4 @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # وقاس الشافعيون والمالكيون سائر الثمار على النخل وأجازوا هم والحنفيون ~~بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقبل أن تزهى على القطع أو مع الأصول وهذا خلاف ~~نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإباحة ما حرم وما عجز عليه السلام قط عن ~~أن يقول إلا على القطع أو مع الأصول وما قاله PageV08P424 عليه السلام قط ~~فهو شرع لم يأذن به الله تعالى # وممن منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جملة لا بشرط القطع ولا بغيره سفيان ~~الثوري وابن أبي ليلى روينا من طريق مسلم نا يحي ( ( ( يحيى ) ) ) بن يحيى ~~عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهي البائع والمشتري # ورويناه أيضا من طريق أيوب عبيد ( ( ( وعبيد ) ) ) الله بن عمر وموسى بن ~~عقبة ويحيى بن سعيد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # ورويناه أيضا من طريق إسماعيل بن جعفر وشعبة كلاهما عن عبد الله ابن ~~دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى ~~يبدو صلاحه # ورويناه أيضا من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # ومن طريق أبي الزبير وعمرو بن دينار كلاهما عن جابر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # ومن طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فصار نقل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ~~الصحابة ms2629 وإلى التابعين وفيمن دونهم # فإن قطع شيء من الثمرة فإن كان إن ترك أزهى إن كان بلحا أو بسرا أو ظهر ~~فيه الطيب إن كان من سائر الثمار لم يحل بيعه حتى يصير في الحال التي أباح ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه فيها فإن كان إن ترك لم يزه أبدا ولا ~~ظهر فيه الطيب أبدا حل بيعه بعد القطع لا قبله لأنه حينئذ قد خرج عن الصفة ~~التي أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز بيعه إليها # وبيقين يدري كل ذي فهم وتمييز أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~بيع ثمرة النخل حتى تزهى وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إنما هو بلا شك ~~فيما إن ترك أزهى أو ظهر صلاحه لا يمكن غير ذلك وأما ما لا يمكن أن يصير ~~إلى الإزهاء أبدا ولا أن يبدو صلاحه أبدا فليس هو الذي نهى عليه السلام عن ~~بيعه حتى يزهي أو حتى يبدو صلاحه فإذا ليس هو المنهي عن بيعه فقد قال الله ~~تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # وأما قولنا لا يجوز لمشتري الأصول أن يأخذ البائع بقلع ثمرته قبل أن ~~يمكنه الانتفاع بها فللثابت ( ( ( فالثابت ) ) ) عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من طريق المغيرة بن شعبة أنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال ~~والبائع لم يتعد في كون ثمرته في أصولها فيكون هو المضيع لماله # وكذلك القول فيمن باع أرضا وفيها بذر له ونوى ولم يبع البذر ولا النوى ~~فليس لمشتري الأرض أخذه بقلع ذلك إلا حتى يصير النبات في أول حدود الانتفاع ~~به في وجه ما فليس له حينئذ أن يغل أرض غيره ولا شجر غيره بمتاعه بغير إذن ~~صاحب الأصل وبالله تعالى التوفيق # PageV08P425 1451 # | مسألة وأما بعد ظهور الطيب في ثمرة النخل فإنه يجوز فيها الاشتراط # إن بيعت الأصول ويجوز فيها البيع مع الأصول ودونها أما الاشتراط فلوقوع ~~الصفة عليها وهي قوله عليه السلام قد أبرت فهذه ثمرة قد أبرت ms2630 وأما جواز ~~بيعها مع الأصول ودونها فلإباحة ( ( ( لأباحة ) ) ) رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بيعها إذا أزهت وبالله تعالى التوفيق # 1452 # | مسألة ومن باع أصول نخل وفيها ثمرة قد أبرت فللمشتري أن يشترط # إن شاء أو نصفها أو ثلثها أو جزءا كذلك مسمى مشاعا في جميعها أو شيئا ~~منها معينا # فإن وجد بالنخل عيبا ردها ولم يلزمه رد الثمرة لأن بعض الثمرة ثمرة وقوله ~~عليه السلام وفيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع يقع ~~على كل ما كان منها يسمى ثمرة النخل ( ( ( للنخل ) ) ) والاشتراط غير البيع ~~فلا يرد ما اشترط من أجل رده لما اشترى إذ لم يوجب ذلك نص قرآن ولا سنة # فلو اشترى ثمرة النخل بعد ظهور الطيب أو ثمر أشجار غير النخل ثم وجد ~~بالأصول عيبا فردها أو وجد بالثمرة عيبا فردها # فإن كان اشترى الثمرة مع الأصول صفقة واحدة رد الجميع ولا بد أو أمسك ~~الجميع ولا بد لأنها صفقة واحدة # فلو كان اشترى الثمرة في صفقة أخرى لم يردها إن رد الأصول بعيب ولا يرد ~~الأصول إلا إن رد الثمرة بعيب # فلو اشترى الأصول من النخل واشترط الثمرة أو بعضها فوجد البيع فاسدا فوجب ~~رده رد الثمرة ولا بد وضمنها إن كان أتلفها وأو تلفت لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يبح الاشتراط إلا للمبتاع ولا يكون مبتاعا إلا من قد صح ~~بيعه وأما من لم يصح بيعه فليس هو الذي جعل له النبي صلى الله عليه وسلم ~~اشتراط الثمرة ( ( ( الثمر ) ) ) فإذ ليس هو ذلك فحرام عليه ما اشترطه ~~بخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعد قال تعالى @QB@ فمن اعتدى ~~عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 # 1453 # | مسألة ومن باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قد أبر # اشتراط ثمرتها أصلا ولا يجوز ذلك إلا في ثلاثة فصاعدا # ومن باع حصة له مشاعة في نخل فإن كان يقع له في حصته منها لو قسمت ثلاث ms2631 ~~نخلات فصاعدا جاز للمبتاع اشتراط الثمرة وإلا فلا والثمرة في كل ما قلنا ~~للبائع ولا بد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت ~~فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فلم يحكم عليه السلام بذلك إلا في ~~نخل # وأقل ما يقع عليه اسم نخل ثلاث فصاعدا لأن لفظ التثنية الواقع على اثنين ~~معروف في اللغة التي بها نزل القرآن وخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأول لفظ الجمع إنما يقع على الثلاث فصاعدا # فإن ذكروا قول الله تعالى @QB@ فقد صغت قلوبكما @QE@ التحريم 4 @QB@ قلنا ~~@QE@ PageV08P426 المعروف عند العرب أن كل اثنين من اثنين فإنه يخبر عنه ~~بلفظ الجمع وقد قال الراجز # ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين فإن قيل الجمع ضم شيء إلى ~~شيء فالاثنان جمع # قلنا هذا باطل ولو كان كما قلتم لجاز أن نخبر عن الواحد بلفظ الجمع فيقال ~~زيد قاموا والرجل قتلوا لأن الواحد أيضا أجزاء مجموع بعضها إلى بعض وبالله ~~تعالى التوفيق # 1454 # | مسألة ولا يحل بيع سلعة على أن يوفيه الثمن في مكان مسمى # أن يوفيه السلعة في مكان مسمى لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل ~~لكن يأخذه البائع بإيفائه الثمن حيث هما أو حيث وجده هو أو وكيله من بلاد ~~الله تعالى إن كان الثمن حالا لأمر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله ~~عليه وسلم بإعطاء كل ذي حق حقه وليس على البائع إلا أن يحول بين المشتري ~~وبين ما باع منه فقط وبالله تعالى التوفيق # 1455 # | مسألة ولا يحل بيع جارية بشرط أن توضع على يدي عدل # كانت أو غير رائعة والبيع بهذا الشرط فاسد فإن غلب على ذلك فبيعه تام وهو ~~قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # وأوجبه مالك في الرائعة ولم يوجبه في غير الرائعة وهذا أول التناقض وفساد ~~القول لأن غير الرائعة توطأ كما توطأ الرائعة وتحمل كما تحمل الرائعة # ثم أعظم التناقض قولهم إن الحيض لا يكون براءة ms2632 من الحمل وإن الحامل قد ~~تحيض فقلنا لهم يا هؤلاء فلأي معنى أوجبتم منع المشتري من جاريته وأوجبتم ~~هذا الشرط الفاسد الذي لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب ~~ولا قياس ولا تورع ولا رأي يعقل # وأنتم تقولون إنها إذا حاضت أسلمت إليه وحل له التلذذ منها فيما فوق ~~المئزر وحل له وطؤها بعد الطهر وممكن عندكم أن تكون حاملا من البائع حينئذ ~~فأي فرق بين ما أبحتم له الآن وبين ما منعتموه منه قبل أن تحيض وخوف الحمل ~~وفساد المبيع موجود في كلتا الحالتين فأي عجب أعجب من هذا # ولا خلاف بيننا وبينكم في أنه إن ظهر بها حمل بعد الحيض وبعد إباحتكم له ~~وطأها فولدته لأقل من ستة أشهر فإن البيع مفسوخ وهي مردودة إلى البائع ~~وولدها به لاحق إن كان قد أقر بوطئها ولم يدع استبراء فأي منفعة للمواضعة ~~أو أي معنى لها # فإن قالوا إنما اتبعنا النص الوارد لا توطأ حائل حتى تحيض # قلنا كلا بل خالفتم هذا النص بعينه لأنكم فرقتم بين الرائعة وغير الرائعة ~~وليس هذا في الخبر ولا قاله أحد نعلمه PageV08P427 قبلكم وفرقتم بين البكر ~~وغير البكر وليس ذلك في الخبر وليس لكم أن تدعوا ههنا إجماعا فإن الحنفيين ~~يقولون إن البكر وغير البكر سواء لا توطأ واحدة منهما حتى تحيض أو حتى ~~تستبرىء ( ( ( تستبرئ ) ) ) بما تستبرىء ( ( ( تستبرئ ) ) ) به التي لا ~~تحيض وهذا خبر لم يصح ولو صح لقلنا به لكنا نقول لا يبيعها حتى يستبرئها ~~بحيضة ولا يطؤها المشتري حتى يستبرئها كذلك احتياطا خوف الحمل فقط فإن ~~أيقنا أن بها حملا من البائع فالبيع حرام إن كانت أم ولده وإن كان الحمل من ~~غيره فالبيع حلال والوطء حرام حتى تضع وتطهر # وهو مؤتمن عل ذلك كائتمانه على ما حرم عليه من وطء الحائض والنفساء ولا ~~فرق إذ لم يأت نص بغير ذلك ولا فرق بين ائتمانه على التي اشترى وبين ~~ائتمانكم من تضعونها عنده لذلك # وأنتم لا تفرقون ms2633 بين الثقة وبين غير الثقة ههنا وفرقتم بين الرائعة وغير ~~الرائعة وهذا تخليط وتناقض # وأما الحكم فيها إن ظهر بها حمل فسنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب ~~الاستبراء ببرهانه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم # 1456 # | مسألة ولا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيها ( ( ( يعطيهما ) ) ) ~~البائع كسوة # كثرت ولا بيع دابة على يعطيها البائع إكافها أو رسنها أو بردعتها والبيع ~~بهذا الشرط باطل مفسوخ لا يحل فمن قضي عليه بذلك قسرا فهو ظلم لحقه والبيع ~~جائز # برهان ذلك أنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وقال تعالى @QB@ لا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء ~~29 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فسمى الله تعالى أخذ المرء مال غيره من غير تراض بالتجارة باطلا وحرمه إذ ~~نهى عنه وعلى لسان رسوله عليه السلام أيضا والكسوة مال البائع ولم يبعها ~~برضا منه فلا يحل أخذها منه أصلا وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان ~~وأصحابهم # وقال مالك يجبر على كسوة مثلها للشتاء إن بيعت في الشتاء وعلى كسوة مثلها ~~في الصيف إن بيعت في الصيف كسوة تجوز الصلاة في مثلها فكانت هذه شريعة لم ~~يأت بها قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا رأي سديد ولا قول أحد ~~نعلمه قبله نعني بهذا التقسيم # وقد روي عن ابن عمر كل حلي وكسوة على الأمة عرضت فيها للبيع فهي داخلة في ~~البيع وهم لا يقولون بهذا # فإن قالوا كسوتها من مالها قلنا تناقضتم ههنا في موضعين أحدهما أنها إن ~~كانت من مالها فقد أجزتم اشتراط بعض مالها وهذا حرام عندكم والثاني أن نقول ~~لكم كيف هي من مالها وأنتم تجبرون البائع على إحضارها أحب أم كره من حيث ~~شاء # ثم هبكم أن الكسوة من مال PageV08P428 الأمة أترون البرذعة والرسن من مال ~~الحمار والبغل إذ قلتم لا يباع إلا ومعه برذعة ورسن ثم ms2634 من أين لم تقولوا ~~بهذا في السرج واللجام وهذه أعاجيب وشنع لا ندري من أين خرجت # وهلا أوجبتم عليه نفقة شهر أو شهرين تصحبها إياها كما أوجبتم عليه كسوة ~~عام أو نصف عام وما ( ندري ) الفرق بين الكسوة والنفقة بل النفقة أوكد # لأنها لا تعيش دونها # فإن قالوا مشتريها ينفق عليها # قلنا ومشتريها يكسوها أيضا كما يلزمه أن يكسو زوجته ولا يلزم أباها ولا ~~أخاها الذي يزوجها كسوتها مذ تتزوج # فإن قالوا أيبيعها عريانة قلنا أيبيعها جائعة ولا فرق # وقال بعضهم الكسوة ركمن ( ( ( ركن ) ) ) من أركانها فقلنا هذا كذب وحمق ~~معا وما علمنا للإنسان أركانا تكون الكسوة بعضها # فإن ادعوا عمل أهل المدينة قلنا كذب من قال هذا ومن الباطل المتيقن أن ~~تكون هذه الشريعة عند أهل المدينة ثم يكتمها عمر وعثمان وعلي ومعاوية ~~والحسن وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم حتى لا يدريها أحد إلا مالك ومن ~~قلده وبالله تعالى التوفيق # 1457 # | مسألة ولا يحل بيع سلعة لآخر بثمن يحده له صاحبها # ذلك الثمن فلمتولي البيع # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن ~~عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول بعه بكذا فما ~~ازددت فلك ولا يعرف له من الصحابة في ذلك مخالف # وأجازه شريح والحكم والشعبي والزهري وعطاء # وقد روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي بن حماد ابن زيد ~~عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل ~~الرجل الثوب أو الشيء فيقول له ما ازددت على كذا أو كذا فهو لك # وبه إلى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة وسفيان الثوري كلاهما عن المغيرة بن ~~مقسم عن إبراهيم النخعي أنه كره ذلك وكرهه الحسن طاوس ( ( ( وطاوس ) ) ) # قال أبو محمد هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى ( فهو باطل ) فإن باعه ~~المأمور على هذا الشرط فالبيع باطل لأنها وكالة فاسدة ولا يجوز ms2635 بيع شيء إلا ~~بتولي صاحبه أو بوكالة صحيحة وإلا فهو عمل فاسد # فلو قال له بعه بكذا وكذا فإن أخذت أكثر فهو لك فليس شرطا والبيع صحيح ~~وهي عدة لا تلزم ولا يقضي بها لأنه لا يحل مال أحد ( ( ( أخذ ) ) ) بغير ~~رضاه والرضا لا يكون إلا بمعلوم وقد يبيعه بزيادة كثيرة لا تطيب بها نفس ~~صاحب السلعة إذا علم مقدارها وبالله تعالى التوفيق # 1458 # | مسألة ولا يحل بيع شيء غير معين من جملة مجتمعة لا بعدد ولا بوزن # PageV08P429 ولا بكيل كمن باع رطلا أو قفيزا أو صاعا أو مديا أو أوقية من ~~هذه الجملة من التمر أو البر أو اللحم أو الدقيق أو كل مكيل في العالم أو ~~موزون كذلك # وكمن باع ثلاثة من هذه البيض أو أربعة أو أي عدد كان أو من كل ما يعد أو ~~كمن باع ذراعا أو ذراعين أو نحو ذلك من كل ما يذرع سواء استوت أبعاض كل ذلك ~~أو لم تستو وإنما تجب أولا المساومة فإذا تراضيا كال أو وزن أو ذرع أو عد # فإذا تم ذلك تعاقد البيع حينئذ على تلك العين الملكية ( ( ( المكيلة ) ) ~~) أو الموزونة أو المذروعة أو المعدودة ثم بقي التخيير من أحدهما للآخر ~~فيمضي أو يرد أو يتفرقا بأبدانهما بزوال أحدهما عن الآخر كما قدمنا قبل # فلو تعاقدا البيع قبل ما ذكرنا من الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع لم ~~يكن بيعا وليس بشيء وأجازه المالكيون فيما استوت أبعاضه كالدقيق واللحم ~~والتمر والزبيب ونحو ذلك ولم يجيزوه فيما اختلفت أبعاضه كالبطيخ والقثاء ~~والبيض والجواري والحيتان وسائر الحيوان والجوهر ونحو ذلك # وأجاز أبو حنيفة بيع ثوب بغير عينه من ثوبين أو من ثلاثة يختاره المشتري ~~ولم يجزه من أربعة أثواب وهذا تخليط ناهيك به # برهان صحة قولنا قول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 فحرم الله تعالى أخذ المرء ~~مال غيره بغير تراض منهما وسماه باطلا # وبضرورة الحس يدري ms2636 كل أحد أن التراضي لا يمكن ألبتة إلا في معلوم متميز ~~وكيف إن قال البائع أعطيك من هذه الجهة وقال المشتري بل من هذه الأخرى كيف ~~العمل ومن جعل أحدهما بالإجبار على ما يكره من ذلك أولى من الآخر وهذا ظلم ~~لا خفاء به # وبرهان آخر وهو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولا غرر ~~أكثر من أن لا يدري البائع أي شيء هو الذي باع ولا يدري المشتري أي شيء ~~اشترى وهذا حرام بلا شك # وبرهان ثالث وهو أنهم كلهم مجمعون معنا فيمن عقد مع آخر بيعا على هذه ~~الجهة أو هذه الأخرى أو اشترى منه إما هذه الجهات أو هذه الأخرى فإنه بيع ~~باطل مفسوخ لا يحل وهذا نفسه هو الذي أجازوا ههنا لا نقول إنه تشبيه بل ~~نقول هو نفسه ولا بد # وبرهان رابع وهو أن السلم عند أبي حنيفة ومالك لا يجوز حالا والسلم عندهم ~~إنما هو يعقد على ذرع ما أو عدد ما أو كيل ما أو وزن ما ولا يجوز عندهم ولا ~~عند الشافعيين في بعض صبرة بعينها وهذا هو نفسه الذي منعوا منه وقولنا ههنا ~~هو قول أبي سليمان وأصحابنا وما نعلم للمخالفين حجة أصلا لا من قرآن ولا ~~سنة ولا PageV08P430 رواية سقيمة ولا نذكره الآن من قول متقدم ولا من قياس ~~ولا من تورع أصلا # ومن عجائب الدنيا إجازة الحنفيين هذا البيع ومنعهم من بيع ذراع من هذا ~~الثوب محدود في هذه الجهة إما في ذراع وإما في عرض الثوب أو في طوله ~~فأجازوا المجهول والمنكر ومنعوا المعروف وبالله تعالى التوفيق # 1459 # | مسألة ولا يحل بيع المرء جملة مجموعة إلا كيلا مسمى منها # وزنا مسمى منها أو إلا عددا مسمى منها أي شيء كان # وكذلك لايحل أن يبيع هذا الثوب أو هذه الخشبة إلا ذرعا مسمى منها # وكذلك لا يحل بيع الثمرة بعد طيبها واستثناء مكيلة مسماة منها أو وزن ~~مسمى منها أو عدد مسمى منها أصلا قل ms2637 ذلك أو كثر # ولا يحل بيع نخل من أصولها أو ثمرتها على أن يستثنى منها نخلة بغير عينها ~~لكن يختارها المشتري هذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فيما قبض منه كله بحكم ~~الغصب وإنما الحلال في ذلك أن يستثنى من الجملة إن شاء أي جملة كانت حيوانا # أو غيره أو من الثمرة نصف كل ذلك مشاعا أو ثلثي كل ذلك أو أكثر أو أقل ~~جزءا مسمى منسوبا مشاعا في الجميع # أو يبيع جزءا كذلك من الجملة مشاعا أو يستثني منها عينا معينة محوزة كثرت ~~أو قلت فهذا هو الحق الذي لا خلاف من أحد في جوازه إلا في مكان واحد نذكره ~~إن شاء الله تعالى # وأجاز مالك بيع مائة نخلة يستثنى منها عشر نخلات بغير عينها وكذلك من ~~الغنم ومنع من ذلك في الكثير وأجاز بيع الثمرة استثناء ( ( ( واستثناء ) ) ~~) مكيلة منها تكون الثلث فأقل فإن استثنى أكثر من الثلث لم يجز # وقال مالك إن ابتاع ثمر أربع نخلات من حائط بغير عينها لكن يختارها ~~المبتاع لم يجز فلو ابتاعها كذلك بأصولها جاز إذا لم يكن فيها ثمر كالعروض # وأجاز للبائع أن يبيع ثمر حائطه ويستثني منه ثمر أربع نخلات بغير عينها ~~لكن يختارها البائع أجاز هذا بعد أن توقف فيه أربعين ليلة وأجاز ذلك في ~~الغنم وكرهه ابن القاسم في النخل قال فإن وقع أجزته لقول مالك # قال أبو محمد في هذه أقوال ( ( ( الأقوال ) ) ) عبرة لمن اعتبر من ~~التفريق بين البائع والمشتري في اختيار الثمر ومن الفرق بين اختيار المشتري ~~لثمر أربع نخلات فمنع منه وبين اختيار البائع له فأجازه # وليت شعري ما قوله في ست نخلات أو سبع ونزيده هكذا واحدة احدة ( ( ( ~~واحدة ) ) ) فإما يتمادى على الأباحة وإما يمنع فيكلفوا البرهان على ما ~~حرموا وما حللوا PageV08P431 أو يتحيروا فلا يدروا ما يحللون وما يحرمون ~~ولا بد من أحد هذه الوجوه ضرورة # ثم نسألهم عما أجازوا في الأربع نخلات فنقول أتجيزون ذلك إن لم يكن في ~~الحائط إلا خمس نخلات ms2638 فإن أجازوا سألناهم من أين خصوا الأربع نخلات ~~بالإجازة دون ما هو أكثر أو أقل فإن منعوا زدناهم في عدد نخل الحائط نخلة ~~نخلة وهذه تخاليط لا نظير لها # وهذا يبطل دعواهم في عمل أهل المدينة إذ لو كان ذلك عملا ظاهرا ما احتاج ~~إلى أن يتوقف فيه أربعين ليلة وإن في إجازة ابن القاسم العمل الذي منع منه ~~إن وقع من أجل إجازة مالك له لعجبا # ونحمد الله على عظيم نعمته علينا في تيسيرنا لطاعة كلامه وكلام رسوله صلى ~~الله عليه وسلم وتنفيرنا عن تقليد ما دون ذلك حمدا كثيرا كما هو أهله # وأما الحنفيون والشافعيون فإنهم منعوا من هذا كله # قال أبو محمد وتناقضوا ههنا أقبح تناقض لأنه لا فرق بين ما حرموا ههنا من ~~بيع جملة واستثناء مقدار منها بغير عينه وبين ما أجازوا في المسألة التي ~~قبل هذه من بيع بعض جملة بكيل أو بوزن أو بعدد بغير عينه فهو ذلك نفسه ~~ونحمد الله تعالى على السلامة وكلا الأمرين بيع بعض جملة وإمساك بعضها @QB@ ~~وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ ~~الأنعام 119 # وأما المكان الذي اختلف فيه مما ذكرنا فإن المالكيين منعوا من بيع جملة ~~إلا ثلثيها وقالوا لا يجوز الاستثناء إلا في الأقل # قال علي وهذا باطل لأنه لم يوجب ما قالوه لا قرآن ولا سنة ولا رواية ~~سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه ولا لغة أصلا # وأيضا فإن استثناء الأكثر أو الأقل إنما هو منع بعض الجملة فقط دون ~~سائرها ولا خلاف في جواز هذا وهو الذي منعوا منه نفسه بعينه # وروينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة سألت أبا بكر ابن أبي ~~موسى عن الرجل يبيع بيعا ويستثني نصفه فكرهه الحجاج هالك # ومن طريق حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال إذا استثني البائع نصفا ونقد ~~المشتري نصفا فهو بينهما نصفان # ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي ms2639 عن سفيان الثوري عن منصور ~~والأعمش كلاهما عن إبراهيم النخعي منه كان لا يرى بأسا أنه يبيع السلعة ~~ويستثني نصفها # قال أبو محمد برهان صحة قولنا ههنا هي البراهين التي أوردنا في المسألة ~~التي قبلها سواء سواء وههنا برهان زائد وهو ما روينا من طريق أحمد ابن شعيب ~~أنا زياد بن أيوب نا عباد بن العوام نا سفيان بن حسين نا يونس ابن عبيد عن ~~عطاء بن أبي رباح عن PageV08P432 جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن الثنيا حتى تعلم # فصح أن الاستثناء لا يحل إلا معلوما من معلوم # فإن قيل فقد رويتم من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي الزبير ~~وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن المزابنة والمحاقلة والمعاومة والمخابرة # قال أحدهما بيع السنين وهي المعاومة وهي الثنيا # قلنا هذا تفسير لا تقوم به حجة لأنه من كلام أبي الزبير ورأيه أو كلام ~~سعيد بن ميناء ورأيه ولا حجة في كلام أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # والثنيا لفظة معروفة عربية قال تعالى @QB@ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب ~~الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون @QE@ القلم 17 18 وإنما ~~الثنيا استثناء شيء من شيء فقط # ومن المحال الباطل المتيقن أن يكن ( ( ( يكون ) ) ) للثنيا معنى غير هذا ~~فينهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يبينها علينا حاش لله من ~~هذا وهو الذي افترض الله تعالى عليه أن يبين لنا ديننا # قال أبو محمد وقد جاءت في الثنيا آثار روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ~~إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة كلاهما عن عبد الله بن عون عن القاسم بن ~~محمد قال ما كنا نرى بالثنيا بأسا لولا أن ابن عمر كرهها وكان عندنا مرضيا ~~قال ابن علية قال ( ( ( لولا ) ) ) ابن عون فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول لا ~~أبيع هذه النخلة ولا هذه النخلة ms2640 # قال علي سمع ابن عون هذا الخبر من القاسم بن محمد # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يعقوب ~~بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال يكره أن يبيع النخل ويستثني منه كيلا ~~معلوما قال سفيان ولكن يستثني هذه النخلة وهذه النخلة # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب هو السختياني عن عمرو ~~بن شعيب أنه سأل سعيد بن المسيب عن الثنيا فكرهها إلا أن يستثنى نخلات ~~معلومات قال عمرو ونهاني سعيد أن أبرأ من الصدقة إذا بايعت # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن عمرو ابن شعيب ~~قال قلت لسعيد بن المسيب أبيع ثمرة أرضي واستثني قال لا تستثن إلا شجرا ~~معلوما ولا تبرأن من الصدقة قال أيوب فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن أبي حمزة قلت لإبراهيم أبيع ~~الشاة واستثني بعضها قال لا ولكن قل أبيعك نصفها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن سالم بن ~~عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته ويستثني منها مكيلة ~~معلومة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ~~إبراهيم قال لا بأس ببيع السلعة ويستثنى نصفها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمرة ~~أرضه فاستثنى كرا قال كان يعجبه أن يعلم PageV08P433 نخلا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن يزيد هو ابن إبراهيم عن ابن ~~سيرين إنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته ويستثنى ونصفها ( ( ( نصفها ) ) ) ~~وثلثها ( ( ( ثلثها ) ) ) ربعها # قال أبو محمد واحتج المالكيون بما روينا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر ~~سمعت الزبير بن عدي سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة له فقال أبيعكموها بأربعة ~~آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها # ومن طريق مالك عن عبد ms2641 الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن جده ~~محمد بن عمرو باع ثمر حائط له يقال له إلافراق بأربعة آلاف درهم واستثنى ~~منه بثمانمائة درهم تمرا وما نعلم لهم غير هذا # فالرواية عن ابن عمر هم أول مخالف لها لأن طعام الفتيان إن كان مستثنى من ~~الثمرة فهو مجهول لا يدري ما يكون نوعه ولا مقدار ما يكون فإن كان مضافا ~~على المشتري إلى الثمن فكذلك أيضا # والمالكيون لا يجيزون شيئا من هذين الوجهين فقد خالفوه والصحيح عن ابن ~~عمر مثل قولنا كما أوردنا آنفا # وأما حديث سالم فلم يخص ثلثا من أقل لا من أكثر # والمالكيون لا يجيزون أكثر من الثلث فقد خالفوه # وأما حديث محمد بن عمرو بن حزم فإنما استثنى من ثمر باعه بأربعة آلاف ~~تمرا بثمانمائة درهم وهم الخمس فإنما استثنى خمس ما باع وهذا جائز حسن فلاح ~~أنه لا سلف لهم أصلا فيما قالوه من ذلك # وقد روينا المنع من الاستثناء جملة كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ~~عبد الصمد بن أبي الجارود قال سألت جابر بن زيد عمن باع شيئا واستثنى بعضا ~~قال لا يصلح ذلك # وقد روينا المنع في الاستشناء جملة كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ~~عبد الصمد عن أبي الجارود قال سألت جابر بن زيد عمن باع شيئا واستثنى بعضا ~~قال لا يصلح ذلك # قال أبو محمد إن كان عنى مجهولا فصحيح وإن كان عنى جملة الاستثناء فخطأ ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الثنيا إذا علمت ولا حجة في أحد معه ~~عليه السلام # 1460 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال # بيعه فإن وقع فسخ أبدا سواء كان صاحب المال حاضرا يرى ذلك أو غائبا ولا ~~يكون سكوته رضا بالبيع طالت المدة أم قصرت ولو بعد مائة عام أو أكثر بل ~~يأخذ ماله أبدا هو وورثته بعده # ولا يجوز لصاحب المال أن يمضي ذلك البيع ms2642 أصلا إلا أن يتراضى هو والمشتري ~~على ابتداء عقد بيع فيه وهو مضمون على من قبضه ضمان الغصب # وكذلك لا يلزم أحدا شراء غيره له إلا أن يأمره بذلك فإن اشترى له دون ~~أمره فالشراء للمشتري ولا يكون للذي اشتراه له أراد كونه له أو لم يرد إلا ~~بابتداء عقد شراء مع الذي اشتراه إلا الغائب الذي PageV08P434 يوقن بفساد ~~شيء من ماله فسادا يتلف به قبل أن يشاور فإنه يبيعه له الحاكم أو غيره ونحو ~~ذلك ويشتري لأهله ما لا بد لهم منه ويجوز ذلك أو ما بيع عليه بحق واجب ~~لينتصف غريم منه أو في نفقة من تلزمه نفقته فهذا لازم له حاضرا كان أو ~~غائبا رضي أم سخط # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام ~~164 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم ~~عليكم حرام # فليس لأحد أن يحل ما حرم الله تعالى من ماله ولا من بشرته ولا من دمه إلا ~~بالوجه الذي أباحه به نص القرآن أو السنة ومن فعل ذلك فهو مردود لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والسكوت ليس ~~رضا إلا من اثنين فقط أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان ~~الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي لا يقر على باطل الذي ( ~~( ( والذي ) ) ) ورد النص بأن ما سكت عنه عفو جائز والذي لا حرام إلا ما ~~فصل لنا تحريمه ولا واجب إلا ما أمرنا به ولا نهانا عنه فقد خرج عن أن يكون ~~فرضا أو حراما فبقي أن يكون مباحا ولا بد فدخل سكوته الذي ليس أمرا ولا ~~نهيا في هذا القسم ضرورة # والثاني البكر في نكاحها للنص الوارد في ذلك فقط وأما كل من عدا ما ذكرنا ~~فلا يكون سكوته رضا حتى يقر بلسانه بأنه راض به منفذ # ويسأل من قال إن سكوت من عدا هذين رضا ms2643 ما الدليل على صحة قولكم أن الرضا ~~يكون بالسكوت وأن الأنكار لا يكون إلا بالكلام ومن أين قلتم ذلك # فإن ادعوا نصا كذبوا وإن ادعوا علم ضرورة كابروا لأن جمهور الناس مخالفون ~~لهم في ذلك وهم لا يعرفون الضرورة التي يدعون ولا فرق بين دعواهم على غيرهم ~~علم الضرورة ههنا وبين دعوى غيرهم عليهم علم الضرورة في بطلان ذلك وفي أن ~~الإنكار يكون بالسكوت وأن الرضا لا يكون إلا بالكلام # فبطلت الدعوتان لتعارضهما ولم يبق إلا أن الساكت ممكن أن يكون راضيا ~~وممكن أن يكون غير راض وهذا هو الذي لا شك فيه والرضا يكون بالسكوت ~~وبالكلام والإنكار يكون بالسكوت وبالكلام # فإذ ذلك كذلك فإنما هو الظن فقط ولا تحل الأموال المحرمة بالظن # قال تعالى @QB@ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ النجم 28 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث # فإن قالوا قسنا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نكاح البكر # قلنا القياس باطل ثم لو كان حقا لكان ههنا في غاية الباطل لأن من عدا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تقية أو تدبيرا في أمره وتروية أو لأنه ~~يرى أن سكوته لا يلزمه به شيء وهذا هو الحق PageV08P435 ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يتقي في الله تعالى أحدا ولا يحكم في شيء من الدين بغير ~~الوحي من ربه تعالى ولا يجوز له السكوت على الباطل فلا ينكره لأنه كان يكون ~~غير مبين وقد أمره الله تعالى بالبيان والتبليغ والأمر بالواجبات وتفصيل ~~الحرام فسكوته خارج عن هذين الوجهين وليس غيره كذلك وطول المدد لا يعيد ~~الباطل حقا أبدا ولا الحق باطلا ويلزم المخالف لهذا من قيل له يا كافر فسكت ~~أنه قد لزمه حكم الكفر ومن قيل له إنك طلقت امرأتك فسكت أن يلزمه الطلاق ~~وأن من قتل ولده وهو يرى فسكت أنه قد بطل طلبه ولزمه الرضا وهم لا يقولون ~~بشيء من هذا # وقال أبو ms2644 حنيفة وأصحابه من باع مال آخر بغير أمره فلصاحب المال إجازة ذلك ~~أو رده واحتجوا بالخبر الثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الذي استأجر أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته فأبى فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته ~~حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فقلت انطلق ~~إلى تلك البقر وراعيها فقال أتستهزىء ( ( ( أتستهزئ ) ) ) بي قلت ما ~~استهزىء ( ( ( أستهزئ ) ) ) بك ولكنها لك فذكر الخبر وأن الله فرج عنهم ~~الصخرة المطبقة على الغار # فإن هذا خبر لا حجة لهم فيه لوجوه بل هو حجة عليهم ومبطل لقولهم فأولها ~~أن ذلك كان فيمن قبلنا ولا تلزمنا شرائعهم # والثاني أنه ليس فيه أن الإجارة كانت بفرق ذرة بعينه بل ظاهره أنه كان ~~بفرق ذرة في الذمة فإذ ذلك كذلك فلم بيع ( ( ( يبع ) ) ) له شيئا بل باع ~~ماله ثم تطوع بما أعطاه وهذا حسن وهو قولنا # والثالث أنه حتى لو كان فيه أنه كان فرقا بعينه وأنه كان في الإسلام لما ~~كان لهم فيه حجة لأنه أعطاه أكثر من حقه فرضي وأبرأه من عين حقه وكلاهما ~~متبرع بذلك من غير شرط وهذا جائز عندنا حسن جدا # وأما كونه حجة عليهم فإن فيه أنه عرض عليه حقه فأبى من أخذه وتركه ومضى ~~فعلى أصلهم قد بطل حقه إذ سكت عن أخذه فلا طلب له فيه بعد ذلك # واحتجوا بما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن شعيب بن ~~غرقدة عن عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري ~~له به شاة قال فاشتريت له شاتين فباع إحداهما بدينار فأتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له بالبركة # ورويناه أيضا من طريق أبي داود نا الحسن بن الصباح نا أبو المنذر نا سعيد ~~بن زيد نا الزبير بن الحرث عن أبي لبيد عن عروة البارقي فذكره # ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي حصين ms2645 عن رجل من أهل ~~المدينة عن حكيم بن حزامأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية ~~بدينار فاشتراها ثم باعها بدينارين PageV08P436 فاشترى شاة بدينار وجاء ~~بدينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وأمره أن يتصدق ~~بالدينار # هذا كل ما موهوا به وكله لا شيء # أما حديث حكيم فعن رجل لم يسم ولا يدري من هو من الناس والحجة في دين ~~الله تعالى لا تقوم بمثل هذا # وأما حديث عروة فأحد طريقيه عن سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد وهو ضعيف ~~وفيه أيضا أبو لبيد وهو لمازة بن زبار وليس بمعروف العدالة والطريق الأخرى ~~معتلة وإن كان ظاهرها الصحة وهي أن شبيب ابن غرقدة لم يسمعه من عروة # كما روينا من طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا سفيان هو ابن عيينة عن ~~شبيب بن غرقدة حدثني الحي عن عروة ( يعني ابن الجعد البارقي ) قال أعطاه ~~النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له أضحية أو شاة فاشترى اثنين ( ( ~~( اثنتين ) ) ) فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة ~~فحصل منقطعا فبطل الاحتجاج به # ثم لو صح حديث حكيم وعروة لم يكن لهم فيهما حجة لأنه إذ أمره عليه السلام ~~أن يشتري به شاة فاشترى له شاتين صار الشراء لعروة بلا شك لأنه إنما اشترى ~~كما أراد لا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ثم وزن دينار النبي صلى ~~الله عليه وسلم إما مستقرضا له ليرده وإما متعديا فصار الدينار في ذمته بلا ~~شك ثم باع شاة نفسه بدينار فصرفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما لزمه ~~وأهدى إليه الشاة فهذا كله هو ظاهر الخبر وليس فيه أصلا لا بنص ولا بدليل ~~على أن الشراء جوزه النبي صلى الله عليه وسلم وإلتزمه فلا يجوز القول بما ~~ليس في الخبر # وأما خبر حكيم فإنه تعدى في يبع ( ( ( بيع ) ) ) الشاة فلزمه ضمانها ~~فابتاعها بدينار كما أمر وفضل دينار فأمره عليه السلام بالصدقة إذ لم يعرف ms2646 ~~صاحبه # قال أبو محمد ثم نسألهم عمن باع مال غيره فنقول أخبرونا هل ملك المشتري ~~ما اشترى وملك صاحب الشيء المبيع الثمن بذلك العقد أم لا ولا بد من أحدهما ~~فإن قالوا لا وهو الحق وهو قولنا فمن الباطل أن لا يصح عقد حين عقده ثم يصح ~~في غير حين عقده إلا أن يأمر بذلك الذي لا يسأل عما يفعل فنسمع ونطيع الله ~~تعالى وأما من يسأل عما يفعل فلا يقبل منه مثل هذا أصلا إذ لم يوجب الله ~~تعالى قبوله منه # وإن قالوا قد ملك المشتري ما اشترى ملك ( ( ( وملك ) ) ) الذي له الشيء ~~المبيع الثمن قلنا فمن أين جعلتم له إبطال عقد قد صح بغير أن يأتي بذلك ~~قرآن ولا سنة وهذا لا يحل لأنه تحكم في دين الله تعالى # PageV08P437 وقولنا في هذا هو قول أحمد بن حنبل روينا عنه أن من بيعت ~~داره وهو ساكت فإن ذلك لا يجوز حتى يرضى أو يأمر أو يأذن في داره وهو قول ~~أبي سليمان وحميع ( ( ( وجميع ) ) ) أصحابنا وهو قول الشافعي إلا أنه اختلف ~~عنه فيمن بيع ماله فعلم بذلك فروي عنه أنه باطل ولا بد وروي عنه أن له أن ~~يجيز ذلك إن شاء ولم يختلف عنه في أن السكوت ليس رضا أصلا # وأما أبو حنيفة فإن السكوت عنده لا يكون إقرارا إلا في خمسة مواضع أحدها ~~من رأى عبده يبيع ويشتري كما يفعل المأذون له في التجارة فيسكت فإن العبد ~~يصير بذلك مأذونا له # والشفعة يعلمها الشفيع فيسكت لا يشهد على أنه طالب لها فسكوته إسقاط لحقه ~~في الطلب # والإنسان يباع وهو حاضر عالم بذلك ثم يقال له قم مع مولاك فيقوم فهذا ~~إقرار منه بالرق وإن لم يتكلم به # والبائع للشيء بثمن حال فيقبضه المشتري والبائع ساكت فهذا إذن منه في ~~القبض والبكر في النكاح # قال أبو محمد هذه الأربعة وجوه باطل وتخليط ودعوى بلا دليل لا من قرآن ~~ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول متقدم ولا قياس ms2647 ولا رأي سديد يفرق بينها ~~وبين غيرها وما كان هكذا فإن القول لا يحل به # وأما مالك فإنه قال من رأى ماله يباع فسكت فقد لزمه البيع أمة كانت ~~المبيعة أو عبدا أو غير ذلك # ومن غصب ماله فمات الغاصب فرأى ماله يقسم فسكت فإن حقه قد بطل # ومن ادعي عليه بدين فسكت فقد لزمه ما ادعي به عليه # ولم ير السكوت عن طلب الدين وإن رآه يقسم مسقطا لحقه في الطلب ولا رأى ~~السكوت عن طلب الشفعة رضا بإسقاطها إلا حتى تمضي له سنة فسكوته بعد السنة ~~رضا بإسقاطها عنده # ولم ير سكوت من تتزوج امرأته بحضرته طلاقا ولا أنها بانت عنه بذلك وهذه ~~مناقضات لا دليل على صحة شيء منها لا من نص ولا من قول أحد تقدمه ولا من ~~رواية سقيمة ولا من قياس ولا من رأي له وجه # وأعجب ذلك أنه لم ير سكوت البكر العانس رضا بالنكاح إلا حين تنطق بالرضا ~~وهذا خلاف النص جهارا # ورأى على من رأى داره تبنى وتهدم ويتصرف فيها أجنبي فسكت عشر سنين فأكثر ~~أنها قد خرجت عن ملكه بذلك وإن سكت عن ذلك أقل من سبع سنين أنها لم تخرج عن ~~ملكه بذلك واختلف عنه في سكوته سبع سنين أو ثمان ( ( ( ثماني ) ) ) سنين أو ~~تسع سنين فروي عنه أن كل ذلك قطع لحقه # وروي عنه أنه ليس ذلك قطعا لحقه ولم ير سكوت المرء عن ذلك لبعض أقاربه ~~قطعا لحقه إلا بعد سبعين سنة # وهذه أقوال كما ترى نعوذ بالله منها ففيها إباحة الأموال المحرمة جزافا ~~وبالله تعالى التوفيق # PageV08P438 1461 # | مسألة لا يجوز بيع شيء لا يدري بائعه ما هو # ولا مالا يدري المشتري ما هو وإن دراه البائع ولا ما جهلاه جميعا # ولا يجوز البيع إلا حتى يعلم البائع والمشتري ما هو ويرياه جميعا أو يوصف ~~لهما عن صفة من رآه وعلمه كمن اشترى زبرة يظنها قزديرا فوجدها فضة أو فصا ~~لا يدري أزجاج هو أم ياقوت فوجده ms2648 ياقوتا أم زمردا أو زجاجا وهكذا في كل شيء ~~وسواء وجده أعلى مما ظن أو أدنى أو الذي ظن كل ذلك باطل مفسوخ إبدا لا يجوز ~~لهما تصحيحه بعد علمهما به إلا بابتداء عقد برضاهما ( ( ( رضاهما ) ) ) معا ~~وإلا فلا وهو مضمون على من قبضه ضمان الغصب # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ~~تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 ولا يمكن ببديهة العقل وضرورة الحس ~~رضا بما لا يعرف ولا يكون الرضا إلا بمعلوم الماهية ولا شك في أنه إن قال ~~رضيت أنه قد لا يرضى إذا علم ما هو وإن كان دينا جدا وقد سمي الله تعالى ما ~~لم يكن عن تراض أكل مال بالباطل # وأيضا فهو بيع غرر لأنه لا يدري ما ابتاع ولا ما باع وقد نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا أعظم الغرر وهذا قول الشافعي وأبي ~~سليمان وقد ذكرنا عن مالك إجازة هذا البيع وهو قول لا دليل على صحته أصلا # ومن عجائب الدنيا إجازته هذا البيع الفاسد ومنعه من بيع صبرة مرئية محاط ~~بها علم البائع مكيلتها ولم يعلم المشتري مكيلتها وهذا عجب لا نظير له ~~وبالله تعالى التوفيق # 1462 # | مسألة ولا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأقل مما يساوي # اشترط البائع أو المشتري السلامة إلا بمعرفة البائع والمشتري معا بمقدار ~~الغبن في ذلك ورضاهما به فإن اشترط أحدهما السلامة ووقع البيع كما ذكرنا ~~ولم يعلما قدر الغبن أو علمه غير المغبون منهما ولم يعلمه المغبون فهو بيع ~~باطل مردود مفسوخ أبدا مضمون على من قبضه ضمان الغصب ليس ( ( ( وليس ) ) ) ~~لهما إجازته إلا بابتداء عقد # فإن لم يشترطا السلامة ولا أحدهما ثم وجد غبن على أحدهما ولم يكن علم به ~~فللمغبون إنفاذ البيع أورده فإن فات الشيء المبيع رجح ( ( ( رجع ) ) ) ~~المغبون منهما بقدر الغبن وهو قول أبي ثور وقول أصحابنا إلا أنهم قالوا لا ~~يجوز رضاهما بالغبن أصلا # وقال أبو حنيفة ms2649 ومالك # والشافعي لا رجوع للبائع ولا للمشتري بالغبن في البيع كثر أو قل # وذكر ابن القصار عن مالك أن البيع إذا كان فيه الغبن مقدار الثلث فإنه ~~يرد # برهان صحة قولنا قول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 PageV08P439 # ولا يكون التراضي ألبتة إلا على معلوم القدر لا شك في أن من لم يعلم ~~بالغبن ولا بقدره فلم يرض به فصح أن البيع بذلك أكل مال بالباطل # وقوله تعالى @QB@ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم @QE@ ~~البقرة 9 فحرم عز وجل الخديعة # ولا يمتري أحد في أن بيع المرء بأكثر مما يساوي ما باع ممن لا يدري ذلك ~~خديعة للمشتري وأن بيع المرء بأقل مما يساوي ما باع وهو لا يدري ذلك خديعة ~~للبائع والخديعة حرام لا تصح # وما روينا عن أبي داود نا أحمد بن حنبل نا سفيان بن عيينة عن العلاء ابن ~~عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ~~يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحي الله تعالى إليه ( أن ) أدخل يدك ~~فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ~~منا من غش # وقال عليه السلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سهيل ابن أبي صالح عن ~~عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ~~ولرسوله ولكتابه وللأئمة ولجماعة المسلمين # ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في البيع برهان صحيح على قولنا ~~ههنا لأنه نهى بذلك عن الغرور والخديعة في البيع جملة بلا شك يدري الناس ~~كلهم أن من أخذ من آخر فيما يبيع منه أكثر مما يساوي بغير علم المشتري ولا ~~رضاه ومن أعطاه آخر فيما يشتري منه أقل مما ms2650 يساوي بغير علم البائع ولا رضاه ~~فقد غشه ولم ينصحه ومن غش ولم ينصح فقد أتى حراما # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # فصح أنه باطل مردود بنص أمره عليه السلام وهو قول السلف كما روينا من ~~طريق حماد بن زيد نا أيوب وهشام هوابن حسان كلهم عن محمد بن سيرين أن رجلا ~~قدم المدينة بجوار فنزل عل ابن عمر فذكر الحديث وفيه أنه باع جارية من ابن ~~جعفر ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن غبنت بسبعمائة درهم ~~فأتى ابن عمر إلى عبد الله ابن جعفر فقال إنه غبن بسبعمائة درهم فإما أن ~~تعطيها إياه وإما ترد عليه بيعه فقال ابن جعفر بل نعطيها إياه فهذا ابن ~~جعفر وابن عمر قد رأيا رد البيع من الغبن في القيمة # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن يونس بن عبيد عن رجل عن جرير بن عبد الله ~~البجلي أنه ساوم رجلا بفرس فسامه فسامه الرجل خمسمائة درهم إن رأيت ذلك ~~فقال له جرير فرسك خير من ذلك ولك ستمائة حتى بلغ ستمائة حتى بلغ ثمانمائة ~~وهو يقول إن رأيت ذلك فقال جرير فرسك خير من ذلك ولا أزيدك فقال له الرجل ~~PageV08P440 خذها فقيل له ما منعك أن تأخذها بخمسمائة فقال جرير لأنا ~~بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نغش أحدا أو قال مسلما وعن ~~ابن عمر ليس لي غش # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن ميسرة عن ~~ابن عمر وقد ذكرناه قبل في باب ما لا يتم البيع إلا به من التفرق # ومن طريق سفيان بن عيينة نا بشر بن عاصم الثقفي سمع سعيد بن المسيب يحدث ~~عن أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب والعباس بن المطلب تحاكما إليه في دار كانت ~~للعباس إلى جانب المسجد أراد عمر أخذها ليزيدها في المسجد وأبى العباس فقال ~~أبي ms2651 بن كعب لهما لما أمر سليمان ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها ~~سليمان منه فلما اشتراها قال له الرجل الذي أخذت مني خير أم الذي أعطيتني ~~قال سليمان بل الذي أخذت منك قال فإني لا أجيز البيع فرده فزاده ثم سأله ~~فأخبره فأبى أن يجيزه وذكر الحديث # فهذا أبي يورد هذا على سبيل الحكم به بحضرة عمر بن الخطاب والعباس رضي ~~الله عنهم فيصوبان قوله فهؤلاء عمر وابنه والعباس وعبد الله بن جعفر وأبي ~~وجرير ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم يرون رد البيع من الخديعة في ~~نقصان الثمن عن قيمة المبيع # ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أنه رد البيع ~~من الغلط ولم يرده الشعبي وقال البيع خدعة # قال أبو محمد والعجب كله من أقوال الحاضرين من خصومنا فإنهم يردون البيع ~~من العيب يحط من الثمن يوجد فيه لأنه عندهم غش ثم يجيزون البيع وقد غش فيه ~~بأعظم الغش وأخذ فيه أكثر من ثمنه وهذا عجب جدا وتناقض سمج # وعجب آخر وهو أنهم يردون البيع من العيب يوجد فيه وإن كان قد أخذه ~~المشتري بقيمته معيبا ( ( ( معينا ) ) ) ولا يردون البيع إذا غبن البائع ~~فيه الغبن العظيم فلا ندري من أين وقع لهم هذه العناية بالمشتري وهذا الحنق ~~على البائع إن هذا لعجب لا نظير له # وعجب ثالث وهو أنهم نعني المالكيين والشافعيين يحجرون على الذي يخدع في ~~البيوع حتى يمنعوه من العتق والصدقة ومن البيع الصحيح الذي لا غبن فيه ~~ويردون كل ذلك وهم ينفذون مع ذلك تلك البيوع التي غبن فيها ولا يردونها ~~فلئن كانت تلك البيوع التي خدع فيها حقا وجائزة فلأي معنى حجروا عليه من ~~أجلها وهي حق وصحيحة # ولئن كانت تلك البيوع التي خدع فيها باطلا وغير جائزة فلأي معنى يجيزونها ~~إن هذه لطوام فاحشة وتخليط سمج وخلاف مجرد لكل ما حكم به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فإنه ذكر له منقذ وأنه يخدع في ms2652 البيوع فلم يحجر PageV08P441 ~~عليه لكن أمره أن يقول لا خلابة عند البيع وجعل له الخيار ثلاثا في إنفاذ ~~البيع أو رده فأبطل عليه السلام الخلابة وأنفذ بيوعه الصحاح والتي يختار ~~إنفاذها بعد المعرفة بها ولم يحجر عليه وهذا عكس كل ما يحكمون به وحسبنا ~~الله ونعم الوكيل # 1463 # | مسألة فمن غبن في بيع اشترط فيه السلامة # الغش بيقين هو غير بيع السلامة الذي لا غش فيه هذا أمر يعلم بالمشاهدة ~~فإذ هو كذلك فالبيع المنعقد بينهما في الباطن ليس هو الذي عقد عليه مشترط ~~السلامة ولا يحل أن يلزم غير ما عقد عليه ولا يحل له أن يتمسك بما لم يعقد ~~عليه بيعه الذي تراضى به لأن مال الآخر حرام عليه إلا ما تراضى معه وكذلك ~~ماله على الآخر أيضا # وأما إذا علم بقدر الغبن كلاهما وتراضيا جميعا به فهو عقد صحيح وتجارة عن ~~تراض وبيع لا داخلة فيه # وأما إذا لم يعلما أو أحدهما بقدر الغبن ولم يشترطا السلامة ولا أحدهما ~~فله الخيار إذا عرف في رد أو إمساك لأن البيع وقع سالما على الجملة فهو بيع ~~صحيح # ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الخيار لمن قال لا خلابة ثلاثا ~~إن شاء أمسك وإن شاء رد فوجب أن لا يحل ما تزيد فيه الخادع على المخدوع إلا ~~بعلم المخدوع وطيب نفسه فإن رضي بترك حقه فذلك له وإن أبى لم يجز له أخذ ما ~~ابتاع بغير رضى البائع فله أن يرده # وقد صح الإجماع المقطوع به على أن له الرد # واختلف الناس هل له الإمساك أم لا وقد قال الله تعالى @QB@ إلا أن تكون ~~تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 # فصح أنه إذا رضي ما ابتاع فذلك وبالله تعالى التوفيق # قال علي والقيمة قيمتان باتفاق جميع أهل الإسلام قديما وحديثا فقد كان ~~التجار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعون ما يشترون طلب الربح ~~هذا أمر متيقن فقيمة يبتاع بها التجار السلع لا يتجاوزونها ms2653 إلا لعلة وقيمة ~~يبيع بها التجار السلع لا يحطون عنها ولا يتجاوزونها إلا لعلة فهاتان ~~القيمتان تراعيان لكل قيمة في حالها # قال أبو محمد واحتج أصحابنا في إبطالهم البيع بأكثر مما يساوي وإن علما ~~جميعا بذلك وتراضيا به بأن قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~إضاعة المال قالوا والمشتري الشيء بأكثر من قيمته والبائع له بأقل من قيمته ~~كلاهما مضيع لماله # قالوا ولا يجوز إخراج المال من الملك إلا بعوض أجر من الله تعالى فهو ~~أفضل عوض وإما بعوض من أعراض الدنيا كعمل في الإجارة أو عرض في التجارة أو ~~بضع ملك في PageV08P442 النكاح أو انحلال ملكه في الخلع ونحو ذلك مما جاءت ~~به النصوص # قالوا ومن باع ثمرة بألف دينار أو ياقوتة بفلس فإن هذا هو التبذير والسرف ~~وبسط اليد كل البسط وأكل المال بالباطل # قال أبو محمد لا حجة لهم غير ما ذكرنا # قال أبو محمد فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق إن الذي قلتم إنما هو فيما ~~لا يعلم بقدره وأما إذا علم بقدر الغبن وطابت به نفسه فهو بر بر به معامله ~~بطيب نفسه فهو مأجور لأنه فعل خيرا وأحسن إلى إنسان وترك له مالا أو أعطاه ~~مالا وليس التبذير والسرف وإضاعة المال وأكله بالباطل إلا ما حرمه الله عز ~~وجل على ما بينا في كتاب الحجر من ديواننا هذا وأما التجارة عن تراض فما ~~حرمها الله تعلى قط بل أباحها # قال أبو محمد وإنما يجوز من التطوع بالزيادة في الشراء ما أبقى غنى لأنه ~~معروف من البيع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة # وقال عليه السلام الصدقة عن ظهر غنى # وأما ما لم يبق غنى فمردود # لا يحل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ~~فهو رد # قال علي ومما يبين صحة قولنا ما رويناه من طريق مسلم نا أبو كامل هو فضيل ~~بن حسين الجحدري نا عبد الواحد بن زياد نا ms2654 الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن ~~عبد الله ( قال ) كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في سفر ) فتخلف ~~ناضحي فذكر الحديث وفيه فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك # قال أبو محمد فلا يخلو أول عطاء أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الجمل من أن يكون هو قيمة الجمل أو أقل من قيمته أو أكثر من قيمته فإن كان ~~قيمته فقد زاده بعد ذلك وفي هذا جواز البيع بالزيادة على القيمة عن رضاهما ~~معا وإن كان أعطاه أولا أقل من القيمة أو أكثر فهذا هو قولنا وهو عليه ~~السلام لا يسوم بما لا يحل ولا يخدع ولا يغر ولا يغش فهذا نفس قولنا ولله ~~الحمد # وكذلك قوله عليه السلام لا يسم أحدكم على سوم أخيه فيه إباحة المساومة ~~وهي عند كل من يدري اللغة العربية معروفة وهي أن يسأل أحدهما ثمنا يعطيه ~~الآخر أقل فلو كان إعطاء أقل من القيمة أو طلب أكثر منها طلبا باطلا لما ~~أباحه الله تعالى على لسان رسوله # فصح أن كل ذلك جائز إذا عرفاه وعرفا مقداره وتراضيا معا به ولم يكن خديعة ~~ولا غشا # وكذلك ما جعل عليه السلام لمنقذ من الخيار في رد البيع أو إمضائه وكان ~~يخدع في البيوع فيه إجازة البيع الذي فيه الخديعة إذا رضيها المخدوع وعرفها # وكذلك الذي رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله PageV08P443 ~~ابن عبد الله بن عبتة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إن ~~زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير أو بحبل من ~~شعر فأباح عليه السلام بيعها بحبل من شعر إذا رضي بائعها بذلك # وقد أجاز أصحابنا الذي أنكروا ههنا في حس مس إذ أجازوا بيع عبد بعشرة ~~دنانير واشتراط ماله وهو أنه عشرة آلاف دينار ولم ينكروه أصلا وكيف ينكرونه ms2655 ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحه جملة وهذا أخذ مال بغير صدقة ولا ~~عوض # قال أبو محمد وليس في شيء من هذه الأخبار متعلق لمن أجاز البيع الذي فيه ~~الخديعة المحرمة والغش المحرم من الغبن الذي لا يدريه المغبون لأنه ليس ~~فيها دليل على شيء من ذلك إنما فيها جواز ذلك إذا علمه الراضي به في بيعه ~~فقط ولا يجوز الرضا بمجهول أصلا لأنه ممتنع في الجبلة محال في الخلقة وقد ~~يقول المرء رضيت فيما لا يعلم قدره فإذا وقف عليه لم يرضه أصلا هذا أمر ~~محسوس في كل أحد وفي كل شيء # قال علي واحتج المذكورون بما روينا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي ~~قال بلغني عن ابن عمر أنه كان يقول إذا بعث من يبتاع له سلعة ارثم أنفه # ومن طريق ابن حبيب حدثني عبد العزيز الأويسي وعبد الملك بن مسلمة عن ~~إسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجر عنعمر بن عبد العزيز أنه قال وددت أني ~~لا أبيع شيئا ولا أبتاعه إلا بطحت بصاحبه # وبما ذكرنا عنالشعبي من قوله البيع خدعة # قال أبو محمد هذا كله باطل وابن حبيب متروك ثم هو عن ابن عمر بلاغ كاذب ~~ثم لو صح لما فهم منه أحد إباحة غبن ولا خديعة إنما معنى أرثم أنفه خذ أفضل ~~ما عنده وهذا مباح إذا تراضيا بذلك وأعطاه إياه بطيب نفسه # وأما حديث عمر بن عبد العزيز فإسماعيل بن عياش لا شيء وكم قصة خالفوا ~~فيها عمر بن عبد العزيز كسجوده في @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ الإنشقاق 1 ~~25 وإباحته بيع السمك في الماء قبل أن يصاد وعشرات من القضايا فمن الباطل ~~أن يكون ما صح عنه ليس حجة وما لم يصح عنه حجة # وبالله تعالى التوفيق # والذي جاء من طريق الشعبي هو من طريق جابر الجعفي وقد خالفه القاسم وغيره ~~ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # 1464 # | مسألة ولا يجوز البيع بثمن مجهول لا إلى ms2656 أجل مجهول كالحصاد والجداد # والعطاء والزريعة والعصير وما أشبه هذا وهو قول أبي حنيفة PageV08P444 ~~والشافعي وأبي سليمان لأن كل ما ذكرنا يتقدم بالأيام ويتأخر فالحصاد ~~والجداد يتأخران أياما إن كان المطر متواترا ويتقدمان بحر الهواء وعدم ~~المطر وكذلك العصير وأما الزريعة فتتأخر شهرين وأكثر لعدم المطر وأما ~~العطاء فقد ينقطع جملة # وأيضا فكل ذلك شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإنما يجوز الأجل إلى ما لا ~~يتأخر ساعة ولا يتقدم كالشهور العربية والعجمية أو كطلوع الشمس أو غروبها ~~أو طلوع كوكب مسمى أو غروبه أو طلوع القمر أو غروبه فكل هذا محدود الوقت ~~عند من يعرفها قال الله تعالى @QB@ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ~~والحج @QE@ البقرة 189 حاشا ما ذكرنا من المبيع إلى الميسرة فهو حق للنص في ~~ذلك ولأنه حكم الله تعالى في كل من لا يجد أداء دينه # ولا يجوز الأجل إلى صوم النصارى أو اليهود أو فطرهم ولا إلى عيد من ~~أعيادهم لأنها من زينتهم ولعلهم سيبدو لهم فيها فهذا ممكن # وقال الشافعي لا يجوز الأجل إلا بالأهلة فقط وذكر هذا الآية وقول الله عز ~~وجل @QB@ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق ~~السماوات والأرض منها أربعة حرم @QE@ التوبة 36 # قال أبو محمد قال الله عز وجل @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ~~فاكتبوه @QE@ البقرة 282 فعم تعالى كل أجل مسمى ولم يخص فكانت هذه الآية ~~زائدة على تينك الآيتين والزيادة لا يحل تركها ليس في تينك الآيتين منع من ~~عقد الآجال إلى غير الأهلة ولا إباحة فواجب طلب حكم ذلك من غيرهما فإن وجد ~~ما يدل على جوازه قيل به وإلا فلا وهذا قول الحسن بن حي وأبي سليمان ~~وأصحابنا # وأباح مالك البيع إلى العطاء فيما خلا قال وأما اليوم فلا لأنه ليس الآن ~~معروفا وكان معروفا قبل ذلك # وأجاز البيع إلى الحصاد والجداد والعصير # قال وينظر إلى عظم ذلك وكثرته لا إلى أوله ولا إلى آخره ms2657 # قال علي وقد تبايع الناس بحضرة عمار ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم ~~إلى قدوم الراكب فخالف الحنفيون والمالكيون ذلك وهم يشنعون بأقل من هذا إذا ~~وافق تقليدهم ونسوا في هذا الباب احتجاجهم بالأثر الوارد المسلمون عند ~~شروطهم # ومن غرائب احتجاجهم أن كلتا الطائفتين ذكرت الخبر الذي رويناه من طريق ~~ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق السبيعي عن أم يونس أن عائشة أم ~~المؤمنين قالت لها أم محبة أم ولد زيد بن أرقم يا أم المؤمنين إني بعث زيد ~~بن أرقم عبدا إلى العطاء بثمانمائة درهم فاحتاج إلى الثمن فاشتريته منه قبل ~~محل الأجل بستمائة فقالت عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيدا أنه ~~قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب فقالت أرأيت إن ~~تركت وأخذت الستمائة قالت نعم @QB@ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما ~~سلف @QE@ PageV08P445 البقرة 175 # فقال الحنفيون والمالكيون بتحريم البيع المذكور تقليدا لعائشة أم ~~المؤمنين رضي الله عنها ولم يقلدوا زيد بن أرقم في جوازه وقالوا مثل هذا ~~القول عن أم المؤمنين لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولم يقولوا إن فعل زيد لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأن ما كان طريقه التوقيف فليست هي أولى بالقول من زيد بن أرقم # وإلتزم الحنفيون هذا الاحتجاج في البيع إلى العطاء ولم يرضه المالكيون ~~فيه فقلنا لهم يا هؤلاء أين أنتم عن هذا الاحتجاج الكاذب في كل ما تركتم ~~فيه التوقيف الصريح من أن كل بيعين لا بيع بينهما ما لم يتفرقا إلا أن يخير ~~أحدهما الآخر # والنهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فأبحتموه على القطع # والنهي عن بيع الماء فأبحتموه وسائر التوقيفات الثابتة فهان عليكم تركها ~~لآرائكم المجردة وتأويلاتكم الفاسدة ثم إلتزمتم القول بظن كاذب لا يحل ~~القول به أن ههنا توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2658 كتمته أم ~~المؤمنين ولم تبلغه وهذا هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المكشوف وقبيح الوصف لأم المؤمنين رضي الله عنها # فإن قالوا تركنا دليل النصوص لتأويل تأولناه واجتهاد رأيناه # فقلنا ومن أباح لكم ذلك وحظره على زيد بن أرقم وقلامة ظفره والله قبل أن ~~تفارقه خير من أبي حنيفة ومالك وكل من أتبعهما وهو الذي صدقه الله تعالى في ~~القرآن وحتى لو كان ههنا نص ثابت بخلاف قوله فمن أحق بالتأويل منه في أن ~~يعذر في ذلك لو أخطأ مجتهدا في خلاف القرآن # كما تأول ابن مسعود أن لا يتيمم الجنب ولا يصلي ولو لم يجد الماء شهرا # وكما تأول عمر إذ خطب فمنع الزيادة من الصداق على خمسمائة درهم وإذ أعلن ~~بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولا يموت حتى يكون آخرنا # وأم المؤمنين رضي الله عنها إنما قالت هذا القول إن كانت قالته أيضا فلم ~~يرو عنها من يقوم بنقله حجة # وإن العجب ليطول ممن رد رواية فاطمة بنت قيس المهاجرة المبايعة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ثم يلزم الناس الحجة برواية أم يونس وأم محبة فلا أكثر ~~من أم يونس وأم محبة لرأي رأته أم المؤمنين خالفها فيه زيد بن أرقم # قال أبو محمد واحتج من أباح البيع إلى العطاء بما رويناه من طريق الحجاج ~~بن أرطاة عن عطاء وجعفر بن عمرو بن حريث قال عطاء كان ابن عمر يشتري إلى ~~العطاء وقال جعفر عن أبيه إن دهقانا بعث إلى علي بن أبي طالب ثوب ديباج ~~منسوج بالذهب فابتاعه منه عمرو بن حريث إلى العطاء بأربعة آلاف درهم قال ~~حجاج وكان أمهات المؤمنين يتبايعن إلى العطاء # ومن طريق إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي لا بأس بالبيع إلى ~~PageV08P446 العطاء وعن ابن أبي شيبة نا أبو بكر الحنفي عن نوح بن أبي بلال ~~اشترى مني علي بن الحسين طعاما إلى عطائه # قال علي كل هذا عن حجاج بن أرطأة وناهيك به ms2659 ضعفا وعن جابر وهو دون حجاج ~~بدرج ولا أدري نوح بن أبي هلال من هو ولقد كان يلزم الحنفيين المحتجين ~~برواية حجاج بن أرطاة في أن العمرة تطوع أن يحتجوا ههنا برواية ولقد كان ~~يلزمهم إذا قلدوا أم المؤمنين فيما خالفها فيه زيد بن أرقم أن يقلدوها ههنا ~~ومعها صواحبها أمهات المؤمنين وعلي وعمرو بن حريث وأيضا عمار بن ياسر وغيره ~~ولكن القوم متلاعبون # قال علي وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ~~ابن عباس لا يسلم إلى عصير ولا إلى العطاء ولا إلى الأندر يعني البيدر # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن بكير بن عتيق عن سعيد ابن جبير لا تبع ~~إلى الحصاد ولا إلى الجداد ولا إلى الدراس ولكن سم شهرا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن أبي عدي عن عبد الله بن عون سئل محمد ~~بن سيرين عن البيع إلى العطاء قال لا أدري ما هو # ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كره الشراء إلى ~~العطاء والحصاد ولكن يسمي شهرا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح ابن حي عن ~~المغيرة عن الحكم أنه كره البيع إلى العطاء وهو قول سالم ابن عبد الله بن ~~عمر وعطاء # 1465 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يسوم على سوم آخر ولا أن يبيع # والذي سواء فإن فعل فالبيع مفسوخ فإن وقف سلعته لطلب الزيادة أو قصد ~~الشراء ممن باعه لا من إنسان بعينه لكن محتاطا لنفسه جازت المزايدة حينئذ ~~هذا إذا لم يبتد بسوم آخر فقط فإن بدأ بمساومة إنسان بعينه فلم يزده ~~المشتري على أقل من القيمة ووقف على ذلك فلغيره أن يبلغه إلى القيمة وأكثر ~~حينئذ # وكذلك لو طلب البائع أكثر من القيمة ولم يجب إلى القيمة أصلا فلغيره ~~حينئذ أن يعرض على المشتري بقيمتها وبأقل # برهان ذلك ما رويناه من طريق مالك عن نافع وأبي ms2660 الزناد قال أبو الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة وقال نافع عن ابن عمر ثم اتفق أبو هريرة وابن عمر ~~كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال لا يبع بعضكم على بيع بعض # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لا يزيد ( ( ( يبع ) ) ) PageV08P447 ~~أحدكم على بيع أخيه # قال علي هذا خبر معناه الأمر لأنه لو كان معناه الخبر لكان كذبا لوجود ~~خلافه والكذب مقطوع ببعده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيزه عليه إلا ~~كافر حلال دمه # ومن طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح هو السمان عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم المسلم # قال علي هذا بعض ما في حديث أبي هريرة وابن عمر لأن البيع على البيع يدخل ~~فيه السوم ضرورة لأنه لا يمكن البيع ألبتة إلا بعد سوم ولا يكون السوم ~~ألبتة إلا للبيع وإلا فليس سوما فإذا حرم البيع حرم السوم عليه وإذا حرم ~~السوم حرم البيع ضرورة # ولا يجوز السوم بما لا يجوز بيعه كبيع الحر والسوم فيه وفي الربا وبهذا ~~قال بعض الصحابة رضي الله عنهم # قال أبو محمد وقال مالك إنما هذا إذا ركنا وتقاربا وهذا تفسير لا يدل ~~عليه لفظ الحديث فأما من أوقف سلعته طلب الزيادة فيه أو طلب بيعا ( ( ( بيع ~~) ) ) يسترخصه فليس مساوما لإنسان عينه ( ( ( بعينه ) ) ) فلا يلزمه هذا ~~النهي وأما من رأى المساوم أو المبايع لا يريد الرجوع إلى القيمة لكن يريد ~~غبن صاحبه بغير علمه فهذا فرض عليه نصيحة المسلم فقد خرج عن هذا النهي أيضا ~~بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة # وروينا من طريق وكيع عن حزام بن هشام الخزاعي عن أبيه شهدت عمر بن الخطاب ~~باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد # ومن طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن المغير ms2661 ( ( ( المغيرة ) ) ) ~~بن شعبة أنه باع المغانم فيمن يزيد ومن طريق ابن أبي شيبة نا معتمر بن ~~سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن رجل من ~~الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع جلسا ( ( ( حلسا ) ) ) وقدحا ~~فيمن يزيد # 1466 # | مسألة ولا يحل النجش # البيع وهو لا يريد الشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته فهذا بيع إذا وقع ~~بزيادة على القيمة فللمشتري الخيار وإنما العاصي والمنهي هو الناجش وكذلك ~~رضا البائع إن رضي بذلك والبيع غير النجش وغير الرضا بالنجش وإذ هو غيرهما ~~فلا يجوز أن يفسخ بيع ( صح ) بفساد شيء غيره ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ~~ينجش فيه الناجش بل قال الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # وروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن النجش # ومن طريق عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن عبيد بن مهاجر قال بعث عمر بن ~~عبد العزيز عبيد بن مسلم يبيع السبي فلما فرغ أتى عمر فقال له إن البيع كان ~~كاسدا لولا أني كنت أزيد عليهم وأنفقه فقال له عمر كنت تزيد عليهم ولا تريد ~~أن PageV08P448 تشتري قال نعم فقال عمر هذا نجش والنجش لا يحل أبعث مناديا ~~ينادي أن البيع مردود وأن الفحش ( ( ( النجش ) ) ) لا يحل # 1468 # | مسألة ولا يحل لأحد تلقي الجلب سواء خرج لذلك أو كان ساكنا # طريق الجلاب وسواء بعد موضع تلقيه أم قرب ولو أنه على السوق على ذراع ~~فصاعدا لا لأضحية ولا لقوت ولا لغير ذلك أضر ذلك بالناس أو لم يضر # فمن تلقى جلبا أي شيء كان فاشتراه فإن الجالب بالخيار إذا دخل السوق متى ~~ما دخله ولو بعد أعوام في إمضاء البيع أو رده فإن رده حكم فيه بالحكم في ~~البيع برد العيب لا في المأخوذ بغير حق ولا يكون رضا الجالب إلا بأن يلفظ ~~بالرضا لا بأن يسكت علم أو لم ms2662 يعلم فإن مات المشتري فالخيار للبائع باق فإن ~~مات البائع قبل أن يرد أو يمضي فالبيع تام # برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا ابن نمير هو محمد بن عبد الله ابن ~~نمير نا أبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن المبارك عن التيمي هو ~~سليمان عن أي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع # وروينا نحوه مسندا صحيحا من طريق ابن عباس # ومن طريق علي أيضا # ومن طريق مسلم حدثنا ابن أبي عمر نا هشام بن سليمان عن ابن جريج أخبرني ~~هشام القردوسي هو ابن حسان عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى ~~سيده السوق فهو بالخيار # ومن طريق أبي داود نا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله بن عمرو ~~الرقي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار ~~إذا وردت السوق # قال أبو محمد هذا نقل تواتر رواه خمسة من الصحابة ورواه عنهم الناس وبهذا ~~قال السلف روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن محمد ابن ~~سيرين عن أبي هريرة نهى عن تلقي الجلب فمن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائع ~~بالخيار إذا وقع السوق وهذا نص قولنا ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم ~~مخالف لا سيما هذه الطريق التي PageV08P449 كأنها الشمس # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو هلال نا محمد بن سيرين قال كان يكره ~~أن يتلقى الجلب خارج البلد فإذا تلقى الجلب خارا ( ( ( خارجا ) ) ) من ~~البلد فرب الجلب بالخيار ms2663 إذا قدم إن شاء باع وإن شاء أمسك وهذا أيضا نص ~~قولنا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن المبارك عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن ~~مجاهد عن ابن عمر قال لا تلقوا البيوع بأفواه السكك # ومن طريق ابن أبي شبية ( ( ( شيبة ) ) ) نا أبو داود الطيالسي عن إياس بن ~~دغفل قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) علينا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تلقوا الركبان # وممن نهى عن تلقي الركبان الجالبين جملة الليث والحسن بن حي وأحمد بن ~~جنبل ( ( ( حنبل ) ) ) وإسحاق والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم # وقال الشافعي وأبو سليمان بإيجاب الخيار للبائع إذا قدم السوق ونهى عنه ~~الأوزاعي إن كان بالناس إليه حاجة # وأباحه أبو حنيفة جملة إلا أنه كرهه إن أضر ذلك بأهل البلد دون أن يحظره ~~وأجازه بكل حال وهذا خلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم # وخلاف صاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق ~~تقليدهم # وما نعلم لأبي حنيفة في هذا القول أحدا قاله قبله # وقال مالك لا يجوز ذلك للتجارة خاصة ويؤدب من فعل ذلك في نواحي المصر فقط ~~ولا بأس بالتلقي لابتياع القوت من الطعام والأضحية # وهذه تقاسيم مخالفة للسنة الواردة في ذلك ولا نعلمها عن أحد قبل مالك ~~أصلا # قال أبو محمد وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيار للبائع بيان ~~بصحة البيع إلا أن للبائع خيارا في رده أو إمضائه والخيار لا يكون ألبتة ~~ولا يجوز إلا لمن جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم له ومن جعله يورث فقد ~~تعدى ما حد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الخيار ما لا يورث ولو ورث ~~لكان لأهل الوصية منه نصيبهم # وقال سفيان الثوري تلقي السلع منهي عنه من تلقاها بحيث لا تقصر الصلاة ~~إليه فإن تلقاها بحيث تقصر الصلاة فصاعدا فلا بأس بذلك # قال علي فهذا تقسيم فاسد لأنه دعوى بلا برهان # وقال الليث ينزع من المشتري ويرد إلى البائع فإن مات نزعت من المشتري ~~وبيعت في السوق ms2664 ودفع ثمنها إلى البائع # قال أبو محمد احتج من أجاز تلقي الركبان بما رويناه من طريق البخاري عن ~~موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) قال كنا ~~نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام # ومن طريق البخاري نا إبراهيم بن المنذر نا أبو ضمرة هو أنس ابن عياض نا ~~موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث عليه من يمنعهم أن يبيعوه حيث ~~اشتروه حتى ينقلوه حيث PageV08P450 يباع الطعام # ومن طريق ابن أيمن نا هشام نا أبو صالح حدثني الليث بن سعد حدثني ابن غنج ~~عن نافع عن ابن عمر أنه حدثه أنهم كانوا يشترون الطعام على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه ~~في مكانهم الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لستة وجوه أحدها أن المحتجين بهذا هم ~~القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالفه أو ~~حمله على تفسير ما فهو أعلم بما فسر وقوله حجة في رد الخبر وابن عمر هو ~~راوي هذا الخبر وقد صح عنه الفتيا بترك التلقي كما ورد آنفا والأخذ بما روي ~~من النهي عن التلقي # وثانيها أن هذين خبران هم أول مخالف لنا فيهما فلا كراهة عندهم في بيع ~~الطعام حيث ابتاعه ولا أسوأ طريقة ممن يحتج بحجة هو أول مبطل لها ومخالف ~~لموجبها # والثالث أنهما موافقان لقولنا لأن معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يبيعوه حتى يبلغوا به سوق الطعام هو نهي للبائع أن يبيعه وللمشتري أن ~~يبتاعه حتى يبلغ به السوق ومشهور غير منكور في لغة العرب بعت بمعنى ابتعت ~~ويخرج خبر موسى بن عقبة على هذا أيضا وأنه ms2665 عليه السلام نهى البائعين أن ~~يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعه المشترون منهم وهذا معنى صحيح لا داخلة فيه # والرابع أنه حتى لو كان فيهما نص على جواز تلقي الركبان وليس ذلك فيهما ~~لكان النهي ناسخا ولا بد بيقين لا شك فيه لأن التلقي كان مباحا بلا شك قبل ~~النهي فكان هذان الخبران موافقين للحال المتقدمة بلا شك وباليقين يدري كل ~~ذي فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن التلقي فقد بطلت الإباحة ~~بلا شك فقد بطل حكم هذين الخبرين ونسخ لو صح فيهما إباحة التلقي فكيف وليس ~~ذلك فيهما وهذا برهان قاطع لا محيد عنه ومن ادعى عود حكم قد نسخ فقد كذب ~~وقفا ما لا علم له به وادعى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين ~~كما أمر وأن الدين مختلط لا يدري أحد حرامه من حلاله من واجبه وحاش لله من ~~هذا # وخامسها أن يضم هذان الخبران إلى أخبار النهي فيكون البائعون تخيروا ~~إمضاء البيع فأمر المبتاعون بنقله حينئذ إلى السوق فتنفق ( ( ( فتتفق ) ) ) ~~الأخبار كلها ولا تحمل على التضاد # وسادسها أننا روينا هذا الخبر ببيان صحيح رافع للإشكال من طريق من هو ~~أحفظ وأضبط من جويرية كما روينا من طريق البخاري نا مسدد نا يحيى هو بن ~~سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر حدثه نافع عن عبد الله بن عمر قال ~~كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق ويبيعونه في مكانه فنهاهم PageV08P451 ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال ابن ~~أبي شيبة نا علي بن مسهر وقال أبو بكر نا أبي ثم اتفق علي ابن مسهر وعبد ~~الله بن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشتري ~~الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ~~ننقله من ms2666 مكانه # فهذا يبين أن البيع كان في السوق إلا أنه في أعلاه وفي الجزاف خاصة فنهي ~~المشترون عن ذلك واحتج أيضا بعضهم بشيء طريف جدا وهو أنه ذكر رواية عن هشام ~~القردوسي عن ابن سيرين عن أبي هريرة وفيه فمن اشتراه فهو بالخيار وقال إن ~~هذا اللفظ يوجب الخيار للمشتري أيضا # قال أبو محمد وهذا مما جروا به على عادتهم الخبيثة في الإيهام والتمويه ~~بأنهم يحتجون وهم لا يأتون بشيء لأن هذا الذي قاله هذا القائل باطل ولو جاء ~~بهذا اللفظ لكان مجملا تفسره رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة لهذا ~~الخبر نفسه وأن الخيار إنما هو للبائع وهكذا قال أبو هريرة وابن سيرين في ~~فتياهما # ثم هبك لو صح خيار آخر للمشتري فأي منفعة لهم في هذا وهم لا يقولون بهذا ~~فلو كان ههنا حياء أو ورع لردع عن التمويه بمثل هذا مما هو كله عليهم # قال أبو محمد وقال بعض الناس إنما أمر عليه السلام بهذا حياطة للجلاب دون ~~أهل الحضر # قال علي وقال بعضهم بل حياطة على أهل الحضر دون الجلاب # قال أبو محمد وكلا القولين فاسد وما حياطة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل ~~الحضر إلا كحياطته للجلاب سواء سواء قال الله تعالى @QB@ لقد جاءكم رسول من ~~أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ( ( ( رءوف ) ) ) رحيم ~~@QE@ التوبة 128 # فهو عليه السلام ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين كما وصفه ربه تعالى ولم يفرق ~~بين المؤمنين من أهل الحضر والمؤمنين من الجالبين وكلهم مؤمنون فكلهم في ~~رأفته ورحمته سواء ولكنها الشرائع يوحيها إليه باعثه عز وجل فيؤديها كما ~~أمر لا يبدلها من تلقاء نفسه ولا ينطق عن الهوى ولا علة لشيء من أحكام ~~الشريعة إلا ما قاله الله عز وجل @QB@ ليبلوكم أيكم أحسن عملا @QE@ هود 7 و ~~@QB@ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون @QE@ الأنبياء 23 @QB@ معقب لحكمه وهو ~~@QE@ الرعد 41 وما عدا هذا فباطل وإفك مفترى # فإن قال قائل فما يقولون في خبر ابن عمر ms2667 المذكور وهو صحيح وأنتم ~~المنتسبون إلى القول بالسنن # قلنا نعم ولله الحمد كثيرا وسنذكر الحكم الذي في هذا الخبر من نقل الطعام ~~عن موضع ابتياعه وأنه في الجزاف خاصة بعد هذا إن شاء الله تعالى من خبر آخر # وأما هذا الخبر الذي PageV08P452 ذكرنا ههنا فهو كما ذكرنا ولا بد إما ~~أمر للبائعين وهم الركبان الجالبون له بأن نهوا عن ذلك البيع هنالك ونهي ~~المشترون عن التلقي وإما أنه مفسوخ بالنهي عن التلقي أو في الجزاف خاصة كما ~~في خبر عبيد الله لا بد من أحد هذه الأمور لما ذكرنا ولا يحتمل غير هذين ~~الوجهين أصلا وبالله تعالى التوفيق # 1469 # | مسألة ولا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر # لا في البدو ولا في شيء مما يجلبه الخصاص إلى الأسواق والمدن والقرى أصلا ~~ولا أن يبتاع له شيئا لا في حضر ولا في بدو فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدا # وحكم فيه بحكم الغصب ولا خيار لأحد في إمضائه ولكن يدعه يبيع لنفسه أو ~~يشتري لنفسه أو يبيع له خصاص مثله ويشتري له كذلك لكن يلزم الساكن في ~~المدينة أو القرية أو المجشر أن ينصح للخصاص في شرائه وبيعه ويدله على ~~السوق ويعرفه بالأسعار ويعينه على رفع سلعته إن لم يرد بيعها وعلى رفع ما ~~يشتري # وجائز للخصاص أن يتولى البيع والشراء لساكن المصر والقرية والمجشر وجائز ~~لساكن المصر والقرية والمجشر أن يبيع ويشتري لمن هو ساكن في شيء منها # برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا سفيان ابن عيينة عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~نهى أن يبيع حاضر لباد # ومن طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن ~~أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه # ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه نا ms2668 عبد الرزاق أنا معمر ~~عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد # قال طاوس فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد # قال لا يكون له سمسارا # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إبراهيم بن الحسن نا حجاج هو ابن محمد قال قال ~~ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض # ومن طريق ابن أبي شيبة نا شبابة عن ابن أبي ذئب حدثني مسلم الخياط عن ابن ~~عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد # فهذا نقل خمسة من الصحابة بالطرق الثابتة فهو نقل تواتر وبه تأخذ الصحابة ~~رضي الله عنهم كما روينا آنفا عن ابن عباس مفسرا مبينا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع PageV08P453 عن سفيان الثوري عن أبي موسى ~~عن الشعبي كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد # قال الشعبي وإني لأفعله # قال أبو محمد الأولى أن يحمل عليه قول الشعبي وإني لأفعله أي إني أكرهه ~~كما كرهوه ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن مسلم الخياط أنه ~~سمع أبا هريرة ينهى أن يبيع حاضر لباد # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن عيينة عن مسلم الخياط أنه سمع أبا هريرة ~~يقول نهى أن يبيع حاضر لباد وسمع عمر يقول لا يبيع حاضر لباد # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي قال قال ~~عمر بن الخطاب دلوهم على السوق دلوهم على الطريق وأخبروهم بالسعر # ومن طريق أبي داود سمعت حفص بن عمر يقول نا أبو هلال نا محمد بن سيرين عن ~~أنس بن مالك قال كان يقال لا يبع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ~~ولا يبتاع له شيئا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو ms2669 أسامة عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن ~~أنس قال لا يبع حاضر لباد # ومن طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق ~~عن سالم المالكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بجلوبة ( له ) على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبد الله فقال له طلحة إن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من بايعك ~~فشاورني حتى آمرك أو أنهاك # فهؤلاء المهاجرون جملة وعمر بن الخطاب وأنس وابن عباس وأبو هريرة وطلحة ~~لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم وهو قول عطاء وعمر بن عبد ~~العزيز # وروينا عن بعض التابعين خلافه # روينا عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري من الأعرابي للأعرابي قيل ~~له فيشتري منه للمهاجر قال لا ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أبو حرة سمعت ~~الحسن يقول اشتر للبدوي ولا تبع له # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو داود هو الطيالسي عن إياس ابن دغفل قرىء ( ~~( ( قرئ ) ) ) علينا كتاب عمر بن عبد العزيز لا يبع حاضر لباد # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنما نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب ~~المسلمون من غرتهم فأما اليوم فلا بأس وقال عطاء لا يصلح اليوم # ومن طريق وكيع عن ابن خثيم قلت لعطاء قوم من الأعراب يقومون ( ( ( يقدمون ~~) ) ) علينا أفنشتري لهم قال لا بأس # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال كان يعجبهم أن ~~يصيبوا PageV08P454 من الأعراب رخصة وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد ~~وإسحاق وأبي سليمان ومالك والليث # قال الأوزاعي لا يبيع له ولكن يشير عليه وليست الإشارة بيعا إلا أن ~~الشافعي قال إن وقع البيع لم يفسخ # وقال الليث ومالك لا يشير عليه # وقال مالك لا يبيع الحاضر أيضا ms2670 لأهل القرى ولا بأس بأن يشتري الحاضر ~~للبادي إنما منع من البيع له فقط ثم قال لا يبع مدني لمصري ولا مصري لمدني ~~ولكن يشير كل واحد منهما على الآخر ويخبره بالسعر # وقال أبو حنيفة يبيع الحاضر للبادي لا بأس بذلك # قال أبو محمد أما فسخنا للبيع فإنه بيع محرم من إنسان منهي عن ذلك البيع ~~وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # وناقض الشافعي ههنا إذ لم يبطل هذا البيع وأبطل سائر البيوع المنهي عنها ~~بلا دليل مفرق # وأما من قال إن النهي عن ذلك ليصاب غرة من البدوي ( ( ( البدري ) ) ) ~~وأنه نظر للحاضرة فباطل حاش ( ( ( وحاش ) ) ) لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من هذا وهو الذي قال فيه ربه تعالى @QB@ بالمؤمنين رؤوف ( ( ( رءوف ) ~~) ) رحيم @QE@ التوبة 128 وأهل البدو مؤمنون كأهل الحضر فنظره وحياطته عليه ~~السلام للجميع سواء ويبطل هذا التأويل الفاسد من النظر الصحيح أن ذلك لو ~~كان نظرا لأهل الحضر لجاز للحاضر أن يبيع للبادي من البادي وأن يشتري منه ~~لنفسه وكلا الأمرين لا يجوز فصح أن هذه علة فاسدة وأنه لا علة لذلك أصلا ~~ألا الانقياد لأمر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم # وأما قول مالك فخطأ من جهات أما تفريقه بين البيع للبادي فمنع منه وبين ~~الشراء له فأباحه فخطأ ظاهر لأن لفظة لا يبع يقتضي أن لا يشتري له أيضا كما ~~قال أنس بن مالك وهو حجة في اللغة وفي الدين والعرب تقول بعت بمعنى اشتريت ~~قولا مطلقا وإذا اشترى له من غيره فقد باع من ذلك الغير له يقينا بلا تكلف ~~ضرورة وقال قال تعالى @QB@ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع @QE@ الجمعة 10 # فحرموا الشراء كما حرموا البيع وأحلوا ههنا الشراء له وحرموا البيع له # وأما قول مالك لا يبع لأهل القرى فخطأ لأن اسم البادي لا يقع عند العرب ~~على ساكن في المدن ألبتة وإنما يقع على أهل الأخبية والخصوص المنتجعين ms2671 ~~مواقع القطر للرعي فقط # وأما تفريقه بين من كان أهل الدين بمنزلة أهل المدن وبين سائر أهل القرى ~~فخطأ ثالث بلا دليل أصلا # وأما قوله لا يبع مدني لمصري لا مصري لمدني فخطأ رابع لا دليل عليه ألبته ~~ولا نعلم أحدا قاله قبله وإنما تفريقه بين المدني والمصري فرأى أن يشير كل ~~واحد منهما على الآخر ولا يبيع له ولم ير أن يشير PageV08P455 حاضر على ~~أعرابي ولا يبيع له فخطأ خامس بلا دليل # فهذه وجوه خمسة مخالفة للخبر المذكور لا دليل على صحة شيء منها لا من ~~قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من قياس ولا من رأي له وجه ولا من ~~قول أحد قبله لا صاحب ولا تابع # وأما قوله لا يشير الحاضر على البادي فإن من قال بهذا احتج بما روي في ~~بعض هذه الأخبار من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله ~~بعضهم من بعض # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه أصلا ولا في هذا اللفظ ما توهموه من ~~الميل على أهل البادية لا نص ولا أثر ولا شبهة بوجه من الوجوه لأنه عليه ~~السلام لم يقل دعوا الحاضرين يرزقهم الله من أهل البادية إنما قال دعوا ~~الناس يرزق الله بعضهم من بعض وأهل البدو من الناس كما أهل الحضر سواء سواء ~~ولا فرق فيدخل في هذا اللفظ رزق الله تعالى للبادي من الحاضر وللبادي من ~~البادي وللحاضر من البادي وللحاضر من الحاضر دخولا مستويا لا مزية لشيء من ~~ذلك على شيء آخر منه فبطل ذلك الظن الكاذب ولا يحل من بيع البادي والحاضر ~~إلا ما يحل من بيع الحاض ( ( ( الحاضر ) ) ) للحاضر ولا فرق # فإن قالوا إنما نهى عن أن يبيع له قسنا على ذلك أن لا يشير عليه # قلنا القياس كله باطل ولو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنكم تركتم ~~أن تمنعوا من الشراء له قياسا علي البيع له وهو بيع مثله # وقستم الإشارة على ms2672 البيع وليست منه في ورد ولا صدر # ولا يختلفون في أن امرأ لو شاور آخر بعد النداء للجمعة في بيع فأشار عليه ~~لم يخرج ( ( ( يحرج ) ) ) ولا أتى مكروها ولو باع أو اشترى لعصى الله تعالى ~~وأن من حلف أن لا يبيع فأشار في أمر بيع لم يحنث وقد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه للأئمة ( ( ( وللأئمة ) ~~) ) ولجماعة المسلمين والبادي من المسلمين فالنصيحة ( ( ( فالنصحية ) ) ) ~~له فرض ولو أراد الله تعالى أن لا يشار عليه لنص على ذلك كما نص على البيع ~~على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا النصيحة للمبادي ( ( ( للبادي ) ) ) آنفا من طريق عمر بن ~~الخطاب وطلحة ابن عبيد الله ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة قد جاء في ~~ذلك أثر كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب ~~عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا ~~الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصح له # وأما أبو حنيفة فلم يحتج إلى تطويل لكن خالف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في نهيه عن أن يبيع حاضر لباد بنقل التواتر # وخالف ما جاء في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم دون أن يعرف لهم منهم ~~مخالف وهم يشنعون بأقل من هذا # PageV08P456 فمن أعجب ممن يرد هذه الآثار المتواترة المتظاهرة الصحاح من ~~السنن وعن الصحابة ثم يقلد آثارا واهية مكذوبة في جعل الآبق فلا يعللها ولا ~~يتأول فيها هذا وهم يطلقون في أصولهم # أن الأثر وإن كان ضعيفا فهو أقوى من النظر وحسبنا الله ونعم الوكيل # 1470 # | مسألة فإن كان في حائط أنواع من الثمار من الكمثرى والتفاح والخوخ ~~وسائر الثمار فظهر صلاح شيء منها من صنف دون سائر أصنافه جاز بيع كل ما ظهر ~~من أصناف ثمار ذلك الحائط # وإن كان لم يطب بعد إذا بيع كل ذلك صفقة واحدة فإن أراد بيعه ms2673 صفقتين لم ~~يجز بيع ما لم يبد فيه شيء من الصلاح وإن كان قد بدا صلاح ذلك الصنف بعد ~~حاشا ثمر النخل والعنب فقط فإنه لا يجوز بيع شيء منه لا وحده ولا مع غيره ~~إلا حتى يزهى ثمر النخل ويبدأ سواد العنب أو طيبه # برهان ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو ~~صلاحها ولا يخلو هذا الصلاح الذي به يحل بيع الثمار بعد تحريمه من أن يكون ~~عليه السلام أراد به ابتداء ظهور الطيب في شيء منه أو تناهي الطيب في جميعه ~~أوله عن آخره أو في أكثره أو في أقله أو في جزء مسمى منه كنصف أو ثلث أو ~~ربع أو عشر أو نحو ذلك لا بد ضرورة من أحد هذه الوجوه # فمن المحال الممتنع الذي لا يمكن أصلا أن يريد عليه السلام أكثره أو أقله ~~أو جزءا مسمى منه ثم لا ينص على ذلك ولا يبينه وقد افترض الله عز وجل عليه ~~البيان فلا سبيل إلى أن يكلفنا شرعا لا ندري ما هو لأنه كان يكون عليه ~~السلام مخالفا لأمر ربه تعالى له بالبيان وهذا ما لا يقوله مسلم # وأيضا فإن ذلك كان يكون تكليفا لنا ما لا نطيقه من معرفة ما لم نعرف به ~~وقد أمننا الله تعالى من ذلك بقوله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ~~@QE@ البقرة 286 # فبطلت هذه الوجوه بيقين لامدة فيه ولم يبق إلا وجهان فقط أما ظهور الصلاح ~~في شيء منه وإن قل وإما عموم الصلاح لجمعه ( ( ( لجميعه ) ) ) فنظرنا في ~~لفظه عليه السلام فوجدناه حتى يبدو صلاحه فصح أنه ظهور الصلاح وبصلاح حبة ~~واحدة يطلق عليه في اللغة أنه قد بداصلاح هذا الثمر فهذا مقتضى لفظ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # ولو أنه عليه السلام أراد صلاح جميعه لقال حتى يصلح جميعه # وأيضا فإن جميع الثمار يبدو صلاح بعضه ثم يتتابع صلاح شيء منه فلا يصح ~~آخره إلا ولو ترك أوله لفسد وضاع ms2674 بلا شك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن إضاعة المال # وأيضا فلا نعرف أحدا قال هذا قديما ولا حديثا ولا زال الناس يتبايعون ~~الثمار كل عام عملا عاما فاشيا ظاهرا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ~~كذلك كل عام في جميع أقطار أهل الإسلام ما قال قط أحد إنه PageV08P457 لا ~~يحل بيع الثمر إلا حتى يتم صلاح جميعه حتى لا يبقى منه ولا حبة واحدة # قال أبو محمد فإذ الأمر كما ذكرنا فبيع ثمار الحائط الجامع لأصناف الشجر ~~صفقة واحدة بعد ظهور الطيب في شيء منه جائز وهو قول الليث بن سعد لأنه بيع ~~ثمار قد بدا صلاحها ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يجوز ~~إلا في صنف واحد ولو كان ذلك هو اللازم لما أغفل عليه السلام بيانه # وأما إذا بيع الثمر صفقتين فلا يجوز بيع ما لم يبد فيه شيء من الصلاح بعد ~~سواء كان صنف قد بدا الصلاح في غيره أو من صنف آخر لأنه بيع ثمرة لم يبد ~~صلاحها وهذا حرام وإنما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الضمير وهو الهاء ~~الذي في صلاحه إلى الثمر المبيع المذكور في الخبر بلا شك فصح ما قلناه ~~يقينا # وأما النخل والعنب فقد خصهما نص آخر وهو نهيه عليه السلام عن بيع ثمر ~~النخل حتى تزهى أو تحمر وعن بيع العنب حتى يسود أو يبدو صلاحه بدخوله في ~~سائر الثمار وإن كان مما لا يسود فلا يجوز بيع شيء من ثمار النخل والعنب ~~إلا حتى يصير المبيع منهما في حال الإزهاء أو ظهور الطيب فيه نفسه بالسواد ~~أو بغيره وبالله تعالى التوفيق # 1471 # | مسألة ولا يحل بيع فراخ الحمام في البرج مدة مسماة كسنة أو # أشهر أو نحو ذلك لأنه بيع ما لم يخلق وبيع غرر لا يدرى كم يكون لا أي صفة ~~يكون فهو أكل مال بالباطل وإنما الواجب في الحلال في ذلك بيع ما ظهر منها ms2675 ~~بعد أن يقف البائع أو وكيله والمشتري أو كيله ( ( ( وكيله ) ) ) عليها وإن ~~لم يعرفا أو أحدهما عددها أو يرها أحد من ذكرنا فيقع البيع بينهما على صفة ~~الذي رآها منهما # فإن تداعيا بعد ذلك في فراخ فقال المشتري كانت موجودة حين البيع فدخلت ~~فيه وقال الآخر لم تكن موجودة حينئذ ولا بينة حلفا معا وقضي بها بينهما ~~لأنها في أيديهما معا هي بيد المشتري بحق الشراء للفراخ التي في البرج وهي ~~بيد صاحب الأصل بحق ملكه للأصل من الأمهات والمكان وبالله تعالى التوفيق ~~إلا إن كان المشتري قبض كل الفراخ وعرف ذلك ثم ادعى أنه بقي له شيء هنالك ~~فهو للبائع وحده مع يمينه لأنه مدعى عليه فيما بيده # # | 1472 مسألة وجائز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد ويجبر كلاهما ~~على تركها مع الأمهات # إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها وكذلك يجوز بيع البيض المحضونة ~~ويجبر كلاهما على تركها إلى أن تخرج وتستغنى عن الأمهات # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # وأما ترك كل ذلك إلى أن يستغني عن الأمهات فلقول الله تعالى @QB@ ~~وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ ~~PageV08P458 المائدة 2 والنهي عن إضاعة المال والوعيد الشديد على من عذب ~~الحيوان وأصبرها وإزالة الصغار عن الأمهات قبل استغنائها عنها عذاب لها ~~وقتل إلا من ذبحها للأكل فقط على ما ذكرنا في كتاب ما يحل أكله وما يحرم ~~وإزالة البيض بعد أن تغيرت بالحضن عن حالها إضاعة للمال # 1473 # | مسألة ولا يحل بيع شيء من ثمر النخل البلح والبسر والزهو والمنكث ( ( ( ~~والمكث ) ) ) # والحلقان والمعو والمعد والثغد والرطب بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر ~~منه ولا بالثمر لا متماثلا ولا متفاضلا ولا نقدا ولا نسيئة ولا في رؤوس ~~النخل ولا موضوعا في الأرض # ويجوز بيع الزهو والرطب بكل شيء يحل بيعه حاشا ما ذكرنا نقدا وبالدراهم ~~والدنانير نقدا ونسيئة حاشا العرايا في الرطب وحده # ومعناها أن يأتي الرطب ms2676 ويكون قوم يريدون ابتياع الرطب للأكل فأبيح لهم أن ~~يبتاعوا رطبا في رؤوس النخل بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق يدفع التمر إلى ~~صاحب الرطب ولا بد ولا يحل بتأخير ولا في خمسة أوسق فصاعدا ولا بأقل من ~~خرصها تمرا ولا بأكثر فإن وقع بما قلنا أنه لا يجوز فسخ أبدا وضمن ضمان ~~الغصب # برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا ابن نمير وزهير بن حرب قالا جميعا نا ~~سفيان بن عيينة نا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع الثمر ( ( ( التمر ) ) ) بالتمر # ومن طريق مسلم نا عبد الله بن مسلمة القعنبي نا سليمان ابن بلال عن يحيى ~~ابن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي خثمة ( ( ( حثمة ) ) ) أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر وقال ذلك الربا # وصح أيضا من طريق رافع بن خديج وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم النهي عن بيع التمر بالتمر والتمر ( ( ( والثمر ) ) ) يقتضي الأصناف ~~التي ذكرنا وصح النهي عن ذلك عن سعيد بن أبي وقاص # ولم يجز سعيد بن المسيب قفيز رطب بقفيز من جاف وهو قول مالك والشافعي ~~والليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور وأبي سليمان وهو الخارج من أقوال ~~سفيان وأحمد وأسحاق # وأجاز أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر كيلا بمثله نقدا ولم يجزه ( ( ( يجز ) ~~) ) متفاضلا ولا نسيئة وقال إنما يحرم بيع الثمر الذي في رؤوس النخل خاصة ~~بالتمر ولم يجز ذلك لا في العرايا ولا في غيرها # واحتج له مقلدوه بما صح من طريق ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل من ثمر بتمر مسمى ~~بكيل وإن زاد فلي وإن نقص فعلي # ومثله مسندا PageV08P459 أيضا من طريق أبي سعيد الخدري # ومن طريق عطاء عن جابر ms2677 بن عبد الله أنه فسر لهم المزابنة أنها بيع الرطب ~~في النخل بالتمر كيلا # قال أبو محمد لا حجة لهم في شيء من هذه الأخبار لأننا لم ننازعهم في ~~تحريم الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلا نعم وغير كيل ولا نازعناهم في أن ~~هذا مزابنة فاحتجاجهم بها تمويه وإيهام ضعيف وليس في شيء من هذه الأخبار ~~ولا غيرها أنه لا يحرم من بيع الثمر بالتمر إلا هذه الصفة فقط ولا في شيء ~~من هذا أن ما عدا هذا فحلال لكن كل ما في هذه الأخبار فهو بعض ما في حديث ~~ابن عمر الذي صدرنا به وبعض ما في حديث سهل بن أبي حثمة ورافع وأبي هريرة # وتلك الأخبار جمعت ما في هذه وزادت عليها فلا يحل ترك ما فيها من زيادة ~~الحكم من أجل أنها لم تذكر في هذه الأحاديث # كما أن قول الله تعالى @QB@ منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا ~~فيهن أنفسكم @QE@ التوبة 36 ليس حجة في إباحة الظلم في غيرها وهكذا جميع ~~الشرائع أولها عن آخرها ( ( ( آخر ) ) ) ليست كل شريعة مذكورة في كل حديث # وأيضا فإننا نقول لهم من أين قلتم أن المراد في تلك الأخبار التي فيها ~~النهي عن بيع الثمر بالتمر إنما هو ما ذكرنا في هذه الأخبار الأخر من النهي ~~عن بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ما برهانكم على ذلك وهل زدتمونا على ~~الدعوى المجردة الكاذبة شيئا ومن أين وجب ترك عموم تلك الأخبار الثابتة من ~~أجل أنه ذكر في هذه بعض ما في تلك فإنهم لا سبيل لهم إلى دليل أصلا لا قوي ~~ولا ضعيف فحصلوا على الدعوى فقط فإن ادعوا إجماعا على ما في هذه كذبوا # وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن المبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء ~~عن ابن عباس قال الثمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة إن كان بينهما دينار ~~أو عشرة دراهم فلا بأس به وهذا خبر صحيح وعثمان بن حكيم ثقة وسائر ms2678 من فيه ~~أئمة أعلام # وقد فسر ابن عمر المزابنة كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر ~~كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا # وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر هو ابن ~~حماد نا مسدد نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر أخبرني نافع ~~عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة ~~اشتراء الثمر بالتمر واشتراء العنب بالزبيب كيلا # فمن جعل تفسير ابن عمر باطلا وتفسير جابر وأبي سعيد صحيحا بل كلاهما حق ~~وكل ذلك مزابنة منهي عنها PageV08P460 وما عدا هذا فضلال وتحكم في دين الله ~~تعالى بالباطل # والعجب كله من إباحة أبي حنيفة ومن قلده دينه ما قد نص رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على النهي عنه من بيع الرطب بالتمر وبيع التمر بالتمر ~~وتحريمه ما لم يحرمه الله تعالى قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جاء ~~قط عنه نهي من بيع الجوز على رؤوس أشجاره بالجوز المجوع ( ( ( المجموع ) ) ~~) وهذا عجب جدا وما رأينا قط سنة مضاعة إلا وإلى جنبها بدعة مذاعة ونعوذ ~~بالله من الخذلان # واحتجوا أيضا بأن قالوا لا يخلو الرطب والتمر من أن يكونا جنسا واحدا أو ~~جنسين فإن كانا جنسا واحدا فالتماثل في الجنس الواحد جائز لإباحة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل وإن كانا جنسين فذلك فيهما أجوز ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا ~~كان يدا بيد # قال أبو محمد فنقول لهم الذي أباح التمر بالتمر متماثلا يدا بيد وأمرنا ~~إذا اختلفت الأصناف أن نبيع كيف شئنا إذا كان يدا بيد هو الذي نهانا عن بيع ~~الرطب بالتمر جملة وعن بيع التمر بالتمر وأخبرنا أنه الربا وليست طاعته في ~~بعض ما أمر به واجبة وفي بعضه غير ms2679 واجبة هذا كفر ممن قاله بل طاعته في كل ~~ما أمر به واجبة # لكن يا هؤلاء أين كنتم عن هذا الاستدلال الفاسد الذي صححتموه وعارضتم به ~~سنة الله تعالى ورسوله عليه السلام إذ حرمتم برأيكم الفاسد بيع الدقيق ~~بالحنطة أو بالسويق جملة فلم تجيزوه لا متفاضلا ولا متماثلا ولا نقدا ولا ~~نسيئة ولا كيلا ولا وزنا وهلا قلتم لأنفسكم لا يخلو الدقيق والحنطة والسويق ~~من أن تكون جنسا واحدا أو جنسين أو ثلاثة أجناس فإن كانت جنسا واحدا ~~فالتماثل في الجنس الواحد جائز لإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنطة ~~بالحنطة مثلا بمثل وإن كانت جنسين أو ثلاثة فذلك فيها أجوز لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ~~فهذا المكان أولى بالاعتراض وبالرد وبالإطراح لا قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وحكمه # فقال قائل منهم التفاضل في الدقيق بالحنطة موجود في الوقت وأما في الرطب ~~بالتمر فلا يوجد إلا بعد الوقت # فقلنا فكان ماذا لو كان ما قلتم حقا ومن أين وجب مراعاة التفاضل في الوقت ~~أو بعده فكيف والذي قلتم باطل لأن المماثلة بالكيل موجودة في الرطب بالتمر ~~كما هي موجودة في الدقيق بالسويق وفي الدقيق بالحنطة في الوقت فلا تفاضل ~~فيهما أصلا وإنما كان التفاضل موجودا في الدقيق بالسويق فيما خلا وبطل الآن ~~ولا يقطع أيضا بهذا فبطل فرقكم الفاسد # وأيضا فإنما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل ~~وبالمشاهدة ندري أن الرطب ليس مثلا للتمر في صفاته # واحتجوا أيضا بأن قالوا بيع التمر الحديث بالتمر القديم جائز وهو ينقص ~~PageV08P461 عنه فيما بعد فقلنا نعم فكان ماذا ومتى جعلنا لكم علة المنع من ~~بيع الرطب بالتمر إنما هي نقصانه إذا يبس حاشا لله أن يقول هذا لأن الأثر ~~الذي من طريق سعد الذي فيه أينقص الرطب إذا جف لا يصح لأنه من رواية زيد بن ~~أبي عياش وهو مجهول ولو صح لأذعنا ms2680 له ولقلنا به وهذا التعليل منكم باطل ~~وتخرص في دين الله تعالى لم يأت به قرآن ولا سنة وإنما هو الطاعة لله تعالى ~~ولرسوله عليه السلام فقط @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ~~أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ النور 63 # ونقول لمن ادعى التعليل وأنه هو الحكمة وما عداه عبث أخبرونا ما علة ~~تحريم الميتة الدم ( ( ( والدم ) ) ) ولحم الخنزير والخامسة في النكاح ~~وسائر الشرائع # فلا سبيل لهم إلى وجود شيء أصلا فمن أين وجب أن تعلل بعض الشرائع ~~بالدعاوى الكاذبة ولا تعلل سائرها # وما نعلم لأبي حنيفة سلفا قبله في إباحة الرطب بالتمر ممن يحرم الربا في ~~غير النسيئة وقال مالك بيع الرطب بالرطب جائز وهذا خطأ لنهي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر # وقال الشافعي كقولنا وبالله تعالى التوفيق # وأما العرايا روينا من طريق نافع عن ابن عمر قال كانت العرايا أن يعرى ~~الرجل في ماله النخلة والنخلتين # قال علي ليس في هذا بيان حكم العرايا وروينا عن موسى بن عقبة أنه قال ~~العرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها # وروينا عن زيد بن ثابت ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق أنها ~~النخلة والنخلتان والنخلات تجعل للقوم ( ( ( للقول ) ) ) فيبيعون ثمرها ~~بخرصها تمرا # وقال سفيان بن حسين وسفيان بن عيينة والأوزاعي وأحمد ابن حنبل مثل هذا ~~إلا أنهم خصوا بذلك المساكين يجعل لهم ثمر النخل فيصعب عليهم القيام عليها ~~فأبيح لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر # وروينا عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أن العرية الرجل يعري النخلة أو ~~يستثني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعهما بمثل خرصهما تمرا # وقال أبو حنيفة العرية أن يهب الرجل رجلا آخر ثمرة نخلة أو نخلتين ثم ~~يبدو له فيعطيه مكان ثمر ما أعطاه تمرا يابسا فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد # وقال مالك العرية أن يهب الرجل لآخر ثمر نخلة أو نخلتين أو نخلات من ماله ~~ويكون الواهب ساكنا بأهله في ذلك الحائط فيشق عليه دخول المعري في ms2681 ذلك ~~الحائط فله أن يبتاع منه ذلك الثمر بخرصه تمرا إلى الجداد ولا يجوز عنده ~~إلا نسيئة ولا بد وأما يدا بيد فلا # وأما قول الشافعي فإنه قال العرية أن يأتي أوان الرطب وهناك قوم فقراء لا ~~مال لهم ويريدون ابتياع رطب يأكلونه مع الناس ولهم فضول تمر من أقواتهم ~~فأبيح لهم أن يشتروا الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق نقدا ~~PageV08P462 ولا بد # وأما قولنا الذي ذكرنا فهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري وأبي سليمان # وروينا من طريق مسلم نا محمد بن رمح بن المهاجر نا الليث بن سعد عن يحيى ~~بن سعيد الأنصاري قال العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا ~~بخرصها تمرا # قال أبو محمد أما قول ابن عمر وموسى بن عقبة فلا بيان فيهما # وأما قول زيد بن ثابت وأحد قولي يحيى بن سعيد وابن إسحاق وسفيان بن حسين ~~والأوزاعي وأحمد فإنه يحتج له بما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ~~عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن ~~يبيعها بخرصها من التمر # قال علي ليس لهم في هذا الحديث حجة أصلا وإنما فيه أن صاحب الرطب هو الذي ~~يبيعه بخرصة تمرا ونحن هكذا نقول وجائز عندنا أن نبيع الرطب كذلك الذي هو ~~له والنخل معا وجائز أن نبيعه أيضا كذلك من مالك الرطب وحده بهبة أو بشراء ~~أو بميراث أو بإجازة أو بإصداق فهذا الخبر موافق لقولنا ولله الحمد وليس ~~فيه إلا صفة البائع فقط وليس فيه من هو المشتري # وأما من ذهب مذهب عبد ربه بن سعيد فإنه يحتج له بما رويناه من طريق مسلم ~~نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشير بن يسار ~~مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن ms2682 ~~لهم # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه بيان قولهم لا بنص ولا ~~بإشارة ولا بدليل وإنما فيه أن أصحاب العرايا أذن لهم في التمر بالتمر فقط ~~وهكذا نقول فبطل أن يكون لشيء من هذين القولين في شيء من هذين الخبرين حجة # ثم نظرنا في قول الشافعي فوجدناه دعوى بلا برهان وإنما ذكر فيه حديثا لا ~~يدري أحد منشأه ولا مبدأه ولا طريقه ذكره أيضا بغير إسناد فبطل أن يكون فيه ~~حجة وحصل قوله دعوى بلا برهان نعني تخصيصه أن الذين أبيح لهم ابتياع الرطب ~~بخرصه تمرا إنما هم من لا شيء لهم يبتاعون به الرطب ليأكلوه فقط # ثم نظرنا في قول مالك فوجدنا قوله إن العرية هي ثمر نخل تجعل لآخرين ~~وقوله إن الذين جعلوه يسكنون بأهليهم في الحائط الذي فيه تلك النخل وقوله ~~إن أصحاب النخل ينادون بدخول الذين جعل لهم تلك النخل أقوالا ثلاثة لا دليل ~~على شيء منها لا في قرآن ولا في سنة ولا في رواية سقيمة ولا في قول صاحب ~~ولا تابع ولا قياس ولا لغة ولا رأي له وجه وما نعلمه عن أحد قبله # ثم الشنعة والأعجوبة PageV08P463 العظيمة قوله إن ذلك لا يجوز إلا نسيئة ~~إلى الجداد ولا يجوز نقدا أصلا وهذا هو الربا المحرم جهارا ثم إلى أجل ~~مجهول ولا نعلم هذا عن أحد قبله وهو حرام مكشوف لا يحل أصلا وإنما حل ههنا ~~الرطب بالتمر بالنص الوارد فيه فقط ووجدنا النسيئة فيما فيه الربا حراما ~~بكل وجه فلما حل بيع التمر بالتمر ههنا لم يجز إلا يدا بيد ولا بد لأنه لا ~~بيع إلا إما نقدا وإما نسيئة فالنسيئة حرام لأنه ربا في كل ما يقع فيه ~~الربا بلا خلاف ولأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى يعني اشتراط تأخيره فهو ~~باطل فلم يبق إلا النقد فلم يجز غيره وبالله تعالى التوفيق # ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فوجدناه أبعد الأقوال لأنه خالف جميع الآثار ~~كلها جهارا ms2683 وأتى بدعوى لا دليل عليها ولا نعلم أحدا قال بها قبله # والخبر في استثناء جواز بيع الرطب بالتمر لأهل العرايا خاصة منقول نقل ~~التواتر رواه رافع وسهل وجابر وأبو هريرة وزيد وابن عمر في آخرين سواهم كل ~~من سمينا هو عنهم في غاية الصحة فخالفوا ذلك بآرائهم الفاسدة # والبرهان لصحة قولنا هو ما رويناه من طرق جمة كلها ترجع إلى مالك أن داود ~~بن الحصين حدثه عن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود # قال أبو محمد فاليقين واقع فيما دون خمسة أوسق بلا شك فهو مخصوص فيما حرم ~~من بيع التمر بالتمر ولا يجوز أن يباح متيقن الحرام بشك ولو أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أباح ذلك في خمسة أوسق لحفظه الله تعالى حتى يبلغ إلينا ~~مبينا وتقوم به الحجة فلم يفعل الله تعالى ذلك فأيقنا أنه لم يبحه نبيه ~~عليه السلام قط في خمسة أوسق لكن فيما دونها بيقين # وبالله تعالى التوفيق # فلا يجوز لأحد أن يبلغ بذلك في عام واحد في صفقة واحدة ولا في صفقات خمسة ~~أوسق أصلا لا البائع ولا المشتري لأنه يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # ومن طريق مسلم بن الحجاج نا يحيى بن يحيى هو النيسابوري أنا سليمان بن ~~بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث ~~أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها ~~أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا # ومن طريق مسلم نا عبد الله بن مسلمة القعنبي نا سليمان بن بلال عن يحيى ~~بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من أهل دارهم PageV08P464 منهم سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه نهى عن بيع التمر بالتمر وقال ms2684 ذلك الربا تلك المزابنة إلا ~~أنه رخص في بيع العرية والنخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا ~~يأكلونها رطبا # قال أبو محمد تحديد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ما دون ~~خمسة أوسق يقضي على هذه الأحاديث لأنه إن كان في النخلتين خمسة أوسق لم يجز ~~وإن كان في النخلات أقل من خمسة أوسق جاز ذلك فيها لأن تحديد الخمسة الأوسق ~~زيادة حكم وزيادة حد وزيادة بيان ولا يجوز تركها وبالله تعالى التوفيق # 1474 # | مسألة فمن ابتاع كذلك رطبا للأكل ثم مات فورثت عنه # عن أكلها إلا أنه حين اشتراها كانت نيته أكلها بلا شك فقد ملك الرطب ملكا ~~صحيحا ويفعل فيه ما شاء من بيع أو غيره # وبالله تعالى التوفيق # 1475 # | مسألة ولا يجوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار # النخل كما ذكرنا ولا يجوز بيع شيء من الثمار سوى ثمر النخل بخرصها أصلا ~~لا في رؤوس النخل ولا مجموعة في الأرض أصلا # ولا يحل أن يباع العنب بالزبيب كيلا لا مجموعا ولا في عوده ولا بيع الزرع ~~بالحنطة لما روينا من طريق مسلم حدثنا يحيى بن معين وهارون بن عبد الله ~~قالا نا أبو أسامة نا عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر ~~كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بشر نا عبيد الله هو ~~ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن بيع الزرع بالحنطة كيلا # ومن طريق مسلم نا قتيبة نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر ~~كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن ms2685 يبيعه بكيل طعام # 1476 # | مسألة فإن كان ثمر ما عدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه ~~ومن غير صنفه بأكثر منه وبأقل ومثله وأن يسلم في جنسه وغير جنسه ما لم يكن ~~بخرصه # كما ذكرنا وما لم يكن زبيبا كيلا بعنب لأن الله تعالى قال @QB@ وأحل الله ~~البيع @QE@ # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ # فلو كان حراما لفصل لنا تحريمه @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # فإن قيل قد نهى عن الرطب باليابس وروي أنه عليه السلام سأل أينقص الرطب ~~إذا يبس فقيل نعم فنهى عن بيعه بالتمر قلنا أما أينقص الرطب إذا يبس فإن ~~مالكا PageV08P465 وإسماعيل بن أمية روياه عن عبيد الله بن يزيد عن زيد أبي ~~عياش عن سعد وقال مالك مرة زيادة أبي عياش مولى بني زهرة وهو رجل مجهول لا ~~يدري من هو ثم لو صح لما وجب أن يكون ذلك علة لغير ما نص عليه فيه من الرطب ~~بالتمر وحده لأنه كان يكون تعديا لحدود الله عز وجل # ومن العجب العجيب أن يكون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ~~أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر أما السن فإنه عظم ~~وأما الظفر فإنه مدى الحبشة # فخالفه الحنفيون والمالكيون ولا يرون العظمية علة لما يمنع من أن يذكى به ~~ولا يرى الشافعيون كون الذي يذكى به من مدى الحبشة علة في منع الذكاة به ~~إلا في الظفر وحده ثم يجعلون ما لم يصح عنه من أينقص الرطب إذا يبس علة في ~~جميع الثمار فأي عجب أعجب من هذا وأما الرطب باليابس فلا يصح أصلا لأنه أثر ~~رويناه من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف عن الليث بن ~~سعد عن أسامة بن زيد وهو ضعيف وغيره وهو مجهول عن عبد الله بن يزيد مولى ~~الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن بعض أصحاب النبي صلى ~~الله ms2686 عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رطب بتمر فقال أينقص ~~الرطب قالوا نعم قال لا يباع الرطب باليابس ومثل هذا لا يحل الاحتجاج به ~~ولو صح لما ترددنا في الأخذ به # والعجب من الحنفيين الآخذين بكل ضعيف ومرسل كالوضوء من القهقهة في الصلاة ~~والوضوء بالنبيذ وغير ذلك ثم يخالفون هذا المرسل وهذا الضعيف # وأيضا فإن الشافعيين والمالكيين المدعين الأخذ بهذا الخبر قد خالفوه ~~لأنهم يبيحون بيع الرطب من التمر والتين والعنب وباليابس ( ( ( باليابس ) ) ~~) من غير جنسه وهذا خلاف لعموم الخبر # فإن قالوا إنما أريد بذلك ما كان من جنسه قلنا وما دليلكم على ذلك وما ~~الفرق بينكم وبين أبي حنيفة القائل إنما أريد بذلك ما كان في رؤوس أشجاره ~~فقط وهل هي إلا دعوى بدعوى بلا برهان وحسبنا الله ونعم الوكيل # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة فالمحاقلة في الزرع والمزابنة في ~~النخل # هذا نص لفظ أبي سعيد رضي الله عنه وهذا نص قولنا لأنه لم ير المزابنة إلا ~~في النخل وحده لا في سائر الثمار والحمد لله رب العالمين وما نعلم له من ~~الصحابة رضي الله عنهم مخالفا # ومن طريق مسلم نا عبد الله بن مسلمة القعنبي نا سليمان بن بلال عن يحيى ~~هو ابن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ( من PageV08P466 أهل دارهم ) منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة ~~إلا أنه رخص في بيع العرية وذكر الحديث # ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة أن يبيع ثمر ms2687 حائطه إن كانت ~~نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه ~~بكيل طعام # قال أبو محمد لا مزابنة إلا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ~~رضي الله عنهم بعده أنه مزابنة وما عدا ذلك فباطل وخطأ متيقن بلا شك وبالله ~~تعالى التوفيق # 1477 # | مسألة فإن قال قائل فأنتم المنتمون إلى الأخذ بما صح من الآثار # وقد رويتم من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء ~~منه إلا بالدنانير والدراهم # ورويتموه أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر في غاية الصحة قلنا وبالله تعالى ~~التوفيق نعم لأن الثمار كلها إذا يبست جدت ( ( ( حدت ) ) ) أو لم تجد فهي ~~ثمار قد طابت بلا خلاف من أحد ولا خلاف في اللغة # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببيع التمر يدا بيد كيلا ~~بكيل مثلا بمثل وأمر ببيعه بغير صنفه كيف شئنا # فصح النص على جواز بيع التمر بما شئنا مما يحل بيعه فكان ما في هذا مضافا ~~إلى ما في خبر جابر المذكور وزائدا عليه فكان ذلك لا تبيعوا الثمر إذا طاب ~~إلا بالدنانير والدراهم وبما شئتم حاشا ما نهيتم عنه وهذا هو الذي لا يجوز ~~غيره # وقد صح الإجماع المتيقن المقطوع به على أن جميع الثمار بعد طيبها حكمها ~~فيما يباع مما يجوز حكم التمر وهذا برهان صحيح وبالله تعالى التوفيق وما ~~نعلم أحدا منع من بيع التمر بغير الدنانير والدراهم وبالله تعالى التوفيق # 1478 # | مسألة الربا والربا لا يكون إلا في بيع . أو قرض . أو سلم وهذا مالا ~~خلاف فيه # من أحد لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك ولا حرام إلا ما فصل تحريمه قال الله ~~تعالى @QB@ خلق لكم ما في ms2688 الأرض جميعا @QE@ # وقال تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ # 1479 # | مسألة والربا لا يجوز البيع والسلم إلا ستة أشياء فقط # التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة وهو في القرض في كل شيء فلا ~~يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلا لكن مثل ما ~~أقرضت PageV08P467 في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا ~~هذا فأغنى عن إعادته وهذا إجماع مقطوع به # والفرق بين البيع والسلم وبين القرض هو أن البيع والسلم يكونان في نوع ~~بنوع آخر وفي نوع بنوعه ولا يكون القرض إلا في نوع بنوعه ولا بد وبالله ~~تعالى التوفيق # وكذلك الذي ذكرنا من وقوع الربا في الأنواع الستة المذكورة في البيع ~~والسلم فهو إجماع مقطوع به # وما عدا الأنواع المذكورة فمختلف فيه أيقع فيه الربا أم لا والربا من ~~أكبر الكبائر قال تعالى @QB@ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم ~~الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل ~~الله البيع وحرم الربا @QE@ # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ~~إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله @QE@ # ومن طريق مسلم نا هارون بن سعيد الأيلي نا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ~~عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال اجتنبوا السبع الموبقات ( قيل يا رسول الله وما هن ) قال الشرك بالله ~~والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا ~~والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات # ومن طريق مسلم نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير هو ابن عبد الحميد عن ~~المغيرة بن مقسم نا إبراهيم هو النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال ~~لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله # قال أبو محمد فإذا أحل ms2689 الله تعالى البيع وحرم الربا فواجب طلب معرفته ~~ليجتنب وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ # فصح أن ما فصل لنا بيانه على لسان رسوله عليه السلام من الربا أو من ~~الحرام فهو ربا وحرام وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال لأنه لو جاز أن يكون ~~في الشريعة شيء حزمه ( ( ( حرمه ) ) ) الله تعالى ثم لم يفصله لنا ولا بينه ~~رسوله عليه السلام لكان تعالى كاذبا في قوله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم ~~عليكم @QE@ وهذا كفر صريح ممن قال به ولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عاصيا لربه تعالى إذ أمره بالبيان فلم يبين فهذا كفر متيقن ممن أجازه # وممن قال لا ربا إلا في الأصناف المذكورة طاوس وقتادة وعثمان البتي وأبو ~~سليمان وجميع أصحابنا # واختلف الناس في هذا فقالت طائفة إن هذه الأصناف الستة إنما ذكرت لتكون ~~دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة التي حيثما وجدت كان ~~ما وجدت فيه ربا # ثم اختلفوا في تلك العلة وكل طائفة منها تبطل علة PageV08P468 الآخرين أو ~~تنفيها فقالت طائفة هي الطعم واللون روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد ~~قال سئل ابن شهاب عن الحمص بالعدس اثنان بواحد يدا بيد فقال ابن شهاب كل ~~شيء خالف صاحبه باللون والطعم فلا أراه إلا شبه الطعام وقال ابن وهب وبلغني ~~عن ابن مسعود ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة مثله # قال أبو محمد فنظرنا في هذا فوجدناه قولا بلا دليل فسقط وقد بين ابن شهاب ~~أنه رأي منه والرأي إذا لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطأ بلا ~~شك # وقالت طائفة هي وجوب الزكاة كما روينا من طريق ابن وهب عن عبد الجبار ابن ~~عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسا بالتفاحتين بالتفاحة ~~والخوخ مثل ذلك # وكل ما لم تجز فيه الزكاة فنظرنا في هذا فوجدناه أيضا قولا بلا دليل ~~ووجدنا الملح لا ms2690 زكاة فيه والربا يقع فيه بالنص فبطل # قال علي وما يعجز من قلد ربيع ( ( ( ربيعة ) ) ) في هذا عما قدر عليه ~~مالك والشافعي بزيادتهم في علتهم كما قال الشافعي علة الربا الطعم والتثمين # وقول مالك علة الربا الادخار فيما يؤكل والتثمين # فهل هذا إلا كقول من قلد ربيعة علة الربا بما فيه الزكاة والملحية وهل هي ~~إلا دعوى كدعوى كلاهما بلا برهان وقالت طائفة بغير ذلك كما روينا من طريق ~~عبد الرزاق نا عبد الله بن كثير عن شعبة سألت الحكم بن عتيبة عمن اشترى ~~خمسة عشر جريبا من أرض بعشرة أجربة فقال لا بأس به وكرهه حماد بن أبي ~~سليمان ولا ندري ما علته في ذلك ولعلها الجنس فلم يجز التفاضل في جنس واحد ~~كائنا ما كان والله أعلم إلا أنها دعوى ليست غيرها أصح منها ولا هي بأضعف ~~من غيرها # وقد روي مثله عن سعيد بن جبير وهو أنه جعل علة الربا تقارب المنفعة في ~~الجنس الواحد أو الجنسين # وقد روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين ~~قال إذا اختلف النوعان فلا بأس إذا كان يدا بيد واحدا باثنين # قال أبو محمد وهذه أعم العلل فيلزم من قال منهم بالعلة العامة أن يقول ~~بها وقال المالكيون علة الربا هي الاقتيات والادخار في الجنس فما كان يدخر ~~مما يكون قوتا في الأكل فالربا فيه نقدا ونسيئة وما كان لا يقتات ولا يدخر ~~فلا يدخل الربا فيه يدا بيد وإن كان جنسا واحدا لكن يدخل فيه الربا في ~~النسيئة إذا كان جنسا واحدا وهذه هي علة المتقدمين منهم ثم رغب عنها ~~المتأخرون منهم لأنهم وجدوها تفسد عليهم لأن الثوم أو البصل والكراث ~~والكرويا والكسبر ( ( ( والكزبرة ) ) ) والخل والفلفل نعم PageV08P469 ~~والملح الذي جاء فيه النص ليس منه شيء يكون قوتا أصلا بل بعضه يقتل إذا أكل ~~منه نصف وزن ما يؤكل مما يتقوت به كالملح والفلفل فلو أن إنسانا أكل رطل ~~فلفل في جلسة لقتله بلا ms2691 شك وكذلك الملح والخل الحاذق وكذلك الثوم ووجدوها ~~تفسد عليهم أيضا في اللبن والبيض فإنهما لا يمكن ادخارهما والربا عنهم ( ( ~~( عندهم ) ) ) يدخل فيهما ووجدوها أيضا تفسد عليهم في الكمون والشونيز ~~والحلبة الرطبة والكسبر ( ( ( والكزبرة ) ) ) والكرويا ليس شيء من ذلك قوتا ~~والربا عندهم في كل ذلك فلما رأوا هذه العلة كذلك وهي علة من قلدوه دينهم ~~اطرحوها ولم تكن عليهم مؤنة في استخراج غيرها بآرائهم لتستقيم لهم آراؤهم ~~في الفتيا عليها فقال بعضهم إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى ~~القوت وهو البر وأدون القوت وهو الملح ليدل على ان حكم ما بينهما كحكمهما # قال أبو محمد هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد بلا كلفة وما ~~ندري كيف ينشرح صدر مسلم لإطلاق مثل هذا على الله تعالى وعلى رسوله صلى ~~الله عليه وسلم ولو أطلق هذا المطلق مثله على سائس حماره بغير أن يخبره به ~~عن نفسه لكان كاذبا مجرحا بذلك فكيف على الله تعالى وعلى نبيه عليه السلام ~~اللهم لك الحمد على عظيم نعمتك في تنفيرنا عن مثل هذا وشبهه # ثم لم يرض سائرهم هذه العلة وقالوا ليس الملح دون الأقوات بل الحاجة إليه ~~أمس منها إلى الثوم والحلبة الرطبة والشونيز فارتادوا غيرها كمن يتحكم في ~~بيدر تمره ويأخذ ما استحسن ويترك ما لم يستحسن # فقالوا العلة في الربا مختلفة فمنها الاقتيات والادخار كما قال أسلافهم ~~قياسا على البر والشعير ومنها الحلاوة والادخار كالزبيب والتين والعسل ~~قياسا على التمر ومنها التأدم والادخار قياسا على الملح وهذا تعليل استصنعه ~~لهم محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري وهذا تعليل يفسد عليهم لأن السلجم ~~والباذنجان والقرع والكرنب والرجلة والقطف والسلق والجزر والقنبيط واليربز ~~إدام الناس في الأغلب # وكثير من ذلك يدخر ولا يقع الربا فيه عندهم كاللفت والجزر والباذنجان بل ~~كل ذلك يجوز منه اثنان بواحد يدا بيد من جنس واحد فاطرح بعضهم هذه العلة ~~ولم تعجبه لما ذكرنا فزاد فيها بأن قال ومنها الحلاوة والادخار مما ms2692 يتفكه ~~به ويصلح للقوت فلم يرض غيره منهم هذه العلة وقال ليست بشيء لأن الفلفل ~~والثوم والكرويا والكمون ليس شيء منها يتفكه به ولا يصلح للقوت ولا يتأدم ~~به ولا هو حلو # وأيضا فإن العناب والإجاص المزبب والكمثري المزبب والمخيطاء كلها حلو ~~يتفكه به ويصلح للقوت ولا يدخل الربا في PageV08P470 شيء منه عندهم فاحتاج ~~إلى استعمال علة أخرى فقال العلة هي الاقتيات والادخار وما يصلح به الطعام ~~المتقوت به ليصح له فيما ظن إدخال الكمون والكرويا والبصل والثوم والكراث ~~والفلفل والخل فيما يقع فيه الربا قياسا على الملح لأن الطعام يصلح بكل ذلك # قال أبو محمد وهذه أفسد العلل التي ذكروا وإن كانت كلها فاسدة واضحة ~~البرهان برهان ذلك أن إصلاح الطعام بما ذكرنا من التوابل والخضروات ( ( ( ~~والخضراوات ) ) ) والخل لا يشبه إصلاحه بالملح أصلا لأن الطعام المطبوخ إن ~~لم يؤكل صلا ( ( ( أصلا ) ) ) ولا يقدر عليه أحد إلا من قارب الموت من ~~الجوع أو خافه وإما إصلاحه بالتابل والخضراوات المذكورة فما بالطعام إلى ~~شيء منه حاجة إلا عن بذخ وأشر # وأيضا فإن كل ذي حس سليم في العالم يدري بضرورة الحس أن إصلاح الطعام ~~بالكرويا والكمون والفلفل والكسبر ( ( ( والكزبر ) ) ) والشونيز كإصلاحه ~~بالدارصيني والخولنجان والقرفة والسنبل والزعفران ولا فرق بل إصلاحه بهذه ~~أطيب له وأعبق وأصلح منه بتلك والربا عندهم لا يدخل في هذه وبلا شك أن ~~الضرورة في إصلاح الطعام بالماء أشد وأمس والربا عندهم لا يدخل في الماء ~~بالماء وما نعلم لهم علة غير ما ذكرنا # وهذه العلل كلها ذكر بعضها عبد الله بن أبي زيد القيرواني وذكر سائرها ~~ابن القصار وعبد الوهاب بن علي بن نصر في كتبهم مفرقة ومجموعة # قال أبو محمد وكلها فاسد بما ذكرنا من التخاذل وبأنها موضوعة مستعملة ~~ويقال لهم ما الفرق بين علتكم هذه وبين من قال بل علة الربا ما كان ذا سنبل ~~قياسا على البر والشعير وما كان ذا نوى قياسا على التمر وما كان طعمه ملحيا ~~قياسا على الملح وما كان ms2693 معدنيا قياسا على الذهب والفضة # فإن قالوا لم يقل بهذا أحد قلنا ولا قال بعللكم أحد قبلكم # فإن قال قائل هذه أيضا يكون مثلكم وأيضا فمن أين خرج لكم أن تعللوا البر ~~والشعير والتمر والملح ولا تعللون الذهب والفضة وكلها جاء النص به سواء فمن ~~أين هذا التحكم يا هؤلاء وهل هذا إلا شبه اللعب وليس هذا مكان دعوى إجماع ~~فقد علل الحنفيون الذهب والفضة بالوزن وعللوا الأصناف الأربعة بالكيل # قال علي وغيرهم لم يعلل شيئا من ذلك ولا بد من تعليل الجميع والقياس عليه ~~أو ترك تعليل الجميع وترك القياس عليه والاقتصار على ما جاء به النص فقط ~~وهذا ما لا مخلص لهم PageV08P471 منه أصلا # وقد أجهدنا أنفسنا في أن نجد لنظارهم شيئا يقوون به شيئا من هذه العلل ~~يمكن إيراده وإن كان ( ( ( كال ) ) ) شغبا فما قدرنا عليه في شيء من كتبهم # وجهدنا أن نجد لهم شيئا نورده وإن لم يوردوه كما نفعل بهم وبكل من خالفنا ~~فإنهم وإن كانوا لم ينتبهوا له فلا يبعد أن ينتبه له منتبه فيشغب به فما ~~قدرنا على ذلك # وأيضا فإننا لم نجد لمالك في تعليله المذكور الذي عليه بنى أقواله في ~~الربا سلفا البتة لا من صاحب ولا من تابع ولا من أحد قبله ولهم تخاليط ~~عظيمة في أقوالهم في الربا فقد تقصيناها في غير هذا المكان ولم نذكرها ههنا ~~لأنه كتاب مختصر لكن يكفي من إيرادها أن ينظر كل ذي فهم كيف تكون أقوال ~~بنيت على هذه القواعد وفروع أنشئت من هذه الأصول وبالله تعالى التوفيق # وقالت طائفة منهم أبو ثور ومحمد بن المنذر والنيسابوري وهو قول الشافعي ~~في أول قوليه علة الربا هي الأكل والشرب والكيل والوزن والتثمين فما كان ~~مما يؤكل أو يشرب أو يكال أو يوزن لم يجز منه من جنس واحد واحد باثنين لا ~~يدا بيد ولا نسيئة وكذلك الذهب والفضة وما كان يكال أو يوزن مما لا يؤكل ~~ولا يشرب أو كان يؤكل ولا يشرب أو ms2694 كان يؤكل أو يشرب مما لا يكال ولا يوزن ~~فلا ربا فيه يدا بيد والتفاضل فيه جائز فأجازوا الأترج في الأترج متفاضلا ~~نسيئة # وكذلك كل ما لا يوزن ولا يكال مما يؤكل أو يشرب وكل ما يكال أو يوزن مما ~~لا يؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة وهذا القول صح عن سعيد بن المسيب ذكره ~~مالك عن أبي الزناد عنه في موطئه ولا نعلمه عن أحد قبل سعيد ولا عن غيره من ~~أهل عصره # وحجة أهل هذا القول أنهم ادعوا الإجماع عليه قالوا وما عداه فمختلف فيه ~~ولا دليل على وجوب الربا فيما عدا ما ذكرنا # قال أبو محمد ودعواهم ههنا باطل لأن من ادعى الاجماع على أهل الإسلام ~~وفيهم الجن والإنس في مسألة لم يرو فيها قول عن ثمانية من الصحابة أصلا ~~أكثرها باطل لا يصح ولا عن ثلاثة عشر من التابعين أصلا على اختلاف شديد ~~بينهم فقد ادعى الباطل فكيف والخلاف في هذا أشهر من الشمس لأن مالكا ومن ~~وافقه لا يرون الربا في الماء ولا في كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب ~~إذا لم يكن مقتاتا مدخرا # فلا يرون الربا في التفاح ولا في العناب ولا في القنب ولا في زريعة ~~الكتان ولا في الكرنب ولا في غير ذلك وكله يوزن أو يكال ويؤكل فبطل هذا ~~الإجماع المكذوب # وما وجدنا لهم حجة غير هذا أصلا ولا قدرنا على أن نأتي لهم بغيرها فبطل ~~هذا القول لتعريه من البرهان PageV08P472 وبالله تعالى التوفيق # وقالت طائفة علة الربا إنما هي الطعم في الجنس أو الجنسين والتثمين في ~~الجنس أو الجنسين فما كان يؤكل ويشرب فلا يجوز متفاضلا أصلا ولا بنسيئة ~~أصلا وإنما يجوز فيه التماثل نقدا فقط إذا كان في جنس واحد فإن كان من ~~جنسين جاز فيه التماثل والتفاضل نقدا ولم يجز فيهما النسيئة # وما كان لا يؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة فالتماثل والتفاضل والنقد ~~والنسيئة جائز فيه جنسا كان أو جنسين ms2695 فأجاز رطل حديد برطلي حديد إلى أجل ~~وكذلك في كل ما لا يؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة # ومنع من بيع رطل سقمونيا برطلي سقمونيا وكذلك كل ما يتداوى به لأنه يطعم ~~على وجه ما وهو قول الشافعي الآخر وعليه يعتمد أصحابه وإياه ينصرون # واحتج أهل هذه المقالة بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الطعام بالطعام مثلا بمثل من طريق معمر بن عبد الله العدوي عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد هكذا رويناه من طريق مسلم نا هارون بن معروف أنا عبد الله ~~بن وهب أخبرني عمرو هو ابن الحرث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن ~~معمر بن عبد الله العدوي قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~الطعام بالطعام مثلا بمثل # قال علي وحرفه بعض متأخريهم ممن لا علم له بالحديث ولا ورع له يحجزه عن ~~أن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقله ولا جاء عنه وبما لا ~~علم له به فأطلقه إطلاقا بلا إسناد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا يباع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل # قال أبو محمد وهذا كذب بحت وتعمد لوضع الحديث إن لم يكن خطأ من جاهل وما ~~جاء هكذا قط ولا يوجد أبدا من طريق غير موضوعة # قال أبو محمد ولا حجة لهم في الخبر المذكور لأنه إنما فيه الطعام بالطعام ~~مثلا بمثل وليس فيه المنع عنه مثلا بأكثر ولا إباحته إنما هو مسكوت عنه ~~فوجب طلبه من غير هذا الخبر # وأيضا فإن لفظة الطعام لا تطلق في لغة العرب إلا على البر وحده كما روينا ~~من طريق أبي سعيد الخدري وهو حجة في اللغة كنا نخرج على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو ~~صاعا من أقط فلم يوقع ( ( ( يقع ) ) ) اسم الطعام إلا على ms2696 البر وحده # وأيضا فإذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا ~~بمثل موجبا عندكم للمنع من بيع الطعام بالطعام أكثر من مثل بمثل فاجعلوا ~~ولا بد اقتصاره PageV08P473 عليه السلام على ذكر الأصناف الستة مانعا من ~~وقوع الربا فيما عداها وإلا فقد تناقضتم # فإن قالوا فما الفائدة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ~~بالطعام مثلا بمثل قلنا أعظم الفائدة إن كنتم تتعدون باسم الطعام إلى كل ما ~~يؤكل فإن فيه إبطال قول المالكيين لا يجوز تفاحة بتفاحة إلا حين يوقن أيهما ~~أكبر ولا الخضر بالخضر إلا حين يوقن أيها أكثر وإن كان لا يتعدى بلفظة ~~الطعام البر ففيه إباحة بيع بر فاضل بأدنى وفاضل وأدنى بمتوسط إذا تماثلت ~~في الكيل # وأيضا فلا يطلق عربي ولا مستعرب على السقمونيا اسم طعام لا بإطلاق ولا ~~بإضافة # فإن قالوا قد تؤكل في الأدوية قلنا والصندل قد يؤكل في الأدوية والطين ~~الأرميني والأحمر والطفل كذلك والسبد واللؤلؤ وحجر اليهود كذلك فأوقعوا ~~الربا في كل ذلك وهم لا يفعلون هذا نعم وفي الناس من يأكل أظفاره وشعر ~~لحيته والرق أكلا ذريعا فأوقعوها في الطعام وأدخلوا الربا فيها لأنهما قد ~~يؤكلان أيضا # واحتجوا أيضا بما حدثناه أحمد بن محم الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن ~~أيوب الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا يوسف بن موسى نا محمد ~~ابن فضيل نا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار ~~وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي سعيد الخدري قال قسم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم طعاما مختلفا فتبايعناه بيننا بزيادة فنهانا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن نأخذه إلا كيلا بكيل # وبما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن الحسن نا حجاج هو ~~ابن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه ms2697 وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة ~~من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل من الطعام المسمى # فهذان حديثان صحيحان إلا أنهما لا حجة لهم فيهما لأن اسم الطعام لا يقع ~~كما قلنا عند العرب مطلقا إلا على البر فقط كما ذكرنا عن أبي سعيد الخدري ~~آنفا # فإن قيل فقد قال الله عز وجل @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ~~وطعامكم حل لهم @QE@ فأراد تعالى ذبائحنا وذبائحهم # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام قلنا لا نمنع من ~~وقوع اسم الطعام على غير البر بإضافة أو بدليل من النص على أن هذا الاحتجاج ~~هو على الشافعيين لا لهم لأنهم لا يختلفون في أحد قوليهم أن ذبائح أهل ~~الكتاب وذبائحنا جائز بعضها ببعض متفاضلا وفي قولهم الثاني أنه لا يجوز بيع ~~شيء منها بشيء أصلا حتى ييبس # وهذان القولان مخالفان لاحتجاجهم بإطلاق اسم PageV08P474 الطعام على ~~اللحوم وغيرها # قال أبو محمد وهذان الخبران مخالفان لقول مالك وأبي حنيفة جملة إن ~~حملاهما على أن الطعام واقع على كل ما يؤكل مبطلان لقولهما في الربا # وبالله تعالى التوفيق # وأما حديث أبي سعيد فكما قلنا ويبطل أيضا احتجاجهم به بأنه قد رواه عن ~~ابن إسحاق من هو أضبط وأحفظ من ابن فضيل قتيبة كما روينا من طريق ابن أبي ~~شيبة نا ابن نمير هو عبد الله نا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن ~~قسيط عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قسم فينا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم طعاما من التمر مختلفا بعضه أفضل من بعض فذهبنا نتزايد فيه ~~فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كيلا بكيل فبطل تعلقهم بذلك # وأيضا فإنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن ذلك الطعام الذي فرق رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بينهم إنما كان صنفا واحدا إما تمرا وإما برا أو غير ~~ذلك لأن فيه نهيهم عن أن يبيعوه بعضه ببعض بزيادة هذا ما لا شك ms2698 فيه # فإذ هو كذلك فتسميته بالطعام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن ~~لهم أن ينازعونا في معناه ثم يحملوه على عمومه إنما هو من كلام أبي سعيد ~~وقد أخبرنا عن أبي سعيد أنه لا يطلق اسم الطعام إلا على البر # ثم لا يماروننا في أن حكم ذلك الخبر إنما هو في ذلك المقسوم هذا نص مقتضى ~~لفظ الخبر يقينا ضرورة ولا بد فلا حجة لهم فيه في جميع أصناف ما يريدون أن ~~يسموه طعاما إلا بقياس فاسد ينازعون فيه وهم لا يدعون معرفة ما كان من صنف ~~ذلك الطعام فيمكنهم عندنا أن يحتجوا علينا به لو صح لهم أنه لم يكن برا ولا ~~تمرا ولا شعيرا ويبطل تعلقهم به إن كان برا أو تمرا أو شعيرا لأن هذا هو ~~قولنا في هذه الأصناف الثلاثة فبطل تعلقهم بخبر أبي سعيد بيقين لا إمكان في ~~سواه # ولله تعالى الحمد # واستدركنا في حديث جابر ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب قال ونا ( ( ( ~~وأنا ) ) ) به إبراهيم ابن الحسن مرة أخرى فقال نا حجاج قال قال ابن جريج ~~أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر PageV08P475 بن عبد الله يقول نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل ~~المسمى من التمر # فقد أخبر أحمد بن شعيب أن إبراهيم بن الحسن حدثهم بذلك الحديث مرة أخرى ~~فأخبر عنه أنه هو ذلك الحديث نفسه # وصح أن إبراهيم بن الحسن حدث به مرة على ما هو معناه عنده ومرة على ما ~~سمعه وأيضا فإن حجاج بن محمد لم يذكر فيه أنه سمعه من ابن جريج ( فظاهره ~~الانقطاع ) # وقد رويناه مسندا صحيحا من طريق مسلم بن الحجاج قال نا ( أبو الطاهر ) ~~أحمد بن عمرو بن السرح أنا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره ~~أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل ms2699 المسمى من التمر # قال مسلم وناه أيضا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا روح بن عبادة نا ~~ابن جريج أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه لم يقل بالكيل المسمى في آخر الحديث فهذا ~~هو المتصل الصحيح # وصح بهذا كله أن إبراهيم بن الحسن أخطأ فيه مرة واستدرك أخرى أو حدث به ~~مرة على ما معناه عنده ومرة كما سمعه كما رواه غيره وبالله تعالى التوفيق ~~فبطل التعلق بهذين الخبرين جملة # فإن موهوا بما رويناه من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن ~~جابر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطي الصاع من حنطة ~~بستة أصوع من تمر فأما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثل بمثل فهذا لا ~~شيء لأنه من طريق ابن لهيعة هو ساقط # ثم لو صح لكان موقوفا على جابر وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # ثم هو مخالف لقول المالكيين والشافعيين والحنفيين جملة لأنهم لا يمنعون ~~من التفاضل في التمر مع غير البر ولا يقتصرون في إباحة التفاضل في البر ~~بالتمر خاصة كما في هذا الخبر # هذا كل ما يمكن أن يحتجوا به فقد تقصيناه # وذكروا في ذلك عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روينا من طريق ~~ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري بلغنا أن عمر بن الخطاب قال ~~لابأس أن تتبايعوا يدا بيد ما اختلفت ألوانه من الطعام يريد التمر بالقمح ~~والتمر بالزبيب # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ~~قال ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد البر بالتمر والزبيب ~~بالشعير وكرهه نسيئة وكان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه ~~كان يكره ms2700 أن يشتري شيئا من الفاكهة ما يكال بشيء من الطعام نسيئة # قال أبو محمد أما قول عمر فمنقطع ثم لو صح فقد روي عن عمر خلافه كما نذكر ~~في ذكرنا قول أبي حنيفة إن شاء الله تعالى # ثم ليس فيه بيان بمنعه من النظرة فيما عدا الستة الأصناف فبطل تعلقهم به # وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه وهو صحيح لأنه كراهية لا تحريم ولا حجة في ~~أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عنه خلافه على ما نذكر إن ~~شاء الله تعالى في ذكرنا أقوال أبي حنيفة فعاد حجة عليهم لأنه خلاف قولهم # ثم كم قصة خالفوا فيها عمر وابن عمر كتوريث عمر المطلقة ثلاثا في المرض ~~وقول عمر PageV08P476 وابن عمر فيمن أكل يظن أنه ليل فإذا به قد طلع الفجر ~~أن صومه تام ولا قضاء عليه وفي توريث ذوي الأرحام وفي أن لا يقتل أحد قودا ~~بمكة وفي أن لا يحج أحد على بعير جلال وفي غير ما قصة فكيف ولم يأت عن عمر ~~وابنه رضي الله عنهما وعن عطاء ههنا إلا الكراهة فقط لا التحريم الذي ~~يقدمون عليه بلا برهان أصلا وقد حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن ~~نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان ~~الثوري عن بعض أصحابه عن ابن عمر قال إنه ليعجبني أن يكون بين الحلال ~~والحرام ستر من الحرام # وقد جاء عن عمر أنه خاف أن يزيد فيما نهى عنه من الربا أضعاف الربا ~~المحرم خوفا من الوقوع فيه على ما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد ~~بن زريع عن داود ابن أبي هند عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب قام خطيبا ~~فقال إنا والله ما ندري لعلنا نأمركم بأمور لا تصلح لكم ولعلنا ننهاكم عن ~~أمور تصلح لكم وإنه كان من آخر القرآن نزولا لآيات الربا فتوفي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ms2701 قبل أن يبينه لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم # قال علي حاش لله من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين الربا ~~الذي توعد فيه أشد الوعيد والذي أذن الله تعالى فيه بالحرب ولئن كان لم ~~يبينه لعمر فقد بينه لغيره وليس عليه أكثر من ذلك ولا عليه أن يبين كل شيء ~~لكل أحد لكن إذا بينه لمن يبلغه فقد بلغ ما لزمه تبليغه # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال ~~قال عمر بن الخطاب تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا # فبطل أن يكون لهم متعلق في شيء مما ذكرنا وحصل قولهم لا سلف لهم فيه أصلا ~~ولا نعرفه عن أحد قبلهم # وقالوا إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة أصناف أربعة مأكولة ~~واثنتين هما ثمن الأشياء فقسنا على المأكولة كل مأكول ولم نقس على الأثمان ~~شيئا فقلنا هذا أول الخطأ إن كان القياس باطلا فما يحل لكم أن تقيسوا على ~~الأربعة المأكولة المذكورة غيرها وإن كان القياس حقا فما يحل لكم أن تدعوا ~~الذهب والفضة دون أن تقيسوا عليهما كما فعلتم في الأربعة المأكولة ولا فرق ~~فقيسوا على الذهب والفضة كل موزون كما فعل أبو حنيفة أو كل معدني فإن أبيتم ~~وعللتم الذهب والفضة بالتثمين قلنا هذا عليكم لا لكم لأن كل شيء يجوز بيعه ~~فهو ثمن صحيح لكل شيء يجوز بيعه بإجماعكم مع الناس على ذلك ولا ندري من أين ~~وقع لكم الاقتصار بالتثمين على الذهب والفضة ولا نص في ذلك ولا قول أحد من ~~أهل الإسلام وهذا خطأ في غاية الفحش ولازم للشافعيين والمالكيين ~~PageV08P477 لزوما لا انفكاك منه # وأيضا فما الذي جعل علتكم بأولى من علة الحنفيين الذين عللوا الأربعة ~~الأصناف بالكيل والذهب والفضة بالوزن وقالوا لم يذكر عليه السلام إلا مكيلا ~~أو موزونا وهذا ما لا مخلص لهم منه وحاش لله أن يكون ههنا علة لم يبينها ~~الله في كتابه ولا على لسان ms2702 رسوله عليه السلام بل تركنا في ضلال ودين غير ~~تام ووكلنا إلى ظنون أبي حنيفة ومالك والشافعي التي لا معنى لها هذا أمر لا ~~يشك فيه ذو عقل # والحمد لله رب العالمين # وقالت طائفة علة الربا هي الكيل والوزن في جنس واحد أو جنسين فقط فإذا ~~كان الصنف مكيلا بيع بنوعه كيلا بمثله يدا بيد ولم يحل فيه التفاضل ولا ~~النسيئة وجاز بيعه بنوع آخر من المكيلات متفاضلا يدا بيد ولا يجوز فيه ~~النسيئة وإذا كان موزونا جاز بيعه بنوعه وزنا بوزن نقدا ولا يجوز فيه ~~التفاضل ولا النسيئة وجاز بيعه بنوع آخر من الموزونات متفاضلا يدا بيد ولا ~~يجوز فيه النسيئة إلا في الذهب والفضة خاصة فإنه يجوز أن يباع بهما سائر ~~الموزونات نسيئة # وجائز بيع المكيل بالموزون متفاضلا ومتماثلا نقدا ونسيئة كاللحم بالبر أو ~~كالعسل بالتمر أو الزبيب بالشعير وهكذا في كل شيء وهو قول أبي حنيفة ~~وأصحابه # وقد رغب بعض المتأخرين منهم عن هذه العلة بسبب انتقاضها عليهم في الذهب ~~والفضة بسائر الموزونات فلجأ إلى أن قال علة الربا هي وجود الكيل أو الوزن ~~فيما يتعين فما زادونا بهذا إلا جنونا وكذبا بدعواهم أن الدنانير والدراهم ~~لا تتعين وهذه مكابرة العيان # وأيضا فإن علة الذهب والفضة عندهم تتعين وهم يجيزون تسليمه فيما يوزن فلم ~~ينتفعوا بهذه الزيادة السخيفة في إزالة تناقضهم # ثم أتوا بتخاليط تشبه ما يأتي به من بغل ( ( ( بغى ) ) ) لفساد عقله قد ~~تقصيناها في هذا المكان إلا أن منها مخالفتهم السنة المتفق عليها من كل من ~~يرى الربا في غير النسيئة فأجازوا التمرة بالتمرتين يدا بيد ويلزمهم أن ~~يجيزوا تسليم ثلاث حبات من قمح في حبتين من تمر وهذا خروج عن الإجماع ~~المتيقن # قال أبو محمد واحتجوا لقولهم هذا بما رويناه من طريق مسلم نا ابن قعنب عن ~~سليمان يعني ابن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع ~~سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن ms2703 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول ~~الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم PageV08P478 لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من ~~هذا وكذلك الميزان فاحتجوا بهذه اللفظة وهي قول وكذلك الميزان # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف عن أبي سعيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض ~~أهله فوجد عندهم تمرا أجود من تمرهم فقال من أين هذا فقالوا أبدلنا صاعين ~~بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاعين بصاع ولا درهمين ~~بدرهم # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال لا يصلح درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين وهذان خبران صحيحان إلا أنه ~~لا حجة لهم فيهما على ما نبين إن شاء الله تعالى # وبما رويناه من طريق وكيع نا أبو جناب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عند هذه السارية وهي يومئذ جذع نخلة لا تبيعوا ~~الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف ~~عليكم الرما ( ( ( الرماء ) ) ) والرما ( ( ( والرماء ) ) ) الربا زاد ~~بعضهم فقام إليه رجل فقال يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيب ~~بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد # وبما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن ~~فراس نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن ~~راهويه نا روح نا حيان بن عبيد الله وكان رجل صدق قال سألت أبا مجلز عن ~~الصرف ms2704 فقال يدا بيد كان ابن عباس لا يرى به بأسا ما كان منه يدا بيد فأتاه ~~أبو سعيد فقال له ألا تتقي الله حتى متى يأكل الناس الربا أو ما بلغك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير ~~بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فما زاد ~~فهو ربا ثم قال وكذلك ما يكال ويوزن أيضا فقال ابن عباس لأبي سعيد جزاك ~~الله الجنة ذكرتني أمرا قد كنت أنسيته فأنا أستغفر الله وأتوب إليه فكان ~~ينهي عنه بعد ذلك # وهذا كل ما احتجوا به ولا حجة لهم في شيء منه # أما حديث ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد فإنه ~~رواه عن محمد بن عمرو من هو أحفظ من ابن أبي زائدة وأوثق فزاد فيه بيانا ~~كما حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس ~~نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري نا إسحاق بن راهويه أنا الفضيل بن موسى ~~والنضر بن شميل قالا جميعا نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ~~أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر ~~الجمع فنستبدل تمرا أطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يصلح PageV08P479 هذا لا يصلح صاعين بصاع ولا درهمان بدرهم ولا ~~الدينار بدينارين ولا الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما إلا ربا # قال أبو محمد فقوله عليه السلام لا يصلح هذا لا يصلح صاعين بصاع إشارة ~~إلى التمر المذكور في الخبر لا يمكن غير ذلك أصلا بدأ عليه السلام فقال لا ~~يصلح مشيرا إلى فعلهم ثم ابتدأ الكلام فقال هذا لا يصلح صاعين بصاع ف هذا ~~ابتداء ولا يصلح صاعين بصاع جملة في موضع خبر الابتداء وانتصب صاعين بصاع ~~على التمييز ولا يجوز غير ذلك أصلا لأنه لو قال عليه السلام لايصلح هذا ms2705 ثم ~~ابتدأ الكلام بقوله لا يصلح صاعين بصاع دون أن يكون في يصلح الثانية ضمير ~~راجع إلى مذكور أو مشار إليه لكان لحنا لا يجوز ألبتة # ومن الباطل المقطوع به أن يكون عليه السلام يلحن ولا يحل إحالة لفظ الخبر ~~ما دام يوجد له وجه صحيح فبطل تعلقهم بهذا الخبر # ولله تعالى الحمد # وأما حديث سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة الذي فيه وكذلك الميزان ~~فإنهم جسروا ههنا على الكذب البحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ~~قطعوا بأنه عليه السلام أراد أن يقول لا يحل التفاضل في كل جنس من ~~الموزونات بجنسه ولا النسيئة فاقتصر من هذا كله على أن قال وكذلك الميزان # قال أبو محمد إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيان وأما ~~بالإشكال في الدين والتلبس في الشريعة فمعاذ الله من هذا وليس في التلبيس ~~والإشكال أكثر من أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم كل جنس مما ~~يكال بشيء من جنسه متفاضلا أو نسيئة وكل جنس مما يوزن بشيء من جنسه متفاضلا ~~أو نسيئة فيقتصر من بيان ذلك علينا وتفصيله لنا على أن يقول في التمر الذي ~~اشتري بتمر أكثر منه لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه ~~من هذا وكذلك الميزان # وما خلق الله قط أحدا يفهم تلك الصنفين من هذا الكلام ولا ركب الله تعالى ~~قط هذا الكلام على تلك الخرافتين # ولو أن إنسانا من الناس أراد تلك الشريعتين اللتين احتجوا لهما بهذا ~~الكلام فعبر عنهما بهذا الكلام لسخر منه ولما عده من يسمعه إلا ألكن اللسان ~~أو ماجنا من المجان أو سخيفا من النوكى # أفلا يستحيون من هذه الفضائح الموبقة عند الله تعالى المخزية في العاجل ~~ولكنا نقول قولا نتقرب به إلى الله تعالى ويشهد لصحته كل ذي فهم من مخالف ~~ومؤالف وهو أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الميزان قول مجمل ~~مثل قول الله تعالى @QB@ وأقيموا ( ( ( أقيموا ms2706 ) ) ) الصلاة وآتوا الزكاة ~~@QE@ نؤمن بكل ذلك ونطلب بيانه من نصوص أخر ولا نقدم بالظن الكاذب والدعوى ~~الآفكة على أن نقول أراد الله تعالى كذا وكذا وأراد رسوله عليه السلام معنى ~~كذا لا يقتضيه ذلك اللفظ بموضوعه PageV08P480 في اللغة فطلبنا ذلك فوجدنا ~~حديث عبادة بن الصامت وأبي بكر ( ( ( بكرة ) ) ) وأبي هريرة قد بين فيها ~~مراده عليه السلام بقوله ههنا وكذلك الميزان وهو تفسيره عليه السلام هنالك ~~أنه لا يحل الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ~~فقطعنا أن هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وكذلك الميزان # وشهدنا بشهادة الله تعالى أنه عليه السلام لو أراد غير هذا لبينه ووضحه ~~حتى يفهمه أهل الإسلام ولم يكلنا إلى ظن أبي حنيفة ورأيه الذي لا رأي أسقط ~~منه ولا إلى كهانة أصحابه الغثة التي حلوانهم عليها الخزية فقط قال تعالى ~~@QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ ~~فسقط تمويههم بهذا الخبر ولله تعالى الحمد # والعجب كل العجب من قولهم في البين الواضح من نهي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الرطب بالتمر أنه إنما أراد التي في رؤوس النخل وليس هذا في ~~شيء من الأخبار لأن ذلك خبر وهذا آخر # ويأتون إلى مجمل لا يفهم أحد منه إلا ما فسره عليه السلام في مكان آخر ~~فيزيدون فيه ويفسرونه بالباطل وبما لا يقتضيه لفظه عليه السلام أصلا # وأما حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة لا يصلح صاعين بصاع فإنهم قالوا ~~هذا عموم لكل مكيل # قال أبو محمد وهذا خبر اختصره معمر عن يحيى بن أبي كثير أو وهم فيه بيقين ~~لا إشكال فيه فرواه ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو أو وهم فيه على ما ذكرنا ~~قبل لأن هذا خبر رواه عن يحيى بن أبي كثير بإسناده الأوزاعي وهشام ~~الدستوائي وشيبان ابن فروخ وليس هشام والأوزاعي دون معمر إن لم يكن هشام ~~أحفظ منه # فرويناه من طريق مسلم حدثني ms2707 إسحاق بن منصور نا عبيد الله بن موسى عن ~~شيبان ومن طريق أحمد بن شعيب أنا هشام بن أبي عمار عن يحيى بن حمزة نا ~~الأوزاعي وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر ~~بن حماد نا مسدد نا بشر بن المفضل نا هشام هو الدستوائي كلهم عن يحيى بن ~~أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا ~~درهمين بدرهم # قال الأوزاعي في روايته عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد ~~الرحمن حدثني أبو سعيد الخدري وهذا هو خبر محمد بن عمرو نفسه # قال أبو محمد فأسقط معمر ذكر التمر والحنطة # ومن البيان الواضح على خطأ معمر الذي لا شك فيه إيراده اللحن عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بقوله لا يصلح صاعين بصاع والله ( ( ~~( ووالله ) ) ) ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أن يشير إلى ~~شيء فيكون ضميره في لا يصلح لاسيما والأوزاعي يذكر سماع يحيى بن أبي كثير ~~من أبي سلمة وسماع أبي سلمة PageV08P481 من أبي سعيد لم يذكر ذلك معمر وهذا ~~لا يكدح عندنا شيئا إلا إذا كان خبرا واحدا اختلف فيه الرواة فإن رواية ~~الذي ذكر السماع أولى لاسيما ممن ذكر بتدليس # ثم لو صح لهم لفظ ابن أبي زائدة ومعمر بلا زيادة من غيرهما ولا بيان من ~~سواهما لما كان لهم فيه حجة لوجهين أحدهما أنه ليس فيه ذكر جنس واحد ولا ~~جنسين أصلا وهم يجيزون صاعي حنطة بصاع تمر وبكل ما ليسا من جنس واحد وهذا ~~خلاف عموم الخبر # فإن قالوا فسر هذا أخبار أخر قلنا وكذلك فسرت أخبار أخر ما أجمله معمر # والوجه الثاني أن يقول هذا في القرض لا في البيع نعم لا يجوز في القرض ~~صاعان بصاع في شيء من الأشياء ms2708 كلها وأما البيع فلا لأن الله تعالى يقول ~~@QB@ وأحل الله البيع @QE@ # فإن ادعوا إجماعا كذبوا لأنهم يجيزون صاعي شعير بصاع بر والناس لا ~~يجيزونه كلهم بل يختلفون في إجازته # وصاعي حمص بصاع لبياء ولا إجماع ههنا فمالك لا يجيزه # فإن قالوا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف ~~فبيعوا كيف شئتم قلنا صح أنه عليه السلام قال فإذا اختلفت هذه الأصناف ~~فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في الأصناف التي سمى في الحديث الذي ذكر هذا اللفظ في آخره ولا يحل أن ينسب ~~إليه عليه السلام قول بظن كاذب # ويكفي من هذا أنهم مجمعون معنا على لفظة لا صاعين بصاع ليست على عمومها ~~فقالوا هم في كل مكيل من جنس واحد وقلنا نحن هو في الأصناف المنصوص عليها ~~فدعوى كدعوى # وبرهاننا نحن صحة النص على قولنا وبقي قولهم بلا برهان فبطل تعلقهم بهذا ~~الخبر ولله تعالى الحمد # وأما حديث ابن عمر فساقط لأنه عن أبي جناب وهو يحيى بن أبي حية الكلبي ~~ترك الرواية عنه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وضعف وذكر بتدليس ثم هو ~~عن أبيه وهو مجهول جملة فبطل التعلق به ثم لو صح لكان القول فيه كالقول في ~~غيره مما ذكرنا آنفا مما خالفوا فيه عمومه # وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي أوردنا من طريق حيان بن عبيد الله عن أبي ~~مجلز فلا حجة فيه لأنه منقطع كما أوردنا لم يسمعه لا من أبي سعيد ولا من ~~ابن عباس وذكر فيه أن ابن عباس تاب ورجع عن القول بذلك وهذا الباطل وقول من ~~بلغه خبر لم يشهده ولا أخذه عن ثقة # وقد روى رجوع ابن عباس أبو الجوزاء رواه عنه سليمان بن علي الربعي وهو ~~مجهول لا يدري من هو وروى عنه أبو الصهباء أنه كرهه # وروى عنه طاوس ما يدل على التوقف # وروى الثقة المختص به خلاف هذا كما حدثنا حمام نا ms2709 عباس بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن أبي هاشم أنا أبو بشر ~~PageV08P482 هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ما ~~كان الربا قط في هاء وهات # وحلف سعيد بن جبير بالله ما رجع عنه حتى مات # ثم هو أيضا من رواية حيان بن عبيد الله وهو مجهول ثم لو انسند حديث أبي ~~مجلز المذكور لما كانت لهم فيه حجة لأن اللفظ الذي تعلقوا به من وكذلك ما ~~يكال ويوزن ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام أبي ~~سعيد لو صح # وهو أيضا عنه منقطع لأن هذا خبر رواه نافع وأبو صالح السمان وأبو المتوكل ~~الناجي وسعيد بن المسيب وعقبة بن عبد الغافر وأبو نضرة وأبو سلمة بن عبد ~~الرحمن وسعيد الجريري وعطاء بن أبي رباح كلهم عن أبي سعيد الخدري وكلهم ~~ذكروا أنهم سمعوه منه وكلهم متصل الأسانيد بالثقات المعروفين إليهم ليس ~~منهم أحد ذكر هذا اللفظ فيه وهو بين في الحديث المذكور نفسه لأنه لما تم ~~كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو مجلز ثم قال فابتدأ الكلام ~~المذكور من ذكر وكذلك كل ما يكال ويوزن مفصولا عن كلام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وما يبعد أن يكون من كلام أبي مجلز وهو الأظهر فبطل من كل جهة ~~ولا يحل أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام بالظن الكاذب # قال أبو محمد ثم العجب كله من احتجاجهم فيما ليس فيه منه نص ولا دليل ولا ~~أثر وخلافهم ليقين ما فيه منسوبا مبينا أنه قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وقد صح من غير هذا الخبر أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر ~~بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا ~~بيد عينا بعين # فقالوا هم جهارا نعم ويجوز غير عين بغير عين ويجوز عين بغير ms2710 عين نعم يجوز ~~تمرة بتمرتين وبأكثر فهل بعد هذه الفضائح فضائح أو يبقى مع هذا دين أو حياء ~~من عار أو خوف نار نعوذ بالله من الضلال والدمار # قال أبو محمد ومما يبين غاية البيان أن هذا اللفظ نعني وكذلك ما يكال ~~ويوزن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ببرهان واضح وهو أيضا ~~مبطل لعلتهم بالوزن والكيل من طريق ضرورة الحس وبديهة العقل وصادق النظر ~~فإن من الباطل البحت أن يكون عليه السلام يجعل علة الحرام في الربا الوزن ~~والكيل والتفاضل فيه وباعثه عز وجل يعلم وهو عليه السلام يدري وكل ذي عقل ~~يعرف أن حكم المبيعات يختلف في البلاد أشد اختلاف فما يوزن في بلدة يكال في ~~أخرى كالعسل والزيت والدقيق والسمن يباع الزيت والعسل ببغداد والكوفة وزنا ~~ولا يباع شيء منها بالأندلس إلا كيلا # ويباع السمن PageV08P483 والدقيق في بعض البلاد كيلا ولا يباع عندنا إلا ~~وزنا والتين يباع برية كيلا ولا يباع بإشبيلية وقرطبة إلا وزنا وكذلك سائر ~~الأشياء # ولا سبيل ( ( ( سبل ) ) ) إلى أن يعرف كيف كان يباع ذلك على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أصلا فحصل الربا لا يدري ما هو حتى يجتنب ولا ما ~~ليس هو فيستعمل وصار الحرام والحلال في دين الله تعالى أمشاجا مختلطين لا ~~يعرف هذا من هذا أبدا # وحصلت الأنواع المبيعة كلها التي يدخلون فيها الربا لا يدرون كيف يدخل ~~الربا فيها ولا كيف يسلم منه نبرأ إلى الله تعالى من دين هذه صفته هيهات ~~أين هذا القول الكاذب من قول الله تعالى الصادق @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم ~~@QE@ ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت قالوا اللهم نعم ~~قال اللهم أشهد # فإن رجعوا إلى أن يجعلوا لأهل كل بلد عادته حصل الدين لعبا إذا شاء أهل ~~بلد أن يستحلوا الحرام ردوا كل ما كانوا يبيعونه بكيل إلى الوزن وما كانوا ~~يبيعونه بوزن إلى كيل فحل لهم باختيارهم ما كان حراما أمس من التفاضل ms2711 بين ~~الكيلين أو بين الوزنين ما شاء الله كان وهذا بعينه أيضا يدخل على ~~المالكيين والشافعيين لأنهم إذا أدخلوا الربا في المأكول كله أو في المدخر ~~المقتات سألناهم عن الأصناف المبيعة من ذلك وليست صنفا ولا صنفين بل هي ~~عشرات كثيرة بأي شيء يوجبون فيها التماثل أبالكيل أم بالوزن فأيا ما قالوا ~~صاروا متحكمين بالباطل ولم يكونوا أولى من آخر يقول بالوزن فيما قالوا هم ~~فيه بالكيل أو بالكيل فيما قالوا هم فيه بالوزن فأين المخلص أم كيف يبيع ~~الناس ما أحل لهم من البيع أم كيف يجتنبون ما حرم عليهم من الربا وهذا من ~~الخطأ الذي لا يحيل ( ( ( يحل ) ) ) على من يسره الله تعالى لنصيحة نفسه # وذكروا في ذلك عمن تقدم ما روينا من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن ~~أبيه سمعت عمرو بن شعيب قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن لا ~~يباع الصاع بالصاعين إذا كان مثله وإن كان يدا بيد فإن اختلف فلا بأس وإذا ~~اختلف في الدين فلا يصلح وكل شيء يوزن مثل ذلك كهيئة المكيال # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا صدقة بن المثنى نا جدي هو رباح بن الحرث ~~أن عمار بن ياسر قال في المسجد الأكبر العبد خير من العبدين والأمة خير من ~~الأمتين والبعير خير من البعيرين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد ~~فلا بأس به إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن # قال أبو محمد وزاد بعضهم في هذا الخبر فلا يباع صنف منه بالصنف الآخر إلا ~~مثلا بمثل ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم ~~أن ابن PageV08P484 عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدا بيد واحدا باثنين ~~إذا اختلفت ألوانه # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن إبراهيم ~~النخعي قال ما كان من بيع واحد يكال مثلا بمثل فإذا اختلفت فزد وازدد يدا ~~بيد وإن ms2712 كان شيئا واحدا يوزن فمثلا بمثل فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كل شيء يوزن فهو يجري مجرى ~~الذهب والفضة وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير # فأما الرواية عن معمر فمنقطعة وعن الحسن كذلك # وأما قول عمار فغير موافق لقولهم لكنهم موهوا به لأنه لا يخلو قوله إلا ~~ما كيل أو وزن من أن يكون استثناه من النساء الذي هو ربا أو يكون استثناه ~~مما قال أنه لا بأس به ما كان يدا بيد ولا سبيل إلى وجه ثالث فإن كان ~~استثناه من النساء الذي هو ربا فهو ضد مذهبهم عينا وموجب أنه لا ربا إلا ~~فيما يكال أو يوزن في النسيئة فإن كان استثناه مما لا بأس به يدا بيد فهو ~~أيضا ضد مذهبهم وموجب أنه لا يجوز ما كيل بما وزن يدا بيد # وأما الزيادة التي زادوها فلا يباع صنف منه بالصنف الآخر إلا مثلا بمثل ~~فهو ضد مذهبهم عيانا بكل حال # وأما قول ابن عمر فصحيح عنه وقد صح عنه خلافه كما ذكرنا في ذكرنا قول ~~الشافعي فليس أحد قوليه بأولى من الآخر مع أنه ليس فيه كراهية التفاضل فيما ~~يكال ولا يوافقه سائر أقوالهم وما وجدنا قولهم يصح عن أحد قبلهم إلا عن ~~النخعي والزهري فقط فبطل كل ما موهوا به من الآثار # فإن قالوا لم ينص عليه السلام إلا على مكيل وموزون قلنا ما الفرق بين هذا ~~وبين من قال لم ينص عليه السلام إلا على مأكول أو ثمن أو من قال لم ينص ~~عليه السلام إلا على مقتات مدخر ومعدني وما يصلح به الطعام # أو من قال لم ينص عليه السلام إلا على ما يزكى وعلى مالح الطعم فقط أو من ~~قال لم ينص عليه السلام إلا على نبات ومعدني وجامد فأدخل الربا في كل ما ~~ينبت كالصبر وغير ذلك وأسقطه عن اللبن وما يتصرف منه وعن العسل واللحم ~~والسمك فليس بعض هذه ms2713 الدعاوى أولى من بعض # وكل هذا إذا تعدى به ما ورد فيه النص فهو تعد لحدود الله تعالى وما عجز ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قط عن أن يبين لنا مراده وحاش له أن يكلنا في ~~أصعب الأشياء من الربا المتوعد فيه بنار جهنم في الآخرة والحرب به في ~~الدنيا إلى هذه الكهانات الكاذبة والظنون الآفكة ظلمات بعضها PageV08P485 ~~فوق بعض ونحمد الله على السلامة # وعهدنا بهم يقولون نحن على يقين من وجوب قطع اليد في عشرة دراهم وغير ~~موقنين بوجوب قطعها في أقل ونحن موقنون بتحريم عصير العنب إذا أسكر ولم ~~نوقن بتحريم ما عداه ونحن موقنون بالقصر في ثلاث ولا نوقن به في أقل فلا ~~نقول بشيء من ذلك حيث لا نوقنه # فهلا قالوا ههنا نحن موقنون بالربا في الأصناف المنصوص عليها ولسنا على ~~يقين منه في غيرها فلا نقول به حيث لا يقين معنا فيه ولو فعلوا هذا ههنا ~~وتركوا هنالك لوفقوا لأنهم كانوا يتبعون السنن وبالله تعالى التوفيق ثم لم ~~يلبثوا أن نقضوا علتهم أقبح نقض فأجازوا تسليف الذهب والفضة فيما يكال وما ~~يوزن # وأجازوا بيع آنية نحاس بآنية نحاس أو وزن منها ولم يجيزوا ذلك في آنية ~~الذهب والفضة وكل ذلك سواء عندهم في دخول الربا فيه # ثم أجازوا بيع قمح بعينه بقمح بغير عينه أو تمر بعينه بتمر بغير عينه أو ~~شعير بعينه بشعير بغير عينه فيقبض الذي بغير عينه ثم يفترقان قبل قبض الذي ~~بعينه وحرموا ذلك في ذهب بعينه بذهب بغير عينه وفي فضة بعينها بفضة بغير ~~عينها ولا فرق بين شيء من ذلك لا في نص ولا في معقول فأباحوا الربا جهارا ~~ونعوذ بالله من الخذلان فبطلت علة هؤلاء وبطل قولهم يقينا # # | 1480 مسألة قال أبو محمد وههنا أشياء ذكرها القائلون بتعليل حديث الربا ~~كلهم # وهي أنهم ذكروا ما روينا من طريق وكيع نا إسماعيل ابن أبي خالد عن حكيم ~~بن جابر عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله ms2714 عليه وسلم يقول الذهب ~~بالذهب والفضة بالفضة والكفة بالكفة حتى خلص إلى الملح # قالوا فهذا يدل على أنه عليه السلام ذكر غير ذلك # قال أبو محمد وهذا باطل لوجوه أولها أن هذا اللفظ لم يروه إلا حكيم بن ~~جابر وهو مجهول # والثاني أنه قد أسقط من هذا الخبر ذكر البر والتمر والشعير فبطل تقديرهم ~~أنه ذكر أصنافا لم يذكرها غيره من الرواة # والثالث أن هذا الخبر رويناه من طريق بكر بن حماد عن مسدد عن يحيى بن ~~سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه حتى خص الملح فلاح أنه لم يذكر غير تلك ~~الأصناف # والرابع أن من الباطل المتيقن أن يذكر عليه السلام شرائع مفترضة فيسقط ~~ذكرها عن جميع الناس أولهم عن آخرهم من غير نسخ هذا خلاف قول الله تعالى ~~@QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ # وقوله تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون @QE@ # ولو جاز هذا لكان الدين لم يكمل والشريعة PageV08P486 فاسدة قد ضاعت منها ~~عنا أشياء ولكنا مكلفين ما لا نقدر عليه ومأمورين بما لا ندريه أبدا وهذه ~~ضلالات ناهيك بها وباطل لا خفاء به # وذكروا ما روينا من طريق ابن وهب عن يزيد بن عياض عن إسحاق بن عبد الله ~~عن جبير عن مالك بن أوس بن الحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر ~~بالتمر والزبيب بالزبيب والبر بالبر والسمن بالسمن والزيت بالزيت والدينار ~~بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهم # قال أبو محمد وهذا حديث موضوع مكذوب لا تحل روايته إلا على بيان فضيحته ~~لأن مالك بن أوس لا يعرف له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم # وجبير بن أبي صالح مجهول لا يدري من هو وإسحاق بن عبد الله هو الفروي ~~متروك ويزيد بن عياض هو ابن جعدية ( ( ( جعدبة ) ) ) مذكور بالكذب ووضع ~~الأحاديث # ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة ms2715 في إيجاب علة أصلا وإنما كان يكون فيه زيادة ~~ذكر الزيت والسمن والزبيب فقط # وأيضا فلو صح لكان المالكيون مخالفين له لأنهم يجيزون الدرهم بأوزن منه ~~على سبيل المعروف ولكان الحنفيون مخالفين له لأنهم يجيزون ثلاث تمرات بست ~~تمرات وعشر حبات بر بثلاثين حبة بر وكذلك في الشعير والملح والزبيب والملح ~~ولا يحل تحريم حلال خوف الوقوع في الحرام فيستعجل من فعل ذلك المعصية ~~والوقوع في الباطل خوف أن يقع فيه غيره # ومن طريق وكيع نا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر أنه كره مدي ذرة ~~بمد حنطة نسيئة إبراهيم متروك متهم وهذا كراهية لا تحريم ولا يدري هل كره ~~الكيل أو الطعام وقد ذكرنا كل قول روي في هذا الباب عن المتقدمين وبينا ~~خلافهم لها وأنهم قالوا في ذلك بأقوال لا تحفظ عن أحد قبلهم # وأعجب شيء مجاهرة من لا دين له بدعوى الإجماع على وقوع الربا فيما عدا ~~الأصناف المنصوص عليها وهذا كذب مفضوح من قريب والله ما صح الإجماع في ~~الأصناف المنصوص عليها فكيف في غيرها # أو ليس ابن مسعود وابن عباس يقولان لا ربا فيما كان يدا بيد وعليه كان ~~عطاء وأصحاب ابن عباس وفقهاء أهل مكة # وقد روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم ~~التيمي عن الحرث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال لا ربا فيما كان يدا بيد ~~والماء من الماء # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان هو الثوري عن ابن جريج عن ~~عطاء قال لا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن إنما هو ~~طعام بطعام وهذا نفس قولنا ومخالف لجميع قول هؤلاء # وقد صح عن طلحة بن PageV08P487 عبيد الله إباحة بيع ذهب بفضة يقبض أحدهما ~~ويتأخر قبض الآخر إلى أجل غير مسمى ولا يقدرون فيما عدا الستة الأصناف في ~~الربا على كلمة إلا عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم مختلفين كلهم مخالف ms2716 ~~لأقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي ليس عن أحد منهم رواية توافق أقوال هؤلاء ~~صحيحة ولا سقيمة # وعن نحو اثني عشر من التابعين مختلفين أيضا كذلك مخالفين لاقوالهم إلا ~~إبراهيم وحده فإنه وافق قوله أصل أبي حنيفة # وأيضا فأكثر الروايات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعين فواهية لا تصح فمن ~~يجعل مثل هذا إجماعا إلا من لا دين له ولا عقل وبالله تعالى التوفيق # ووجدنا لبشر بن غياث المريسي قولا غريبا وهو أن تسليم كل جنس في غير جنسه ~~جائز كالذهب في الفضة والفضة في الذهب والقمح في الشعير والتمر في الملح ~~وكل صنف منها في غيره وأن الربا لا يقع إلا فيما بيع بجنسه فقط # ثم لا ندري أعم كل جنس في العالم قياسا على المنصوصات وهو الأظهر من قوله ~~أو خص المنصوصات فقط وهذا قول مخالف لما صح عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلا وجه للاشتغال به # 1482 مسألة قال علي فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فالواجب أن نذكر ~~البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن ~~سعيد قال نا الليث هو ابن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه ~~قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن ~~الخطاب أرنا ذهبك ثم جئنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا ~~والله لتعطينه ورقة أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير ~~بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء # ومن طريق مسلم نا عبيد الله بن عمر القواريري نا حماد بن زيد عن أيوب ~~السختياني عن أبي قلابة نا أبو الأشعث عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر ~~بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح ms2717 بالملح إلا سواء بسواء عينا ~~بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى # ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه عن عبد الوهاب بن عبد ~~المجيد الثقفي عن أيوب السختياني بنحوه # ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن المثنى نا عمرو بن عاصم نا همام هو ابن ~~يحيى نا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث PageV08P488 ~~الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب ~~بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح ~~بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد أو ~~ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيد # قال أبو محمد عمرو بن عاصم أنصاري ثقة معروف وأبو الخليل هو صالح ابن أبي ~~مريم ثقة ومسلم المكي هو مسلم بن يسار الخياط مولى عثمان رضي الله عنه ثقة # وقد روينا هذا أيضا من طريق صحاح فلا ربا إلا فيما نص عليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المأمور بالبيان وما عدا ذلك فحلال @QB@ وما كان ربك نسيا ~~@QE@ وبالله تعالى التوفيق # 1483 # | مسألة ولا يحل أن يباع قمح بقمح إلا مثلا بمثل كيلا بكيل # عينا بعين ولا يحل أن يباع شعير بشعير إلا كذلك # ولا يحل أن يباع تمر بتمر إلا كذلك # ولا يحل أن يباع ملح بملح إلا كذلك وسواء معدنيه أو ما ينعقد منه من ~~الماء كل ذلك لا يباع بعضه ببعض إلا كما ذكرنا # وكذلك أصناف القمح فهي كلها قمح الأعلى والأدنى والوسط سواء فيما قلنا ~~وكذلك أقسام الشعير # وكذلك أقسام التمر فإن تأخر قبض أحد العينين فهو ربا حرام مفسوخ أبدا ~~محكوم فيه بحكم الغصب سواء تأخر طرفة عين أو أكثر والكثير والقليل من كل ما ~~ذكرنا سواء فيما وصفنا # ولا يحل شيء مما ذكرنا من نوعه وزنا بوزن ولا وزنا بكيل ولا جزافا بجزاف ~~ولا جزافا بكيل ولا جزافا بوزن لأن كل ms2718 هذا مقتضى كلام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الذي ذكرنا ومفهومه وموضوعه في اللغة التي بها خاطبنا وبالله ~~تعالى التوفيق # وقال أبو حنيفة والشافعي جائز أن يباع منها شيء بغير عينه بمعين وبغير ~~معين وجائز أن يتأخر التقابض عن وقت العقد ما لم يفترقا بأبدانهما وإن طال ~~ذلك وهذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم روينا من طريق الحجاج بن ~~المنهال نا يزيد بن إبراهيم نا محمد بن سيرين قال نبئت أن عمر بن الخطاب ~~قام يخطب فقال يا أيها الناس ألا إن الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار عين ~~بعين سواء سواء مثلا بمثل # فهذا عمر بحضرة الصحابة لا يجيز في الدراهم والدنانير إلا عينا بعين ويرى ~~أنها تتعين ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه # 1484 # | مسألة وجاز بيع كل صنف مما ذكرنا بالأصناف الأخر منها متفاضلا # وجزافا وزنا وكيلا كيفما شئت إذا كان يدا بيد # ولا يجوز في ذلك التأخير PageV08P489 طرفة عين فأكثر لا في بيع ولا في ~~سلم وهذا مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا وهو متفق عليه ~~إلا مالكا فإنه لم يجز بيع الشعير بالقمح إلا متماثلا كيلا بكيل وأجازه أبو ~~حنيفة والشافعي وأبو سليمان كما قلنا # برهان صحة قولنا ما روينا من طريق مسلم نا أبو كريب نا ابن فضيل هو محمد ~~عن أبيه عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح ~~بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع نا سفيان الثوري عن خالد ~~الحذاء عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر ~~بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه ~~الأصناف ms2719 فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد # وقد ذكرنا قبل هذه بمسألة نصه عليه السلام على جواز بيع الشعير بالبر ~~متفاضلا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن عبد الله بن بزيع نا يزيد نا سلمة بن ~~علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد هو ابن هرمز ~~قالا جميعا إن عبادة بن الصامت حدثهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر ~~بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب ~~والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا زاد أحدهما في حديثه الملح ~~بالملح ولم يقله الآخر # فهذا أثر متواتر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وعبادة ~~بن الصامت ورواه عن أبي هريرة أبو زرعة بن عمرو بن جرير وأبو حازم # ورواه عن عبادة بن الصامت أبو الأشعث الصنعاني وعبد الله بن عبيد # ورواه عن أبي الأشعث أبو قلابة ومسلم بن يسار # ورواه عن مسلم بن يسار أبو الخليل وابن سيرين # ورواه عن هؤلاء الناس # واحتج المالكيون بما روينا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث أن أبا ~~النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع ~~قمح وقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما ~~جاء قال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا PageV08P490 تأخذن إلا مثلا ~~بمثل فإني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا ~~بمثل قيل فإنه ليس مثله قال إني أخاف أن يضارع # وبما رويناه من طريق مالك عن نافع عن سليمان بن يسار قال قال عبد الرحمن ~~بن الأسود بن عبد يغوث لغلامه خذ من حنطة أهلك ( طعاما ) فابتع بها شعيرا ~~ولا تأخذ إلا مثله # ومن طريق ms2720 ابن أبي شيبة نا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن يحيى ~~بن أبي كثير قال أرسل عمر بن الخطاب غلاما له بصاع من بر يشتري له به صاعا ~~من شعير وزجره إن زادوه أن يزداد # ومن طريق ابن أبي شيبة نا شبابة عن ليث عن نافع عن سليمان بن يسار عن سعد ~~ابن أبي وقاص مثل هذا # ومن طريق مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن معيقيب مثل هذا أيضا وهو ~~قول أبي عبد الرحمن السلمي صح عنه ذلك وروي ولم يصح عن القاسم وسالم وسعيد ~~بن المسيب # وصح عن ربيعة وأبي الزناد والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان والليث ~~ابن سعد قالوا فهؤلاء عمر وسعد ومعيقيب وعبد الرحمن بن الأسود ومعمر بن عبد ~~الله خمسة من الصحابة رضي الله عنهم # قال علي وجسر بعضهم فقال لا يعرف لهم مخالف من الصحابة وجسر آخر منهم ~~فادعى إجماع السلف في ذلك قال علي ما لهم حجة غير هذا أصلا # فأما حديث معمر فهو حجة عليهم لأنهم يسمون التمر طعاما ويبيحون فيه ~~التفاضل بالبر فقد خالفوا الحديث على تأويلهم بإقرارهم ولا حجة لهم أصلا ~~فيه لأنه ليس فيه إلا الطعام بالطعام مثلا بمثل بل هذا مسكوت عنه جملة في ~~خبر معمر ومنصوص على جوازه في خبر أبي هريرة وعبادة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فبطل تعلقهم به جملة وعاد حجة عليهم # وأما قول معمر من رأيه فلا متعلق لهم فيه لأنه قد صرح بأن الشعير ليس مثل ~~القمح لكن تخوف أن يضارعه فتركه احتياطا لا إيجابا # وأما عن عمر فمنقطع وكذلك عن معيقيب # وكم قصة خالفوا فيها عمر وسعدا وأكثر من هذا العدد من الصحابة كالمسح على ~~العمامة وعلى الجوربين والقود من الضربة واللطمة وغير ذلك في كثير لا يعرف ~~لهم فيه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم نعم ومعهم السنن الثابتة # وقد خالف من ذكرنا طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كما روينا من طريق ابن ms2721 ~~أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار ~~عن أبي الأشعث الصنعاني أن عبادة بن الصامت قال لا بأس ببيع الحنطة بالشعير ~~والشعير PageV08P491 أكثر منه يدا بيد ولا يصلح نسيئة فهذا عبادة أسنده ~~وأفتى به # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن ~~عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال واحدا باثنين يدا بيد إذا اختلفت ألوانه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد ~~الله قال إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد # فهذه أسانيد أصح من أسانيدهم بخلاف قولهم وهو قول ابن مسعود وابن عباس ~~بلا شك أنه صح عنهما أنه لا ربا في التفاضل أصلا وإنما الربا في النسيئة # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم ~~النخعي أنه لم ير بأسا بجريبين من شعير بجريب من بر # ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال المغيرة ~~سألته وإبراهيم عن أربعة أجربة من شعير بجريبين من حنطة فقالا جميعا لا بأس ~~به # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى ~~بأسا ببيع البر بالشعير يدا بيد أحدهما أكثر من الآخر # ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضل بن دكين عن أنيس بن خالد التميمي قال ~~سألت عطاء عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يدا بيد فقال بأس به فهؤلاء خمسة ~~من الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم جواز التفاضل في البر بالشعير وطائفة من ~~التابعين # وهو قول سفيان وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ~~سليمان # وإذا اختلف الناس فالمردود إليه هو القرآن والسنة وقد صح عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جواز التفاضل في البر والشعير كما ذكرنا فلا قول لأحد ~~معه # والعجب من مالك إذ يجعل ms2722 ههنا وفي الزكاة البر والشعير والسلت صنفا واحدا ~~ثم لا يجيز لمن يتقوت البر إخراج الشعير أو السلت في زكاة الفطر وقوله أن ~~يخرج كل أحد مما يأكل وهذا تناقض فاحش # وعجب آخر وهو أنه يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ويرى إخراج أحدهما عن ~~الآخر في الزكاة المفروضة ويجيز ههنا أن يباع الذهب بالفضة متفاضلين وهذا ~~تناقض لا خفاء به # وما علم قط أحد لا في شريعة ولا في لغة ولا في طبيعة أن الشعير بر ولا أن ~~البر شعير بل كل ذلك يشهد أنهما صنفان مختلفان كاختلاف التمر والزبيب ~~والتبن # ولا يختلفون في أن من حلف لا يأكل برا فأكل شعيرا أو لا يأكل شعيرا فأكل ~~برا أو أن لا يشتري برا فاشترى شعيرا أو أن لا يشتري شعيرا فاشترى برا فإنه ~~لا يحنث # فهذه تناقضات فاحشة لا وجه لها أصلا لا من قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ~~ولا قياس وبالله تعالى التوفيق # PageV08P492 # | 1485 - مسألة وجائز بيع الذهب بالفضة سواء في ذلك الدنانير بالدراهم أو ~~بالحلي أو بالنقار وبالدراهم بحلي الذهب وسبائكه وتبره والحلي من الفضة ~~بحلي الذهب وسبائكه وسبائك الذهب # وتبره بنقار الفضة يدا بيد ولا بد عينا بعين ولا بد متفاضلين ومتماثلين ~~وزنا بوزن وجزافا بجزاف ووزنا بجزاف في كل ذلك لا تحاش شيئا ولا يجوز ~~التأخير في ذلك طرفة عين لا في بيع ولا في سلم # ويباع الذهب بالذهب سواء كان دنانير أو حليا أو سبائك أو تبرا وزنا بوزن ~~عينا بعين يدا بيد لا يحل التفاضل في ذلك أصلا ولا التأخير طرفة عين لا ~~بيعا ولا سلما # وتباع الفضة بالفضة دراهم أو حليا أو نقارا وزنا بوزن عينا بعين يدا بيد ~~ولا يجوز التفاضل في ذلك أصلا ولا التأخير طرفة عين لا بيعا ولا سلما # ولا تجوز برادة أحدهما بمثلها ( ( ( مثلها ) ) ) من نوعها كيلا أصلا لكن ~~بوزن ولا بد ولا نبالي كان أحد الذهبين أجود من الآخر بطبعه أو مثله # وكذلك في الفضتين ms2723 وهذا مجمع عليه إلا ما ذكرنا عن طلحة بن عبيد الله وإلا ~~بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب فإن ابن عباس وابن مسعود ومن وافقهما ~~أجازوا فيهما التفاضل يدا بيد وإلا أن أبا حنيفة والشافعي أجازا بيع كل ذلك ~~بغير عينه وأجازا تأخير القبض ما لم يتفرقا بأبدانهما وقد ذكرناه عن عمر ~~قبل هذا بخلاف قولهم وإلا أن مالكا لا يجيز الجزاف في الدنانير ولا في ~~الدراهم بعضها ببعض ويجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخر ويجيز ~~إعطاء درهم بدرهم أو وزن منه على سبيل المكارمة # فأما قول مالك هذا وقول أبي حنيفة والشافعي فلا حجة لشيء منها لا من قرآن ~~ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من قياس ولا من قول صاحب بل هو خلاف أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا آنفا من أمره عليه السلام أن نبيع ~~الفضة بالذهب كيف شئنا يدا بيدا ( ( ( بيد ) ) ) # وأما قول ابن عباس فإنه احتج بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد ~~ابن منصور عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع شريك ~~لي ورقا بنسيئة ( فجاءني فأخبرني ) فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في ~~السوق وما عابه علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته ( ( ( فسألت ) ) ) ~~فقال قدم ( علينا ) رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا ~~البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ( ثم قال لي ~~إئت زيد بن أرقم ) فأتيت زيد بن أرقم فسألته فقال مثل ذلك # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو هو ابن ~~دينار عن أبي صالح السمان أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول في حديث أن ابن ~~عباس قال له أسامة بن زيد PageV08P493 أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إنما الربا في النسيئة # ومن طريق سعيد بن منصور حدثني أبو معاوية هو محمد بن ms2724 حازم ( ( ( خازم ) ) ~~) الضرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحرث بن سويد قال قال عبد الله ~~بن مسعود لا ربا في يد بيد والماء من الماء # وصح عن ابن عمر أنه قال بقول ابن عباس ثم رجع عنه # وروينا من طريق حجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال سألت عطاء بن أبي ~~رباح عن الصرف فقال يا بني إن وجدت مائة درهم بدرهم نقدا فخذه # قال أبو محمد حديث عبادة وأبي هريرة وعمر وأبي سعيد في أن الأصناف الستة ~~كل صنف منها بصنفه ربا إن كان في أحدهما زيادة على وزن الآخر هو زائد حكما ~~على حديث أسامة والبراء وزيد والزيادة لا يحل تركها وبالله تعالى التوفيق # 1486 # | مسألة وجائز بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة # يدا بيد ونسيئة وجائز تسليم الذهب أو الفضة بالأصناف التي ذكرنا لأن النص ~~جاء بإباحة كل ذلك وبالله تعالى التوفيق # 1487 # | مسألة وأما القرض فجائز في الأصناف التي ذكرنا وغيرها # يتملك ويحل إخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد فقط وهو ~~اشتراط أكثر مما أقرض أو أقل مما أقرض أو أجود مما أقرض أو أدنى مما أقرض ~~وهذا مجمع عليه وهو في الأصناف الستة منصوص عليه كما أوردنا بأنه ربا وهو ~~فيما عداها شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ويجوز إلى أجل مسمى ومؤخرا ~~بغير ذكر أجل لكن حال في الذمة متى طلبه صاحبه أخذه # وقال مالك لا يأخذه إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض # وهذا خطأ لأنه لم يأت به قرآن # ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا قول أحد نعلمه قبله # وأيضا فإنه حد فاسد لأن الانتفاع لا يكون إلا في ساعة فما فوقها # وقال الله تعالى @QB@ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@ ~~والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها وبالله تعالى التوفيق # # | 1488 مسألة فإن كان مع الذهب شئ غير ( ( ( غيره ) ) ) أى شئ كان من فضة ms2725 ~~أو غيرها ممزوج به أو مضاف فيه أو مجموع إليه في دنانير أو في غيرها # لم يحل بيعه مع ذلك الشيء ولا دونه بذهب أصلا لا بأكثر من وزنه ولا بأقل ~~ولا بمثله إلا حتى يخلص الذهب وحده خالصا # وكذلك إن كان مع الفضة شيء غيرها كصفر أو ذهب أو غيرهما ممزوج بها أو ~~ملصق معها أو مجموع إليها لم يحل بيعها مع ذلك الشيء ولا دونه بفضة أصلا ~~دراهم PageV08P494 كانت أو غير دراهم لا بأكثر من وزنها ولا بأقل ولا بمثل ~~وزنها إلا حتى تخلص الفضة وحدها خالصة سواء في كل ما ذكرنا السيف المحلى ~~والمصحف المحلى والخاتم فيه الفص والحلي فيه الفصوص أو الفضة المذهبة أو ~~الدنانير فيها خلط صفر أو فضة أو الدراهم فيها خلط ما ولا ربا في غير ما ~~ذكرنا أصلا # وكذلك إن كان في القمح شيء من غيره مخلوط به أو مضاف إليه من دغل أو غيره ~~لم يجز بيعه بذلك الشيء ولا دونه بقمح صاف أصلا # وكذلك القول في الشعير فيه شيء غيره أو معه شيء غيره فلا يحل بيعه بشعير ~~محض وفي التمر يكون معه أو فيه شيء غيره أو معه فلا يحل بيعه بتمر محض # وكذلك القول في الملح يكون فيه أو معه شيء غيره فلا يحل بيعه بملح صاف # وإنما هذا كله إذا ظهر أثر الخلط في شيء مما ذكرنا وأما ما لم يؤثر ولا ~~ظهر له فيه عين ولا نظر أيضا فحكمه حكم المحض لأن الأسماء إنما هي موضوعة ~~على حسب الصفات التي بها تنتقل الحدود # برهان ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يباع الذهب والفضة بشيء من ~~نوعهما إلا عينا بعين وزنا بوزن وأن لا يباع شيء من الأصناف الأربعة بشيء ~~من نوعه إلا كيلا بكيل عينا بعين فإذا كان في أحد الأنواع المذكورة خلط أو ~~شيء مضاف إليه فلا سبيل إلى بيعه بشيء من نوعه عينا بعين ولا كيلا بكيل ولا ~~وزنا بوزن لأنه ms2726 يقدر على ذلك أصلا # فقال من أجاز ذلك إذا علمنا وزنه أو كيله جاز بيعه بشيء من نوعه أكثر ~~وزنا أو كيلا منه فيكون مقدار وزنه به أو مقدار كيله كذلك ويكون الفضل بذلك ~~الشيء مثال ذلك دينار فيه حبة فضة فيباع بدينار ذهب صرف فيكون من هذا ~~الدينار الصرف دينار غير حبة بإزاء الذهب الذي في ذلك الدينار الذي فيه حبة ~~فضة ويكون ما زاد على ذلك من ذهب هذا الدينار بالحبة الفضة # وكذلك الدرهم يكون فيه ربعه أو ثلثه أو نصفه صفرا فيباع بدرهم فضة محضة ~~فيكون ما في هذا الدرهم من الفضة بإزاء وزنه من ذلك الدرهم الآخر من الفضة ~~ويكون الصفر الذي مع هذه الفضة بإزاء ما بقي من ذلك الآخر من الفضة وهكذا ~~في الأربعة الأصناف الباقية # قال أبو محمد فقلنا إن كنتم تخلصتم بهذه النية من الوزن فلم تتخلصوا من ~~التعيين لأنه لا يعرف أي فضة هذا الدرهم بعتم بفضة ذلك الآخر وقد افترض ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل ذلك إلا عينا بعين فكيف وقد ورد ~~في هذا نص كما روينا من طريق مسلم نا أبو الطاهر ( أحمد بن عمرو بن سرح ) ~~أنا ابن وهب أخبرني أبو هانىء الخولاني أنه سمع علي بن رباح ( اللخمي ) ~~يقول سمعت فضالة بن عبيد يقول PageV08P495 أتى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم عليه ~~السلام الذهب بالذهب وزنا بوزن # ومن طريق أبي داود نا محمد بن العلاء نا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد هو ~~أبو شجاع عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الأنصاري ~~قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ~~ابتاعها رجل بتسعة دنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تميز بينه ~~وبينه ms2727 فقال إنما أردت الحجارة فقال عليه السلام لا حتى تميز بينهما فرده ~~حتى ميز بينهما # فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت نيته في أنه إنما كان غرضه ~~الخرز ويكون الذهب تبعا ولا راعى كثرة ثمن من قلته وأوجب التمييز والموازنة ~~ولا بد وفي هذا خلاف نذكر منه طرفا إن شاء الله تعالى روينا من طريق شعبة ~~نا عمارة بن أبي حفضة ( ( ( حفصة ) ) ) عن المغيرة بن حنين سمعت علي بن أبي ~~طالب وهو يخطب إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن بأرضنا قوما يأكلون ~~الربا قال علي وما ذلك قال يبيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق فنكس علي ~~رأسه وقال لا أي لا بأس به # ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير بن عبد الحميد عن السماك بن موسى عن موسى ~~بن أنس بن مالك عن أبيه أن عمر أعطاه آنية خسروانية مجموعة بالذهب فقال عمر ~~اذهب فبعها واشترط رضانا فباعها من يهودي بضعف وزنها ثم أخبر عمر فقال له ~~عمر اذهب فإردده لا إلا بزنته # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود ~~باع نفاية بيت المال زيوفا بدراهم دون وزنها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن ~~إبراهيم النخعي قال كان خباب قينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن ~~مسلم عن طارق بن شهاب قال كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير ~~عن ابن عباس قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم # فهؤلاء عمر وعلي وأنس وابن مسعود وطارق وابن عباس وخباب إلا أن عليا ~~وخبابا وابن مسعود وطارقا وابن عباس لم يخصوا بأكثر مما فيها من الفضة ولا ~~أقل وعمر راعى وزن الفضة وألغى الذهب إلا أنه ms2728 أجاز الصرف بخيار رضاه بعد ~~افتراق المتصارفين وأنس وحده راعى PageV08P496 أكثر من الوزن وأجاز الخيار ~~في الصرف # وممن بعدهم روينا من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن أبي زائدة أخبرني ابن ~~أبي غنية سألت الحكم بن عتيبة ألف درهم وستين درهما بألف درهم وخمسة دنانير ~~فقال لا بأس به ألف بألف والفضل بالدنانير # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر وسفيان الثوري وحي بن عمر قال معمر عن قتادة ~~عن الحسن البصري وقال سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي وقال حي عن عبد ~~الكريم أبي أمية عن الشعبي ثم اتفق الحسن وإبراهيم والشعبي قالوا كلهم لا ~~بأس بالسيف فيه الحلية والمنطقة والخاتم أن يبتاعه بأكثر مما فيه أو بأقل ~~ونسيئة # ومن طريق عبد الرزاق نا هشيم عن مغيرة سألت إبراهيم النخعي عن الخاتم ~~أبيعه نسيئة فقال أفيه فقلت نعم كأنه ( ( ( فكأنه ) ) ) هون فيه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عثمان بن مطر عن هشام هو ابن حسان وسعيد بن أبي ~~عروبة قال هشام عن ابن سيرين وقال سعيد عن قتادة ثم اتفق ابن سيرين وقتادة ~~أنه لا بأس بشراء السيف المفضض والخوان المفضض والقدح بالدراهم # ومن طريق شعبة قال سألت حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع ~~بالدراهم فقال لا بأس به وروي هذا عن سليمان بن موسى ومكحول أيضا # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حصين هو أبو عبد الرحمن عن الشعبي ~~أنه كان لا يرى بأسا بالسيف المحلى يشتري نقدا ونسيئة ويقول فيه الحديد ~~والحمائل # وروينا من طريق شعبة أنه سأل الحكم بن عتيبة عن السيف المحلى يباع ~~بالدراهم فقال إن كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به # وروينا مثله أيضا عن الحسن وإبراهيم وهو قول سفيان # وروينا عن إبراهيم قولا ثالثا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا جرير ~~عن مغيرة عن إبراهيم في الذهب والفضة يكونان جميعا قال لا يباع إلا بوزن ~~واحد منهما # قال أبو محمد كأنه يلغي الواحد وقال ms2729 الأوزاعي إذا كانت الحلية تبعا وكان ~~الفضل في النصل جاز بيعه بنوعه نقدا وتأخيرا # وقال مالك إن كانت فضة السيف المحلى بالفضة أو المصحف كذلك أو المنطقة ~~كذلك أو خاتم الفضة كذلك يقع في الثلث من قيمتها مع النصل والغمد والحمائل ~~ومع المصحف ومع الفص وكان حلي النساء من الذهب أو الفضة يقع الفضة أو الذهب ~~في ثلث قيمة الجميع مع الحجارة فأقل جاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه ~~ومثله وأقل نقدا ولا يجوز نسيئة فإن كانت أكثر من الثلث لم يجز أصلا # وهذا تناقض عظيم لأن التفاضل حرام كالتأخير ولا فرق فإن منع من أحدهما ~~فليمنع من الآخر وإن أجاز أحدهما لأنه تبع فليجز الآخر أيضا لأنه تبع # وتحديده الثلث عجب آخر PageV08P497 وما عقل قط أحد أن وزن عشرة أرطال فضة ~~تكون ثلث قيمة ما هي فيه يكون قليلا ووزن درهم فضة يكون نصف قيمة ما هي فيه ~~يكون كثيرا وهذا فاسد من القول جدا ولا دليل على صحته لا من قرآن ولا من ~~سنة ولا رواية سقيمة ولا قول أحد قبله نعلمه ولا قياس ولا رأي له وجه ولا ~~احتياط # وقال أيضا لا يجوز بيع غير ما ذكرنا يكون فيه فضة أو ذهب بنوع ما فيه ~~منهما قل أو كثر كالسكين المحلاة بالفضة أو الذهب والسرج كذلك وكل شيء كذلك ~~إلا أن يكون ما فيه من الفضة أو الذهب إذا نزع لم يجتمع منه شيء له بال فلا ~~بأس حينئذ ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقدا وبتأخير وكيف شاء # قال أبو محمد شيء له بال كلام لا يحصل وحبة ذهب أو فضة لها بال عند ~~المساكين نعم وعند التجار وعند أكثر الناس ولا يحل عنده ولا عندنا تزيدها ~~في الموازنة فيما فيه الربا ثم تفريقه بين السيف والمصحف والخاتم والمنطقة ~~وحلي النساء في ذلك وبين السرج واللجام والمهاميز والسكين وغير ذلك عجب جدا ~~فإن قالوا لأن ما ذكرنا قبل مباح اتخاذه قلنا والدنانير مباح اتخاذها ms2730 ~~فأجيزوا بيعها مع غيرها بذهب إذا كانت ثلث القيمة فأقل وأجاز مالك بدل ~~الدنانير المحضة بالدنانير المغشوشة بالصفر أو الفضة كثر الغش أم قل كان ~~الثلث أو أكثر أو أقل مثلا بمثل # وكذلك أجاز بدل الدراهم المغشوشة بالصفر وغيره بالدراهم الفضة المحضة ~~مثلا بمثل كان الغش الثلث أو أكثر أو أقل # قال فإن كان ذلك باسم البيع لم يجز وهو يرى في المغشوشة الزكاة إذا بلغ ~~وزنها بغشها مائتي درهم أو بلغ وزن الدنانير عشرين دينارا وإن كانت الفضة ~~أو الذهب فيهما أقل من العشر # وهذا تناقض آخر ولئن كان حكمها حكم الصافية في وجوب الزكاة فيها وكانت ~~ورقا فإن بيع بعضها ببعض جائز لأنها شيء واحد وورق ولئن كان بيع بعضها ببعض ~~لا يجوز لأنها ليست شيئا واحدا ولا هي ورق فإن الزكاة فيها لا تجب لذلك ~~سواء سواء # ثم الفرق بين البدل وبين البيع عجب آخر ما سمعناه عن أحد قبله ولا ندري ~~من أين قاله ولئن كان للبدل هنا غير حكم البيع ليجوزن الدينار بالدينارين ~~على البدل لا على اسم البيع وهذه عجائب كما تسمع # وقال أبو حنيفة كل شيء محلى بفضة أو ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك ~~إذا كان الثمن أكثر مما في المبيع من الفضة أو الذهب ولا يجوز بمثل ما فيه ~~من ذلك ولا بأقل # قال ولا بد من قبض ما يقع للفضة أو للذهب من الثمن قبل التفرق فكان هذا ~~طريفا جدا ومخالفا للسنة كما ذكرنا من قبل # وقال أبو حنيفة في الدراهم المغشوشة إن كان الثلثان هو الصفر وكانت الفضة ~~الثلث PageV08P498 ولا يقدر على تخليصها لأنه لا يدري إن خلصت أيبقى الصفر ~~أم يحترق فلا بأس ببيعها ( ( ( يبيعها ) ) ) بوزن جميعها فضة محضة # وبأكثر من وزن جميعها أيضا ولا يجوز بيعها بمثل الفضة التي فيها ولا بأقل ~~منها # قال فإن كان نصفها صفرا أو نصفها فضة فإن كانت الفضة هي الغالبة جاز ~~بيعها بوزن جميعها من الفضة المحضة ولا تباع ms2731 بأكثر من ذلك من الفضة وإن لم ~~يكن أحدهما غالبا ( ( ( غاليا ) ) ) للآخر جاز بيعها حينئذ بمثل وزن جميعها ~~فضة محضة وبأكثر وبأقل بعد أن يكون فضة الثمن أكثر من الفضة التي في ~~الدراهم فإن لم يدر أي الفضتين أكثر التي هي ثمن أم التي في الدراهم فالبيع ~~فاسد # قال فإن كان ثلثا الدراهم فضة وثلثها صفرا لم يجز أن تباع بالفضة المحضة ~~إلا مثلا بمثل لا بأقل ولا بأكثر # وهذه وساوس لو قالها صبي في أول فهمه ليئس من فلاحه ولوجب أن يستعد له ~~بغل ونعوذ بالله من البلاء وما لهذه الأحكام وجه أصلا لا من قرآن ولا من ~~سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا رأي سديد ولا احتياط ولا سمعت عن أحد ~~قبله وحسبنا الله ونعم الوكيل # والعجب أنه مرة رأى الثلث ههنا قليلا # ومرة رأى الربع كثيرا فيما ينكشف من بطن الحرة في الصلاة # ومرة رأى مقدار الدرهم البغلي كثيرا فيما ينكشف من فخذها أو دبرها # ومرة رأى النصف قليلا # ومرة رأى مقدار ثلاثة أصابع من جميع الرأس كثيرا # وهذه تخاليط لا تعقل وتحكم في دين الله تعالى بالباطل # قال أبو محمد وروي مثل قولنا عن طوائف من السلف كما روينا من طريق ابن ~~أبي شيبة نا وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبي قلابة عن أنس قال ~~أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأرض فارس لا تبيعوا سيوفا فيها حلقة فضة ~~بالدراهم # ومن طريق سعيد بن منصور نا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي ~~يعقوب حدثني يحيى الطويل عن رجل من همدان قال سألت علي بن أبي طالب فقلت يا ~~أمير المؤمنين أنه يكسد علي الورق أفأصرفه بالزيادة والنقصان قال ذلك الربا ~~العجلان ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن مغيرة بن مقسم عن أبيه عن رجل ~~من السمانين قال قال علي بن أبي طالب إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق فليبتع ~~بها ذهبا وليبتع بالذهب ما شاء # ومن ms2732 طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود ~~باع نفاية بيت المال زيوفا وقسيان بدراهم دون وزنها فنهاه عمر عن ذلك وقال ~~أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من حديد أو نحاس وتخلص ثم بع الفضة بوزنها # ومن طريق مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر نا ابن وهب عن عمرو ~~PageV08P499 بن الحرث أن عامر بن يحيى ( المعافري ) أخبرهم عن حنش بن عبد ~~الله الصنعاني أنه كان مع فضالة ابن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة ~~فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها ~~فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال # ثم ذكر الحديث # ومن طريق وكيع نا فضيل بن غزوان عن نافع قال كان ابن عمر لا يبيع سرجا ~~ولا سيفا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن فهؤلاء عمر وعلي وابن عمر ~~وفضالة بن عبيد ومن التابعين كما روينا عن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى ~~بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشتري السيف المحلى بفضة ~~ويقول اشتره بالذهب يدا بيد # ومن طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن أيوب ~~السختياني أن محمد بن سيرين كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول إذا ~~كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب وإن كانت الحلية ذهبا اشتراها بالفضة وإن ~~كانت ذهبا وفضة فلا يشتريها بذهب ولا فضة واشتراها بعرض # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا الشيباني هو أبو إسحاق عن الشعبي عن ~~شريح أنه أتى بطوق ذهب فيه جوهر فقال شريح أزيلوا الذهب من الجوهر فبيعوا ~~الذهب يدا بيد وبيعوا الجوهر كيف شئتم # ومن طريق وكيع نا زكريا وهو ابن أبي زائدة عن الشعبي قال سئل ms2733 شريح عن طوق ~~ذهب فيه فصوص أتباع بدنانير قال تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا ~~بوزن # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قال قتادة عن ابن سيرين ثم ~~اتفق ابن سيرين والزهري قالا جميعا يكره أن يباع الخاتم فيه فضة بالورق # ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أنه كان ~~يكره أن يشتري ذهبا ( ( ( ذهب ) ) ) وفضة بذهب وقال حماد فيمن أراد أن ~~يشتري ألف درهم بمائة دينار ودرهم فمنع من ذلك وقال لا ولكن اشتر ألف درهم ~~غير درهم بمائة دينار وكل ما قلنا فهو قول الشافعي وأحمد وجمهور أصحابنا ~~وبالله تعالى التوفيق # 1489 # | مسألة فإن كان ذهب وشيء آخر غير الفضة معه أو مركبا فيه # كما هو مع ما هو معه ودونه بالدراهم يدا بيد ولا يجوز نسيئة # وكذلك الفضة معها شيء آخر غير الذهب أو مركبا فيها أو هي فيه جاز بيعها ~~مع ما هي معه أو دونه بالدنانير يدا بيد ولا يجوز نسيئة # وكذلك القمح معه تمر أو ملح أو شيء آخر فجائز بيعه مع الآخر PageV08P500 ~~أو دونه بشعير يدا بيد ولا يجوز نسيئة # وكذلك الشعير معه تمر أو ملح أو غير ذلك فجائز بيعه وما معه أو دونه بقمح ~~نقدا لا نسيئة وكذلك التمر معه شعير أو ملح أو غير ذلك فجائز بيعه معه أو ~~دونه بقمح نقدا لا نسيئة # وكذلك الملح معه قمح أو شعير أو غير ذلك فجائز بيعه بالتمر نقدا لا ~~بنسيئة # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف ~~فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فسقطت الموازنة والمكايلة والمماثلة وبقي ~~النقد فقط وبالله تعالى التوفيق روينا من طريق حماد بن سلمة نا الحجاج بن ~~أرطاة عن جعفر بن عمرو بن حريث أن أباه اشترى من علي بن أبي طالب ديباجة ~~ملحمة بذهب بأربعة آلاف درهم بنساء فأحرقها فأخرج منها قيمة عشرين ألف درهم # وأجاز ربيعة بيع ms2734 سيف محلى بفضة بذهب إلى أجل # قال علي لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما ~~تناقض فيه المالكيون والحنفيون فخالفوا عمل علي وعمرو بن حريث بحضرة ~~الصحابة رضي الله عنهم # # | 1490 مسألة وأما الدراهم المنقوشة والدنانير المغشوشة # فإنه إن تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدراهم مغشوشة قد ظهر ~~الغش فيها فهو جائز إذا تعاقدا البيع على أن الصفر الذي في هذه بالفضة التي ~~في تلك والفضة التي في هذه بالصفر الذي في تلك فهذا جائز حلال سواء تبايعا ~~ذلك متفاضلا أو متماثلا أو جزافا بمعلوم أو جزافا بجزاف لأن الصفر بالفضة ~~حلال # وكذلك إن تبايعا دنانير مغشوشة بدنانير مغشوشة قد ظهر الغش في كليهما على ~~هذه الصفة فإن تبايعا ذهب هذه بفضة تلك وذهب تلك بفضة هذه فهذا أيضا حلال ~~متماثلا ومتفاضلا وجزافا نقدا ولا بد لأنه ذهب بفضة فالتفاضل جائز والتناقد ~~فرض وبالله تعالى التوفيق # 1491 # | مسألة وجائز بيع القمح بدقيق القمح وسويق القمح وبخبز القمح ودقيق # القمح بدقيقه وبسويقه وبخبزه ( ( ( وخبزه ) ) ) وسويقه بسويقه وبخبزه ~~وخبز القمح بخبز القمح متفاضلا كل ذلك ومتماثلا وجزافا # والزيتون بالزيت والزيتون والزيت بالزيت والعنب بالعنب وبالعصير وبخل ~~العنب بالخل يدا بيد وأن يسلم كل ما ذكرنا بعضه في بعض # وكذلك دقيق الشعير بالقمح وبالشعير وبدقيق الشعير وبخبزه والتين بالتين ~~والزبيب بالزبيب والأرز بالأرز كيف شئت متفاضلا ومتماثلا ويسلم PageV08P501 ~~بعضه في بعض # ولا ربا ألبتة ولا حرام إلا في الأصناف الستة التي قدمنا وفي العنب ~~بالزبيب كيلا ويجوز وزنا كيف شئت # وفي الزرع القائم بالقمح كيلا فإن كان الزرع ليس قمحا ولا شعيرا ولا ~~سنبلا ( ( ( سنبل ) ) ) بعد فقد جاز بيعه بالشعير كيلا وبكل شيء ما عد ( ( ~~( عدا ) ) ) القمح كيلا # وأجاز المالكيون السويق من القمح بالقمح متفاضلا # وأجاز الحنفيون خبز القمح بالقمح متفاضلا وكل ذلك أصله القمح ولا فرق # برهان ذلك ما أوردنا قبل أنه أنه لا ربا ولا حرام إلا ما نص عليه رسول ms2735 ~~الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ # وقال تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم @QE@ # وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى ~~أجل معلوم وقال الله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ # فصح بأوضح من الشمس أن كل تجارة وكل بيع وكل سلف في كيل معلوم أو وزن ~~معلوم إلى أجل معلوم فحلال مطلق لامرية في ذلك إلا ما فصل الله تعالى لنا ~~تحريمه على لسان رسوله عليه السلام # ونحن نشهد بشهادة الله تعالى ونبت ونقطع بأن الله تعالى لم يحرم على ~~عباده شيئا كتمه عنهم ولم يبينه رسوله عليه السلام لهم وأنه تعالى لم يكلنا ~~فيما حرم علينا إلى ظنون أبي حنيفة ومالك الشافعي أو غيرهم ولا إلى ظنوننا ~~ولا إلى ظن أحد ولا إلى دعاوى لا برهان عليها # وما وجدنا عن أحد قبل مالك المنع من بيع الزيتون بالزيت ثم اتبعه عليه ~~الشافعي وإن كان لم يصرح به وأجازه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان الزيت أكثر ~~مما في الزيتون من الزيت وإلا فلا # فإن قالوا هي مزابنة قلنا قلتم الباطل قد فسر المزابنة أبو سعيد الخدري ~~وجابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم وهم أعلم الناس باللغة وبالدين ~~فلم يذكروا شيئا من هذه الوجوه فيه أصلا # فإن قالوا قسنا ذلك على الرطب بالتمر والزبيب بالعنب كيلا قلنا القياس ~~كله باطل ثم هذه منه عين الباطل لأن الزبيب هو عين العنب نفسه إلا أنه يبس ~~والتمر هو عين الرطب إلا أنه يابس والزيت هو شيء آخر غير الزيتون لكنه خارج ~~منه كخروج اللبن من الغنم والتمر من النخل وبيع كل ذلك بما يخرج منه جائز ~~بلا خلاف # فهذا أصح في القياس لو صح القياس يوما ما # وقد ذكرنا أقوالهم المختلفة المتناقضة وكل قول منها يكذب قول الآخر ~~ويبطله ويشهد عليه بالخطأ كل ذلك بلا برهان والحمد لله ms2736 رب العالمين على ~~عظيم نعمه علينا كثيرا وهذا قول أبي سليمان وأصحابنا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيدة بن حميد عن مطرف هو ابن طريف عن الشعبي ~~أنه سئل عن السويق PageV08P502 بالحنطة فقال إن لم يكن ربا فهو ريبة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا بأس بالحنطة ~~بالسويق والدقيق بالحنطة والسويق فلم يشترط المماثلة وقد ذكرنا أقوال ~~الصحابة ومن بعدهم في المزابنة فأغنى عن تكراره # 1492 # | مسألة ومن كان له عند آخر دنانير أو دراهم أو قمح أو # أو تمر أو غير ذلك مما لا يقع فيه الربا أي شيء كان لا تحاش شيئا إما من ~~بيع وإما ( ( ( إما ) ) ) من قرض أو من سلم أو من أي وجه كان ذلك له عنده ~~حالا كان أو غير حال فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا من غير ماله عنده أصلا # فإن أخذ دنانير عن دراهم أو دراهم عن دنانير أو شعيرا عن بر أو دراهم عن ~~عرض أو نوعا عن نوع لا تحاش شيئا فهو فيما يقع فيه الربا ربا محض وفيما لا ~~يقع فيه الربا حرام بحت وأكل مال بالباطل # وكل ذلك مفسوخ مردود أبدا محكوم فيه بحكم الغصب إلا أن لا يقدر على ~~الانتصاف البتة فيأخذ ما أمكنه مما يحل تملكه ( ( ( ملكه ) ) ) لا تحاش ~~شيئا بمقدار حقه ولا مزيد فهذا حلال له # برهان ذلك ما ذكرنا قبل من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة ~~والبر والتمر والشعير والملح إلا مثلا بمثل عينا بعين ثم قال عليه السلام ~~فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد # والعمل الذي وصفنا ليس يدا بيد بل أحدهما غائب ولعله لم يخرج من معدنه ~~بعد فهو محرم بنص كلامه عليه السلام # وأيضا فروينا من طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع أنه ~~سمع أبا سعيد الخدري يقول أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه ms2737 ~~وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ~~ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد # ومن طريق البخاري نا حفص بن عمر هو الحوضي نا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ~~ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف ~~فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا # وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأصحابنا إلى جواز أخذ الذهب ~~من الورق والورق من الذهب واحتجوا في ذلك بما رويناه من طريق قاسم بن أصبغ ~~نا جعفر بن محمد نا عفان بن مسلم نا حماد ابن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عمر قال قلت يا رسول الله أبيع الإبل بالدنانير وآخذ ~~الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير وآخذ هذه من هذه فقال لا بأس أن ~~تأخذها بسعر يومها # PageV08P503 قال أبو محمد وهذا خبر لا حجة فيه لوجوه أحدها أن سماك بن ~~حرب ضعيف يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وأنه كان يقول له حدثك فلان عن ~~فلان فيقول نعم فيم سئل عنه # وثانيها أنه قد جاء هذا الخبر بهذا السند ببيان غير ما ذكروا كما روينا ~~من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه ~~وبينك وبينه لبس وهذا معنى صحيح وهو كله خبر واحد # وثالثها أنه لو صح لهم كما يريدون لكانوا مخالفين له لأن فيه اشتراط ~~أخذها بسعر يومها وهم يجيزون أخذها بغير سعر يومها فقد اطرحوا ما يحتجون به # ومما يبطل قولهم ههنا أنه قد صح النهي عن بيع الغرر وهذا أعظم ما يكون من ~~الغرر لأنه بيع شيء لا يدري أخلق بعد ms2738 أم لم يخلق ولا أي شيء هو والبيع لا ~~يجوز إلا في عين معينة بمثلها وإلا فهو بيع غرر وأكل مال بالباطل والسلم لا ~~يجوز إلا أجل فبطل أن يكون هذا العمل بيعا أو سلما فهو أكل مال بالباطل # وأيضا فإن هذا الخبر إنما جاء في البيع فمن أين أجازوه في القرض وقد فرق ~~بعض القائلين به بين القرض في البيع في ذلك واحتجوا من فعل السلف في ذلك ~~بما روينا من طريق وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن سعيد مولى ~~الحسن قال أتيت ابن عمر أتقاضاه فقال لي إذا خرج خازننا أعطيناك فلما خرج ~~بعثه معي إلى السوق وقال إذا قامت على ثمن فإن شاء أخذها بقيمتها أخذها ومن ~~طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة نا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي ~~عن يسار بن نمير قال كان لي على رجل دراهم فعرض علي دنانير فقلت لا آخذها ~~حتى أسأل عمر فسألته فقال إئت بها الصيارفة فأعرضها فإذا قامت على سعر فإن ~~شئت فخذها وإن شئت فخذ مثل دراهمك وصحت إباحة ذلك عن الحسن البصري والحكم ~~وحماد وسعيد بن جبير باختلاف عنه وطاوس والزهري وقتادة والقاسم بن محمد ~~واختلف فيه عن إبراهيم وعطاء # قال أبو محمد وروينا المنع من ذلك عن طائفة من السلف روينا من طريق مالك ~~عن نافع عن ابن عمر قال إن عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالورق ~~أحدهما غائب والآخر ناجز هذا صحيح # ومن طريق وكيع عن عبد الله بن عوف عن ابن سيرين عن عبد الله بن مسعود أنه ~~كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني هو أبو إسحاق عن عكرمة ~~PageV08P504 عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق من الذهب وهذا صحيح # ومن طريق سفيان بن عيينة عن سعد بن كدام قال حلف لي معن هو ابن عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن مسعود أنه ms2739 وجد في كتاب أبيه بخطه قال عبد الله بن ~~مسعود معاذ الله أن نأخذ دراهم مكان دنانير أو دنانير مكان دراهم # ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخبرني أبو ~~المنهال عبد الرحمن بن مطعم أن عبد الله بن عمر قال له نهانا أمير المؤمنين ~~يعني أباه أن نبيع الدين بالعين وهذا في غاية الصحة # ومن طريق حماد بن زيد نا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن زينب امرأة ~~ابن مسعود باعت جارية لها إما بذهب وإما بفضة فعرض عليها النوع الآخر فسئل ~~عمر لتأخذ النوع الذي باعت به # ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله هو الطحان عن الشيباني هو ~~أبو إسحاق عن محمد بن زيد عن ابن عمر فيمن باع طعاما بدراهم أيأخذ بالدراهم ~~طعاما فقال لا حتى تقبض دراهمك ولم يقل ابن عمر بإباحة ذلك في غير الطعام # ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن ~~زيد عن ابن عمر فيمن أقرض دراهم أيأخذ بثمنها طعاما فكرهه # ومن طريق محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل نا سفيان الثوري عن الزبير ~~بن عدي عن إبراهيم النخعي أنه كره اقتضاء الدنانير من الدراهم والدراهم من ~~الدنانير ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن بشار نا وكيع نا موسى بن نافع ~~عن سعيد ابن جبير أنه كره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من ~~الدنانير # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن يونس وهو اب عبيد عن أنس بن سيرين ~~قال قال لي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك ~~على الرجل ولا تأخذن الورق من الذهب # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع بن علي بن المبارك عن يحيى هو ابن أبي ~~كثير عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أنه كره أن يكون لك عند آخر قرض ~~دراهم ms2740 فتأخذ منه دنانير # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ~~محمد بن سيرين فيمن كانت له على آخر دراهم منها ثم أراد أن يأخذ بقيمتها ~~دنانير فكرهه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا مروان بن معاوية هو الفزاري عن موسى بن عبيدة ~~أخبرني عطاء مولى عمر بن عبد العزيز أنه ابتاع من برد مولى سعيد بن المسيب ~~ناقة بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه فقلت عندي دراهم ليس عندي دنانير فقال ~~حتى استأمر سعيد بن المسيب فاستأمره فقال له سعيد خذ منه دنانير عينا فإن ~~أبى فموعده الله دعه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن سعيد القطان عن ابن حرملة قال بعت ~~جزورا بدراهم إلى الحصاد فلما حل قضوني PageV08P505 حنطة وشعيرا وسلتا ~~فسألت سعيد بن المسيب فقال لا يصلح لا تأخذ إلا الدراهم # فهؤلاء عمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمر والنخعي # وسعيد بن جبير وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبو سلمة بن عبد الرحمن ~~وابن سيرين وابن المسيب # وهذا مما تركوا فيه القرآن في تحريمه أكل المال بالباطل لخبر ساقط مضطرب ~~وقولنا هو أحد قولي الشافعي وقول ابن شبرمة # وأما إذا لم يقدر على الانتصاف فقد قال تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها ~~@QE@ # وقال تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ # فهذا عموم لكل ما أمكن الممنوع حقه أن ينتصف به أو بأن يوكل غريمه على ~~بيع ماله عنده وبأن يبتاع له ما يريد فهذا جائز وبالله تعالى التوفيق # # | 1493 مسألة واستدركنا مناقضات لهم يعارضون بها # أن شنعوا علينا ببيع القمح بدقيقه ودقيق غيره متفاضلا وتسليم أحدهما في ~~الآخر وكذلك دقيق القمح بدقيق القمح وبالخبز والزيت بالزيتون وبالزيت ~~واللبن باللبن وبالجبن والسمن وكل شيء ما عدا ما ورد به النص من السنة # ولا شنعة في شيء منه لأننا لم نتعد حدود الله تعالى ولا حرمنا ما لم ~~يحرمه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام وإنما ms2741 الشنيع فيما نذكره إن شاء ~~الله تعالى قال مالك يجوز بيع الدقيق من القمح بالقمح كيلا بكيل مثلا بمثل ~~يدا بيد قال ولا يجوز دقيق القمح بدقيق القمح كيلا بكيل لكن وزنا بوزن مثلا ~~بمثل # قال علي فإن كان دقيق القمح نوعا واحدا مع القمح فما يحل أن يبيع دقيق ~~قمح بدقيق قمح إلا كيلا بكيل كما يبيع الدقيق بالقمح لأنهما قمح معا وإن ~~كان دقيق القمح صنفا غير القمح فواجب أن يجيزه بالقمح متفاضلا وأجاز القمح ~~بسويق القمح متفاضلا فأي فرق بين دقيق قمح وبين سويق قمح بقمح وأعجب من هذا ~~احتجاجهم في ذلك بأن السويق دخلته صنعة فقلنا فكان ماذا ومن أين وقع لكم ~~الفرق بأنه دخلته صنعة نعم والدقيق أيضا دخلته صنعة ولا فرق # وقالوا أيضا إنما يراعى تقارب المنافع فقلنا وهذا أيضا من أين وقع لكم ~~ومن أين وجب لكم أن تراعوا تقارب المنافع وهل هي إلا دعوى بلا برهان وقول ~~لم تسبقوا إليه وتعليل فاسد # وأيضا فإن المنافع في جميع المأكولات واحدة لسنا نقول متقاربة بل شيء ~~واحد وهو طرد الجوع أو التأدم أو التفكه أو التداوي ولا مزيد # ومنعوا من الحنطة المبلولة باليابسة وأجازوا الحنطة المقلية باليابسة ~~وكلتاهما مختلفة مع الأخرى # ومنعوا من الدقيق بالعجين وقد دخلت العجين صنعة # وأباحوا القمح بالخبز من القمح متفاضلا # PageV08P506 ومنعوا من اللبن بالسمن جملة نعم ومنعوا من اللبن بالجبن وهل ~~الجبن من اللبن إلا كالخبز من القمح ومنعوا من بيع لبن شاة بشاة لبون إلا ~~أنه لا لبن الآن في ضرعها لأنه قد استنفذ بالحلب # وأجازوا بيع النخل بالتمر إذا كانت لا تمر فيها # واحتجوا بأن اللبن يخرج من ضرع الشاة وأن السمن يعمل من اللبن فقلنا ~~والتمر يخرج من النخل والخبز يعمل من القمح # ومنعوا من بيع العنب بالعصير وأجازوه بالخل وهذا ( ( ( وهذه ) ) ) عجائب ~~لا نظير لها ولو تقصيناها لاتسع الأمر في ذلك وفيما ذكرناه كفاية وهو كله ~~كما ذكرنا لا يعرف عن أحد قبل مالك وكذلك ms2742 لا يحفظ عن أحد قبل مالك المنع من ~~بيع الزيت بالزيتون يدا بيد متفاضلا ومتماثلا # وأما الحنفيون فإنهم أباحوا الربا المنصوص عليه جهارا فأحلوا بيع تمرة ~~بتمرتين وحرموا بيع رطل كتان أسود أخرش لا يصلح إلا لقلفطة ( ( ( لقلفة ) ) ~~) المراكب برطل كتان أبيض مصري أملس كالحرير # وكذلك حرموا بيع رطل قطن طيب غزلي برطل قطن خشن لا يصلح إلا للحشو وقالوا ~~القطن كله صنف واحد والكتان كله صنف واحد # قالوا وأما الثياب المعمولة من القطن فأصناف مختلفة يجوز في بعضها ببعض ~~التفاضل والنسيئة فأجازوا بيع ثوب قطن مروي خراساني بثوبي قطن مروي بغدادي ~~نقدا ونسيئة قالوا وأما غزل القطن في كل ذلك فصنف واحد لا يجوز فيه التفاضل ~~ولا النسيئة # قالوا شحم بطن الكبش صنف وشحم ظهره وشحم سائر جسده صنف آخر فأجازوا بيع ~~رطلين من شحم بطنه برطل من شحم ظهره نقدا # قالوا وألية الشاة صنف وسائر لحمها صنف آخر فجائز بيع رطل من أليتها ~~برطلين من سائر لحمها # قالوا ولا يجوز بيع رطل من لحم كبش إلا برطل من لحمه ولا مزيد وزنا بوزن ~~نقدا ولا بد وأجازوه برطلين من لحم الثور نقدا ولا بد # وأما لحم الأوز ولحم الدجاج فيجوز من كل واحد منهما رطل برطلين من نوعه ~~فأجازوا رطل لحم دجاج برطلين من لحم دجاج نقدا أو برطلين من لحم الأوز نقدا ~~ونسيئة # وقالوا النسيئة في كل ما يقع فيه الربا من التمر والبر والشعير وغير ذلك ~~إنما هي ما اشترط فيه الأجل في حين العقد وأما ما تأخر قبضه إلى أن تفرقا ~~ولم يكن اشترط فيه التأخير فلا يضر البيع في ذلك شيئا إلا في الذهب والفضة ~~فقط فإن تأخر القبض فيهما ربا اشترط أو لم يشترط # ومن عجائب الدنيا إجازته الرطب بالتمر ومنعه من الدقيق أو السويق بالقمح ~~جملة فلم يجزه أصلا فلو عكس قوله لأصاب # وهذه كلها وساوس وسخافات ومناقضات PageV08P507 لا دليل عليها وأقوال لا ~~تحفظ من أحد قبله ونسأل الله العافية # وأما الشافعيون ms2743 فإنهم منعوا من رطل سقمونيا برطلين من سقمونيا لأنها ~~عندهم من المأكولات وأباحوا وزن درهم زعفران بوزن درهمين منه نقدا ونسيئة ~~لأنه لا يؤكل عندهم # ولم يجيزوا بيع عسل مشتار بشمعه كما هو بعسل مشتار بشمعه كما هو أصلا إلا ~~حتى يصفى كلاهما وأجازوا بيع الجوز بقشره بالجوز بقشره # واحتجوا في ذلك بأن إخراج العسل من شمعه صلاح له وإخراج الجوز واللوز من ~~قشره ونزع النوى من التمر فساد له # فقلنا كلا ما الصلاح فيما ذكرتم إلا كالفساد فيما وصفتم وما في ذلك صلاح ~~ولا في هذا فساد ولو كان فسادا لما حل أصلا لأن الله تعالى يقول @QB@ والله ~~لا يحب الفساد @QE@ # وهذه أيضا مناقضات ظاهرة وأقوال لا نعلم أحدا سبقهم إليها وبالله تعالى ~~التوفيق ولا نعلم أحدا قبل أبي حنيفة منع من بيع الزيت بالزيتون يدا بيد ~~سواء كان أكثر في الزيتون من الزيت أو مثله أو أقل # قال أبو محمد والحقيقة التي تشهد لها اللغة والشريعة والحس فهو أن الدقيق ~~ليس قمحا ولا شعيرا لا في اسمه ولا في صفته ولا في طبيعته # فهذه الدواب تطعم الدقيق والخبز فلا يضرها بل ينفعها وتطعم القمح فيهلكها ~~والدبس ليس تمرا لا في لغة ولا في شريعة ولا في مشاهدة # ولا في اسمه ولا في صفاته # والماء ليس ملحا لأنه يجوز الوضوء بالماء ولا يجوز بالملح # وليس توليد الله تعالى شيئا من شيء بموجب أن المتولد هو الذي عنه تولد ~~فنحن خلقنا من تراب ونطفة وماء ولسنا نطفة ولا ترابا ولا ماء # والخمر متولدة من العصير وهي حرام والعصير حلال # واللبن متولد عن الدم واللبن حلال والدم حرام # والعذرة تستحيل ترابا حلالا طيبا # والدجاجة تأكل الميتة والدم فيصيران فيهما لحما حلالا طيبا # والخل متولد من الخمر وهو حلال وهي حرام # وأما حلي الذهب والفضة فهما ذهب وفضة باسميهما وصفاتهما وطبيعتهما في ~~اللغة وفي الشريعة ( واحد ) @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ # 1494 # | مسألة ومن باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أو ms2744 فضة بفضة كذلك # كذلك مسكوكا بمثله أو مصوغين أو مصوغا بمسكوك أو تبرا أو نقارا فوجد ~~أحدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يتفرقا بأبدانهما وقبل أن يخير أحدهما ~~الآخر # فهو بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء استبدل لأنه لم يتم بينهما بيع بعد ~~فإنما هو مستأنف لبيع عن تراض أو تارك على ما ذكرنا قبل وبالله تعالى ~~التوفيق # PageV08P508 1495 # | مسألة فإن وجد العيب بعد التفرق بالأبدان أو بعد التخيير # المخير إتمام البيع فإن كان العيب من خلط وجده من غير ما اشترى لكن كفضة ~~أو صفر في ذهب أو صفر أو غيره في فضة فالصفقة كلها مفسوخة مردودة كثرت أم ~~قلت قل ذلك الخلط أم كثر لأنه ليس هو الذي اشترى ولا الذي عقد عليه الصفقة ~~فليس هو الذي تراضى بالعقد عليه وقد تفرقا قبل صحة البيع # ولا يجوز فيما يقع فيه الربا إلا صحة البيع بالتفرق ولا خيار في إمضائها ~~لأنه لم يأت بذلك نص وبالله تعالى التوفيق # 1496 # | مسألة وكذلك لو استحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره أو لو # شيء مما تبايعا قل أو كثر لأن العقد لم يتم صحيحا وما لم يصح فهو فاسد ~~وكل عقد اختلط الحرام فيه بالحلال فهو عقد فاسد لأنه لم يعقد صحة الحلال ~~منه إلا بصحة الحرام وكل ما لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح فلا صحة له ولا ~~يحل أن يلزم ما لم يرض به وحده # دون غيره # 1497 # | مسألة فإن كان العيب في نفس ما اشترى ككسر # بطبعه والفضة كذلك كالذهب الأشقر والأخضر بطبعه # فإن كان اشترط السلامة فالصفقة كلها مفسوخة لأنه وجد غير ما اشترى فلا ~~يحل له مال غيره مما لم يعقد عليه بيعا # وإن كان لم يشترط السلامة فهو مخير بين إمساك الصفقة كما هي ولا رجوع له ~~بشيء وإما فسخها كلها ولا بد لأنه اشترى العين فهو عقد صحيح ثم وجد غبنا ~~والغبن إذا رضيه البائع وعرف قدره جائز لا ms2745 كراهية فيه على ما قدمنا قبل # ولا يحل له تبعيض الصفقة لأنه لم يتراض البيع مع صاحبه إلا على جميعها ~~فليس له غير ما تراضيا به معا لقول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم ~~بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فلا يحل له من مال غيره إلا ما تراضيا به معا # قال أبو محمد وهذا مكان اختلف فيه الخلف والسلف فروينا من طريق الحجاج بن ~~المنهال نا حفص بن غياث بن الأشعث الحراني عن عكرمة عن ابن عباس فيمن يشتري ~~الدراهم ويشترط إن كان فيها زائف أن يرده أنه كره الشرط وقال ذلك له إن لم ~~يشترط # قال علي ظاهر هذا رد البيع لأنه لو أراد رد الزائف وحده لذكر بطلان ما ~~قابله وصحة العقد في سائر الصفقة أو لذكر الاستدلال ولم يذكر من ذلك كله ~~شيئا فلا يجوز أن يقول ما لم يقل فقول ابن عباس هو قولنا # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام هو ابن يحيى قال زعم ابن جريج أن ابن ~~عمر اشترى دراهم بدنانير فأخطأوا ( ( ( فأخطئوا ) ) ) فيها بدرهم ستوق فكره ~~أن يستبدله وهذا منقطع ولا نعلم أحدا من الحاضرين PageV08P509 قال به ولا ~~نعلم الآن عن الصحابة رضي الله عنهم غير ما ذكرنا # وقال سفيان الثوري هو مخير بين أن يستبدله وبين أن ينقض الصرف في مقدار ~~ما وجد رديئا فقط قال الأوزاعي والليث والحسن بن حي يستبدل كل ما وجد زائفا ~~قل أو كثر قال ابن حي والستوق كذلك # قال علي الستوق هو المغشوش بشيء غيره مثل أن يكون الدرهم كله رصاصا أو ~~يكون الدينار كله فضة أو نحاسا # والزائف الرديء من طبعه والذي ( ( ( الذي ) ) ) فيه غش # وقال أبو حنيفة إن وجد بعد التفرق نصف الجميع فأكثر زيوفا فليس له أن ~~يستبدل البتة لكن إن رد الزيوف بطل الصرف في مقدارها من الصفقة وصح فيما ~~سواها # وظاهر قوله أن له أن ms2746 لا يرد فإن وجدها أقل من النصف فله أن يمسك وله أن ~~يستبدل ما وجد زائفا فقط ولا يفارقه حتى يقبض البدل فإن فارقه قبل القبض ~~انتقض الصرف فيما لم يقبض ولو أنه درهم أو أكثر وصح فيما قبض ولو أنه درهم ~~أو أقل # فإن كان الذي وجد ستوقا انتقض الصرف في مقداره فقط ولو لم يكن إلا درهما ~~واحدا فأكثر وصح في باقي الصفقة ويكون هو والبائع شريكين في الدينار الذي ~~انتقض الشرف ( ( ( الصفر ) ) ) في بعضه # قال أبو محمد ليت شعري أي بعض منه انتقض فيه الصرف وأي بعض منه صح فيه ~~الصرف هذا المجهول والغرر بعينه وروي عنه أنه حد ما يستبدله مما لا يجوز ~~فيه الاستبدال بالثلث وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله وتقسيم في غاية الفساد ~~بلا برهان وحكم الحرام والحلال في الكثير والقليل منهما سواء إلا أن يأتي ~~قرآن أو سنة بفرق وتحديد فالسمع والطاعة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ~~يستبدل ما وجد زائدا أو ستوقا قل أو كثر # قال علي هذا باطل لأنه يصير ذهب ( ( ( ذهبا ) ) ) بفضة أو بذهب أو فضة ~~بفضة غير يد بيد وهذا الربا المحض وقال زفر ينتفض ( ( ( ينتقض ) ) ) الصرف ~~ولا بد فيما وجد قل أو كثر ويصح في السالم قل أو كثر # قال علي هذا تبعيض صفقة لم يقع العقد قط على بعضها دون بعض فهو أكل مال ~~بالباطل وقال مالك إن وجد ستوقا أو زائفا فإن كان درهما أو أكثر ما لم ~~يتجاوز صرف دينار انتقض الصرف في دينار واحد وصح في سائر الصفقة فإن وجد من ~~ذلك ما يكون صرفه أكثر من دينار أو دينارين أو دنانير انتقض الصرف فيما ~~قابل ما وجده فإن شرع الانتقاض في دينار انتقض ذلك الدينار # قال علي ليت شعري أي دينار هو الذي ينتقض أيها هو الذي لا ينتقض هذا بيع ~~الغرر والمجهول وأكل المال بالباطل # ثم عجب آخر وهو إجازته بعض الصفقة PageV08P510 دون بعضها وإبطاله صرف ~~جميع الدينار الذي ms2747 شرع الانتقاض في بعضه وهذا تناقض ظاهر وكلاهما تبعيض لما ~~لم يتراضيا بتبعيضه في العقد وقول لا نعلمه عن أحد قبله # وللشافعي قولان أحدهما أن الصرف كله ينتقض والثاني أنه يستبدل كقول الليث ~~والأوزاعي والحسن بن حي وهذا مما خالفوا فيه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف ~~من الصحابة رضي الله عنهم # 1498 # | مسألة ومن الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيد غاية # رديء غاية بمدين من تمر أجود منهما أو أدنى منهما أو دون الجيد منهما ~~وفوق الرديء منهما أو مثل أحدهما أو بعضهما جيد والبعض رديء كل ذلك سواء ~~وكل ذلك جائز # وكذلك القول في دنانير بدنانير وفي دراهم بدراهم وفي ( ( ( وقمح ) ) ) ~~قمح بقمح وفي شعير بشعير وفي ملح بملح ولا فرق لإباحة النبي صلى الله عليه ~~وسلم كل صنف مما ذكرنا بصنفه مثلا بمثل في المكايلة في القمح والشعير ~~والتمر والملح والموازنة في الذهب والفضة # وقد روينا من طريق مسلم نا القعنبي نا سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن ~~سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا ~~سعيد الخدري حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي ~~الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع ~~بالصاعين من الجمع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن ~~مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان # فأباح عليه السلام نصا بيع الجنيب من التمر وهو المتخير كله بالجمع من ~~التمر وهو الذي جمع جيدا ورديئا ووسطا # ومنع ( ( ( منع ) ) ) بعض الناس من مدين من تمر أحدهما جيد والآخر رديء ~~بمدين من تمر متوسطين أدنى من الجيد وأجود من الرديء # واحتجوا في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب المماثلة في التمر ~~بالتمر # قال أبو محمد لا حجة لهم ms2748 في هذا لأنهم موافقون لنا في جواز صاع تمر رديء ~~بصاع تمر جيد وليس مثله فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد ~~المماثلة في الكيل أو في الوزن فقط وهذا ما لا خلاف فيه من أحد # واحتجوا بأحاديث صحاح في الجنيب بالجمع فيها بيعوا الجمع واشتروا بثمنه ~~من الجنيب وهذا لا حجة لهم فيه لأن الخبر الذي ذكرنا زائد PageV08P511 على ~~تلك الأخبار حكما ولا يحل ترك زيادة العدل # وعمدة حجتهم أنهم قالوا إنما رضي البائع ههنا للمدين اللذين أحدهما جيد ~~والآخر رديء بأن يعطى الجيد أكثر من مد من المتوسط وأن يعطى الأردأ بأقل من ~~مد من المتوسط فحصل التفاضل # قال أبو محمد وهذا في غاية الفساد لأنه ليس كما قالوا وحتى لو أنه أراد ~~ذلك لكان عمله مخالفا لإرادته فحصلوا على التكهن والظن الكاذب وإنما يراعى ~~في الدين الكلام والعمل فإذا جاء كما أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام ~~فما نبالي بما في قلوبهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أبعث لأشق ~~عن قلوب الناس # فإن قالوا فقد قال عليه السلام الأعمال بالنيات # قلنا نعم ولكن من لكم بأن هذين نويا ما ذكرتم وهذا منكم ظن سوء بمسلم لم ~~يخبركم بذلك عن نفسه وليس في الظلم أكثر من أن تفسدوا صفقة مسلم بتوهمكم ~~أنه أراد الباطل وهو لم يخبركم ذلك فقط عن نفسه ولا ظهر من فعله إلا الحلال ~~المطلق # ويلزمكم على هذا إذا رأيتم من يشتري تمرا أو تينا أو عنبا أن تفسخوا ~~صفقته وتقولوا له إنما تنوي فيه عمل الخمر منه ومن اشترى ثوبا أن تفسخوه ~~وتقولوا إنما تريد تلبسه في المعاصي # ومن اشترى سيفا أن تفسخوا وتقولوا إنما تريد به قتل المسلمين وهذا هوس لا ~~نظير له ولا فرق بين شيء من هذا وبين ما أفسدتم به المسألة المتقدمة # روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب السختياني قال ~~كان محمد بن سيرين يأتي بالدراهم السود الجياد وبالنفاية ms2749 يأخذ بوزنها غلة # قال علي السود أجود من الغلة والنفاية أدنى من الغلة وهذا نفس مسألتنا # 1499 # | مسألة وصارف آخر دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض # مصارفه أو من غيره ما أتم به صرفه فحسن ما لم يكن عن شرط في الصفقة لأنه ~~لم يمنع من هذا قرآن ولا سنة # 1500 # | مسألة ومن باع من آخر دنانير بدراهم # فلما تم البيع بينهما بالتفرق أو التخير اشترى منه أو من غيره بتلك ~~الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك حلال ما لم يكن عن شرط ~~لأن كل ذلك عقد صحيح وعمل منصوص على جوازه وأما الشرط فحرام لأنه شرط ليس ~~في كتاب الله تعالى فهو باطل # ومنع من هذا قوم وقالوا إنه باع منه دنانير بدنانير متفاضلة فقلنا هذا ~~كذب وما فعل قط شيئا من ذلك بل هما صفقتان ولكن أخبرونا هل له أن يصارفه ~~بعد شهر أو سنة بتلك الدراهم وتلك الدنانير عن غير شرط فمن قولهم نعم فقلنا ~~لهم فأجزتم التفاضل والنسيئة معا PageV08P512 ومنعتم من النقد هذا عجب لا ~~نظير له وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا الأمر ببيع ~~التمر الجمع بسلعة ثم يبتاع بالسلعة جنيبا من التمر وهذا هو الذي منعوا ~~نفسه # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن إبراهيم هو التستري نا محمد بن ~~سيرين قال خطب عمر بن الخطاب فقال ألا إن الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ~~عينا بعين سواء بسواء مثلا بمثل فقال له عبد الرحمن بن عوف تزيف علينا ~~أوراقنا فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب فقال عمر لا ولكن ابتع بها عرضا فإذا ~~قبضته وكان لك فبعه واهضم ما شئت وخذ أي نقد شئت # فهذا عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف له منهم يأمر ببيع ~~الدراهم أو الدنانير بسلعة ثم يبيعها بما شاء من ذلك إثر ابتياعه للعرض ولم ~~يقل من غير من تبتاع منه العرض # روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم ms2750 عن سليمان بن بشير قال أعطاني ~~الأسود بن يزيد دراهم وقال لي اشتر لي بها دنانير ثم اشتر لي بالدنانير ~~دراهم كذا وكذا قال فبعتها من رجل فقبضت الدنانير وطلبت في السوق حتى عرفت ~~السعر فرجعت إلى بيعتي فبعتها منه بالدراهم التي أردت فذكرت ذلك للأسود بن ~~يزيد فلم ير به بأسا # قال أبو محمد وكرهه ابن سيرين وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال إنما ~~الربا على من أراد أن يربي وينسىء ( ( ( وينسئ ) ) ) رويناه ( ( ( ورويناه ~~) ) ) من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن ~~عمر # قال علي ومن عجائب حججهم هنا أنهم قالوا إنما أراد بالربا دراهم بأكثر ~~منها فتخيل بأن صرفها بدنانير ثم صرف الدنانير بدراهم فقلنا ( ( ( فقلت ) ) ~~) بارك الله فيه من ورع خائف لمقام ربه @QB@ ولمن خاف مقام ربه جنتان @QE@ ~~أراد الربا فتركه وهرب عنه إلى الحلال هذا فاضل جدا وعمل جيد لا عدمناه ~~فنراكم جعلتم المعروف منكرا وهل هذا إلا كمن أراد الزنى بامرأة فلم يفعل ~~لكن تزوجها أو اشتراها إن كانت أمة فوطئها أما هذا محسن ( ( ( فحسن ) ) ) ~~مطيع لله تعالى ؟ # | 1501 - مسألة والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة وفي بيع الفضة ~~بالفضة وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض # جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا لأن التواعد ليس بيعا # وكذلك المساومة أيضا جائزة تبايعا أو لم يتبايعا لأنه لم يأت نهي عن شيء ~~من ذلك وكل ما حرم علينا فقد فصل باسمه قال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم ~~عليكم @QE@ 6 119 فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القرآن إذ ليس في ~~الدين إلا فرض أو حرام أو حلال فالفرض مأمور به في القرآن والسنة والحرام ~~مفصل باسمه في القرآن والسنة وما عدا هذين فليس فرضا ولا حراما فهو ~~بالضرورة حلال إذ ليس هنالك قسم رابع PageV08P513 وبالله تعالى التوفيق # 1502 # | مسألة ولا يحل بدل دراهم بأوزن منها لا بالمعروف ولا بغيره # هو المنكر لا المعروف ms2751 لأنه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ~~أبي بكر وعمر وابن عمر وقد ذكرنا هذا آنفا عن عمر بحضرة الصحابة رضي الله ~~عنهم وهو قول الناس وأجاز ذلك مالك وما نعلم له موافقا قبله ممن رأى الربا ~~في النقد # 1503 # | مسألة ولا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة إلا بعد كسرها # صلى ( ( ( لصحة ) ) ) الله ( ( ( نهي ) ) ) عليه ( ( ( النبي ) ) ) وسلم ~~عنها وقد ذكرناه في كتاب الطهارة فلا يحل تملكها فإذ لا يحل تملكها فلا يحل ~~بيعها لأنها أكل مال بالباطل # وبالله تعالى التوفيق # 1504 # | مسألة وجائز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه أو نصف دراهم بأعيانها # أو نصف دينار كذلك أو نصف دنانير بأعيانها مشاعا يبتاع الفضة بالذهب ~~والذهب بالفضة ويتفقان على إقرارها عند أحدهما أو عند أجنبي # ولا يجوز في ذلك ذهب بذهب أصلا ولا فضة بفضة أصلا لأنه يصير عينا بغير ~~عين وهذا لا يحل إلا عينا بعين على ما قدمنا وأما الذهب بالفضة مشاعا فلم ~~يأت بالنهي عنه نص @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ # 1505 # | مسألة ولا يحل بيع بدينار إلا درهما فإن وقع فهو باطل مفسوخ # إخراج لقيمة الدرهم من الدينار فصار استثناء مجهولا إذ باع بدينار إلا ~~قيمة درهم منه # فإن كانت قيمة الدرهم معلومة عندهما فهو باطل أيضا لأنهما شرطا إخراج ~~الدرهم بعينه من الدينار وهذا محال لأنه ليس هو بعضا ( ( ( بعض ) ) ) ~~للدينار فيخرج منه فهو باطل بكل حال وقولنا هو قول عطاء والنخعي ومحمد بن ~~سيرين وأجازه أبو سلمة بن عبد الرحمن وبالله تعالى التوفيق # 1506 # | مسألة والربا في كل ما ذكرنا بين العبد وسيده كما هو بين # وبين المسلم والذمي وبين المسلم والحربي وبين الذميين كما هو بين ~~المسلمين ولا فرق # روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا بكر بن حماد نا مسدد نا حفص بن غياث عن ~~أبي العوام البصري عن عطاء كان ابن عباس يبيع من غلمانه النخل السنتين ~~والثلاث فبعث إليه جابر بن عبد الله أما علمت نهي ms2752 رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن هذا فقال ابن عباس بلى ولكن ليس بين العبد وبين سيده ربا # وهو قول الحسن وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وعثمان البتي ~~والحسن بن حي والليث وأبي حنيفة والشافعي # وإنما قاله هؤلاء على أصلهم الذي قد تقدم إفسادنا له من أن العبد لا يملك ~~وذكرنا أن ابن عمر يرى العبد يملك وهذا جابر قد أنكر ذلك على ابن عباس # وروينا من طريق ابن أبي شيبة PageV08P514 نا إسحاق بن منصور نا هريم ( ( ~~( إبراهيم ) ) ) عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد قال مر الحسين بن علي ~~رضي الله عنهما براع فأهدى الراعي إليه شاة فقال له الحسين حر أنت أم مملوك ~~فقال مملوك فردها الحسين عليه فقال له المملوك إنها لي فقبلها منه ثم ~~اشتراه واشترى الغنم فأعتقه وجعل الغنم له # فهذا الحسين تقبل هدية المملوك إذ أخبره أنها له وقد ذكرنا مثل ذلك عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سلف من كتابنا هذا وهو الحجة البالغة لا ~~من سواه وإذ حرم الله تعالى الربا وتوعد فيه فما خص عبدا من حر @QB@ وما ~~كان ربك نسيا @QE@ # والعجب أن الشافعي وأبا حنيفة لا يجيزان أن يبيع المرء مال نفسه من نفسه ~~فإن كان مال العبد لسيده فقد نقضوا أصلهم وأجازوا له بيع مال نفسه من نفسه # وإن كان مال العبد ليس للسيد ما لم يبعه أو ينتزعه فقد أجازوا الربا ~~صراحا # وأما الكفار فإن الله تعالى يقول @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن ~~يقبل منه @QE@ # وقال تعالى @QB@ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله @QE@ # وقال تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ # فصح أن كل ما حرم علينا فهو حرام عليهم ونسأل من خالفنا أيلزمهم دين ~~الإسلام ويحرم عليهم ما هم عليه من خلافه وهل هم على باطل أم لا فإن قالوا ~~لا يلزمهم دين الإسلام ولا يحرم عليهم ما هم عليه من خلافه وأنهم ليسوا على ~~باطل كفروا بلا ms2753 مرية # وإن قالوا يلزمهم دين الإسلام وحرام عليهم ما هم عليه من خلافه وهم على ~~باطل قالوا الحق ورجعوا إلى قولنا ولزمه إبطال الباطل وفسخ الحرام فيهتدي ~~بهدي الله تعالى أو الإقرار على نفسه بأنه ينفذ الحكم بالباطل ويجيز الحرام ~~وما أوردنا منه كل هذا # فإن قالوا ما هم عليه من الكفر أشد قلنا إن الذي هم عليه من الكفر لا ~~يفسح لهم في إعلانه وقد جاء النص بأن لا نجبرهم على الصلاة والزكاة والصيام ~~والحج # وكذلك جاء بأن نحكم بينهم بما أنزل الله فلا يحل ترك أحد النصين للآخر ~~وبالله تعالى التوفيق # وقال أبو حنيفة لا بأس بالربا بين المسلم والحربي وهذا عظيم جدا # 1407 # | مسألة وجائز بيع اللحم بالحيوان من نوع واحد كانا أو من نوعين # يجوز بيع اللحم باللحم من نوع واحد أو من نوعين متفاضلا ومتماثلا # وجائز تسليم اللحم في اللحم كذلك # وتسليم الحيوان في اللحم كلحم كبش بلحم كبش متفاضلا ومتماثلا يدا بيد ~~وإلى أجل وكذلك باللحم من غير نوعه أيضا وكتسليم كبش في أرطال لحم كبش أو ~~غيره إلى أجل كل ذلك جائز حلال # قال الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ # فهذا كله بيع لم يفصل تحريمه # واما اللحم باللحم فلم يأت نهي عنه اصلا لا صحيح ولا سقيم من أثر # وأما اللحم بالحيوان فجاء فيه PageV08P515 أثر لا يصح # وهذا كله قول أبي سليمان وأصحابنا # وروي عن ابن عباس وهو قول سفيان الثوري # واختلف الحاضرون على فرق فطائفة منعت من بيع اللحم بالحيوان جملة أي لحم ~~كان لا تحاش شيئا بأي حيوان كان لا تحاش شيئا حتى منعوا من بيع العبد ~~باللحم # وهذا قول الشافعي واختلف قوله في اللحم باللحم فروي عنه أن جميع ( ( ( ~~يجمع ) ) ) لحوم الحيوان كلها طائرة ووحشية والأنعام كلها صنف واحد # وروي عنه أن لحم كل نوع صنف على حياله ولم يختلف عنه في أنه لا يباع لحم ~~بلحم أصلا حتى يتناهى ms2754 جفافه ويبسه فعلى أحد قوليه لا يباع قديد غنم بقديد ~~إبل أو بقديد دجاج أو أوز أو مثلا بمثل وعلى القول الثاني أنه لا يباع قديد ~~غنم بقديد غنم إلا يدا بيد مثلا بمثل وجائز أن يباع بقديد البقر متفاضلا ~~يدا بيد # وقال أبو حنيفة جائز بيع اللحم بالحيوان على كل حال جائز كل ذلك كقولنا ~~سواء بسواء # وقال محمد بن الحسن جائز بيع لحم شاة بشاة حية إذا كان اللحم أكثر من لحم ~~الشاة الحية فإن كان مثله أو أقل لم يجز وأجاز بيع لحم شاة ببقرة حية كيف ~~شاءوا # وأجاز أبو حنيفة وأصحابه بيع لحم شاة بلحم شاة متماثلا نقدا ولا بد وكذلك ~~لحم كل صنف بلحم من صنفه وأباحوا التفاضل يدا بيد في كل لحم بلحم من غير ~~صنفه والبقر عندهم صنف والغنم صنف آخر والإبل صنف ثالث وكذلك كل حيوان في ~~صنفه إلا الحيتان فإنها كلها عنده صنف واحد وإلا لحوم الطير فرأوا بيع ~~بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد لا نسيئة كلحم دجاج بلحم دجاج أو بلحم صيد أو ~~غير ذلك # ورأى شحم البطن من كل حيوان صنفا غير لحمه وغير شحم ظهره # ورأى الألية صنفا آخر غير اللحم والشحم # وهذه وساوس لا نظير لها وأقوال لا تعقل ولا تعلم عن أحد قبله # وقال مالك ذوات الأربع كلها صنف واحد البقر والغنم والإبل والأرانب ~~والأيايل وحمر الوحش وكل ذي أربع فلا يحل لحم شيء منها بحي منها فلم يجز ~~بيع لحم أرنب حي بلحم جمل أصلا ولا لحم جمل بلحم كبش إلا مثلا بمثل يدا بيد ~~وكذلك سائر ذوات الأربع # ورأى الطير كله صنفا واحدا الدجاج والحمام والنعام والأوز والحجل والقطا ~~وغير ذلك فلم يجز أيضا لحم شيء منها بحي منها وإن كان من غير نوعه وأجاز في ~~لحم بعضها ببعض التماثل يدا بيد ومنع من التفاضل فلم يجز التفاضل في لحم ~~دجاج بلحم حباري وهكذا في كل شيء منها # ورأى الحيتان كلها صنفا واحدا كذلك ms2755 أيضا # ورأى الجراد صنفا رابعا على حياله هذا وهو عنده صيد من الطير يجزيه ~~المحرم # وحرم القديد النيء باللحم المشوي وحرمهما جميعا باللحم النيء PageV08P516 ~~الطري وأجاز كل شيء من هذه الثلاثة الأصناف باللحم المطبوخ من صنفها ~~متفاضلة ومتماثلة يدا بيد وأجاز اللحم المطبوخ بعسل باللحم المطبوخ بلبن ~~متماثلا ومنع فيه من التفاضل # وأجاز شاة مذبوحة بشاة مذبوحة على التحري وهذا ضد أصله # وهذه أقوال في غاية الفساد ولا نعلم أحدا قالها قبله ولو تقصينا تطويلهم ~~ههنا وتناقضهم ( ( ( وتناقضه ) ) ) لطال جدا وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه # قال أبو محمد واحتج الشافعيون بما رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن ~~سعيد بن المسيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا عبد الله بن عمر النميري عن يونس بن يزيد ~~الأيلي عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يبتاع الحي بالميت # قال الزهري فلا يصلح بشاة حية # ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن ~~عباس أن رجلا أراد أن يبيع جزءا من لحم بعير بشاة فقال أبو بكر الصديق لا ~~يصلح هذا # وصح عن سعيد بن المسيب أن لا يباع حي بمذبوح وأنه لا يجوز بعير بغنم ~~معدودة إن كان يريد البعير لينحره # وقال كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة # وقال أبو الزناد أدركت الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان ويكتبونه في ~~عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وذكره ابن أبي الزناد ~~عن الفقهاء السبعة وأنهم كانوا يعظمون ذلك ولا يترخصون فيه # قال أبو محمد أما الخبر في ذلك فمرسل لم ينسند ( ( ( يسند ) ) ) قط ~~والعجب من قول الشافعي إن المرسل لا يجوز الأخذ به ثم أخذ ههنا بالمرسل # ثم عجب آخر من الحنفيين القائلين المرسل كالمسند ثم خالفوا هذا المرسل ~~الذي ليس في المراسيل أقوى منه ( يعظمون ms2756 هذا ) وهذا مما خالف فيه الحنفيون ~~جمهور العلماء # ثم المالكيون فعجب ثالث لأنهم احتجوا بهذا الخبر وأوهموا أنهم أخذوا به ~~وهم قد خالفوه لأنهم أباحوا لحم الطير بالغنم وهذا خلاف الخبر وإنما هو ~~موافق لقول الشافعي # وقد خالف مالك أيضا ههنا ما روي عن الفقهاء السبعة وعمل الولاة بالمدينة ~~وهذا يعظمونه ( ( ( يعظمه ) ) ) جدا إذا وافق رأيهم واحتجوا بخبر أبي بكر ~~وهو من رواية ابن أبي يحيى إبراهيم وأول من أمر أن لا تؤخذ روايته فمالك ثم ~~عن صالح مولى التوأمة وأول من ضعفه فمالك فيالله ويا للمسلمين إذا روى ~~الثقات خبرا يخالف رأيهم تحيلوا بالأباطيل في رده وإذا روى من يشهدون ~~PageV08P517 عليه بالكذب ما يوافقهم احتجوا به فأي دين يبقى مع هذا فإن قال ~~الشافعيون مراسيل سعيد بن المسيب حجة بخلاف غيره قلنا لهم الساعة صارت حجة ~~فدونكم ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا حفص بن مسيرة ( ( ( ميسرة ) ) ) ~~عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يباع الحيوان بالمفاطيم من الغنم فقولوا به وإلا فقد تلاعبتم واتقوا الله # وقد رويت في هذه آثار أيضا بزيادة فروينا من طريق حماد بن سلمة حدثنا عبد ~~الكريم عن يزيد بن طلق أن رجلا نحر جزورا فجعل يبيع العضو بالشاة وبالقلوص ~~إلى أجل فكره ذلك ابن عمر # ومن طريق وكيع نا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة سمعت ابن عباس وسئل عمن ~~اشترى عضوا من جزور قد نحرت برجل عناق وشرط على صاحبها أن يرضعها حتى تفطم ~~فقال ابن عباس لا يصلح # قال أبو محمد هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل # وروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن ~~عباس قال لا بأس أن يباع اللحم بالشاة # فإن قيل هذا عن رجل قلنا وخبر أبي بكر عن ابن أبي يحيى وليس بأوثق ممن ~~سكت عنه كائنا من كان # ومن طريق عبد الرزاق عن ms2757 سفيان الثوري لا بأس بالشاة القائمة بالمذبوحة # 1508 # | مسألة ومن ابتاع شيئا أي شيء كان مما يحل بيعه حاش القمح # له أن يبيعه حتى يقبضه وقبضه له هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال بينه ~~وبينه فإن لم يحل بينه وبينه مدة ما قلت أم كثرت ثم حيل بينه وبينه بغصب أو ~~غيره حل له بيعه لأنه قد قبضه وله أن يهبه وأن يؤاجر به وأن يصدقه وأن ~~يقرضه وأن يسلمه وأن يتصدق به قبل أن يقبضه وقبل أن تطلق يده عليه # فإن ملك شيئا ما أي شيء كان مما يحل بيعه بغير البيع لكن بميراث أو هبة ~~أو قرض أو صداق أو صدقة أو سلم أو أرش أو غير ذلك جاز له بيعه قبل أن يقبضه ~~وأن يتصرف فيه بالإصداق والهبة والصدقة حاش القمح # وأما القمح فإنه بأي وجه ملكه من بيع أو هبة أو صدقة أو صداق أو إجارة أو ~~أرش أو سلم أو قرض أو غير ذلك فلا يحل له بيعه حتى يقبضه كما ذكرنا بأن لا ~~يحال بينه وبينه # فإن كان اشترى القمح خاصة جزافا فلا يحل له بيعه حتى يقبضه كما ذكرنا ~~وحتى ينقله ولا بد عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر قريب ملاصق أو بعيد # فإن كان اشترى القمح خاصة بكيل لم يحل له أن يبيعه حتى يكتاله فإذا ~~اكتاله حل له بيعه وإن لم ينقله عن موضعه # ولا يحل له تصديق البائع في كيله وحتى لو اكتاله البائع لنفسه بحضرته وهو ~~يراه ويشاهده ولا بد من PageV08P518 أن يكتاله ( ( ( يكتال ) ) ) المشتري ~~لنفسه وجائز له في كل ما ذكرنا أن يهبه وأن يصدقه وأن يؤاجر به وأن يصالح ~~وأن يتصدق به وأن يقرضه قبل أن يكتاله وقبل أن ينقله جزافا اشتراه أو بكيل ~~وليست هذه الأحكام في غير القمح أصلا # برهان ذلك ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبي ~~نا حيان بن هلال نا ms2758 همام بن يحيى نا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه ~~أن يوسف بن ماهك حدثه أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال يا رسول الله إني رجل ~~أشتري هذه البيوع فما يحل لي منها مما يحرم علي قال يا ابن أخي إذا ابتعت ~~بيعا فلا تبعه حتى تقبضه # فهذا عموم لكل بيع ولكل ابتياع وتخصيص لهما مما ليسا بيعا ولا ابتياعا ~~وجواب منه عليه السلام إذ سئل عما يحل ما يحرم # فإن قيل فإن هذا الخبر مضطرب # لأنكم رويتموه من طريق خالد بن الحرث الهجيمي عن هشام الدستوائي عن يحيى ~~بن أبي كثير قال حدثني رجل من إخواننا حدثني يوسف بن ماهك أن عبد الله بن ~~عصمة الجشمي حدثه أن حكيم بن حزام حدثه ذكر ( ( ( نذكر ) ) ) هذا الخبر ~~وعبد الله بن عصمة متروك قلنا نعم إلا أن همام بن يحيى رواه كما أوردنا قبل ~~عن يحيى بن أبي كثير فسمى ذلك الرجل من الذي لم يسمه هشام وذكر أنه يعلى بن ~~حكيم ويعلى ثقة وذكر فيه أن يوسف سمعه من حكيم بن حزام وهذا صحيح فإذا سمعه ~~من حكيم فلا يضره أن يسمعه أيضا من غير حكيم عن حكيم فصار حديث خالد بن ~~الحرث لغوا كان أو لم يكن بمنزلة واحدة فإن قيل فقد رويتم ( ( ( رويت ) ) ) ~~من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه # ومن طريق سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أما الذي ~~نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام قال ابن ~~عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله قلنا نعم هذان صحيحان إلا أنهما بعض ~~ما في حديث حكيم بن حزام فحديث حكيم بن حزام دخل فيه الطعام وغير الطعام ~~فهو أعم فلا يجوز تركه لأنه فيه حكما ليس في خبر ابن عباس وابن ms2759 عمر # فإن قيل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رويتم من طريق أحمد بن ~~شعيب أخبرني زياد بن أيوب نا هشيم أنا أبو بشر هو ابن أبي وحشية عن يوسف بن ~~ماهك عن حكيم بن حزام قلت يا رسول الله يسألني المرء البيع ليس عندي ما ~~أبيعه منه ثم ابتاع له من السوق فقال عليه السلام لا تبتع ما ليس عندك # قلنا نعم وبه نقول وهو بين كما تسمع إنما ( هو ) نهي عن بيع ما ليس في ~~ملك كما في الخبر نصا وإلا فكل ما يملكه المرء فهو وعنده ( ( ( عنده ) ) ) ~~PageV08P519 ولو أنه بالهند يقول عندي ضيعة سرية وعندي فرس فارة وسواء ~~عندنا كان مغصوبا أو لم يكن هو عند صاحبه أي في ملكه وله # فإن قيل فإنكم رويتم من طريق أبي داود نا زهير بن حرب نا إسماعيل هو ابن ~~علية عن أيوب السختياني حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد ~~الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف ~~وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك # قلنا نعم هذا صحيح وبه نأخذ ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا ~~وحده وآخر في الهبات رواه عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في المنع من الرجوع في الهبات إلا الوالد فيما أعطى ولده وليس في ~~هذا الخبر إلا الذي في حديث حكيم بن حزام من النهي عن بيع ما ليس لك فقط ~~وبالله تعالى التوفيق # وممن قال بقولنا في هذا ابن عباس كما أوردناه # وكما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع ~~جابر بن عبد الله يقول لا تبع بيعا حتى تقبضه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال عبد الرحمن ابن عوف ~~والزبير لعمر إنه تزيف علينا أوراق فنعطي الخبيث ms2760 ونأخذ الطيب قال فلا ~~تفعلوا ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض فإذا قبضت وكان لك فبعه ~~وذكر الخبر # فهذا عمر يقول بذلك ويبين أن القبض هو الذي يكون الشيء للمرء وقولنا في ~~هذا كقول الحسن وابن شبرمة # وذهب قوم إلى أن هذا الحكم إنما هو في الطعام فقط يعنى أن لا يباع قبل أن ~~يقبض وذهب آخرون إلى أنه فيما يكال أو يوزن فقط كما روينا من طريق يحيى بن ~~سعيد القطان نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ~~عثمان بن عفان لا بأس إذا اشترى الرجل البيع أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا ~~الكيل والوزن # ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا ~~أن يبتاع الرجل بيعا لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقبضه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال لا بأس بأن يشتري ~~شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد ثم يبيعه قبيل أن يقبضه وهو قول الحكم وإبراهيم ~~وحماد بن أبي سليمان وذكره النخعي عمن لقي # وقال عطاء جائز بيع كل شيء قبل أن يقبض # وقال أبو حنيفة كل ما ملك بعقد ينتقض العقد بهلاكه فلا يجوز بيعه قبل ~~قبضه كالبيع والإجارة إلا العقار فجائز بيعه قبل قبضه # قال وكل ما ملك بعقد لا ينتقض العقد بهلاكه فجائز بيعه قبل قبضه كالصداق ~~والجعل والخلع ونحوه وهذا قول لا نعلمه PageV08P520 عن أحد قبله # وقال مالك كل ما يؤكل والماء فلا يحل بيعه قبل أن يقبض وما عدا هذين ~~فجائز بيعه قبل أن يقبض # وقال مرة أخرى كل ما يؤكل فقط وأما الماء فبيعه جائز قبل قبضه # وجعل في كلا قوليه زريعة الفجل الأبيض وزريعة الجزر وزريعة السلق لا يباع ~~شيء منها قبل القبض فقلنا هذا لا يأكله أحد أصلا وهذا الذي أنكرتم على ~~الشافعي في إدخاله السقمونيا فيما يؤكل فقالوا إنه يخرج ms2761 منها ما يؤكل فقلنا ~~والشجر يخرج منها ما يؤكل فامنعوا من بيعها قبل القبض فانقطعوا وما نعلم ~~قولهم هذا كله كما هو عن أحد قبلهم # وخالف الحنفيون والمالكيون ههنا كل قول روي عن الصحابة رضي الله عنهم ~~وأما الشافعي فلم يجز بيع ما ملك ببيع أو نكاح أو خلع قبل القبض أصلا وهذا ~~قول فاسد بلا دليل # فإن قالوا قسنا النكاح والخلع على البيع # قلنا القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لأن النكاح يجوز ~~بلا مهر يذكر أصلا ولا يجوز البيع بلا ثمن يذكر والنكاح لم يملك بصداقه ( ( ~~( بصداق ) ) ) رقبة شيء أصلا والخلع كذلك بخلاف البيع فظهر فساد هذا القول # وبالله تعالى التوفيق # أما حكم القمح فالذي ذكرنا قبل هذا في الكلام المتصل بهذا من حديث ابن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصة ~~وعموم له بأي وجه ملك # فإن قيل من أين خصصتم القمح بذلك دون سائر الطعام # قلنا لأن اسم الطعام في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يطلق هذا إلا على القمح وحده وإنما يطلق على غيره بإضافة # وقد قال تعالى @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم @QE@ ~~المائدة 25 فأراد عز وجل الذبائح لا ما يأكلون فإنهم يأكلون الميتة والدم ~~والخنزير لم ( ( ( ولم ) ) ) يحل لنا شىء من ذلك قط # وقال الله عز وجل @QB@ إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم ~~يطعمه فإنه مني @QE@ البقرة 249 فذكر تعالى الطعم في الماء بإضافة ولا يسمى ~~الماء طعاما # وقال لقيط بن معمر الأيادي جاهلي فصيح في شعر له مشهور لا يطعم النوم إلا ~~ريث يبعثه هم يكاد جواه يحطم الضلعا فأضاف الطعم إلى النوم والنوم ليس ~~طعاما بلا شك # وقد ذكرنا قول عبد الله بن معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير فذكر ms2762 الطعام في ~~الشعير في إضافة لا بإطلاق # وقد ذكرنا من طريق أبي سعيد الخدري قوله كنا نخرج على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من ~~أقط فلم يطلق الطعام إلا على القمح وحده لا على الشعير ولا غيره # وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد PageV08P521 بن إبراهيم نا ~~محمد بن سيرين قال عرض علي عبد الله بن عتبة بن مسعود زيتا له فقلت له إن ~~أصحاب الزيت قلما يستوفون حتى يبيعون فقال إنما سمي الطعام أي إنما أمر ~~بالبيع بعد الاستيفاء في الطعام فلم ير الزيت طعاما # وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عتبة بن مسعود حجتان في اللغة قاطعتان لا ~~سيما وعبد الله هذلي قبيلة مجاورة للحرم فلغتهم لغة قريش # وممن قال بقولنا إن الطعام بإطلاق إنما هو القمح وحده أبو ثور # وأما القمح يشترى جزافا فلا يحل بيعه حتى يقبض وينقل عن موضعه فلما ~~رويناه من طريق البخاري نا إسحاق هو ابن راهويه نا الوليد ابن مسلم عن ~~الأوزاعي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ( رضي الله عنه ) ~~قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه ( ( ( يؤووه ) ) ) إلى رحالهم # ورويناه من طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا عبد الله ~~ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى ~~طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ( قال ) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ~~فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ~~عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا ms2763 أن يبيعوه في مكانه حتى ~~يحولوه # قال أبو محمد ولا يمكن أن يكون غيره عليه السلام يضرب المسلمين بالمدينة ~~على شريعة يؤمرون بها في الأسوق ( ( ( الأسواق ) ) ) بغير علمه أصلا فصح ~~أنه جرم كبير لا يرخص فيه # فإن قيل إن في بعض ما رويتم حتى يؤوه ( ( ( يؤووه ) ) ) إلى رحالهم # قلنا نعم وكل مكان رحله إليه فهو رحل له إذا كان مباحا أن يرحله إليه # فإن قيل فقد رويتم هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر فلم يذكر فيه ~~الجزاف قلنا عبيد الله بن عمر إن لم يكن فوق مالك وإلا فليس هو دونه أصلا ~~وقد رواه عن نافع فذكر فيه الجزاف # ورواه الزهري عن سالم كما أوردنا فذكر فيه الجزاف وهو خبر واحد بلا شك # وجمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في الموطأ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف ~~كما ذكره عبيد الله عن نافع والزهري عن سالم # وإنما أسقط ذكر الجزاف القعنبي ويحيى فقط فصح أنهما وهما فيه بلا شك لأنه ~~يتعين خبر واحد وبالله تعالى التوفيق # وإنما كان يصح الأخذ برواية القعنبي ويحيى لو أمكن أن يكونا خبرين اثنين ~~عن موطئين مختلفين وقولنا ههنا هو قول الشافعي وأبي سليمان ولم يقل به مالك ~~ولا نعلم لمقلده ولا له حجة أصلا # وبالله تعالى التوفيق PageV08P522 # وأما القمح يبتاعه المرء بكيل فلا يحل له بيعه حتى يكتاله لنفسه ثم ~~يكتاله الذي يبيع منه ولا بد سواء حضرا كلاهما كيله قبل ذلك أو لم يحضرا ~~فلما رويناه من طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا محمد بن عبد ~~الرحيم ما مسلم هو ابن إبراهيم نا مخلد بن الحسين الأزدي عن هشام بن حسان ~~عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~يبع ( ( ( بيع ) ) ) الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة ~~وعليه النقصان # ورويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن ~~بيان عن ms2764 ابن عمر أنه سئل عمن اشترى الطعام وقد شهد كيله قال لا حتى يجري ~~فيه الصاعان # ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن مطرف هو ابن طريف قلت للشعبي ~~أكون شاهد الطعام وهو يكال فأشتريه آخذه بكيله فقال مع كل صفقة كيلة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا مروان عن زياد مولى آل سعيد قلت لسعيد ابن ~~المسيب رجل ابتاع طعاما فاكتاله أيصلح لي أن اشتريه بكيل الرجل قال لا حتى ~~يكال بين يديك وصح عنه أنه قال فيه هذا ربا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن سوادة بن حيان سمعت محمد بن ~~سيرين سئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه فقال قد شهدت البيع ~~والقبض فقال خذ مني ربحا وأعطينه ( ( ( وأعطنيه ) ) ) فقال لا حتى يجري فيه ~~الصاعان فتكون لك زيادته وعليك نقصانه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن عمر أبي حفص قال سمعت الحسن البصري ~~وسئل عمن اشترى طعاما ما وهو ينظر إلى كيله قال لا حتى يكيله # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال في السنة ~~التي مضت أن من ابتاع طعاما أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه فإذا باعه ~~اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا وهو قول عطاء ابن أبي رباح وأبي حنيفة ~~والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي سليمان # وقال مالك إذا بيع بالنقد فلا بأس بأن يصدق البائع في كيله ولا يكتاله ~~ويكره ذلك في الدين وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله وخالف فيه صاحبا لا يعرف ~~له مخالف منهم وخالف فيه جمهور العلماء وما نعلم لقوله حجة أصلا لا من نص ~~قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا رأي له وجه # فإن قيل فقد رويتم من طريق أبي داود عن محمد بن عوف الطائي نا أحمد بن ~~خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر ms2765 ~~قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل أعطاني به ربحا حسنا ~~فأردت أن أضرب على يدي فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت ~~فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله PageV08P523 صلى ~~الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم # قلنا هذا رواه أحمد بن خالد الوهبي وهو مجهول وبالله لو صح عندنا لسارعنا ~~إلى الأخذ به نحمد الله على ما يسرنا له من ذلك كثيرا # وكل ما ذكرنا في هذه المسائل فمن فعل خلاف ذلك فسخ أبدا فإن كان قد بلغه ~~الخبر ضرب كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم # ورواه ابن عمر قال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # PageV08P524 1508 # | مسألة والشركة والإقالة والتولية كلها بيوع مبتدأة # لا يجوز في شيء منها إلا ما يجوز في سائر البيوع لا تحاش شيئا وهو قول ~~الشافعي وأصحابنا في الشركة والتولية # وقالوا الإقالة فسخ بيع وليست بيعا وقال ربيعة ومالك كل ما لا يجوز فيه ~~البيع قبل القبض أو قبل الاكتيال فإنه لا بأس فيه بالشركة والتولية ~~والإقالة قبل القبض وقبل الاكتيال وروي هذا عن الحسن في التولية فقط # واحتجوا بما رويناه من طريق عبد الرزاق قال ابن جريج أخبرني ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا مستفاضا في المدينة ~~من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو ~~يقبله # وقال مالك إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة والإقالة ~~والتولية في الطعام وغيره يعني قبل القبض # قال أبو محمد وما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة وعن طاوس فقط وقوله عن الحسن ~~في التولية قد جاء عنه خلافها # قال علي أما خبر ربيعة فمرسل ولا حجة في مرسل ولو استند لسارعنا إلى ~~الأخذ به ولو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهري أولى بأن ms2766 يعرف ذلك من ~~ربيعة فبينهما في هذا الباب في بون بعيد والزهري مخالف له في ذلك # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال التولية بيع في الطعام ~~وغيره وبه إلى معمر عن أيوب السختياني قال قال ابن سيرين لا تولية حتى يقبض ~~ويكال # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح قال سألت الحسن عن الرجل ~~يشتري الطعام فيوليه الرجل قال ليس له أن يوليه حتى يقبضه فقال له عبد ~~الملك بن الشعشاع يا أبا سعيد أبرأيك تقوله قال لا أقوله برأيي ولكنا ~~أخذناه عن سلفنا وأصحابنا # قال علي سلف الحسن هم الصحابة رضي الله عنهم أدرك منهم خمسمائة صاحب ~~وأكثر وغزا مع مئتين ( ( ( مئين ) ) ) منهم وأصحابه هم أكابر التابعين فلو ~~أقدم أمرؤ على دعوى الإجماع PageV09P002 ههنا لكان أصح من الإجماع الذي ~~ذكره مالك بلا شك ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن زكريا بن أبي ~~زائدة وفطر بن خليفة قال زكريا عن الشعبي وقال فطر عن الحكم ثم اتفق الشعبي ~~والحكم على أن التولية بيع قال سفيان ونحن نقول والشركة بيع ولا يشرك حتى ~~يقبض فهؤلاء الصحابة والتابعون كما ترى # قال أبو محمد الشركة والتولية إنما هو نقل ملك المرء عينا ما صح ملكه لها ~~أو بعض عين ما صح ملكه لها إلى ملك غيره بثمن مسمى وهذا هو البيع نفسه ليست ~~هذه الصفة ألبتة إلا للبيع ولا يكون بيع أصلا إلا بهذه الصفة فصح أنهما بيع ~~صحيح وهم لا يخالفوننا في أنه لا يجوز فيهما إلا ما يجوز في البيع إلا فيما ~~ذكرنا ههنا فقط وهذا تخصيص بلا برهان # وأما الحنفيون فإنهم يقولون بالمرسل ونقضوا ههنا أصلهم فتركوا مرسل ربيعة ~~الذي ذكرناه وما نعلم المالكيين احتجوا بغير كا ذكرنا إلا أن بعضهم قال ~~الشركة والتولية والإقالة معروف # فقلنا فكان ماذا والبيع أيضا معروف وما عهدنا المعروف تباح فيه محرمات ~~ولو كان ذلك لكان منكرا لا معروفا # وسنتكلم إن شاء الله تعالى في الإقالة ms2767 إثر هذه المسألة في مسألة مفردة ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم # 1509 # | مسألة وأما الإقالة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه ( ( ( الحض ) ) ~~) وسلم # عليها روينا من طريق أبي داود نا يحيى بن معين نا حفص هو ابن غياث عن ~~الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~أقال نادما أقاله الله عثرته # وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان ليست بيعا إنما هي فسخ بيع # وقال أبو يوسف هي بعد القبض بيع وقبل القبض فسخ بيع # وروي عن مالك أنها بيع # وروي عنه ما يدل على أنها فسخ بيع فأما تقسيم أبي يوسف فدعوى بلا برهان ~~وتقسيم بلا دليل وما كان هكذا فهو باطل # وأما من قال ليست بيعا فإنهم احتجوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سماها باسم الإقالة واتبعه المسلمون على ذلك ولم يسمها عليه السلام بيعا ~~والتسمية في الدين لا تؤخذ إلا عنه عليه السلام فلا يجوز أن تسمى بيعا لأنه ~~عليه السلام لم يسمها هذا الاسم # وقالوا قد صح الإجماع على جواز الإقالة في السلم والبيع قبل القبض لا ~~يجوز فصح أنها ليست بيعا ما نعلم لهم حجة غير هاتين # قال أبو محمد احتجاجهم بالتسمية من النبي صلى الله عليه وسلم فقولهم حق ~~إلا أننا لا نسلم لهم أنه عليه السلام سمى إقالة فعل من باع من آخر بيعا ثم ~~استقاله فيه فرد إليه ما ابتاع منه وأخذ ثمنه منه وأنه عليه السلام لم يسم ~~ذلك بيعا ولا يجدون هذا أبدا لا في رواية صحيحة PageV09P003 ولا سقيمة وهذا ~~الخبر المرسل من طريق ربيعة لو شئنا أن نستدل منه بأن الإقالة بيع لفعلنا # لأنه فيه النهي عن البيع قبل القبض إلا من أشرك أو ولى أو أقال فهذا ظاهر ~~أنها بيوع مستثناة من جملة البيوع # وأما الخبر الصحيح الذي ذكرنا فإنما فيه الحض على الإقالة فقط والإقالة ~~تكون في غير البيع لكن في الهبة ms2768 ونحو ذلك # ولا فيه أيضا أن الإقالة لا تسمى بيعا ولا لها حكم البيع فبطل ما صدروا ~~به من هذا الاحتجاج الصحيح أصله الموضوع في غير موضعه # وأما دعواهم الإجماع على جواز الإقالة في السلم قبل القبض فباطل وإقدام ~~على الدعوى على الأمة وما وقع الإجماع قط على جواز السلم فكيف على الإقالة ~~فيه # وقد روينا عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر والحسن وجابر بن زيد ~~وشريح والشعبي والنخعي وابن المسيب وعبد الله بن معقل وطاوس ومحمد بن علي ~~بن الحسن وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله ~~والقاسم بن محمد وعمرو بن الحرث أخي أم المؤمنين جويرية أنهم منعوا من أخذ ~~بعض السلم والإقالة في بعضه فأين الإجماع # فليت شعري هل تقروا جميع الصحابة أولهم عن آخرهم حتى أيقنوا بأنهم أجمعوا ~~على ذلك أم تقروا جميع علماء التابعين من أقصى خراسان إلى الأندلس فما بين ~~ذلك كذلك # ثم لو صح لهم هذا وهو لا يصح أبدا فما يختلف مسلمان في أن من الجن قوما ~~صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ومن أنكر هذا فهو كافر ~~لتكذيبه القرآن فلأولئك الجن من الحق ووجوب التعظيم منا ومن منزلة العلم ~~والدين ما لسائر الصحابة رضي الله عنهم هذا ما لا شك فيه عند مسلم فمن له ~~بإجماعهم على ذلك # ورحم الله أحمد بن حنبل فلقد صدق إذ يقول من يدعي الإجماع فقد كذب ما ~~يدريه لعل الناس اختلفوا لكن ليقل لا أعلم خلافا هذه أخبار المريسي والأصم # قال أبو محمد لا تحل دعوى الإجماع إلا في موضعين أحدهما ما تيقن أن جميع ~~الصحابة رضي الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به والثاني ما يكون من ~~خالفه كافرا خارجا عن الإسلام كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ~~الله وصيام رمضان وحج البيت والإيمان بالقرآن والصلوات الخمس وجملة الزكاة ~~والطهارة للصلاة ومن الجنابة وتحريم الميتة والخنزير والدم وما ms2769 كان من هذا ~~الصنف فقط # ثم لو صح لهم ما ادعوه من الإجماع على جواز الإقالة في السلم لكان بيعا ~~مستثنى بالإجماع من جملة البيوع فكيف وقد صح عن ابن عباس ما يدل على المنع ~~من الإقالة في السلم # روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو PageV09P004 ~~ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى ( ( ( ~~فسمي ) ) ) فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضا بأنقص ولا تربح ~~مرتين ولم يفت بالإقالة # قال علي ولا تجوز الإقالة في السلم لأنه بيع ما ليس عندك وبيع غرر وبيع ~~ما لم يقبض وبيع مجهول لا يدري أيما في العالم هو وهذا هو أكل المال ~~بالباطل إذ لم يأت بجوازه نص فيستثنيه من جملة هذه المحرمات فإنما الحكم ~~فيمن لم يجد ما أسلف فيه أن يصبر حتى يوجد أو يأخذ منه قصاصا ومعاقبة ما ~~اتفقا عليه وتراضيا به قيمة ما وجب له عنده لقول الله تعالى @QB@ والحرمات ~~قصاص @QE@ البقرة 194 وحريمة المال حرمة محرمة يجب أن يقتص منها فإن أراد ~~الإحسان إليه فله أن يبرئه من كل ماله عنده أو يأخذ بعض ماله عنده أو يبرئه ~~مما شاء منه ويتصدق به عليه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~المفلس إذ قال تصدقوا عليه ثم قال عليه السلام خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ~~ذلك # وقد ذكرناه بإسناده في التفليس وفي الجوائح من كتابنا هذا # قال أبو محمد فإذ بطل كل ما احتجوا به فلنقل على تصحيح قولنا بعون الله ~~تعالى فنقول وبه تعالى نتأيد إن الإقالة لو كانت فسخ بيع لما جازت إلا برد ~~عين الثمن نفسه لا بغيره ولا بد له كما قال ابن سيرين كما روينا من طريق ~~الحجاج بن المنهال نا الربيع بن حبيب كنا نختلف إلى السواد في الطعام وهو ~~أكداس قد حصد فنشتريه منهم الكر بكذا وكذا وننقد أموالنا فإذا أذن لهم ms2770 ~~العمال في الدراس فمنهم من يفي لنا بما سمي لنا ومنهم من يزعم أنه نقص ~~طعامه فيطلب إلينا أن نرتجع بقدر ما نقص رؤوس أموالنا فسألت الحسن عن ذلك ~~فكرهه إلا أن يستوفى ما سمي لنا أو نرتجع أموالنا كلها وسألت ابن سيرين ~~فقال إن كانت دراهمك بأعيانها فلا بأس وسألت عطاء فقال ما أراك إلا قد رفقت ~~وأحسنت إليه # قال أبو محمد هذه صفة الفسخ ثم نرجع فنقول إن البيع عقد صحيح بالقرآن ~~والسنن والإجماع المتيقن المقطوع به من كل مسلم على أديم الأرض كان أو هو ~~كائن فإذ هو كذلك باليقين لا بالدعاوى الكاذبة فلا يحل فسخ عقد صححه الله ~~تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنص آخر ولا نص في ~~جواز فسخه مطارفة بتراضيهما إلا فيما جاء نص بفسخه كالشفعة وما فيه الخيار ~~بالنص فإذ ذلك كذلك ( ( ( كذالك ) ) ) ولم يكن بين من أجاز الفسخ نص أصلا ~~فقد صح أن الإقالة بيع من البيوع بتراضيهما يجوز فيهما ما يجوز في البيوع ~~ويحرم فيها ما يحرم في البيوع # ومن رأى أن الإقالة فسخ بيع لزمه أن PageV09P005 لا يجيزها بأكثر مما وقع ~~به البيع لأن الزيادة إذ لم تكن بيعا فهو أكل مال بالباطل # وأما من رآها بيعا فإنه يجيزها بأكثر مما وقع به البيع أولا وبأقل وبغير ~~ما وقع به البيع وحالا وفي الذمة وإلى أجل فيما يجوز فيه الأجل وبهذا نأخذ ~~وبالله تعالى التوفيق # 1510 # | مسألة ولا يحل بيع دين يكون لإنسان على غيره # بعين ولا بعرض كان ببينة أو مقرا به أو لم يكن كل ذلك باطل # ووجه العمل في ذلك لمن أراد الحلال أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء مما ~~يجوز بيعه ثم إذا تم البيع بالتفرق أو التخير ثم يحيله بالثمن على الذي له ~~عنده الدين فهذا حسن # برهان ذلك أنه بيع مجهول وما لا يدري عينه وهذا هو أكل مال بالباطل وهو ~~قول الشافعي # وروينا من طريق ms2771 وكيع نا زكريا بن أبي زائدة قال سئل الشعبي عمن اشترى صكا ~~فيه ثلاثة دنانير بثوب قال لا يصلح قال وكيع وحدثنا سفيان عن عبد الله بن ~~أبي السفر عن الشعبي قال هو غرر # وقال مالك إن كان مقرا بما عليه جاز بيعه بعرض نقدا فإن لم يكن مقرا لم ~~يجز بيعه كانت عليه بينة أو لم تكن لأنه شراء خصومة # قال علي وهذا لا شيء لأنه وإن أقر اليوم فيمكن أن ينكر غدا فيرجع الأمر ~~إلى البينة بإقراره فيحصل على شراء خصومة ولا فرق # واحتج المجيزون له بما روينا من طريق عبد الرزاق نا الأسلمي أخبرني عبد ~~الله ابن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قضى بالشفقة ( ( ( بالشفعة ) ) ) في الدين وهو الرجل يكون له الدين على رجل ~~فيبيعه فيكون صاحب الدين أحق به # قال عبد الرزاق وحدثنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى في ~~مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ثم قال إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل ~~الذي أدى صاحبه # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ~~يسأل عمن له دين فابتاع به غلاما قال لا بأس به # قال أبو محمد حديثا عمر بن عبد العزيز مرسلان أحدهما عن الأسلمي وهو ~~إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك متهم # والآخر أيضا عمن لم يسم ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # وهذا مما ترك فيه الشافعيون صاحبا لا يعرف له مخالف منهم # ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين ولا في خبر جابر لأنه ليس في شيء منها ~~أنه كان بإقرار دون بينة فهم مخالفون لعموم الخبر وبالله تعالى التوفيق # 1511 # | مسألة ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية # PageV09P006 أو من عين ولا من بئر ms2772 ولا في بئر ولا في صهريج ولا مجموعا في ~~قربة ولا في إناء لكن من باع حصته من عنصر الماء ومن جزء مسمى منها أو باع ~~البئر كلها أو جزءا مسمى منها أو باع الساقية كلها أو الجزء المسمى منها ~~جاز ذلك وكان الماء بيعا له # ولا يملك أحد الماء الجاري إلا ما دام في ساقيته ونهره فإذا فارقهما بطل ~~ملكه عنه وصار لمن صار في أرضه وهكذا أبدا # فمن اضطر إلى ماء لسقيه أو لحاجته فالواجب أن يعامل على سوقه إليه أو على ~~صبه عنده في إنائه على سبيل الإجارة فقط وكذلك من كان معاشه من الماء ~~فالواجب عليه أن يعامل أيضا على صبه أو جلبه كذلك فقط # ومن ملك بئرا بحفر فهو أحق بمائها ما دام محتاجا إليه فإن فضل عنه ما لا ~~يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاج إليه وكذلك فضل النهر والساقية ولا ~~فرق # برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا أحمد بن عثمان النوفلي نا أبو عاصم ~~الضحاك بن مخلد نا ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أخبرني هلال بن أسامة أن ~~أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ # وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن ~~زهير بن حرب نا أبي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخبره أبو المنهال ~~أن إياس ابن عبد المزني قال لرجل لا تبع الماء فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن بيع الماء # ومن طريق ابن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي ~~المنهال قال سمعت ( ( ( سمع ) ) ) إياس بن عبد المزني ورأى أناسا يبيعون ~~الماء فقال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ~~أن يباع الماء # ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون ms2773 أنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد ~~الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر يعني فضل الماء هكذا في الحديث ~~تفسيره # ورويناه أيضا مسندا من طريق جابر # فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم فهو نقل تواتر ولا تحل مخالفته # وأما من قال بذلك فقد ذكرناه آنفا عن إياس بن عبد من فتياه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا المسعودي هو أبو عميس عن عمران بن عمير ~~قال منعني جاري فضل مائه فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~فقال سمعت أبا هريرة يقول لا يحل بيع فضل الماء # ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن آدم نا زهير عن أبي الزبير عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده أن غلاما لهم باع فضل ماء لهم من عين بعشرين ألفا فقال ~~له عبد الله بن عمرو بن العاص لا تبعه فإنه لا يحل بيعه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة PageV09P007 عن ~~يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال يكره بيع فضل ~~الماء فهذا إياس بن عبد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو يحرمون بيع الماء ~~جملة ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم وإثنان من التابعين القاسم ~~وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة # وروينا إباحة بيع الماء في الآنية وبيعه في الشرب عن عطاء وأبي حنيفة ~~والشافعي وإباحة بيعه كذلك وفي الشرب عن مالك وعن مسروق إباحة ثمن الماء ~~جملة ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم # وبرهان زائد على تحريم بيع ماء الشرب وهو أن الله تعالى يقول @QB@ أنزل ~~من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض @QE@ وقد صح النهي عن بيع المجهول ~~لأنه غرر فلا يحل بيع الشرب لأنه لا يدرى أفي السماء هو أم لا فهو أكل ms2774 مال ~~بالباطل وأيضا فإنه إنما يأتي إلى العين والنهر والبئر من خروق ومنافس في ~~الأرض بعيدة هي في غير ملك صاحب المفجر فإنما يبيع ما لم يملك بعد وهذا ~~باطل محرم وبالله تعالى التوفيق # 1512 # | مسألة ولا يحل بيع الخمر لا لمؤمن ولا لكافر ولا بيع الخنازير # كذلك ولا شعورها ولا شيء منها ولا بيع صليب ولا صنم ولا ميتة ولا دم إلا ~~المسك وحده فهو حلال بيعه وملكه فمن باع من المحرم الذي ذكرنا شيئا فسخ ~~أبدا # وروينا من طريق مسلم نا أبو معاوية ( عن الأعمش ) عن مسلم هو أبو الضحى ~~عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إلى ~~المسجد ) فحرم التجارة في الخمر # وبه إلى مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن يزيد بن حبيب عن ~~عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ~~والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحم الميتة فإنه يطلى بها السفن ~~ويدهن بها الجلود ( ويستصبح بها الناس ) قال لا هو حرام قاتل الله اليهود ~~إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه # قال أبو محمد موه قوم بهذا الخبر في تصحيح القياس وليس فيه للقياس أثر ~~لكن فيه أن الأوامر على العموم لأنه عليه السلام أخبر أن الله تعالى حرم ~~الشحوم على اليهود فاستحلوا بيعها فأنكر ذلك عليهم أشد الإنكار إذ خصوا ~~التحريم ولم يحملوه على عمومه # فصح بهذا أنه متى حرم شيء فحرام ملكه وبيعه والتصرف فيه وأكله على عموم ~~تحريمه إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك فيوقف عنده # وقد حرم الله تعالى الخنزير والخمر والميتة والدم فحرم ملك كل ذلك وشربه ~~والانتفاع به وبيعه # وقد أوجب الله تعالى دين الإسلام على كل إنس وجن # وقال تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ms2775 @QE@ PageV09P008 # وقال تعالى @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه @QE@ # وقال تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله @QE@ # فوجب الحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم الإسلام أحبوا أم كرهوا # ومن أجاز لهم بيع الخمر ظاهرا وشراءها كذلك وتملكها علانية وتملك ~~الخنازير كذلك لأنهم من دينهم بزعمه وصدقهم في ذلك لزمه أن يتركهم أن ~~يقيموا شرائعهم في بيع من زنى من النصارى الأحرار وخصاء القسيس إذا زنى ~~وقتل من يرون قتله وهم لا يفعلون ذلك فظهر تناقضهم # وقال أبو حنيفة إذا أمر المسلم نصرانيا بأن يشتري له خمرا جاز ذلك وهذه ~~من شنعه التي نعوذ بالله من مثلها # وأما المسك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التطيب بالمسك ~~وتفضيله على الطيب وأيضا فقد سقط عنه اسم الدم وصفاته وحده فليس دما ~~والأحكام إنما هي على الأسماء والأسماء إنما هي على الصفات والحدود # روينا من طريق أبي عبيد نا مروان بن معاوية نا عمر المكتب نا حزام عن ~~ربيعة بن زكا أو زكار قال نظر علي بن أبي طالب إلى زرارة فقال ما هذه ~~القرية قالوا قرية تدعى زرارة يلحم فيها ويباع فيها الخمر قال أين الطريق ~~إليها قالوا باب الجسر قالوا يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة قال لا تلك ~~شجرة ولا حاجة لنا في الشجرة انطلقوا بنا إلى باب الجسر فقام يمشي حتى ~~أتاها فقال علي بالنيران أضرموها فيها فاحترقت # ومن طريق أبي عبيد نا هشام ومروان بن معاوية الفزاري عن إسماعيل بن أبي ~~خالد عن الحرث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا ~~من أهل السواد أثرى في تجارة الخمر فكتب أن أكسروا كل شيء قدرتم له عليه ~~وسيروا كل ماشية له ولا يؤوين أحد له شيئا # فهذا حكم علي وعمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم فيمن باع الخمر من ~~المشركين ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة فخالفوهما # 1513 # | مسألة ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب ms2776 صيد ولا كلب ماشية # فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال للمشتري حرام ~~على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم وفداء ~~الأسير ومصانعة الظالم ولا فرق # ولا يحل اتخاذ كلب أصلا إلا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط واسم الحائط ~~يقع على البستان وجدار الدار فقط # ولا يحل أيضا قتل الكلاب فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه ~~عوضا منه إلا الأسود البهيم أو الأسود PageV09P009 ذا النقطتين أينما كانت ~~النقطتان منه فإن عظمتا حتى لا تسميا في اللغة العربية نقطتين لكن تسمى ~~لمعتين لم يجز قتله فلا يحل ملكه أصلا لشيء مما ذكرنا وقتله واجب حيث وجد # برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا ~~الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن قارظ عن ~~السائب بن يزيد حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث فهذان صاحبان في نسق # ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن ~~أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر ~~البغي وحلوان الكاهن # وصح أيضا من طريق أبي هريرة وجابر وأبي جحيفة # فهذا نقل تواتر لا يسع تركه ولا يحل خلافه # وروينا من طريق أحمد بن شعيب نا الحسن بن أحمد بن شبيب نا محمد بن عبد ~~الرحمن بن نمير نا أسباط نا الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال قال أبو هريرة ~~أربع من السحت ضراب الفحل وثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام # ورويناه عن جابر أيضا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر ~~عن ابن عباس رفعه ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام وأقل ما فيه أن ~~يكون قول ms2777 ابن عباس # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال أخبث الكسب ~~كسب الزمارة وثمن الكلب # الزمارة الزانية سمعت أبا عبيدة يقول ذلك # ومن طريق ابن أبي شيبة نا يونس بن محمد نا شريك عن أبي فروة سمعت عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى يقول ما أبالي ثمن كلب أكلت أكلت أو ثمن خنزير # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن إدريس عن شعبة سمعت الحكم وحماد بن أبي ~~سليمان يكرهان ثمن الكلب ولا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة وهو قول مالك ~~والشافعي وأحمد وأبي سليمان وأبي ثور وغيرهم # وخالف الحنفيون السنن في ذلك وأباحوا بيع الكلاب وأكل أثمانها # واحتجوا في ذلك بما روينا من طريق أحمد بن شعيب قال أخبرني إبراهيم بن ~~الحسن بن أحمد المصيصي نا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن ~~جابر ( بن عبد الله ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور ~~والكلب إلا كلب صيد # وبما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن إسماعيل نا ابن أبي مريم نا ~~يحيى بن أيوب حدثني المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة ~~PageV09P010 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب سحت إلا كلب ~~صيد # وما رويناه من طريق ابن وهب عمن أخبره عن ابن شهاب عن أبي بكر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن سحت حلوان الكاهن ومهر الزانية وثمن الكلب ~~العقور # ومن طريق ابن وهب عن الشمر بن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه ~~عن جده عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ~~العقور # قال أبو محمد أما حديثا ابن وهب هذان فأسقط من أن يشتغل بهما إلا جاهل ~~بالحديث أو مكابر يعلم الحق فيوليه ظهره لأن حسين بن عبد الله في غاية ~~السقوط والاطراح باتفاق أهل النقل والآخر ms2778 منقطع في موضعين # ثم لو صحا لما كان لهم فيهما حجة لأنه ليس فيهما إلا النهي عن ثمن الكلب ~~العقور فقط وهذا حق وليس فيه إباحة ثمن ما سواه من الكلاب وجاءت الآثار ~~المتواترة التي قدمنا بزيادة على هذين لا يحل تركها # وأما حديث أبي هريرة ففي غاية السقوط لأن فيه يحيى بن أيوب والمثنى بن ~~الصباح وهما ضعيفان جدا قد شهد مالك على يحيى بن أيوب بالكذب وجرحه أحمد # وأما المثنى فجرحه بضعف الحديث أحمد وتركه يحيى وعبد الرحمن # ثم لو صح لكان حجة عليهم لأنه ليس فيه إلا استثناء كلب الصيد فقط وهم ~~يبيحون ما حرم فيه من ثمن كلب الزرع وكلب الماشية وسائر الكلاب فهم مخالفون ~~لما فيه # وأما حديث جابر فإنه من رواية أبي الزبير عنه ولم يسمعه منه بإقرار أبي ~~الزبير على نفسه حدثني يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الله بن عمر ومحمد ~~بن يوسف الأزدي نا إسحاق بن أحمد العقيلي نا زكريا بن يحيى الحلواني نا ~~محمد بن سعيد بن أبي مريم نا أبي نا الليث بن سعد قال إن أبا الزبير دفع ~~إلي كتابين فقلت في نفسي لو سألته أسمع هذا كله من جابر فرجعت إليه فقلت ~~هذا كله سمعته من جابر فقال منه ما سمعته ومنه ما حدثت عنه فقلت له أعلم لي ~~على ما سمعت فأعلم لي على هذا الذي عندي # قال أبو محمد فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر أو حدثه ~~به جابر أو لم يروه الليث عنه عن جابر فلم يسمعه من جابر بإقراره # وهذا الحديث لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر ولا هو مما عند الليث ~~فصح أنه لم يسمعه من جابر فحصل منقطعا # ثم لو صح لكانوا مخالفين له لأنه ليس فيه إباحة ثمن شيء من الكلاب غير ~~كلب الصيد والنهي عن ثمن سائرها وهم يبيحون أثمان سائر الكلاب المتخذة لغير ~~الصيد فبطل كل ما تعلقوا به من ms2779 الآثار # وأما النظر فإنهم قالوا كان النهي عن ثمنها حين الأمر بقتلها فلما حرم ~~قتلها وأبيح اتخاذ بعضها انتسخ النهي عن ثمن ما أبيح اتخاذه منها # PageV09P011 قال أبو محمد هذا كذب بحت على الله تعالى وعلى رسوله عليه ~~السلام لأنه إخبار بالباطل وبما لم يأت به قط نص ودعوى بلا برهان وليس نسخ ~~شيء بموجب نسخ شيء آخر وليس إباحة اتخاذ شيء بمبيح لبيعه فهؤلاء هم القوم ~~المبيحون اتخاذ دود القز ونحل العسل ولا يحلون ثمنهما إضلالا وخلافا للحق ~~واتخاذ أمهات الأولاد حلال ( ( ( حل ) ) ) ولا يحل بيعهن فظهر فساد هذا ~~الاحتجاج # وقالوا حرم ثمن الكلب وكسب الحجام فلما نسخ تحريم كسب الحجام نسخ تحريم ~~ثمن الكلب قال أبو محمد وهذا كذب كالذي قبله وكلام فاسد ودعوى بلا برهان # ويلزمهم أيضا أن ينسخ أيضا تحريم مهر الزانية لأنه ذكر معهما ثم من لهم ~~بنسخ تحريم كسب الحجام إذا وقع على الوجه المنهي عنه فوضح فساد قولهم جملة ~~وهذا مما خالفوا فيه الآثار المتواترة وصاحبين لا يصح خلافهما عن أحد من ~~الصحابة # فإن ذكروا قضاء عثمان وعبد الله بن عمرو بقيمة الكلب العقور قلنا ليس هذا ~~خلافا لأنه ليس بيعا ولا ثمنا إنما هو قصاص مال عن فساد مال فقط ولا ثمن ~~لميت أصلا # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن ~~جابر وأبي المهزم عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد وكرها ثمن ~~الهر وأبو المهزم ضعيف جدا وقد خالفوهما في ثمن الهر كما ترى # وقد روينا إباحة ثمن الكلب عن عطاء ويحيى بن سعيد وربيعة وعن إبراهيم ~~إباحة ثمن كلب الصيد ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما من احتاج إليه فقد قال الله تعالى @QB@ ولا تنسوا الفضل بينكم @QE@ ~~فما لا يحل بيعه وتحل هبته فإمساك من عنده منه فضل عن حاجته ذلك الفضل عمن ~~هو مضطر إليه ظلم له # وقد قال رسول الله ms2780 صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا ~~يسلمه والظلم واجب أن يمنع منه وبالله تعالى التوفيق # وأما اتخاذهما ( ( ( اتخاذها ) ) ) فإننا روينا من طريق مسلم حدثني إسحاق ~~بن منصور أنا روح بن عبادة نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن ~~عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى رسول ~~الله عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمران بن موسى أنا يزيد بن زريع نا يونس بن ~~عبيد عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم ~~وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل ~~يوم قيراط # ومن طريق مسلم PageV09P012 حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان ~~كل يوم وتدخل الدار في جملة الأرض لأنها أرض # فهذه الأحاديث فيها نص ما قلنا # وقد روينا عن إبراهيم النخعي أمرنا بقتل الكلب الأسود وقد ذكرناه بإسناده ~~في كتاب الصيد من ديواننا هذا وبالله تعالى التوفيق # 1514 # | مسألة ولا يحل بيع الهر فمن اضطر إليه لأذى الفأر # عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر ~~كما قلنا فيمن اضطر إلى الكلب ولا فرق # برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم حدثني سلمة بن شبيب قال نا الحسن بن ~~أعين نا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب ~~والسنور فقال زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد الزجر أشد النهي # وروينا من طريق قاسم ابن أصبغ ms2781 نا محمد بن وضاح نا محمد بن آدم نا عبد ~~الله بن المبارك نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه ~~كره ثمن الكلب والسنور # فهذه فتيا جابر لما روي ولا نعرف له مخالفا من الصحابة # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن ليث عن طاوس ومجاهد أنهما كرها ~~أن يستمتع بمسوك السانير ( ( ( السنانير ) ) ) وأثمانها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص هو ابن غياث عن ليث عن طاوس ومجاهد أنهما ~~كرها بيع الهر وثمنه وأكله وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا # وزعم بعض من لا علم له ولا روع ( ( ( ورع ) ) ) يزجره عن الكذب أن ابن ~~عباس وأبا هريرة رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة ثمن الهر # قال أبو محمد وهذا لا نعلمه أصلا من طريق واهية تعرف عند أهل النقل وأما ~~صحيحة فنقطع بكذب من ادعى ذلك جملة # وأما الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس وأتباعه في الأرض # ثم لو صح لهم لما كان لهم فيه حجة لأنه كان يكون موافقا لمعهود الأصل بلا ~~شك ولا مرية في أن حين زجره عليه السلام عن ثمنه بطلت الإباحة السالفة ~~ونسخت بيقين لا مجال للشك فيه فمن ادعى أن المنسوخ قد عاد فقد كذب وافترى ~~وأفك وقفا ما لا علم له به وحاش لله أن يعود ما نسخ ثم لا يأتي بيان بذلك ~~تقوم به حجة الله تعالى فيما نسخ وفيما بقي على المأمورين بذلك من عباده # هيهات دين الله عز وجل من ذلك وأحرز # وقال المبيحون له لما صح الإجماع على وجوب دخول الهر والكلب المباح ~~اتخاذه في PageV09P013 الميراث والوصية والملك جاز بيعهما # قال أبو محمد وهذا مما جاهروا فيه بالباطل وبخلاف أصولهم أول ذلك أنه ~~دعوى بلا برهان ثم إنهم يجيزون دخول النحل ودود الحرير في الميراث والوصية ~~وكذلك الكلب عندهم ولا يجيزون بيع شيء من ذلك # ويجيزون الوصية بما لم يخلق بعد من ثمر النخل وغيرها ويدخلونه في ms2782 الميراث # ولا يجيزون بيع شيء من ذلك فظهر تخاذلهم وبالله تعالى التوفيق # 1515 # | مسألة ولا يحل البيع على أن تربحني الدينار ( ( ( للدينار ) ) ) درهما # معك فيه كذا وكذا درهما فإن وقع فهو منسوخ ( ( ( مفسوخ ) ) ) أبدا # فلو تعاقدا البيع دون هذا الشرط لكن أخبره البائع بأنه اشترى السلعة بكذا ~~وكذا وأنه لا يربح معه فيها إلا كذا وكذا فقد وقع البيع صحيحا فإن وجده قد ~~كذب فيما قال لم يضر ذلك البيع شيئا ولا رجوع له بشيء أصلا إلا من عيب فيه ~~أو غبن ظاهر كسائر البيوع والكاذب آثم في كذبه فقط # برهان ذلك أن البيع على أن تربحني كذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو ~~باطل والعقد به باطل وأيضا فإنه بيع بثمن مجهول لأنهما إنما تعاقدا البيع ~~على أنه يربح معه للدينار درهما فإن كان شراؤه دينارا غير ربع كان الشراء ~~بذلك والربح درهما غير ربع درهم فهذا بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والبيع بثمن لا يدرى مقداره # فإذا سلم البيع من هذا الشرط فقد وقع صحيحا كما أمر الله تعالى وكذبة ~~البائع معصية لله تعالى ليست معقودا عليها البيع لكن كزناه لو زنى أو شربه ~~لو شرب الخمر ولا فرق # روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس أنه كره بيع ده دوازده معناه أربحك للعشرة اثني عشر وهو بيع ~~المرابحة # وروينا عن ابن عباس أنه قال هو ربا # ومن طريق وكيع وعبد الرزاق قالا جميعا نا سفيان الثوري عن عمار الدهني عن ~~ابن أبي نعم عن ابن عمر أنه قال بيع ده دوازده ربا # وقال عكرمة هو حرام وكرهه الحسن وكرهه مسروق وقال بل اشتريه بكذا أو ~~أبيعه بكذا # وروينا عن ابن مسعود أنه أجازه إذا لم يأخذ للنفقة ربحا # وأجازه ابن المسيب وشريح وقال ابن سيرين لا بأس بده ( ( ( ده ) ) ) ~~دوازره ( ( ( دوازده ) ) ) وتحسب النفقة على الثياب # ولمن أجازه تطويل كثير فيمن ms2783 ابتاع نسيئة وباع نقدا وفيمن اشترى في نفاق ~~وباع في كساد وما يحسب كراء الشد والطي والصباغ والقصارة وما أطعم الحرفا ~~وأجرة السمسار إذا وادعى ( ( ( ادعى ) ) ) غلطا وإذا انكشف أنه كذب وكله ~~رأي فاسد # لكن نقول من امتحن بالتجارة في بلد لا ابتياع PageV09P014 فيه إلا هكذا ~~فليقل قام علي بكذا ويحسب ( ( ( وبحسب ) ) ) نفقته عليه أو يقول ابتعته ~~بكذا ولا يحسب في ذلك نفقة ثم يقول لكني لا أبيعه على شرائي تريد أخذه مني ~~بيعا بكذا وكذا وإلا فدع فهذا بيع صحيح لا داخلة فيه # وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير هو ابن عبد الحميد عن أبي سنان ~~عن عبد الله بن الحارث قال مر رجل بقوم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ومعه ثوب فقال له بعضهم بكم ابتعته فأجابه ثم قال كذبت وفيهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرجع فقال يا رسول الله ابتعته بكذا وكذا بدون ما كان قال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بالفضل وهم يقولون المرسل كالمسند ~~وهذا مرسل قد خالفوه لأنه لم يرد بيعه ولاحط عنه شيئا من الربح # 1516 # | مسألة ولا يجوز البيع على الرقم ولا أن يغر أحدا بما يرقم # لكن يسوم ويبين الزيادة التي يطلب على قيمة ما يبيع ويقول إن طابت نفسك ~~بهذا وإلا فدع # 1517 # | مسألة ولا يحل بيعتان في بيعة مثل أبيعك سلعتي بدينارين على أن # تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهما # أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير كل دينار بعدد من ~~الدراهم ومثل أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقدا أو بثلاثة نسيئة # ومثل أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا على أن تبيغني ( ( ( تبيعني ) ) ) سلعتك ~~هذه بكذا وكذا # فهذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب # برهان ذلك ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا يحيى بن ~~معين نا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى ms2784 ~~الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة # وروينا عن الشعبي ومحمد بن علي أنهما كرها ذلك وما نعلم للمالكيين حجة ~~إلا أنهم قالوا البيعة الأولى لغو فهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتجوا ~~له به وأفقر إلى حجة لأنه دعوى مجردة على أنهم أتوا بعظائم طردا منهم لهذا ~~الأصل الفاسد فأجازوا بيع هذه السلعة بخنزير أو بقسط خمر على أن يأخذوا ~~بالخنزير أو الخمر دينارين وهذه عظيمة تملأ الفم ويكفي ذكرها عن تكلف الرد ~~عليهم وما الديانة كلها إلا بأسمائها وأعمالها لا بأحد الأمرين دون الآخر # ونحن نجد المستقرض يقول أقرضني دينارين على أن أرد لك دينارين إلى شهر ~~لكان قولا حسنا وعملا صحيحا فلو قال له يعني دينارين بدينارين إلى شهر لكان ~~قولا خبيثا وعملا فاسدا حراما والعمل واحد والصفة واحدة وما فرق بينهما إلا ~~اللفظ # ولو قال امرؤ لآخر أبحني وطء ابنتك ما شئت فقال له نعم لكان قولا حراما ~~وزني ( ( ( وزنا ) ) ) مجردا فلو قال له زوجنيها بدينار لكان قولا صحيحا ~~وعملا صحيحا والصفة واحدة PageV09P015 والعمل واحد وإنما فرق بينهما الاسم # وقولهم هذا جمع وجوها من البلاء وأنواعا من الحرام منها تعدي حدود الله ~~تعالى وشرط ليس في كتاب الله تعالى وبيعتين في بيعة وبيع ما لا يحل ~~وابتياعه معا وبيع غائب بناجز فيما يقع فيه الربا وبيع الغرر ونعوذ بالله ~~من مثل هذا # فإن قيل تقولون فيما رويتم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا يحيى ابن أبي ~~زائدة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا وقد ~~أخذ بهذا شريح كما حدثنا حمام نا عياش بن أصبغ نا محمد ابن عبد الملك بن ~~أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا عبد الأعلى نا حماد عن قتادة وأيوب ~~السختياني ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين قال شرطين في ms2785 ~~بيع أبيعك إلى شهر بعشرة فإن حبسته شهرا فتأخذ عشرة قال شريح أقل الثمنين ~~وأبعد الأجلين أو الربا قال عبد الله فسألت أبي فقال هذا بيع فاسد # قال أبو محمد يريد فإن حبسته آخر فتأخذ عشرة أخرى # قال أبو محمد فنقول هذا خبر صحيح إلا أنه موافق لمعهود الأصل وقد كان ~~الربا وبيعتان في بيعة والشروط في البيع كل ذلك مطلقا غير حرام إلى أن حرم ~~كل ذلك فإذ حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الإباحة بلا شك فهذا خبر منسوخ بلا شك ~~بالنهي عن بيعتين في بيعة بلا شك فوجب إبطالهما معا لأنهما عمل منهي عنه ~~وبالله تعالى التوفيق # 1518 # | مسألة وكل صفقة جمعت حراما وحلالا فهي باطل كلها لا يصح منها # مثل أن يكون بعض المبيع مغصوبا أو لا يحل ملكه أو عقدا فاسدا وسواء كان ~~أقل الصفقة أو أكثرها أو أدناها أو أعلاها أو أوسطها وقال مالك إن كان ذلك ~~وجه الصفقة بطلت كلها وإن كان شيئا يسيرا بطل الحرام وصح الحلال # قال علي وهذا قول فاسد لا دليل على صحته لا من قرآن ولا من سنة ولا رواية ~~سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس # ومن العجائب احتجاجهم لذلك بأن قالوا إن وجه الصفقة هو المراد والمقصود ~~فقلنا لهم فكان ماذا ومن أين وجب بذلك ما ذكرتم وما هو إلا قولكم احتججتم ~~له بقولكم فسقط هذا القول # وقال آخرون يصح الحلال قل أو كثر ويبطل الحرام قل أو كثر # قال أبو محمد فوجدنا هذا القول يبطله قول الله عز وجل @QB@ لا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 ~~فهذان لم يتراضيا ببعض الصفقة دون بعض وإنما تراضيا بجميعها فمن ألزمهما ~~بعضها دون بعض فقد ألزمهما PageV09P016 ما لم يتراضيا به حين العقد فخالف ~~أمر الله تعالى وحكم بأكل المال بالباطل هو حرام بالقرآن فإن تراضيا الآن ~~بذلك لم نمنعهما ولكن بعقد مجرد برضاهما معا لأن العقد الأول لم يقع هكذا # وأيضا فإن ms2786 الصحيح من تلك الصفقة لم يتعاقدا صحته إلا بصحة الباطل الذي لا ~~صحة له وكل ما لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح أبدا فلا صحة له أبدا وهو قول ~~أصحابنا وبالله تعالى التوفيق # 1519 # | مسألة ولا يحل بيع الحر # برهان ذلك ما روينا من طريق البخاري نا بشر بن مرحوم نا يحيى ابن سليم عن ~~إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى ~~بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه ~~أجره # قال علي وفي هذا خلاف قديم وحديث نورد إن شاء الله تعالى منه ما يسر ~~لإيراده ليعلم مدعي الإجماع فيما هو أخفى من هذا أنه كاذب # روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن هشام ~~الدستوائي قال عبد الرحمن نا همام بن يحيى وقال معاذ نا أبي ثم اتفق هشام ~~وهمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن بريدة أن رجلا باع نفسه فقضى عمر بن ~~الخطاب بأنه عبد كما أقر على نفسه وجعل ثمنه في سبيل الله عز وجل هذا لفظ ~~همام وأما لفظ هشام فإنه أقر لرجل حتى باعه واتفقا فيما عدا ذلك والمعنى ~~واحد في كلا اللفظين ولا بد # ومن طريق ابن أبي شيبة نا شريك عن جابر عن عامر الشعبي عن علي ابن أبي ~~طالب قال إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي ~~فيمن ساق إلى امرأته رجلا حرا فقال إبراهيم هو رهن بما جعل فيه حتى يفتك ~~نفسه # وعن زرارة بن أوفى قاضي البصرة من التابعين أنه باع حرا في دين # وقد روينا هذا القول عن الشافعي وهي قوله غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا ~~من تبحر في الحديث والآثار # قال علي هذا ms2787 قضاء عمر وعلي بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولا يعترضهم في ~~ذلك منهم معترض فإن شنعوا هذا # قلنا يا هؤلاء لا عليكم والله لقد قلتم بأشنع من هذا وأشد في هذه المسألة ~~نفسها أليس الحنفيون يقولون إن ارتد الحسني أو الحسيني أو العباسي أو ~~المنافي أو القرشي فلحق بأرض الحرب فإن ولد ولده يسترقون وإن أسلموا كانوا ~~عبيدا وأن القرشية إن ارتدت ولحقت دار ( ( ( بدار ) ) ) الحرب سبيت وأرقت ~~فإن أسلمت كانت مملوكة PageV09P017 ويستحل فرجها بملك اليمين وإن لم تسلم ~~تركت على كفرها # وجاز أن يسترقها اليهودي والنصراني # أو ليس ابن القاسم صاحب مالك يقول إن تذمم أهل الحرب وفي أيديهم أسرى ~~مسلمون ومسلمات أحرار وحرائر فإنهم يقرون عبيدا لهم وإما يتملكونهم ~~ويتبايعونهم فأف لهذين القولين وتف فأيهما أشنع بما لم يقلدوا فيه عمر ~~وعليا رضي الله عنهما # قال أبو محمد كل من صار حرا بعتق أو بأن كان ابن حر من أمة له أو بأن ~~حملت به حرة أو بأن أعتقت أمة وهي حامل به ولم يستثنه المعتق فإن الحرية قد ~~حصلت له فلا تبطل عليه ولا عمن تناسل منه من ذكر أو أنثى على هذه السبيل من ~~الولادة التي ذكرنا أبدا لا بأن يرتد ولا بأن ترتد ولا بأن يسبى ولا بأن ~~يرتد أبوه أو جده وإن بعد أو جدته وإن بعدت ولا بلحاق بأرض الحرب من أحد ~~أجداده أو جداته أو منه أو منها ولا بإقراره بالرق ولا بدين ولا ببيعه نفسه ~~ولا بوجه من الوجوه أبدا لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة وقد جاء أثر بأن ~~الحر كان يباع في الدين في صدر الإسلام إلى أن أنزل الله تعالى @QB@ وإن ~~كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@ البقرة 28 وبالله تعالى التوفيق # 1520 # | مسألة ولا يحل بيع أمة حملت من سيدها # نا ( ( ( لما ) ) ) عبد الوارث ( ( ( يوسف ) ) ) بن سفيان نا قاسم بن ~~أصبغ نا مصعب ابن سعيد نا عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن ms2788 ~~عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أعتقها ولدها وهذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة فإن قيل الثابت عن ~~ابن عباس القول بجواز بيع أمهات الأولاد وهذا الخبر من روايته فما كان ~~ليترك ما روى إلا لضعفه عنده ولما هو أقوى عنده # قلنا لسنا نعارض معشر الظاهريين بهذا الغثاء من القول ولا يعترض بهذا ~~علينا إلا ضعاف العقل لأن الحجة عندنا في الرواية لا في الرأي يعارض بهذا ~~من يتعلق به إذا عورض بالسنن الثابتة # وهو مخالف لها من الحنفيين والمالكيين الذين لا يبالون بالتناقض في ذلك ~~مرة هكذا ومرة هكذا والذين لا يبالون بأن يدعوا ههنا الإجماع ثم لا يبالون ~~بأن يجعلوا ابن مسعود وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن عباس مخالفين ~~للإجماع فهذه صفة علمهم بالسنن وهذا مقدار علمهم بالإجماع وحسبنا الله ونعم ~~الوكيل # قال أبو محمد إذا وقع مني السيد في فرج أمته فأمرها مترقب فإن بقي حتى ~~يصير خلقا يتبين أنه ولد فهي حرام بيعها من حين سقوط المني في فرجها ويفسخ ~~بيعها إن بيعت PageV09P018 وإن خرج عنها قبل أن يصير خلقا يتبين أنه ولد ~~فلم يحرم بيعها قط # وبرهان صحة هذا القول أنه لو لم يستحق المنع من البيع في الحال التي ~~ذكرنا لكان بيعها حلالا ولو كان بيعها حلالا لحل فرجها لمشتريها قبل أن ~~يصير المني ولدا وهذا خلاف النص المذكور # وهكذا القول في الميت إثر كون منيه في فرج امرأته أنه مترقب أيضا فإن ولد ~~حيا علمنا أنه قد وجب ميراثه بموت أبيه وإن ولد ميتا علمنا أنه لم يجب له ~~قط ميراث إذ لو كان غير هذا لما حدث له حق في ميراث قد استحقه غيره وبالله ~~تعالى التوفيق # 1521 # | مسألة ولا يحل بيع الهواء أصلا كمن باع ما على سقفه وجدراته ( ( ( ~~وجدرانه ) ) ) # على ذلك فهذا باطل مردود أبدا لأن الهواء لا يستقر فيضبط بملك أبدا إنما ~~( ( ( وإنما ) ) ) هو متموج ms2789 يمضي منه شيء ويأتي آخر أبدا فكان يكون بيعه ~~أكل مال بالباطل لأنه باع ما لا يملك ولا يقدر على إمساكه فهو بيع غرر وبيع ~~ما لا يملك وبيع مجهول # فإن قيل إنما بيع المكان لا الهواء # قلنا ليس هناك مكان أصلا غير الهواء فلو كان ما قلتم لكان لم يبع شيئا ~~أصلا لأنه عدم فهو أكل مال بالباطل حقا # فإن قيل إنما باع سطح سقفه وجدراته ( ( ( وجدرانه ) ) ) # قلنا هذا باطل هو أيضا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل لأنه شرط له ~~أن يهدم شيئا من سقفه ولا من رؤوس جدراته ( ( ( جدرانه ) ) ) وهذا شرط لم ~~يأت النص بإباحته فهو باطل حرام مفسوخ أبدا وقد روينا هذا القول عن الشافعي ~~وقد ذكرناه في كتاب القسمة وإنه لا يحل ألبتة أن يملك أحد شيئا ويملك غيره ~~العلو الذي عليه ومن باع سقفه فقط فحلال ويؤخذ المشتري بإزالة ما اشترى عن ~~مكان ملكه لغيره # وبالله تعالى التوفيق # 1522 # | مسألة ولا يجوز بيع من لا يعقل لسكر أو جنون ولا يلزمهما # تعالى @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون @QE@ ~~النساء 43 فشهد عز وجل بأن السكران لا يدري ما يقول والبيع قول أو ما يقوم ~~مقام القول ممن لا يقدر على القول ممن به آفة من الخرس أو بفمه آفة فمن لا ~~يدري ما يقول فلم يبع شيئا ولا ابتاع شيئا وأجازه قوم ولا نعلم لهم حجة ~~أصلا أكثر من أن قالوا هو عصى الله تعالى عز ( ( ( وعز ) ) ) وجل وأدخل ذلك ~~على نفسه # فقلنا نعم وحقه على ذلك الحد في الدنيا والنار في الآخرة إلا أن يغفر ~~الله تعالى له وليس ذلك بموجب إلزامه حكما زائدا لم يلزمه الله تعالى إياه ~~وهم لا يختلفون في سكران عربد فوقع فانكسرت ساقه فإن له من الرخصة في ~~الصلاة قاعدا كالذي لمن أصابه ذلك في سبيل الله تعالى ولا فرق # وكذلك التيمم إذا جرح جراحات PageV09P019 تمنعه من الوضوء والغسل وهذا ~~تناقض سمج وبالله ms2790 تعالى التوفيق # ويقولون فيمن تناول البلاذر عمدا فذهب عقله أن حكمه حكم المجنون الذي لم ~~يدخل ذلك على نفسه في البيع والطلاق وغير ذلك فأي فرق بين الأمرين وأما ~~المجنون فلا يختلفون معنا في ذلك # فإن قالوا ومن يدري أنه سكران # قلنا ومن يدري أنه مجنون ولعله قد تحامق وإنما القول فيمن علم كلا ~~الأمرين منه بالمشاهدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ~~ثلاث فذكر المبتلى حتى يفيق والصبي حتى يبلغ # 1523 # | مسألة ولا يحل بيع من لم يبلغ إلا فيما لا بد له # لأكله وثوب يطرد به عن نفسه البرد والحر وما جرى هذا المجرى إذا أغفله ~~أهل محلته وضيعوه # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا فإذا ضيعه أهل ~~محلته فاشترى ما ذكرنا بحقه فقد وافق الواجب وعلى أهل محلته إمضاؤه فلا يحل ~~لأحد رد الحق وتكون مبايعته حينئذ إن كان جائز الأمر هو الذي عقد ذلك العقد ~~عليه فهو عقد صحيح فإن كان أيضا غير جائز الأمر فهو كما ذكرنا عمل وافق ~~الحق الواجب فلا يجوز رده وبالله تعالى التوفيق # وأما بيع من لم يبلغ لغيره بأمر ذلك الآخر وابتياعه له بأمره فهو نافذ ~~جائز لأن يده وعقده إنما هما يد الآمر وعقده فهو جائز # وبالله تعالى التوفيق # 1524 # | مسألة ولا يجوز بيع نصف هذه الدار # هذه الخشبة من هذه الجهة وذلك ( ( ( وكذلك ) ) ) ثلثها أو ربعها أو نحو ~~ذلك فلم ( ( ( فلو ) ) ) علم منتهى كل ذلك جاز لأنه ما لم يعلم بيع مجهول ~~وبيع المجهول لا يجوز لأن التراضي لا يقع على مجهول وبالله تعالى التوفيق # 1525 # | مسألة لا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها # للمال ولا يجوز أن يلزم طريقا لم يبعه فلو كان ذلك متصلا بمال المشتري ~~جاز ذلك البيع لأنه يصل إلى ما اشترى فلا تضييع فلو استحق مال المشتري بطل ~~هذا الشراء لأنه وقع فاسدا إذا كان لا طريق له إليه ms2791 ألبتة # 1526 # | مسألة ولا يحل بيع جملة مجهولة القدر # أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذراع منها بدرهم أو كل أصل منها أو كل واحد ~~منها بكذا وكذا وهكذا في جميع المقادير والأعداد فإن علما جميعا مقدار ما ~~فيها من العدد أو الكيل أو الوزن أو الزرع ( ( ( الذرع ) ) ) وعلما قدر ~~الثمن الواجب في ذلك جاز ذلك فإن بيعت الجملة PageV09P020 كما هي ولا مزيد ~~فهو جائز # وكذلك لو بيعت جملة على أن فيها كذا وكذا من الكيل أو من الوزن أو من ~~الذرع أو من العدد فهو جائز فإن وجدت كذلك صح البيع وإلا فهو مردود # برهان ذلك أن بيعها على أن كل كيل مذكور منها بكذا أو كل وزن بكذا أو كل ~~ذرع بكذا أو كل واحد بكذا بيع بثمن مجهول لا يدري البائع ما يجب له ولا ~~المشتري ما يجب عليه حال العقد # وقد قال الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ~~تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 والتراضي لا يمكن إلا في معلوم فهو أكل ~~مال بالباطل وبيع غرر # وقد صح النهي عن بيع الغرر فإذا خرج كل ذلك إلى حد العلم منهما معا وكان ~~ذلك بعد العقد فمن الباطل أن يبطل العقد حين عقده ويصح بعد ذلك حين لم ~~يتعاقداه ولا التزماه فإذا علما جميعا قدر ذلك عند العقد فهو تراض صحيح لا ~~غرر فيه # فإن بيعت الجملة هكذا فهو بيع شيء مرئي محاط بثمن معروف فهو تراض صحيح لا ~~غرر فيه فإن بيعت الجملة بثمن معلوم على أن فيها كذا وكذا فهذا بيع بصفة ~~وهو صحيح إن وجد كما عقد عليه وإلا فإنما وجد غير ما عقد عليه فلم يعقد قط ~~على الذي وجد فهو أكل مال بالباطل # روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال إذا قلت أبتاع منك ما في ~~هذا البيت ما بلغ كل جزء كذا بكذا فهو بيع مكروه # وقال أبو حنيفة إذا باع هذه الصبرة قفيزا ms2792 بدرهم لم يلزمه منها إلا قفيز ~~واحد بدرهم فقط وقال محمد بن الحسن يلزمه كلها كل قفيز بدرهم وهذان رأيان ~~فاسدان لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # 1527 # | مسألة ولا يحل بيع الولاء ولا هبته # الله بن عمر ومالك وسفيان بن عيينة كلهم عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته # وقد اختلفت الأمة في هذا وسنذكره إن شاء الله تعالى في العتق من ديواننا ~~هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حجة في أحد مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # 1528 # | مسألة ولا يحل بيع من أكره على البيع وهو مردود لقول رسول # صلى الله عليه وسلم إن الله عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا ~~عليه # ولقوله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم @QE@ النساء 29 فصح أن كل بيع لم يكن عن تراض فهو باطل إلا بيعا ~~أوجبه كالبيع على من وجب عليه حق وهو غائب أو ممتنع من الإنصاف لأنه مأمور ~~بإنصاف ذي الحق قبله ونحن مأمورون بذلك وبمنعه من المطل الذي هو الظلم وإذ ~~لا سبيل إلى منعه من الظلم إلا ببيع بعض ماله فنحن مأمورون PageV09P021 ~~ببيعه # ولو أن القاضي قضى للغريم بما يمكن انتصاف ذي الحق منه من عين مال ~~الممتنع أو الغائب ثم باعها المقضي له بأمر الحاكم لتوصيله إلى مقدار حقه ~~فإن فضل رد إلى المقضي عليه لكان أولى وأصح وأبعد من كل اعتراض وقد وافقنا ~~الحنفيون والمالكيون والشافعيون على إبطال بيع المكره على البيع وبالله ~~تعالى التوفيق # 1529 # | مسألة وأما المضطر إلى البيع كمن جاع وخشي الموت فباع فيما يحيي # به نفسه وأهله وكمن لزمه فداء نفسه أو حميمه من دار الحرب أو كمن أكرهه ~~ظالم على غرم ماله بالضغط ولم يكرهه على البيع لكن ألزمه المال فقط فباع في ~~أداء ما أكره عليه بغير حق فقد اختلف الناس في هذا ms2793 # فروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا صالح بن رستم نا شيخ من بني ~~تميم قال خطبنا علي أو قال قال علي سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر ~~على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال @QB@ ولا تنسوا الفضل بينكم @QE@ البقرة ~~237 وينهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمر قبل أن يطعم وبه ~~إلى هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول قال بلغني عن حذيفة أنه حدث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر ~~على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى @QB@ وما أنفقتم من شيء فهو ~~يخلفه وهو خير الرازقين @QE@ سبأ 39 وينهد شرار خلق الله تعالى يبايعون كل ~~مضطر ألا إن بيع المضطرين حرام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه وإن ~~كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه # قال أبو محمد لو استند هذان الخبران لقلنا بهما مسارعين لكنهما مرسلان ~~ولا يجوز القول في الدين بالمرسل # ولقد كان يلزم من رد السنن الثابتة برواية شيخ من بني كنانة ويقول المرسل ~~كالمسند من الحنفيين والمالكيين أن يقول بهذين الخبرين شيخ من بني تميم ~~وشيخ من بني كنانة وهذه الرواية أمكن وأوضح ثم هي عن علي وعن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم عن حذيفة ولكنهم قوم مضطربون # قال أبو محمد فإذا لم يصح هذان الخبران فلنطلب هذا الحكم من غيرهما ~~فوجدنا كل من يبتاع قوت نفسه وأهله للأكل واللباس فإنه مضطر إلى ابتياعه ~~بلا شك فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيع كل من لا يصيب القوت من ضيعته ~~وهذا باطل بلا خلاف وبضرورة النقل من الكواف وقد ابتاع النبي صلى ( ( ( ~~أصوعا ) ) ) الله عليه وسلم أصواعا من شعير لقوت أهله ومات عليه السلام ~~ودرعه مرهونة في ثمنها فصح أن بيع المضطر ms2794 إلى قوته وقوت أهله وبيعه ما ~~يبتاع به القوت PageV09P022 بيع صحيح لازم فهو أيضا بيع تراض لم يجبره أحد ~~عليه فهو صحيح بنص القرآن # ثم نظرنا فيمن باع في إنقاذ نفسه أو حميمه من يد كافر أو ظلم ظالم فوجدنا ~~الكافر والظالم لم يكرها فادي الأسير ولا الأسير ولا المضغوط على بيع ما ~~باعوا في استنقاذ أنفسهم أو من يسعون لاستنقاذه وإنما أكرهوهم على إعطاء ~~المال فقط # ولوأنهما ( ( ( ولو ) ) ) أتوهما بمال من قرض أو من غير البيع ما ~~ألزموهما البيع فصح أنه بيع تراض # والواجب على من طلب بباطل أن يدفع عن نفسه وأن يغير المنكر الذي نزل به ~~لا أن يعطي ماله بالباطل فصح أن بيعه صحيح لازم له وأن الذي أكره عليه من ~~دفع المال في ذلك هو الباطل الذي لا يلزمه فهو باق في ملكه كما كان يقضي له ~~به متى قدر على ذلك ويأخذه من الظالم ومن الحربي الكافر متى أمكنه أو متى ~~وجده في مغنم قبل القسمة وبعد القسمة من يد من وجده في يده من مسلم أو ذمي ~~أو من يد ذلك الكافر لو تذمم أو أسلم أبدا هذا إذا وجد ذلك المال بعينه ~~لأنه ماله كما كان ولا يطلب الكافر بغيره بدلا منه لأن الحربي إذا أسلم أو ~~تذمم غير مؤاخذ بما سلف من ظلم أو قتل # وأما المسلم الظالم فيتبعه به أبدا أو بمثله أو قيمته سواء كان خارجيا أو ~~محاربا أو باغيا أو سلطانا أو متغلبا لأنه أخذ منه بغير حق والله تعالى ~~يقول @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة ~~194 # 1530 # | مسألة ولا يحل بيع الحيوان إلا لمنفعة إما لأكل لركوب # لصيد وإما لدواء # فإن كان لا منفعة فيه لشيء من ذلك لم يحل بيعه ولا ملكه لأنه إضاعة مال ~~من المبتاع وأكل مال بالباطل من البائع # فإن كان فيه منفعة لشيء مما ذكرنا أو لغيره جاز بيعه لأنه بيع عن تراض ~~@QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة ms2795 275 وليس إضاعة مال ولا أكل مال بالباطل ~~وبالله تعالى التوفيق # 1531 # | مسألة ولا يصح البيع بغير ثمن مسمى # بما اشترى فلان أو بالقيمة فهذا كله باطل لأنه بيع غرر وأكل مال بالباطل ~~لأنه لم يصح فيه التراضي ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار وقد يرضى ~~لأنه يظن أنه يبلغ ثمنا ما فإن بلغ أكثر لم يرض المشتري وإن بلغ أقل لم يرض ~~البائع # ومن عجائب الدنيا قول أبي حنيفة من باع بالربح أو بالكعبة أو بلا ثمن ~~فإنه لا يملكه بالقبض فإن باع بالميتة أو بالدم فكذلك أيضا # ولا يجوز عتقه له وإن قبضه بإذن بائعه فإن باعه بثمن لم يسمياه أو باعه ~~بخمر أو خنزير فقبضه بإذن بائعه فأعتقه جاز عتقه له قال علي ما في الجنون ~~أكثر من الكلام ونعوذ بالله من الضلال # فأن قال إن PageV09P023 في الناس من يتملك الخمر والخنزير وهم الكفار من ~~النصارى قلنا إنهم يتملكون أيضا الميتة والدم كذلك والمجوس أيضا كذلك ولا ~~فرق وبالله تعالى التوفيق # 1532 # | مسألة ولا يحل بيع النرد # عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله فهي محرمة فملكها حرام وبيعها حرام # وقد روينا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أخذ أحدا من أهله يلعب ~~بالنرد ضربه وكسرها # ومن طريق مالك عن علقمة عن أمه عن عائشة أن المؤمنين أنها بلغها أن أهل ~~بيت في دارها كانوا سكانا فيها أن عندهم نردا فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها ~~لأخ رجنكم من داري وأنكرت عليهم # 1533 # | مسألة ولا يحل أن يبيع اثنان سلعتين متميزتين لهما # من إنسان واحد بثمن واحد لأن هذا بيع بالقيمة # ولا يدري كل واحد منهما ما يقع لسلعته حين العقد فهو بيع غرر وأكل مال ~~بالباطل # وأما بيع الشريكين أو الشركاء من واحد أو من أكثر أو ابتياع اثنين فصاعدا ~~ومن واحد أو من شريكين فحلال ms2796 لأن حصة كل واحد منهما ( ( ( منها ) ) ) ~~معلومة الثمن محدودته وبالله تعالى التوفيق # 1534 # | مسألة ومن كان في بلد تجري فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل # ببيان من أي سكة يكون الثمن وإن لم يبينا ذلك فهو بيع مفسوخ مردود لأنه ~~وقع عن غير تراض بالثمن وهو أيضا بيع غرر وبالله تعالى التوفيق # 1535 # | مسألة ولا يحل بيع كتابة المكاتب ولا بيع خدمة المدبر وهو قول # وأبي سليمان وأبي حنيفة # وأجاز مالك كلا الأمرين أما المدبر فمن نفسه فقط وأما المكاتب فمن نفسه ~~ومن غيره # وأجاز بيعهما جملة الزهري وابن المسيب # وروينا مثل قول مالك عن عطاء وابن سيرين لأن كتابة المكاتب إنما تجب ~~بالنجوم ولا تجب قبل ذلك فمن باعها فقد باع ما لا يملك بعد ولا يدري أيجب ~~له أم لا # وأيضا فليست عينا معينة فلا يدري البائع أي شيء باع من نوع ما باع ولا ~~يدري المشتري ما اشتري فهو بيع غرر ومجهول العين وأكل مال بالباطل # فإن قيل فقد روي عن جابر أنه أجاز بيعها # قلنا وكم قصة رويت عن جابر خالفتموها منها قوله الذي قد أوردنا أن لا ~~يباع شيء اشتري كائنا ما كان إلا حتى يقبض # وقوله العمرة فريضة # وقوله لا يحرم أحد قبل أشهر الحج بالحج # وقوله لا يجوز ثمن الهر وغير ذلك كثير مما لا يعرف له مخالف من الصحابة ~~رضي الله عنهم في ذلك فالآن صار حجة وهنالك لا # إن هذا لعجب ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولنا ~~هوقول الشافعي # PageV09P024 وأما خدمة المدبر فبيعها ظاهر الفساد والبطلان لأنها لا يدرى ~~كم يخدم ولعله سيخدم خمسين سنة أو لعله يموت غدا أو بعد ساعة أو يخرج حرا ~~كذلك فهذا هو الحرام البحت وأكل المال بالباطل وبيع الغرر وبيع ما ليس عينا ~~وبيع ما لم يخلق بعد فقد جمع كل بلاء # فإن قيل فقد رويتم من طريق محمد بن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله ms2797 ~~عليه وسلم باع خدمة المدبر روينا ذلك من طريق شعبة عن الحكم عن أبي جعفر ~~محمد بن علي بن الحسين # قلنا هذا مرسل والمرسل لا تقوم به حجة وكذلك لا يجوز بيع خدمة المخدم ~~أصلا لما ذكرنا في خدمة المدبر ولا فرق وبالله تعالى التوفيق # 1536 # | مسألة ولا يجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر حيا أو ميتا # رسول الله صلى الله عليه وسلم بهرقه وقد ذكرناه في كتاب الطهارة من ~~ديواننا هذا وفي كتاب ما يحل أكله وما يحرم فأغنى عن إعادته # فإن كان جامدا أو وقع فيه ميتة غير الفأر أو نجاسة فلم تغير لونه ولا ~~طعمه ولا ريحه أو وقع الفأر الميت أو الحي أو أي نجاسة أو أي ميتة كانت في ~~مائع غير السمن فلم تغير طعما ولا لونا ولا ريحا فبيعه حلال وأكله حلال ~~لأنه لم يمنع من ذلك نص # وقد قال الله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # وقال تعالى @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وهذا قول أصحابنا وقد ذكرناه عن بعض السلف في الكتب المذكورة فإن تغير ~~طعمه أو لونه أو ريحه جاز بيعه أيضا كما يباع الثوب النجس # وقد قلنا إن الطاهر لا ينجس بملاقاته النجس ولو أمكننا أن نفصله من ~~الحرام لحل أكله ولم يمنع من الانتفاع به في غير الأكل نص فهو مباح وبالله ~~تعالى التوفيق # وهذا قول أبي حنيفة يعني بيع ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه من المائعات ~~التي حلتها النجاسات لأنه إنما يباع الشيء الذي حلته النجاسة لا النجاسة ~~وبالله تعالى التوفيق # 1537 # | مسألة ولا يحل بيع الصور إلا للعب الصبايا فقط # حلال حسن وما جاز ملكه جاز بيعه إلا أن يخص شيئا من ذلك نص فيوقف عنده # قال الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # وكذلك لا يحل اتخاذ الصور إلا ما كان رقما في ثوب لما روينا من طريق مسلم ms2798 ~~نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة # ومن طريق مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل ~~على أبي طلحة يعوده قال فوجد عنده سهل بن حنيف فأمر أبو طلحة بنزع نمط كان ~~تحته فقال له سهل لم نزعته قال لأن فيه PageV09P025 تصاوير وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال سهل ألم يقل إلا ما كان رقما قال ~~بلى ولكنه أطيب لنفسي # قال أبو محمد حرام علينا تنفير الملائكة عن بيوتنا وهم رسل الله عزوجل ~~والمتقرب إليه عزوجل بقربهم # ومن طريق مسلم نا يحيى بن يحيى قال أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتيني صواحبي فكن يتقمعن من رسول الله صلى ~~الله عليه ( ( ( فيسربهن ) ) ) وسلم فيسر بهن إلي فوجب استثناء البنات ~~للصبايا من جملة ما نهي عنه من الصور # وأما الصلب فبخلاف ذلك ولا يحل تركها في ثوب ولا في غيره لما رويناه من ~~طريق قاسم بن أصبغ نا بكر بن حماد نا مسدد نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ~~هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان عن عائشة أم المؤمنين ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا ~~نقضه # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره الستر المعلق فيه ~~التصاوير فجعلت له منه وسادة فلم ينكرها فصح أن الصور في الستور مكروهة غير ~~محرمة وفي الوسائد وغير الستور ليست مكروهة الاستخدام بها # 1538 # | مسألة ولا يحل البيع منذ ( ( ( مذ ) ) ) تزول الشمس من يوم ms2799 الجمعة إلى ~~مقدار # الخطبتين والصلاة لا لمؤمن ولا لكافر ولا لامرأة ولا لمريض وأما من شهد ~~الجمعة فإلى أن تتم صلاتهم للجمعة وكل بيع وقع في الوقت المذكور فهو مفسوخ ~~وهذا قول مالك وأجاز البيع في الوقت المذكور الشافعي وأبو حنيفة # وأما النكاح والسلم والإجارة وسائر العقود فجائزة كلها في ذلك الوقت لكل ~~أحد وهو قول الشافعي وأبو حنيفة ولم يجزها مالك # برهان صحة قولنا قول الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي ~~للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن ~~كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله @QE@ ~~الجمعة 9 10 فهما أمران مفترضان السعي إلى ذكر الله تعالى وترك البيع فإذا ~~سقط أحدهما بنص ورد فيه كالمريض والخائف والمرأة والمعذور ولم يسقط الآخر ~~إذ لم يوجب سقوطه قرآن ولا سنة وجب إلزام الكفار كذلك لقول الله تعالى @QB@ ~~إنا ( ( ( وأن ) ) ) أنزلنا ( ( ( احكم ) ) ) التوراة ( ( ( بينهم ) ) ) ~~فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون ~~والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس ~~واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ~~الكافرون @QE@ المائدة 44 # ولقوله تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن @QE@ ~~البقرة 193 @QB@ الأنفال @QE@ # وأما إدخال مالك النكاح والإجارة في ذلك فخطأ ظاهر لأن الله تعالى إنما ~~نهى عن البيع ولو أراد النهي عن النكاح والإجارة لما عجز عن ذلك ولا كتمنا ~~ما ألزمنا @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 وتعدي حدود الله تعالى ~~PageV09P026 لا يحل # ولو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لأن القياس عند القائلين به إنما ~~هو أن يقاس الشيء على نظيره وليس البيع نظير النكاح لأنه يجوز بلا ذكر مهر # ولا يجوز البيع بغير ذكر ثمن والمتناكحان لا يملك أحدهما الآخر ولا في ~~النكاح نقل ملك والبيع نقل ملك # وأما الإجارة فإنما هي معاوضة في منافع لم يخلقها الله ms2800 تعالى بعد ولا ~~يجوز بيع ما لم يخلق بعد ويجوز أن يؤاجر الحر نفسه ولا يحل له أن يبيع نفسه ~~فلا شبه بين الإجارة والنكاح وبين البيع # فإن علل النهي عن البيع بما يشاغل عن السعي صار إلى قول أبي حنيفة ~~والشافعي ولزمه أن يجيز من البيع ما لا تشاغل منه عن السعي ولا قياس عند ~~القائلين به إلا على علة فإن لم يعلل بطل القياس وما نعلم له سلفا في هذا ~~القول # وأما إجازة أبي حنيفة والشافعي البيع في الوقت المذكور فخلاف لأمر الله ~~تعالى ولا نعلم لهم حجة أصلا أكثر من أن قالوا إنما نهى عن التشاغل عن ~~السعي إلى الصلاة فقط ولو أن امرأ باعه ( ( ( باع ) ) ) في الصلاة لصح ~~البيع # قال أبو محمد وهذان فاسدان من القول جدا أما قولهم إنما أراد الله بذلك ~~التشاغل عن السعي فقط فعظيم من القول جدا # ليت شعري من أخبرهم بذلك وهم يسمعون الله تعالى يقول @QB@ وأن تقولوا على ~~الله ما لا تعلمون @QE@ البقرة 169 و ( الأعراف 33 ) # ولو أن الله تعالى أراد ما قالوا لما نهانا عن البيع مطلقا ولا عجز عن ~~بيان مراده من ذلك وما ههنا ضرورة توجب فهم هذا ولا نص فهو باطل محض ودعوى ~~كاذبة بلا برهان # وأما قولهم لو باع في الصلاة لجاز البيع فتمويه بارد لأن المصلي بأول ~~أخذه في الكلام في المساومة بطلت صلاته فصار غير مصل فظهر فساد احتجاجهم ~~جملة # فإن قالوا هذا ندب # قلنا ما دليلكم على ذلك وكيف يقول الله تعالى افعل فيقولون معناه لا تفعل ~~إن شئت # أم كيف يقول الله تعالى لا تفعل فيقولون معناه افعل إن شئت # وهذا إبطال الحقائق ونفس المعصية وتحريف للكلم عن مواضعه # فإن قالوا قد وجدنا أوامر ونواهي معناها الندب # قلنا نعم بنص آخر بين ذلك وكذلك وجدنا آيات منسوخات بنص آخر ولم يجب بذلك ~~حمل آية على أنها منسوخة ولا على أنها ندب ومن فعل ذلك فقد أبطل ما شاء بلا ~~دليل ms2801 روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن أبي بكر هو المقدمي ~~نا سليمان بن داود نا سليمان بن معاذ نا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لا ~~يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادي للصلاة فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع ولا ~~نعلم له مخالفا من الصحابة # وعن PageV09P027 حماد ابن زيد عن الوليد بن أبي هشام عن عبد الرحمن بن ~~القاسم ابن محمد عن أبيه أنه فسخ بيعا وقع بين نساء وبين عطار بعد النداء ~~للجمعة # 1539 # | مسألة ومن لم يبق عليه من وقت الصلاة # بالتكبير وهو لم يصل بعد وهو ذاكر للصلاة عارف بما بقي عليه من الوقت فكل ~~شيء فعله حنيئذ من بيع أو غيره باطل مفسوخ أبدا لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو في ذلك الوقت محرم عليه ~~البيع وغيره مأمور بالدخول في الصلاة فلو لم يكن عارفا بذلك جاز كل ما عمل ~~فيه لأن وقت الصلاة للناسي ممتد أبدا # وأما من سها فسلم قبل تمام صلاته فما أنفذ من بيع أو غيره فمردود كله ~~لأنه قد عرف النهي عن ذلك ما دام في صلاته وهو في صلاته لكن عفيى ( ( ( عفي ~~) ) ) له عن النسيان فهو إنما ظن أنه باع ولم يبع لأنه غير البيع الذي أحله ~~الله تعالى له فإذا هو غيره فهو غير جائز وبالله تعالى التوفيق # 1540 # | مسألة ولا يحل أن يجبر أحد على أن يبيع مع شريكه # ما لا ينقسم ولا على أن يقاومه فيبيع أحدهما من الآخر لكن ما شاء من ~~الشريكين أو الشركاء أن يبيع حصته فله ذلك ومن أبى لم يجبر فإن أجبره على ~~ذلك الحاكم ( ( ( حاكم ) ) ) أو غيره فسخ حكمه أبدا وحكم فيه بحكم الغضب ( ~~( ( الغصب ) ) ) # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ~~تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 # ومن أجبر على بيع حقه فلم يرض فلا يجوز عليه لأنه خلاف أمر ms2802 الله تعالى ~~فهو أكل مال بالباطل إلا حيث أمر الله تعالى بالبيع وأن لم يرض كالشفعة ~~وعلى الغائب وعلى الصغير وعلى الظالم # واحتج القائلون بإجبار الشريك على البيع مع شريكه بخبر روي فيه لا ضرر ~~ولا ضرار وهذا خبر لم يصح قط إنما جاء مرسلا أو من طريق فيها إسحاق بن يحيى ~~وهو مجهول ثم لو صح لكان حجة عليهم لأن أعظم الضرار والضرر هو الذي فعلوه ~~من إجبارهم إنسانا على بيع ماله بغير رضاه وبغير أن يوجب الله تعالى عليه ~~ذلك وما أباح الله تعالى قط أن يراعي رضا أحد الشريكين بإسخاط شريكه في ~~ماله نفسه وهذا هو الجور والظلم الصراح # ولا فرق بين أن يجاب أحد الشريكين إلى قوله لا بد أن يبيع شريكي معي ~~لأستجزل الثمن في حصتي وبين أن يجاب الآخر إلى قوله لا بد أن يمنع شريكي مع ~~بيع حصته لأن في ذلك ضررا علي في حصتي وكلا الأمرين عدوان وظلم لكن الحق أن ~~كليهما ممكن من حصته من شاء باع حصته ومن شاء أمسك حصته # وقد موهوا في ذلك بما روينا من طريق وكيع نا أبو بشر عن ابن PageV09P028 ~~أبي نجيح عن مجاهد أن نخلة كانت لإنسان في حائط آخر فسأله أن يشتريها منه ~~فأبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر في الإسلام وهذا مرسل # ثم لو صح لكان حجة عليهم لأننا نقول لهم نعم وهذا منع من أن يجبر الآخر ~~على الشراء من شريكه وهو لا يريد ذلك أو على البيع منه أو من غيره وهو لا ~~يريد ذلك فهذان ضرر ظاهر # وذكروا أيضا ما رويناه من طريق أبي داود نا سليمان بن داود العتكي نا ~~حماد نا واصل مولى أبي عيينة قال سمعت محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب ~~أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله فكان ~~سمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى به فطلب إليه أن يبيعه أو يناقله ms2803 فأبى فذكر ذلك ~~للنبي صلى الله عليه وسلم فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ~~فأبى فطلب إليه يناقله فأبى قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى ~~فقال أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله # قال أبو محمد هذا منقطع لأن محمد بن علي لا سماع له من سمرة ثم لو صح ~~لكانوا مخالفين له في موضعين أحدهما أنهم لا يجبرون غير الشريك على البيع ~~من جاره ولا على البيع معه وفي هذا الحديث خلاف ذلك # والثاني قلع نخله وهم لا يقولون بهذا وبالله تعالى التوفيق # 1541 # | مسألة ويجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة # من رقيق ولا من غيره وهو قول عمر بن الخطاب على ما ذكرنا في كتاب الجهاد # ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن أم موسى قالت أتى ~~علي بن أبي طالب بآنية مخوصة بالذهب من آنية العجم فأراد أن يكسرها ويقسمها ~~بين المسلمين فقال ناس من الدهاقين إن كسرت هذه كسرت ثمنها ونحن نغلي لك ~~بها فقال علي لم أكن لأرد لكم ملكا نزعه الله منكم فكسرها وقسمها بين الناس # قال أبو محمد هذا من الصغار وكل صغار فواجب حمله عليهم # وأما الرقيق ففيه وجه آخر وهو أن الدعاء إلى الإسلام واجب بكل حال ومن ~~الأسباب المعينة على الإسلام كون الكافر والكافرة في ملك في ملك السلم ( ( ~~( المسلم ) ) ) ومن الأسباب المبعدة عن الإسلام كونهما عند كافر يقوي ~~بصائرهما في الكفر وبالله تعالى التوفيق # 1542 # | مسألة ولا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصى الله به أو # أبدا # كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن أنه يعمله خمرا # وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها # وكبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق لهم ( ( ( بهم ) ) ) أو يخصيهم # وكبيع المملوك PageV09P029 ممن يوقن أنه يسيء ملكته # أو كبيع السلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين # أو ms2804 كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه وهكذا في كل شيء لقول الله تعالى @QB@ ~~وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 # والبيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على الإثم والعدوان بلا تطويل وفسخها ~~تعاون على البر والتقوى # فإن لم يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح لأنه لم يعن على إثم فإن عصى ~~المشتري الله تعالى بعد ذلك فعليه روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ~~ابن جرير عن عطاء قال لا تبعه مما ( ( ( ممن ) ) ) يجعله خمرا # 1543 # | مسألة ومن باع شيئا جزافا يعلم كيله أو وزنه أو زرعه # يعرف المشتري بذلك فهو جائز لا كراهية فيه لأنه لم يأت عن هذا البيع نهي ~~في نص أصلا ولا فيه غش ولا خديعة ومنع منه طاوس ومالك وأجازه أبو حنيفة ~~والشافعي وأبو سليمان # قال علي ولا فرق بين أن يعلم كيله أو وزنه أو زرعه أو عدده ولا يعلمه ~~المشتري وبين أن يعلم من نسج الثوب ولمن كان ومتى نسج وأين أصيب هذا البر ~~وهذا التمر ولا يعلم المشتري شيئا من ذلك والمفرق بينهما مخطىء وقائل بلا ~~دليل # واحتجوا في ذلك بما رويناه من طريق عبد الرزاق قال قال ابن المبارك عن ~~الأوزاعي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يبيع طعاما ~~جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه وهذا منقطع فاحش الانقطاع # ثم لو صح لكان حجة على المالكيين لأنهم لا يخصون بهذا الحكم الطعام دون ~~غيره وليس في هذا المرسل إلا الطعام فقط # فإن قالوا قسنا على الطعام غير الطعام # قلنا فهلا قستم على الطعام غير الطعام في المنع من بيعه حتى يقبض # فإن قالوا لم يأت النص إلا في الطعام # قلنا وليس في هذا الخبر إلا الطعام فإما اتبعوا النصين معا دون القياس ~~وإما قيسوا عليهما جميعا وما عدا هذا فباطل متيقن فكيف والنص قد جاء بالنهي ~~عن البيع في كل ما ابتيع قبل أن يقبض فخالفوه وبالله تعالى التوفيق # # | 1544 ms2805 سألة وبيع الحيتان الكبار أو الصغار أو الأترج الكبار أو الصغار ~~أو الدلاع أو الثياب أو الخشب أو الحيوان أو غير ذلك جزافا حلال لا كراهية ~~فيه # ومنع مالك من ذلك في الكبار من الحيتان والخشب وأجازه في الصغار وهذا ~~باطل لوجوه أولها أنه خلاف القرآن في قول الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع ~~@QE@ البقرة 285 # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 فهذا بيع ~~حلال ولم يأت تفصيل تحريمه # والثاني أنه فاسد إذ لم يحد الكبير الذي منع به من بيع الجزاف من الصغير ~~الذي أباحه به وهذا رديء جدا لأنه حرم وحلل ثم لم يبين ما الحرام فيجتنبه ~~من يبيعه وما الحلال فيأتيه # والثالث أنه PageV09P030 لا كبير إلا بإضافته إلى ما هو أصغر منه ولا ~~صغير إلا بإضافته إلى ما هو أكبر منه فالشابل صغير جدا بالإضافة إلى الشولي ~~وكبير جدا بالإضافة إلى السرذين والمداري كبار جدا بالإضافة إلى السهام ~~وصغار جدا بالإضافة إلى الصواري وهكذا في كل شيء # والرابع أنه لم يزل عمل المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبعده في شرق الأرض وغربها بيع الضياع وفيها النخل الكثير والشجر وغير ذلك ~~بغير عدد لكن جزافا وهو أحد من يجيز ذلك هنالك ويمنعه ههنا وما نعلم له ~~متعلقا أصلا ولا أحدا قاله قبله # 1545 # | مسألة وبيع ألبان النساء جائز وكذلك الشعور وبيع العذرة والزبل # للتزبيل وبيع البول للصباغ جائز وقد منع قوم من بيع كل هذا # قال أبو محمد لا خلاف في أن للمرأة أن يحلب ( ( ( تحلب ) ) ) لبنها في ~~إناء وتعطيه لمن يسقيه صبيا وهذا تمليك منها له وكل ما صح ملكه انتقال ( ( ~~( وانتقال ) ) ) الإملاك فيه حل بيعه لقول الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع ~~@QE@ البقرة 275 إلا ما جاء فيه نص بخلاف هذا # وأما الشعور العذرة ( ( ( والعذرة ) ) ) والبول فمل ( ( ( فكل ) ) ) ذلك ~~يطرح ولا يمنع منه أحد هذا عمل جميع أهل الأرض فإذا تملك لأحد جاز بيعه كما ~~ذكرنا # روينا من طريق يحيى ms2806 بن سعيد القطان عن عبد الملك العرزمي عن عطاء ابن أبي ~~رباح لا بأس بأن يستمتع بشعور الناس كان الناس يفعلونه # 1546 # | مسألة وبي ( ( ( وبيع ) ) ) النحل ودود الحرير والضب والضب جائز حسن ~~أما الضب والضب ( ( ( والضبع ) ) ) # فحلال أكلهما كما ذكرنا قبل وصيد من الصيود وما جاز تملكه جاز بيعه كما ~~قدمنا # وأما النحل ودود الحرير فلهما منفعة ظاهرة وهما مملوكان فبيعهما جائز # ومنع أبو حنيفة من كل ذلك وما نعلم له حجة أصلا ولا أحد ( ( ( أحدا ) ) ) ~~سبقه إلى المنع من بيع النحل ودود القز وأما ما عسلت النحل في غير خلايا ~~مالكها فهو لمن سبق إليه لأنه ليس بعضها ولا متولدا منها كالبيض والولد ~~واللبن والصوف لكنه كسب لها كصيد الجارح وهما غير النحل والجارح فهو لمن ~~سبق إليه وأما ما وضعت في خلايا صاحبها فله لأنه لذلك وضع الخلايا فما صار ~~فيها فهو له # وكذلك من وضع حبالة للصيد أو قلة للماء أو حظيرا للسمك فكل ما وقع في ذلك ~~فهو له لأنه قد تملكه بوضع ما ذكرنا له # وبالله تعالى التوفيق # 1547 # | مسألة وابتياع الحرير جائز وقال بالمنع منه بعض السلف # من طريق محمد بن المثنى نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس أنه كره التجارة ~~في الشابري الرقيق والحرير ولبسه # وجاء ( ( ( جاء ) ) ) في ذلك ما روينا من طريق ابن وهب نا معاوية بن صالح ~~عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن PageV09P031 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر وثمنها ~~وحرم الميتة وثمنها وحرم الحرير وثمنه # وهذا فيه معاوية بن صالح وهو ضعيف ولو صح لقلنا به وقد صح عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال في حلة الحرير التي كساها عمر لم أكسكها لتلبسها ~~ولكن لتبيعها أو كلاما هذا معناه # 1548 # | مسألة وابتياع ولد الزنى والزانية حلال # نا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال ولد الزنى لا تبعه ولا تشتره ms2807 ولا ~~تأكل ثمنه # قال علي لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم @QB@ وأحل الله ~~البيع @QE@ البقرة 275 وقد أمر عليه الصلاة والسلام ببيع الأمة المحدودة في ~~الزنى ثلاث مرات إذ زنت الرابعة # # | 1549 مسألة وبيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت وكذلك جلد الخنزير ~~وأما شعره وعظمه فلا # ولا يحل بيع عظام الميتة أصلا ومنع مالك من بيع جلودها وإن دبغت وأباحه ~~الشافعي وأبو حنيفة # وأباح مالك بيع صوف الميتة ومنع منه الشافعي # برهان صحة قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أخذوا إهابها ~~فدبغوه فانتفعوا به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنا ( ( ( إنها ) ) ) ~~حرم أكلها وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن ~~إعادته # فأمر عليه السلام بأن ينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ وأخبر أن أكلها حرام ~~والبيع منفعة بلا شك فهو داخل في التحليل وخارج عن التحريم إذ لم يفصل ~~تحريمه قال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # أما الخنزير فحرام كله حاشا طهارة جلده بالدباغ فقط # ومن عجائب احتجاج المالكيين ههنا قولهم إن الجلد يموت وكذلك الريش تسقيه ~~الميتة وأما الصوف والشعر فلا يموت فلو عكس قولهم فقيل لهم بل الجلود لا ~~تموت وكذلك الريش وأما الصوف والشعر فتسقيه الميتة بأي شيء كانوا ينفصلون ~~وهل هي إلا دعوى كدعوى # روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان لا بأس بريش ~~الميتة وأيباح ( ( ( وأباح ) ) ) الانتفاع بعظم الفيل وبيعه طاوس وابن ~~سيرين وعروة بن الزبير ومنع منه الشافعي وغيره وبالله تعالى التوفيق # 1550 # | مسألة وبيع المكاتب قبل أن يؤدي شيئا من كتابته جائز وتبطل الكتابة # بذلك فإن ادى منها شيئا حرم بيع ما قابل منه ما أدى وجاز بيع ما قابل منه ~~ما لم يؤد وبطلت الكتابة فيما بيع منه وبقي ما قابل منه ما أدى حرا مثل أن ~~يكون أدى عشر كتابته فإن عشره حر ويجوز بيع تسعة أعشاره وهكذا ms2808 في كل جزء ~~كثر أو قل وهذا مكان اختلف PageV09P032 الناس فيه فقالت طائفة المكاتب عبد ~~ما بقي عليه ولو درهم من كتابته أو أقل وبيعه جائز ما دام عبدا وتنتقض ~~الكتابة بذلك والمكاتب عندهم معتق بصفة وهذا قول أبي سليمان وأصحابنا # وقالت طائفة المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم أو أقل إلا أنه لا ~~يحل بيعه إلا أن يعجز وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وهذا قول ظاهر ~~التناقض لأنه كان عبدا فبيعه جائز ما لم يأت نص ( ( ( بنص ) ) ) بالمنع من ~~بيعه ولا نص في ذلك # وذهب قوم إلى أنه أدى ربع كتابته فهو حر وهو غريم يتبع بما بقي عليه منها ~~روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا المغيرة قال سمعت إبراهيم والشعبي ~~يقولان كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا أدى ربع قيمته فهو غريم لا يسترق # وكان زيد بن ثابت يقول هو عبد ما بقي عليه درهم # وقال علي بن أبي طالب المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما بقي ~~ويرث بقدر ذلك ويحجب بقدر ذلك ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن عمه القاسم بن عبد الرحمن ~~بن عبد لله بن مسعود عن جابر بن سمرة قال قال عمر بن الخطاب تكاتبون ~~مكاتبين فأيهم ما أدى الشطر فلا رق عليه # وروي عن ابن مسعود أيضا إذا أدى الثلث فهو غريم # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم كان يقال ~~إذا أدى المكاتب الربع فهو غريم # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء إذا بقي على المكاتب ربع كتابته ~~وأدى سائرها فهو غريم ولا يعود عبدا # ومن طريق عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال قال ابن ~~عباس إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمسة أوسق فهو غريم وروي ~~عنه أيضا ms2809 إذا أخذ الصك فهو غريم # وبكل هذه الأقوال قالت طائفة من العلماء # قال علي الحجة عند التنازع هو ما أمر الله تعالى بالرجوع إليه إن كنا ~~مؤمنين من كتابه وسنة رسول ( ( ( رسوله ) ) ) صلى الله عليه وسلم # روينا من طريق البخاري نا قتيبة نا الليث هو ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة ~~بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ~~ولم تكن قضت منها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي ~~عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن ~~شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي واعتقي فإنما الولاء ~~لمن أعتق # ومن طريق البخاري PageV09P033 نا خلاد بن يحيى نا عبد الواحد بن أيمن ~~المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة فقالت دخلت علي بريرة ( وهي مكاتبة ) ~~فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فاعتني ( ( ( فأعتقيني ) ) ~~) فقالت نعم فقالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي ~~فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة اشتريها ~~فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا ( قالت ) فاشتريتها فاعتقتها وذكرت باقي الخبر # فأمر بيع بريرة وهي مكاتبة على تسع أواقي في تسع سنين كل سنة أوقية أشهر ~~من الشمس وأنها لم تكن أدت بعد من كتابتها شيئا وأنها بيعت كذلك وأن أهلها ~~عرضوها للبيع وهي مكاتبة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا ننكر ( ( ( ينكر ~~) ) ) ذلك عليهم بل أمر بشرائها وعتقها والولاء لمن أعتقها وهذا ما لا مخلص ~~منه فبلحوا عندها فقالت طائفة إنها كانت عجزت وهذا كذب بحت مجرد ما روى قط ~~أحد أنها كانت عجزت ولا جاء ذلك عنها في الخبر وأين العجز منها وهي في ~~استقبال تسعة أعوام وعائشة بعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة ~~الأمر تبتاع وتعتق ولم تقم ms2810 عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تسعة ~~أعوام فقط # واحتج بعضهم بقول الله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 فقلنا ~~نعم وهو مأمور بالوفاء بالعقد وليس له نقضه لكن إذا خرج عن ملكه بطل عقده ~~عن غيره لقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # والعجب أن المحتجين بهذا يرون الرجوع في العتق في الوصية ولا يحتجون على ~~أنفسهم @QB@ بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي ~~الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد @QE@ المائدة 1 وليس إجماعا فإن ~~سفيان الثوري لا يرى الرجوع في العتق والوصية وكلهم يجيز بيع العبد يقول له ~~سيده إن جاء أبي فأنت حر ويبطلون بيعه بهذا العقد ولا يجيزون له في العقد ~~بغير إخراجه عن ملكه فظهر عظيم تناقضهم وفساد قولهم # فإن ذكر ذاكر الآثار التي جاءت المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فإنها كلها ~~ساقطة أحدها من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة وكم خالفوا هذه ~~الطريق إذا خالفت مذهبهم # والآخر من طريق عطاء بن السائب عن ابن عمرو بن العاص ولا سماع له منه ~~والحديث منقطع # ثم لو صح لما كان فيهما إلا تحديد أنه عبد ما بقي عليه عشر مكاتبته أو ~~عشر عشرها # وخبر موضوع من طريق ابن عمر مكذوب فسقطت كلها # وأما إذا أدى شيئا من كتابته فلما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد ~~بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن قتادة وأيوب ~~السختياني قال قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب وقال PageV09P034 أيوب عن ~~عكرمة عن ابن عباس ثم اتفق علي وابن عباس كلاهما عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق ~~منه ويورث بقدر ما عتقد ( ( ( عتق ) ) ) منه # قال علي وهذا إسناد في غاية الصحة وما نعلم أحدا عابه إلا بأنه قد أرسله ~~بعض الناس فكان ms2811 هذا عجبا لأن المعترضين بهذا يقولون إن المرسل أقوى من ~~المسند أو مثله فالآن صار إرسال من أرسل يبطل ويبطل به الإسناد ممن أسنده ~~وما يسلك في دينه هذه الطريق إلا من لا دين له ولا حياء ونعوذ بالله من ~~الخذلان # # | 1551 مسالة وبيع المدبر والمدبرية ( ( ( والمدبرة ) ) ) حلال لغير ~~ضرورة ولغير دين لا كراهة في شيء من ذلك # ويبطل التدبير بالبيع كما تبطل الوصية ببيع الموصى بعتقه ولا فرق وهو قول ~~الشافعي وأبي سليمان # وقال أحمد يباع المدبر كما قلنا ولا تباع المدبرة # وهذا تفريق لا برهان على صحته # وقال مالك لا يباع المدبر ولا المدبرة إلا في الدين فقط فإن كان الدين ~~قبل التدبير بيعا في حياة سيدهما وإن كان الدين بعد التدبير لم يباعا فيه ~~في حياة المدبر وبيعا فيه بعد موته فإن لم يحمل الثلث المدبر ولا دين هنالك ~~أعتق منه ما يحمل الثلث ورق سائره # قال فإن بيع في الحياة بغير دين فأعتقه الذي اشتراه نفذ البيع وجاز # وهذه أقوال في غاية التناقض ولأن ( ( ( ولئن ) ) ) كان بيعه حراما فما ~~يحل بيعهلا في دين ولا في غيره أعتق أو لم يعتق كما لا تباع أم الولد ولا ~~ينفذ بيعها وإن أعتقت ولئن كان بيعه حلالا فما يحرم متى شاء سيده بيعه # وما نعلم لهم في هذا التقسيم حجة لا من نص ولا من رواية سقيمة ولا قول ~~صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه # وقال أبو حنيفة لا يباع المدبر لا في دين ولا في غير دين لا في الحياة ~~ولا بعد الموت وهو من الثلث فإن لم يحمله الثلث استسعى في ثلثي قيمته وقال ~~زفر هو من رأس المال كأم الولد وما نعلم لهم حجة أصلا ولا متعلق لهم في قول ~~الله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 # أما المالكيون فأجازوا بيعه في مواضع قد ذكرناها فلم يفوا بالعقود وأما ~~الحنفيون فاستسعوه في ثلثي فلم يفوا بالعقود # قال أبو محمد واحتجوا بأشياء نذكرها إن شاء الله تعالى ms2812 منها خبر رواه عبد ~~الباقي بن قانع عن موسى بن زكريا عن علي بن حرب عن عمرو بن عبد الجبار ثقة ~~عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر في الثلث # وهذا خبر موضوع لأن عبد الباقي راوي PageV09P035 كل بلية وقد ترك حديثه ~~إذ ظهر فيه البلاء # ثم سائر من رواه إلى أيوب ظلمات بعضها فوق بعض كلهم مجهولون وعمرو بن عبد ~~الجبار إن كان هو السنجاري فهو ضعيف وإن كان غيره فهو مجهول ثم لو صح لكان ~~المالكيون قد خالفوه # وقد أجاز الحنفيون بيع المدبر في بعض الأحوال وهو أنهم قالوا في عبد بين ~~اثنين دبره أحدهما ثم أعتق الآخر نصيبه فإن على الذي دبر نصيبه أن يضمن ~~قيمة نصيب صاحبه الذي أعتق حصته وهذا بيع للمدبر فقد خالفوا هذا الخبر ~~الموضوع مع احتجاجهم به # وإن العجب ليكثر ممن يرد حديث بيع المكاتب وحديث المصراة وحديث النهي عن ~~بيع الكلب مع صحة أسانيدها وانتشارها ثم يحتج بهذه الكذبة # وذكروا ما روينا من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم باع خدمة المدبر وهذا مرسل ولا حجة في مرسل ثم لو صح ~~لكان حجة على الحنفيين والمالكيين لأنهم ( ( ( أنهم ) ) ) لا يرون بيع خدمة ~~المدبر ما لهم أثر غير ما ذكرنا # واحتجوا برواية عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن ابن جريج عن أبي ~~الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى أولاد المدبرة إذا مات سيدها ما ~~نراهم إلا أحرارا وولدها كذلك منها فكأنه عضو منها # ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب وربيعة قالا جميعا إن ~~عائشة أم المؤمنين باعت مدبرة لها في الأعراب فأخبر بذلك عمر فبعث في طلب ~~الجارية فلم يجدها فأرسل إلى عائشة فأخذ الثمن فاشترى به جارية فجعلها ~~مكانها على تدبيرها # ومن طريق ms2813 وكيع نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع ~~المدبر هذا كل ما موهوا به عن الصحابة رضي الله عنهم وكله لا حجة لهم فيه # أما خبر عمر فساقط لأن الزهري وربيعة لم يولدا إلا بعد موت عمر بخمس ~~وثلاثين سنة وزيادة فهو منقطع # وأيضا ففيه عبد الجبار بن عمر وهو ضعيف # ثم لو صح لكان هذا عليهم لا لهم لوجوه أولها أن أم المؤمنين قد خالفته في ~~ذلك فليس قوله حجة عليها ولا أولى من قولها وهذا تنازع فالواجب عند التنازع ~~الرد إلى القرآن والسنة وهما يبيحان بيع المدبر # والثاني أنهم قد خالفوه لأن فيه أنه قد أخذ الثمن فابتاع به جارية فجعلها ~~مدبرة مكانها ويعيذ الله أمير المؤمنين من هذا الحكم الفاسد الظاهر العوار ~~إذ يحرم بيع مملوكة من أجل مملوكة أخرى بيعت لا يحل بيعها # ويلزم على هذا من باع حرا أن يبتاع بالثمن عبدا فيعتقه مكانه وهذا خلاف ~~قول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ~~@QE@ الأنعام 164 # وكيف إن ذهب الثمن أو لم توجد به رقبة أو وجدت به رقاب أو وجدت المبيعة ~~بعد أن جعلت هذه الأخرى مدبرة مكانها ولعل هذه تموت مملوكة فكيف ~~PageV09P036 العمل أو لعلها تعيش وتموت المبيعة مملوكة فكيف العمل في هذا ~~التخليط حاشا لله من هذا فبطل تعلقهم بقول عمر # وأما خبر جابر فلا متعلق لهم فيه أصلا وإنما هو تمويه منهم مجرد لأنه ليس ~~فيه المنع من بيع المدبرة أصلا وإنما فيه حكم ولدها إن عتقت هي فقط # ولو كان لهم حياء ما موهوا في الدين بمثل هذا فكيف وقد جاء عن جابر خلاف ~~قولهم # كما روينا من طريق ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه ~~كان يقول ولد المدبرة بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها # وذكر ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب ms2814 ~~وزيد بن ثابت # وجابر بن عبد الله وغيرهم مثل قول ابن عمر فهذا جابر يرى إرقاق المدبرة ~~فإن قيل هذا مرسل قلنا بالمرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا تحتجوا به # وأما حديث ابن عمر فإنما فيه الكراهة فقط وقد صح عن ابن عمر بيان جواز ~~بيع المدبرة كما روينا بأصح سند من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ~~يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع ~~بها ما شاء # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه ~~دبر جاريتين له فكان يطؤهما حتى ولدت إحداهما فهذا نص جلي من ابن عمر على ~~جواز بيع المدبرة # فإن ادعوا إجماعا على جواز وطئها كذبوا لما روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يطأ الرجل مدبرته قال معمر قلت ( ( ( فقلت ~~) ) ) له لم تكرهه فقال لقول عمر لا تقربها وفيها شرط واحد ( ( ( لأحد ) ) ~~) # فظهر فساد ما تعلقوا به عن الصحابة رضي الله عنهم وأنه ليس لهم حجة في ~~شيء جاء عنهم وموهوا من طريق النظر بأن قالوا لما فرق بين اسم المدبر واسم ~~الموصى بعتقه وجب أن يفرق بين حكميهما # قال أبو محمد وهذا باطل لأنه دعوى بلا برهان وليس كل اسمين اختلفا وجب أن ~~يختلف معناهما وحكمهما إذا وجدا في اللغة متفقي المعنى فإن المحرر والمعتق ~~اسمان مختلفان ومعناهما واحد والزكاة والصدقة كذلك والزواج والنكاح كذلك ~~وهذا كثير جدا # وحتى لو صح لهم هذا الحكم الفاسد لكان الواجب إذا جاء فيهما نص أن يوقف ~~عنده وأيضا فليس في اختلاف الاسمين ما يوجب أن يباع أحدهما ولا يباع الآخر ~~وقد اختلف اسم الفرس والعبد وكلاهما يباع # قال علي فلم يبق لهم متعلق أصلا ومن البرهان على جواز بيع المدبر ~~والمدبرة قول الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # وقوله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # فصح أن ms2815 بيع كل متملك جائز إلا ما فصل لنا تحريم بيعه ولم يفصل لنا تحريم ~~بيع المدبر والمدبرة PageV09P037 فبيعهما حلال # ومن السنة ما روينا من طريق وكيع أنا سفيان الثوري وإسماعيل ابن أبي خالد ~~كلاهما عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن ~~عبد الله يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من يبتاعه مني فاشتراه رجل من بني عدي ابن كعب قال ~~جابر غلاما ( ( ( غلام ) ) ) قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير # ورويناه أيضا من طريق الليث وأيوب عن أبي الزبير أنه سمعه من جابر فهذا ~~أثر مشهور مقطوع بصحته بنقل التواتر وأمر كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ~~كلهم مسلم راض فلو ادعى المسلم ههنا الإجماع لما أبعد لا كدعاويهم الكاذبة ~~فقال بعض أهل الكذب بيع في دين وإلا فلأي وجه بيع فقلنا كذبتم وأفكتم وإنما ~~بيع لأنه لم يكن لمدبره مال غيره فلهذا باعه النبي صلى الله عليه وسلم # وأما لو كان له مال غيره فبيعه مباح لا واجب كسائر من تملك # ومن طريق النظر أنه صح الإجماع على جواز بيع المدبر قبل أن يدبر فمن منع ~~منه بعد أن يدبر فقد أبطل وادعى ما لا برهان له به # ومن طريق القياس الذي لو صح القياس لم يكن شيء أصح من هذا وهو أن المعتق ~~بصفة لا يدري أيدركها المعتق بها أم لا والموصى بعتقه لا يختلفون في جواز ~~بيعه قبل مجيء تلك الصفة والمدبر موصى بعتقه كلاهما من الثلث فواجب إن صح ~~القياس أن يباع المدبر كما يباع الآخران ولكن لا النصوص يتبعون ولا القياس ~~يحسنون # وممن صح عنه بيع المدبر ما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان ابن عيينة ~~عن يحيى ms2816 بن سعيد الأنصاري عن جدته عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم ~~المؤمنين باعت مدبرة لها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عمر ابن عبد العزيز ~~ومحمد بن سيرين قالا جميعا المدبر وصية # وبه إلى معمر عن عبد الله بن طاوس قال سألني محمد بن المنكدر عن المدبر ~~كيف كان قول أبي فيه أيبيعه صاحبه فقلت كان أبي يقول يبيعه إن احتاج إليه ~~فقال ابن المنكدر وإن لم يحتج # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال كان طاوس لا ~~يرى بأسا أن يعود الرجل عن عتاقته قال عمرو يعني التدبير # ومن طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال المدبر وصية يرجع ~~فيه إذا شاء # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء يقول يعاد في المدبر وفي كل ~~وصية وقد روينا عن ابن سيرين وعطاء كراهية بيع المدبر وعن الشعبي يبيعه ~~الجريء ويرع عنه الورع # PageV09P038 قال أبو محمد بل يبيعه الورع اقتداء برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ويقف عنه الجاهل وتالله ما تخاف تبعة من الله تعالى في أمر لم ~~يفصل لنا تحريمه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل نخاف ~~التبعة منه عز وجل في تحريمنا ما لم يفصل لنا تحريمه أو في توقفنا فيه خوف ~~أن يكون حراما ونعوذ بالله تعالى من هذا # قال تعالى @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا ~~يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما @QE@ النساء 65 # وبيع المدبر مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان مؤمنا فلا ~~يجد في نفسه حرجا مما قضى فيه وبالله تعالى التوفيق # 1552 # | مسألة وبيع ولد المدبرة من غير سيدها حملت به قبل التدبير أو # حلال وبيع ما ولدت المكاتبة قبل أن تكاتب وبعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئا ~~من كتابتها حلال # وبيع ولد أم الولد من غير سيده ms2817 قبل أن تكون أم ولد حلال # هذا كله لا خلاف في شيء منه إلا ما حملت به المدبرة بعد التدبير # وأما ما ولدت أم الولد من غير سيدها بعد أن صارت أم ولد فحرام بيعه وحكمه ~~كحكم أمه # وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم ما حملت به المكاتبة بعد أن تؤدي شيئا من ~~كتابتها في كتاب المكاتب من ديواننا هذا إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة ~~إلا بالله عز وجل # برهان صحة قولنا في ولد المدبرة التي تحمل به بعد التدبير هو أنه ولد أمة ~~جائز بيعها وفهو ( ( ( فهو ) ) ) عبد لأن ولد الأمة عبد # وروينا مثل قولنا هذا عن عبد الرزاق عن معمر أخبرني من سمع عكرمة يقول ~~أولاد المدبرة لا عتق لهم # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة قال ابن جريج عن عمرو بن ~~دينار وعطاء كلاهما عن أبي الشعثاء وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي ~~الشعثاء قال أولاد المدبرة عبيد وأما ما حملت به ثم أدركها العتق قبيل أن ~~تضعه فهو حر معها ما لم يستثنه السيد لما ذكرنا قبل من أنه وإن كان غيرها ~~فهو تبع لها # واحتج المخالفون على القول بأن ولد المدبرة بمنزلة أمهم بأنه قد صح عن ~~عثمان وجابر وابن عمر وروي عن علي ابن ( ( ( وابن ) ) ) عباس وزيد ولا يعرف ~~لهم من الصحابة مخالف # قال أبو محمد لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ~~خلافهم لطوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف كالذي صح عن عثمان وصهيب ~~وتميم الداري من أن البيع لدار واشتراط سكناها مدة عمر البائع وذلك بحضرة ~~الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف وغير ذلك كثير جدا # وأما ولد أم الولد قبل أن تكون أم ولد فلا خلاف فيه # وأما ما حملت به بعد أن تكون أم ولد فلا يحل بيعهم لأنها حرام بيعها وهو ~~إذا حملت به بعضها فحرام بيعه وما حرم بيعه بيقين فلا ms2818 يحل بعد ذلك إلا بنص ~~ولا نص في PageV09P039 جواز بيعه بعد مفارقته لها # فإن ذكروا كل ذات رحم فولدها بمنزلتها فهو ليس عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلا حجة فيه ثم هم أول مخالف لهذا في ولد المعتقة بصفة وولد ~~المعتقة إلى أجل وبالله تعالى التوفيق # 1553 # | مسألة وبيع المعتق إلى أجل أو بصفة حلال ما لم يجب له # تلك الصفة كمن قال لعبده أنت حر غدا فله بيعه ما لم يصبح الغد أو كمن قال ~~له أنت حر إذا أفاق مريضي فله بيعه ما لم يفق مريضه لأنه عبد ما لم يستحق ~~العتق وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابهم # وقال مالك كذلك في المعتق بصفة يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون ولم يقله ~~في المعتق إلى أجل واحتج بأنه لا بد أن يكون # فقلنا نعم فكان ماذا إلا أنه حق ( ( ( حتى ) ) ) الآن لم يكن بعد ولا ~~دليل لهم على هذا الفرق أصلا وإنما هو دعوى واحتجاج لقولهم بقولهم # 1554 # | مسألة وجائز لمن أتى السوق من أهله أو من غير أهله أن # بأقل من سعرها في السوق وبأكثر ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك ولا ~~للسلطان # وقال المالكيون ليس له أن يبيع بأقل من سعرها ويمنع من ذلك وله أن يبيع ~~بأكثر # قال علي وهذا عجب جدا أن يمنعوه من الترخيص على المسلمين ويبيحون له ~~التغلية إن هذا لعجب وما نعلم قولهم هذا عن أحد قبل مالك # ثم زادوا في العجب واحتجوا بالذي روينا من طريق مالك عن يونس ابن يوسف عن ~~سعيد بن المسيب أن عمر مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق ~~فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع عن سوقنا # قال علي هذا لا حجة لهم فيه لوجوه أحدها أنه لا حجة في أحد دون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # والثاني أنهم كم قصة خالفوا فيها عمر كإجباره بني عم على النفقة على ms2819 ابن ~~عمهم وكعتقه كل ذي رحم محرمة إذا ملك وغير ذلك # والثالث أنه لا يصح عن عمر لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر إلانعيه ~~النعمان بن مقرن فقط # والرابع أنه لو صح لكانوا قد أخطأوا ( ( ( أخطئوا ) ) ) فيه على عمر ~~فتأولوه بما لا يجوز وإنما أراد عمر بذلك لو صح عنه بقوله إما أن تزيد في ~~السعر يريد أن تبيع من المكاييل أكثر مما تبيع بهذا الثمن وهذا خلاف قولهم ~~هذا الذي لا يجوز أن يظن بعمر غيره فكيف وقد جاء عن عمر مبينا # كما روينا هذا الخبر عنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب ~~قال وجد عمر حاطب بن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة فقال كيف تبيع يا حاطب ~~فقال مدين فقال عمر تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا PageV09P040 وأسواقنا تقطعون ~~في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم بع صاعا وإلا فلا تبع في أسواقنا وإلا فسيبوا ~~في الأرض ثم اجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم # فهذا خبر عمر مع حاطب في الزبيب كما يجب أن يظن بعمر # فإن قالوا في هذا ضرر على أهل السوق # قلنا هذا باطل بل في قولكم أنتم الضرر على أهل البلد كلهم وعلى المساكين ~~وعلى هذا المحسن إلى الناس ولا ضرر في ذلك على أهل السوق لأنهم إن شاؤوا أن ~~يرخصوا كما فعل هذا فليفعلوا وإلا فهم أملك بأموالهم كما هذا أملك بماله # والحجة القاطعة في هذا قول الله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض ~~منكم @QE@ النساء 29 وقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # 1555 # | مسألة ومن ابتاع سلعة في السوق # فيها أهل تلك السوق وهي لمشتريها خاصة وهو قول الناس # وقال المالكيون يجبر على أن يشركوه فيها وما نعلم أحدا قاله غيرهم وهو ~~ظلم ظاهر ويبطله قول الله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ ~~النساء 29 فلم يتراض البائع إلا مع هذا المبتاع لا مع غيره فالحكم به لغيره ~~أكل مال بالباطل دليل أصلا وبالله تعالى التوفيق ms2820 # بل قد جاء عن عمر الحكم على أهل السوق بهذا في غيرهم لا لهم كما روينا من ~~طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مسلم بن جندب ~~قال قدم المدينة طعام فخرج أهل السوق إليه فابتاعوه فقال لهم عمر أفي سوقنا ~~هذا تتجرون أشركوا الناس أو اخرجوا فاشتروا ثم ائتوا فبيعوا # قال علي وهذا الذي حكم به المالكيون أعظم الضرر على المسلمين لأن أهل ~~الصناعة من السوق يتواطؤون ( ( ( يتواطئون ) ) ) على إماتة السلعة التي ~~يبيعها الجالب أو المضطر ويتفقون على أن لا يزيدوا فيها ويتركوا واحدا منهم ~~يسومه حتى يترك المضطر على حكمه ثم يقتسمونها بينهم # وهذا واجب منعهم منه لأنه غش # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا # 1556 # | مسألة ولا يجوز البيع بالبراءة من كل عيب # بعيب والبيع هكذا فاسد مفسوخ أبدا وذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع ~~بالبراءة ولم ير للمشتري القيام بعيب أصلا علمه البائع أو لم يعلمه # وذهب سفيان الحسن ( ( ( والحسن ) ) ) بن حي وأبو سليمان إلى أنه لا يبرأ ~~بشيء من ذلك من العيوب علمه البائع أو لم يعلمه # وذهب الشافعي إلى أنه لا يبرأ بذلك من شيء من العيوب إلا في الحيوان خاصة ~~فإنه يبرأ به مما لم يعلم من عيوب الحيوان المبيع ولا يبرأ مما علمه من ~~عيوبه فكتمه # ولمالك ثلاثة أقوال أحدها وهو الذي ذكرنا أنه المجتمع عليه عندهم وهو مثل ~~قول الشافعي حرفا حرفا وهو قوله في الموطأ # والثاني أنه لا يبرأ بذلك إلا في الرقيق خاصة # فيبرأ مما لا يعلم ولا يبرأ مما علم PageV09P041 فكتم وإنما في سائر ~~الحيوان وغير الحيوان فلا يبرأ به من عيب أصلا # والثالث وهو الذي رجع إليه وهو أنه لا ينتفع بالبراءة إلا في ثلاثة أشياء ~~فقط وهو بيع السلطان للمغنم أو على مفلس # والثاني العيب الخفيف خاصة في الرقيق خاصة لكل أحد # والثالث فيما يصيب الرقيق في عهدة الثلاث خاصة # وذهب بعض المتقدمين منهم عطاء ms2821 وشريح إلى أنه لا يبرأ أحد وإن باع ~~بالبراءة إلا من عيب بينه ووضع يده عليه # فأما القول بوضع اليد فرويناه عن شريح وصح عن عطاء # وروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن أبي عثمان ~~النهدي قال ما رأيتهم يجيزون من الداء إلا ما بينت ووضعت يدك عليه # قال أبو محمد ولو وجد الحنفيون والمالكيون مثل هذا لطاروا به كل مطار لأن ~~أبا عثمان أدرك جميع الصحابة أولهم عن آخرهم وأدرك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلا أنه لم يلقه فلو وجدوا مثل هذا فيما يعتقدونه لقالوا إنما ذكر ذلك ~~عن الصحابة وهذا إجماع # قال علي وأما نحن فلا نقطع بالظنون ولا ندري لوضع اليد معنى ومثل هذا لا ~~يؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن غيره وبالله تعالى التوفيق # وأما قول الشافعي فما نعلم له حجة إلا أنه قلد ما روينا عن عثمان من طريق ~~مالك عن ابن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله قال أن أباه باع غلاما له ~~بالبراءة فخاصمه المشتري إلى عثمان وقال باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي ~~فقال ابن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان على ابن عمر بأن يحلف لقد باعه ~~الغلام وما به داء يعلمه فأبى ابن عمر من أن يحلف وارتجع العبد # قال أبو محمد وهذا عجب جدا إذ قلد عثمان ولم يقلد ابن عمر جواز البيع ~~بالبراءة في الرقيق والشافعي أشد الناس إنكارا للتقليد # ثم عجب آخر كيف قلد عثمان فيما لم يقله عثمان قط ولا صح عنه ولم يقلده في ~~هذا الخبر نفسه في قضائه على ابن عمر بالنكول وهو صحيح عنه إن هذا هو عين ~~العجب # واحتج لترجيحه رأي عثمان بأن الحيوان لا يكاد يخلو من عيب باطن وأنه ~~يتغذى بالصحة والسقم فقلنا فكان ماذا ومن أين وجب بهذا أن ينتفع بالبراءة ~~فيه مما لم يعلمه من العيوب ولا ينفعه مما علم فكتم إن هذا لعجب فوجب رفض ms2822 ~~هذا القول لتعريه من الدلائل # وأيضا فإن عثمان رضي الله عنه لم يقل إن الحكم بما حكم به إنما هو في ~~الحيوان دون ما سواه فمن أين خرج له تخصيص الحيوان بذلك # فإن قالوا إنما حكم بذلك في عبد # قلنا فلا تتعدوا بذلك العبيد أو الرقيق # فإن قالوا قسنا الحيوان على العبد # قلنا ولم لم تقيسوا جميع المبيعات على العبد # فحصلوا على خبال القياس وعلى مخالفة عثمان وابن عمر فكيف وقد روينا هذا ~~الخبر من طريق سعيد PageV09P042 بن منصور نا هشيم أنا يحيى بن سعيد ~~الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه باع سلعة كانت له ~~بالبراءة ثم ذكر الخبر بتمامه وقضى عثمان عليه باليمين أنه ما باعه وبه داء ~~يعلمه فكره ابن عمر اليمين وارتجع السلعة # فهذا عموم لكل مبيع وإسناده متصل سالم عن أبيه وما نعلم لهم سلفا في ~~تفريقهم هذا من الصحابة أصلا # وأما أقوال مالك فشديدة الاضطراب # أول ذلك أنه حكي عن أحدها وهو الموافق لقول الشافعي أنه الأمر المجتمع ~~عليه عندهم وهذا اللفظ عند مقلديه من الحجج التي لا يجوز خلافها وفي هذا ~~عجبان عجيبان أحدهما أنه روي عن عثمان وابن عمر خلاف هذا الأمر المجتمع ~~عليه وما علمنا إجماعا يخرج منه عثمان وابن عمر # والثاني أنه رجع مالك نفسه عن هذا القول الذي ذكره أنه المجتمع عليه ~~عندهم فلئن كان الأمر المجتمع عليه عندهم بالمدينة حجة لا يجوز خلافها فكيف ~~استجاز مالك أن يخالف المجتمع عليه بالمدينة وهو الحق فلقد خالف الحق وتركه ~~بعد أن علمه وإن كان الأمر المجتمع عليه عندهم بالمدينة ليس حجة ولا يلزم ~~اتباعه فما بالهم يغرون الضعفاء به ويحتجون به في رد السنن أما هذا عجب # فإن قالوا لم يرجع مالك عنه إلا لخلاف هنالك # فقلنا فقد جاز الوهم عليه في دعوى الإجماع ووجد الخلاف بعد ذلك فلا ~~تنكروا مثل هذا في سائر ما ذكر فيه أنه الأمر المجتمع عليه ولا تنكروا وجود ~~الخلاف فيه ms2823 وهذا ما لا مخلص لهم منه إلا أن هذا القول قد بينا في إبطالنا ~~قول الشافعي بطلانه وبالله تعالى نتأيد # وأما قوله الثاني في تخصيصه الرقيق خاصة # فما ندري له متعلقا أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا ~~قول صاحب ولا قياس ولا رأي # ولعل قائلا يقول إنه قلد عثمان # فقلنا وما بال تقليد عثمان دون تقليد ابن عمر وكلاهما صاحب # وأيضا فما قلد عثمان لأن عثمان لم يقل إن هذا الحكم إنما هو في الرقيق ~~خاصة وقد خالفه في قضائه بالنكول فما حصل إلا على خلاف عثمان وابن عمر فبطل ~~هذا القول أيضا لتعريه عن الأدلة جملة # وأما قوله الثالث الذي رجع إليه فأشدها فسادا لأنه لا متعلق له بقول أحد ~~نعلمه لا صاحب ولا تابع ولا قياس ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا رأي له وجه # ثم تخصيصه البيع على المفلس عجب وعهدة الثلاث كذلك ثم تخصيصه بالعيب ~~الخفيف وهو لم يبين ما الخفيف من الثقيل فحصل مقلدوه في أضاليل لا يحكمون ~~بها في دين الله تعالى إلا بالظن # فسقطت هذه الأقوال كلها وبالله تعالى التوفيق # وأما قول أبي حنيفة فإنهم قالوا قد صح الإجماع المتيقن على أنه إذا باع ~~وبرىء من عيب سماه فإنه يبرأ منه ولا فرق بين تفصيله عيبا عيبا PageV09P043 ~~وبين إجماله العيوب وقالوا قد روي قولنا عن بعض الصحابة كما ذكرنا عن ابن ~~عمر وزيد بن ثابت ولعلهم يحتجون بالمسلمين عند شروطهم # قال أبو محمد ما نعلم لهم شغبا غير هذا فأماالمسلمون عند شروطهم فقد ~~قدمنا أنه باطل لا يصح وأنه لو صح لم يكن لهم فيه حجة # لأن شروط المسلمين ليست إلا الشروط التي نص الله تعالى على إباحتها ~~ورسوله صلى الله عليه وسلم لا شروطا لم يبحها الله تعالى ولا رسوله عليه ~~السلام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله ~~تعالى فهو باطل # وأما الرواية عن بعض الصحابة فقد اختلفوا ms2824 ولا حجة في قول بعضهم دون بعض ~~وأما قولهم لا فرق بين تفصيل العيوب وبين إجمالها فكذبوا بل بينهما أعظم ~~الفرق لأنه إذا سمى العيب ووقف عليه فقد صدق وبرىء منه وإذا أجمل العيوب ~~فقد كذب بيقين لأن العيوب تتضاد فصارت صفقة انعقدت على الكذب فهي مفسوخة ~~وكيف لا يكون فرق بين صفقة صدق وصفقة كذب وأما الصحابة فقد اختلفوا ولا حجة ~~في قوله أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # فبطل هذا القول أيضا لتعريه من الأدلة # قال أبو محمد فلنذكر الآن البرهان على صحة قولنا بحول الله تعالى وقوته ~~وهو أن من باع بشرط أن لا يقام عليه بعيب أن وجد فهو بيع فاسد باطل لأنه ~~انعقد على شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ولأنه غش والغش محرم # قال عليه السلام من غشنا فليس منا وقال عليه السلام الدين النصيحة لله ~~ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم # ومن باع بالبراءة من العيوب فلا يخلو من أن يكون أراد بذلك أن لا يقام ~~عليه بعيب إن وجد وأنه بريء منه فقد ذكرنا أن البيع هكذا باطل أو يكون أراد ~~فيه كل عيب فهذا باطل بيقين لأن الحمى عيب وهي من حر والفالج عيب وهو من ~~برد وهما متضادان # وكل بيع انعقد على الكذب والباطل فهو باطل لأنه انعقد على أنه لا صحة له ~~إلا بصحة ما لا صحة له ولا فرق في هذا الوجه بين أن يسمي العيوب كلها أو ~~بعضها أو لا يسميها لأنه إنما سمى عيبا واحدا فأكثر وكذب فيه فالصفقة باطلة ~~لانعقادها على الباطل وعلى أن به ما ليس فيه وأنه على ذلك يشتريه فإذ ليس ~~به ذلك العيب فلا شراء له فيه وهذا في غاية الوضوح وبالله تعالى التوفيق # فإن باع وسكت ولم يبرأ من عيب أصلا ولا شرط سلامة فهو بيع صحيح إن وجد ~~العيب فالخيار لواجده في رد أو إمساك وإلا فالبيع لازم وبالله تعالى ~~التوفيق # 1557 # | مسألة وبيع المصاحف جائز ms2825 وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميها # PageV09P044 لأن الذي يباع إنما هو الرق أو الكاغد أو القرطاس والمداد ~~والأديم إن كانت مجلدة وحلية إن كانت عليها فقط # وأما العلم فلا يباع لأنه ليس جسما وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ~~وأبي سليمان # وروينا من طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله هو الطحان عن سعيد بن ~~إياس الجريري عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يكرهون بيع المصاحف وتعليم الصبيان بالأرش يعظمون ذلك # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن سالم بن عجلان هو الأفطس عن سعيد بن ~~جبير قال قال ابن عمر وددت إني قد رأيت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى أنا قتادة عن زرارة ابن أوفى ~~الحرشي عن مطرف بن مالك قال شهدت فتح تستر مع أبي موسى الأشعري فأصبنا ~~دانيال بالسوس ومعه ربعة فيها كتاب ومعنا أجير نصراني فقال تبيعوني هذه ~~الربعة وما فيها قالوا إن كان فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله لم نبعك قال ~~فإن الذي فيها كتاب الله تعالى فكرهوا بيعه قال فبعناه الربعة بدرهمين ~~ووهبنا الكتاب قال قتادة فمن ثم كره بيع المصاحف لأن الأشعري والصحابة ~~كرهوا بيع ذلك الكتاب # قال أبو محمد إنما كرهوا البيع نفسه ليس من أجل أن المشتري كان نصرانيا ~~ألا ترى أنهم قد وهبوه له بلا ثمن # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى سألت عبد الله ~~بن يزيد ومسروقا وشريحا عن بيع المصاحف فقالوا لا نأخذ لكتاب الله ثمنا # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان أن ابن جريج ذكر عن عطاء عن ابن عباس قال ~~في المصاحف اشترها ولا تبعها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الأودي عن ابن جريج عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله قال في المصاحف اشترها ولا تبعها # ومن طريق ابن أبي شيبة ms2826 نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن ليث عن حماد ~~بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه كره شراء المصاحف ~~وبيعها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قلت ~~لعلقمة أبيع مصحفا قال لا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن سعيد ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن ~~إبراهيم قال لحس الدبر أحب إلي من بيع المصاحف # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم ~~النخعي أنه كان يقول لا يورث المصحف # هو لأهل البيت القراء منهم # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا خالد هو الحذاء عن محمد ~~بن سيرين عن عبيدة السلماني قال PageV09P045 كان يكره بيع المصاحف ~~وابتياعها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن ~~عبيدة السلماني أنه كره بيع المصاحف وابتياعها # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا مهدي ( ( ( مهد ) ) ) بن ميمون سألت محمد ~~بن سيرين عن كتاب المصاحف بالأجر فقال كره كتابها واستكتابها وبيعها ~~وشراؤها ( ( ( وشراءها ) ) ) # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم هو ابن عبد الله ~~بن عمر قال بئس التجارة بيع المصاحف # ومن طريق وكيع عن سعيد بن أبي عروبة وشعبة قال سعيد عن قتادة عن سعيد بن ~~المسيب وقال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ثم اتفق ابن المسيب وابن جبير ~~قالا جميعا اشتر المصاحف ولا تبعها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا المعتمر بن سليمان عن معمر عنقتادة قال اشتر ~~ولا تبع يعني المصاحف # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عفان نا همام عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا ~~سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن بيع المصاحف قال اشترها ولا تبعها وهو قول ~~الحكم بن عتينة ( ( ( عتيبة ) ) ) ومحمد بن علي بن الحسين # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال سألت ms2827 الزهري عن بيع المصاحف فكرهه # ومن طريق وكيع نا إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي قال اشتر المصاحف ولا ~~تبعها # ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أنه كره بيع المصاحف فلم يزل به ~~مطر الوراق حتى أرخص له فهؤلاء أبو موسى الأشعري وكل من معه من صاحب أو ~~تابع أيام عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد ~~وجابر بن عبدالله وابن عمر ستة من الصحابة بأسمائهم ثم جميع بإطلاق لا ~~مخالف لهم منهم # ومن التابعين المسلمين ( ( ( المسمين ) ) ) مسروق وشريح ومطرف بن مالك ~~وعلقمة وإبراهيم وعبيدة السلماني وابن سيرين وسالم بن عبد الله وسعيد بن ~~المسيب وسعيد بن جبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وقتادة والزهري والشعبي ~~والحسن كلهم ينهى عن بيع المصاحف ولا يراه سوى من ذكر ذلك عنه من الجمهور ~~ممن لم يسم وما نعلمه روى إباحة بيعها إلا عن الحسن والشعبي باختلاف عنهما ~~وعن أبي العالية وأثرين موضوعين أحدهما من طريق عبد الملك بن حبيب عن طلق ~~بن السمح عن عبد الجبار بن عمرو الأيلي قال كان ابن مصبح يكتب المصاحف في ~~زمان عثمان ويبيعها ولا ينكر ذلك عليه # والآخر أيضا من طريق ابن حبيب عن الحارث بن أبي الزبير المدني عن أنس بن ~~عياض عن بكير بن مسمار عن ابن عباس أنه كان يكره للرجل أن يبيعها يتخذها ~~متجرا ولا يرى بأسا بما عملت يداه PageV09P046 منها أن يبيعه # ابن حبيب ساقط وابن مصبح والحارث بن أبي الزبير وطلق ابن السمح لا يدري ~~أحد من هم من خلق الله تعالى وعبد الجبار بن عمرو ساقط ولم يدرك عثمان ~~وبكير بن مسمار ضعيف ثم هما مخالفان لقولهم لأنه ليس في حديث ابن مصبح أن ~~عثمان عرف بذلك ولا أن أحدا من الصحابة عرف بذلك وفي حديث ابن عباس أنه كره ~~أن يتخذ بيعها متجرا # فأين المالكيون والحنفيون والشافعيون المشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف ~~له مخالف المشنعون ( ( ( والمشنعون ) ) ) بخلاف جمهور ms2828 العلماء قد وافقوا ~~ههنا كلا الأمرين # ثم العجب كل العجب قولهم في قول عائشة الذي لم يصح عنها أبلغني زيد بن ~~أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب في ~~ابتياعه عبدا إلى العطاء بثمانمائة درهم وبيعه إياه من التي باعته منه ~~بستمائة درهم نقدا وقد خالفها زيد بن أرقم # فقالوا مثل هذا لا يقال بالرأي فلم يبق إلا أنه توقيف ولم يقولوا ههنا ~~فيما صح عن ابن عمر مما لم يصح عن أحد من الصحابة خلافه من إباحة قطع ~~الأيدي في بيع المصاحف وعن الصحابة جملة # فهلا قالوا مثل هذا لا يقال بالرأي ولكن ههنا يلوح تناقضهم في كل ما ~~تحكموا به في دين الله تعالى ونحمد الله على السلامة # وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر ~~القائلون به أم قلوا كائنا من كان القائل ولا نتكهن فنقول مثل هذا لا يقال ~~بالرأي فننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وهذا هو الكذب ~~عليه جهارا # والحجة كلها قول الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # وقوله عز وجل @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # فبيع المصاحف كلها حلال إذ لم يفصل لنا تحريمه @QB@ وما كان ربك نسيا ~~@QE@ مريم 64 ولو فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتى تقوم به الحجة على عبادة ~~وبالله تعالى التوفيق # 1558 # | مسألة ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى قريبا # فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه ~~وبأكثر منه وبأقل حالا وإلى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه إليه أو أبعد ~~ومثله كل ذلك حلال لا كراهية في شيء منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس ~~العقد فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب وهو قول ~~الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما # برهان ذلك قول ms2829 الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # وقوله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن ~~كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين @QE@ الأنعام 119 # فهذان بيعان فهما حلالان بنص القرآن ولم يأت تفصيل تحريمهما في كتاب ولا ~~سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 ~~فليسا بحرام # وأما اشتراط ذلك فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب ~~الله فهو باطل وإن كان مائة شرط # PageV09P047 وذهب أبو حنيفة إلى من اشترى سلعة بثمن ما وقبض السلعة ثم ~~باعها من البائع لها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به قبل أن ينقد هو ~~الثمن الذي كان اشتراها هو به فالبيع الثاني باطل # فإن باعها من الذي كان ابتاعها منه بدنانير وكان هو قد اشتراها بدراهم أو ~~ابتاعها من بائعها بدراهم فإن كان قيمة الثمن الثاني أقل من قيمة الثمن ~~الأول فإنه لا يجوز # فإن كان اشتراها بدنانير أو بدراهم ثم باعها من الذي ابتاعها هو منه ~~بسلعة جاز ذلك كان ثمنها أقل من الثمن الذي اشتراها به أو أكثر # فإن ابتاعها في كل ما ذكرنا بثمن ثم باعها من بائعها منه بثمن أكثر من ~~الثمن الذي ابتاعها به منه فهو جائز # قال وكل ما يحرم في هذه المسألة على البائع الأول فهو يحرم على شريكه في ~~التجارة التي تلك السلعة منها وعلى وكيله وعلى مدبره على ( ( ( وعلى ) ) ) ~~مكاتبه وعلى عبده المأذون له في التجارة # وقال مالك من اشترى سلعة بثمن مسمى إلى أجل مسمى ثم ابتاعها هو من الذي ~~ابتاعها منه بأكثر من ذلك الثمن إلى مثل ذلك الأجل لم يجز # فإن ابتاع سلعة ليست طعاما ولا شرابا بثمن مسمى ثم اشتراها منه الذي كان ~~باعها منه قبل أن يقبضها منه بأقل من ذلك الثمن أو بأكثر فلا بأس به إلا أن ~~يكون من أهل العينة وقد نقده الثمن فلا خير فيه # فإن ms2830 ابتاع سلعة بثمن مسمى إلى أجل مسمى فإنه لا يجوز له أن يبيعها من ~~الذي باعها منه بثمن أقل من ذلك الثمن أو بسلعة تساوي أقل من ذلك الثمن ~~نقدا أو إلى أجل أقل من ذلك الأجل أو مثله لم يجز شيء من ذلك وله أن يبيعها ~~من الذي باعها منه بثمن أكثر من ذلك الثمن نقدا أو إلى أجل أقل من ذلك ~~الأجل أو مثله وليس له أن يبيعها من بائعها منه بثمن أكثر من ذلك الثمن إلى ~~أبعد من ذلك الأجل ولا بسلعة تساوي أكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك ~~الأجل # قال أبو محمد احتج أهل هذين القولين بما رويناه من طريق شعبة عن أبي ~~إسحاق عن امرأته ومن طريق يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع بن ~~شراحيل ( ( ( شرحبيل ) ) ) ثم اتفقا عنها قالت دخلنا على عائشة أم المؤمنين ~~وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد بن ~~أرقم بثمانمائة درهم نسيئة إلى العطاء واشتريته بستمائة فقالت عائشة إبلغي ~~زيدا أنك قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ~~بئسما اشتريت وبئسما شريت # قالت أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي قالت @QB@ فمن جاءه موعظة من ربه ~~فانتهى فله ما سلف @QE@ البقرة 275 فقالوا مثل هذا الوعيد لا يقال بالرأي ~~ولا فيما سبيله الاجتهاد فصح أنه توقيف # وبما روينا من طريق وكيع نا سفيان PageV09P048 الثوري عن سليمان التيمي ~~عن حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس في الرجل يبيع الجريرة إلى رجل فكره أن ~~يشتريها يعني بدون ما باعها # وقالوا هي دراهم بأكثر منها وقالوا هذان أرادا الربا فتحيلا له بهذا ~~البيع ما لهم شيء شغبوا به غير ما ذكرناه # فأما خير ( ( ( خبر ) ) ) امرأة أبي إسحاق ففاسد جدا لوجوه أولها أن ~~امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال لم يرو عنها أحد غير زوجها وولدها يونس على ~~أن يونس قد ضعفه شعبة بأقبح ms2831 التضعيف وضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل جدا ~~وقال فيه شعبة أما قال لكم حدثنا ابن مسعود # والثاني أنه قد صح أنه مدلس # وأن امرأة أبي إسحاق لم تسمعه من أم المؤمنين وذلك أنه لم يذكر عنها ~~زوجها ولا ولدها أنها سمعت سؤال المرأة لأم المؤمنين ولا جواب أم المؤمنين ~~لها إنما في حديثها دخلت على أم المؤمنين أنا وأم ولد لزيد بن أرقم فسألتها ~~أم ولد زيد بن أرقم وهذا يمكن أن يكون ذلك السؤال في ذلك المجلس ويمكن أن ~~يكون في غيره فوجدنا ما حدثناه علي بن محمد بن عباد الأنصاري نا محمد بن ~~عبد الله بن محمد ابن يزيد اللخمي نا ابن مفرج القاضي نا الحسن بن مروان ~~القيسراني نا إبراهيم ابن معاوية نا محمد بن يوسف الفريابي نا سفيان الثوري ~~عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة أبي السفر أنها باعت من زيد بن أرقم خادما ~~لها بثمانمائة درهم إلى العطاء فاحتاج فابتاعتها منه بستمائة درهم فسألت ~~عائشة أم المؤمنين فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت مرارا أبلغي زيد ابن ~~أرقم أنه قد بطل جهاده إن لم يتب قالت فإن لم آخذ إلا رأس مالي قالت عائشة ~~@QB@ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف @QE@ البقرة 275 # وما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ~~امرأته قالت سمعت امرأة أبي السفر تقول سألت عائشة أم المؤمنين فقلت بعت ~~زيد بن أرقم خادما إلى العطاء بثمانمائة درهم وابتعتها منه بستمائة درهم ~~فقالت لها عائشة بئس ما شريت أو بئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد ~~أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب قالت أفرأيت إن ~~أخذت رأس مالي قالت لا بأس @QB@ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ~~@QE@ PageV09P049 البقرة 275 # فبين سفيان الدفينة التي في هذا الحديث وأنها لم تسمعه امرأة أبي إسحاق ~~من أم المؤمنين وإنما روته عن امرأة أبي ms2832 السفر # وهي التي باعت من زيد وهي أم ولد لزيد وهي في الجهالة أشد وأقوى من امرأة ~~أبي إسحاق فصارت مجهولة عن أشد منها جهالة ونكرة فبطل جملة ولله تعالى ~~الحمد وليس بين يونس وبين سفيان نسبة في الثقة والحفظ فالرواية ما روى ~~سفيان # والثالث أن من البرهان الواضح على كذب هذا الخبر ووضعه وأنه لا يمكن أن ~~يكون حقا أصلا ما فيه مما نسب إلى أم المؤمنين من أنها قالت أبلغي زيد بن ~~أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب وزيد لم ~~يفته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوتان فقط بدر وأحد فقط وشهد ~~معه عليه السلام سائر غزواته وأنفق قبل الفتح وقاتل وشهد بيعة الرضوان تحت ~~الشجرة بالحديبية ونزل فيه القرآن وشهد الله تعالى له بالصدق وبالجنة على ~~لسان رسوله عليه السلام أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة # ونص القرآن بأن الله تعالى قد رضي عنه وعن أصحابه الذين بايعوا تحت ~~الشجرة فوالله ما يبطل هذا كله ذنب من الذنوب غير الردة عن الإسلام فقط وقد ~~أعاذه الله تعالى منها برضاه عنه وأعاذ أم المؤمنين من أن تقول هذا الباطل # والرابع أنه يوضح كذب هذا الخبر أيضا أنه لو صح أن زيدا أتى أعظم الذنوب ~~من الربا المصرح وهو لا يدري أنه حرام لكان مأجورا في ذلك أجرا واحدا غير ~~آثم ولكان له من ذلك ما لابن عباس رضي الله عنه في إباحة الدرهم بالدرهمين ~~جهارا يدا بيد وما لطحة ( ( ( لطلحة ) ) ) رضي الله عنه إذ أخذ دنانير مالك ~~بن أوس ثم أخره بالدراهم في صرفها إلى مجيء خازنه من الغابة بحضرة عمر رضي ~~الله عنه فما زاد عمر على منعه من تعليمه ولا زاد أبو سعيد على لقاء ابن ~~عباس وتعليمه # وما أبطل عمر ولا أبو سعيد بذلك تكبيرة واحدة من عمل طلحة وابن عباس وكلا ~~الوجهين بالنص الثابت ربا صراح ولا شيء في الربا ms2833 فوقه # فكيف يظن بأم المؤمنين إبطال جهاد زيد بن أرقم في شيء عمله مجتهدا لا نص ~~في العالم يوجد بخلافه ( ( ( خلافه ) ) ) لا صحيح ولا من طريق واهية هذا ~~والله الكذب المحض المقطوع به فليتب إلى الله تعالى من ينسبه إلى أم ~~المؤمنين ومن يحرم به في دين الله تعالى ما لم يحرمه الله تعالى ولا رسوله ~~صلى الله عليه وسلم # فهذه براهين أربعة في بطلان هذا الخبر وأنه خرافة مكذوبة # ثم نقول إنه لو صح صحة الشمس لما كان لهم فيه حجة لوجوه أولها أنه قول من ~~أم المؤمنين وما قولها بأولى من قول زيد وإن كانت أفضل منه إذا تنازعا لأن ~~الله تعالى يقول @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم ~~تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ النساء 59 ولم يأمرنا بالرد إلى أحد دون ~~القرآن والسنة # والثاني أن نقول لهم كم قولة رددتموها لأم المؤمنين بالدعاوى الفاسدة ~~كبيعها المدبرة وإباحتها الاشتراط في الحج فاطرحتم حكمها وتعلقتم بمخالفة ~~عمر لها في المدبرة # وصح عن عمر من قدم ثقله من منى قبل أن ينفر فلا حج له والاشتراط في الحج ~~فأطرحتم قول عمر ولم تقولوا مثل هذا لا يقال بالرأي فلم يبق إلا أنه توقيف # وخالفتموه لقول ابنه لا أعرف الاشتراط في الحج فمرة يكون قول أم المؤمنين ~~حجة ومرة لا يشتغل به ومرة تكون عائشة حجة على زيد ابن أرقم وعمر حجة على ~~عائشة وابن عمر حجة على عمر وغير ابن عمر حجة على ابن عمر وهذا هو التلاعب ~~بالدين وبالحقائق # PageV09P050 والثالث أن ابن عمر قد صح عنه ما أوردناه في الباب الذي قبل ~~هذا من قوله وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف فهلا قلتم مثل هذا ~~لا يقال بالرأي كما قلتم ههنا # والرابع أن من الضلال العظيم أن يظن أن عندها رضي الله عنها في هذا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرا ثم تكتمه فلا ترويه لأحد من خلق الله ~~تعالى حاشا لها ms2834 من ذلك من أن تكتم ما عندها من البينات والهدى # فما حصلوا إلا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقويله ما ~~لم يقله قط إذ لو قاله لكان محفوظا بحفظ الله تعالى حتى بلغا ( ( ( بلغ ) ) ~~) إلى أمته الكذب ( ( ( والكذب ) ) ) على أم المؤمنين # والخامس أنها أنكرت البيع إلى العطاء بقولها بئس ما شريت والمالكيون ~~يبيحونه بمثل هذا وهذا عجب جدا نصف كلامها حجة ونصفه ليس بحجة # والسادس أننا روينا من طريق سعيد بن منصور عن خديج بن معاوية عن أبي ~~إسحاق السبيعي عن أم محبة ختنة أبي السفر أنها نذرت مشيا إلى مكة فعجزت ~~فقال لها ابن عباس هل لك ابنة تمشي عنك قالت نعم ولكنها أعظم في نفسها من ~~ذلك # فإن كانت هذه الطريق لا حجة فيها فهي تلك نفسها أو مثلها بل قد جاء في ~~حديث زيد بن أرقم عن أم محبة أيضا وإن كان ذلك الخبر حجة فهذا حجة وإلا فقد ~~حصل التناقض فظهر فساد هذا الاحتجاج جملة ولله تعالى الحمد # وأما خبر ابن عباس فهو رأي منه وقد خالفه ابن عمر كما روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال ذكر لابن عمر رجل باع سرجا بنقد ثم ~~أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد فقال ابن عمر لعله لو باعه من ~~غيره باعه بدون ذلك ولم ير به بأسا # وكم قصة لابن عباس خالفوه فيها كما ذكرنا قبل هذا آنفا فسقط تعلقهم بابن ~~عباس # وروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن محمد ابن سيرين ~~قال لا بأس بأن يشتري الشيء إلى أجل ثم يبيعه من الذي اشتراه منه بأقل من ~~الثمن إذا قاصصه # قال أبو محمد وأما قولهم إنها دراهم بأكثر منها فعجب لا نظير له جدا وقد ~~قلت لبعضهم ما تقولون فيمن باع سلعة إلى أجل بدينار ثم اشتراها بنقد ~~بدينارين # فقال حلال فقلت له ومن أين وجب أن يكون إذا ms2835 باعه بدينارين واشتراها ( ( ( ~~واشتراه ) ) ) بدينار ربا ودينارا بدينارين ولم يجب إذا باعه بدينار إلى ~~أجل واشتراه بدينارين أن يكون ربا ودينارا بدينارين وهل في الهوس أعظم من ~~أن يبيع زيدا من عمرو دينارا بدينارين فيكون ربا ويبيع منه دينارين بدينار ~~فلا يكون ربا ليت شعري في أي دين وجدتم هذا أم في أي عقل فما أتى بفرق ولا ~~يأتون به أبدا # وأما قولهم إنهما أرادا الربا كما ذكرنا فتحيلا بهذا PageV09P051 العمل # فجوابهم أنهما إن كانا أرادا الربا كما ذكرتم فتحيلا بهذا العمل فبارك ~~الله فيهما فقد أحسنا ما شاءا إذ هربا من الربا الحرام إلى البيع الحلال ~~وفرا من معصية الله تعالى إلى ما أحل ولقد أساء ما شاء من أنكر هذا عليهما ~~وأثم مرتين لإنكاره إحسانهما ثم لظنه بهما ما لعلهما لم يخطر ببالهما وقد ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث # وأما أقوال أبي حنيفة ومالك في هذه المسألة فقد ذكرنا طرفا يسيرا من ~~تقسيمهما وكل من تأمله يرى أنها تقاسيم في غاية الفساد والتناقض كتفريق أبي ~~حنيفة بين ابتياعه بسلعة وبين ابتياعه بدنانير وفي كلا الوجهين إنما باع ~~بدراهم وكتحريمه ذلك على وكيله وشريكه # وكتفريق مالك بين ابتياعه بأكثر مما كان باعها به فيراه حلالا # وبين ابتياعه بأقل فيراه حراما وهذه عجائب بلا دليل كما ترى # ثم إن أبا حنيفة أوهم أنه أخذ بخبر عائشة رضي الله عنها ولم يأخذ به لأنه ~~يرى ذلك فيمن باع بثمن حال ما لم ينتقد جميع الثمن وليس هذا في خبر عائشة ~~أصلا وبالله تعالى التوفيق # # | 1559 مسألة وبيع دور مكة أعزها الله تعالى وابتياعها حلال وقد ذكرناه ~~في كتاب الحج فأغنى عن إعادته # 1560 # | مسألة وبيع الأعمى . أو ابتياعه بالصفة جائز كالصحيح ولا فرق لآنه لم ~~يأت قرآن ولا سنة بالفرق بين شيء في شيء من ذلك # @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 فدخل في ذلك الأعمى والبصير # وبالله تعالى التوفيق # 1561 # | مسألة وبيع العبد وابتياعه بغير إذن ms2836 سيده جائز ما لم ينتزع سيده # ماله فإن انتزعه فهو حينئذ مال السيد لا يحل للعبد التصرف فيه برهان ذلك ~~قول الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 فلم يخص حرا من عبد # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 فلو كان بيع ~~العبد ناله ( ( ( ماله ) ) ) بغي ( ( ( بغير ) ) ) إذن سيده حراما لفصله عز ~~وجل لنا ولما ألجأنا فيه إلى الظنون الكاذبة والآراء المدبرة # فإذا لم يفصل لنا تحريمه فصح أنه حلال غير حرام وقد ذكرنا كتاب الزكاة من ~~ديواننا هذا وغيره صحة ملك العبد لماله وأما انتزاع السيد مال العبد فقد صح ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجره وسأل عن ضريبته فأمر ~~مواليه أن يخففوا عنه منها # روينا من طريق مسلم نا عبد بن حميد أنا عبد الرزاق أنا معمر عن عاصم عن ~~الشعبي عن ابن عباس ( قال ) حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة ~~فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته # فصح أن العبد يملك لأنه عليه السلام أعطاه أجره فلو لم يكن له ما أعطاه ~~ما ليس له وصح أن للسيد أخذه بأمره عليه السلام بأن يخفف PageV09P052 عنه ~~من خراجه فصح أن مال العبد له ما لم يتزعه ( ( ( ينتزعه ) ) ) سيده وصح أن ~~للسيد أخذ كسب عبده لنفسه # واختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة إذا أدان العبد ببيع أو ابتياع بغير ~~إذن سيده فهي جناية في رقبته ويلزم السيد فكه بها أو إسلامه إلى صاحب دينه # قال أبو محمد أول ما يقال لهم من أين قلتم هذا وليس هذا الحكم موجودا في ~~قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي يعقل له وجه ~~بل هو ضد ذلك كله قال الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر ~~وازرة وزر أخرى @QE@ الأنعام 164 # فبطل أن يكسب الحر أو العبد على سيده أو على غير نفسه إلا ms2837 حيث أوجبه النص ~~كالعاقلة # ثم وجه آخر وهو قوله إن البيع والابتياع جناية وهذا تخليط آخر # وقال مالك إذا تداين العبد بغير إذن سيده فلسيده فسخ الدين عنه وهذا باطل ~~شنيع لأنه إباحة لأكل أموال الناس بالباطل وقد حرمه الله تعالى ورسوله عليه ~~السلام قال تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ~~عن تراض منكم @QE@ النساء 29 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # ومن عجائب الدنيا أنهم يوجبون على من لم يبلغ جزاء ما جنى وكذلك المجنون ~~ثم يسقطون البيع الواجب عن العبد العاقل ثم أتوا من ذلك بقول لم يأت قط في ~~قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول أحد قبل مالك نعلمه ولا في قياس ولا ~~رأي له وجه # وعجب آخر وهو أنهم يقولون إن وجدت السلعة التي اشترى العبد بيده وجب ردها ~~إلى صاحبها فليت شعري من أين وجب إزالة السلعة عن يد العبد ولم يجب إغرامه ~~الثمن عنها إن لم توجد # ولئن كانت السلعة مال البائع فإن الثمن ماله # ولئن كان الثمن ليس هو مال البائع فإن السلعة ليست ماله بل قد عكس الأمر ~~ههنا أقبح العكس وأوضحه فسادا لأنه رد إلى البائع سلعة قد بطل ملكه عنها صح ~~( ( ( وصح ) ) ) ملك العبد المشتري عليها فأعطاه ما ليس له ولم يعطه الثمن ~~الذي هو له بلا شك وهذه طوام لا نظير لها # وقال الشافعي بل الثمن دين عليه في ذمته إذا أعتق يوما ما # وهذا قول في غاية الفساد لأنه إن كان الثمن لازما للعبد فلأي معنى يؤخر ~~به إلى أن يعتق # ولئن كان الثمن ليس لازما الآن فلا يجوز إغرامه إياه إذا أعتق # ولئن كان ابتياعه فاسدا فما يلزمه ثمن إنما يلزمه قيمة ما أتلف فقط # فهذه آراء فاسدة متخاذلة متناقضة لا دليل على صحة شيء منها # واختلافهم فيها دليل على أنها ليست من عند الله عز وجل فتيقن كل موقن ~~سقوطها كلها # وقولنا هو قول ms2838 أبي سليمان وأصحابنا وقد ذكرناه أيضا عن الحسن بن علي رضي ~~الله عنهما PageV09P053 وعن غيره وبالله تعالى التوفيق # 1562 # | مسألة وبيع المرأة مذ تبلغ البكر ذات الأب وغير ذات الأب والثيب # ذات الزوج والتي لا زوج لها جائز وابتياعها كذلك لما ذكرناه قبل في كتاب ~~الحجر من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وبالله تعالى التوفيق # 1563 # | مسألة ومن ملك معدنا له جاز بيعه لأنه مال من ماله # ذهب لم يحل بيعه بذهب لأنه ذهب بأكثر منه إذا الذهب مخلوق في معدنه كما ~~هو وهو جائز بالفضة يدا بيد ( وبغير الفضة ) نقدا وإلى أجل وحالا في الذمة ~~فإن كان معدن فضة جاز بيعه بفضة أو بذهب نقدا أو في الذمة وإلى أجل لأنه لا ~~فضة هنالك وإنما يستحيل ترابه بالطبخ فضة # ومن خالفنا في هذا فقد أجاز بيع النخل لا ثمر فيها بالتمر نقدا وحالا في ~~الذمة ونسيئة والتمر يخرج منها وكذلك أباح بيع الأرض بالبر كل هذا سواء ~~وبالله تعالى التوفيق # 1564 # | مسألة وبيع الكلأ جائز في أرض وبعد قلعه لأنه مال من مال # وكل ما تولد من مال المرء فهو من ماله كالولد من الحيوان والثمر والنبات ~~واللبن والصوف وغير ذلك @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 ولم يأت نص ~~بتحريم بيع شيء من ذلك كله @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 @QB@ وقد ~~فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # وقال أبو حنيفة لا يحل بيع الكلأ إلا بعد قلعه # قال علي وما نعلم لهذا القول حجة أصلا وإنما هو تقسيم فاسد ودعوى ساقطة ~~فإن ذكر ذاكر ما روينا من طريق حريز بن عثمان نا أبو خداش أنه سمع رجلا من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه غزا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثلاث غزوات فسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ ~~والنار # ورواه أيضا حريز بن عثمان عن حبان بن يزيد الشرعبي وهو أبو خداش نفسه عن ~~رجل من قرن # ومن طريق الحذافي ms2839 أخبرني يزيد بن مسلم الجريري قال لي وهب ابن منبه قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السحت بيع الشجر وإجارة الأمة المسافحة ~~وثمن الخمر # ومن طريق أبي داود نا عبيد الله بن معاذ العنبري نا أبي كهمس عن سيار بن ~~منظور الفزاري عن أبيه عن بهيسة عن أبيها سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~الذي لا يحل بيعه فأجابه الماء والملح # قال أبو محمد هذا كله لا شيء أبو خداش هو حبان بن زيد الشرعبي نفسه وهو ~~مجهول # وأيضا فنه ( ( ( فإنه ) ) ) مخالف لقول الحنفيين لأنهم لا يختلفون في أن ~~صاحب الماء أولى به لا يشاركه فيه غيره وذلك ( ( ( وكذلك ) ) ) صاحب النار ~~فبطل تعلقهم بهذا الخبر # وأيضا فإنهم PageV09P054 لا يختلفون في أن من أخذ ماء في إناء أو كلأ ~~فجمعه فإنه يبيعهما ولا يشاركه فيهما أحد وهذا خلاف عموم الخبر فعاد حجة ~~عليهم # فإن قالوا إنما عنى به الكلأ قبل أن يجمع قلنا بل الكلأ الثابت في الأرض ~~غير مملوكة ( ( ( المملوكة ) ) ) وهذا التأويل متفق عليه وتأويلكم دعوى ~~مختلف فيها لا برهان على صحته # وأما حديث وهب بن منبه فمنقطع ثم القول فيه وفي خلافهم له كالقول في حديث ~~حريز بن عثمان ولا فرق وحديث بهيسة مجهول عن مجهول عن مجهولة ثم ليس فيه ~~ذكر الكلأ أصلا وكان يلزم المالكيين القائلين بالمرسل الأخذ بهذه المراسيل ~~لكنهم تناقضوا فتركوها # وروينا عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه لم يجز ~~لصاحب الأرض بيع الكلأ ( ( ( كلا ) ) ) أرضه وأباح له أن يحيمه ( ( ( يحميه ~~) ) ) لدوابه ومن طريق عبد الرزاق عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يقول لا ~~تأكلوا ثمن الشجر فإنه سحت وعن الحسن أنه كره بيع الكلأ كله # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا إسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى ابن حبيب ~~نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد نا جدي محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ~~قال قال لنا سفيان بن عيينة ثلاث ms2840 لا يمنعن الماء والكلأ والنار # فهؤلاء أخذوا بعموم هذه المراسيل فمن ادعى من أصحاب أبي حنيفة الخصوص ( ( ~~( الخصوم ) ) ) فقد كذب ولهذا أوردناها # # | 1565 مسألة وبيع الشطرنج والمزامير . والعيدان . والمعازف . والطنابير ~~حلال # كله ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه إلا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على ~~كاسرها لما ذكرنا قبل لأنها مال من مال مالكها وكذلك بيع المغنيات ~~وابتياعهن # قال تعالى @QB@ خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@ البقرة 29 # وقال تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # ولم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك # ورأى أبو حنيفة الضمان على من كسر شيئا من ذلك # واحتج المانعون بآثار لا تصح أو يصح بعضها ولا حجة لهم فيها وهي ما روينا ~~من طريق أبي داود الطيالسي نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد ~~الله بن زيد بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رمي الرجل بقوسه أو تأديبه فرسه ~~أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق عبد الله بن زيد بن الأزرق مجهول # ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر نا ~~أبو سلام الدمشقي عن خالد بن زيد الجهني قال لي عقبة بن عامر قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليس لهو المؤمن إلا ثلاث ثم ذكره # خالد PageV09P055 بن زيد مجهول # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سعيد نا ابن حفص نا موسى بن أعين عن خالد بن ~~أبي يزيد حدثني عبد الرحيم عن الزهري عن عطاء بن أبي رباح رأيت جابر بن عبد ~~الله وجابر بن عبيد الأنصاريين يرميان فقال أحدهما للآخر أما سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب لا يكون ~~أربعة ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشى الرجل بين الغرضين ms2841 وتعلم ~~( ( ( وتعليم ) ) ) الرجل السباحة # هذا حديث مغشوش مدلس دلسة سوء لأن الزهري المذكور فيه ليس هو ابن شهاب ~~لكنه رجل زهري مجهول اسمه عبد الرحيم رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد ~~بن وهب الحراني عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم هو خالد بن أبي ~~يزيد وهو خال محمد بن سلمة عن عبد الرحيم الزهري عن عطاء رأيت جابر بن عبد ~~الله وجابر بن عبيد الأنصاريين يرميان فقال أحدهما للآخر سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس فيه ذكر الله تعالى فهو سهو ( ( ( لهو ~~) ) ) ولعب إلا أربعة ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشيه بين ~~الغرضين وتعليم الرجل السباحة فسقط هذا الخبر # ورويناه أيضا من طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم أنا محمد بن ~~سلمة أنا أبو عبد الرحيم عن عبد الوهاب بن بخت عن عطاء بن أبي رباح رأيت ~~جابر بن عبد الله وجابر بن عبيد فذكره وفيه كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو ~~وسهو عبد الوهاب بن بخت غير مشهور بالعدالة ثم ليس فيه إلا أنه سهو ولغو ~~وليس فيه تحريم # وروي من طريق العباس بن محمد الدوري عن محمد بن كثير العبدي نا جعفر بن ~~سليمان الضبعي عن سعيد بن أبي رزين عن أخيه عن ليث بن أبي سليم عن عبد ~~الرحمن بن سابط عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إن الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها # فيه ليث وهو ضعيف وسعيد بن أبي رزين وهو مجهول لا يدري من هو عن أخيه وما ~~أدراك ما عن أخيه هو ما يعرف وقد سمي فكيف أخوه الذي لم يسم # وحدثنا أحمد بن عمر بن أنس نا أبو أحمد سهل بن محمد بن أحمد بن سهل ~~المروزي نا لاحق بن الحسين المقدسي قدم مرو نا أبو المرجى ضرار بن علي بن ~~عمير القاضي الجيلاني نا أحمد بن ms2842 سعيد بن عبد الله بن كثير الحمصي نا فرج ~~بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي ~~طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت أمتي خمس عشرة خصالة ( ( ( ~~خصلة ) ) ) حل بها البلاء فذكر منهن واتخذوا القينات والمعازف ( ( ( ~~والمعزف ) ) ) فليتوقعوا عند ذلك ريحا حمراء ومسخا وخسفا # لاحق بن الحسين وضرار بن علي والحمصي مجهولون # وفرج PageV09P056 بن فضالة حمصي متروك تركه يحيى وعبد الرحمن ومن طريق ~~قاسم بن أصبغ نا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري نا أبو عبيدة ابن الفضيل بن ~~عياض نا أبو سعيد مولى بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله نا عبد الرحمن ~~بن العلاء عن محمد بن المهاجر عن كيسان مولى معاوية نا معاوية قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن تسع وأنا أنهاكم عنهن الآن فذكر فيهن الغناء ~~والنوح # محمد بن المهاجر ضعيف # وكيسان مجهول # ومن طريق أبي داود نامسلم بن إبراهيم نا سلام بن مسكين عن شيخ أنه سمع ~~أبا وائل يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~إن الغناء ينبت النفاق في القلب عن شيخ عجب جدا # ومن طريق محمد بن أحمد بن الجهم نا محمد بن عبدوس نا ابن أبي شيبة نا زيد ~~بن الحباب عن معاوية بن صالح نا حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم حدثني ~~عبد الرحمن بن غنم حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم ~~بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض # معاوية بن صالح ضعيف وليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف كما ~~أنه ليس على اتخاذ القينات والظاهر أنه على استحلالهم الخمر بغير اسمها ~~والديانة لا تؤخذ بالظن # حدثنا أحمد بن إسماعيل الحضرمي القاضي نا محمد بن أحمد بن الحلاض ( ( ( ~~الخلاص ) ) ) نا محمد بن القاسم بن شعبان المصري حدثني إبراهيم ms2843 بن عثمان بن ~~سعيد نا أحمد ابن الغمر بن أبي حماد بحمص ويزيد بن عبد الصمد نا عبيد بن ~~هشام الحلبي هو ابن نعيم نا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن ~~المنكدر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس إلى ~~قينة فسمع منها صب الله في أذنيه الآنك يوم القيامة # هذا حديث موضوع مركب فضيحة ما عرف قط من طريق أنس ولا من رواية ابن ~~المنكدر ولا من حديث مالك ولا من جهة ابن المبارك وكل من دون ابن المبارك ~~إلى ابن شعبان مجهولون # وابن شعبان في المالكيين نظير عبد الباقي بن قانع في الحنفيين قد تأملنا ~~حديثهما فوجدنا فيه البلاء البين والكذب البحت والوضع اللائح وعظيم الفضائح ~~فإما تغير ذكرهما أو اختلطت كتبهما وإما تعمدا الرواية عن كل من لا خير فيه ~~من كذاب ومغفل يقبل التلقين # وأما الثالثة وهي ثالثة الأثافي أن يكون البلاء من قبلهما ونسأل الله ~~العافية والصدق صواب ( ( ( وصواب ) ) ) الاختيار # ومن طريق ابن شعبان قال روى هاشم بن ناصح عن عمر بن موسى عن مكحول عن ~~عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعنده جارية مغنية فلا ~~تصلوا عليه # هاشم وعمر مجهولان ومكحول لم يلق عائشة وحديث لا ندري له طريقا إنما ~~PageV09P057 ذكروه هكذا مطلقا أن الله تعالى نهى عن صوتين ملعونين صوت ~~نائحة وصوت مغنية وهذا لا شيء # ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن مطرح بن يزيد نا عبيد الله ~~بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وثمنهن حرام وقد نزل تصديق ~~ذلك في كتاب الله @QB@ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ~~بغير علم @QE@ لقمان 31 الآية والذي نفسي بيده ما رفع رجل قط عقيرة صوته ~~بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربانه على ms2844 صدره وظهره حتى يسكت # إسماعيل ضعيف ومطرح مجهول وعبيد الله بن زحر ضعيف والقاسم ضعيف وعلي بن ~~يزيد دمشقي مطرح متروك الحديث # ومن طريق عبدالملك بن حبيب الأندلسي عن عبد العزيز الأويسي عن إسماعيل بن ~~عياش عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن ولا ~~بيعهن لا اتخاذهن وثمنهن حرام وقد أنزل الله ذلك في كتابه @QB@ ومن الناس ~~من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم @QE@ لقمان 6 والذي نفسي ~~بيده ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما صدره ~~وظهره حتى يسكت # ومن طريق ابن حبيب أيضا نا ابن معبد عن موسى بن أعين عن القاسم عن عبد ~~الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم تعليم ~~المغنيات وشراءهن وبيعهن وأكل أثمانهن # أما الأول عبد ( ( ( فعبد ) ) ) الملك هالك وإسماعيل بن عياش ضعيف وعلي ~~ابن يزيد ضعيف متروك الحديث والقاسم بن عبد الرحمن ضعيف # والثاني عن عبد الملك القاسم ( ( ( والقاسم ) ) ) أيضا وموسى بن أعين ~~ضعيف # ومن طريق عبد الملك بن حبيب عن عبد العزيز الأويسي عن عبد الله ابن عمر ~~قال قال رجل يا رسول الله لي إبل أفأحدو فيها قال نعم قال أفأغني فيها قال ~~أعلم أن المغني أذناه بيد شيطان يرغمه حتى يسكت # هذا عبد الملك والعمري الصغير وهو ضعيف # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو داود هو سليم بن سالم بصري نا حسان بن أبي ~~سنان عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسخ قوم ~~من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير قالوا يا رسول الله يشهدون أن لا إله ~~إلا الله وأنك رسول الله قال نعم ويصلون ويصومون ويحجون قالوا فما بالهم يا ~~رسول الله قال اتخذوا المعازف والقينات والدفوف ويشربون هذه الأشربة فباتوا ~~على لهوهم وشرابهم فأصبحوا قردة وخنازير ms2845 # هذا عن رجل لم يسم ولم يدر من هو # ومن طريق سعيد بن منصور أيضا نا الحارث بن نبهان PageV09P058 نا فرقد ~~السبخي عن عاصم بن عمرو عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تبيت طائفة من أمتي على لهو ولعب وأكل وشرب فيصبحوا قردة وخنازير يكون فيها ~~خسف وقذف ويبعث على حي من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم ~~باستحلالهم الحرام ولبسهم الحرير وضربهم الدفوف واتخاذهم القيان # الحارث ( ( ( والحارث ) ) ) بن نبهان لا يكتب حديثه وفرقد السبخي ضعيف ~~نعم وسليم بن سالم وحسان بن أبي سنان وعاصم بن عمرو لا أعرفهم فسقط هذان ~~الخبران بيقين # ومن طريق سعيد بن منصور نا فرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي ~~أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين # وأمرني بمحو المعازف والمزامير والأوثان والصلب لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ~~لا تعليمهم ( ( ( تعليمهن ) ) ) ولا التجارة بهن وثمنهن حرام # نعني الضوارب القاسم ضعيف # ومن طريق البخاري قال هشام بن عمار نا صدقة بن خالد نا عبد الرحمن ابن ~~يزيد بن جابر نا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري ( ~~قال ) حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ووالله ما كذبني أنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير ~~والخمر والمعازف # وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد ولا يصح في هذا الباب ~~شيء أبدا وكل ما فيه فموضوع ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من ~~طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترددنا في الأخذ به # ولو كان ما في هذه الآخبار حقا من أنه لا يحل بيعهن لوجب أن يحد من وطئهن ~~بالشراء وأن لا يلحق به ولده منها # ثم ليس فيها تحريم ملكهن وقد تكون أشياء يحرم بيعها ويحل ملكها وتمليكها ~~كالماء والهر والكلب # هذا كل ما حضرنا ms2846 ذكره مما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما عمن دونه عليه السلام فروينا من طريق ابن أبي شيبة نا حاتم ابن ~~إسماعيل عن حميد بن صخر عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن ~~ابن مسعود في قول الله تعالى @QB@ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن ~~سبيل الله @QE@ لقمان 6 الآية فقال الغناء والذي لا إله غيره # ومن طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في هذه ~~الآية قال الغناء # وشراء المغنية # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ~~في هذه الآية قال الغناء وشراء ( ( ( ونحوه ) ) ) المغنية # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن عبد الكريم الجزري عن أبي هاشم ~~الكوفي عن ابن عباس PageV09P059 قال الدف حرام والمعازف حرام والمزمار حرام ~~والكوبة حرام # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ~~قال الغناء ينبت النفاق في القلب # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو وكيع عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحابنا ~~يأخذون بأفواه السكك يخرقون الدفوف # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد في ~~قول الله تعالى @QB@ ومن الناس من يشتري لهو الحديث @QE@ لقمان 6 قال ~~الغناء وهو أيضا قول حبيب بن أبي ثابت # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد ( ( ( عبدة ) ) ) بن سليمان عن إسماعيل بن ~~أبي خالد عن شعيب عن عكرمة في هذه الآية قال هو الغناء # قال أبو محمد لا حجة في هذا كله لوجوه أحدها أنه لا حجة لأحد دون رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # والثاني أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين # والثالث أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها لأن فيها @QB@ ومن الناس من يشتري ~~لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ~~@QE@ لقمان ( ( ( وهذه ms2847 ) ) ) 6 هذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف إذا ~~اتخذ سبيل الله تعالى هزوا # ولو أن امرأ اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه ( ( ( ويتخذها ) ) ~~) هزوا لكان كافرا فهذا هو الذي ذم الله تعالى # وما ذم قط عزوجل من اشترى لهو الحديث ليلتهي به ويروح نفسه لا ليضل عن ~~سبيل الله تعالى فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا # وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن أو بحديث ~~يتحدث به أو ينظر في ماله أو بغناء أو بغي ( ( ( بغير ) ) ) ذلك فهو فاسق ~~عاص لله تعالى ومن لم يضيع شيئا من الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن # واحتجوا فقالوا من الحق الغناء أم من غير الحق ولا سبيل إلى قسم ثالث ~~فقالوا وقد قال الله عز وجل @QB@ فماذا بعد الحق إلا الضلال @QE@ يونس 32 # فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما ~~الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية ~~الله تعالى فهو فاسق كذلك ( ( ( وكذلك ) ) ) كل شيء غير الغناء ومن نوى به ~~ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو ~~مطيع محسن وفعله هذا من الحق ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه ~~كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها وقعوده على باب داره متفرجا وصباغه ثوبه ~~لازورديا أو أخضر أو غير ذلك ومد ساقه وقبضها وسائر أفعاله فبطل كل ما ~~شغبوا به بطلانا متيقنا ولله تعالى الحمد وما نعلم لهم شبهة غير ما ذكرنا # PageV09P060 وأما الشطرنج فروينا من طريق عبد الملك بن حبيب حدثني عبد ~~الملك بن الماجشون عن المغيرة عن محمد بن كعب القرظي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من لعب بالميسر يعني النرد والشطرنج ثم قام يصلي مثل الذي ~~يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يصلي أفنقول يقبل الله صلاته # هذا مرسل وعبد الملك ساقط وعبد الملك بن الماجشون ضعيف # وهذا الخبر ms2848 حجة على المالكيين والحنفيين القائلين بالمرسل لأنهم يلزمهم ~~الأخذ به فينقضون الوضوء بلعب الشطرنج فإن تركوه تناقضوا وتلاعبوا # ومن طريق عبد الملك بن حبيب نا أسد بن موسى وعلي بن معبد عن ابن جريج عن ~~حبة بن سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشطرنج ملعونة ملعون من ~~لعب بها والناظر إليها كآكل لحم الخنزير # ابن حبيب لا شيء وأسد ضعيف وحبة بن سلم مجهول وهو منقطع # ومن طريق ابن حبيب حدثنا الحذامي ( ( ( الجذامي ) ) ) عن ابن أبي داود ( ~~( ( رواد ) ) ) عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس ~~عذابا يوم القيامة صاحب الشاه الذي يقول قتلته والله أهلكته والله استأصلته ~~والله إفكا وزورا وكذبا على الله # عبد الملك لا شيء وهو منقطع # ورووا في ذلك عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روينا من طريق ابن ~~حبيب عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن أبي قبيل عن عقبة بن ~~عامر الجهني أنه قال لأن أعبد وثنا من دون الله تعالى أحب إلي من أن ألعب ~~بالشطرنج هذا كذب بحت ومعاذ الله أن يقول صاحب إن عبادة الأوثان من دون ~~الله تعالى يعدلها شيء من الذنوب فكيف أن يكون الكفر أخف منها ويحيى بن ~~أيوب لا شيء وأبو قبيل غير مذكور بالعدالة # ومن طريق ابن حبيب عن علي بن معهد ( ( ( معبد ) ) ) وأسد بن موسى عن ~~رجالهما أن علي بن أبي طالب مر برجال يلعبون بشطرنج فقال @QB@ ما هذه ~~التماثيل التي أنتم لها عاكفون @QE@ الأنبياء 52 لأن يمسك أحدكم جمرة حتى ~~تطفى خير له من أن يمسها لولا أن تكون سنة تكون سنة لضربت بها وجوهكم ثم ~~أمر بهم فحبسوا # هذا منقطع وفيه ابن حبيب ما نعلم لهم شيئا غير ما ذكرنا # والجواب عن قولهم أهو من الحق أم من الباطل كجوابنا في الغناء ولا فرق ~~وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد فلما لم يأت عن الله تعالى ولا ms2849 عن رسوله صلى الله عليه وسلم ~~تفصيل بتحريم شيء مما ذكرنا صح أنه كله حلال مطلق فكيف وقد روينا من طريق ~~مسلم حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثني ابن وهب أنا عمرو هو ابن الحارث أنا ~~ابن شهاب حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أبا بكر دخل ~~عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى ~~بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه قال دعهما ~~يا أبا بكر فإنها أيام عيد # وبه PageV09P061 أيضا إلى عمرو بن الحارث أن محمد بن عبد الرحمن هو أبو ~~الأسود حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على ~~الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال لي أمزمار الشيطان عند رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما # فإن قيل قد رويتم هذا الخبر من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة وقال فيه وليستا بمغنيتين # قلنا نعم ولكنها قد قالت إنهما كانتا تغنيان فالغناء منها ( ( ( منهما ) ~~) ) قد صح وقولها ليستا بمغنيتين أي ليستا بمحسنتين # وهذا كله لا حجة فيه إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي ~~بكر قوله أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم # فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك # ومن طريق أبي داود نا أحمد بن عبيد الغداني نا الوليد بن مسلم نا سعيد ~~ابن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع مولى ابن عمر قال سمع ابن عمر ~~مزمارا فوضع أصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا ~~قلت لا فرفع أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ~~مثل هذا صنع ( ( ( وصنع ) ) ) مثل هذا # قال أبو محمد ms2850 هذه هي الحجة القاطعة بصحة هذه الأسانيد ولو كان المزمار ~~حراما سماعه لما أباح عليه السلام لابن عمر سماعه ولو كان عند ابن عمر ~~حراما سماعه لما أباح لنافع سماعه ولأمر عليه السلام بكسره وبالسكوت عنه ~~فما فعل عليه السلام شيئا من ذلك # وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا ~~كتجنبه الأكل متكئا وأن يبيت وعنده ( ( ( عنده ) ) ) دينار أو درهم وأن ~~يعلق الستر على سهوة في البيت والستر الموشى في بيت فاطمة فقط # وبالله تعالى التوفيق # ومن طريق مسلم بن الحجاج نا زهير بن حرب نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة أم المؤمنين قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني ~~النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم ~~حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر # وروينا من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد البجلي ~~أنه رأى أبا مسعود البدري وقرظة بن كعب وثابت بن يزيد وهم في عرس وعندهم ~~غناء فقلت لهم هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه رخص لنا ~~في الغناء في العرس والبكاء على الميت من غير نوح ليس فيه النهي عن الغناء ~~في غير العرس # ومن طريق حماد بن زيد نا أيوب السختياني وهشام بن حسان وسلمة هو ابن كهيل ~~دخل حديث بعضهم في حديث بعض كلهم عن محمد بن سيرين PageV09P062 أن رجلا قدم ~~المدينة بجوار فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه فأمر جارية منهن ~~فأحدت قال أيوب بالدف وقال هشام بالعود حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك ~~فقال ابن عمر حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان فساومه ثم جاء الرجل إلى ~~ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني غبنت بسبعمائة درهم فأتى ابن عمر إلى ~~عبد الله بن جعفر فقال له إنه غبن بسبعمائة درهم فإما أن تعطيها إياه وإما ~~أن ترد عليه ms2851 بيعه فقال بل نعطيها إياه # فهذا ابن عمر قد سمع الغناء وسعى في بيع المغنية # وهذه أسانيد صحيحة لا تلك الملفقات الموضوعة # ومن طريق وكيع نا فضيل بن مرزوق عن ميسرة الهندي ( ( ( النهدي ) ) ) قال ~~مر علي بن أبي طالب بقوم يلعبون بالشطرنج فقال @QB@ ما هذه التماثيل التي ~~أنتم لها عاكفون @QE@ الأنبياء 52 فلم ينكر إلا التماثيل فقط وهذا هو ~~الصحيح عنه لا تلك الزيادة المكذوبة التي رواها من لا خير فيه # فإن قيل قد روي أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالغربال # قلنا هذا ساقط لأنه من طريق عبد الملك بن حبيب عن أصبغ عن السبيعي عن ~~ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وعبد الملك ساقط والسبيعي ~~مجهول ثم هو منقطع # فإن قيل الدف مجمع عليه قلنا هذا الباطل وروينا من أصح طريق عن يحيى بن ~~سعيد القطان نا سفيان الثوري حدثني منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي أن ~~أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في المدينة معهن الدفوف فيشققونها # وقد جاء عن سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين أنهما كانا يحسنان اللعب ~~بالشطرنج وعن سعيد بن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يغني بالعود # وبالله تعالى التوفيق # 1566 # | مسألة والبيع في المسجد مكروه # الشمس جائز # وابتياع المرء ما ليس عنده ثمنه جائز لقول الله تعالى @QB@ وأحل الله ~~البيع @QE@ البقرة 275 وقد رويت في ذلك آثار لا تصح روى الربيع بن حبيب عن ~~نوفل بن عبد الله عن أبيه وكلهم مجهولون عن علي نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس # ومن طريق ابن وهب أخبرني أسامة هو ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق في المسجد قبل الصلاة ~~وعن البيع والشراء في ms2852 المسجد هذه صحيفة # ومن طريق أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن شريك عن سماك عن ~~عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من غيره بيعا وليس ~~عنده ثمنه فأربح فيه فباعه وتصدق بالثمن PageV09P063 على أرامل بني عبد ~~المطلب ثم قال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه سماك وشريك ضعيفان # وروي من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيف ( ( ( خصيفة ) ) ) عن محمد ابن ~~عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~رأيتم الرجل ينشد في المسجد فقولوا له لا رد الله عليك وإذا رأيتموه يبيع ~~فقولوا له لا أربح الله تجارتك ليس فيه منع من البيع ولكنها كراهية # 1567 # | مسألة والحكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أو في إمساك # ما ابتاع ويمنع من ذلك # والمحتكر في وقت رخاء ليس آثما بل هو محسن لأن الجلاب إذا أسرعوا البيع ~~أكثروا الجلب وإذا بارت سلعتهم ولم يجدوا لها مبتاعا تركوا الجلب فأضر ذلك ~~بالمسلمين قال الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ~~الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 # فإن قيل فإنكم تصححون الحديث من طريق محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن ~~عطاء عن سعيد بن المسيب عن عمر ( ( ( معمر ) ) ) بن عبد الله العدوي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطىء ( ( ( خاطئ ) ) ) # قلنا نعم ولكننا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مالك بن ~~أوس بن الحدثان أنه اسمع ( ( ( سمع ) ) ) عمر بن الخطاب يقول كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يحبس نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي من ثمره مجعل مال ~~الله # فهذا النبي عليه السلام قد احتبس قوت أهله سنة ولم يمنع أكثر # فصح أن إمساك ما لا بد منه مباح والشراء مباح والمذكور بالذم هو غير ~~المباح بلا شك فهذا الاحتكار الذي ذكرناه وكل احتكار فإنه إمساك والاحتكار ~~مذموم وليس كل إمساك مذموما بل ms2853 هو مباح حتى يقوم دليل بالمنع من شيء منه ~~فهو المذموم حينئذ وبالله تعالى التوفيق # وقد روينا حديثا من طريق يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد الجهني عن أبي بشر ~~عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برىء من الله وبرىء الله منه # وهذا لا يصح لأن أصبغ بن زيد وكثير بن مرة مجهولان # وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ~~PageV09P064 ليث ابن أبي سليم أخبرني أبو الحكم أن علي بن أبي طالب أحرق ~~طعاما احتكر بمائة ألف # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن ابن حي عن ~~الحكم بن عيينة ( ( ( عتيبة ) ) ) عن عبد الرحمن بن قيس قال قال حبيش أحرق ~~لي علي بن أبي طالب بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحت فيها مثل ~~عطاء الكوفة البيادر أنادر الطعام # قال أبو محمد وهذا بحضرة الصحابة ويلزم من شنع مثل ( ( ( بمثل ) ) ) هذا ~~أن يأخذ به # 1568 # | مسألة وإن كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أذلوا بها وجرت ~~عليهم أحكام الكفار فالتجارة إلى أرض الحرب حرم ( ( ( حرام ) ) ) # ويمنعون من ذلك وإلا فنكرهها فقط والبيع منهم جائز إلا ما يتقوون به على ~~المسلمين من دواب أو سلاح أو حديد أو غير ذلك فلا يحل بيع شيء من ذلك منهم ~~أصلا قال تعالى @QB@ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون @QE@ محمد ~~35 فالدخول إليهم بحيث تجري على الداخل أحكامهم وهن وانسفال ودعاء إلى ~~السلم وهذا كله محرم وقال تعالى @QB@ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ ~~المائدة 2 فتقويتهم بالبيع وغيره مما يقوون به على المسلمين حرام وينكل من ~~فعل ذلك ويبالغ في طول حبسه # 1569 # | مسألة ومن اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي صفقة # مفسوخة كلها لا خيار له في إمساكها إلا بأن يجددا فيها بيعا آخر بتراض ~~منهما لأن المعيب ms2854 بلا شك غير السالم وهو إنما اشترى سالما فأعطي معيا ( ( ( ~~معيبا ) ) ) فالذي أعطى غير الذي اشترى فلا يحل له ما لم يشتر لأنه أكل مال ~~بالباطل # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وقال تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم @QE@ النساء 29 وقد ذكرنا كلاما كثيرا في هذه المسألة فيما سلف ~~من كتابنا هذا وفي هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق # 1570 # | مسألة فإن لم يشترط السلامة ولا بين له معيب فوجد عيبا فهو مخير # بين إمساك أو رد فإن أمسك فلا شيء له لأنه قد رضي بعين ما اشترى فله أن ~~يستصحب رضاه وله أن يرد جميع الصفقة لأنه وجد خديعة وغشا والغش الخديعة ( ( ~~( والخديعة ) ) ) حرامان # وليس له أن يمسك ما اشترى ويرجع بقيمة العيب لأنه إنما له ترك الرضا بما ~~غبن فيه فقط ولأنه لم يوجب له حقا في مال البائع قرآن ولاسنة بل ماله عليه ~~حرام كما ذكرنا وليس له رد البعض لأن نفس المعامل له لم تطب له ببعض ما باع ~~منه دون بعض ولا يحل مال أحد إلا بتراض أو بنص يوجب إحلاله لغيره وسواء كان ~~المعيب وجه PageV09P065 الصفقة أو أكثرها أو أقلها لأنه لم يأت بالفرق بين ~~شيء من ذلك قرآن ولا سنة وبالله تعالى التوفيق # 1571 # | مسألة هذا حكم كل معيب حاشا المصراة فقط # مصراة وهي ما كان يحلب من إناث الحيوان وهو يظنها لبونا فوجدها قد ربط ~~ضرعها حتى اجتمع اللبن فلما حلبها افتضح له الأمر فله الخيار ثلاثة أيام ~~فإن شاء أمسك ولا شيء له وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولا بد # وسواء كانت المصراة واحدة أو اثنتين أو ألفا أو أكثر لا يرد في كل ذلك ~~إلا صاعا واحدا من تمر وسواء كان اشتراها بكثير أو بقليل ولو بعشر صاع تمر # فإن كان اللبن الذي في ضرعها يوم اشتراها حاضرا رده كما هو حليبا أو ~~حامضا ms2855 فإن كان قد استهلكه رد معها لبنا مثله وإن كان قد مخضه أو عقده رده ~~فإن نقص عن قيمته لبنا رد ما بين النقص والتمام لأنه لبن البائع وليس عليه ~~رد ما حدث من اللبن في كونها عنده لأنه حدث في ماله فهو له # فإن ردها بعيب آخر غير التصرية لم يلزمه رد التمر ولا شيء غير اللبن الذي ~~كان في ضرعها إذا اشتراها فإن انقضت الثلاثة الأيام ولم يردها بعد لزمته ~~وبطل خياره إلا من عيب آخر غير التصرية # وإنما سميت مصراة لأن التصرية هي الجمع وهذه جمع لبنها وهي أيضا المحفلة ~~لأنه قد حفل لبنها في ضرعها # برهان ذلك ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور نا سفيان بن ~~عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو ~~القاسم صلى الله عليه وسلم من باع ( ( ( ابتاع ) ) ) محفلة أو مصراة فهو ~~بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا ~~من تمر لا سمراء السمراء البر # فهذا خبر صحيح يقتضي كل ما قلناه وهو الزائد على سائر الأخبار # وقد روينا من طريق البخاري نا محمد بن عمرو بن جبلة نا مكي بن إبراهيم ~~أخبرني زياد قال إن ثابت ( ( ( ثابتا ) ) ) مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره ~~أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما ~~مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر # قال أبو محمد روينا خبر المصراة من طريق ابن سيرين وثابت مولى عبد الرحمن ~~بن زيد كما أوردنا # ومن طريق محمد بن زياد وموسى بن يسار وأبي صالح السمان وهمام ابن منبه ~~والأعرج ومجاهد وأبي إسحاق ويزيد بن عبد الرحمن ابن أذينة وغيرهم # ورواه عن هؤلاء حماد بن سلمة وداود بن قيس وسهيل ابن أبي صالح ومعمر ~~وأيوب وحبيب بن الشهيد وهشام بن حسان ومالك وابن عيينة PageV09P066 وعبيد ~~الله بن عمر كلهم ms2856 عن أبي الزناد عن الأعرج وابن جريج عن زياد عن ثابت ~~والليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج وهؤلاء الأئمة الأثبات الثقات # ورواه عن هؤلاء من لا يحصيهم إلا الله عز وجل فصار نقل كافة وتواتر لا ~~يرده إلا محروم غير موافق ( ( ( موفق ) ) ) وبهذا يأخذ السلف قديما وحديثا # وروينا من طريق البخاري نا مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمي سمعت أبي ~~يقول نا أبو عثمان هو النهدي عن عبد الله بن مسعود قال من اشترى محفلة ~~فليرد معها صاعا من تمر وهذا إسناد كاللؤلؤ # وصح أيضا عن أبي هريرة من فتياه ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك وهو ~~قول الليث بن سعد ومالك في أحد قوليه وأصحابه إلا أشهب # وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما وأبي ثور وأبي عبيد وإسحاق بن ~~راهويه وأبي سليمان وجميع أصحابنا وأحد قولي أبي ليلى وقال زفر بن الهذيل ~~يردها وصاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر # قال أبو محمد وهذه زيادة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعد ~~لحدوده والزائد في الشيء كالناقص منه # وقال ابن أبي ليلى في أحد قوليه وأبو يوسف في أحد قوليه يردها وقيمة صاع ~~من تمر وهو أيضا خلاف أمره عليه الصلاة والسلام # وقال مالك في أحد قوليه يؤدي أهل كل بلد صاعا أغلب عيشهم وهذا خلاف لأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إن كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد ~~اللبن ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئا وإن كان قد أكل اللبن لم يكن له ردها ~~لكن يرجع بقية ( ( ( بقيمة ) ) ) العيب فقط وهذا خلاف ظاهر لأمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من ذلك # وقال أبو يوسف إن كان قد أكل اللبن ردها وقيمة ما أكل من اللبن # ويكفي من فساد هذين القولين أنهما خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وإنه لا سلف لهم فيه ms2857 وما نعلم أحدا قاله قبلهم وأنه خلاف قول ابن مسعود ~~وأبي هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم # قال أبو محمد واعترضوا في ذلك بأن تعللوا في الخبر بعلل فمرة قالوا هو ~~مخالف للأصول فقلنا كذبتم بل هو أصل من كبار الأصول وإنما المخالف للأصول ~~قولكم في الوضوء من القهقهة في الصلاة خاصة # وقولكم بأن القلس لا ينقض الوضوء أصلا إلا إذا كان ملء الفم # وقولكم في جعل الآبق أربعون درهما إذا كان على مسيرة ثلاث # وقولكم في عين الدابة ربع ثمنها والوضوء بالخمر وسائر تلك الطوام التي هي ~~بالمضاحك PageV09P067 وبما يأتي به المبرسم أشبه منها بشرائع الإسلام # ومرة قالوا لما لم يقس عليها القائلون به علمنا أنه متروك # فقلنا القياس باطل وهلا عارضتم أنفسكم بهذا الاعتراض إذا لم تقيسوا على ~~المنع من بيع المدبر المنع من بيع الموصى بعتقه والمعتق بصفة إذ ( ( ( وإذ ~~) ) ) لم تقيسوا على الخبر ( ( ( الخبز ) ) ) في الأكل ناسيا وهو صائم وإذ ~~لم تقيسوا على الجنين يلقى فيكون فيه غرة # ومرة قالوا هو منسوخ بالتحريم في الربا لأنه طعام من التمر بطعام من ~~اللبن فقلنا كذبتم ما هو لبن بطعام ولا بتمر وإنما هو تمر أوجبه الله تعالى ~~للبائع على المبتاع إن رد عليه المصراة كما أوجب الصداق على الزوج لا على ~~المرأة وهي مستحلة بذلك النكاح فرجه الذي كان حراما عليها كما هو مستحل به ~~فرجها الذي كان عليه حراما ولا فرق # وكما أوجب الدية على العاقلة ولا ذنب ( ( ( ندب ) ) ) لها # ومرة قالوا أرأيتم إن كان باعها منه بمد تمر أليس ترجع إليه وصاع تمر أو ~~أرأيتم إن كان لبنها كثيرا جدا أو قليلا جدا أليس صاع التمر عوضا مرة عن ~~نصف صاع اللبن ومرة عن صيعان كثيرة من اللبن # قلنا لا ما هو عوضا عن اللبن وأما في ابتياعه إياها بمد تمر فنقول نعم ~~فكان ماذا @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون ~~لهم ms2858 الخيرة من أمرهم @QE@ الأحزاب 36 # وهلا عارضتم أنفسكم بهذه المعارضة إذ قلتم يغرم سيد الآبق لمن رده عليه ~~أربعين درهما وإن كان الآبق لا يساوي إلا درهما واحدا ولا يؤدي قاتل الأمة ~~خطأ ألا خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم ولو أنها كانت تساوي مائة ألف دينار # فههنا في هذه الحماقات هو الاعتراض لا على المتيقن عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # ومرة قالوا كان هذا الحكم إذ كانت العقوبات في الأموال كحرق رحل الغال ~~ونحو ذلك فقلنا كذبتم كما كذب الشيطان وقلتم ما لم يأت قط في شيء من ~~الروايات # وتلك الأخبار التي ذكرتم منقسمة إلى ثلاث أقسام إما خبر باطل كحديث أخذ ~~نصف مال مانع الزكاة وحديث حرق رجل ( ( ( رحل ) ) ) الغال وحديث واطىء ( ( ~~( واطئ ) ) ) أمة امرأته # وإما خبر ثابت فحكمه باق كالكفارة على الواطىء عامدا في نهار رمضان ~~والدية على قاتل العمد إذا رضيها أولياء القتيل وجزاء الصيد # وإما قسم ثبت بنص آخر نسخه فوجب القول بأنه منسوخ وما نذكره في وقتنا هذا ~~إلا أنه لو وجد لصدق وأما كل من ادعى في خبر ثابت نسخا فهو كاذب آفك آثم ~~قائل على الله تعالى ما لم يقله ومخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ~~لم يخبر به عن نفسه قاف ( ( ( قائل ) ) ) ما لا علم له به # وهكذا كل من حمل الحديث على غير ظاهره بأي وجه أحاله فجوابه كذبت كذبت ~~كذبت وقلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل وقولته ما لم يقله ~~وحكمت بالظن الذي هو أكذب الحديث ورددت اليقين بالظنون # وقال PageV09P068 بعضهم هذا حديث مضطرب فيه # رواه سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ~~أبي يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة ~~مصراة فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وصاعا من لبن # ورواه أبو داود نا أبو كامل نا عبد الواحد نا صدقة بن سعيد عن جميع ابن ms2859 ~~عمير التيمي ( قال ) سمعت عبد الله بن عمر يقول # فذكره وفيه فإن ردها ( رد معها ) مثل أو مثلي لبنها قمحا # ورواه حماد بن أبي الجعد عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر لا سمراء # وهكذا رواه أشعث بن عبد الملك الحمران ( ( ( الحمراني ) ) ) عن ابن سيرين # عن أبي هريرة عن مسندا وهكذا رواه عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن ~~سيرين عن أبي هريرة مسندا ورواه قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام لا سمراء # رويناه من طريق البزار نا عمرو بن علي نا أبو عاصم عن الأشعث هو ابن عبد ~~الملك الحراني ( ( ( الحمراني ) ) ) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ~~وإن ردها ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء # ومن طريق مسلم نا محمد بن عمر بن جبلة نا أبو عامر هو العقدي نا قرة هو ~~ابن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام ~~لا سمراء # وهكذا رواه الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب ابن الشهيد ~~عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام لا ~~سمراء # ومن طريق شعبة أخبرني الحكم بن عتيبة أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ~~رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها ومعها صاع من طعام # ومن طريق روح بن عبادة عن عوف بن أبي جميلة عن خلاس بن عمرو ابن ( ( ( ~~وابن ) ) ) سيرين كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ~~وإناء من طعام # قالوا فهذا اضطراب شديد قلنا كلا أما حديث سعيد بن منصور ms2860 ففيه فليح وهو ~~متكلم فيه وأيوب بن عبد الرحمن هو العدوي ضعيف مجهول # ويعقوب بن أبي يعقوب مجهول فسقط # وأما حديث ابن عمر ففيه صدقة بن سعيد وجميع بن عمير هما ( ( ( وهما ) ) ) ~~ضعيفان فسقط # وأما رواية عوف إناء من طعام فمجمل فسرته سائر الأحاديث بأن ذلك الإناء ~~صاع # أما رواية الحجاج عن حماد بن سلمة فإنما ( ( ( فإننا ) ) ) رويناها من ~~طريق محمد ابن المثنى عن الحجاج بإسناده فشك فيه الحجاج أهو بر أم لا # ورويناها عن حماد بن سلمة عن أيوب وهشام بن حسان وحبيب بن الشهيد من طريق ~~موسى بن إسماعيل فقال صاع تمر ولا يشك وحماد بن الجعد عن PageV09P069 قتادة ~~ضعيف # فلم يبق إلا حديث الأشعث ( ( ( أشعث ) ) ) وقرة عن ابن سيرين عن أبي ~~هريرة وهما صحيحان لا علة فيهما أحدهما صاع تمر لا سمراء والآخر صاع طعام ~~لا سمراء والطعام قد بينا قبل أنه البر نفسه فقط إذا أطلق هكذا # فقال قوم إن ابن سيرين هو الذي اضطرب عليه فالواجب ترك ما اضطرب عليه فيه ~~والرجوع إلى رواية من رواه عن أبي هريرة سواه فلم يضطرب عليه فيه وهم جماعة # قال أبو محمد ولسنا نقول هذا ( ( ( بهذا ) ) ) لأنه لم يوجب ( ( ( يوجد ) ~~) ) هذا الحكم قرآن ولا سنة ولا معقول لكنا نقول وبالله تعالى التوفيق إن ~~كلا اللفظين صحيح من طريق الإسناد ولا سبيل إلى القطع بالوهم والخطأ على ~~رواية ثقة إلا بيقين لا يحتمل غيره # ولا تخلو السمراء من أن تكون لفظة واقعة على بعض أصناف البر أو تكون اسما ~~واقعا على جميع البر فإن كانت واقعة على جميع البر فحديث هؤلاء وهم بلا شك ~~وخطأ بلا محالة لأنه لا يجوز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من ~~بر ولا من بر # وإن كانت لفظة السمراء واقعة علي بعض أصناف البر فالواجب أن لا يجزي في ~~المصراة من جميع أنواع الحيوان كلها إلا صاع تمر فقط إلا الشاة وحدها فإنه ~~يرد معها صاعا من تمر كما ذكرنا ms2861 أو صاعا من أي أصناف البر أعطى حاشا ~~السمراء لا يجزي غير التمر وغير البر في الشاة إن كان كما ذكرنا وبالله ~~تعالى التوفيق # فإن لم يوجد التمر فقيمته لو وجد في ذلك المكان أو تكليف المجيء بالتمر ~~ولا بد # فإن قيل فمن أين قلتم برد اللبن أو تضمينه وليس هو في الخبر # قلنا ولا في الخبر أن لا يرده إلا أن اللبن مشترى مع الشاة صفقة واحدة ~~والواجب إمساك الصفقة أو ردها كما قدمنا بالنصوص التي ذكرنا لا يترك بعضها ~~البعض # فإن قيل قد جاء في الخبر في ( ( ( ففي ) ) ) حلبتها صاع من تمر # قلنا نعم والحلبة هي الفعل وقد تكون أيضا اللبن المحتلب إلا أنه إنما سمي ~~بذلك مجازا ولا يجوز نقل اللفظة عن موضوعها إلى المجاز إلا بنص والأموال ~~محرمة إلا بنص وبالله تعالى التوفيق # 1572 # | مسألة فإن فات المعيب بموت أو بيع أو عتق أو إيلاد # أو البائع الرجوع بقيمة العيب لأنه إذا لم يرهن وأخذ العيب بما عليه من ~~الغبن فماله حرام على آخذه بغير رضاه ولا سبيل إلى رد الصفقة فالواجب ~~الرجوع بما لم يرض بيدله ( ( ( ببدله ) ) ) من ماله # وكذلك من غبن في بيعه فإنه يرجع بقيمة الغبن ولا بد # وكذلك من اشترى زريعة فزرعها فلم تنبت فإنه يرجع بما بين قيمتها كما هي ~~رديئة وبين قيمتها نابتة لأنها قد تلفت عينها فإنما له الرجوع بقيمة الغبن ~~فإن كان اشتراها على أنها نابتة فالصفقة PageV09P070 فاسدة ويرد مثلها أو ~~قيمتها إن لم توجد ويرجع بالثمن كله وبالله تعالى التوفيق # 1573 # | مسألة فإن باعه فرد عليه لم يكن له أن يرده # فقط لأنه قد بطل ما كان له من الرد بخروج المعيب عن ملكه لقول الله تعالى ~~@QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # ولم يجب له إلا قيمة الغبن فقط وما سقط حكمه ببرهان فلا يرجع إلا بنص ~~يوجب رجوعه وبالله تعالى التوفيق # 1574 # | مسألة فإن مات الذي له الرد قبل أن يلفظ بالرد # لزمت ms2862 الصفقة ورثته لأن الخيار لا يورث إذ ليس مالا ولأنه قد رضي بالعقد ~~فهو على الرضا ما لن يتبين أنه غير راض فإن لم يتبين ذلك فقد قال تعالى ~~@QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # 1575 # | مسألة فإن مات الذي يجب عليه الرد كان لواجد العيب أن يرد # على الورثة لأن له الرضا أو الرد فلا يبطله موت الغابن وبالله تعالى ~~التوفيق # 1576 # | مسألة والعيب الذي يجب به الرد هو ما حط من الثمن الذي # أو باع به ما لا يتغابن الناس بمثله لأن هذا هو الغبن لا غبن غيره فإن ~~كان اشترى الشيء بثمن هو قيمته معيبا أو باعه بثمن هو قيمته معيبا وهو لا ~~يدري العيب ثم وجد العيب فلا رد له # لأنه لم يجد عيبا # وقد قال قوم له الرد وهذا خطأ فاحش لأنه ظلم للبائع وعناية ومحاباة ~~للمشتري بلا برهان لا من قرآن ولا سنة # 1577 # | مسألة فلو كان قد اشترى بثمن ثم أطلع على عيب # حين اشتراه إلا أنه قد غلا حتى صار لا يحط من الثمن الذي اشتراه شيئا أو ~~زال العيب قبل أن يعلم به أو بعد أن علم به فله الرد في كل ذلك لأنه حين ~~العقد وقع عليه غبن فله أن لا يرضى بالغبن إذا علمه ولا يوجب سقوط ماله من ~~الخيار لما ذكرنا قرآن ولا سنة وبالله تعالى التوفيق # 1578 # | مسألة ومن باع بدراهم أو بدنانير في الذمة أو إلى أجل # يجوز فيه السلم فلما قبض الثمن أو ما سلم فيه وجد عيبا أو استحق ما أخذ ~~أو بعضه فليس له إلا الاستبدال فقط لأنه ليس له عين معينة إنما له صفة ~~فالذي أعطي هو غير حقه فعليه أن يرد ما ليس له وأن يطلب ماله وبالله تعالى ~~التوفيق # 1579 # | مسألة ومن وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بغبن # يتغابن الناس بمثله أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذي اشتراه به ~~فله من الرد ms2863 أو الإمساك أو الاستبدال أو من فسخ الصفقة كالذي ذكرنا قبل ~~سواء سواء لأن يد وكيله هي يده وبالله تعالى التوفيق # PageV09P071 1580 # | مسألة فإن لم يعرف هل العيب حادث أم كان قبل البيع # المردود عليه إلا اليمين بالله ما بعته إياه وأنا أدري فيه هذا العيب ~~ويبرأ إلا أن تقوم بينة عدل بأن هذا العيب أقدم من أمد التبايع فيرد لأن ~~الصفقة بيع وقد أحل الله البيع فلا يجوز نقضه بالدعاوي ولا بالظنون وبالله ~~تعالى التوفيق # 1581 # | مسألة ومن اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا # فله أن يرد حصة من شاء ويتمسك بحصة من شاء وله أن يرد الجميع إن شاء أو ~~يمسك الكل كذلك # وكذلك لو استحقت حصة أحدهم لم ينفسخ العقد في حصة الآخر لأن بيع كل واحد ~~منهما أو منهم حصته هو عقد غير عقد الآخر # قال الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ~~@QE@ الأنعام 164 # 1582 # | مسألة وكذلك لو اشترى اثنان فصاعدا سلعة من واحد فوجدا عيبا فأيهما # شاء أن يرد رد وأيهما شاء أن يمسك أمسك لما ذكرنا من أن صفقة كل واحد ~~منهما غير صفقة الآخر # فكذلك لو استحق الثمن الذي دفعه أحدهما وكان بعينه فإنه ينفسخ ولا ينفسخ ~~بذلك عقد الآخر في حصته وبالله تعالى التوفيق # 1583 # | مسألة ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد كان حدث عنده # من قبل الله تعالى أو من فعله أو من فعل غيره فله الرد كما قلنا أو ~~الإمساك ولا يرد من أجل ما حدث عنده شيئا ولا من أجل ما أحدث هو فيه شيئا ~~لأنه في ملكه وحقه لم يتعد ولا ظلم فيه أحدا والغبن قد تقدم فله ما قد جب ( ~~( ( وجب ) ) ) له من رد الغبن الذي ظلم فيه ولأنه لم يوجب عليه في ذلك ~~غرامة قرآن ولا سنة وبالله تعالى التوفيق # 1584 # | مسألة ومن اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دارا # الجارية أو افتضها ms2864 أن كانت بكرا أو زوجها فحملت أو لم تحمل أو لبس الثوب ~~وأنضى الدابة وسكن الدار واستعمل ما اشترى واستغله وطال استعماله المذكور ~~أو قل ثم وجد عيبا فله الرد كما ذكرنا أو الإمساك # ولا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك لأنه تصرف في مال نفسه وفي ~~متاعه بما أباح الله تعالى له قال الله تعالى @QB@ والذين هم لفروجهم ~~حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ~~وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ المؤمنون 5 7 # فمن لم يلمه الله تعالى وأباح له فعله ذلك فهو بضرورة العقل محسن # وقال تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ التوبة 91 # وإغرام المال سبيل مسبلة على من كلفها وقد أسقط الله تعالى عنه ذلك ثم هو ~~كسائر واجدي الغبن في أن له الرضا أو الرد # وبالله تعالى التوفيق # PageV09P072 1585 # | مسألة ومن أطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد # ساعة يجد العيب وله أن يمسك ثم يرده متى شاء طال ذلك الأمد أم قرب # ولا يسقط ما وجب له من الرد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء والاستخدام ~~والركوب واللباس والسكنى ولا معاناته إزالة العيب ولا عرضه إياه على أهل ~~العلم بذلك العيب ولا تعريضه ذلك الشيء للبيع # ولا يسقط ما وجب له من الرد إلا أحد خمسة أوجه لا سادس لها وهي نطقه ~~بالرضا بإمساكه أو خروجه كله أو بعضه عن ملكه أو إيلاد الأمة أو موته أو ~~ذهاب عين الشيء أو بعضها بموت أو غيره وهو قول أبي ثور وغيره # ومن ادعى سقوط ما وجب له من الرد بشيء مما ذكرنا قبل فقد ادعى ما لا ~~برهان له به وهذا باطل # وبرهان صحة قولنا هو أن الرد قد وجب له باتفاق منا ومن مخالفينا وبما ~~أوردنا من براهين القرآن والسنة في تحريم الغش وإيجاب النصيحة فهو على ما ~~وجب له لا يجوز أن يسقطه ( ( ( يسقط ) ) ) عنه إلا نص أو إجماع متيقن ولا ~~سبيل إلى وجودهما ههنا ms2865 وليس شيء مما ذكرنا قبل رضا # وأما سقوط الرد بالرضا أو بخروج الشيء أو بعضه عن الملك أو بذهاب بعض ~~عينه أو كله أو بموته فقد ذكرنا البرهان على ذلك وهو في ذهاب عينه أو بعضها ~~ممتنع منه الرد لما اشترى والله تعالى يقول @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا ~~وسعها @QE@ البقرة 286 وأما الإيلاد فقد ذكرنا البرهان على المنع من جواز ~~تمليك المرء أم ولده غيره وبالله تعالى التوفيق # 1586 # | مسألة ومن اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا كبيض أو قثاء # خشب أو غير ذلك فله الرد أو الإمساك سواء كان مما يمكن التوصل إلى معرفته ~~أو مما لا يمكن إلا بكسره أو شقه لأن الغبن لا يجوز ولا يحل إلا برضا ~~المغبون ومعرفته بقدر الغبن وطيب نفسه به وإلا فهو أكل مال بالباطل والبائع ~~وإن كان لم يقصد الغش فقد حصل بيده مال أخيه بغير رضا منه والله تعالى قد ~~حرم ذلك بقوله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ~~تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 734 ولا يمكن وجود الرضا إلا بعد المعرفة ~~بما يرضى به وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان # 1587 # | مسألة ومن اشترى عبدا أو أمة فبين له بعيب الإباق أو الصرع # فقد لزمه ولا رجوع له بشيء عرف مدة الإباق وصفة الصرع أو لم يبين له ذلك ~~لأن جميع أنواع الإباق إباق وجميع أنواع الصرع صرع وقد رضي بجملة إطلاق ذلك # فلو قلل له الأمر فوجد خلاف ما بين له بطلت الصفقة لأنه غير ما اشترى ولو ~~وجد زيادة على ما بين له فله الخيار في رد أو إمساك لأنه عيب لم يبين له ~~وبالله تعالى التوفيق # PageV09P073 1588 # | مسألة ومن اشترى عدلا على أن فيه عددا مسمى من الثياب # وكذا رطلا من سمن أو عسل أو غير ذلك ما يوزن أو كذا وكذا تفاحة أو غير ~~ذلك مما يعد أو كذا وكذا مدا مما يكال أو اشترى صبرة على أن فيها كذا ms2866 وكذا ~~قفيزا أو نحو ذلك أو شيئا على أن فيه كذا وكذا ذراعا فوجد أقل أو أكثر ~~فالصفقة كلها مفسوخة أبدا لأنه أخذ غير ما اشترى فهو أكل مال بالباطل لا ~~بتجارة عن تراض # وبالضرورة يدري كل سليم الحس أن العدل الذي فيه خمسون ثوبا ليس هو العدل ~~الذي فيه تسعة وأربعون ثوبا ولا هو أيضا العدل الذي فيه واحد وخمسون ثوبا ~~وهكذا أيضا في سائر الأعداد والأوزان والأكيال والذرع # فلو لم يقع عقد البيع على ذلك لكن المعهود والمعروف أن في تلك الأعدال ~~عددا معروفا وكذلك تلك الصبرة وكذلك سائر المكيلات والموزونات والمذروعات ~~والمعدودات أو وصغه ( ( ( وصفه ) ) ) البائع بتلك الصفة إلا أن البيع لم ~~ينعقد على ذلك # فإن كان ما وجد من النقص يحط من الثمن الذي اشتراه به ما لا يتغابن به ~~الناس بمثله فهو مخير بين رد أو إمساك ولا شيء له غير ذلك # وإن كان ما وجد من الزيادة يزيد على الثمن الذي باع به البائع زيادة لا ~~يتغابن الناس بها فالبائع مخير بين رد أو رضا لأن كلا الأمرين غبن لأحد ~~المتبايعين والغبن لا يحل إلا برضا المغبون ومعرفته بقدره وإلا فهو أكل مال ~~بالباطل لا تجارة عن تراض وليس أحدهما أولى بالحياطة والنظر له من الآخر ~~ومن قال غير هذا فه ( ( ( فهو ) ) ) مبطل متحكم بلا برهان وبالله تعالى ~~نتأيد # 1589 # | مسألة ومن قال لمعامله هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا الرديء # أو قال المشتري هذه سلعتك وجدت فيها عيبا فقال الآخر ما أميزها ولا أدري ~~أنها دراهمي أو دنانيري أو سلعتي أم لا فإن كانت للذي يذكر وجود العيب ~~والرديء بينة بأنها تلك قضي له وإلا فعلى الذي يقول لا أدري اليمين بالله ~~تعالى ما أدري ما تقول ويبرأ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالبينة ~~على المدعي عليه واليمين على المدعى والمدعي ههنا هو الذي يريد أخذ شيء من ~~الآخر والمدعى عليه هو الذي ينكر وجوب ذلك عليه فإن كانت ms2867 السلعة والثمن بيد ~~المشتري فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه خروج ما بيده عن يده # # | 1590 مسألة ومن رد بعيب وقد اغتل الولد واللبن والثمرة والخراج وغير ~~ذلك # فله الرد ولا يرد شيئا من كل ذلك لأنه حدث في ماله وفي ملكه وليس مما وقع ~~عليه الشراء فلا حق للمردود عليه فيه وبالله تعالى التوفيق # وهو قول أبي حنيفة ومالك PageV09P074 في بعض ذلك # وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأحمد وفي هذا خلاف قديم # وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة عن الحارث العكلي أن ~~رجلا اشترى أمة لها لبن فأكتراها ظئرا وأصاب من غلتها ثم وجد بها داء كان ~~عند البائع فخاصمه إلى شريح فقال له شريح ردها بدائها ورد معها ما أصبت من ~~غلتها قال فإني لا أردها إذ كلفتني أن أرد ما أصبت من غلتها فأقبلها بدائها ~~فقال له شريح ليس ذلك إلي قد مضى قضائي ذلك إلى خصمك # وقد روي عن شريح والحسن والشعبي مثل قولنا # قال أبو محمد وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه ما يسر الله تعالى لنا ذكره فمن ~~ذلك فوت المعيب بموت أو عتق أو إيلاد أو تلف أو فوت بعضه فإن أصحابنا قالوا ~~ليس له الإمساك ولا يرجع بشيء # وهو قول قتادة رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا عهدة ~~بعد الموت إذا ماتت جاز عليه # وهو قول شريح والحسن البصري # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي فيم ( ( ( ~~فيمن ) ) ) ابتاع عبدا فأعتقه ثم وجد به عيبا قال يرد على صاحبه فضل ما ~~بينهما وبجعل ( ( ( ويجعل ) ) ) ما رد عليه في رقاب لأنه قد وجهه # قال علي إنما وجه لله تعالى العبد لا ما وجب له من رد بعض ماله إليه مما ~~غبن فيه فهو غير العبد فلا يلزمه أن يوجهه إلا أن يشاء إذا لم يوجب عليه ~~ذلك قرآن ولا سنة # وقد روي عن الشعبي والزهري أيضا أنه يرجع ms2868 بقيمة العيب كقولنا # وقال أبو حنيفة إذا باعه أو باع بعضه أو وهب بعضه أو أعتقه على مال ثم ~~وجد عيبا فلا رجوع له بشيء فلو أعتقه على غير مال أو دبره أو أولد الأمة ثم ~~وجد عيبا رجع بقيمة العيب # قال فلو باعه ثم رد عليه بعيب فإن كان هذا الرد بعد القبض فإن كان بقضاء ~~قاض رده هو أيضا على الذي باعه عنه وإن كان بغير قضاء قاض لم يكن له أن ~~يرده على الأول وإن كان هذا الرد قبل القبض فله أن يرده أيضا هو على البائع ~~له منه سواء رد عليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض # وقال مالك إن مات العبد أو دبره السيد أو كاتبه أو أعتقه أو وهبه لغير ~~ثواب أو تصدق به أو بالمرض ( ( ( بالعرض ) ) ) ثم أطلع على عيب فله الرجوع ~~بقيمة العيب فقط # فلو باعه أو رهنه أو أجره ثم أطلع على عيب فلا رجوع له ولا رد # فإذا خرج عن الرهن أو تمت الإجارة أو رجع إليه بعد البيع فله الرد والهبة ~~للثواب كالبيع فإن باع نصف السلعة قيل للبائع رد نصف قيمة العيب أو خذ ~~النصف الباقي في نصف ثمن # وقال الشافعي إن أعتقه أو مات العبد رجع بقيمة العيب فلو باعه أو باع ~~بعضه لم يرجع بشيء وقال عثمان البتي إن باعه أو أعتقه PageV09P075 رجع ~~بقيمة العيب وهو قولنا # قال عثمان فلو باعه بما كان اشتراه لم يرجع بشيء # قال أبو محمد إنما نراعي الغبن حين عقد البيع لا بعده ولا قبله فلو أبق ~~العبد ثم أطلع على عيب قال مالك له الرد ويأخذ جميع الثمن # قال علي وبهذا نأخذ لأنه في ملكه بعد وتمليكه غيره جائز وليس عليه تسليمه ~~إنما عليه إطلاق يد من ملكه إياه عليه فقط وقال سفيان الثوري لا شيء له حتى ~~يحضر الآبق فيرده أو يموت فيرجع بقيمة العيب قال علي قول أبي حنيفة ومالك ~~لا برهان عليهما ولا نعلم لهما قائلا قبلهما ms2869 نعني تقسيمهما المذكور وأما ~~السلعة التي تتبعض فيوجد ببعضها عيب فقول شريح والشعبي والشافعي وأبي ثور ~~كقولنا إما أن يردالجميع وإما أن يمسك الجميع # وقال مالك إن كان المعيب هو وجه الصفقة أو الذي فيه الربح رد الجميع أو ~~أمسك الجميع وإن كان المعيب ليس هو كذلك كان له رده بحصته من الثمن فقط ~~وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله ولا برهان على صحته # وقال أبو حنيفة إن كانت السلعة خفين أو مصراعين فوجد بأحدهما عيبا لم يكن ~~له إلا ردهما معا أو إمساكهما معا فإن كانا عبدين أو ثوبين كان له رد ~~المعيب بحصته من الثمن وإمساك الآخر # قال أبو محمد وهذا باطل لأنهم مجمعون معنا على جواز بيع أحد الخفين وأحد ~~المصراعين دون الآخر كجواز بيع أحد الثوبين وأحد العبدين ولا فرق فالتفرق ( ~~( ( فالتفريق ) ) ) بين ذلك في الرد باطل # وهو أيضا قول لا نعلمه عن أحد قبله # ومما يبطل رد بعض السلعة أن باقيها الذي يحتبس به يرجع إلى القيمة لأنه ~~إنما يمسكه بحصته من الثمن فصار بيعا بقيمة والبيع بالقيمة لا يجوز # وأما من وطىء أو استغل أو استعمل ثم وجدالعيب فإننا روينا من طريق ابن ~~أبي شيبة عن شريك عن جابر عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال فيمن اشترى جارية ~~فوطئها ثم وجد بها عيبا إن كانت ثيبا ردها ونصف عشر قيمتها وإن كانت بكرا ~~ردها ورد معها عشر قيمتها # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا مطرف هو ابن طريف والمغيرة ( ( ( ~~المغيرة ) ) ) هو ابن مقسم قال مطرف عن الشعبي عن شريح وقال المغيرة عن ~~إبراهيم ثم اتفق شريح وإبراهيم قالا جميعا إذا وطئها ثم رأى بها عيبا ردها ~~بالعيب ورد معها عقرها إن كانت بكرا فالعشر وإن كانت ثيبا فنصف ( ( ( نصف ) ~~) ) العشر # وصح أيضا عن قتادة من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه وقد روينا أيضا من ~~طريق وكيع عن شريك عن أبي هند المرهبي عن الضحاك عن عمر بن الخطاب قال ms2870 إذا ~~وطئها فهي من ماله ويرد عليه البائع قيمة العيب # ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية أنا أيوب ~~السختياني عن محمد بن سيرين أن رجلا اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا ~~فخاصم إلى شريح فقال شريح أيسرك أن أقول لك إنك زنيت قال ابن سيرين ثم ~~أخبرت PageV09P076 أنه قضى بالكوفة أن يردها ويرد معها عقرها مائة قال ابن ~~سيرين وأحب إلى أن يتجوزها ويوضع عنه قدر الداء وهو قول سفيان الثوري # والزهري # وقد روينا عن علي على قولين أحدهما من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث ~~عن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن الحسين أن علي بن ~~أبي طالب قال لا يردها لكن يرد عليه قيمة العيب يعنى في الذي يطأ الجارية ~~ثم يجد بها عيبا # والآخر من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا جوير ( ( ( جبير ) ) ) عن ~~الضحاك أن علي بن أبي طالب قال إذا وطئها وجبت عليه وإن رأى العيب قبل أن ~~يطأها فإن شاء أخذ وإن شاء رد وصح هذا القول عن الحسن وعن عمر بن عبد ~~العزيز أنه لا يردها ولا يرجع بشيء # وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد ~~بن المسيب قال يرد معها عشرة دنانير يعني إذا وطئها ثم أطلع على عيب # ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن الحارث العكلي في رجل ~~اشترى جارية فوقع عليها ثم استحقت قال يأخذ المستحق جاريته ولا يرد هذا ~~المشتري عليه عقرا والدور والأرضون وأشباه ذلك على مثل هذا يكون رده إذا ~~وجد بها عيبا كالذي استحق فاستنقذ من يديه # قال أبو محمد هذا هو قولنا وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة قال إذا وطئها ~~ثم أطلع على عيب فليس له إلا قدر قيمة العيب فقط إلا أن يشاء البائع قبولها ~~فله رد ذلك ويرد الثمن # قال ابن أبي ليلى ms2871 يردها ويرد معها ثلاثة أرباع عشرة ( ( ( عشر ) ) ) ~~قيمتها وهذا هو عقرها ووجهه عنده أن يأخذ عشر قيمتها ونصف عشر قيمتها ~~فيجمعها ثم يأخذ نصف ما اجتمع فهو الذي يقضى عليه برده # وقال ابن شبرمة والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن يردها ويرد معها مهر ~~مثلها بالغا ما بلغ # وقال عثمان البتي إن لم ينقصها الوطء فإنه يردها ولا يرد نعها ( ( ( معها ~~) ) ) شيئا فإن نقصها ردها ورد ما نقصها # وقال مالك والليث بن سعد والشافعي في أحد قوليه إن كانت بكرا ردها ورد ~~معها ما نقصها وطؤه وإن كانت ثيبا ردها ولم يرد معها شيئا # وقال الشافعي في أشهر قوليه إن كان افتضها فليس له ردها لكن يرجع بقيمة ~~العيب فقط وإن كانت ثيبا ردها ولم يرد معها شيئا # قال علي قول مالك لا نعلمه عن أحد قبله ولا معنى لإيجاب عقر ولا غرامة ~~على المشتري لأنه وطىء أمته التي لو حملت لحقه ولدها والتي لا يلام على ~~وطئها # ولو أن البائع وطئها وهي في ملك المشتري لكان زانيا يرجم إن كان محصنا ~~ويجلد الحد إن كان غير محصن فأي حق له في بعضها ( ( ( بضعها ) ) ) حتى يعطي ~~له عقرا أو قيمة وقد يوجد في الإماء من لا يحط PageV09P077 الافتضاض من ~~قيمتها شيئا كخدم الخدمة ويوجد من يحطها الوطء وإن كانت ثيبا كالرقيق ~~العالي يطؤها النذل الذي يعير به سيدها وولدها وهي أيضا # فهذه كلها أقوال لا برهان على صحتها ولقد كان يلزم المالكيين المعظمين ~~لخلاف الصاحب القائلين إن المرسل كالمسند القائلين فيما وافقهم مثل هذا لا ~~يقال بالرأي أن يقولوا ههنا بقول عمر بن الخطاب كما قالوا في تقويم الغرة ~~بخمسين دينارا وتقويم الدية وغير ذلك ولكن لا يبالون بالتناقض # وأما من أحدث فيها حدثا فإننا روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب ~~الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عثمان بن عفان أنه قضى في الثوب يشتريه ~~الرجل وبه العوار أنه يرده إذا كان قد لبسه # ومن ms2872 طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ~~ابن عمر اشترى عمامة فقبلها ورضيها وكورها على رأسه فرأى خيطا أحمر فردها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن جبلة ابن سحيم ~~رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه فأصابته صفرة من لحيته فأراد أن يرده فلم ~~يرده من أجل الصفرة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم ~~عن شريح أنه اختصم إليه رجل اشترى من آخر هروية فقطعها ثم وجد بها عيبا ~~فقال له شريح الذي أحدث بها أشد من الذي كان بها # قال غندر ونا شعبة قال سألت الحكم عمن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عورا ( ( ~~( عوارا ) ) ) قال يرده قال شعبة وسألت حماد بن أبي سليمان عن هذا فقال ~~يرده ويرد معه أرش التقطيع # قال شعبة وأخبرني الهيثم عن حماد أنه قال يوضع عنه أرش العوار # ومن طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن ابن ~~سيرين قال اشترى رجل دابة فسافر عليها فلما رجع وجد بها عيبا فخاصمه إلى ~~شريح فقال له أنت أذنت له في ظهرها # قال أبو محمد وقول الحكم هذا هو قول عثمان البتي وهو أحد أقوال الشافعي ~~وهو قول قد روي عن شريح أيضا وهو قولنا # وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة قال من قطع ثوبا اشتراه أو حدث بما اشترى ~~عيب عنده ثم أطلع على عيب فلا رد له لكن يرجع بقيمة العيب وهو أحد قولي ~~حماد # وذهب بعض أصحابه منهم الطحاوي ومحمد بن شجاع إلى أنه لا يرده ولا يرجع ~~بشيء # وللشافعي قولان # أحدهما كقول أبي حنيفة وهو قول سفيان الثوري وابن شبرمة # والثاني أنه يرده ويرد معه قيمة ما حدث عنده من العيب وهو قول أبي ثور ~~وأحد قولي حماد # وقال أحمد وإسحاق هو بالخيار بين أن يرده ويرد معه قدر ما حدث عنده وبين ~~أن يمسكه ms2873 ويرجع بقيمة العيب # وقال مالك إن كان العيب PageV09P078 الذي حدث عنده مفسدا فإنه يرده ويرد ~~قيمة ما حدث عنده وإن كان العيب خفيفا رده ولم يرد معه شيئا وهذا قول لا ~~نعلم أحدا قاله قبله يعني هذا التقسيم وقول أبي حنيفة ومالك ههنا خلاف ما ~~روي عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما ولا نعلم في هذا عن الصحابة قولا ~~غيره # وقد أباح عثمان رضي الله عنه الرد بالعيب بعد اللباس واللباس يخلق الثوب ~~وليس امتناع ابن عمر من الرد من أجل الصفرة دليلا على أنه لم يجز الرد وقد ~~يترك ذلك اختيارا مع أن الصفرة ليست عيبا لأنها تزول سريعا بالمسح وبالغسل ~~للقميص # وأما ما عيبه في جوفه فإن مالكا قال لا رجوع له فيه وهو من المشتري ~~كالبيض والخشب وغير ذلك # وأوجب أبو حنيفة والشافعي الرجوع بحكم ما في ذلك # قال أبو محمد ما نعلم لمالك سلفا ولا حجة في هذه القولة وما في العجب ~~والعكس أعجب من قوله فيمن باع بيضا فوجده فاسدا أو خشبا فوجده مسوس الداخل ~~أن الثمن كله للبائع ولا شيء للمشتري عليه وهو قد باعه شيئا فاسدا وأكل مال ~~أخيه بالباطل # ثم يقول من باع عبدا فمات أو قتل في اليوم الثالث أو هرب فيه أو أعورت ~~عينه فيه فهو من مصيبة البائع وإن جن أو تجذم أو برص ألى قبل تمام سنة من ~~بعد بيعه له فإنه من مصيبة البائع # ومن ابتاع تمرا في رؤوس الشجر فأصابته ريح أو أكلته جراد فمن مصيبة ~~البائع فهو يهنيه الثمن الذي أخذه بالباطل ويغرمه الثمن الذي أخذه بالحق ~~ويجعل من مصيبة المشتري ما حدث عند البائع من العيوب ويجعل من مصيبة البائع ~~ما حدث عندالمشتري من العيوب حاشا لله من هذا # حدثنا حمام بن أحمد نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا محمد بن عبد ~~الملك ابن أيمن نا الحسين بن زكريا نا أبو ثور نا معلى نا هشيم عن المغيرة ~~عن الحارث ms2874 وهو العكلي عن شريح أن مولى لعمرو بن حريث اشترى لعمرو ابن حريث ~~اشترى لعمرو ابن حريث بيضا من بيض النعام أربعا أو خمسا بدرهم فلما وضعهن ~~بين يدي عمرو بن حريث كسر واحدة فإذا هي فاسدة ثم ثانية ثم ثالثة حتى تتابع ~~منهن فاسدات فطلب الأعرابي فخاصمه إلى شريح فقال شريح أما ما كسر فهو ضامن ~~له بالثمن الذي أخذه به وأما ما بقي فأنت يا أعرابي بالخيار إن شئت كسروا ~~فما وجدوا فاسدا ردوه وما وجدوا طيبا فهو لهم بالسعر الذي بعتهم به # قال علي أما حكم شريح فالمالكيون والحنفيون لا يأخذون به ولا نحن فلا ~~متعلق للمالكيين به # وأما عمرو بن حريث فقد رأى الرد في ذلك وهو قولنا وهو صاحب لا يعرف له في ~~ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وهم يعظمون مثل هذا إذا PageV09P079 ~~وافق آراءهم # وأما الاستعمال # والوطء بعد الإطلاع على العيب فإنه صح عن شريح أنه قال إذا وطىء بعدما ~~رأى المعيب أو عرضها على البيع فقد وجب عليه وهذا قوله في جميع السلع # وهو أيضا قول الحسن البصري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلا ~~أن أبا حنيفة قال سكنى الدار بعد المعرفة بالعيب وتقبيل الأمة لشهوة ووطؤها ~~رضا بالعيب # قال وأما استخدام الأمة أو ركوب الدابة أو لباس القميص ليختبر كل ذلك بعد ~~إطلاعه على العيب فليس شيء من ذلك رضا # وقال عبيد الله بن الحسن ليس الاستخدام رضا # قال أبو محمد حدثنا محمد بن سعيد بن ثابت ( ( ( نبات ) ) ) نا عبد الله ~~بن محمد بن علي الباجي قال نا أحمد بن خالد قال نا الحسن بن أحمد الصنعاني ~~نا محمد ابن عبيد بن حساب نا حماد بن زيد عن أيوب هو السختياني وهشام بن ~~حسان كلاهما عن محمد بن سيرين قال ابتاع عبد الرحمن بن عوف جارية فقيل له ~~إن لها زوجا فأرسل إلى زوجها فقال له طلقها فأبى فجعل له مائة فأبى فجعل له ~~مائتين فأبى فجعل له خمسمائة ms2875 فأبى فأرسل إلى مولاه أنه قد أبى أن يطلق ~~فأقبلوا جاريتكم # فهذا عبد الرحمن بن عوف قد أطلع على عيب أن لها زوجا فلم يرد حتى أرسل ~~إلى الزوج وراوضه على طلاقها وجعل له مالا على ذلك ثم زاده ثم زاده فلما ~~يئس رد حينئذ ولا يعرف له من الصحابة مخالف وهم يعظمون مثل هذا # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن ~~عمر يقول كنت ابتاع إن رضيت حتى سمعت عبد الله بن مطيع يقول إن الرجل ليرضى ~~ثم يدع قال ابن عمر فكأنما أيقظني فكان ابن عمر يبتاع ويقول إن أخذت # فهذا ابن عمر لا يرى الرضا بالقلب شيئا حتى يظهره بالقول ولا يعرف له ~~مخالف من الصحابة وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم # وأما رد الغلة فيما رد بالعيب فقد ذكرنا الخلاف في ذلك # وقال زفر بن الهذيل وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن في ذلك ما نذكره ~~فأما زفر بن الهذيل فإنه قال من اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب بها ~~فإن ردها بقضاء قاض ردها ورد معها مهر مثلها فإن وطئها غيره بشبهة فأخذ لها ~~مهرا أو زوجها فأخذ مهرها أو جنى عليها فأخذ للجناية أرشا ثم أطلع على عيب ~~فإنه يردها ويرد معها المهر في الزوجية الصحيحة وفي الوطء بالشبهة ويرد ~~معها الأرش الذي أخذ لها # وكذلك يرد ثمر النخل والشجر إذا رد الأصول بالعيب فإن أكل الثمرة ردها ~~ورد معها قيمة ما أكل من الثمرة # وقال عثمان البتي وعبيد الله بن الحسن من اشترى عبدا فاستغله ثم أطلع على ~~عيب فله رده فإن رده لزمه أن يرد الغلة كلها معه # قال PageV09P080 عبيد الله وكذلك لو وهب للعبد هبة فإنه يرد الهبة معه ~~أيضا # وقال مالك الغلة كلها للمشتري من اللبن والثمرة وغير ذلك حاشا الأولاد ~~فإنه يردهم مع الأمهات في الحيوان كله والإماء # وقال أبو حنيفة أما من ابتاع شاة فحلبها أو ولدت عنده ms2876 أو أصولا فأثمرت ~~عنده فأكل ثمرتها أو لم يأكل ثم أطلع على عيب فلا رد له لكن يرجع بأرش ~~العيب فقط # فلو كانت دارا فسكنها أو أجرها أو دابة فركبها أو أجرها أو عبدا فاستخدمه ~~أو أجره ثم أطلع على عيب فله رد العبد والدابة ولا يلزمه رد شيء من الغلة ~~ولا رد شيء عما سكن وأجر واستخدم وركب # وممن قال بأن كل ما حدث في ملك فإنه له ولا يرده ويرد الأمهات والأصول ~~والشيء المعيب شريح والنخعي وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والشافعي ~~وسفيان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان وغيرهم # قال علي أما قول أبي حنيفة ومالك فظاهر المناقضة وعديم من الدليل ولا ~~نعلم لهما أحدا قال به قبلهما # وأما قول عثمان وعبيد الله وزفر فيشبه أن تكون الحجة لهم أن يقولوا إن ~~الرد بالعيب إنما هو فسخ للبيع فإذ هو فسخ للبيع فكأنه لم يزل المبيع ~~المعيب في ملك البائع # قال أبو محمد وهذا باطل ما هو فسخ للعقد في البيع بل هو إبطال لبقائه في ~~ملك المشتري ورده إلى البائع بالبراهين الموجبة لذلك ولو كان ما قالوه لكان ~~زانيا بوطئه وهذا باطل بل العقد الأول صحيح ثم حدث ما جعل للمشتري في ~~الخيار في إبقائه به كذلك أو رده من الآن لا بإبطال الملك المتقدم للرد ~~أصلا وبالله تعالى التوفيق # وعهدنا بهم يصححون الخبر الفاسد الخراج بالضمان ويحتجون به في الغصوب وفي ~~غير ذلك ثم قد خالفوه ههنا كما ذكرنا # وبالله تعالى التوفيق # 1591 # | مسألة ومن كان لآخر عنده من بيع أو سلم أو غير ذلك # بكيل أو وزن أو ذرع فالوزن والكيل والذرع على الذي عليه الحق # ومن كان عليه دنانير أو دراهم أو شيء بصفة من سلم أو صداق أو إجارة أو ~~كتابة أو غير ذلك فالتقليب على الذي عليه الحق أيضا لأن الله تعالى أوجب ~~على كل من عليه حق أن يوفي ما عليه من ذلك من هو له عليه ms2877 وحكم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بأن يعطى كل ذي حق حقه فمن كان حقه كيلا أو وزنا أو ~~ذرعا أو عددا موصوفا بطيب أو بصفة ما فعليه إحضار ما عليه كما هو عليه ولا ~~شيء على الذي له الحق إنما الحق له ولا حق عليه # وقال تعالى @QB@ وأوفوا ( ( ( أوفوا ) ) ) الكيل ( ( ( المكيال ) ) ) ~~والميزان بالقسط @QE@ الأنعام 152 و ( هود 85 ) # وقال تعالى @QB@ وزنوا بالقسطاس المستقيم @QE@ الإسراء 35 PageV09P081 # وقال تعالي @QB@ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان @QE@ الرحمن 9 # فإن ذكروا قول الله تعالى @QB@ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس ~~يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون @QE@ المطففين 1 3 # قلنا نعم هذا هو قولنا لأن الله تعالى جعل في هذه الآية الكيل والوزن على ~~الذين عليهم الحق وتوعدهم على إخسار ذي الحق وعلى التطفيف وليس في إخباره ~~تعالى بأنهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون دليل على أنهم يكتالون لأنفسهم ~~وأن الذي لهم عليه الحق لا يكيل لهم لأنه تعالى إنما ذكر استيفاءهم ما لهم ~~من الكيل فقط والاستيفاء يكون بكيل كائل ما فلا متعلق لهم في هذه اللفظة ~~وصح بقوله تعالى @QB@ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون @QE@ المطففين 3 أن ~~الذي عليه الحق هو يكيل ويزن وأنه منهي عن الإخسار # 1592 # | مسألة ومن اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم # وكذلك كل من اشترى دارا فبناؤها كله له كل ( ( ( وكل ) ) ) ما كان مركبا ~~فيها من باب أو درج أو غير ذلك وهذا إجماع متيقن وما زال الناس يتبايعون ~~الدور والأرضين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا لا يخلو يوم من ~~أن يقع فيه بيع دار أو أرض هكذا ولا يكون له ما كان موضوعا فيها غير مبني ~~كأبواب وسلم ودرج # وآجر ورخام وخشب وغير ذلك ولا يكون له الزرع الذي يقلع ولا ينبت بل هو ~~لبائعه # وبالله تعالى التوفيق # ومن أبتاع انقاضا أو شجرا دون الأرض فكل ذلك يقلع ولا بد وبالله تعالى ~~التوفيق # 1593 # | مسألة ms2878 وفرض على التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم وشرائهم بما طابت # به نفوسهم لما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن قدامة المصيصي ~~عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو شوبوه بالصدقة # وأمره صلى الله عليه وسلم على الفرض قال الله تعالى @QB@ فليحذر الذين ~~يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ النور 63 وقوله ~~عليه السلام شوبوه بالصدقة يقتضي المداومة والتكرار في موضوع اللغة وبالله ~~تعالى التوفيق # # | كتاب الشفعة # 1594 # | مسألة الشفعة # مقسوم بين اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما ينقسم ومما لا ينقسم من أرض أو ~~شجرة واحدة فأكثر أو عبد أو ثوب أو أمة أو من سيف أو من طعام أو من حيوان ~~أو من أي شيء بيع لايحل لمن له ذلك الجزء PageV09P082 أن يبيعه حتى يعرضه ~~على شريكه أو شركائه فيه فإن أراد من يشركه فيه الأخذ له بما أعطى فيه غيره ~~فالشريك أحق به وإن لم يرد أن يأخذ فقد ( ( ( فقط ) ) ) سقط حقه ولا قيام ~~له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه # فإن لم يعرض عليه كما ذكرنا حتى باعه من غير من يشركه فيه فمن يشركه مخير ~~بين أن يمضي ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به # وههنا خلاف في أربعة مواضع أحدها هل يجوز بيع المشاع أم لا والثاني هل ~~يكون في بيعه شفعة أم لا والثالث الأشياء التي تكون فيها الشفعة والرابع إن ~~عرض البائع على من يشركه قبل أن يبيع فأبى شريكه من الأخذ هل يسقط حقه بذلك ~~أم لا فقالعبد الملك بن يعلى وهو تابعى قاضي البصرة لا يجوز بيع المشاع ~~روينا ذلك من طريق حماد بن زيد نا أيوب السختياني قال رفع إلى عبد الملك بن ~~يعلى قاضي البصرة رجل باع نصيبا له غير مقسوم فلم يجزه فذكر ms2879 لمحمد بن سيرين ~~فرآه غير جائز وقال قع محمد بن سيرين لا بأس بالشريكين يكون بينهما المتاع ~~أو الشيء الذي لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه وقالالحسن لا يبع ~~منه ولا من غيره حتى يقاسمه إلا أن يكون لؤلؤة أو ما لا يقدر على قسمته ~~وأجاز عثمان البتي يبع ( ( ( بيع ) ) ) المشاع ولم ير الشفعة الشريك ( ( ( ~~للشريك ) ) ) وقال أبو حنيفة والشافعي لا شفعة إلا في الأرض فقط أو في أرض ~~بما فيها من بناء أو شجر نابت فقط قال مالك الشفعة واجبة في الأرض وحدها ~~وفي الأرض بما فيها من بناء أو شجر نابت أو في الثمار التي في رؤوس الشجر ~~وإن بيعت دون الأصول وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لا شفعة في بئر ~~ولا فحل رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن ~~عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه ~~قال لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف يقطع كل شفعة الأرف الحدود والمعالم # قال أبو محمد وبرهان صحة قولنا ما رويناه من طريق البخاري نا مسدد نا عبد ~~الواحد هو ابن زياد نا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ~~جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال ~~لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ومن طريق البخاري أيضا أنا ~~محمود هو ابن غيلان نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة # ووجدت في كتاب يحيى بن مالك بن عائذ بخطه أخبرني القاضي أبو عبد الله ~~الحسين بن أحمد بن محمد بن سلمة المعروف بابن أبي حنيفة قال ms2880 نا أبو جعفر ~~الطحاوي قال نا محمد بن خزيمة يوسف بن عدي هو PageV09P083 القراطيسي نا ابن ~~إدريس هو عبد الله الأودي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قضى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء قالالطحاوي وحدثنا إبراهيم بن أبي ~~داود نا نعيم نا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع ~~عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك ~~شفيع والشفعة في كل شيء # ومن طريق مسلم نا أبو طاهر ( ( ( الطاهر ) ) ) أنا ابن وهب عن ابن جريج ~~أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى ~~يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه # قال أبو محمد فهذه آثار متواترة متظاهرة بكل ما قلنا جابر وابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة في كل مال وفي كل شيء وفي كل ما لم ~~يقسم ورواها كذا عن جابر أبو الزبير سماعا منه وعطاء وأبو سلمة ورواه عن ~~ابن عباس ابن أبي مليكة فارتفع الإشكال جملة ولله تعالى الحمد وممن قال ~~بقولنا في هذا كما روينا عن ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا يحيى بن ~~سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن ~~الخطاب أن عمر بن الخطاب قال إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة ~~بينهم ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد بن إسحاق عن منظور بن أبي ~~ثعلبة عن أبان بن عثمان بن عفان أن أباه عثمان قال لا مكايلة إذا وقعت ~~الحدود فلا شفعة فهذان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما يحملان ~~قطع الشفعة بعد وجوبها بوقوع الحدود ومعرفة الناس حقوقهم ms2881 ولم يخصا أرضا دون ~~سائر الأموال بل أجملا ذلك والحدود تقع في كل جسم مبيع وكذلك معرفة كل أحد ~~حقه ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي ~~مليكة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء الأرض ~~والدار والجارية والخادم فقال عطاء إنما الشفعة في الأرض والدار فقال له ~~ابن أبي مليكة تسمعني لا أم لك أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ~~تقول مثل هذا وإلى هذا رجع عطاء كما روينا من طريق وكيع قال نا أبان عن عبد ~~الله البجلي قال سألت عطاء عن الشفعة في الثوب فقال له شفعة وسألته عن ~~الحيوان فقال له شفعة وسألته عن العبد فقال له شفعة فهذان عطاء وابن أبي ~~مليكة بأصح إسناد عنهما # قال أبو محمد فلا تخلو الشفعة من أن تكون من طريق النص كما نقول نحن أو ~~من طريق النظر كما يقول المخالفون فإن كانت من طريق النص فهذه النصوص التي ~~أوردنا لا يحل الخروج عنها وإن كانت من طريق النظر كما يزعمون أنها إنما ~~جعلت لدفع ضرر عن الشريك فالعلة بذلك موجودة في غير العقار كما هي موجودة ~~في العقار بل أكثر وفيما لا ينقسم كوجودها PageV09P084 فيما ينقسم بل هي ~~فيما لا ينقسم أشد ضررا فأما من منع بيع المشاع فما نعلم لهم حجة أصلا بل ~~هو خلاف القرآن والسنة قال الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة ~~275 # وقال تعالى 6 وقد فصل # عليكم الأنعام 119 # فهذا بيع لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال ولقد كان يلزم الحنفيين المحرمين ~~رهن الجزء من المشاع وهبة الجزء من المشاع والصدقة بالجزء من المشاع ~~والإجارة للجزء المشاع أن يمنعوا من بيع الجزء من المشاع # لأن العلة في كل ذلك واحدة والقبض واجب في البيع كما هو في الهبة والرهن ~~والصدقة والإجارة ولكن التخاذل في أقوالهم في الدين أخف شيء عليهم فإن ~~قالوا اتبعنا في إجازة بيع ms2882 المشاع الآثار المذكورة قلنا ما فعلتم بل ~~خالفتموها كما نبين بعد هذا إن شاء الله عز وجل وأقرب ذلك مخالفتكم إياها ~~في سقوط حق الشريك إذا عرض عليه الأخذ قبل البيع فلم يأخذ فقلتم بل حقه باق ~~ولا يسقط وأيضا فقد جاء نص بهبة المشاع إذ وهب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الأشعريين ثلاث ذود من الأبل بينهم فلم تجيزوه وأما من لم يقل بالشفعة ~~فإن حجته أن يقول خبر الشفعة مخالف للأصول ومن ملك شيئا بالشراء فلا يجوز ~~لغيره أخذه وهذا خلاف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كان ~~يلزم الحنفيين المخالفين للثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم ~~المصراة ومن حكم من وجد سلعته عند مفلس فهو أولى بها والقرعة بين الأعبد ~~الستة في العتق وقالوا هذه الأخبار مخالفة للأصول أن يقولوا مثل هذا في خبر ~~الشفعة ولكن التناقض أسهل شيء عليهم ولا حجة في نظر مع حكم ثابت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأما الخلاف فيما تكون فيه الشفعة فإنهم قالوا ~~إنما ذكر في حديث جابر من رواية أبي الزبير في كل شرك في أرض أو ربع أو ~~حائط وفي رواية أبي سلمة عنه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وما ~~نعلم لهم شيئا شغبوا به إلا هذا فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أنه لاحجة ~~لهم في هذين اللفظين أما قوله عليه الصلاة والسلام في كل شرك في أرض أو ربع ~~أو حائط فليس فيه أنه لا شفعة إلا في هذا فقط وإنما فيه إيجاب الشفعة في ~~الأرض والربع والحائط وليس فيه ذكر هل الشفعة فيما عداها أم لا فوجب طلب ~~حكم ما عدا هذه في غير هذا اللفظ وقد وجدنا خبر جابر هذا نفسه من طريق عطاء ~~بأن الشفعة في كل شيء وما يجهل أن عطاء فوق أبي الزبير إلا جاهل وقد جاء ~~هذا الخبر من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن ms2883 جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع ~~حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ وإن كره ترك أفترون هذا حجة في أن لا شفعة إلا ~~في ربع أو نخل فقط دون سائر الثمار فإن قالوا قد جاء خبر آخر بزيادة قلنا ~~وقد جاء خبر آخر PageV09P085 لنا أيضا بزيادة كل مال لم يقسم ولا فرق فكيف ~~والحنفيون والمالكيون والشافعيون المخالفون لنا في هذا أصحاب قياس بزعمهم ~~فهلا قاسوا على حكم الأرض والحائط والبناء سائر الأملاك بعلة الضرر ودفعه ~~كما قاسوا على الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر سائر الأنواع فليت ~~شعري ما الموجب للقياس هنالك وفي سائر ما قاسوا فيه ومنع منه ههنا لا سيما ~~والمالكيون والشافعيون يجعلون الشفعة في الصداق قياسا على البيع فهلا قاسوا ~~البيع على البيع فهوأولى من قياس الصداق على البيع والمالكيون يرون الشفعة ~~في الثمر ( ( ( الثمرة ) ) ) دون الأصول فهلا قاسوا غير الثمرة على العقار ~~كما قاسوا الثمرة على العقار لا سيما مع إقراره بأنه لا يعرف أحدا قال بذلك ~~قبله ثم كلهم مخالفون لهذا الخبر نفسه في أنهم لا يسقطون حق الشريك ( ( ( ~~للشريك ) ) ) في الشفعة إذا عرض عليه شريكه أخذ الشقص بما يعطى فيه فلم ~~يأخذه فكيف يحل لمسلم أن يجعل بعض خبر حجة لا سيما فيما ليس فيه منه شيء ~~ولا يجعله حجة فيما هو فيه منصوص ونعوذ بالله من مثل هذا وأما اللفظ الذي ~~في رواية أبي سلمة عن جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فلا حجة ~~لهم فيه لأنه ليس في هذا اللفظ نص ولا دليل على أن ذلك لا يكون إلا في ~~الأرض والعقار والبناء بل الحدود واقعة في كل ما ينقسم من طعام وحيوان ~~ونبات وعروض وإلى كل ذلك طريق ضرورة كما هو إلى البناء وإلى الحائط ولا فرق ~~وكأن ذكره عليه السلام للحدود والطرق إعلاما بحكم ما يمكن قسمته وبقي الحكم ~~فيما لا يقسم على حسبه فكيف ms2884 وأول الحديث بيان كاف في أن الشفعة واجبة في كل ~~مال يقسم وفي كل ما لم يقسم وهذا عموم لجميع الأموال ما احتمل منها القسمة ~~وما لم يحتملها ومن الباطل الممتنع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يريد بهذا الحكم الأرض فقط ثم يجعل ( ( ( يجمل ) ) ) هذا الإجمال حاش لله ~~من هذا وهو مأمور بالبيان لا بالإبهام والتلبيس هذا أمر لا يتشكل في عقل ذي ~~عقل سواه وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد فبطل أن يكون لهم متعلق وقد جسر بعضهم على جاري عادته في ~~الكذب فادعى الإجماع على وجوب الشفعة في الأرض والبناء والأشجار فقط وادعى ~~الإجماع على سقوط الشفعة فيما سواها قال أبو محمد أما الإجماع على وجوب ~~الشفعة في الأرض وما فيها من بناء وشجر فقد أوردنا عن الحسن وابن سيرين ~~وعبد الملك بن يعلى وعثمان البتي خلاف ذلك وهؤلاء فقهاء تابعون وأما ~~الإجماع على أن لا شفعة فيما عدا ذلك فقد ذكرنا عموم الرواية عن عمر وعثمان ~~والرواية عن ابن أبي مليكة وعطاء وهو قول فقهاء أهل مكة وهذا مالك يرى ~~الشفعة في الثمرة المبيعة دون PageV09P086 الأصل وما نعلم روى إسقاط الشفعة ~~فيما عدا الأرض إلا عن ابن عباس وشريح وابن المسيب ولا يصح عنهم وعن عطاء ~~وقد رجع عن ذلك وعن إبراهيم والشعبي والحسن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ~~وربيعة وهو عن هؤلاء صحيح أما ابن عباس فإن الرواية عنه في ذلك من طريق ~~محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس لا شفعة في الحيوان محمد بن عبد ~~الرحمن مجهول وليس فيه أيضا أنه لا شفعة في غير الحيوان كما ليس في حديث ~~عثمان إسقاط الشفعة عن غير البر والفحل فبطل تعلقهم بها جملة وأما ابن ~~المسيب فهو من طريق ابن سمعان وهو مذكور بالكذب وهو عن شريح من طريق جابر ~~الجعفي ويكفي ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة وجرير ويونس ~~قال عبيدة عن إبراهيم وقال جرير عن ms2885 الشعبي قالا جميعا لا شفعة إلا في دار ~~أو عقار وقال يونس عن الحسن لا شفعة إلا في تربة # قال أبو محمد ومثل عدد هؤلاء لا يعدهم إجماعا إلا كذاب قليل الحياء # وقد أوردنا الخلاف في ذلك عمن ذكرنا وبالله تعالى التوفيق وقد خالف هؤلاء ~~كلهم مالك فرأى الشفعة في التين والعنب والزيتون والفواكه في رؤوس الشجر ~~وليست دارا ولا عقارا ولا تربة ورأى ابن شبرمة الشفعة في الماء والعجب من ~~المالكين ( ( ( المالكيين ) ) ) في إجبارهم الشريك على أن يبيع مع شريكه ~~ولم يوجب قط ذلك نص ولا أثر ولا قياس ولا نظر ثم لا يوجب له الشفعة وقد جاء ~~بها النص وعجب آخر منهم ومن الحنفيين في قولهم المسند كالمرسل سواء حتى أن ~~بعضهم قال بل المرسل أقوى وقد ذكرنا آنفا أحسن المراسيل بإيجاب الشفعة في ~~الجارية وفي الخادم # وروينا من طريق محمد بن جعفر نا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي ~~مليكة قال النبي صلى الله عليه وسلم في العبد شفعة وفي كل شيء وما نعلم في ~~المرسلات أقوى من هذا فخالفوه وما عابوه إلا بإرسال فأي دين أو أي حياء ( ( ~~( إحياء ) ) ) يبقى مع هذا ونعوذ بالله من الخذلان وأما سقوط حق الشريك إذا ~~عرض عليه شريكه الأخذ فلم يأخذه فإن الحنفيين حاشا الطحاوي والمالكيين ~~والشافعيين قالوا لا يسقط حقه بذلك بل له أن يأخذ بعد البيع واحتجوا بأن ~~قالوا بأن الشفعة لم تجب له بعد وإنما يجب له بعد البيع فتركه ما لم يجب له ~~بعد لا معنى له ولا يسقط حقه إذا وجب ما لهم حجة غير هذا أصلا وهذا ليس ~~بشيء أول ذلك قولهم إن الشفعة لم تجب له بعد فهذا باطل لأن الشفعة وغير ~~الشفعة من أحكام الديانة كلها لا تجب إلا إذا أوجبها الله تعالى على لسان ~~رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فما لم يجيء ( ( ( يجئ ) ) ) هذا المجيء ~~فليس هو من الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ms2886 أوجب حق الشفيع ~~بعرض الشفعة عليه قبل البيع وأسقط حقه بتركه الأخذ حينئذ ولم يجعل له بعد ~~البيع حقا أصلا إلا بأن لا يعرض عليه قبل البيع فحينئذ يبقى له الحق بعد ~~البيع وإلا فلا هذا هو حكم الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام فليأتونا ~~عنه عليه السلام بأن الأخذ لا يجب للشفيع إلا بعد البيع PageV09P087 فقط ~~وهذا ما لا يجدونه أبدا فظهر فساد قولهم من كثب وليت شعري أين كان الحنفيون ~~عن هذا النظر حيث أجازوا الزكاة قبل الحول نعم وقبل دخوله والمالكيون كذلك ~~قبل تمام الحول بشهرين والشافعيون كذلك قبل تمام الحول وأين كان المالكيون ~~عن هذا النظر حيث أجازوا إذن الوارث للموصي في أكثر من الثلث والمال لم يجب ~~لهم بعد ولا لهم فيه حق ولعله هو يرثهم أو لعله سيحدث له ولد يحجبهم وأين ~~كانوا عن هذا النظر في إجازتهم الطلاق قبل النكاح والعتق قبل الملك فاعجبوا ~~لهذه التخاليط وبه يقول جماعة من أهل العلم كما روينا من طريق عبد الرزاق ~~نا سفيان الثوري عن أشعث عن الحكم بن عتيبة في الرجلين بينهما دار أو أرض ~~فقال أحدهما للآخر أريد أن أبيع ولك الشفعة فاشتر مني فقال له الآخر لا ~~حاجة لي به قد أذنت لك أن تبيع فباع ثم يأتي طالب الشفعة فيقول قد قام ~~الثمن وأنا أحق قال الحكم لا شيء له إذا أذن قالسفيان وبه نأخذ وهو قول أبي ~~عبيد وإسحاق والحسن بن حي وأحد قولي أحمد وطائفة من أصحاب الحديث فإن قال ~~قائل قد جاء هذا الخبر من طريق أبي الزبير عن جابر وفيه لا يحل له أن يبيع ~~قلنا لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر وهوقد اعترف على نفسه بأن ما لم ~~يذكر فيه سماعا فإنه حدثه به من لم يسمه عن جابر # ثم لو صح لكان آخر الخبر حاكما على أوله ولايحل ترك شيء صح من حكم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # هذا خبر رويناه من ms2887 طريق إسحاق بن راهويه نا عبد الله بن إدريس نا ابن ~~جريج عن أبي الزبير عن جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في ~~كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء ~~أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به # قال أبو محمد فإنما جعله عليه السلام بعد البيع الذي لا يحل أحق فقط فلاح ~~أن الحق في الأخذ أو الترك بعد البيع إلى الشفيع إذا لم يؤذن قبل البيع فإن ~~أبطله بطل وإن أجازه فحينئذ جاز وبالله تعالى التوفيق # 1595 # | مسألة ولا شفعة إلا في البيع وحده ولا شفعة في صداق ولا # ولا في هبة ولا غير ذلك وهو قول جماعة من السلف كما روينا من طريق سعيد ~~بن منصور نا هشيم عن منصور بن المعتمر عن الحسن أنه كان لا يرى الشفعة في ~~الصداق ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن ~~منصور بن المعتمر قال بلغني عن الشعبي أنه قال لا شفعة في صداق وهو قول أبي ~~حنيفة وأصحابه وأبي سليمان وأصحابنا والليث بن سعد وقال الحارث العكلي وابن ~~أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن حي ومالك والشافعي في الصداق والشفعة # ثم اختلفوا فقال العكلي والشافعي يأخذ الشفيع بصداق مثلها # وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة # والحسن بن حي ومالك PageV09P088 يأخذه بقيمة الشقص وأوجب مالك والشافعي ~~الشفعة في الإجارة قال أبو محمد إن قيل فهلا أخذتم بإيجاب الشفعة في كل ذلك ~~بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه بالشفعة في كل ما لم يقسم ~~قلنا لم يجز ما تقولون لأن الشفعة ليست لفظة قديمة إنما هي لفظة شريعية لم ~~تعرف العرب معناها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم تعرف لفظة ~~الصلاة ولفظة الزكاة ولفظة الصيام ولفظة الكفارة ولفظة النسك ولفظة الحد ~~الوارد كل ذلك في الدين حتى بينها لنا رسول الله صلى ms2888 الله عليه وسلم بما لم ~~تعرفه العرب قط من صفة الركوع والسجود والقراءة وما يعطى من الأموال وما ~~يمنع ( ( ( يمتنع ) ) ) من ( ( ( منه ) ) ) في رمضان وغير ذلك وكذلكالشفعة ~~من هذا الباب لا يدري أحد ما المراد بها حتى بينه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقد بين أن ذلك في البيع ولم يذكرها غير ذلك فلم يجز أن يتعدى بها ~~بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الظنون الكاذبة فإن قالوا قسنا ~~الصداق والإجارة على البيع قلنا هذا باطل لأن القياس كله باطل # ثم لو صح لكان هذا منه عين الفساد لأن الصداق والإجارة لا يشبهان البيع ~~في شيء من الأشياء وإنما القياس عند القائلين به أن يحكم للشيء بحكم نظيره ~~والبيع تمليك للمبيع وليست الإجارة تمليكا للمؤاجر إنما هي إباحة للمنافع ~~الحادثة الظاهرة ولا الصداق تمليكا للرقبة ولا يحل بيع ما لم يخلق والإجارة ~~إنما هي فيما لم يخلق من المنافع والنكاح يجوز بلا ذكر صداق ولا يجوز البيع ~~بغير ذكر ثمن ثم اختلافهم في ذلك أبصداق مثلها أم بقيمة الشقص بيان أنه رأى ~~فاسد متعارض ليس أحد القولين أولى من الآخر وليت شعري أين كانوا عن هذا ~~القياس في أن يقيسوا على الأرضين في الشفعة سائر الأموال وهذا أصح في ~~القياس لو صح القياس يوما فإن ذكروا الخبر الذي فيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين ولي ( ( ( أولى ) ) ) فهذا باطل ~~لأنه عمن لم يسم عن عمر عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لو صح ~~لم ينتفعوا به لأنه في البيع أيضا فهو حجة عليهم في منعهم من الشفعة فيما ~~عدا العقار # 1596 # | مسألة ومن لم يعرض على شريكه الأخذ قبل البيع حتى باع # بذلك للشريك فالشريك على شفعته علم بالبيع أو لم يعلم حضره أو لم يحضره ~~أشهد عليه أو لم يشهد حتى يأخذ متى شاء ولو بعد ثمانين سنة أو أكثر أو يلفظ ~~بالترك فيسقط حينئذ ولا ms2889 يسقط حقه بعرض غير شريكه أو رسوله عليه # واختلف الحاضرون في هذا فقال أبو حنيفة متى علم بالبيع وعلم أن له الشفعة ~~فإن طلب في الوقت أو أشهد على أنه آخذ بشفعته فله الشفعة أبدا وإن سكت بعد ~~ذلك سنين فإن لم يشهد ولا طلب PageV09P089 فقد بطل حقه وروى عن أبي حنيفة ~~في الحاضر أن له أجل ثلاثة أيام فإن طلب الشفعة فيها قضى له وإن مرت الثلاث ~~ولم يطلب الشفعة بطل حقه ولا شفعة له وقال صاحبه محمد بن الحسن كذلك إلا ~~أنه قال لا ينتفع بالإشهاد على أنه طالب بالشفعة إلا بأن يكون إشهاده بذلك ~~بحضرة المطلوب بالشفعة أو بحضرة الشقص المطلوب وقال أيضا فإن سكت بعد ~~الإشهاد المذكور شهرا واحدا لا يطلب بطلت شفعته وقال بعض كبار نظار مقلدي ~~أبي حنيفة للشفيع من أمد الخيار إن سكت ولم يشهد ولا طلب ما للمرأة المخيرة ~~وبقول أبي حنيفة يقول البتي وابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي إلا ~~أن عبيد الله قال لا يمهل إلا ساعة واحدة وقال مالك ثلاثة أقوال مرة قال إن ~~بلغه البيع وعلم أن له القيام بالشفعة فسكت ولم يطلب ولا أشهد فهو على حقه ~~وله أن يطلب ما لم يطل الأمد جدا دون تحديد في ذلك ومرة قال إن قام ما بينه ~~وبين خمسة أعوام فله ذلك وإن لم يقم حتى مضت خمسة أعوام فقد بطل حقه وقال ~~الشافعي إن ترك الطلب ثلاثة أيام فأقل كان له أن يطلب فإن لم يطلب حتى مضت ~~له ثلاثة أيام فقد بطل حقه وهو قول سفيان الثوري ثم رجع الشافعي فقال إن ~~ترك الطلب دون عذر مانع ما قل أو كثر فقد بطل حقه وإن تركه لعذر فهو على ~~حقه طال الأمد أو قصر وهو قول معمر # وروى عن شريح وصح عن الشعبي وروى عن الشعبي أن له أجل يوم واحد وممن قال ~~مثل قولنا ما روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن ms2890 مهدي عن سفيان ~~الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن حميد الأزرق أن عمر بن عبد العزيز قضى ~~بالشفعة بعد بضع عشرة سنة قال أبو محمد أما أقوال مالك كما هي فهي في غاية ~~الفساد لأنها إما تحديد بلا برهان وإما إجمال بلا تحديد فلا يدري أحد متى ~~يسقط حقه ولا متى لا يسقط حقه وليس في الزمان طويل إلا بإضافة إلى ما هو ~~أقصر منه فاليوم طويل لمن عذب فيه وبالإضافة إلى ساعة ومائة عام قليل ~~بالإضافة إلى عمر الدنيا مع أنها أقوال لم تعهد عن أحد قبله ولا يعضدها ~~قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول سلف ولا قياس ولا رأى له وجه وكذلك ~~قول سفيان والأول من قولي الشافعي وقول الشعبي في تحديد يوم فهما قولان في ~~غاية الفساد لأنهما تحديد بلا برهان وليس رد ذلك إلى ما جاء من الأخبار ~~بخيار ثلاثة أيام أولى من أن يرد إلى خيار العدة إن شاء ارتجع وإن شاء أمضى ~~PageV09P090 الطلاق وهو ثلاثة أشهر وهذه كلها تخاليط وكذلك قول محمد بن ~~الحسن وتحديده بشهر وبأن لا يكون الإشهاد إلا بحضرة المطلوب بالشفعة أو ~~الشقص المبيع فهذا تخليط ناهيك به وتحكم في الدين بالباطل وأما قول من قال ~~له من الأمد ما للمخيرة فأسخف قول سمع به لأنه احتجاج للباطل بالباطل ~~وللهوس بالهوس وما سمع بأحمق من أقوالهم في حكم المخيرة وأما قول أبي حنيفة ~~والأوزاعي والبتي ومن وافقهم فإن تحديدهم في ذلك بالإشهاد ثم السكوت إن شاء ~~قول بلا برهان له وما كان هكذا فهو باطل وقد علمنا أن حق الشريك واجب بعد ~~البيع إذا لم يؤذنه البائع قبل البيع فأي حاجة به إلى الإشهاد أو من أين ~~ألزموه إياه وأسقطوا حقه بتركه هذا خطأ فاحش # وإسقاط لحق قد وجب بإيجاب الله تعالى له فما يقويه الإشهاد ولا يضعفه ~~تركه فبطل قول أبي حنيفة ولم يبق إلا أحد قولي الشافعي والشعبي فنظرنا فيه ~~فلم نجد لهم حجة أصلا إلا أن ms2891 بعض المموهين نزع بقول مكذوب موضوع مضاف إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كنشطة عقال والشفعة لمن واثبها # وهذا خبر رويناه من طريق البزار قال نا محمد بن المثنى نا محمد بن الحارث ~~نا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال من مثل ~~بمملوكه فهو حر وهو مولى الله ورسوله والناس على شروطهم ما وافقوا الحق # قال أبو محمد أفيكون أعجب من مخالفتهم كل ما في هذا الخبر واحتجاجهم ~~ببعضه فبعضه حق وبعضه باطل أف لهذه الأديان وأما الشفعة لمن واثبها فما ~~يحضرنا الآن ذكر إسنادها إلا أنه جملة لاخير فيه وابن البيلماني ضعيف مطرح ~~ومتفق على تركه # وأما لفظ لمن واثبها فهو لفظ فاسد لايحل أن يضاف مثله إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لأن قول القائل الشفعة لمن واثبها موجب أن يلزمه الطلب مع ~~البيع لا بعده لأن المواثبة فعل من فاعلين فوجب أن يكون طلبه مع البيع ~~لابعده لأن التأني في الوثب لا يسمى مواثبة وأما قولهالشفعة كنشطة عقال ~~فمعناه ظاهر ولا حجة لهم فيه لأن نشط العقال هو حل العقال وكذلك الشفعة ~~لأنها حل ملك عن المبيع وإيجابه لغيره فقط قالعلي وقد جعل الله تعالى حق ~~الشفيع واجبا وجعله على لسان رسوله عليه السلام المصدق أحق إذا لم يؤذن قبل ~~البيع فكل حق ثبت بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يسقط أبدا ~~إلا بنص وارد بسقوطه فإن وقفه المشتري على أن يأخذ أو يترك لزمه أحد ~~الأمرين ووجب على الحاكم إجباره على أحد الأمرين لأنه قد أعطى حقه فلا ~~ينبغي له PageV09P091 تضييعه فهو إضاعة للمال ولا بد له من أخذه أو أن ~~يبيحه لغيره # وإلا فهو غاش غير ناصح لأخيه المنصف له وبالله تعالى التوفيق وأما من منع ~~حقه ولم يعطه فليس سقوطه عن طلبه قطعا لحقه ولو سكت ms2892 عمره كله ولا يختلفون ~~فيمن غصب مالا أو كان له دين أو ميراث أو حق ما فإن سقوطه عن طلبه لا يبطله ~~وأنه على حقه أبدا فمن أين خصوا حق الشفعة من سائر الحقوق بهذه التخاليط ؟ # | 1597 - مسألة فإن أخذ الشفيع حقه لزم المشتري رد ما استغل وكان كل ما ~~أنفذ فيه من هبة أو صدقة أو عتق أو حبس أو بنيان أو مكاتبة أو مقاسمة فهو ~~كله باطل # مردود مفسوخ أبدا وتقلع أنقاضه ليس له غير ذلك لا سيما المخاصم المانع ~~فإن هذا غاصب ظالم متعد مانع حق غيره بلا مرية فإن ترك الشريك الأخذ ~~بالشفعة نفذ كل ذلك وصح ولم يرد شيئا منه وكانت الغلة له هذا إذا كان ~~إيذانه الشريك ممكنا له أو للبائع حين اشترى فإن لم يكن إيذان الشريك ممكنا ~~للبائع لعذر ما أو لتعذر طريق فإن الشفعة للشريك متى طلبها وليس على ~~المشتري رد الغلة حيئنذ لكن كل ما أحدث فيه مما ذكرنا فمفسوخ ويقلع بنيانه ~~ولا بد برهان ذلك قوله عليه السلام الذي أوردنا قبل لايصلح أن يبيع حتى ~~يؤذن شريكه فلا يخلو بيع الشريك قبل أن يؤذن شريكه من أحد أوجه ثلاثة لا ~~رابع لها # إما أن يكون باطلا وإن صححه الشفيع بتركه الشفعة وهذا باطل لأنه لو كان ~~ذلك لوجب عليه رد الغلة على كل حال أخذ الشفيع أو ترك والخبر يوجب غير هذا ~~بل يوجب أن الشريك أحق وأنه إن ترك فله ذلك فلو كان البيع باطلا لاحتاج إلى ~~تجديد عقد آخر وهذا خطأ أو يكون صحيحا حتى يبطله الشفيع بالأخذ وهذا باطل ~~بقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلح فمن الباطل أن يكون صحيحا ما أخبر عليه ~~الصلاة والسلام أنه لا يصلح أو يكون موقوفا فإن أخذ الشفيع بالشفعة علم أن ~~البيع وقع باطلا وإن ترك حقه علم أن البيع وقع صحيحا وهذا هو الصحيح لبطلان ~~الوجهين الأولين لقوله عليه السلام الشريك أحق # فصح أن للمشتري حقا بعد حق الشفيع ms2893 # فصح ما قلناه # وبالله تعالى التوفيق # ونسأل من خالف في هذا متى كان الشفيع أحق أحين أخذ أم حين رد البيع فإن ~~قالوا من حين أخذ قلنا هذا باطل لأنه خلاف حكم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذ جعله أحق حين البيع فإذ هو أحق حين البيع فإذا أخذ فقد أخذ حقه من ~~حين البيع وأما إذا لم يكن للبائع إعلام الشريك فإن الله تعالى يقول @QB@ ~~لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV09P092 إذا أمرتكم بأمر فأتوا ~~منه ما استطعتم فصح بلا شك أن من لم يقدر على إيذان الشريك # ولم يستطعه فقد سقط حقه وحل له البيع لأن قوله عليه السلام لا يصلح أن ~~يبيع حتى يؤذن شريكه يقتضي ضرورة من يقدر على إيذانه فخرج عن هذا النص حكم ~~من لم يقدر على إيذانه فهو قادر على البيع وعاجز عن الإيذان فمباح له ما ~~قدر عليه وساقط عنه ما ليس في وسعه فهذا إذا طلب الشفيع وأخذ شفعته فحينئذ ~~بطل العقد وكان قبل ذلك صحيحا فإذ هو كذلك فالغلة له لأنها غلة ماله # وأما البناء وسائر ما أحدث فقد أبطله حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بأن الشفيع أحق منه فإنما أنفذ حكمه فيما غيره أحق به منه فبطل أن ينفذ ~~حكمه فيما جعله تعالى حقا لغيره لقوله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا ~~عليها @QE@ الأنعام 164 # واختلف الناس في هذا فروينا من طريق عبد الرزاق أنا سفيان الثوري عن أبي ~~إسحاق الشيباني عن الشعبي وابن أبي ليلى قالا جميعا إذا بنى ثم جاء الشفيع ~~بعده فالقيمة وقال حماد بن أبي سليمان يقلع بناءه وبه يأخذ سفيان الثوري ~~وأبو حنيفة وأبو سليمان وأصحابهم وبقول الشعبي يأخذ مالك والبتي والأوزاعي ~~والشافعي وأحمد # قال أبو محمد إلزامه قلع بنائه واجب بما ذكرنا وبأنه لا يجوز له إبقاء ~~أنقاضه في ساحة غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم ms2894 ~~عليكم حرام # ولا يجوز إلزامه غرامة في ابتياع ما لا يريد ابتياعه من أنقاض بناء ~~المخرج من الابتياع لأنه لم يوجب ذلك نص فهو ظلم مجرد # ولا فرق بين إلزامه غرامة للمخرج عن الملك وبين إباحة أنقاض المخرج ~~للشفيع وكل ذلك أكل مال محرم بالباطل بل كل ذي حق أولى بحقه وبالله تعالى ~~التوفيق # قالعلي أوجب الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام الخيار في ~~البيع في خمسة مواضع المصراة ومن بايع وقال لا خلابة فهذان خيارهما ثلاثة ~~أيام بلياليها فقط ومن تلقيت سلعته فهذا له الخيار إذا دخل السوق لا قبل ~~ذلك ومن وجد عيبا لم يبين له به ولا شرط السلامة منه والشريك مبيع ( ( ( ~~يبيع ) ) ) مع غير شريكه ولا يؤذنه فهؤلاء لهم الخيار بلا تحديد مدة إلا ~~حتى يقروا بترك حقهم فوجدنا مشترى المصراة ومن بايع على أن لا خلابة ينقضي ~~خيارهما بتمام الثلاثة الأيام ولا يكون لهما خيار بعدها # ويلزمهما الشراء فصح يقينا أن العقد وقع صحيحا إذ لو وقع فاسدا لم يلزم ~~أصلا إلا بتجديد عقد فإذ قد صح هذا بما ذكرنا وأنه لو وقع فاسدا لم يخير في ~~إمضائه أو في رده بل كان يكون باطلا لا خيار لأحد في تصحيحه فقد صح أنه وقع ~~صحيحا ثم جعل تعالى للمشتري رده إن شاء # فصح أن الغلة له رد أو أخذ PageV09P093 لأنها حدثت في ماله ووجدنا من ~~تلقى السلع فابتاع وإن كان منهيا عن ذلك فإن الله تعالى لم يجعل للبائع ~~خيارا إلا بعد دخوله إلى السوق ولم يجعل له قبل ذلك خيارا فصح أن البيع ~~صحيح وإن كان منهيا عن التلقي ولم ينه عن الابتياع لأن التلقي غير الابتياع ~~فهما فعلان أحدهما غير الآخر نهى عن أحدهما ولم ينه عن الآخر لكن جعل ~~للبائع خيار في رده أو إمضائه ولو وقع فاسدا لبطل جملة فوجب بذلك أن الغلة ~~( ( ( العلة ) ) ) للمشتري في رد البائع البيع أو إجازته ووجدنا ( أيضا ) ~~من وجد عيبا لم يبين له ms2895 به ولا شرط السلامة منه له الخيار أيضا في إمضاء ~~البيع أو رده فعلمنا أن البيع وقع صحيحا إذ لو وقع فاسدا لم يجز إمضاؤه ~~فوجب أيضا أن الغلة له رد أو أخذ وبقى أمر الشفيع فوجدناه بخلاف كل ما ~~ذكرنا ( ( ( ذكرناه ) ) ) من البيوع لأنه لم يأت نص بالمنع من البيوع ~~المذكورة بل جاء النص بإجارتها ( ( ( بإجازتها ) ) ) كما قدمنا وبان الدليل ~~بأنها وقعت صحيحة ووجدنا من يمكنه إيذان شريكه فقد جاء النص بأنه لا يصلح ~~له أن يبيع حتى يؤذنه فلو لم يكن إلا هذا اللفظ وحده لوجب بطلان العقد بكل ~~حال لكن لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشريك أحق وأباح له الأخذ أو ~~الترك وجب أنه مراعي كما ذكرنا فإن أخذ فقد علمنا أنه لم يمض ذلك العقد بل ~~أبطله فصح أنه انعقد فاسدا فلزمه رد الغلة وإن ترك الأخذ فقد أجازه فصح أنه ~~انعقد جائزا وأما من لم يمكنه الإيذان فلم يأت النص فيه بأنه لا يصلح وقد ~~أحل الله البيع إلا أن للشريك الأخذ أو الترك فإن أخذ فحينئذ بطل العقد لا ~~قبل ذلك فالغلة للمشتري ههنا على كل حال وبالله تعالى التوفيق # 1598 # | مسألة والشفعة واجبة للبدوي وللساكن في غير المصر وللغائب وللصغير # إذا كبر وللمجنون إذا أفاق وللذمي بعموم قوله عليه السلام فشريكه أحق به ~~وقد قال قوم من السلف لا شفعة # قال الشعبي لا شفعة لمن لا يسكن المصر ولا للذمي وقال أحمد بن حنبل لا ~~شفعة لذمي وقالالنخعي لا شفعة لغائب وقاله أيضا الحارث العكلي وعثمان البتي ~~قالا إلا القريب الغيبة وقال ابن أبي ليلى لا شفعة لصغير وما نعلم لمن منع ~~من ذلك حجة أصلا وبالله تعالى التوفيق فإن ترك ولي الصغير أو المجنون الأخذ ~~بالشفعة فإن كان ذلك نظرا لهما لزمهما لأنه فعل ما أمر به من النصيحة لهما ~~وإن كان الترك ليس نظرا لهما لم يلزمهما ولهما الأخذ أبدا لأنه فعل ما نهى ~~عنه من غشهما # 1599 # | مسألة ms2896 فإن باع الشقص بعرض أو بعقار لم يجز للشفيع أخذه # ذلك العقار أو مثل ذلك العرض فإن لم يقدر على ذلك أصلا فالمطلوب مخير ~~PageV09P094 بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقار وبين أن يسلم إليه الشقص ~~ويلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض متى قدر عليه لأن البيع لم يقع إلا ~~بذلك العرض أو ذلك العقار وليس للشريك أخذ الشقص إلا بما رضي به البائع ~~سواء عرضه عليه قبل البيع أو أخذه بعد البيع هذا ما لا خلاف فيه من أحد فلا ~~يجوز إجبار البائع على أخذ غير ما طابت به نفسه وبالله تعالى التوفيق فإن ~~لم يقدر عليه فقد تعين له قبله عرض أو عقار عجز عنه وقال تعالى @QB@ ~~والحرمات قصاص @QE@ البقرة 194 فله الاقتصاص بالقيمة التي هي مثل حرمة ~~المال الذي له عنده وبالله تعالى التوفيق # 1600 # | مسألة ومن باع شقصه بثمن أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن # ذلك الأجل وقال مالك إن كان مليا أخذ الشقص بذلك الثمن إلى ذلك الأجل ~~وكذلك إن كان معسرا فضمنه ملىء ( ( ( مليء ) ) ) وإلا فلا وقالالشافعي وأبو ~~حنيفة لا يأخذه إلا بالنقد فإن أبى قيل له اصبر فإذا جاء الأجل فخذها حيئنذ # قالعلي احتجوا بأن قالوا إن البائع لم يرض ذمة الشريك وقد يعسر قبل الأجل ~~قال أبو محمد هذا لا شيء ونقول لهم إن كان لم يرض ذمة الشريك فكان ماذا ومن ~~أين وجب مراعاة رضاه وسخطه وكذلك أيضا لم يرض معاملته # وقد يعسر الذي باع منه أيضا فالأرزاق مقسومة وقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فالشريك أحق موجب له الأخذ بما يبيع به جملة وتفضيله على المشتري ~~فيما اشترى فقط وبالله تعالى التوفيق # 1601 # | مسألة ولو أن الشريك بعد يبع ( ( ( بيع ) ) ) شريكه قبل أن يؤذنه باع ~~أيضا # من ذلك الشريك البائع أو من المشتري منه أو من أجنبي علم بأن له الشفعة ~~أو لم يعلم علم بالبيع أو لم يعلم فالشفعة له كما كانت لأنه حق قد أوجبه ms2897 ~~الله تعالى فلا يسقطه عنه بيع ماله # ولا غير ذلك أصلا وبالله تعالى التوفيق # 1602 # | مسألة ومن وجبت له الشفعة ولا مال له لم يجب أن يهمل # الشقص عليه فإن وفى بالثمن بذلك وإن فضلت فضلة دفعت إليه وإن لم يف أتبع ~~بالباقي وأنظر فيه أن يوسر وذلك لأنه ذو مال بذلك الشقص الواجب له ومن كان ~~له مال فليس ذا عسرة لكن يباع ماله في الدين الذي عليه فإن لم يف فهو حينئذ ~~ذو عسرة بالباقي فنظرة إلى ميسرة حينئذ كما أمر الله تعالى وقال قوم يبطل ~~حقه في الشفعة وهذا باطل لأنه إخراج حقه الذي جعله الله تعالى أحق ~~PageV09P095 به عن يده بلا برهان وهذا لا يجوز وبالله تعالى التوفيق # 1603 # | مسألة وإن مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعتي فقد بطل # حق لورثته في الأخذ بالشفعة أصلا لأن الله تعالى إنما جعل الحق له لا ~~لغيره والخيار لا يورث وهذا قول محمد بن سيرين وروينا من طريق عبد الرزاق ~~عن فضيل عن محمد بن سالم عن الشعبي قال سمعنا أن الشفعة لا تباع ولا توهب ~~ولا تورث ولا تعار # هي لصاحبها الذي وقعت له قال عبد الرزاق وهو قول سفيان الثوري وهو قول ~~أبي حنيفة وسفيان بن عيينة والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحابهم ~~وقالمالك والشافعي الشفعة لورثته واحتجوا بأن قالوا تورث الشفعة كما يورث ~~العفو في الدم أو القصاص ما نعلم لهم شيئا أوهموا به غير هذا وهذا باطل ~~لأنها دعوى بلا برهان ثم هو احتجاج للخطأ بالخطأ وقولهم إن العفو والقصاص ~~يورثان خطأ بل هما لمن جعلهما الله تعالى له من ذكور الأولياء فقط وإنما ~~أوجب الله تعالى الميراث في الأموال لا فيما ليس مالا ولو ورث الخيار لوجب ~~أن يورث عندهم فيمن جعل أمر امرأته بيد إنسان بعينه وخيره في طلاقها أو ~~إبقائها فمات ذلك الإنسان فكان يجب على قولهم أن يرث ورثته ما جعل له من ~~الخيار وهم لا يقولون ms2898 هذا ونسألهم أيضا لمن يأخذوا ( ( ( يأخذون ) ) ) ~~الورثة بالشفعة أللميت أم لأنفسهم فإن قالوا للميت قلنا هذا باطل لأن الميت ~~لا يملك شيئا وإن قالوا لأنفسهم قلنا هذا باطل لأن شركتهم إنما حدثت بعد ~~البيع فلا توجد شفعة ولم يكونوا حين البيع شركاء فلم تجب لهم شفعة وهذا مما ~~تناقض فيه المالكيون وخالفوا جمهور العلماء لأنهم يقولون إن أحد الأولياء ~~الذين ( ( ( الذي ) ) ) لهم العفو أو القصاص إن مات وترك زوجة وبنات لم ~~يرثن الخيار الذي له وهذا مما تناقض فيه الحنفيون لأنهم يورثون العفو ~~والقصاص ولا يورثون الخيار ههنا فأما إذا بلغ الشريك أمر البيع فقال أنا ~~آخذ بالشفعة ثم مات فقد صحت له وهي موروثة عنه حينئذ ولورثته الطلب لأنها ~~حينئذ مال قد تم له ولا معنى للطلب عند القاضي ولا لحكم القاضي لأن الله ~~تعالى لم يوجب ذلك قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما جعل القاضي ليجبر ~~الممتنع من الحق فقط ولا مزيد ولو تعاطى الناس الحقوق بينهم ما احتيج إلى ~~قاض وبالله تعالى التوفيق # 1604 # | مسألة ومن باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة # له إلا أن يأخذ الكل أو يترك الكل وهذا قول عثمان البتي وسوار ~~PageV09P096 بن عبد الله وعبد ( ( ( وعبيد ) ) ) الله بن الحسن القاضيين ~~وروى أيضا عن أبي حنيفة من طريق خاملة وقال أبو حنيفة في المشهور عنه ~~وسفيان ومالك وابن شبرمة والشافعي يأخذ الشقص بحصته من الثمن واحتجوا بأنه ~~لا يدخل في الشفعة ما لا شفعة فيه ولا يقطع الشفعة ( ( ( بالشفعة ) ) ) ~~فيما فيه شفعة بالنص # قالعلي ليس للشفيع بعد البيع إلا ما كان له إذا أذنه البائع قبل البيع ~~والنص والإجماع المتيقن قد بينا بأنه لا يخرج عن ملك البائع إلا ما رضي ~~بإخراجه عن ملكه قال تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ~~تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 والبائع لم يرض ببيع الشقص وحده ~~دون تلك السلعة فلا يجوز إجباره على بيع ما لا يرضى بيعه بغير نص ولو ms2899 عرض ~~عليه قبل البيع لم يكن للشريك إلا أخذ الكل أو الترك بإجماعهم معنا وكذلك ~~لو حضر عند البيع ولم يجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البيع من ~~غيره إلا ما كان حقه لو أخذه إذا عرض عليه قبل البيع فقط وليس له في العرض ~~قبل البيع تبعيض ما لا يريد البائع تبعيضه فإنما له الآن ما كان له حينئذ ~~ولا مزيد وبالله تعالى التوفيق # وأيضا فلا يجوز أن يلزم المشتري بعض صفقة لم يرض قط تبعيضها ولا أن يفسخ ~~على البائع بيعا وقع صحيحا إلا بنص وارد ولا نص في شيء من ذلك فهو كله باطل ~~فإن رضي المشتري بتسليم الشقص وحده فقد قيل ليس للشفيع غيره لأنه كرضا ~~البائع بذلك حين الإيذان # والأولى عندنا أن الشريك أحق بجميع الصفقة إن أراد ذلك لأنها صفقة واحدة ~~وعقد واحد إما تصح فتصح كلها وإما تفسد فتفسد كلها ولا يمكن تبعيض عقد واحد ~~بتصحيح بعضه وإفساد بعضه إلا بنص وارد في ذلك # 1605 # | مسألة ومن كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه # وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم لأنه شريك وهم شركاء فهو داخل معهم في ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فشريكه أحق وقد قال قائل لا حصة للمشتري ~~وهذا خلاف النص كما ذكرنا وروينا من طريق ليث بن أبي سليم عن الشعبي أنه ~~قال إذا باع من أحد شركائه فلا شفعة للآخرين منهم وكذلك أيضا عن الحسن ~~وعثمان البتي قالعلي وهذا خلاف النص أيضا # 1606 # | مسألة فلو كان بعض الشركاء غيبا فاشترى أحدهم فكذلك أيضا وليس للحاضر ~~أن يقول لا آخذ إلا حصتي لأن البائع لا يرضى ببيع بعض ذلك دون بعض # كما ذكرنا آنفا فيمن باع شقصا وسلعة فلو باع من أجنبي فحضر أحد الشركاء ~~فليس له أن يأخذ إلا حصته فقط في قول قوم والذي نقول به أنه ليس له إلا أخذ ~~الكل أو ترك الكل لأنه لم يكن ms2900 له حين الإيذان إلا ذلك فإنما هو أحق بما كان ~~حقه حين الإيذان فقط وبالله تعالى التوفيق # # | 1607 مسألة فإن باع اثنان فأكثر من واحد أو من أكثر من واحد أو باع ~~واحد أن يأخذ الجميع لأنها عقود مختلفة وإن كانت معا # لقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 فعقد ~~زيد غير عقد عمرو PageV09P097 ولو استحق الثمن الذي أعطى أحدهما فانفسخ ~~عقده ولم يكدح ذلك في حصة غيره لما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة والشافعي ~~وبالله تعالى التوفيق # 1608 # | مسألة وإن كان شركاء في شيء بعضهم بميراث وبعضهم ببيع وبعضهم بهبة # وفيهم أخوة ورثوا أباهم ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم فباع أحدهم فالجميع ~~شفعاء على عددهم ليس الأخ أولى بحصة أخيه من عمه ولا من امرأة أبيه ولا من ~~امرأة جده ولا من الأجنبي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فشريكه أحق ~~وكلهم شريكه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وقال مالك إن كان إخوة الأم وزوجات ~~وبنات وأخوات وعصبة فباع أحد الإخوة للأم فسائر الإخوة للأم أحق بالشفعة من ~~سائر الورثة وكذلك لو باع إحدى الزوجات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة ~~وكذلك لو باع أحد البنات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة وكذلك لو باع ~~إحدى الأخوات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة ثم ناقض فقال لو باع أحد ~~العصبة لم يكن سائر العصبة أحق بالشفعة بل يأخذها معهم البنات والزوجات ~~والأخوات والإخوة لأم # قال فلو اشترى بنات إنسان شقصا واشترى أخواته شقصا آخر من ذلك الشيء ~~واشترى أجنبيون شقصا ثالثا منه فباع إحدى البنات أو إحدى الأخوات لم يكن ~~أخواتها أحق بالشفعة من عمتها ولا من الأجنبيين قال ولو كان ورثة ومشترون ~~في شيء فباع أحد الورثة فللأجنبيين ( ( ( فللأجنبي ) ) ) الشفعة في ذلك مع ~~سائر الورثة وهذا كلام يغني إيراده عن تكلف إفساده لفحش تناقضه وظهور فساده ~~وبالله تعالى التوفيق # 1609 # | مسألة ومن باع شقصا وله شركاء لأحدهم مائة سهم عشرون # عشر ms2901 العشر أو أقل أو أكثر فكلهم سواء في الأخذ بالشفعة ويقتسمون ما أخذوا ~~بالسواء ولا معنى لتفاضل حصصهم وهو قول إبراهيم النخعي والشعبي والحسن ~~البصري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وشريك ~~والحسن بن حي وعثمان البتي وعبد الله بن الحسن وأبي سليمان وأشهر ~~PageV09P098 قولي الشافعي وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة ~~وأشعث قال عبيدة عن إبراهيم وأشعث عن الشعبي قالا جميعا الشفعة على رؤوس ~~الرجال قال هشيم وبه كان يقضي ابن أبي ليلى وابن شبرمة وقال آخرون هي على ~~قدر الأنصباء وهو قول عطاء وابن سيرين وروى عن الحسن أيضا وبه يقول مالك ~~وسوار بن عبد الله وإسحاق وأبو عبيد # قالعلي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فشريكه تسوية بين جميع الشركاء ~~ولو كان هنالك مفاضلة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمل الأمر ~~فبطلت المفاضلة ولا يختلفون في أن من أوصى لورثة فلان فإنهم في الوصية سواء ~~ولا يقتسمونها على حصص الميراث وإنما استحقوها بكونهم من الورثة # # | 1610 - مسألة ولا شفعة الا بتمام البيع بالتفريق أو التخيير لأنها ليس ~~بيعا قبل ذلك وهو قول كل من يقول بتفرق الأبدان # 1611 # | مسألة والشفعة واجبة وإن كانت الأجزاء مقسومة إذا كان الطريق إليها # واحدا متملكا نافذا أو غير نافذ لهم فإن قسم الطريق أو كان نافذا غير ~~متملك لهم فلا شفعة حينئذ كان ملاصقا أو لم يكن # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت ~~الطرق فلا شفعة فلم يقطعها عليه السلام إلا باجتماع الأمرين معا وقوع ~~الحدود وصرف الطرق لا بأحدهما دون الآخر # ولا يقطع الشفعة قسمة فاسدة قبل البيع لأنها ليست قسمة # ولا يقطعها قسمة صحيحة بعد البيع لأن الحق قد وجب قبلها # وقال أبو حنيفة وسفيان الشفعة للشريك فإن ترك أو لم يكن له شريك فلشريكه ~~في الطريق وإن كانت الأرض أو الدار قد قسمت فإن ترك أو لم يكن فالشفعة ms2902 ~~الجار ( ( ( للجار ) ) ) الملاصق وإن كانت القسمة قد وقعت والطريق غير ~~الطريق ولا شفعة لجار غير ملاصق # وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والأوزاعي والليث بن سعد لا ~~شفعة إلا لشريك لم يقاسم فقط # وقال آخرون الشفعة لكل جار ثم اختلفوا وروى في كل ذلك آثار فروينامن طريق ~~عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمربن الخطاب قال إذا ~~قسمت الأرض وحددت فلا شفعة # ومن طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكربن محمد بن عمرو بن حزم ~~عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه إذا وقعت الحدود فلا شفعة وعن معمر عن ~~إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز قال إذا ضربت الحدود فلا شفعة وروى ~~عن ابن المسيب وسليمان بن يسار إنما الشفعة في الأرضين والدور ولا تكون ~~PageV09P099 إلا بين الشركاء قال أبو محمد يخرج كل هذا على وجوب الشفعة مع ~~القسمة إذا بقي الطريق متملكا غير مقسوم لأن الحدود لم تضرب بعد والقسمة لم ~~تتم # وصح عن يحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد وربيعة مثل قول مالك والشافعي ~~بينا وروينا من طريق سفيان بن عيينة نا إبراهيم بن ميسرة نا عمرو بن الشريد ~~أنه حضر مع المسور بن مخرمة وسعد بن أبي وقاص وأبي رافع فقال أبو رافع ~~للمسور ألا تأمر هذا يعني سعدا فيشتري مني بيتي اللذين في داره فقال له سعد ~~والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو قال منجمة فقال أبو رافع إن ~~كنت لأمنعهما من خمسمائة دينار نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما بعتك ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد ~~الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن إياس بن معاوية أنه كان يقضي بالجوار حتى ~~أتاه كتاب عمر بن عبد العزيز أن لا يقضي به إلا ما كان بين جارين مختلطين ~~أودار يغلق عليها باب واحد # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية ms2903 عن ابن جريج أخبرني الزبير بن موسى عن ~~عمر بن عبد العزيز قال إذا قسمت الأرض وحدت وصرفت طرقها فلا شفعة فهذا كله ~~قول موافق لقولنا لأنهم كلهم لم يخالفوا أبا رافع في رؤيته الشفعة في ~~المقسوم إذا كان الطريق واحدا متملكا # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر ~~بن حفص قال شريح كتب إلى عمر بن الخطاب اقض بالشفعة للجار زاد بعضهم ~~الملازق # ومن طريق ابن أبي شيبة نا معاوية بن هشام نا سفيان عن أبي حيان عن أبيه ~~أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار ومن طريق وكيع عن سفيان عن الحسن عن عمرو ~~بن فضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعي قال الخليط أحق من الجار والجار أحق من ~~غيره فهذا موافق لقول أبي حنيفة وروينا مثله عن قتادة والحسن وحماد وقالوا ~~كلهم لا شفعة لجار غير ملاصق بينهما طريق غير متملكة وروينا عن طاوس أنه ~~ذكر له قول عمر بن عبد العزيز إذا قسمت الأرض فلا شفعة فقال لا الجار أحق ~~به # ومن طريق ابن الجهم نا يحيى بن محمد نا ابن عسكر عن عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال في الجار الأول فالأول يعني في ~~الشفعة وقالالحسن بن حي الشفعة للجار مطلقا بعد الشريك وقال آخرون الجار ~~الذي تجب له الشفعة أربعون دارا حول الدار وقال آخرون من كل جانب من جوانب ~~الدار أربعون دارا وقال آخرون هو كل من صلى معه صلاة الصبح في المسجد وقال ~~بعضهم أهل PageV09P100 المدينة كلهم جيران وروينا من طريق ابن الجهم نا ~~أحمد بن الهيثم نا سليمان بن حرب نا أبو العيزار سمعت أبا قلابة يقول ~~الجوار أربعون دارا ومن طريق ابن الجهم نا أحمد بن فرج نا نصر بن علي ~~الجهضمي أنا أبي قال نا الوليد سمعت الحسن يقول أربعون دارا ههنا وأربعون ~~دارا هي من جوانبها الأربع أربعون أربعون أربعون # ومن طريق ابن ms2904 الجهم نا أحمد بن محمد بن مؤمل ( ( ( المؤمل ) ) ) خالي نا ~~علي بن المديني نا ابن أبي زائدة عن إسحاق بن فائد سئل محمد بن علي بن ~~الحسين بن علي من جار الرجل قال من يصلي معه الغداة قال أبو محمد ولايحضرنا ~~الآن ذكر اسم من قال هم جميع أهل المدينة إلا أنه قول قد قيل # قالعلي أما من حد بأربعين دارا أو بصلاة الغداة أو بأهل المدينة فإنهم ~~تعلقوا بالخبر الجار أحق بسقبه إلا أن تحديد الأربعين وصلاة الغداة لا وجه ~~له فنظرنا في الخبر الذي احتج به هؤلاء فوجدنا ما ذكرناه آنفا من طريق عمرو ~~بن الشريد عن أبي رافع وما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد ~~العزيز المروزي نا الفضل بن موسى عن حسين عن أبي الزبير عن جابر قضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان ~~العرزمي عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق ~~بشفعة داره ( ( ( جاره ) ) ) إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان ~~غائبا # وهكذا رويناه من طريق أبي داود عن أحمد بن حنبل عن هشيم عن عبد الملك عن ~~عطاء عن جابر ومن طريق ابن أيمن نا محمد بن سليمان نا سليمان بن داود نا ~~هشيم أنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر قال اشتريت أرضا ~~إلى جنب أرض رجل فقال أنا أحق بها فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقلت يا رسول الله ليس له في أرضي طريق ولا حق فقال عليه السلام هو ~~أحق بها فقضى له بالجوار # ومن طريق ابن أيمن أيضا نا أحمد بن محمد البرتي القاضي نا محمد بن كثير ~~نا سفيان الثوري عن منصور هو ابن المعتمر عن الحكم عمن سمع عليا وابن مسعود ~~قالا جميعا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار ومن ms2905 طريق شعبة عن ~~قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار ~~الدار أحق بالدار وبالأرض يعني في الشفعة ومن طريق ابن أيمن نا أحمد بن ~~زهير بن حرب نا أحمد بن حباب نا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار قال ~~أحمد بن حباب أخطأ فيه عيسى إنما هو موقوف على الحسن ومن طريق قاسم بن أصبغ ~~نا محمد بن إسماعيل نا الحسن بن سوار نا أبو المعلى نا أيوب بن عتبة ~~اليمامي عن الفضل عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال PageV09P101 الجار أحق بصقب أرضه # ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ~~عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ~~ولا شرك إلا الجوار قال الجار أحق بصقبه ما كان # ومن طريق ابن الجهم نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر هو المقدمي عن ~~دلال بنت أبي المدل ( ( ( العدل ) ) ) عن الصهفاق عن عائشة أم المؤمنين قلت ~~يا رسول الله ما حق الجوار قال أربعون دارا # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان عن هشام بن المغيرة الثقفي قال سمعت الشعبي ~~يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفيع أولى من الجار والجار أولى من ~~الجنب # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس عن الحسن أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قضى بالجوار # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي ~~مليكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أولى بشفعته # هذا كل ما جاء لهم مما يتعلقون به قد تقصيناه لهم ما نعلم لهم غير هذا ~~أصلا وقبل كل شيء فهو كله أوله عن آخره ms2906 مخالف لقول أبي حنيفة لأنه ليس في ~~شيء من الأخبار التي أوردنا إلا إما الجار أحق على العموم فهي حجة لمن رأى ~~الشفعة لكل جار وهم لايرونها لكل جار لكن للملاصق وحده أو للذي طريقهما ~~واحد متملك فقط وإما الجار الذي طريقهما واحد فقط وهذا لا ننكره ولكن من ~~غير هذه الأخبار فبطل تمويه الحنفيين بها جملة وحصل قولهم عاريا من موافقة ~~شيء من الأخبار ثم نظرنا هل فيها حجة لمن يرى الشفعة لكل جار فبدأنا بالخبر ~~عن أبي الزبير عن جابر فوجدناه لا حجة لهم فيه لوجهين أحدهما أن كل ما لم ~~يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر ولا رواه الليث عنه فلم يسمعه من جابر ~~لكن لا يدرى ممن هو أقر بذلك على نفسه فسقط هذا الخبر والوجه الثاني أننا ~~لو شهدنا جابرا رضي الله تعالى عنه يحدث به لما كان لهم فيه حجة لأن نصه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة والجوار فأما الشفعة فقد عرفنا ما هي ~~من أخبار أخر وأما الجوار فما ندري ما هو من هذا الخبر أصلا ومن فسر كلام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقله بما لا يقتضيه لفظه فهو كاذب على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مقول له ما لم يقل وقول القائل قضى بالجوار ~~لا دليل فيه على شيء من أحكام الشفعة ولعله البر للجار من أجل الجوار فهذا ~~أبين بصحة وجوبه بالقرآن وبالسنن الصحاح فسقط تعلقهم به ثم نظرنا في حديث ~~عطاء عن جابر فوجدناه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان وهو متكلم فيه ضعفه ~~شعبة وغيره ثم لو صح لكان حجة لنا لأنه موافق لنا ولكنا لا نحتج بما لا ~~نصححه وإن وافقنا لا كما يصنع من لا يتقي الله عز وجل فلا يزال يحتج بما ~~وافقه وإن كان ضعيفا أو صحيحا ويرد الضعيف PageV09P102 والصحيح إذا لم ~~يوافق تقليده ثم نظرنا في الحديث الثالث فوجدناه أيضا من رواية عبد الملك ~~بن ms2907 أبي سليمان وهو ضعيف ثم رواية عبدة وأحمد عن هشيم عن العرزمي جاءت ~~بزيادة لم يذكرها سليمان بن داود وهي كون الطريق واحدا فلوصحت رواية ~~العرزمي لكان الأخذ بزيادة العدلين أولى وقوله ليس له في أرضي طريق لا ~~نخالف القول إذا كان طريقهما واحدا لأن الطريق المرعاة إنما هي إلى الأرض ~~لا كونها في الأرض ثم نظرنا في خبر علي وابن مسعود فوجدناه منقطعا لأن ~~الحكم لم يدركهما ولا سمى من سمعه منه عنهما فبطل ثم لو صح لم يكن لهم فيه ~~متعلق أصلا لأنه إنما فيه أنه عليه السلام قضى بالجوار وليس في هذا دليل ~~على الشفعة أصلا ثم نظرنا في خبر سمرة فوجدناه لا حجة لهم فيه لأن الحسن لم ~~يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده فبطل تعلقهم به ثم نظرنا في حديث أنس ~~فوجدنا نصه جار الدار أحق بالدار فكان هذا ربما أمكن أن يكون حجة لمن جعل ~~الشفعة لكل جار لولا ما نذكره إذا أتممنا الكلام في هذه الأخبار إن شاء ~~الله تعالى # هذا وما نرى سماع عيسى بن يونس كان من ابن أبي عروبة إلا بعد اختلاطه ~~وحسبك أن الذي رواه عنه ذكر أنه أخطأ فيه وأيضا فليس فيه ذكر لشفعة أصلا ~~والتكهن لا يحل ولعل المراد أنه أحق ببر أهل الدار ورفدهم فهذا أحسن وأولى ~~لصحة ورود القرآن بذلك قال الله تعالى @QB@ والجار ذي القربى والجار الجنب ~~@QE@ النساء 36 # وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار فبطل تعلقهم بأنه إنما ~~أراد الشفعة وكان قولهم هذا كهانة وظنا والظن أكذب الحديث ثم نظرنا في حديث ~~عبد الله بن عمرو بن العاص فوجدناه في نهاية السقوط لأنه عن أيوب بن عتبة ~~اليمامي وهو ضعيف ثم عن الفضل فإن كان ابن دلهم فهو ساقط وإن كان غيره فهو ~~مجهول ثم لم يسمع قتادة من عبد الله بن عمرو بن العاص قط كلمة ولا اجتمع ~~معه فبطل من كل وجه ثم لو صح لما كان ms2908 فيه إلا الجار أحق بصقب أرضه فالقول ~~فيه كالقول في حديث أنس سواء سواء ثم نظرنا في حديث عائشة فوجدناه أسقطها ~~كلها لأنه عن دلال بنت أبي المدل ولا يدرى من هي عمن لا يدرى من هو ثم ليس ~~فيه أيضا بيان أنه في الشفعة لقد كان يلزم الحنفيين المتكهنين في الأخبار ~~التي ذكرنا أن يأخذوه لأنه مثلها ولا فرق كهانة بكهانة ثم نظرنا في حديث ~~الشعبي فوجدناه لا شيء لأنه منقطع ثم هو عن هشام بن المغيرة الثقفي وهو ~~ضعيف ثم نظرنا في خبر الحسن فوجدناه مرسلا ثم ليس فيه إلا أنه عليه السلام ~~قضى بالجوار وليس في هذا من الشفعة أثر ولا عثير ولا إشارة وكما ذكرنا قبل ~~ثم نظرنا في حديث ابن أبي مليكة فوجدناه أيضا مرسلا ثم ليس فيه إلا الشريك ~~أولى بصقبه وهذا لا ننكره بل نقول به PageV09P103 ثم نظرنا في حديث عمرو بن ~~الشريد عن أبي رافع عن أبيه فوجدناه لا متعلق لهم به لأنه ليس فيه إلا ~~الجار أحق بصقبه وليس فيه للشفعة ذكر ولا أثر وقد حدثنا حمام نا عباس بن ~~أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير نا أبو نعيم الفضل بن ~~دكين نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي قال سمعت عمرو بن ~~الشريد يحدث عن الشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء أحق وأولى ~~بصقبه قلت لعمرو ما صقبه قال الشفعة قلت زعم الناس أنها الجوار قال الناس ~~يقولون ذلك فهذا راوي الحديث عمرو بن الشريد لا يرى الشفعة بالجوار ولا يرى ~~لفظ ما روى يقتضي ذلك فبطل كل ما موهوا به ثم لو صحت هذه الأحاديث ببيان ~~واضح أن الشفعة للجار لكان حكمه عليه الصلاة والسلام وقوله وقضاؤه فإذا ~~وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يقضي على ذلك كله ويرفع الإشكال فكيف ولا ~~بيان في شيء منها كما ذكرنا وأكثرها لا يصح ولاينبغي أن يشتغل بها لسقوط ms2909 ~~طرقها وبالله تعالى التوفيق ومن عظيم إقدام المتأخرين في زمانهم وأديانهم ~~وعند الله تعالى قول بعضهم في الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة أن هذا اللفظ ليس من كلام ~~النبي صلى الله عليه وسلم فليت شعري أين وجدوا هذا ومن أخبرهم به والقوم قد ~~رزقهم الله تعالى من استسهال الكذب في الدين حظا وافرا ونعوذ بالله من مثله ~~وقالوا فيما رويناه من طريق أبي داود نا محمد بن يحيى بن فارس نا الحسن بن ~~الربيع نا ابن إدريس هو عبد الله عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن أو عن سعيد بن المسيب أو عنهم جميعا عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها # قالوا نعم ليست القسمة ولا التحديد موجبين فيها شفعة إنما تجب الشفعة ~~بالبيع فكان هذا برهانا قويا على عدم الحياء من وجه قائله فقط وقد أعاذ ~~الله رسوله عليه السلام من أن يتكلم بالسخف وبما لا معنى له وقد علم كل ذي ~~حس سليم أن الشفعة لا مدخل لها في القسمة فكيف تكون الشفعة في أرض قسمت ~~أترى أحدهما يأخذ مال صاحبه مصادمة هذا محال فكيف وهو خبر مسند مرة ذكر ~~الثقات هذا اللفظ وحده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة أضافوه إلى ~~لفظ آخر له عليه السلام كما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا عبيد الله بن ~~محمد العمري نا أبو إبراهيم يحيى بن أبي قتيلة المدني نا مالك عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة # فظهر فساد الأقوال المذكورة فأشدها فسادا أقوال أبي حنيفة PageV09P104 ~~لأنه خالف جميع الأخبار ولم يتعلق لا بخبر صحيح ولا برواية سقيمة ولا بقول ~~صاحب بل خالف ms2910 كل رواية جاءت في ذلك عن صاحب لأن الرواية عنهم رضي الله عنهم ~~كما قدمنا عن عمر وعثمان أن الحدود تقطع الشفعة # ورواية عن عمر بالشفعة للجار وزاد بعضهم الملازق ولا تعرف هذه اللفظة ~~وحتى لو صحت فقد جاء عنه للجار جملة فهي زيادة على الملازق وعن سعيد وأبي ~~رافع ولم يذكرا أن لا شفعة لجار بينهما طريق غير متملك لا عن عمرو بن حريث ~~ولا عن أحد من الصحابة وأما قول مالك والشافعي فإنهم تعلقوا بهذا الخبر ~~وبمثله مما فيه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فقلنا إن حديث معمر ~~عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر فيه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ~~فكان هذا بيانا زائدا لا يحل تركه وزيادة عدل أخذها واجب وأيضا فإن قوله ~~عليه السلام إذا قسمت الأرض فلا شفعة يوجب قولنا لا قولهم حتى لو لم يأت ~~زيادة معمر لأنه وإن قسمت الأرض والدار وكان الطريق إليها متملكا لأهلها ~~فلم يقسموه فلم تقسم تلك الأرض بعد لكن قسم بعضها وحد بعضها ولم يبطل النبي ~~صلى الله عليه وسلم قط الشفعة بقسمة البعض لكن بقسمة الكل وبالله تعالى ~~التوفيق # وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما # | كتاب السلم # # | 1612 مسألة # قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه السلم ليس بيعا ~~لأن التسمية في الديانات ليست إلا لله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه ~~وسلم وإنما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف أو التسليف أو السلم ~~والبيع يجوز بالدنانير وبالدراهم حالا وفي الذمة إلى غير أجل مسمى وإلى ~~الميسرة والسلم لا يجوز إلى أجل مسمى ولا بد والبيع يجوز في كل متملك لم ~~يأت النص بالنهي عن بيعه ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط ولا يجوز ~~في حيوان ولا مذروع ولا معدود وفي لا شيء غير ما ذكرنا والبيع لا يجوز فيما ~~ليس عندك والسلم يجوز فيما ليس عندك والبيع ms2911 لا يجوز البتة إلا في شيء بعينه ~~ولا يجوز السلم في شيء بعينه أصلا برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا ~~شيبان بن فروخ ويحيى بن يحيى وأبوبكر بن أبي شيبة قال يحيى وأبو بكر عن ابن ~~علية قال أبو محمد هذا في كتابي عن ابن نامي وفي كتاب غيري عن ابن عيينة ~~وقال شيبان نا عبد الوارث بن سعيد التنوري ثم اتفق عبد الوارث PageV09P105 ~~والآخر كلاهما عن ابن أبي نجيح حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ~~ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في ~~كيل معلوم ووزن معلوم # فهذا منع السلف وتحريمه ألبتة إلا في مكيل أوموزون ومن طريق أحمد بن شعيب ~~أنا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير ~~عن أبي المنهال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف سلفا ~~فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم # من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن ~~كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم ~~فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ففي هذا إيجاب الأجل المعلوم ~~وقد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع ما ليس عندك فصح ~~ما قلنا نصا ولله تعالى الحمد وقد فرق الأوزاعي وجمهور الحنفيين والمالكيين ~~وأصحابنا الظاهريين بين البيع والسلم قالابن القصار ما كان بلفظ البيع جاز ~~حالا وما كان بلفظ السلم لم يجز إلا بأجل وقال الأوزاعي ما كان أجله ثلاثة ~~أيام فأقل فهو بيع وما كان أجله أكثر فهو سلم قال القمي وهو من كبار ~~الحنفيين السلم ليس بيعا وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه ما يسر الله تعالى ~~لذكره فطائفة كرهت السلم جملة كما روينا عن محمد بن المثنى نا عمرو ms2912 بن عاصم ~~الكلابي نا همام بن يحيى نا قتادة عن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن ~~مسعود أنه كان يكره السلم كله ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن ليث ~~عن عطاء عن ابن عمر قال نهى عن العينة ومن طريق ابن أبي شيبة نا معاذ بن ~~معاذ عن عبد الله بن عون قال ذكروا عند محمد بن سيرين العينة فقال نبئت أن ~~ابن عباس كان يقول دراهم بدراهم وبينهما جريرة ومن طريق ابن أبي شيبة نا ~~حفص عن أشعث عن الحكم عن مسروق قال العينة حرام ومن طريق ابن أبي شيبة عن ~~الربيع بن صبيح عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها العينة وما دخل الناس فيه ~~منها ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضل بن دكين عن أبي جناب وزيد بن مرذانيه ~~( ( ( مردانبة ) ) ) قالا كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد انه من ~~قبلك عن العينة فإنها أخت الربا # قال أبو محمد العينة هي السلم نفسه أوبيع سلعة إلى أجل مسمى ولا خلاف في ~~هذا فبقي السلم قالعلي لا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأباح مالك وأبو حنيفة السلم في المعدود والمذروع من الثياب بغير ذكر وزنه ~~ومنعا من السلف حالا فكان هذا عجبا من قولهما لأنه إن كان قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم مانعا من أن يكون السلم حالا أو نقدا فإن ~~نهيه عليه السلام عن أن يسلف إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم أشد في التحريم ~~PageV09P106 وأوكد في المنع من السلم في غير كيل أو وزن ولئن كان القياس ~~على المكيل والموزون والمذروع والمعدود جائزا فإن قياس جواز الحلول والنقد ~~على جواز الأجل أولى فظهر فساد قولهما بيقين لا شك فيه بل المنع من السلف ~~في غير المكيل والموزون أوضح لأنه جاء بلفظ النهي ولا يجوز القياس عند ~~القائلين به إذا خالف النص وأما الشافعي فأجاز السلم حالا قياسا ms2913 على جوازه ~~إلى أجل وأجاز السلم في كل شيء قياسا على المكيل والموزون فانتظم خلاف ~~الخبر في كل ما جاء فيه وكان أطردهم للقياس وأفحشهم خطأ فإن قيل إن السلم ~~بيع استثنى من جملة بيع ما ليس عندك قلنا هذا باطل لأنه دعوى بلا دليل وليس ~~كل ما عوض فيه بآخر بيعا فهذا القرض مال بمال وليس بيعا بلا خلاف ولم يجز ~~أبو حنيفة السلم في الحيوان وأجازه مالك والشافعي وما نعلم لتخصيصهم ~~الحيوان بالمنع من السلم فيه دون سائر ما أباحوا السلم فيه من غير المكيل ~~والموزون حجة أصلا إلا أن بعضهم موه بأنه قد روى عن عمر أنه قال من الربا ~~ما لا يكاد يخفى كالسلم في سن قالوا وعمر حجة في اللغة ولا يقول مثل هذا ~~إلا بتوقيف فقلنا له هذا لا يسند عن عمر ثم لوصح لكان حجة عليكم لأن في هذا ~~الخبر نفسه أنه نهى عن بيع الثمرة وهي مغضفة لما تطب بعد وأنتم تجيزونه على ~~القطع فمرة عمر حجة ومرة ليس هو بحجة وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن ~~أبي زائدة عن وكيع عن معمر عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عمر من الربا ~~أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن ~~ابن بشر عن سعيد ابن جبير قال سألت ابن عمر عن الرهن في السلف فقال ذلك ~~الربا المضمون وهم يجيزون الرهن في السلف ولم يكن قول ابن عمر في ذلك أنه ~~الربا بأصح طريق حجة في أنه ربا ما شاء الله كان وأما المالكيون والشافعيون ~~فإنهم احتجوا بما روى من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يبتاع ~~البعير بالقلوصين والثلاثة إلى إبل الصدقة بعلم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وبأمره # وهذا حديث في غاية فساد الإسناد رويناه من طريق محمد بن إسحاق فمرة رواه ~~عن أبي سفيان ولا يدرى من هو عن مسلم بن كثير ولا يدرى ms2914 من هو وعن عمرو بن ~~دينار الدينوري ولايدرى من هو عن عمرو بن حريش الزبيدي ولا يدرى من هو ومرة ~~قلب الإسناد فجعل أوله آخره وآخره أوله فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم ~~عن جبير ولا يدرى من هو عن أبي سفيان ولا يدرى من هو عن عمرو بن حريش ومثل ~~هذا لا يلتفت إليه إلا مجاهر بالباطل أو جاهل أعمى ثم لوصح لكان حجة على ~~المالكيين والشافعيين لأن الأجل عندهم إلى الصدقة لا يجوز فقد خالفوه ومجيء ~~PageV09P107 إبل الصدقة كان على عهده عليه السلام يختلف اختلافا عظيما منه ~~على أقل من يوم كبلي وجهينة ومنه على عشرين يوما كتميم وطيء ( ( ( وطيئ ) ) ~~) # وأيضا فإن المالكيين لا يجيزون سلم الإبل في الإبل إلا بشرط اختلافها في ~~الرحلة والنجابة وليس هذا مذكورا في هذا الحديث فإن قالوا نحمله على هذا ~~قلنا إن فعلتم كنتم قد كذبتم وزدتم في الخبر ما ليس فيه وما لم يرو قط في ~~شيء من الأخبار ولقد كان يلزم الحنفيين المحتجين بكل بلية كالوضوء من ~~القهقهة في الصلاة والوضوء بالخمر أن يأخذوا بهذا الخبر لأنه مثلها وقد قال ~~بعضهم لم يكن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا عجب يكون قول ~~عمر من الربا السلم في سن مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالظن الكاذب ~~ويكون هذا الخبر بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصه فأمرني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ في إبل الصدقة فكنت ابتاع البعير بالقلوصين ~~والثلاثة إلى إبل الصدقة فلما قدمت الصدقة قضاها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأف أف لعدم الحياء ولا تموهوا بما روى من أنه كان على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بكر فقضاه فإنه صح أنه كان قرضا كما ذكرناه في كتاب القرض ~~من ديواننا هذا # وكذلك ابتياع النبي صلى الله عليه وسلم العبد الذي هاجر إليه بعبدين ~~وصفية أم المؤمنين بسبعة أرؤس فكل ذلك كان نقدا ولقد كان ms2915 يلزم المالكيين ~~المحتجين بخبر الحجاج بن أرطاة في أن العمرة تطوع وبتلك المراسيل والبلايا ~~أن يقولوا بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عمرو بن علي أنا يحيى بن ~~سعيد القطان ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث كلهم قال نا سعيد بن أبي عروبة ~~عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن ~~الحجاج بن أرطاة عن الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهذا ~~من أحسن المراسيل فخالفه المالكيون جملة وأجازوا الحيوان كله بالحيوان من ~~غير جنسه نسيئة وأجازوه من جنس واحد إذا اختلفت أوصافه بتخاليط لا تعقل ~~ونسى الحنفيون قولهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في السائمة ~~دليل على أن غير السائمة لا زكاة فيها فهلا قالوا ههنا نهيه عليه الصلاة ~~والسلام عن الحيوان بالحيوان نسيئة دليل على جواز العروض بالحيوان نسيئة ~~ولكنهم قوم لا يفقهون وأجاز الحنفيون المكاتبة على الوصفاء وإصداق الوصفاء ~~في الذمة ومنعوا من السلم في الوصفاء فقالوا النكاح يجوز فيه ما لا يجوز في ~~البيوع قلنا والسرقة حكمها غير حكم النكاح وقد قستم ما يكون صداقا على ما ~~تقطع فيه اليد وما من حكم PageV09P108 إلا وهو يخالف سائر الأحكام ثم لم ~~يمنعكم ذلك من قياس بعضها على بعض حيث اشتهيتم # قال أبو محمد وممن روى عنه مثل قولنا كما روينا من طريق شعبة عن الأسود ~~بن قيس أنه سمع نبيحا العنزي عن أبي سعيد الخدري قال السلم بالسعر ولكن ~~استكثر بدراهمك أو بدنانيرك إلى أجل مسمى وكيل معلوم ومن طريق سفيان عن ~~الأسود بن قيس ms2916 عن نبيح عن أبي سعيد مثله ومن طريق محمد بن المثنى نا محمد ~~بن محبب نا سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل عن ابن عباس نزلت هذه ~~الآية @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى @QE@ البقرة 282 في السلف في كيل ~~معلوم إلى أجل معلوم ومن طريق وكيع نا عيسى الحناط عن أبيه سمعت ابن عمر ~~يقول كيل معلوم إلى أجل معلوم وعن ابن عمر إباحة السلم في الكرابيس وهي ~~ثياب وفي الحرير وعن ابن عباس في السبائب وهو الكتان وكل ذلك يمكن وزنه وما ~~نعلم عن أحد من الصحابة إجازة سلم حال ولا في غير مكيل ولا موزون إلا ما ~~اختلفوا فيه من السلم في الحيوان فاختلف فيه عن علي وابن مسعود وابن عمر ~~وروينا أيضا إباحته عن ابن عباس باستدلال لا بنص وروينا النهي عن ذلك عن ~~عمر وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ~~وبالله تعالى التوفيق # 1613 # | مسألة والأجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل # الله عليه وسلم ولم يحد أجلا من أجل @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 # @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ النحل 44 فالأجل ساعة فما فوقها وقال ~~بعض الحنفيين لا يكون الأجل في ذلك أقل من نصف يوم وقال بعضهم لا يكون أقل ~~من ثلاثة أيام قال أبو محمد هذا تحديد فاسد لأنه بلا برهان وقال المالكيون ~~يكره أن يكون يومين فأقل وقال سعيد بن المسيب ما تتغير إليه الأسواق وهذا ~~في غاية الفساد لأنه تحديد بلا برهان ثم إن الأسواق قد تتغير من يومها وقد ~~لا تتغير شهورا وكلاهما لا نعلم أحدا سبقهم إلى التحديد في دين الله تعالى ~~به وقال الليث خمسة عشر يوما . # # | 1614 - مسألة ولا يجوز أن يكون الثمن في السلم إلا مقبوضا # فإن تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms2917 أمر بأن يسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم والتسليف ~~في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام هو أن يعطي شيئا في شيء فمن لم يدفع ~~ما أسلف فلم يسلف شيئا لكن وعد بأن يسلف فلو دفع البعض دون البعض سواء ~~أكثره أو أقله فهي صفقة واحدة وعقد واحد وكل عقد واحد جمع فاسدا وجائزا ~~PageV09P109 فهو كله فاسد لأن العقد لا يتبعض والتراضي منهما لم يقع حين ~~العقد إلا على الجميع لا على البعض دون البعض فلا يحل إلزامهما ما لم ~~يتراضيا جميعا عليه فهو أكل مال بالباطل لا عن تراض والسلم وإن لم يكن بيعا ~~فهو دين تدايناه إلى أجل مسمى وتجارة فلا يجوز أن يكون إلا عن تراض وقولنا ~~هذا هو قول سفيان الثوري وابن شبرمة وأحمد والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم ~~وقال أبو حنيفة يصح السلم فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض وقال مالك إن تأخر ~~قبض الثمن يوما أو يومين جاز وإن تأخر أكثر أو بأجل بطل الكل وهذان قولان ~~فاسدان كما ذكرنا لا سيما قول مالك فإنه متناقض مع فساده وبالله تعالى ~~التوفيق # 1615 # | مسألة فإن وجد بالثمن المقبوض عيبا # الصفقة كلها لأن الذي أعطى غير الذي عقد عليه فصار عقد سلم لم يقبض ثمنه ~~فإن كان لم يشترط السلامة فهو مخير بين أن يحبس ما أخذ ولا شيء له غيره أو ~~يرد وتنتقض ( ( ( وتنقض ) ) ) الصفقة كلها لأنه إن رد المعيب صار سلما لم ~~يستوف ثمنه فهو باطل وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة يستبدل الزائف ويبطل ~~من الصفقة بقدر ما وجد من الستوق ويصح في الباقي وقالمالك يستبدل كل ذلك ~~والحجة في هذه كالتي قبلها ولا فرق # 1616 # | مسألة ولا يجوز أن يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه # فالصفقة كلها فاسدة وكلما قلنا أو نقول إنه فاسد فهو مفسوخ أبدا محكوم ~~فيه بحكم الغصب برهان ( ( ( وبرهان ) ) ) ذلك أنه شرط ليس في كتاب الله ~~تعالى وقد قال رسول الله صلى الله عليه ms2918 وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو ~~باطل وإن كان مائة شرط # لكن حق المسلم ( ( ( السلم ) ) ) قبل المسلم إليه فحيث ما لقيه عند محل ~~الأجل فله أخذه يدفع حقه إليه فإن غاب أنصفه الحاكم من ماله إن وجد له بقول ~~الله تعالى @QB@ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@ النساء ~~58 فهو مأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه ويسألها والمشهور عن ابن القاسم ~~أن السلم يبطل إن لم يذكر مكان الإيفاء وقال أبو حنيفة والشافعي ماله مؤنة ~~وحمل فالسلم فاسد إن لم يشترط موضع الدفع وما ليس له حمل ولا مؤنة فالسلم ~~جائز وإن لم يشترط موضع الدفع وهذه أقوال لا برهان على صحتها فهي فاسدة # 1617 # | مسألة واشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم لأنه شرط ليس في كتاب ~~الله تعالى فهو باطل # وأما اشتراط الرهن فيه فجائز لما ذكرنا في كتاب الرهن فأغنى عن إعادته ~~وممن أبطل به العقد ابن عمر وسعيد بن جبير . وغيرهما . # | 1618 - مسألة والسلم جائز في الدنانير . والدراهم إذا سلم فيهما عرضا # لأنهما وزن PageV09P110 معلوم فهو حلال بنص كلامه عليه السلام ومنع من ~~ذلك مالك وما نعلم له حجة أصلا ومن السلم الجائز أن يسلم الحيوان الذي يجوز ~~تملكه وتمليكه وإن لم يجز بيعه أو جاز بيعه في لحم من صنفه إن كان يحل أكل ~~لحمه أو في لحم من غير صنفه كتسليم عبد أو أمة أو كلب أو سنور أو كبش أو ~~تيس أو بعير أو بقرة أو أيل أو دجاج أو غير ذلك كله في لحم كبش أو لحم ثور ~~أو لحم تيس أو غير ذلك لأنه كله سلف في وزن معلوم إلى أجل معلوم ولا يجوز ~~السلف في الحيوان أصلا لأنه ليس يكال ولا يوزن وجائز أن يسلم البر في دقيق ~~البر ودقيق البر في البر متفاضلا وكيف أحبا وكذلك الزيت في الزيتون ~~والزيتون في الزيت واللبن في اللبن وكل شيء حاشا ما بينا في كتاب الرباوهو ~~الذهب في ms2919 الفضة أو الفضة في الذهب فلا يحل أصلا أو التمر والشعير والبر ~~والملح فلا يحل أن يسلف صنف منها لا في صنفه ولا في غير صنفه منها خاصة ~~وكلها يسلف فيما ليس منها من المكيلات والموزونات وحاش الزرع أي الزرع ( ( ~~( زرع ) ) ) كان فلا يجوز تسليفه في القمح أصلا وحاشا العنب والزبيب فلا ~~يجوز تسليف أحدهما والآخر كيلا ويجوز تسليف كل واحد منهما في الآخر وزنا ~~لما قد بيناه في كتاب الربا فأغنى عن إعادته ومما يجمعه قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم فلم يستثن ~~عليه السلام من ذلك شيئا حاشا الأصناف المذكورة فقط @QB@ وما ينطق عن الهوى ~~إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 # @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # و @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # و @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ النحل 44 # و @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ المائدة 3 # فمن حرم ما لم يفصل لنا تحريمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شرع في ~~الدين ما لم يأذن به الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ~~أو أضاف إليه ما لم يبينه فقد كذب عليه # وقال عليه السلام من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار # وقد اختلف المخالفون لنا فأبو حنيفة يجيز أن يسلم كل ما يكال في كل ما ~~يوزن فيجيز هو وسفيان تسليم القمح في اللحم # واللحم في القمح ويجيز مالك تسليم الحديد في النحاس وأبو حنيفة يحرم ذلك ~~ويجعله ربا @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@ ~~النساء 82 والشافعي يجيز تسليم الفلوس في الفلوس وسفيان يجيز الخبز في ~~الدقيق من جنسه فصل استدركنا شيئا يحتج به الشافعيون في إجازتهم السلم حالا ~~في الذمة إلى غير أجل وهما خبران أحدهما رويناه من طريق البزار قال نا ~~الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن ms2920 جعفر بن ~~الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت ابتاع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جزورا من أعرابي بوسق من تمر الذخرة ( ( ( الذخيرة ) ) ) ~~وهي PageV09P111 العجوة فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله ~~فالتمس التمر فلم يجده فقال للأعرابي يا عبد الله إنا ابتعنا منك جزورا ~~بوسق من تمر الذخرة ( ( ( الذخيرة ) ) ) ونحن نرى أنه عندنا فالتمسناه فلن ~~( ( ( فلم ) ) ) نجده فقال الأعرابي واغدراه فزجره الناس وقالوا أتقول هذا ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن ~~لصاحب الحق مقالا ثم أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ثانية كما ~~أوردنا فقال الأعرابي واغدراه قال فلما لم يفهم عنه الأعرابي أرسل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى أم حكيم أقرضينا وسقا من تمر الذخرة ( ( ( ~~الذخيرة ) ) ) حتى يكون عندنا فنقضيك فقالت أرسل رسولا يأتي بأخذه ( ( ( ~~يأخذه ) ) ) فقال للأعرابي انطلق معه حتى يوفيك وذكر باقي الخبر فهذا لا ~~حجة لهم فيه على مذهبهم ومذهبنا لأن البيع لم يكن تم بعد بين النبي صلى ~~الله عليه وسلم وبين الأعرابي لأنهما لم يتفرقا # هكذا نص الحديث ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم له إنا كنا ~~ابتعنا منك بعيرا بوسق من تمر الذخرة ( ( ( الذخيرة ) ) ) ونحن نرى أنه ~~عندنا فالتمسناه فلم نجده # وقول أم المؤمنين في الخبر نفسه فلما لم يفهم عنه الأعرابي استقرض من أم ~~حكيم فصح أنه عليه السلام حينئذ أمضى معه العقد المحدود تم ( ( ( وتم ) ) ) ~~البيع بحضور الثمن وقبض الأعرابي وهذا الخبر حجة على الحنفيين والمالكيين ~~لأنهم يرون البيع يتم قبل التفرق وليس لهم أن يقولوا إن هذا منسوخ بذكر ~~الأجل في السلم لأن ذكر الأجل في السلم كان في أول الهجرة كما روينا من ~~طريق البخاري نا صدقة هو ابن خالد نا سفيان بن عيينة أخبرني ابن أبي نجيح ~~عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى ~~الله عليه ms2921 وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في ~~شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وكان خبر عائشة بعد ذلك ~~فإن قيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا دليل ~~على أن البيع قد كان تم بينهما قلنا لأنه عليه السلام لم يقل إن هذا ~~الأعرابي صاحب حق إنما أخبر أن لصاحب الحق مقالا فقط وهو كذلك وحاشا الله ~~أن يكون الأعرابي صاحب حق وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر والخبر ~~الثاني رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير نا يزيد بن زياد ~~بن أبي الجعد نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي قال ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بسوق ذي المجاز وهو ينادي ~~بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وأبو لهب يتبعه ~~بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه فلما ظهر الإسلام قدم المدينة أقبلنا من ~~الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا فأتانا رجل فسلم علينا ~~فرددنا عليه السلام ومعنا جمل لنا فقال أتبيعون الجمل فقلنا نعم قال بكم ~~قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر قال قد أخذته ثم أخذ PageV09P112 برأس الجمل ~~حتى ( ( ( حيث ) ) ) دخل المدينة فتلاومنا وقلنا أعطيتم جملكم رجلا لا ~~تعرفونه فقالت الظعينة لا تلاوموا فلقد رأيت وجها ما كان ليخفركم ما رأيت ~~وجها أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشي أتانا رجل فقال السلام ~~عليكم إني رسول رسول الله إليكم وأنه يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا وتكتالوا ~~حتى تستوفوا ففعلنا فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وذكر باقي الخبر # قالعلي هذا لا حجة لهم فيه لوجهين أحدهما أنه ليس فيه دليل على أن الذي ~~اشترى الجمل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنه علم بصفة ابتياعه ~~والأظهر أن ms2922 غيره كان المبتاع بدليل قول طارق بأنه رأى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مرتين مرة بذي المجاز ومرة على المنبر يخطب فلو كان عليه السلام ~~هو الذي ابتاع الجمل لكان قد رآه ثلاث مرات وهذا خلاف الخبر فصح أنه كان ~~غيره ولا حجة في عمل غيره وقد كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~الجمال البارع والوسامة والمعاملة الجميلة وقد اشترى بلال وما يقطع بفضل ~~أحد من الصحابة عليه غير أبي بكر وعمر صاعا من تمر بصاعي تمر وقد يكون ~~مشتري الجمل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي عنه إلى القوم ثمن ~~الجمل ففعل الوجه الثاني أنه لو صح أنه عليه السلام كان المشتري أو أنه علم ~~الأمر فلم ينكره لكان حديث ابن عباس بإيجاب الأجل زائدا عليه زيادة يلزم ~~إضافتها إليه ولا يحل تركها فبطل تعلقهم بهذين الخبرين وليعلم من قرأ ~~كتابنا هذا أنهما صحيحان لا داخلة فيهما إلا أن القول فيهما كما ذكرنا ~~وبالله تعالى التوفيق # 1619 # | مسألة ومن أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما # مفسوخ مثل أن يسلم في قفيزين من قمح وشعير لأنه لا يدري كم يكون منهما ~~قمحا وكم يكون شعيرا ولا يجوز القطع بأنهما نصفان لأنه لا دليل على ذلك ~~وبالله تعالى التوفيق فلو أسلم اثنان إلى واحد فهو جائز والسلم بينهما على ~~قدر حصصهما في الثمن الذي يدفعان لأن الذي أسلما فيه إنما هو بإزاء الثمن ~~بلا خلاف فلو أسلم واحد إلى اثنين صفقة واحدة فهما فيما قبضا سواء لأنهما ~~شريكان فيه وأخذاه معا فلا يجوز أن يتفاضلا فيه إلا بأن يتبين عند العقد أن ~~لهذا ثلثه ولهذا ثلثيه أو كما يتفقون عليه وبالله تعالى التوفيق # 1620 # | مسألة ولا بد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة له لأنه # يفعل ذلك كان تجارة من غير تراض إذ لا يدري المسلم ما يعطيه المسلم إليه ~~ولا يدري المسلم إليه ما يأخذ منه المسلم فهو أكل مال ms2923 بالباطل والتراضي لا ~~يجوز ولا يمكن إلا في معلوم وبالله تعالى نتأيد # PageV09P113 # | 1621 - مسألة - والسلم جائز فيما لا يوجد حين عقد السلم وفيما يوجد ~~وإلى من ليس عنده منه شيء وإلى من عنده ولا يجوز السلم فيما لا يوجد حين ~~حلول أجله # برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسلم كما ذكرنا وبين في ~~الكيل وفي الوزن وإلى أجل فلو كان كون السلم في الشيء لا يجوز إلا في حال ~~وجوده أو إلى من عنده ما سلم إليه فيه لما أغفل عليه السلام بيان ذلك حتى ~~يكلنا إلى غيره حاشا لله من ذلك @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ~~@QE@ النجم 3 4 @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وأما السلم فيما لا يوجد حين حلول أجله فهو تكليف ما لا يطاق وهذا باطل ~~قال الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 فهو عقد ~~على باطل فهو باطل وقولنا في هذا كله هو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور ~~وأبي سليمان ولم يجز السلم في شيء لا يوجد حين السلم فيه سفيان والأوزاعي ~~وأبو حنيفة وزاد أبو حنيفة فقال لا يجوز السلم إلا فيما هو موجود من حين ~~السلم إلى حين أجله لا ينقطع في شيء من تلك المدة وما نعلم هذا القول عن ~~أحد قبله وقال الحسن بن حي لا يجوز السلم في شيء ينقطع ولو في شيء من السنة ~~ولا يعلم أيضا هذا عن أحد قبله واحتج المانعون من هذا بنهي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه أول ذلك أنهم مخالفون له لأنهم يجيزون ~~السلم في البر والشعير وهما بعد سنبل لم يشتد وأما بيع الثمر قبل بدو صلاحه ~~فلا حجة لهم فيه لأن السلم عند الحنفيين وعندنا ليس بيعا فبطل تعلقهم به ~~جملة ولو كان بيعا لما حل لنهي النبي ms2924 صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس ~~عندك إلا لمن هو عنده حين السلم فإن خصوا السلم من ذلك قلنا فخصوه من جملة ~~بيع الثمر قبل بدو الصلاح فيه وإلا فقد تحكمتم في الباطل وموهوا بما روينا ~~من طريق أبي داود نا محمد بن كثير نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن رجل ~~نجراني عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلفوا في النخل ~~حتى يبدو صلاحه # وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن ~~محمد البرتي القاضي نا أبو حذيفة نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن النجراني ~~عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسلف في ثمرة نخل حتى ~~يبدو صلاحه النجراني عجب ما كان ليعدوهم حديث النجراني ثم ليس فيه إلا ثمر ~~النخل خاصة فإن قالوا قسنا على ثمرة النخل قلنا وهلا قستم على السائمة غير ~~السائمة ثم ليس فيه ما قالوه من تمادي وجوده إلى حين أجله وأما السلم إلى ~~من ليس عنده منه شيء فروينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن يحيى ~~PageV09P114 بن سعيد الأنصاري عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل ~~يبتاع شيئا إلى أجل وليس عنده أصله لا يرى به بأسا وكرهه ابن المسيب وعكرمة ~~وطاوس وابن سيرين فبطل كل ما تعلقوا به من الآثار وذكروا في ذلك عمن دون ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روينا من طريق البخاري نا أبو الوليد هو ~~الطيالسي نا شعبة عن عمرو هو ابن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن ~~السلم في النخل فقال نهى عن بيع النخل حتى يصلح وسألت ابن عباس عن السلم في ~~النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه # وعنالبخاري نا ( ( ( البخاري ) ) ) محمد بن بشار نا غندر نا شعبة عن عمرو ~~بن مرة عن أبي ms2925 البختري سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال نهى عمر عن بيع ~~التمر حتى يصلح ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر لا بأس أن يسلم الرجل في ~~الطعام الموصوف إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم ~~يبد صلاحه ومن طريق أبي ثور نا معلى نا أبو الأحوص نا طارق عن سعيد بن ~~المسيب قال قال عمر لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ وذكروا كراهية ذلك عن ~~الأسود وإبراهيم قالعلي لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فكيف والظاهر من قول عمر وابنه وابن عباس أنهم إنما نهوا عن ذلك من أسلم في ~~زرع بعينه أو في ثمر نخل بعينه ونص هذه الأخبار عن ابن عباس وابن عمر أنهما ~~رأيا السلم بيعا والحنفيون لا يرونه بيعا ومن الباطل أن يكون قولهما حجة في ~~شيء غير حجة في شيء آخر وبالله تعالى التوفيق # 1622 # | مسألة ومن سلم في شيء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته # الحق مخير بين أن يصبر حتى يوجد وبين أن يأخذ قيمته لو وجد في ذلك الوقت ~~من أي شيء تراضيا عليه لقول الله تعالى @QB@ والحرمات قصاص @QE@ البقرة 194 ~~فحرمة حق صاحب السلم إذا لم يقدر على عين حقه كحرمة مثلها وقد ذكرناه في ~~كتاب البيوع # 1623 # | مسألة ولا تجوز الإقالة في السلم لأن الإقالة بيع صحيح على ما # قبل وقد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض وعن بيع ~~المجهول لأنه غرر لكن يبرئه مما شاء منه فهو فعل خير وبالله تعالى التوفيق # 1624 # | مسألة مستدركة من البيوع من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها # قائم أو شجر ثابت وكذلك من اشترى دارا فبناؤها كله له وكل ما يكون مركبا ~~فيها من باب أو درج أو غير ذلك وهذا إجماع متيقن وما زال الناس يتبايعون ~~الدور والأرضين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2926 هكذا لا يخلو يوم من ~~أن يقع فيه بيع دار أو أرض هكذا ولا يكون له ما كان موضوعا فيها غير مبني ~~كأبواب وسلم ودرج وآجر PageV09P115 ورخام وخشب وغير ذلك ولا يكون له الزرع ~~الذي يقلع ولا ينبت بل هو لبائعه وبالله تعالى التوفيق # ومن ابتاع أنقاضا أو شجرا دون الأرض فكل ذلك يقلع ولا بد وبالله تعالى ~~التوفيق # وصلى الله على محمد وآله # | كتاب الهبات # # | 1625 - مسألة لا تجوز هبة إلا في موجود معلوم معروف القدر والصفات ~~والقيمة وإلا فهي باطل مردودة # وكذلك ما لم يخلق بعد كمن وهب ما تلد أمته أوشاته أو سائر حيوانه أو ما ~~يحمل شجره العام وهكذا كل شيء لأن المعدوم ليس شيئا ولو كان شيئا لكان الله ~~عز وجل لم يزل والأشياء معه وهذا كفر ممن قاله والهبة والصدقة والعطية ~~يقتضي كل ذلك موهوبا ومتصدقا فمن أعطى معدوما أو تصدق بمعدوم فلم يعط شيئا ~~ولا وهب شيئا ولا تصدق بشيء # وإذا لم يفعل كل ما ذكرنا فلا يلزمه حكم وقد حرم الله تعالى على لسان ~~رسوله صلى الله عليه وسلم أموال الناس إلا بطيب أنفسهم ولا يجوز أن تطيب ~~النفس على ما لا تعرف صفاته ولا ما هو ولا ما قدره ولا ما يساوي وقد تطيب ~~نفس المرء غاية الطيب على بذل الشيء وبيعه ولو علم صفاته وقدره وما يساوي ~~لم تطب نفسه به فهذا أكل مال بالباطل فهو حرام لا يحل وكذلك من أعطى أو ~~تصدق بدرهم من هذه الدراهم أو برطل من هذا الدقيق أو بصاع من هذا البر فهو ~~كله باطل لما ذكرنا لأنه لم يوقع صدقته ولا هبته على مكيل بعينه ولا موزون ~~بعينه ولا معدود بعينه فلم يهب ولا تصدق أصلا # وكذلك لا يجوز شيء من ذلك لمن لا يدري ولا لمن لم يخلق لما ذكرنا وأما ~~الحبس فبخلاف هذا كله للنص الوارد في ذلك وبالله تعالى التوفيق والقياس ~~باطل ولكل شيء حكمه الوارد فيه بالنص فإن ذكروا ms2927 الحديث الذي روينا من طريق ~~مسلم نا زهير بن حرب نا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له دحية يوم خيبر يا رسول الله أعطني ~~جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل فقال يا ~~رسول الله أعطيت دحية بنت حيي سيد قريظة والنضير وما تصلح إلا لك قال ادعه ~~بها قال فجاء بها فلما نظر إليها صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من ~~السبي غيرها وأعتقها وتزوجها قلنا هذا أعظم حجة لنا لأن العطية لو تمت لم ~~يرتجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشا له من ذلك ليس له المثل السوء ~~وهو عليه الصلاة والسلام يقول ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالعائد في ~~قيئه كالكلب يعود في قيئه لكن أخذها وتمام PageV09P116 ملكه لها وكمال ~~عطيته عليه السلام له إذ عرف عليه الصلاة والسلام عينها أو صفتها أو قدرها ~~ومن هي فإن قيل فقد رويتم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه عليه ~~السلام اشترى صفية من دحية وقد وقعت في سهمه بسبعة أرؤس قلنا كلا الخبرين ~~عن أنس صحيح وتأليفهما ظاهر وقوله أنها وقعت في سهمه إنما معناه بأخذه ~~إياها إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية من السبي فقال له اذهب فخذ ~~جارية وبلا شك أن من أخذ شيئا لنفسه بوجه صحيح فقد وقع في سهمه وقوله ~~اشتراها عليه السلام بسبعة أرؤس يخرج على أحد وجهين أحدهما أنه عليه السلام ~~عوضه منها فسمى أنس ذلك الفعل شراء والثاني أن دحية إذ أتى بها النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال له خذ غيرها قد سأله إياها وكان عليه السلام لا يسأل ~~شيئا إلا أعطاه فأعطاه إياها فصحت له وصح وقوعها في سهمه ثم اشتراها منه ~~بسبعة أرؤس ولا شك في صحة الخبرين ولا يمكن الجمع بينهما لصحتهما إلا كما ~~ذكرنا وما لا ms2928 شك فيه فلا شك فيما لا يصح إلا به وبالله تعالى نتأيد فإن ~~ذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر لو قد جاء مال البحرين ~~أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا قلنا هذه عدة لا عطية وقد أنفذ أبو بكر رضي الله ~~عنه هذه العدة بعد موته عليه السلام وهم لا يختلفون في أن من قال ذلك ثم ~~مات لم ينفذ قوله بعد موته وهذا قول أبي سليمان وأصحابنا وبالله تعالى ~~التوفيق # 1626 # | مسألة ومن كان له عند آخر حق في الذمة دراهم أو دنانير # أو أي شيء كان فقال له قد وهبت لك مالي عندك أو قال قد أعطيتك ما لي عندك ~~أو قال لآخر قد وهبت لك ما لي عند فلان أو قال أعطيتك مالي عند فلان فلا ~~يلزم شيء من ذلك لما ذكرنا لأنه لا يدري ذلك الحق الذي له عند فلان في أي ~~جوانب الدنيا هو ولعله في ملك غيره الآن وإنما يجوز هذا بلفظ الإبراء أو ~~العفو أو الإسقاط أو الوضع ويجوز أيضا بلفظالصدقة للحديث الذي رويناه من ~~طريق مسلم نا قتيبة نا ليث هو ابن سعد عن بكير هو ابن الأشج عن عياض بن عبد ~~الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ~~فهذا عموم للغرماء وغيرهم فإن ذكروا قول الله عز وجل @QB@ لأهب لك غلاما ~~زكيا @QE@ مريم 19 قلنا أفعال الله تعالى وهباته لا يقاس عليها أفعال خلقه ~~ولا هباتهم لأنه تعالى لا آمر فوقه ولا شرع يلزمه بل يفعل ما يشاء لا معقب ~~لحكمه فكيف وذلك الغلام الموهوب مخلوق مركب من نفس موجودة قد تقدم خلقها ~~ومن تراب وما تتغذى به أمه قد تقدم خلق كل ذلك وكذلك الهواء وقد أحاط الله ~~تعالى علما بأعيان كل ذلك بخلاف خلقه والكل PageV09P117 ملكه بخلاف خلقه ~~وبالله تعالى التوفيق وقد فرق مخالفونا بين ms2929 الهبة والصدقة فبعضهم أجاز ~~الصدقة غير مقبوضة ولم يجز الهبة إلا مقبوضة وبعضهم أجاز الرجوع في الهبة ~~ولم يجزه في الصدقة ويكفي من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ~~الهبة والعطية ويأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وحرمت عليه الصدقة وعلى آله ~~ولم يحرم عليهما العطايا ولا الهبات وبالله تعالى التوفيق # 1627 # | مسألة ولا تجوز الهبة بشرط أصلا كمن وهب على أن لا يبيعها # أو على أن يولدها أو غير ذلك من الشروط فالهبة بكل ذلك باطل مردودة لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وكل ما لا ~~يعقد إلا بصحة ما لا يصح فلم يقع فيه عقد به # 1628 # | مسألة ولا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلا وهي فاسدة مردودة لأن # هذا الشرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل بل في القرآن المنع منه ~~بعينه قال الله عز وجل @QB@ ولا تمنن تستكثر @QE@ المدثر 6 وهو قول جمهور ~~من السلف روينا من طريق محمد بن الجهم نا يحيى الجبابي نا محمد بن عبيد نا ~~محمد بن ثور عن معمر عن قتادة عن ابن عباس في قول الله تعالى @QB@ وما ~~آتيتم من ربا @QE@ الروم 39 قال هو هدية الرجل أوهبة الرجل يريد أن يثاب ~~أفضل منه فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر عليه صاحبه ولا إثم عليه قال ~~علي هذا إذا أراده بقلبه وأما إذا اشترطه فعين الباطل والإثم ومن طريق ابن ~~الجهم نا محمد بن سعيد العوفي نا أبي سعيد بن محمد بن الحسن حدثني عمي ~~الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس نحوه ومن طريق ~~إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن عبيد نا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة ~~في قول الله تعالى @QB@ ولا تمنن تستكثر @QE@ المدثر 6 قال لا تعط شيئا ~~لتثاب أفضل منه قال معمر وقاله طاوس أيضا وقال الحسن لا تمنن عطيتك ولا ~~عملك ms2930 ولا تستكثر وبه إلى إسماعيل نا نصر بن علي الجهضمي أخبرني أبي عن هرون ~~عن أبي رجاء عن عكرمة @QB@ ولا تمنن تستكثر @QE@ المدثر 6 قال لا تعط مالا ~~مصانعة رجاء أفضل منه من الثواب من الدنيا ومن طريق عبد بن حميد نا محمد بن ~~الفضل هو عارم عن يزيد بن زريع عن أبي رجاء سمعت عكرمة في قول الله تعالى ~~@QB@ ولا تمنن تستكثر @QE@ المدثر 6 قال لا تعط شيئا لتعطي أكثر منه ومن ~~طريق عبد بن حميد نا هاشم بن القاسم عن أبي معاوية عن منصور بن المعتمر عن ~~مجاهد وإبراهيم النخعي قالا جميعا لا تعط شيئا لتصيب أفضل منه ومن طريق ابن ~~الجهم نا أحمد بن فرج نا الهروي عن علي بن هاشم نا الزبرقان عن أبي رزين ~~@QB@ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله @QE@ الروم ~~39 قال ما أعطيت من شيء تريد به عرض الدنيا أو تثاب عليه لم يصعد إلى الله ~~عز وجل @QB@ من زكاة تريدون وجه الله @QE@ الروم 39 قال ما أعطيت ~~PageV09P118 من هدية لوجه الله تعالى فهو الذي يصعد ومن طريق ابن الجهم نا ~~عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ~~منصور ابن صفية عن سعيد بن جبير @QB@ وما آتيتم من ربا ليربو @QE@ الروم 39 ~~قال يعطي العطية ليثيبه عليها وبه إلى ابن الجهم نا أبوبكر النرسي نا عبيد ~~الله بن موسى نا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال لا تعط الأغنياء لتصيب ~~أفضل منه وبه إلى ابن الجهم نا أحمد بن فرج نا الهروي نا العلاء بن عبد ~~الجبار نا نافع عن القاسم بن أبي بزة قال لا تعط شيئا تطلب أكثر منه ~~وبإبطال هبة الثواب يقول الشافعي وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم وأجازها ~~أبو حنيفة ومالك وما نعلم لهما حجة إلا أنهما رويا عن عمر بن الخطاب وعلي ~~بن أبي طالب وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد رضي ms2931 الله عنهم إجازتها وعن عمر بن ~~عبد العزيز وعطاء وربيعة وشريح والقاسم بن محمد وأبي الزناد ويحيى بن سعيد ~~الأنصاري وجماعة من التابعين واحتجوا بما روى المسلمون عند شروطهم # قال أبو محمد أما مالك فإنه مخالف لما ذكرنا لأنهم لا يجيزون الرجوع في ~~الهبة وهؤلاء يجيزون ذلك وأما أبو حنيفة فمخالف لهم على ما نذكر في الرجوع ~~في الهبة إن شاء الله تعالى وأما نحن فلا حجة عندنا إلا في قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقط وقد خالف هؤلاء ابن عباس كما ذكرنا وأماالمسلمون ~~عند شروطهم فقد تقدم إبطالنا لهذا الاحتجاج الفاسد بوجوه ثلاثة كل واحد ~~منها كاف أولها أنه كلام لم يصح قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~رواه من فيه خير لأنها إنما هي من رواية كثير بن زيد وهو ساقط مطرح أو مرسل # والثاني أنهم لا يخالفوننا في أن من شرط لآخر أن يغني له أو أن يزفن له ~~أو أن يخرج معه إلى البستان أو أن يصبغ قميص نفسه أحمر أن كل ذلك لا يلزمه ~~وقد أبطلوا كثيرا من العقود بكثير من الشروط فأبطلوا احتجاجهم المسلمون عند ~~شروطهم فصح أن المسلمين ليسوا عند شروطهم على الجملة فإذ لا شك في ذلك ولا ~~خلاف فقد أفصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل شرط ليس في كتاب الله ~~فهو باطل فصح أن المسلمين ليس لهم أن يشترطوا شرطا ليس في كتاب الله عز وجل ~~والثالث أن هذا اللفظ لو صح لكان لا يجوز أن يضاف إلى المسلمين من الشروط ~~فيقال شروط المسلمين والمسلمون عند شروطهم إلا في الشروط الجائزة لا في ~~الشروط المنهى عنها وقد صح نهي رسول PageV09P119 الله صلى الله عليه وسلم ~~عن كل شرط ليس في كتاب الله وإبطاله إياه إذا وقع فصح أن شروط المسلمين ~~إنما هي الشروط المنصوصة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ~~المفترض اتباعها في كتاب الله تعالى ولا يجوز أن ms2932 يعلم أحد جواز شرط إلا ~~بورود النص بجوازه وإلا فالنص قد ورد بإبطال كل شرط ليس في كتاب الله تعالى ~~فوضح الأمر في بطلان هبة الثواب وبالله تعالى التوفيق وقال من أجازها هي ~~بيع من البيوع قال أبو محمد وهذا باطل لأن البيع لا يجوز بغير ثمن مذكور ~~ولا بثمن مجهول وهبة الثواب لم يذكر ثوابها ولا عرف فهي إن كانت بيعا فهي ~~بيع فاسد حرام خبيث وإن لم تكن بيعا فقد بطل حكمهم لها بحكم البيع وبالله ~~تعالى نتأيد ولهم ههنا تخاليط شنيعة منها أن أبا حنيفة قال كل هبة وقعت على ~~اشتراط عوض معلوم فهي وعوضها في حكم الهبة ما لم يتقابضا الهبة وعوضها ولا ~~تجوز في مشاع فإذا تقابضا ذلك حلا محل المتبايعين ولكل واحد منهما الرد ~~بالعيب ولا رجوع لهما بعد التقابض فهلا سمع بأفسد من هذا القول أن تكون هبة ~~تنقلب بيعا هكذا مطارفة بشرع أبي حنيفة الذي لم يأذن به الله تعالى # وأجازوا هذه الهبة وهذا الشرط ثم قالوا من وهب لآخر هبة على أن يرد عليه ~~ثلثها أو ربعها أو بعضها أو على أن يعوضه ثلثها أو ربعها أو بعضها أو وهب ~~له جارية على أن يردها عليه أو على أن يتخذها أم ولد أو على أن يعتقها ~~فقبضها فالهبة في كل ذلك جائزة والشرط باطل فمرة جاز الشرط والهبة ومرة ~~جازت الهبة وبطل الشرط فهل في التحكم أكثر من هذا وقال مالك الهبة على ~~ثلاثة أوجه أحدها هبة لذي رحم على الصلة وهبة الوالدين للولد وهبة للثواب # فهبة الثواب يرجع فيها على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى وهذا تقسيم ~~لا دليل بصحته وبالله تعالى التوفيق # 1629 # | مسألة ومن وهب هبة سالمة من شرط الثواب أو غيره # أو تصدق بصدقة كذلك فقد تمت باللفظ ولا معنى لحيازتها ولا لقبضها ولا ~~يبطلها تملك الواهب لها أو المتصدق بها وسواء بإذن الموهوب له أو المتصدق ~~عليه كان ذلك أم بغير إذنه سواء ms2933 تملكها إلى أن مات أو مدة يسيرة أو كثيرة ~~على ولد صغير كانت أو على كبير أو على أجنبي إلا أنه يلزمه رد كل ما استغل ~~منها كالغصب سواء سواء في حياته ومن رأس ماله بعد وفاته وهو قول أبي سليمان ~~وأصحابنا وقال أبو حنيفة من وهب أو تصدق على أجنبي أو قريب صغير أو كبير ~~ولد أو غيره فليس ذلك بشيء ولا يلزمه حكم هبة ولا صدقة ولا يحكم عليه بأن ~~يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ولا إلى الذي وهبها له فإن دفع ذلك ~~PageV09P120 مختارا فحينئذ تمت الهبة والصدقة وصح ملك الموهوب والمتصدق ~~عليه فلو قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير إذن الواهب والمتصدق لم ~~يصح له بذلك ملك وقضى عليه بردها إلى الواهب أو المتصدق إلا الصغير فإن ~~أباه أو وصيه يقبضان له قال فإن مات الواهب أو المتصدق أو الموهوب له أو ~~المتصدق عليه بطلت الصدقة والهبة وقالمالك من وهب أو تصدق على ابن له صغير ~~فذلك جائز وهو الحائز للصغير الذكر حتى يبلغ وللأنثى حتى تنكح وترشد فإن ~~وهب أو تصدق على ولد كبير أو على أجنبي أجبر على دفع ذلك إليهما فإن قبضاه ~~بغير إذنه فهو قبض صحيح فإن غفل عن ذلك حتى مات والهبة أو الصدقة في يده ~~واعتماره بطلت الصدقة والهبة وعادت ميراثا فإن دفع البعض واعتمر البعض فإن ~~كان الذي اعتمر لنفسه أكثر من الثلث بطل الجميع وإن كان الثلث فأقل صحت ~~الهبة والصدقة في الجميع فيما اعتمر وفيما لم يعتمر وقالالشافعي في الهبات ~~والعطايا والصدقات المطلقة بقول أبي حنيفة وفي الأحباس فقط بالقول الذي ~~ذكرنا عن أصحابنا # قال أبو محمد احتج من لم يجز الهبة والصدقة إلا بالقبض بما روينا من طريق ~~شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال لما نزلت @QB@ ~~ألهاكم التكاثر @QE@ التكاثر 1 8 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~ابن آدم مالي ماليوهل ( ( ( مالي ) ) ) لك من مالك إلا ms2934 ما أكلت فأفنيت أو ~~لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت # ومن طريق أبي داود الطيالسي نا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن مطرف بن ~~عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ~~@QB@ ألهاكم التكاثر @QE@ التكاثر 1 8 ويقول يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك ~~من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت # قالوا فشرط عليه الصلاة والسلام في العطية والصدقة الإمضاء وهو الإقباض ~~وقالوا قسنا ذلك على القرض والعارية فلا يصحان إلا مقبوضين بعلة أن كل ذلك ~~بر ومعروف وعلى الوصية فلا تصح باللفظ وحده لكن بمعنى آخر مقترن إليه وهو ~~الموت وذكروا أيضا ما رويناه من طريق مالك أن ابن شهاب أخبره عن عروة بن ~~الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال لها إني كنت ~~نحلتك جاد ( ( ( جداد ) ) ) عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك ( ~~فإذ لم تفعلي ) فإنما هو مال الوارث وذكر الخبر وفيه أنها قالت والله يا ~~أبت لو كان كذا وكذا لرددته # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين ~~قالت لما حضرت أبا بكر الوفاة قال لها إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من ~~أرضي التي بالغابة وإنك لو كنت احتزتيه لكان لك فإذا لم تفعلي فإنما هو مال ~~الوارث ومن طريق PageV09P121 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة أخبرني ~~المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول ~~ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الابن قال الأب مالي وفي يدي وإذا ~~مات الأب قال قد كنت نحلت ابني كذا وكذا لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه ~~قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب قال فلما كان عثمان شكى ذلك إليه فقال ~~عثمان نظرنا في هذه النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه فهذه أصح ~~رواية في هذا وصح أنهما مختلفان كما أوردنا ms2935 ومن طريق مالك عن الزهري عن ~~عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب أنه قال ما بال رجال ~~ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه ~~أحدا وإن مات قال لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها الذي ~~نحلها حتى تكون لوارثه إن مات فهي باطل ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهري ~~عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال من نحل ولدا صغيرا له لم يبلغ ~~أن يحوز نحلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه قال ابن وهب ~~وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح ~~والزهري وربيعة وبكير بن الأشج مثل هذا ومن طريق ابن وهب عن الحارث بن ~~نبهان عن محمد بن عبيد الله هو العرزمي عن عمرو بن شعيب وابن أبي مليكة ~~وعطاء بن أبي رباح قال عمرو عن سعيد بن المسيب ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبي ~~مليكة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر قالوا لا تجوز صدقة حتى ~~تقبض ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد ~~الرحمن كان معاذ بن جبل لا يجيز الصدقة حتى تقبض ورويناه من طريق وكيع عن ~~سفيان بإسناده وزاد فيه إلا الصبي بين أبويه ومن طريق سعيد بن منصور نا ~~هشيم أنا مجالد عن الشعبي أن شريحا ومسروقا كانا لا يجيزان صدقة إلا مقبوضة ~~وكان الشعبي يقضي بذلك قال هشيم وأخبرني مطرف هو ابن طريف عن الشعبي قال ~~الواهب أحق بهبته ما كانت في يده فإذا أمضاها فقبضت فهي للموهوب له قالعلي ~~هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لهم شيئا غير هذا وكله لا حجة لهم في شيء منه ~~فأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تصدقت أو أعطيت فأمضيت فلم ~~يقل عليه السلام إن الإمضاء هو شيء آخر ms2936 غير التصدق والإعطاء ولا جاء ذلك قط ~~في لغة بل كل تصدق وإعطاء إعطاء فاللفظ بهما إمضاء لهما وإخراج لهما عن ~~ملكه كما أن PageV09P122 الأكل نفسه هو الإفناء واللباس هو الإبلاء لأن لكل ~~لبسة حظها من الإبلاء فإذا تردد اللباس ظهر الإبلاء فبطل تعلقهم بهذا الخبر ~~وأيضا فإن من قال مالي هذا صدقة على فلان أو قال قد تصدقت عليك بهذا الشيء ~~أوقال مالي هذا هبة لفلان أوقال قد وهبته لفلان فلا يختلف اثنان ممن يحسن ~~اللغة العربية في أنه يقال قد تصدق فلان بكذا على فلان وقد وهب له كذا فلو ~~لم تكن الصدقة كاملة تامة باللفظ لكان المخبر عنه بأنه تصدق أو وهب كاذبا ~~فوجب حمل الحكم على ما توجبه اللغة ما لم يأت نص بحكم زائد لا تقتضيه اللغة ~~فيوقف عنده ويعمل به ويسأل المالكيون خاصة عمن قال قد وهبت هذا الشيء لك أو ~~قال هذا الشيء هبة لك أو قال قد تصدقت عليك بهذا أو قال هذا صدقة عليك ~~أتصدق ووهب بذلك الشيء أم لم يتصدق به ولا هبة ( ( ( وهبه ) ) ) ولا ثالث ~~لهذا التقسيم فإن قالوا نعم قد تصدق به ووهبه قلنا فإذ قد تصدق به ووهبه ~~فقد تمت الصدقة والهبة وصحت فما يضرهما ترك الحيازة والقبض إذا لم يوجب ذلك ~~نص فإن قالوا لم يهب ولا تصدق قلنا فمن أين استحللتم إجباره والحكم عليه ~~بدفع مال من ماله لم يتصدق به عليه ولا وهبه إلى من لم يهبه له ولا تصدق به ~~عليه هذا عين الظلم والباطل ولا مخلص لهم من أحدهما وأما من دون الصحابة ~~فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما والخلاف قد ورد ~~في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم وأيضا فأكثر تلك الأخبار إما لا تصح وإما ~~قد جاءت بخلاف ما تعلقوا به من ألفاظها وإما قد خالفوا أولئك الصحابة فيما ~~جاء عنهم كمجيء هذه الروايات أو بأصح على ما نبين بعد هذا إن شاء ms2937 الله ~~تعالى وأما قياسهم الهبة والصدقة على القرض والوصية والعارية فالقياس كله ~~باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل أما القرض فقد أبطلوا وهو لازم ~~باللفظ ومحكوم به ولا بد إذ لم يأت نص بخلاف هذا وإنما يبطل من الفرض ( ( ( ~~القرض ) ) ) بعدم الإقباض مثل ما يبطل من الهبة والصدقة سواء سواء وليس ذلك ~~إلا ما كان في غير معين مثل أن يقول قد أقرضتك عشرة دنانير من مالي أو ~~تصدقت عليك بعشرة دنانير من مالي أو وهبتك عشرة دنانير من مالي فهذا كله لا ~~يلزم لما ذكرنا قبل من أن كل ذلك لا يجوز إلا في معين وإلا فليس واهبا لشيء ~~ولا متصدقا بشيء ولا مقرضا لشيء والقول في العارية كالقول فيما ذكرنا سواء ~~سواء ولو صح هذا القياس لكان حجة عليهم وأيضا فإن القرض يرجع فيه متى أحب ~~والعارية كذلك ولا يرجع عندنا في الهبة ولا في الصدقة وأيضا فإن الصدقة ~~والهبة تمليك للرقبة بغير عوض والقرض تمليك للرقبة بعوض والعارية ~~PageV09P123 ليست تمليكا للرقبة أصلا فبطل قياس بعض ذلك على بعض لاختلاف ~~أحكامها وليس قول من قال اتفاق جميعها في أنها بر ومعروف فأنا أقيس بعضها ~~على بعض بأولى ممن قال افتراقها في أحكامها يوجب أن لا يقاس بعضها على بعض ~~وإذا كان الاتفاق يوجب القياس فالافتراق يبطل القياس وإلا فقد تحكموا ~~بالدعوى بلا برهان ويقال لهم هلا قستم كل ذلك على النذر الواجب عندكم ~~باللفظ وإن لم يقبض فهو أشبه بالصدقة والهبة من العارية والقرض وأما الوصية ~~فقد كفونا مؤنة قياسهم عليها لأنهم لا يوجبون فيها الصحة بالقبض أصلا بل هي ~~واجبة بالموت فقط وقولهم لا تجب باللفظ دون معنى آخر وهو الموت فتمويه بارد ~~فاسد لأن الموصي لم يوجب الوصية قط بلفظه بل إنما أوجبها بعد الموت فحينئذ ~~وجبت بما أوجبها به فقط دون معنى آخر فظهر فساد قياسهم وبرده وغثاثته ~~ومخالفته للحق والحمد لله رب العالمين وأما الرواية عن الصحابة رضي الله ~~عنهم فنبدأ ms2938 بخبر أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما فنقول وبالله تعالى التوفيق ~~لما نص الحديث أنه نحلها جاد ( ( ( جداد ) ) ) عشرين وسقا من ماله بالغابة ~~فلا يخلو ضرورة من أحد أمرين لا ثالث لهما إما أن يكون أراد نخلا تجد منها ~~عشرين وسقا وإما أن يكون أراد تمرا يكون عشرين وسقا مجدودة لا بد من أحدهما ~~وأي الأمرين كان فإنما هي عدة ولا يلزم هذه القضية عندهم ولا عندنا لأنها ~~ليست في معين من النخل ولا معين من التمر وقد تجد عشرين وسقا من أربعين ~~نخلة وقد تجد من مائتي نخلة وقد لا تجد من نخلة بالغابة عشرون ( ( ( عشرين ~~) ) ) وسقا لعاهة تصيب الثمرة فهذا لا يتم إلا حتى يعين النخل أو الأوساق ~~في نخلة فيتم حيئنذ بالجداد والحيازة فليست هذه القصة من الهبة المعروفة ~~المحدودة ولا من الصدقة المعلومة المتميزة في ورد ولا صدر ولكنهم قوم ~~يوهمون في الأخبار ما ليس فيها وأيضا فقد روى هذا الخبر من هو أجل من عروة ~~وآخر هو مثل عروة بخلاف ما رواه عروة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن ~~جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره إن ~~أبا بكر الصديق قال لعائشة أم المؤمنين يا بنية إني نحلتك نخلا من خيبر ~~وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي وأنك لم تكوني أحتزتيه فرديه على ولدي ~~فقالت يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجدادها لرددتها فالقاسم ليس دون عروة وابن ~~أبي مليكة ليس دون ابن شهاب لأنه أدرك من الصحابة من لم يأخذ الزهري عنهم ~~كأسماء وابن عمر وغيرهما وابن جريج ليس دون مالك وهذه السياقة موافقة ~~لقولنا لا لقولهم فمن الباطل أن يكون ما رووه مما لا يوافق قولهم بل يخالفه ~~حجة لما لا يوافقه ولا يكون PageV09P124 ما رويناه موافقا لقولنا حجة لما ~~يوافقه هذه سواء سواء ممن أطلقها ومن طريق ابن الجهم نا إبراهيم الحربي نا ~~ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير ms2939 نا أبي عن الأعمش عن شقيق أبي وائل ~~عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين قالت قال لي أبو بكر حين أحضر إني قد كنت ~~ابنتك بنحل فإن شئت أن تأخذي منه قطاعا أو قطاعين ثم تردينه إلى الميراث ~~قالت قد فعلت ولا خلاف من أن مسروقا أجل من عروة لأنه أفتى في خلافة عمر ~~وكان أخص الناس بأم المؤمنين وشقيق أجل من الزهري لأنه أدرك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وإن كان لم يره وصحب الصحابة من بعد موته عليه الصلاة ~~والسلام الأكابر الأكابر والأعمش إنما يعارض به شيوخ مالك لأنه قد أدرك ~~أنسا ورآه فهو من التابعين من القرن الثاني وإنما فيه كما ترى إنما استرده ~~بإذنها لا بأنه لم يتم باللفظ ورويناه أيضا مرسلا كذلك من طريق وكيع عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي فبطل تعلقهم بخبر أبي بكر جملة وعاد حجة ~~عليهم ولله تعالى الحمد وصح أنهما رأيا الهبة جائزة بغير قبض وأما الرواية ~~عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر لا تجوز صدقة حتى تقبض فباطل ~~لأن راويها محمد بن عبيد الله العرزمي وهو هالك مطرح وأما الرواية عن عمر ~~الموافقة للرواية عن عثمان فلا شيء لأن ابن وهب لم يسم من أخبره بها ~~والرواية عن معاذ فيها جابر الجعفي وبقيت ( ( ( وبقية ) ) ) الرواية عن عمر ~~وعثمان فهي حجة إلا أنهما اختلفا فعمر عم كل موهوب وعثمان خص من ذلك صغار ~~الولد وإنما هي رأى من رأيهما اختلفا فيه لا تقوم به حجة على أحد وقد صح عن ~~أبي بكر وعائشة خلاف ذلك كما أوردنا وأيضا فإنما هو عن عمر وعثمان في النحل ~~خاصة لا في الصدقة وقد روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا المعتمر بن ~~سليمان التيمي قال سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن ~~بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال الصدقة ~~جائزة قبضت أو لم تقبض ومن ms2940 طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي ~~عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة ~~وإن لم تقبض فهذا إسناد كإسناد حديث معاذ وتلك المنقطعات # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن همام عن قتادة ( عن الحسن البصري ) عن ~~النضر بن أنس بن مالك قال نحلني أبي نصف داره فقال أبو بردة إن سرك أن تحوز ~~ذلك فاقبضه فإن عمر قضى في الانحال ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض منه ~~فهو ميراث فهذا أنس بأصح سند لا يرى الحرز شيئا ومن طريق سعيد بن منصور نا ~~هشيم أنا PageV09P125 يونس عن الحسن عن رجل وهب لامرأته قال هي جائزة لها ~~وإن لم تقبضها وكم قصة خالفوا فيها عمر وعثمان كقضائهما بولد المستحقة ~~رقيقا لسيد أمهم وقضائهما في ولد العربي من الأمة بخمس من الإبل وكإباحتهما ~~الاشتراط في الحج وما روي عن أبي بكر وعمر من إبطال هبة المجهول وككلام عمر ~~وعثمان يوم الجمعة فى الخطبة بحضرة المهاجرين والأنصار إذ ذكر له عمر غسل ~~الجمعة وكإيجابهما القصاص من الوكزة واللطمة وسجودهما في الخطبة إذ قرأ ~~السجدة بحضرة الصحابة دون مخالف وقولهما من أشعر لزمته الحدود ولا مخالف ~~لهما من الصحابة وكتخييرهما المفقود إذا قدم امرأته بينها وبين الصداق وغير ~~ذلك كثير جدا فمرة هما حجة ومرة ليسا حجة وأما تقسيم مالك فيمن اعتمر مما ~~تصدق به أو وهب الثلث فما فوقه أو ما دون الثلث فقول لا يعرف عن أحد قبله ~~مع تناقضه ههنا فجعل الثلث في حيز الكثير وجعله فيما تحكم فيه المرأة من ~~مالها في حيز القليل وهذا عجب جدا مع أنه خلاف مجرد للرواية عن عمر وعثمان ~~وكل من روى عنه في ذلك من الصحابة لفظة لأن جميعهم إما مبطل للهبة فيما لم ~~يجز جملة أو في الصدقة كذلك أو مجيز له جملة وأما قول أبي حنيفة إن قبضها ~~الموهوب له أو المتصدق عليه بغير إذن الواهب ms2941 أو المتصدق فليس قبضا فلا يعرف ~~عن أحد قبله وهو مخالف للرواية عن عمر وعثمان في ذلك لأنهما رضي الله عنهما ~~لم يقولا حتى يقبض بإذنه لكن قالا حتى يقبض فإن كان قولهما حجة وإجماعا فقد ~~خالف الحنفيون والمالكيون الحجة والإجماع بإقرارهم على أنفسهم وإن لم يكن ~~قولهما حجة ولا إجماعا فلا معنى لاحتجاجهم به فبطل تعلقهم بكل ما تعلقوا به ~~من ذلك وأما قول الشافعي فإننا روينا عن إبراهيم النخعي أن الصدقة جملة تتم ~~بلا حيازة واحتجوا بأن الصدقة لا تكون إلا الله تعالى # قال أبو محمد وهذا ليس بشيء لأن الهبة إذا لم تكن لله تعالى فهي باطل فلو ~~علمنا ( ( ( عملنا ) ) ) ذلك لما أجزناها إذ كل عمل عمل لغير الله تعالى ~~فهو باطل ونبطل قوله في الهبة بما أبطلنا به قول أبي حنيفة ومالك وبالله ~~تعالى التوفيق واحتج أصحاب الشافعي بأن الهبات والصدقات المطلقة يملكها ~~أربابها فاحتاجوا إلى القبض وأما الحبس فلا مالك لها إلا الله تعالى وكل ~~شيء في قبضته عز وجل فلا قابض لها دونه # قالعلي الأرض كلها وكل شيء لله تعالى لم يخرج شيء عن ملكه فيرد إليه وقد ~~بطل قوله في الهبة والصدقة بما يبطل به قول مالك وأبي حنيفة وبالله تعالى ~~التوفيق # فإذا PageV09P126 بطل كل ما احتجوا به فالحجة لقولنا قول الله تعالى @QB@ ~~أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 وهذا مكان الاحتجاج بهذه الآية لا حيث احتجوا ~~بها مما بينت السنن أنه لا مدخل له فيها وكذلك قوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا ~~أعمالكم @QE@ محمد 33 # ومن لفظ ( ( ( تلفظ ) ) ) بالهبة أو الصدقة فقد عمل عملا وعقد عقدا لزمه ~~الوفاء به ولا يحل لأحد إبطاله إلا بنص ولا نص في إبطاله وبالله تعالى ~~التوفيق # 1630 # | مسألة ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلا # إلا الوالد والأم فيما أعطيا # أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا الصغير والكبير سواء وسواء تزوج ~~الولد أو الابنة على تلك العطية أو لم يتزوجا داينا عليها أو لم يداينا فإن ms2942 ~~فات عينها فلا رجوع لهما بشيء ولا رجوع لهما بالغلة ولا بالولد الحادث بعد ~~الهبة فإن فات البعض وبقي البعض كان لهما الرجوع فيما بقي فقط وهو قول ~~الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما وقال أبو حنيفة من وهب لذي رحم محرمة أو ~~لولد هبة وأقبضه إياها أو وهب أحد الزوجين لصاحبه هبة وأقبضه إياها فلا ~~رجوع لأحد ممن ذكرنا فيما وهب ومن وهب لأجنبي أو لمولى أو لذي رحم غير ~~محرمة هبة وأقبضه إياها فللواهب أن يرجع فيما وهب من ذلك متى شاء وإن طالت ~~المدة ما لم تزد الهبة في بدنها أو ما لم يخرجها الموهوب له عن ملكه أو ما ~~لم يمت الواهب أو الموهوب له أو ما لم يعوض الموهوب له أو غيره عنه الواهب ~~عوضا يقبله الواهب فأي هذه الأسباب كان فلا رجوع للواهب فيما وهب ولا يجوز ~~الرجوع في الهبة إذا لم يكن شيء مما ذكرنا إلا بتسليم الموهوب له ذلك أو ~~بحضرة الحاكم أحب الموهوب له أم كره قال فلو وهب آخر جارية فعلمها الموهوب ~~له القرآن والكتابة والخير فليس ذلك بمانع من رجوع الواهب فيها فإن كان ~~عليها دين فأداه الموهوب له عنها أو كانت كافرة فأسلمت فلا رجوع للواهب ~~فيها وأما الصدقة فلا رجوع للمتصدق فيها لأجنبي كانت أو لغير أجنبي بخلاف ~~الهبة وقال مالك لا رجوع لواهب ولا لمتصدق في هبته أصلا لا لأجنبي ولا لذي ~~رحم محرمة إلا في هبة الثواب فقط وفيما وهب الرجل لولده أو ابنته الكبيرين ~~أو الصغيرين ما لم يقل إنه وهبها لولده لوجه الله تعالى فإن قال هذا فلا ~~رجوع له فيما وهب فإن لم يقله فله الرجوع فيما وهب ما لم يداين الولد على ~~تلك الهبة أو ما لم يتزوج الابن أو الابنة عليها أو ما لم يثب الولد أو ~~الابنة إباهما على ذلك فأي هذه الوجوه كان فقد بطل رجوع الأب في الهبة ~~وترجع الأم كذلك فيما وهبت الأم لولدها الصغار خاصة ما دام ms2943 أبوهم حيا فلها ~~الرجوع فيه فإن مات أبوهم فلا رجوع لها وكذلك لا رجوع لها فيما PageV09P127 ~~وهبت لولدها الكبار كان أبوهم حيا أو لم يكن قال وهبة الثواب صاحبها الواهب ~~لها له الرجوع فيها ما لم يثب منها فإن اثيب منها أقل من قيمتها فله الرجوع ~~فإن اثيب قيمتها فلهم قولان أحدهما أنه لا رجوع له والآخر أن له الرجوع ما ~~لم يرض بذلك الثواب ولا ثواب عندهم فيما وهب أحد الزوجين لصاحبه ولا للفقير ~~فيما أهدى إلى الغني يقدم من سفر كالموز ونحو ذلك قال ولا رجوع في صدقة ~~أصلا لا لوالد فيما تصدق به على ولده ولا لغيره # قال أبو محمد هذه أقاويل لا تعقل وفيها من التضاد والدعاوى بلا دليل ما ~~يكفي سماعه عن تكلف الرد عليه فمن ذلك منع الفقير يهدي إلى الغنى يقدم ~~الموز ونحوه من طلب الثواب وما أحد أحوج إليه منه وإطلاقهم الغنى على طلب ~~الثواب ومنعهم الأم من الرجوع إذا مات أبو ولدها وإباحتهم لها الرجوع إذا ~~كان أبوهم حيا وإباحتهم الرجوع فيما وهب ليتيم قريب أو بعيد وتفريقهم بينها ~~وبين حكم الوالد في ذلك ثم تخصيصهم إذا تزوج الولد أو الابنة على تلك الهبة ~~بالمنع من الرجوع وكذلك أقوالأبي حنيفة أيضا إذ رأى الإسلام بعد الكفر خيرا ~~يمنع الرجوع ولم ير تعلم القرآن خيرا يمنع الرجوع # وإذا رأى أداء دين العبد يمنع الرجوع ولم ير النفقة عليه تمنع الرجوع ~~وإذا لم ير الرجوع إلا بحضرة الحاكم فهذا عجب جدا ولئن كان الرجوع حقا فما ~~باله لا يجوز بغير حضرة الحاكم ولئن كان غير حق فمن أين جاز بحضرة الحاكم ~~ومن عجائب الدنيا احتجاجهم في إبطال السنة الثابتة من رجوع بائع السلعة ~~فيها إذا وجدها بعينها عند مفلس فإنه لا يخلو أن يكون المشتري لها ملكها أو ~~لم يملكها فإن كان لم يملكها فبأي شيء صارت عنده وفي جملة ماله وإن كان ~~ملكها فلا سبيل للبائع على ماله فههنا ( ( ( فهاهنا ) ) ) كان هذا ms2944 الاعتراض ~~صحيحا لا هناك وههنا لا يخلو الموهوب له من أن يكون ملك ما وهب له أم لم ~~يملكه فإن كان لم يملكه فبأي شيء حل له الوطء والأكل والبيع والتصرف وبأي ~~شيء ورثت ( ( ( ورثث ) ) ) عنه إن مات وإن كنا قد ملكه فلا سبيل للواهب على ~~ماله # قال أبو محمد احتج من رأى الرجوع في هبة الثواب ما لم يثب منها أو لم يرض ~~منها بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمروبن دينار عن سالم ~~بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال من وهب هبة فلم يثب منها فهو أحق ~~بها إلا لذي رحم # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ~~قال عمر بن الخطاب من وهب هبة لذي رحم فهو جائز ومن وهب هبة لغير ذي رحم ~~فهو أحق بها ما لم يثب عليها ومن طريق وكيع نا حنظلة هو ابن أبي سفيان ~~الجمحي عن سالم بن عبد الله بن عمر PageV09P128 عن أبيه قال قالعمر الرجل ~~أحق بهبته ما لم يرض منها ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال أول ~~من رد الهبة عثمان بن عفان وأول من سأل البينة على أن غريمه مات ودينه عليه ~~عثمان ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن جابر الجعفي عن القاسم عن ~~ابن أبزي عن علي بن أبي طالب قال الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها ومن طريق ~~ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي أنه قال المواهب ثلاثة ~~موهبة يراد بها وجه الله تعالى وموهبة يراد بها وجه الناس وموهبة يراد بها ~~الثواب فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب # ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله بن ~~عمر عن نافع عن ابن عمر قال هو أحق بها ما لم يرض منها يعني الهبة ومن طريق ms2945 ~~ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ~~عبد الله بن عامر قال كنت جالسا عند فضالة بن عبيد فأتاه رجلان يختصمان ~~إليه في باز فقال أحدهما وهبت له بازى رجاء أن يثيبني فأخذ بازي ولم يثيبني ~~( ( ( يثبني ) ) ) فقال الآخر وهب لي بازيه ما سألته ولا تعرضت له فقال ~~فضالة رد عليه بازيه أو أثبه منه فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار ~~الأقوام وروى عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء قال المواهب ~~ثلاثة رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته ~~ورجل استوهب فوهب فله الثواب فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله ~~أن يرجع في هبته ما لم يثب ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في ~~حياته وبعد مماته فهؤلاء عمر وعثمان وعلي وابن عمر وفضالة بن عبيد وأبو ~~الدرداء من الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف لهم منهم ومن طريق ابن وهب عن ~~عمرو بن قيس عن عدي بن عدي الكندي كتب إلي عمر بن عبد العزيز من وهب هبة ~~فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضى فإن نمت عند من وهبت له فليس لمن وهبها ~~إلا هي بعينها ليس له من النماء شيء ومن طريق ابن وهب سمعت عبد الرحمن بن ~~زياد بن أنعم يحدث عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أيما رجل وهب هبة لم يثب ~~عليها فأراد أن يرجع في هبته فإن أدركها بعينها عند من وهبها له لم يتلفها ~~أو تلفت عنده فليرجع فيها علانية غير سر ثم ترد عليه إلا أن يكون وهب شيئا ~~متثبتا ( ( ( مثبتا ) ) ) فحسن عند الموهوب له فليقض له بشرواه يوم وهبها ~~له إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها أو الزوجين أيهما أعطى صاحبه شيئا ~~طيبة به نفسه فلا رجعة له في شيء منها ومن طريق سعيدبن منصور نا هشيم ms2946 أنا ~~منصور ويونس وابن عون كلهم عن ابن سيرين عن شريح قال من أعطى في صلة ~~PageV09P129 أو قرابة أو معروف أجزنا عطيته والجانب المستغزر يثاب على هبته ~~أو ترد عليه ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب قال من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه ومن ~~طريق سعيدبن منصور أنا هشيم نا مغيرة ( ( ( المغيرة ) ) ) عن إبراهيم قال ~~من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع ومن وهب لغير ذي رحم فهو أحق بهبته فإن ~~أثيب منها قليل أو كثير فليس له أن يرجع في هبته وقد رويناه عنه بزيادة ~~فرضي به فليس له أن يرجع فيه وهو قول عطاء وربيعة وغيرهم ومن طريق سعيدبن ~~منصور أنا هشيم أنا المغيرة عن الحارث العكلي أن رجلا تصدق على أمه بخادم ~~له وتزوج فساق الخادم إلى امرأته فقبضتها امرأته فخاصمتها الأم إلى شريح ~~فقال لها شريح إن ابنك لم يهبك صدقته وأجازها للمرأة لأن الأم لم تكن ~~قبضتها قالوا فهؤلاء طائفة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف وجمهور التابعين ~~وذكروا ما رويناه من طريق أبي داود نا سليمان بن داود المهري أنا أسامة بن ~~زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال مثل الذي استرد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه # فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف ما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب وما ~~رويناه من طريق وكيع نا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بهبته ما لم يثب ~~منها # ومن طريق العقيلي نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد نا أبو بكر بن عياش ~~عن يحيى بن هانىء أخبرني أبو حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد ~~الرحمن بن علقمة قال قال ms2947 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة يبتغى بها ~~وجه الله عز وجل وإن الهدية يبتغى بها وجه الرسول وقضاء الحاجة # قالوا فعلى هذا له ما ابتغى إذا لكل امرىء ما نوى ومن طريق عبد الرزاق عن ~~معمر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال وهب رجل للنبي صلى ~~الله عليه وسلم هبة فأثابه فلم يرض فزاده فلم يرض فقال عليه السلام لقد ~~هممت أن لا أقبل هبة # وربما قال معمرأن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي وما ~~نعلم لهم شيئا غير ما ذكرنا فأما حديث أبي هريرة هذا الأدنى وهو أحسنها ~~إسنادا فلا حجة لهم فيه لأننا لم ننكر إثابة الموهوب بل هو فعل حسن وإنما ~~أنكرنا وجوبه إذا لم يوجبه نص قرآن ولا سنة ولا أنكرنا أن يوجب في الناس ~~الطمع الذي لا يقنعه تطوع من لا شيء له عنده وليس في هذا الخبر مما أنكرنا ~~معنى ولا إشارة وإنما فيه ما لا ننكره مما ذكرنا وأنه عليه السلام هم أن لا ~~يقبل هبة إلا ممن ذكر ولو أنفذ ذلك لكان مباحا له فعله وتركه وليس من ~~PageV09P130 المحذور عليه خلافه فيلزم القول بما هم به من ذلك فبطل تعلقهم ~~بهذا الخبر إذ ليس فيه إجازة هبة الثواب ولا أن تلك الهبة اشترط فيها ~~الثواب ولا فيه إجازة الرجوع في الهبة أصلا وبالله تعالى التوفيق ثم نظرنا ~~في خبر عبد الرحمن بن علقمة فوجدناه لا خير فيه فيه أبو بكر بن عياش وعبد ~~الملك بن محمد بن يشير ( ( ( بشير ) ) ) وكلاهما ضعيف ولا يعرف لعبد الملك ~~سماع من عبد الرحمن بن علقمة وفيه أيضا أبو حذيفة فإن كان إسحاق بن بشير ~~النجاري فهو هالك وإن لم يكنه فهو مجهول فسقط جملة ولم يحل الاحتجاج به ثم ~~لو صح لم يكن لهم فيه حجة أصلا لأنه ليس فيه ذكر لهبة الثواب أصلا ولا ~~للرجوع في الهبة بوجه من الوجوه وإنما فيه أن ms2948 الهدية يبتغى بها وجه الرسول ~~وقضاء الحاجة وأما قولهم له ما ابتغى فجنون ناهيك به لأن في هذا الخبر أنه ~~ابتغى قضاء حاجته ومن له بذلك وقد تقضى ولا تقضى ليس للمرء ما نوى في ~~الدنيا إنما هذا من أحكام الآخرة في الجزاء فقط ثم نقول إن الله تعالى قد ~~صان نبيه عليه السلام عن أن يصوب أن يجيز أكل هدية لم يبتغ بها مهديها وجه ~~الله تعالى وإنما قصد قضاء حاجته فقط ووجه الرسول وهذه هي الرشوة الملعون ~~قابلها ومعطيها في الباطل فلاح مع تعري هذا الخبر عن أن يكون لهم فيه متعلق ~~مع أنه خبر سوء موضوع بلا شك ثم نظرنا في خبر أبي هريرة الذي بدأنا فيه ~~فوجدناه لا حجة لهم فيه لوجهين أحدهما أنه من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن ~~مجمع وهو ضعيف والثاني ( ( ( الثاني ) ) ) أن عمرو بن دينار ليس له سماع ~~أصلا من أبي هريرة ولا أدركه بعقله أصلا وأعلا من عنده من كان بعد السعبين ~~( ( ( السبعين ) ) ) كابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر ومات أبو هريرة ~~قبل الستين فسقط جملة ثم إنه حجة عليهم ومخالف لقولهم لأن نصه الرجل أحق ~~بهبته ما لم يثب منها فلم يخص ذا رحم من غيره ولا هبة اشترط فيها الثواب من ~~غيرها ولا ثوابا قليلا من كثير وهذا كله خلاف قول أبي حنيفة ومالك فإن كان ~~هذا الحديث حقا فقد خالفوا الحق بإقرارهم وهذا عظيم جدا وإن كان باطلا فلا ~~حجة في الباطل وهم يردون السنن الثابتة بدعواهم الكاذبة أنها خلاف القرآن ~~والأصول وكل ما احتجوا به ههنا فخلاف القرآن والأصول وأما خبر عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن عبد الله بن عمرو فصحيفة منقطعة ولا حجة فيها ثم هو عن أسامة بن ~~زيد وهو ضعيف ثم لو صح لكان حجة عليهم ومخالفا لقولهم لأنه ليس فيه تخصيص ~~ذي رحم من غيره ولا زوج لزوجة ولا أداين عليها أو لم يداين ولا شيء مما خصه ~~أبو حنيفة ومالك ms2949 ولا هبة ثواب من غيرها بل أطلق ذلك على كل هبة فمن خصها ~~فقد كذب بإقراره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ما لم PageV09P131 ~~يقله ولا فرق بين من خالف حديثا بأسره ومن خالف بعضه وأقر ببعضه لا سيما ~~مثلهم ومثلنا فإنهم يخالفون ما يقرون بأنه حق وأنه حجة لا يجوز خلافها ~~فاعترفوا على أنفسهم بالدمار والبوار وأما نحن نخالف إلا ما لا يصح كالذي ~~يجب على كل مسلم ذي عقل ومعاذ الله من أن نخالف خبرا نصححه إلا بنسخ بنص ~~آخر أو بتخصيص بنص آخر والعجب كل العجب من قولهم بلا حياء إن المنصوص في ~~خبر الشفعة من أن إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ليس من قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذ قد يمكن أن يكون من قول الراوي فهلا قالوا ههنا في ~~هذه المناقضة الفاسدة التي في هذا الحديث المكذوب بلا شك من أنه يوقف ثم ~~يرد عليه ما استرد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذ ممكن أن يكون ~~من كلام الراوي بلا شك في هذا لو صح إسناد هذا الحديث إذ من الباطل أن يخبر ~~عليه السلام أن مسترد الهبة كالكلب في أقبح أحواله من أكل قيئه والذي ضرب ~~الله تعالى به المثل للكافر فقال تعالى @QB@ فمثله ( ( ( مثله ) ) ) كمثل ~~الكلب إن تحمل عليه يلهث @QE@ الأعراف 176 ثم ينفذ عليه السلام الحكم بما ~~هذه صفته حاشا لله من ذلك # بل لو احتج عليهم محتج بهذا الخبر لكان أقوى تشغيبا لأن ظاهره أن الواهب ~~إذا استرد ما وهب وقف وعرف ما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب فهذا يوجب أن ~~يوقف على ما استرد ثم يدفع إلى الموهوب له ولا يترك عند المسترد واحتمال ~~باحتمال ودعوى بدعوى والعجب من قلة الحياء في احتجاجهم بهذا الخبر وهو ~~عليهم لا لهم كما بينا وصارت رواية عمرو بن شعيب ههنا عن أبيه عن جده حجة ~~وهم يردون الرواية التي ليست عن عمرو بن شعيب ms2950 عن أبيه عن جده أحسن منها ~~كروايتنا عن حماد بن سلمة عن داودبن أبي هند وحبيب المعلم كلاهما عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة ~~أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ورواية أبي داود نا محمود بن خالد نا ~~مروان هو ابن محمد نا الهيثم بن حميد نا العلاء بن الحارث نا عمر بن شعيب ~~عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين السادة ~~لمكانها بثلث الدية وغير هذا كثير جدا لم يردوه إلا بأنه صحيفة فأي دين ~~يبقى مع هذا أو أي عمل يرتفع معه وهذا هو التلبيس في دين الله تعالى جهارا ~~نعوذ بالله من الخذلان فبطل أن يكون لهم متعلق في شيء من الأخبار وأما ما ~~تعلقوا به عن الصحابة رضى الله عنهم فكله لا حجة لهم فيه إذ لا حجة في أحد ~~دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # ثم لو كان حجة فهو كله عليهم لا لهم أول ذلك حديث عمر رضي الله عنه هو ~~صحيح عنه من وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها أو لم يرض ( ( ~~( يرضى ) ) ) منها فلم يخص رحما محرمة من غير محرمة وهذا خلاف قول الحنفيين ~~ولا خص ما وهبه أحد PageV09P132 الزوجين للآخر كما خصوا بل قد صح عنه أن ~~لها الرجوع فيما وهبت لزوجها كما نذكر بعد هذا إن شاء الله عز وجل فقد ~~خالفوا عمر وهم يحتجون به في أنه لا يحل خلافه ألا لعنة الله على الظالمين ~~الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يا للمسلمين إن كان قول عمر رضي ~~الله عنه لا يحل خلافه فكيف استحلوا خلافه وإن كان ليس بحجة فلم ( ( ( فلما ~~) ) ) يموهون به في دين الله تعالى ويصدون به عن سبيل الحق روينا من طريق ~~وكيع نا أبو جناب هو يحيى بن أبي حية عن أبي عون هو محمد بن ms2951 عبيدالله ~~الثقفي عن شريح القاضي أن عمر بن الخطاب قال في المرأة وزوجها ترجع فيما ~~أعطته ولا يرجع فيما أعطاها ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن أبي ~~إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال كتب عمر بن الخطاب أن ~~النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن ~~تعتصره فهي أحق به وصح القضاء بها عن شريح والشعبي ومنصور بن المعتمر حتى ~~أن شريحا قضى لها بالرجوع فيما وهبت له بعد موته وروينا ذلك من طريق شيبة ~~عن غيلان عن أبي إسحاق السبيعي عن شريح ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري قال ما أدركت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون ~~الزوج فيما وهب لامرأته فبطل تعلقهم بعمر وصار حجة عليهم ولاح أن قولهم ~~خلاف قوله وأما خبر عثمان فبين فيه أنه رأى محدث لأن في نصه أن أول من رد ~~الهبة عثمان وما كان هذا سبيله فلا حجة فيه ثم هو أيضا مخالف لقولهم لأن ~~فيه رد الهبة جملة بلا تخصيص ذي رحم ولا أحد الزوجين للآخر فصاروا مخالفين ~~له وبطل تعلقهم به وأما خبر علي فباطل لأن أحد طريقيه فيها جابر الجعفي وفي ~~الآخر ابن لهيعة ثم لو صح لكانوا مخالفين له لأن في أحدهما الرجل أحق بهبته ~~ما لم يثب منها دون تخصيص ذي رحم من غيره ولا أحد الزوجين للآخر وهم ~~مخالفون لهذا وفي الأخرى أيضا كذلك في هبة الثواب جملة فبطل تعلقهم بكل ذلك ~~وأما حديث ابن عمر فصحيح عنه والقول فيه كالقول في الرواية عن عثمان من ~~أنهم قد خالفوه لأن فيه أنه أحق بها ما لم يثب وليس فيه تخصيص ذي رحم محرمة ~~من غيرها ولا تخصيص ما وهبه أحد الزوجين للآخر فعاد حجة عليهم وأما خبر ~~فضالة فكذلك أيضا وهو ضعيف لأنه عن معاوية بن صالح وليس بالقوي وهو حجة ~~عليهم لأنه لم يشترط ذا رحم من غيره ولا ms2952 تخصيص ما وهبه أحد الزوجين للآخر ~~وظاهره ( ( ( وظاهر ) ) ) إبطال هبة الثواب فعلى كل حال هو حجة عليهم لا ~~لهم لأنهم قد خالفوه وأما خبر أبي الدرداء فكله مخالف لقولهم فعادت الأخبار ~~كلها خلافا لهم فإن PageV09P133 كانت إجماعا فقد خالفوا الإجماع وإن كانت ~~حجة حق لا يجوز خلافها فقد خالفوا حجة الحق التي لا يجوز خلافها وإن لم تكن ~~حجة ولا إجماعا فالإيهام بإيرادها لا يجوز وقد روينا خلاف ذلك عن الصحابة ~~كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه قال ~~في قضاء معاذ بن جبل باليمن بين أهلها قضى أنه أيما رجل وهب أرضا على أنك ~~تسمع وتطيع فسمع له وأطاع فهي للموهوبة له وإيما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ~~ثم رجع إليه فهو للواهب إذا جاء الأجل وإيما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهي ~~للموهوبة له وبه إلى عبد الرزاق عن معمر قال كان الحسن البصري يقول لا يعاد ~~في الهبة وبه إلى معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال لا يعود الرجل في الهبة ~~فهذا معاذ والحسن وطاوس يقولون بقولنا سواء سواء وقالوا إنما خصصنا ذوي ~~الرحم المحرمة لأن الهبة لهم مجرى الصدقة وبين الزوجين لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة قالوا ولا ~~خلاف في أنه لا يرجع في الصدقة قالعلي فقلنا لهم والهبة لغير ذي الرحم ~~ولغير الزوجة أيضا صدقة لأن الله تعالى يقول @QB@ ولا تنسوا الفضل بينكم ~~@QE@ البقرة 237 # وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن أبي مالك الأشجعي عن ~~ربعي بن خراش ( ( ( حراش ) ) ) عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال كل معروف صدقة فهذا في غاية الصحة فصح أن كل هبة لمسلم فهي صدقة فإذ قد ~~صح إجماع عندهم على أن لا رجوع في الصدقة فهم أصحاب قياس بزعمهم فهلا قاسوا ~~الهبة على الصدقة فهي أشبه شيء بها ولكنهم ms2953 لا يحسنون قياسا ولا يتبعون نصا ~~قال أبو محمد فإذ قد بطل كل ما موهوا فالحجة لقولنا هو قول الله تعالى @QB@ ~~أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 وبقوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ ~~محمد 33 فهذا موضع الاحتجاج بهاتين الآيتين لا حيث احتجوا بهما حيث بينت ~~السنة أنه لا مدخل له فيهما ونسوا احتجاجهم بالمسلمين عند شروطهم وأيضا ما ~~روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا هشام هو الدستوائي وشعبة قالا ~~جميعا نا قتادة عن سعيدبن المسيب عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه # ومن طريق البخاري نا عبد الرحمن بن المبارك نا عبد الوارث هو ابن سعيد ~~التنوري نا أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا إسحاق الأزرق ~~نا الحسين المعلم عن عمروبن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر قالا قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يعطي العطية فيرجع فيها ~~PageV09P134 إلا الوالد يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب ~~أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه # فهذه الآثار الثابتة التي لا يحل خلافها ولا الخروج عنها ومن طريق زيد بن ~~أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي ~~يعود في صدقته مثله كمثل الكلب يعود في قيئه # قال أبو محمد الحكم في العائد في هبته وفي العائد في صدقته سواء على لسان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفرق بينهما مخطىء والعجب كله قولهم إنما ~~شبهه بالكلب يعود في قيئه والكلب ليس ذلك عليه حراما فهذا مثله فهنيئا لهم ~~هذا المثل الذي أباحوا لأنفسهم الدخول فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ~~أنه مثل السوء فكيف وقد جاء الخبر ms2954 الصحيح أنه كالعائد في قيئه والقيء عندهم ~~حرام لا ندري بماذا وأما عند غيرهم فبهذا النص وأطم شيء قول بعضهم لا يمنع ~~كونه حراما من جوازه وهذا هتك الإسلام جهارا ومن العجائب أيضا قولهم أن قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد ~~يعطي ولده أنه عليه السلام أراد بذلك إذا احتاج الوالد فيأخذ نفقته قال أبو ~~محمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم سهل خفيف وهل فهم أحد ~~قط من هذا الكلام هذا المعنى وقد علم الجميع أن الأب إذا احتاج لم يكن حقه ~~فيما أعطى ولده دون سائر ماله الذي لم يعطه إياه ونعوذ بالله من الخذلان ~~وأما جعلنا للجد وللأم الرجوع فيما أعطيا لابن الابن وللابن عموما لقول ~~الله تعالى @QB@ يا بني آدم @QE@ الأعراف 26 # وقال تعالى @QB@ كما أخرج أبويكم من الجنة @QE@ الأعراف 27 فجعل تعالى ~~الجد والجدة أبوين والأم والدة تقع على الجنس وهي فيه اسم الوالد وبالله ~~تعالى التوفيق وأما المالكيون فإنهم احتجوا بما روينا من طريق ابن الجهم نا ~~إبراهيم الحربي نا محمد بن عبد الملك هو ابن أبي الشوارب نا عبد الرزاق نا ~~معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كتب عمر بن الخطاب يعتصر الرجل من ولده ما ~~أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع فيه دين ومن طريق ابن الجهم نا إسماعيل ~~بن إسحاق القاضي نا أبو ثابت المديني ني ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن ~~أبي حبيب أن موسى بن سعد حدثه أن سعدا مولى الزبير نحل ابنته جارية فلما ~~تزوجت أراد ارتجاعها فقضى عمر بن الخطاب أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله ~~ما لم يمت صاحبها فتقع في ميراث أو تكون امرأة تنكح ثم تلاه عثمان على ذلك # ورويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا وهب لابنه ناقة ~~فرجع فيها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فردها عليه بعينها وجعل نماها ms2955 لابنه ~~قالوا فهذا عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة PageV09P135 رضي الله عنهم قال ~~أبو محمد وقد ذكرنا عن عمر وابنه بأصح من هذا السند رجوع المرء فيما وهب ما ~~لم يثب إلا لذي رحم وعن عثمان مثله فما الذي جعل هذه الرواية أولى من تلك ~~فكيف وقد خالفوا هذه أيضا لأنهم يقولون إنما للأب الارتجاع في ذلك في صحته ~~فقط وليس هذا فيما روي عن عمر وعثمان ويقولون ليس للأب الارتجاع فيما وهب ~~ابنه لله تعالى وليس هذا فيما روي عن عمرو وعثمان وحاشا لهما أن يجيزا هبة ~~لغير الله تعالى إذا لم تكن لله فهي للشيطان فحصل قول أبي حنيفة ومالك لا ~~حجة لهما أصلا ومخالفا لكل ما أظهروا أنهم تعلقوا به عن الصحابة رضي الله ~~عنهم # 1630 # | مسألة فإن تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط عنها الاسم # ملكه أو مات أو صارت لا يحل تملكها فلا رجوع للأب فيه لأنها إذا تغيرت ~~فهي غير ما جعل له صلى الله عليه وسلم الرجوع فيه وإذا خرجت عن ملكه أو مات ~~فلا رجوع له على من لم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع عليه وإذا ~~بطل تملكها فلا تملك للأب فيها أصلا وبالله تعالى التوفيق . # | 1631 - مسألة ولا تنفذ هبة ولا صدقة لاحد الا فيما أبقى له ولعياله غنى # فإن أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله بعده غنى فسخ كله برهان ذلك ما رويناه ~~من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن حذيفة ~~قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن سواد عن ابن وهب أنا يونس عن ابن شهاب ~~نا سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خير صدقة ( ( ( الصدقة ) ) ) ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول # وروينا معناه أيضا من طريق أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ms2956 ~~وسلم ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد القطان نا ~~عمرو بن عثمان سمعت موسى بن طلحة بن عبيد الله أن حكيم بن حزام حدثهأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى # فإذا كل معروف صدقة وأفضل الصدقة وخيرها ما كان عن ظهر غنى فبلا شك ~~وبالضرورة أن ما زاد في الصدقة ونقص من الخير والأفضل فلا أجر فيه ولا خير ~~فيه ولا فضل فيه وأنه باطل وإذا كان باطلا فهو أكل مال بالباطل فهذا محرم ~~بنص القرآن ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان حدثني سعيد ~~المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله PageV09P136 صلى الله عليه وسلم قال ~~فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال ~~تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال ~~تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به # ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا الليث هو ابن سعد عن أبي الزبير عن ~~جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ألك مال غيره قال لا قال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله ~~بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إبدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي ~~قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا ( ( ( فكهذا ) ) ) وهكذا # ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح أخبرني ابن وهب ~~أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك سمعت أبي يقول ~~فذكر الحديث في تخلفه عن تبوك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع ~~من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى ms2957 الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت إني أمسك سهمي الذي ~~بخيبر # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ~~عوف نا أبي وعمي سعد ويعقوب ابنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ~~بن عوف قالا جميعا نا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابربن عبد الله ~~أن رجلا أعتق عبدا له لم يكن له مال غيره فرده عليه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وابتاعه نعيم بن النحام # حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد ~~نا مسدد نا حماد هو ابن زيد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ~~محمود بن لبيد عن جابربن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~بمثل البيضة من الذهب فقال يا رسول الله هذه صدقة ما تركت لي مالا غيرها ~~فحذفه بها النبي صلى الله عليه وسلم فلو أصابه لأوجعه ثم قال ينطلق أحدكم ~~فينخلع من ماله ثم يصير عيالا على الناس # وحدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا إسحاق بن ~~إسماعيل نا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه ~~سمع أبا سعيد الخدري يقول دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا فأمر له بثوبين ثم حث عليه السلام على الصدقة ~~فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ ثوبك # فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد العتق والتدبير والصدقة بمثل ~~البيضة من الذهب وصدقة كعب بن مالك بماله كله ولم يجز من ذلك شيئا # ويبين ذلك أيضا قوله عليه الصلاة PageV09P137 والسلام من عمل عملا ليس ~~عليه أمرنا فهو رد # ومن طريق النظر أن كل ms2958 عقد جمع حراما وحلالا فهو عقد مفسوخ كله لأنه لم ~~ينعقد كما أمر الله تعالى ولا تميز حلاله من حرامه فهو عقد لم يكن قط صحيحا ~~عمله وهذه آثار متواترة متظاهرة في غاية الصحة والبيان لا يحل لأحد خلافها ~~من طريق أبي هريرة وجابر وحكيم بن حزام وكعب بن مالك وأبي سعيد وروينا أيضا ~~معناها عن طارق المحاربي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ومن ~~البرهان على صحة ذلك من القرآن قول الله تعالى @QB@ ولا تجعل يدك مغلولة ~~إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا @QE@ الإسراء 29 وقوله ~~تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين @QE@ ~~الأنعام 141 وقوله تعالى @QB@ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا ~~تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين @QE@ الإسراء 26 27 وممن قال ~~بهذا السلف كما روينا من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن الهاد نا عبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال لأبيه عمر بن الخطاب إني رأيت أن أتصدق ~~بمالي كله فقال له عمر لا تخرج من مالك كله ولكن تصدق وأمسك ومن طريق ابن ~~الجهم نا إبراهيم الحربي نا محمد بن سهل نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~عن عروة بن الزبير قال يرد من حيف الناحل ما يرد من حيف الميت في وصيته ومن ~~طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال لا أرى أن يتصدق المرء بماله ~~كله لكن ( ( ( ولكن ) ) ) يتصدق بثلث ماله يرد من حيف الناحل في حياته ما ~~يرد من حيف الميت في وصيته عند موته ومن طريق ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن ~~أبيه أنه حضر عمر بن عبد العزيز وقد تصدق رجل من آل الزبير على بعض ولده ~~بجميع ماله إلا شيئا يسيرا فأمضي للمتصدق عليه الثلث أو نحوه قال أبو محمد ~~لا نحد الثلث ولا أكثر ولا أقل إنما هو ما أبقى غنى ومن طريق ابن ms2959 وهب عن ~~يونس بن يزيد عن أبي الزناد قال كل صدقة تصدق بها رجل أو امرأة قد بلغ لا ~~بأس بعقله وليس عليه دين لا وفاء له به جائزة إلا أن يكون رجل أو امرأة له ~~غنى فيتصدق على بعض ورثته بماله كله دون بعض فإن ذلك يعد سرفا فترد الولاة ~~من ذلك الشيء بقدر رأيهم فيه ويجيزون السداد على هذا جرى أمر القضاة فهؤلاء ~~عمر بن الخطاب وعروة وابن شهاب وعمر بن عبد العزيز وأبو الزناد والقضاة ~~جملة لا يجيزون الصدقة بجميع المال # قالعلي والغنى هو ما يقوم بقوت المرء وأهله على الشبع من قوت مثله ~~وبسكوتهم ( ( ( وبكسوتهم ) ) ) كذلك وسكناهم وبمثل حاله ( ( ( حال ) ) ) من ~~مركب وزي فقط وبالله تعالى التوفيق فهذا يقع عليه في اللغة اسم غنى ~~لاستغنائه عن الناس فما زاد فهو وفر ودثر ويسار وفضل إلى الإكثار وما نقص ~~فليس غنى ولكنه حاجة وعسرة وضيقة إلا أن ينزل إلى المسكنة والفاقة والفقر ~~والإدقاع والضرورة ونعوذ بالله من ذلك ومن فتنة الغنى والمال فإن ذكر ~~المخالف قول الله تعالى @QB@ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله @QE@ ~~PageV09P138 البقرة 262 وقوله تعالى @QB@ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ~~خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون @QE@ الحشر 9 وقوله تعالى @QB@ ~~والذين لا يجدون إلا جهدهم @QE@ التوبة 79 وما روينا من طريق ابن أبي شيبة ~~عن أبي أسامة عن زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا فيحامل فيجيء بالمد ومن طريق ~~أحمد بن شعيب نا قتيبة بن سعيد نا الليث هو ابن سعد عن ابن عجلان عن سعيد ~~المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائة ~~ألف كان لرجل درهمان فتصدق أجودهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منها مائة ~~ألف فتصدق بها # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الوهاب بن الحكم الرقي عن حجاج قال ابن ~~جريج أخبرني عثمان بن ms2960 أبي سليمان عن علي هو ابن عبد الله البارقي عن عبيد ~~بن عمير عن عبد الله بن حبشي الصنعاني الخثعمي أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سئل أي الصدقة أفضل قال جهد المقل # ومن طريق شعبة أخبرني ابن أبي بردة هو سعيد قال سمعت أبي يحدث عن أبي ~~موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قال أرأيت إن لم ~~يجدها قال يعتمل ( ( ( يعمل ) ) ) بيده فينفع نفسه ويتصدق وذكر الحديث ومن ~~طريق مسلم عن أبي كريب نا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة ~~أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال ~~لامرأته نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك فنزلت هذه الآية ~~@QB@ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة @QE@ الحشر 9 ومن طريق ابن وهب ~~عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بلغنا أن رجلا تصدق على أبويه صدقة وهو ماله ~~كله ثم ورثهما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كله لك حلال # ومن طريق ابن الجهم نا محمد بن يونس الكديمي نا العلاء بن عمرو الحنفي نا ~~أبو إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن آدم بن علي عن ابن عمر قال كنت عند ~~النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال ~~إذ هبط عليه جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله مالي أرى أبا بكر وعليه ~~عباءة قد خلها بخلال قال يا جبريل أنفق علي ماله قبل الفتح فقال يا محمد إن ~~الله تعالى يقول لك اقرأ على أبي بكر الصديق السلام وقل له أراض أنت عني يا ~~أبا بكر في فقرك هذا أم ساخط فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبكى ~~أبو بكر وقال PageV09P139 يا رسول الله أأسخط على ربي أنا عن ربي راض ~~وكررها ثلاثا ومن طريق أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا الفضل بن ms2961 دكين نا ~~هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال أمرنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالصدقة فأتى أبو بكر بماله كله فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله ( ( ( ورسله ) ) ~~) # ومن طريق البزار نا محمد بن عيسى نا إسحاق بن محمد الفروي نا عبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالصدقة فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك ~~فقلت مثله قال وجاء أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ~~قال الله ورسوله # هذا كل ما يمكن أن يذكروه وقد تقصيناه وكله ( ( ( ولكنه ) ) ) لا حجة لهم ~~في شيء منه أما قول الله تعالى @QB@ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ~~@QE@ البقرة 262 فلم يقل تعالى أموالهم كلها ومن أنفق ثلاث مرات في سبيل ~~الله أو أنفق ثلاثة بالعدد كذلك فقد أنفق أمواله في سبيل الله تعالى كما أن ~~من أنفق درهما في سبيل الله تعالى أو أقل فقد أنفق ماله في سبيل الله عز ~~وجل لأن بعض ماله وإن قل يسمى ماله ثم بيان ما يجوز إنفاقه وما لا يجوز في ~~الآيات والأحاديث التي قدمنا ولا يجوز أن يقال إن هذه الآية ناسخة لتلك ~~ومبيحة لبسط يده كل البسط وللتبذير والسرف فيكون من قال ذلك كاذبا على الله ~~تعالى وأما قوله تعالى @QB@ والذين لا يجدون إلا جهدهم @QE@ التوبة 79 مع ~~قوله عليه الصلاة والسلام إذ سئل عن أفضل الصدقة جهد المقل فإن هذين النصين ~~بينهما ما رويناه من طريق أبي داود نا قتيبة نا الليث بن سعد عن أبي الزبير ~~عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد ~~المقل وأبدأ بمن تعول # فصح أن هذه الآية وخبر عبد الله بن حبشي أنما هما في جهده ms2962 وإن كان مقلا ~~من المال غير مكثر إذا أبقى لمن يعول غنى ولا بد وأما قول الله تعالى @QB@ ~~ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة @QE@ الحشر 9 فحق ولا حجة لهم فيه ~~لأن من به خصاصة وآثر على نفسه فلا يكون ذلك إلا في مجهود وهكذا نقول وليس ~~فيها أنه مباح له تضييع نفسه وأهله والصدقة على من هو أغنى منه وأما حديث ~~ابن مسعود أن أحدهم كان يحامل فيأتي بالمد فيتصدق به فهذا حسن وهو أن يكون ~~له غنى ولأهله ولا فضل عنده فيحمل على ظهره فيصيب مدا هو عنه في غنى فيتصدق ~~به وهذا كله مبني على أبدأ بمن تعول وأفضل الصدقة ما أبقى غنى ورده عليه ~~الصلاة والسلام ما زاد على ذلك # وأما حديث أبي هريرة سبق درهم مائة ألف فصحيح ( ( ( تصحيح ) ) ) وهو مبني ~~على أنه كان له غنى وفضل له درهمان فقط فتصدق بأجودهما وكانت نسبة الدرهم ~~من ماله أكثر من نسبة المائة الألف من مال الآخر فقط وليس فيه أنه لم يكن ~~له غنى سواهما وأما حديث PageV09P140 أبي موسى يعتمل بيده فينفع نفسه ~~ويتصدق فبين كقولنا لأنه عليه السلام لم يفرد الصدقة دون منفعة نفسه بل بدأ ~~بنفسه لنفسه وهكذا نقول وأما حديث الأنصاري الذي بات به الضيف فقد رويناه ~~ببيان لائح كما رويناه من طريق مسلم نا أبو كريب نا ابن فضيل عن أبيه هو ~~فضيل بن غزان ( ( ( غزوان ) ) ) عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال جاء ~~رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما لضيفه فقال ~~ألا رجل يضيف هذا رحمه الله فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق ~~به إلى رحله ثم ساق الحديث كما رواه جرير ووكيع عن فضيل بن غزوان فصح أن ~~ذلك الرجل كان أبا طلحة وهو موسر من مياسير الأنصار وروينا عن أنس أنه قال ~~كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وقد لا يحضر الموسر أكل ~~حاضر ms2963 فبطل تعلقهم بهذا الخبر وأما حديث ابن شهاب فمنقطع وقد رويناه بأحسن ~~من هذا السند بيانا كما رويناه من طريق محمد بن الجهم نا أبو الوليد ~~الأنطاكي نا الهيثم بن جميل نا سفيان عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج كلاهما ~~عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال جاء ~~رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن حائطي صدقة إلى ~~الله عز وجل ورسوله فأتى أبوه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنا لنا ~~عيش غيرها فردها عليه يعني على الأب فمات فورثها يعني الابن عن أبيه فهذا ~~أحسن من ذلك السند وفيه رده عليه السلام لتلك الصدقة التي كان لا عيش لأبيه ~~إلا منها فردها عليه وليس فيه أن الابن لم يكن غنى غيره وبالله تعالى ~~التوفيق # وأما حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه فغير صحيح أصلا لأن إحدى طريقيه من ~~رواية هشام بن سعد وهو ضعيف والثانية من رواية إسحاق الفروي وهو ضعيف عن ~~عبد الله بن عمر العمري الصغير وهو ضعيف ثم لو صح لهم لم يكن لهم فيه حجة ~~لأن الأصل إباحة الصدقة ما لم يأت نهي عن تحريمها فكان يكون موافقا لمعهود ~~الأصل وكان النص الذي قدمنا من القرآن والسنة واردا بالمنع من بعض الصدقة ~~فهو بيقين لا شك فيه ناسخ لما يقدمه ومن ادعى فيما تيقن أنه ناسخ أنه قد ~~نسخ فقد كذب وقفا ما لا علم له به ورام إبطال اليقين بالظن الأفك وأما ~~الحديث الآخر الذي فيه أنفق علي ماله قبل الفتح فلا يحل الاحتجاج به لأنه ~~من طريق العلاء بن عمرو الحنفي وهو هالك مطرح ثم التوليد فيه لائح لأن فيه ~~نصا أن ذلك كان بعد الفتح وكان فتح خيبر قبل الفتح بعامين وكان لأبي بكر ~~فيها من سهمه مال واسع مشهور ومن أخذ بهذه الأحاديث كان قد خالف تلك وهذا ~~لا يحل وكان من أخذ بتلك ms2964 قد أخذ بهذه ولا بد من تأليف ما صح من PageV09P141 ~~تلك الأخبار وضم بعضها إلى بعض ولا يحل ترك بعضها لبعض إلا بزيادة أو نسخ ~~أو تخصيص بنص آخر ومن العجب احتجاجهم بالحديث الذي ذكرنا عن ابن عمر رأيت ~~أن أتصدق بمالي كله فمن العجب الاحتجاج في الدين بأحلام نائم هذا عجب جدا ~~وقد سمع عمر أبوه رضي الله عنه تلك الرؤيا فلم يعبأ بها فبطل كل ما شغبوا ~~به وبقي كل ما أوردنا بحسبه وبالله تعالى التوفيق ومن عجائب الدنيا التي لا ~~نظير لها منع المالكيين والشافعيين من يخدع في البيوع من أن يتصدق بدرهم ~~لله تعالى أو بعتق عبده لله تعالى وهو صاحب ألف ألف دينار ومائة عبد وقد ~~حضه الله تعالى على فعل الخير ثم يجيزون له إذا شهد عند القاضي أن لا يغبن ~~في البيع فأطلقه القاضي على ماله وما أدراك ما القاضي أن يعطي جميع ماله ~~لشاعر سفيه أو لنديمه في غير وجه الله عز وجل ويبقى هو وأطفاله وعياله ~~يسألون على الأبواب ويموتون جوعا وبردا والله ما كان قط هذا من حكم الله ~~تعالى وما هو إلا من حكم الشيطان ونعوذ بالله من الخذلان # 1632 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحد من ولده الا حتى يعطي ~~أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك ولايحل أن يفضل ذكرا على أنثى ولا أنثى ~~على ذكر فإن فعل فهو مفسوخ مردود أبدا ولا بد وإنما هذا في التطوع # وأما في النفقات الواجبات فلا وكذلك الكسوة الواجبة لكن ينفق على كل ~~امرىء منهم بحسب حاجته وينفق على الفقير منهم دون الغني ولا يلزمه ما ذكرنا ~~في ولد الولد ولا في أمهاتهم ولا في نسائهم ولا في رقيقهم ولا في غير ولد ~~بل له أن يفضل بماله كل من أحب فإن كان له ولد فأعطاهم ثم ولد له ولد فعليه ~~أن يعطيه كما أعطاهم أو يشركهم فيما أعطاهم وإن تغيرت عين العطية ما ms2965 لم يمت ~~أحدهم فيصير ماله لغيره فعلى الأب حينئذ أن يعطي هذا الولد كما أعطى غيره ~~فإن لم يفعل أعطى مما ترك أبوه من رأس ماله مثل ذلك وروى ذلك عن جمهور ~~السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن ~~سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته فولد له بعد ما مات فلقى ~~عمر أبا بكر فقال له ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود لم يترك له ~~شيء فقال أبو بكر وأنا والله فانطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه في أخيه ~~فأتيناه فكلمناه فقال قيس أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا ولكن أشهدكما أن ~~نصيبي له # قال أبو محمد قد زاد قيس على حقه وإقرار أبي بكر لتلك القسمة دليل على ~~صحة PageV09P142 اعتدالها ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي ~~مليكة أن القاسم بن محمد أخبره أن أبا بكر الصديق قال لعائشة أم المؤمنين ~~يا بنية إني نحلتك نخلا من خيبر وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي وأنك لم ~~تكوني احتزتيه فرديه على ولدي فقالت يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجدادها ذهبا ~~لرددتها ومن طريق محمد بن أحمد بن الجهم أنا إبراهيم الحربي نا مؤمل بن ~~هشام نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن ~~معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة أن أباه حيدة كان له بنون لعلات أصاغر وكان ~~له مال كثير فجعله لبني علة واحدة فخرج ابنه معاوية حتى قدم على عثمان بن ~~عفان فأخبره بذلك فخير عثمان الشيخ بين أن يرد إليه ماله وبين أن يوزعه ~~بينهم فارتد ماله فلما مات تركه الأكابر لإخوتهم وبه إلى إبراهيم الحربي نا ~~موسى بن إسماعيل نا حماد هو ابن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد ~~قال من نحل ولدا له نخلا ( ( ( نحلا ) ) ) دون بنيه فمات فهو ميراث ومن ~~طريق عبد ms2966 الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال يرد من حيف ~~الناحل الحي ما يرد من حيف الميت من وصيته ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج ~~أنا ابن طاوس عن أبيه قال في الولد لا يفضل أحد على أحد بشعرة النحل باطل ~~هو من عمل الشيطان اعدل بينهم كبارا وأبنهم به قال ابن جريج قلت له هلك بعض ~~نحلهم ثم مات أبوهم قال للذي نحله مثله من مال أبيه ومن طريق عبد الرزاق عن ~~زهير بن نافع قال سألت عطاء بن أبي رباح فقلت أردت أن أفضل بعض ولدي في نحل ~~أنحله فقال لا وأبى إباء شديدا وقال سو بينهم وبه إلى عبد الرزاق عن ابن ~~جريج قلت لعطاء ينحل ولده أيسوي بينهم وبين أب وزوجة قال لم يذكر إلا الولد ~~لم أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك # قال أبو محمد فهؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وقيس بن سعد وعائشة أم المؤمنين ~~بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف ثم مجاهد وطاوس وعطاء ~~وعروة وابن جريج وهو قول النخعي والشعبي وشريح وعبد الله بن شداد بن الهاد ~~وابن شبرمة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي سليمان ~~وجميع أصحابنا ثم اختلفوا فقال شريح وأحمد وإسحاق العدل أن يعطي الذكر حظين ~~والأنثى حظا وقال غيرهم بالسوية في ذلك وروينا خلاف ذلك وإجازة تفضيل بعض ~~الولد على بعض عن القاسم بن محمد وربيعة غيرهما ( ( ( وغيرهما ) ) ) وبه ~~يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وكرهه أبو حنيفة وأجازه إن وقع وكره مالك أن ~~ينحل بعض PageV09P143 ولده ماله كله وذكروا عن الصحابة رضي الله عنهم قصة ~~أبي بكر وعائشة وقول عمر من نحل ولدا له ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن ~~بكير بن الأشج عن نافع أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون ~~بعض قال بكير وحدثني القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري أنه كان مع ابن عمر إذ ~~اشترى ms2967 أرضا من رجل من الأنصار ثم قال له ابن عمر هذه الأرض لابني واقد فإنه ~~مسكين نحله إياها دون ولده قالابن وهب وبلغني عن عمرو بن دينار أن عبد ~~الرحمن بن عوف نحل ابنته من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أربعة آلاف درهم ~~وله ولد من غيرها وذكروا ما رويناه من طريق ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن ~~بشير بن أبي سعيد عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~كل ذي مال أحق بماله وما نعلم لهم حجة غير هذا ووجدنا من قال بقولنا يحتج ~~بما روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن ~~إبراهيم هو ابن راهويه وابن أبي عمر وقتيبة ومحمد بن رمح وحرملة بن يحيى ~~وعبد بن حميد قال يحيى نا إبراهيم بن سعد وقال ابن أبي شيبة وإسحاق وابن ~~أبي عمر كلهم عن سفيان بن عيينة وقال قتيبة وابن رمح كلاهما عن الليث بن ~~سعد وقال حرملة أنا ابن وهب أخبرني يونس وقال عبد أنا عبد الرزاق أنا معمر ~~ثم اتفق إبراهيم وسفيان والليث ويونس ومعمر كلهم عن الزهري عن محمد بن ~~النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن النعمان بن بشير قال ~~أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما ~~فقال أكل بنيك نحلت قال لا فاردده هذا لفظ إبراهيم ويونس ومعمر وقال سفيان ~~والليث أكل ولدك نحلت وأتفقوا فيما سوى ذلك ومن طريق مالك عن الزهري عن ~~حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمدبن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان ~~بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ~~نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه وهكذا ~~رويناه أيضا نصا من طريق الأوزاعي عن الزهري ورويناه أيضا من طريق جرير ~~وعبد الله ms2968 بن المبارك كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان بن بشير ~~ومن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير ~~كلهم يقول فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رده أو أردده ومن ~~طريق البخاري نا حامد بن عمر نا أبو عوانة عن حصين هو ابن عبد الرحمن عن ~~الشعبي سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فأتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعطيت ابني من عمرة ~~بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله فقال عليه السلام ~~PageV09P144 أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين ~~أولادكم فرجع ( ( ( ارجع ) ) ) فرد عطيته # ومن طريق مسلم نا يحيى بن يحيى نا أبو الأحوص عن حصين بن عبد الرحمن عن ~~الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فانطلق أبي إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع ~~أبي فرد تلك الصدقة # ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا محمد بن بشر نا أبو حيان ~~هو يحيى بن سعيد التيمي عن الشعبي حدثني النعمان بن بشير فذكر هذا الخبر ~~وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا أشهد على جور # فكانت هذه الآثار متواترة متظاهرة الشعبي وعروة بن الزبير ومحمد بن ~~النعمان وحميد بن عبد الرحمن كلهم سمعه من النعمان ورواه عن هؤلاء الحفلاء ~~من الأئمة كلهم متفق على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ تلك الصدقة ~~والعطية وردها وبين بعضهم أنها ردت وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنها جور ~~والجور لا يحل إمضاؤه في دين الله تعالى ولو جاز ذلك لجاز إمضاء كل جور وكل ~~ظلم وهذا هدم الإسلام جهارا فوجدنا المخالفين قد ms2969 تعللوا بهذا في هذا بأن ~~قال بعضهم إنه وهبه جميع ماله فقلنا سبحان الله في نص الحديث بعض ماله وفي ~~بعض الروايات الثابتة بعض الموهبة من ماله # وقال آخرون روى هذا الخبر داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لبشير فأشهد على هذا غيري أيسرك أن يكونوا ~~أولئك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا # ورواه المغيرة عن الشعبي عن النعمان وقال فيه فأشهد على هذا غيري فقلنا ~~هذا حجة عليكم لأن قوله عليه السلام فلا إذا نهي صحيح كاف لمن عقل وقوله ~~عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري لو لم يأت إلا هذا اللفظ لما كان ~~لكم فيه متعلق وأما وقد روى من هو أجل من المغيرة وداود بن أبي هند الزيادة ~~الثابتة التي لا يحل لأحد الخروج عنها من أمره عليه الصلاة والسلام برد تلك ~~الصدقة والعطية وارتجاعها فصح بهذه الزيادة وبإخباره ( ( ( وبإخبار ) ) ) ~~عليه الصلاة والسلام أنه جور أن معنى قوله أشهد على هذا غيري إنما هو ~~الوعيد كقول الله تعالى @QB@ فإن شهدوا فلا تشهد معهم @QE@ الأنعام 150 ليس ~~على إباحة الشهادة على الجور والباطل لكن كما قال تعالى @QB@ فمن شاء ~~فليؤمن ومن شاء فليكفر @QE@ الكهف 29 # وكقوله تعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ فصلت 40 # و @QB@ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون @QE@ المرسلات 46 # وحاش له عليه السلام أن يبيح لأحد الشهادة على ما أخبر به هو أنه جور وأن ~~يمضيه ولا يرده هذا ما لا يجيزه مسلم ويكفى من هذا أن نقول تلك العطية ~~والصدقة أحق جائز هي أم باطل غير جائز ولا سبيل إلى قسم ثالث فإن قالوا حق ~~جائز أعظموا الفرية إذ أخبروا أنه عليه الصلاة والسلام أبى أن يشهد على ~~الحق وهو الذي أتانا عن ربنا تعالى بقوله تعالى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ~~ما دعوا @QE@ PageV09P145 البقرة 282 وبقوله تعالى @QB@ ولا يضار كاتب ولا ~~شهيد @QE@ البقرة 282 # وإن قالوا إنها باطل غير جائز أعظموا الفرية إذ ms2970 أخبروا أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم حكم بالباطل وأنفذ الجور وأمر بالإشهاد على عقده وكلا القولين ~~مخرج إلى الكفر بلا مرية ولا بد من أحدهما وزاد بعضهم ضلالا وفرية فقال ~~معنى قوله عليه الصلاة السلام ( ( ( والسلام ) ) ) أشهد على هذا غيري أي ~~إني إمام والإمام لا يشهد فجمعوا فريتين إحداهما الكذب على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في تقويله ما لم يقل فليتبوأ من أطلق هذا مقعده من النار ~~والثانية قولهم إن الإمام لا يشهد فقد كذبوا وأفكوا في ذلك بل الإمام يشهد ~~لأنه أحد المسلمين المخاطبين بأن لا يأبوا إذا دعوا وبقوله عز وجل @QB@ ~~كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين @QE@ ~~النساء 135 فهذا أمر للأئمة بلا شك ولا مرية والعجب من قلة حياء هذا القائل ~~ومن قوله ومذهبه أن الإمام إذا شهد عند حاكم من حكامه جازت شهادته فلو لم ~~يكن من شأنه أن يشهد لما جازت شهادته ثم أتى بعضهم بما كان الخرس أولى به ~~فقال لعل النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض النحل وقائل هذا إما في نصاب ~~التيوس جهلا وإما منزوع الحياء والدين لأن صغر النعمان أشهر من الشمس وأنه ~~ولد بعد الهجرة بلا خلاف من أحد من أهل العلم وقد بين ذلك في حديث أبي حيان ~~عن الشعبي عن النعمان وأنا يومئذ غلام ولا تطلق هذه اللفظة على رجل بالغ ~~أصلا وقال بعضهم لم يكن النحل تم إنما كان استشارة وموهوا برواية شعيب بن ~~أبي حمزة بهذا الخبر عن الزهري فقال فيه عن النعمان نحلني أبي غلاما ثم جاء ~~بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فإن أذنت لي ~~أن أجيزه أجزته قال أبو محمد لولا عمى هؤلاء القوم وضلالهم ما تمكن الهوى ~~منهم هذا التمكن هم يسمعون في أول الخبر نحلني أبي غلاما وفي وسطه يا رسول ~~الله نحلت ابني هذا غلاما ويقولون لم يتم النحل وقول بشير فإن أذنت لي أن ms2971 ~~أجيزه أجزته قول صحيح وقول مؤمن لايعمل إلا ما أباحه له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على ظاهره بلا تأويل نعم إن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم ~~أجازه بشير وإن لم يجزه عليه الصلاة والسلام رده بشير ولم يجزه كما فعل ~~وذكروا أيضا رواية عبد الله بن عون لهذا الخبر عن الشعبي عن النعمان بن ~~بشير قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV09P146 ليشهده فقال أكل ولدك أعطيته هذا قال لا قال أليس تريد منهم ~~البر مثل ما تريد من ذا قال بلى قال فإني لا أشهد # قال ابن عون فحدثت به ابن سيرين فقال إنما حدثنا أنه قال قاربوا بين ~~أبنائكم قال علي والقول في هذا أنه أعظم حجة عليهم لما ذكرنا من ( ( ( لما ~~) ) ) أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على باطل وهذا باطل إذا لم ~~يستجز عليه السلام أن يشهد عليه وهكذا رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن ~~شعبة عن سعيد لهذا الخبر وفيه لا أشهد وأما قولابن سيرين قاربوا بين ~~أبنائكم فمنقطع ثم لو صح لكان حجة لنا عليهم لأنه أمر بالمقاربة ونهي عن ~~خلافها وهم يجيزون خلاف المقاربة ولا يوجبون المقاربة فمن أضل من هؤلاء ~~المحرومين والمقاربة هو الاجتهاد في التعديل كما قال تعالى @QB@ ولن ~~تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها ~~كالمعلقة @QE@ النساء 129 فصح أن المجتهد في التعديل بين أولاده إن لم ~~يصادف حقيقة التعديل كان مقاربا إذ لم يقدر على أكثر من ذلك ومن عجائب ~~الدنيا احتجاجهم برواية زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر لهذا الخبر ~~قال جابر قالت امرأة بشير أنحل ابني غلامك هذا وأشهد ( ( ( أشهد ) ) ) لي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك ~~له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أله إخوة قال نعم قال فكلهم ~~أعطيته مثل ما أعطيته قال لا ms2972 قال فليس يصلح هذا ألا وإني لا أشهد إلا على ~~حق # قال أبو محمد أفيكون أعجب من احتجاجهم بهذا الخبر وهو أعظم حجة عليهم لأن ~~في أوله ليس يصلح وفي آخره إني لا أشهد إلا على حق فصح أنه ليس حقا وإذ ليس ~~حقا فهو باطل وضلال قال تعالى @QB@ فماذا بعد الحق إلا الضلال @QE@ يونس 32 ~~فأن قالوا فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يصلح أن يبيع في حديث الشفعة ثم ~~أجزتموه إذا أجازه الشفيع ونهي عليه الصلاة والسلام عن النذر ثم أوجبتموه ~~إذا وقع قلنا نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للشفيع إن ~~شاء أخذ وإن شاء ترك وفي تركه إقرار ذلك البيع فوقفنا عند أمره عليه الصلاة ~~والسلام في ذلك ونهى عليه السلام عن النذر ثم أمر بالوفاء به وأخبر أنه ~~يستخرج به من البخيل فوقفنا عند أمره فبانون في هذا الباب أنه عليه الصلاة ~~والسلام أمضاه بعد أن أمره برده ونحن أول سامع ومطيع وذلك ما لا يجدونه ~~أبدا وأتى بعضهم بآبدة وهي أنه ذكر ما رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان ~~عن فطر بن خليفة عن مسلم بن صبيح هو أبو الضحى سمعت النعمان بن بشير يقول ~~ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أعطانيه فقال ألك ولد ~~غيره قال نعم وصف بيده أجمع كله كذا ألا سويت بينهم # PageV09P147 قال أبو محمد إن من عارض رواية كل من ذكرنا برواية فطر ~~لمخذول وفطر ضعيف ولولا أن سفيان رواه عن أبي الضحى عن النعمان ما كان لهم ~~فيه حجة لأن سائر الروايات زائدة حكما ولفظا على هذه الرواية فكيف وقد ~~روينا في حديث فطر هذا من طريق من إن لم يكن فوق يحيى بن سعيد القطان لم ~~يكن دونه وهو عبد الله بن المبارك عن فطر عن مسلم بن صبيح سمعت النعمان بن ~~بشير يخطب يقول جاء بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده ms2973 على ~~عطية أعطانيها فقال هل لك بنون سواه قال نعم قال سو بينهم فهذا إيجاب ~~للتسوية بينهم وقد حمل المالكيون أمره عليه الصلاة والسلام بالتكبير على ~~الفرض بمجرد الأمر وحمل الحنفيون أمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة من ضحى ~~قبل الإمام على الفرض بمجرد الأمر وما زالوا يهجمون على وجوه السخف معارضة ~~للحق حتى قال بعضهم هذا كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى بخرز فقسمه ~~للحرة والأمة قال أبو محمد أي شبه بين هذا وبين أمره عليه الصلاة والسلام ~~بأن يرد تلك الصدقة والعطية وإخباره بأنها جور لو عقلوا فبطل كل ما موهوا ~~به والحمد لله رب العالمين وأما الخبر كل ذي مال أحق بماله فصحيح فقد قال ~~تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ~~الخيرة من أمرهم @QE@ الأحزاب 36 وقال تعالى @QB@ النبي أولى بالمؤمنين من ~~أنفسهم @QE@ الأحزاب 6 فالذي حكم بإيجاب الزكاة وفسخ أجر البغي وحلوان ~~الكاهن وبيع الخمر وبيع أم الولد وبيع الربا هو الذي فسخ الصدقة والعطية ~~المفضل فيها بعض الولد على بعض ولو أنهم اعترضوا أنفسهم بهذا الاعتراض في ~~إبطالهم النحل والصدقة التي لم تقبض لكان أصح وأثبت ولكنهم كالسكارى يخبطون ~~واحتج بعضهم بأنه عمل الناس فقلنا عمل الناس الغالب عليه بالباطل ( ( ( ~~الباطل ) ) ) وقال أنس ما أعرف مما أدركت الناس عليه إلا الصلاة وقال بعضهم ~~لما جازت مفاضلة الأخوة جازت مفاضلة الأولاد قلنا هذا حكم إبليس وهلا قلتم ~~لما جاز القود بين المرء وأخيه جاز بين المرء وولده فكان أصح # قال أبو محمد وأما ما موهوا به عن الصحابة رضي الله عنهم فكله لا حجة لهم ~~فيه لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حديث أبي بكر ~~قد أوردناه بخلاف ما أوردوه وأما قول عمر وعثمان من نحل ولده نحلا فنحن لم ~~نمنع نحل الولد وإنما منعنا المفاضلة وليس في كلامهما إباحة المفاضلة كما ~~ليس فيه إباحة بيع الخمر والخنازير ولا فرق وقد ms2974 صح عنهما المنع منها كم ~~أوردنا وأما الرواية عن ابن عمر فليس فيها أنه لم ينحل الآخرين قبل ولا بعد ~~بمثل ذلك بل فيها أنه قال واقد ابني مسكين فصح أنه لم يكن نحله بعد كما نحل ~~إخوته PageV09P148 فألحقه بهم وأخرجه عن المسكنة على أنها من طريق ابن ~~لهيعة وهو ساقط وكذلك القول في الرواية عن عبد الرحمن هي أيضا منقطعة ثم لو ~~صحت فليس فيها أنه لم يسو قبل ولا بعد بينهم فبطل كل ما تعلقوا به وبالله ~~تعالى التوفيق # قال أبو محمد وأما النفقات الواجبات فقوله عليه الصلاة والسلام اعدلوا ~~بين أولادكم إيجاب لأن ينفق على كل واحد ما لا قوام له إلا به ومن تعدى هذا ~~فلم يعدل بينهم وكذلك هذا القول منه عليه الصلاة والسلام إيجاب التسوية ( ( ~~( للتسوية ) ) ) بين الذكر والأنثى وليس هذا من المواريث في شيء ولكل نص ~~حكمه وليس هذا الحكم في غير الأولاد إذ لم يأت النص إلا فيهم وأما ولد ~~الولد فلا خلاف فيهم وقد كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنو بنين ~~وبنو بنات فلم يوجب عليه الصلاة والسلام إعطاءهم ولا العدل فيهم وإذا مات ~~الولد بعد أن وهب هبة لا محاباة فيها فقد صارت لورثته وبطل أمر الأب فيها ~~وأما إن مات الوالد فالتعديل بينهم دين عليه فهو من رأس ماله وبالله تعالى ~~التوفيق # 1633 # | مسألة وهبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث أو ربع # المشاع والصدقة به جائزة حسنة للشريك ولغير الشريك وللغني والفقير فيما ~~ينقسم وفيما لا ينقسم كالحيوان وغيره ولا فرق وهو قول عثمان البتي ومعمر ~~ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي سليمان وجميع أصحابهم وهو قول ~~إبراهيم النخعي وقال أبو حنيفة لا تجوز هبة المشاع فيما ينقسم ولا الصدقة ~~به لا للشريك ولا لغيره لا على فقير ولا على غني وتجوز الهبة والصدقة بمشاع ~~لا ينقسم على الفقير والغني وللشريك ولغيره والذي ينقسم عنده الدور ~~والأرضون والمكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات والذي لا ينقسم عنده ms2975 ~~الرأس الواحد من الحيوان والحمام والسيف واللؤلؤة والثوب والطريق ونحو ذلك ~~قال والإجارة بمشاع مما ينقسم ومما لا ينقسم لا تجوز ألبتة إلا من الشريك ~~وحده قال ورهن المشاع الذي ينقسم والذي لا ينقسم لا يجوز ألبتة لا من ~~الشريك ولا من غيره قال وبيع المشاع وإصداقه # والوصية به مما ينقسم وما لا ينقسم جائز من الشريك وغير الشريك وكذلك عتق ~~المشاع فأعجبوا لهذه التقاسيم التي لا تعقل ولا لها في الديانة أصل بالمنع ~~خاصة في شيء من ذلك ولم يختلف عنه في أن الهبة والصدقة بشيء واحد مما ينقسم ~~كمائة دينار أو كدار واحدة أو ضيعة واحدة أو كر طعام أو قنطار حديد أو غير ~~ذلك لغنيين لا يجوز واختلف عنه في الصدقة بذلك على فقيرين أو هبة ذلك ~~لفقيرين فروي عنه في الهبة في الجامع الصغير أنها تجوز للفقيرين وفي الأصل ~~أنها لا تجوز والأشهر عنه في الصدقة على الفقيرين كذلك PageV09P149 أنها ~~تجوز إلا في رواية مبهمة غير مبينة أجمل فيها المنع فقط وقالمحمد بن الحسن ~~إن وهب دارا لاثنين بينهما بنصفين جاز ذلك فإن وهب لأحدهما الثلث والآخر ( ~~( ( وللآخر ) ) ) الثلثين فدفعها إليهما معا جاز ذلك فإن دفع إلى الواحد ثم ~~إلى الآخر لم يجز ذلك ومنع سفيان من هبة المشاع إلا أنه أجاز هبة واحد دارا ~~لاثنين وهبة الاثنين دارا لواحد ومنع ابن شبرمة من هبة المشاع ومن هبة واحد ~~دارا لاثنين فصاعدا وأجاز هبة اثنين دارا لواحد قال أبو محمد وما نعلم لهم ~~شغبا موهوا به إلا أن قالوا قبض المشاع لا يمكن فقلنا لهم كذبتم بل هو ممكن ~~وهبك أنه غير ممكن فلم أجزتم بيعه والبيع عندكم يحتاج فيه إلى القبض ولم ~~أجزتم إصداقه والصداق واجب فيه الإقباض قال الله تعالى @QB@ وآتوا النساء ~~صدقاتهن نحلة @QE@ النساء 4 # وقال الله تعالى @QB@ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا @QE@ ~~البقرة 229 # ولم أجزتم الوصية به ولم أجزتم إجارة المشاع من الشريك ومنعتم الرهن فيه ~~من الشريك ms2976 ومنعتم الهبة من الشريك وأقرب ذلك لم أجزتم هبة المشاع فيما لا ~~ينقسم والعلة واحدة فهل في التلاعب والسخافة أكثر من هذا وموهوا أيضا ~~بالرواية التي ذكرنا قبل من قول أبي بكر لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما ~~إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من مال الغابة فلو كنت جددتيه واحتزيته ( ( ( ~~واحتزتيه ) ) ) لكان لك هذا دليل على المنع من هبة المشاع # قال أبو محمد هذا عظيم جدا وفاحش القبح لوجوه أولها أنه لا حجة في قول ~~أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيها أنه كم قولة لأبي بكر وعائشة ~~رضي الله عنها قد خالفتموها ( ( ( خالفتموهما ) ) ) فيها كقول أبي بكر ~~وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في الزكاة إن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ~~ذكر وكتركه التضحية وهو غني وكصيام عائشة أيام التشريق وقولها لا صيام لمن ~~لم يبيته من الليل وغير ذلك كثير جدا وثالثها أن هذا الخبر نفسه قد أوردناه ~~بخلاف هذه القصة ورابعها أن اللفظ الذي احتجوا به مخالف لقولهم جهارا بل ~~فيه إجارة ( ( ( إجازة ) ) ) هبة جزء من المشاع لغنية لأنه نحلها جداد ~~عشرين وسقا من ماله بالغابة ولا يخلو ذلك ضرورة من أحد وجهين إما أن يكون ~~نحلها من تلك النخل ما تجد منها عشرين وسقا أو نحلها عشرين وسقا محدودة ( ( ~~( مجدودة ) ) ) فهي إما عدة بأن ينحلها ذلك وهذا هو الأظهر وإما أنه نحلها ~~وأمضى لها ذلك المقدار وهو مجهول القدر والعدد والعين في مشاع فرأياه معا ~~بحضرة الصحابة جائزا ولا مخالف لهما منهم ولم يبطله أبو بكر لذلك فكذبوا في ~~قولهم صراحا وإنما أبطله أبو بكر بنص قوله لأنها لم تحزه فقط ولو جددته ~~وحازته لكان نافذا فعاد حجة عليهم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الحياء من الإيمان # فسقط كل ما موهوا به ولله تعالى الحمد # PageV09P150 قال أبو محمد فعدنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى قد حض على ~~الصدقة وفعل الخير والفضل وكانت الهبة فعل خير وقد علم عز وجل أن ms2977 في أموال ~~المحضوضين على الهبة والصدقة مشاعا وغير مشاع فلو كان تعالى لم يبح لهم ~~الصدقة والهبة في المشاع لبينه لهم ولما كتمه عنهم ومن حرم عن الله تعالى ~~أو أوجب ما لم ينص الله عز وجل على تحريمه وإيجابه على لسان رسوله صلى الله ~~عليه وسلم المأمور بالتبليغ والبيان فقد كذب على الله تعالى وافترى عليه ~~وهذا عظيم جدا فصح يقينا أن هبة المشاع والصدقة به وإجازته ( ( ( وإجارته ) ~~) ) ورهنه جائز كل ذلك فيما ينقسم وما لا ينقسم للشريك ولغيره للغني ( ( ( ~~وللغني ) ) ) والفقير ( ( ( وللفقير ) ) ) @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم ~~64 # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن قيس بن ~~أبي حازم قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبة شعر من الغنيمة ~~فقال يا رسول الله هبها لي فإنا أهل بيت نعالج الشعر فقال عليه الصلاة ~~والسلام نصيبي منها لك وهم يحتجون بالمرسل وبرواية شريك وإبراهيم بن ~~المهاجر فما صرفهم عن هذا الخبر وقد صح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها ~~قالت للقاسم بن محمد بن أبي بكر ولعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ~~بكر إني ورثت عن أختي عائشة مالا بالغابة وقد أعطاني معاوية بها مائة ألف ~~فهو لكما لأنهما لم يرثا من أم المؤمنين شيئا إنما ورثا أسماء وعبد الله بن ~~عبد الرحمن بن أبي بكر فهذه هبة لغنيين مكثرين مشاعة فعل ( ( ( وفعل ) ) ) ~~أسماء رضي الله تعالى عنها بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف لها منهم ~~مخالف وصدقات الصحابة على بنيهم وبني بنيهم بغلة أوقافهم أشهر من الشمس ~~صدقة أو هبة لأغنياء بمشاع وروينا من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده فذكر قصة حنين وطلب هو ( ( ( هوازن ) ) ) إذن عيالهم ~~وأبناءهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو ~~لكم فقال المهاجرون والأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وذكر ms2978 الحديث فهذه هبة مشاع وهم يحتجون بهذه الطريق إذا وافقت تقليدهم ~~والخبر الذي رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى قال أنا أبو خيثمة عن أبي ~~الزيير ( ( ( الزبير ) ) ) عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى ( ( ( فتلقى ) ) ) عيرا لقريش وزودنا جرابا من ~~تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة فهذه عطية تمر مشاعة # والحجة تقوم بما رويناه من طريق مسلم نا خلف بن هشام نا حماد بن زيد عن ~~غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أتيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى ~~وذكر الخبر فهذه هبة مشاع لم ينقسم وأما من النظر فليس إلا ملك صحيح ثم ~~تصرف فيما صح الملك فيه ولا مزيد فتملك الموهوب له والمتصدق عليه بالجزء ~~المشاع كما ملكه الواهب والمتصدق ولا فرق ألبتة وبتصرف ( ( ( ويتصرف ) ) ) ~~PageV09P151 الموهوب له والمتصدق والمكتري كما يتصرف فيه الواهب والمتصدق ~~والمكتري ووكلاؤهم ولا فرق وتكون يد المرتهن عليه كما هي عليه يد الراهن ~~ووكيله ولا فرق وهذا لا مخلص لهم منه أصلا وبالله تعالى التوفيق # 1634 # | مسألة وأما إذا أعطى شيئا غير معين من جملة أو عدد ( ( ( عددا ) ) ) ~~كذلك # كذلك أو وزنا كذلك أو كيلا كذلك فهو باطل لا يجوز مثل أن يعطي درهما من ~~هذه الدراهم أو دابة من هذه الدواب أو خمسة دنانير من هذه الدنانير أو رطلا ~~من هذا الدقيق أو صاعا من هذا التمر أو ذراعا من هذا الثوب وهكذا في كل شيء ~~والصدقة بكل هذا والهبة والإصداق والبيع والرهن والإجارة باطل كل ذلك سواء ~~فيما اختلفت أبعاضه أو لم تختلف لا لشريك ولا لغيره لا لغني ولا لفقير لأنه ~~لم يوقع الهبة ولا الصدقة ولا الإصداق ولا الرهن ولا الإجارة على شيء أبانه ~~من ملكه أو أوقع فيه حكم الرهن أو الإجارة فإذ ذلك كذلك فلم يخرج شيء ms2979 من ~~تلك الجملة عن ملكه ولا أوقع فيه حكما فلا شيء في ذلك وهذا هو أكل المال ~~بالباطل وهذا خلاف ما تقدم لأن الجزء المسمى متيقن أنه لا جزء إلا وفيه حظ ~~للمشتري أو المصدق أو الموهوب له أو المتصدق عليه أو المرتهن أو المستأجر ~~روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن الرجل يكون شريكا لأبيه ~~فيقول له أبوه لك مائة دينار من المال الذي بيني وبينك فقال الزهري قضى أبو ~~بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله وبه إلى معمر عن سماك بن ~~الفضل كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا يجوز من النحل إلا ما أفرد وعزل وأعلم # 1635 # | مسألة ومن أعطي شيئا من غير مسألة ففرض عليه قبوله # بعد ذلك إن شاء للذي وهبه له وهكذا القول في الصدقة والهدية وسائر وجوه ~~النفع برهان ذلك ما رويناه من طريق البزار نا إبراهيم بن سعيد الجوهري نا ~~سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن ابن ~~الساعدي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتاك من ~~هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فاقبله لا نعلم حديثا رواه أربعة من ~~الصحابة في نسق بعضهم عن بعض إلا هذا ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر أنا ابن ~~وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر يا رسول ~~الله أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو ~~تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا ~~تتبعه نفسك قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد ~~شيئا أعطيه # نا أحمد بن محمد بن PageV09P152 الجسور نا أحمد بن الفضل بن ms2980 بهرام ~~الدينوري نا محمد بن جرير الطبري نا الفضل بن الصباح نا عبد الله بن يزيد ~~نا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن ~~سعيد عن خالد بن عدي الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه ~~من أخيه معروف فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه # فهذه آثار متواترة لا يسع أحدا الخروج عنها وأخذ بذلك من الصحابة ابن عمر ~~كما ذكرنا آنفا وأبوه عمر بن الخطاب كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا ~~عمرو بن منصور وإسحاق بن منصور كلاهما عن الحكم بن نافع هو أبو اليمان نا ~~شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد ~~العزى أخبره أن عبد الله بن الساعدي ( ( ( السعدي ) ) ) أخبره أن عمر بن ~~الخطاب قال لي في خلافته ألم أحدث أنك تلى من أعمال الناس أعمالا فإذا ~~أعطيت العمالة كرهتها قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير فأريد أن تكون ~~عمالتي صدقة على المسلمين قال له عمر فلا تفعل ثم ذكر له خبره مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم نحو ما ذكرناه فهذا عمر ينهى عن رد ما أعطي المرء ومن طريق ~~حماد بن سلمة نا ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة قال ما أحد يهدي ~~إلي هدية إلا قبلهتا ( ( ( قبلتها ) ) ) فأما أن أسأل فلم أكن لأسأل ومن ~~طريق الحجاج بن المنهال نا مهدي بن ميمون نا واصل مولى أبي عيينة عن صاحب ~~له أن أبا الدرداء قال من آتاه الله عز وجل من هذا المال شيئا من غير مسألة ~~ولا إشراف فليأكله وليتموله ومن طريق الحجاج بن المنهال نا عبد الله بن ~~داود هو الخريبي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال رأيت هدايا المختار ~~تأتي ابن عباس وابن عمر فيقبلانها ومن طريق محمد بن المثنى نا أبو عاصم ~~الضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري عن ms2981 منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال ~~خذ من السلطان ما أعطاك # قال أبو محمد هذا من طريق الأثر وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو من ~~أعطاه سلطان أو غير سلطان كائنا من كان من بر أو ظالم من أحد ثلاثة أوجه لا ~~رابع لها إما أن يوقن المعطي أن الذي أعطى حرام وإما أن يوقن أنه حلال وإما ~~أن يشك فلا يدري أحلال هو أم حرام ثم ينقسم هذا القسم ثلاثة أقسام إما أن ~~يكون أغلب ظنه أنه حرام أو يكون أغلب ظنه أنه حلال وإما أن يكون كلا ~~الأمرين ممكنا على السواء فإن كان موقنا أنه حرام وظلم وغصب فإن رده فهو ~~فاسق عاص لله تعالى ظالم # لأنه يعين به ظالما على الإثم والعدوان بإبقائه عنده ولا يعين على البر ~~والتقوى في انتزاعه منه وقد نهى الله تعالى عن ذلك وأمره بخلاف ما فعل ~~بقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان @QE@ المائدة 2 # PageV09P153 ثم لا يخلو من أن يكون يعرف صاحبه الذي أخذ منه بغير حق أو ~~لا يعرفه فإن كان يعرفه فهنا زاد فسقه وتضاعف ظلمه وأتى كبيرة من الكبائر ~~وصار أظلم من ذلك الظالم لأنه قدر على رد المظلمة إلى صاحبها وعلى إزالتها ~~عن الظالم فلم يفعل بل أعان الظالم وأيده وقواه وأعان على المظلوم وإن كان ~~لا يعرف صاحبه فكل مال لا يعرف صاحبه فهو في مصالح المسلمين فالقول في هذا ~~القسم كالقول في الذي قبله سواء سواء إذ منع المساكين والفقراء والضعفاء ~~حقهم وأعان على هلاكهم وقوى الظالم بما لا يحل له وهذا عظيم جدا نعوذ بالله ~~منه فإن كان يوقن أنه حلال فإن الذي أعطاه مكتسب بذلك حسنات جمة بلا شك فهو ~~في رده عليه ما أعطاه غير ناصح له إذ منعه الحسنات الكثيرة وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ~~ولأئمة المسلمين وعامتهم فمن لم ينصح لأخيه المسلم في ms2982 دينه فقد عصى الله عز ~~وجل في ذلك ولعله إن رده لا يحضر المردود عليه بنية أخرى في بذله فيكون قد ~~حرمه الأجر وصد عن سبيل عن سبل الخير وإن كان لا يدري أحلال هو أم حرام ~~فهذه صفة كل ما يتعامل به الناس إلا في اليسير الذي يوقن فيه أنه حلال أو ~~أنه حرام فلو حرم أخذ هذا لحرمت المعاملات كلها إلا في النادر القليل جدا ~~وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقات ومعاملات فاسدة غير ~~مشهورة فما حرم عليه الصلاة والسلام قط من أجل ذلك أخذ مال يتعامل به الناس ~~إلا أن قوما من أهل الورع اتقوا ما الأغلب عندهم أنه حرام فما كان من هذا ~~القسم فهو داخل في باب وجوب النصيحة بأخذه فإن طابت نفسه عليه فحسن وإن ~~اتقاه فليتصدق به فيؤجر على كل حال فهذا برهان ظاهر لائح وبرهان آخر وهو أن ~~من الجهل المفرط والعمل في الدين بغير علم أن يكون المرء يستسهل بلا مؤنة ~~أخذ مال زيد في بيع يبيعه منه أو في إجارة يؤجر نفسه في عمل يعمله له ثم ~~يتجنب أخذ مال ذلك الزيد نفسه إذا أعطاه إياه طيب النفس به فهذا عجب عجيب ~~لا مدخل له في الورع أصلا لأنه إن كان يتقى كون ذلك المال خبيثا فقد أخذه ~~في البيع والإجارة فهذا يكاد يكون رياء مشوبا بجهل فإن قيل يكره المرء أخذه ~~قيل هذا خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة عن سنته نعوذ بالله ~~من هذا كما روينا من طريق البخاري نا محمد بن بشار نا محمد بن أبي عدي عن ~~شعبة عن سليمان هو الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ~~ومن رغب عن سنته فما وفق لخير صح أنه عليه الصلاة والسلام قال من رغب عن ~~سنتي فليس مني ms2983 # PageV09P154 قال أبو محمد وكان مالك والشافعي لا يردان ما أعطيا ولا ~~يسألان أحدا شيئا فإن احتج المخالف بحديث الصعب بن جثامة إذ أهدى إلي النبي ~~صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم # وبما روينا من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن لا أقبل هبة إلا من ~~قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي # ومن طريق أبي داود نا محمد بن عمرو الرازي ( ( ( والرازي ) ) ) نا سلمة ~~بن الفضل نا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أقبل بعد يومي ~~هذا من أحد هدية إلا أن يكون من مهاجري قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي # وبما رويناه من طريق البخاري نا محمد بن يوسف نا الأوزاعي عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة ~~حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ~~وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت ~~يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا شيئا حتى أفارق الدنيا ~~فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر ~~دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر يا معشر المسلمين إني أعرض ~~عليه حقه الذي قسمه الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم ~~أحدا من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي # وبما رويناه من طريق أبي ذر أنه قال للأحنف بن قيس وقد سأله الأحنف عن ~~العطاء ms2984 فقال له أبو ذر خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فلا ~~تأخذه فكل هذا لا حجة لهم فيه أما حديث لقد هممت أن لا أقبل هبة فإن سعيد ~~بن أبي سعيد لا يخلو إما أن يكون سمعه من أبي هريرة أو لم يسمعه فإن كان لم ~~يسمعه فهو منقطع وإن كان سمعه فإنما فيه أنه عليه السلام هم بذلك لا أنه ~~أنفذه وهو موافق لمعهود الأصل لأن الأصل كان أن المعطي مخير إن شاء قبل وإن ~~شاء رد وحديث عمر رضي الله عنه وارد بإبطال الحال الأول ولا شك في ذلك حين ~~أمره عليه الصلاة والسلام بقبول ما جاء من المال من غير مسألة ولا إشراف ~~نفس فصح أن هذا الهم قد صح نسخه بيقين لامرية فيه فمن ادعى أن الموقن نسخه ~~قد دعا ونسخ الناسخ فقد ادعى الباطل وما لا علم له به وحاش لله من جواز ذلك ~~في الدين إذ لو كان ذلك لما علمنا صحيح الدين من سقيمه فيه ولا ما يلزمنا ~~مما لا يلزمنا ومعاذ الله من هذا فبطل PageV09P155 التعلق بهذا الخبر جملة ~~وأما الآخر لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية فرواية سلمة بن الفضل الأبرش ~~وهو ساقط مطرح فبطل التعلق به جملة # وأما حديث الصعب بن جثامة فقد بين عليه الصلاة والسلام السبب الذي من ~~أجله رده وهو كونهم محرمين وهذا بعض الأحوال التي عمها حديث عمر فهو مستثنى ~~منه وكذلك نقول إن المحرم إذا أهدي له صيد فهو مخير في قبوله ورده وهكذا ~~روينا عن عائشة أم المؤمنين وابن عمر أنهما كانا يقبلان الهدايا ويردان ~~الصيد إن أهدي لهما وهما محرمان وأما حديث حكيم فبين جدا لأنه لما سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول فيمن أخذ المال بإشراف نفس ما قال من أنه لا ~~يبارك له فيه وعلم من نفسه الإشراف إلى المال لم يستجز أخذه وهكذا نقول إنه ~~إنما يلزم أخذه من كان غير مشرف النفس ms2985 إليه # وبرهان ذلك إخباره عن نفسه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم ~~سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه كذا جاء في بعض الروايات حتى خاطبه بما خاطبه ~~به وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أعطي ~~النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام يوم حنين عطاء فاستقله فزاده ثم ذكر ~~الحديث المذكور وهذا غاية إشراف النفس وروينا من طريق أبي داود الطيالسي نا ~~ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فألحفت في المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر ~~مسألتك يا حكيم إن هذا المال حلو خضر وذكر الحديث فهذا بيان لائح ولا يجوز ~~أن يظن بحكيم رضي الله عنه غير هذا وأما قول أبي ذر فصحيح لأن ما أعطي ~~المرء وطلب عوضا منه فحرام عليه أخذه وإنما يلزم أخذ ما أعطي دون شرط فاسد ~~روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد ~~الله المرهبي عن عبد الله بن مسعود أن رجلا سأله فقال لي جار يأكل الربا ~~وأنه لا يزال يدعوني فقال له ابن مسعود مهناه لك وإثمه عليك قال سفيان إن ~~عرفته بعينه فلا تأكله # قال أبو محمد صدق سفيان الأكل غير الأخذ لما عرف أن عينه حرام لأنه يقدر ~~في أخذه على أن يؤدي فيه ما افترضه الله تعالى عليه من إيصاله إلى أهله ~~وإزالته عن المظالم ولا يقدر على ذلك في الأكل ففرض عليه اجتناب أكله ومن ~~طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن الزبير هو ابن الخريت عن ~~سلمان الفارسي قال إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل ~~فدعاك إلى طعام فاقبله فإنه مهناه لك وإثمه عليه وبه إلى عبد الرزاق عن ~~معمر قال كان عدي بن أرطاة هو عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل ms2986 يوم بجفان ~~ثريد فيأكل الحسن منها ويطعم أصحابه قال وبعث عدي PageV09P156 إلى الحسن ~~والشعبي وابن سيرين فقبل الحسن والشعبي ورد ابن سيرين قال وسئل الحسن عن ~~طعام الصيارفة فقال قد أخبركم الله تعالى عن اليهود والنصارى أنهم يأكلون ~~الربا وأحل لكم طعامهم وبه إلى معمر عن منصور بن المعمتر ( ( ( المعتمر ) ) ~~) قلت لإبراهيم النخعي عريف لنا يهمط ويصيب من الظلم فيدعوني فلا أجيبه ~~فقال إبراهيم الشيطان عرض بهذا ليوقع عداوة وقد كان العمال يهمطون ويصيبون ~~ثم يدعون فيجابون قلت له نزلت بعامل فنزلني وأجازني قال أقبل قلت فصاحب ربا ~~فقال أقبل ما لم تره بعينه قالعلي وهكذا أدركنا من يوثق بعلمه وبالله تعالى ~~التوفيق # 1636 # | مسألة ولا تحل الرشوة وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل أو # ولاية أو ليظلم له إنسان فهذا يأثم المعطي والآخذ فأما من منع من حقه ~~فأعطي ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي وأما الآخذ فآثم وفي كلا ~~الوجهين فالمال المعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان كالغصب ولا ~~فرق ومن جملة هذا ما أعطيه أهل دار الكفر في فداء الأسرى وفي كل ضرورة وكل ~~هذا متفق عليه إلا ملك أهل دار الكفر ما أخذوه في فداء الأسير وغير ذلك فإن ~~قوما قالوا قد ملكوه وهذا باطل لأنه قول لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ~~ولا نظر وقولنا في هذا قول الشافعي وأبي سليمان وغيرهما برهان صحة قولنا ~~قول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم @QE@ النساء 29 فنسأل من خالفنا أبحق أخذ الكفار ما أخذوا منا في ~~الفداء وغيره أم بباطل فمن قولهم بالباطل ولو قالوا غير ذلك كفروا وفي هذا ~~كفاية لأنه خطاب لجميع الجن والإنس للزوم ( ( ( وللزوم ) ) ) الدين لهم ~~وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأمواكم ( ( ( وأموالكم ) ) ) ~~عليكم حرام # فإن قيل لم أبحتم إعطاء المال في دفع الظلم وقد رويتم من طريق أبي هريرة ~~قال جاء رجل إلى ms2987 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن جاء ~~رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال ~~أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال فهو في النار # وبالخبر المأثور لعن الله الراشي والمرتشي # قال أبو محمد خبر لعنة الراشي إنما رواه الحارث بن عبد الرحمن وليس ~~بالقوي وأيضا فإن المعطي في ضرورة دفع الظلم ليس راشيا وأما الخبر في ~~المقاتلة فهكذا نقول من قدر على دفع الظلم عن نفسه لم يحل له إعطاء فلس فما ~~فوقه في ذلك وأما من عجز فالله تعالى يقول @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا ~~وسعها @QE@ البقرة 286 # وقال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فسقط عنه فرض ~~المقاتلة والدفاع وصار في حد الإكراه على ما أعطي في ذلك وقد قال ~~PageV09P157 رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه وقد ذكرناه بإسناده فيما سلف من ديواننا هذا والحمد لله رب ~~العالمين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي موسى الأشعري ~~أطعموا الجائع وفكوا العاني وهذا عموم لكل عان عند كل كافر أو مؤمن بغير حق ~~روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر قال معمر عن الحسن البصري ~~وقال سفيان عن إبراهيم النخعي ثم اتفق الحسن وإبراهيم قالا جميعا ما أعطيت ~~مصانعة على مالك ودمك فإنك فيه مأجور وبالله تعالى التوفيق # 1637 # | مسألة وأما من نصر آخر في حق أو دفع عنه ظلما # ذلك عطاء فأهدي إليه مكافأة فهذا حسن لا نكرهه لأنه من جملة شكر المنعم ~~وهدية بطيب نفس وما نعلم قرآنا ولا سنة في المنع من ذلك وقد روينا عن علي ~~وابن مسعود المنع من هذا ولا نعلم برهانا يمنع منه وبالله تعالى التوفيق # 1638 # | مسألة ولا يحل السؤال تكثرا إلا لضرورة فاقة أو لمن تحمل حمالة # فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته هو ms2988 وأهله مما لا بد لهم منه من أكل ~~وسكنى وكسوة ومعونة فإن لم يفعل فهو ظالم فإن مات في تلك الحال فهو قاتل ~~نفسه وأما من طلب غير متكثر فليس مكروها وكذلك من سأل سلطانا فلا حرج في ~~ذلك روينا من طريق مسلم حدثني أبو الطاهر أخبرني عبد الله بن وهب أخبرني ~~الليث هو ابن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة ابن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي ~~يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم # ومن طريق مسلم نا أبو كريب نا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم ~~تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر # ومن طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب ( ( ( ~~رئاب ) ) ) حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخارق الهلالي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ~~ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته ~~جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أوقال سدادا من ~~عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوت ثلاثة من ذوي الحجى ( ( ( الحج ) ) ) من ~~قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ~~أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها PageV09P158 ~~صاحبها سحتا # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمود بن غيلان قال نا وكيع نا سفيان عن عبد ~~الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المسألة كد يكد الرجل بها وجهه إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في ~~أمر ( ( ( الأمر ) ) ) لا بد له منه # فهذا نص ما قلنا ms2989 حرفا بحرف ولله الحمد ومن طريق النظر أننا قد ذكرنا في ~~كتاب الزكاة من ديواننا هذا وجوب قيام ذوي الفضل من المال بمن لا مال معه ~~يقوم منه بنفسه وعياله فإذ ذلك كذلك فالمحتاج إنما يسأل حقه الواجب ودينه ~~اللازم الذي على الحاكم أن يحكم له به وله أخذه كيف قدر إن منعه فلا غضاضة ~~عليه في ذلك وأما السلطان فليس يسأل من ماله شيء إنما بيده أموال المسلمين ~~فلا حرج على المسلم أن يسأله ( ( ( يسأل ) ) ) من أموال المسلمين الذين هو ~~أحدهم وأما سؤال غير المتكثر فقد ذكرنا في كتاب الحجقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأبي قتادة وأصحابه في الحمار الذي عقروه معكم منه شيء فقلت نعم ~~فناولته العضد فأكلها حتى ( ( ( حثى ) ) ) نفذها وهو محرم # وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري الذي رقي على قطيع من ~~الغنم اقتسموا واضربوا لى بسهم معكم . # | 1639 - مسألة واعطاء الكافر مباح وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى ~~المسلم روينا من طريق البخاري # نا سهل بن بكار نا وهيب هو ابن خالد عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن ~~أبي حميد الساعدي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ~~ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا ومن طريق البخاري ~~نا عبيد بن إسماعيل نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي ~~بكر قالت قدمت أمي علي وهي مشركة فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال صلي أمك # ومن طريق مسلم نا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر # فإن قيل فأين أنتم عما رويتم من طريق ابن الشخير عن عياض بن حمار أنه ~~أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقال أسلمت قلت لا قال إني ~~نهيت عن زبد المشركين # ومن ms2990 طريق الحسن عن عياض بن حمار مثله وقال فأبى أن يقبلها قال الحسن زبد ~~المشركين رفدهم قلنا هذا منسوخ بخبر أبي حميد الذي ذكرنا لأنه كان في تبوك ~~وكان إسلام عياض قبل تبوك وبالله تعالى التوفيق # 1640 # | مسألة لا تقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك إثما زائدا # رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فكلما تصرف في الحرام فقد زاد معصية وإذا زاد معصية زاد إثما قال الله ~~تعالى @QB@ من يعمل سوءا يجز به @QE@ النساء 123 # 1641 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يمن بما فعل من خير # وعومل بالمساءة فله أن يعدد إحسانه قال الله عز وجل @QB@ لا تبطلوا ~~صدقاتكم بالمن والأذى @QE@ PageV09P159 البقرة 264 # روينا من طريق شعبة سمعت سليمان هو الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن ~~الحر عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم ~~القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى والمسبل ~~إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة # ومن طريق مسلم نا شريح بن يونس نا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن ~~عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد لما فتح رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن ~~يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فقال يا ~~معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ~~ومتفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله أمن فقال ألا تجيبونني أما ~~إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكان من الأمر كذا أشياء ذكر عمرو أنه لا ~~يحفظها فهذا موضع إباحة تعديد الإحسان وبالله تعالى التوفيق # 1642 # | مسألة وهبة المرأة ذات الزوج والبكر ذات الأب واليتيمة والعبد # في البيوع والمريض مرض موته أو مرض غير موته وصدقاتهم كهبات الأحرار ~~واللواتي لا أزواج لهن ولا آباء كهبات الصحيح ولا فرق وقد ms2991 ذكرنا برهان ذلك ~~فيما سلف من كتابنا # وجملة ذلك أن الله تعالى ندب جميع البالغين المميزين إلى الصدقة وفعل ~~الخير وإنقاذ نفسه من النار وكل من ذكرنا متوعد بلا خلاف من أحد فلا يحل ~~منعهم من القرب إلا بنص ولا نص في ذلك وبالله تعالى التوفيق # | 1643 - مسألة والصدقة التطوع ( ( ( للتطوع ) ) ) على الغنى جائزة # على ( ( ( وعلى ) ) ) الفقير ولا تحل لأحد من بني هاشم والمطلب ابني عبد ~~مناف ولا لمواليهم حاش الحبس فهو حلال لهم ولا تحل صدقة التطوع على من أمه ~~منهم إذا لم يكن أبوه منهم وأما الهبة والهدية والعطية والإباحة والمنحة ~~والعمري والرقبى فكل ذلك حلال لبني هاشم والمطلب ومواليهم هذا كله لا خلاف ~~فيه حاش دخول بني المطلب فيهم وحاش دخول الموالي فيهم وحاش جواز صدقة ~~التطوع لهم فإن قوما أجازوها لهم روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا ~~شعبة نا الحكم هو ابن عتينة ( ( ( عتيبة ) ) ) عن ابن أبي رافع هو عبيد ~~الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم ~~على الصدقة فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم # فهذا عموم لكل صدقة ومن طريق أبي داود نا مسدد نا هشيم عن محمد بن إسحاق ~~عن الزهري PageV09P160 عن سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال له إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ~~وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه فإن قيل قد صح قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كل معروف صدقة فإن أخذتم بظاهر هذا الخبر فامنعوهم من كل بر ~~وهذا مالا يقوله أحد ولا أنتم وإلا فلا تمنعوهم إلا ما اتفق عليه أنه لا ~~يحل لهم وهو صدقة الفرض فقط قلنا قوله عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة ~~قد خصه عطاؤه لبني هاشم كالبعير الذي أعطي عليا من النفل ms2992 من الخمس ومن ~~المغنم وسائر هباته عليه الصلاة والسلام لهم فوجب خروج ذلك بدليله ووجدنا ~~كل معروف وإن كان يقع عليه اسم صدقة فله اسم آخر يخصه كالقرض والهبة ~~والهدية والإباحة والحمالة والضيافة والمنحة وسائر أسماء وجوه البر ووجدنا ~~الصدقة التطوع ليس لها اسم غيرالصدقة وقد صح أن الصدقة محرمة على آل محمد ~~صلى الله عليه وسلم ومواليهم فوجب ضرورة أن تكون الصدقة التطوع حراما عليهم ~~لأنها هي الصدقة التي لا اسم لها غير الصدقة ولا خلاف في تحريم الصدقة ~~المفروضة عليهم وهي الزكاة فإن قيل فقد رويتم من طريق أبي داود نا محمد بن ~~عبيد المحاربي نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى ~~ابن عباس عن ابن عباس قالبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاه ~~إياها من الصدقة قلنا هذا صحيح ولا يخلو من أحد وجهين أحدهما وهو ظاهر ~~الخبر أن ابن عباس هو المعطي لتلك الإبل من صدقة لازمة له فبعثه عليه ~~الصلاة والسلام فيها إلى حيث يجمع إبل الصدقة والثاني أنه حتى لو صح أنه ~~عليه الصلاة والسلام هو أعطى تلك الإبل لابن عباس وليس ذلك في الخبر لكان ~~ذلك منسوخا بتحريم الصدقة عليهم لأن تحريم الصدقة عليهم هو الرافع لمعهود ( ~~( ( المعهود ) ) ) الأصل وللحال الأول بلا شك من إباحة الصدقة لهم كسائر ~~الناس ومن ادعى عود المنسوخ ناسخا فقد كذب إلا أن يشهد له نص بين بذلك وأما ~~الغني فقد روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما سالا النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الصدقة فقال إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب قلنا هذا الخبر وكل ~~ما جاء بهذا اللفظ فإنما هو على الصدقة المفروضة التي حرمت على الأغنياء ~~إلا من خصه النص منهم منالعاملين عليها @QB@ والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ~~والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل @QE@ التوبة 60 فقط # برهان ms2993 ذلك ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني عمران بن بكار حدثني علي ~~بن عياش نا شعيب هو ابن أبي حمزة حدثني أبو الزناد حدثني عبد الرحمن الأعرج ~~أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه ~~قال رجل لأتصدقن PageV09P161 بصدقة فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق ~~على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد ~~زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن ~~بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غنى ~~فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك ~~فقد تقبلت وذكر الخبر فهذا بيان في جواز الصدقة على الغنى . والصالح . # | 1644 - مسألة وللعبد أن يتصدق من مال سيده # بما لا يفسد واستدركنا في تصدق العبد الخبر الذي قد ذكرناه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك # وروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا حاتم هو ابن إسماعيل عن يزيد ~~بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى آبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما ~~فجاءني مسكين فأطعمته فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فدعاه فقال لم ضربته فقال يطعم طعامي بغير أن آمره فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب كلهم عن ~~حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي شيئا قال نعم والأجر ~~بينكما ( نصفان ) # قال أبو محمد لا يخلو مال العبد من أن يكون له كما نقول نحن أو يكون ~~لسيده كما يقولون فإن كان ماله فصدقة المرء من ماله فعل حسن مندوب إليه وإن ~~كان لسيده فهذا نص جلي بإباحة الصدقة له ms2994 منه فليعضدوا بالجندل وقد بينا أن ~~قوله تعالى @QB@ عبدا مملوكا لا يقدر على شيء @QE@ النحل 75 ليس بضرورة ~~العقل والحس في كل مملوك لأننا نراهم لا يعجزون عن شيء مما يعجز عنه الحر ~~فصح أنه تعالى إنما عنى بعض العبيد ممن هذه صفته كم قال تعالى @QB@ ضرب ~~الله مثلا عبدا ( ( ( رجلين ) ) ) مملوكا ( ( ( أحدهما ) ) ) لا يقدر على ~~شيء @QE@ النحل 76 وليس كل أبكم كذلك فصح أنه تعالى أراد من البكم من هذه ~~صفته ويلزمهم على هذا أن يسقطوا عنه الصلاة والوضوء والغسل والصيام إذا كان ~~عندهم لا يقدر على شيء فإن قالوا هذه أعمال أبدان قلنا قد تركتم احتجاجكم ~~بظاهر الآية بعد وأتيتم بدعوى في الفرق بين أعمال الأبدان وأعمال الأموال ~~بلا برهان والحج عمل بدن فألزموه إياه فإن قالوا قد يجبر بالمال قلنا ~~فأسقطوا عنه الصوم بهذا الدليل السخيف لأنه يجبر بالمال من عتق المكفر ~~وإطعامه وبالله تعالى التوفيق PageV09P162 # # | الاباحة # # | 1645 - مسألة والاباحة جائزة في المجهول بخلاف العطية # . والهدية والصدقة والعمرى والرقبى والحبس وغير ذلك وذلك كطعام يدعى إليه ~~قوم يباح لهم أكله ولا يدرى كم يأكل كل واحد وهذا منصوص من عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأمره بإجابة الدعوة والأكل فيها وكأمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من شاء أن يقتطع إذ نحر الهدي وكأمره عليه الصلاة والسلام ~~المرسل بالهدي إذا عطب أن ينحره ويخلي بينه وبين الناس ونحو هذا وبالله ~~تعالى التوفيق 1646 # | مسألة وجائز للمرء أن يأكل من بيت والده ووالدته وابنه وابنته وأخيه # وأخته شقيقتين أو لأب أو لأم وولد ولده وجده وجدته كيف كانا وعمه وعمته ~~كيف كانا وخاله وخالته كيف كانا وصديقه وما ملك مفاتحه سواء رضي من ذكرنا ~~أو سخط أذنوا أو لم يأذنوا وليس له أن يأكل الكل برهان ذلك قول الله تعالى ~~في نص القرآن وقوله تعالى @QB@ من بيوتكم أو بيوت آبائكم @QE@ النور 61 نص ~~ما قلنا لأن من للتبعيض وقوله عليه الصلاة والسلام إن ولد أحدكم من ms2995 كسبه ~~وإن أطيب ما أكل أحدكم من كسبه # # | المنحة # # | 1647 - مسألة والمنحة جائزة وهي في المحتلبات فقط # يمنح المرء ما يشاء من إناث حيوانه من شاء للحلب وكدار يبيح سكناها ودابة ~~يمنح ركوبها وأرض يمنح ازدراعها وعبد يخدمه فما حازه الممنوح من كل ذلك فهو ~~له لا طلب للمانح فيها وللمانح أن يسترد عين ما منح متى شاء سواء عين مدة ~~أو لم يعين أشهد أو لم يشهد لأنه لا يحل مال أحد بغير طيب نفسه إلا بنص ولا ~~نص في هذا وتعيينه المدة عدة وقد ذكرنا أنالوعد لا يلزم الوفاء به فيباب ~~النذور والأيمان من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته # والإزراع والإسكان والإفقار والإمتاع والإطراق والإخدام والإعراء ~~والتصيير حكم ما وقع بهذه الألفاظ كحكم المنحة في كل ما ذكرنا سواء سواء ~~ولا فرق وهذا كله قول أبي حنيفة والشافعي وداود وجميع أصحابهم فالإزراع ~~يكون في الأرض يجعل المرء لآخر أن يزرع هذه الأرض مدة يسميها أو طول حياته ~~والإسكان يكون في البيوت وفي الدور والدكاكين كما ذكرنا والإفقار يكون في ~~الدواب التي تركب والإطراق يكون في الفحول تحمل على الإناث PageV09P163 ~~والإخدام يكون في الرقيق الذكور والإناث والإمتاع يكون في الأشجار ذوات ~~الحمل وفي الثياب وفي جميع الأثاث وكذلك التصيير وكذلك الجعل والإعراء يكون ~~في حمل النخل فكل هذا ما قبضه المجعول له ذلك فلا رجوع لصاحب الرقبة فيه ~~وما لم يقبضه المجعول له كل ذلك فلصاحب الرقبة استرجاع رقبة ماله ومنع ~~المجعول له مما جعل له روينا من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنحة ( ( ( المنيحة ) ) ) ~~اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تروح بإناء وتغدو بإناء # وقد ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها ~~أخاه # ومن طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف نا ابن وهب نا يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب عن أنس بن مالك قال قدم المهاجرون المدينة من ms2996 مكة وليس بأيديهم شيء ~~وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار رضي الله عنهم على أن ~~يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة وكانت أم سليم أم أنس بن ~~مالك أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فأعطاهن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد فلما فرغ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ~~ثمارهم فرد عليه السلام إلى أم سليم عذاقها وأعطى عليه الصلاة والسلام أم ~~أيمن مكانهن من حائطه وأما الارتجاع متى شاء فإنه لم يهب الأصل ولا الرقبة ~~فلا يجوز من ماله إلا ما طابت به نفسه فما دام طيب النفس فيما يحدث الله ~~تعالى في ماله فهو جائز عليه فإذا أحدث الله تعالى شيئا في ماله لم تطب به ~~نفسه فهو ماله حرام على غيره بقوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم ~~عليكم حرام وإنما طيب النفس حين وجود الشيء لا قبل خلقه وبالله تعالى ~~التوفيق # # | العمرى والرقبى # 1648 # | مسألة العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة # يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها إن شاء وتورث عنه ولا ترجع إلى ~~المعمر ولا إلى ورثته سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط وشرطه لذلك ليس ~~بشيء والعمرى هي أن يقول هذه الدار وهذه الأرض أو هذا الشيء عمرى لك أو قد ~~أعمرتك إياها أو هي لك عمرك أو قال حياتك أو قال رقبى لك أوقد أرقبتكها كل ~~ذلك سواء وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم وبعض أصحابنا وهو قول ~~طائفة من السلف كما روينا من طريق وكيع نا شريك عن عبد الله بن محمد بن ~~الحنفية عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب العمرى بتات ومن خير PageV09P164 ~~فقد طلق ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر ~~المدرى عن زيد بن ثابت قال العمرى للوارث ومن طريق معمر عن أيوب السختياني ~~عن ms2997 نافع سأل رجل ابن عمر عمن أعطى ابنا له بعيرا حياته فقال ابن عمر هو له ~~حياته وموته ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن طاوس عن ~~ابن عباس قال من أعمر شيئا فهو له ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن سعيد ~~عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال العمرى والرقبى ~~سواء ومن طريق وكيع نا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال علي بن أبي ~~طالب العمرى والرقبى سواء وصح أيضا عن جابر بن عبد الله في أحد قوليه من ~~أعمر شيئا فهو له أبدا وعن شريح وقتادة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاوس ~~وإبراهيم النخعي روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم أنا المغيرة بن ~~مقسم قال سألت إبراهيم النخعي عمن أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن والمسكن ~~قال ترجع إلى ورثة المسكن فقلت أليس يقال من ملك شيئا حياته فهو لورثته من ~~بعده فقال إبراهيم إنما ذلك في العمرى وأما السكنى والغلة والخدمة فإنها ~~ترجع إلى صاحبها وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي والأوزاعي ووكيع وأحد ~~قولي الزهري إلا أن عطاء والزهري قالا إن جعل العمرى بعد المعمر في وجه من ~~وجوه البر أو لإنسان آخر غير نفسه نفذ ذلك كما جعله وقالت طائفة العمرى هبة ~~صحيحة إذا أعمرها له ولعقبه فأماإن لم يقل له ولعقبه فهي راجعة إلى المعمر ~~أو إلى ورثته إذا مات المعمر وهو قول صح عن جابر بن عبد الله وعروة بن ~~الزبير وأحد قولي الزهري وبه يقول أبو ثور وبعض أصحابنا وقالت طائفة العمرى ~~راجعة إلى المعمر أو إلى ورثته على كل حال فإن قال أعمرتك هذا بشيء لك ~~ولعقبك كانت كذلك فإذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته ~~وهو قول روى عن القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو قول مالك والليث # قال أبو محمد فنظرنا فيما احتج به من ذهب مذهب ms2998 مالك فوجدناهم يذكرون قول ~~الله تعالى @QB@ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها @QE@ هود 61 # وقال تعالى @QB@ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها @QE@ مريم 40 قالوا فكان ~~كذلك كل من أعمل ( ( ( أعمر ) ) ) عمرى وذكروا الخبر المسلمون عند شروطهم # وادعوا ما رويناه من طريق ابن وهب بلغني عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ~~بن أبي بكر الصديق أن عائشة أم المؤمنين كانت تعمر بني أخيها حياتهم فإذا ~~PageV09P165 انقرض أحدهم قبضت مسكنه فورثنا نحن ذلك كله اليوم عنها ما نعلم ~~لهم شيئا غير هذا أصلا وكله لا حجة لهم فيه أما خبر عائشة رضي الله عنها ~~فباطل وهذه آفة المرسل والذي لا شك فيه أن عبد الرحمن بن القاسم وأباه ~~القاسم وجده محمد ( ( ( محمدا ) ) ) لم يرثوا عائشة ولا صار إليهم بالميراث ~~عنها قيمة خردلة لأن محمدا قتل في حياتها قبل موتها بنحو عشرين سنة وإنما ~~ورثها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فقط لأنه كان ابن شقيقها فحجب ~~القاسم بن محمد وقد ذكرنا ذلك في باب هبة المشاع قبل هذا الباب بأوراق ولو ~~صح ذلك عنها لكان قد خالفها ابن عباس وابن عمر وجابر وزيد بن ثابت وعلي بن ~~أبي طالب على ما أوردنا آنفا وأما المسلمون عند شروطهم فخبر فاسد لأنه إما ~~عن كثير بن زيد وهو هالك وإما مرسل ثم لو صح لكانوا أول مخالفين له لأنهم ~~يبطلون من شروط الناس أكثر من ألف شرط كمن باع بشرط أن يقيله إلى يومين # وكمن باع أمة بشرط أن لا يبيعها وكمن باع بخيار إلى عشرين سنة وكمن نكح ~~على أن تنفق هي عليه وغير ذلك فكيف وهذا الشرط يعني رجوع العمرى إلى المعمر ~~أو إلى ورثته شرط قد جاءت السنة نصا بإبطاله كما نذكر بعد هذا إن شاء الله ~~تعالى واحتجاجهم بالآية ههنا أبعد شيء من التوفيق لوجوه أولها أنهم قاسوا ~~حكم الناس على حكم الله تعالى فيهم وهذا باطل لأن الله تعالى يقتل الناس ~~ولا ملامة عليه ويجيعهم ms2999 ويعذبهم بالمرض ولا ملامة عليه ولا يجوز عند أحد ~~قياس المخلوق على الخالق وثانيها أنهم موهوا وقلبوا لأن ( ( ( لنا ) ) ) ~~الآية لأننا لم ننازعهم فيمن أعمر آخر مالا له ولم يقل الله تعالى قد ~~أعمرتكم الأرض إنما قال إنه استعمرنا فيها بمعنى أنه عمرنا بالبقاء فيها ~~مدة وليس هذا من العمرى في ورد ولا صدر وثالثها أن هذه الآية لو جعلناها ~~حجة عليهم لكان ذلك أوضح مما موهوا به وهو أن الله تعالى بلا شك أباح لنا ~~بيع ما ملكنا من الأرض وجعلها لورثتنا بعدنا وهذا هو قولنا في العمرى لا ~~قولهم فظهر فساد ما يأتون به علانية وبطل هذا القول يقينا وهذا مما خالفوا ~~فيه كل ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم وجمهور العلماء ومرسلات كثيرة # ثم نظرنا في القول الثاني الذي هو قول عروة وأبي ثور فوجدناهم يحتجون بما ~~روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن ~~عوف عن جابر قال إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها # قال أبو محمد لم نجد لهم حجة غير هذا ولا حجة لهم فيه لأن المسند منه إلى ~~PageV09P166 رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أن العمرى التي أجازها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك وأما باقي لفظ الخبر ~~فمن كلام جابر ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف ~~جابرا ههنا ابن عباس وابن عمر وغيرهما كما ذكرنا قبل فإنما في هذا الخبر ~~حكم العمرى إذا قال المعمر هي لك ولعقبك فقط وبقي حكمه إذا لم يقل هذا ~~الكلام لا ذكر له في هذا الخبر فوجب طلبه من غيره وبالله تعالى التوفيق # فسقط هذا القول أيضا فلم يبق إلا قولنا فوجدنا ما روينا من طريق مسلم نا ~~محمد بن رافع ( ( ( نافع ) ) ) نا ms3000 ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة ولا يجوز للمعطى ~~فيها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت ~~المواريث شرطه ومن طريق أبي داود نا أحمد بن أبي الحواري نا الوليد هو ابن ~~مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن جابر بن عبد الله أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرى فهي له ولعقبة يرثها من يرثه من ~~عقبه # ومن طريق أحمد بن شعيب نا إسماعيل هو ابن علية عن محمد هو ابن عمرو بن ~~علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له ومن طريق سعيد بن منصور ~~نا أبو معاوية عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ~~مثله مرسلا ومن طريقأبي داود نا النفيلي هو عبد الله بن محمد قال قرأت على ~~معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدرى عن زيد بن ثابت قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره حياته ومماته ولا ترقبوا ~~فمن أرقب شيئا فهو سبيله # قال علي هكذا رويناه بضم الميم الأولى من معمرهوفتح ( ( ( معمر ) ) ) ~~الميم الثانية ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ~~عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا فهو ~~لورثته # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن حرب نا أبو معاوية عن حجاج هو ابن ~~محمد عن أبي الزبير عن طاوس ms3001 عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في ~~قيئه # فهذه آثار متواترة زائدة على ما في رواية معمر فلم يسع أحدا الخروج عنها ~~وليس هذا الحكم إلا في الإعمار والإرقاب كما جاء النص وأما الإسكان فيخرجه ~~متى شاء لأنها عدة فيما لم يجزه من السكنى بعد وبالله تعالى التوفيق ~~PageV09P167 # # | العارية # # | 1649 - مسألة والعارية جائزة وفعل حسن # وهي إباحة منافع بعض الشيء كالدابة للركوب والثوب للباس والفأس للقطع ~~والقدر للطبخ والمقلى للقلو والدلو والحبل والرحى للطحن والإبرة للخياطة ~~وسائر ما ينتفع به ولا يحل شيء من ذلك إلى أجل مسمى لكن يأخذ ما أعار متى ~~شاء ومن سألها إياه محتاجا ففرض عليه إعارته إياه إذا وثق بوفائه فإن لم ~~يأمنه على إضاعة ما يستعير أو على جحده فلا يعره شيئا أما كونها فرضا كما ~~ذكرنا فلقول الله تعالى @QB@ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين ~~هم يراؤون ( ( ( يراءون ) ) ) ويمنعون الماعون @QE@ الماعون 4 7 فتوعد عز ~~وجل من منع الماعون بالويل روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا حجاج ~~بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود ~~في قوله تعالى @QB@ ويمنعون الماعون @QE@ الماعون 7 # قال هو العواري القدر الدلو ( ( ( والدلو ) ) ) والميزان ومن طريق ابن ~~أبي شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ~~مسعود قال الماعون ما تعاوره الناس بينهم الفأس والقدر وأشباهه ومن طريق ~~يحيى بن سعيد القطان عن جابر بن صبح حدثتني أم شراحيل قالت قالت أم عطية ~~إذهبي إلى فلانة فأقرئيها السلام وقولي لها إن أم عطية توصيك بتقوى الله عز ~~وجل ولا تمنعي الماعون قالت فقلت ما الماعون فقالت لي هبلت هي المهنة ~~يتعاطاها الناس بينهم ومن طريق يحيى بن سعيد أيضا وعبد الرحمن بن مهدي قال ~~ابن مهدي عن سفيان الثوري وقال يحيى عن شعبة ثم ms3002 اتفقا عن أبي إسحاق السبيعي ~~عن سعيد بن عياض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الماعون منع ~~القدر والفأس والدلو ومن طريق ابن علية وسفيان الثوري كلاهما عن ابن أبي ~~نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في تفسير الماعون @QB@ ويمنعون الماعون @QE@ ~~الماعون 7 المذكور في الآية قال ابن عطية في روايته متاع البيت وقال سفيان ~~في روايته هي العارية والمعنى واحد ورويناه أيضا عن علي بن أبي طالب من ~~طريق ابن أبي شيبة عن ابن علية عن ليث عن أبي إسحاق وهؤلاء كلهم حجة في ~~اللغة وروينا عن ابن عمر هو المال يمنع حقه وهو موافق لما ذكرنا وهو قول ~~عكرمة وإبراهيم وغيرهما وما نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافا ~~لهذا فإن قيل قد روي عن علي رضي الله عنه أنها الزكاة قلنا نعم ولم يقل ~~ليست العارية ثم قد جاء عنه أنها العارية فوجب جمع قوليه فإن قيل قد روي عن ~~ابن عباس لم يأت أهلها بعد من طريق ليث عن مجاهد قلنا نعم وهذا PageV09P168 ~~غير مخالف لما صح عنه من طريق مجاهد لأن معنى قوله لم يأت أهلها بعد أي إن ~~الناس اليوم يتباذلون ولا يمنعون وسيأتي زمان يمنعونه ولا يحتمل ألبتة قول ~~ابن عباس إلا هذا الوجه وبالله تعالى التوفيق وأما منع ذلك لمدة مسماة ~~فلأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وكذلك من أعار أرضا للبناء فيها ~~أو حائطا للبناء عليه فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكليف عوض لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأمواكم ( ( ( وأموالكم ) ) ) عليكم ~~حرام وأن من أضاع ما يستعير أو جحده ولم يؤمن ذلك منه فقد صح عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم النهي عن إضاعة المال ونهي الله تعالى عن التعاون على الإثم ~~والعدوان فلا يجوز عونه على ذلك وبالله تعالى التوفيق # # | 1650 مسألة والعارية غير مضمونة أن تلفت من غير تعدى المستعير # وسواء ما غيب عليه من ms3003 العوارى وما لم يغب عليه منها فإن ادعى عليه أنه ~~تعدى أو أضاعها حتى تلفت أو عرض فيها عارض فإن قامت بذلك بينة أو أقر ضمن ~~بلا خلاف وإن لم تقم بينة ولا أقر لزمته العين وبرىء لأنه مدعي عليه وقضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي عليه وأما تضمينها فإن ~~الناس اختلفوا فقالت طائفة كما قلنا وقالت طائفة هي مضمونة على كل حال بأي ~~وجه تلفت وقالت طائفة لا يضمن إلا أن يشترط المعير ضمانها فيضمن حينئذ ~~وقالت طائفة لا ضمان على المستعير غير المغل يعني المتهم وقال قائل أما ما ~~غيب عليه كالحلى والثياب ونحو ذلك فيضمن جملة وقد روي عنه أنه قال إن قامت ~~له بينة بأنها تلفت من غير فعله فلا ضمان عليه وإن لم تقم بينة فهو ضامن ~~وأما ما ظهر كالحيوان ونحوه فلا ضمان فيه ما لم يتعد قال أبو محمد وهذا قول ~~مالك وما نعلم له فيه سلفا إلا عثمان البتي وحده وما نعلم لهم حجة أصلا إلا ~~أنهم قالوا نتهم المستعير فيما غاب فقلنا ليس بالتهمة تستحل أموال الناس ~~لأنها ظن والله تعالى قد أنكر اتباع الظن فقال تعالى @QB@ إن يتبعون إلا ~~الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ النجم 28 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث # ويلزمكم إذا أعملتم الظن أن تضمنوا المتهم ولا تضمنوا من لا يتهم كما ~~يقول شريح ويلزمكم أن تضمنوا الوديعة أيضا بهذه التهمة وفساد هذا القول ~~أظهر من أن يتكلف الرد عليه بأكثر مما أوردنا وبالله تعالى التوفيق وقال ~~بعضهم قسناه على الرهن فقلنا هذا قياس للخطأ على الخطأ وحجة لقولكم بقولكم ~~وكلاهما خطأ وقال بعضهم لما PageV09P169 اختلف السلف في تضمين العارية ~~توسطنا قولهم قلنا لهم ومن هذا سألناكم من أين فعلتم هذا وملتم إلى هذا ~~التقسيم الفاسد ولا سبيل إلى دليل أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا رواية ~~سقيمة ولا قياس ولا ms3004 قول صاحب ولا رأي له وجه فسقط هذا القول # وأما من قال لا ضمان على المستعير غير المغل ولا على المستودع غير المغل ~~فهو قول شريح رويناه من طريق عبد الرزاق سمعت هشام بن حسان يذكر عن محمد بن ~~سيرين عن شريح هذا القول وقال المغل المتهم وهو يبطل بما بطل به قول مالك ~~لأنه بناه على التهمة وهو ظن فاسد # وأما من قال لا ضمان على المستعير إلا أن يشترط عليه الضمان فهو قول ~~قتادة وعثمان البتي رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة # قال أبو محمد وهذا باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل ولقد ~~كان يلزم الحنفيين والمالكيين المجيزين للشروط الفاسدة بالخبر المكذوب ~~المسلمون عند شروطهم أن يقولوا بقول قتادة ههنا ولكن لا مؤنة عليهم من ~~التناقض فبطل هذا القول أيضا ولم يبق إلا قول من ضمنها جملة أو قولنا ~~فنظرنا في قول من ضمنها جملة فوجدنا ما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن ~~عيينة هو سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن السائب ~~قال ابن أبي مليكة عن ابن عباس وقال ابن السائب عن أبي هريرة قالا جميعا ~~العارية تغرم # ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عمر أنه كان يضمن العارية # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال في قضية معاذ بن ~~جبل العارية مؤداة وكان شريح يضمن العارية وضمنها الحسن ثم رجع عن ذلك وصح ~~عن مسروق أيضا وعن عطاء بن أبي رباح وذكره ابن وهب عن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري وربيعة وذكرا أنه قول علمائهم الذين أدركوا وبه كانوا ( ( ( ~~وكانوا ) ) ) يقضون وذكره أيضا عن سليمان بن سيار وعمر بن عبد العزيز ~~ومكحول # وقال الزهري أجمع رأي القضاة على ذلك إذ رأوا شرور الناس وبهذا يقول ~~الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما واحتجوا بقول الله تعالى @QB@ إن الله ~~يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ms3005 @QE@ النساء 58 # فقلنا لهم فضمنوا بهذه الآية الوديعة فقد ضمنها عمر وغيره ونعم هو مأمور ~~بأدائها ما دام قادرا على أدائها فإن عجز عن ذلك فالله تعالى يقول @QB@ لا ~~يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # فإذ ليس في وسعه أداؤها فهو غير مكلف ذلك وليس في هذه الآية تضمين لأن ~~أداء الغرامة هو غير أداء الأمانة فلا متعلق لكم بهذه الآية أصلا لأنه ليس ~~فيها أداء غيرها ولا ضمانها واحتجوا بما جاء في أدراع صفوان بن أمية وبما ~~روى العارية مؤداة والزعيم غارم وكلاهما PageV09P170 لا يصح أما خبر دروع ~~صفوان فإننا رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام ~~نا يزيد بن هارون أنا شريك هو ابن عبد الله القاضي عن عبد العزيز بن رفيع ~~عن أمية بن صفوان بن أمية عنأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه ~~يوم حنين أدراعا فقال غصب يا محمد فقال بل عارية مضمونة شريك مدلس للمنكرات ~~إلى الثقات وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات ومن طريق ~~الحارث بن أبي أسامة نا يحيى بن أبي بكير نا نافع عن صفوان بن أمية أنه ~~استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا فقال مضمونة قال مضمونة الحارث ~~متروك ويحيى بن أبي بكير لم يدرك نافعا وأعلى من عنده شعبة ولا نعلم لنافع ~~سماعا من صفوان أصلا والذي لا شك فيه فإن صفوان مات أيام عثمان قبل الفتنة ~~ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن صفوان بن أمية ~~أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا فقال أعارية مضمونة أم غصب فقال ~~بل عارية مضمونة هذا منقطع لأن محمد بن علي لم يدرك صفوان ولا ولد إلا بعد ~~موته بدهر ومن طريق مسدد نا أبو الأحوص نا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن ~~أبي رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية استعار رسول الله صلى ms3006 الله عليه وسلم ~~من صفوان سلاحا فقال صفوان أعارية أم غصب قال بل عارية ففقدوا منها درعا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمناها لك فقال يا رسول الله ~~إنه في قلبي من الإيمان ما لم يكن يومئذ هذا عن ناس لم يسموا ومن طريق أحمد ~~بن شعيب أنا أحمد بن سليمان نا عبيد الله بن موسى أنا إسرائيل عن عبد ~~العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا فهلك بعضها فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمناها لك قال لا يا رسول الله ~~إسرائيل ضعيف ثم ليس في قوله عليه الصلاة والسلام إن شئت غرمناها لك لو صح ~~بيان بوجوب غرمها إذا لم يكن ههنا غير هذا اللفظ والأموال المحرمة لا يجوز ~~القضاء بإباحتها بغير بيان جلي # ومن طريق ابن وهب عن ابن جريح ويونس وعبيد الله بن عمر قال ابن جريج عن ~~عطاء وقال يونس عن ربيعة وقال ابن عمر عن الزهري فذكر دروع صفوان وأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال بل طوعا وهي علينا ضامنة هذا مرسل # ومن طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن بعض أهل العلم أنه بلغه أن في شرط ~~أهل اليمن من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بأرض اليمن كون أو حدث أن ~~يعطوا رسل اليمن ثلاثين بعيرا وثلاثين فرسا وثلاثين درعا وهم ضامنون لها ~~حتى يردوها هذا مردد في الضعف منقطع وعمن لم يسم ومسلمة بن علي ساقط # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار شرط رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على أهل نجران عارية ثلاثين فرسا وثلاثين درعا وثلاثين رمحا ~~فإن ضاع PageV09P171 منها شيء فهو ضامن على رسله شهد المغيرة بن شعبة وأبو ~~سفيان بن حرب والأقرع بن حابس هذا منقطع لم يدرك عمرو من هؤلاء أحدا ms3007 # ورويناه أيضا من طريق هشيم عن حصين مرسل وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة ~~نا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن إياس بن عبد الله بن صفوان ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حنينا قال لصفوان هل عندك من ~~سلاح قال عارية أم غصبا قال لا بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى ~~الأربعين درعا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك فقال ~~لا يا رسول الله إن في قلبي اليوم ما لم يكن فهذا مرسل كتلك وهو يبين أنها ~~غير مضمونة في الحكم # واحتجوا بما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل ~~بن مسلم سمعت أبا أمامة الباهلي قالسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة ~~الوداع يقول العارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم إسماعيل بن عياش ضعيف # وروينا أيضاالعارية مؤداة من طريق أحمد بن شعيب عن عبد الله بن الصباح نا ~~المعتمر بن سليمان سمعت الحجاج بن الفرافصة حدثني محمد بن الوليد عن أبي ~~عامر الهوزني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج ابن ~~الفرافصة مجهول ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن منصور نا الهيثم بن ~~خارجة نا الجراح بن مليح حدثني حاتم بن حريث الطائي سمعت أبا أمامة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم حاتم بن حريث مجهول ومن طريق ابن وهب عن ابن ~~لهيعة عن عبد الله بن حيان الليثي عن رجل منهم قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ( ( ( العارية ) ) ) يقولالعارية مؤداة والمنحة مردودة ابن لهيعة ~~لا شيء ومن طريق البزار نا عبد الله بن شبيب نا إسحاق بن محمد الفروي نا ~~عبد الله بن عمر نا زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~العارية مؤداة الفروي ضعيف وعبد الله بن عمر هو ms3008 العمري الصغير ضعيف ثم لو ~~صحت هذه الألفاظ لما كان فيها إلا أنها مؤداة وهكذا نقول إن أداءها فرض ~~والتضمين غير الأداء وليس فيه أنها مضمونة أصلا فبطل تعلقهم بشيء منها ~~وذكروا ما روينا من طريق شعبة عن قتادة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وهذا منقطع لأن قتادة لم يدرك سمرة ~~ورويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ~~الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما ~~أخذت حتى تؤديه الحسن لم يسمع من سمرة ثم لو صح فليس فيه إلا الأداء وهكذا ~~نقول والأداء غير الضمان في اللغة والحكم ويلزمهم إذا حملوا هذا اللفظ على ~~الضمان أن يضمنوا بذلك المرهون والودائع لأنها مما قبضت اليد PageV09P172 ~~وكل هذا قد قال بتضمينه طوائف من الصحابة فمن بعدهم فظهر تناقضهم وقد روينا ~~من طريق أحمد بن شعيب أنا إبراهيم بن المستمر نا حبان بن هلال نا همام بن ~~يحيى نا قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال ~~قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا ~~وثلاثين بعيرا فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة قال بل ~~عارية مؤداة فهذا حديث حسن ليس في شيء مما روى في العارية خبر يصح غيره ~~وأما ما سواه فلا يساوي الاشتغال به وقد فرق فيه بين الضمان والأداء وأوجب ~~في العارية الأداء فقط دون الضمان فبطل كل ما تعلقوا به من النصوص وقالوا ~~وجدنا كل ما يقبضه بعض الناس من بعض من الأموال ينقسم ثلاثة أقسام أحدها ~~قسم منفعة للدافع دون المدفوع إليه كالوديعة والوكالة فهذا غير مضمون فواجب ~~أن يكون كل ما في هذا الباب كذلك وثانيها قسم منفعته للدافع والمدفوع إليه ~~معا كالقراض وقد اتفقنا على أنه غير مضمون فوجب أن يكون ms3009 الرهن وكل ما في ~~هذا الباب كذلك وثالثها ما منفعته للمدفوع ( ( ( المدفوع ) ) ) إليه دون ~~الدافع كالقرض وقد صح الإجماع على أنه مضمون فوجب أن تكون العارية وكل ما ~~في هذا الباب كذلك قال أبو محمد وهذا قياس والقياس كله باطل إلا أنه من ~~المليح المموه من مقاييسهم وأنهم ليسفكون الدماء ويبيحون الفروج والأموال ~~والأبشار بأقل من هذا كقياسهم في الصداق وفي جلد الشارب قياسا على القاذف ~~والقود للكافر من المؤمن وفاعل فعل قوم لوط وسائر قياسهم إلا أننا نعارض ~~هذا القياس بمثله وهو أن العارية دفع مال بغير عوض كالوديعة وأيضا فإن ما ~~يلي منها في اللباس وفيما استعيرت له فنقص منها بلا تعد فلا ضمان فيه فكذلك ~~سائر النقص وهذا كله وساوس نعوذ بالله من الحكم بها في دينه قالعلي فبقي ~~قولنا فوجدناه قد روى عن عمر وعلي كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع ~~عن ابن صالح بن حي عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب ~~قال العارية ليست بيعا ولا مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن وهذا ~~صحيح عن علي ومن طريق عبد الرزاق نا قيس بن الربيع عن الحجاج بن أرطاة عن ~~هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال عمر بن الخطاب العارية بمنزلة الوديعة ~~ولاضمان فيها إلا أن يتعدى وهو قول إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز ~~والزهري وغيرهم وهو قول أبي سليمان قال أبو محمد قول الله تعالى @QB@ لا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء ~~29 PageV09P173 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فصح أن مال المستعير محرم إلا أن يوجبه نص قرآن أو سنة ولم يوجبه قط نص ~~منهما وقال الله تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ التوبة 91 # وقال تعالى @QB@ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض ~~بغير الحق @QE@ الشورى 42 # والمستعير ما لم يتعد ولا ضيع محسن فلا ms3010 سبيل عليه بنص القرآن والغرم سبيل ~~بيقين فلا غرم عليه وبالله تعالى التوفيق # # | الضيافة # # | 1651 - مسألة الضيافة فرض على البدوى . والحضرى . والفقيه . والجاهل # يوم وليلة مبرة وإتحاف ثم ثلاثة أيام ضيافة ولا مزيد فإن زاد فليس قراه ~~لازما وإن تمادى على قراه فحسن فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة ~~وكيف أمكنه ويقضي له بذلك روينا من طريق أبي داود نا القعنبي عن مالك عن ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته ~~والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى ~~يحرجه # قال أبو داود عن الحارث بن مسكين عن أشهب عن مالك في قوله عليه الصلاة ~~والسلام جائزته يوم وليلة قالمالك يتحفه ويكرمه ويخصه يوما وليلة وثلاثة ~~أيام ضيافة # ومن طريق محمد بن جعفر غندر نا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن المقدم أبي ~~كريمة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف حق واجب على من ~~كان مسلما فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضى وإن شاء ترك # ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص هو عوف بن مالك بن عوف ~~الجشمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله رجل نزلت فلم يكرمني ولم يضفني ولم ~~يقرني ثم نزل بي أجزيه قال بل أقره # ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح أنا الليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ~~عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قلنا يا رسول الله إنك تبعثا ( ( ( تبعثنا ) ~~) ) فنزل ( ( ( فننزل ) ) ) بقوم فلا يقروننا فما ترى قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم ~~يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال ~~رسول الله ms3011 صلى الله عليه ( ( ( وطعام ) ) ) وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين ~~وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية # ومن طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا المعتمر هو ابن سليمان ~~PageV09P174 التيمي عن أبيه نا أبو عثمان هو النهدي عن عبد الرحمن بن أبي ~~بكر الصديق أن صاحب ( ( ( أصحاب ) ) ) الصفة كانوا ناسا فقراء وأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده ~~طعام أربعة فليذهب بخامس ومن كان عنده طعام خمسة فليذهب بسادس أو كما قال ~~وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة # فهذا نص إيجاب الضيافة على أهل العلم والحاضرة وهذه أخبار متواترة عن ~~جماعة من الصحابة لا يحل لأحد مخالفتها # روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أبي عوف عن محمد بن عبيد ~~الله الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن ناسا من الأنصار سافروا فأرملوا ~~فمروا بحي من العرب فسألوهم القرى فأبوا عليهم فسألوهم الشراء فأبوا ~~فضبطوهم فأصابوا منهم فأتت الأعراب عمر بن الخطاب فأشفقت الأنصار فقال عمر ~~تمنعون ابن السبيل ما يخلف الله تعالى في ضروع الإبل بالليل والنهار ابن ~~السبيل أحق بالماء من الثاوي عليه فهذا فعل الصحابة وحكم عمر بحضرتهم لا ~~مخالف له منهم وبالله تعالى التوفيق وروينا عن مالك لا ضيافة على أهل ~~الحاضرة ولا على الفقهاء وهذا قول في غاية الفساد وبالله تعالى التوفيق # # | الاحباس # # | 1652 - مسألة - والتحبيس - هو الوقف جائز # في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها ~~وفي الأرجاء ( ( ( الأرحاء ) ) ) وفي المصاحف والدفاتر ويجوز أيضا في ~~العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك ~~ولا يجوز في شيء غير ما ذكرنا أصلا ولا في بناء دون القاعة # وجائز للمرء أن يحبس على من أحب أو على نفسه ثم على من شاء وخالفنا في ~~هذا قوم فطائفة أبطلت الحبس مطلقا وهو قول شريح ms3012 وروى عن أبي حنيفة وطائفة ~~قالت لا حبس إلا في سلاح أو كراع روى ذلك عن ابن مسعود وعلي وابن عباس رضي ~~الله عنهم # وطائفة أجازت الحبس في كل شيء وفي الثياب والعبيد والحيوان والدارهم ( ( ~~( والدراهم ) ) ) والدنانير وهو قول مالك وأتى أبو حنيفة بقول خالف فيه كل ~~من تقدم والسنة والمعقول فقال الحبس جائز في الصحة وفي المرض إلا أن للمحبس ~~إبطاله متى شاء وبيعه وارتجاعه بنقض الحبس الذي عقد فيه ولا يجوز بعد الموت ~~أيضا وهذا أشهر أقواله وروى عنه أنه لا يجوز إلا بعد الموت ثم اختلفوا عنه ~~أيجوز للورثة إبطاله وهذا هو الأشهر عنه أم لا يجوز PageV09P175 وهذا قول ~~يكفي إيراده من فساده لأنه لم تأت به سنة ولا أيده قياس ولا يعرف عن أحد ~~قبله وتفريق فاسد فسقط جملة وأما القول المروي عن علي وابن مسعود وابن عباس ~~فإنه لم يصح عن أحد منهم أما ابن مسعود فرويناه من طريق سفيان بن عيينة عن ~~مطرف بن طريف عن رجل عن القاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ~~ابن مسعود أنه قال لا حبس إلا في سلاح أو كراع وهذه رواية ساقطة لأنها عن ~~رجل لم يسم ولأن والد القاسم لا يحفظ عن أبيه كلمة وكان له إذ مات أبوه ست ~~سنين فكيف ولده ولا نعرفها عن ابن عباس أصلا ولا عن علي بل نقطع على أنها ~~كذب على علي لأن إيقافه ينبع وغيرها أشهر من الشمس والكذب كثير ولعل من ذهب ~~إلى هذا يتعلق بأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل ما فضل ~~عن قوته في السلاح والكراع # قال أبو محمد فيقال نعم وإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيقاف غير ~~الكراع والسلاح وجب القول به أيضا # وقد صح ذلك فبطل أيضا هذا القول # وأما من أبطل الحبس جملة فإن عبد الملك بن حبيب روى عن الواقدي قال ما من ~~أحد من أصحاب رسول الله ms3013 صلى الله عليه وسلم إلا وقد أوقف وحبس أرضا إلا عبد ~~الرحمن بن عوف فإنه كان يكره الحبس وهذه رواية أخباث فإنها زادت ما جاءت ~~فيه ضعفا ولعله قبله كان أقوى # وأما مالك ومن قلده فإنهم احتجوا بأنهم قاسوا على ما جاء فيه النص ما لا ~~نص فيه # قال أبو محمد والقياس كله باطل فكيف والنص يبطله لأن إيقاف الشيء لغير ~~مالك من الناس واشتراط المنع من أن يورث أو يباع أو يوهب شروط ليست في كتاب ~~الله عز وجل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في ~~كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل # فصح أنه لا يجوز من هذه الشروط إلا ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على جوازه فقط فكان ذلك في كتاب الله تعالى لقوله عز وجل @QB@ وما ينطق عن ~~الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 # ولقوله تعالى @QB@ لتحكم بين الناس بما أراك الله @QE@ النساء 105 # لا سيما الدنانير والدراهم وكل ما لا منفعة فيه إلا بإتلاف عينه أو ~~إخراجها عن ملك إلى ملك فهذا هو نقض الوقف وإبطاله ويمكن أن يحتجوا بما صح ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ~~أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له # فهذا لا حجة لهم فيه لأن الصدقة الجارية لا شك في أنه عليه الصلاة ~~والسلام لم يعن بها إلا ما أجازه من الصدقات لا كل ما يظنه المرء صدقة كمن ~~تصدق بمحرم أو شرط في صدقته شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فصح PageV09P176 ~~أن الصدقة الجارية الباقي أجرها بعد الموت إما صدقة مطلقة فيما تجوز الصدقة ~~به مما صح ملك المتصدق به عليه ولم يشترط فيها شرطا مفسدا وإما صدقة موقوفة ~~فيما يجوز الوقف فيه فصح أنه ليس في هذا الخبر حجة فيما يختلف ms3014 فيه من ~~الصدقات أيجوز أم لا كمن تصدق بصدقة لم يجزها المتصدق عليه وكمن تصدق في ~~وصيته على وارث أو بأكثر من الثلث # ولا بمحرم كمن تصدق بخمر أو خنزير وإنما فيه أن الصدقة الجائزة المتقبلة ~~يبقى أجرها بعد الموت فقط فبطل هذا القول جملة لتعريه من الأدلة وبالله ~~تعالى التوفيق # قال أبو محمد احتج من لم ير الحبس جملة بما روينا من طريق سفيان بن عيينة ~~عن مسعر بن كدام عن أبي عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي قال قال لي شريح ~~جاء محمد بإطلاق الحبس # وبما رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب أنه سمع شريحا ~~وسئل فيمن مات وجعل داره حبسا فقال لا حبس من فرائض الله # قال علي هذا منقطع بل الصحيح خلافه وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء ~~بإثبات الحبس نصا على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى فكيف وهذا اللفظ ~~يقتضى أنه قد كان الحبس وقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإبطاله وهذا باطل ~~يعلم بيقين لأن العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس الذي اختلفا فيه إنما هو ~~اسم شريعي وشرع إسلامي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء بالصلاة ~~والزكاة والصيام ولولاه عليه الصلاة والسلام ما عرفنا شيئا من هذه الشرائع ~~ولا غيرها فبطل هذا الكلام جملة وأما قولهلا حبس عن فرائض الله فقول فاسد ~~لأنهم لا يختلفون في جواز الهبة والصدقة في الحياة والوصية بعد الموت وكل ~~هذه مسقطة لفرائض الورثة عما لو لم تكن فيه لورثوه على فرائض الله عز وجل ~~فيجب بهذا القول إبطال كل هبة وكل وصية لأنها مانعة من فرائض الله تعالى ~~بالمواريث فإن قالوا هذه شرائع جاء بها النص قلنا والحبس شريعة جاء بها ~~النص ولولا ذلك لم يجز واحتجوا بما رويناه من طريق العقيلي نا روح بن الفرج ~~نا يحيى بن بكير نا ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس لما نزلت ms3015 ~~سورة النساء 4 1 176 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة ~~النساء 4 1 176 # قال أبو محمد هذا حديث موضوع وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله وبيان ~~وضعه أنسورة النساء 4 1 176 أو بعضها نزلت بعد أحد يعني آية المواريث وحبس ~~الصحابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر وبعد نزول المواريث ~~فيسورة النساء 4 1 176 وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل # PageV09P177 ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا باتصال الحبس بعلمه عليه ~~الصلاة والسلام إلى أن مات وذكروا أيضا ما رويناه من طريق ابن وهب نا سفيان ~~بن عيينة عن عمرو بن دينار ومحمد وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو ~~بن حزم كلهم عن أبي بكربن محمد قال إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن حائطي هذا صدقة وهو إلى ~~الله ورسوله فجاء أبواه فقالا يا رسول الله كان قوام عيشنا فرده رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم ماتا فورثهما ابنهما زاد بعضهم موقوفة وهي زيادة غير ~~صحيحة وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه أولها أنه منقطع لأن أبا بكر لم يلق عبد ~~الله بن زيد قط والثاني أن فيه أنه قوام عيشهم وليس لأحد أن يتصدق بقوام ~~عيشه بل هو مفسوخ إن فعله فهذا الخبر لو صح لكان حجة لنا عليهم وموافقا ~~لقولنا ومخالفا لقولهم في إجازتهم الصدقة بما لا يبقى للمرء بعده غنى ~~والثالث أن لفظة موقوفة إنما انفرد بها من لا خير فيه وموهوا بأخبار نحو ~~هذا ليس في شيء منها ذكر الوقف وإنما فيها صدقة وهذا لا ننكره وقال بعضهم ~~قد كان شريح لا يعرف الحبس ولو كان صحيحا لم يجز أن يستقضى من لا يعرف مثل ~~هذا قال أبو محمد ثم لو استحيا قائل هذا لكان خيرا له وهلا قالوا هذا في كل ~~ما خالفوا فيه شريحا وأي ms3016 نكرة في جهل شريح سنة وألف سنة والله لقد غاب عن ~~ابن مسعود نسخ التطبيق ولقد غاب عن أبي بكر ميراث الجدة ولقد غاب عن عمر ~~أخذ الجزية من المجوس سنين وإجلاء الكفار من جزيرة العرب إلى آخر عام من ~~خلافته وبمثل هذا لو تتبع لبلغ أزيد من ألف سنة غابت عمن هو أجل من شريح ~~ولو لم يستقض إلا من لا تخفي عليه سنة ولا تغيب عن ذكره ساعة من دهره حكم ~~من أحكام القرآن ما استقضى ( ( ( استقصى ) ) ) أحد ولا قضى ولا أفتى أحد ~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من جهل عذر ومن علم غبط وقالوا ~~الصدقة بالثمرة التي هي الغرض من الحبس يجوز فيها البيع فذلك في الأصل أولى # قال علي هذا قياس والقياس كله باطل ثم هو قياس فاسد لأن النص ورد بالفرق ~~بينهما كما نذكر إن شاء الله تعالى من إيقاف الأصل وحبسه وتسبيل الثمرة ~~فهذا اعتراض منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على غيره والقوم ~~مخاذيل وقالوا لما كانت الأحباس تخرج إلى غير مالك بطل ذلك كمن قال أخرجت ~~داري عن ملكي قال أبو محمد وهذه وساوس لأن الحبس ليس إخراجا إلى غير مالك ~~بل إلى أجل المالكين وهو الله تعالى كعتق العبد ولا فرق ثم قد تناقضوا ~~فأجازوا تحبيس المسجد والمقبرة وإخراجهما إلى غير مالك وأجازوا الحبس بعد ~~الموت في أشهر أقوالهم فبلحوا عند هذه PageV09P178 فقالوا المسجد إخراج إلى ~~المصلين فيه فقلنا كذبتم # لأنهم لا يملكون بذلك وصلاتهم فيه كصلاتهم في طريقهم في فضاء متملك ولا ~~فرق وقالوا إنما خرجت عن ملكي إلى غير مالك ولا فرق لأن هذا القول نظير ~~الحبس عندكم في الحياة فوجب أن يكون نظيره في الموت ولا فرق وقالوا لما ~~كانت الصدقات لا تجوز إلا حتى تحاز وكان الحبس لا مالك له وجب أن يبطل ~~فقلنا هذا احتجاج للخطأ بالخطأ وقد أبطلنا قولكم أن الصدقة لا تصح حتى تقبض ~~وبينا أنه رأى من ms3017 عمر وعثمان رضي الله عنهما قد خالفهما غيرهما فيه كابن ~~مسعود وعلي رضي الله عنهما فكيف والحبس خارج إلى قبض الله عز وجل له الذي ~~هو وارث الأرض ومن عليها وكل شيء بيده وفي قبضته وقد أجاز رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صدقة أبي طلحة لله تعالى دون أن يذكر متصدقا عليه ثم أمره ~~عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في أقاربه وبنى عمه وبالله تعالى التوفيق ~~ومن عجائب الدنيا المخزية لهم احتجاجهم في هذا بأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ساق الهدي في الحديبية وقلدها وهذا يقتضي إيجابه له ثم صرفها عما ~~أوجبها له وجعلها للإحصار ولذلك أبدلها عاما ثانيا # قال أبو محمد أول ذلك كذبهم في قولهم وهذا يقتضي إيجابه له وما اقتضى ذلك ~~قط إيجابه لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينص على أنه صار التطوع بذلك واجبا ~~بل أباح ركوب البدنة المقلدة ومن المحال أن تكون واجبة لوجه ما خارجة بذلك ~~عن ماله باقية في ماله ثم كذبوا في قولهم إنه عليه الصلاة والسلام أبدله من ~~قابل فما صح هذا قط ومن المحال أن يبدل عليه الصلاة والسلام هديا وضعه في ~~حق في واجب ثم أي شبه بين هدى تطوع ينحر عن واجب في الإحصار عن أصحابه وعن ~~نفسه المقدسة في حبس أما يستحي من هذا مقدار علمه وعقله أن يتكلم في دين ~~الله عز وجل ثم نقول لهم أنتم تقولون إن له أن يحبس ثم يفسخه وقستموه على ~~الهدى المذكور فأخبرونا هل له رجوع في الهدى بعد أن يوجبه فيبيعه هكذا بلا ~~سبب أم لا فمن قولهم لا فنقول لهم فهذا خلاف قولكم في الحبس إذ أجزتم ~~الرجوع فيه بلا سبب وظهر هوس قياسكم الفاسد البارد ويقال لهم هلا قسمتموه ~~على التدبير الذي لا يجوز فيه الرجوع عندكم أو هلا قستم قولكم في التدبير ~~على قولكم في الحبس لكن أبى الله تعالى لكم إلا خلاف الحق في كلا الوجهين ~~PageV09P179 قال أبو محمد وكل هذا فإنما ms3018 من احتجاج من لا يرى الحبس جملة ~~وأما قول أبي حنيفة فكل هذا خلاف له لأنه يجيز الحبس ثم يجيز نقضه للمحبس ( ~~( ( المحبس ) ) ) ولورثته بعده ويجيز إمضاءه وهذا لا يعقل ونسوا احتجاجهم ~~بالمسلم عند شرطه و @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 # قال أبو محمد فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فلنذكر البرهان على صحة قولنا ~~بحول الله تعالى وقوته روينا من طريق البخاري نا مسدد نا يزيد بن زريع نا ~~ابن عون عن نافع عن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال له أصبت أرضا لم أصب قط مالا أنفس منه فكيف تأمر به فقال إن شئت ~~حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا تورث في ~~الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من ~~وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سعيدبن عبد الرحمن المكي نا سفيان بن عيينة عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن ~~المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أعجب إلي منها وقد أردت أن أتصدق ~~بها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحبس أصلها وسبل ثمرتها # ورويناه أيضا من طريق حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله وفيه احبس الأصل وسبل الثمرة # وحبس عثمان بئر رومة على المسلمين بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينقل ذلك الخلف عن السلف جيلا بعد جيل وهي مشهورة بالمدينة وكذلك صدقاته ~~عليه السلام بالمدينة مشهورة كذلك وقد تصدق عمر في خلافته بثمغ وهي على نحو ~~ميل من المدينة وتصدق بماله وكان يغل مائة وسق بوادي القرى كل ذلك حبسا ~~وقفا لا يباع ولا يشترى أسنده إلى حفصة ثم إلى ذوي الرأي من أهله وحبس ~~عثمان وطلحة والزبير ms3019 وعلي بن أبي طالب وعمروبن العاص دورهم على بنيهم ~~وضياعا موقوفة وكذلك ابن عمر وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وسائر الصحابة جملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد وأوقف ~~عبد الله بن عمرو بن العاص الوهط عن بنيه اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمر # ومن طريق مسلم نا زهير بن حرب نا علي بن حفص نا ورقاء عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما خالد فقد ~~احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله في حديث # ومن طريق محمد بن بكر البصري نا أبو داود نا الحسن بن الصباح نا شبابة هو ~~ابن سوار عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله في حديث # PageV09P180 قال أبو محمد الأعتاد جمع عتد وهو الفرس قال القائل % راحوا ~~بصائرهم على أكتافهم و % بصيرتي تعدو بها عتد وأي % والأعبد جمع عبد وكلا ~~اللفظين صحيح فلا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر ومن طريق مسلم نا ~~قتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مالك بن أوس بن ~~الحدثان عن عمربن الخطاب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق على ~~أهله قوت سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل # الكراع الخيل فقط والسلاح في لغة العرب السيوف والرماح والقسى والنبل ~~والدروع والجواشن وما يدافع به كالطبرزين والدبوس والخنجر والسيف بحد واحد ~~والدرق والتراس ولا يقع اسم السلاح على سرج ولا لجام ولا مهماز وكان عليه ~~السلام يكتب إلى الولاة والأشراف إذا أسلموا بكتب فيها السنن والقرآن بلا ~~شك فتلك الصحف لا يجوز تملكها لأحد لكنها للمسلمين كافة يتدارسونها موقوفة ~~لذلك فهذا هو الذي يجوز فيه الحبس فقط وأما ما لم يأت فيه نص فلا يجوز ~~تحبيسه لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # ومن عجائب الدنيا قول ms3020 من لا يتقي الله تعالى أن صدقة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما جازت لأنه كان لا يورث وأن صدقات الصحابة رضي الله عنهم ~~إنما جازت لأن الورثة لم يردوها وأن يونس بن عبدالأعلى روى عن ابن وهب عن ~~مالك عن زياد بن سعد عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال لولا أني ذكرت صدقتي ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها قال أبو محمد أما قولهم إن صدقة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جازت لأنه لا يورث فقد كذبوا بل لأنه ~~عليه الصلاة والسلام جعلها صدقة فلذلك صارت صدقة هكذا روينا من طريق قاسم ~~بن أصبغ نا ابن وضاح نا يوسف بن عدي نا أبو الأحوص هو سلام بن سليم عن أبي ~~إسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث هو أخو جويرية أم المؤمنين قال ما ترك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته ~~البيضاء وأرضا جعلها صدقة # وأما قوله أنه عليه الصلاة والسلام لم يورث فنعم وهذا لا يوجب الصدقة ~~بأرضه بل تباع فيتصدق بالثمن فظهر فساد قولهم # وأما قولهم إنما جازت صدقات الصحابة رضي الله عنهم لأن الورثة أجازوها ~~فقد كذبوا ولقد ترك عمر ابنيه زيدا وأخته صغيرين جدا وكذلك عثمان وعلي ~~وغيرهم فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضي حبسا وأما ~~الخبر الذي ذكروه عن مالك فمنكر وبلية من البلايا وكذب بلا شك ولا ندري من ~~رواه عن يونس ولا هو معروف من حديث مالك وهبك PageV09P181 لو سمعناه من ~~الزهري لما وجب أن يتشاغل به ولقطعنا بأنه سمعه ممن لا خير فيه كسليمان بن ~~أرقم وضربائه ونحن نبت ونقطع بأن عمر رضي الله عنه لم يندم على قبوله أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اختاره له في تحبيس أرضه وتسبيل ثمرتها ~~ولله ( ( ( والله ) ) ) تعالى يقول @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى ~~الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ms3021 أمرهم @QE@ الأحزاب 36 # وليت شعري إلى أي شيء كان يصرف عمر تلك الصدقة لو ترك ما أمره به عليه ~~الصلاة والسلام فيها حاش لعمر من هذا وزادوا طامة وهي أن شبهوا هذا بتندم ~~عبد الله بن عمرو بن العاص إذ لم يقبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~صوم ثلاثة أيام من كل شهر قال أبو محمد ليت شعري أين ذهبت عقولهم وهل يندم ~~عبد الله إلا ما يحق التندم عليه من تركه الأمر الذي أشار به عليه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أول مرة ووقف عند المشورة الأخيرة وهذا ضد ما ~~نسبوا إلى عمر مما وضعه عليه من لا يسعد الله جده من رغبته عن أمر رسول ~~الله صلى الله عليه ( ( ( جملة ) ) ) وسلم لا ندري إلى ماذا فوضح فساد قول ~~هؤلاء المحرومين جملة ولله الحمد وأما قولنا جائز أن يسبل المرء على نفسه ~~وعلى من شاء فلقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بنفسك فتصدق عليها # وقال لعمر تصدق بالثمرة فصح بهذا جواز صدقته على نفسه وعلى من شاء وهو ~~قول أبي يوسف وغيره وبالله تعالى التوفيق # 1653 # | مسألة ولا يبطل الحبس ترك الحيازة فإن استغله المحبس ولم يكن سبله # على نفسه فهو مضمون عليه كالغصب ولا يحل إلا فيما أبقى غنى وهو جائز في ~~المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم والحجة في ذلك قد ذكرناها في ~~كلامنا في الهبات والصدقات ولله الحمد كثيرا # 1654 # | مسألة والتسوية بين الولد فرض في الحبس لقول رسول الله صلى الله # عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم فإن خص به بعض بنيه فالحبس صحيح ويدخل سائر ~~الولد في الغلة والسكنى مع الذي خصه برهان ذلك أنهما فعلان متغايران بنص ~~كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما تحبيس الأصل فباللفظ تحبيسه يصح ~~لله تعالى بأننا عن مال المحبس والثاني التسبيل والصدقة فإن وقع فيها حيف ~~رد ولم يبطل خروج الأصل محبسا لله عز وجل ما دام الولد أحياء فإذا ms3022 مات ~~المخصوص بالحبس رجع إلى من عقب عليه بعده وخرج سائر الولد عنه لأن المحاباة ~~قد بطلت وبالله تعالى التوفيق # 1655 # | مسألة ومن حبس داره أو أرضه ولم يسبل على أحد # ما دام حيا على من شاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبل الثمرة ~~فله ذلك ما بقي فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين ~~موته وكذلك من سبيل ( ( ( سبل ) ) ) وحبس على منقطع فإذا مات المسبل عليه ~~عاد الحبس على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع برهان ذلك ما رويناه من طريق ~~مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة ~~أكبر أنصاري المدينة مالا من نخل فقال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول ~~@QB@ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون @QE@ PageV09P182 آل عمران 92 ~~وإن أحب أموالي إلى بيرحاه ( ( ( بيرحاء ) ) ) وإنها صدقة لله عز وجل ~~أرجوبرها وزهوها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في كلام ثم إني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو ~~طلحة في أقاربه وبني عمه # 1656 # | مسألة ومن حبس على عقبه وعلى عقب عقبه أو على زيد وعقبه # في ذلك البنات والبنون ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج ~~بنسب آبائه إلى المحبس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم ~~وبنو عبد المطلب شيء واحد وأعطاهم من سهم ذي القربى ولم يعط عثمان ولا غيره ~~وجدة عثمان بنت عبد المطلب فلم يدخل في بني هاشم إذ لم يخرج بنسب أبيه إليه ~~وإن كان خارجا بنسب أمه إليه وهي أروى بنت البيضاء بن عبد المطلب وأعطى ( ( ~~( أعطى ) ) ) العباس وأمه نمرية وبالله تعالى التوفيق # # | 1657 مسألة ومن حبس وشرط أن يباع إن احتيج صح الحبس # بهذا اللفظ إلى الله تعالى وبطل الشرط لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى ~~وهما فعلان متغايران إلا أن يقول لا ms3023 أحبس هذا الحبس إلا بشرط أن يباع فهذا ~~لم يحبس شيئا لأن كل حبس لم ينعقد إلا على باطل فلم ينعقد أصلا وبالله ~~تعالى التوفيق # # | كتاب العتق وأمهات الأولاد # # | 1658 مسألة العتق فعل حسن لا خلاف في ذلك # # | 1659 مسألة ولا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته إلا لله # ولا يجوز أخذ مال على العتق إلا في الكتابة خاصة لمجيء النص بها وقال بعض ~~القائلين إن قال لعبده أنت حر للشيطان نفذ ذلك # قال أبو محمد وهذا خلاف قول الله عز وجل @QB@ فمن كان يرجو لقاء ربه ~~فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا @QE@ الكهف 110 # وقال عز وجل @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين @QE@ ~~البينة 5 والعتق عبادة فإذا كانت لله تعالى PageV09P183 خالصة جازت وإذا ~~كانت لشريك معه تعالى أو لغيره محضا بطلت لأنها وقعت بخلاف ما أمر الله ~~تعالى ثم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ~~فهو رد فوجب رد هذا العتق وإبطاله وروينا من طريق شعبة عن العلاء بن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى ~~أنه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه ~~بريء وليلتمس ثوابه منه # # | 1660 مسألة ومن قال إن ملكت عبد فلان فهو حر # أو قال إن بعت عبدي فهو حر أو قال شيئا من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم ~~ملك العبد والأمة أو اشتراهما أو باعهما لم يعتقا بشيء من ذلك أما بطلان ~~ذلك في عبد غيره وأمة غيره فلما رويناه من طريق مسلم حدثني زهير بن حرب نا ~~إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية نا أيوب هوالسختياني عن أبي قلابة عن أبي ~~المهلب عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء ~~لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد وأما بطلان ذلك في عبده وأمته ms3024 فلأنه ~~إذ باعهما فقد بطل ملكه عنهما ولا وفاء لعقده فيما لا يملكه روينا من طريق ~~حماد بن سلمة أنا زياد الأعلم عن الحسن البصري فيمن قال لآخر إن بعت غلامي ~~هذا منك فهو حر فباعه منه قال الحسن ليس بحر ثم قال ولو قال لآخر ( ( ( ~~الآخر ) ) ) إن اشتريته منك فهو حر ثم اشتراه منه فليس بحر وهو قول أبي ~~سليمان وأصحابنا # واختلف الحاضرون في ذلك فقال الشافعي إن قال إن بعت غلامي فهو حر فباعه ~~فهو حر فإن قال إن اشتريت غلام فلان فهو حر فاشتراه فليس بحر واحتج بعض ~~أصحابه لقوله هذا بأنه إذا باعه فهو في ملكه بعد ما لم يتفرقا فلذلك عتق # قال أبو محمد وهذا باطل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بيع ~~بينهما حتى يتفرقا فصح أنه لم يبعه بعد فإذا تفرقا فحينئذ باعه ولا عتق له ~~في ملك غيره وقال أبو حنيفة وسفيان بعكس قول الشافعي وهو أنهما قالا إن قال ~~إن بعت عبدي فهو حر فباعه لم يكن حرا بذلك فإن قال إن اشتريت عبد فلان فهو ~~حر فاشتراه فهو حر وقالمالك من قال إن بعت عبدي فهو حر فباعه فهو حر وإن ~~قال إن اشتريت عبد فلان فهو حر فاشتراه فهو حر فلو قال إن بعت عبدي فهو حر ~~وقال آخر إن اشتريت عبد فلان فهو حر ثم باعه منه فإنه يعتق على البائع لا ~~على المشتري وقد روينا هذا القول عن PageV09P184 إبراهيم النخعي والحسن ~~إيضا وهذا تناقض منه وكلاهما يلزمه عتقه عنده بقولهما فقال بعض مقلديه هو ~~مرتهن بيمين البائع قال أبو محمد وهذا تمويه لأنه يعارضه الحنفي فيقول بل ~~هو مرتهن بيمين المشتري ويعارضه آخر فيقول بل هو مرتهن بيمينهما جميعا ~~فيعتق عليهما جميعا وقال حماد بن أبي سليمان يعتق على المشتري ويشتري ~~البائع بالثمن عبدا فيعتقه وهذا عجب عجيب ليت شعري كيف يجوزعنده بيعه لمن ~~نذر عتقه ثم يلزمه عتقا فيما لم ينذر عتقه وهذه ms3025 صفة الرأي في الدين ونحمد ~~الله على عظيم نعمته # # | 1661 مسألة ولا يجوز عتق بشرط أصلا ولا بإعطاء مال إلا في الكتابة # ولا بشرط خدمة ولا بغير ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ~~ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل # فإن ذكر ذاكر ما روينا من طريق حماد بن سلمة نا سعيد بن جمهان نا سفينة ~~أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت لي أم سلمة ~~أريد أن أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ~~قلت إن لم تشترطي علي لم أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أموت قال ~~فأعتقني ( ( ( فأعتقتني ) ) ) واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما عاش # ورويناه أيضا من طريق عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة ~~فسعيد بن جمهان غير مشهور بالعدالة بل مذكور أنه لا يقوم حديثه ثم لو صح ~~فليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فأقره والحنفيون ~~والمالكيون والشافعيون لا يجيزون العتق بشرط أن يخدم فلانا ما عاش فقد ~~خالفوا هذا الخبر وروينا من طريق ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر عن ~~سالم بن عبد الله بن عمر قال أعتق عمر بن الخطاب كل من صلى سجدتين من رقيق ~~الإمارة واشترط على بعضهم خدمة من بعده إن أحب سنتين أو ثلاثا # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أيوب بن موسى أخبرني نافع عن عبد ~~الله بن عمر قال إن عمر بن الخطاب أعتق كل من صلى من سبي العرب فبت عتقهم ~~وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات وشرط لهم أنه يصحبكم بمثل ~~ما كنت أصحبكم به فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة ~~وخلى سبيل الخيار وقبض أبا فروة وبه إلى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع ~~عن ابن عمر أنه أعتق ms3026 غلاما له وشرط عليه أن له عمله سنتين فعمل له بعض سنة ~~ثم قال له قد تركت لك الذي اشترطت عليك فأنت حر وليس عليك عمل PageV09P185 ~~ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان على ابن أبي طالب تصدق ~~بعد موته بأرض له وأعتق بعض رقيقه وشرط عليهم أن يعملوا فيها خمس سنين ومن ~~طريق ابن أبي شيبة نا عباد عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن المغيرة بن ~~سعد بن الأخرم عن أبيه أن رجلا أتى ابن مسعود فقال إني أعتقت أمتى هذه ~~واشترطت عليها أن تلي مني ما تلي الأمة من سيدها إلا الفرج فلما غلظت ~~رقبتها قالت إني حرة فقال ابن مسعود ليس ذلك لها خد ( ( ( خذ ) ) ) برقبتها ~~فانطلق بها فلك ما اشترطت عليها قال أبو محمد الحنفيون والمالكيون ~~والشافعيون مخالفون لجميع هذه الآثار لأن في جميعها العتق بشرط الخدمة بعد ~~العتق وإلى غير أجل وهم لا يجيزون هذا ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف وهم ~~يعظمون مثل هذا إذا وافق رأيهم وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وروينا عن سعيد بن المسيب من أعتق عبده واشترط ~~خدمته عتق وبطل شرطه رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ~~يحيى بن سعيد عن ابن المسيب ومن طريق ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن ~~يحيى بن سعيد التيمي عن أبيه عن شريح مثله وأجازوا العتق على إعطاء مال ولا ~~يحفظ هذا فيما نعلمه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في غير الكتابة فإن ~~قالوا قسنا ذلك على الكتابة قلنا ناقضتم لأنكم لا تجيزون في الكتابة الضمان ~~ولا الأداء بعد العتق وتجيزون كل ذلك في العتق على مال ولا تجيزون في ~~الكتابة أن يكون أمد أداء المال مجهولا وتجيزون ذلك في العتق على مال فقد ~~أبطلتم قياسكم فكيف والقياس كله باطل ثم لهم في هذا غرائب فأما أبو حنيفة ~~فإنه ms3027 قال من قال لعبده أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فقبل العبد ذلك فعتق ~~ثم مات من ساعته فمرة قال في ماله قيمة خدمته أربع سنين وهو قول الشافعي ثم ~~رجع فقال في ماله قيمة رقبته قال ومن قال لعبده أنت حر على ألف درهم أو على ~~أن عليك ألف درهم فالخيار للعبد في قبول ذلك أو رده فإن قبل ذلك في المجلس ~~فهو حر والمال دين عليه وإن لم يقبل فلا عتق له ولا مال عليه قال فإن قال ~~له إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فله بيعه مالم يؤدها فإذا أداها فهو حر ~~وقال مالك من قال لعبده أنت حر على أن عليك ألف درهمم ( ( ( درهم ) ) ) لم ~~يلزم العبد أداؤها ولا حرية له إلا بأدائها فإذا أداها فهو حر قال فلو قال ~~إن جئتني بألف درهم فأنت حر ومتى ما جئتني بألف درهم فأنت حر فليس له أن ~~يبيعه حتى يتلوم له السلطان ولا ينجم عليه فإن عجز عجزه السلطان وكان لسيده ~~بيعه قال فلو قال لعبده أنت حر الساعة وعليك ألف درهم فهو حر والمال عليه ~~قال ابن القاسم صاحبه هو حر ولا شيء عليه # قال أبو محمد وهذا هو الصحيح لأنه لم يعلق الحرية بالغرم بل أمضاها بتلة ~~بغير شرط PageV09P186 ثم ألزمه ما لا يلزمه فهو باطل ولكن ليت شعري كم ~~يتلوم له السلطان أساعة أم ساعتين أم يوما أم يومين أم جمعة أم جمعتين أم ~~حولا أم حولين وكل حد في هذا فهو باطل بيقين لأنه دعوى بلا برهان والقول في ~~هذا أنه إن أخرج كلامه مخرج العتق بالصفة فهو لازم لأنه ملكه فمتى ما جاءه ~~بما قال فهو حر له ذلك ما بقي عنده وللسيد بيعه قبل أن يستحق العتق لأنه ~~عبده وهذه أقوال لا تحفظ عمن قبلهم وجعل خيارا للعبد حيث لا دليل على أن له ~~الخيار وبالله تعالى التوفيق # # | 1662 مسألة ومن قال لله تعالى علي عتق رقبة لزمته # كذا ms3028 مما لا معصية فيه فعبدي هذا حر فكان ذلك الشيء فهو حر وقد ذكرنا هذا ~~في كتاب النذور # وأما من نذر رقبة فهو نذر لا عتق فيما لا يملك فهو لازم لما ذكرناه في ~~كتاب النذور وقد جاء في هذا نص وهو قول معاوية بن الحكم لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن علي لله رقبة أفأعتقها فسألها عليه السلام أين الله ~~فأشارت إلى السماء فقال هي مؤمنة فأعتقها فهذا نص جلي على لزوم الرقبة لمن ~~التزمها لله تعالى وبه عز وجل نتأيد # 1663 # | مسألة ولا يجوز عتق الجنين دون أمه إذا نفخ فيه الروح # أمه ولا هبته دونها ويجوز عتقه قبل أن ينفخ فيه الروح وتكون أمه بذلك ~~العتق حرة وإن لم يرد عتقها ولا تجوز هبته أصلا دونها فإن أعتقها وهي حامل ~~فإن كان جنينها لم ينفخ فيه الروح فهو حر إلا أن يستثنيه فإن استثناه فهي ~~حرة وهو غير حر وإن كان قد نفخ فيه الروح فإن أتبعها إياه إذ أعتقها فهو حر ~~وإن لم يتبعها إياه أو استثناه فهي حرة وهو غير حر وكذلك القول في الهبة ~~إذا وهبها سواء سواء ولا فرق وحد نفخ الروح فيه تمام أربعة أشهر من حملها ~~برهان صحة قولنا قول الله عز وجل @QB@ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ~~ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ~~فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله ~~أحسن الخالقين @QE@ المؤمنون 12 14 # ومن طريق مسلم نا الحسن بن علي الحلواني نا أبو توبة هو الربيع بن نافع ~~نا معاوية يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام نا أبو أسماء الرحبي أن ثوبان ~~مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني ~~المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا ms3029 بإذن الله # وذكر الحديث ومن طريق شعبة وسفيان كلاهما عن الأعمش نا زيد بن وهب نا عبد ~~الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خلق أحدكم يجمع ~~في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون PageV09P187 علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ~~ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله ثم ~~يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح وذكر الحديث فهذه النصوص توجب كل ما ~~قلنا فصح أنه إلى تمام المائة والعشرين ليلة ماء من ماء أمه ولحمة ومضغة من ~~حشوتها كسائر ما في جوفها فهو تبع لها لأنه بعضها وله استثناؤه في كل حال ~~لأنه يزايلها كما يزايلها اللبن وإذ هو كذلك فإذا أعتق فقد أعتق بعضها فوجب ~~بذلك عتق جميعها لما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى # ولا يجوز هبته دونها لأنه مجهول ولا تجوز هبة المجهول على ما ذكرنا في ~~كتاب الهبات # وأما إذا نفخ فيه الروح فهو غيرها لأن الله تعالى سماه @QB@ خلقا آخر ~~@QE@ المؤمنون 14 وهو حينئذ قد يكون ذكرا وهي أنثى ويكون اثنين وهي واحدة ~~ويكون أسود أو أبيض وهي بخلافه في خلقه وخلقه وفي السعادة والشقاء فإذا هو ~~كذلك فلا تجوزهبته ولا عتقه دونها لأنه مجهول ولا يجوزالتقرب إلى الله ~~تعالى إلا بما تطيب النفس عليه ولا يمكن ألبتة طيب النفس إلا في معلوم ~~الصفة والقدر فإن أعتقها فلا عتق له لأنه غيرها فإن وهبها فكذلك فإن أتبعها ~~حملها في العتق والهبة والصدقة جاز ذلك لأنه لم يزل الناس في عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وبعلمه وبعده يعتقون الحوامل وينفذون عتق حملها ويهبون ~~كذلك ويبيعونها كذلك ويمتلكونها بالقسمة كذلك ويتصدقون ويهدون ويضحون بإناث ~~الحيوان فيتبعون أحمالها لها فتكون في حكمها وبالله تعالى التوفيق روينا من ~~طريق ابن أبي شيبة نا قرة بن سليمان عن محمد بن فضالة عن أبيه عن ابن عمر ~~فيمن أعتق أمته واستثنى ما في PageV09P188 بطنها قال ms3030 له ثنياه ومن طريق ~~محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد ~~الرحمن بن مهدي نا عباد بن عباد المهلبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر أنه أعتق أمة له واستثنى ما في بطنها وبه يقول عبيد الله بن عمر ~~هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا هشام ~~بن حسان عن محمد بن سيرين أنه قال في الذي يعتق أمته ويستثني ما في بطنها ~~قال ذلك له ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رياح ( ( ( ~~رباح ) ) ) فيمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها قال له ذلك ومن طريق أبا ~~ثور نا أسباط عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال ~~من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأس بذلك # ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن منصور بن ~~المعتمر عن إبراهيم النخعي قال إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال من أعتق أمته ~~واستثنى ما في بطنها فذلك له ومن طريق ابن أبي شيبة نا حرمى بن عمارة بن ~~أبي حفصة نا شعبة قال سألت الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان عن ذلك يعني ~~عمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها فقالا جميعا ذلك له وقد روى أيضا عن أبي ~~هريرة وهو قول أبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والأوزاعي والحسن بن ~~حي وابن المنذر وأبي سليمان وأصحابنا وقال الحسن البصري والزهري وقتادة ~~وربيعة إذا أعتقها فولدها حر وليس له أن يستثنيه وروى عن سعيد بن المسيب ~~ولم يصح عنه وهو قول أبي حنيفة وسفيان ومالك والشافعي وقال ربيعة إن أعتق ~~ما في بطن أمته دونها فهو له فإن ولدته فعسى أن يعتق وله بيعها قبل أن تضع ~~وترق هي ms3031 وما ولدت ويبطل عتقه وكذلك إن مات فهي وما في بطنها رقيق لا عتق له ~~وقالمالك إن أعتق ما في بطن أمته فإن مات وقام غرماؤه بيعت وكان ما في ~~بطنها رقيقا ولا عتق له فإن لم تبع حتى وضعت فهو حر وقال أبو حنيفة ~~والشافعي إن أعتق ما في بطن أمته فهو حر ولا يرق أبدا قال أبو محمد هذا مما ~~خالفوا فيه ابن عمر ولا يعرف له من الصحابة مخالف وهم يعظمون هذا وأما قول ~~ربيعة ومالك ففي غاية التناقض ولا يخلو عتقه لجنين أمته من أن يكون عتقا أو ~~لا يكون عتقا فإن كان عتقا فلا يحل استرقاقه بيعت أمه أو لم تبع وإن كان ~~ليس عتقا فلا يجوز أن يصح له عتق وإن وضعته بقول ليس عتقا ونسوا ههنا ~~احتجاجهم ب المسلمين عند شروطهم وب @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 # وهذا قول لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا قول ~~أحد قبل ربيعة ومالك ولا غيرهما ولا قياس ولا رأي سديد بل هو مخالف لكل ذلك ~~وبالله تعالى التوفيق وعهدناهم يحتجون في بعض المواضع بشيء لا يعرف مخرجه ~~كل ذات رحم فولدها بمنزلتها وهم أول مخالف لهذا فيقولون في ولد الغارة ~~والمستحقة هي أمة وولدها حر وقال بعضهم لم نجد قط امرأة حرة يكون جنينها ~~مملوكا فقلنا ولا وجدتم قط امرأة مملوكة وولدها حر وقد قضيتم بذلك في أم ~~الولد ولا وجد الحنفيون قط حكم الآبق وجعله في غير الآبق ولا وجد المالكيون ~~قط امرأة متزوجة بزيد ترث عمرا بالزوجية وهي في عصمة زيد ولا وجد الشافعيون ~~قط حكم المصراة في غير المصراة وهذا تخليط لا نظير له وبالله تعالى التوفيق # # | 1664 مسألة ومن أعتق عضوا أي عضو كان من أمته أو من عبده # أو جزءا مسمى كذلك عتق العبد كله والأمة كلها وكذلك لو أعتق ظفرا أو شعرا ~~أو غير ذلك لما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عبدة بن ms3032 سليمان الصفار ~~البصري PageV09P189 نا سويد نا زهير بن معاوية نا عبيد الله هو ابن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شيئا من مملوكه ~~فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه نصيبه # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا أبو الوليد هو الطيالسي نا ~~همام هو ابن يحيى عن قتادة عن أبي المليح الهذلي عن أبيه أن رجلا من هذيل ~~أعتق شقصا من مملوك فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله ~~شريك وهذان إسنادان صحيحان ووجب بهذا القول ما ذكرناه في المسألة التي قبل ~~هذه أن من أعتق جنين أمته قبل أن ينفخ فيه الروح عتقت هي بذلك لأنه بعضها ~~وشيء منها روينا من طريق محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا ليث بن أبي سليم ~~عن عاصم عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لخادمه فرجك حر قال هي حرة أعتق ~~منها قليلا أو كثيرا فهي حرة ومن طريق أبي عبيدة ( ( ( عبيد ) ) ) نا أبو ~~معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري قال إذا أعتق من غلامه شعرة أو ~~أصبعا فقد عتق ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من قال لعبده ~~أصبعك حر أو ظفرك أو عضو منك حر عتق كله ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن جابر عن الشعبي قال من أعتق من عبده عضوا عتق كله ميراثه ميراث ~~حر وشهادته شهادة حر وهو قول مالك والليث وابن أبي ليلى والحسن بن حي ~~والشافعي وزفر إلا أن مالكا ناقض فقال إن أوصى أن ( ( ( بأن ) ) ) يعتق من ~~عبده تسعة أعشاره عتق ما سمى ولا يعتق بذلك سائره وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~حاش زفر لا يجب العتق بذكر شيء من الأعضاء إلا في ذكره عتق الرقبة أو الوجه ~~أو الروح أو النفس أو الجسد أو البدن فأي هذه أعتق ms3033 أعتق جميعه واختلف عنه ~~في عتقه الرأس أو الفرج أيعتق بذلك أم لا واحتجوا في ذلك بأن هذه ألفاظ ~~يعبر بها عن الجميع قال لأنه يعبر بالوجه عن الجميع في اللغة وهذا مما خالف ~~فيه أبو حنيفة السنة الثابتة وصاحبا لا يعرف له من الصحابة مخالف وهم ~~يعظمون هذا إذا وافقهم وما نعلم لأبي حنيفة في هذا التقسيم متقدما قبله ~~وقال أحمد وإسحاق إن قال ظفرك حر لم يجب العتق بذلك لأنه يباين حامله وكل ~~هذا لا شيء وبالله تعالى التوفيق # 1665 # | مسألة ومن ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كله # أو أعتقه كله عتق جميعه حين يلفظ بذلك فإن كان له مال يفي بقيمة حصة من ~~يشركه حين لفظ بعتق ما أعتق منه أداها إلى من يشركه فإن لم يكن له مال يفي ~~بذلك كلف العبد أو الأمة أن يسعى في قيمة حصة من لم يعتق على حسب طاقته لا ~~شيء للشريك غير ذلك ولا له PageV09P190 أن يعتق والولاء للذي أعتق أولا ~~وإنما يقوم كله ثم يعرف مقدار حصة من لم يعتق ولا يرجع العبد المعتق على من ~~أعتقه بشيء مما سعى فيه حدث له مال أو لم يحدث وللناس في هذا أربعة عشر ~~قولا قال ربيعة من أعتق حصة له من عبد بينه وبين آخر لم ينفذ عتقه حدثنا ~~بذلك أحمد بن محمد بن الجسور قال نا محمد بن عبد الله بن أبي دليم نا محمد ~~بن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال يونس سألته عن ~~عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد فقال ربيعة عتقه مردود لم يخص ~~بذلك من أعتق بإذن شريكه أو بغير إذنه وروى ذلك عنه الطحاوي عن أحمد بن أبي ~~عمران عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف أن ربيعة قال له ذلك وقال بكير بن ~~الأشج في اثنين بينهما عبد فأراد أحدهما أن يعتق أو يكاتب فإنهما ( ( ( ~~فإنما ) ) ) يتقاومانه روينا ذلك ms3034 عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه ~~وقالت طائفة ينفذ عتق من أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء ~~كما روينا من طريق ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور قالا جميعا نا أبو معاوية ~~هو محمد بن حازم ( ( ( خازم ) ) ) الضرير عن الأعمش عن إبراهيم بن ~~عبدالرحمن بن يزيد قال كان بيني وبين الأسود وأمنا غلام شهد القادسية وأبلى ~~فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا فذكر ذلك الأسود لعمر فقال أعتقوا أنتم ويكون ~~عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه قال سعيد ~~بن منصور مكان أعتقوا أنتم أعتقوا إن شئتم لم يختلفا في غير ذلك وهذا إسناد ~~كالذهب المحض ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن النخعي عن الأسود ~~قال كان لي ولإخوتي غلام أبلى يوم القادسية فأردت عتقه لما صنع فذكرت ذلك ~~لعمر فقال أتفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا فإن رغبوا فيما رغبت فيه وإلا لم ~~تفسد عليهم نصيبهم قال أبو محمد لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفسادا لنصيبهم ~~ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء في عبد بين شريكين أعتق أحدهما ~~نصيبه فأراد الآخر أن يجلس على حقه من العبد وقال العبد أنا أقضى قيمتي ~~فقال عطاء وعمرو بن دينار سيده أحق بما بقي يجلس عليه إن شاء ومن طريق عبد ~~الرزاق عن معمر أنه قال في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر ~~بعد فولاؤه وميراثه بينهما وهو قول الزهري أيضا قاله معمر ومن طريق ابن وهب ~~عن عقبة بن نافع عن ربيعة في عبد بين ثلاثة أعتق أحدهم نصيبه وكاتب الآخر ~~نصيبه وتمسك الآخر بالرق ثم مات العبد فإن الذي كاتب يرد ما أخذ منه ويكون ~~جميع ما ترك بينه وبين الذي تمسك بالرق يقتسمانه وقالت طائفة ينفذ عتق الذي ~~PageV09P191 أعتق في نصيبه ولا يلزمه شيء لشريكه إلا أن تكون جارية رائعة ~~إنما تلتمس للوطء فإنه يضمن ms3035 للضرر الذي أدخل على شريكه وهو قول عثمان البتي ~~وقالت طائفة شريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق كما روينا من ~~طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي حمزة عن النخعي أن رجلا أعتق شركا له في ~~عبد وله شركاء يتامى فقال عمر بن الخطاب ينتظر بهم حتى يبلغوا فإن أحبوا أن ~~يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن وهذا لا يصح عن عمر إنما الصحيح ~~عنه ما ذكرنا آنفا لأن هذه الرواية عن أبي حمزة ميمون وليس بشيء # ثم منقطعة لأن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين كثيرة إلا أن القول ~~بهذا قد روى عن سفيان الثوري والليث وقالت طائفة من أعتق نصيبا له في عبد ~~أو أمة فشريكه بين خيارين إن شاء أعتق نصيبه ويكون الولاء بينهما وإن شاء ~~استسعى العبد في قيمة حصته فإذا أداها عتق والولاء بينهما سواء كان في كلا ~~الأمرين المعتق معسرا أو موسرا وله إن كان موسرا خيار في وجه ثالث وهو إن ~~شاء ضمن للمعتق قيمة حصته ويرجع المعتق المضمن على العبد بما ضمنه شريكه ~~الذي لم يعتق فإذا أداها العبد عتق والولاء في هذا الوجه خاصة للذي أعتق ~~حصته فقط قال فإن أعتق أم ولد بينه وبين آخر فلا ضمان عليه لشريكه ولا عليه ~~أيضا موسرا كان المعتق أو معسرا قال فإن دبر عبدا بينه وبين آخر فشريكه ~~بالخيار إن شاء احتبس نصيبه رقيقا كما هو ويكون نصيب شريكه مدبرا وإن شاء ~~دبر نصيبه أيضا وإن شاء ضمن العبد قيمة حصته منه مدبرا وإذا أداها عتق وضمن ~~الشريك الذي دبر العبد أيضا قيمة حصته مدبرا ولا سبيل له إلى شريكه في ~~تضمين وإن شاء أعتق نصيبه فإن فعل كان لشريكه الذي دبر أن يضمن الشريك ~~المعتق قيمة نصيبه مدبرا وهو قول أبي حنيفة وما نعلم أحدا من أهل الإسلام ~~سبقه إلى هذا التقسيم بين الموسر والمعسر ولا إلى هذه الوساوس وأعجبها أم ~~ولد بين اثنين ولا ms3036 نعلم أحدا من أصحابه اتبعه عليه إلا المتأخرين في ~~أزمانهم وأديانهم فقط وقالت طائفة من أعتق شركا له في مملوك ضمن قيمة حصة ~~شريكه موسرا كان أو معسرا كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون ~~عن حجاج هو ابن أرطاة عن عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي كلاهما عن ~~الأسود قال كان بيني وبين إخوتي غلام فأردت أن أعتقه قال عبد الرحمن في ~~روايته فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له فقال لا تفسد على شركائك فتضمن ولكن ~~تربص حتى يشبوا وقال إبراهيم في روايته مكان ابن مسعودعمرواتفقا ( ( ( ~~مسعود ) ) ) فيما عدا ذلك ومن طريق ابن أبي شيبة نا أزهر السمان عن عبد ~~الله بن عون عن محمد بن سيرين أن عبدا بين رجلين أعتقه أحدهما فكتب عمر بن ~~الخطاب أن يقوم عليه أعلى القيمة وهذا لا شيء لأن الحجاج بن أرطاة هالك ~~والآخر مرسل إلا أن هذا قد رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن مبشر عن ~~هشام PageV09P192 بن عروة عن أبيه في عبدين اثنين أعتق أحدهما نصيبه قال هو ~~ضامن لنصيب صاحبه وهو أيضا قول زفر بن الهذيل وقالت طائفة إن أعتق أحد ~~الشريكين نصيبه استسعى العبد سواء كان المعتق موسرا أو معسرا كما روينا من ~~طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء إن كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما ~~نصيبه بغير أمر شريكه أقيم ما بقي منه ثم عتق في مال الذي أعتقه ثم استسعى ~~هذا العبد بما غرم فيما أعتق عليه من العبد فقلت له يستسعى العبد كان مفلسا ~~أو غنيا قال نعم زعموا قال ابن جريج هذا أول قول عطاء ثم رجع إلى ما ذكرت ~~عنه قبل وقالت طائفة إن أعتق شركا له في عبد وهو مفلس فأراد العبد أخذ نفسه ~~بقيمته فهو أولى بذلك إن نفذ رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ~~عبيد الله بن أبي يزيد قوله وقالت طائفة في عبد بين اثنين أعتق أحدهما ms3037 ~~نصيبه أن باقيه يعتق من بيت مال المسلمين روى ذلك عن ابن سيرين وقالت طائفة ~~من أعتق شركا له في عبد أو أمة فإن كان موسرا قوم عليه حصص شركائه وأغرمها ~~لهم وأعتق كله بعد التقويم لا قبله وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك ~~وليس له أن يمسكه رقيقا ولا أن يكاتبه ولا أن يبيعه ولا أن يدبره فإن غفل ~~عن التقويم حتى مات المعتق أو العبد بطل التقويم وماله كله لمن تمسك بالرق ~~فإن كان الذي أعتق نصيبه معسرا فقد عتق منه ما أعتق والباقي رقيق يبيعه ~~الذي هو له إن شاء أو يمسكه رقيقا أو يكاتبه أو يهبه أو يدبره وسواء أيسر ~~المعتق بعد عتقه أو لم يوسر فإن كان عبد أو أمة بين ثلاثة فأعتق أحدهم ~~نصيبه وهو معسر ثم أعتق الآخر وهو موسر لم يقوم عليه ولا على المعتق وبقي ~~بحسبه فإن كان كلاهما موسرا قوم على الذي أعتق أولا فقط فلو أعتق الاثنان ~~معا وكانا غنيين قومت حصة الباقين عليهما فمرة قال بنصفين ومرة قال على قدر ~~حصصهما فإن كان أحدهما غائبا لم ينتظر لكن يقوم على الحاضر وهذا قول مالك ~~وما نعلم هذا القول لأحد قبله وقالت طائفة إن كان الذي أعتق موسرا قوم عليه ~~حصة من شركه وهو حر كله حين عتق الذي أعتق نصيبه وليس لمن يشركه أن يعتقوا ~~ولا أن يمسكوا فإن كان المعتق معسرا فقد عتق ما عتق وبقي سائره مملوكا ~~يتصرف فيه مالكه كما يشاء وهو أحد قولي الشافعي وقالأحمد وإسحاق إن كان ~~المعتق موسرا ضمن باقي قيمته لا يباع له في ذلك داره قال إسحاق ولا خادمه ~~وسكتا عن المعسر فما سمعنا عنهما فيه لفظة وقالت طائفة إن كان المعتق ~~لنصيبه موسرا قوم عليه حصة من شركه وعتق كله فإن كان المعتق لنصيبه معسرا ~~استسعى العبد في قيمة حصة من لم يعتق وعتق كله PageV09P193 ثم اختلف هؤلاء ~~أيكون حرا مذ يعتق الأول نصيبه ولا يكون للآخر ms3038 تصرف بعتق ولا بغيره أم لا ~~يعتق إلا بالأداء ولمن يكون ولاؤه إن أعتق باستسعائه وهل يرجع على الذي ~~أعتق بعضه أولا بما سعى فيه أم لا روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا ~~أشعث بن سوار عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا أعتق نصيبا له في عبد ~~فعلى الذي أعتق أنصباء شركائه إن كان موسرا وإن كان معسرا استسعى العبد ومن ~~طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن ~~المسيب قال كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل ~~إذا أعتق العبد بينه وبين صاحبه إذا كان موسرا ويستسعونه إذا كان معسرا ومن ~~طريق الطحاوي عن روح بن الفرج عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد سئل أبو ~~الزناد وابن أبي ليلى عمن أعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر فذكرا تضمين ~~المعتق ( ( ( العتق ) ) ) إن كان موسرا أو استسعاء العبد إن كان المعتق ~~معسرا فقالا سمعنا أن عمر بن الخطاب تكلم ببعض ذلك ومن طريق عبد الرزاق نا ~~سفيان الثوري أنا أسامة بن زيد أنه سمع سليمان بن يسار يقول إذا أعتق شقصا ~~في عبد فإنه يضمنه بقيمته إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ~~بقيته فقلت لسليمان أرأيت إن كان العبد صغيرا قال كذلك جاءت السنة ومن طريق ~~محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل نا سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن ~~سليمان بن يسار قال من أعتق شقصا من عبد فإنه يعتق عليه من ماله فإن لم يكن ~~له مال استسعى العبد في بقيته قال أسامة قلت ( ( ( فقلت ) ) ) لسليمان عمن ~~قال جرت به السنة ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ~~الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي في العبد يكون بين الرجلين ~~يعتق أحدهما نصيبه قال يضمن إن كان مال فإن لم يكن له مال استسعى ms3039 العبد ومن ~~طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان أنه كان يقول إن ~~كان له من المال تمام نصيب صاحبه ضمن له وليس على العبد سعاية فإن نقص منه ~~درهم فما فوقه سعى العبد وليس على المعتق ضمان ومن طريق سعيد بن منصور نا ~~هشيم أنا يونس وإسماعيل بن سالم قال يونس عن الحسن وقال إسماعيل عن الشعبي ~~قالا جميعا إن كان المعتق موسرا ضمن أنصباء أصحابه وإن كان معسرا استسعى ~~العبد ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة من أعتق شركا له في عبد فإنه ~~يقوم عليه يوم أعتقه ولا يتبعه السيد بما غرم عنه والعبد غير معتق حتى يتم ~~أداء ما استسعى فيه ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال يستسعى العبد ولا ~~بد إن كان المعتق لنصيبه معسرا ولا يستسعى إن كان موسرا ويعتق كله يعني على ~~الذي أعتق نصيبه منه PageV09P194 ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ~~الزهري فيمن أعتق نصيبه من عبد بينه وبين غيره قال الزهري يقوم للعبد ( ( ( ~~العبد ) ) ) بماله على المعتق في مال المعتق إن كان له مال فإن لم يكن ~~العبد ( ( ( للعبد ) ) ) مال استسعى وروى عن أبي الزناد وابن أبي ليلى ~~أنهما قالا في عبد بين ثلاثة أعتق اثنان نصيبهما منه فقالا نرى أن يضمنا ~~عتاقه جميعا فإن لم يكن لهما مال قوم العبد قيمة عدل فسعى العبد فيها ~~فأداها وهو قول سفيان الثوري وابن شبرمة والأوزاعي والحسن بن حي وأبي يوسف ~~ومحمد بن الحسن وقد ذكرناه عن ثلاثين من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن عمر ~~وبعضه عن عمر وقال سليمان بن يسار وهو السنة وقاله سعيد بن المسيب وسليمان ~~بن يسار والزهري وأبو الزناد والنخعي والشعبي والحسن وحماد وقتادة وابن ~~جريج وأما هل يكون حرا حين يعتق الأول بعضه أم لا فإن أبا يوسف ومحمد بن ~~الحسن والأوزاعي والحسن بن حي قالوا هو حر ساعة يلفظ بعتقه وقال قتادة هو ~~عبد حتى ms3040 يؤدي إلى من لم يعتق حقه وأما من يكون ولاؤه فإن حماد بن أبي ~~سليمان والحسن البصري كلاهما قال إن كان للمعتق مال فضمنه فالولاء كله له ~~وإن عتق بالاستسعاء فالولاء بينهما وهو قول سفيان وقال إبراهيم والشعبي ~~وابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وكل من قال هو حر حين عتق بعضه أن ولاءه ~~كله الذي ( ( ( للذي ) ) ) أعتق بعضه عتق عليه أو بالاستسعاء وأما رجوعه أو ~~الرجوع عليه فإن ابن ليلى وابن شبرمة قالا جميعا لا يرجع المعتق بما أدى ~~على العبد ويرجع العبد إذا استسعى بما أدى على الذي ابتدأ عتقه وقال أبو ~~يوسف وغيره لا رجوع لأحدهما على الآخر قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا ~~وجب أن ينظر فيما احتجت به كل طائفة فوجدنا قول ربيعة يشبه قول أبي حنيفة ~~في منعه من هبة المشاع ومن الصدقة بالمشاع ومن إجارة المشاع ورهن المشاع ~~وقول الحسن وعبد الملك بن يعلى القاضي في المنع من بيع المشاع ورهن المشاع ~~ويحتج له بما احتج به من ذكرنا وليس كل ذلك بشيء لأن النص والنظر يخالف كل ~~ذلك أما النص فقد ذكرناه ونذكره إن شاء الله تعالى وأما النظر فكل أحد أحق ~~بماله ما لم يمنعه منه نص وقد حض الله تعالى على العتق والهبة والصدقة ~~وأمرنا بالرهن وأباح البيع والإجارة فكل ذلك جائز على كل حال ما لم يمنع ~~النص من شيء من ذلك وقد يمكن أن يحتج بذلك بأنه لا يمكن أن يكون إنسان بعضه ~~حر وبعضه عبد فقلنا وما المانع من ذلك فقالوا كما لا تكون امرأة بعضها ~~مطلقة وبعضها زوجة فقلنا هذا قياس والقياس كله باطل ثم يلزم على هذا أن ~~يقولوا PageV09P195 إذا وقع هذا أعتق كله كما يقولون في المرأة إذا طلق ~~بعضها وقالوا هذا ضرر على الشريك وقد جاء لا ضرر ولا ضرار فقلنا افتراق ~~الملك أيضا ضرر فامنعوا منه وأعظم الضرر منع المؤمن من عتق حصته وأما من ~~قال بالتقاوم فخطأ لأنه لم يأت ms3041 به نص ولا يجوز أن يجبر أحد على إخراج ملكه ~~عن يده إلا أن يوجب ذلك عليه نص فسقط هذا القول أيضا وأما القول المأثور عن ~~عمر بن الخطاب وعطاء والزهري وعمرو بن دينار وربيعة فوجدنا من حججهم ما ~~روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ~~محمد بن عمرو بن سعيد بن العاصي أن بني سعيد بن العاصي كان لهم غلام ~~فأعتقوه كلهم إلا رجل واحد فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع ~~به على الرجل فوهب الرجل نصيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه فكان ~~يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه رافع أبو البهاء قال أبو ~~محمد هذا منقطع لأن محمد بن عمرو بن سعيد لم يذكر من حدثه ثم لو صح لكان ~~ذلك على معهود الأصل والأصل أن كل أحد أملك بماله ثم نسخ ذلك بأمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم بأن يعتق على الموسر ويستسعى إن كان المعتق معسرا فبطل ~~بهذا الحكم ما كان قبل ذلك بلا شك وقالوا هو قول صح عن عمر ولم يصح عن أحد ~~من الصحابة خلافه فقلنا عارضوا بهذا الحنفيين والمالكيين الذين يتركون ~~السنن لأقل من هذا كما فعلوا في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا وفي عتق صفية ~~وجعله عليه الصلاة والسلام عتقها صداقها وتوريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت ~~وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وذكروا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ~~نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي بشر هو الوليد بن مسلم ~~العنبري عن ابن الثلب عن أبيه رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فهذا عن ابن الثلب وهو مجهول وقال قال الله تعالى ~~@QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 ms3042 ولا فرق بين عتق نصيبه ~~وبين بيع نصيبه قلنا نعم ولكن السنة أولى أن تتبع وهو عليه الصلاة والسلام ~~يفسر القرآن قال تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ النحل 44 # وقد حكمتم بالعاقلة ولم تبطلوها بهذه الآية وحكمتم بالشفعة ولم تقولوا كل ~~أحد أملك بحقه وقالوا لو ابتدأ عتق نصيب شريكه لم ينفذ فكذلك بل أحرى أن لا ~~ينفذ إذا لم يعتقه لكن أعتق نصيب نفسه وقد جاء لا عتق قيل ملك فقلنا هذا ~~كله كما ذكرتم وكله لا يعارض به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~تضرب السنن بعضها ببعض وقالوا لو أعتقا معا لجاز PageV09P196 فصح أن كل أحد ~~أملك بحقه قلنا نعم وليس هذا بمشبه لعتقه بعد عتق شريكه لأن له أن يبيع مع ~~عتق شريكه معا وأن يهب وليس له عند بعض من قال بهذا القول أن يبيع بعد عتق ~~شريكه ولا أن يهب وله ذلك عند بعضهم وكل هذا فيمكن أن يشغب به لو لم تأت ~~السنة بخلاف ذلك وأما وقد جاء ما يخص هذا كله فلا يحل خلاف أمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال أبو محمد هذا مما تناقض فيه الحنفيون والمالكيون ~~فخالفوا صاحبا لا يصح عن أحد من الصحابة خلافه وخالفوا أثرين مرسلين وهم ~~يقولون بالمرسل وخالفوا القياس فأما أبو حنيفة فلم يتعلق بشيء أصلا وأما ~~مالك فتعلق بحديث ناقص عن غيره وقد جاء غيره بالزيادة عليه وأما قول عثمان ~~البتي في تخصيصه الجارية الرائعة فقول لا دليل عليه أصلا واستدلاله فاسد ~~لأن الضرر الداخل عليهم بالشركة المانعة من الوطء هو بعينه ولا زيادة داخل ~~( ( ( داخلة ) ) ) عليهم في عتق بعضها ولا فرق وكلتاهما يمكن أن تتزوج ولا ~~فرق فبطل هذا القول وأما قول زفر فإن الحجة له ما رويناه من طريق أحمد بن ~~شعيب أنا عمرو بن عثمان نا الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان عن سليمان بن ~~موسى عن نافع وعطاء قال نافع عن ابن عمر وقال عطاء ms3043 عن جابر ثم اتفق جابر ~~وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا وله فيه شركاء ~~وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة لما أساء من مشاركتهم وليس على ~~العبد شيء # وبما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يحيى بن الأنصاري عن نافع ~~عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان له نصيب في ~~عبد فأعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل # قال أبو محمد الأول إنما فيه حكم من له وفاء ولم يذكر فيه من لا وفاء ~~عنده وأيضا فهو من طريق حفص بن غيلان ولا نعرفه وأخلق به أن يكون مجهولا لا ~~يعتد به ومن طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في المملوك بين الرجلين ~~فيعتق أحدهما قال يضمن وعليه خلاصه # وأما الثاني والثالث فصحيحان إلا أنه قد جاء خبر آخر بزيادة عليهما فأخد ~~( ( ( فأخذ ) ) ) الزيادة أولى ولو لم يأت إلا هذان الخبران لما تعديناهما ~~وقالوا جنى على شركائه فوجب تضمينه قال أبو محمد ما جنى شيئا بل أحسن وتقرب ~~إلى الله عز وجل ولكن عهدنا بالحنفيين والمالكيين يجعلون خبر المعتق نصيبه ~~حجة لقولهم الفاسد في أن المعتدي لا يضمن إلا قيمة ما أفسد لا مثل ما أفسد ~~فإذ هو عندهم إفساد وهم أصحاب تعليل وقياس فالواجب عليهم يقولوا بقول زفر ~~هذا وإلا فقد أبطلوا تعليلهم ونقضوا قياسهم وأفسدوا احتجاجهم PageV09P197 ~~وتركوا ما أصلوا وهذه صفات شائعة في أكثر أقوالهم وبالله تعالى التوفيق ~~فسقط هذا القول أيضا وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد لأنه قول لم يتعلق ~~بقرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا تابع ولا أحد نعلمه ~~قبله ولا بقياس ولا برأي سديد ولا احتياط بل هو مخالف لكل ذلك وما وجدناهم ~~موهوا إلا بكذب فاضح من دعواهم أن ms3044 قولهم موافق لقول عمر وكذبوا كما يرى كل ~~ذي فهم مما أوردنا وحكموا بالاستسعاء وخالفوا حديث الاستسعاء في إجازتهم ~~الذي لم يعتق أن يعتق وأن يضمن في حال إعسار الشريك وأجازوا له أن يعتق ~~ومنعوه أن يحتبس ثم أتوا بمقاييس سخيفة على المكاتب والمكاتب عندهم قد يعجز ~~فيرق ولا يرق عندهم المستسعى وغير ذلك مما لم يفارقوا فيه الكذب البارد فإن ~~قالوا إن كل فصل من قولنا موجود في حديث من الأحاديث قلنا وموجود أيضا ~~خلافه بعينه في هذه القضية فمن أين أخذتم ما أخذتم وتركتم ما تركتم هكذا ~~مطارفة وأيضا فلا يوجد في شيء من الآثار خيار في تضمين الموسر أو ترك ~~تضمينه ولا رجوع الموسر على العبد ولا تضمين العبد في حال يسار الذي أعتقه ~~أصلا وبالله تعالى التوفيق وسائر الأقوال لا متعلق لها أصلا وأما قول مالك ~~والشافعي فوجدناهم يحتجون بما روينامن طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن ~~نمير نا أبي نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال ~~يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق # قال أبو محمد ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلا وهو خبر صحيح إلا أنه قد جاء ~~خبر آخر بزيادة عليه لا يحل تركها وقد أقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر ورق ~~منه مارق وهي موضوعة مكذوبة ولا نعلم أحدا رواها لاثقة ولا ضعيف ولا يجوز ~~الاشتغال بما هذه صفته وليس في قوله عليه الصلاة والسلام وإلا فقد عتق منه ~~ما عتق دليل على حكم المعسر أصلا وإنما هو مسكوت عنه في هذا الخبر ولا شك ~~في أنه قد عتق منه ما عتق وبقي حكم المعسر فوجب طلبه من غير هذا الخبر على ~~أنه قد قيل إن لفظة وإلا فقد عتق منه ما عتق إنما هو من كلام نافع ولسنا ~~نلتفت إلى ms3045 هذا لأنه دعوى بلا دليل لكن ينبغي طلب الزيادة فإذا وجدت صحيحة ~~وجب الأخذ بها وبالله تعالى نتأيد فلم يبق إلا قولنا فوجدنا الحجة له ما ~~روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا عمرو الناقد وإسماعيل هو ابن علية كلاهما ~~عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه ~~في ماله إن كان له مال PageV09P198 فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير ~~مشقوق عليه # ومن طريق أبي داود نا مسلم هو ابن إبراهيم الكشي نا أبان هو ابن يزيد ~~العطار نا قتادة نا النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا في مملوك فعليه أن يعتقه ~~كله إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه # ومن طريق البخاري نا أحمد بن أبي رجاء وأبو النعمان هو محمد بن الفضل ~~عارم قال أحمد نا يحيى بن آدم نا جرير بن حازم سمعت قتادة وقال أبو النعمان ~~نا جرير بن حازم عن قتادة ثم اتفقا عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في عبد عتق كله إن كان ~~له مال وإلا استسعى غير مشقوق عليه وقد سمع قتادة هذا الخبر من النضر بن ~~أنس كما روينا من طريق أحمدبن شعيب أنا محمد بن عبد اللهبن المبارك نا أبو ~~هشام نا أبان بن يزيد العطار نا قتادة نا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا له من عبد ~~فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه ~~وهذا خبر في غاية الصحة فلا يجوز الخروج عن الزيادة ms3046 التي فيه فقال قوم قد ~~روي هذا الخبر شعبة وهمام وهشام الدستوائي فلم يذكروا ما ذكر ابن أبي عروبة ~~قال أبو محمد فكان ماذا وابن أبي عروبة ثقة فكيف وقد وافقه عليه جرير وأبان ~~وهما ثقتان فإن قيل فإن هماما قال في هذا الحديث فكان قتادة يقول إن لم يكن ~~له مال استسعى العبد قلنا صدق همام قاله قتادة مفتيا بما روي وصدق ابن أبي ~~عروبة وجرير وأبان وموسى بن خلف وغيرهم فاسندوه عن قتادة ولو لم يصح حديث ~~قتادة هذا لكان حديث ابن عمر وأبي هريرة بالتضمين جملة زائدة على ما تعلق ~~به مالك من رواية نافع فكان يكون القول ما ذهب إليه زفر بن الهذيل وهذا لا ~~مخلص له عنه وبالله تعالى التى ( ( ( التوفيق ) ) ) ميروفيق وأما قولنا أنه ~~حر ساعة يعتق بعضه فإن بعض الرواة قال ثم يعتق وكان في رواية جرير بن حازم ~~التي ذكرنا عتق كله فكانت هذه زيادة لا يجوز تركها فإذ قد عتق كله فهؤلاء ( ~~( ( فولاؤه ) ) ) للذي عتق عليه وأما رجوع أحدهما على الآخر فباطل لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ألزم الغرامة للمعتق في يساره وألزمها العبد ~~المعتق في إعسار المعتق ولم يذكر رجوعا فلا يجوز لأحد القضاء برجوع في ذلك # قال علي فإن كان له مال لا يفي بجميع قيمة العبد فلا غرامة على المعتق ~~لكن يستسعى العبد وهذا مقتضى لفظ الخبر وبه يقول حماد وبالله تعالى التوفيق # PageV09P199 1666 # | مسألة ومن أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء # ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعى في قيمة ~~مازاد على ما أوصى بعتقه لما ذكرنا قبل فلو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه ~~أعتق منه ما حمل الثلث وأعتق باقيه واستسعى لورثته فيما زاد على الثلث ولا ~~يعتق في ثلثه لأن ما لم يوصي ( ( ( يوص ) ) ) به الميت فهو للورثة فالورثة ~~شركاؤه فيما أعتق ولا مال للميت فوجب أن يستسعى لهم روينا عن محمد بن ~~المثنى نا ms3047 عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن عمر بن ~~الخطاب من أعتق ثلث مملوكه فهو حر كله ليس لله شريك ورويناه من طريق يحيى ~~بن سعيد الأنصاري وعطاء بن أبي رباح ونافع مولي ابن عمر من طريق ابن وهب من ~~أعتق بعض عبده في صحة أو مرض عتق عليه في ماله وروى من طريق ابن عمر والحكم ~~والشعبي وإبراهيم النخعي من أعتق عبده في مرضه فمن ثلثه فإن زاد على الثلث ~~استسعى للورثة وعتق كله وقال أبو حنيفة إن أعتق بعض عبده في صحته عتق منه ~~ما أعتق واستسعى له في باقيه فإذا أدى عتق وقال أبو حنيفة فإن أوصى بعتق ~~بعضه عتق منه ما أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقي فإذا أدى عتق وروي نحو ~~هذا عن علي جملة وقال مالك إن أعتق بعض عبد في صحته أعتق عليه كله فإن ~~أعتقه في مرضه أعتق عليه باقية ما حمل منه الثلث ويبقى الباقي رقيقا فإن ~~أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه إلا ما أوصى به فقط وروي نحوه عن مسعود ومن ~~طريق ابن أبي شيبة نا حفص عن أشعث عن الحسن قال قال علي بن أبي طالب يعتق ~~الرجل ما شاء من غلامه ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد اختلفوا كما ذكرنا # 1667 # | مسألة ومن ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه # يعتق عليه إلا الوالدين خاصة والأجداد والجدات فقط فأنهم يعتقون عليه ~~كلهم إن كان له مال يحمل قيمتهم فإن لم يكن له مال يحمل قيمتهم استسعوا وهم ~~كل من ولده من جهة أم أو جدة أو جد أو أب وكل من ولده من جهة ولد أو ابنة ~~والأعمام والعمات وإن علوا كيف كانوا لأم أو لأب والأخوات والإخوة كذلك # ومن نالته ولادة أخ أو أخت بأي جهة كانت ومن كان له مال وله أب أو أم أو ~~جد أو جدة أجبر على ابتياعهم بأغلى ms3048 قيمتهم وعتقهم إذا أراد سيدهم بيعهم فإن ~~أبى لم يجبر السيد على البيع وإن ملك ذا رحم غير محرمة أو ملك ذا محرم بغير ~~رحم لكن بصهر أو وطء أب أو ابن لم يلزمه عتقهم وله بيعهم إن شاء وقالت ~~طائفة لا يعتق إلا من ولده من جهة أب أو أم أو من ولده هو PageV09P200 كذلك # أو أخ أو أخت فقط ولا يعتق العم ولا العمة ولا الخال ولا الخالة ولا من ~~ولد الأخ أو الأخت وهو قول مالك وصح عن يحيى بن سعيد الأنصاري وروى عن ~~ربيعة ومكحول ومجاهد ولم يصح عنهم ولا روى عنهم أن من عدا هؤلاء لا يعتق ~~وقالت طائفة لا يعتق إلا من ولده من جهة أب أو أم ومن ولده هو كذلك ولا ~~يعتق غير هؤلاء لا أخ ولا ( ( ( وغيره ) ) ) غيره وهو قول الشافعي وقال أبو ~~سليمان لا يعتق أحد على أحد وقال الأوزاعي يعتق كل ذي رحم محرمة كانت أو ~~غير محرمة حتى ابن العم وابن الخال فإنهما يعتقان عليه ويستسعيهما # قال أبو محمد ما نعلم قول الشافعي عن أحد قبله فإن ذكروا أنه روى عن ~~إبراهيم أنه إذا ملك الوالد والولد عتق قلنا نعم وقد صح عنه هذا أيضا في كل ~~ذي رحم وليس في قوله إذا ملك الوالد والولد ( ( ( الولد ) ) ) عتق أن ~~غيرهما لا يعتق ولا نعلم له حجة إلا دعوى الإجماع على عتق من ذكرنا وهذه ~~دعوى كاذبة فما يحفظ في هذه المسألة قول عن عشرين من صاحب وتابع وهم ألوف ~~فأين الإجماع فإن قالوا قال الله تعالى @QB@ وبالوالدين إحسانا @QE@ البقرة ~~83 قلنا أتموا الآية @QB@ ذي ( ( ( وبذي ) ) ) القربى @QE@ النساء 36 فسقط ~~هذا القول واحتج المالكيون بقول الله تعالى في الوالدين @QB@ واخفض لهما ~~جناح الذل من الرحمة @QE@ الإسراء 24 # قالوا ولا يمكن خفض الجناح والذل لهما مع استرقاقهما قالوا وأما الولد ~~فإن الله تعالى يقول @QB@ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في ~~السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ms3049 @QE@ مريم 92 93 قالوا فوجب أن الرق ~~والولادة لا يجتمعان قالوا وأما الأخ فقد قال تعالى عن موسى عليه الصلاة ~~والسلام @QB@ إني لا أملك إلا نفسي وأخي @QE@ المائدة 25 # قالوا فكما لا يملك نفسه كذلك لا يملك أخاه وبما روينا من طريق زكريا بن ~~يحيى الساجي نا أحمد بن محمد نا سليمان بن داود نا حفص بن سليمان هو القاري ~~( ( ( القارئ ) ) ) عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس كان لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مولى يقال له صالح اشترى أخا له مملوكا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد عتق حين ملكته # قال أبو محمد وهذا أثر فاسد لأن حفص بن سليمان ساقط وابن أبي ليلى سيء ~~الحفظ ولو صح لم يكن فيه إرقاق من عدا الأخ وأما احتجاجهم بقول الله تعالى ~~@QB@ إني لا أملك إلا نفسي وأخي @QE@ المائدة 25 فتحريف للكلم عن مواضعه ~~وتخليط سمج ولو كان هذا يحتج به من يرى أن الأخ يملك لكان أدخل في الشبهة ~~لأن فيه إثبات الملك على الأخ والنفس ومن المحال أن يقع لأحد ملك رق على ~~نفسه وليس محالا ملك أخيه وأبيه ولا يجوز قياس الأخ على النفس لأن الإنسان ~~يصرف نفسه في الطاعة أو المعصية بقدر الله تعالى ويملك نفسه في ذلك كما قال ~~موسى عليه الصلاة والسلام أنه يملك نفسه في الجهاد ولا يصرف أخاه كذلك ولا ~~يطيعه ففسد هذا القياس البارد الذي لم يسمع قط بأسخف منه وأما قول الله ~~تعالى @QB@ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا ~~آتي الرحمن عبدا @QE@ PageV09P201 مريم 92 93 فلا يجوز ألبتة أن يستدل من ~~هذا على عتق الابن ولا على أنه لا يملك لأن الله تعالى لم يدل على ذلك بهذه ~~الآية وليس فيها إلا الخبر عنهم بما هم عليه من أنهم عبيد لا أولاد ولو كان ~~ما قالوه لوجب عتق الزوجة والشريك إذا ملكا لأن الله تعالى انتفى عن الولد ms3050 ~~سواء سواء وأخبر أن الكل عبيده ولا فرق فسقط احتجاجهم جملة وبالله تعالى ~~التوفيق وأما من قال لا يعتق أحد على أحد فإنهم ذكروا ما صح عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه # قال أبو محمد هذا حجة عليهم لأن الله تعالى يقول @QB@ أن اشكر لي ~~ولوالديك @QE@ لقمان 14 فافترض عز وجل شكر الأبوين وجزاؤهما هو من شكرهما ~~فجزاؤهما فرض فإذ هو فرض وجزاؤهما لا يكون إلا بالعتق فعتقهما فرض وما نعلم ~~لهم حجة غير ما ذكرنا ثم نظرنا فيما احتج به الأوزاعي فوجدنا من حجته قول ~~الله تعالى @QB@ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى @QE@ النساء 36 # قال علي هذا لا يوجب العتق لأن الإحسان فرض إلى العبيد ولا يقتضي ذلك ~~عتقهم فرضا ولو وجب ذلك في ابن العم وابن الخال لوجب في كل مملوك لأن الناس ~~يجتمعون في أب بعد أب إلى آدم عليه السلام ولا يجوز أن يخص بهذا ابن العم ~~وابن الخال دون ابن ابن العم وابن ابن الخال وهكذا صعدا فبطل هذا القول ~~بيقين ثم نظرنا في قولنا فوجدنا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا عيسى بن ~~محمد هو أبو عمير الرملي وعيسى بن يونس الفاخوري عن ضمرة بن سعيد عن سفيان ~~الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق فهذا خبر صحيح كل رواته ثقات تقوم به الحجة ~~وقد تعلل فيه الطوائف المذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه فقلنا فكان ~~ماذا إذا انفرد به ومتى لحقتم بالمعتزلة في أن لا تقبلوا ما رواه الواحد عن ~~الواحد وكم خبر انفرد به راويه فقبلتموه وليتكم لا تقبلون ما انفرد به من ~~لا خير فيه كابن لهيعة وجابر الجعفي وغيره فأما دعوى أنه أخطأ فيه فباطل ~~لأنها دعوى بلا برهان وهذا موضع قبله الحنفيون وقالوا به ولم يروا انفراد ~~ضمرة به علة ms3051 ثم أتوا إلى ما رويناه من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن ~~عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه ~~PageV09P202 السيد فقالوا انفرد به عبيد الله بن أبي جعفر وأخطأ فيه فيا ~~للمسلمين إذا رأى المالكيون والشافعيون هذا الخبر صحيحا وعملوا به ولم يروا ~~انفراد عبيد الله بن أبي جعفر به وقول من قال إنه خطأ فيه حجة في رده وتركه ~~ورأى الحنفيون انفراد عبيد الله بن أبي جعفر بهذا الخبر وقول من قال إنه ~~أخطأ فيه حجة في تركه ورده ولم يروا انفراد ضمرة بذلك الخبر وقول من قال ~~إنه أخطأ فيه حجة في تركه ورده فهل من الدليل على التلاعب بالدين وقلة ~~المراقبة لله تعالى أكثر من هذا ونعوذ بالله من الضلال باتباع الهوى وقد ~~روينا هذا الخبر أيضا من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وقتادة عن الحسن ~~البصري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم ~~محرمة فهو حر فصحح الحنفيون هذا الخبر ورأوه حجة وقالوا لا يضره ما قيل أن ~~الحسن لم يسمع من سمرة والمنقطع تقوم به الحجة ثم أتوا إلى مرسل رويناه من ~~طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن ~~عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاث ~~فقالوا لم يصح سماع الحسن من سمرة وهو منقطع لا تقوم به حجة وقلب المالكيون ~~هذا العمل فرأوا رواية الحسن عن سمرة في عهدة الرقيق حجة لا يضره ما قيل من ~~أن الحسن لم يسمع من سمرة والمنقطع تقوم به الحجة ولم يروا خبر عتق ذي ~~الرحم المحرمة حجة لأن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا والمنقطع لا تقوم به ~~الحجة وفي هذا ms3052 كفاية لمن عقل ونصح نفسه قال أبو محمد فبطلت الأقوال إلا ~~قولنا ولله الحمد وبه يقول جمهور السلف روينا من طريق الخشني نا محمد بن ~~بشار نا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد نا أبو عوانة عن الحكم بن عتيبة عن ~~إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب قال من ملك ذا رحم محرم ~~فهو حر وبه إلى بندار نا غندر نا شعبة وسفيان الثوري قال شعبة عن غيلان ~~وقال سفيان عن سلمة بن كهيل كلاهما عن المستورد هو ابن الأحنف أن رجلا أتى ~~عبد الله بن مسعود فقال له إن عمي زوجني جارية له وإنه يريد أن يسترق ولدي ~~فقال له ابن مسعود ليس له ذلك # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن ابن شبرمة عن الحارث ~~العكلي عن إبراهيم النخعي قال من ملك ذا رحم فهو حر وهو قول ابن شبرمة ومن ~~طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا جميعا من ملك ~~ذا رحم عتق ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن ~~عطاء قال إذا ملك الأخ والأخت والعمة والخالة عتقوا # ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان قالا جميعا ~~كل من ملك ذا رحم محرمة عتق PageV09P203 وصح أيضا عن قتادة وهو قول الزهري ~~وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والليث بن سعد وسفيان الثوري والحسن بن حي ~~وأبي حنيفة وجميع أصحابه وعبد الله بن وهب وغيرهم وهذا مما خالف فيه ~~المالكيون جمهور العلماء وصاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف وهم يشنعون ~~بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم وقد روينا من طريق الحسن ما رواه عبد الرزاق ~~عن هشام بن حسان عن الحسن من ملك أخاه من الرضاعة عتق # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن الأعمش عن ~~إبراهيم النخعي عن علقمة أن ابن مسعود مقت رجلا ms3053 أراد أن يبيع جارية له ~~أرضعت ولده # قال أبو محمد وما نعلم لهذا حجة إلا أن الحنفيين والمالكيين والشافعيين ~~أصحاب قياس بزعمهم فكان يلزمهم أن يقيسوا الأم من الرضاع والأب من الرضاع ~~والولد من الرضاع والأخ من الرضاع على كل ذلك من النسب لا سيما مع قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهذا أصح من كل ~~قياس قالوا به # قال أبو محمد ثم استدركنا فرأينا من حجتهم أن قالوا إن السنة توجب أن ~~يعتق ذوو المحارم من الرضاع أيضا ولا بد لما روينا من طريق مسلم نا محمد بن ~~رمح أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أم ~~المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من ~~النسب # ومن طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام نا قتادة عن جابر بن يزيد عن ابن ~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم # ووجدنا يحرم من الرحم ومن النسب تمادى ملك كل ذي رحم محرمة وذي نسب محرم ~~فوجب ولا بد أن يحرم تمادى الملك فيمن يمت بالرضاعة كذلك ولا بد فنظرنا في ~~هذا الاحتجاج فوجدناه شغبيا أول ذلك أن ملك ذي الرحم المحرمة ليس حراما بل ~~هو صحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرمة فهو حر ~~فأوقع الملك عليه ثم ألزم العتق ولولا صحة ملكه لم يصح عتقه ثم وجدنا قولهم ~~أن تمادى ملك ذي الرحم المحرمة يحرم خطأ لأنه لو لم يكن ههنا إلا تحريم ~~تمادى الملك لكان العتق لا يجب ولا بد بل كان له أن يهبه فيسقط ملكه عنه أو ~~أن يتصدق به فيبطل بهذا ما قالوا من أن تمادى الملك يحرم وكان الحق أن ~~يقولوا إن العتق يجب عقيب الملك بلا فصل ولا مهلة ولم يقل عليه الصلاة ~~والسلام إنه ms3054 يجب في الرضاع ما يجب في النسب وما يجب في الرحم ولو قال هذا ~~لوجب العتق كما قالوا وإنما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن الرحم ~~فصح أنه إنما يحرم النكاح والتلذذ فقط فهو حرام فيهما معا وأما PageV09P204 ~~من ملك بعض ذي الرحم المحرمة فلم يملك ذا رحم محرمة فليس عليه عتقه إذ لم ~~يوجب النص ذلك وأما قولنا في الوالدين بخلاف ذلك فلما روينا من طريق مسلم ~~نا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا جميعا نا جرير هو ابن حازم عن ~~سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ( ( ( يجزي ) ) ) لايجزي ( ( ( ولد ) ) ) والد ( ( ( والدا ) ) ) ولدا ~~إلا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه قال أبو بكر في روايتهوالده واتفقا في ~~غير ذلك ومن طريق محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل الحميري نا سفيان ~~الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ( ( ( يجزي ) ) ) لايجزى ولد والديه الا أن يجدهما أو ~~أحدهما مملوكا فيشترية ويعتقه ( ( ( فيعتقه ) ) ) واسم الوالد يقع على الجد ~~والجدة ما لم يخصهما نص ويلزمه أن يشتريه بما يشتري به الرقبة الواجبة ~~للعتق والحر والعبد سواء في كل ما ذكرنا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من ~~ملك ذا رحم محرمة فهو حر فولد العبد من أمته حر على أبيه # روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء اليتيم أمه محتاجة أن ~~ينفق عليها من ماله قال نعم قلت فإن كانت أمه أمة أتعتق فيه قال نعم يكره ~~على إعتاقها إن لم يتمتعوا بها ويحتاجوه # 1668 # | مسألة ولا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكه أو غلته # فإن أعتقه فهو مردود إلا في وجه واحد وهو من ملك ذا رحم محرمة كما ذكرنا ~~فإنه يعتق عليه بالحكم المذكور صغيرا كان أو كبيرا مجنونا أو عاقلا غائبا ~~أو حاضرا وهو حر ساعة ذلك ms3055 من حيث شاء بحكم السلطان وبغير حكم السلطان لما ~~روينا من طريق البخاري نا عاصم بن علي نا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر ~~عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام # فإن قيل هذا حديث المدبر نفسه رواه عطاء وعمرو بن دينار وأبو الزبير كلهم ~~عن جابر فذكروا أنه كان دبره قلنا لو لم يمكن أن يكونا خبرين في عبدين لكان ~~ما قلتم حقا وأما إذ في الممكن أن يكونا خبرين في عبدين يبتاعهما معا نعيم ~~بن النحام فلا يحل القطع بأنهما خبر واحد فيكون من قال ذلك كاذبا قافيا ما ~~لا علم له به وأما من ملك ذا رحم محرمة فما يبالي أعتقه أو لم يعتقه وليس ~~هو الذي أعتقه بل هو حر ولا بد ومن أعتق شقصا له في عبد وهو محتاج إليه ولا ~~غنى به عنه فهو باطل وإذ هو باطل فلم يعتقه فليس له الحكم الذي ذكرنا قبل ~~وقد قال مالك من أعتق والدين محيط بماله رد عتقه ولا نص له في ذلك # 1669 # | مسألة ولا يجوز عتق من لا يبلغ ولا عتق من لا يعقل # مجنون ولا عتق مكره ولا من لم ينو العتق لكن أخطأ لسانه إلا أن هذا وحده ~~إن قامت PageV09P205 عليه بينة ولم يكن له إلا الدعوى قضى عليه بالعتق وأما ~~بينه وبين الله تعالى فلا يلزمه لقول الله تعالى @QB@ لا تقربوا الصلاة ~~وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون @QE@ النساء 43 فصح أن السكران لا يعلم ~~ما يقول ومن لا يعلم ما يقول لم يلزمه ما يقول حتى لو كفر بكلام لا يدري ما ~~هو لم يلزمه ولقوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ~~حنفاء @QE@ البينة 5 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما ~~نوى # والمجنون والسكران والمكره لا نية لهم وكذلك من ms3056 أخطأ لسانه وليس من هؤلاء ~~أحد أخلص لله الدين بما نطق به من العتق فهوباطل وصح عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم ~~حتى يستيقظ # وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه # وقال أبو حنيفة ومالك عتق السكران جائز ولا حجة لهم أصلا إلا أنهم قالوا ~~هو أدخل على نفسه ذلك بالمعصية فقلنا نعم فكان ماذا ومن أين وجب إذا أدخل ~~على نفسه ذلك بالمعصية أن يلزمه ما لم يلزمه الله تعالى قط وما تقولون فيمن ~~حارب قاطعا للطريق فأصابته ضربة في رأسه خبلت عقله أتجيزون عتاقه وهم لا ~~يفعلون هذا وهو أدخله على نفسه وعمن تزنك عاصيا لله تعالى فقطع لحم ساقيه ~~وكوى ذراعيه عبثا أتجيزون له الصلاة جالسا أم لا لأنه أدخل على نفسه ذلك ~~بالمعصية وعمن سافر في قطع الطريق فلم يجد ماء وخاف ذهاب الوقت أيتيمم أم ~~لا وكل هذا ينقضون فيه هذا الأصل الفاسد وقال أبو حنيفة عتق المكره جائز ~~وقال مالك والشافعي لا يلزمه وما نعلم للحنفيين حجة أصلا إلا آثارا فاسدة ~~في الطلاق خاصة وليس العتاق من الطلاق والقياس باطل # واحتج بعضهم بثلاث جدهن جد وهزلهن جد فذكر بعضهم في ذلك العتاق وهو خبر ~~مكذوب ثم لو صح لم تكن لهم فيه حجة أصلا لأننا لسنا معهم فيمن هزل فأعتق ~~إنما نحن معهم فيمن أكره فأعتق وليس في هذا الخبر على نجسه ( ( ( نحسه ) ) ~~) ووضعه ذكر إكراه ثم لا يجيزون بيع المكره ولا إقراره ولا هبته وهذا تناقض ~~ظاهر وتمامها في التي بعدها وبالله تعالى التوفيق # 1670 # | مسألة ومن أعتق إلى أجل مسمى قريب أو بعيد # أو إلى سنة أو إلى بعد موتي أو إذا جاء أبي أو إذا أفاق فلان أو إذا نزل ~~المطر أو نحو هذا فهو كما قال وله بيعه ما لم يأت ذلك الأجل فإن باعه ثم ~~رجع إلى ملكه ms3057 فقد بطل ذلك العقد ولا عتق له بمجيء ذلك الأجل ولا رجوع له في ~~عقده ذلك أصلا إلا بإخراجه عن ملكه لأن هذا العتق إما وصية وإما نذر ~~وكلاهما عقد صحيح قد جاء النص بالوفاء بهما فلو علق PageV09P206 العتق ~~بمعصية أو بغير طاعة ولا معصية لم يجز العتق لأنه عقد فاسد محرم منهي عنه ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله # وقد روينا عن عطاء من قال لعبده أنت حر لم يكن حرا حتى يقول لله وهذا حق ~~لأن العتق عبادة لله تعالى وبر وقربة إليه تعالى فكل عبادة وقربة لم تكن له ~~تعالى مخلصا له بها فهي باطل مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل ~~عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # وقد رويت آثار فاسدة منها من أعتق لاعبا فقد جاز وهو باطل لأنه مرسل عن ~~الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومن طريق فيها إبراهيم بن أبي يحيى وهو مذكور بالكذب وروى عن ابن عمر ~~أربع مقفلات لا يجوز فيهن الهزل والطلاق ( ( ( الطلاق ) ) ) والنكاح ~~والعتاقة والنذر وهذا لا يصح لأنه عن سعيد بن المسيب عن عمر ولم يسمع سعيد ~~من عمر شيئا إلا نعيه النعمان بن مقرن ثم لو صح لم لهم يكن فيه متعلق لأن ~~ظاهره خلاف قولهم بل موافق لقولنا لأن الهزل لا يجوز في النكاح والطلاق ~~والعتق والنذر فإذ لا يجوز فيها فهي غير واقعة به هذا مقتضى لفظ الخبر ثم ~~لو صح كما يريدون فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ~~طريق فيها إبراهيم بن عمرو وهو ضعيف عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو غير ~~ثقة عن جعدة بن هبيرة عن عمر ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق والصدقة ~~والعتق ثم هم مخالفون لهذا لأنهم لا يجيزون صدقة المكره عليها فبعض كلام ~~روى عن عمر حجة وبعضه ليس حجة هذا اللعب بالدين ومن طريق الحسن عن أبي ~~الدرداء ms3058 ثلاث اللاعب فيهن كالجاد النكاح والطلاق والعتاق هذا مرسل ولم يدرك ~~الحسن أبا الدرداء ومن طريق جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي ثلاث ~~لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق جابر كذاب ثم لو صح لكان ظاهره موافقا ~~لقولنا لا لقولهم وهو إبطال اللعب فيهن فإذا بطل ما وقع منها باللعب ومن ~~طريق سفيان بن عيينة بلغني أن مروان أخذ من علي أربع لا رجوع فيهن إلا ~~بالوفاء النكاح والطلاق والعتاق والنذر ونعم كل هذه إذا وقعت كما أمر الله ~~تعالى في دين الإسلام فالوفاء بها فرض وأما إذا وقعت كما أمر إبليس فلا ولا ~~كرامة للآمر والمطيع ثم ليس في شيء منها ذكر للإكراه على العتق وجوازه فوضح ~~بطلان قولهم بلا شك وأما قولنا له بيعه ما لم يأت الأجل فلأنه عبد ما لم ~~يستحق الحرية @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البقرة 275 والتفريق بين الآجال ~~المذكورة باطل لأنه قد يجيء ذلك الأجل والعبد ميت أو السيد ميت وأما قولنا ~~إنه إن أخرجه عن ملكه ثم عاد إلى ملكه لم يلزمه العتق بمجيء ذلك الأجل ~~فلأنه قد بطل العقد بخروجه عن ملكه قال تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا ~~عليها @QE@ الأنعام 164 وكل شيء بطل بحق فلا يجوز أن يعود PageV09P207 إلا ~~أن يأتي نص بعودته ولا نص في عودة هذا العقد بعد بطلانه وأما قولنا لا رجوع ~~له في شيء من ذلك بالقول إلا بإخراجه من ملكه فقط فلأنها كلها عقود صحاح ~~أمر الله تعالى بالوفاء بها وما كان هكذا فلا يحل لأحد إبطاله إذ لم يأت نص ~~بكيفية إبطاله في ذلك أصلا فليس له نقض عقد صحيح أصلا إلا حيث جاء نص بذلك ~~وبالله تعالى التوفيق # # | 1671 ملكه هنالك أو في دار الإسلام # لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطبة أجر # ولحضه عليه الصلاة والسلام على العتق جملة إلا أن عتق المؤمن أعظم أجرا ~~وكذلك عتق الكافر لعبده الكافر جائز وقد ذكرنا قول ms3059 حكيم لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من ~~عتاقة وصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من ~~خير فجعل عتق العبد الكافر خيرا فإن أسلم المعتق ورثه سيده المسلم وكذلك لو ~~أسلم المعتق والمعتق لأن الولاء للمعتق عموما قال عليه الصلاة والسلام ~~الولاء لمن أعتق فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يتوارثا لاختلاف ~~الدين # 1672 # | مسألة فإن كان للذمي أو الحربي عبد كافر فأسلما معا فهو عبده # كان فلو أسلم قبل سيده بطرفة عين فهو حر ساعة يسلم ولا ولاء عليه لأحد ~~لقول الله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@ ~~النساء 141 والرق أعظم السبيل وقد وافقنا المخالفون لنا على أنه إن خرج من ~~دار الحرب فهو حر وما ندري للخروج في ذلك حكما لا بنص ولا بنظر فإن قيل ~~أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه من عبيد الكفار قلنا هذه ~~حجتنا ومن أين لكم أنه بالخروج أعتقه وما قال عليه الصلاة والسلام قط ذلك ~~ثم يقولون إن أسلم عبد الكافر بيع عليه فقلنا لماذا تبيعونه ألأنه لا يجوز ~~ملكه له أم لنص ورد في بيعه وإن كان ملكه له جائزا ولا سبيل إلى نص في ذلك ~~فإن قالوا لأن ملكه له لا يجوز قلنا فإذ لا يحل ملكه له فقد بطل ملكه عنه ~~بلا شك وإلا فكلامكم مختلط متناقض وإذ قد بطل ملكه عنه ولم يقع عليه بعد ~~ملك لغيره فهو بلا شك حر إذ هذه صفة الحر وإن كان ملكه له جائزا فبيعكم ~~إياه ظلم وباطل وجور وما الفرق بين ما قضيتم به من إبقائه في ملك الكافر ~~حتى يباع ولعله لا يستبيع إلا بعد سنة وبين منعكم من ملكه له متماديا وهذا ~~ما لا سبيل له إلى وجود فرق في ذلك وبالله تعالى نتأيد وأما سقوط الولاء ~~عنه فلأنه لم يعتق ولا ولاء إلا ms3060 للمعتق أو لمن أوجبه النص وبالله تعالى ~~التوفيق # 1673 # | مسألة وعتق ولد الزنى جائز لأنه رقبة مملوكة وقد جاءت أخبار بخلاف # PageV09P208 ذلك لا حجة فيها لأنها لا تصح منها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من طريق أحمد بن شعيب أنا العباس بن محمد الدوري أنا الفضل بن ~~دكين نا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنى ~~فقال لا خير فيه نعلان ( ( ( فعلان ) ) ) أجاهد بهما أو قال أجهز بهما أحب ~~إلي من أن أعتق ولد الزنى إسرائيل ضعيف وأبو يزيد الضبي لا أعرفه وعن ~~الصحابة مرسلة وقد اختلفوا فيه ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقد وافقنا المخالفون ههنا # # | 1674 مسألة ومن قال أحد عبدي هذين حر فليس منهما حر وكلاهما عبد # كان ولا يكلف عتق أحدهما فإنه لم يعتق هذا بعينه فليس حرا إذ لم يعتقه ~~سيده ولا أعتق هذا الآخر أيضا بعينه فليس أيضا حرا إذ لم يعتقه سيده ~~فكلاهما لم يعتقه سيده فكلاهما عبد وهذا في غاية البيان ولا يجوز إخراج ~~ملكه عن يده بالظن الكاذب # 1675 # | مسألة ومن لطم خد عبده أو خد أمته بباطن كفه فهما حران # كان اللاطم بالغا مميزا وكذلك إن ضربهما أو حدهما حدا لم يأتياه فهما ~~حران بذلك ولا يعتق عليه مملوك لا بمثلة ولا بغير ما ذكرنا فإن كان اللاطم ~~محتاجا إلى خدمة المملوك الملطوم أو الأمة كذلك ولا غنى له عنه أو عنها ~~استخدمه أو استخدمها فإذا استغنى عنه أو عنها فهي أو هو حران حينئذ لما ~~روينا من طريق محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر وعبد الرحمن بن مهدي ~~قال غندر نا شعبة وقال عبد الرحمن عن سفيان الثوري ثم اتفق سفيان وشعبة ~~وكلاهما عن فراس بن يحيى قال سمعت ذكوان هو أبو صالح السمان يحدث عن زاذان ~~أبي ms3061 عمر قال دعا ابن عمر غلاما له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك قال لا ~~قال فأنت عتيق ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب ~~غلاما له حدا لم يأته أو لطمة فإن كفارته أن يعتقه # اللطم لا يقع في اللغة إلا بباطن الكف على الخد فقط وهو في القفا الصفع ~~وحديث شعبة وسفيان زائد على ما رواه أبو عوانة عن فراس عن ذكوان عن ابن عمر ~~وهو حديث واحد وزيادة العدل لا يجوز ردها ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد ~~الله بن نمير نا أبي نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن ~~مقرن عن أبيه قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ~~لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~اعتقوها فقال ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا فليخلوا ~~سبيلها فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد مخالفته فإن ~~قيل قد رويتم من طريق أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رآه يضرب غلاما له فقال له اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه ~~PageV09P209 فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى ثم قال أما لو لم ~~تفعل للفحتك النار أو لمستك النار قلنا ليس في هذا أمر بعتقه وإنما فيه أنه ~~أتى ذنبا بضربه استحق عليه النار فلما أعتقه كانت حسنة أذهبت تلك السيئة ~~كما لو فعل حسنة أخرى توازيها أو تربى عليها قال الله عز وجل @QB@ إن ~~الحسنات يذهبن السيئات @QE@ هود 114 # وأما أمره عليه الصلاة والسلام بعتقه فقد قال تعالى @QB@ فليحذر الذين ~~يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ النور 63 # فمن لزمه أمر فلم ينفذه وجب إنفاذه عليه لقول الله تعالى @QB@ كونوا ~~قوامين لله @QE@ النساء 135 # وقال مالك يعتق بالمثلة وقاله الليث والأوزاعي إلا أن مالكا ms3062 رأى ولاءه ~~لسيده الممثل به وقال الليث لا ولاء له لكن لجماعة المسلمين وروى هذا أيضا ~~عن ربيعة والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وصح عن قتادة وعن الصحابة رضي ~~الله عنهم عن عمر بن الخطاب أنه أعتق أمة أقعدت على مقلى فأحرقت عجزها وهو ~~غير صحيح عن عمر لأنه من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن عمر # ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الملك العرزمي عن رجل منهم أن عمر # # ومن طريق مالك أن عمر # ومن طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار أن عمر # فالأول مرسل لأن أبا قلابة لم يدرك عمر والثاني منقطع وعن ضعيف وعن مجهول ~~والثالث منقطع أين مالك من عمر والرابع منقطع في موضعين لأن مخرمة لم يسمع ~~من أبيه شيئا وسليمان لم يدرك عمر وقد صح خلاف هذا عن غير عمر كما روينا من ~~طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سأل حيان العبدي عطاء بن أبي رباح عمن شج ~~عبده أو كسره فقال عطاء ليكسه ثوبا أو ليعطه شيئا فقال حيان هكذا أخبرني ~~جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء عن ابن عباس فيمن فقأ عين عبده قال ابن عباس ~~أحب إلي أن يعتقه فهذا ثابت عن ابن عباس ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقولنا هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان واحتج من ~~رأى العتق بالمثلة بما روينا من طريق ابن وهب عن يحيى ابن أيوب عن المثنى ~~بن الصباج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن ~~زنباعا خصى عبدا له وجدع أذنيه وأنفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~مثل به أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله ثم أعتقه عليه الصلاة ~~والسلام وقال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب كان زنباع يومئذ كافرا وهذا ~~مملوء مما لا خير فيه يحيى بن أيوب والمثنى بن الصباح ms3063 وابن لهيعة ثم هو ~~صحيفة والعجب أن مالكا يخالفه لأنه يرى الولاء للمعتق ومن طريق جيدة إلى ~~معمر وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده PageV09P210 أن رجلا جب ~~عبده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر وهذه صحيفة ومن ~~طريق البزار نا محمد بن المثنى نا محمد بن الحارث نا محمد بن عبد الرحمن ~~ابن البيلمان عن أبيه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال من مثل بمملوكه فهو حر وهو مولى ~~الله ورسوله والناس على شروطهم ما وافقوا الحق وابن البيلمان ضعيف مطرح لا ~~يحتج بروايته ومن عجائب الدنيا احتجاج المالكيين لصحيفة عمرو بن شعيب هذه ~~في عتق الممثل به وهو قد خالف هذا الخبر نفسه إذ جعل الولاء لسيده وليس هو ~~الذي أعتقه بل أعتق عليه على رغمه ونص الخبر أنه مولى الله تعالى ورسوله # وجعلوا الشفعة للغائب فصار حجة فيما اشتهوا ولم يكن حجة فيما لم يشتهوا ~~واحتجوا من خبر ابن البيلمان بعتق من مثل بمملوكه وخالفوه في الشفعة ولم ير ~~الحنفيون ولا الشافعيون خبر عمرو بن شعيب ههنا حجة إذ خالفه رأى أبي حنيفة ~~والشافعي فإذا وافقهم صار حينئذ صحيحا وحجة كروايته في أم الصغير أنت أحق ~~به ما لم تنكحي والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ورد شهادة ذي الغمر لأخيه ~~وشهادة القانع لأهل البيت وإجازتها لغيرهم وقد رد المالكيون رواية عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده كثيرا إذا خالفت رأي مالك ونعوذ بالله من مثل هذا ~~اللعب بالدين ومن عجائب الدنيا قول الحنفيين إنما قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم هذا على الندب # قال أبو محمد هذا كذب بحت لأن في الخبر أنت حر من مثل به فهو حر وهلا ~~قلتم مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرمة عليه فهو حر ~~واللفظ واحد وقالوا بلغنا أن رسول الله ms3064 صلى الله عليه وسلم أعطاه قيمته ~~قلنا هبكم قد صح لكم ذلك وهو الكذب بلا شك فاعتقوه ثم أعطوه قيمته بل هذا ~~خلاف آخر جديد منكم لما صححتم وأنت تنكرون على الشافعي ما ذكر أنه بلغه من ~~عدد تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وبعثته لقتل أبي سفيان وهما ~~حكايتان مشهورتان قد ذكرهما أصحاب المغازي ولم تعيبوا على محمد بن الحسن ~~هذه الكذبة التي لم يشاركم فيها أحد ثم عملها أيضا باردة عليه لا له وقالوا ~~لعل عمر أعتقه لغير المثلة فمجاهرة قبيحة لأن نص الخبر عن عمر أنها شكت ~~إليه أنه أحرقها فأعتقها وجلده وقال له ويحك أما وجدت عقوبة إلا أن تعذبها ~~بعذاب الله # وذكروا أيضا ما روينا من طريق معمر عن رجل عن الحسن أشعل رجل وجه عبده ~~نارا فأتى عمر بن الخطاب فأعتقه ثم أتى عمر بسبي فأعطاه عبدا قالالحسن ~~كانوا يعتقون ويعاقبون يعني يعطيه لما أعتقه عقبة مكانه فقلنا هذا مكسور في ~~موضعين رجل لم يسم عن الحسن ثم الحسن عن عمر ولم يولد إلا قبل موت عمر ~~بسنتين ثم هبك أنه صح فافعلوا كذلك ويا سبحان الله يكون PageV09P211 ما ~~احتجوا فيه بعمر مما لم يصح عنه من أنه جلده في الخمر ثمانين حدا وأنه أخذ ~~الزكاة من الخيل وورث المطلقة ثلاثا في المرض حجة ولا يكون ما جاء عن عمر ~~من عتق الممثل به حجة هذا التحكم بالباطل في دين الله تعالى ويجعل ~~المالكيون ما روي عن عمر في هذا حجة ولا يجعلون حكمه في حليح الضحاك وعبد ~~الرحمن بن عوف وسائر ما خالفوه فيه حجة # وذكرنا أيضا ما روينا من طريق البزار عن إبراهيم بن عبد الله عن سعيد بن ~~أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن ربيعة بن لقيط حدثهم أن عبد ~~الله بن سندر حدثه عن أبيه أنه كان عبدا لزنباع بن سلامة وأنه خصاه وجدعه ~~فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأغلظ ms3065 القول لزنباع وأعتقه فابن ~~لهيعة لا شيء والآن صار عند الحنفيين ضعيفا وكان ثقة في رواية الوضوء ~~بالنبيذ ألا تبا لمن لا يستحي ومن طريق العقيلي نا محمد بن خزيمة نا عبد ~~الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن عمرو بن عيسى القرشي الأسدي عن ابن ~~جريج عن عطاء عن ابن عباس جاءت جارية إلى عمر وقد أحرق سيدها فرجها فقالت ~~إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي فقال لها عمر هل رأى ذلك ~~عليك قالت لا قال فاعترفت له قالت لا قال عمر علي به فأتى به فقال له أتعذب ~~بعذاب الله والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~لا يقاد مملوك من مالك ولا ولد من والد لأقدتها منك ثم برزه فضربه مائة سوط ~~ثم قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى وأنت مولاة الله ورسوله أشهد لسمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو ~~مولى الله ورسوله عبد الله بن صالح ضعيف وعمروبن عيسى مجهول # والعجب كل العجب أن المالكيين احتجوا بهذا الخبر في عتق المثل به وفي أن ~~لا يقاد مملوك من مالك ورأوه حقا في ذلك وخالفوه في القود من الحرق بالنار ~~وقد رآه عمر حقا إلا في السيد لعبده والوالد لولده وفي أن الولاء لغير ~~الممثل # والحنفيون والشافعيون رأوه حجة في أن الولد لا يقاد له من والده والعبد ~~لا يقاد له من سيده ولم يجيزوا خلافه ثم لم يروه حجة في جلد في التعزير ~~مائة ولا في عتق الممثل به فياسبحان الله أي دين يبقى مع هذا العمل ثم عجب ~~آخر أنهم كلهم رأوا ما روي في خبر أبي قتادة إذ عقر الحمار وهو محل وأصحابه ~~محرومون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيكم من أشار إليه أو أعانه ~~قالوا لا قال فكلوا حجة في منع أكل من صيد من أجله وهو محرم ms3066 ولم يروا قول ~~عمر ههنا هل رأى ذلك عليك أو اعترفت له حجة في أن لا يعتق الممثل به إذا ~~عرف زناه بإقرار أو معاينة ولو صح عن عمر لكان قد خالفه ابن عباس ولا حجة ~~في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV09P212 قال أبو محمد واحتجوا ~~كما ترى بهذه العفونات الفاسدة وتركوا ما رويناه من طريق أبي داود نا محمد ~~بن المثنى نا معاذ بن هشام الدستوائي نا أبي قتادة عن الحسن عن سمرة بن ~~جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ~~ومن خصى عبده خصيناه فالآن صار الحسن عن سمرة صحيفة ولم يصر حديث عمرو بن ~~شعيب كونه صحيفة إذا اشتهوا ما فيها وقد رأى المالكيون حديث الحسن عن سمرة ~~حجة في العهدة وحسبنا الله ونعم الوكيل فلما لم يصح عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في هذا شيء كان من مثل بعبده لا يجب عليه عتقه # إذ لم يوجب عليه ذلك الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يجب ~~في ذلك ما أوجبه الله تعالى إذ يقول @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ~~بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 وإذ يقول تعالى @QB@ والحرمات قصاص ~~@QE@ البقرة 194 # وإذ يقول تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 وبالله تعالى ~~التوفيق # 1677 # | مسألة ومن أعتق عبدا وله مال فماله إلا أن ينتزعه السيد # إياه فيكون حينئذ للسيد كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا غندر عن هشام ~~الدستوائي عن أبي الزبير عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أم المؤمنين ~~قالت لامرأة سألتها وقد أعتقت عبدها إذا اعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له ~~ومثله عن ابن عمر وصح عن الحسن وعطاء في عبد كاتبه مولاه وله مال وولده ( ( ~~( وولد ) ) ) من سرية له أن ماله وسريته له وولده أحرار والعبد إذا أعتق ~~كذلك روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن زياد الأعلم وقيس بن سعد قال زياد ~~عن ms3067 الحسن وقال قيس عن عطاء ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري إذا أعتق ~~العبد فماله له ومن طريق مالك عن الزهري مضت السنة إذا أعتق العبد يتبعه ~~ماله وروي أيضا عن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبي الزناد ~~ومحمد بن عبد القاري ومكحول مثل قول الزهري قال يحيى على هذا أدركت الناس ~~وقال ربيعة وأبو الزناد سواء علم سيده ماله أو جهله وهو قول أبي سليمان # وقال مالك مال العبد المعتق له وأما أولاده فلسيده وكذلك حمل أم ولده ولو ~~أنه بعد عتقه أراد عتق أم ولده لم يقدر لأن حملها رقيق # وقال هي السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا أعتق يتبعه ماله ولم ~~يتبعه ولده واحتج بأن العبد والمكاتب إذا فلسا أو جرحا أخذ مالهما وأمهات ~~أولادهما ولم يؤخذ أولادهما وأن العبد إذا بيع واشترط المبتاع ماله كان له ~~ولم يدخل ولده في الشرط # PageV09P213 قال أبو محمد ما رأينا حجة أفقر إلى حجة من هذه وإن العجب من ~~هذه السنة التي لا يعرف لها راو من الناس لا من طريق صحيحة ولا سقيمة ~~والخلاف فيها أشهر من ذلك كما ذكرنا عن عطاء والحسن بل إنما روي مثل قول ~~مالك عن سليمان بن موسى وعمرو بن دينار والنخعي # وقد أجمعت الأمة ومالك معهم في جملتهم وهؤلاء على أن ولد الأمة مملوك ~~لسيد أمه إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك فإنه حر والفاسدة ~~الملك فإنه عند بعضهم حر وعلى أبيه قيمته أو فداؤه # ولا تخلو أم ولد العبد من أن تكون له فولدها له إما حر وإما مملوك فتعتق ~~عليه بالملك أو لا تعتق وإما أن تكون لسيده فلا يحل لأحد وطء أمة غيره إلا ~~بالزواج وإلا فهو زنى # والولد غير لاحق إذا علم أنها أمة غيره ولا سبيل إلى ثالث وليس في الباطل ~~والكلام المتناقض الذي يفسد بعضه بعضا أكثر من أن تكون أمة للعبد لا يحل ~~للسيد وطؤها إلا أن ms3068 ينتزعها ويكون ولدها لسيد أبيه مملوكا هذا عجب لا نظير ~~له ولا أصل له فبطل هذا القول لظهور فساده وأعجب منه منعه عتق أم ولده وهو ~~حر وهي أمته من أجل جنينها وهم يجيزون عنق ( ( ( عتق ) ) ) الجنين دون أمه ~~وهما لواحد فما المانع من عتق أمه دونه وهما لاثنين وقال الأوزاعي كل ما ~~أعطى المرء أم ولده في حياته فهو لها إذا مات لا يعد من الثلث ومن أعتق ~~عبده وله مال فما كان بيد العبد مما اطلع عليه سيده فهو للعبد وما كان بيد ~~العبد ولم يطلع عليه السيد فهو للسيد وهذا تقسيم لا برهان على صحته فهو ~~باطل وقالت طائفة مال المعتق لسيده وهو قول أبي حنيفة وسفيان والشافعي ~~قالوا كلهم المكاتب والموصي بعتقه والمعتق والموهوب والمتصدق به وأم الولد ~~يموت سيدها فمالهم كلهم للمعتق أو لورثته وقال الحسن بن حي مال المعتق ~~والمكاتب لسيدهما وقال ابن شبرمة مال المعتق وأم الولد للسيد ولورثته ~~وقالأحمد وإسحاق مال المعتق لسيده وروي هذا القول عن الحكم بن عتيبة وصح عن ~~قتادة وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي خالد الأحمر عن ~~عمران بن عمير عن أبيه أنه كان عبدا لابن مسعود فاعتقه وقال أما إن مالك لي ~~ثم قال هو لك وصح نحوه عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك فنظرنا فيما احتج به ~~من قال مال المعتق لسيده فوجدناهم يذكرون ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا ~~جعفر بن محمد نا محمد بن سابق نا سفيان الثوري عن عبد الأعلى بن أبي ~~المساور حدثني عمران بن عمير عن أبيه قال لي ابن مسعود أريد أن أعتقك وأدع ~~مالك فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق ~~عبدا فماله للذي أعتقه # ومن طريق العقيلي نا عبد الرحمن بن الفضل نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن ~~إبراهيم PageV09P214 بن عمران المسعودي مولاهم سمع عمه يونس بن عمران عن ~~القاسم بن عبد ms3069 الرحمن قال قال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ماله شيء هذان لا شيء لأن عبد الأعلى ~~بن أبي المساور ضعيف جدا والآخر منقطع لأن القاسم لا يحفظ أبوه عن ابن ~~مسعود شيئا فكيف هو # وقالوا قد صح أن العبد إذا بيع فماله للسيد إلا أن يشترطه المبتاع فعتقه ~~كذلك وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلا لأن ~~البيع نقل ملك فلا يشبه العتق الذي هو إسقاط الملك جملة والقياس عند من قال ~~به إنما هو على ما يشبهه لا على مالا يشبهه وقالوا مال العبد للسيد قبل ~~العتق فكذلك بعد العتق فقلنا هذا باطل ما هو له قبل العتق إلا أن ينتزعه ~~وقد أوضحنا الحجة في أن العبد يملك ويكفي من ذلك قوله تعالى في الإماء @QB@ ~~فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن @QE@ النساء 25 فدخل في هذا الخطاب الحر ~~العبد ( ( ( والعبد ) ) ) وقوله تعالى @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين ~~من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله @QE@ النور 32 # فصح أن صداق الأمة لها بأمر الله تعالى يدفعه إليها وصح أن العبد مأمور ~~بإيتاء الصداق فلولا أنه يملك ما كلف ذلك ولا نكاح إلا بصداق إن لم يذكر في ~~العقد فبعد العقد ووعدهم الله بالغنى فهم كسائر الناس وبالله تعالى التوفيق # فإذ ماله له فهو له بعد العتق كما كان قبل العتق ثم وجدنا ما روينا من ~~طريق أبي داود نا أحمد بن صالح نا ابن وهب نا الليث بن سعد عن عبيد الله بن ~~أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد # فهذا إسناد في غاية الصحة لا يجوز الخروج عنه فإن قيل قد قيل إن عبيد ~~الله أخطأ فيه قلنا إنما أخطأ من ادعى الخطأ على عبيد الله بلا ms3070 برهان ولا ~~دليل والعجب من الحنفيين الذين لم يروا قول أصحاب الحديث أخطأ ضمرة في ~~حديثه عن سفيان من ملك ذا رحم محرمة فهو حر # وقالوا لا يجوز أن يدعي الخطأ على الثقة بلا برهان ثم تعلقوا بقول أولئك ~~أنفسهم ههنا أخطأ عبيد الله وتعلق المالكيون بقولهم أخطأ ضمرة ولم يلتفتوا ~~إلى قولهم أخطأ عبيد الله فهل في التلاعب بالدين أكثر من هذا العمل ونسأل ~~الله العافية وأما الشافعيون فردوا الخبرين معا وأخذوا في عدة مواضع بالخطأ ~~الذي لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق # 1678 # | مسألة ولا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير ولا للوصي عتق عبد # أصلا وهو مردود إن فعلا لقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ~~@QE@ الأنعام 164 # PageV09P215 وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دمائكم ( ( ( دماءكم ) ~~) ) وأموالكم عليكم حرام # وأما أباح الله تعالى قط للأب من مال ولده الصغير دون الكبير قدر ذرة ~~وبالله تعالى التوفيق وهو قول الشافعي وأبي سليمان وقالمالك يعتق عبد صغير ~~ولا يعتق عبد كبير وهذا في غاية الفساد إذ لا دليل عليه من قرآن ولا سنة ~~وبالله تعالى التوفيق # 1679 # | مسألة وعتق العبد وأم الولد لعبدهما جائز والولاء لهما يدور معهما # حيث دارا وميراث العتق لأولى الناس بالعبد من أحرار عصبته أو لبيت مال ~~المسلمين فإذا أعتق فإن مات فالميراث له أو لمن أعتقه أو لعصبتهما لأننا قد ~~بينا صحة الملك للعبد وإذ هو مالك فهو مندوب إلى فعل الخير من الصدقة ~~والعتق وسائر أعمال البر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ~~أعتق # ونص عليه الصلاة والسلام على أن العبد لا يرث على ما نذكره في كتاب ~~المواريث إن شاء الله تعالى وفي المكاتب بعد هذا بحول الله تعالى وقوته فهو ~~للحر من عصبته وليس لسيد العبد لأنه لا ولاء له على العبد ولا على أحد ~~بسببه فإذا أعتق ( ( ( عتق ) ) ) الميراث له أو لمن يجب له من أجله وبالله ~~تعالى التوفيق # # | 1680 مسألة ومن ms3071 وطىء أمة له حاملا من غيره فجنينها حر # يمن لما روينا من طريق أبي داود الطيالسي نا شعبة عن يزيد بن حمير سمعت ~~عبد الرحمن بن جبير بن نفير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداءأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل ~~صاحب هذه أن يكون يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف ~~يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له # وهذا خبر صحيح لا يحل لأحد خلافه فإذا لم يحل له أن يسترقه فهو حر بلا شك ~~وهو غير لاحق به وبه قال طائفة من السلف كما روينا من طريق ابن وهب أخبرني ~~أبو الأسود المعافري عن يحيى بن جبير المعافري عن عبد الله بن عمرو بن ~~العاصي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره فإن هو ~~فعل ذلك وغلب الشقاء عليه فليعتقه وليوص له من ماله # وبه إلى ابن وهب عن غوث بن سليمان الحضرمي عن محمد بن سعيد الدمشقي ~~أخبرني سليمان بن حبيب المحارمي ( ( ( المحاربي ) ) ) عن الأمة الحامل ~~يطؤها سيدها قال رأت الولاة أن يعتق ذلك الحمل قال ابن وهب قال الليث بن ~~سعد وإني أرى ذلك وهو قول مكحول والأوزاعي وأبي عبيد وأبي سليمان وأصحابنا ~~وبعض الشافعيين # قال أبو محمد سليمان بن حبيب قاضي عمر بن عبد العزيز بالشام وغوث بن ~~سليمان PageV09P216 قاضي مصر وهذا مما ترك فيه المالكيون والحنفيون وجمهور ~~الشافعيين صاحبا لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # 1681 # | مسألة ومن أحاط الدين بماله كله فإن كان له غنى عن مملوكه # فيه وإلا فلا وقال مالك لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله وقال أبو حنيفة ~~والشافعي بقولنا إلا أنهما أجازا عتقه بكل حال برهان صحة قولنا أن من لا ~~شيء له فاستقرض مالا فإن له أن يأكل منه بلا خلاف وأن يتزوج منه وأن يبتاع ~~جارية يطؤها ms3072 فقد صح أنه قد ملك ما استقرض وأنه مال من ماله فله أن يتصدق ~~منه بما يبقى له بعده غنى والعتق نوع من أنواع البر وقد يرزق الله عباده إن ~~يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وهذا بخلاف الوصية بالعتق ممن أحاط الدين ~~بماله لأن الميت لا سبيل إلى أن يرزقه ( ( ( يرزق ) ) ) الله تعالى مالا في ~~الدنيا لم يرزقه إياه في حياته وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يستقرض وبالله تعالى التوفيق # 1682 لهما كذلك وقد ذكرناه في كتاب البيوع فأغنى عن إعادته ولا حجة لمن ~~منع من ذلك إلا حديث موضوع قد بينا علته هنالك وبالله تعالى التوفيق # 1683 # | مسألة وكل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئا يدرى أنه ولد أو # فقد حرم بيعها وهبتها ورهنها والصدقة بها وقرضها ولسيدها وطؤها ~~واستخدامها مدة حياته فإذا مات فهي حرة من رأس ماله وكل مالها فلها إذا ~~عتقت ولسيدها انتزاعه في حياته فإن ولدت من غير سيدها بزنى ( ( ( بزنا ) ) ~~) أو اكراه أو نكاح بجهل فولدها بمنزلتها إذا أعتقت عتقوا # قال أبو محمد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو ~~عوانة عن المغيرة عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال خطب علي الناس فقال ~~شاورني عمر بن الخطاب في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به ~~عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت أن أرقهن قال عبيدة فرأى عمر وعلي ~~في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده # قال أبو محمد إن كان أحب إلى عبيدة فلم يكن أحب إلى علي بن أبي طالب وإن ~~بين الرجلين لبونا بائنا فأين المحتجون بقول الصاحب المشهر ( ( ( المشتهر ) ~~) ) المنتشر وأنه إجماع أفيكون اشتهارا أعظم وانتشارا أكثر من حكم عمر باقي ~~خلافته وعثمان جميع خلافته PageV09P217 في أمر فاش عام ظاهر مطبق وعلي ~~موافق لهما على ذلك وقد روينا عن وكيع نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ~~زيد بن وهب قال باع عمر أمهات الأولاد ثم ردهن ms3073 حتى ردهن حبالى من تستر فلا ~~سبيل إلى أن يفشو حكم أكثر من هذا الفشو بمثل هذا الحكم المعلن والأسانيد ~~المثيرة ثم لم ير علي بن أبي طالب ذلك إجماعا بل خالفه فإن كان ذلك إجماعا ~~فعلى أصول هؤلاء الجهال قد خالف علي الإجماع وحاشا له من ذلك فمخالف ~~الإجماع عالما بأنه إجماع كان ( ( ( كافر ) ) ) ثم لا يستحبون دعوى الإجماع ~~على مالم يصح قط عن عمر من أنه فرض في الخمر ثمانين حدا والخلاف فيه من عمر ~~وممن بعد عمر أشهر من الشمس # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد ~~الله يقول كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فينا ~~لا نرى بذلك بأسا قال ابن جريج وأخبرني عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق ~~السبيعي أخبره أن أبا بكر الصديق كان بيبع ( ( ( يبيع ) ) ) أمهات الأولاد ~~في إمارته وعمر في نصف إمارته وذكر الحديث قال ابن جريج وأخبرني عطاء أنه ~~بلغه أن علي بن أبي طالب كتب في عهده إني تركت تسع عشرة سرية فأيتهن ما ~~كانت ذات ولد قومت في حصة ولدها بميراثه مني وأيتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة ~~فسألت محمد بن علي بن الحسين بن علي أذلك في عهد علي قال نعم ومن طريق ~~الخشني محمد بن عبد السلام نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا ~~شعبة عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب قال انطلقت إلى عمر بن الخطاب أسأله ~~عن أم الولد قال مالك إن شئت بعت وإن شئت وهبت ثم انطلقت إلى ابن مسعود ~~فإذا معه رجلان فسألاه فقال لأحدهما من أقرأك قال أقرأنيها أبو عمرة وأبو ~~حكيم المزني وقال الآخر أقرأنيها عمر بن الخطاب فبكى ابن مسعود وقال ~~أقرأكما أقرأك عمر فإن ( ( ( فإنه ) ) ) كان حصنا حصينا يدخل الناس فيه ولا ~~يخرجون منه فلما أصيب عمر انثلم الحصن فخرج الناس من الإسلام قال زيد ~~وسألته عن ms3074 أم الولد فقال تعتق من نصيب ولدها # قال أبو محمد هذا إسناد في غاية الصحة وبعد موت عمر كما ترى فأين مدعوا ( ~~( ( مدعو ) ) ) الإجماع في أقل من هذا نعم وفيما لا خير فيه مما لا يصح ومن ~~طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنا عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير أقام أم ~~حيي أم ولد محمد بن صهيب يقال لابنها خالد فأقامها ابن الزبير في مال ولدها ~~وجعلها في نصيبه قال عطاء PageV09P218 وقال ابن عباس لا تعتق أم الولد ححتى ~~( ( ( حتى ) ) ) يلفظ سيدها بعتقها وهو قول زيد بن ثابت # وبه يقول أبو سليمان وأبو بكر وجماعة من أصحابنا وعن عمر قول آخر رويناه ~~من طريق ابن سيرين عن أبي العجفاء هرم بن نسيب ومالك بن عامر الهمداني ~~كلاهما عن عمر بن الخطاب في أم الولد قال إذا عفت وأسلمت عتقت وإن كفرت ~~وفجرت أرقت وروي هذا أيضا عن عمر بن عبد العزيز أنه باع أم ولد ارتدت وتوقف ~~فيها أبو الحسن بن المغلس وبعض أصحابنا وروي إبطال بيعها عن الشعبي والنخعي ~~وعطاء ومجاهد والحسن وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري ~~وأبي الزناد وربيعة وهو قول أبي حنيفة ومالك وسفيان والأوزاعي والحسن بن حي ~~وابن شبرمة والشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق وأبي عبد الله بن سالار وطائفة ~~من أصحابنا # قال أبو محمد أما حديث جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ~~ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولقد كان يلزم من يرى ~~مسندا قول أبي سعيد الخدري كنا نخرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي صدقة ~~الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من زبيب ~~وقول ابن عمر كنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي نقول أبو بكر ثم عمر ثم ~~عثمان ثم نترك فلا نفاضل ويرى هذا حجة أن يرى قول جابر هذا حجة وإلا فهو ~~متلاعب # قال ms3075 أبو محمد وأما من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة في أحد ~~دونه عليه الصلاة والسلام فنظرنا هل صح عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك منع ~~فنقف عنده وإلا فلا فوجدنا ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا مصعب بن محمد ~~نا عبيد الله بن عمر هو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها ~~فهذا خبر جيد السند كل رواته ثقة وسمعنا الله تعالى يقول @QB@ إنا خلقنا ~~الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه @QE@ الإنسان 2 # وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا في المسألة السادسة في صدر ~~كتاب العتق من ديواننا هذا أن الإنسان يخلقه الله تعالى من مني أبيه ومني ~~أمه فصح أنه بعضها وبعض أبيه # وروينا من طريق ابن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا أبو سعيد ~~مولى بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد نا همام بن يحيى عن قتادة ~~عن أبي المليح عن أبيه هو أبو أسامة بن عمير قال أعتق رجل من هذيل شقصا له ~~من PageV09P219 مملوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حر كله ليس لله ~~شريك # ولما كان الولد بعص ( ( ( بعض ) ) ) أبيه وبعض أمه وصح عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من ملك ذا رحم محرمة فهو حر فوجب أن يعتق على أبيه وأن لا يملكه ~~أحد فلما وجب ذلك وجب أن بعضها حر وإذ بعضها حر فكلها حر ولما لم يبن عليه ~~الصلاة والسلام أم إبراهيم رضي الله عنها عن نفسه ولم يزل يستبيحها بعد ~~الولادة صح أنها باقية على إباحة الوطء والتصرف قال الله تعالى @QB@ لقد ~~كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ الأحزاب 21 # وصح أن العتق المذكور في أم الولد لا يمنع إلا من إخراجها عن الملك فقط ~~وهذا برهان ضروري قاطع ولله تعالى الحمد إلا أنه لا ms3076 يسوغ للحنفيين الاحتجاج ~~به لأن من أصولهم الفاسدة أن من روى خبرا ثم خالفه فهو دليل على سقوط ذلك ~~الخبر وابن عباس هو راوي خبر أم إبراهيم عليها السلام وهو يرى بيع أمهات ~~الأولاد فقد ترك ما روي وما يثبت على أصولهم الفاسدة دليل على المنع من ~~بيعهن لأن عليا وابن الزبير وابن عباس وابن مسعود بعد عمر أباحوا بيعهن وكل ~~ما موهوا به ههنا فكذب ابتدعوه # وأما قولنا أنها يحرم إخراجها عن ملكه إلى ملك غيره مما يدري أنه ولد فإن ~~النص من القرآن والسنة ورد بأنه أول ما يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ~~مكسوة لحما ثم ينفخ فيه الروح والنطفة اسم يقع على الماء فالنطفة ليست ولدا ~~ولا فرق بين وقوع النطفة في الرحم وخروجها إثر ذلك وبين خروجها كذلك إلى ~~أربعين يوما ما دامت نطفة فإذا خرجت عن أن تكون نطفة إلى أن تكون علقة فهي ~~حينئذ ولد مخلق وقال تعالى @QB@ من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير ~~مخلقة @QE@ الحج 5 فغير المخلقة هي التي لم تنتقل عن أن تكون نطفة ولا خلق ~~منها ولد بعده ( ( ( بعد ) ) ) والمخلقة هي المنتقلة عن اسم النطفة وحدها ~~وصفتها إلى أن خلقها عز وجلعلقة كما في القرآن فهي حينئذ ولد مخلق فهي ~~بسقوطه أو ببقائه أم ولد وهذا نص بين وبالله تعالى التوفيق # وأما انتزاعه مالها صحيحا كان أو مريضا فلقول الله تعالى @QB@ والذين هم ~~لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ~~ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ المؤمنون 5 7 وأم الولد ليست زوجة ~~بلا خلاف فهي ضرورة مما ملكت أيماننا فلنا أخذ ما ملكت أيماننا # فإن قيل كيف تكون معتقة حرة مما ملكت أيماننا قلنا كما نص الله تعالى ~~ورسوله عليه الصلاة والسلام على ذلك لا كما اشتهت العقول الفاسدة الشارعة ( ~~( ( والشارعة ) ) ) بآرائها الزائغة ( ( ( الزائفة ) ) ) ولا علم لنا إلا ~~ما علمنا ربنا عز وجل وقد قلتم إن ms3077 المكاتب لا عبد فيبتاع ويستخدم ولا توطأ ~~المكاتبة وعبد PageV09P220 في جميع أحكامه ولا حرة فتطلق وحرة في المنع من ~~بيعها ووطئها فأي فرق بين ما قلتموه بآرائكم فجوزتموه فلما وجدتموه لله ~~تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام أنكرتموه ألا هذا هو الهوس المهلك في ~~العاجلة والآجلة وأما ولدها من غير سيدها فهو كما قلنا في أول أمره بعضها # فحكمه كحكمها وصح بما ذكرنا أنها لا يحرم بيعها إلا بأن تكون في حين أول ~~حملها في ملك من لا يحل له تملك ولده وكذلك لو حملت منه وهي زوجة له ملك ~~لغيره ثم ملكها قبل أن يصير الولد حيا فإنها أم ولد لما ذكرناه فأما لو لم ~~يملكها إلا من نفخ الروح فيه فصار غيرها فلم يكن بعضها حرا قط فلا حرية لها ~~وله بيعها فلو باعها والذي في رحمها نطفة بعد فإنه إن خرجت عن رحمها وهي ~~نطفة بعد فهو بيع صحيح لأنها نطفة غير مخلقة فإن صارت مضغة فالبيع فاسد ~~مردود لأنه باعها وبعضها مضغة مخلقة في علم الله تعالى منه فهي من أول ~~وقوعها إلى خروجها ولد فهي أم ولد وبالله تعالى التوفيق # 1684 # | مسألة فلو أن حرا تزوج أمة لغيره ثم مات وهي حامل # الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث أباه لأنه لم يستحق العتق إلا بعد موت ~~أبيه وكان حين موت أبيه مملوكا لا يرث فلو مات له بعد أن عتق من يرثه برحم ~~أو ولاء ورثه إن خرج حيا لأنه كان حين موت الموروث حرا فلو مات نصراني وترك ~~امرأته حاملا فأسلمت بعده قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخ الروح فيه فهو مسلم ~~بإسلام أمه ولا يرث أباه لأنه لم يصر له حكم الإسلام الذي يرث به ويورث له ~~أو لا يرث به ولا يورث به لاختلاف الدينين إلا بعد موت أبيه فخرج إلى ~~الدنيا مسلما على غير دين أبيه وعلى غير حكم الدين الذي لو تمادى عليه لورث ~~أباه وكذلك لو أن نصرانيا ms3078 مات وترك امرأته حاملا قد نفخ فيه الروح ( أو لم ~~ينفخ فيه الروح ) فتملكها نصراني آخر فاسترقها فولدت في ملكه لم يرث أباه ~~لأنه لم يخرج إلى الدنيا إلا مملوكا لا يرث وإنما يستحق الجنين الميراث ~~ببقائه حرا على دين موروثه من حين يموت الموروث إلى أن يولد حيا وكذلك لو ~~أن أمرأ ترك امرأة ولده حاملا فاستحقت بعده ثم أعتق الجنين بعتقها فإن نسبه ~~لاحق ولا يرث أباه لأن أباه مات حرا وهو مملوك ولم ينتقل إلى الحال التي ~~يورث بها ويرث من الحرية إلا بعد موت أبيه فلو مات له موروث بعد أن عتق ~~ورثه إن ولد حيا لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق PageV09P221 # وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما # | كتاب الكتابة # # | 1685 - مسألة من كان له مملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت إلى الكتابة # فرض على السيد الإجابة إلى ذلك ويجبره السلطان على ذلك بما يدري أن ~~المملوك العبد أو الأمة يطيقه مما لا حيف فيه على السيد لكن مما يكاتب عليه ~~مثلهما ولا يجوز كتابة عبد كافر أصلا برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ والذين ~~يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال ~~الله الذي آتاكم @QE@ النور 33 واختلف الناس في الخير فقالت طائفة المال ~~وقالت طائفة الدين فنظرنا في ذلك فوجدنا موضوع كلام العرب الذي به نزل ~~القرآن قال تعالى @QB@ بلسان عربي مبين @QE@ الشعراء 195 أنه تعالى لو أراد ~~المال لقال إن علمتم لهم خيرا أو عندهم خيرا أو معهم خيرا لأن بهذه الحروف ~~يضاف المال إلى من هو له في لغة العرب ولا يقال أصلا في فلان مال فلما قال ~~تعالى @QB@ إن علمتم فيهم خيرا @QE@ النور 33 علمنا أنه تعالى لم يردالمال # فصح أنه الدين ولا خير في دين الكافر وكل مسلم على أديم الأرض فقد علمنا ~~أن فيه الخير بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن لا دين إلا الإسلام ~~وهذا أعظم ما يكون من الخير ms3079 وكل خير بعد هذا فتابع لهذا وهذا قول روي عن ~~على رضي الله عنه أنه سأله عبد مسلم أأكاتب وليس لي مال فقال له علي نعم ~~فصح أن الخير عنده لم يكن المال # ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني ~~في قول الله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ النور 33 قال إن ~~أقاموا الصلاة ومن طريق سفيان هو الثوري عن يونس عن الحسن ( في هذه الآية ) ~~قال @QB@ إن علمتم فيهم خيرا @QE@ النور 33 قال دين وأمانة ومن طريق حماد ~~بن سلمة عن يونس عن الحسن في هذه الآية قال الإسلام والوفاء وجاء عن ابن ~~عباس أنه المال وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وأبي رزين وأما الحنفيون ~~والمالكيون فكان شرط الله ( تعالى عندهم ) ههنا ملغى لا معنى له فسبحان من ~~جعل شرطه عندهم ضائعا وشروطهم الفاسدة عندهم لازمة وذلك أنهم يبيحون كتابة ~~PageV09P222 الكافر الذي لا مال له وهو بلا شك خارج عن الآية لأنه لا خير ~~فيه أصلا وخارج عن قول كل من سلف وهذا مما فارقوا فيه من حفظ عنه قول من ~~الصحابة رضي الله عنهم # ومن طرائف الدنيا احتجاج بعضهم بأن قال قسنا من لا خير فيه على من فيه ~~خير قال علي فهل سمع بأسخف من هذا القياس وإنما قالوا بالقياس فيما يشبه ~~المقيس عليه لا فيما لا يشبهه # وهلا قاسوا من يستطيع الطول @QB@ طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ~~ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ~~فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات ~~أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك ~~لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم @QE@ النساء 25 في ~~نكاح الأمة على من لا يستطيعه وهلا قاسوا به غير السائمة في الزكاة على ~~السائمة وهلا قاسوا غير السارق على السارق وغير القاتل على القاتل وهذه ~~حماقة لا ms3080 نظير لها وقال بعضهم لم يذكر في الآية إلا من فيه خير وبقي حكم من ~~لا خير فيه فأجزنا كتابته بالأخبار التي فيها ذكر الكتابة جملة # فقلنا لهم فأبيحوا بمثل هذا الدليل أكل كل مختلف فيه لقوله تعالى @QB@ ~~وكلوا ( ( ( كلوا ) ) ) واشربوا @QE@ البقرة 187 وهذا باطل بقوله عليه ~~الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل # ويلزمكم أن تجيزوا كتابة المجنون والصغير بعموم تلك الأحاديث وأيضا فإنه ~~لا يكون مكاتبا إلا من أباح الله تعالى مكاتبته أو أمر بها وأيضا فلم يأت ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر قط في المكاتب إلا وفيه بيان أنه مسلم ~~وأمر الله تعالى بالمكاتبة وبكل ما أمر به فرض لا يحل لأحد أن يقول له الله ~~تعالى افعل أمرا كذا فيقول هو لا أفعل إلا أن يقول له تعالى إن شئت فافعل ~~وإلا فلا # وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله نا غندر نا سعيد بن ~~أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن سيرين سأله المكاتبة فأبى عليه فقال ~~له عمر بن الخطاب والله لتكاتبنه وتناوله بالدرة فكاتبه # وبه إلى علي بن عبد الله نا روح بن عبادة نا ابن جريج قلت لعطاء أواجب ~~علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه قال ما أراه إلا واجبا قال ابن جريج وقال ~~لي أيضا عمرو بن دينار قال ابن جريج وأخبرني عطاء أن موسى بن أنس بن مالك ~~أخبره أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة وكان كثير المال ~~فأبى فانطلق إلى عمر ابن الخطاب فاستأذنه فقال عمر لأنس كاتبه فأبى فضربه ~~عمر بالدرة وقال كاتبه ويتلو @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ النور ~~33 فكاتبه أنس وبه إلى ابن المديني نا سعيد بن عامر نا جويرية بن أسماء عن ~~مسلم ابن أبي مريم عن عبد كان لعثمان بن عفان فذكر حديثا وفيه أنه استعان ~~بالزبير فدخل معه على عثمان فقام بين يديه قائما وقال ms3081 يا أمير المؤمنين ~~فلان كاتبه فقطب ثم قال نعم ولولا أنه في كتاب الله تعالى ما فعلت ذلك وذكر ~~الخبر # وروى عن مسروق والضحاك وقال إسحاق بن PageV09P223 راهوية مكاتبته واجبة ~~إذا طلبها وأخشى أن يأثم إن لم يفعل ذلك ولا يجبره الحاكم على ذلك وبإيجاب ~~ذلك وجبر الحاكم عليه يقول أبو سليمان وأصحابنا # فهذا عمر وعثمان يريانها واجبة ويجبر عمر عليها ويضرب في الامتناع من ذلك ~~والزبير يسمع حمل عثمان الآية على الوجوب فلا ينكر على ذلك وأنس بن مالك ~~لما ذكر بالآية سارع إلى الرجوع إلى المكاتبة وترك امتناعه فصح أنه لا يعرف ~~في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وخالف ذلك الحنفيون والمالكيون ~~والشافعيون فقالوا ليست واجبة وموهوا في ذلك بتشغيبات منها أنهم ذكروا آيات ~~من القرآن على الندب مثل 5 @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ المائدة 2 @QB@ ~~فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض @QE@ الجمعة 10 # وهذه لا حجة لهم فيه لأنه لولا نصوص أخر جاءت لكان هذان الأمران فرضا لكن ~~لما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه وعمرته ولم يصطد صار الأمر ~~بذلك ندبا ولما حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على القعود في موضع الصلاة ~~ورغب في ذلك كان الانتشار ندبا فإن كان عندهم نص يبين أن الأمر بالكتابة ~~ندب صرنا إليهم وإلا فقد كذب محرف القرآن عن موضع كلماته وليس إذا وجد أمر ~~مخصوص أو منسوخ وجب أن يكون كل أمر في القرآن منسوخا أو مخصوصا # وقالوا لما لم يختلفوا في أن له بيعه إذا طلب منه الكتابة علمنا أن الأمر ~~بها ندب # قال أبو محمد وهذا تمويه بارد نعم وله بيعه وإن كاتبه ما لم يؤد وله بيع ~~ما قابل منه ما لم يؤد حتى يتم عتقه بالأداء وهم يقولون فيمن نذر عتق عبده ~~إن قدم أبوه أن له بيعه ما لم يقدم أبوه وفي ذلك بطلان نذره المفترض عليه ~~الوفاء به لو لم يبعه ( ( ( أبعه ) ) ) وقالوا لم نجد في الأصول ms3082 أن يجبر ~~أحد على عقد فيما يملك فقلنا فكان ماذا ولا وجدتم قط في الأصول أن يجبر أحد ~~على الامتناع من بيع أمته وتخرج حرة من رأس ماله إن مات وقد قلتم بذلك في ~~أم الولد ولا وجدتم قط صوم شهر مفرد إلا رمضان فأبطلوا صومه بذلك ولا فرق ~~بين من قال لا آخذ بشريعة حتى أجد لها نظيرا وبين من قال لا آخذ بها حتى ~~أجد لها نظيرين وقد وجدنا المفلس يجبر على بيع ماله في أداء ما عليه ووجدنا ~~الشفيع يجبر المشتري على تصيير ملكه إليه وقالوا لو كان ذلك واجبا على ~~السيد إذا طلبه العبد لوجب أيضا أن يكون واجبا على العبد إذا طلبه السيد ~~وهذا أسخف ما أتوا به لأن النص جاء بذلك إذا طلبها العبد ولم يأت بها إذا ~~طلبها السيد فإن كان هذا عندهم قياسا صحيحا فليقولوا إنه لما كان الزوج إذا ~~أراد أن يطلق امرأته كان له أن يطلقها فكذلك أيضا للمرأة إذا أرادت طلاقه ~~أن PageV09P224 يكون لها أن تطلقه ولما كان للشفيع أخذ الشقص وإن كره ~~المشتري كان للمشتري أيضا إلزامه إياه وإن كره الشفيع وهذه وساوس سخر ~~الشيطان بهم فيها وشواذ سبب لهم مثل هذه المضاحك في الدين فاتبعوه عليها ~~ولا ندري بأي نص أم بأي عقل وجب هذا الذي يهذرون به وقالوا كان الأصل أن لا ~~تجوز الكتابة لأنها عقد غرر وما كان هكذا فسبيله إذا جاء به نص أن يكون ~~ندبا لأنه إطلاق من حظر فقلنا كذبتم بل الأصل أنه لا يلزم شيء من الشريعة ~~ولا يجوز القول به حتى يأمر الله تعالى به فإذا أمر به عز وجل فسبيله أن ~~يكون فرضا يعصي من أبى قبوله وهذا هو الحق الذي لا تختلف العقول فيه وما ~~جاء قط نص ولا معقول بأن الأمر بعد التحريم لا يكون إلا ندبا بل قد كانت ~~الصلاة إلى بيت المقدس فرضا وإلى الكعبة محظورة محرمة ثم جاء الأمر بالصلاة ~~إلى الكعبة بعد الحظر ms3083 فكان فرضا وقالوا لو كانت الكتابة إذا طلبها العبد ~~فرضا لوجب أن يجبر السيد عليها وإن أرادها العبد بدرهم وهذا قول فاسد لأن ~~الله تعالى لم يأمر قط بإجابة العبد إلى ما أراد أن يكاتب عليه وإنما أمر ~~بإجابته إلى الكتابة ثم ترك المكاتبة مجملة بين السيد والعبد لأن قوله ~~تعالى @QB@ فكاتبوهم @QE@ النور 33 فعل من فاعلين وقال تعالى @QB@ لا يكلف ~~الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 فوجب أن لا يكلف العبد ما ليس في وسعه ~~ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فوجب أن لا يكلف السيد ~~إضاعة ماله وصح بهذين النصين أن اللازم لهما ما أطاقه العبد بلا حرج وما لا ~~غبن فيه على السيد ولا إضاعة لماله وقد وافقونا على أن للسيد تكليف عبده ~~الخراج وإجباره عليه ولم يكن ذلك عندهم مجيزا أن يكلفه من ذلك ما لا يطيق ~~ولا إجابة العبد إلى أداء ما لا يرضى السيد به مما هو قادر بلا مشقة على ~~أكثر منه وهذا هو الحكم في الكتابة بعينه وكذلك من تزوج ولم يذكر صداقا ~~فإنه يجبر على أداء صداق مثلها وتجبر على قبوله ولا تعطي برأيها ولا يعطي ~~هو برأيه وقد رأى الحنفيون الاستسعاء والقضاء به واجبا فهلا عارضوا أنفسهم ~~بمثل هذه المعارضة فقالوا إن قال العبد لا أؤدي إلا درهما في ستين سنة وقال ~~المستسعى له لا تؤدي إلا مائة ألف دينار من يومه وقد أوجب المالكيون الخراج ~~على الأرض المفتتحة فرضا لا يجوز غيره ثم لم يبينوا ما هو ولا مقداره وكم ~~قصة قال فيها الشافعيون بإيجاب فرض حيث لا يحدون مقداره كقولهم الصلاة تبطل ~~بالعمل الكثير ولا تبطل بالعمل اليسير فهذا فرض غير محدود وأوجبوا المتعة ~~فرضا ثم لم يحدوا فيها حدا ومثل هذا لهم كثير جدا فبطل كل ما موهوا به ~~وبالله تعالى التوفيق # PageV09P225 # | 1686 - مسألة والكتابة جائزة على مال جائز تملكه وعلى عمل فيه إلى أجل ~~مسمى وإلى غير أجل مسمى # لكن حالا أو ms3084 في الذمة وعلى نجم ونجمين وأكثر وكنا قبل نقول لا تجوز إلا ~~على نجمين فصاعدا حتى وجدنا ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي قال نا ابن ~~مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري نا ~~إسحاق بن راهويه أنا يحيى بن آدم نا ابن إدريس هو عبد الله نا محمد بن ~~إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة هو ابن النعمان الظفري عن محمد بن لبيد عن ~~ابن عباس حدثني سلمان الفارسي فذكر حديثا طويلا وفيه فقدم رجل من بني قريظة ~~فابتاعني ثم ذكر خبرا وفيه فأسلمت وشغلني الرق حتى فاتتني بدر ثم قال لي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب فسألت صاحبي ذلك فلم أزل به حتى كاتبني ~~على أن أحي ( ( ( أحيي ) ) ) له ثلاثمائة نخلة وبأربعين أوقية من ذهب ~~فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لي اذهب ففقر لها فإذا أردت ~~أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني فتؤذنني فأكون أنا الذي أضعها بيدي قال فقمت ~~بتفقيري وأعانني أصحابي حتى فقرت لها سربها ثلاثمائة سربة وجاء كل رجل بما ~~أعانني به من النخل ثم جاء رسول الله فجعل يضعه بيده ويسوي عليها ترابها ~~ويبرك حتى فرغ منها فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية وبقيت الذهب ~~فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ~~ذهب أصابها من بعض المعادن فقال عليه الصلاة والسلام ما فعل الفارسي ~~المسكين المكاتب ادعوه لي فدعيت فجئت فقال اذهب بهذه فأدها بما عليك من ~~المال فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي فقال إن الله سيؤدي عنك ما ~~عليك من المال قال فوالذي نفسي بيده لقد وزنت له منها أربعين أوقية حتى ~~أوفيته الذي علي قال فأعتق سلمان وشهد الخندق وبقية مشاهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقال الشافعي لا تجوز الكتابة إلا على نجمين للاتفاق على ~~جوازها كذلك # قال أبو محمد لا حظ ms3085 للنظر مع صحة الخبر فإن قيل لم قلتم إن العبد إذا ~~أسلم وسيده كافر فهو حر وهذا سلمان أسلم وسيده كافر ولم يعتق بذلك قلنا لم ~~نقل بهذا إلا لعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه مسلما من عبيد ~~أهل الطائف ولقول الله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ~~سبيلا @QE@ النساء 141 والطائف بعد الخندق بدهر وقصة سلمان موافقة لمعهود ~~الأصل فصح بنزول الآية نسخ جواز تملك الكافر للمؤمن وبقي سائر الخبر على ما ~~فيه وبالله تعالى التوفيق # | 1687 مسألة ولا تجوز كتابة مملوك لم يبلغ # لأن النبي صلى ( ( ( أخبر ) ) ) الله ( ( ( بأن ) ) ) عليه ( ( ( القلم ) ~~) ) جائزة وهذا خلاف السنة ولا يجوز أن يكاتب عبد غيره لقول الله تعالى ~~@QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ PageV09P226 الأنعام 164 فلا يجوز عمل ~~أحد على غيره إلا حيث أجازه القرآن والسنة ولا تجوز كتابة الوصي غلام يتيمه ~~ولا مكاتبة الأب غلام ابنه الصغير لأنه غير المخاطب في الآية ولأنه ليس ~~نظرا للصغير اذهو على أخذ كسبه بغير اخراجه عن ملكه . # | 1688 - مسألة والمكاتب عبد ما لم يؤد شيئا # فإذا أدى شيئا من كتابته فقد شرع فيه العتق والحرية بقدر ما أدى وبقي ~~سائره مملوكا وكان لما عتق منه حكم الحرية في الحدود والمواريث والديات ~~وغير ذلك وكان لما بقي منه حكم العبيد في الديات والمواريث والحدود وغير ~~ذلك وهكذا أبدا حتى يتم عتقه بتمام أدائه لما روينا من طريق أحمد بن شعيب ~~أنا محمد بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن قتادة ~~وأيوب السختياني قال قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب وقال أيوب ~~عن عكرمة عن ابن عباس كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه ويرث بقدر ~~ما أعتق منه # ومن طريق أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا يعلى بن عبيد الطنافسي نا ~~حجاج ms3086 الصواف هو ابن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل يودي ما أدى من ~~مكاتبته دية الحر وما ( ( ( ومما ) ) ) بقي دية المملوك ومن طريق أحمد بن ~~شعيب النسائي نا سليمان بن سلم البلخي وعبيد الله بن سعيد قال سليمان أنا ~~النضر بن شميل وقال عبيد الله نا معاذ بن هشام الدستوائي ثم اتفق معاذ ~~والنضر كلاهما يقول نا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه ~~دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد # ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمدبن عبد الله بن المبارك أنا أبو هشام هو ~~المغيرة بن سلمة المخزومي نا وهيب بن خالد عن أيوب عن عكرمة عن علي بن أبي ~~طالب عن النبي عليه السلام قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى وهذا أثر صحيح لا ~~يضره قول من قال إنه أخطأ فيه بل هو الذي أخطأ لأنه من رواية الثقات ~~الأثبات ومن عجائب الدنيا عيب الحنفيين والمالكيين والشافعيين له بأن حماد ~~بن زيد أرسله عن أيوب عن عكرمة وأن ابن علية رواه عن أيوب عن عكرمة عن ~~PageV09P227 علي أنه قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى فأوقفه على علي قال أبو ~~محمد أليس هذا من عجائب الدنيا يكون الحنفيون والمالكيون عند كل كلمة ~~يقولون # المرسل كالمسند ولا فرق فإذا وجدوا مسندا يخالف هوى أبي حنيفة ورأى مالك ~~جعلوا إرسال من أرسله عيبا يسقط به إسناد من أسنده ويكون الشافعيون لا ~~يختلفون في أن المسند لا يضره إرسال من أرسله فإذا وجدوا ما يخالف رأى ~~صاحبهم كان ذلك يضر أشد الضرر أيرون الله غافلا عن هذا العمل في الدين وقد ~~أسنده حماد بن سلمة ووهيب بن خالد ويحيى بن أبي كثير وقتادة عن خلاس عن علي ~~وما منهم أحد إن لم يكن فوق ms3087 حماد لم يكن دونه فكيف وقد أسنده حمادبن زيد ~~كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا القاسم بن زكريا أنا سعيد بن عمرو نا ~~حماد بن زيد عن أيوب ويحيى بن أبي كثير كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس أن ~~مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عليه الصلاة والسلام ~~أن يؤدي ما أدى دية الحر ومالا دية المملوك وأما ما ذكروه من أيقاف ابن ~~علية له على علي فهو قوة للخبر لأنه فتيا من علي بما روي وليت شعري من أين ~~وقع لمن وقع أن العدل إذا أسند الخبر عن مثله وأوقفه آخر أو أرسله آخر أن ~~ذلك علة في الحديث وهذا لا يوجبه نص ولا نظر ولا معقول والبرهان قد صح ~~بوجوب الطاعة للمسند دون شرط فبطل ما عدا هذا # ولله تعالى الحمد وقالوا قد رويتم من طريق أحمد بن شعيب أنا حميد بن ~~مسعدة نا سفيان عن خالد هو الحذاء عن عكرمة عن علي بن أبي طالب في المكاتب ~~إذا أدى النصف فهو غريم ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن علي بن المبارك ~~عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس حد المكاتب حد المملوك وهذا ترك ~~منهما لما رويا قال أبو محمد فقلنا هبك أنهما تركا ما رويا فكان ماذا إنما ~~الحجة فيما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في قولهما وقد أفردنا جزءا ~~ضخما لما تناقضوا فيه من هذا الباب وأيضا فإن كان هذا الاختلاف يوجب عندهم ~~الوهن فيما رويا فانفصلوا ممن عكس ذلك فقال بل ذلك يوجب الوهن فيما روي ~~عنهما مما هو خلاف لما رويا وحاشا لهما من ذلك قالعلي فكيف وقد يتأول ~~الراوي فيما روي وقد ينساه فكيف وليس فيما ذكرنا عن علي وابن عباس خلاف لما ~~روياه # أما قول علي إذا أدى النصف فهو غريم فليس مخالفا للمشهور عنه من توريث من ~~بعضه حر بما فيه من الحرية دون ما ms3088 فيه من الرق PageV09P228 ولا لما روى من ~~حكم المكاتب لأنه لم يقل فيه ليس باقيه عبدا ولا قال فيه ليس ما قابل ما ~~أدى حرا لكن أخبر أنه لا يعجز لكن يتبع بباقي الكتابة فقط فلا خلاف في هذا ~~لما روى وأما قول ابن عباس حد المكاتب حد مملوك فإنما يحمل على أنه أراد ما ~~لم يؤد شيئا من كتابته وما قابل منه إذا أدى البعض ما لم يؤد فهذا صحيح وبه ~~نقول فبطل هذرهم ودعواهم الكاذبة أنهما رضي الله عنهما خالفا ما رويا وبطل ~~أن يكون لهم كدح في الخبر # وهذا مكان اختلف الناس فيه فروى عن عمر بن الخطاب وعثمان وجابر وأمهات ~~المؤمنين المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا يصح عن أحد منهم لأنه عن عمر من ~~طريق الحجاج بن أرطاة وهو هالك عن ابن أبي مليكة مرسل ومن طريق محمد بن ~~عبيد الله العرزمي وهو مثله أو دونه ثم عن سعيد بن المسيب أن عمر مرسل ومن ~~طريق سليمان التيمي أن عمر ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر ~~وعثمان وجابر بن عبد الله والتي عن أمهات المؤمنين هو من طريق عمر بن قيس ~~سندل وهو ضعيف # وهو عن أم سلمة أم المؤمنين من طريق أبي معشر المدني وهو ضعيف لكنه صح عن ~~زيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وهو مأثور عن طائفة من التابعين ~~منهم عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وصح عن سعيد بن المسيب والزهري وقتادة ~~وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وسفيان الثوري وابن شبرمة وابن ~~أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي سليمان وقالت طائفة المكاتبون على ~~شروطهم صح ذلك عن جابر بن عبد الله وقالت طائفة هو حر ساعة العقد بالكتابة ~~وهو قول روي عن ابن عباس ولم نجد له إسنادا إليه وقالت طائفة إذا أدى نصف ~~مكاتبته فهو غريم روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن ~~عبد ms3089 الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن مسعود عن جابر بن سمرة أن عمر بن الخطاب قال إذا أدى المكاتب ~~الشطر فهو غريم ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بهذا الإسناد نفسه ~~قال عمر إذا أدى الشطر فلا رق عليه وقد ذكرنا في هذه المسألة نفسها قول علي ~~بمثل ذلك وهما إسنادان جيدان وصح عن شريح إذا أدى المكاتب النصف فلا رق ~~عليه وهو غريم رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~الشعبي عن شريح وقالت طائفة إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم روينا ذلك من ~~طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ~~ابن مسعود إذا أدى المكاتب ثلث كتابته PageV09P229 فهو غريم وقالت طائفة ~~إذا أدى الربع فهو غريم روينا من طريق وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ~~كان يقال إذا أدى المكاتب الربع فهو غريم وقالت طائفة إذا أدى ثلاثة أرباع ~~الكتابة فهو غريم روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء من ~~رأيه قال ولم يبلغني عن أحد وقالت طائفة إذا أدى قيمته فهو غريم روينا ذلك ~~من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن ابن مسعود قاله ومن طريق سفيان ~~بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال قال لي الشعبي قول شريح مثل قول ابن ~~مسعود إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم من الغرماء قال أبو محمد هذا إسناد ~~جيد لأن الشعبي صحب شريحا وشريح صحب ابن مسعود وليس هذا مخالفا لما روي من ~~هذه الطريق نفسها إذا أدى نصف الكتابة فهو غريم لأنه قد يمكن أن القولين ~~معا ولا يتمانعان وهو أن يكون يرى إن أدى الأقل من قيمته أو من نصف الكتابة ~~فهو غريم أيهما أدى فهو غريم ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن النخعي ~~إذا أدى المكاتب ثمن ms3090 رقبته فليس لهم أن يسترقوه وقالت طائفة كما روينا من ~~طريق عبد الرزاق على عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال قال ابن عباس ~~إذا بقي على المكاتب خمس أواقي أو خمس ذود أو خمسة أوسق فهو غريم وهذا لا ~~يصح لأنه منقطع وعكرمة بن عمار ضعيف وقالت طائفة بمثل قولنا روينا من طريق ~~أحمد بن شعيب أنا زكريا بن إسحاق أنا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن ~~عكرمة عن علي يؤدي المكاتب بقدر ما أدى ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد ~~الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي قال قال ~~علي بن أبي طالب في المكاتب يعتق بالحساب ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن ~~أيوب السختياني عن عكرمة عن علي قال المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ومن طريق ~~وكيع نا المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب قال تجزي العتاقة ~~في المكاتب من أول نجم قال أبو محمد وجميع هذه الأقوال لا نعلم لشيء منها ~~حجة إلا أنها كلها على كل حال إن لم تكن أقوى من تحديد مالك ما أباح لذات ~~الزوج الصدقة به وما أسقط من الجائحة وما لم يسقط ومن تحديد أبي حنيفة ما ~~تبطل به الصلاة مما ينكشف من رأس الحرة أو من بطنها أو من فخذها من ربع كل ~~ذلك ومن الشروط الفاسدة التي يحتجون لها المسلمون عند شروطهم فليست أضعف بل ~~لهذه مزية لأن أكثرها من أقوال الصحابة رضي الله عنهم إلا أن من قال ~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فاحتجوا بما روينا من طريق عمرو بن ~~PageV09P230 شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ~~ما بقي عليه درهم ومن طريق عبد الباقي بن قانع راوي الكذب عن موسى بن زكريا ~~عن عباس بن محمد عن أحمد بن يونس عن هشيم عن جعفر بن إياس عن ابن عمر عن ~~رسول الله صلى ms3091 الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم # وهذا خبر موضوع بلا شك لم يعرف قط من حديث عباس بن محمد ولا من أحمد بن ~~يونس ولا من حديث هشيم ولا من حديث جعفر ولا من حديث نافع ولا من حديث ابن ~~عمر إنما هو معروف من قول ابن عمر وأحاديث هؤلاء كلهم أشهر من الشمس ولا ~~ندري من موسى ابن زكريا أيضا وأما حديث عمرو بن شعيب فصحيفة على أنه مضطرب ~~فيه قد روينا من طريق أبي داود نا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد هو ابن ~~عبد الوارث نا همام هو ابن يحيى نا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على مائة أوقية ~~فأداها إلا عشر أواقي فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا ~~عشرة دنانير فهو عبد ومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن ~~عمرو بن العاصي من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو ~~عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد عطاء هذا الخراساني لم ~~يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاصي شيئا ولا من أحد من الصحابة إلا من أنس ~~وحده والعجب كله ممن يعلل خبر علي وابن عباس وهو في غاية الصحة بأنه اضطرب ~~فيه وقد كذب ثم يحتج بهذه العورة وقد اضطرب فيها كما ترى فإن قالوا هو قول ~~أم المؤمنين عائشة وما كان الله تعالى ليهتك ستر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بدخول من لا يحل دخوله على أزواجه قلنا صدقتم وإنما حرم الله تعالى ~~عليهن دخول الأحرار عليهن فقط والمكاتب ما لم يؤد شيئا فهو عبد وما دام ~~يبقى عليه فلس فليس حرا لكن بعضه حر وبعضه عبد ولم ينهين قط عمن هذه صفته ~~فإن قيل هو قول الجمهور قلنا فكان ماذا وكم قصة خالفتم فيها الجمهور نعم ~~وأتيتم بقول لا ms3092 يعرف أحد قاله قبل من قلدتموه دينكم وهذا الشافعي خالف ~~جمهور العلماء في بطلان الصلاة بترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في التشهد الأخير وفي تحديد القلتين وفي تنجيس الماء بما يموت فيه من ~~الذباب وفي نجاسة الشعر وفي أزيد من مائة قضية وهذا أبو حنيفة خالف في زكاة ~~البقر جمهور العلماء وخالف في قوله إن الخلطة لا تغير الزكاة جمهور العلماء ~~وخالف في وضعه في الذهب أوقاصا جمهور العلماء وفي أزيد من ألف قضية وهذا ~~مالك خالف في إيجاب الزكاة في السائمة جمهور العلماء وفي الحامل والمرضع ~~PageV09P231 تفطران وفي أن العمرة تطوع وفي مئتين ( ( ( مئين ) ) ) من ~~القضايا فالآن صار أكثر من روى عنه ولا يبلغون عشرة حجة لا يجوز خلافها وقد ~~خالفهم غيرهم من نظرائهم وكم قصة خالفوا فيها رواية عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديثه لا يجوز لامرأة أمر في مالها ~~ولا عطية إذا ملك زوجها عصمتها وأن الدية على أهل البقر مائتا بقرة وعلى ~~أهل الشاء ألفا شاة وفي إحراق رحل الغال وغير ذلك وهذا لعب وعبث في الدين ~~فإن قالوا قد صح أن المكاتب كان عبدا فهو كذلك فقلنا نعم ما لم يأت نص ~~بخلاف هذا فيوقف عنده وقد صح النص بخلاف هذا وبشروع الحرية فيه واحتج ~~أصحابنا ببيع بريرة وهي مكاتبة فقلنا نعم ولم تكن أدت من كتابتها شيئا هكذا ~~في الحديث وبهذا نقول فبطل قولهم وصح قولنا والحمد لله رب العالمين كثيرا . # | 1689 - مسألة لا تجوز كتابة مملوكين معا كتابة واحدة # سواء كانا أجنبيين أو ذوي رحم محرمة برهان ذلك أنها مجهولة لا يدري ما ~~يلزم منها كل واحد منهما أو منهم وهذا باطل وأيضا فإن شرطه أن لا يعتق ~~منهما واحد إلا بأداء الآخر وعتقه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل قال ~~الله عز وجل @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ الأنعام 164 فصح أنه عقد ~~مخالف للقرآن فلا يجوز ولا ms3093 يقع به عتق اصلا اديا أو لم يؤديا وهو قول ~~أصحابنا . # | 1690 - مسألة وبيع المكاتب والمكاتبة مالم يؤديا شيئا من كتابتهما # جائز متى شاء السيد وكذلك وطء المكاتبة جائز مالم تؤد شيئا من كتابتها ~~فإن حملت أو لم تحمل فهي على مكاتبتها فإذا بيع بطلت الكتابة فإن عاد إلى ~~ملكه فلا كتابة لهما إلا بعقد محدد إن طلبه العبد أو الأمة فإن أديا شيئا ~~من الكتابة قل أو كثر حرم وطؤها جملة وجاز بيع ما قابل منهما مالم يؤديا ~~فإن باع ذلك الجزء بطلت الكتابة فيه خاصة وصح العتق فيما قابل منهما ما ~~أديا فإن عاد الجزء المبيع إلى ملك البائع يوما مالم تعد فيه الكتابة ولا ~~الرجوع في الكتابة أصلا بغير الخروج من الملك وكذلك إن مات السيد فإن ما ~~قابل مما أديا حر وما بقي رقيق للورثة قد بطلت فيه الكتابة فإن كانا لم ~~يكونا أديا شيئا بعد فقد بطلت الكتابة كلها وهما رقيق للورثة وكذلك إن مات ~~المكاتب أو المكاتبة ولم يكونا أديا شيئا فقد ماتا مملوكين وما لهما كله ~~للسيد فإن كانا قد أديا من الكتابة فما قابل منهما ما أديا فهو حر ويكون ما ~~قابل ذلك الجزء مما تركا ميراثا للأحرار من ورثتهما ويكون ما قابل مالم ~~يؤديا مما تركا للسيد وقد بطل باقي الكتابة وما حملت به المكاتبة قبل ~~المكاتبة ( ( ( الكتابة ) ) ) أو بعدها إلى أن يتم له مائة وعشرون ~~PageV09P232 ليلة مذ حملت به فحكمه حكمها حتى يتم له العدد المذكور فما عتق ~~منها بالأداء عتق منه فإذا نفخ فيه الروح فقد استقر أمره ولا يزيد قيمة ~~العتق فيه بعد بأدائها # برهان ذلك ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه من حكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بأن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويرق بقدر ما لم يؤد فهذا يوجب ~~كل ما ذكرنا وإذ هو عبد مالم يؤد فبيع المرء عبده ووطؤه أمته حلال له وما ~~علمنا في دين الله تعالى مملوكا ممنوعا ms3094 من بيعه ومنع الحنفيون والمالكيون ~~من البيع والوطء وما نعلم لهم في ذلك حجة أصلا لا من قرآن ولا سنة ولا قياس ~~ولا معقول بل قولهم خلاف ذلك كله لا سيما احتجاجهم لقولهم الفاسد بما لم ~~يصح من أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فإذ هو عبد فما المانع من بيعه وإذ ~~هي أمة فما المانع من وطئها والله تعالى يقول @QB@ والذين هم لفروجهم ~~حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين @QE@ المؤمنون ~~5 6 فلا تخلو من أن تكون مما ملكت يمينه فوطؤها له حلال أو مما لا تملك ~~يمينه فهي إما حرة وإما أمة لغيره لا يعقل في دين الله تعالى وفي طبيعة ~~العقول إلا هذا ولو أنهم اعترضوا بهذا على أنفسهم مكان اعتراضهم على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في تزوجه أم المؤمنين صفية وجعل عتقها صداقها ~~فقالوا لا يخلو من أن يكون تزوجها وهي مملوكة له فلا يجوز ذلك أو يكون ~~تزوجها وهي حرة فهذا نكاح بلا صداق لكان أسلم لهم من الإثم في الأخرى ومن ~~السخرية بهذا القول السخيف في الأولى وجوابهم أنه عليه الصلاة والسلام ما ~~تزوجها إلا وهي حرة بصداق صحيح قد حصلت عليه وأتاها إياه كما أمره ربه عز ~~وجل وهو عتقها التام قبل الزواج أن تزوجته ولا يخلو المكاتب ضرورة من أحد ~~أقسام أربعة لا خامس لها إما أن يكون حرا من حين العقد كما ذكر عن بعض ~~الصحابة رضي الله عنهم وهم لا يقولون بهذا أو يكون عبدا كما يقولون أو يكون ~~عبدا مالم يؤد فإذا أدى شرع فيه العتق فكان بعضه حرا وبعضه مملوكا كما نقول ~~نحن أو يكون لا حرا ولا عبدا ولا بعضه حر ولا بعضه عبد وهذا محال لا يعقل ~~فإذ هو عندهم عبد فبيع العبد ووطء الأمة حلال مالم يمنع من ذلك نص ولا نص ~~ههنا مانعا من ذلك أصلاد ( ( ( أصلا ) ) ) بل قد جاء النص الصحيح والإجماع ~~المتيقن على جواز ms3095 بيع المكاتب الذي لم يؤد شيئا كما روينا من طريق البخاري ~~نا قتيبة نا الليث هو ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أم ~~المؤمنين أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها ~~شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي PageV09P233 عنك ~~كتابتك ويكن ( ( ( ويكون ) ) ) ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا ~~وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي ~~فإنما الولاء لمن أعتق قالت ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ~~بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى من اشترط شرطا ليس في ~~كتاب الله تعالى فليس له وإن اشترط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق # ومن طريق مسلم نا أبو كريب محمد بن العلاء نا أبو أسامة نا هشام بن عروة ~~يعني عن أبيه أخبرتني عائشة أم المؤمنين قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي ~~كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت ( ( ( ~~فقالت ) ) ) لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي ~~فعلت فذكرت ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لهم قالت فأتتني فذكرت ~~ذلك فانتهرتها فقلت لاها الله إذا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ~~فسألني فأخبرته فقال اشتريها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن ~~أعتق ففعلت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه ~~بما هو أهله ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان ~~من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط ~~الله أوثق وذكر باقي الحديث ومن طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم ~~المؤمنين عائشة ونحوه ( ( ( نحوه ) ) ) ومن طريق البخاري ms3096 نا أبو نعيم هو ~~الفضل بن دكين نا عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة أم ~~المؤمنين فقلت لها كنت لعتبة بن أبي لهب ومات وورثه بنوه وإنهم باعوني من ~~ابن أبي عمرو المخزومي فأعتقني واشترط بنو عتبة الولاء فقالت عائشة دخلت ~~علي بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فأعتقيني فقلت نعم فقالت لا يبيعونني ~~حتى يشترطوا ولائي فقلت لا حاجة لي بذلك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه ~~وسلم أو بلغه فقال لعائشة اشتريها وأعتقيها فذكرت الخبر ومن طريق أبي داود ~~نا موسى بن إسماعيل نا حماد هو ابن سلمة عن خالد هو الحذاء عن عكرمة عن ابن ~~عباس أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع إليها فقال لها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يا بريرة أتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك قالت يا رسول ~~الله تأمرني بذلك قال لا إنما أنا شافع فكانت دموعه تسيل على خده فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه ومن ~~طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما خيرت ~~بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة PageV09P234 ودموعه تسيل على لحيته ~~فكلم له العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب إليها فقال لها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم زوجك وأبو ولدك فقالت أتأمرني به يارسول الله قال إنما ~~أنا شافع فقالت فإن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه واختارت نفسها وكان يقال له ~~المغيث وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للعباس ألا تعجب من شدة بغض بريرة لزوجها ومن شدة حب زوجها لها # فهذا خبر ظاهر فاش رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين ~~وبريرة وابن عباس ورواه عن ابن عباس عكرمة وعن بريرة عروة وعن أم المؤمنين ~~القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعمرة وأيمن # ورواه عن أيمن ms3097 ابنه عبد الواحد وعن عمرة يحيى بن سعيد الأنصاري وعن ~~القاسم ابنه عبد الرحمن وعن عروة الزهري وهشام ابنه ويزيد بن رومان ورواه ~~عن هؤلاء الناس والأئمة الذين يكثر عددهم فصار نقل كافة وتواتر لاتسع ~~مخالفته وهذا بيع المكاتب قبل أن يؤدي شيئا ولا شك عند كل ذي حس سليم أنه ~~لم يبق بالمدينة من لم يعرف ذلك لأنها صفقة جرت بين أم المؤمنين وطائفة من ~~الصحابة وهم موالي بريرة ثم خطب الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ~~بيعها خطبة في غير وقت الخطبة ولا يكون شيء أشهر من هذا ثم كان من مشى ~~زوجها يبكي خلفها في أزقة المدينة ما زاد الأمر شهرة عند الصبيان والنساء ~~والضعفاء فلاح يقينا أنه إجماع من جميع الصحابة إذ لا يجوز ألبتة أن يظن ~~بصاحب خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكد فيه هذا التأكيد ~~وهذا هو الإجماع المتيقن لا إعطاء صاع من حنطة صدقة في بني الحارث بن ~~الخزرج على نحو ميل من المدينة ولا جلد عمر أربعين جلدة زائدة على سبيل ~~التعزير في الخمر قد صح عنه خلافها وعن غيره من الصحابة قبله وبعده ولا ~~سبيل لهم إلى أن يوجدونا عن أحد من الصحابة المنع من بيع المكاتب قبل أن ~~يؤدي إلا تلك القولة الخاملة التي لا نعلم لها سندا عن ابن عباس قال أبو ~~محمد فبلحوا عند هذه فقالت منهم عصبة إنما بيعت كتابتها فقلنا كذبتم كذبا ~~مفتعلا للوقت وفي الخبر تكذيبكم بأن أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها وكان ~~الولاء لها وقال بعضهم إنها عجزت فقلنا كذبتم كذبا مفتعلا من وقته وفي ~~الخبر أن هذه القصة كانت بالمدينة والعباس وابنه عبد الله بها وأن الكتابة ~~كانت لتسع سنين في كل سنة أوقية وأنها لم تكن بعد أدت شيئا ولا خلاف بين ~~أحد من أهل العلم والرواية في أن العباس وعبد الله لم يدخلا المدينة ولا ~~سكناها إلا بعد فتح مكة ولم يعش النبي صلى الله ms3098 عليه وسلم مذ دخل المدينة ~~بعد الفتح إلا عامين وأربعة أشهر فأين عجزها وأين حلول PageV09P235 نجومها ~~تبارك الله ما أسهل الكذب على هؤلاء القوم في الدين نعوذ بالله من البلاء ~~وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء غلام كاتبته فبعته رقبة ~~أو كاتبته فعجز قال عطاء هو عبد للذي ابتاعه وقاله أيضا عمرو بن دينار قلت ~~لعطاء فقضي كتابته فعتق قال عطاء هو مولى للذي ابتاعه قلت لعطاء كيف ~~والكتابة عتق قال عطاء كلا ليست عتقا إنما يقال في المكاتب يورث فلا يبيعه ~~الذي ورثه إلا بإذن عصبة الذي كاتبه وقاله أيضا عمرو بن دينار قال ابن جريج ~~قلت لعطاء أذن لي في بيعه إخوتي بنو أبي ولم يأذن بنو جدي قال عطاء حسبك أن ~~يأذن لك وارثه من عصبته يومئذ قال عطاء وأما مكاتب أنت مكاتبته ( ( ( ~~كاتبته ) ) ) فبعته رقبة والذي عليه فلا تستأذن فيه أحدا فإن عجز فهو للذي ~~ابتاعه وإن عتق فهو مولى الذي ابتاعه فهذا عطاء وعمرو بن دينار يجيزان بيع ~~رقبة المكاتب بلا عجز ولم يخالفهما ابن جريج والعجب كله من إجازة بعضهم بيع ~~كتابة المكاتب وهو حرام لأنه بيع غرر ومنعوا من بيع رقبته قبل أن يؤدي وهو ~~حلال طلق ثم قالوا إن أدى فعتق فولاؤه لبائع كتابته وإن عجز فهو رقيق ~~للمشتري كتابته وهذا تخليط لا نظير له لأنه بيع لا بيع وتمليك للرقبة لمن ~~لم يشترها وكل ذلك باطل واحتج بعضهم في منع بيعه بقول الله تعالى @QB@ ~~أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 قال أبو محمد وهذا عليهم لا لهم لأنهم يرون ~~تعجيزه إن عجز وإبطال كتابته ونسوا قول الله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ ~~المائدة 1 فقالوا المسلمون عند شروطهم فقلنا فأجيزوا شرطه على المكاتبة ~~وطئها كما فعل سعيد بن المسيب وغيره فقالوا هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى ~~فقلنا والتعجيز شرط ليس في كتاب الله تعالى ولا فرق ثم لم يختلفوا فيمن عقد ~~على نفسه لله عز وجل عتق غلامه هذا ms3099 إن أفاق أبوه أو قدم غائبه فإن له بيعه ~~مالم يقدم الغائب ومالم يفق الأب فهلا منعوا من هذا ب @QB@ أوفوا بالعقود ~~@QE@ المائدة 1 # فإن قالوا قد لا يستحق العتق بموت الأب المريض والغائب قلنا وقد لا يستحق ~~المكاتب العتق عندكم بالعجز ولا فرق فكيف وليس قوله تعالى @QB@ أوفوا ~~بالعقود @QE@ المائدة 1 مانعا من البيع وإنما مانع من أن يبطل عقده قاصدا ~~إليه بالإبطال فقط وأما وطء المكاتبة فإننا رويناه من طريق أحمد بن حنبل نا ~~عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري نا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن ~~المسيب قال إذا كاتب الرجل أمته واشترط أن يغشاها حتى تؤدي ( ( ( يؤدي ) ) ~~) مكاتبتها فلا بأس بذلك وبه يقول أبو ثور والعجب أن المانعين من وطئها ~~اختلفوا فقال الحكم بن عتيبة إن حملت بطلت الكتابة # وهي أم ولد وقالالزهري يجلد مائة فإن حملت فهي أم ولد # PageV09P236 قال علي ليت شعري كيف يجلد مائة في وطئه من تكون أم ولده إن ~~حملت إن هذا لعجب وإنما هو فراش أو عهر ولا ثالث وقالقتادة يجلد مائة سوط ~~غير سوط وهي كذلك إن طاوعته وقال سفيان الثوري لا شيء عليه إن وطئها ولا ~~عليها فإن حملت فهي بالخيار بين التمادي على الكتابة وبين أن تكون أم ولد ~~وتبطل الكتابة وقال أبو حنيفة ومالك كقول سفيان إلا أنه زاد إن تمادت على ~~الكتابة أخذت منه مهر مثلها فاستعانت به في كتابتها إلا أن مالكا زاد أنه ~~يؤدب # قال أبو محمد ليت شعري لأي معنى تأخذ منه مهرا أهي زوجة له فيكون لها مهر ~~هذا الباطل أم هي بغي فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهر البغي أم ~~هي ملك يمينه فهي حلال ولا مهر لها أم هي محرمة بصفة كالحائض أو الصائمة ~~وما عدا ذلك فتخليط لا يعقل وقالالشافعي يعزران # ولها مهر مثلها وهي أم ولده وهذا تناقض كما ذكرنا والعجب من احتجاجهم في ~~المنع من وطئها بأن قالوا قد خرجت من يده ms3100 وصارت في يد نفسها كالمرهونة # قالعلي هذا كذب ما خرجت عن يده ولا عن ملكه إلا بالأداء فقط والدعوى لا ~~تقوم بها حجة والمرهونة حلال لسيدها والمانع من وطئها مخطىء وهذا احتجاج ~~للباطل بالباطل وللدعوى بالدعوى ولقولهم بقولهم وقالوا قد سقط ملكه عن ~~منافعها ووطؤها من منافعها # قال أبو محمد هذا كذب بل سقط ملكه عن رقبتها وملك رقبتها من منافعها ~~وإنما الحق ههنا أن منافعها له بلا خلاف فلا يخرج عن ملكه منها ( ( ( منهما ~~) ) ) إلا ما أخرجه النص ولا نص في منعه من وطئها مالم تؤد وقال بعضهم ~~وطؤها كإتلاف بعضها وهذا غاية السخف ولئن كان كإتلاف بعضها أنه لحرام عليه ~~قبل الكتابة كما يحرم عليه إتلاف بعضها ولا فرق وأما قولنا إن عاد إلى ملكه ~~لم تعد الكتابة فلأن كل عقد بطل بحق فلا يرجع إلا بابتداء عقده أو بأن يوجب ~~عودته بعد بطلانه نص ولا نص ههنا وأما إذا أديا شيئا فقد شرع العتق فيهما ~~بمقدار ما أديا ولا يحل بيع حر ولا بيع جزء حر ولا وطء من بعضها حر لأنها ~~ليست ملك يمينه حينئذ بل بعضها ملك يمينه وبعضها غير ملك يمينه والوطء لا ~~ينقسم ولا يحل وطء حرام أصلا فإن فعل فهو زان فعليه الحد والولد غير لاحق ~~وهو قول الحسن البصري وله بيع ما في ملكه منهما لما ( ( ( ولما ) ) ) ذكرنا ~~من جواز بيع المرء حصته التي في ملكه وأما قولنا إن مات السيد بطلت الكتابة ~~أو ما قابل مالم يؤد منه فلقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ~~@QE@ الأنعام 164 # PageV09P237 وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شروع العتق في ~~المكاتب بالأداء وبقاء سائره رقيقا فإذا مات السيد فما عتق بالأداء حر لا ~~يجوز أن يعود رقيقا وما بقي رقيقا فقد ملكه الورثة والموصي لهم أو الغرماء ~~ولا يجوز عقد الميت في مال غيره وقد ذكرنا قبل قول الشعبي ليس لميت شرط ~~وقال هؤلاء إنما يرثون الكتابة وهذا باطل ms3101 على أصولهم لأن الكتابة عندهم ~~ليست دينا ولا مالا مستقرا واجبا فبطل قولهم أنها تورث وأما موت المكاتب ~~ففيه خلاف قديم وحديث فقالت طائفة ماله كله لسيده روينا ذلك من طريق عبد ~~الرزاق عن معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال قضى عمر بن الخطاب في المكاتب ~~يموت وله ولد أحرار وله مال أكثر مما بقي عليه أن ماله كله لسيده وعن عبد ~~الرزاق عن سفيان الثوري عن طارق عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال في المكاتب ~~يموت وله ورثة أن ماله كله لسيده ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ~~عن ابن عمر قال فيما ترك المكاتب هو كله لسيده وهو قول عمر بن عبد العزيز ~~وقتادة والنخعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي سليمان وأصحابهم وقالت طائفة ~~غير هذا كما روينا من طريق حماد بن سلمة وعبد الرزاق قال حماد أنا سماك بن ~~حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن أبيه وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن ~~عطاء ثم اتفقا عن علي في مكاتب مات وله ولد أحرار قال يؤدي مما ترك ما بقي ~~من كتابته ويصير ما بقي ميراثا لولده ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن ~~عيينة والمعتمر بن سليمان كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال كان ~~ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا أدى عنه بقية كتابته وما فضل ~~رد على ولده إن كان له ولد أحرار وبه كان يقضي شريح ومن طريق عبد الرزاق عن ~~معمر عن قتادة عن معبد الجهني أن معاوية قال في مكاتب مات وله ولد أحرار ~~ومال أن يعطي سيده بقية كتابته ويكون ما بقي لولده الأحرار وبه يقول معبد ~~وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والنخعي والشعبي أن ذلك لورثته بعد أداء ~~كتابته وهو قول عمرو بن دينار ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ~~إذا كان للمكاتب أولاد معه في كتابته وأولاد ليسوا معه في كتابته فإنه ms3102 يؤدي ~~ما بقي من كتابته ثم يقسم ولده جميعا ما بقي من ماله على فرائضهم وهو قول ~~سفيان الثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وقالت طائفة غير ~~هذا كما روينا عن مالك ومن قلده أن المكاتب إن كان معه في كتابته أمه وأبوه ~~والجد والجدة وبنوه PageV09P238 وبناته وبنو بنيه وبنو بناته وإخوته ~~وأخواته وزوجاته أو بعض من ذكرنا وقد كان كاتب على نفسه وعلى من ذكرنا ~~كتابه واحدة وكان له أولاد أحرار وإخوة أحرار وأبوان حران فمات وترك مالا ~~فإنه يؤدي ما بقي من كتابته ويرث من ذكرنا ممن كان معه في الكتابة ما بقي ~~على قسمة المواريث ولا يرثه أب حر ولا أم حرة ولا أولاد أحرار ولا إخوة ~~أحرار أصلا كان معه في الكتابة أحد من هؤلاء أو لم يكن قال فإن كان معه في ~~الكتابة من لا يعتق على المرء إذا ملكه كالعم وابن العم وابن الأخ فلا شيء ~~لهم والمال كله لسيده واختلف قوله في الزوج والزوجة فمرة قال يرثان إذا ~~كانا معه في كتابة واحدة ومرة قال لا يرثانه ولم يختلف قوله أنهما لا يرثان ~~إذا لم يكونا معه في الكتابة ولا نعلم هذا القول عن أحد من خلق الله تعالى ~~قبله وهذه فريضة ما سمع بأطم منها وهي خلاف القرآن والسنن والمعقول وقول كل ~~أحد يعرف قوله وقالت طائفة كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو ~~عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي والشعبي كلاهما عن علي بن أبي ~~طالب قال المكاتب يرث بقدر ما أدى ويحجب بقدر ما أدى ويعتق بقدر ما أدى # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب ~~أنه يرث بقدر ما أدى ويجلد الحد بقدر ما أدى ويكون دينه بقدر ما أدى ومن ~~طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال علي بن أبي طالب المكاتب ~~يعتق منه بقدر ما أدى ومن ms3103 طرق ( ( ( طريق ) ) ) الحجاج بن المنهال نا أبو ~~عوانة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن المكاتب فقال إذا أدى قيمة ~~رقبته فهو غريم وإن مات أدى عنه بقية مكاتبته وورث ولده بقدر ما عتق منه ~~وورث مواليه بقدر مارق منه # قال أبو محمد أما قول مالك فتخاذله أشهر من أن يشتغل به ويكفي منه أن لا ~~يعرف عن أحد قبله وأنه لم يأت به نص ولا رواية فاسدة ولا قياس ولا يعقل ~~وقال بعضهم لما كان المكاتب ليس له حكم العبيد ولا حكم الأحرار وجب أن يكون ~~لميراثه حكم آخر غير حكم العبيد في ميراثهم وغير حكم الأحرار # قال علي فقلنا فقولوا هكذا في حدوده وأخرجوا له حدودا طريفة وقولوا كذلك ~~في ديته وقولوا بمثل هذا في أم الولد فكيف وأصلكم هذا باطل ودعوى كاذبة ولا ~~فرق عندكم بينه وبين العبد إلا أن سيده لا ينتزع ماله ولا يستخدمه ولا ~~يمنعه PageV09P239 من التصرف والتكسب فقط كما أنه لا فرق بين أم الولد ~~والأمة إلا أنها لاتباع أبدا ولا توهب أبدا ولا تعود إلى حكم الرق أبدا ~~وقالوا أيضا هذا المال كان موقوفا لعتق جميعهم فكان كأنه لهم فقلنا فاجعلوه ~~بينهم على السواء بهذا الدليل ولا تقسموه قسمة المواريث وأدخلوا فيه كل من ~~معه في الكتابة بهذا الدليل وبالجملة فما ندري كيف انشرحت نفس أحد لقبول ~~هذا القول على شدة فساده مع أن أصله فاسد ولا يجوز أن يكاتب أحد على نفسه ~~وغيره كتابة واحدة لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وبالله تعالى ~~التوفيق وأما قولأبي حنيفة فخطأ ظاهر أيضا لأنهم مقرون بأن المكاتب عبد ما ~~بقي عليه درهم فإذ هو كذلك فإنما مات عبدا وإذا مات عبدا فلا يمكن أن تقع ~~الحرية على ميت بعد موته فظهر فساد قولهم جملة ولا يختلفون فيمن قال لعبده ~~أنت حر إذا زالت الشمس من يومنا هذا فمات العبد قبل زوال الشمس بدقيقة فإنه ~~مات عبدا ولا ترثه ورثته ms3104 وماله كله لسيده وأما من قال ماله كله لسيده فإنما ~~بنوا على أنه عبد ما بقي عليه درهم وهذا قول قد بينا بطلانه بحكم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن المكاتب يشرع فيه العتق بقدر ما أدى ويرث بقدر ما ~~عتق منه فصح أنه لذلك البعض حكم الحر ولباقيه حكم العبد في الميراث وفي كل ~~شيء وبالله تعالى التوفيق # وأما حمل المكاتبة فإنه مالم تنفخ فيه الروح فهو بعضها كما قدمنا فله ~~حكمها وأما إذا نفخ فيه الروح فهو غيرها قال تعالى @QB@ ثم أنشأناه خلقا ~~آخر @QE@ المؤمنون 14 وهو عند ذلك ذكر وهي أنثى أو أنثى غيرها فليس له ولا ~~لها حكم الأم قال الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام ~~164 فإن قيل فهلا أجزتم عتق جميع المكاتب إذ بعضه حر بقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في مملوك عتق كله وأوجبتم الاستسعاء بذلك ~~الخبر قلنا لا يحل ضرب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض ولا ~~أن يترك حكمه بحكم له آخر بل كل أحكامه فرض اتباعها وكل كلامه حق مسموع له ~~ومطاع وهو عليه السلام أمر بعتق من أعتق بعضه إما على معتق بعضه إن كان له ~~مال وإما بالاستسعاء وهو عليه السلام خص المكاتب بحكم آخر وهو عتق بعضه ~~وبقاء بعضه رقيقا فقبلنا كل ما أمرنا به ولم نعارض بعضه ببعض ولله تعالى ~~الحمد ومن تعاطى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين فهو أحمق وكلا ~~هذين الحكمين قد صح فيهما اختلاف من سلف وخلف وكلاهما نقل الآحاد الثقات ~~فليس بعضها أولى بالقبول من بعض وبالله تعالى التوفيق # PageV09P240 1691 # | مسألة ولا تحل الكتابة على شرط خدمة فقط ولا على عمل بعد # ولا على شرط لم يأت به نص أصلا والكتابة بكل ذلك باطل لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل # 1692 # | مسألة ومن كوتب إلى غير أجل ms3105 مسمى فهو على كتابته # ومالم يخرج عن ملك السيد فمتى أدى ما كاتب عليه عتق لأن هذه صفة كتابته ~~وعده ( ( ( وعقده ) ) ) فلا يجوز تعديه ومن كوتب إلى أجل مسمى نجم واحد أو ~~نجمين فصاعدا فحل وقت النجم ولم يؤد فقد اختلف الناس في ذلك فروينا من طريق ~~عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ~~في المكاتب يؤدي صدرا من كتابته ثم يعجز قال يرد عبدا سيده أحق بشرطه الذي ~~شرط قالابن جريج وأخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن ابن عمر فعل ~~ذلك يعني أنه رد مكاتبا له في الرق إذ عجز بعد أن أدى نصف كتابته ومن طريق ~~الحجاج بن أرطأة عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا قال إذا عجز ~~المكاتب فأدخل نجما في نجم رد في الرق وروينا عن أبي أيوب الأنصاري أنه ~~كاتب أفلح ثم بدا له فسأله إبطال الكتابة دون أن يعجز فأجابه إلى ذلك فرده ~~عبدا ثم أعتقه بتلا وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير عن أبيه أنه لا بأس به # وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو سليمان وقال هؤلاء تعجيز المكاتب ~~جائز بينه وبين سيده دون السلطان إلا أن لمالك قولا أنه لا يجوز التعجيز ~~إلا بحكم السلطان ثم اختلف القائلون بتعجيزه روينا من طريق حماد بن سلمة ~~وابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن خلاس ( ( ( خلاص ) ) ) بن عمرو عن علي ~~بن أبي طالب قال إذا عجز المكاتب استسعى حولين زاد ابن أبي عروبة فإن أدى ~~وإلا رد في الرق وبهذا يقول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ولم يقل جابر ~~ولا ابن عمر بالتلوم بل أرقه ابن عمر ساعة ذكر أنه عجز وبه يقول أبو سليمان ~~وأصحابنا وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن ~~عن الشعبي أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب يعجز أنه يعتق بالحساب يعني ~~بحساب ما أدى # وقال ابن ms3106 أبي ليلى والحكم بن عتيبة والحسن بن حي وأبو يوسف وأحمد بن حنبل ~~لا يرق حتى يتوالى عليه نجمان لا يؤديهما وقال الأوزاعي إذا عجز استوفى به ~~شهران وقال أبو حنيفة والشافعي إذا عجز استوفى به ثلاثة أيام فقط ثم يرق ~~وقال مالك يتلوم له السلطان بقدر ما يرى وروينا من طريق حماد بن سلمة عن ~~عمرو بن دينار PageV09P241 قال قال جابر بن زيد إذا عجز المكاتب استسعى وقد ~~ذكرنا قبل قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وشريح إذا أدى النصف فلا رق ~~عليه وهو غريم وهو صحيح عنهم وقول ابن مسعود إذا أدى ثلث كتابته فهو غريم ~~وقول إبراهيم إذا أدى ربع كتابته فهو غريم وقول عطاء إذا أدى ثلاثة أرباع ~~كتابته فهو غريم وقول ابن مسعود وشريح إذا أدى قيمته فهو غريم وهوقول صحيح ~~عنهما # قال أبو محمد ما نعلم لشيء من هذه الأقوال حجة وأعجبها قول من حد التلوم ~~ثلاثة أيام أو بشهرين ومن جعل ذلك إلى السلطان أفرأيت إن لم يتلوم له ~~السلطان إلا ساعة إذ رأى أن يتلوم له خمسين عاما ثم نقول لجميعهم لا تخلو ~~الكتابة من أن تكون دينا لازما أو تكون عتقا بصفة لا دينا ولا سبيل إلى ~~ثالث أصلا لا في الديانة ولا في المعقول فإن كانت عتقا بصفة فالواجب أنه ~~ساعة يحل الأجل فلا يؤديه فلم يأت بالصفة التي لا عتق له إلا بها فقد بطل ~~عقده ولا عتق له ولا يجوز التلوم عليه طرفة عين كمن قال لغلامه إن قدم أبي ~~يومي هذا فأنت حر فقدم أبوه بعد غروب الشمس فلا عتق له وهذا قول أصحابنا ~~وهو قول جابر وابن عمر وقد تناقضوا أقبح تناقض ومنعوا من بيعة وإن لم يؤد ~~شيئا # فصح أنها ليست عندهم عتقا بصفة أو يكون دينا واجبا فلا سبيل إلى إبطاله ~~كما روينا عن جابر بن زيد فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد حكم بشروع العتق فيه ms3107 بقدر ما أدى فصح يقينا أنها دين واجب يسقط منه ~~بقدر ما أدى منه كسائر الديون وأنه ليس عتقا بصفة أصلا لأن أداء بعض ~~الكتابة ليس هو الصفة التي تعاقدا العتق عليها فإذا هي كذلك فقد قال الله ~~تعالى @QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@ البقرة 280 # وقال تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 فوجب الوفاء بعقد الكتابة ~~وأنه لا يجوز الرجوع فيها بالقول أصلا ووجبت النظرة إلى الميسرة ولا بد فإن ~~قيل فإذ هي دين كما تقول فهلا حكمتم به وإن مات العبد أو السيد أو خرج عن ~~ملكه كما حكمتم في سائر الديون قلنا لم نفعل لأن ذلك ليس دينا مطلقا وإنما ~~هو دين يصح بثبات الملك ويبطل ببطلان الملك لأنه إنما وجب للسيد بشرط أن ~~يعتقه بأدائه على العبد بشرط أن يكون بأدائه حرا فقط بهذا جاء القرآن ~~وفسرته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مات السيد فقد بطل وجود ~~المعتق فبطل الشرط الذي كان عليه وبطل الشرط عن العبد إذ لا سبيل إلى تمامه ~~أبدا وإذا مات العبد فقد بطل وجوده وبطل الشرط الذي كان له من العتق فبطل ~~دين السيد إذ لا سبيل إلى ما كان يستحق ذلك الدين إلا به وإن خرج عن ملكه ~~فكذلك PageV09P242 أيضا قد بطل عتقه في عبد غيره فبطل ما كان له من الدين ~~مما لا يجب له إلا بما قد بطل ولا سبيل إليه وبالله تعالى التوفيق # 1693 # | مسألة ولا تصح الكتابة إلا بأن يقول له إذا أديت إلي هذا # على هذه الصفة فأنت حر فإن كان إلى أجل مسمى أو أكثر ذكر ذلك برهان ذلك ~~أن العبد ملك السيد ( ( ( للسيد ) ) ) فلا يستحق عتقا إلا حتى يلفظ سيده له ~~بالعتق وإلا فلا لأنه لم يوجب ذلك نص ولا إجماع # 1694 # | مسألة ولا تجوز الكتابة على مجهول العدد ولا على مجهول الصفة ولا # بما لا يحل كالخمر والخنزير وغير ذلك # ولا يصح بشيء من ذلك عتق أصلا ms3108 ولا بكتابة فاسدة وهو قول أبي سليمان ~~وأصحابنا لأن كل ذلك غرر محرم وقال الله تعالى @QB@ إن الله لا يصلح عمل ~~المفسدين @QE@ يونس 81 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس ~~عليه أمرنا فهو رد وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وبالضرورة يدري كل ذي ~~تمييز صحيح أن ما عقدا لا صحة له إلا بصحة مالا صحة له فلا صحة له ~~وقالالشافعي الكتابة الفاسدة تفسخ مالم يؤدها فإذا أداها عتق # قال أبو محمد هذا عين الفساد ولا يجوز أن يصح الباطل بتمامه وقد قال ~~تعالى 8 @QB@ ليحق الحق ويبطل الباطل @QE@ الأنفال 8 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق # وقالمالك إذا عقدت الكتابة بشرط فاسد بطل الشرط وصحت الكتابة # قالعلي هذا غاية الخطأ لأنه يلزمهما عقدا لم يلتزماه قط ولا أمر الله ~~تعالى بإلزامهما إياه وإنما تراضيا الكتابة بهذا الشرط وإلا فلا كتابة ~~بينهما فإما أن يصح شرطهما فتصح كتابتهما وإما أن يبطل الشرط فلا كتابة ~~ههنا أصلا وقال أبو حنيفة من كاتب على ثوب غير موصوف أو على حكمه أو على ~~ميتة أو على مالا يعرف له مقدار فهي كتابة باطل ولا عتق له وإن أدى وإن ~~كاتب على خمر محدودة أو على خنزير موصوف فإن أدى ذلك عتق وعليه قيمته ~~لمولاه قالعلي ما سمع بأنتن من هذا التقسيم ولا بأفسد منه وهم يقولون من ~~باع سلعة بثمن إلا أنهما لم يسميا ذلك الثمن ولا عرفاه فهو بيع فاسد وإن ~~قبض المشتري السلعة وهي معه وأعتقه جاز عتقة وكانت حجتهم ههنا أقبح من ~~قولهم لأنهم قالوا العقود على الخمر والخنزير جائزة بين أهل الذمة فلقد ~~أنزلوا أنفسهم حيث لم ينزلهم من الائتساء بأهل الذمة الكفار وما جعل الله ~~تعالى قط أهل الكفر أسوة ولا قدوة وإن في هذه لدلائل سوء نعوذ بالله من ~~الخذلان فكيف وما أحل ذلك بين أهل الذمة مذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم ~~وما ms3109 نعلم لهم في هذه الأقوال سلفا ولا لهم فيها متعلق بشيء PageV09P243 # | 1695 - مسألة والكتابة جائزة بما لا يحل بيعه إذا حل ملكه ملكه كالكلب # والسنور والماء والثمرة التي لم يبد صلاحها والسنبل الذي لم يشتد لأن كل ~~ما ذكرنا مال حلال تملكه وهبته وإصداقه والكتابة ليست بيعا وبالله تعالى ~~التوفيق # 1696 # | مسألة ولا يحل للسيد أن ينتزع شيئا من مال مكاتبه مذ يكاتبه # باعه قبل أن يؤدي أو باع منه ما قابل مالم يؤد فماله للبائع إلا أن ~~يشترطه المبتاع إذا باعه كله وأما في بيع بعضه فماله له ومعه روينا من طريق ~~حماد بن سلمة عن زياد الأعلم وقيس قال زياد عن الحسن وقال قيس عن عطاء ثم ~~اتفقا جميعا أن العبد إذا كاتبه مولاه وله مال وسرية وولد أن ماله له ~~وسريته له وولده أحرار وكذلك العبد إذا عتق وممن قال بقولنا مالك وأبو ~~سليمان وقال أبو حنيفة ماله لسيده وقال سفيان الثوري المال للسيد إلا أن ~~يشترطه المكاتب وقال الأوزاعي ما عرفه السيد من مال العبد فهو للعبد ومالم ~~يعرفه فهو للسيد # قال أبو محمد مال العبد له وجائز للسيد انتزاعه بالنص فإذا كوتب فلا خلاف ~~أن كسبه له لا للسيد ولو كان للسيد انتزاعه لم يتم عتقه أبدا فصح أن حال ~~الكتابة غير حاله قبلها وكان ماله كله حكما واحدا في أنه ليس للسيد أخذه إذ ~~لم يأت بذلك في المكاتب نص # 1697 # | مسألة وولد المكاتب من أمته حر وكذلك لو ملك ذا رحم محرمة # أن يكاتب أو يعتق للنصوص الواردة في كل ما ذكرنا ولم يخص الله تعالى ~~مكاتبا من غيره وبالله تعالى التوفيق # 1698 # | مسألة وإذا حل النجم أو الكتابة ووجبت فضمانها من أجنبي جائز # قول الزهري لأنه مال قد صح وجوبه للسيد وهو دين لازم فضمانه جائز ولو بيع ~~من العبد مالم يؤد كان ما وجب عليه بعد دينا يتبع به وأما قبل حلول النجم ~~فلا لأنه لم يجب بعد ولعله يموت قبل ms3110 وجوبه أو يموت السيد فلا يجب على العبد # 1699 # | مسألة ولا تجوز مقاطعة المكاتب ولا أن يوضع عنه بشرط أن يعجل # شرط ليس في كتاب الله عز وجل وبيع مالم يقبض وما لا يدري أهو في العالم ~~أم لا وقال مالك وأبو حنيفة مقاطعة المكاتب جائزة ببعض ما عليه وبالعروض ~~وصح عن ابن عمر أنه لا تجوز ( ( ( يجوز ) ) ) مقاطعتة إلا بالعروض فخالفا ~~ابن عمر ولا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة وقال الشافعي بقول ابن عمر ~~ولا حجة إلا في نص وبالله تعالى التوفيق وبه نتأيد # 1700 # | مسألة ولا تجوز كتابة بعض عبد ولا كتابة شقص له في عبد مع # PageV09P244 غيره لأن الله تعالى يقول @QB@ والذين يبتغون الكتاب مما ~~ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ النور 33 وليس بعض العبد ~~مما ملكت يمين مالك بعضه ولا يقال فيه إن ( ( ( إنه ) ) ) ملك يمينه أصلا ~~ولا أنه مما ملكت يمينه ومن قال ذلك فقد كذب بيقين قلو ( ( ( فلو ) ) ) ~~اتفق الشريكان معا على كتابة عبدهما أو أمتهما معا فلا ( ( ( بلا ) ) ) فصل ~~جاز ذلك # لأنهما حينئذ مخاطبون بالآية 24 33 بخلاف الواحد لأنه يقال لسادات ~~المشترك وإن كانوا جماعة هذا العبد ملك يمينكم ومما ملكت أيمانكم فكان ~~فعلهما هذا داخلا في أمر الله تعالى مع صحة خبر بريرة وأنها مكاتبة لجماعة ~~هكذا في نص الخبر . # | 1701 - مسألة وإذا كانت الكتابة نجمين فصاعدا أو إلى أجل فأراد العبد ~~تعجيلها كلها أو تعجيل بعضها قبل أجله # لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد وهي إلى أجلها وكل نجم منها إلى ~~أجله لقول الله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 # وليت شعري أين من خالفنا عن احتجاجهم ب المسلمون عند شروطهم وقال مالك ~~يجبر على قبض ذلك وتعجيل العتق للمكاتب وقال الشافعي إن كانت الكتابة دراهم ~~أو دنانير أجبر السيد على قبولها وإن كانت عروضا لم يجبر # قال أبو محمد أما قول الشافعي فتقسيم فاسد لا دليل عليه لا من قرآن ولا ~~سنة ولا رواية ms3111 سقيمة ولا قول أحد نعلمه قبله ولا قياس وما كان هكذا فهو ~~باطل بلا شك وقد يكون للسيد غرض في تأجيل الدراهم والدنانير ومنفعة ظاهرة ~~من خوف لحقه أو رجاء ارتفاع سعر لدينه منهما كما في العروض ولا فرق وأما ~~المالكيون فإنهم أوهموا أنهم يحتجون بما روينا من طريق ابن الجهم نا الوزان ~~نا علي نا معاذ العنبري نا علي بن سويد بن منجوف نا أنس بن سيرين عن أبيه ~~قال كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألفا فكنت في مفتح تستر فاشتريت رثة ~~فربحت فيها فأتيت أنسا بجميع مكاتبتي فأبى أن يقبلها إلا نجوما فأتيت عمر ~~فذكرت ذلك له فقال أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن اقبلها فقبلها وهذا ~~أحسن ما روي فيه عن عمر وسائرها منقطع ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن ~~يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ~~أن أباه كاتب عبدا له فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بماله كله فأبى الحارث ~~أن يأخذه وقال لي شرطي فرفع ذلك إلى عثمان فقال له عثمان هلم المال فاجعله ~~في بيت المال فتعطيه منه في كل ما يحل فأعتق العبد # قال أبو محمد هذا عجيب جدا إذ رأى عمر وعثمان إجابة السيد إلى كتابة عبده ~~إذا طلبها العبد وخالفه أنس واحتج عمر وعثمان بالقرآن كان قول أنس حجة وكان ~~قول عمر PageV09P245 وعثمان ليس بحجة وإذا وافق قول عمر وعثمان رأى مالك ~~خالفهما أنس والحارث بن هشام وهما صاحبان والقرآن صار قول عمر وعثمان حجة ~~ولم يكن قول أنس حجة إن هذا لعجب وحسبنا الله ونعم الوكيل فإن موهوا بتعظيم ~~أمر العتق قلنا أين كنتم عن هذا التعظيم إذ لم توجبوا الكتابة فرضا لعتق ~~العبد إذا طلبها والقرآن يوجب ذلك وعمر وعثمان وغيرهما وأين كنتم عن هذا ~~التعظيم إذ رددتم المكاتب رقيقا من أجل دينار أو درهم بقي عليه لم يقدر ~~عليه فبادرتم وأبطلتم كل ما ms3112 أعطي ولم تؤجلوه إلا ثلاثة أيام وبعضكم أيضا ~~أمرا يسيرا وأنتم بزعمكم أصحاب نظر فأي فرق بين طلب العبد تعجيل جميع ما ~~عليه ليتعجل العتق والسيد يأبى إلا شرطه الجائز بالقرآن والسنة والإجماع ~~فتجبرون السيد على ما لا يريد وبين أن يريد السيد تعجيل الكتابة كلها ~~ليتعجل عتق العبد والعبد قادر على ذلك إلا أنه يأبى إلا الجرى على نجومه ~~فلا تجبرونه على ذلك فهل في التخاذل والتحكم بالباطل والمناقضة أكثر من هذا ~~1702 # | مسألة وفرض على السيد أن يعطي المكاتب مالا من عند نفسه ما # طابت به نفسه مما يسمى مالا في أول عقد للكتابة ويجبر السيد على ذلك # فلو مات قبل أن يعطيه كلف الورثة ذلك من رأس المال مع الغرماء برهان ذلك ~~قول الله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي ~~آتاكم @QE@ النور 33 فهذا أمر لا يجوز تعديه وهو قول الشافعي وأبي سليمان ~~إلا أن الشافعي تناقض فرأى قول الله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم ~~خيرا @QE@ النور 33 على الندب ورأى قوله ( ( ( وقوله ) ) ) تعالى @QB@ ~~وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ النور 33 على الوجوب وهذا تحكم وكلا ~~الأمرين لم يجد فيه عددا ما أحدهما موكول إلى السيد والآخر موكول إليه وإلى ~~العبد بالمعروف مما لا حيف فيه ولا مشقة ولا حرج عليهما وقال أبو حنيفة ~~ومالك كلا الأمرين ندب وقوله تعالى @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ~~@QE@ النور 33 أمر للسيد ولغيره # قال أبو محمد هذا خطأ أما قولهم كلا الأمرين ندب فلا يحل أن يحمل قول ~~الله تعالى افعلوا على لا تفعلوا إن شئتم ولا يفهم هذا المعنى أحد من هذا ~~اللفظ وهذا ( ( ( وهذه ) ) ) إحالة لكلام الله تعالى عن مواضعه إلا بنص آخر ~~ورد بذلك وأما قولهم إنه أمر للسيد وغيره فباطل لأنه معطوف على قوله @QB@ ~~فكاتبوهم @QE@ النور 33 # فصح ضرورة أن المأمورين بالكتابة لهم هم المأمورون بإتيانهم من مال الله ~~لا يفهم أحد من هذا الأمر غير هذا فظهر فساد ms3113 قولهم وتحكمهم بالدعوى بلا ~~دليل وروينا هذا القول أنه حث عليه السيد وغيره عن بريدة الأسلمي من طريق ~~فيها الحسن بن واقد وهو ضعيف ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقالت طائفة أمر بذلك السيد وغيره فهؤلاء رأوه واجبا كما روينا من ~~طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن يونس والمغيرة قال يونس عن الحسن وقال ~~المغيرة عن إبراهيم ثم اتفقا في قول الله تعالى @QB@ وآتوهم من مال الله ~~الذي آتاكم @QE@ PageV09P246 @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ ~~النور 33 قال أمر الله تعالى مولاه والناس أن يعينوا المكاتب ومن طريق عبد ~~الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى نا أبو عبد الرحمن السلمي وشهدته ~~كاتب عبدا له على أربعة آلاف فحط عنه ألفا في آخر نجومه ثم قال سمعت علي بن ~~أبي طالب يقول @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ النور 33 الربع مما ~~تكاتبوهم عليه ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله هو ابن ~~المديني نا المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله تعالى ~~@QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ النور 33 قال هو ربع الكتابة # وروينا أيضا في أنه عشر الكتابة # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قول الله تعالى @QB@ ~~وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ النور 33 قال هو للعشر ( ( ( العشر ) ) ~~) يترك له من كتابته # وممن قال أنه واجب كما روينا من طريق وكيع نا أبو شبيب عن عكرمة عن ابن ~~عباس أن عمر بن الخطاب كاتب مولى له يقال له أبو أمية فجاءه بنجمة حين هل ~~فقال له عمر يا أبا أمية اذهب فاستعن به فقال يا أمير المؤمنين لو كان هذا ~~في آخر نجم فقال عمر لعلي لا أدركه قال عكرمة ثم قرأ @QB@ وآتوهم من مال ~~الله الذي آتاكم @QE@ النور 33 # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا المبارك بن فضالة حدثتني أمي عن أبي عن ~~جدي عبيد ms3114 الله الجحدري قال المبارك وحدثني ميمون بن جابان عن عمي عن جدي ~~قال سألت عمربن الخطاب المكاتبة قال لي كم تعرض قلت مائة أوقية قال فما ~~استزادني قال فكاتبني وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين إني كاتبت غلامي وأردت أن ~~أعجل له طائفة من مالي فأرسلي إلى بمائتي درهم إلى أن يأتيني شيء فأرسلت ~~بها إليه فأخذها عمر بيمينه وقرأ @QB@ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ~~أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ ~~النور 33 خذها بارك الله فيها # وقال أبو محمد لقد كان أشبه بأمور الدين وأدخل في السلامة أن يقول ~~الحنفيون بقول علي في هذه المسألة وأن يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأي منهم ~~حيث يقولون ما يضحك الثكالى ويبعد من الله تعالى ومن المعقول إنه إن انكشف ~~من فخذ الحرة في الصلاة أو من الساق أو من البطن أو من الذراع أو من الرأس ~~الربع بطلت الصلاة فإن انكشف أقل لم تبطل الصلاة لا سيما وقد روينا من طريق ~~إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء بن السائب عن حبيب بن ~~أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~@QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ PageV09P247 النور 33 قال ربع ~~الكتابة # ومن طريق الدبري عن عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عطاء بن السائب أن عبد ~~الله بن حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي أخبره عن علي بن أبي طالب عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ النور 33 قال ~~ربع الكتابة قالعلي فإن قيل فلم لم تأخذوا بهذا الحديث قلنا لأن ابن جريج ~~لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاط عطاء وروينا من طريق العقيلي نا ~~إبراهيم بن محمد نا سليمان بن حرب نا أبو النعمان عن يحيى بن سعيد القطان ~~قال تغير حفظ عطاء بن السائب بعد وحمادبن زيد سمع منه قبل أن ms3115 يتغير ومن ~~طريق العقيلي نا محمد بن إسماعيل نا الحسن بن علي الحلواني نا علي هو ابن ~~المديني قال كان يحيى بن سعيد القطان لا يروي حديث عطاء بن السائب إلا عن ~~شعبة وسفيان # قال أبو محمد فصح اختلاطه فلا يحل أن يحتج من حديثه إلا بما صح أنه كان ~~قبل اختلاطه وهؤلاء الذي ذكرنا لم يرو أحد منهم عنه إلا موقوفا على علي رضي ~~الله عنه وأما هم فإذا وافق الخبر رأيهم لم يعللوه وإن كان موضوعا فإذ قد ~~سقط هذا الخبر فلا حجة لأهل هذه المقالة واحتج القائلون بأنه على الندب ~~بحديث كتابة سلمان رضي الله عنه وبحديث عائشة أم المؤمنين أن جويرية أم ~~المؤمنين وقعت في سهم ثابت بن قيس أو ابن عم له فكاتبها فأتت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تستعينه فقال لها عليه الصلاة والسلام أو خير من ذلك أقض ~~عنك كتابتك وأتزوجك # قالوا فلم يذكر في هذين الخبرين إيتاء مال المكاتب قال علي لا حجة لهم في ~~شيء من هذا أما خبر سليمان ( ( ( سلمان ) ) ) فإن مالكه كان يهوديا غير ذمي ~~بل منابذ لا تجري عليه أحكام الإسلام فلا متعلق لهم بهذا وأعجب شيء ~~احتجاجهم به فيما ليس فيه له ذكر من إيتاء المال ومخالفتهم له فيما أجازه ~~فيه نصا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحياء ثلاثمائة نخلة وأربعين ~~أوقية من ذهب إلى غير أجل مسمى ولا مقبوضة وهم لا يجيزون شيئا من هذا ~~فسبحان من أطلق ألسنتهم بهذه العظائم التي يجب أن يردع عنها الحياء وأن ~~يردع عنها الدين وأما خبر جويرية فليس فيه على ماذا كاتبها ولا هل كاتب إلى ~~أجل أم إلى غير أجل فيلزم على هذا أن يكون حجة في إجازة الكتابة إلى غير ~~أجل وكل كتابة أفسدوها إذ لم يذكروا فيها إيتاء المال فليس فيه أنها لو تؤت ~~المال فلا متعلق لهم به فكيف وهي كتابة لم تتم بلا شك لأنه لم يقل أحد من ~~أهل PageV09P248 العلم ms3116 أن جويرية أم المؤمنين كانت مولاة لثابت ولا لابن ~~عمه بل قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها ~~صداقها # فبطل كل ما موهوا به والحمد لله رب العالمين وقالوا لو كان فرضا لكان ~~محدود القدر قال أبو محمد فقلنا من أين قلتم هذا وما المانع من أن يفرض ~~الله تعالى علينا عطاء يكله إلى اختيارنا وأي شيء أعطيناه كنا قد أدينا ما ~~علينا وهلا قلتم هذا في المتعة التي رآها الحنفيون والشافعيون فرضا وهي غير ~~محدودة القدر وهلا قال هذا المالكيون في الخراج المضروب على الأرض المفتتحة ~~عنوة وهو عندهم فرض غير محدود القدر وكما قالوا فيما أوجبوا فيه الحكومة ~~فرضا من الخراج وهو غير محدود القدر فسبحان من جعل لهم عند أنفسهم وفي ظنهم ~~أن يتعقبوا على الله تعالى حكمه بما لا يتعقبونه على أنفسهم فيما يشرعونه ~~في الدين بآرائهم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله ~~وصحبه # | كتاب صحبة ملك اليمين # # | 1703 - كتاب صحبة ملك اليمين # يقول لغلامه هذا عبدي ولا لمملوكته هذه أمتي لكن يقول غلامي وفتاي ~~ومملوكي ومملوكتي وخادمي وفتاتي ولا يجوز للعبد أن يقول هذا ربي أو مولاي ~~أو ربتي ولا يقل أحد لمملوك هذا ربك ولا ربتك لكن يقول سيدي وجائز أن يقول ~~المرء لآخر هذا عبدك وهذا عبد فلان وأمة فلان ومولى فلان لأن النهي لم يرد ~~إلا فيما ذكرنا فقط وجائز أن يقول هؤلاء عبيدك وعبادك وإماؤك روينا من طريق ~~أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن ~~سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم ~~عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقل المالك فتاي وفتاتي ولقيل ( ~~( ( وليقل ) ) ) المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل # ومن طريق عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يحدث عن ~~رسول الله صلى ms3117 الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك أسق ربك وضىء ( ( ~~( وضئ ) ) ) ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ولا يقل مولاي ولا يقل أحدكم ~~عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي # ومن طريق مسلم نا أبو كريب نا أبو معاوية عن الأعمش PageV09P249 عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة حسم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقل العبد ~~لسيده مولاي فإن مولاكم الله # قال أبو محمد في هذه الرواية زيادة النهي عن قول مولاي والنهي هو الزائد ~~والوارد برفع الإباحة ومن طريق أبي داود نا ابن السرح نا ابن وهب أخبرني ~~عمرو هو ابن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة بهذا ~~الخبر فأسنده عن أبي هريرة همام بن منبه وأبو صالح وابن سيرين وعبد الرحمن ~~والد العلاء وروي عن أبي هريرة من فتياه أبو يونس غلامه ولا يعلم له مخالف ~~من الصحابة وقال الله عز وجل @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من ~~عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله @QE@ النور 32 # فإن احتج محتج بقول يوسف عليه الصلاة والسلام @QB@ إنه ربي أحسن مثواي ~~@QE@ يوسف 23 وقوله @QB@ اذكرني عند ربك @QE@ يوسف 42 فتلك شريعة وهذه أخرى ~~وتلك لغة وهذه أخرى وقد كان هذا مباحا عندنا وفي شريعتنا حتى نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد قال يوسف عليه الصلاة والسلام @QB@ توفني ~~مسلما وألحقني بالصالحين @QE@ يوسف 101 وقد نهينا عن تمني الموت # 1704 # | مسألة وفرض على السيد أن يكسو مملوكه ومملوكته مما يلبس ولو شيئا # وأن يطعمه مما يأكل ولو لقمة وأن يشبعه ويكسوه بالمعروف مثل ما يكسي ~~ويطعم مثله أو مثلها وأن لا يكلفه مالا يطيق روينا من طريق البخاري نا آدم ~~بن أبي إياس نا شعبة نا واصل الأحدب سمعت المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر ~~الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال له إخوانكم خولكم جعلهم ms3118 الله تعالى تحت أيديكم فمن كان ~~أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن ~~كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم # ومن طريق مسلم نا هرون بن معروف ومحمد بن عباد قالا جميعا نا حاتم بن ~~إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ~~أنه سمع أبا اليسر وقد لقيه وعليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري ~~فقال له في ذلك فقال له أبو اليسر بصر عيناي هاتان وسمع أذناي هاتان ووعاه ~~قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم ~~مما تكسون # قال أبو اليسر فكان إذا أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من ~~حسناتي يوم القيامة وروينا مثل هذا عن أبي بكر الصديق ولا مخالف لهم من ~~الصحابة رضي الله عنهم أصلا PageV09P250 1705 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يسمى غلامه أفلح ولا يسار ولا نافع # ولا نجيح ولا رباح وله أن يسمى أولاده بهذه الأسماء وله أن يسمي مماليكه ~~بسائر الأسماء مثل نجاح ومنجح ونفيع وربيح ويسير وفليح وغير ذلك لا تحاش ~~شيئا روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنه سمع المعتمر بن سليمان يحدث ~~أنه سمع الركين بن الربيع بن عميلة يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال نهانا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ~~ويسار ونافع # ومن طريق مسلم نا أحمد بن عبد الله بن يونس نا زهير بن معاوية نا منصور ~~بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ~~ولا أفلح فإنك تقول اثم هو فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي قالعلي ~~ورويناه من طرق ( قال أبو محمد ) فخالف قوم هذا ودفعوه بأن قالوا قد صح ~~يقينا من طريق جابر أنه قال أراد النبي ms3119 عليه الصلاة والسلام أن ينهى أن ~~يسمى ب يعلى وبركة وأفلح ونافع ويسار وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها ثم ~~قبض صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر بن الخطاب أن ينهى عن ~~ذلك ثم تركه قال أبو محمد ليس من لم يعلم حجة على من علم جابر يقول ما عنده ~~لأنه لم يسمع النهي وسمرة يقول ما عنده لأنه سمع النهى والمثبت أولى من ~~النافي لأن عنده علما زائدا لم يكن عند جابر ولا يمكن الأخذ بحديث جابر إلا ~~بتكذيب سمرة ومعاذ الله من هذا فكيف وكثير من الأسماء التي ذكرها جابر لم ~~ينه عنها أصلا فصح أنه حديث سمرة ليس مخالفا لأكثر ما في حديث جابر لأن ~~جابرا ذكر أنه عليه الصلاة والسلام لم ينه عن تلك الأسماء التي ذكر وصدق ~~وذكر سمرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بعضها وصدق # وقالوا قد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له غلام أسود اسمه ~~رباح يأذن عليه وقد غاب عن عمر أمر جزية المجوس وهو أشهر من النهي عن هذه ~~الأسماء فما المانع من أن يغيب عن جابر وطائفة معه النهى عن هذه الأسماء ~~وقد غاب عن ابن عمر النهي عن كرى الأرض ثم بلغه في آخر عمره فرجع إليه وهو ~~أشهر من هذه الأسماء # وأما تسمية غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رباحا فإنما انفرد به ~~عكرمة بن عمار وهو ضعيف فلا حجة فيه ولو صح لكان موافقا لمعهود الأصل وكان ~~النهي شرعا زائدا لا يحل الخروج عنه وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~فإنك تقول اثم هو فيقول لا بيان بالعلة في ذلك PageV09P251 وهي علة موجودة ~~في خيرة وخير وسعد وسعيد ومحمود وأسماء كثيرة فيجب المنع منها عندكم أيضا ~~قلنا هذا أصل أصحاب القياس لا أصلنا وإنما نجعل نحن ما جعله الله تعالى ~~ورسوله عليه الصلاة والسلام سببا للحكم في المكان الذي ورد فيه النص فقط لا ms3120 ~~نتعداه إلى ما لم ينص عليه برهاننا على صحة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لو ~~أراد أن يجعل ذلك علة في سائر الأسماء لما عجز عن ذلك بأخصر من هذا اللفظ ~~الذي أتى به فهذا حكم البيان والذي ينسبونه إليه عليه الصلاة والسلام من ~~أنه أراد أشياء كثيرة فتكلف ذكر بعضها وعلق الحكم عليه وأخبر بالسبب في ذلك ~~وسكت عن غير ذلك هو حكم التلبيس ( ( ( التلييس ) ) ) وعدم التبليغ ومعاذ ~~الله من هذا ولا دليل لكم على صحة دعواكم إلا الدعوى فقط والظن الكاذب ~~وقالوا قد سمى ابن عمر غلامه نافعا وسمى أبو أيوب غلامه أفلح بحضرة الصحابة ~~قلنا قد غاب بإقراركم عن أبي أيوب وجوب الغسل من الإيلاج وغاب عن ابن عمر ~~حكم كرى الأرض وغير ذلك فأيما أشنع مغيب مثل هذا أو مغيب النهى عن اسم من ~~الأسماء فبطل كل ما شغبوا به ولا حجة في أحد على رسول الله صلى الله عليه ( ~~( ( تم ) ) ) وسلم ( ( ( كتاب ) ) ) # وصلى الله على محمد وآله وسلم # | كتاب المواريث # # | 1706 - مسألة - أول ما يخرج من رأس المال دين الغرماء # فإن فضل منه شيء كفن منه الميت وإن لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر ~~من الغرماء أو غيرهم لما قد ذكرنا في كتاب الجنائز من ديواننا هذا # وعمدة ذلك قوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصين ( ( ( يوصي ) ) ) بها أو ~~دين @QE@ النساء 12 # وأن مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يوجد له إلا ثوب واحد فكفن فيه ولأن ~~تكليف الغرماء خاصة أن يكون الكفن ناقصا من حقوقهم ظلم لهم وهذا واجب على ~~كل من حضر من المسلمين والغرماء من جملتهم # 1707 # | مسألة فإن فضلت فضلة من المال كانت الوصية في الثلث فما دونه # يتجاوز بها الثلث على ما نذكر في كتاب الوصايامن ديواننا هذا إن شاء الله ~~عز وجل وكان للورثة ما بقي لقول الله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصين ( ( ( ~~يوصي ) ) ) بها أو دين @QE@ النساء 12 # 1708 # | مسألة ولا يرث من الرجال إلا ms3121 الأب والجد أبو الأب وأبو الجد # PageV09P252 المذكور وهكذا ما وجد ولا يرث مع الأب جد ولا مع الجد أبو جد ~~ولا مع أبي الجد جد جد ولا يرث جد من قبل الأم ولا جد من قبل جدة ولا الأخ ~~الشقيق أو للأب فقط أو للأم فقط وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب ولا يرث ~~ابن أخ لأم والابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا ما وجد والعم شقيق الأب ~~وأخو الأب لأبيه ولا يرث أخو الأب لأمه وابن العم الشقيق وابن العم أخو ~~الأب لأبيه وعم الأب الشقيق أو الأب وهكذا ما علا وأبناؤهم الذكور والزوج ~~والمعتق ومعتق المعتق وهكذا ما علا لا يرث من الرجال غير من ذكرنا ولا خلاف ~~في أن هؤلاء يرثون ولا يرث من النساء إلا الأم والجدة والابنة وابنة الابن ~~وابنة ابن الابن وهكذا ما وجدت ولا ترث ابنة ابنة ولا ابن ابنة والأخت ~~الشقيقة أو للأب أو للأم والزوجة والمعتقة ومعتقة المعتقة وهكذا ما علا ولا ~~يرث ابن أخت ولا بنت أخت ولا ابنة أخ ولا ابنة عم ولا عمة ولا خالة ولا خال ~~ولا جد لأم ولا ابنة ابنة ولا ابن ابنة ولا بنت أخ لأم ولا ابن أخ لأم ولا ~~خلاف في أن من ذكرنا لا يرث ولا يرث مع الأب جد ولا ترث مع الأم جدة ولا ~~يرث أخ ولا أخت مع ابن ذكر ولا مع أب ولا يرث ابن أخ مع أخ شقيق أو لأب ولا ~~يرث أخ لأم مع أب ولا مع ابن ولا مع ابنة ولا مع جد ولا يرث عم مع أب ولا ~~مع جد ولا مع أخ شقيق أو لأب ولا مع ابن أخ شقيق أو لأب وإن سفل # برهان هذا كله نصوص القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رويناه من ~~طريق وهيب عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا ~~الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ms3122 # وكل من ذكرنا أيضا فلا اختلاف فيه أصلا وأخرنا الذي فيه اختلاف لنتكلم ~~عليه إن شاء الله تعالى في أبوابه # 1709 # | مسألة أول ما يخرج مما تركه الميت إن ترك شيئا من المال # ديون الله تعالى إن كان عليه منها شيء كالحج والزكاة والكفارات ونحو ذلك ~~ثم إن بقي شيء أخرج منه ديون الغرماء إن كان عليه دين فإن فضل شيء كفن منه ~~الميت وإن لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم فإن ~~فضل بعد الكفن شيء نفذت وصية الميت في ثلث ما بقي ويكون للورثة ما بقي بعد ~~الوصية # برهان ذلك قول الله تعالى في آيات المواريث @QB@ من بعد وصية يوصين ( ( ( ~~يوصي ) ) ) بها أو دين @QE@ النساء 12 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى أقضوا الله فهو ~~أحق بالوفاء وقد ذكرنا PageV09P253 ذلك بأسانيده في كتاب الصيام والزكاة ~~والحجمن ديواننا هذا فأغنى عن إعادته فالآية تعم ديون الله تعالى وديون ~~الخلق والسنن الثابتة بينت أن دين الله تعالى مقدم على ديون الخلق وأما ~~الكفن فقد ذكرناه في كتاب الجنائزوصح أن حمزة والمصعب بن عمير رضي الله ~~عنهما لم يوجد لهما شيء إلا شملة شملة فكفنا فيهما وقال قوم الكفن مقدم على ~~الديون # قال أبو محمد وهذا خطأ لأن النص جاء بتقديم الدين كما تلونا فإذ قد صار ~~المال كله للغرماء بنص القرآن فمن الظلم أن يخص الغرماء بإخراج الكفن من ~~مالهم دون مال سائر من حضر إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ~~ولا نظر ولا احتياط لكن حكمه أنه لم يترك شيئا أصلا ومن لم يترك شيئا فكفنه ~~على كل من حضر من المسلمين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولى كفن ~~أخيه أن يحسنه فصار إحسان الكفن فرضا على كل من حضر الميت فهذا عموم ~~للغرماء وغيرهم ممن حضر # ولا خلاف في أن الوصية لا تنفذ إلا بعد انتصاف الغرماء لقول ms3123 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فمال الميت قد صار في ~~حقوق الله تعالى أو للغرماء بموته كله أو بعضه فحرام عليه الحكم في مال ~~غيره وإنما ينفذ حكمه في ماله الذي يتخلف فصح بهذا أن الوصية فيما يبقى بعد ~~الدين # 1710 # | مسألة ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من أختين # أيضا ولم يترك ولدا ولا أخا شقيقا ولا لأب ولا من يحطهن مما نذكر فلهما ~~ثلثا ما ترك أو لهن على السواء # وكذلك من ترك ابنتين فصاعدا ولم يترك ولدا ذكرا ولا من يحطهن فلهما أولهن ~~ثلثا ما ترك أيضا برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ إن امرؤ هلك ليس له ولد ~~وله أخت فلها نصف ما ترك @QE@ النساء 176 # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود الجحدري نا خالد بن الحارث ~~هو الهجيمي نا هشام هو الدستوائي نا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال ~~اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في ~~وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصى لأخواتي بالثلثين ثم خرج وتركني ثم ~~رجع إلي فقال إني لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي ~~لأخواتك فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية في @QB@ يستفتونك ~~قل الله يفتيكم في الكلالة @QE@ النساء 176 وهذا لا خلاف فيه وأما البنتان ~~فلا خلاف في الثلاث فصاعدا ولا ولد للميت ذكرا في أن لهن الثلثين إذا لم ~~يكن هنالك من يحطهن وهو قول الله تعالى @QB@ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ~~ثلثا ما ترك @QE@ PageV09P254 النساء 11 # وأما البنتان فقد روى عن ابن عباس أنه ليس لهما إلا النصف كما للواحدة ~~والمرجوع إليه عند التنازع هو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا ~~من طريق مسدد نا بشر بن المفضل نا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد ~~الله قال ms3124 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار ~~في الأسواق وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فذكر حديثا وفيه فجاءت المرأة ~~بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد ~~وقد استفى ( ( ( استقى ) ) ) عمهما ما لهما فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ~~ترى يا رسول الله فوالله لا ينكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك قال ونزلت سورة النساء @QB@ يوصيكم الله ~~في أولادكم @QE@ النساء 11 الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا ~~لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما اعطهما الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي ~~فلك # وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الابنة النصف وابنة الابن السدس ~~تكملة الثلثين وقد ادعى أصحاب القياس أن الثلثين إنما وجب للبنتين قياسا ~~على الأختين قالوا والبنتان أولى بذلك من الأختين # قال أبو محمد وهذا باطل لأنه إن كان ذلك لأن البنتين أحق من الأختين ~~فواجب أن يزيدوهما من أجل أنهما أولى وأقرب فيخالفوا القرآن أو يبطلوا ~~قياسهم وأيضا فإنهم نعني هؤلاء المحتجين بهذا القياس لا يختلفون في عشر ~~بنات وأخت لأب أن للأخت الثلث كاملا ولكل واحدة من البنات خمس الثلث فقد ~~أعطوا الأخت الواحدة أكثر مما أعطوا أربع بنات فأين قولهم إن البنات أحق من ~~الأخوات وهذا منهم تخليط في الدين وليست المواريث على قدر التفاضل في ~~القرابة إنما هي كما جاءت النصوص فقط ولا خلاف فيمن ترك جده أبا أمه وابن ~~بنته وبنت أخيه وابن أخته وخاله وخالته وعمته وابن عم له لا يلتقي معه إلا ~~إلى عشرين جدا أن هذا المال كله لهذا الابن العم البعيد ولا شيء لكل من ~~ذكرنا وأين قرابته من قرابتهم وبالله تعالى التوفيق # 1711 # | مسألة فإن ترك أختا شقيقة وأختا واحدة للأب أو اثنتين للأب # من ذلك فللشقيقة النصف وللتي للأب أو اللواتي للأب السدس فقط لأن الله عز ~~وجل ms3125 أعطى الأخت النصف وأعطى الأختين فصاعدا الثلثين فصح أنه ليس للأخوات ~~اللواتي للأب أو اللواتي للأب والأم وإن كثرن إلا الثلثان فقط وإذا وجب ~~للشقيقة النصف بالإجماع المتيقن في أن لا يشاركها فيه التي ليست ~~PageV09P255 شقيقة فلم يبق إلا السدس فهو للتي للأب أو اللواتي للأب # 1712 # | مسألة ولا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا # أنثى ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع بنت ابن وإن سفلت والباقي بعد نصيب ~~البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم والمعتق وعصبته ~~إلا أن لا يكون للميت عاصب فيكون حينئذ ما بقي للأخت الشقيقة أو للتي للأب ~~إن لم يكن هنالك شقيقة وللأخوات كذلك وهو قول إسحاق بن راهويه وبه نأخذ ~~وهنا قولان غير هذا أحدهما أن الأخوات عصبة البنات وأن الأخت المذكورة أو ~~الأخوات المذكورات يأخذن ما فضل عن الابنة أو بنت الابن أو ما فضل عن ~~البنتين أو بنتي الابن فصاعدا وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وصح ~~ابن مسعود وزيد وابن الزبير في ذلك روايات لا متعلق لهم بها وصح في الأخت ~~والبنت عن معاذ وأبي موسى وسلمان وقد روي عن عمر كذلك أيضا والثاني أنه لا ~~ترث أخت أصلا مع ابنة ولامع ابنة ابن وصح عن ابن عباس وهو أول قول ابن ~~الزبير وهو قول أبي سليمان واحتج من رأى الأخوات عصبة البنات بما روينا من ~~طريق شعبة وسفيان عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن الهذيل بن ~~شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت ~~النصف فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا ما أنا من ~~المهتدين أقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصق ( ( ( ~~النصف ) ) ) ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت # قال أبو محمد واحتج من لم يورث أختا مع ابنة ولا مع ابنة ابن بقول الله ~~عز وجل @QB@ إن ms3126 امرؤ هلك ليس له ولد @QE@ النساء ( ( ( وله ) ) ) 176 # واسم الولد يقع على الابنة وبنت الابن كما يقع على الابن وابن الابن في ~~اللغة وفي القرآن والعجب من مجاهرة بعض القائلين ههنا إنما عني ولدا ذكرا ~~وهذا إقدام على الله تعالى بالباطل وقول عليه بما لا يعلم بل بما يعلم أنه ~~باطل وليت شعري أي فرق بين قوله تعالى @QB@ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ~~@QE@ النساء 176 وبين قوله تعالى @QB@ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ~~ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن @QE@ النساء 12 وقوله تعالى @QB@ ولكم نصف ~~ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ~~@QE@ النساء 12 وقوله تعالى @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن ~~كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة ~~فلأمه السدس @QE@ النساء 11 فلم يختلفوا في جميع هذه الآيات أن الولد سواء ~~PageV09P256 كان ذكرا أو أنثى أو ولد الولد كذلك فالحكم واحد ثم بدا لهم في ~~ميراث الأخت أن الولد إنما أريد به الذكر و @QB@ ستكتب شهادتهم ويسألون ~~@QE@ الزخرف 19 @QB@ فإن شهدوا فلا تشهد معهم @QE@ الأنعام 15 # واحتج أيضا من لم يورث أختا مع ابنة ولا مع ابنة ابن بالثابت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من طريق وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن ~~عباس ألحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر # قال أبو محمد وهم مجمعون على أن توريثهم الأخت مع البنت وبنت الابن إنما ~~هو بالتعصيب لا بفرض مسمى لأنهم يقولون في بنت وزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب ~~أو أخوات كذلك أن للبنت النصف والزوج ( ( ( وللزوج ) ) ) الربع وللأم السدس ~~وليس للأخت أو الأخوات إلا نصف السدس فإن كانت المسألة بحالها وكانت ابنتان ~~لم ترث الأخت ولا الأخوات شيئا وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ms3127 بن عوف قيل لابن عباس من ترك ابنته ~~وأخته لأبيه وأمه فقال ابن عباس لابنته النصف وللأخت النصف وليس لأخته شيء ~~مما بقي وهو لعصبته فقال له السائل إن عمر قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف ~~وللأخت النصف فقال ابن عباس أأنتم أعلم أم الله قال معمر فذكرت ذلك لابن ~~طاوس قال لي ابن طاوس أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول قال الله تعالى ~~@QB@ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك @QE@ النساء 176 قال ~~ابن عباس فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد ومن طريق إسماعيل بن إسحاق ~~نا علي بن عبد الله هو ابن المديني حدثني سفيان هو ابن عيينة حدثني مصعب بن ~~عبد الله بن الزبرقان عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال أمر ليس في كتاب ~~الله تعالى ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وستجدونه في الناس ~~كلهم ميراث الأخت مع البنت قال أبو محمد هذا يريك أن ابن عباس لم ير ما فشا ~~في الناس واشتهر فيهم حجة وأنه لم ير القول به إذا لم يكن في القرآن ولا في ~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم أصحابنا في أبي قيس قال علي أبو ~~قيس ثقة مانعلم أحدا جرحه بجرحة يجب بها إسقاط روايته فالواجب الأخذ بما ~~روي وبحديث ابن عباس المسند الذي ذكرنا فوجب بذلك إذا كان للميت عاصب أن ~~يكون ما فضل عن فريضة الابنة أو البنتين أو بنت الابن أو بنتى الابن للعصبة ~~لأنه أولى رجل ذكر وليست الأخت ههنا من أصحاب الفرائض الذين أمرنا بإلحاق ~~فرائضهم بهم وهذا واضح لا إشكال فيه فإن لم يكن للميت رجل عاصب أصلا أخذنا ~~بحديث أبي قيس وجعلنا الأخت عصبة كما في نصه PageV09P257 ولم نخالف شيئا من ~~النصوص والمعتق ومن تناسل منه من الذكور أو عصبته من الذكور هم بلا شك من ~~الرجال الذكور فهم أولى من الأخوات إذا كان للميت ابنة أو ابنة ms3128 ابن قال علي ~~ليس في شيء من الروايات عن الصحابة المذكورين أنهم ورثوا الأخت مع البنت مع ~~وجود عاصب ذكر فبطل أن يكون لهم متعلق في شيء منها وبالله تعالى التوفيق # 1713 # | مسألة والأم مع الولد الذكر أو الأنثى أو ابن الابن أو بنت الابن وإن ~~سفل السدس فقط # لأنه نص القرآن كما ذكرنا آنفا وبالله تعالى التوفيق # | 1714 مسألة وإن كان للميت أخ أو أخوان أو أختان أو أخت # أو أخ وأخت ولا ولد له ولا ولد ولد ذكر فلأمه الثلث فإن كان له ثلاثة من ~~الإخوة ذكور أو إناث أو بعضهم ذكر وبعضهم أنثى فلأمه السدس لقول الله تعالى ~~@QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ النساء 11 وهو قول ابن عباس وقال ~~غيره باثنين من الإخوة ترد الأم إلى السدس ولا خلاف في أنها لا ترد عن ~~الثلث إلى السدس بأخ واحد ولا بأخت واحدة ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاثة ~~من الإخوة كما ذكرنا إنما الخلاف في ردها إلى السدس باثنين من الإخوة حدثنا ~~يوسف بن عبد الله النمري قال نا يوسف بن محمد بن عمر بن عمروس الأستجي عن ~~أبي الطاهر محمد بن جعفر بن إبراهيم السعيدي أنا يحيى بن أيوب بن بادي ~~العلاف نا أحمد بن صالح المصري نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا الفقيه ~~محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب هو أبو الحارث عن شعبة مولى ابن عباس عن عبد ~~الله بن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال له إن الأخوين لا يردان الأم ~~إلى السدس إنما قال الله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة @QE@ النساء 11 ~~والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة فقال عثمان لا أستطيع أن أنقض أمرا كان ~~قبلي توارثه الناس ومضى في الأمصار قال أبو محمد أما ابن عباس فقد وقف ~~عثمان على القرآن واللغة فلم ينكر عثمان ذلك أصلا ولا شك في أنه لو كان عند ~~عثمان في ذلك سنة عن النبي صلى الله ms3129 عليه وسلم أو حجة من اللغة لعارض ابن ~~عباس بها ما فعل بل تعلق بأمر كان قبله توارثه الناس ومضى في الأمصار ~~فعثمان رأى هذا حجة وابن عباس لم يره حجة والمرجوع إليه عند التنازع هو ~~القرآن والسنة ونصهما يشهد بصحة قول ابن عباس وكم قضية خالفوا فيها عثمان ~~وعمر كتقويمهما الدية بالبقر والغنم والحلل وإضعافها في الحرم والقضاء بولد ~~الغارة رقيقا لسيد أمهم في كثير جدا ومن ادعى مثل هذا إجماعا ومخالف ~~الإجماع عندهم كافر فابن عباس على قولهم كافر إذ خالف الإجماع ومعاذ الله ~~من هذا بل مكفره أحق بالكفر وأولى وأما الخطأ مع قصد الحق فلا يرفع عن أحد ~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم الأخوان يقع عليهما اسم إخوة ~~قال علي وهذا خطأ لأن عثمان وابن عباس حجة في اللغة وقد اجتمعا على خلاف ~~هذا وبنية اللغة مكذبة لهذا القول لأن بنية التثنية في اللغة العربية التي ~~بها خاطبنا الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام غير بنية الجمع ~~بالثلاثة فصاعدا فلا يجوز لأحد أن يقول الرجلان قاموا ولا المرأتان قمن ~~واحتجوا في هذا بقوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ ~~PageV09P258 المائدة 38 وهذا لا حجة لهم فيه لأن لكل واحد منهما يدين ~~والواجب قطعهما مرة بعد مرة وذكروا قول الله تعالى @QB@ فقد صغت قلوبكما ~~@QE@ التحريم 4 وهذا لا حجة لهم فيه لأن في لغة العرب إن كل اثنين من اثنين ~~فإنه يخبر عنهما بلفظ الجمع قال الراجز ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ~~ظهور الترسين فهذا باب مضبوط لا يتعدى واحتجوا بقول الله تعالى نبأ الخصم ~~إذ تسورا ( ( ( تسوروا ) ) ) المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا ~~@QB@ لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض @QE@ ص 21 إلى قوله تعالى @QB@ إن هذا ~~أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة @QE@ ص 23 وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ~~لا نكره في دخولهما ومعهما غيرهما وذكروا قول الله تعالى @QB@ عسى الله أن ~~يأتيني بهم جميعا ms3130 @QE@ يوسف 83 وهذا عليهم لا لهم لأنهم كانوا ثلاثة يوسف ~~وأخوه الأصغر المحتبس عن الصواع وكبيرهم الذي قال @QB@ فلن أبرح الأرض حتى ~~يأذن لي أبي @QE@ يوسف 80 وقد اتفقوا على أن من أقر لآخر بدراهم أنه يقضي ~~عليه بثلاثة لا بدرهمين وبالله تعالى التوفيق # وقال بعضهم قال الله تعالى @QB@ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل ~~حظ الأنثيين @QE@ النساء 176 قال والحكم في الأخت والأخ هكذا فصح أن الأخ ~~والأخت في قول الله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ النساء 11 ~~كذلك أيضا قال أبو محمد أما الآيتان فحق وأما هذا الاستدلال ففي غاية ~~الفساد لأن الله تعلى قال @QB@ فللذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ النساء 176 ~~وهذا جلى من النص في حكم الأخ والأخت فقط فإن أوجدنا مثل ذلك في حجب الأم ~~فهو قوله وإلا فهو مبطل مدعي بلا برهان وقال بعضهم وجدنا كل ما يتغير فيه ~~حكم الفرض فيما بعد الواحد يستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما كالبنتين ~~ميراثهما كميراث الثلاث وكالأختين ميراثهما كميراث الثلاث وكالإخوة للأم ~~إنما هو الثلث للإثنين كما هو للثلاث فوجب أن يكون حجب الأم بالاثنين ~~كحجبها بالثلاث PageV09P259 قال علي فقلنا ما وجب هذا قط كما تقول لأنه حكم ~~منك لا من الله تعالى وكل ما قال الله تعالى فحق وكل ما قلت أنت مما لم ~~يقله عز وجل فكذب وباطل فهات برهانا على صحة تشبيهك هذا وإلا فهو باطل ~~وبالله تعالى التوفيق # وقد وجب للأم بنص القرآن الثلث ولم يحطها الله تعالى إلى السدس إلا بولد ~~للميت أو بأن يكون له إخوة فلا يجوز منعها مما أوجبه الله تعالى لها إلا ~~بيقين من سنة واردة ولا سنة في ذلك ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق # 1715 # | مسألة فإن كان الميت ترك زوجة وأبوين # وأبوين فللزوج النصف وللزوجة الربع وللأم الثلث من رأس المال كاملا وللأب ~~من ابنته السدس ومن ابنه الثلث وربع الثلث وقالت طائفة ليس للأم في كلتيهما ~~إلا ثلث ما بقي بعد ميراث ms3131 الزوج والزوجة وهذا قول رويناه صحيحا عن عمر بن ~~الخطاب وعثمان وابن مسعود في الزوجة والأبوين والزوج والأبوين وصح عن زيد ~~ورويناه عن علي ولم يصح عنه وهو قول الحارث الأعور والحسن وسفيان الثوري ~~ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول إبراهيم النخعي وههنا قول آخر ~~رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا أيوب السختياني أن ~~محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته وأبويه للمرأة الربع وللأم ثلث جميع ~~المال وما بقي فللأب وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف وللأم ~~ثلث ما بقي وللأب ما بقي قال إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث وأما ~~القول الذي قلنا به فرويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد ~~الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة وعن ابن عباس أنه قال في زوج وأبوين ~~للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي ~~قال قال علي بن أبي طالب للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين وزوج وأبوين ~~وروي أيضا عن معاذ بن جبل وهو قول شريح وبه يقول أبو سليمان # قال أبو محمد احتج أهل القول بأم ( ( ( بأن ) ) ) للأم ثلث ما بقي بما ~~روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبيه عن المسيب بن رافع قال قال ابن ~~مسعود ما كان الله ليراني أفضل أما على أب وبما روينا من طريق وكيع عن ~~سفيان عن فضيل بن عمرو العقيمي عن إبراهيم النخعي قال خالف ابن عباس أهل ~~الصلاة في زوج وأبوين وقالوا معنى قول الله عز وجل @QB@ وورثه أبواه فلأمه ~~الثلث @QE@ النساء 11 أي مما يرثه أبواه ما نعلم لهم حجة غير هذا وكل هذا ~~لا حجة لهم فيه أما قول ابن مسعود فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا نكرة في تفضيل الأم على الأب فقد صح عن رسول الله صلى الله ~~عليه ms3132 وسلم أن رجلا سأله فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمك قال ثم من يا رسول الله قال أمك قال ثم من يا ~~رسول الله قال أمك ثم من يا رسول الله قال ثم أبوك ففضل عليه الصلاة ~~والسلام الأم على الأب في حسن الصحبة وقد سوى الله تعالى بين الأب والأم ~~بإجماعنا وإجماعهم في الميراث إذا كان للميت ولد ف @QB@ ولأبويه ( ( ( ~~لأبويه ) ) ) لكل واحد منهما السدس @QE@ PageV09P260 النساء 11 فمن أين ~~تمنعون من تفضيلها عليه إذا أوجب ذلك نص ثم إن هؤلاء المحتجين بقول ابن ~~مسعود هذا أول مخالفين له في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن ~~مسعود لا يفضلان أما على جد قال أبو محمد والمموهون بقول ابن مسعود هذا ~~يخالفونه ويخالفون عمر فيفضلون الأم على الجد وهم يفضلون الأنثى على الذكر ~~في بعض المواريث فيقولون في امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأخوين شقيقين ~~وأختها لأم أن للأخت للأم السدس كاملا وللذكرين الأخوين الشقيقين السدس ~~بينهما لكل واحد منهما نصف السدس ويقولون بآرائهم في امرأة ماتت وتركت ~~زوجها أو أختها شقيقتها وأخا لأب أن الأخ لا يرث شيئا فلو كان مكانه أخت ~~فلها السدس يعال لها به فهم لا ينكرون تفضيل الأنثى على الذكر ثم يموهون ~~يتشنيع ( ( ( بتشنيع ) ) ) تفضيل الأم على الأب حيث أوجبه الله تعالى وأما ~~قول إبراهيم خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين فإن كان خلاف أهل ~~الصلاة كفرا أو فسقا فلينظروا فيما يدخلون والمعرض بابن عباس في هذا أحق ~~بهاتين الصفتين من ابن عباس والعجب من هذه الرواية كيف يجوز أن يقول هذا ~~إبراهيم وهو يروى عن علي بن أبي طالب موافقة ابن عباس في ذلك كما أوردنا ~~وما وجدنا قول المخالفين يصح عن أحد إلا عن زيد وحده وروي عن علي وابن ~~مسعود ولم يصح عنهما ms3133 وقد يمكن أن يخرج قول عمر وعثمان وابن مسعود على قول ~~ابن سيرين وليس يقال في إضعاف هذه الروايات خالف أهل الصلاة فبطل ما موهوا ~~به من هذا ولله تعالى الحمد # وأما قولهم في قول الله تعالى @QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @QE@ النساء ~~11 أي مما يرثه أبواه فباطل وزيادة في القرآن لا يجوز القول بها # برهان ذلك ما روينا ( ( ( رويناه ) ) ) من طريق محمد بن المثنى نا عبد ~~الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال ~~أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال للزوج النصف ~~وللأم ثلث ما بقي فقال ابن عباس PageV09P261 أتقوله برأيك أم تجده في كتاب ~~الله تعالى قال زيد أقوله برأيي لا أفضل أما على أب # قالعلي فلو كان لزيد بالآية متعلق ما قال أقوله برأيي لا أفضل أما على أب ~~ولقال بل أقوله بكتاب الله عز وجل # قال أبو محمد ليس الرأي حجة ونص القرآن يوجب صحة قول ابن عباس بقوله ~~تعالى @QB@ فلأمه الثلث @QE@ النساء 11 فهذا عموم لا يجوز تخصيصه والعجب ~~أنهم مجمعون معنا على أن قوله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ ~~النساء 11 أن ذلك من رأس المال لا مما يرثه الأبوان ثم يقولون ههنا في قوله ~~تعالى @QB@ فلأمه الثلث @QE@ النساء 11 أن المراد به ما يرث الأبوان وهذا ~~تحكم في القرآن وإقدام على تقويل الله تعالى مالم يقل ونعوذ بالله من هذا . ~~وأما قول ابن سيرين فاصاب في الواحدة وأخطأ في الأخرى لأنه فرق بين حكم ~~النص في المسألتين وإنما جاء النص مجيئا واحدا على كل حال بالله ( ( ( ~~وبالله ) ) ) تعالى التوفيق . # # | 1716 - مسألة وللزوج النصف # إذا لم يكن للزوجة ولد ذكر أو أنثى ولا ولد ولد ذكر أو أنثى من ولد ذكر ~~وإن سفل سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره فإن كان للمرأة ابن ذكر ~~ولا أنثى أو ابن ابن ذكر أو بنت ابن ذكر وإن سفل كما ms3134 ذكرنا فليس للزوج إلا ~~الربع وللزوجة الربع إن لم يكن للزوج ابن ذكر أو أنثى ولا ابن ابن ذكر أو ~~بنت ابن ذكر أو بنت ابن ابن ذكر وإن سفل من ذكرنا سواء من تلك الزوجة كان ~~الولد المذكور أو من غيرها فإن كان للزوج ولد أو ولد ولد ذكر فليس للزوجة ~~إلا الثمن وسواء كانت زوجة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع هن شركاء في ~~الربع أو الثمن # برهان ذلك نص القرآن المحفوظ ولا خلاف في هذا أصلا ولا حكم لولد البنات ~~في شيء من ذلك وببيقين ( ( ( وبيقين ) ) ) يدري كل أحد أنه قد كان في عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أموات تركوا بني بنات فاتسق نقل الجميع عصرا ~~بعد عصر أنهم لم يرثوا ولا حجبوا بل كأنهم لم يكونوا بخلاف التحريم في عقد ~~النكاح والوطء المنقول عصرا بعد عصر بلا خلاف أنه على العموم في بني البنات ~~وبني البنين وبخلاف وجوب الحق والعتق والنفقة التي أوجبته النصوص # 1717 # | مسألة ولا عول في شيء من مواريث الفرائض وهو أن يجتمع في # ذوو فرائض مسماة لا يحتملها الميراث مثل زوج أو زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم ~~أو أختين شقيقتين أو لأب وأخوين لأم أو زوج أو زوجة وأبوين وابنة أو ابنتين ~~PageV09P262 فإن هذه فرائض ظاهرها أنه يجب النصف والنصف والثلث أو نصف ونصف ~~وثلثان أو نصف ونصف وسدس ونحو هذا فاختلف الناس فقال بعضهم يحط كل واحد من ~~فرضه شيئا حتى ينقسم المال عليهم ورتبوا ذلك على أن يجمعوا سهامهم كاملة ثم ~~يقسم المال بينهم على ما اجتمع مثل زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم فهذه ~~ثلثان وثلث ونصف وسدس ولا يصح هذا في بنية العالم قالوا فيجعل للزوج النصف ~~وهو ثلاثة من ستة وللأم السدس وهو واحد من ستة فهذه أربعة سهام وللشقيقتين ~~الثلثان وهما أربعة من ستة فهذه ثمانية وللأختين للأم الثلث وهو اثنان من ~~ستة فهذه عشرة يقسم المال بينهم على عشرة أسهم فللزوج الذي ms3135 له النصف ثلاثة ~~من عشرة فهو أقل من الثلث وللأم التي لها السدس واحد من عشرة وهو العشر ~~وللشقيقتين اللتين لهما الثلثان أربعة من عشرة فذلك خمسان وللأختين للأم ~~اللتين لهما الثلث اثنان من عشرة فهو الخمس وهكذا في سائر هذه المسائل # وهو قول أول من قال به زيد بن ثابت ووافقه عليه عمر بن الخطاب وصح عنه ~~هذا وروي عن علي وابن مسعود غير مسند وذكر عن العباس ولم يصح وصح عن شريح ~~ونفر من التابعين يسير وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب ~~هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماع فإن ~~لم يمكنهم ذلك لم تكن عليهم مؤنة من دعوى أنه قول الجمهور وأن خلافه شذوذ ~~وإن خصومهم ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة نعوذ بالله من ~~مثلها وأيم الله لا أقدم على أن ينسب إلى أحد قول لم يثبت عنده أن ذلك ~~المرء قاله إلا مستسهل الكذب مقدم عليه ساقط العدالة وأما نحن فإن صح عندنا ~~عن إنسان أنه قال قولا نسبناه إليه وإن رويناه ولم يصح عندنا قلنا روى عن ~~فلان فإن لم يرو لناعنه قول لم ننسب إليه قولا لم يبلغنا عنه ولا نتكثر ~~بالكذب ولم نذكره لا علينا ولا لنا رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه أول من ~~عال في الفرائض وأكثر ما بلغ بالعول مثل ثلثي رأس الفريضة # قال أبو محمد هذا يكفي من إبطال هذا القول أنه محدث لم تمض به سنة من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو احتياط ممن رآه من السلف رضي ( ( ( ~~رضوان ) ) ) الله عنهم ( ( ( عليهم ) ) ) قصدوا به الخير وقال بالقول الأول ~~عبد الله بن عباس كما روينا من طريق وكيع نا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ~~قال الفرائض لا تعول ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ms3136 ابن عيينة عن عمرو ~~بن دينار قال قال ابن عباس لا تعول فريضة ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان ~~بن عيينة نا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ~~PageV09P263 بن مسعود عن ابن عباس قال أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل ~~في مال نصفا ونصفا وثلثا إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع ومن طريق ~~إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله وهو ابن المديني نا يعقوب بن ~~إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن محمد بن إسحاق ~~حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال خرجت ~~أنا وزفر بن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده حتى عرض ذكر فرائض المواريث # فقالابن عباس سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في ~~مال نصفا ونصفا وثلثا النصفان قد ذهبا بالمال أين موضع الثلث فقال له زفر ~~يا ابن العباس من أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب لما التقت عنده ~~الفرائض ودافع بعضها بعضا وكان أمرءا ورعا فقال والله ما أدري أيكم قدم ~~الله عز وجل ولا أيكم أخر فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال ~~بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول قالابن عباس وأيم الله لو ~~قدم من قدم الله عز وجل ما عالت فريضة فقال له زفر وأيها يا ابن عباس قدم ~~الله عز وجل قال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة ~~فهذا ما قدم وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما ~~بقي فذلك الذي أخر فأما الذي قدم فالزوج له النصف فإن دخل عليه ما يزيله ~~رجع إلى الربع لا يزايله عنه شيء والزوجة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى ~~الثمن لا يزايلها عنه شيء والأم لها الثلث ms3137 فإن زالت عنه بشيء من الفرائض ~~ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه شيء فهذه الفرائض التي قدم الله ~~عز وجل والتي أخر فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك والثلثان ~~فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما يبقى فإذا اجتمع ما قدم ~~الله عز وجل وما أخر بدىء ( ( ( بدئ ) ) ) بمن قدم وأوعطي ( ( ( وأعطي ) ) ~~) حقه كملا فإن بقي شيء كان لمن أخر وإن لم يبق شيء فلا شيء له فقال له زفر ~~فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا الرأي قال ابن عباس هبته قال ابن ~~شهاب والله لولا أنه تقدمه إمام عادل لكان أمره على الورع فأمضى أمرا مضى ~~ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان فيما قال وبقول ابن عباس هذا ~~يقول عطاء ومحمد بن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحسين وأبو سليمان ~~وجميع أصحابنا وغيرهم # قال أبو محمد فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى العول فوجدنا ما ذكره عمر ~~رضي الله عنه من أنه لم يعرف من قدم الله تعالى ولا من أخر وزاد ( ( ( زاد ~~) ) ) المتأخرون منهم أن قالوا ليس بعضهم أولى بالحطيطة من بعض فالواجب أن ~~يكونوا كالغرماء والموصي لهم يضيق PageV09P264 المال عن حقوقهم فالواجب أن ~~يعموا بالحطيطة وادعوا على من أبطل العول تناقضا في مسألة واحدة فقط وقال ~~بعضهم في مسألة أخرى فقط ما لهم حجة أصلا غير ما ذكرنا ولا حجة لهم في شيء ~~منه أما قول عمر رضي الله عنه ما أدري أيهم قدم الله عز وجل ولا أيهم أخر ~~فصدق رضي الله عنه ومثله لم يدع مالم يتبين له إلا أننا على يقين وثلج من ~~أن الله تعالى لم يكلفنا مالم يتبين لنا فإن كان خفي على عمر فلم يخف على ~~ابن عباس وليس مغيب الحكم عمن غاب عنه حجة على من علمه وقد غاب عن عمر رضي ~~الله عنه علم جواز كثرة الصداق وموت رسول الله صلى الله ms3138 عليه وسلم وما ~~الكلالة وأشياء كثيرة فما كدح ذلك في علم من علمها وأما تشبيههم ذلك ~~بالغرماء والموصي لهم فباطل وتشبيه فاسد لأن المال لو اتسع على ما هولوا ~~وسع الغرماء والموصي لهم ولو جد بعد التحاص مال الغريم يقسم على الغرماء ~~والموصي لهم أبدا حتى يسعهم وليس كذلك أمر العول فإن كل ما خلق الله تعالى ~~في الدنيا والجنة والنار والعرش لا يتسع لأكثر من نصفين أو ثلاثة أثلاث أو ~~أربعة أرباع أو ستة أسداس أو ثمانية أثمان فمن الباطل أن يكلفنا الله عز ~~وجل المحال وما ليس في الوسع ومن الباطل أن يكلفنا من المخرج من ذلك ~~والمخلص منه مالم يبين عنا كيف نعمل فيه وأما قولهم ليس بعضهم أولى ~~بالحطيطة من بعض فكلام صحيح أن زيد فيه ما ينقص منه وهو أن لا يوجب حط ~~بعضهم دون بعض نص أو ضرورة ويقال لهم ههنا أيضا ولا لكم أن تحطوا أحدا من ~~الورثة مما جعل الله تعالى باحتياطك وظنك لكن بنص أو ضرورة وأما دعواهم ~~التناقض من المانعين بالعول في المسألة التي ذكروا فسنذكرها إن شاء الله ~~تعالى ونرى أنهم لم يتناقضوا فيها أصلا فإذا بطل كل ما شغبوا به فالواجب أن ~~ننظرفيما احتج به المبطلون للعول فوجدنا ابن عباس في الخبر الذي قد أوردنا ~~من طريق عبيد الله بن عبد الله عنه قد انتظم بالحجة في ذلك بما لا يقدر أحد ~~على الاعتراض فيه وأول ذلك إخباره بأن عمر أول من عال الفرائض باعترافه أنه ~~لم يعرف مراد الله تعالى في ذلك فصح أنه رأي لم يتقدمه سنة وهذا يكفي في رد ~~هذا القول وأما ابن عباس فإنه وصف أن قوله في ذلك هو نص القرآن فهو الحق ~~وبين أن الكلام في العول لا يقع إلا في فريضة فيها أبوان وزوج وزوجة وأخوات ~~وبنات فقط أو بعضهم قال أبو محمد ولا يشك ذو مسكة عقل في أن الله تعالى لم ~~يرد قط إعطاء فرائض لا يسعها المال ms3139 ووجدنا ثلاث حجج قاطعة موجبة صحة قول ~~ابن عباس إحداها التي ذكر من تقديم من لم يحطه الله تعالى قط عن فرض مسمى ~~على من حطه عن الفرض المسمى إلى أن لا يكون له إلا ما بقي والثانية أنه ~~بضرورة العقل عرفنا أن تقديم من أوجب PageV09P265 الله تعالى ميراثه على كل ~~حال ومن لا يمنعه من الميراث مانع أصلا إذا كان هو والميت حرين على دين ~~واحد على من قد يرث وقد لا يرث لأن من لم يمنعه الله تعالى قط من الميراث ~~لا يحل منعه مما جعل الله تعالى له وكل من قد يرث وقد لا يرث فبالضرورة ~~ندري أنه لا يرث إلا بعد من يرث ولابد ووجدنا الزوجين والأبوين يرثون أبدا ~~على كل حال ووجدنا الأخوات قد يرثن وقد لا يرثن ووجدنا البنات لا يرثن إلا ~~بعد ميراث من يرث معهن والثالثة أن ننظر فيمن ذكرنا فإن وجدنا المال يتسع ~~لفرائضهن أيقنا أن الله عز وجل أرادهم في تلك الفريضة نفسها بما سمى لهم ~~فيها في القرآن وإن وجدنا المال لا يتسع لفرائضهم نظرنا فيهم واحدا واحدا ~~فمن وجدنا ممن ذكرنا قد اتفق جميع أهل الإسلام اتفاقا مقطوعا به معلوما ~~بالضرورة على أنه ليس له في تلك الفريضة ما ذكر الله عز وجل في القرآن ~~أيقنا قطعا أن الله تعالى لم يرد ( ( ( يرده ) ) ) قط فيما نص عليه في ~~القرآن فلم نعطه إلا ما اتفق له عليه فإن لم يتفق له على شيء لم نعطه شيئا ~~لأنه قد صح أن لا ميراث له في النصوص في القرآن ومن وجدنا ممن ذكرنا قد ~~اختلف المسلمون فيه فقالت طائفة له ما سمى الله تعالى له في القرآن وقالت ~~طائفة ليس له إلا بعض المسمى في القرآن وجب ولا بد يقينا أن يقضى له ~~بالمنصوص في القرآن وأن لا يلتفت قول من قال بخلاف النص إذ لم يأت في تصحيح ~~دعواه بنص آخر وهذا غاية البيان ولا سبيل إلى شذوذ شيء عن ms3140 هذه القضية لأن ~~الأبوين والزوجين في مسائل العول كلها يقول المبطلون للعول إن الواجب لهم ~~ما سماه الله تعالى لهم في القرآن وقال القائلون بالعول ليس لهم إلا بعضهم ~~( ( ( بعضه ) ) ) فوجب الأخذ بنص القرآن لا بقول من خالفه وأما الأخوات ~~والبنات فقد أجمع القائلون بالعول والمبطلون للعول وليس في أهل الإسلام ~~لهاتين الطائفتين ثالث لهما ولا يمكن أن يوجد لهما ثالث إذ ليس في الممكن ~~إلا إثبات أو نفي على أنه لا يجب في جميع مسائل العول لهن ما جاء في نص ~~القرآن لكن إما بعض ذلك وإما لا شيء فكان إجماعهم حقا بلا شك وكان ما ~~اختلفوا فيه لا تقوم به حجة إذ لم يأت به نص فوجب إذ لا حق لهن بالنص أن لا ~~يعطوا إلا ما صح الإجماع لهن به فإن لم يجمع لهن على شيء وقد خرجن بالإجماع ~~وبالضرورة عن النص فلا يجوز أن يعطين شيئا بغير نص ولا إجماع وهذا بيان لا ~~إشكال فيه وبالله تعالى التوفيق # وأما المسألة التي ادعوا علينا فيها التناقض فهي زوج وأم وأختان لأب ~~وأختان لأم ومسألة أخرى ادعوا فيها التناقض على بعضنا دون بعض وهي زوج وأم ~~وأختان لأم فقالوا في هذه المسألة كل هؤلاء أولوا فرض مسمى لا يرث منهم أحد ~~بغير الفرض المسمى في شيء من الفرائض وليس ههنا من يرث مرة بفرض مسمى ~~فتقدموه ومرة ما بقي فتسقطوه PageV09P266 أو تؤخروه وقالوا في الأم ~~والأخوات الشقائق أو للأب فقط أو للأم فقط ممن قد يرث وقد لا يرث شيئا فمن ~~أين لكم إسقاط بعض وإثبات بعض قال أبو محمد أما مسألة الزوج والأم والأختين ~~للأب والأختين للأم فلا تناقض فيها أصلا لأن الأختين للأب قد يرثان بفرض ~~مسمى مرة وقد لا يرثان إلا ما بقي إن بقي شيء فلا يعطيان ما لم يأت به نص ~~لهما ولا اتفاق # وليس للأم ههنا إلا السدس لأن للميت إخوة فوجب للزوج النصف بالنص وللأم ~~السدس بالنص فذلك الثلثان وللأختين للأم ms3141 الثلث بالنص وأيضا فهؤلاء كلهم ~~مجمع على توريثهم في هذه الفريضة بلا خلاف من أحد ومختلف في حطهم فوجب ~~توريثهم بالنص والإجماع وبطل حطهم بالدعوى المخالفة للنص وصح بالإجماع ~~المتيقن أن الله تعالى لم يعط الأختين للأب في هذه الفريضة الثلثين ولا نص ~~لهما بغيره ولم يجمع لهما على شيء يعطيانه فإذ لا ميراث لهما بالنص ولا ~~بالإجماع فلا يجوز توريثهما أصلا وأما مسألة الزوج والأم والأختين للأم ~~فإنها لا تلزم أبا سليمان ومن وافقه ممن يحط الأم إلى السدس بالاثنين من ~~الإخوة وأما نحن ومن أخذ بقول ابن عباس في أن لا يحط إلى السدس إلا بثلاثة ~~من الإخوة فصاعدا فجوابنا فيها وبالله تعالى التوفيق أن الزوج والأم يرثان ~~بكل وجه وفي كل حال وأما الأختان للأم فقد يرثان وقد لا يرثان فلا يجوز منع ~~من نحن على يقين من أن الله تعالى أوجب له الميراث في كل حال وأبدا ولا ~~يجوز توريث من قد يرث وقد لا يرث إلا بعد توريث من نحن على يقين من وجوب ~~توريثه وبعد استيفائه ما نص الله تعالى له عليه فإن فضل عنه شيء أخذه الذي ~~قد لا يرث وإن لم يفضل شيء لم يكن له شيء إذ ليس في وسع المكلف إلا هذا أو ~~مخالفة القرآن بالدعوى بلا برهان فللزوج النصف بالقرآن وللأم الثلث بالقرآن ~~فلم يبق إلا السدس فليس للإخوة للأم غيره إذ لم يبق لهم سواه وبالله تعالى ~~التوفيق # 1718 # | مسألة وإن مات وترك ولدا ذكرا أو أنثى أو ولد ولد ذكر # أبا أو جدا لأب وترك أخا لأم أو أختا لأم أو أخا وأختا لأم أو إخوة لأم ~~فلا ميراث لولد الأم أصلا فإن لم يترك أحدا ممن ذكرنا فللأخ للأم السدس فقط ~~وللأخت للأم السدس فقط فإن كان أختا وأخا لأم فلهما الثلث بينهما على ~~السواء لا يفضل الذكر على الأنثى وكذلك إن كانوا جماعة فالثلث بينهم شرعا ~~سواء وكذلك إن وجب لهم السدس في مسألة العول ms3142 ولا فرق # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ ~~أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ~~@QE@ PageV09P267 النساء 12 # وهذا قولنا وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي سليمان وغيرهم إلا ~~روايتين رويتا عن ابن عباس إحداهما أن الأخوة للأم يقسمون الثلث للذكر مثل ~~حظ الأنثيين والثانية أن الأخ للأم والأخت للأم يرثان مع الأب فأما المسألة ~~الأولى فلا نقول بها لأنها خلاف قول الله تعالى @QB@ فهم شركاء في الثلث ~~@QE@ النساء ( ( ( ولقد ) ) ) 12 وقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقولوا ~~بهذه القولة قياسا على ميراث الأخوة للأب أو الأشقاء وبالله لو صح شيء من ~~القياس لكانت هذه المسألة أولى بالصحة من كل ما حكموا فيه بالقياس وأين هذا ~~القياس من قياسهم ميراث البنتين على ميراث الأختين وسائر تلك المقاييس ~~الفاسدة وأما المسألة الثانية فلم تصح عن ابن عباس إلا في السدس الذي حطه ~~الإخوة من ميراث الأم فردوها إلى السدس عن الثلث فقط والمشهور عنه خلافها ~~ولم نقل بها لأن الله تعالى سمى هذا التوريث كلالة فوجب أن تعرف ما الكلالة ~~وما أراد الله تعالى بهذه اللفظة ولا يجوز أن يخبر عن مراد الله عز وجل إلا ~~بنص ثابت أو إجماع متيقن وإلا فهو افتراء على الله تعالى فوجدنا من يرثه ~~إخوة أو أخوان أو أخ إما شقيق وإما لأب وإما لأم ولا ولد له ولا ابنة ولا ~~ولد ابن ذكر وإن سفل ولا لاب ( ( ( أب ) ) ) ولا جد لأب وإن علا فهو كلالة ~~ميراثه كلالة بإجماع مقطوع عليه من كل مسلم ووجدنا أن من نقص من هذه الصفات ~~شيء فقد اختلف فيه أهو كلالة أم لا فلم يجز أن يقطع على مراد الله تعالى ~~إلا بالإجماع المتيقن الثابت إذا لم نجد نصا مفسرا فوجب بهذا أن لا يرث ~~الإخوة كيف كانوا إلا حيث يعدم كل من ذكرنا إلا أن يوجب ميراث بعضهم نص ~~صحيح فيوقف عنده ms3143 وليس ذلك إلا في موضعين فقط وهو الأخ الشقيق أو للأب مع ~~الابنة فصاعدا وأخت مثله معه فصاعدا ما لم يستوف البنات الثلثين والموضع ~~الثاني الأخت كذلك مع البنت أو البنات حيث لا عاصب للميت فقط وبالله تعالى ~~التوفيق # 1719 # | مسألة ومن ترك ابنا وابنة أو ابنا وابنتين فصاعدا أو ابنة وابنا # فأكثر أو اثنين وبنتين فأكثر فللذكر سهمان وللأنثى سهم هذا نص القرآن ~~وإجماع متيقن # 1720 # | مسألة والأخ والأخت الأشقاء أو للأب فقط فصاعدا كذلك أيضا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين # وهذا نص القرآن وإجماع متيقن # 1721 # | مسألة فإن كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر # معه لم يرث ههنا الأخ للأب ولا الأخت للأب شيئا وهذا نص قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وإجماع متيقن أيضا ~~PageV09P268 والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن لم يقرب بالأم ~~بضرورة الحس # 1722 # | مسألة ومن ترك أختا شقيقة وأخا لأب أو إخوة ذكورا لأب # النصف وللأخ للأب أو الإخوة من الأب ما بقي وإن كثروا وهذا إجماع متيقن ~~ونص القرآن والسنة فإن ترك أختين شقيقتين فصاعدا أو أخا أو إخوة لأب ~~فللشقيقتين فصاعدا الثلثان وما بقي فللأخ أو الإخوة للأب كما قلنا # 1723 # | مسألة فإن ترك أختا شقيقة وأختا لأب أو أخوات للأب فللشقيقة النصف # وللتي للأب أو اللواتي للأب السدس فقط وإن كثرن لقول الله تعالى @QB@ فإن ~~كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك @QE@ النساء 176 فلم يجعل تعالى ~~للأخوات وإن كثرن إلا الثلثين فإن ترك أيضا أختا لأم كان لها سدس خامس ~~وكذلك لو كان أخا لأم فإن كان أخوان لأم أو أختان لأم أو أخا أو أختا أو ~~إخوة كثيرا لأم فالثلث الباقي لهما أو لهم أو لهن وهذا نص كما أوردنا ~~وإجماع متيقن فإن ترك شقيقتين وأخوات لأب وابن عم أو عما فللشقيتين ( ( ( ~~فللشقيقتين ) ) ) الثلثان وللعم أو لابن العم ما بقي ولا شيء للواتي للأب ~~وهذا دليل النص وإجماع متيقن ms3144 إلا شيئا ذكر عن الحسن البصري أن الثلث الباقي ~~للواتي للأب ولم يقل ذلك حيث يوجد عاصب ذكر وكذلك لو ترك أختين شقيقتين ~~وأختين لأم وأخوات أو أختا لأب أو إخوة لأب فللشقيتين ( ( ( فللشقيقتين ) ) ~~) فصاعدا الثلثان وللبنتين للأم فصاعدا الثلث ولا شيء للأخت للأب ولا ~~للأخوات للأب ولا للإخوة للأب وهذا دليل النص كما ذكرنا وإجماع متيقن مقطوع ~~به # 1724 # | مسألة ولو ترك أختا شقيقة وإخوة وأخوات للأب فللشقيقة النصف # بقي بين الأخوة والأخوات للأب ما لم يتجاوز ما يجب للأخوات السدس ولا ~~يزدن على السدس أصلا ويكون الباقي للذكر وحده فإن كانتا شقيقتين وأختا أو ~~أخوات لأب وأخا لأب فالثلثان للشقيقتين والباقي للأخ الذكر ولا شيء للأخت ~~للأب ولا للأخوات للأب روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن الأعمش ~~عن أبي الضحى هو مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع قال كان ابن مسعود يقول ~~في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب للأخوات من الأب والأم الثلثان وسائر ~~المال للذكور دون الإناث وبه إلى سعيد نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم ~~عن مسروق أنه كان يأخذ بقول عبد الله في أخوات لأب وأم فجعل ما بقي من ~~الثلثين للذكور دون الإناث فخرج إلى المدينة فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم ~~فقال له علقمة ما ردك عن قول عبد الله ألقيت PageV09P269 أحدا هو أثبت في ~~نفسك منه قال لا ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم ومن ~~طريق وكيع نا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال ~~في أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أن للتين للأب والأم الثلثين فما بقي ~~فللذكور دون الإناث وأن عائشة شركت بينهم فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر ~~مثل حظ الأنثيين ومن طريق وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال ~~قال مسروق رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون بينهم قال الأعمش وكان ابن ~~مسعود يقول في أخت ms3145 لأب وأم وإخوة لأب لهذه النصف ثم ينظر فإن كان إذا قاسم ~~بها الذكور أصابها أكثر من السدس لم يزدها على السدس وإذا أصابها أقل من ~~السدس قاسم بها وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لهذه ~~النصف وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ومن طريق وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد ~~عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه قال فيها هذا من قضاء أهل الجاهلية أن ~~يرث الرجال دون النساء قال علي بقول ابن مسعود يقول علقمة وأبو ثور واختلف ~~فيه على أبي سليمان # قال أبو محمد احتج من خالف ابن مسعود بظاهر قول الله تعالى @QB@ وإن ~~كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ النساء 176 # وبما ذكرنا من أنه قول سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم # وأنه من قضاء أهل الجاهلية قالعلي ليس قضاء أهل الجاهلية ما أوجبه القرآن ~~وقد صح الإجماع على توريث العم وابن العم وابن الأخ دون العمة وبنت العم ~~وبنت الأخ فهل هذا من قضاء أهل الجاهلية وأما قول الأعمش إن سائر أصحاب ~~محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا فنقول للمحتج بهذا هبك صح لك ذلك وهو ~~لا يصح عن ستة منهم أهذا حجة عندك لأنه إجماع أم لماذا فإن قال ليس إجماعا ~~قلنا له فما ليس إجماعا ولا نصا فلا حجة فيه وإن كان هو إجماع ( ( ( إجماعا ~~) ) ) قلنا فمخالف الإجماع كافر أو فاسق فانظر فيماذا ( ( ( فيم ) ) ) تدخل ~~وبماذا تصف ابن مسعود والله إن المعرض به في ذلك لهو المستحق لهاتين ~~الصفتين لا ابن مسعود المقطوع له بالجنة والعلم والدين والإيمان وأما الآية ~~فهي حجة عليهم لأن الله تعالى إنما قال ذلك فيما يرثه الأخوة والأخوات ~~بالتعصيب لا فيما ورثه الأخوات بالفرض المسمى والنص قد صح بأن لا يرث ~~الأخوات بالفرض المسمى أكثر من الثلثين وقد أجمع المخالفون لنا على أن من ~~ترك أختا شقيقة وعشر أخوات لأب وعما أو ابن عم أو ابن أخ ms3146 فإنه ليس للأخوات ~~للأب إلا السدس فقط والباقي لمن ذكرنا وأجمعوا على أنه لو ترك أختين ~~شقيقتين وعشر أخوات لأب وعما أو ابن عم أو ابن أخ أن اللواتي للأب لا يرثن ~~شيئا أصلا فمن PageV09P270 أين وجب أن يرثن مع الأخ ولا يرثن مع العم ولا ~~مع ابن العم ولا مع ابن الأخ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا ~~الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر والفرائض في هذه المسألة ~~إنما هو النصف للشقيقة أو الثلثان للشقيقتين أو النصف للشقيقة والسدس التي ~~( ( ( للتي ) ) ) للأب أو اللواتي للأب فقط فصح أن الباقي لأولى رجل ذكر ~~وهذا مما خالفوا فيه النص والقياس وبالله تعالى التوفيق # 1725 # | مسألة ولا يرث مع الابن الذكر أحد إلا البنات والأب والأم والجد # والجدة والزوج والزوجة فقط وولد الحرة والأمة سواء في الميراث إذا كانت ~~أمه أم ولد أبيه وكان الولد حرا وإن كانت أمه أمة لغير أبيه وهذا كله عموم ~~القرآن وإجماع متيقن # 1726 # | مسألة ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئا # ولا يرث بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو لأب وهذا نص كلام النبي ~~صلى الله عليه وسلم في قوله فلأولى رجل ذكر وإجماع متيقن # 1727 # | مسألة ومن ترك ابنة وبني ابن ذكورا فلابنته النصف ولبني الابن # ما بقي فإن ترك ابنتين فصاعدا وبني ابن ذكورا فللبنتين الثلثان وما بقي ~~فلبني الابن فإن لم يترك ابنة ولا ولدا وترك بنت ابن فلها النصف وإن كانتا ~~اثنتين فلهما الثلثان فإن ترك بنات ابن وبني ابن فالمال بينهم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين فإن ترك ابنة وابنة ابن أو بنتي ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ~~ولبنت الابن أو لبنتي الابن أو لبنات الابن السدس فقط وإن كثرن والباقي ~~للعاصب فإن ترك ابنتين وبنات ابن وعما وابن عم أو أخا أو ابن أخ فللبنتين ~~الثلثان ويكون ما بقي للعم أو لابن العم أو للأخ أو لابن الأخ ولا شيء ~~لبنات الابن ms3147 وهذا كله نص وإجماع متيقن إلا في مسألة واحدة نذكرها إن شاء ~~الله تعالى الآن # 1728 # | مسألة ومن ترك ابنة وبني ابن ذكورا وإناثا فللبنت النصف # فإن وقع لبنات الابن بالمقاسمة السدس فأقل قاسمن وإن وقع لهن أكثر لم ~~يزدن على السدس فإن ترك ابنتين وبني ابن ذكورا وإناثا فللبنتين الثلثان ~~والباقي لذكور ولد الولد دون الإناث فإن ترك ابنة وبنت ابن وبني ابن ابن ~~فللبنت النصف ولبنت الابن السدس وكذلك لو كن أكثر والباقي لذكور ولد الولد ~~دون الإناث وهو قول ابن مسعود وعلقمة وأبي ثور وأبي سفيان وقال آخرون بل ~~يقاسم الذكر من ولد الولد في درجته من الإناث ويقاسم أيضا ولد الولد عماته ~~للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا خطأ والحجة فيه كالحجة في الإخوة والأخوات للأب ~~مع الأخت والأخوات PageV09P271 الشقائق سواء سواء حرفا حرفا وبالله تعالى ~~التوفيق # 1729 # | مسألة والجدة ترث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الأم # وترث السدس حيث ترث الأم السدس إذا لم يكن للميت أم وترث الجدة وابنها ~~أبو الميت حي كما ترث لو لم يكن حيا وكل جدة ترث إذا لم يكن هنالك أم أو ~~جدة أقرب منها فإن استوين في الدرجة اشتركن في الميراث المذكور وسواء فيما ~~ذكرنا أم الأم وأم الأب وأم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأم ~~وهكذا أبدا وهذا مكان اختلف الناس فيه فروي عن أبي بكر أنه لم يورث إلا جدة ~~واحدة وهي أم الأم فقط وروي عنه وعن غيره توريث جدتين فقط وهما أم الأم ~~وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها وقالت طائفة بتوريث ثلاث جدات وهما اللتان ~~ذكرنا وأم أب الأب وأمهاتها وروي عن طائفة توريث كل جدة إلا جدة من قبل أبي ~~أم أو من قبل أبي جدة وقال بعضهم لا ترث الجدة والجدتان والأكثر إلا السدس ~~فقط وقال بعضهم إن كانت التي من قبل الأم أقرب انفردت بالسدس ولم ترث معها ~~التي من قبل الأب فإن كانت التي من ms3148 قبل الأب مساوية للتي من قبل الأم أو ~~كانت التي من قبل الأم أبعد اشتركتا في السدس وقالت طائفة لا ترث الجدة ما ~~دام ابنها الذي صارت به جدة حيا # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @QE@ النساء 11 # وقال تعالى @QB@ كما أخرج أبويكم من الجنة @QE@ الأعراف 27 # فجعل آدم وامرأته عليهما السلام أبوينا فهذا نص القرآن وقد جسر قوم على ~~الكذب ههنا فادعوا الإجماع على أن ليس للجدة إلا السدس وهذا من تلك الجسرات ~~كتب إلي علي بن إبراهيم التبريزي الأزدي قال نا أبو الحسين محمد بن عبدالله ~~المعروف بابن اللبان نا دعلج بن أحمد نا الجارودي نا محمد بن إسماعيل ~~الصائغ نا أبو نعيم الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال ~~الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم وقال طاوس الجدة بمنزلة الأم ترث ما ترث ~~الأم وما وجدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلا عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ~~وعلي وزيد خمسة فقط فأين الإجماع قال أبو محمد لاسيما من ورث الجد ميراث ~~الأب فإنه ناقض إذ لم يورث الجدة ميراث الأم فإن قيل إن خبر منصور عن ~~إبراهيم النخعي أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس رويناه ~~من طريق سفيان الثوري وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد كلهم عن منصور عن ~~إبراهيم كذلك وخبر مالك عن الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ~~ذؤيب أن المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة شهدا عند أبي بكر الصديق ~~PageV09P272 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس # وخبر ابن وهب عمن سمع عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر يحدث عن علي بن أبي ~~طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدتين السدس إذا لم تكن أم أو ~~شيء دونهما فإن لم توجد إلا واحدة فلها السدس وخبر أبي داود السجستاني نا ~~محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرني أبي ms3149 نا عبيد الله العتكي عن ابن ~~بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن ~~دونها أم وروى نحو هذا عن ابن عباس قالوا ومن المحال أن يكون هذا عن ابن ~~عباس ويخالفه قلنا هذا كله لا يصح منه شيء حديث قبيصة منقطع لأنه لم يدرك ~~أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد وخبر إبراهيم مرسل # ثم لو صحا لما كان فيه خلاف لقولنا لأننا نقول بتوريثها السدس من حيث ترث ~~الأم السدس مع الولد والإخوة وأما خبر بريدة فعبد الله العتكي مجهول وخبر ~~علي أفسدها كلها لأن ابن وهب لم يسم من أخبره به عن عبد الوهاب وأيضا فعبد ~~الوهاب هالك ساقط # وأيضا فلا سماع يصح لمجاهد من علي والرواية عن ابن عباس لا يعرف مخرجها ~~ولو صحت لكان كما ذكرنا من أن لها السدس حيث للأم السدس وهلا قالوا ههنا ~~بقولهم المعهود إذا وافق تقليدهم أن ابن عباس لم يترك ما روى إلا لأمر هو ~~أقوى في نفسه وأما نحن فلو صح ههنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم ~~بخلاف قولنا لقلنا به ولكنه لم يصح أصلا فإن قالوا قد رويتم في حديث قبيصة ~~المذكور جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت ( ( ( قالت ) ) ) إن ابن ابني أو ابن ~~ابنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا فقال أبو بكر ما أجد لك في ~~الكتاب حقا وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشيء وسأسأل ~~الناس قلنا إنما أخبر الصديق رضي الله عنه عن وجوده وسماعه وصدق وقد رويتم ~~في هذا الخبر أن المغيرة ومحمد بن سلمة سمعا في ذلك ما لم يسمع فرجع هو رضي ~~الله عنه إلى ما سمعا مما لم يسمع هو فأي غريبة في أن لا يجد أيضا في ~~الكتاب في ذكره حينئذ ما يجد غيره وقد منع عمر من التزيد على مقدار ما في ~~الصداق فلما ذكر بالقرآن رجع ومثل هذا ms3150 لهم كثير وقد وجدنا نصا أن الجدة أحد ~~الأبوين في القرآن وميراث الأبوين في القرآن فميراثها في القرآن وليس في كل ~~وقت يذكر الإنسان ما في حفظه ونسي آدم فنسي بنوه فهذا ميراث الجدة بنص ~~القرآن وليس لمخالفنا متعلق أصلا لا بقرآن ولا بسنة ولا إجماع متيقن ولا ~~قياس ولا نظر وما كان هكذا فهو مقطوع بأنه باطل قال الله تعالى @QB@ قل ~~هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ البقرة 111 # ولا معنى لكثرة القائلين بالقول وقلتهم وقد أفردنا أجزاء ضخمة فيما خالف ~~فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء وفيما قاله كل واحد منهم مما ~~لا يعرف أحد قال به قبله وقطعة فيما خالف فيه كل PageV09P273 واحد منهم ~~الإجماع المتيقن المقطوع به ولم يأت قط نص ولا إجماع ولا نظر صحيح بترجيع ( ~~( ( بترجيح ) ) ) ما كثر القائلون به على ما قل القائلون به فهذا ميراث ~~الجدة وأما كم جدة ترث فإن طائفة قالت لا ترث إلا جدة واحدة وهي أم الأم ~~وروينا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري نا القاسم بن محمد بن أبي بكر أن ~~رجلا مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه فأتوا أبا بكر الصديق فأعطى أم أمه ~~السدس دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل وكان بدريا لقد ورثت التي لو ~~كانت هي الميتة ما ورث منها شيئا وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث مالها ~~كله فأشرك بينهما في السدس ورويناه من طريق هشيم وابن عيينة كلاهما عن يحيى ~~بن سعيد ودخل حديث أحدهما في الآخر ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر ~~عن يحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد أن أبا بكر ورث الجدة أم الأم السدس ~~فلما كان عمر بن الخطاب جاءته الجدة أم الأب فقال لها مالك في كتاب الله ~~شيء وسوف أسأل لك الناس قال فلم يجد أحد ( ( ( أحدا ) ) ) يخبره شيئا فقال ~~غلام من بني حارثة لم لا تورثها يا أمير المؤمنين وهي لو تركت الدنيا وما ~~فيها ورثها ms3151 وهذه لو تركت الدنيا وما فيها لم يرثها ابن ابنتها فورثها عمر ~~بن الخطاب وقال إن الله ليجعل في الجدات خيرا كثيرا فهذا أبو بكر وعمر جعلا ~~الميراث للجدة التي للأم دون أم الأب فإن قيل قد رجعا عن ذلك قلنا قد قالا ~~به ولا حجة إلا في إجماع متيقن فلا إجماع متيقن معكم أصلا وقد قال بذلك عمر ~~بعد أبي بكر كما ترون وهذا علي يخبر بأن عمر قضى مدة حياته بمنع بيع أم ~~الولد وعلي معه يوافقه وعثمان أيضا مدة حياته فلما ولي علي خالف ذلك ولم ير ~~ما سلف مما ذكرنا إجماعا فهذا أبعد من أن يكون إجماعا والكذب على جميع ~~الأمة أشد عارا وإثما من الكذب على واحد وكل ذلك لا خير فيه والقول بالظن ~~كذب نعوذ بالله منه وقالت طائفة لا يرث إلا جدتان فقط أم الأم وأمها وأم ~~أمها وأم أم أمها وهكذا أبدا أما فأما فقط وأم الأب وأمها وأم أمها وأم أم ~~أمها وهكذا أما فأما فقط ولا يورثون أم جد أصلا وهو قول أبي بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام والزهري وربيعة وابن أبي ذئب ومالك والشافعي وأبي ~~ثور وأبي سليمان وقالت طائفة يرث ثلاث جدات فقط كما روينا من طريق عبد ~~الرزاق حدثني يحيى عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ~~النخعي أن سعد بن أبي وقاص قال لابن مسعود أتغضب علي أن أوتر بواحدة وأنت ~~تورث ثلاث جدات أفلا تورث حواء امرأة آدم وروينا من طريق ابن وهب عن عبد ~~الجبار بن عمر ومسلمة بن علي وابن أبي الزناد قال مسلمة عن زيد بن واقد عن ~~مكحول وقال عبد الجبار وابن أبي الزناد كلاهما عن أبي الزناد عن خارجة بن ~~زيد ابن ثابت ثم اتفق خارجة ومكحول PageV09P274 أن زيد بن ثابت ورث ثلاث ~~جدات اثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب # ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحميد قالا ms3152 جميعا إن زيد بن ~~ثابت قال يرثن ثلاث جدات جدتا الأب وجدة الأم لأمها وقد روي أيضا عن علي بن ~~أبي طالب # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال كانوا ~~يورثون من الجدات ثلاثا جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ومن طريق عبد ~~الرزاق عن سفيان الثوري عن أشعث هو ابن سوار عن الشعبي قال جئن أربع جدات ~~إلى مسروق فورث ثلاثا وألغى أم أبي الأم ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~قتادة إذا كن الجدات أربعا طرحت أم أبي الأم وورث الثلاث السدس أثلاثا ~~بينهن وبه يقول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وقالت طائفة ترث أربع جدات كما ~~روينا من طريق حماد بن سلمة عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه ~~كان يورث الجدات الأربع ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن أيوب ~~السختياني عن الحسن البصري وابن سيرين أنهما كانا يورثان أربع جدات وقالت ~~طائفة ترث كل جدة إلا جدة بينها وبين الميت أبو أم وهو قول سفيان الثوري ~~وأبي حنيفة وأصحابهما وروينا من طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله عن ~~داود بن أبي هند عن الشعبي قال إنما طرحت أم أبي الأم لأن أبا الأم لا يرث ~~وقالت طائفة ترث كل جدة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ~~أشعث وأبي سهل هو محمد بن سالم كلاهما عن الشعبي قال كان عبد الله بن مسعود ~~يورث ما قرب من الجدات وما بعد # وقد روى هذا أيضا عن علي بن أبي طالب وابن عباس وزيد بن ثابت ومن طريق ~~سعيد بن منصور نا أشعث بن سوار نا الشعبي قال جئن إلى مسروق أربع جدات ~~يتساءلن فألغى أم أبي الأم قال أشعث فأخبرت بذلك ابن سيرين فقال أوهم أبو ~~عائشة يورثن جميعا قال أبو محمد أبو عائشة كنية مسروق وهو قول جابر بن زيد ~~وعطاء بن أبي رباح ms3153 والحسن كل هؤلاء روى عنهم توريث أم أبي الأم وغيرها ~~قالعلي فنظرنا في هذه الأقوال فوجدنا حجة من لم يورث إلا جدة واحدة وهي أم ~~الأم وأمها ثم أمها هكذا فقط أن يقول هذه المجتمع على توريثها ولا يصح أثر ~~بخلاف ذلك فإن قيل قد رجع أبو بكر عن ذلك قلنا نعم وعمر قد قال به بعد أبي ~~بكر فإن قيل فقد رجع قلنا فكان ماذا إذا وجد الخلاف ووسع الآخر ما وسع ~~الأول من الاجتهاد والاستدلال وليست الحجة التي احتج بها عليهما رضي الله ~~عنهما بموجبة رجوعا لأن أم الأم ترث ولا تورث PageV09P275 بلا خلاف والعمة ~~تورث ولا ترث بلا خلاف وهذا عمر قد رجع عن تحريم المنكوحة في العدة على ~~ناكحها في الأبد وأباح له نكاحها فلم يرجع مالك عن قوله الأول لرجوع عمر ~~عنه وهذا علي قد رجع عن منعه بيع أمهات الأولاد ولم يرجع أبو حنيفة ومالك ~~والشافعي لرجوعه وليس رجوع من رجع حجة كما أن قول من قال ليس حجة إلا أن ~~يصحح القول أو الرجوع حجة وقالوا أيضا قد صح الإجماع على أنه لا يرث من ~~الأجداد إلا واحد وهو أب الأب وأبوه وأبو أبيه هكذا فقط فالواجب أن لا يرث ~~من الجدات إلا واحدة وهي أم الأم وأمها وأم أمها وهكذا فقط قال أبو محمد ~~هاتان حجتان لازمتان لأهل القياس لأن الأولى كثيرا ما يحتجون بها والثانية ~~أصح ما يمكن أن يكون من القياس وقد يتعلق لهذا القول بحديث ابن بريدة عن ~~أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ~~بدليل ذكر الأم التي دونها فلم يذكر ههنا إلا جدة تكون دونها أم وقد ذكرنا ~~هذا الخبر آنفا وعلته ولا يلزماننا لأننا لا نمنع من الأخذ بقول مختلف فيه ~~إذا أوجبه برهان بل نوجب الأخذ به حينئذ ولولا البرهان الموجب لتوريث كل ~~جدة لكان هذا القول هو الذي لا يجوز القول بسواه لأنه المجتمع عليه بيقين ms3154 ~~لا شك فيه وما عداه فمختلف فيه ونحن لا نقول بالقياس وبالله تعالى التوفيق # وأما من لم يورث إلا جدتين فما نعلم لهم حجة أصلا إلا أن بعضهم ادعى ~~الإجماع على ذلك وهذا باطل كما أوردنا # فإن تعلقوا بخبر مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدتين السدس # قلنا هذا خبر فاسد وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام منع من توريث أكثر ~~وقد جاء خبر أحسن منه أنه عليه الصلاة والسلام ورث ثلاث جدات وليس قول سعد ~~ألا تورث حواء امرأة آدم حجة لأنه لا خلاف في وجوب توريث حواء امرأة آدم لو ~~كانت حية ولم تكن دونها أم ولا جدة لأن كل ميت في العالم من بني آدم فله أم ~~ولأمه أم ولأم أمه أم هكذا قطعا بيقين إلى بنت حواء فهي جدة من قبل أم الأم ~~وأمهاتها بيقين فبطل هذا الاعتراض ولم يبق لهذا القول متعلق أصلا والعجب كل ~~العجب من أن مالكا والشافعي في أقوالهما في الفرائض مقلدين لزيد بن ثابت ~~وزيد يورث ثلاث جدات فخالفوه بلا معنى وليس إنكار سعد على ابن مسعود توريث ~~ثلاث جدات موجبا أن سعدا كان يورث جدتين بل قد يمكن أن يكون لا يورث إلا ~~جدة واحدة فبطل هذا القول بيقين وأما من لم يورث إلا ثلاث جدات فما نعلم ~~لهم متعلقا إلا خبر إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث ~~جدات السدس وهذا مرسل ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام منع من توريث أكثر ~~فبطل تعلقهم به وبطل أن يكون لهم حجة أصلا وأما من لم يورث PageV09P276 إلا ~~أربع جدات فما نعلم لهم متعلقا أصلا فبطل لتعريه من الحجة وأما من ورث كل ~~جدة إلا جدة بينها وبين الميت أبو أم فلا حجة لهم أصلا إلا ما قال الشعبي ~~من أن الذي تدلى به لا يرث فيقال لهم فكان ماذا هذا المسلم يموت له أب كافر ~~وجد مسلم أو عم مسلم أو ابن عم مسلم فلا ms3155 خلاف في أن كل من ذكرنا يرث وأن ~~الذي يدلي به لا يرث إنما المواريث بالنصوص لا بالقرب ولا بالإدلاء وهذه ~~المرأة المعتقة لا تكون وليا في النكاح ولا المجنون فلا ينكحان وعاصبهما ~~ينكح مولاتها وعاصب المجنون ينكح ابنته وأخته والذي يدليان به لا ينكح ~~ولعلهم أن يدعوا إجماعا على ما يقولون من منع الجدة أم أبي الأم الميراث ~~فما هذا ببدع من جسراتهم فقد رأينا كذبهم بقول ابن سيرين وغيره فبطل هذا ~~القول لتعريه من الحجة وأما من ورث كل جدة فإن حجته ما صدرنا قبل من أن ~~الجدة أم وأحد الأبوين بنص القرآن وميراث الأبوين مبين بنص القرآن فلم يجز ~~أن يحرم الأبوان الميراث إلا بنص صحيح أو إجماع متيقن فصح الإجماع المتيقن ~~بنقل كواف الأعصار عصرا بعد عصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عليه ~~الصلاة والسلام لم يورث قط من ابن بنت بالبنوة ولا ابن بنت بالبنوة فسقط ~~ميراث كل جد يكون الميت منه ابن بنت وبقي ميراث الجد الذي هو أب وأبو أب ~~فقط ولم يأت نص ولا إجماع بمنع الجدة من الميراث بذلك فبقي ميراثها بنص ~~القرآن واجبا وبالله تعالى التوفيق ووجدنا خبر قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس موافقا لهذا القول لأنه عم ولم يخص ~~جدة من جدة فيلزم من قال بالمرسل أن يقول بهذا لأنه أعم من سائر الأخبار ~~المذكورة وأما نحن فلا نعتمد إلا على نص القرآن الذي ذكرنا فقط وبطلت سائر ~~الأقوال بيقين لا مرية فيه لتعريها من حجة نص أو إجماع وبالله تعالى ~~التوفيق وأما تفاضل الجدات في القرب فإن طائفة قالت لا نبالي أي الجدات ~~أقرب ولا أيتهن أبعد في الميراث سواء كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر ~~عن الحجاج بن أرطاة عن الشعبي قال كان ابن مسعود يساوي بين الجدتين كانت ~~إحداهما أقرب أو لم تكن أقرب وروى عنه أيضا لا يحجب الجدات إلا الأم ويرثن ms3156 ~~وإن كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فترث الابنة دون ~~أمها وقول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أشعث عن ~~الشعبي قال كان ابن مسعود يورث ما قرب من الجدات وما بعد منهن جعل لهن ~~السدس إذا كن من مكانين شتى فإذا كن من مكان واحد ورث القربى وقول ثالث ~~قاله الحسن بن حي وزفر بن الهذيل وهو إن كانت PageV09P277 إحدى الجدتين جدة ~~من جهتين وكانت الأخرى جدة من جهة واحدة فللتي من جهتين ثلثا السدس وللتي ~~من جهة واحدة ثلث السدس مثال ذلك امرأة تزوج ابن ابنها ابنة ابنتها فولد ~~لهما ولد فمات أبواه وجدتاه ولم يترك إلا هذه المرأة التي هي أم أبي أبيه ~~وأم أم أمه فهي جدة من جهتين وجدة أخرى هي أم أم أبيه فهي جدة من جهة واحدة ~~وقول رابع وهو أنه إن كانت الجدة التي من جهة الأم أبعد من التي من قبل ~~الأب اشتركتا في الميراث جميعا وكذلك إن كانتا سواء فإن كانت التي من قبل ~~الأم أقرب من التي من قبل الأب كان الميراث كله للتي من قبل الأم دة أخرى ~~هي أم أم أبيه فهي جدة من جهة واحدة وقول رابع وهو أنه إن كانت الجدة التي ~~من جهة الأم أبعد من التي من قبل الأب اشتركتا في الميراث جميعا وكذلك إن ~~كانتا سواء فإن كانت التي من قبل الأم أقرب من التي من قبل الأب كان ~~الميراث كله للتي من قبل الأم قالوا إذا كانت جدتان من قبل الأم ومن قبل ~~الأب فإن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس وإن كانت التي من قبل ~~الأب أقرب فالسدس بينهما ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أبي ~~الزناد قال أدركت خارجة بن زيد وطلحة بن عبد الله بن عوف وسليمان بن يسار ~~يقولون إذا كانت جدتان من قبل الأب ومن قبل الأم فإن كانت التي ms3157 من قبل الأم ~~أقرب فهي أحق بالسدس وإن كانت أبعد فهما سواء وهو قول عطاء وبه يقول مالك ~~والأوزاعي # وروى عن الشافعي وقول خامس وهو أيتهن كانت أقرب فهي أحق بالميراث كما ~~روينا من طريق سفيان ومعمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب فذكر توريث أبي بكر ~~للجدة من قبل الأب أو من قبل الأم وفيه فلما كانت خلافة عمر جاءت الجدة ~~التي يخالفها فقال عمر إنما كان القضاء في غيرك ولكن إذا اجتمعتما فالسدس ~~بينكما وأيكما خلت به فهو لها ومن طريق وكيع نا سفيان هو الثوري عن حميد ~~الطويل عن عمار ابن أبي عمار عن زيد بن ثابت أنه كان يورث القربى من الجدات # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبي أن علي بن ~~أبي طالب وزيد بن ثابت كانا يجعلان السدس للقربى منهما يعني الجدتين ومن ~~طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين ~~في الجدات قال إن كانت واحدة فالسدس لها وإن كانت اثنتين فالسدس بينهما # فإن كن ثلاثا فالسدس بينهن وإن كن أربعا فالسدس بينهن وأيتهن كانت أقرب ~~فهي أحق إنما هي طعمة وبه يقول الحسن البصري ومكحول وأبو حنيفة وأصحابه ~~وسفيان الثوري والحسن بن حي وشريك وداود وهو أشهر قولي الشافعي # PageV09P278 قال أبو محمد أما القول الثاني الذي ذكرنا عن ابن مسعود ~~والقول الثالث الذي ذكرنا عن زفر والرابع الذي اختاره مالك فأقوال لا دليل ~~على صحة شيء منها لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من قول ~~صاحب لا مخالف له ولا من إجماع ولا من نظر ولا قياس ولا من رأي له وجه ~~والعجب من تقليد المالكيين لقول زيد في ذلك دون قول زيد الثاني فهذا عجب ~~جدا فلم يبق إلا القول الأول وهذا الآخر فوجدنا من حجة من ذهب إلى القول ~~الأول أن يقول الجدة أم فكلهن أم وكلهن وارثة # قالعلي ووجدنا حجة القول ms3158 الآخر أن ميراث الأب والأم قد صح بالقرآن فأول ~~أم توجد وأول أب يوجد فميراثهما واجب ولا يجوز تعديهما إلى أم ولا إلى أب ~~أبعد منهما إذ لم يوجب ذلك نص أصلا وهذا هو الحق وبالله تعالى التوفيق وأما ~~هل ترث الجدة أم الأب والأب حي فطائفة قالت لا ترث روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال كان علي بن أبي طالب ~~وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري أن عثمان بن عفان لم يورث الجدة إن كان ابنها حيا قال الزهري والناس ~~عليه ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ~~ثابت كان لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي ومن طريق ابن وهب عمن يثق به عن ~~سعيد بن المسيب قال قال ابن مسعود في الجدة وابنها حي منعها الذي به تمت ~~ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء أن زيد بن ~~ثابت قال يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من السدس كثير لا شي وحديث ابن ~~وهب مرسل وروي هذا عن سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وهو قول سعيد بن ~~المسيب وطاوس والشعبي وبه يقول سفيان والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي ~~وروي عن داود والقول الثاني أنها ترث كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا ~~سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال قال ابن مسعود إن أول جدة ورثت في ~~الإسلام كانت مع ابنها # قال أبو محمد أقل ما في هذا أن يراد خلاف أبي بكر ومن طريق وكيع نا حماد ~~بن سلمة عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال مات ابن لحسكة ~~الحبطي فترك حسكة وأما الحسكة فكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر في ذلك فكتب ~~إليه عمر ورثها مع ابنها السدس ومن طريق وكيع ms3159 نا سفيان الثوري عن إسماعيل ~~بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أنه ورث الجدة مع ابنها قال ~~وكيع ونا الأعمش عن إبراهيم PageV09P279 النخعي عن ابن مسعود قال لا يحجب ~~الجدات إلا الأم # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال ~~العدوي عن رجل منهم أن رجلا منهم مات وترك أم أبيه وأم أمه وأبوه حي فوليت ~~تركته فأعطيت السدس أم أمه وتركت أم أبيه فقيل لي كان ينبغي لك أن تشرك ~~بينهما فأتيت عمران بن الحصين فسألته فقال أشرك بينهما في السدس ففعلت ومن ~~طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن وابن سيرين ~~أن أبا موسى الأشعري ورث أم حسكة من ابن حسكة وحسكة حي # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بلال بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري ~~كان يورث الجدة مع ابنها وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة وهو قول عامر ~~بن واثلة # ومن طريق عبد الرزاق نا هشام بن حسان ومعمر قال هشام عن أنس بن سيرين ~~وقال معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين ثم اتفق أنس ومحمد على أن ~~شريحا كان يورث الجدة مع ابنها وهو حي ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن ~~عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال ترث الجدة مع ابنها ~~ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد ومنصور كلاهما عن أنس بن سيرين قال شهدت ~~شريحا أتى في رجل ترك جدتيه أم أمه وأم أبيه وأبوه حي فأشرك بين جدتيه في ~~السدس ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حميد عن الحسن وابن سيرين في ~~الجدة أنهما كانا يورثانها مع ابنها فهم كما ترى خلافة أبي بكر وعمر وأبي ~~موسى الأشعري وابن مسعود وعمران بن الحصين وعامر بن واثلة وجابر بن زيد ~~وشريح والحسن وابن سيرين وهو قول عروة بن الزبير وسليمان بن ms3160 يسار ومسلم بن ~~يسار وعطاء بن أبي رباح والمسيب وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن ~~وشريك بن عبد الله وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وفقهاء البصرة وروي عن ~~داود أيضا فوجدنا أهل القول الأول يحتجون بالخبر الذي ذكرنا من طريق ابن ~~وهب عمن سمع عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أطعم جدتين السدس إذا لم تكن أم أو شيء دونهما # قال أبو محمد هذا خبر سوء منقطع ما بين ابن وهب وعبد الوهاب ثم عبد ~~الوهاب متروك ثم لا يصح لمجاهد سماع من علي ثم ليس فيه بيان بذكر الأب ~~وقالوا أيضا لما حجب أباه وجب أن يحجب أمه قالعلي وهذا قياس والقياس كله ~~فاسد ثم لو صح لكان هذا منه غاية الفساد لأنه إنما يحجب أباه بأنه عاصب ~~أولى منه والجدة لا ترث بالتعصيب إنما ترث بالسهم فبابه غير بابها ثم ~~يعارضون بأن يقال لهم PageV09P280 كما لا تحجب الأم كذلك لا تحجب الجدة ~~وكما لا تحجب أم الأم كذلك لا تحجب أم نفسه وقالوا كما تحجب الأم أمها كذلك ~~يحجب الأب أمه قلنا هذا قياس والقياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا ~~منه باطلا لأن الأم إنما حجبت أمها لأنها أم أقرب منها وليس الأب كذلك ثم ~~يقال لهم كما لا تحجب الأم الجد وإنما تحجب الجدات كذلك لا يحجب الأب ~~الجدات وإنما يحجب الجد فقط وقالوا حجبها الذي تدلى به وهذا ليس بشيء لأنه ~~قول لم يوجبه قرآن ولا سنة وقد وجدنا الجدة من الأب يكون الأب عبدا فلا ~~يحجبها عندهم وهي تدلى به فإن قالوا إنما يحجبها إذا ورث قلنا هذه زيادة لم ~~يوجبها برهان قرآن ولا سنة فهي لا شيء إنما هي دعوى لا نوافقكم عليها فهي ~~ساقطة ما لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا إجماع وقالوا ميراثها مع وجود الأب ~~مختلف فيه قلنا نعم فإن لم يوجب ميراثها برهان ms3161 وإلا فلا ميراث لها قال أبو ~~محمد فسقط هذا القول إذ لا برهان على صحته وبقي أن نثبت صحة قولنا بحول ~~الله وقوته فنقول وبالله تعالى التوفيق قد جاء نص القرآن بإيجاب ميراث ~~الأبوين سواء فوجب بالقرآن ميراث الأب والجد وأبي الجد وجد الجد مع الأم ~~لأنهم أبوان ووجب ميراث الجدة مع الجدة كما قلنا ومع الأب لأنهما أبوان ~~فليس ميراث الأب أولى من ميراث الأم وأمها أمه وهذا نص لا يسع خلافه وكتب ~~إلي أبو الحسن علي بن إبراهيم التبريزي نا أبو الحسين محمد بن عبد الله ~~البصري المعروف بابن اللبان أنا أحمد بن كامل بن شجرة القاضي نا أحمد بن ~~عبيد الله نا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد ~~الله بن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث جدة وابنها حي ~~ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني ~~عن ابن سيرين قال أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ~~ابنها ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو يحيى بكر بن محمد الضرير عن ~~الأشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري قال أول جدة أطعمت السدس على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وابنها حي قال علي عهدنا بالحنفيين والمالكيين ~~يقولون المسند والمرسل سواء وهذان مرسلان ومسند صالح فليأخذوا بهما فإن ~~قالوا لعل ابنها كان عم الميت قلنا لا يرد الدين ب لعل لكن ابنها هو الأب ~~والعم أيهما كانت ورثت معه وتخصيص العم بذلك لا يجوز لأنه دعوى كاذبة وقطع ~~بالظن وتفسير بارد للخبر لأنه لا فائدة ههنا في حياة العم ولا في موته ~~وبالله تعالى التوفيق # # | فصل # قال أبو محمد ولا خلاف في أن الأب لا يحجب أم الأم ولا أم أم الأم فصاعدا ~~PageV09P281 وقد قال بعض التابعين إن الجد أبا الأب يحجب جدة الأب أم أمه ~~وهذا قول لا برهان على صحته وبالله ms3162 تعالى التوفيق # 1730 # | مسألة ولا ترث الإخوة الذكور ولا الإناث أشقاء كانوا أو لأب أو # لأم مع الجد أبي الأب ولا مع أبي الجد المذكور ولا مع جد جده والجد ~~المذكور أب إذا لم يكن الأب وكل واحد منهم يحجب أباه وللناس في الجد اختلاف ~~كثير فطائفة توقفت فيه كما روينا بأصح طريق إلى شعبة عن يحيى بن سعيد ~~التيمي تيم الرباب قال سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر عن عمر قال ثلاث وددت ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى يبين لنا فيهن أمرا ينتهي ~~إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا قال أبو محمد ليس مغيب بيان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو بسنته لحكم الجد والكلالة والربا عن ~~عمر رضي الله عنه بموجب أن ذلك البيان غاب عن غيره من الصحابة رضي الله ~~عنهم وحاش لله من أن يكون له حكم في الدين افترضه على عباده ثم غاب بيانه ~~عن جميع أهل الإسلام إذا كان يكون ذلك حكما من الدين قد بطل وشريعة لازمة ~~قد سقطت ولكان الدين ناقصا وليس أحد من الفقهاء الذين قلده المشنعون بمثل ~~هذا دينهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي إلا وهم قالوا بأن حكم الجد والربا ~~والكلالة قد تبين لهم إما بنص قرآن أو سنة أو نظر أو قياس فإن أنكر هذا ~~منكر لم يقدر على إنكار أقوالهم في كل ذلك بالإيجاب والتحريم فإن كان قولهم ~~ذلك لا عن أنه يتبين لهم ما قالوه من ذلك فقد حكموا في الدين بالهوى ونحن ~~نجلهم عن هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد ومن طريق حماد بن زيد نا أيوب ~~السختياني عن حميد بن هلال قال سألت سعيد بن المسيب عن فريضة فيها جد فقال ~~ما تصنع إلى هذا أو تريد إلى هذا إن عمر بن الخطاب قال أجرؤكم على الجد ~~أجرؤكم على النار وإنما يجترىء ( ( ( يجترئ ) ) ) على الجد من يجترىء ( ( ( ~~يجترئ ) ) ) على النار ومن طريق أيوب بن سليمان أنا ms3163 عبد الله بن المبارك ~~وعبد الأعلى وعبد الرزاق كلهم عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~بن عوف أن عمر بن الخطاب قال عند موته احفظوا عني ثلاثا إني لم أقض في الجد ~~شيئا ولم أقل في الكلالة شيئا ولم أستخلف أحدا فهذا قوله عند موته رضي الله ~~عنه ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبيد بن عمرو ~~الخارقي أن رجلا سأل علي بن أبي طالب عن فريضة فقال هاتها إن لم يكن فيها ~~جد ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع قال قال ابن عمر ~~أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن أبي إسحاق السبيعي أنه سأل شريحا عن فريضة فيها جد وأخ فلم يجبه ~~PageV09P282 فيها بشيء مرة بعد مرة وقال له الذي يقف على رأسه أنه لا يقول ~~في الجد شيئا وعن سعيد بن جبير من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد ~~والإخوة فهؤلاء عمر وعلي وابن عمر وشريح وسعيد بن جبير توقفوا في الجد جملة ~~بأسانيد ثابتة وإلى هذا رجع محمدبن الحسن صاحب أبي حنيفة في آخر أقواله ~~وقالت طائفة ليس للجد شيء معلوم مع الإخوة إنما هو على حسب ما يقضي فيه ~~الخليفة روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إسماعيل بن أبي أويس نا ~~عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ~~قال إن الجد أبا الأب معه الإخوة من الأب لم يكن يقض ( ( ( يقضي ) ) ) ~~بينهم إلا أمير المؤمنين يكثر الإخوة حينا ويقلون حينا فلم يكن بينهم فريضة ~~نعلمها مفروضة إلا أن أمير المؤمنين كان إذا أتى يستفتي فيهم يفتي بينهم ~~بالوجه الذي يرى فيهم على قدر كثرة الإخوة وقلتهم # قال أبو محمد روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة أنا الهيثم ~~بن بدر عن شعبة بن التوأم الضبي قال أتينا ms3164 ابن مسعود في فريضة فيها جد ~~وأخوة فذكر اختلاف حكمة فيها قال فقلنا له في ذلك فقال ابن مسعود إنما نقضي ~~بقضاه ( ( ( بقضاء ) ) ) أئمتنا وقد روينا من طريق حماد بن سلمة نا هشام بن ~~عروة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي عثمان بن عفان قال لي ~~عمر إني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه فقال عثمان إن ~~نتبع رأيك فإنه رشد وإن تتبع ( ( ( نتبع ) ) ) رأى الشيخ قبلك فنعم ذو ~~الرأي كان ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه ~~أنه حدثه عن مروان بن الحكم أن قول عثمان هذا لعمر كان بعد أن طعن عمر ~~فهؤلاء عمر وعثمان وزيد بن ثابت لا يقطعون فيه بشيء أما الرواية عن عمر ~~وعثمان ففي غاية الصحة وأما عن زيد فلا سبيل إلى أن يوجد عنه أحسن من هذا ~~الإسناد في شيء مما روي عنه في الجد إلا قوله في الخرقاء في أخت وأم وجدان ~~للجد سهمين ( ( ( سهمان ) ) ) وللأخت سهما ( ( ( سهم ) ) ) وللأم الثلث ~~فإنه ثابت عنه بأحسن من هذا الإسناد وقالت طائفة ليس للجد مع الإخوة ميراث ~~روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد ~~الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر ~~لما استشار في ميراث الجد والإخوة قال زيد وكان رأيي يومئذ أن الإخوة أحق ~~بميراث أخيهم من الجد وذكر الخبر قال أبو محمد لا سبيل إلى أن يوجد عن زيد ~~إسناد في الجد أحسن من هذا إلا قوله في أخت وجد في الخرقاء فقط ومن طريق ~~حماد بن سلمة أنا داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن ~~عمر بن الخطاب ذاكره الجد فقال عبد الرحمن PageV09P283 بن غنم إن دون الجد ~~شجرة أخرى فما خرج منها فهو أحق به يعني الأب وقول عبد الرحمن هذا يوجب أن ms3165 ~~الإخوة أحق بالميراث من الجد وهذه الأقوال الثلاثة تكذب قول من احتج بقوله ~~في توريث الجد مع الإخوة بالإجماع وقالت طائفة يقاسم الجد الإخوة إلى اثني ~~عشر فيكون هو ثالث عشر لهم روى ذلك عن عمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري ~~وقالت طائفة يقاسم الجد الإخوة إلى سبعة إخوة فيكون له الثمن معهم كما كتب ~~إلي علي بن إبراهيم التبريزي قال نا محمد بن عبد الله ابن اللبان أنا ~~القاضي أحمد بن كامل بن شجرة أنا أحمد بن عبيد الله أنا يزيد بن هارون عن ~~قيس بن الربيع عن فراس عن الشعبي قال كتب ابن عباس من البصرة إلى علي بن ~~أبي طالب في سبعة إخوة وجد فكتب إليه علي اقسم المال بينهم سواء وامح كتابي ~~ولا تخلده وقالت طائفة يقاسم الجد الإخوة إلى ستة فيكون له السبع معهم ~~روينا ذلك بالإسناد المتصل بهذا قبله إلى قيس بن الربيع عن أبي إسحاق ~~الشيباني عن الشعبي قال كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد فكتب إليه ~~علي أن أعطه سبعا ومن طريق وكيع نا سفيان هو الثوري عن فراس عن الشعبي قال ~~كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد فكتب إليه علي اجعله كأحدهم وامح ~~كتابي وقالت طائفة يقاسم الجد الإخوة إلى السدس ثم لا ينقص من السدس وإن ~~كثروا روينا ذلك من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا عوف هو ابن أبي جميلة ~~عن الحسن البصري قال كتب عمر بن الخطاب إلى عامل له أن اعط الجد مع الأخ ~~الشطر ومع الأخوين الثلث ومع الثلاثة الربع ومع الأربعة الخمس ومع الخمسة ~~السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من السدس # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ~~عبيد بن نضبلة ( ( ( نضلة ) ) ) قال كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ~~يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمة ~~الإخوة وهذا إسناد ms3166 في غاية الصحة ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ~~البصري أن علي بن أبي طالب كان يورث الجد مع خمسة إخوة السدس فإن كانوا ~~أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيئا ومن طريق محمد بن عبد السلام ~~الخشني نا محمد بن بشار بندار نا أبو داود هو الطيالسي نا شعبة عن عمرو بن ~~مرة عن عبد الله بن سلمة أن علي بن أبي طالب كان يجعل الجد أخا حتى يكون ~~سادسا ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي ~~قال كان علي بن أبي طالب يعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أختا لأم ولا ~~أخا لأم مع الجد شيئا ولا يقاسم بالأخ PageV09P284 لأب مع الأخ لأب والأم ~~والجد شيئا وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف وما بقي ~~أعطاه الجد والأخ بينهما بنصفين فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس ~~خيرا له من المقاسمة فإن كان السدس خيرا له أعطاه السدس وبقول علي هذا يقول ~~المغيرة بن مقسم وعبيدة السلماني ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي ~~والحسن بن حي وشريك القاضي وهشيم بن بشير والحسن بن زياد اللؤلؤي وبعض ~~أصحاب أبي حنيفة # وقالت طائفة للجد مع الإخوة الثلث على كل حال كما روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا شاوره عمر في الجد فقال علي له الثلث على ~~كل حال وقالت طائفة كما روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن الأعمش عن ~~إبراهيم النخعي قال كان ابن مسعود يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث ويعطي كل ~~صاحب فريضة فريضته ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد شيئا ولا يقاسم بالإخوة ~~من الأب الإخوة من الأب والأم مع الجد وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد ~~أعطى الأخت للأب والأم النصف والجد النصف وبه يقول مسروق وعلقمة والأسود ~~وعبيدة السلماني في بعض أقواله وروى أيضا عن شريح وغيره وعن ms3167 بعض أصحاب أبي ~~حنيفة وقالت طائفة كما روينا من طريق ابن وهب أخبرني مالك والليث بن سعد أن ~~يحيى بن سعيد هو الأنصاري حدثهما أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى ~~زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله ~~أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت ~~الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر ~~الإخوة لم ينقصاه من الثلث ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور عن ~~إبراهيم النخعي قال كتب عمر إلى ابن مسعود إنا قد خشينا أن نكون قد أجحفنا ~~بالجد فاعطه الثلث مع الإخوة فأعطاه وروى من طريق حماد بن زيد وإسماعيل بن ~~علية وهشيم عن أبي المعلى العطار عن إبراهيم النخعي قال علقمة قال ابن ~~مسعود يقاسم الجد الإخوة في الثلث وقال لي عبيدة السلماني قال ابن مسعود ~~يقاسم الجد الإخوة إلى السدس قال إبراهيم فذكرت ذلك لعبيدة بن نضيلة فقال ~~صدقا جميعا إن ابن مسعود قدم من عند عمر وعمر يقول يقاسم الجد الإخوة إلى ~~السدس فكان ابن مسعود يقول به ثم رجع إلى عمر فإذا عمر قد رجع فقال يقاسم ~~الجد الإخوة إلى الثلث ومن طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم أنا المغيرة هو ~~ابن مقسم عن الهيثم بن بدر الأسدي أخبرني شعبة بن التوأم قال توفي أخ لنا ~~في عهد عمر وترك أخوته وجده فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد PageV09P285 مع ~~الإخوة السدس ثم توفي أخ لنا آخر في عهد عثمان وترك إخوته وجده فأتينا ابن ~~مسعود فأعطى الجد مع الإخوة الثلث فقلنا له إنك أعطيت جدنا في أخينا الأول ~~السدس وأعطيته الآن الثلث فقال إنما نقضي بقضاء أئمتنا ومن طريق سعيد بن ~~منصور نا هشيم أنا مطرف هو ابن طريف عن الشعبي قال كتب عمر إلى أبي موسى ~~الأشعري إنا كنا أعطينا الجد مع الإخوة السدس ولا أحسبنا إلا قد أجحفنا به ~~فإذا ms3168 أتاك كتابي هذا فأعط الجد مع الأخ الشطر ومع الأخوين الثلث فإن كانوا ~~أكثر من ذلك فلا تنقصه من الثلث وقالت طائفة كما روينا من طريق ابن وهب عن ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة بن مسعود وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة ~~للأب والأم والإخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثر ~~الإخوة أعطى الجد الثلث وكان ما بقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين وإن بني ~~الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم ونسائهم غير أن بني الأب يقاسمون ~~الجد بني ( ( ( وبين ) ) ) الأب والأم فيردون عليه ولا يكون لبني الأب شيء ~~مع بني الأب والأم إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فإن بقي ~~شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كان زيد بن ~~ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ~~وكان للإخوة والأخوات ما بقي ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم ~~بالإخوة من الأب أو الأخوات من الأب الإخوة والأخوات من الأب والأم ولا ~~يورثهم شيئا فإذا كان الأخ للأب والأم أعطاه النصف وإذا كان أخوات وجد ~~أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان وإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله ~~النصف ولا يعطي أخا لأم مع الجد شيئا # قال أبو محمد فهذا قول روي كما تسمعون عن عمر وزيد وبه يقول الأوزاعي ~~وسفيان الثوري ومالك وعبيد الله بن الحسين وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن ~~الحسن والحسن اللؤلؤي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد ثم رجع محمد بن ~~الحسن إلى التوقيف جملة ورجع اللؤلؤي إلى القول الذي ذكرنا عن علي وقد ~~روينا عن زيد أنه رجع عن هذا إلى أن ينقص الجد عن ذلك كما روينا من ms3169 طريق ~~أيوب بن سليمان أنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري عن إسحاق بن سويد أنه ~~سمع عبد الله PageV09P286 بن بريدة أنه سمع أبا عياض أنه سمع زيد بن ثابت ~~يقول دخلت على عمر في الليلة التي قبض فيها فقلت له إني رأيت أن انتقص الجد ~~وذكر الخبر وأما عثمان وأبو موسى الأشعري وابن مسعود فليس عنهم إلا أن ~~يقاسم الجد الإخوة إلى الثلث فقط ولا يحط من الثلث وليس عنهم هذه الزيادات ~~وقالت طائفة لا يرث مع الجد أخ شيئا لا شقيق ولا لأب ولا لأم وميراث الجد ~~كميراث الأب سواء سواء إذا لم يكن هنالك أب وارث كما روينا من طريق حماد بن ~~سلمة أنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم قال قال لي عثمان بن عفان ~~إن عمر قال لي إني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه فقال ~~له عثمان إن نتبع رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان ~~قال وكان أبو بكر يجعله أبا ومن طريق البخاري نا أبو معمر نا عبد الوارث هو ~~ابن سعيد التنوري نا أيوب هو السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال أما الذي ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذته ~~خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا ~~يعني الجد في الميراث ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن ~~المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن ~~كردوس عن أبي موسى الأشعري أن أبا بكر الصديق كان يجعل الجد أبا ومن طريق ~~أبي داود الطيالسي نا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ~~أن أبا بكر الصديق كان يجعل الجد أبا ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال ~~سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن ابن الزبير كتب إلى أهل ms3170 العراق أن الذي قاله ~~النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا حتى ألقى الله سوى الله ~~لاتخذت أبا بكر خليلا فكان يجعل الجد أبا ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو ~~معاوية الضرير عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة ~~بن أبي موسى الأشعري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اجعل ~~الجد أبا فإن أبا بكر جعل الجد أبا # ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله عن ليث بن أبي سليم عن عطاء ~~أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس كانوا يجعلون الجد أبا # وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون أخي ولا أرث ابن ابني دون أخيه ومن ~~طريق سعيد بن منصور نا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ~~ابن عباس قال الجد أب وقرأ @QB@ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ~~@QE@ يوسف 38 # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني خارجة بن زيد PageV09P287 بن ثابت عن ~~أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث بين الجد والإخوة وعمر يرى ~~يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته وذكر باقي الخبر # ومن طريق أيوب بن سليمان أنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري عن إسحاق بن ~~سويد أنه سمع عبد الله بن بريدة أنه سمع أبا عياض أنه سمع زيد بن ثابت يقول ~~إنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي قبض فيها فقال له زيد إني قد ~~رأيت أن أنتقص الجد فقال له عمر لو كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة ~~للجد أليس بنو عبد الله بن عمر يرثونني دون إخوتي فما بالي لا أرثهم دون ~~إخوتهم لئن أصبحت لأقولن فيه قال فمات من ليلته فهذا آخر قول عمر رضي الله ~~عنه وإسناده في غاية الصحة # ومن طريق حماد بن سلمة أنا ليث ms3171 بن أبي سليم عن طاوس أن عثمان بن عفان ~~وابن مسعود قالا جميعا الجد بمنزلة الأب ومن طريق عبد الرزاق قال قال ابن ~~جريج أخبرني عطاء أن علي بن أبي طالب كان يجعل الجد أبا قال عبد الرزاق ~~وسمعت ابن جريج يقول سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن ابن الزبير كان يجعل الجد ~~أبا ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال سمعت ~~الحسن يقول لو وليت من أمر الناس شيئا لأنزلت الجد أبا ومن طريق عبد الرزاق ~~عن معمر عن قتادة أنه كان يفتي بأن الجد أب فهؤلاء من الصحابة رضي الله ~~عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وابن عباس ~~وابن الزبير وروي أيضا عن عائشة أم المؤمنين وأبي الدرداء وأبي بن كعب ~~ومعاذ بن جبل وأبي هريرة ومن التابعين طاوس وعطاء وعبيد الله بن عتبة بن ~~مسعود والحسن وجابر بن زيد وقتادة وعثمان البتي وشريح والشعبي وجماعة سواهم ~~ومن بعدهم أبو حنيفة ونعيم بن حماد والمزني وأبو ثور وإسحاق بن راهويه ~~وداود بن علي وجميع أصحابنا وجماعة غيرهم ورواه عن أبي بكر الصديق عمر ~~وعثمان وابن عباس وابن الزبير وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وغيرهم # وثبتت الأسانيد التي ذكرنا بلا شك ورواه عن عمر أبو بردة بن أبي موسى أنه ~~كتب بذلك إلى أبيه وهو إسناد ثابت ورواه أيضا عنه زيد بن ثابت ورواه عن ابن ~~عباس عكرمة وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وغيرهم ورواه عن ابن الزبير ابن أبي ~~مليكة كل ذلك بأصح إسناد وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود بأسانيد هي أحسن من ~~كل ما روى عنهم وعن زيد مما أخذ به المخالفون PageV09P288 قال أبو محمد ~~وجاءت مسئلتان ( ( ( مسألتان ) ) ) لهم فيها أقوال يجب ذكرها ههنا # 1731 # | مسألة وهي الخرقاء وهي أم وأخت وجد # روح بن الفرج المصري قال البزار يقال ليس بمصر أوثق وأصدق منه ( حديثا ) ~~نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس ms3172 أنا عباد بن موسى عن الشعبي قال بعث إلي ~~الحجاج فقال ما تقول في جد وأم وأخت قلت اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وعلي وعثمان وزيد وابن عباس قال الحجاج ~~فما قال فيها ابن عباس إن كان لمقتنا ( ( ( لمتقنا ) ) ) قلت جعل الجد أبا ~~ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الأم الثلث قال فما قال فيها ابن مسعود قلت جعلها ~~من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأم الثلث قال فما قال ~~فيها أمير المؤمنين يعني عثمان قلت جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب ~~( يعني عليا ) قلت جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم اثنين وأعطى ~~الجد سهما قال فما قال فيها زيد قلت جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى ~~الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين قال الحجاج مر القاضي يمضيها على ما أمضاها ~~عليه أمير المؤمنين يعني عثمان # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن ~~عمر بن الخطاب في أخت وأم وجد قال للأخت النصف وللأم السدس وما بقي فللجد # قال أبو محمد هذا موافق لقول ابن مسعود رضي الله عنه ومن طريق سعيد بن ~~منصور نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال أرسل إلي الحجاج فقال لي ما تقول في ~~فريضة أتيت بها أم وجد وأخت فقلت ما قال فيها الأمير فأخبرني بقوله هذا ~~قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالب وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال عمر وابن مسعود للأخت النصف وللأم السدس وللجد الثلث ~~وقال علي للأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس وقال عثمان بن عفان للأم ~~الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث فقال الحجاج ليس هذا بشيء وقال زيد للأم ~~ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان وقال ابن عباس وابن الزبير للأم الثلث ~~وللجد ما بقي وليس للأخت شيء # 1732 # | مسألة والأكدرية وهي أم وجد وأخت وزوج # نا هشيم أنا المغيرة عن ms3173 إبراهيم النخعي قال قال علي للزوج ثلاثة ~~PageV09P289 أسهم وللأم سهمان وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وقال ابن مسعود ~~للزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وقال زيد بن ثابت ~~للزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم تضرب جميع ~~السهام في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين سهما للزوج من ذلك تسعة أسهم وللأم ستة ~~تبقى اثنا عشر سهما للجد منها ثمانية وللأخت أربعة وقال ابن عباس للزوج ~~النصف وللأم الثلث وللجد ما بقي وليس للأخت شيء وروينا من طريق سفيان بن ~~عيينة قال حدثوني عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال حدثني راوية زيد بن ~~ثابت يعني قبيصة بن ذؤيب أنه لم يقل في الأكدرية شيئا يعني زيد بن ثابت # ومن طريق غندر نا شعبة سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول أتينا عبيدة السلماني ~~في زوج وأم وجد وأخت فقال للزوج النصف وللأخت السدس وللأم السدس وللجد ~~السدس # # | 1733 مسألة # روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق ~~عن ابن مسعود أنه قال في جد وابنة وأخت هي من أربعة للبنت سهمان وللجد سهم ~~وللأخت سهم فإن كانتا اختين فمن ثمانية للبنت أربعة وللجد سهمان وللأختين ~~بينهما سهمان فإن كن ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) أخوات فمن عشرة للبنت خمسة ~~أسهم وللجد سهمان وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن # | 1734 مسألة # روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~الشعبي قال كان علي بن أبي طالب ينزل بني الأخ مع الجد منازلهم يعني منازل ~~آبائهم ولم أجد أحدا من الناس يقوله غيره قال أبو محمد إنما أوردنا هذه ~~المسائل لتلوح مناقضتها لما ذكرنا قبلها ولنرى المقلد أنه ليس بعضها أولى ~~من بعض وبالله تعالى التوفيق # # | الآثار الواردة في الجد # روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا معاوية بن صالح ومحمد بن عيسى وسليمان بن ~~سلم البلخي قال محمد بن عيسى هو ابن الطباع نا هشيم وقال معاوية حدثني ms3174 عبد ~~الله بن سوار العنبري نا وهيب هو ابن خالد ثم اتفق هشيم ووهيب كلاهما عن ~~يونس هو ابن عبيد عن الحسن عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أعطى الجد السدس قال معاوية في حديثه لا ندري مع من وقال سليمان ~~البلخي أنا النضر هو ابن شميل أخبرني يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق ~~السبيعي عن عمرو بن ميمون أن PageV09P290 عمر جمع أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في شأن الجد فنشدهم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الجد شيئا فقال معقل بن يسار المزني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ~~بفريضة فيها جد فأعطى ثلثا أو سدسا فقال له عمر ما الفريضة فقال لا أدري ~~وذكر الخبر ومن طريق أبي داود نا محمد بن كثير نا همام بن يحيى عن قتادة عن ~~الحسن عن عمران بن الحصين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس ~~آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة # قال أبو محمد في سماع الحسن من عمران كلام وهذا يخرج أحسن خروج في ابنتين ~~وجد فللبنتين الثلثان فريضة مسماة وللجد مع الولد عموما السدس فرضا مسمى ~~وله السدس الآخر بالتعصيب لأنه أولى رجل ذكر ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن عيسى هو ابن عيسى الحناط عن الشعبي أن عمر نشد الناس في الجد ~~فقام رجل فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الثلث قال من معه ~~قال لا أدري فقال رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس قال ~~من معه قال لا أدري ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معشر عن عيسى بن أبي ~~عيسى الحناط أن عمر بن الخطاب سأل الناس أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال في الجد شيئا ms3175 فقال له رجل أعطاه سدس ماله وقال آخر أعطاه ثلث ماله ~~وقال آخر أعطاه نصف ماله وقال آخر أعطاه المال كله ليس منهم أحد يدري مع من ~~من الورثة ومن طريق سعيد بن منصور نا يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ~~حرملة عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرؤكم على ~~قسم الجد أجرؤكم على النار قال أبو محمد هذا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد ~~القارىء ( ( ( القارئ ) ) ) من بني الهون بن خزيمة حليف لبني زهرة ثقة ابن ~~ثقة ما نعلم الآن في الجد أثرا غير هذه وليس فيها إلا سدس وثلث ونصف وكل ~~وبها نقول فللجد مع الولد الذكر السدس ومع البنات الثلث ومع البنت النصف ~~وإذا لم يكن ولد ولا أم ولا جدة ولا زوج ولا زوجة ولا أب فله الكل # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في حجة كل قول منها ~~لنعلم الحق فنتبعه بحول الله تعالى ومنه فوجدنا من توقف في ميراثه يمكن أن ~~يحتج بمرسل سعيد الذي أوردنا قبل هذا المكان بثلاثة أسطار أو أربعة وهو لا ~~حجة فيه لأنه مرسل وحاش لله أن يكون رسوله المبعوث بالبيان لا يبين ما أمر ~~ببيانه ثم يتوعد فيها بأنه جريء على النار وما لم يبينه علينا فلا يلزمنا ~~أصلا وكل ما ألزمنا فقد بينه علينا وإذا قلنا ما بينه علينا فما اجترأنا ~~PageV09P291 على النار بل سلكنا في طريق الجنة ولا يخلو الجد من أن يكون له ~~ميراث أو لا يكون له ميراث فإن كان لا ميراث له فمانعه محسن وإن كان له ~~ميراث فإعطاؤه حقه فرض لا يحل منعه منه فالجرأة على أحدهما فرض واجب ولا بد ~~من إعطائه أو من منعه فمن المحال أن تكون الجرأة في حكمه في الميراث فرضا ~~يعصي الله تعالى من تركها ثم يتوعد على فعل ما افترض الله تعالى علينا ~~بالنار ولكن هذا عيب المرسل والله قطعا ما قال رسول ms3176 الله صلى الله عليه ~~وسلم قط هذا الكلام وهو يتلو كلام ربه تعالى 5 @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم ~~@QE@ المائدة 3 و @QB@ قد تبين الرشد من الغي @QE@ البقرة 256 # ولكن سعيد إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوهم وإنما هو موقوف ~~على علي وعن عمر وصحيح عن ابن عمر كما أوردنا قبل أو وهم من دون سعيد ~~فأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم # وإنما المحفوظ من طريق سعيد أنه عن عمر كما أوردنا قبل أو سمعه سعيد ممن ~~وهم فيه لا بد من أحدهما فسقط هذا القول ثم نظرنا في قول زيد وعبد الرحمن ~~بن غنم اللذين منعاه الميراث مع الإخوة فوجدنا حجتهم أن قالوا وجدنا ميراث ~~الإخوة منصوصا في القرآن ولم نجد للجد ميراثا في القرآن ووجدنا الجد يدلي ~~بولادته لأبي الميت ووجدنا الإخوة يدلون بولادة أبي الميت فهم أقرب منه وقد ~~روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عيسى الحناط عن الشعبي أن عمر ~~سأل زيدا عن الجد فضرب له زيد مثلا شجرة خرجت لها أغصان قال الشعبي فذكر ~~شيئا لا أحفظه فجعل له الثلث قال سفيان بلغني أنه قال يا أمير المؤمنين ~~شجرة أنبتت فانشعب ( ( ( كالشعب ) ) ) منها غصن فانشعب ( ( ( فالشعب ) ) ) ~~من الغصن غصنان فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصنان ~~جميعا من الغصن الأول ثم سأل عليا فضرب له مثلا واديا سال فيه سيل فجعله ~~أخا فيما بينه وبين ستة فأعطاه السدس ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا ~~إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني خارجة ~~بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث بين الجد ~~والإخوة قال زيد وكان رأيي يومئذ أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد وعمر ~~يومئذ يرى الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته فتحاورت أنا وعمر محاورة ~~شديدة فضربت له في ذلك مثلا فقلت لو أن شجرة تشعب من أصلها ms3177 غصن ثم تشعب من ~~ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن يجمع الخوطين دون الأصل ويغذوهما ألا ترى يا ~~أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل قال زيد فأنا ~~أعيد له وأضرب له هذه الأمثال وهو يأبى إلا أن الجد أولى من الإخوة ويقول ~~والله لو أني قضيته لبعضهم لقضيت به للجد كله ولكني لعلي لا أخيب سهم أحد ~~ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حق وضرب علي بن أبي طالب وابن عباس يومئذ لعمر ~~مثلا معناه لو أن سيلا سال فخلج منه خليج ثم خلج من ذلك الخليج شعبتان قال ~~أبو محمد أما قول من قال ميراث الإخوة منصوص في القرآن وليس ميراث الجد ~~منصوصا في القرآن فباطل بل ميراث الجد منصوص في القرآن بقوله تعالى @QB@ يا ~~بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة @QE@ PageV09P292 ~~الأعراف 27 فجعلنا بنين لآدم عليه السلام وجعله أبا لنا وهو أبعد جد لنا ~~فالجد أب وقال تعالى @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما السدس @QE@ النساء 11 ~~@QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @QE@ النساء 11 # وأما كون الجد يدلى بولادته لأبي الميت وكون الإخوة يدلون بولادة أبي ~~الميت لهم وللميت فهم أقرب فليست المواريث بالقرب ولا بالبعد فهذا ابن ~~البنت أقرب من ابن العم الذي لا يلتقي مع الميت إلا إلى أزيد من عشرين أبا ~~وهو لا يرث مع ابن العم المذكور شيئا وهذا ( ( ( وهذه ) ) ) العمة أقرب من ~~ابن العم ولا ترث معه شيئا فكيف والجد أقرب لأن ولادته لأبي الميت كانت قبل ~~ولادة أبي الميت لإخوة الميت فولد الابن وهو بعض الجد فالجد أقرب إليه من ~~أخيه فبطل هذا القول بيقين وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد هذا التنظير وهذا التشبيه وهذا التمثيل # وهذا التعليل وهذا القياس به يحتج أهل القياس في إثبات القياس فانظروا ~~واعتبروا وحاش لله أن يقول زيد أو علي أو ابن عباس رضي الله عنهم هذه ~~الفضائح وهل رأى قط ذو مسكة عقل أن غصنين تفرعا من غصن من شجرة ms3178 أو جدولين ~~تشعبا من خليج من نهر يوجب حكما في ميراث الجد مع الإخوة بانفراده دونهم أو ~~بانفرادهم دونه فكيف إن صرنا إلى إيجاب سدس أو ربع أو ثلث أو معادة أو ~~مقاسمة والله ما قال قط زيد ولا علي ولا ابن عباس شيئا من هذه التخاليط ~~وهذا آفة المرسل ورواية الضعفاء سفيان أن زيدا وعليا قالا لعمر بالله إن ~~هذه لطفرة واسعة وعيسى الحناط وعبد الرحمن بن أبي الزناد هما والله المرآن ~~( ( ( المرءان ) ) ) يرغب عن روايتهما ولا يقبلان إلا مع عدل وحسبنا الله ~~ونعم الوكيل # ثم نظرنا في قول من قال ليس للجد فرض معلوم إنما هو على قدر ما يراه أمير ~~الؤمنين ( ( ( المؤمنين ) ) ) على حسب قلة الإخوة وكثرتهم فوجدناه في غاية ~~الفساد لأنه إذا لم يكن للجد فرض لازم فحرام أخذ مال الإخوة وإعطاؤه إياه ~~وقد يكون فيهم للصغير ( ( ( الصغير ) ) ) والمجنون والكاره والغائب وقد قال ~~تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ البقرة 188 وقال عليه ~~الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وقال تعالى @QB@ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ~~مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا @QE@ النساء 7 ~~فإذ لكل PageV09P293 وارث نصيب مفروض مما قل أو كثر فحرام أخذ شيء منه ~~وإعطاؤه لغيره بغير نص وارد في ذلك ولم نجد لهذا القول حجة أصلا إلا التي ~~سلفت قبل مما قد أبطلناه وبالله تعالى التوفيق ثم نظرنا في الأقوال الباقية ~~من مقاسمة الجد الإخوة إلى اثنى عشر أو إلى ثمانية أو إلى سبعة أو إلى ستة ~~أو إلى ثلاثة فوجدناها كلها عارية من الدليل لا يوجب شيئا منها لا قرآن ولا ~~سنة صحيحة ولا رواية ضعيفة ولا دليل إجماع ولا نظر ولا قياس ثم وجدنا ~~أكثرها لا يصلح ( ( ( يصح ) ) ) على ما نبين إن شاء الله تعالى أما الرواية ~~عن عمران وأبي موسى رضي الله عنهما فغير معروفة يعني في مقاسمة الجد اثنى ~~عشر أخا له سهم كسهم كل واحد منهم وأما الرواية ms3179 عن علي رضي الله عنه أنه ~~يقاسهم ( ( ( يقاسمهم ) ) ) إلى سبعة فيكون له الثمن ففيها قيس بن الربيع ~~وقد تكلم فيه وأما الرواية عن علي في المقاسمة بين الجد وستة إخوة فيكون له ~~السبع فصحيحة إلى الشعبي ثم لا يصح للشعبي سماع من علي أصلا ولم يذكر من ~~أخبره عن علي وأما الرواية عن عمر وعلي وابن مسعود في مقاسمة الجد الإخوة ~~إلى خمسة فيكون له السدس فهي ثابتة عنهم من طريق إبراهيم عن عبيد بن فضيلة ~~( ( ( نضلة ) ) ) عن عمر وابن مسعود ومن طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن ~~سلمة عن علي وأما الرواية عن علي للجد الثلث على كل حال فلا تصح لأنها ~~منقطعة عن قتادة أن عليا وقتادة لم يولدا ( ( ( يولد ) ) ) إلا بعد موت علي ~~رضي الله عنه وأما الرواية عن عمر وعثمان وابن مسعود بمقاسمة الجد الإخوة ~~إلى الثلث فإنما جاءت من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر وعثمان وأن ~~زيدا كتب إلى معاوية ولم يدرك يحيى أحدا من هؤلاء ومن طريق إبراهيم أن عمر ~~وهذا منقطع ومن طريق أبي المعلى العطار عن إبراهيم عن علقمة وعبيد بن نضيلة ~~( ( ( نضلة ) ) ) عن عمر وابن مسعود ومن طريق الهيثم بن بدر عن شعبة بن ~~التوأم عن ابن مسعود وعمر وعثمان ومن طريق إسرائيل عن جابر الجعفي عن ~~الشعبي عن مسروق عن عمر وابن مسعود إسرائيل ضعيف وجابر ساقط والهيثم بن بدر ~~مجهول وأما أبو المعلى العطار فهو يحيى بن ميمون مصري لا بأس به فهي من ~~طريق جيدة وإليها رجع ابن مسعود وعمر وأما الرواية بالتفصيل الطويل عن عمر ~~وزيد بن ثابت فلا تصح ألبتة لأنه منقطع عن عمر إنما هو سعيد بن المسيب ~~وقبيصة بن ذؤيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر ولا يصح سماع لعبيد ~~الله ولا لقبيصة من عمر أصلا ولا لسعيد عن عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن ~~على المنبر فقط مات عمر رضي الله عنه ولسعيد ثمان سنين # ومن ms3180 طريق زيد بن إبراهيم أن زيدا ولم يلق إبراهيم قط زيد بن ثابت ولا ~~أخبر PageV09P294 ممن سمعه أو عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ~~بن زيد عن أبيه زيد وعبد الرحمن في غاية الضعف والترك ولا سبيل إلى أن يوجد ~~عن زيد من غير هاتين الطريقين إلا من أسقط منهما إن وجدت ولا يصح عن زيد في ~~هذا شيء إلا قوله في أم وجد وأخت فقط لأنه عن الشعبي عنه والشعبي قد لقيه ~~وقد روينا عن الشعبي عن قبيصة بن ذؤيب أن زيدا لم يقل في الأكدرية شيئا وقد ~~روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر وهشام بن حسان ( ( ( حسام ~~) ) ) قال سفيان ومعمر كلاهما عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين وقال ~~هشام عن محمد بن سيرين ثم اتفقوا كلهم قال ابن سيرين سألت عبيدة السلماني ~~عن فريضة فيها جد فقال عبيدة لقد حفظت عن عمر بن الخطاب فيها مائة قضية ~~مختلفة قال ابن سيرين فقلت لعبيدة عن عمر قال عن عمر # قالعلي لا سبيل إلى وجود إسناد أصح من هذا والعجب ممن يعترض عليه وينكره ~~ويقول محال أن يقضي فيها مائة قضية وما جعل الله تعالى قط هذا محالا إذ قد ~~يرجع من قول إلى قول ثم إلى القول الأول ثم يعود إلى الثاني مرارا فهي كلها ~~قضايا مختلفة وإن لم تكن إلا قولين ثم يصحح الباطل المحال الذي لا يعقل من ~~إيجاب المقاسمة بين الجد والإخوة إلى ستة أو إلى ثلاثة من أجل غصنين تشعبا ~~من غصن من شجرة أو من أجل جدولين من خليج من نهر فاعجبوا لهذه المصائب ~~ولهذه الإطلاقات على الصحابة رضي الله عنهم في الدين واعجبوا لإنكار الحق ~~وتحقيق الباطل الذي لا خفاء به قال أبو محمد فإن ادعوا أن قول زيد منقول ~~عنه نقل التواتر كذبوا وإنما اشتهرت تلك المقالة لما اتفق أن قال بها مالك ~~وسفيان والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي اشتهرت عند من قلدهم ms3181 ~~فانتشرت عن مقلديهم وأصلها واه ومخرجها ساقط ومنبعها لا يصح أصلا وإنما ~~هؤلاء الذين أخذوا بهذه القولة كانوا يقولون بالمرسل حاش الشافعي فقد أقر ~~أكثر أصحابه أنه فارق أصله في الفرائض فقلد ما روي عن زيد وأقواله تدل على ~~أنه كان قليل البصر بالفرائض وإلا فليأتونا عن أحد من التابعين قال بها كما ~~وجدناها عن هؤلاء قال أبو محمد وموه بعضهم بأن قال قد روي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال أفرض أمته زيد بن ثابت قلنا هذه رواية لا تصح إنما ~~جاءت إما مرسلة وإما مما حدثنا به أحمدبن عمر بن أنس العذري قال نا علي بن ~~مكي بن عيسون المرادي وأبو الوفا عبد السلام بن محمد بن علي الشيرازي قال ~~مكي نا أحمد بن أبي عمران الهروي نا أبو حامد أحمد بن عليبن حسنويه المقري ~~بنيسابور نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي نا سفيان PageV09P295 بن وكيع ~~نا حميد بن عبد الرحمن عن داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر عن قتادة عن ~~أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه وأفرضهم زيد بن ثابت ~~وأقرؤهم أبي بن كعب وقال أبو الوفا أنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر ~~السقطي نا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار نا أحمد بن محمد بن غالب نا ~~عبيد الله بن معاذ العنبري نا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة ~~عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه وأقرؤهم أبي وأفرضهم زيد ~~قال إسماعيل بن محمد الصفار ونا الحسن بن الفضل بن السمح نا محمد بن أبي ~~غالب نا هشيم عن الكوثر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكره وفيه وإن أقرأها لأبي وإن أفرضها لزيد وإن أقضاها لعلي قال أبو محمد ~~هذه أسانيد مظلمة لأن أحمد بن أبي عمران وأبا حامد بن حسنويه مجهولان ~~وإسماعيل الصفار مثلهما وأحمد بن محمد بن غالب إن كان ms3182 غلام خليل فهو هالك ~~متهم وإن كان غيره فهو مجهول والحسن بن الفضل ومحمد بن أبي غالب والكوثر ~~مجهولون ثم لو صحت لما كان لهم فيها حجة لأنه لا يوجب كونهأفرضهم أن يقلد ~~قوله كما لم يجب عندهم ما في هذه الأخبار من أن أبي بن كعب أقرؤهم وعليا ~~أقضاهم أن يقتصروا على قراءة أبي دون سائر القراءات ولا على أقضية علي دون ~~أقضية غيره وهم يقرون أن الصحابة خالفوا زيدا في هذه المسألة ثم المالكيون ~~قد خالفوه في فرائض الجدة كما ذكرنا في روايتهم عن زيد بمثل هذه التي ~~تعلقوا بها أنه كان يورث ثلاث جدات وهم لا يورثون إلا جدتين فمرة يكون زيد ~~حجة ومرة لا يكون حجة هذا هو التلاعب بالدين وأيضا فإن في تلك الروايات ~~الواهيات التي تعلقوا بها بيانا جليا بأن زيدا إنما قال ذلك برأيه لا عن ~~سنة عنده فلو صحت عنه لما كان رأيه أولى من رأي غيره وهم لا يقدرون على ~~إنكار هذا أصلا فكيف وقد جاء الاختلاف عن زيد كما أوردنا بأقوال عنه مختلفة ~~ويكفي من هذا كله أنها باطل وأن قولتهم التي قلدوا فيها زيدا لا تصح عنه ~~قال أبو محمد نعيذ الله زيدا وعمر من أن يقولا تلك القولة التي لا نعلم في ~~الأقوال أشد تخاذلا منها لأن فيها أن المرأة تموت وتترك زوجا وأما وأختا ~~شقيقة وجدا أن للزوج ثلاثة من ستة وللأم اثنين من ستة وللجد واحد ( ( ( ~~واحدا ) ) ) من ستة ثم يعال للأخت بثلاثة من ستة صارت تسعة فيأخذ الجد ~~السدس الذي وجب له ثم يضمه إلى النصف الذي وجب للأخت فيخلطانه ثم يأخذ الجد ~~ثلثي ما اجتمع والأخت ثلث ما اجتمع فيا للعجب أن كانت الأسهم الثلاثة التي ~~عيل بها للأخت قد وجبت للأخت فلم يعط الجد منها فلسا وكيف ينتزع حق الأخت ~~ويعطي لمن لا يجب له وهو الجد ولعلها صغيرة أو مجنونة أو غائبة PageV09P296 ~~أو كارهة فهو ظلم وأكل مال بالباطل وإن كانت الثلاثة ms3183 الأسهم التي عيل بها ~~للأخت لم تجب لها فلأي شيء أخذوها من يد الزوج والأم وقالوا هذا سهم الأخت ~~وهذا هو الكذب فلا شك أن يقولوا هو سهمها وليس هو سهمها وهذا ظلم للزوج ~~وللأم وأكل مال بالباطل ثم يقولون في أخت شقيقة وأخ لأب وجد أن الشقيقة ~~تقول للجد هذا أخي لا بد له من أن يقتسم المال معي ومعك للذكر مثل حظ ~~الانثيين فيقول الجد كلا إنما هو أخ للميت لأب لا يقاسمك أصلا إنما ( ( ( ~~إما ) ) ) أنت ذات فرض مسمى فتقول له الأخت ما عليك من هذا هو أخونا فيقسم ~~المال على رغم أنف الجد له الخمسان وللأخ للأب الخمسان وللأخت الشقيقة ~~الخمس فإذا أخذ الجد سهمه وولى خاسئا قالت الأخت لأخيها مكانك خل يدك عن ~~المال إنما أقمتك لأزيل عن يد جدنا ما كان يحصل له وأنا أولى بهذا منك ~~فينتزع من يد الأخ مما أعطوه على أنه حظه من الميراث خمسا ونصف خمس فتأخذه ~~الأخت فيحصل لها النصف وللجد الخمسان وللأخ ( ( ( وللأخت ) ) ) للأب نصف ~~الخمس فإن كانتا أختين شقيقتين وأخا لأب وجدا فعلنا كذلك فإذا ولي الجد ~~انتزع ما بيد الأخ ( ( ( الأخت ) ) ) للأب كله وأخذه الأختان فانظروا في ~~هذه الأعجوبة لئن كان للأخ للأب حق واجب فما يحل انتزاعه منه وإن كان لاحق ~~له فما يحل أن يقام وليجة ليعطي بالاسم مالا يأخذه في الحقيقة وإنما يأخذه ~~غيره ثم يقولون في ابنتين وزوج وأختين شقيقتين أو أخت شقيقة أو أخ شقيق وجد ~~أن للبنتين الثلثين وللزوج الربع وللجد السدس يعال له به ولا شيء للأخ ولا ~~للأخت ولا للإخوة ولا للأخوات فمرة يحتاطون للجد فينتزعون من يد الأخت ما ~~يقولون أنه فرضها ويردون أكثره على الجد ومرة يورثون الجد ويمنعون الإخوة ~~جملة ومرة يحتاطون للأخت فيقيمون وليجة يظهرون أنهم يورثونه وهم لا يورثونه ~~إنما يعطونه للأخت ويحرمون الجد هذه مخاتلات قد نزه الله تعالى زيدا عنها ~~ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أن زيدا ما قالها ms3184 قط ولا عمر كان والله زيد ~~وعمر رضي الله عنهما أخوف لله تعالى وأعلم من أن يقولا هذا وحسبنا الله ~~ونعم الوكيل # قال علي فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها بيقين لا إشكال فيه فلم يبق إلا ~~قول من قال إنه أب لا يرث معه من لا يرث مع الأب وهو قول قد صح عن أبي بكر ~~الصديق وعن عمر وابن عباس وابن الزبير وجاءت عن عثمان وعلي وابن مسعود ~~بأسانيد إن لم تكن أحسن من أسانيد الأقوال المختلفة التي تعلقوا بها عن عمر ~~وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد لم تكن دونها فمن أعجب ممن ترك رواية صحت عن ~~طائفة من الصحابة ورويت عن جمورهم ( ( ( جمهورهم ) ) ) وجمهور التابعين ~~لرواية فاسدة لم تصح قط عن أحد من الصحابة وإنما جاءت عن بعضهم باختلاف عن ~~الذي رويت عنه أيضا نفسه ورجوع من قول إلى قول PageV09P297 والعجب أنهم ~~أصحاب تشنيع باتباع الجمهور وهم ههنا قد خالفوا الجمهور من الصحابة ~~والتابعين وهم أصحاب قياس بزعمهم وهم قد أجمعوا على أن يعطى الجد مع البنين ~~الذكور والبنات ما يعطي الأب معهم وأجمعوا على توريث الجد مع البنين الذكور ~~وعلى أن الإخوة لا يرثون معه هنالك شيئا وأجمعوا على أن لا يورثوا الإخوة ~~للأم مع الجد شيئا كما لا يرثون مع الأب وليس هذا إجماعا في الأصل فقد جاء ~~عن ابن عباس توريثهم مع الأب ومع الجد وأجمعوا على أن لا يورثوا بني الأخ ~~مع الجد كما لا يورثونهم مع الأب وليس هذا إجماعا في الأصل فقد جاء عن علي ~~توريثهم مع الجد وأجمعوا على أن لا يورثوا الأعمام مع الجد كما لا يرثون مع ~~الأب وأجمعوا على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن إذا لم يكن ابن ولا يرث ~~إخوة الجد منه شيئا معهم ثم لم يقيسوا على هذه الوجوه كلها توريث الجد من ~~ابن ابنه دون إخوته ولا قاسوه على الأب إذا لم يكن أب وأجمعوا على أنه أب ~~في تحريم ما نكح وفي ms3185 تحريم القرائب فلا القياس أحسنوا ولا التقليد اتبعوا ~~ولا النظر التزموا ولا بالنص أخذوا قال أبو محمد والذي نعتمد عليه في هذا ~~هو قول الله تعالى @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما السدس @QE@ النساء 11 # وقوله تعالى @QB@ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من ~~الجنة @QE@ الأعراف 27 فصح أن الجد أب وأن ابن الابن ابن فله ميراث الأب ~~لأنه أب ولابن الابن ميراث الابن لأنه ابن وكفى وإن العجب ليعظم ممن خفي ~~عليه هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل # قالعلي وقد أتى بعضهم بآبدة وهي أن قال ليس ما روي من أبا بكر جعل الجد ~~أبا بيان أن ذلك في الميراث قال ولو كان ذلك ما خالفه عمر على تعظيمه أبا ~~بكر وذكروا ما روينا من طريق شعبة نا عاصم الأحول عن الشعبي أن أبا بكر قال ~~في الكلالة أقضي فيها فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ~~والله منه برىء ( ( ( بريء ) ) ) هو ما دون الولد والوالد فقال عمر إني ~~لأستحي ( ( ( لاستحيي ) ) ) من الله أن أخالف أبا بكر قال أبو محمد هذا كله ~~من المجاهرة القبيحة أول ذلك أن هذه رواية منقطعة أين الشعبي من عمر والله ~~ما ولد إلا بعد موت عمر بأزيد من عشرة أعوام ثم إنها رواية باطلة بلا شك ~~لأن مخالفة عمر لأبي بكر أشهر من الشمس وليس تعظيمه إياه بموجب أن لا ~~يخالفه وأول ذلك الخبر الذي أوردنا بأصح إسناد من طريق عثمان بن عفان رضي ~~الله عنه أنه قال له عمر إني قد رأيت في الجد رأيا فقال له عثمان إن نتبع ~~رأيك فإنه رأى رشد PageV09P298 وإن نتبع رأى الشيخ قبلك فنعم ذوي الرأي كان ~~قال عثمان وكان أبو بكر يجعله أبا فاعجبوا لهذا العمى ولعبادة الهوى ~~والمجاهرة بالكذب وانظروا هل يحتمل هذا القول من عثمان شيئا غير أن أبا بكر ~~كان يجعل الجد أبا في الميراث وقد صح خلاف عمر لأبي بكر في الكلالة نفسها ~~وفي ترك الاستخلاف وفي ms3186 قضايا كثيرة جدا نعوذ بالله من الخذلان ثم لو صح ما ~~قال لكان لم يخالفه عمر لأنه قد صح عن عمر القول بأن الجد أب في الميراث ~~كما أوردنا فلم يخالف أبا بكر إذا وافقه في ذلك بل هو آخر قول قاله وإليه ~~رجع كما أوردنا فهو أول أقوال عمر وآخر أقواله بإسناد صحيح لا داخلة فيه ~~قال أبو محمد ومن براهيننا أيضا في هذه المسألة أن الله تعالى لم يذكر في ~~القرآن ميراث الإخوة ألبتة ولا ميراث الأخوات إلا في آيتي الكلالة فوجب ~~ضرورة بنص القرآن أن لا يرث أخ ولا أخت إلا في ميراث الكلالة ووجب أن لا ~~يؤخذ ميراث الكلالة إلا من نص أو إجماع راجع إلى النص فوجدنا من ورثه إخوة ~~ذكور أو إناث أو كلاهما أشقاء أو لأب أو لأم ولم يكن للميت ولد ذكر ولا ولد ~~ولد ذكر ولا ابنة ولا أب ولا ( ( ( وجد ) ) ) جد لأب فإنه إجماع مقطوع عليه ~~من جميع الأمة على أنه ميراث كلالة ووجدنا السلف مختلفين إذا كان للميت أحد ~~ممن ذكرنا فبعضهم يقول هو ميراث كلالة وبعضهم يقول ليس ميراث كلالة فوجب ~~الانقياد للإجماع المتيقن وترك ما اختلف فيه إذ لا نص عند المختلفين في ذلك ~~فوجب أن لا ميراث ألبتة لأخ ولا لأخت ما دام للميت أحد ممن ذكرنا إلا أن ~~يوجب ذلك نص فيستثنى من هذا النص الآخر وليس ذلك إلا في الأخ الذكر الشقيق ~~أو للأب مع الابنة والبنتين فصاعدا وفي الأخت مع البنت والبنتين فصاعدا إذا ~~لم يكن هنالك عاصب ذكر وبالله تعالى التوفيق # # | 1735 مسألة # قال أبو محمد ومن مات وترك أخا لأب وابن أخ شقيق فالأخ للأب أحق بالميراث ~~بلا خلاف لأنه أولى رجل ذكر وابن الأخ الشقيق أولى بالميراث من ابن الأخ ~~للأب لأنه أولى رجل ذكر بلا خلاف فلو ترك ابن عم وعما فالعم أولى من ابن ~~العم وابن العم الشقيق أولى من ابن العم للأب فإن ترك ابني عم أحدهما ms3187 كان ~~أبوه شقيق أبي الميت والآخر كان أبوه أخا أبي الميت لأبيه إلا أن هذا هو ~~أخو الميت لأمه فالمال كله لابن العم الذي هو أخ للأم وهو قول ابن مسعود ~~وشريح لأنهم قد أجمعوا في ابني عمين أحدهما ابن شقيق أبي الميت والآخر ابن ~~أخي أبي الميت لأبيه أن ابن شقيق أبي الميت أولى لاستوائه مع أبي الميت في ~~ولادة جد الميت دون ابن العم الآخر وبالحس يدري كل أحد أنهما قد استويا في ~~ولادة جد الميت أبي أبيه وانفرد أحدهما بولادة جد PageV09P299 الميت لأبيه ~~وأبي الميت وانفرد الآخر بولادة أم الميت له ولا يخيل على أحد أن ولادة ~~الأم أقرب من ولادة الجدة فهو أولى رجل ذكر فإن تركت ابني عم أحدهما زوج ~~فالنصف للزوج بالزوجية وما بقي فبين الابني عم سواء . # | 1736 - مسألة والرجل . والمرأة إذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة ورث مال ~~المعتق # إن مات ولم يكن له من يحط بميراثه أو ما فضل عن ذوي السهام وكذلك يرث من ~~تناسل منه من نسل الذكور من ولده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~الولاء لمن أعتق فعم عليه الصلاة والسلام ولم يخص وأعتقت ابنة حمزة عبدا ~~فمات وتخلف ابنة فأعطى عليه الصلاة والسلام ابنته النصف وبنت حمزة النصف ~~وكذلك يرث من أعتق من أعتقت وهكذا من سفل # 1737 # | مسألة وما أعتقت المرأة ثم ماتت ولها بنون وعصبة # إخوة وإن سفلوا أو أعمام أو بني أعمام وإن بعدوا وسفلوا فميراث من أعتقت ~~لعصبتها لا لولدها إلا أن يكون ولدها عصبتها كأولاد أم الولد من سيدها أو ~~يكونوا من بني عمهالا أحد من بني جدها ولا من بني أبيها أقرب إليها منهم ~~وقال آخرون بل الميراث لولدها وهذا مكان اختلف الناس فيه فروينا من طريق ~~عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن ~~علي بن أبي طالب والزبير بن العوام اختصما إلى عمر في مولى لصفية بنت عبد ~~المطلب فقضى ms3188 عمر بالعقل على علي وبالميراث للزبير ومن طريق عبد الرزاق عن ~~سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن معقل ~~عن علي بن أبي طالب قال الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث ~~ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب السختياني عن محمد بن ~~سيرين أنه كان يقول أحقهم بالولاء أحقهم بالميراث قالعلي الأحق بالولاء هم ~~عصبتها الذين إليهم ينتمي الموالي فيقولون نحن موالي بني أسد إن كانت هي ~~أسدية ولا ينتمون إلى بني تميم إن كان ولدها من تميم قال أبو محمد بقول علي ~~ههنا نقول وقال بقول عمر الشعبي وعطاء وابن أبي ليلى وأبو حنيفة ومالك ~~والشافعي وأصحابهم # قال أبو محمد برهان صحة قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى ~~القوم منهم # وقال عليه الصلاة والسلام ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وإذا كانت ~~المرأة من مضر وبنوها من اليمن فمواليها من مضر بلا شك ومن المحال أن يكون ~~رجل يماني يرث مضريا بالتعصيب بل يرثه الذي هو منهم ومن المحال أن يكون رجل ~~يماني أولى برجل PageV09P300 مضري والعجب أنهم يقولون إن انقرض ولدها عاد ~~ميراثهم إلى عصبة أمهم من مضر لا إلى عصبة أبناء المعتقة فهل سمع بأعجب من ~~هذا وكيف يرثون عن أمهم ولاء لا يرثه عنهم عصبتهم إن هذا لمحال ( ( ( ~~المحال ) ) ) ظاهر وإذا لم يورث عنهم آخرا فمن المحال أن يرثوه هم أولا وما ~~نعلم لهم شيئا شغبوا به أكثر من أن قالوا كما يرثون مال أمهم كذلك يرثون ~~ولاء مولاها الذي لو كانت حية لورثته هي # قالعلي وهذا باطل ليس من يرث المال يرث الولاء وهم لا يختلفون معنا في ~~امرأة لو ماتت ولها مال وموال وتركت زوجها وأختها وبني عمها فإن جميع ~~ميراثها لزوجها وأختها ولا حق لهما في ولاء مواليها وأن ولاء مواليها لبني ~~عمها الذين لا يأخذون من مالها شيئا وكذلك امرأة ماتت وتركت زوجا ms3189 وبنتين ~~وأما وبني ابن فإن المال كله للزوج والبنتين والأم ولا يأخذ منه بنو الابن ~~شيئا وأن ولاء مواليها عندهم لبني الابن ولا يرث منه الذين ورثوا المال ~~شيئا فظهر فساد احتجاجهم وبطل قولهم إذ عرى من برهان وبالله تعالى التوفيق # فإن موهوا بقضاء عمر فقد قضى عمر في هذه المسألة نفسها بأن عصبة ولدها ~~يرثون ولاء مواليها عن ولدها ولا يرثه إخوتها فقد خالفوا عمر في ذلك تحكما ~~بالباطل وبالله تعالى التوفيق # 1738 # | مسألة وما ولد للملوك ( ( ( للمملوك ) ) ) من حرة فإنه لا يرثه من أعتق ~~أباه # وإنما يرث المرء ما نفخ فيه الروح من حمل بعد أن أعتق أباه برهان ذلك قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وهذا المولود خلق حرا لا ~~ولاء عليه لأحد فلا يجوز أن يحدث عليه بعد حريته ولاء لمن لم يعتقه ولا كان ~~ذلك الولاء عليه قبل إلا بنص ولا نص في ذلك وأما من نفح ( ( ( نفخ ) ) ) ~~فيه الروح بعد ثبات الولاء على أبيه فإنه لم يكن قط موجودا إلا والولاء ~~عليه ثابت فميراثه لمولاه وقد روينا عن الشعبي لا ولاء إلا لذي نعمة # 1739 # | مسألة وما ولد لمولى من مولاة لآخرين فولاؤه لمن أعتق أباه # وهذا لا خلاف فيه وما ولدت المولاة من عربي فلا ولاء عليه لموالي أمه ~~وهذا لا خلاف فيه وما ولدت المولاة من زوج مملوك أو من زنى أو من إكراه أو ~~حربى أو لا عنت عليه فقد قال قوم ولاؤه لموالي أمه ولا نقول بهذا بل لا ~~ولاء عليه لأحد لأنه لم يأت بإيجاب الولاء عليه نص ولا إجماع بل قد أجمعوا ~~على كل ما ذكرنا من أنه لا حكم للولاء المنعقد على أمه إن كان أبوه مولى أو ~~عربيا فظهر تناقضهم وبالله تعالى التوفيق # 1740 # | مسألة والعبد لا يرث ولا يورث ماله كله لسيده # PageV09P301 وقد جاء به نص نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى # وروينا عن بعض الصحابة أنه يباع فيعتق فيرث ms3190 وهذا لا يوجبه قرآن ولا سنة ~~فلا يجوز القول به # 1741 # | مسألة والمكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته فمات أو مات له م ( ( ( مورث ) ~~) ) # منه ورثته بقدر ما أدى فقط وورث هو أيضا بمقدار ما أدى فقط ويكون ما فضل ~~عما ورث لسائر الورثة ويكون ما فضل عن ورثته لسيده وهذا مكان اختلف الناس ~~فيه وقد ذكرناه فيكتاب المكاتب وذكرنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك فأغنى عن إعادته # ومن مات وبعضه حر وبعضه عبد فللذي له الولاء مما ترك بمقدار ماله فيه من ~~الولاء والباقي الذي ( ( ( للذي ) ) ) له الرق سواء كان يأخذ حصته من كسبه ~~في حياته أو لم يكن يأخذه لأن الباقي بعد ما كان يأخذ ملك لجميع المكاتب ~~يأكله ويتزوج فيه ويتسرى ويقضي منه ديونه ويتصدق به فهو ماله وهو مال يأخذه ~~الذي له فيه بقية فإذا مات فهو مال يخلفه ليس للذي تمسك بالرق أن يأخذه ~~الآن إذ قد وجب فيه حق للذي له فيه بعض الولاء وقد اختلف الناس في هذا فقال ~~مالك ماله كله للذي له فيه شيء من الرق وهو قول الزهري وأحد قولي الشافعي ~~وقال قتادة ميراثه كله للذي له فيه شعبة العتق وقال أبو حنيفة يؤدي من ماله ~~قيمة ما فيه من الرق ويرث الباقي ورثته وإن لم يرق بذلك فماله كله للمتمسك ~~بالرق وقال بعض أصحاب الشافعي ماله لبيت مال المسلمين وقال الشافعي في أحد ~~أقواله أنه يورث بمقدار ما فيه من العتق ولا يرث هو بذلك المقدار وقولنا في ~~ذلك الذي ذكرنا هو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وإبراهيم النخعي وعثمان ~~البتي والشعبي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وداود وجميع أصحابه وأحد أقوال ~~الشافعي # 1742 # | مسألة وولد الزنى يرث أمه وترثه أمه ولها عليه حق الأبوة الأمومية # من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات ولا يرثه الذي تخلق من نطفته ~~ولا يرثه هو ولا له عليه حق الأبوة لا في بر ولا في ms3191 نفقة ولا في تحريم ولا ~~في غير ذلك وهو منه أجنبي ولا نعلم في هذا خلافا إلا في التحريم فقط # برهان صحة ما قلنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ~~والعاهر ( ( ( وللعاهر ) ) ) الحجر وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا الولد ~~لصاحب الفراش وللعاهر الحجر # فألحق الولد بالفراش وهي الأم وبصاحبه وهو الزوج أو السيد ولم يجعل ~~للعاهر إلا الحجر ومن جعل تحريما بما لا حق له في الأبوة فقد ناقض وبالله ~~تعالى التوفيق # 1743 # | مسألة والمولودون في أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد في أرض # الإسلام بالبينة أو بإقرارهم إن لم تكن بينة سواء أسلموا وأقروا مكانهم ~~أو PageV09P302 تحملوا أو سبوا فأعتقوا وهذا مكان اختلف الناس فيه فروينا ~~عن عمر وعثمان أنه لا يرث أحد بولادة الشرك وعن يحيى بن سعيد الأنصاري ~~أدركت الصالحين يذكرون أن في السنة أن ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم ~~تحمل أن لا يتوارثوا وعن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن عثمان ~~بن عفان وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ~~بن هشام لا يورث أحد بولادة الأعاجم إلا أحد ولد في العرب ولا نعلم يصح عن ~~عمر وعثمان شيء من هذا لأنها منقطعة عن مالك عن الثقة عن سعيد بن المسيب أن ~~عمر # ومن طريق فيها علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وأبان بن عثمان أن عمر ولم ~~يدرك أبان عمر ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر وعثمان وهذا أبعد ~~والزهري أن عمر وعثمان وهذا أبعد والزهري أن عمر وعثمان وما ورث عمر ولده ~~عبد الله وأم المؤمنين حفصة إلا بولادة الشرك وقالت طائفة كما روينا من ~~طريق عبد الرزاق نا معمر عن سفيان الثوري عن مجالد عن الشعبي عن شريح أن ~~عمر بن الخطاب كتب إليه أن لا يورث الحميل إلا ببينة ومن طريق عبد الرزاق ~~نا معمر أخبرني عاصم بن سليمان قال كتب عمر ms3192 بن عبد العزيز أن لا يتوارث ~~الحملاء في ولادة الكفر فعاب ذلك عليه الحسن وابن سيرين وقالوا ما شأنهم أن ~~لا يتوارثوا إذا عرفوا ( ( ( عوفوا ) ) ) وقامت البينة ومن طريق حماد بن ~~سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين والحسن قالا جميعا إذا قامت البينة ~~ورث الحميل ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج وحماد بن أبي سليمان أو أحدهما ~~عن الشعبي والنخعي قالا جميعا لا يورث الحميل إلا ببينة وهو قول الثوري ~~وأبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابهما وقالت طائفة يتوارث الحملاء بالبينة أو ~~بالإقرار إن لم تكن بينة كما روينا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا ~~محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن حماد بن أبي ~~سليمان عن إبراهيم النخعي قال قال عمر بن الخطاب كل نسب يتواصل عليه في ~~الإسلام فهو وارث موروث ومن طريق غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة وحمادبن ~~أبي سليمان قالا جميعا الحميل يورث ومن طريق غندر عن شعبة عن المغيرة بن ~~مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي أنه قال في الحميل إذا قامت البينة أنه كان ~~يصل منه ما يصل من أخيه ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه ومن طريق أبي داود ~~الطيالسي عن شعبة عن الأعمش قال كان أبي حميلا فورثه مسروق وعن عبد الرحمن ~~بن أذينة أنه ورث حميلا بشهادة رجل وامرأة أنه كان أخاه وبشهادة امرأة أخرى ~~أنها سمعته يقول هو أخي ومن طريق عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أشعث بن ~~أبي الشعثاء أنه قال خاصمت إلى شريح في مولاة للحي ماتت عن مال كثير فجاء ~~رجل فخاصم مواليها وجاء PageV09P303 بالبينة أنها كانت تقول أخي فورثه شريح ~~وقال الشافعي إذا قامت البينة ورث الحميل كان عليه ولاء أو لم يكن فإن لم ~~يكن إلا إقرار فقط ورث به من لا ولاء عليه ولا يورث به من عليه ولاء وقال ~~مالك لا يرث الحميل ببينة أصلا إلا أن يكون أهل مدينة ms3193 أسلموا فشهد بعضهم ~~لبعض بما يوجب الميراث فإنهم يتوارثون بذلك # قال أبو محمد أما قول مالك والشافعي فلا نعلم أحدا قبلهما قسم هذا ~~التقسيم وهما قولان مخالفان للقرآن والسنن والأصول في إسقاط مالك الحكم ~~ببينة العدل في ذلك بخلاف جميع الأحكام وتفريق الشافعي ومالك بين من عليه ~~ولاء وبين من لا ولاء عليه وبين أهل المدينة يسلمون أو يسبون فيسلموا ~~ووجدنا الإقرار بالمواليد الموجبة للمواريث لا نعلم ألبتة صحة المواليد إلا ~~به فما تصح بنوة أحد إلا بإقرار الآباء أنه ولد أو بإقرار الأخوين ( ( ( ~~أخوين ) ) ) يقدمان مسافرين ويجب ميراثهما وبهذا الإقرار يتوارث أهل الكفر ~~إذا أسلموا عندنا من أهل الذمة فالتفريق بين كل ذلك لا وجه له وبالإقرار ~~توارث المهاجرون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحياء العرب ~~وغيرهم فالتفريق بين ذلك خطأ لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق # 1744 # | مسألة ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد # سواء إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين ~~رجع إلى الإسلام أو مات مرتدا أو قتل مرتدا أو لحق بدار الحرب وكل من لم ~~يطفر ( ( ( يظفر ) ) ) به من ماله حتى قتل أو مات مرتدا فلورثته من الكفار ~~فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات مسلما روينا من ~~طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان بن عفان ~~عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا ~~المسلم الكافر وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء فإن قيل إنكم تقولون إن ~~مات عبد نصراني أو مجوسي أو يهودي وسيده مسلم فماله لسيده قلنا نعم لا ~~بالميراث لكن لأن للسيد أخذه في حياته فهو له بعد وفاته والعبد لا يورث ~~بالخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث المكاتب فلم يجعل ~~للجزء المملوك ميراثا لا له ولا منه واختلف ms3194 الناس في بعض هذا فروينا عن ~~معاذ بن جبل ومعاوية ويحيى بن يعمر وإبراهيم ومسروق توريث المسلم من الكافر ~~ولا يرث الكافر المسلم وهو قول إسحاق بن راهويه وهو عن معاوية ثابت كما ~~روينا من طريق حماد بن سلمة أنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أن ~~معاوية كان يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم قال مسروق ~~PageV09P304 ما حدث في الإسلام قضاء أعجب إلى منه وقال أحمد بن حنبل لا يرث ~~المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا أن يكون مسلم أعتق كافرا فإنه يرثه ~~واحتج لهذا القول بما روينا من طريق ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج ~~عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم ~~النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته # قال أبو محمد أبو الزبير عن جابر مالم يقل سمعت أو نا أو أرنا تدليس ولو ~~صح فليس فيه إلا عبده أو أمته ولا يسمى المعتق ولا المعتقة عبدا ولا أمة ~~واختلفوا في ميراث المرتد فصح عن علي بن أبي طالب أنه لورثته من المسلمين ~~كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن ~~أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين ~~وروي مثله عن ابن مسعود ولم يصح ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن موسى بن ~~أبي كثير قال سألت سعيدبن المسيب عن المرتد هل يرث المرتد بنوه فقال نرثهم ~~ولا يرثوننا قال وتعتد امرأته ثلاثة قروء فإن قتل فأربعة أشهر وعشرا ومن ~~طريق سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال كان المسلمون يطيبون ميراث ~~المرتد لأهله إذا قتل وروي توريث مال المقتول على الردة لورثته من المسلمين ~~عن عمر بن عبد العزيز والشعبي والحكم بن عتيبة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه ~~وقال سفيان الثوري ما كان من ماله في ملكه إلى أن ارتد فلورثته من المسلمين ~~وما ms3195 كسب بعد ردته فلجميع المسلمين وقال أبو حنيفة إن راجع الإسلام فماله له ~~فإن قتل على الردة أو لحق بدار الحرب فما كسب بعد الردة فلجميع المسلمين ~~وما كان له قبل الردة فلورثته من المسلمين ويقضي القاضي بعتق مدبريه وأمهات ~~أولاده فإن رجع إلى أرض الإسلام مسلما أخذ ما وجد من ماله بأيدي ورثته ولا ~~يرجع عليهم بشيء مما أكلوه أو أتلفوه وكل ما حمل من ماله إلى أرض الحرب فهو ~~لجميع المسلمين إذا ظفر به لا لورثته فلو رجع من أرض الحرب إلى أرض الإسلام ~~فأخذ مالا من ماله فنهض به إلى أرض الحرب فظفر به فهو لورثته من المسلمين ~~فلو كانت له أمتان إحداهما مسلمة والأخرى كافرة فولدتا منه لأكثر من ستة ~~أشهر مذ ارتد فأقر بهما لحقا به جميعا وورثه ابن المسلمة ولم يرثه ابن ~~الذمية قال ولا يرث المرتد مذ يرتد إلى أن يقتل أو يموت أو يسلم أحد من ~~ورثته المسلمين ولا الكفار أصلا وقالت طائفة ميراثه لبيت مال المسلمين كما ~~روينا عن ابن وهب عن الثقة عنده عن عباد بن كثير عن أبي إسحاق الهمداني عن ~~الحارث عن علي بن أبي طالب قال ميراث المرتد في بيت مال المسلمين # PageV09P305 وبه يقول ربيعة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وقال مالك ~~إن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فهو في بيت مال المسلمين فإن رجع إلى ~~الإسلام فماله له فإن ارتد عند موته فإن اتهم إنما ارتد ليمنع ورثته فماله ~~لورثته هذا مع قوله إن من ارتد عند موته لم ترثه امرأته لأنه لا يتهم أحد ~~بأنه يرتد ليمنع أخذ الميراث وقال أبو سليمان ميراث المرتد إن قتل لورثته ~~من الكفار وقال أشهب مال المرتد مذ يرتد لبيت مال المسملين ( ( ( المسلمين ~~) ) ) قال أبو محمد أما قول مالك فظاهر الاضطراب والتناقض كما ذكرنا وحكم ~~بالتهمة وهو الظن الكاذب الذي حرم القرآن والسنة الحكم به وأما قولسفيان ~~فتقسيم فاسد لا دليل عليه من قرآن ولا سنة ms3196 ولا قياس ولا قول صاحب وأما قول ~~أبي حنيفة فوساوس كثيرة فاحشة منها تفريقه بين المرتد وسائر الكفار ومنها ~~توريثه ورثته على حكم المواريث وهو حي بعد ومنها قضاؤه له إن رجع بما وجد ~~لا بما استهلكوا ولا يخلو من أن يكون وجب للورثة ما قضوا لهم به أو لم يجب ~~لهم ولا سبيل إلى ثالث فإن كان وجب لهم فلأي شيء ينتزعه من أيديهم وهذا ظلم ~~وباطل وجور وإن كان لم يجب لهم فلأي شيء استحلوا أن يقضوا لهم به حتى أكلوه ~~وورث عنهم وتحكموا فيه ولئن كان رجع إلى المراجع إلى الإسلام فما الذي خص ~~برجوعه إليه ما وجد دون ما لم يجد وإن كان لم يرجع إليه فبأي شيء قضوا له ~~به إن هذا لضلال لا خفاء به وأعجب شيء اعتراض هؤلاء التوكي ( ( ( النوكى ) ~~) ) على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحه أم المؤمنين صفية وجعله ~~عتقها صداقها بقولهم السخيف لا يخلو من أن يكون تزوجها وهي أمة فهذا لا ~~يجوز أو تزوجها وهي حرة معتقة فهذا نكاح بلا صداق مع إجازتهم لأبي حنيفة ~~هذه الحماقات والمناقضات وما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية رضي ~~الله عنها إلا وهي حرة معتقة بصداق قد صح لها وتم وهو عتقه لها ثم تفريق ~~أبي حنيفة بين مال تركه في أرض الإسلام أو مال حمله مع نفسه إلى أرض الكفر ~~ومال تركه ثم رجع فيه فحمله فهذا من المضاعف نسجه ونعوذ بالله من التخليط ~~مع أن هذه الأحكام الفاسدة لا تحفظ عن أحد قبل أبي حنيفة ولا عن أحد غيره ~~قبل من ضل بتقليده وأما من قال من السلف بأن ميراثه لورثته من المسلمين فلا ~~حجة لهذا القول إلا التعلق بظاهر آيات المواريث وأنه تعالى لم يخص مؤمنا من ~~كافر فيقال لهم لقد بينت السنة ذلك وأنتم قد منعتم المكاتب من الميراث ~~والقرآن يوجبه له والسنة كذلك ومنعتم القاتل برواية لا تصح ومنعتم سائر ~~الكفار من أن ms3197 يرثهم المسلمون وقد قال بذلك بعض السلف وهذا تحكم لا وجه له ~~فبطل تعلقهم بالقرآن في ذلك # PageV09P306 قال أبو محمد والذي نقول به فهو الذي ذكرنا قبل برهاننا على ~~ذلك أن كل ما ظفر به من ماله فهو مال كافر لا ذمة له وقد قال تعالى @QB@ ~~وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم @QE@ الأحزاب 27 ولا يحرم مال كافر إلا ~~بالذمة وهذا لا ذمة له فإن رجع إلى الإسلام فلم يرجع إلا وقد بطل ملكه له ~~أو عنه ووجب للمسلمين فلا حق له فيه إلا كأحد المسلمين وأما ما لم يظفر به ~~من ماله فهو باق على ما قد ثبت وصح من ملكه له ( فهو له ) ما لم يظفر ~~المسلمون به لا فرق بينه وبين سائر أهل الحرب الذين لا ذمة لهم في ذلك فإن ~~مات أو قتل فهو لورثته الكفار خاصة لقول الله تعالى @QB@ والذين كفروا ~~بعضهم أولياء بعض @QE@ الأنفال 73 وآيات المواريث العامة للمسلمين والكفار ~~فلا يخرج عن حكمها إلا ما أخرجه نص سنة صحيح فإن كانوا ذمة سلم إليهم متى ~~ظفر به لأنهم قد ملكوه بالميراث وإن كانوا حربيين أخذ للمسملين ( ( ( ~~للمسلمين ) ) ) متى ظفر به فإن أسلم فهو له يرثه عنه ورثته من المسلمين ~~كسائر المسلمين # وهذا حكم القرآن والسنن وموجب الإجماع والحمد لله رب العالمين # 1745 # | مسألة ومن مات له موروث وهما كافران ثم أسلم الحي أخذ ميراثه # سنة الإسلام ولا تقسم مواريث أهل الذمة إلا على قسم الله تعالى المواريث ~~في القرآن برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن ~~يقبل منه @QE@ آل عمران 85 # وقوله تعالى @QB@ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما @QE@ ~~المائدة 50 # ولا عجب ( ( ( أعجب ) ) ) ممن يدع حكم القرآن وهو يقر أنه الحق وأنه حكم ~~الله تعالى ويحكم بحكم الكفر وهو يقر أنه حكم الشيطان الرجيم وأنه الضلال ~~المبين والذي لا يحل العمل به إن هذا لعجب عجيب روينا من طريق ابن وهب عن ~~عمرو بن الحارث عن سعيد بن ms3198 أبي هلال أن زيد بن أسلم حدثه أن يهودية جاءت ~~إلى عمر بن الخطاب فقالت إن ابني هلك فزعمت اليهود أنه لا حق لي في ميراثه ~~فدعاهم عمر فقال ألا تعطون هذه حقها فقالوا لا نجد لها حقا في كتابنا فقال ~~أفي التوراة قالوا بلى في المثناة قال وما المثناة قالوا كتاب كتبه أقوام ~~علماء حكماء فسبهم عمر وقال اذهبوا فأعطوها حقها ومن طريق ابن وهب عن ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى حيان بن شريح أن ~~اجعل مواريث أهل الذمة على فرائض الله عز وجل # وقال أبو حنيفة مواريث أهل الذمة مقسومة على أحكام دينهم إلا أن يتحاكموا ~~إلينا وقالمالك تقسيم مواريث أهل الكتاب على حكم دينهم سواء أسلم أحد ~~الورثة قبل القسم أو لم يسلم وأما غير أهل الكتاب فمن أسلم منهم من الورثة ~~بعد القسمة فليس له غير ما أخذ ومن أسلم منهم PageV09P307 قبل القسمة قسم ~~على حكم الإسلام وقال الشافعي وأبو سليمان كقولنا قال أبو محمد أما تقسيم ~~مالك ففي غاية الفساد لأنه لم يوجب الفرق الذي ذكر قرآن ولا سنة ولا رواية ~~سقيمة ولا دليل ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه وما نعلمه ~~عن أحد قبل مالك وأما قول أبي حنيفة وما وافقه فيه مالك فقد ذكرنا إبطاله ~~وما في الشنعة أعظم من تحكيم الكفر واليهود والنصارى على مسلم إن هذا لعجب ~~وما عهدنا قولهم في حكم بين مسلم وذمي إلا أنه يحكم فيه ولا بد بحكم ~~الإسلام إلا ههنا فإنهم أوجبوا أن يحكم على المسلم بحكم الشيطان في دين ~~اليهود والنصارى لا سيما إن أسلم الورثة كلهم فلعمري إن اقتسامهم ميراثهم ~~بقول دكريز القوطي وهلال اليهودي لعجب نعوذ بالله منه على أنه قد جاء في ~~هذا أثران يحتجون بأضعف منهما وبإسنادهما نفسه إذا وافق تقليدهم وهو كما ~~روينا من طريق أبي داود نا حجاج بن يعقوب نا موسى بن داود نا ms3199 محمد بن مسلم ~~الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وإن ما أدرك ~~الإسلام ( ( ( إسلام ) ) ) ولم يقسم فهو على قسم الإسلام # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن شعيب قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن كل ما قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وأن ما ~~أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام # قال علي محمد بن مسلم ضعيف والثاني مرسل ولا نعتمد عليهما إنما حجتنا ما ~~ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق # 1746 # | مسألة ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حيا كله أو بعضه أقله # ثم مات بعد تمام خروجه عطس أو لم يعطس وصحت حياته بيقين بحركة عين أو يد ~~أو نفس أو بأي شيء صحت فإنه يرث ويورث ولا معنى للاستهلال وهو قول أبي ~~حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي سليمان برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ~~يوصيكم الله في أولادكم @QE@ النساء 11 وهذا ولد بلا شك فإن قيل هلا ~~ورثتموه وإن ولد ميتا بحياته في البطن قلنا لو أيقنا حياته لورثناه وقد ~~تكون حركة ( ( ( لحركة ) ) ) ريح والجنين ميت وقد ينفش الحمل ويعلم أنه ليس ~~حملا وإنما كان علة فإنما نوقن حياته إذا شاهدناه حيا وقالالشافعي لا يرث ~~ولا يورث حتى يخرج حيا كله # وهذا قول لا برهان على صحته وقالت طائفة لا يرث ولا يورث وإن رضع وأكل ما ~~لم يستهل صارخا وهو قول مالك واحتج له مقلدوه بما رروي ( ( ( روي ) ) ) من ~~أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل صارخا # وعن ابن عمر إذا صاح صلى عليه وعن ابن عباس إذا استهل PageV09P308 الصبي ~~ورث وورث ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ~~بن عبد الله يقول في المنفوس يرث إذا سمع صوته ومن طريق وكيع عن سفيان ~~الثوري عن عبد الله بن شريك العامري عن بشر بن ms3200 غالب قال سئل الحسن بن علي ~~متى يجب سهم المولود قال إذا استهل وصح عن إبراهيم النخعي إذا استهل الصبي ~~وجب عقله وميراثه وصح عن شريح أنه لم يورث من لم يستهل وروى أيضا عن القاسم ~~بن محمد وابن سيرين والشعبي والحسن والزهري وقتادة وهو قول مالك وروى أيضا ~~عن أبي حنيفة # قال أبو محمد احتج من قلد هذا القول بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان ~~إلا ابن مريم وأمه وذكر باقي الخبر وبالخبر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام ~~أنه قال صياح المولود حين يقع فزعة ( ( ( نزغة ) ) ) من الشيطان # وربما ( ( ( وبما ) ) ) روينا من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله ~~بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ~~ورث # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا يحيى بن موسى البلخي نا شبابة بن سوار نا ~~المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~الصبي إذا استهل ورث وصلى عليه # ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثت ( ( ( حدث ) ) ) عن أبي الأحوص ~~محمد بن الهيثم نا محمد بن أبي السري العسقلاني عن بقية عن الأوزاعي عن أبي ~~الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صلى عليه ~~وورث ولا يصلى عليه حتى يستهل # ومن طريق عبد الملك بن حبيب حدثني طلق عن نافع بن يزيد عن ابن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ~~وجبت ديته وميراثه وصلى عليه إن مات # قال ابن حبيب وحدثنيه أيضا مطرف عن ابن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهو قول عمر وابن عمر والحسين ~~وابن عباس وجابر وأبي هريرة ستة من الصحابة وجماعة من التابعين لا يعرف لهم ~~منهم ms3201 مخالف هذا كل ما شغبوا به وما نعلم لهم شيئا غير هذا وكله إما لا شيء ~~وإما لا حجة لهم فيه أما الخبر الصحيح فينبغي لهم أن يستغفروا الله تعالى ~~من تمويههم به فيما ليس فيه منه شيء هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيه شيئا من حكم الميراث بنص أو بدليل أما هذا تقويل له عليه الصلاة ~~والسلام ما لم يقل وهل في ذلك الخبر إلا أن كل مولود فإن الشيطان ينخسه ~~وهذا حق نؤمن به وما خولفوا قط في هذا ثم فيه أنه يستهل صارخا من نخسة ~~الشيطان هذا PageV09P309 فبضرورة الحس والمشاهدة ندري يقينا أنه عليه ~~الصلاة والسلام إنما عني بذلك من استهل منهم وبقي حكم من لم يستهل فنقول ~~لهم أخبرونا أيوجد مولود يخرج حيا ولا يستهل أم لا يوجد أصلا فإن قالوا لا ~~يوجد أصلا كابروا العيان وأنكروا المشاهدة فهذا موجود كثير لا يستهل إلا ~~بعد أزيد من ساعة زمانية وربما لم يستهل حتى يموت ثم نقول لهم فإذ لا يوجد ~~هذا أبدا فكلامكم وكلامنا فيها عناء وبمنزلة من تكلم فيمن يولد من الفم ~~ونحو ذلك من المحال فإن قالوا بل قد يوجد هذا قلنا لهم فأخبرونا الآن ~~أتقولون إنه ليس مولودا فهذه حماقة ومكابرة للعيان أم تقولون إن الشيطان لم ~~ينخسه فتكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما ترون أم تقولون إنه ~~نخسه فلم يستهل فهذا قولنا ورجعتم إلى الحق من أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ~~في هذا الخبر من يستهل دون من لا يستهل ولا بد من أحد هذه الثلاث إلا أنه ~~بكل حال ليس في هذا الخبر شيء من حكم المواريث فبطل احتجاجهم به وهكذا ~~القول في الخبر الآخر سواء سواء وأما حديث ابن قسيط عن أبي هريرة فليس فيه ~~إلا أنه إذا استهل ورث وهكذا نقول وليس فيه أنه إذا لم يستهل لم يرث ~~فإقحامه فيه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل تعلقهم به وأيضا ms3202 ~~فإن لفظة الاستهلال في اللغة هو الظهور تقول استهل الهلال بمعنى ظهر فيكون ~~معناه إذا ظهر المولود ورث وهو قولنا وأما خبر أبي الزبير عن جابر فلم يقل ~~أبو الزبير إنه سمعه فهو مدلس # وفي حديث الأوزاعي بقية وهو ضعيف وحديثا عبد الملك بن حبيب مرسلان وعبد ~~الملك هالك فسقط تعلقهم بهذه الآثار وأما قولهم إنه قول ستة من الصحابة لا ~~يعرف لهم منهم مخالف فكم قصة مثل هذه قد خالفوا فيها طوائف من الصحابة لا ~~يعرف لهم منهم مخالف كالقصاص من اللطمة وإمامة الجالس وغير ذلك كثير جدا ~~ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فالآثار المذكورة ~~عن الصحابة إنما فيها أنه إذا استهل ورث ولم نخالفهم في ذلك وليس فيها إذا ~~لم يستهل لم يورث فلا حجة لهم فيها ثم نسألهم عن مولود ولد فلم يستهل إلا ~~أنه تحرك ورضع وطرف بعينه ثم قتله قاتل عمدا أيجب فيه قصاص أو دية أم ليس ~~فيه إلا غرة فإن قالوا فيه القود أو الدية نقضوا قولهم وأوجبوا أنه ولد حي ~~فلم منعوه الميراث وإن قالوا ليس فيه إلا غرة تركوا قولهم وبالله تعالى ~~التوفيق # 1747 # | مسألة وإذا قسم الميراث فحضر قرابة للميت للورثة يتامى # مساكين ففرض على الورثة البالغين وعلى وصي الصغار وعلى وكيل الغائب أن ~~يعطوا PageV09P310 كل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم مما لا يجحف بالورثة ~~ويجبرهم الحاكم على ذلك إن أبوا # لقول الله تعالى @QB@ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ~~فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا @QE@ النساء 8 وأمر الله تعالى فرض لا ~~يحل خلافه وهو طول طائفة من السلف كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان ~~نا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال قسم لي بها أبو ~~موسى الأشعري في قوله تعالى @QB@ وإذا حضر القسمة أولوا القربى @QE@ النساء ~~8 الآية ومن طريق البخاري نا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم نا ms3203 أبو ~~عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يزعمون أن هذه الآية ~~نسخت @QB@ وإذا حضر القسمة أولوا القربى @QE@ النساء 8 فلا والله ما نسخت ~~ولكنها مما تهاون الناس بها هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث ~~فذلك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك ومن طريق إسماعيل بن ~~إسحاق القاضي نا محمود بن خداش نا عباد بن العوام نا حجاج عن عطاء بن أبي ~~رباح عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أنه قال في قول الله عز وجل @QB@ ~~وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم ~~قولا معروفا @QE@ النساء 8 قال هي واجبة يعمل بها وقد أعطيت بها # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا يحيى بن خلف نا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد ~~نا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي ~~بكر الصديق والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبراه أن عبد الله بن عبد ~~الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة يومئذ حية فلم ~~يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم وتلا @QB@ وإذا حضر القسمة ~~أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا @QE@ ~~النساء 8 وذكر باقي الحديث # وصح أيضا عن عروة بن الزبير وابن سيرين وحميد بن عبد الرحمن الحميري ~~ويحيى بن يعمر والشعبي والنخعي والحسن والزهري وأبي العالية والعلاء بن بدر ~~وسعيد بن جبير ومجاهد وروي عن عطاء وهو قول أبي سليمان وروي أنها ليست ~~بواجبة عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وأبي مالك وزيد بن أسلم وبه يقول مالك ~~وأبو حنيفة والشافعي وما نعلم لأهل هذا القول حجة أصلا بل هو دعوى مجردة ~~وما يفهم أحد من افعل إن شئت فلا تفعل وليس وجودنا آيات قام البرهان على ~~أنها منسوخة أو مخصوصة أو أنها ندب بموجب أن يقال فيما لا دليل بذلك فيه ~~هذا ms3204 ندب أو هذا منسوخ أو هذا مخصوص فيكون قولا بالباطل وبالله تعالى ~~التوفيق # وهذا مما خالفوا فيه جمهور السلف رضي الله عنهم تم كتاب الفرائض ~~PageV09P311 1748 # | مسألة مستدركة ولا يصح نص في ميراث الخال # السهام وذوي الفرائض ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففي ~~مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا على غير ذي سهم من ذوي ~~الأرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع فإن كانوا ذووا ( ( ( ذوو ) ~~) ) الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في مصالح المسلمين # # | كتاب الوصايا # # | 1749 مسألة الوصية فرض على كل من ترك مالا # من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة قال ~~ابن عمر ما مرت علي ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ~~وعندي وصيتي وروينا إيجاب الوصية من طريق ابن المبارك عن عبد الله بن عون ~~عن نافع عن ابن عمر من قوله ومن طريق عبدالرزاق عن الحسن بن عبيد الله قال ~~كان طلحة والزبير يشددان في الوصية وهو قول عبد الله بن أبي أوفى وطلحة بن ~~مطرف وطاوس والشعبي وغيرهم وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا # وقال قوم ليست فرضا واحتجوا بأن هذا الخبر رواه يحيى بن سعيد القطان عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه ~~له شيء يريد أن يوصى فيه # قالوا فرد الأمر إلى إرادته وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يوص ورووا أن ابن عمر وهو راوي الخبر لم يوص وأن حاطب بن أبي بلتعة بحضرة ~~عمر لم يوص وأن ابن عباس قال فيمن ترك ثمانمائة درهم قليل ليس فيها وصية ~~وأن عليا نهى من لم يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية وأن ~~عائشة أم ms3205 المؤمنين قالت فيمن ترك أربعمائة دينار في هذا فضل عن ولده وعن ~~النخعي ليست الوصية فرضا وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي # قال أبو محمد كل هذا لا حجة لهم في شيء منه أما من زاد في روايته يريد أن ~~يوصي فإن مالك بن أنس رواه كما أوردنا بغير هذا اللفظ لكن بلفظ الإيجاب فقط ~~ورواه عبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر كما رواه مالك ورواه يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر كما رواه ~~مالك ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك ويونس عن نافع وكلا الروايتين ~~صحيح فإذ هما صحيحان فقد وجبت الوصية برواية مالك ووجب PageV09P312 عليه أن ~~يريدها ولا بد وبالله تعالى التوفيق وأما قولهم إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يوص فقد كانت تقدمت وصيته بجميع ما ترك بقوله الثابت يقينا إنا ~~معشر الأنبياء لانورث ما تركنا صدقة وهذه وصية صحيحة بلا شك لأنه أوصى ~~بصدقة كل ما يترك إذا مات وإنما صح الأثر بنفي الوصية التي تدعيها الرافضة ~~إلى علي فقط وأما ما رووا من أن ابن عمر لم يوص فباطل لأن هذا إنما روي من ~~طريق أشهل بن حاتم وهو ضعيف # ومن طريق ابن لهيعة وهو لا شيء والثابت عنه ما رواه مالك عن نافع من ~~إيجابه الوصية وأنه لم يبت ليلته مذ سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه ~~وسلم إلا ووصيته عنده مكتوبة # وأما حديث حاطب وعمر فمن رواية ابن لهيعة وهي أسقط من أن يشتغل بها وأما ~~خبر ابن عباس ففيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف # وأما حديث علي فإنه حد القليل بما بين السبعمائة إلى التسعمائة وهم لا ~~يقولون بهذا وليس في حديث أم المؤمنين بيان بما ادعوا ثم لو صح كل ذلك لما ~~كانت فيه ms3206 حجة لأنه قد عارضهم صحابة كما أوردنا وإذا وقع التنازع لم يكن قول ~~طائفة أولى من قول أخرى والفرض حينئذ هو الرجوع إلى القرآن والسنة وكلاهما ~~يوجب فرض الوصية أما السنة فكما أوردنا وأما القرآن فكما نورد أن شاء الله ~~تعالى # | 1750 - مسألة فمن مات ولم يوص ففرض # أن يتصدق عنه بما تيسر ولا بد لأن فرض الوصية واجب كما أوردنا فصح أنه قد ~~وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب ~~إخراجه من ماله ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثة أو الوصي مما لا إجحاف فيه ~~على الورثة وهو قول طائفة من السلف وقد صح به أثر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كما روينا من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ~~أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أفتلتت نفسها وأنها لو تكلمت ~~تصدقت أفأتصدق عنها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ~~فتصدق عنها فهذا إيجاب الصدقة عمن لم يوص وأمره عليه الصلاة والسلام فرض ~~ومن طريق مسلم بن الحجاج نا قتيبة نا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء بن عبد ~~الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~أبي مات ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال عليه الصلاة والسلام نعم # فهذا إيجاب للوصية ولأن يتصدق عمن لم يوص ولا بد لأن التكفير لا يكون إلا ~~في ذنب فبين عليه الصلاة والسلام أن ترك الوصية يحتاج فاعله إلى أن يكفر ~~عنه ذلك بأن يتصدق عنه وهذا ما لا PageV09P313 يسع أحدا خلافه ومن طريق عبد ~~الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن ~~أبي بكر الصديق قال مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له فأعتقت عنه عائشة ~~أم المؤمنين تلادا من تلاده فهذا يوضح أن ms3207 الوصية عندها رضي الله عنها فرض ~~وأن البر عمن لم يوص فرض إذ لولا ذلك ما أخرجت من ماله ما لم يؤمر بإخراجه ~~ومن طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاوسا يقول ~~ما من مسلم يموت لم يوص إلا وأهله أحق أو محقون أن يوصوا عنه قال ابن جريج ~~فعرضت على ابن طاوس هذا وقلت أكذلك فقال نعم والعجب أنهم يقولون إن المرسل ~~كالمسند وقد روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج وسفيان ومعمر كلهم عن عبد ~~الله بن طاوس عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص ~~أفأوصي عنها فقال نعم ومن طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشامأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عن امرأة ~~ماتت ولم توص وليدة وتصدق عنها بمتاع # ولا مرسل أحسن من هذين فخالفوهما لرأيهما الفاسد # # | 1751 مسألة وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما # وإما لكفر وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون فيوصي ~~لهم بما طابت به نفسه لا حد في ذلك فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة ~~أو الوصي فإن كان والداه أو أحدهما على الكفر أو مملوكا ففرض عليه أيضا أن ~~يوصي لهما أو لأحدهما إن لم يكن الآخر كذلك فإن لم يفعل أعطى أو أعطيا من ~~المال ولا بد ثم يوصي فيما شاء بعد ذلك فإن أوصى لثلاثة من أقاربه ~~المذكورين أجزأه والأقربون هم من يجتمعون مع الميت في الأب الذي به يعرف ~~إذا نسب ومن جهة أمه كذلك أيضا هو من يجتمع مع أمه في الأب الذي يعرف ~~بالنسبة إليه لأن هؤلاء في اللغة أقارب ولا يجوز أن يوقع على غير هؤلاء اسم ~~أقارب بلا برهان برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ الوصية للوالدين والأقربين ~~بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما ms3208 إثمه على الذين ~~يبدلونه إن الله سميع عليم @QE@ البقرة 180 181 فهذا فرض كما تسمع فخرج منه ~~الوالدان والأقربون الوارثون وبقي من لا يرث منهم على هذا الفرض وإذ هو حق ~~لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له إن ظلم هو ولم ~~يأمر بإخراجه وإذا أوصى لمن أمر به فلم ينه عن الوصية لغيرهم فقد أدى ما ~~أمر به وله أن يوصي بعد ذلك بما أحب ومن أوصى PageV09P314 لثلاثة أقربين ~~فقد أوصى للأقربين وهذا قول طائفة من السلف روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~معمر وابن جريج كلاهما عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال من أوصى لقوم ~~وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على ذوي قرابته فإن لم ~~يكن في أهله فقراء فلأهل الفقر من كانوا ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن ~~قتادة عن الحسن قال إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث جاز لهم ثلث الثلث ورد ~~على قرابته ثلثا الثلث ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو هلال عن قتادة عن ~~سعيد بن المسيب أنه قال فيمن أوصى لثلاثة في غير قرابته فقال للقرابة ~~الثلثان ولمن أوصى له الثلث ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن ~~عبد الله هو ابن المديني نا أبو معاوية الضرير نا الأعمش عن مسروق أنه قال ~~إن الله قسم بينكم فأحسن القسمة وأنه من يرغب برأيه عن رأي الله عز وجل يضل ~~أوص لقرابتك ممن لا يرث ثم دع المال على ما قسمه الله عليه ومن طريق ~~إسماعيل نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سألت ~~سالم بن يسار والعلاء بن زياد عن قول الله عز وجل @QB@ إن ترك خيرا الوصية ~~للوالدين والأقربين @QE@ البقرة 180 فدعوا بالمصحف فقرءا ( ( ( فقرآ ) ) ) ~~هذه الآية فقالا هي للقرابة ومن طريق إسماعيل نا علي بن عبد الله نا معاذ ~~بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن عبد الملك ms3209 بن يعلى أنه كان يقول ~~فيمن يوصي لغير ذي القربى وله ذو قرابة ممن لا يرثه أنه يجعل ثلثا الثلث ~~لذوي القرابة وثلث الثلث لمن أوصى له به ومن طريق إسماعيل نا محمد بن عبيد ~~نا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قول الله تعالى @QB@ إن ترك خيرا ~~الوصية للوالدين والأقربين @QE@ البقرة 180 قال نسخ منها الوالدان وترك ~~الأقارب ممن لا يرث ومن طريق إسماعيل نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة ~~عن إياس بن معاوية قال هي للقرابة يعني الوصية # وبوجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون يقول إسحاق وأبو سليمان وقال آخرون ~~ليس ذلك فرضا بل له أن يوصي لغير ذي قرابته وهو قول الزهري وسالم بن عبد ~~الله بن عمر وسليمان بن يسار وعمرو بن دينار ومحمد بن سيرين وهو قول أبي ~~حنيفة والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك والشافعي واحتجوا بحديث الذي أوصى ~~بعتق الستة الأعبد ولا مال له غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فقالوا هذه وصية لغير الأقارب # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه بيان أنه كان بعد نزول ~~الآية المذكورة ونحن لا نخالفهم في أن قبل نزولها كان للمرء أن يوصي لمن ~~شاء فهذا الخبر موافق للحال المنسوخة المرتفعة بيقين لا شك فيه قطعا فحكم ~~هذا الخبر منسوخ بلا شك والآية رافعة لحكمه ناسخة له بلا شك ومن ادعى في ~~الناسخ أنه عاد منسوخا وفي المنسوخ أنه عاد ناسخا بغير نص ثابت وارد بذلك ~~فقد قال الباطل وقفا ما لا علم له به وقال على الله تعالى ما لا يعلم وترك ~~اليقين وحكم بالظنون وهذا محرم بنص القرآن # ونحن نقول إن الله تعالى قال @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ النحل 89 فنحن ~~PageV09P315 نقطع ونبت ونشهد أنه لا سبيل إلى نسخ ناسخ ورد حكم منسوخ دون ~~بيان وارد لنا بذلك ولو جاز غير هذا لكنا من ديننا في لبس ولكنا لا ندري ما ~~أمرنا ms3210 الله تعالى به مما نهانا عنه حاشا لله من هذا فظهر لنا بطلان تمويههم ~~بهذا الخبر وأيضا فليس فيه أن ذلك الرجل كان صليبة من الأنصار وكان له ~~قرابة لا يرثون فإذ ليس ذلك فيه فممكن أن يكون حليفا أتيا لا قرابة له فلا ~~حجة لهم فيه ولا يحل القطع بالظن ولا ترك اليقين له وأعجب شيء احتجاجهم في ~~هذا بأن عبد الرحمن بن عوف أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف ~~درهم ولأهل بدر بمائة دينار مائة دينار لكل واحد منهم وأن عمر أوصى لكل أم ~~ولد له بأربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم وأن عائشة أم المؤمنين أوصت لآل ~~أبي يونس مولاها بمتاعها قال أبو محمد إن هذا لمن قبيح التدليس في الدين ~~وليت شعري أي شيء في هذا مما يبيح أن لا يوصي لقرابته وهل في شيء من هذه ~~الأخبار أنهم رضي الله عنهم لم يوصوا لقرابتهم فإن قالوا لم يذكر هذا فيه ~~قلنا ولا ذكر فيه أنهم أوصوا بالثلث فأقل ولعلهم أوصوا بأكثر من الثلث وهذه ~~كلها فضائح نعوذ بالله من مثلها ونسأله العصمة والتوفيق # 1752 # | مسألة ولا تحل الوصية لوارث أصلا فإن أوصى لغيره ( ( ( لغير ) ) ) وارث ~~فصار وارثا # عند موت الموصي بطلت الوصية له فإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز له ~~الوصية لأنها إذ عقدها كانت باطلا وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزوا لأن ~~الكواف نقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث # فإذ قد منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى ~~على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبتدئوا هبة لذالك ( ( ( ~~لذلك ) ) ) من عند أنفسهم فهو مالهم وهذا قول المزني وأبي سليمان فإن قيل ~~فقد رويتم من طريق ابن وهب عن عبد الله بن سمعان وعبد الجليل بن حميد ~~اليحصبي ويحيى بن أيوب وعمر ( ( ( وعمرو ) ) ) بن قيس سندل قال عمر بن قيس ~~عن عطاء بن أبي رباح ms3211 وقال الآخرون نا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ~~ثم اتفق عطاء وعبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في ~~خطبته لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة زاد عطاء PageV09P316 في ~~حديثه وإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا قلنا هذا مرسل ثم هو من المرسل فضيحة ~~لأن الأربعة الذين ذكرهم ابن وهب كلهم مطرح وإن في اجتماعهم لأعجوبة وعهدنا ~~بالحنفيين والمالكيين يقولون إن المرسل كالمسند والمسند كالمرسل ولا يبالون ~~بضعيف فهلا أخذوا بهذا المرسل ولكن هذا مما تناقضوا فيه وقال أبو حنيفة لهم ~~أن يرجعوا بعد موته وقالمالك لا رجوع لهم إلا أن يكونوا في كفالته فلهم أن ~~يرجعوا # 1753 # | مسألة ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث كان له وارث أو لم # وارث أجاز الورثة أو لم يجيزوا صح من طرق عن سعد بن أبي وقاص أنه قال ~~عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف ~~قال لا قلت فالثلث قال نعم والثلث كثير # والخبر بأن رجلا من الأنصار أوصى عند موته بعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم ~~فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة # وقال مالك إن زادت وصيته عن الثلث بيسير كالدرهمين ونحو ذلك جازت الوصية ~~في كل ذلك وهذا خلاف الخبر وخطأ في تحديده ما ذكر دون ما زاد وما نقص ولا ~~تخلو تلك الزيادة قلت أو كثرت من أن تكون من حق الموصي أو من حق الورثة فإن ~~كانت من حق الموصي فما زاد على ذلك فمن حقه أيضا فينبغي أن ينفذ وإن كانت ~~من حق الورثة فلا يحل للموصي أن يحكم في مالهم وقالت طائفة من لا وارث له ~~فله أن يوصي بماله كله صح ذلك عن ابن مسعود وغيره كما روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ~~قال قال لي عبد ms3212 الله بن مسعود إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم فلا ~~يدع عصبة ولا رحما فلا يمنعه إذا كان ذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين ~~ومن طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه ~~قال فيمن ليس له مولى عتاقة أنه يضع ماله حيث يشاء فإن لم يفعل فهو في بيت ~~المال ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن ~~عبيدة السلماني قال إذا مات وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة يرثونه ( ( ( ~~يرثون ) ) ) فإنه يوصي بماله كله حيث شاء ومن طريق حماد بن سلمة أن أبا ~~العالية الرياحي أعتقته مولاته سائبة فلما احتضر أوصى بماله كله لغيرها ~~فخاصمت في ذلك فقضى لها بالميراث وهو قول الحسن البصري وأبي حنيفة وأصحابه ~~وشريك القاضي وإسحاق بن راهويه وقال مالك PageV09P317 وابن شبرمة والأوزاعي ~~والحسن بن حي والشافعي وأحمد وأبو سليمان ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث ~~كان له وارث أو لم يكن قال أبو محمد احتج المجيزون لذلك بقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن ~~تدعهم عالة يتكففون الناس قالوا فإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~العلة في أن لا يتجاوز الثلث في الوصية أن يغني الورثة فإذا لم تكن له ورثة ~~فقد ارتفعت العلة فله أن يوصي بما شاء وقالوا هو قول ابن مسعود ولا يعرف له ~~من الصحابة مخالف وقالوا فلما كان مال من لا وارث له إنما يستحقه المسلمون ~~لأنه مال لا يعرف له رب فإذ هو هكذا ولم يكن فيه لأحد حق فلصاحبه أن يضعه ~~حيث شاء وقالوا كما للإمام أن يضعه بعد موته حيث شاء فكذلك لصاحبه ما نعلم ~~لهم شيئا يشغبون به غير هذا وكله لا حجة لهم فيه أما قولهم إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جعل العلة في أن لا يتجاوز الثلث غني الورثة فباطل من ms3213 ~~قولهم ما قال عليه الصلاة والسلام قط إن أمري بأن لا يتجاوز الثلث في ~~الوصية إنما هو لغني الورثة إنما قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث ~~كثير فهذه قضية قائمة بنفسها وحكم فصل غير متعلق بما بعده ثم ابتدأ عليه ~~الصلاة والسلام قضية أخرى مبتدأة قائمة بنفسها غير متعلقة بما قبلها فقال ~~إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس # برهان صحة هذا القول أنه لا يحل أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه علل علة فاسدة منكرة حاش له من ذلك ونحن نجد من له عشرة من الورثة ~~فقراء ولم يترك إلا درهما واحدا فإن له بإقرارهم أن يوصي بثلثه ولا يترك ~~لهم ما يغنيهم من جوع غداء واحدا ولا عشاءا ( ( ( عشاء ) ) ) واحدا ونحن ~~نجد من لا يترك وارثا إلا واحدا غنيا موسرا مكثرا ولا يخلف إلا درهما واحدا ~~فليس له عندهم ولا عندنا أن يوصي إلا بثلثه وليس له غنى فيما يدع له ولو ~~كانت العلة ما ذكروا لكان من ترك ابنا واحدا وترك ثلاثمائة ألف دينار يكون ~~له أن يوصي بالنصف لأن له فيما يبقى غنى الأبد فلو كانت العلة غنى الورثة ~~لروعي ما يغنيهم على حسب كثرة المال وقلته وهذا باطل عند الجميع فصح أن ~~الذي قالوه ( ( ( قالوا ) ) ) باطل وأن الشريعة في ذلك إنما هو تحديد الثلث ~~فما دونه فقط قل المال أو كثر كان فيه للورثة غنى أو لم يكن # وأما قولهم إنه قول ابن مسعود ولا يعرف له من الصحابة مخالف فلعلهم ~~يقرعون بهذه العلة المالكيين والشافعيين الذين يحتجون عليهم بمثلها ~~ويوردونها عليهم في غير ما وضع ويتقاذفون لها أبدا وأما نحن فلا نرى حجة ~~إلا في نص قرآن أو سنة عن PageV09P318 رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله ~~تعالى التوفيق # وأما قولهم إنما يأخذ المسلمون مال من لا وارث له لأنه لا رب له فإذ لا ~~يستحقه بموته أحد فصاحبه أحق به فما زادونا على تكرار ms3214 قولهم وأن جعلوا ~~دعواهم حجة لدعواهم وفي هذا نازعناهم وليس كما قالوا لكن نحن وأموالنا لله ~~تعالى ولا يحل لأحد أن يتصرف في نفسه ولا في ماله إلا بما أذن الله له فيه ~~مالكه ومالك ماله عز وجل فقط # ولولا أن الله تعالى أطلق أيدينا على أموالنا فيما شاء لما جاز لنا فيها ~~حكم كما لا يجوز لنا فيها حكم حيث لم يبح الله تعالى لنا التصرف فيها ولولا ~~أن الله تعالى أذن لنا في الوصية بعد الموت لما جاز لنا أن نوصي بشيء فأباح ~~الله تعالى الثلث فما دونه فكان ذلك مباحا ولم يبح أكثر فهو غير مباح وأما ~~قولهم كما للإمام أن يضعه حيث يشاء فصاحبه أولى فكلام بارد وقياس فاسد وهم ~~يقولون فيمن ترك زوجة ولم يترك ذا رحم ولا مولى ولا عاصبا أن الربع للزوجة ~~وأن الثلاثة الأرباع يضعها الإمام حيث يشاء وأنه ليس له أن يوصي بأكثر من ~~الثلث # فهلا قاسوا ههنا كما للإمام أن يضع الثلاثة الأرباع حيث يشاء فكذلك صاحب ~~المال ولكن هذا مقدار قياسهم فتأملوه وأما إذا أذن الورثة في أكثر من الثلث ~~فإن عطاء والحسن والزهري وربيعة وحماد بن أبي سليمان وعبد الملك بن يعلى ~~ومحمد بن أبي ليلى والأوزاعي قالوا إذا أذن الورثة فلا رجوع لهم ولم يخصوا ~~إذنا في صحة من إذن في مرض وقال شريح وطاوس والحكم بن عتيبة والنخعي ~~والشعبي وسفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد بن ~~حنبل إذا أذنوا له في مرضه أو عند موته أو في صحته بأن يوصي بأكثر من الثلث ~~لم يلزمهم ولهم الرجوع إذا مات وقالت طائفة لا يجوز ذلك أصلا كما روينا من ~~طريق وكيع عن المسعودي وهو أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله ~~بن مسعود عن أبي عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي عن القاسم بن عبد الرحمن ~~أن رجلا استأمر ورثته في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا ms3215 له فلما مات رجعوا ~~فسئل ابن مسعود فقال لهم ذلك النكرة لا يجوز ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال الضرار في الوصية من الكبائر ثم ~~قرأ ابن عباس @QB@ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله @QE@ ~~البقرة 229 # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي ~~هريرة مسندا أن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جار في ~~وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين ~~سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ثم يقول أبو هريرة ~~اقرءوا إن شئتم @QB@ تلك حدود الله @QE@ إلى قوله @QB@ عذاب مهين @QE@ ~~النساء 13 PageV09P319 14 ) # قال أبو محمد إنما أوردناه لقول أبي هريرة فقط ومن طريق عبد الرزاق عن ~~معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال يرد عن حيف الناحل الحي ما يرد من ~~حيف الناحل في وصيته فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة رضي ~~الله عنهم مخالف أبطلوا ما خالف السنة في الوصية ولم يجيزوه ولم يشترطوا ~~رضا الورثة وهو قول المزني وأبي سليمان وأصحابنا وقال مالك إن استأذنهم في ~~صحته فأذنوا له فلهم الرجوع إذا مات وإن استأذنهم في مرض موته فأذنوا له ~~فلا رجوع لهم إلا أن يكونوا في عياله ونفقته فلهم الرجوع # قال أبو محمد أما قول مالك فلا نعلمه عن أحد قبله ولا نعلم له حجة أصلا ~~ولا يخلو المال كله أو بعضه من أن يكون لمالكه في صحته وفي مرضه أو يكون ~~كله أو بعضه لورثته في صحته ومرضه فإن كان المال لصاحبه في صحته ومرضه فلا ~~إذن للورثة فيه ومن المحال الباطل جواز إذنهم فيما لا حق لهم فيه وفيما هو ~~حرام عليهم حتى لو سرقوا منه دينارا لوجب القطع على من سرقه منهم وقد يموت ~~أحدهم قبل موت المريض فيرثه ولا سبيل إلى ms3216 أن يقول أحد إن شيئا من مال ~~المريض لوارثه قبل موت الموروث لما ذكرنا فبطل هذا القول بيقين وأما من ~~أجاز إذنهم فإنهم يحتجون بقول الله عز وجل @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ المائدة ~~1 وهذا عقد قد التزموه فعليهم الوفاء به قال أبو محمد ولقد كان يلزم من ~~أجاز العتق قبل الملك والطلاق قبل النكاح أن يقول بإلزامهم هذا الإذن ~~ولكنهم تناقضوا في ذلك # قالعلي وأما نحن فنقول كل عقد لم يأت به قرآن ولا سنة بالأمر به أو ~~بإباحته فهو باطل وإنما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود التي أمر بها نصا ~~أو أباحها نصا وأما من عقد معصية فما أذن الله تعالى قط في الوفاء بها بل ~~حرم عليه ذلك كمن عقد على نفسه أن يزني أو يشرب الخمر والزيادة على الثلث ~~معصية منهي عنها فالعقد في الإذن من ذلك فيما لم يأذن الله تعالى فيه باطل ~~محرم فسقط هذا القول وأما من أجاز للورثة أن يجيزوا ذلك بعد الموت فخطأ ~~ظاهر لأن المال حينئذ صار للورثة فحكم الموصي فيما استحقوه بالميراث باطل ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ~~فليس لهم إجازة الباطل لكن إن أحبوا أن ينفذوا ذلك من مالهم باختيارهم فلهم ~~ذلك ولهم حينئذ أن يجعلوا الأجر لمن شاءوا وبالله تعالى التوفيق وهذا مما ~~خالفوا فيه ثلاثة من PageV09P320 الصحابة لا يعرف لهم لهم منهم مخالف . # | 1754 - مسألأة ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال لم يجز من ~~وصيته # إلا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية لأن ما زاد على ذلك عقده عقدا حراما ~~لا يحل كما ذكرنا وما كان باطلا فلا يجوز أن يصح في ثان إذ لم يعقد ولا ~~محال أكثر من عقد لم يصح حكمه إذ عقد ثم يصح حكمه إذ لم يعقد فلو أوصى ~~بثلثه فأقل ثم نقص ماله حتى لم يحتمل وصيته ثم زاد لم ينفذ من وصيته إلا ~~مقدار ثلث ما رجع إليه ms3217 من ماله لأن وصيته بما زاد على ثلث ما رجع إليه ماله ~~قد بطلت وما بطل فلا سبيل إلى عودته دون أن تبتدىء ( ( ( تبتدئ ) ) ) ~~إعادته بعقد آخر إذ قد بطل العقد الأول فلو أوصى بأكثر من ثلث ماله عامدا ~~وله مال لم يعلم به لم ينفذ إلا في مقدار ثلث ما علم فقط لأنه عقد ما زاد ~~على ذلك عقد معصية فهو باطل فلو قال في كل ما ذكرنا إن رزقني الله مالا ~~فإني أوصي منه بكذا أو قال أوصي إذا مات أن يخرج عنه ثلث ما يتخلف أو جزءا ~~مشاعا أقل من الثلث أو قال فيخرج مما يتخلف كذا وكذا فهذا جائز وتنفذ وصيته ~~من كل ما كسبه قبل موته وبعد تلك الوصية بأي وجه كسبه أو بأي وجه صحيح ملكه ~~بميراث أو غيره علم به أو لم يعلم لأنه عقد عقدا صحيحا فيما يختلفه ( ( ( ~~يتخلفه ) ) ) ولم يخص بوصيته ما يملك حين الوصية وقد عقد وصيته عقدا صحيحا ~~لم يتعد فيه ما أمر الله عز وجل فهي وصية صحيحة كما ذكرنا فلو أوصى بثلث ~~ماله وماله يحتمله وله مال لم يعلم به ثم نقص ماله الذي علم أو لم ينقص ~~فوصيته نافذة فيما علم وفيما لم يعلم لأنه عقدها عقدا صحيحا تاما من حين ~~عقده إلى حين مات ولا تدخل ديته إن قتل خطأ فيما تنفذ منه وصاياه لأنها لم ~~تجب له قط ولا ملكها قط وإنما وجبت بعد موته لورثته فقط وهو قول طائفة من ~~السلف كما روينا من طريق حمادبن سلمة عن الحجاج بن أرطاة وزياد الأعلم قال ~~الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب وقال زياد ~~الأعلم عن الحسن ثم اتفق علي والحسن فيمن أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ أنه ~~يدخل ثلث ديته في ثلثه وإن كان استفاد مالا ولم يكن شعر به دخل ثلثه في ~~وصيته وهو قول إبراهيم النخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وبه قال أبو ~~ثور وأحمد ms3218 بن حنبل وإسحاق حاش الدية فلا تدخل وصيته فيها وقال آخرون لا ~~تدخل وصيته إلا فيما علم من ماله لا فيما لم يعلم به روي ذلك عن أبان بن ~~عثمان وعمر بن عبد العزيز ومكحول ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وقال مالك ~~كذلك إلا فيما رجاه ولم يعلم قدره كربح مال ينتظره أو غلة PageV09P321 لا ~~يدري مبلغها فإن وصاياه تدخل فيها وما نعلم هذا التقسيم عن أحد قبله ولا ~~نعلم له حجة أصلا # وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى في آية المواريث @QB@ من بعد وصية يوصين ~~( ( ( يوصي ) ) ) بها أو دين @QE@ النساء 12 فأوجب عز وجل الميراث في كل ما ~~علم به من ماله أو لم يعلم وأوجب الوصية والدين مقدمين كذلك على المواريث ~~فالمفرق بين ذلك مبطل بلا دليل وإنما يبطل من الوصية ما قصد به ما نهى الله ~~تعالى عنه فقط وما نعلم لمخالفينا حجة أصلا وقد خالفوا في ذلك صاحبا لا ~~يعرف له من الصحابة مخالف فإن قالوا إن الرواية في ذلك عن علي لا تصح لأن ~~فيها الحجاج والحارث قلنا والرواية عن أبان بن عثمان لا تصح لأنها عن عبد ~~الحكم بن عبد الله وهو ضعيف ولا تصح عن عمر بن عبد العزيز لأنها عن يزيد بن ~~عياض وهو مذكور بالكذب ولا تصح عن مكحول لأنها عن مسلمة بن علي وهو ضعيف ~~ولا عن ربيعة ويحيى بن سعيد لأنها عمن لم يسم وبالله تعالى التوفيق # 1755 # | مسألة ولا تجوز الوصية لميت لأن الميت لا يملك شيئا فمن أوصى # ثم مات بطلت الوصية له فإن أوصى لحي ولميت جاز نصفها للحي وبطل نصف الميت ~~وكذلك لو أوصى لحيين ثم مات أحدهما جاز للحي في النصف وبطلت حصة الميت وهو ~~قول علي بن أبي طالب وغيره وقالمالك إن كان علم الموصي بأن الذي أوصي له ~~ميت فهو لورثة الميت فإن كان لم يعلم فهو لورثة الموصي # قالعلي هذا تقسيم فاسد بلا برهان فإن قيل إذا أوصي له وهو ميت ms3219 فإنما أراد ~~أن يكون لورثته قلنا هذا باطل ولو أراد الوصية لورثته لقدر على أن يقول ذلك ~~فتقويله ما لم يقل حكم بالظن والحكم بالظن لا يحل # 1756 # | مسألة والوصية للذمي جائزة # الله صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطبة أجر # 1757 # | مسألة ولا تجوز الوصية بما لا ينفذ لمن أوصى له بها أو # به ساعة موت الموصي مثل أن يوصي بنفقة على إنسان مدة مسماة أو بعتق عبد ~~بعد أن يخدم فلانا مدة مسماة قلت أو كثرت أو يحمل بستانه في المستأنف أو ~~بغلة داره وما أشبه ذلك فهذا كله باطل لا ينفذ منه شيء وهذا مكان اختلف ~~الناس فيه فروينا من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~ابن شهاب أنه قال فيمن أوصى لآخر بغنم حياته أنه جائز ويكون للموصي له من ~~الغنم ألبانها وأصوافها وأولادها PageV09P322 مدة حياته لأنه يعمل فيها ~~ويقوم عليها وليس له أن يأكل منها إلا بقدر ما كان ربها يأكل من عروضها ~~وكذلك يصيب من أولادها ما يصيب من أمهاتها # قال أبو محمد وهذا قول ظاهر الخطأ أول ذلك أن جعل له أصوافها وألبانها ~~وأولادها مدة حياته لأنه يقوم عليها فهذه إجارة إذا والإجارة بمجهول على ~~مدة مجهولة باطل لا يحل وأكل مال بالباطل وشرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو ~~باطل ثم لم يجعل له أن يأكل من أعيان الغنم إلا ما كان يأكل الموصي منها ~~وهذا في غاية البطلان لأنه مجهول وقد كان يمكن أن يأكل منها الكثير في ~~العام ويمكن أن لا يأكل منها شيئا ويمكن أن يأكل منها قليلا فهذا أيضا أكل ~~مال بالباطل وقد كان للموصي أن يبيعها ويهبها ويبيع منها فهلا جعل للموصي ~~له أن يبيع منها وأن يهب كما كان للموصي وإلا فما الفرق بين الاستهلاك ~~بالأكل وبين الاستهلاك بالبيع أو الهبة قال علي ويكفي من هذا أن الموصي له ~~لا يخلو من أن يكون ملك الغنم ms3220 التي أوصي له بها مدة حياته أو لم يملكها ولا ~~سبيل إلى قسم ثالث فإن كان ملكها فله أن يبيعها كلها أو ما شاء منها وأن ~~يهبها كذلك وأن يأكلها كذلك وإن كان لم يملكها لم يحل له أكل شيء منها ولا ~~من أصوافها ولا من ألبانها وأولادها لأنها مال غيره وقد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن دماؤكم ( ( ( دماءكم ) ) ) وأموالكم عليكم حرام # ولا شك بنص القرآن في أن ما يخلفه ألميت مما لم يوص ( ( ( يوصى ) ) ) به ~~قطعا فهو ملك للورثة وإذ هو ملكهم فلا يحل للموصي حكم في مال الورثة وبالله ~~تعالى التوفيق وروينا عن عبد الرزاق عن معمر فيمن أوصى لزيد بثلث ماله ~~ولآخر بنفقته حتى يموت أنه يوقف للموصي له بالنفقة نصف الثلث # قال أبو محمد وهذا خطأ لأنه قد لا يعيش إلا يوما أو أقل وقد يعيش عشرات ~~أعوام فهذا مجهول فهو باطل لا يعرف بماذا أوصي له وروينا عن سفيان الثوري ~~فيمن أوصى أن يكاتب عبده بألف درهم وقيمته ألف درهم أو أكثر فلم يوص له ~~بشيء فإن أوصى أن يكاتب بأقل من قيمته فإن ما نقص من قيمته وصيه له # قال علي وهذا خطأ والوصية بالمكاتبة جملة باطل لأن العبد خارج بموت ~~الموصي إلى ملك الورثة فوصيته بمكاتبة عبد الورثة باطل لأنه مال الورثة ~~وقالالأوزاعي فيمن له ثلاثة أولاد وعبد فأوصى بأن يخدم ذلك العبد واحدا من ~~أولاده سماه وعينه سنة ثم العبد الحر ( ( ( حر ) ) ) فإنه يخدم أولاده كلهم ~~سنة ثم هو حر # قالعلي وهذا خطأ لأنه حكم بغير ما أوصى به الموصي فلا هو أنفذ وصيته ولا ~~هو أبطلها ولا يخلو من أن تكون صحيحة أو فاسدة فإن كانت صحيحة فقد أبطل ~~الصحيح PageV09P323 وإن كانت فاسدة فقد أجاز الفاسد فإن قال جمعت فسادا ~~وصحة فأجزت الصحيح وأبطلت الفاسد قلنا له بل أجزت الفاسد وهو عتقه ملك بنيه ~~وعبدهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم ~~حرام ms3221 # وقالالليث بن سعد بجواز الوصية بكل ما ذكرنا أنه لا يجوز وقال فيمن أوصى ~~لإنسان بثلثه ولآخر بالنفقة ما عاش أن الثلث بينهما بنصفين # قال أبو محمد وهذا خطأ لأنه غير ما أوصى به الموصي ولا يجوز أن يحال ما ~~أوصي به الموصي إلى غير ما أوصى به إلا بنص ولا نص بما قال الليث وقالعثمان ~~البتي فيمن أوصى لزيد بنفقة عشرة دراهم كل شهر ولعمرو بمائة درهم كل شهر ~~فإنهما يتحاصان يضرب ( ( ( ويضرب ) ) ) بمائة للموصي له بمائة ويضرب بعشرة ~~للموصي له بعشرة فيعطي حصته ويعطي الباقي الذي أوصي له بالمائة فإذا كان في ~~الشهر الثاني ضرب الموصي له بعشرة بعشرين وضرب صاحب المائة بمائة وحسب صاحب ~~العشرة بعشرة وحسب له ما أخذ في الشهر الأول وكذلك يقسم بينهما كل شهر # قال أبو محمد وهذا كلام لا يعقل ولا يدرى منبعثه وقال أبو حنيفة فيمن ~~أوصى بخدمه عبده فلانا سنة ثم يعتق ولا مال له غيره فإنه يخدم الموصى له ~~يوما والورثة يومين فإنه مضت له ثلاثين ( ( ( ثلاث ) ) ) سنين هكذا أعتق # قال أبو محمد نرى أنه في قوله أنه يسعى في ثلثي قيمته للورثة قالعلي ~~وقوله هذا فاسد قال ومن أوصى لآخر بسكنى داره ولا مال له غيرها سكن الموصي ~~له بثلث الدار وسكن الورثة بثلثيها وليس له أن يؤاجرها ولا أن يؤاجر العبد ~~الموصي له بخدمته ولا أن يخرجه عن ذلك البلد إلا أن يكون الموصي له في بلد ~~آخر فله أن يخرجه إلى بلده # قال علي وهذا في غاية الفساد لأنه خالف عهد الميت في الوصية بسكنى جميع ~~الدار فلم يجعل له إلا سكنى ثلثها فقط وقيمة سكنى ثلث الدار أقل من ثلث ~~الميت بلا شك لأن جميع الدار مال تخلفه فإذ هذه الوصية عنده جائزة فهلا ~~أنفذ له جميعها لأنها أقل من الثلث بلا شك وأيضا فلا فرق بين كون الموصي له ~~في بلد آخر وبين رحيله إلى بلد آخر فإن كان العبد للموصي فللموصي له التصرف ms3222 ~~فيما أوصي له به حيث شاء وإن كان ليس هو للموصي فالوصية بخدمته باطل قال ~~أبو حنيفة ومن أوصى بغلة بستانه لزيد وفيه غلة ظاهرة إذ مات الموصي فليس ~~للموصي له إلا تلك الغلة بعينها فقط فلو لم يكن فيها غلة إذ مات فله ثلثها ~~أبدا ما عاش # PageV09P324 قال أبو محمد وهذا باطل أيضا وفرق بلا برهان وهلا جعلوا له ~~أول غلة تظهر بعد موت الموصي فقط ثم لا شيء له في المستأنف كما فعلوا ( ( ( ~~قالوا ) ) ) في الغلة الظاهرة فإن قالوا حملنا ذلك على العموم قلنا لهم ~~وهلا حملتم وصيته أيضا على العموم إذا مات وفي البستان غلة ولو أن عاكسا ~~عكس قولهم فأعطاه غلة البستان أبدا إذا مات وفيه غلة ظاهرة ولم يعطه إذا ~~مات ولا غلة في البستان إلا أول غلة تظهر ما كان بين الحكمين بالباطل فرق ~~قال أبو حنيفة وإنما تجوز الوصية بسكنى الدار وخدمة العبد إذا أوصي به ~~لإنسان بعينه قال فلو أوصي بذلك للفقراء والمساكين لم يجز ذلك # قالعلي ليس في المصيبة أكثر من هذا أن يكون إن أوصي لكافر أو لفاسق جاز ~~فإن أوصي لفقراء المسلمين لم يجز أف لهذا القول قال أبو حنيفة ولو أوصي ~~لزيد بالنفقة ما عاش فإن جوز الورثة ذلك وقف له جميع المال كله وتحاص هو ~~وسائر الموصى لهم إلا أن يعين الموصي لهم أن ينفق عليه من الثلث فيوقف له ~~الثلث خاصة ويحاص أيضا الموصي لهم وقال أبو يوسف يجعل له عمر مائة سنة ثم ~~يوقف له الثلث خاصة ما ينفق عليه فيما بقي له من مائة سنة فإن عاش أكثر ~~أعطي النفقة أيضا حتى يفرغ الثلث قال أبو محمد وهذه وساوس لا تعقل والأسعار ~~تختلف اختلافا متباينا فكيف يقدر على هذا الجنون وأجاز أبو حنيفة أن يوص ( ~~( ( يوصي ) ) ) لإنسان بخدمة عبد ما عاش ولآخر برقبة ذلك العبد ورأى النفقة ~~والكسوة على الذي أوصي له بالخدمة ورأى ما وهب للعبد للذي له الرقبة # قالعلي وهذا باطل أيضا ms3223 ومن أين استحل أن يلزم الموصي له بالخدمة نفقة غير ~~عبده وكسوته إن هذا لعجب وقالمحمد بن الحسين من أوصى بعتق عبده بعد موته ~~بشهر فمات ومضي شهر لم يعتق إلا بتجديد عتق لأنه لو جنى جناية قبل تمام ~~الشهر كان للورثة أن يسلموه بجنايته # قالعلي فإذ ملكه للورثة كما قال فكيف يعتق عبدهم بغير رضاهم وهذا كله لا ~~خفاء بفساده وقالمالك من أوصي بخدمة عبده أو بغلة بستانه أو بسكنى داره أو ~~بنفقته على إنسان فكل ذلك جائز فلو أوصى بخدمة عبده ما عاش لزيد وبرقبته ~~لعمرو فهو جائز قال فلو أن الموصى له بخدمة العبد وهب لذلك العبد ما أوصي ~~له به من خدمته أو باعها منه عتق العبد ساعتئذ ولا مدخل للورثة في ذلك # قالعلي وهذا خلاف أقواله المعهودة من أن الوصية إذا لم يقبلها الموصي ~~PageV09P325 له بها رجعت ميراثا وهذا تناقض من قوله وهو أيضا خلاف ما أوصي ~~به الموصي وأطرف شيء قوله فإن أعتقه الورثة لم ينفذ عتقهم فأبطل عتق مالكيه ~~بإقراره وأجاز عتقه بخلاف وصية الموصي بعتقه وقالمالك للموصي له بخدمة ~~العبد أو بسكنى الدار أن يؤاجرها قال إلا أن يوصي بأن يخدم ابنه ما عاش ثم ~~هو حر فهذا لا يؤاجر لأنه قصد به قصد الحضانة قال أبو محمد وهذا تناقض ~~وخلاف ما أوصى به الموصي من السكنى والخدمة # قالمالك ولو أوصى له بخدمة عبده سنة وليس للموصي مال غيره فالورثة ~~بالخيار بين أن يسلموا له خدمة العبد سنة ثم يرجع إليهم وبين أن يعطوه ثلث ~~جميع ما تركه الموصي ملكا قال علي وهذا خلاف الوصية جهارا وقال مالك فيمن ~~أوصى له بالنفقة ما عاش حسب له عمر سبعين سنة ووقف له ما ينفق عليه فيما ~~بقي من عمره إلى تمام السبعين فما فضل رد على سائر الوصايا أو على الورثة ~~قالعلي وهذا خطأ فاحش أول ذلك تخصيصه سبعين سنة ثم قوله يوقف له ما ينفق ~~عليه ما بقي من عمره إلى تمام ms3224 سبعين والأسعار تختلف اختلافا فاحشا ثم ~~النفقة أيضا شيء غير محدود لأنه يدخل في النفقة ما يستغنى عنه كالتوابل ~~واللحم وغير ذلك وكل هذه الأقوال فليس شيء منها عن قرآن ولا سنة ولا رواية ~~سقيمة ولا قول أحد ( نعمله ( ( ( نعلمه ) ) ) ) قبلهم ولا قياس ولا معقول ~~بل هي مخالفة لكل ذلك وقالالشافعي تجوز الوصية بخدمة العبد وبسكنى الدار ~~وبغلة البستان والأرض وأجاز للموصي له بسكنى الدار أن يؤاجرها وهذا تبديل ~~للوصية وأجاز الوصية بخدمة عبد لزيد وبرقبته لعمرو وقال فيمن أوصى لإنسان ~~بخدمة عبده سنة ولا مال للموصي غير ذلك العبد أنه يجوز من ذلك ما حمل الثلث ~~فقط وقال أبو ثور بجواز كل ذلك وأن للورثة بيع العبد ويشترط على المشتري ~~تمام الخدمة للموصي بها وأن يخرجه الموصي له بخدمته إلى أي بلد شاء # قال أبو محمد فاتفق من ذكرنا على جواز الوصية بخدمة العبد وغلة البستان ~~وسكنى الدار ووافقهم على ذلك سوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن ~~العنبريان وإسحاق بن راهويه وقال ابن أبي ليلى وأبو سليمان وجميع أصحابنا ~~لا يجوز شيء من ذلك # قالعلي احتج من أجاز ذلك بأنه كما تجوز الإجازة ( ( ( الإجارة ) ) ) في ~~منافع كل ذلك فكذلك تجوز الوصية بمنافع كل ذلك وما نعلم لهم شيئا غير هذا ~~وهو قياس والقياس باطل ثم هو أيضا حجة عليهم لا لهم لأن الإجارة إنما تجوز ~~فيما ملك المؤاجر رقبته لا فيما لا ملك له PageV09P326 فيه والدار والعبد ~~والبستان متنقلة بموت المالك لها إلى ما أوصى فيه بكل ذلك أو إلى ملك ~~الورثة لا بد من أحدهما # وهذا بإقرارهم منتقل إلى ملك الورثة ووصية المرء في ملك غيره باطل لا تحل ~~كما أن إجارته لملك غيره لا تحل والإجارة إنما هي منافع حدثت في ملكه ~~والوصية هي في منافع تحدث في ملك غير الموصى وهذا حرام # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصين ( ( ( يوصي ) ) ) ~~بها أو دين @QE@ النساء 12 فلم يجعل عز وجل للورثة إلا ms3225 ما فضل عن الدين ~~والوصية # فصح بنص القرآن أن ما أوصى به الموصي فلم يقع قط عليه ملك الورثة لكن خرج ~~بموت الموصي إلى الوصية بنص القرآن وصح بنص القرآن أن ما ملكه الورثة فهو ~~خارج عن الوصية فثبت أنه لا وصية فيه للموصي أصلا وقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فصح يقينا أن ما ملكه الورثة فقط سقط عنه ملك الميت وإذ لا ملك له عليه ~~فوصاياه فيه بعتق أو بنفقة أو بغير ذلك باطل مردود مفسوخ وبالله تعالى ~~التوفيق # 1758 # | مسألة ومن أوصى بمتاع بيته لأم ولده أو لغيرها فإنما للموصى له # بذلك ما المعهود أن يضاف إلى البيت من الفرش المبسوطة فيه والمعلق ~~والفراش الذي يقعد عليه والذي ينام عليه بما ( ( ( وبما ) ) ) يتغطى فيه ~~ويتوسده والآنية التي يشرب فيها ويؤكل والمائدة والمسامير المسمرة فيه ~~والمناديل والطست والإبريق ولا يدخل في ذلك ما لا يضاف إلى البيت من ثياب ~~اللباس والمرفوعة والتخوت ووطاء لا يستعمل في البيت ودراهم ودنانير وحلي ~~وخزانة وغير ذلك لأنه إنما يستعمل في ذلك ما يفهم من لغة الموصي وبالله ~~تعالى نتأيد # 1759 # | مسألة ولا تحل وصية في معصية لا من مسلم ولا من كافر # كنيسة أو نحو ذلك لقول الله تعالى @QB@ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ~~@QE@ المائدة ( ( ( وقوله ) ) ) 2 # ولقوله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ المائدة 49 فمن ~~تركهم ينفذون خلاف حكم الإسلام وهو قادر على منعهم فقد أعانهم على الإثم ~~والعدوان # 1760 # | مسألة ووصية المرأة البكر الأب والزوج ( ( ( وذات ) ) ) البالغة والثيب # الزوج جائزة كوصية الرجل أحب الأب أو الزوج أو كرها ولا معنى لإذنهما في ~~ذلك لأن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاما للمؤمنين وهو يعم الرجال والنساء ~~ولم يخص عز وجل فيه أحدا من أحد @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 وما ~~نعلم في ذلك خلافا من أحد وبالله تعالى التوفيق # 1761 # | مسألة ووصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله جائز ms3226 # PageV09P327 لعبد وارثه ولا يعتق عبد الموصى بذلك ولوارث الموصى أن ينتزع ~~من عبده نفسه ما أوصى له به فلو أوصى لعبده برقبته فالوصية باطل ولا يعتق ~~العبد بذلك ولا شيء له فلو أوصى لعبده بثلث ماله أعطى ثلث سائر ما يبقى من ~~مال الموصي بعد إخراج العبد عن ماله ولا يعتق بذلك وقد اختلف الناس في هذا ~~فقال الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة ومالك والشافعي من أوصى لعبده بثلث ماله ~~أعتق العبد من الثلث فإن فضل من الثلث شيء أعطيه أيضا وكذلك إن أوصى له ~~بجزء مشاع في ماله أقل من الثلث فيعتق ويعطي ما فضل من ذلك الجزء ثم ~~اختلفوا إن لم يحمله الثلث فقال الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة يعتق منه ما ~~حمل الثلث ثم يعتق باقيه ويستسعى في قيمة ما فضل منه عن الثلث وقال مالك ~~والشافعي يعتق منه ما يحمل الثلث ويبقى سائرة رقيقا وكذلك أيضا عند من ~~ذكرنا إن أوصى له برقبته أو بنفسه فلو أوصى له بشيء معين من ماله أو بمكيل ~~أو موزون أو معدود فإن أبا حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه قالوا ~~الوصية باطل ويشبه أن يكون هذا قول الشافعي وقالمالك الوصية نافذة وليس ~~للوارث أن ينتزع ذلك وقالالأوزاعي الوصية للعبد باطلة بكل حال وقال أبو ثور ~~وأبو سليمان كما قلنا # قال أبو محمد أما من جوز الوصية للمملوك برقبته فباطل وكذلك من أجاز أن ~~يوهب للمملوك نفسه أو رقبته أو يتصدق عليه بها أو أن يملكها وأوجب له العتق ~~بذلك برهان ذلك أنه لم يأت نص قرآن ولا سنة قط بأن المرء يملك رق نفسه فإذ ~~لم يأت بذلك قرآن ولا سنة وهو في العقل ممنوع لأن الملك يقتضي مالكا ~~ومملوكا وقد جاءت النصوص بإباحة فرج المملوكة وبحسن الوصاة بما ملكنا فصح ~~أن المملوك غير المالك بيقين وأيضا فلو أن المملوك جاز أن يملك نفسه لكان ~~حينئذ لا بد ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يعتق بملكه ms3227 له نفسه # وإما أن لا يعتق بذلك فإن قالوا يعتق ولا بد قلنا ومن أين قلتم هذا ولا ~~نص في ذلك فإن قالوا قياسا على من يعتق عليه من ذوي رحمه فهو أولى بذلك ~~قلنا القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه لا خلاف ~~في افتراق حكم المرء في نفسه وحكمه في ذوي رحمه وأنه يجوز له في نفسه ما لا ~~يجوز له في ذوي رحمه فللمرء أن يؤاجر نفسه للخدمة وليس له أن يؤاجر ذا رحمه ~~للخدمة فبطل هذا القياس الفاسد على كل حال ثم لو وجب عتقه بذلك لكان بلا شك ~~إذ ملك رق نفسه فقد سقط ملك سيده عنه جملة وصار العبد هو PageV09P328 ~~المعتق لنفسه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق # فبطل أن يكون الولاء في ذلك للسيد ووجب أن يكون ولاؤه لنفسه لأنه هو الذي ~~أعتق على نفسه وهذا خلاف قولكم وإن قلتم لا يعتق بذلك لزمكم أن تجيزوا له ~~أن يبيع نفسه وأنتم لا تقولون بهذا فوضح تناقض قولكم وفساده بلا شك وبالله ~~تعالى التوفيق # فإن قالوا قد قال الله تعالى حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام ومصوبا ~~له أنه @QB@ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي @QE@ المائدة 25 # قلنا صدق الله عز وجل وصدق موسى عليه الصلاة والسلام وكذب من يحرف الكلم ~~عن مواضعه أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعن قط بلا خلاف من أحد وبضرورة ~~الحس مالك ( ( ( ملك ) ) ) رق نفسه ورق أخيه عليهما السلام ومن قال هذا فقد ~~كفر وسخف وتوقح ما شاء وإنما عنى بلا شك ولا خلاف ملك التصرف في أمر ربه عز ~~وجل وهذا حق لا ينكره ذو عقل فمن أضعف قولا وأفحش جهلا ممن يحتج بآية في ~~خلاف نصها ومعناها إن هذا لأمر عظيم نعوذ بالله من مثله فإذ قد بطل أن يملك ~~أحد رق نفسه فقد بطل تمليكه ذلك وإذ بطل تمليكه ذلك فقد ms3228 بطل أن يكون له حكم ~~نافذ غير الإنكار والإبطال وصح قولنا والحمد لله رب العالمين وأما إبطال ~~الأوزاعي الوصية للعبد جملة فخطأ ظاهر لأن الله تعالى أمر بالوصية جملة ولم ~~يخص العبد من الحر قال تعالى @QB@ من بعد وصية يوصين ( ( ( يوصي ) ) ) بها ~~أو دين @QE@ النساء 12 فكل وصية جائزة إلا وصية منع منها نص قرآن أو سنة ~~وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطبة أجر فإن قيل العبد لا ~~يملك قلنا بل يملك لأن الله تعالى أجاز للعبد النكاح وأمر بإنكاح الإماء ~~وكلف الناكح جملة النفقة والإسكان والصداق ولا يكلف ذلك إلا مالك وكل ذلك ~~فرض على كل ناكح قال تعالى @QB@ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن @QE@ ~~النساء 25 فأمر تعالى بإعطاء الأمة مهرها فصح أنه لها ملك صحيح وقال تعالى ~~@QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء ~~يغنهم الله من فضله @QE@ النور 32 وهذا نص ظاهر فصح أن ملك العبيد والإماء ~~للمال وكونهم أغنياء وفقراء كالأحرار فإن ذكروا قول الله عز وجل @QB@ عبدا ~~مملوكا لا يقدر على شيء @QE@ النحل 75 قلنا لم يقل الله تعالى إن هذه صفة ~~كل مملوك إنما ذكر من هذه صفته من المماليك وقد قال تعالى @QB@ رجلين ~~أحدهما أبكم لا يقدر على شيء @QE@ النحل 76 أفترون كل أبكم فواجب لا يملك ~~المال أصلا ولا فرق بين النصين وبرهان صحة قولنا أن الله تعالى لم يقل عبدا ~~مملوكا لا يمكن أن يملك مالا إنما قال لا يقدر على شيء والله تعالى لا يقول ~~إلا الحق ونحن نرى العبيد يقدرون على أشياء كقدرة الأحرار أو أكثر فيقدرون ~~على الصلاة والصيام والطهارة PageV09P329 والجماع والحركة وحمل الأثقال ~~والقتال والغزو # فصح أن الله تعالى لم يعن قط بتلك الآية ملك المال وإنما عنى عبدا لا ~~يقدر على شيء لضعف جسمه جملة فبطل تمويههم وبالله تعالى التوفيق ومن ~~العجائب إبطالهم ملك العبد لشيء من الأموال ثم ملكوه مالا يملك وهو رقبته ~~وأما إجازة أبي ms3229 حنيفة الوصي ( ( ( الوصية ) ) ) للمملوك بالجزء المشاع في ~~المال وإبطاله الوصية له بالشيء المعين أو المكيل المعين أو الموزون أو ~~المعدود فخطأ لا خفاء به وفرق لا برهان له أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا ~~رواية ساقطة ولا قول صاحب ولا تابع ولا قياس ولا رأي سديد وقد علم كل ذي حس ~~سليم أن من أوصى لعبده بثلث ماله فإن الشيء الموصي به هو غير الإنسان ~~الموصي له بذلك الشيء فصح يقينا أنه لم يوص له من رقبته بشيء وإنما أوصى له ~~بجزء من ماله لا تدخل فيه رقبته وأما قول مالك أن الوصية جائزة وليس للوارث ~~أن ينتزعه منه فخطأ فاحش وقول لا نعلم أحدا قاله قبله وقول لا برهان على ~~صحته فإن قيل إنه إذا انتزعه منه صارت الوصية للوارث قلنا هذا باطل ما صارت ~~قط وصية لوارث لكن هي وصية لغير وارث ثم أخذها الوارث بحوله كما يجيز مالك ~~الوصية لزوج الابنة الفقير الذي لا شيء له ثم تأخذه الوارثة في صداقها وفي ~~نفقتها وكسوتها وكما أجاز أيضا الوصية لغريم الوارث العديم ثم يأخذه الوارث ~~في دينه فأي فرق بين الأمرين وبالله تعالى التوفيق # 1762 # | مسألة ولا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء أصلا # وقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه أن عمر بن ~~الخطاب أجاز لها وصية غلام لم يحتلم ببئر جشم قال عمرو بن سليم فبعتها أنا ~~بثلاثين ألف درهم ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن مسعود أنه ~~أجاز وصية الصبي وقال من أصاب الحق أجزنا وروى ولم يصح عن أبان بن عثمان ~~أنه أجاز وصية جارية بنت تسع سنين بالثلث # وعن جابر الجعفي عن الشعبي من أصاب الحق من صغير أو كبير أجزنا وصيته وعن ~~ابن سمعان عن الزهري إذا عرف الصلاة جازت ms3230 وصيته وإن لم يحتلم الغلام ~~والجارية سواء وصح عن شريح وعبد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم النخعي ~~إجازة وصية الصغيرين إذا أصابا الحق وقال الليث بن سعد كقول الزهري وأجاز ~~مالك وصية من بلغ تسع سنين فصاعدا وقول آخر صح عن عمر بن عبد العزيز أن من ~~لم يبلغ الحلم فإن وصيته تجوز في قرب الثلث ولا نرى أن تبلغ الثلث وروينا ~~من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه وقول ثالث قاله القاضي عبيد الله ~~بن الحسن PageV09P330 العنبري وهو أنه إذا بلغ الصغيران سنا من وسط ما ~~يحتلم له الغلمان جازت وصيتهما وقول رابع وهو أن وصية من لم يحتلم لا تجوز ~~وكذلك المرأة ما لم تحتلم أو تحض كما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم ~~بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس لا تجوز وصية الغلام ~~حتى يحتلم وصح هذا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أيضا وهو قول أبي حنيفة ~~والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم # قال أبو محمد أما تحديد عبيد الله بن الحسن ببلوغ من هي وسط ما يحتلم لها ~~الغلمان ومنع عمر بن عبد العزيز من بلوغ الثلث وإجازته ما قرب من ذلك ~~وتخصيص مالك ابن تسع فصاعدا فأقوال لا متعلق لها بشيء أصلا وما نعلم أحدا ~~حد ذلك قبل مالك ولعل بعض مقلديه يقول صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ~~بعائشة أم المؤمنين وهي بنت تسع سنين فنقول له نعم وصح أنه عليه الصلاة ~~والسلام تزوجها وهي بنت ست سنين فأجيزوا وصية ابن ست سنين بذلك # وهذا كله لا مدخل له في الوصية أصلا وأما من أجاز وصية الصغيرين إذا ~~أصابا الحق فإنهم احتجوا بقول الله تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ الحج 77 # قالوا وهذا عموم وقال تعالى في المواريث @QB@ من بعد وصية يوصين ( ( ( ~~يوصي ) ) ) بها أو دين @QE@ النساء 12 وهذا عموم وبالثابت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذ سألته المرأة عن الصغير أله حج فقال عليه ms3231 الصلاة والسلام ~~نعم ولك أجر # ووجدناه يحض على الصلاة والصيام فالوصية كذلك وقالوا السفيه والصغير ~~ممنوعان من أموالهما في حياتهما ووصية السفيه جائزة فالصغير كذلك وقالوا ~~هذا حكم عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم والرواية عن ابن عباس بخلاف ذلك ~~لا تصح لأنها عن هالكين إبراهيم بن أبي يحيى والحجاج بن أرطاة ومثل هذا لا ~~يقال بالرأي ما لهم شبهة غير ما ذكرنا # وكل ذلك لا متعلق لمالك ومن قلده بشيء منه لأنهم خصوا من دون التسع بلا ~~برهان فخالفوا كل ذلك # قال أبو محمد وكله لا حجة لهم في شيء منه أما قوله تعالى @QB@ وافعلوا ~~الخير @QE@ الحح 77 # وقوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصين ( ( ( يوصي ) ) ) بها أو دين @QE@ ~~النساء 12 # فإن من لم يبلغ غير مخاطب بشيء من الشرائع لا بفرض ولا بتحريم ولا بندب ~~ولا داخلا في هذا الخطاب لكن الله تعالى تفضل عليه بقبول أعماله التي هي ~~أعمال البر ببدنه دون أن يلزمه ذلك وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ فصح أنه غير مخاطب فبطل التعلق ( ( ( ~~التعليق ) ) ) بالآيتين المذكورتين وأما قوله عليه الصلاة والسلام في ~~الصغير له حج فنعم هو حق وليس في ذلك إطلاقه على التقرب بالمال والصدقة به ~~لا في حياته ولا في وصيته بعد وفاته فبطل تعلقهم بهذا الخبر وبالله تعالى ~~التوفيق # والقياس PageV09P331 باطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل ~~لأنهم لم يقيسوا الصدقة في الحياة من الصغير على الحج منه فقياس الوصية ~~بالمال على الصدقة بالمال أولى أن يكون لو كان القياس حقا من قياس الوصية ~~على الحج والصلاة وأما قولهم إن من لم يبلغ يحض على الصلاة والصيام فكذلك ~~الوصية فباطل أيضا لأنه قياس فاسد كما ذكرنا وأما قولهم إن الصغير والسفيه ~~ممنوعان من مالهما ووصية السفيه جائزة فكذلك الصغير فهذا من أفسد ما شغبوا ~~به لأننا لا نساعدهم على أن مسلما يعقل يكون سفيها أصلا حاش لله ms3232 من ذلك ~~إنما السفيه الكافر أو المجنون الذي لا يميز لكن نقول لهم إن الصغير ~~والأحمق الذي لا يميز ممنوعان من مالهما ووصية الأحمق الذي لا يميز لا تجوز ~~فالصغير كذلك فهذا قياس أصح من قياسهم لأن القضية الأولى متفق عليها وبالله ~~تعالى التوفيق # وأما قولهم إنه فعل عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ومثله لا يقال ~~بالرأي فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنها لا تصح عن ~~عمر ولا عن ابن مسعود لأن أم عمرو بن سليم مجهولة وعمرو بن سليم لم يدرك ~~عمر ولا يدري من رواه عن ابن مسعود وقد خالفهما ابن عباس والرواية عنهم ~~كلهم في ذلك لا تصح وكم قضية خالفوا فيها عمر بن الخطاب لا يعرف له فيها ~~مخالف من الصحابة رضي الله عنهم فبطل كل ما شغبوا به وبالله تعالى التوفيق ~~فلما بطل كل ما احتجوا به وجدنا الله تعالى يقول @QB@ وآتوا النساء ( ( ( ~~تؤتوا ) ) ) صدقاتهن ( ( ( السفهاء ) ) ) نحلة ( ( ( أموالكم ) ) ) فإن ( ( ~~( التي ) ) ) طبن ( ( ( جعل ) ) ) لكم عن ( ( ( قياما ) ) ) شيء ( ( ( ~~وارزقوهم ) ) ) منه نفسا ( ( ( واكسوهم ) ) ) فكلوه ( ( ( وقولوا ) ) ) ~~هنيئا مريئا ( ( ( قولا ) ) ) @QE@ @QB@ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا ~~النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ النساء 4 5 # فصح بنص القرآن أن المجنون والصغير ممنوعان من أموالهما حتى يعقل الأحمق ~~ويبلغ الصغير فصح أنه لا يجوز لهما حكم في أموالهما أصلا وتخصيص الوصية في ~~ذلك خطأ وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة ~~فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ فصح أنه غير مخاطب وبالله تعالى التوفيق # 1763 # | مسألة ولا تجوز وصية العبد أصلا لأن الله تعالى إنما جعل الوصية # حيث المواريث والعبد لا يورث فهو غير داخل فيمن أمر ( ( ( أقر ) ) ) ~~بالوصية في القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية من له شيء ~~يوصي فيه وليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له النص ذلك وليس للعبد شيء ~~يوصي فيه إنما له شيء إذا مات ms3233 صار لسيده لا يورث عنه فأما من بعضه حر وبعضه ~~عبد فوصيته كوصية الحر لأنه يورث فهو داخل في عموم المأمورين بالوصية ~~وبالله تعالى التوفيق # PageV09P332 1764 # | مسألة ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بدىء ( ( ( بدئ ) ) ) بما بدأ به ~~الموصي # في الذكر أي شيء كان حتى يتم الثلث فإذا تم بطل سائر الوصية فإن كان أجمل ~~الأمر تحاصوا في الوصية وهذا مكان اختلف الناس فيه فروي عن ابن عمر وعطاء ~~الخراساني وصح عن مسروق وشريح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بن ~~المسيب والزهري وقتادة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه أنه يبدأ بالعتق على ~~جميع الوصايا وقول آخر رويناه من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن ~~إبراهيم قال إنما يبدأ بالعتق إذا كان مملوكا له سماه باسمه فأما إذا قال ~~أعتقوا عني نسمة فالنسمة وسائر الوصية سواء وهو قول الشعبي ورويناه من طريق ~~سعيد بن منصور قال نا أشعث بن سوار عن الشعبي قال هشيم وسمعت ابن أبي ليلى ~~وابن شبرمة يقولانه وقول ثالث وهو أنه تتحاص الوصايا العتق وغيره سواء ~~رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا حماد بن زيد قال ابن ~~سلمة أنا قيس عن عطاء بن أبي رباح وقال ابن زيد أنا أيوب السختياني عن محمد ~~بن سيرين ثم اتفق عطاء وابن سيرين فيمن أوصى بعتق وأشياء فزادت على الثلث ~~أن الثلث بينهم بالحصص ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مطرف هو ابن ~~طريف عن إبراهيم النخعي قال يبدأ بالعتاقة وقال الشعبي ( ( ( الشافعي ) ) ) ~~بالحصص ومن طريق سعيد بن منصور قال هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال ~~يبدأ بالعتق ثم قال بعد ذلك بالحصص وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وأحد ~~قولي ابن شبرمة وزاد أنه يستسعى في العتق فيما فضل عن الوصية وأما ~~المتأخرون فإن الليث بن سعد قال يبدأ بالمدبر والمعتق بتلا في المرض ~~ويتحاصان إن لم يحملهما الثلث ثم من بعدهما بمن أوصى بعتقه ms3234 بعينه وهو في ~~ملكه حين الوصية ثم يتحاص العتق الموصى به جملة مع سائر الوصايا وقال الحسن ~~بن حي يبدأ بالمعتق بتلا في المرض ثم العتق وسائر الوصايا سواء يتحاص في كل ~~ذلك # وقال أبو حنيفة يبدأ بالمحاباة PageV09P333 في المرض ثم بعده بالعتق بتلا ~~في المرض إذا كان العتق بعد المحاباة فإن أعتق في مرضه ثم حابى تحاصا جميعا ~~فإن حابى في مرضه ثم أعتق ثم حابى فللبائع المحابى أولا نصف الثلث ويكون ~~نصف الثلث الباقي بين المعتق في المرض بتلا وبين المحابى في المرض آخرا ~~فهذا يقدم على جميع الوصايا سواء قدم في ذلك في الذكر أو أخره فإن أوصى مع ~~ذلك بحج وعتق وصدقة ووصايا لقوم بأعيانهم قسم الثلث أو ما بقي منه بين ~~الموصي لهم بأعيانهم وبين سائر القرب فما وقع للموصى لهم بأعيانهم دفع ~~إليهم وتحاصوا فيه وما وقع لسائر القرب بدىء ( ( ( بدئ ) ) ) بما بدأ به ~~الموصى في الذكر فإذا تم فلا شيء لما بقي وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ~~القاضي يبدأ بالعتق في المرض أبدا على المحاباة في المرض ثم المحاباة فإن ~~أوصى بعتق مطلق أو بعتق عبد في ملكه وبمال مسمى في سبيل الله عز وجل وبصدقة ~~وفي الحج ولإنسان بعينه تحاص كل ذلك فما وقع للموصى له بعينه أخذه وسائر ~~ذلك يبدأ بما بدأ به الموصى بذكره أولا فأولا فإذا تم الثلث فلا شيء لما ~~بقي وقال زفر بن الهذيل إن أعتق بتلا في مرضه ثم حابى في مرضه بدىء ( ( ( ~~بدئ ) ) ) بالعتق وإن حابى في مرضه ثم أعتق بدىء ( ( ( بدئ ) ) ) بالمحاباة ~~ثم سائر الوصايا سواء ما أوصى به من القرب وما أوصى به لإنسان بعينه كل ذلك ~~بالحصص لا يقدم منه شيء على شيء وقال مالك يبدأ بالمحاباة في المرض ثم ~~بالعتق بتلا في المرض والمدبر في الصحة ويتحاصان ثم عتق من أوصى بعتقه وهو ~~في ملكه وعتق من سماه وأوصى بأن يبتاع فيعتق بعينه ويتحاصان ثم سائر ~~الوصايا ويتحاص مع ما ms3235 أوصى به من عتق غير معين وقد روي عنه أن المدبر يبدأ ~~أبدا على العتق بتلا في المرض وقالالشافعي إذا أعتق في المرض عبدا بتلا ~~بدىء ( ( ( بدئ ) ) ) بمن أعتق أولا فأولا ولا يتحاصون في ذلك ويرق من لم ~~يحمله الثلث أو يرق منه ما يحمله الثلث والهبة في المرض مبداة على جميع ~~الوصايا بالعتق وغيره وقال مرة أخرى يتحاص في المحاباة في المرض وسائر ~~الوصايا على السواء قال وقد قيل إن المحاباة في البيع في المرض مفسوخ لأنه ~~وقع على غرر # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر ومالك ~~والشافعي والليث والحسن بن حي فظاهره الخطأ لأنها دعاوى وآراء بلا برهان لا ~~من قرآن ولا من رواية سقيمة ولا قول أحد من خلق الله تعالى نعلمه قبلهم ولا ~~قياس ولا رأي سديد وليس لأحد أن يموه ههنا بكثرة القائلين لأنهم كلهم ~~مختلفون كما ترى وأفسدها كلها قول أبي حنيفة ثم قول مالك لكثرة تناقضهما ~~وتفاسد أقسامهما وهي أقوال تؤدي إلى تبديل الوصية بعد ما سمعت وفي هذا ما ~~فيه ثم نقول وبالله تعالى التوفيق قولا جامعا في إبطال ما اتفق عليه ~~المذكورون من تبدية العتق بتلا في المرض والمحاباة في المرض فنقول لهم يا ~~هؤلاء أخبرونا عن قضاء المريض في عتقه وهبته ومحاباته في بيعه أهو كله وصية ~~أم ليس وصية ولا بد من أحدهما فإن قالوا ليس شيء منه وصية قلنا صدقتم وهذا ~~قولنا وإذا لم يكن وصية فلا مدخل له في الثلث أصلا لأن الثلث بالسنة ~~المسندة مقصور على الوصايا فقد أبطلتم إذ جعلتم ذلك في الثلث فإن قالوا بل ~~كل ذلك وصية قلنا لهم من أين وقع لكم تبدية ذلك على سائر الوصايا وإبطال ما ~~أوصى به المسلم وتبديله بعدما سمعتموه وقد قال الله تعالى @QB@ فمن بدله ~~بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه @QE@ البقرة 17 # واعلموا أنه لا متعلق لهم بمن روى عنه تبدية العتق من ابن عمر ومسروق ms3236 ~~وشريح والزهري وقتادة ثم عن النخعي والشعبي والحسن في أحد أقوالهم ~~PageV09P334 لأنه لم يأت قط عن أحد من هؤلاء ولا من غيرهم تبدية العتق في ~~المرض في الثلث والمحاباة في المرض في الثلث على سائر الوصايا إنما جاء عمن ~~ذكرنا تبدية العتق على سائر الوصايا # وعن النخعي والشعبي في أحد قوليهما تبدية عتق من أوصى بعتقه باسمه وعينه ~~وهو في ملك الموصي على سائر الوصايا فقد خالف المذكورون كل من ذكرنا بآراء ~~مخترعة في غاية الفساد فإن قالوا وقع ذلك لنا لأن العتق في المرض والمحاباة ~~في المرض أوكد من سائر الوصايا قلنا هذا باطل من وجهين أحدهما أنه دعوى ~~كاذبة لا دليل على صحتها ومن أين وجب أن تكون محاباة النصراني في بيع ثوب ~~حرير أو لخليج ( ( ( لخليع ) ) ) ماجن في بيع تفاح لنقله أوكد من الوصية في ~~سبيل الله عز وجل في ثغور مهمة ومن فك مسلم فاضل أو مسلمة كذلك أو صغار ~~مسلمين من أسر العدو ونخاف عليهم الفتنة في الدين والفضيحة في النفس إن هذا ~~لعجب ما مثله عجب ودعاوى فاحشة مفضوحة بالكذب فإن قالوا العتق في المرض قد ~~استحقه المعتق وكذلك المحاباة قلنا فإن كانا قد استحقاه فلم تردانهما إلى ~~الثلث إذا وما هذا التخليط تارة يستحق ذلك وتارة لا يستحق وفي هذا كفاية في ~~فساد تلك الأقوال التي هي النهاية في الفساد ونحمد الله تعالى على تخليصه ~~إيانا من الحكم بها في دينه وعلى عباده ولم يبق إلا قول من قال بتقديم ~~العتق جملة على سائر الوصايا وهو قول من ذكرنا من المتقدمين وقول سفيان ~~وإسحاق # قال أبو محمد احتج هؤلاء بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ~~ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه ~~بفرجه # وقالوا من الدليل على تأكيد العتق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ ~~عتق الشريك في حصة شريكه وذكروا خبرا رواه بشر بن موسى عن عبد ms3237 الله بن يزيد ~~المقري عن حيوة بن شريح عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال ~~مضت السنة أن يبدأ بالعتاق في الوصية وقالوا هو قول ابن عمر وهو صاحب لا ~~يعرف له من الصحابة مخالف وقالوا هو قول جمهور العلماء وقال بعضهم العتق لا ~~يلحقه الفسخ وسائر الأشياء يلحقها الفسخ وقال بعضهم لو أن امرءا أعتق عبد ~~غيره وباعه آخر فبلغ ذلك السيد فأجاز الأمرين جميعا أنه يجوز العتق ويبطل ~~البيع ولو أن امرءا وكل رجلا بعتق عبده ووكل آخر ببيعه فوقع البيع والعتق ~~من الوكيلين معا أن العتق نافذ والبيع باطل قال علي أما هاتان القضيتان فهو ~~نصر منهم للخطأ بالضلال وللوهم بالباطل بل ليس للسيد إجازة عتق وقع بغير ~~إذنه ولا إجازة بيع وقع بغير أمره لأن كل ذلك حرام بنص القرآن والسنة ~~والإجماع قال الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # وقال PageV09P335 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم ~~حرام # فمن أحل الحرام فتحليله باطل وقوله مردود لكن إن أحب إنفاذ عتق عبده ~~فليعتقه هو بلفظه مبتدئا وإن أحب بيعه فليبعه كذلك مبتدئا ولا بد والتوكيل ~~في العتق لا يجوز لأنه لم يأت بإجازته قرآن ولا سنة وأما التوكيل في البيع ~~فجائز بالسنة فمن وكل بعتق عبده لم ينفذ عتقه أصلا ومن وكل في بيعه جاز ذلك ~~وأما قولهم العتق لا يلحقه فسخ وسائر الأشياء يلحقها فسخ فقد كذبوا وكل عقد ~~من عتق أو غيره وقع صحيحا فلا يجوز فسخه إلا أن يأتي بإيجاب فسخه قرآن أو ~~سنة والعتق الصحيح قد يفسخ وذلك من أعتق عبدا نصرانيا ثم إن ذلك العبد ~~النصراني لحق بدار الحرب فسبى وقسم فإن عتقه الأول يفسخ عندنا وعندهم فظهر ~~فساد قولهم كله وأما قولهم إنه قول جمهور العلماء فقد خالفهم من ليس دونهم ~~كعطاء وابن سيرين والشعبي والحسن وليس قول الجمهور حجة لأنه لم يأت بذلك ~~قرآن ولا سنة وما كان هكذا فلا ms3238 يعتمد عليه في الدين وأما قولهم إنه قول ابن ~~عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة فإنه عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية ~~أشعث بن سوار وهو ضعيف ولم يأمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلا إلى ~~كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا إلى كلام صاحب ولا غيره فمن رد ~~عند التنازع إلى غير كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ~~تعدى حدود الله تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # قال تعالى 4 @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم ~~تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ النساء 59 # وأما الرواية عن سعيد بن المسيب مضت السنة أن يبدأ بالعتاق في الوصية ~~فهذا غير مسند ولا مرسل أيضا ومن أضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثل هذا فقد كذب عليه ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولم يقل ~~سعيد رحمه الله إن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حكمه وقد يقول ~~ابن المسيب وغيره مثل هذا في قول صاحب ومن أعجب ممن لا يرى قول ابن عباس ~~بأصح طريق إليه في قراءة أم القرآن في الصلاة على الجنازة أنها السنة حجة ~~ثم يرى قول سعيد بن المسيب لذلك حجة وحتى لو أن سعيد بن المسيب يقول إن هذا ~~حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لكان مرسلا لا حجة فيه وأما ~~احتجاجهم في تأكيد العتق بالخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن ~~أعتق رقبة وإنفاذه عليه الصلاة والسلام عتق الشريك في حصة شريكه فهما سنتا ~~حق بلا شك وليس فيهما إلا فضل العتق والحكم فيه فقط ولم يخالفونا في شيء من ~~هذا وليس في هذين الخبرين أن العتق أوكد مما سواه من القرب أصلا ومن ادعى ~~ذلك فيهما فقد كذب وقال الباطل بل قد جاء نص القرآن بالتسوية بين العتق ~~والإطعام لمسكين قال تعالى @QB@ وما أدراك ما العقبة فك رقبة ms3239 أو إطعام في ~~يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة @QE@ البلد 12 16 وكذلك في ~~كفارة الإيمان وهذه PageV09P336 كفارة حلق الرأس في الحج لمن به أذى منه لو ~~أعتق فيه ألف رقبة ما أجزأه وإنما يجزيه صيام أو صدقة أو نسك أفترى هذا ~~دليلا على فضل النسك على العتق حاش لله من هذا إنما هي أحكام يطاع لها ولا ~~يزاد فيها ما ليس فيها ثم قد جاء النص الصحيح بأن بعض القرب أفضل من العتق ~~ببيان لا إشكال فيه يكذب دعواهم في تأكيد العتق على سائر القرب حدثنا عبد ~~الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا ~~أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن جعفر بن زياد نا إبراهيم بن سعد ~~عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد ~~في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن ~~يحيى بن الوزير بن سليمان قال سمعت ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ~~بكير هو ابن الأشج أنه سمع كريبا مولى ابن عباس يقول سمعت ميمونة بنت ~~الحارث هي أم المؤمنين تقول أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيت أخوالك كان ~~أعظم لأجرك # فهذا نص جلي يغني الله تعالى به عن تقحم الكذب وتكلف القول بالباطل بالظن ~~الكاذب والحمد لله رب العالمين ثم لو صح لهم أن العتق أفضل من كل قربة فمن ~~أين لهم إبطال سائر ما تقرب به الموصى إلى الله تعالى إيثارا للعتق الذي هو ~~أقرب وهذا تحكم لا يجوز ويلزم من قال بهذا أن يقول بما صح عن عطاء ms3240 وابن ~~جريج الذي رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أوصى إنسان ~~في أمر فرأيت غيره خيرا منه قال فافعل الذي هو خير للمساكين أو في سبيل ~~الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خير ما لم يسم إنسانا باسمه قال ابن ~~جريح ثم رجع عطاء عن ذلك فقال لينفذ قوله قال ابن جريج وقوله الأول أعجب ~~إلي قال أبو محمد من أبطل شيئا مما أوصى به المسلم إيثارا للعتق فقد سلك ~~سبيل قول عطاء الأول وقول ابن جريج إلا أنهم جمعوا إلى ذلك تناقضا قبيحا ~~زائدا # قالعلي فإذ قد بطل قول من يرى تبدية بعض الوصايا على بعض فلم يبق إلا ~~قولنا أو قول من رأى التحاص في كل ذلك فنظرنا في ذلك فوجدنا من فعل ذلك قد ~~خالف ما أوصى به الموصى أيضا بغير نص من قرآن أو سنة وهذا لا يجوز فإن ~~قالوا وأنتم قد خالفتم أيضا ما أوصى به الموصى قلنا خلافنا لما أوصى غير ~~خلافكم لأنكم قد خالفتموه بغير نص من قرآن ولا سنة ونحن خالفناه بنص القرآن ~~والسنة وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره # قال أبو محمد فلما عرى هذا القول أيضا من البرهان لزمنا أن نأتي بالبرهان ~~على صحة قولنا فنقول وبالله تعالى التوفيق وجدنا الله تعالى يقول @QB@ ~~أطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ النساء 59 PageV09P337 # وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز الوصية إلا بالثلث فأقل فصح ~~يقينا أن من أوصى بثلثه فأقل أنه مطيع لله تعالى فوجب إنفاذ طاعة الله عز ~~وجل ووجدنا من أوصى بأكثر من الثلث عاصيا لله عز وجل إن تعمد ذلك على علم ~~وقصد وإما مخطئا معفوا عنه الإثم إن كان جهل ذلك وفعله باطل بكل حال ولا ~~يحل إنفاذ معصية الله عز وجل ولا إمضاء الخطأ قال الله تعالى @QB@ ليحق ~~الحق ويبطل الباطل @QE@ الأنفال 8 # ووجدنا الموصى إذا أوصى في وجه ما بمقدار ما دون الثلث فقد وجب إنفاذ ms3241 كل ~~ما أوصى به كما ذكرنا فإذا زاد على الثلث كانت الزيادة باطلا لا يحل إنفاذه ~~فصح نص قولنا حرفا حرفا كما أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فإن ~~قال قائل ومن قال هذا قبلكم قلنا له إن كان حنفيا ( ( ( حنيفيا ) ) ) أو ~~مالكيا ومن قال قبل مالك وأبي حنيفة بأقوالهما في هذه المسألة إلا أن بين ~~الأمرين فرقا وهو أن أقوالهما لا يوافقهما نص ولا قياس وقولنا هو نفس ما ~~أمر به الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وإنما في هذه المسألة قول عن ~~عشرة من التابعين وواحد من الصحابة رضي الله عنهم وهم عشرات ألوف فأين ~~أقوال سائرهم فكيف وقد قال بتبدية ما ابتدأ به الموصى أبو حنيفة والشافعي ~~كما ذكرنا في بعض أقوالهما وما نقول هذا متكثرين بأحد غير رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا مستوحشين إلى سواه ولكن لنرى المخالف فساد اعتراضه ~~وفاحش انتفاضه ( ( ( انتقاضه ) ) ) وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد فإن لم يبدأ الموصى بشيء لكن قال فلان وفلان وفلان يعطي كل ~~واحد منهم كذا وكذا فلم يحمل الثلث ذلك # فهنا ( ( ( فهاهنا ) ) ) يتحاصون ولا بد لأنه ليس لهم إلا الثلث فيجوز ~~لهم ما أجازه الله تعالى ويبطل لهم ما أبطله الله تعالى وكذلك سائر القرب ~~وبالله تعالى التوفيق # فصل مسألة قال أبو محمد قد ذكرنا في كتاب الزكاة من كتابنا هذا وفي كتاب ~~الحج منه وفيكتاب التفليس منه أن كل من مات وقد فرط في زكاة أو في حج ~~الإسلام أو عمرته أو في نذر أو في كفارة ظهار أو قتل أو يمين أو تعمد وطء ~~في نهار رمضان أو بعض لوازم الحج أو لم يفرط فإن كل ذلك من رأس ماله لا شيء ~~للغرماء حتى يقضي ديون الله تعالى كلها ثم إن فضل شيء فللغرماء ثم الوصية ~~ثم الميراث كما أمر الله عز وجل وذكرنا الحجة في ذلك من قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اقضوا الله فهو أحق بالوفاء فدين الله ms3242 أحق أن PageV09P338 ~~يقضى # وذكرنا هنالك قول الحسن وطاوس بأصح طريق عنهما أن حجة الإسلام وزكاة ~~المال هما بمنزلة الدين وقولالزهري إن الزكاة تؤخذ من رأس مال الميت وكل ~~شيء واجب فهو من جميع المال وهو قول الشافعي وأحمد وأبي سليمان وغيرهم ~~وقولأبي هريرة إن الحج والنذر يقضيان عن الميت وقول ابن عباس بإيجاب الحج ~~عمن لم يحج من الموتى وكذلك قول طاوس والحسن البصري وعطاء وأن ذلك من رأس ~~المال وإن لم يوص بذلك وهو قول ابن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى ~~والأوزاعي والحسن بن حي ومحمد بن أبي ليلى وسفيان الثوري والشافعي وأبي ثور ~~وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحابهم إلا أن الشافعي مرة قال تتحاص ديون الله ~~تعالى وديون الناس ومرة قال كما قلنا وما نعلم أحدا قال بأن لا تخرج الزكاة ~~إلا من الثلث إن أوصى بها من التابعين إلا ربيعة وبقي أن نذكر أقوال أبي ~~حنيفة ومالك في هذه المسألة قال أبو حنيفة إن أوصى المسلم بوصايا منها زكاة ~~واجبة وحجة الإسلام أنه يبدأ في الثلث بهذه الفروض سواء ذكرها أولا أو آخرا ~~وتتحاص الفروض المذكورة ثم كما ذكرنا من أقواله في الوصايا # وقال أبو يوسف يبدأ بالزكاة ثم بحجة الإسلام ومرة قال كقول أبي حنيفة قال ~~ثم بعد الزكاة والحجة المفروضة ما أوصى به من عتق في كفارة يمين وكفارة ~~جزاء صيد وفدية الأذى يبدأ بما بدأ به بذكره من ذلك في وصيته ثم التطوع ~~وقال محمد بن الحسن يبدأ من حجة الإسلام ومن الزكاة بما بدأ الموصى بذكره ~~في وصيته وقالمالك يبدأ بالعتق البت في المرض والتدبير في الصحة ثم بعدهما ~~الزكاة المفروضة التي فرط فيها ثم عتق عبد بعينه أوصى بعتقه وعتق عبد بعينه ~~أوصى بأن يشتري فيعتق ثم الكتابة إذا أوصى بأن يكاتب عبده ثم الحج ثم ~~إقراره بالدين لمن لا يجوز له إقراره به قال ويبدأ بالزكاة التي أوصى بها ~~على ما أوصى به من عتق رقبة عن ظهار أو قتل ms3243 خطأ أو يتحاص رقبة الظهار مع ~~رقبة قتل الخطأ ثم ما أوصى به من كفارة الأيمان قال ويبدأ بالإطعام عما ~~أوصى به مما فرط فيه من قضاء رمضان على النذر قال أبو محمد في هذه الأقوال ~~عبرة لمن اعتبر وآية لمن تدبر أما قول أبي حنيفة فهو اطردها لخطئه وأقلها ~~تناقضا لكن يقال له إن كانت الزكاة المفروضة وحجة الإسلام وسائر الفروض إذا ~~فرط فيها وتبرأ من ذلك عند موته يجري كل ذلك مجرى الوصايا فلأي شيء قدمتها ~~على سائر الوصايا فإن قال لأنها أوكد قيل له ومن PageV09P339 أين صارت أوكد ~~عندك وأنت قد أخرجتها عن حكم الفرض الذي لا يحل إضاعته إلى حكم الوصايا ~~فبطل التأكيد على قولك الفاسد ووجب أن يكون كسائر الوصايا ولا فرق ويكون كل ~~ذلك خارجا عن حكم الوصايا وباقيا على حكم الفرض الذي لا يسع تعطيله فلم ~~جعلتها من الثلث إن أوصى بها أيضا وما هذا الخبط والتخليط بالباطل في دين ~~الله عز وجل وأما قول أبي يوسف فآبدة في تقديمه الزكاة على الحج فإن قال ~~الزكاة حق في المال والحج على البدن قيل فلم أدخلته في الوصايا إذا وهلا ~~منعت من الوصية به كما منع من ذلك أيوب السختياني والقاسم بن محمد والنخعي ~~وروي أيضا عن ابن عمر فإن قيل للنص الوارد في ذلك قيل فذلك النص يوجب أنه ~~من رأس المال وهو خلاف قولك الفاسد وهذا نفسه يدخل على محمد بن الحسن في ~~تقديمه ذلك على سائر الوصايا وأما قول مالك فأفحشها تناقضا وأوحشها وأشدها ~~فسادا لأنه قدم بعض الفرائض على بعض بلا برهان فقدم بعض التطوع على بعض ~~الفرائض بلا برهان وصار كله لا متعلق له بشيء من وجوه الأدلة أصلا مع أنه ~~قول لا يعرف عن أحد من خلق الله تعالى قبله نعني ذلك الترتيب الذي رتب ~~وأطرف شيء قوله إقراره لمن لا يجوز له إقراره فكيف يجوز ما هو مقر أنه لا ~~يجوز إن هذا لعجب عجيب قالعلي فإن ms3244 قال قائل لو كان قولكم لما شاء أحد أن ~~يحرم ورثته ماله إلا قدر على ذلك بأن يضع فروضه ثم يوصي بها عند موته قلنا ~~له إن تعمد ذلك فعليه إثمه ولا تسقط عنه معصيته حقوق الله تعالى إذا لم ~~يأمر الله تعالى بإسقاط حقوقه من أجل ما ذكرتم ثم نقول لهم هلا احتججتم على ~~أنفسكم بهذا الاحتجاج نفسه إذ قلتم إن ديون الناس من رأس المال فنقول لكم ~~لو كان هذا لما شاء أحد أن يحرم ورثته إلا أقر في صحته لمن شاء بما يستوعب ~~ماله ثم يظهر ذلك بعد موته ولا فرق ويقال لكم أيضا لو كان قولكم لما شاء ~~أحد أن يبطل حقوق الله تعالى وحقوق أهل الصدقات ويهني ذلك ورثته إلا قدر ~~على ذلك ثم إن اعتراضهم بذلك المذكور في غاية الفساد لأنه إبطال لأوامر ~~الله تعالى وفرائضه فإن ذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعرفن امرءا بخل بحق الله حتى ~~إذا حضره الموت أخذ يدغدغ ماله ههنا وههنا قلنا هذا حديث باطل لأنه لم يسند ~~قط ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه سقوط حقوق الله تعالى من أجل ~~بخله به إلى أن يموت إنما فيه إنكار ذلك على من فعله فقط ونعم فهو منكر بلا ~~شك وحقوق الله تعالى نافذة في ماله ولا بد وبالله تعالى التوفيق # 1765 # | مسألة وجائز للموصي أن يرجع في كل ما أوصى به إلا الوصية # PageV09P340 مملوك له يملكه حين الوصية فإنه ليس له أن يرجع فيه أصلا إلا ~~بإخراجه إياه عن ملكة بهبة أو بيع أو غير ذلك من وجوه التمليك وأما من أوصى ~~بأن يعتق عنه رقبة فله أن يرجع في ذلك وقد اختلف الناس في هذا روينا من ~~طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد ~~اللهبن أبي ربيعة أن عمر بن ms3245 الخطاب قال يحدث الله في وصيته ما شاء وملاك ~~الوصية آخرها وصح عن طاوس وعطاء وأبي الشعثاء جابر بن زيد وقتادة والزهري ~~أن للموصي أن يرجع في وصيته عتقا كان أو غيره وهو قول أبي حنيفة ومالك ~~والشافعي # وقال آخرون بخلاف ذلك روينا عن إبراهيم النخعي فيمن أوصى إن مات أن يعتق ~~غلام له فقال أليس له أن يرده في الرق وليس العتق كسائر الوصية ومن طريق ~~عبد الرزاق والضحاك بن مخلد كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني ~~عن الشعبي قال كل صاحب وصية يرجع فيها إلا العتاقة ومن طريق عبد الرزاق عن ~~معمر عن ابن شبرمة وغيره من علماء أهل الكوفة قالوا كل صاحب وصية يرجع فيها ~~إلا العتاقة وبه يقول سفيان الثوري # قال أبو محمد أحتج المجيزون للرجوع في العتق في الوصية بأنه قول صاحب لا ~~يعرف له مخالف من الصحابة وبأنهم قاسوه على سائر الوصايا ما نعلم لهم شيئا ~~تعلقوا به غير هذا وكله لا متعلق لهم به أما قولهم إنه قول صاحب لا يعرف له ~~مخالف من الصحابة فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب ~~قضية خالفوا فيها عمر ولا يعرف له مخالف في ذلك من الصحابة كقوله في ~~اليربوع يصيبه المحرم بعناق وفي الأرنب بجدي وسائر ذلك مما قد تقصيناه في ~~مواضعه والحمد لله رب العالمين على ذلك وأما قياسهم لذلك على سائر الوصايا ~~فالقياس كله باطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لأن ~~الحنفيين والمالكيين لا يجيزون الرجوع في التدبير ولا بيع المدبر وهذه وصية ~~بالعتق في كل حال لأنه عتق لما لا يجب إلا بالموت ولا يخرج إلا من الثلث ~~وهذه صفة سائر الوصايا وأعجب شيء تبديتهم ( ( ( تبديئهم ) ) ) العتق على ~~سائر الوصايا وتأكيدهم إياه وتغليظهم فيه ثم سووه ههنا بسائر الوصايا ~~فاعجبوا لهذه الآراء وهذه المقاييس والشافعي في أحد قوليه لا يجيز الرجوع ~~في التدبير وهو عنده وصية بالعتق وهذا تناقض ms3246 لا خفاء به وقياس الوصية ~~بالعتق على الوصية بالعتق أولى من قياس الوصية بالعتق على الوصية بغير ~~العتق وكلهم لا يجيز الرجوع في العتق بالصفة البتة والوصية بالعتق عتق بصفة ~~فعاد قياسهم عليهم فإذ قد بطل قولهم فعلينا بعون الله تعالى أن تأتي ( ( ( ~~نأتي ) ) ) بالبرهان على صحة قولنا فنقول وبالله تعالى التوفيق قال الله ~~تعالى @QB@ آمنوا أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 وكان عهده بعتقه عبده إن ~~مات عقدا مأمورا بالوفاء به وما هذه صفته فلا يحل الرجوع فيه وأما سائر ~~الوصايا فإنما هي مواعيد والوعد لا يلزم إنفاذه على ما ذكرنا فيباب النذر ~~من هذا الديوان والحمد لله رب العالمين وأما الوصية بأن يعتق عنه رقبة غير ~~معينة فإنما هو أمر وهم بحسنة فلم ينفذها فله ذلك وليس عقدا وبالله تعالى ~~التوفيق وأما إذا أخرجه عن ملكه فقد فعل ما هو مباح له فإذ صار في ملك غيره ~~فقد بطل عقده فيه لقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ ~~PageV09P341 الأنعام 164 # فإن عاد إلى ملكه لم يرجع العقد لأن ما بطل بواجب فلا يعود إلا بنص ولا ~~نص في عودته فلو أخرج بعضه عن ملكه بطل العقد فيما سقط ملكه عنه وبقي العقد ~~فيما بقي في ملكه # 1766 # | مسألة ومن أوصى لأم ولده ما لم تنكح فهو باطل # وقفا من عقاره فإن نكحت فلا حق لها فيه لكن يعود الوقف إلى وجه آخر من ~~وجوه البر فهذا جائز وقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق عبد الرزاق عن ~~معمر عن الزهري فيمن أوصى لأمهات أولاده بأرض يأكلنها فإن نكحن فهي للورثة ~~قال تجوز وصيته على شرطه وقال أبو حنيفة إن أوصى لأم ولده بمال سماه على أن ~~لا تتزوج أبدا قال إن تزوجت فلا شيء لها وهو قول مالك # قال أبو محمد هذا كله خطأ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس ~~في كتاب الله فهو باطل وهذا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ms3247 وأيضا فإنه لا ~~يعلم هل يستحق هذه الوصية أم لا إلا بموتها وهي بعد الموت لا نملك ( ( ( ~~تملك ) ) ) شيئا ولا تستحقه وأيضا فلا يخلو من أن تكون ملكت ما أوصى لها به ~~أو لم تملكه فإن كانت ملكته فلا يجوز إزالة ملكها عن يدها بعد صحته بغير نص ~~في ذلك وإن كانت لم تملكه فلا يحل أن تعطى ما ليس لها ولا بد من أحد ~~الوجهين وأما إدخالها في الوقف بصفة فهذا جائز لأنه تسبيل وقوف فيه عند حد ~~المسبل وليس تمليكا لرقبة الوقف # ولا يجوز أن يؤخذ منها ما استحقت من غلة الوقف قبل أن تتزوج لأنها قد ~~ملكته فلو أوصى بذلك كانت وصيته بذلك باطلا # 1767 # | مسألة ومن أوصى بعتق رقيق له لا يملك غيرهم # لم ينفذ من ذلك شيء إلا بالقرعة فمن خرج سهمه صح فيه العتق سواء مات ~~العبد بعد الموصي وقبل القرعة أو عاش إلى حين القرعة # ومن خرج سهمه كان باقيا على الرق سواء مات قبل القرعة أو عاش إليها فإن ~~شرع السهم في بعض مملوك عتق منه ما حمل الثلث بلا استسعاء وعتق باقيه ~~واستسعى للورثة في قيمة ما بقي منه بعد الثلث فلو سماهم بأسمائهم بدىء ( ( ~~( بدئ ) ) ) بالذي سمى أولا فأولا فإذا تم الثلث رق الباقون فلو شرع العتق ~~في بعض مملوك أعتق كله واستسعى للورثة فيما زاد منه على الثلث فلو أعتق ~~جزءا مسمى PageV09P342 من كل مملوك منهم باسمه أعتق ذلك الجزء إن كان الثلث ~~فأقل وأعتق باقيهم واستسعوا فيما زاد على الثلث أو فيما زاد على ما أوصى به ~~مما هو دون الثلث فإن أعتق من كل واحد منهم باسمه أو جملة أكثر من الثلث ~~أقرع بينهم إن أجملهم فإذا تم الثلث رق الباقون إلا أن يشرع العتق في واحد ~~منهم فيعتق ويستسعى فيما زاد على الثلث ويبدأ بالأول فالأول إن سماهم ~~بأسمائهم فإذا تم الثلث رق للباقون ( ( ( الباقون ) ) ) إلا من شرع فيه ~~العتق فإنه يستسعى فيما زاد منه على ms3248 الثلث # برهان صحة قولنا أنه إذا أعتق في وصيته الثلث من كل واحد منهم فأقل فإنه ~~لم يتعد ما أمره الله تعالى إذ له أن يوصي بالثلث فينفذ قوله وقد صح عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما أوردناه في كتاب العتق من ديواننا هذا بإسناده ~~فيمن أعتق شركا له في مملوك فإنه حر كله ويستسعى في حصة شريكه والورثة ههنا ~~الشركاء ( ( ( شركاء ) ) ) للموصي فقد عتق المماليك كلهم بحكم الله تعالى ~~على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ويستسعون في حصة الورثة وبالله تعالى ~~التوفيق وأما إذا أعتق في وصيته جميعهم وسماهم بأسمائهم أو أعتق في وصيته ~~أكثر من ثلث كل واحد منهم وسماهم بأسمائهم فباليقين ( ( ( فاليقين ) ) ) ~~يدري كل مسلم أن أول من سمى منهم فإنه لم يجر في ذلك ولا خالف الحق بل أوصى ~~كما أبيح له فهي وصية بر وتقوى وهكذا حتى يتم الثلث فوجب تنفيذ وصيته ~~لصحتها وأن يستسعى المعتقون في حصص الورثة الذين هم شركاء الموصى حين وجوب ~~الوصية ولم يعتقوا حصصهم وكان الموصي في وصيته فيما زاد على ثلثه مبطلا ~~عاصيا مخالفا للحق إن كان عالما أو مخطئا مخالفا للحق فقط معفوا عنه إن كان ~~غير عالم والباطل عدوان فقط أو إثم وعدوان ساقط لا يحل إنفاذه قال تعالى ~~@QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ ~~المائدة 2 # فوجب إبطال ما زاد على الثلث كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق وأما إذا ~~أجمل في وصيته عتقهم أو أجمل عتق ما زاد على الثلث من كل واحد منهم في ~~وصيته فبالضرورة والمشاهدة يدري كل مسلم أنه خلط الوصية بعتق من لا يجوز له ~~أن يوصي بعتقه مع الوصية بعتق من لا يحل له أن يوصي بعتقه ولا يدري غير ~~الله تعالى أيهم المستحق للعتق وأيهم لا فصاروا جملة فيها حق لله تعالى في ~~أحرار أو في حر لا يعرف بعينه وفيها حق للورثة في رقيق لا يعرف بعينه فلا ~~بد من القسمة ليميز حق الله تعالى ms3249 من حق الورثة كما أمر الله عز وجل أن ~~يعطي كل ذي حق حقه ولا سبيل إلى تمييز الحقوق والأنصباء في القسمة إلا ~~بالقرعة فوجب الإقراع بينهم فأيهم خرج عليهم سهم العتق علمنا أنه الذي ~~استحق العتق بموت الموصي وأنه هو PageV09P343 حق الله تعالى من تلك الجملة ~~مات قبل القرعة أو لم يمت وأيهم خرج عليه سهم الرق علمنا أنه لم يوص فيه ~~الموصي وصية جائزة وأنه هو حق الورثة من تلك الجملة قد ملكوه بموت الموصي ~~مات قبل القرعة أو لم يمت فإن شرع العتق في مملوك أعتق واستسعى فيما زاد ~~منه على ما عتق بالقرعة لأن الورثة شركاء الموصى فيه وهكذا كل ما أوصى فيه ~~بالثلث فأقل من حيوان أو عقار أو متاع ولا بد من تمييز حق الوصية من حق ~~الورثة ولا يكون ذلك إلا بتعديل القيمة والقرعة وقد جاء أيضا في هذا أثر ~~صحيح يؤكد ما قلنا ولو لم يأت لكان الحكم ما وصفنا لما ذكرنا من وجوب تمييز ~~حق الوصية من حق الورثة وبالله تعالى التوفيق روينا من طريق مسلم نا إسحاق ~~بن إبراهيم هو ابن راهويه وابن أبي عمر كلاهما عن الثقفي هو عبد الوهاب بن ~~عبد المجيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن ~~الحصين أن رجلا أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين له لم يكن له مال غيرهم ~~فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق ~~اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا # وقد اختلف الناس في هذا ونقول إننا لم نجد لأحد من الصحابة رضي الله عنهم ~~ولا لأحد من التابعين رحمهم الله في الوصية بالعتق فيما هو أكثر من الثلث ~~شيئا إلا لعطاء وحده فيمن أوصى بعتق ثلث عبد له لا مال له غيره فإنه يعتق ~~كله ويستسعى للورثة في قيمة ثلثيه ومن طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن ~~إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال من أوصى بعتق مملوك ms3250 له فهو من الثلث فإن كان ~~أكثر من الثلث سعى فيها زاد وهو قولنا وأما سائرهم فإنما وجدنا عنهم من ~~أعتق من ثلثه عند موته ونحن ممن لا يعطي نصوص الروايات نصا مما يحرفها عن ~~مواضعها وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك والحمد لله على نعمه كثيرا وقد يمكن ~~لهم في الوصية قول غير قولهم فيمن أعتق عند موته ومن منع من ذلك عنهم فقد ~~قفا ما لا علم له به وأوقع نهي الله تعالى له عن ذلك واستسهل الكذب والقطع ~~بالظن وأما نحن فلا نورد إلا ما روينا ولا نحكي ما لم نسمع ولا نخبر بما لم ~~يبلغنا وحاش لله من هذا الرتبة المهلكة في الدنيا والآخرة وسنذكر الروايات ~~التي بلغتنا في ذلك إن شاء الله تعالى إثر تمام هذه المسألة في مسألة حكم ~~المريض ومن حضره الموت في ماله وبالله تعالى التوفيق فإذ الأمر كما ذكرنا ~~فلنذكر ما وجدنا عن المتأخرين المصرحين بما قالوا في حكم الوصية بعتق أكثر ~~من الثلث قال أبو حنيفة من أوصى بعتق مماليك له لا يملك غيرهم وكانوا أكثر ~~من الثلث أعتقوا كلهم واستسعوا جميعهم فيما زاد من قيمتهم على مقدار ثلث ~~الموصي وقال PageV09P344 مالك من أوصى بعتق جزء من عبده لم يعتق منه إلا ما ~~أوصى بعتقه فقط ورق باقيه سواء حمله الثلث كله أو قصر عنه # فإن لم يحمل الثلث ما أوصى بعتقه لم يعتق منه إلا ما حمل الثلث مما أوصى ~~بعتقه منه ورق سائره فإن أوصى بعتق عبيده أو دبرهم فإنه يعتق من كل واحد ~~منهم ما حمله الثلث فقط ويرق سائره # فلو دبر في صحته أو في مرضه بدىء ( ( ( بدئ ) ) ) بالأول فالأول على رتبة ~~تدبيره لهم فإذا تم الثلث رق الباقون ورق باقي من لم يحمل الثلث جميعه ~~وقالالشافعي من أوصى بعتق رقيق له لا يحملهم الثلث قوموا ثم أقرع بينهم ~~فأعتق منهم ما حمله الثلث ورق سائرهم ويرق باقي من لم يحمل الثلث جميعه # قال أبو محمد ms3251 أما قول الشافعي فاقتصر على خبر عمران بن الحصين الذي ذكرنا ~~وترك خبر الاستسعاء وقد ذكرناه بإسناده في كتاب العتقمن ديواننا هذا ولا ~~يجوز ترك شيء من السنن الثابتة وأما قول مالك فمخالف لجميع السنن الواردة ~~في ذلك لا بحديث القرعة الذي رواه عمران أخذ ولا بحديث أبي هريرة وابن عمر ~~في التقويم على من أعتق شركا له في مملوك أخذ والموصي شريك للورثة في العبد ~~الذي أعتق وفي الاستسعاء وهذا لا يجوز ألبتة وأماأبو حنيفة فاقتصر على حديث ~~الاستسعاء وخالف خبر عمران بن الحصين ولا يجوز ترك شيء من السنن الثابتة ~~واعتلوا في رد خبر عمران بن الحصين بأشياء فاسدة منها أنهم قالوا لو كانت ~~القرعة تستعمل كما قضى بها على باليمن في الولد الذي ادعاه ثلاثة رجال ~~فألحقه بالذي خرج سهمه عليه ثم نسخ ذلك وأجمع المسلمون على تركه # قال أبو محمد وقد كذبوا ما نسخ ذلك قط وكيف يجمع المسلمون على تركه وقد ~~قضى به علي رضي الله عنه باليمن وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه ~~ومات عليه الصلاة والسلام إلى نحو ثلاثة أشهر فمن ذا الذي نسخ ذلك ولعنة ~~الله على كل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب ومن بحضرته من الصحابة وما ~~وجدنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين إنكارا لفعل علي في ~~ذلك وحكمه فمن أكذب من أصحاب هذه الدعاوى والعجب كله في مخالفتهم حكم علي ~~بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت صحيح وأخدهم ( ( ( وأخذهم ) ) ~~) في المسألة نفسها برواية فاسدة لا تصح نسبت إلى عمر رضي الله عنه من ~~إلحاقه الولد بأبوين والقرآن والسنة والمعقول يبطل ذلك وقالوا إن من أخذ ~~بحديث عمران بن الحصين في القرعة قد خالفه فيمن بدأ بعتق الأول فالأول في ~~وصيته فكذبوا ما خالفنا خبر عمران لأنه ليس في خبر عمران أنه بدأ بالوصية ~~بأسمائهم اسما اسما وإنما لفظه أنه يقتضي عتقه لهم بالوصية جملة واحدة فلم ~~نتعد لفظ الخبر إلى ms3252 ما ليس فيه وقالوا وجدنا حديث عمران بن الحصين مضطربا ~~فيه فمرة رواه أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران ومرة رواه عن PageV09P345 ~~أبي زيد أن رجلا من الأنصار قال أبو محمد فكان ماذا وما يتعلل بهذا إلا ~~قليل الحياء رواه أبو قلابة عن أبي زيد وهو مجهول فلم يحتج به ورواه عن أبي ~~المهلب عن عمران بن الحصين فأسند وثبت فأخذنا به وأي نكرة في رواية رجل من ~~أهل العلم خبرا واحدا من عشر طرق منها صحيح ومنها مدخول وكل خبر في الأرض ~~فإنه ينقله الثقة وغير الثقة فيؤخذ نقل الثقة ويترك ما عداه وقالوا وجدنا ~~معتق عبيده بالوصية قد كان مالكا الثلث ( ( ( لثلث ) ) ) جميعهم وإذ ذلك ~~كذلك فقد عتق ثلث كل واحد منهم بالحق فلا يجوز أن يرق من وقع عليه العتق ~~فقلنا صدقتم إلا أن هذا الموصي بعتق جميعهم لم يعتق قط ثلث كل واحد منهم ~~إنما أعتقهم جملة فكان فعله ذلك جامعا لباطل وحق فلم يمكن إنفاذ ذلك ~~ومعرفته إلا بالقرعة وما وقع العتق قط على جميعهم لكن على بعضهم دون بعض ~~فلم يكن بد من القرعة في تمييز ذلك ونسألهم ههنا عمن أوصى بجميع غنمه ولا ~~مال له غيرها أو بجميع خيله ولا مال له غيرها أو بجميع عبيده في أهل الجهاد ~~في الثغور ولا مال له غيرهم أينفذون ذلك برغم الورثة فينسلخوا عن الإسلام ~~أم يبطلون وصيته فيفسقوا أم يقسمون الثلث للوصية والثلثين لورثته بالقرعة ~~وهذا الذي أنكروا وقالوا لما تساووا كلهم في السبب الموجب للعتق دون تفاضل ~~لم يجز أن يحابى بإنفاذه بعضهم دون بعض فقلنا كذبتم ما استووا قط في السبب ~~الموجب للعتق لأن ذلك السبب هو الوصية بعتقهم وقد وقعت في بعضهم بحق وجب ~~تنفيذه وفي بعضهم بحرام لا يحل تنفيذه وهو ما زاد على الثلث فلم يكن بد في ~~تمييز ذلك من القرعة وقالوا يحتمل أن يكون قول عمران فأعتق اثنين أي شائعين ~~في الجميع كما يقول في كل أربعين ms3253 شاة شاة يعني شائعة في الجميع وذكروا ~~أخبارا لا تصح فيها فأعتق الثلث فقلنا جمعتم في هذا الكذب والمجاهرة به لأن ~~في حديث عمران وأرق أربعة فبطل ما رمتم إقحامه في الخبر وما كانت الشاة قط ~~شائعة في الأربعين بل واحدة بغير عينها أيها أعطى مما فيه وفاء فقد أدى ما ~~عليه # وقالوا هذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم وليس عموم اسم يتناول ما ~~تحته فنقول لهم هلا قلتم هذا لأنفسكم إذ جعلتم الخطبة فرضا في الجمعة وهو ~~فعل لا عموم اسم وإذ قضيتم بجواز الوضوء بالنبيذ في خبر مكذوب ثم هو فعل ~~وليس عموم اسم لا يحتمل قولهم هذا إلا تجويز ( ( ( تجوير ) ) ) النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهذا كفر مجرد وقالوا هذا من باب القمار والميسر قال أبو ~~محمد وهذا كفر مكشوف مجرد من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم ~~PageV09P346 بالقمار والميسر ونحن براء منه وكفى قال الله تعالى @QB@ فلا ~~وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ~~قضيت ويسلموا تسليما @QE@ النساء 65 فنحن حكمناه عليه الصلاة والسلام فيما ~~شجر بيننا ثم لم نجد في أنفسنا حرجا مما قضى وسلمنا تسليما وهم لم يحكموه ~~فيما شجر بينهم ثم وجدوا في أنفسهم الحرج مما قضى ولم يسلموا تسليما فتبا ~~لهم وسحقا # وقالوا هذا من أخبار الآحاد ولا يجوز أن يعترض به على الأصول فقلنا هذا ~~أبرد مما أتيتم به وما علمنا في الدين أصولا إلا القرآن وبيانه مما صح عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم سواء بنقل ثقة عن مثله مسندا أو بنقل تواتر وأا ~~فرقكم فضلال ودعوى كاذبة وإفك مطرح @QB@ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ~~@QE@ فبطل كل ما موهوا به والحمد لله رب العالمين . # # | 1768 - مسألة ومن أوصى بعتق مملوك له أو مماليك وعليه دين لله تعالى أو ~~للناس # فإن كان ذلك الدين محيطا بماله كله بطل كل ما أوصى به من العتق جملة ~~وبيعوا في ms3254 الدين # برهان ذلك قول الله تعالى في المواريث @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين ~~@QE@ وحكم الهه تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن الوصية لا ~~تجوز في أكثر من الثلث فيما يخلفه الموصي وأن للورثة الثلثين أو ما فضل عن ~~الوصية إن كانت أقل من الثلث # فصح ضرورة أن الوصية لا تكون إلا بعد أداء الدين واجبا للغرماء فصح أن من ~~أحاط الدين بجميع ما ترك فإنه لم يتخلف ما لا يوصي فيه وأن ما تخلفه انتقل ~~إلى ملك الغرماء إثر موته بلا فصف ( ( ( فصل ) ) ) وليس لأحد أن يوصي في ~~مال غيره فبطلت الوصية لذلك # وهذا قول مالك والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم # وقال أبو حنيفة يسعى في قيمته للغرماء ويعتق وهذا باطل لما ذكرنا # وموهوا في الاحتجاج بخبر ليس فيه للوصية ذكر وإنما فيه أن رجلا أعتق عند ~~موته عبدا وعليه دين وليس له مال غيره فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~يسعى في قيمته وهذا خبر لو صح لم يكن لهم فيه حجة أصلا لأنه ليس فيه حكم ~~الوصية إنما فيه حكم من أعتق في حياته عند موته # فإن قالوا الأمر سواء في كلا الأمرين قلنا هذا باطل لأنه قياس والقياس ~~كله باطل ثم لوصح القياس لكان هذا منه عين الباطل لأن بين الوصية وبين فعل ~~الحي علة تجمع بينهما على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى فكيف وهو خبر ~~مكذوب لا يصح روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حجاج هو ابن أرطاة ~~عن العلاء ابن بدر عن أبي يحيى المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ~~فيه أربع فضائح إحداهما ( ( ( إحداها ) ) ) يكفي أولها أنه مرسل ولا حجة في ~~مرسل # وثانيها أنه عن الحجاج بن أرطاة وهو مطرح # وثالثها عن العلاء بن بدر وهو هالك متروك # ورابعها PageV09P347 أنه عن أبي يحيى المكي وهو مجهول # ولا يحل الأخذ في دين الله تعالى بما هذه صفته # قال أبو محمد فلو أوصي ms3255 بعتق مملوك له أو مماليك وعليه دين لا يحيط بما ~~ترك وكان يفضل من المملوك فضلة عن الدين وإن قلت أعتق من أوصى بعتقه ويسعى ~~للغرماء في دينهم ثم عتق منه ثلث ما بقي بلا استسعاء واستسعى للورثة في ~~حقهم # برهان ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذ عتق من أعتق شركا له ~~في مملوك وأن يستسعي المملوك المعتق لشريك معتقه وهذا الموصى بعتقه للموصي ~~فيه حق وقد شركه الغرماء والورثة فيعتق ويسعى # فإن كانوا أكثر من واحد أقرع بينهم فمن خرج للدين رق ومن خرج للوصية عتق ~~ورق الباقون إلا أن يشرع بينهم للعتق في مملوك فيعتق ما بقي منه بالاستسعاء ~~لما ذكرنا في المسألة التي قبل هذه # وبالله التوفيق # # | كتاب فعل المريض # مرضا يموت منه أو الموقوف للقتل أو الحامل أو المسافر في أموالهم قال أبو ~~محمد كل ما ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو صدقة أو محاباة في ~~بيع أو هدية أو إقرار كان كل ذلك لوارث أو لغير وارث أو إقرار بوارث أو عتق ~~أو قضاء بعض غرائمه دون بعض كان عليهم دين أو لم يكن فلكه ( ( ( فكله ) ) ) ~~نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في ~~شيء أصلا ووصياهم ( ( ( ووصاياهم ) ) ) كوصايا الأصحاء ولا فرق # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ وحضه على الصدقة ~~وإحلاله البيع وقوله تعالى @QB@ ولا تنسوا الفضل بينكم @QE@ ولم يخص عز وجل ~~صحيحا من مريض ولا حاملا من حائل ولا آمنا من خائف ولا مقيما من مسافر @QB@ ~~وما كان ربك نسيا @QE@ # ولو أراد الله تعالى تخصيص شيء من ذلك لبينه على لسان رسوله عليه الصلاة ~~والسلام فإذ لم يفعل فنحن نشهد بشهادة الله عز وجل الصادقة أنه تعالى ما ~~أراد قط تخصيص أحد ممن ذكرنا والحمد لله رب العالمين # وقد اختلف الناس في ذلك # فروينا من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن أبا بكر ~~نحلها جاد عشرين ms3256 وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال لها إني كنت ~~نحلتك جاد عشرين وسقا من مالي بالغابة فلو كنت جددتيه وحزتيه كان لك وإنما ~~هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى # ومن طريقابن أبي شيبة نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن ~~PageV09P348 عن ابن مسعود فيمن أعتق عبدا في مرض موته ليس له مال غيره # قال يعتق ثلثه وبه إلى ابن أبي شيبة نا حفص عن حجاج هو ابن أرطاة عن ~~القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال اعتقت امرأة جارية ليس لها ~~مال غيرها فقال ابن مسعود تسعى في ثمنها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد ~~الرحمن قال اشترى رجل جارية في مرضه فأعتقها عند موته فجاء الذين باعوها ~~يطلبون ثمنها فلم يجدوا لها مالا فرفعوا ذلك إلى ابن مسعود # فقال لها اسعي في ثمنك # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص عن حجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن قال ~~سئل علي عمن أعتق عبدا له عند موته وليس له مال غيره وعليه دين قال يعتق ~~ويسعى في القيمة # وأما من بعدهم فصح عن قتادة أن من أعتق مملوكا له عند موته ليس له غيره ~~وعليه دين فإنه حر ويسعى في ثمنه فإن لم يكن عليه دين استعسى ( ( ( استسعى ~~) ) ) في ثلث ( ( ( ثلثي ) ) ) ثمنه وصح هذا أيضا عن إبراهيم # وصح عن عطاء بن أبي رباح # وعبيد الله بن أبي يزيد من أعتق عند موته ثلث عبد له أقيم في ثلثه وعتق ~~كله # وصح عن الشعبي من أعتق ولد عبده عند موته نفذ واستسعى في ثلثي قيمته وصح ~~عنه أيضا من أعتق عبده عند موته وليس له مال غيره فإنه يقوم قيمة عدل ثم ~~يسعى في قيمته # وصح عن شريح فيمن أعتق مملوكا له عند موته لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه ~~ويستسعي في ثلثي قيمته وعن الحسن أيضا مثل هذا ms3257 وعن عطاء أيضا وسليمان بن ~~موسى # وبه يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن شبرمة وعثمان البتي وسوار بن عبد ~~الله عبيد ( ( ( وعبيد ) ) ) الله بن الحسن # وقول آخر رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس هو ابن عبيد عن ~~الحسن وإبراهيم والشعبي أنهم كانوا يقولون إذا لم يكن على المعتق دين أعتق ~~الثلث واستسعى في الثلثين فإن كان عليه دين أكثر من قيمة المملوك المعتق ~~بيع إلا أن يكون الدين أقل من قيمته بدرهم واحد فما سواه فإذا كان كذلك ~~وقعت السعاية # وقول ثالث رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي ~~عاصم قال سمعت سعيد بن المسيب سئل عمن مات وليس له إلا غلام فأعتقه فقال ~~سعيد إنما له ثلثه فيقوم العبد قيمته فيستسعي في الثلثين فله من نفسه يوم ~~ولهم يومان # وقول رابع رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب الختياني ( ( ( ~~السختياني ) ) ) كتب عمر بن عبد العزيز فيمن عليه دين وليس له إلا عبد ~~فأعتقه عند موته # أنه يباع ويقضى الدين # وقول خامس رويناه من طريق ابن وهب عن الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري قال أدركت مولى لسعيد بن بكر أعتق ثلث رقيق له نحو عشرين فرفع ~~أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسمهم أثلاثا فأقرع بينهم PageV09P349 فأعتق ~~ثلثهم # وصح عن ابن جريج عتق ثلثهم بالقرعة والقيمة # وعن نكحول ( ( ( مكحول ) ) ) عتق ثلثهم بالقرعة بالعدد دون تقويم وسواء ~~خرج في العتق أقلهم قيمة أو أكثرهم ينفذ عتقه # فهذه أقوال المتقدمين # وأما المتأخرون فقد ذكرنا قول أبي حنيفة أنه لا يرى القرعة أصلا ولا ~~الإرقاق لكن يعتق الثلث بلا استعاء ( ( ( استسعاء ) ) ) ويعتق الثلثان ~~بالاستسعاء # وقال مالك إن أعتق في مرضه بتا أعتق الثلث بالقرعة والقيمة ورق الثلثان ~~سواء أعتقهم في كلمة واحدة أو أعتقهم واحدا بعد واحد بأسمائهم # وقال الشافعي من أعتق في مرضه الذي يموت منه عبيدا له بتلا وكانوا أكثر ~~من ثلاثة فإن كان أعتقهم بأسمائهم واحدا ms3258 واحدا أعتق من سمى أولا فأولا فإذا ~~تم الثلث بالقيمة رق الباقون وإن شرع العتق في واحد كان باقيه رقيقا وإن ~~كان أعتقهم في كلمة واحدة قوموا ثم أقرع بينهم فأعتق الثلث ورق الثلثان كما ~~ذكرنا أيضا # فهده ( ( ( فهذه ) ) ) أقوال في العتق في المرض # وأما ما سوى العتق فروينا من طريق عبد الزاق عن سفيان الثوري عن جابر ~~الجعفي عن الشعبي في الرجل يبيع ويشتري وهو مريض # قال هو في الثلث وإن مكث عشر سنين # قال الشعبي وكان يرى ما صنعت الحامل في حملها وصية من الثلث # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم وجرير كلاهما عن المغيرة عن الشعبي قال ~~جرير في روايته إذا أعطى الرجل العطية حين يضع رجله في الغرز للسفر فهو ~~وصية من السفر وقال هشيم في روايته إذا وضع المسافر رجله في الغرز فما صنع ~~في شيء فهو من الثلث # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عطاء ما صنعت الحامل في حملها ~~فهو وصية # قلت لعطاء أرأي أم شيء سمعته قال بل سمعناه # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما صنعت الحامل في حملها فهو ~~وصية وقال معمر وأخبرني من سمع عكرمة يقول مثل ذلك # ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع ~~القاسم بن محمد يقول ما أعطت الحامل فثلثه لزوجها أو لبعض من يرثها في غير ~~الثلث وذلك إذا لم تكن مريضة # وبه إلى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال جابر للحامل ما أعطت ما لم يخف ~~عليها # قاليونس وقال ربيعة يجوز عطاؤها ما لم تثقل أو يحضرها نفاس # قالابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد ~~الأنصاري وابن حجيرة الخولاني مثل ذلك # وقال ابن وهب وأخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال في مسجون في قتل أو في ~~جرح أو خرج إلى صف أو يعذب # أنه لا يجوز له من ماله ms3259 إلا ما يجوز للموصي # ومن طريق سعيد بن منصور عن محمد بن أبان عن النخعي قال الحامل إذا ضربها ~~الطلق فوصيتها يعني أن فعلها من الثلث # PageV09P350 وروي عن الحسن ومكحول أن فعل الحامل من رأس مالها # وعن سعيد بن المسيب ما أعطاه الغازي فمن الثلث # وقال مكحول من رأس ماله ما لم قع ( ( ( تقع ) ) ) المايفة ( ( ( المسايفة ~~) ) ) # وعن الحسن في المحبوس أن فعله من الثلث # وقال في راكب البحر ومن كان في بلد وقد وقع في الطاعون أن عطيته من رأس ~~ماله # وقال مكحول كذلك في راكب البحر ما لم يهج البحر # فهذه أقوال السلف المتقدم # أما في العتق فروي فيه ما ذكرنا عن علي وابن مسعود # وصح عنقتادة وعطاء وعبيد الله بن يزيد والنخعي والشعبي وشريح والحسن وعمر ~~بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وسعيد بن المسيب أن عتق المريض من الثلث # ثم اختلفوا في الحكم في ذلك كما ذكرنا # وأما غير العتق فكما ذكرنا في المسافر عن الشعبي # وفي الغازي عن سعيد بن المسيب وخالفهما إبراهيم ومحول ( ( ( ومكحول ) ) ) ~~ما لم تقع المسايفة # وفي المريض عن الشعبي وفي الحامل عن عطاء وذكر أنه سمعه # وعن قتادة وعكرمة وخالفهم القاسم بن محمد ومكحول والزهري وقال النخعي إذا ~~ضربها الطلق وروي عن سعيد بن المسيب وابن حجيرة # وصح عن ربيعة ما لم تثقل وفي المسجون عن الحسن والزهري وخالفهما إياس ابن ~~معاوية وعن مكحول في راكب البحر إذا هال البحر # وروي خلاف ذلك عن بعض السلف كما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا يونس بن ~~عبيد عن محمد بن سرين ( ( ( سيرين ) ) ) أن امرأة رأت في منامها فيما يرى ~~النائم أنها تموت إلى ثلاثة أيام فأقبلت على ما بقي عليها من القرآن ~~فتعلمته وشذبت مالها وهي صحيحة فما ( ( ( فلما ) ) ) كان اليوم الثالث دخلت ~~على جاراتها فجعلت تقول يا فلانة استودعتك الله وأقرأ عليك السلام فجعلن ~~يقلن لها لا تموتين اليوم لا تموتين إن شاء الله تعالى فماتت فسأل زوجها ~~أبا موسى الأشعري ms3260 فقال له أبو موسى أي امرأة كانت امرأتك قال ما أعلم أحدا ~~أحرى أن يدخل الجنة منها إلا الشهيد ولكنها فعلت ما فعلت وهي صحيحة # فقال أبو موسى هي كما تقول فعلت ما فعلت وهي صحيحة فلم يرده أبو موسى # ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمير عن نافع ~~ويحيى بن سعيد الأنصاري أن رجلا رأى فيما يرى النائم أنه يموت إلى ثلاثة ~~أيام فطلق نساءه تطليقة تطليقة وقسم ماله # فقال له عمر بن الخطاب أجاءك الشيطان في منامك فأخبرك أنك تموت إلى ثلاثة ~~أيام فطلقت ناءك ( ( ( نساءك ) ) ) وقسمت مالك # رده ولو مت لرجمت قبرك كما يرجم قبر أبي رغال فرد ماله ونساءه وقال له ~~عمر ما أراك تلبث إلا يسيرا قال فمات في اليوم الثالث # ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر نا إسماعيل PageV09P351 بن أبي ~~خالد عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عم ( ( ( عمن ) ) ) أعتق عبدا له في مرضه ~~ليس له مال غيره قال مسروق أجيزه شيء جعله الله تعالى لا أرده وقال شريح ~~أجيز ثلثه واستسعيه في ثلثيه قال الشعبي قول مسورق ( ( ( مسروق ) ) ) أحب ~~إلى في الفتيا وقول شريح أحب إلي في القضاء # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق ~~بماله كله # قال إذا وضعه في حق فلا أحد أحق بماله منه وإذا أعطى الورثة بعضهم دون ~~بعض فليس له إلا الثلث # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم ~~ابن عتيبة عن ( ( ( طعن ) ) ) إبراهيم النخعي قال إذا أبرأت المرأة زوجها ~~في مرضها من صداقها فهو جائز وقال سفيان لا يجوز # قال أبو محمد فهذا أبو موسى الأشعري يجيز فعل من أيقن بالموت وهو في أشد ~~حال من المريض وهي ( ( ( هي ) ) ) أيضا ذات زوج غير راض بما فعلت في مالها ~~كله # وهذاعمر بن الخطاب رد فعل من أيقن بالموت ولم يجز مثله لا ثلثا ولا ms3261 غيره ~~وهذا مسروق بأصح طريق ينفذ ما فعله المريض في ملاه ( ( ( ماله ) ) ) كله ~~متقربا إلى الله عز وجل ومال إليه الشعبي في الفتيا # وعن إبراهيم جواز فعل المريض من رأس ماله # وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة قال ليس للمريض أن يقضي غرماءه PageV09P352 ~~بعضهم دون بعض وأما محاباته في البيع وهبته وصدقته وعتقه كل ذلك من الثلث ~~إلا أن المعتق يستسعي في ثلثي قيمته إن لم يحمله الثلث قال أفاق من مرضه ~~جاز ذلك كله من رأس ماله قال وكذلك الحامل إذا ضربها وجع الطلق وما لم ~~يضربها فكالصحيح في جميع مالها والوافق ( ( ( والواقف ) ) ) في الصف ~~فكالصحيح في جميع ماله قتل أو عاش قال والذي يقدم اللقتل ( ( ( للقتل ) ) ) ~~في قصاص أو رجم في زنى كالمريض لا يجوز فعله إلا في الثلث قال فإن اشترى ~~ابنه وهو مريض فإن خرج من ثلثه عتق وورثه وإن لم يخرج من ثلثه لم يرثه # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن بل يرثه إلا أنه يسعى فيما يقع من قيمته ~~للورثة فيأخذونه # وقالوا كلهم إنما ذلك في المرض المخيف كحمى الصالب والبرسام والبطن ونحو ~~ذلك وأما الجذام وحمى الربع والسل ومن يذهب ويجيء في مرضه فأفعاله كالصحيح # وقالمالك ليس للمريض إن يقضي بعض غرماءه ( ( ( غرمائه ) ) ) دون بعض # قالوا والحامل ما لم تتم ستة أشهر فكالصحيح فإذا أتمتها فأفعالها في ~~مالها من الثلث وهو قول الليث # قال والمريض والزاحف في القتال صدقتهما ومحاباتهما في البيع وهبتهما ~~وعتقهما في الثلث وقال فيمن اشترى ابنه في مرضه وفي صفة المرض كقول أبي ~~حنيفة سواء سواء # وقالالشافعي وسفيان الثوري للمريض أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض # وقالا جميعا في الحامل كقول أبي حنيفة وهو قول الأوزاعي # وقال الشافعي والثوري والأوزاعي في أفعال المريض كقولأبي حنيفة وهو ( ( ( ~~ومالك ) ) ) قول ( ( ( وكذلك ) ) ) الأوزاعي # وقال في الأسير يقدم للقتل والمقتحم في القتال ومن كان في أيدي قوم ~~يقتلون الأسرى مرة أنهم كالمريض ومرة أخرى أنهم كالصحيح إذ قد يسلمون من ~~القتل # وقال الحسن بن ms3262 حي والثوري إذا التقى الصفان فأفعالهم كالمريض # وقال عبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق أفعال المريض في ماله من الثلث # وقال أبو سليمان أفعال المريض كلها من رأس ماله كالصحيح وكذلك الحامل وكل ~~من ذكرنا حاش عتق المريض وحده فهو من الثلث أفاق أو مات # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة ومالك فيمن يشتري ابنه في مرضه فقول لا ~~نعلمه لأحد من أهل الإسلام قبلهما بل قد قال علي بن أبي طالب إنه يشترى من ~~مال أبيه بعد الموت ويرث كسائر الورثة وإن في قولهما هذا لأعجوبة لأنه لا ~~يخلو شراؤه لانه ( ( ( لأبنه ) ) ) من أن يكون وصية أو لا يككون ( ( ( يكون ~~) ) ) وصية فإن كان وصية فلا يجب أن يرث أصلا حمله الثلث أو لم يحمله لأنها ~~وصية لوارث وإن كان ليس وصية فينبغي أن يرث كسائر الورثة ولا فرق وإن ~~قولهما ههنا لفي غاية الفساد ومخالفة النصوص # وأما قول مالك والليث في الحامل فقول أيضا لا نعلمه عن أحد قلهما ( ( ( ~~قبلهما ) ) ) وأطرف شيء احتجاج بعضهم لهذا القول بقول الله تعالى @QB@ حملت ~~حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت @QE@ # فقلنا يا هؤلاء ومن لكم بأن الإثقال هو ستة أشهر # ثم هبكم أنه إثقال لا ما قبله فكان ماذا ومن أين وجب منعها من التصرف في ~~جميع مالها إذا أثقلت وكذلك قولهم في التفريق بين الأمراض فإنه لا يعرف عن ~~صاحب ولا تابع أصلا ولا في شيء من النصوص فحصل قولهم لا حجة له أصلا لا من ~~قرآن ولا من سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا نظر ولو أن ~~امرءا ادعى عليهم خلاف إجماع كل من تقدم في هذه الأقوال لكان أقرب إلى ~~الصدق من دواهم ( ( ( دعواهم ) ) ) خلاف الإجماع فيما قد صح فيه الخلاف كما ~~أوردنا عن مسروف ( ( ( مسروق ) ) ) والشعبي وغيرهما # وما نعلم لهم حجة أصلا إلا أنهم قالوا نقيس ذلك على الوصية # فقلنا القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لأن الوصية من ms3263 ~~الصحيح والمريض سواء لا تجوز إلا في الثلث فيلزم أن يكون غير الوصية أيضا ~~من الصحيح والمريض سواء فهذا قياس أصح من قياسهم # وقالوا نتهمه بالفرار بماله عن الورثة # فقلنا الظن أكذب الحديث ولعله يموت الوارث قبله فيرثه المريض فهذا ممكن ~~وأيضا فإذ ليس إلا التهمة فامنعوا PageV09P353 الصحيح أيضا من أكثر من ثلث ~~ماله واتهموه أيضا أنه يفر بماله عن ورثته فجائز أن يموت ويرثوه كما يجوز ~~ذلك في المريض وجائز أن يموت الوارث فيرثه المريض كما يرثه الصحيح ولا فرق ~~وكم من صحيح يموت قبل مريض # وأيضا فاتهموا الشيخ الذي قد جاوز التسعين وامنعوه أكثر من ثلثه لئلا يفر ~~بماله عن ورثته # فإن قلتم قد يعيش أعواما قلنا وقد يبرأ المريض فيعيش عشرات أعوام وإذ ليس ~~ألا التهمة فلا تتهموا من يرثه ولده فاجعلوا فعله من رأس ماله واتهموا من ~~يرثه عصبته فلا تطلقوا له الثلث # فإن قالوا هذا خلاف النص قلنا وفعلكم خلاف النص في التقريب ( ( ( التقرب ~~) ) ) إلى الله تعالى بما يحبه المرء من ماله قال @QB@ وأنفقوا من ما ~~رزقناكم @QE@ وقال تعالى @QB@ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون @QE@ ~~والمريض أحوج ما كان إلى ذلك # وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال جهد المقل # فإن قالوا قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال أن تصدق ~~وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى لا أن تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ~~قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان قلنا نعم هذا حق صحيح وإنما ~~فيه تفاضل الصدقة فقط وليس فيه منع من مرض وأيقن بالموت من أكثر من ثلث ~~ماله أصلا لا بنص ولا بدليل ولا بوجه من الوجوه # قال أبو محمد ثم نسألهم عن مال المريض لمن هو أله أم للورثة فإن قالوا بل ~~له كما هو للصحيح # قلنا فلم تمنعونه ماله دون أن تمنعوا الصيح ( ( ( الصحيح ) ) ) وهذا ظلم ~~ظاهر # ولو قالوا بل هو للورثة لقالوا الباطل لأن الوارث ms3264 لو أخذ منه شيئا لقضي ~~عليه برده ولو وطىء أمة المريض لحد ولو كان ذلك لما حل للمريض أن يأكل منه ~~هو ومن تلزمه نفقته من غير الورثة # ولا ندري من أين أطلقوا للمريض أن يأكل من ماله ما شاء ويلبس ما شاء ~~وينفق على من إليه من عبيد وإماء # وإن أتى على جميع المال ومنعوه من الصدقة بأكثر من الثلث # إن هذا لعجب لا نظير له فظهر فساد هذا القول جملة وتعريه عن أن يوجد عن ~~أحد من الصحابة رضي الله عنهم وإنما وجد عن نفر يسير من التابعين مختلفين ~~وقد خالفوا بعضهم في قوله في ذلك كخلافهم للشعبي في فعل المسافر في ماله ~~وغير ذلك على أن الشعبي أقوى حجة منهم لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم السفر قطعة من العذاب # وروي أيضا المسافر ورحله على قلت إلا ما وقى الله وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد ووجدناهم يشنعون بآثار لا حجة لهم في شيء منها يجب التنبيه ~~عليها بحول الله تعالى الأثر الذي قد ذكرناه قبل هذا بأوراق في باب تبدية ( ~~( ( تبدئة ) ) ) ديون PageV09P354 الله تعالى من رأس المال وهو مرسل من ~~طريق قتادة لا أعرفن أحدا بخل بحق الله حتى إذا حضره الموت أخذ يدغدغ ماله ~~ههنا وههنا ثم لو صح لم يكن فيه حجة في المنع من التصرف بالحف ( ( ( بالحق ~~) ) ) في المال # ومنها ما حدثناه حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا ~~يزيد بن محمد العقيلي نا حفص بن عمر بن ميمون عن ثور بن يزيد عن مكحول عن ~~الصنابحي عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد ~~تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم رحمة لكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم # نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ~~نا موسى بن معاوية نا وكيع عن طلحة بن عمرو المكي عن عطاء ms3265 عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أن الله تصدق عليكم ~~بالثلث من أموالكم # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت سليمان بن موسى يقول سمعت أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ومن ~~طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال عن الله تعالى جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به قال أبو محمد ~~وهذا كله لا متعلق لهم بشيء منه أصلا أما خبر أبي بكر فمن طريق حفص بن عمر ~~الشامي وهو متروك وأما حديث أبي هريرة فمن طريق طلحة بن عمرو وهو ركن من ~~أركان الكذب والآخران مرسلان ثم لو صحت لما كان لهم بها متعلق أصلا لأنه ~~ليس فيها إلا أن الله تعالى جعل لنا عند موتنا ثلث أموالنا وهذا معنى صحيح ~~وهو بلا شك الوصية التي لا تنفذ ألبتة إلا عند الموت وليس في شيء من هذه ~~الأخبار ذكر للمرض أصلا لا بنص ولا بدليل فبطل تمويههم بها ونسألهم عمن ~~تصدق بثلثي ماله وهو صحيح ثم مات بغتة إثر ذلك أو أعتق جميع مماليكه كذلك ~~أيضا فمن قولهم أن كل ذلك نافذ من رأس ماله فنقول لهم قد خالفتم جميع هذه ~~الآثار لأن هذا فعل الصدقة والعتق عند موته كما في الآثار المذكورة وليس في ~~شيء من تلك الآثار أنه أيقن بأنه يموت إذا أعتق أعبده إنما فيها عند موته ~~فقط فظهر خلافهم للآثار كلها ومنها الخبر الصحيح من طريق مالك عن الزهري عن ~~عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ~~ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا قلت فالشطر ms3266 قال لا ثم قال عليه الصلاة والسلام الثلث ~~والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ~~ثم ذكر PageV09P355 الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لسعد يومئذ ~~ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون # وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن الزهري بإسناده ( ورواه أيضا كذلك بعض ~~الناس عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بإسناده ) وبلفظة الصدقة فقالوا فقد ~~منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة في مرضه بأكثر من الثلث # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه أحدها أننا روينا هذا الخبر نفسه ~~من طريق معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه فذكر هذا الخبر ~~وفيه قال سعد فقلت يا رسول الله أفأوصي بثلثي مالي قال لا قلت فبشطر مالي ~~قال لا قلت فبثلث مالي قال الثلث والثلث كثير وذكر باقي الخبر ورويناه من ~~طريق أبي داود الطيالسي قال نا إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة ~~الماجشون كلاهما عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه ذكر هذا ~~الخبر وفيه قال قلت أفأتصدق بمالي كله قال لا قلت أفأوصي بالشطر قال لا قلت ~~يا رسول الله فبم أوصي قال الثلث والثلث كثير وذكر الخبر فذكروا أنه إنما ~~سأل سعد عن الوصية وهو خبر واحد عن مقام واحد فصح أن لفظة الصدقة التي ~~رواها مالك وسفيان عن الزهري إنما معناها الوصية كما رواه معمر وعبد العزيز ~~بن أبي سلمة الماجشون وليس ( ( ( ومعمر ) ) ) معمر وعبد العزيز دون مالك ~~وسفيان والزهري وغيره فكيف وقد وافق معمر وعبد العزيز على لفظة أوصي وفي ~~هذا الخبر جماعة الأثبات كما رويناه عن مسلم بن الحجاج عن القاسم بن زكريا ~~عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن ~~أبي وقاص عن أبيه وعن مسلم عن ابن أبي عمر المكي عن عبد الوهاب بن عبد ms3267 ~~المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن ~~الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم عن سعد ومن طريق البخاري عن أبي نعيم عن ~~سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ومن ~~طريق البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن زكريا بن عدي عن مروان بن معاوية ~~الفزاري عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ~~عن أبيه ومن طريق أحمد بن شعيب عن محمد بن المثنى عن الحجاج بن المنهال عن ~~همام بن يحيى عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ~~ومن طريق أحمد بن شعيب عن إسحاق بن راهويه عن جرير بن عبد الحميد عن عطاء ~~بن السائب عن أبي عبد الرحمن PageV09P356 السلمي عن سعد بن أبي وقاص ومن ~~طريق أحمد بن شعيب عن إسحاق بن راهويه عن وكيع عن هشام بن عروة بن الزبير ~~عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص كلهم يذكر نصا أن سعدا إنما سأل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عما يوصي به والوجه الآخر أنهم إنما يمنعون من الصدقة فيما ~~زاد على الثلث في المرض الذي يموت منه صاحبه لا الذي يبرأ منه وقد صح أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن سعدا سيبرأ من ذلك المرض كما روينا من ~~طريق أبي داود السجستاني نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن الأعمش عن أبي ~~وائل عن حذيفة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فما ترك شيئا ~~يكون في مقامه ذلك ( حتى ) إلى قيام الساعة إلا أخبر به حفظه من حفظه ونسيه ~~من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء # قال أبو محمد وسعد بن أبي وقاص هو هزم عساكر الفرس يوم القادسية وافتتح ~~مدينة كسرى فهو من جملة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام بل من أكبر ذلك ms3268 ~~وأهمه وأعمه فتحا في الإسلام وهذا قد أنذر به عليه السلام في ذلك المرض إذ ~~قال له لعلك ستخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون وهذا خلاف قولهم والوجه ~~الثالث أن في نص الخبر الذي ذكرنا الآن إسناده من طريق حميد بن عبد الرحمن ~~الحميري عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد بن أبي وقاص وأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال له يومئذ إن صدقتك من مالك وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما ~~تأكل امرأتك من مالك صدقة # قالعلي وهذا كله بإجماع منا ومنهم ومن جميع أهل الإسلام من رأس مال ~~المريض مات أو عاش فثبت يقينا ضروريا أن صدقة المريض خارجة من رأس ماله لا ~~من ثلثه بنص حكمه صلى الله عليه وسلم وبطل ما خالف هذا بيقين لا إشكال فيه ~~وعاد هذا الخبر أعظم حجة عليهم وأوضح حجة لقولنا والحمد لله رب العالمين ~~وأما خبر أبي بكر في نحله عائشة رضي الله عنهما فإيرادهم إياه فضيحة الدهر ~~لأنه ليس فيه من هبة المريض ذكر أصلا لا بنص ولا بدليل وإنما كان نحلها ذلك ~~في صحته وتأخر جدادها لذلك إلى أن مات رضي الله عنه فكيف وقد صح رضي الله ~~عنه أنه رغب إليها في رد تلك النحلة برضاها فكيف وإنما كان وعدا بمجهول لا ~~يدري من كم من نخلة تجد العشرين وسقا ولا من أي تلك النخل تجد فسقطت ~~الأقوال المذكورة بيقين لا مرية فيه والحمد لله رب العالمين ولم يبق إلا ~~قولنا وقول أبي سليمان أن جميع أفعال المريض من رأس ماله إلا العتق فإنه من ~~الثلث فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى هذا فوجدنا الخبر الصحيح الذي رويناه ~~من طريق PageV09P357 أيوب السختياني ومحمد بن سيرين كلاهما عن أبي قلابة عن ~~أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند ~~موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا ~~شديدا ms3269 ثم دعاهم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة # ورويناه أيضا من طريق أيوب وحبيب بن الشهيد وهشام بن حسان ويحيى بن عتيق ~~كلهم عن ابن سيرين عن عمران بن الحصين كما أوردنا وسماع ابن سيرين من عمران ~~صحيح ورويناه أيضا من طريق عوف بن أبي جميلة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال ~~أبو محمد فقلنا هذا خبر صحيح لا تحل مخالفته إلا أنه لا يحل للحنفيين ولا ~~للمالكيين ولا للشافعيين الحجة به أصلا فيما عدا العتق لأنه قياس والقياس ~~باطل كله كما لم يختلفوا في أنه لا يحل أن يقاس على الخبر الثابت في ~~التقويم على من أعتق شركا له في مملوك وأنه لا يجوز أن يتعدى به ما جاء فيه ~~من العتق خاصة لا إلى صدقة ولا إلى إنفاق ولا إلى إصداق ولا إلى غير ذلك لا ~~سيما والحنفيون قد خالفوا نصه فيما جاء فيه فكيف يحتجون به فيما ليس فيه ~~منه أثر وهذا عار جدا وأما أصحابنا فليس لهم فيه حجة لأنه ليس في شيء من ~~هذا الخبر أن الرجل كان مريضا وإنما فيه عند موتهوقد يفجأ الموت الصحيح ~~فيوقن به فلا يحل أن يقحم في الخبر ما ليس فيه من ذكر المرض فبطل تعلقهم به ~~وأيضا فقد بينا قبل أن هذا العتق للستة الأعبد إنما كان وصية كما روينا من ~~طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بالإسناد المذكور وفي هذا كفاية ووجه ثالث ~~هو أنه قد بين في ذلك الخبر أنه لم يكن له مال غيرهم ونحن نقول بهذا حقا ~~فلا يجوز لأحد عتق في عبد أو عبيد لا مال له غيره ينفذ من ذلك العتق ما وقع ~~فيمن به عنه غنى ويبطل في مقدار مالا غنى به عنه فلو صح أن ذلك الفعل لم ~~يكن وصية لكان حمل الحديث على هذا الوجه أحق بظاهره وأولى من حمله على أنه ~~عليه السلام أجاز للمريض ثلث ماله إذ ليس في الخبر دليل على هذا ms3270 أصلا فبطل ~~تعلق أصحابنا بهذا الخبر جملة وصح قولنا ولله الحمد وكذلك الخبر الساقط ~~الذي رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا خالد عن أبي قلابة عن رجل ~~من بني عذرة أن رجلا منهم أعتق غلاما له عند موته لم يكن له مال غيره فرفع ~~ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق منه الثلث واستسعى في الثلثين ~~فالقول في هذا الخبر لو ( ( ( ولو ) ) ) صح كالقول في خبر عمران فكيف وهو ~~باطل لأنه مرسل وعن مجهول لا يدرى من هو أيضا وأما ما روي في ذلك عن علي ~~وابن مسعود فباطل لا يصح لأن القاسم بن PageV09P358 عبد الرحمن بن عبد الله ~~بن مسعود كان لأبيه إذ مات عبد الله رضي الله عنه ست سنين فكيف ابنه ثم هو ~~أيضا عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك أو عن عبد الرحمن بن عبد الله وهو مجهول ~~عن القاسم وأما الرواية عن علي فمن طريق الحجاج بن أرطاة وهو هالك ثم هي ~~مرسلة لأن الحسن لم يسمع من علي كلمة فبطل أن يصح عن أحد من الصحابة رضي ~~الله عنهم خلاف قولنا والحمد لله رب العالمين # # | كتاب الإمامة # # | 1768 - مسألة لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه # لإمام بيعة لما رويناه من طريق مسلم قال نا عبيد الله بن معاذ العنبري نا ~~أبي قال نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع قال ~~قال لي عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي ~~الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية # فإن قيل قد مات عمر رضي الله عنه وجعل الخلافة شورى في ستة نفر عثمان ~~وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير رضي الله عنهم ~~وأمرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام في أيهم يولى قلنا نعم وليس في هذا خلاف ~~لأمر رسول الله ms3271 صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا لأنه رضي الله عنه استخلف ~~أحدهم وهو الذي يتفقون عليه فعثمان هو الخليفة من حين موت عمر والناس تلك ~~الثلاثة الأيام بمنزلة من بعد عن بلد الخليفة فلم يعلمه باسمه ولا بعينه ~~إلا بعد مدة فهو معتقد لإمامته وبيعته وإن لم يعلمه باسمه ولا بنسبه ولا ~~بعينه وبالله تعالى التوفيق # 1769 # | مسألة ولا تحل الخلافة إلا لرجل من قريش صليبة من ولد فهر # من قبل آبائه ولا تحل لغير بالغ وإن كان قرشيا ولا لحليف لهم ولا لمولى ~~لهم ولا لمن أمه منهم وأبوه من غيرهم روينا من طريق مسلم نا أحمد بن يونس ~~قال نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله ~~بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي ~~من الناس اثنان # ومن طريق البخاري نا أبو اليمان أنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أن ~~محمد بن جبير بن مطعم كان يحدث عن معاوية أنه قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على ~~وجهه ما أقاموا الدين PageV09P359 قال أبو محمد حديث ابن عمر أعم من حديث ~~معاوية وهذان الخبران وإن كانا بلفظ الخبر فهما أمر صحيح مؤكد إذ لو جاز أن ~~يوجد الأمر في غير قريش لكان تكذيبا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ~~كفر ممن أجازه فصح أن من تسمى بالأمر والخلافة من غير قريش فليس خليفة ولا ~~إماما ولا من أولي الأمر ولا أمر له فهو فاسق عاص لله تعالى هو وكل من ~~ساعده أو رضي أمره لتعديهم حدود الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ومن كان حليفا أو مولى أو أبوه من غير قريش فإنه ليس من قريش ~~بيقين الحس وإنما نسب إليهم لاستضافته إليهم وإذ ليس من قريش على الحقيقة ms3272 ~~ولا على جهة ولا على الإطلاق فلا حق له في الأمر وأما من لم يبلغ والمرأة ~~فلقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يبلغ # ولأن عقود الإسلام إلى الخليفة ولا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه وقد ~~حدثناأحمد بن محمد بن الجسور نا وهيب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن ~~أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى ~~امرأة # 1771 # | مسألة ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد والأمر للأول # لما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه وزهير بن حرب ~~كلاهما سمع جريرا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ~~الصائدي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصى يقول إنه سمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده ~~وثمرة قلبه فليطعه ( ( ( فليطعمه ) ) ) إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه ~~فاضربوا عنق الآخر # ومن طريق مسلم حدثني عثمان بن أبي شيبة نا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن ~~عرفجة هو ابن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم ~~وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه # ومن طريق مسلم حدثني وهب بن بقية الواسطي نا خالد بن عبد الله هو الطحان ~~عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا بويع لخليفتين ( ( ( لخليفته ) ) ) فاقتلوا الآخر منهما # وبه إلى مسلم نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن فرات القزاز عن ~~أبي حازم قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ~~حديثه أنه لا نبي بعدي وستكون ms3273 خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ~~قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم # PageV09P360 # | 1772 - مسألة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم # أن قدر بيده فبيده وإن لم يقدر بيده فبلسانه وإن لم يقدر بلسانه فبقلبه ~~ولا بد وذلك أضعف الإيمان فإن لم يفعل فلا إيمان له ومن خاف القتل أو الضرب ~~أو ذهاب المال فهو عذر يبيح له أن يغير بقلبه فقط ويسكت عن الأمر بالمعروف ~~وعن النهي عن المنكر فقط ولا يبيح له ذلك العون بلسان أو بيد على تصويب ~~المنكر أصلا لقول الله تعالى @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ~~بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر ~~الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل @QE@ الحجرات 9 # وقال عز وجل @QB@ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ~~وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون @QE@ آل عمران 104 # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد ( ( ( لمحمد ) ) ) بن المثنى ~~ومحمد بن العلاء أبو كريب قال ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان الثوري وقال ~~محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة ثم اتفق سفيان وشعبة كلاهما عن قيس ~~بن مسلم عن طارق بن شهاب وقال أبو كريب نا أبو معاوية نا الأعمش عن إسماعيل ~~بن رجاء عن أبيه ثم اتفق طارق ورجاء كلاهما عن أبي سعيد الخدري قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم ~~يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان # ومن طريق مسلم نا عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ له ~~قالوا كلهم نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا ~~أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث هو ابن الفضيل الخطمي الأنصاري عن جعفر بن ~~عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن ms3274 أبي رافع مولى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون ~~وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم يحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا ~~يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه ~~فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الأيمان حبة خردل # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم بن ~~أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن ~~مهدي نا سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة عن علي بن أبي طالب ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لبشر في معصية الله # ومن طريق أبي داود نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر ~~عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة ~~على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة # وبه إلى أبي داود PageV09P361 نا يحيى بن معين نا عبد الصمد بن عبد ~~الوارث نا سليمان بن المغيرة نا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن ~~مالك عن رجل من رهطه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا ~~منهم سيفا فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري # قال أبو محمد عقبة صحيح الصحبة والذي روي عنه صاحب وإن لم يسمه فالصحابة ~~كلهم عدول فإذا ثبتت صحة صحبته فهو عدل مقطوع بعدالته لقول الله تعالى @QB@ ~~محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار @QE@ الفتح 29 الآية قال علي ( ~~وهو قول ms3275 علي ) وكل من معه من الصحابة وأم المؤمنين وطلحة والزبير وكل من ~~معهم من الصحابة ومعاوية وكل من معه من الصحابة وابن الزبير والحسين بن علي ~~رضي الله عن جميعهم وكل من قام في الحرة من الصحابة والتابعين وغيرهم # وهذه الأحاديث ناسخة للأخبار التي فيها خلاف هذا لأن تلك موافقة لما كان ~~عليه الدين قبل الأمر بالقتال ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باق ~~مفترض لم ينسخ فهو الناسخ لخلافه بلا شك وبالله تعالى التوفيق # 1773 # | مسألة وصفة الإمام أن يكون مجتنبا للكبائر مستترا بالصغائر عالما # بما يخصه حسن السياسة لأن هذا هو الذي كلف ولا معنى لأن يراعى أن يكون ~~غاية الفضل لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة فإن قام على الإمام القرشي من هو ~~خير منه أو مثله أو دونه قوتلوا كلهم معه لما ذكرنا قبل إلا أن يكون جائرا ~~( ( ( جائزا ) ) ) # فإن كان جائرا ( ( ( جائزا ) ) ) فقام عليه مثله أو دونه قوتل معه القائم ~~لأنه منكر زائدا ( ( ( زائد ) ) ) ظهر فإن قام عليه أعدل منه وجب أن يقاتل ~~مع القائم لأنه تغيير منكر وأما الجورة من غير قريش فلا يحل أن يقاتل مع ~~أحد منهم لأنهم كلهم أهل منكر إلا أن يكون أحدهم أقل جورا فيقاتل معه من هو ~~أجور منه لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الأقضية # # | 1774 - مسألة ولا يحل الحكم الا بما أنزل الله تعالى على لسان رسوله ~~صلى الله عليه وسلم # وهو الحق وكل ما عدا ذلك فهو جور وظلم لا يحل الحكم به ويفسخ أبدا إذا ~~حكم به حاكم برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ~~@QE@ المائدة 49 # وقال تعالى @QB@ وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم @QE@ محمد 2 # وقال تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ # وقال تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 # وقال تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 2 # PageV09P362 والظلم لا يحل إقراره والخطأ لا يجوز ms3276 إمضاؤه # 1775 # | مسألة ولا يحل أن يلي القضاء والحكم في شيء من أمور المسلمين # الذمة إلا مسلم بالغ عاقل عالم بأحكام القرآن والسنة الثابتة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وناسخ كل ذلك ومنسوخه وما كان من النصوص مخصوصا ~~بنص آخر صحيح لأن الحكم لا يجوز إلا بما ذكرنا لما ذكرنا قبل # فإذا لم يكن عالما بما لا يجوز الحكم إلا به لم يحل له أن يحكم بجهله ~~بالحكم ولا يحل له إذا كان جاهلا بما ذكرنا أن يشاور من يرى أن عنده علما ~~ثم يحكم بقوله لأنه لا يدري أفتاه بحق أم بباطل وقد قال الله تعالى @QB@ ~~ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ الإسراء 36 فمن أخذ بما لا يعلم فقد قفا ما ~~لا علم له به وعصى الله عز وجل وليس هذا بمنزلة الجاهل من العامة تنزل به ~~النازلة فيسأل من يوصف له بعلم القرآن والسنة ويأخذ بقوله بعد أن يخبره أنه ~~حكم الله تعالى أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن العامي مكلف في ~~تلك النازلة عملا ما قد افترضه الله عليه ولم يفسح له في إهماله فعليه في ~~ذلك أن يبلغ في ذلك حيث بلغ وسعه من العلم ما لم يلزمه # قال الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 186 # وأما الحاكم فبضد هذا لأنه غير مكلف ما لا يدري من الحكم بين غيره من ~~الناس بل هو محرم عليه ذلك وإنما كلفه الله تعالى سواه من أهل العلم # | 1776 - مسألة ولا يحل الحكم بقياس ولا بالرأي ولا بالاستحسان ولا بقول ~~أحد ممن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يوافق قرآنا أو سنة صحيحة # لأن كل ذلك حكم بغالب الظن وقد قال الله تعالى @QB@ إن الظن لا يغني من ~~الحق شيئا @QE@ النجم 28 # وقال تعالى @QB@ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم ~~الهدى @QE@ النجم 23 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms3277 إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث # فإن قيل فإنكم في أخذكم بخبر الواحد متبعون للظن قلنا كلا بل للحق ~~المتيقن قال تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون @QE@ الحجر 9 # وقال تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 # فإن قيل فإنكم في الحكم بالبينة واليمين حاكمون بالظن قلنا كلا بل بيقين ~~أن الله تعالى أمرنا بذلك نصا وما علينا من مغيب الأمر شيء إذ لم نكلفه # وأيضا فإنه لا يخلو ما أوجبه القياس أو ما قيل برأي أو استحسان أو تقليد ~~قائل من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها ضرورة إما أن يكون ذلك موافقا لقرآن أو ~~لسنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إنما يحكم فيه بالقرآن أو ~~بالسنة ولا معنى لطلب قياس أو رأي أو قول قائل موافق لذلك ومن لم يحكم ~~بالقرآن أو بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حتى يوافق ذلك قياس أو ~~رأي أو قول قائل فقد انسلخ عن الإيمان # قال الله عز وجل @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ~~لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما @QE@ PageV09P363 النساء ~~65 وهذا الذي لم يحكم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر عنده ~~فيما بين الناس إلا حتى وافقه قياس أو رأي أو قول قائل فلم يحكم النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولا سلم له تسليما بل وجد في نفسه حرجا مما قضى به عليه ~~الصلاة والسلام فوربنا ما آمن # وإما أن يكون مخالفا للقرآن أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ~~الضلال المتيقن وخلاف دين الإسلام ولا نحتاج أن نطول في هذا مع مسلم قال ~~تعالى @QB@ تلك حدود الله فلا تعتدوها @QE@ البقرة 229 # وقال تعالى @QB@ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ~~@QE@ النساء 14 # وإما أن لا يوجد في القرآن والسنة ما يوافقه نصا ولا ما يخالفه فهذا ~~معدوم من العالم ms3278 ولا سبيل إلى وجوده # قال تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ المائدة 3 # وقال تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ الأنعام 38 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتم ( ( ( تركتكم ) ) ) ~~فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم ~~بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه # فصح ضرورة أنه لا يخرج حكم أبدا عن أن يأمر به الله تعالى على لسان رسوله ~~عليه الصلاة والسلام فيكون فرضا ما استطعنا منه أو ينهى على لسان رسوله ~~عليه السلام فيكون حراما أو لا يكون فيه أمر ولا نهى فهو مباح فعله وتركه ~~وبطل أن تنزل نازلة في الدين لا حكم لها في القرآن والسنة ولو وجدت وقد أبى ~~الله عز وجل أن توجد لكان من أراد أن يشرع فيها حكما داخلا في الدين ذم ~~الله تعالى إذ يقول تعالى @QB@ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله @QE@ ~~الشورى 21 # فإن قالوا نحكم فيها ( ( ( فها ) ) ) بحكم ما يشبهها من القرآن والسنة ~~قلنا وأين أمركم الله تعالى بهذا وهذا هو الشرع في الدين بما لم يأذن به ~~الله # فإن قالوا قال الله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ الحشر 2 # قلنا نعم اعتبروا معناه اعجبوا قال الله تعالى @QB@ وأن لكم في الأنعام ~~لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم @QE@ النحل 66 الآية وما فهم أحد ~~قط مناعتبروا احكموا للشيء بحكم نظيره وهذا هو تحريف للكلم عن مواضعه ~~والقول على الله تعالى بالباطل وبما لم يقله # فإن قالوا قد قال الله تعالى @QB@ وشاورهم في الأمر @QE@ آل عمران 159 ~~قلنا نعم فيما أبيح له فعله وتركه لا في شرع الدين بما لم يأذن فيه الله ~~تعالى ولا في إسقاط فرض فرضه الله تعالى ولا في إباحة ما حرمه الله تعالى ~~ولا في تحريم ما أحله الله تعالى ولا في إيجاب ما لم يوجبه الله تعالى # وقد قال الله تعالى @QB@ واعلموا أن فيكم رسول الله لو ms3279 يطيعكم في كثير من ~~الأمر لعنتم @QE@ الحجرات 7 # فصح أن الأخذ برأيهم لا يجوز في الدين إلا حيث صححه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقط وما كان هكذا فإنما صح طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV09P364 لا اتباعا لمن أشار به ثم كل ما أتوا به من آية أو سنة فيها أن ~~الله تعلى حكم في أمر كذا بكذا من أجل كذا وكذا أو كما حكم في أمر كذا قلنا ~~هو حق كما هو # وكلما أردتم أن تشرعوا أنتم فيه تشبيها له بحكم آخر دون نص فهو باطل بحيث ~~( ( ( بحت ) ) ) لا يحل فليس لأحد أن يحرم ما لم يحرمه الله تعالى من أجل ~~أن الله تعالى حرم أشياء أخر ولا أن يوجب ما لم يوجبه الله عز وجل من أجل ~~أن الله عز وجل أوجب أشياء أخر فهذا كله تعد لحدود الله عز وجل وشرع في ~~الدين ما لم يأذن به الله تعالى فإن ادعوا في جواز ذلك إجماعا # قلنا هذا الكذب والبهت بل الإجماع قد صح على بطلان كل ذلك لأن الأمة كلها ~~مجمعة على تصديق قول الله تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ المائدة 3 # وعلى تصديق قول الله تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ~~منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ~~واليوم الآخر @QE@ النساء 59 # وفي هذا بطلان الحكم بما عدا القرآن والسنة # ثم نقض من نقض فأخطأ قاصدا إلى الخير ولا سبيل لهم ألبتة إلى وجود حكم ~~طول مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقياس أصلا ولا برأي ألبتة وكل شرع ~~حدث بعده عليه الصلاة والسلام لم يحكم هو به فهو باطل بيقين وليس من الدين ~~ألبتة قال تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ المائدة 3 وما كمل فلا ~~يجوز ألبتة أن يزاد فيه شيء أصلا ولا سبيل ألبتة إلى أن يوجد عن أحد من ~~الصحابة رضي الله عنهم الأمر بالقياس في الدين من طريق صحيحة أبدا # وأيضا ms3280 فمدعي الإجماع على ما لا يتيقن أن كل مسلم فقد عرفه وقال به كاذب ~~على الأمة كلها وقد نص الله تعالى على أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم صحابة وفضلاء فمن لهذا المدعي بالباطل ~~بإجماع أولئك فكيف وإحصاء أقوال الصحابة رضي الله عنهم لا تحصر إلا حيث لا ~~يشك في أن كل مسلم فقد عرفه # وقد قالأحمد بن حنبل رضي الله عنه من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل ~~الناس اختلفوا في ذلك حدثنا بذلك حمام بن أحمد ويحيى بن عبد الرحمن بن ~~مسعود قال حمام نا عباس بن أصبغ وقال يحيى نا أحمد بن سعيد بن حزم ثم اتفق ~~أحمد وعباس قالا نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ~~قال قال أبي فذكره # # 1777 # | مسألة ولا يقضي القاضي وهو غضبان # أنا علي بن حجر أنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ~~عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو ~~غضبان # 1778 # | مسألة ولا تجوز الوكالة عند الحاكم إلا على جلب البينة وعلى طلب # الحق وعلى تقاضيه وعلى تقاضي اليمين لأن كل هذا بيد الوكيل مقام يد ~~الموكل # وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن لقبض حق ذوي القربى ~~من خمس الخمس وقال تعالى @QB@ كونوا قوامين بالقسط @QE@ النساء PageV09P365 ~~135 ) ومن القيام بالقسط طلب حق كل ذي حق # 1779 # | مسألة ولا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلا # أحد عن أحد ولا إقرار أحد على أحد ولا بد من قيام البينة عند الحاكم على ~~إقرار المقر نفسه أو إنكاره # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة ~~وزرة ( ( ( وزر ) ) ) أخرى @QE@ الأنعام 164 # وقد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم ~~الشهادة فقط ثم نقض من ms3281 نقض فأنفذ إقرار الوكيل على موكله وأخذه به في الدم ~~والمال والفرج وهذا أمر يوقن أنه لم يكن قط ولا جاز ولا عرف في عصر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا في عصر أحد من الصحابة رضي الله عنهم وما كان ~~هكذا فهو حقا خلاف إجماع المسلمين وخلاف القرآن والباطل الذي لا يجوز ~~وبالله تعالى التوفيق # 1780 # | مسألة ويقضي على الغائب كما يقضي على الحاضر # سليمان وأصحابهما # وقالابن شبرمة لا يقضي على غائب # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقضي على غائب إلا في بعض المواضع # وقال مالك يقضي على الغائب في كل شيء إلا في الأرضين والدور إلا أن يكون ~~غائبا غيبة طويلة قال ابن القاسم كما بين مصر والأندلس # قال أبو محمد أما قول مالك فظاهر الخطأ من وجهين أحدهما تفريقه بين ~~العقار وغيره وهو قول بلا برهان وما حرم الله تعالى على أحد من الناس من ~~عقار غيره إلا كالذي حرمه من غير العقار ولا فرق بل العقار كان أولى في ~~الرأي أن يحكم فيه على الغائب لأنه لا ينقل ولا يغاب عليه ولا يفوت بل ~~يستدرك الخطأ فيه في كل وقت وليس كذلك سائر الأموال # والوجه الثاني تفريقه بين الغائب غيبة طويلة وغيبة غير طويلة فهذا قول ~~بلا برهان وتفريق فاسد وليس في العالم غيبة إلا وهي طويلة بالإضافة إلى ما ~~هو أقصر منها في الزمان والمكان وهي أيضا قصيرة بالإضافة إلى ما هو أطول ~~منها في المكان والزمان فمن غاب عامين إلى العراق فقد غاب غيبة طويلة ~~بالإضافة إلى من غاب نصف عام إلى مصر وقد غاب غيبة قصيرة بالإضافة إلى من ~~غاب عشرة أعوام إلى الهند وهكذا في كل زمان وكل مكان # ثم تحديد ابن القاسم خطأ ثالث وهذا قول ما نعلمه لأحد من PageV09P366 خلق ~~الله عز وجل قبل مالك فسقط هذا القول # وأما قول أبي حنيفة وأصحابه ففاسد أيضا لأن كل من لم يحضر مجلس الحاكم ~~فهو غائب عنه ولو أنه في رحبة ms3282 باب دار الحاكم فعلى هذا لا يحكم على أحد ~~أبدا وهو فاسد كما ترى # فإن قالوا يبعث فيه قلنا وابعثوا أيضا في كل غائب ولا فرق # فإن قالوا قد يكون بحيث تتعذر البعثة فيه # قلنا وقد يكون إلى جانب حائط الحاكم وتتعذر البعثة فيه أيضا لتعذره أو ~~لبعض الوجوه ثم قد فحش تناقضهم ههنا فقالوا من غاب بحيث لا يعرف فإنه ينفق ~~من ماله على زوجته وأصاغر ولده وعلى أكابر ولده إن كانوا زمنى وعلى بناته ~~الأبكار وإن كن بالغات غير زمنات وعلى أبويه الفقيرين الزمنين من طعامه ~~وزينته ( ( ( وزيته ) ) ) وثيابه الذي تشاكل لباس من ذكرنا ومن دراهمه ~~ودنانيره ولا يباع في ذلك ألبتة عقار ولا عروض ولا حيوان وسواء كان ما ~~ذكرنا من الطعام والزيت والناض والثياب وديعة عند مقر أو غير مقر أو في ~~منزل الغائب # وهذا كلام جمع من السخف وجوها عظيمة وهو حكم على الغائب وتحكم بالفرق بين ~~الأموال بالباطل إلى تخاليط لهم ههنا في غاية الفساد وقضوا على المرتد إذا ~~لحق بأرض الحرب بأنه ميت وهو حي وقسموا ماله على ورثته وهذا قضاء بالباطل ~~على غائب # ولا فرق بين حق من ذكرنا في النفقة وبين حق الغرماء في الديون وحق ~~المغصوبين فيما غصب منهم وتقاسيم لا تعرف عن أحد من خلق الله تعالى قبلهم ~~قال أبو محمد وموهوا في ذلك بأشياء وهي عليهم لا لهم ندكرها ( ( ( نذكرها ) ~~) ) إن شاء الله تعالى ونبين أنها عليهم بحول الله تعالى وقوته # وأما من أجمل أن لا يقضي على غائب كابن شبرمة وسفيان ومن وافقه فإنهم ~~احتجوا بما روينا من طريق شريك عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي بن ~~أبي طالب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا ~~رسول الله ترسلني وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء فقال إن الله عز وجل ~~سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من ~~الآخر كما ms3283 سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا ~~وما شككت في قضاء بعد # وما روينا من طريق ابن عيينة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي بن ~~أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قعد الخصمان فلا تقض ~~للأول حتى تسمع حجة الآخر # ونا محمد بن الحسن الرازي نا عبد الرحمن بن عمر بن النحاس نا ابن ~~الأعرابي نا سهل بن أحمد بن عثمان الواسطي نا القاسم بن عيسى بن إبراهيم ~~الطائي نا المؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن جحيفة عن ~~علي أن النبي PageV09P367 صلى الله عليه وسلم قال له في حديث فإذا جلس بين ~~يديك الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر فإنه أحرى أن يثبت لك القضاء # قال أبو محمد هكذا في كتابي عن الرازي عنجحيفة والصواب حجيفة ( ( ( جحيفة ~~) ) ) # وذكروا عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روينا ( ( ( رويناه ) ) ~~) من طريق الكشوري عن الحذافي نا عبد الملك الذماري نا محمد الغفاري حدثني ~~ابن أبي ذئب الجهني عن عمرو بن عثمان بن عفان قال أتى عمر بن الخطاب رجل قد ~~فقئت عينه فقال له عمر تحضر خصمك فقال له يا أمير المؤمنين أما بك من الغضب ~~إلا ما أرى فقال له عمر فلعلك قد فقأت عيني خصمك معا فحضر خصمه قد فقئت ~~عيناه معا فقال عمر إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء # قالوا ولا يعلم لعمر في ذلك مخالف من الصحابة # ومن طريق عبد الرزاق عن الحذافي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن ~~دينار وقال قال عمر بن عبد العزيز # قال لقمان إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه في يده قلا تقض له حتى يأتي ~~خصمه # ومن طريق مجالد عن الشعبي عن شريح لا يقضى على غائب # ومن طريق أبي عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الجعد بن ~~ذكوان أن رجلا سأل شريحا ms3284 عن شيء فقال لا أغرى حاضرا بغائب # قال أبو محمد لا نعلم لهم شيئا غير هذا وكله لا حجة لهم في شيء منه أما ~~الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقط لأن شريكا مدلس وسماك بن حرب ~~يقبل التلقين وحنش بن المعتمر ساقط مطرح # وأما الطريق الأخرى فالقاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي مجهول لا يدرى من ~~هو # ثم أعجب شيء أننا روينا من طريق البزار نا أبو كامل نا أبو عوانة عن سماك ~~بن حرب عن حنش بن المعتمر قال إن علي بن أبي طالب قدم اليمن فاختصم إليه في ~~أسد سقط في بئر فاجتمع الناس إليها فسقط فيها رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر ~~بثالث وتعلق الثالث برابع فسقطوا كلهم فطلبت دياتهم من الأول فقضى في ذلك ~~بديتين وسدس على من حضر البئر من الناس فللأول ربع دية لأنه هلك فوقه ثلاثة ~~وللثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه اثنان وللثالث نصف دية لأنه هلك فوقه واحد ~~وللرابع دية فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء علي فقال هو ما قضى ~~بينكم وهم يخالفون هذا ولا يقولون به فمرة تكون رواية سماك بن حرب عن حنش ~~حجة إذا ظنوا أن تمويههم بها يجوز لهم ومرة لا تكون حجة إذا لم يمكنهم أن ~~يموهوا بها وما أدرى أي دين يبقى مع هذا ثم لو صحت الأخبار التي قدمنا لما ~~كان لهم بها متعلق أصلا لأنه ليس فيها أن لا يقضي على PageV09P368 غائب بل ~~فيها أن لا يقضي على حاضر بدعوى خصمه دون سماع حجته وهذا شيء لا نخالفهم ~~فيه # ولا يجوز أن يقضي على حاضر ولا غائب يقول ( ( ( بقول ) ) ) خصمه ولكن ~~بالذي أمر الله تعالى به من البينة العدلة ( ( ( العادلة ) ) ) فقط فظهر ~~عظيم تمويههم بالباطل # ونعوذ بالله من الخذلان # ومن العجائب أنهم قد خالفوا هذه الآثار التي موهوا بها في مكان آخر # وهو أنهم قضوا على الغائب بإقرار وكيله عليه وليس هذا في شيء من الأخبار ~~أصلا # وأما ms3285 تمويههم بعمر فإنه لا يصح عنه أيضا لأنه من طريق محمد الغفاري عن ~~ابن أبي ذئب الجهني ولا يدري من هما في خلق الله تعالى ثم عن عمرو بن عثمان ~~بن عفان عن عمر ولم يولد عمرو إلا ليلة موت عمر # وأيضا فكم قضية لعمر وعلي قد خالفوها حيث لا يجوز خلافها # وأيضا فلو صح عن عمر فليس فيه إلا أن لا يقضى على غائب بدعوى خصمه وهذا ~~حق لا ننكره # وأيضا فإن الصحيح عن عمر وعثمان القضاء على الغائب إذا صح الحق قبله ولا ~~يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك # وأما عن عمر بن عبد العزيز فإنما ذكر عن لقمان كلاما وأين لقمان من أيام ~~عمر # ثم ليس فيه إلا أن يقضي على غائب بدعوى خصمه فقط وهكذا نقول # وكم قصة خالفوا فيها ( ( ( فيهما ) ) ) قضاء عمر بن عبد العزيز وغيره # وأما شريح فإنه لا يصح عنه لأنه عن مجالد ومجالد ضعيف # والطريق الأخرى إنما فيها أنه لا يلقن خصما فقط ولو صح لما كان في أحد ~~دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فلم يبق لهم شيء يتعلقون به فسقط ~~قولهم لتعريه من البرهان ووجدنا الله تعالى يقول @QB@ كونوا قوامين بالقسط ~~شهداء لله @QE@ النساء 135 فلم يخص تعالى حاضرا من غائب # وقال تعالى @QB@ وأقيموا الشهادة لله @QE@ البقرة 65 فلم يخص تعالى حاضرا ~~من غائب # فصح وجوب الحكم على الغائب كما هو على الحاضر # وما ندري في الضلال أعظم من فعل حاكم شهد عنده العدول بأن فلانا الغائب ~~قتل زيدا عمدا أو خطأ أو أنه غصب هذه الحرة أو تملكها أو أنه طلق امرأته ~~ثلاثا أو غصب هذه الأمة من هذا أو تملك مسجدا أو مقبرة فلا يلتفت إلى كل ~~ذلك وتبقى في ملكه الحرة والفرج الحرام والمال الحرام ألا إن هذا هو الضلال ~~المبين والجور المتيقن والفسق المتين والتعاون على الإثم والعدوان # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم على الغائب كما حكم على ms3286 ~~العرنيين الذين قتلوا الرعاء وسملوا أعينهم وفروا فأتبعهم بقائف وهم غيب ~~حتى أدركوا واقتص منهم # وعلى أهل خيبر وهم غيب بأن يقيم الحارثيون أولياء عبد الله بن سهل رضي ~~الله عنه البينة أو يحلف خمسون منهم على قاتله من أهل خيبر ويسلم إليهم أو ~~يؤدوا ديته أو يحلف خمسون من يهود أنهم ما قتلوه ويبرءون # والخبر المشهور الذي رويناه من طرق منها عن أحمد بن شعيب أنا إسحاق ~~PageV09P369 بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا أبو معاوية نا هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالت إن زوجي أبا سفيان رجل مسيك شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني ~~أفآخذ من ماله وهو لا يعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ~~وبنيك بالمعروف # وهذا حكم على الغائب # فإن قالوا إنما حكم عليه الصلاة والسلام على أبي سفيان لعلمه بصحة ما ~~ذكرت له هند قلنا إن هذا لعجب عهدنا بكم تجعلون البينة أقوى من علم الحاكم ~~في مواضع منها ما علم قبل أن يلي الحكم ومنها الحدود في الزنى والقطع ~~والخمر فإنكم ترون أن يحكم في كل ذلك بالبينة ولا تجيزون أن يحكم في ذلك ~~بعلمه وإن علمه بعد ولايته القضاء فمرة يكون الحكم بالعلم عندكم أقوى من ~~البينة ومرة تكون البينة أقوى من العلم فكم هذا الخبط في ظلمات الجهل ~~والتحكم في الدين بالباطل وكل ما لزم الحاكم أن يحكم فيه بعمله ( ( ( بعلمه ~~) ) ) فلازم له أن يحكم فيه بالبينة وكل ما لزمه أن يحكم فيه بالبينة لزمه ~~أن يحكم فيه بعلمه لقول الله تعالى @QB@ كونوا قوامين بالقسط @QE@ النساء ~~135 # وأما الصحابة رضي الله عنهم فروينا من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن ~~السائب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلى أن رجلا كان مع أبي ~~موسى الأشعري وكان ذا صوت ونكاية في العدو فغنموا فأعطاه أبو موسى الأشعري ~~بعض ms3287 سهمه فأبى أن يأخذ إلا جميعا فضربه عشرين سوطا وحلق رأسه فجمع شعره ~~ورحل إلى عمر فدخل عليه قال جرير بن عبد الله وأنا أقرب الناس مجلسا من عمر ~~فأخرج شعره فضرب به صدر عمر وقال أما والله لولا فقال عمر لولا ماذا صدق ~~والله لولا النار فقال كنت ذا صوت ونكاية في العدو ثم قص قصته على عمر فكتب ~~عمر إلى أبي موسى إن فلانا قدم علي فأخبرني بكذا وكذا فإن كنت فعلت ذلك به ~~فعزمت عليك إن كنت فعلت به ذلك في ملأ من الناس فعزمت عليك لما جلست له في ~~ملأ من الناس حتى يقتص منك وإن كنت فعلت به ذلك في خلاء لما جلست له في ~~خلاء حتى يقتص منك فقال له الناس اعف عنه فقال لا والله لا أدعه لأحد فلما ~~قعد أبو موسى للقصاص رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم قد عفوت عنه # حدثنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن ~~خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان ~~نا يحيى بن سعيد التيمي نا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال بلغ عمر بن ~~الخطاب أن سعد بن أبي وقاص اتخذ بابا وقال انقطع الصوت فأرسل إليه عمر ~~فحرقه وأرسل محمد بن مسلمة الأنصاري وأخذ بيد سعد وأخرجه PageV09P370 ~~وأجلسه وقال هنا اجلس للناس فاعتذر إليه سعد وحلف أنه ما تكلم بذلك # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي حصين ~~قال سمعت الشعبي قال كتب عمر إلى أبي موسى أنه بلغني أن ناسا من قبلك دعوا ~~بدعوى الجاهلية يا آل ضبة فإذا أتاك كتابي هذا فأنهكهم عقوبة في أموالهم ~~وأجسامهم حتى يفرقوا إذ لم يفقهوا # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر ms3288 عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قضى عمر بن ~~الخطاب وعثمان بن عفان في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر ~~وعشرا ثم تتزوج # وهذا كله قضاء على الغائب # ولو تتبع ذلك للصحابة بعد ما يوجد من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لكثر ~~جدا والذي أوردنا عن عمر وعثمان صحيح ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه أبدا ~~وبالله تعالى التوفيق # 1781 # | مسألة وكل من قضى عليه ببينة عدل بغرامة أو غيرها ثم أتى # عدل أنه كان قد أدى ذلك الحق أو برىء من ذلك الحق رد عليه ما كان غرم ~~وفسخ عنه القضاء الأول لأنه حق ظهر لم يكن في علم البينة التي شهدت أولا ~~وبالله تعالى التوفيق # 1782 # | مسألة وكل من ادعى على أحد وأنكر المدعى عليه فكلف المدعى البينة # فقال لي بينة غائبة أو قال لا أعرف لنفسي بينة أو قال لا بينة لي قيل له ~~إن شئت فدع تحليفه حتى تحضر بينتك أو لعلك تجد بينة وإن شئت حلفته وقد سقط ~~حكم بينتك الغائبة جملة فلا يقضي لك بها أبدا وسقط حكم بينة تأتي بها بعد ~~هذا عليه ليس لك إلا هذا فقط فأي الأمرين اختار قضى له به ولم يلتفت له إلى ~~بينة في تلك الدعوى بعدها إلا أن يكون تواتر يوجب صحة العلم ويقينه أنه حلف ~~كاذبا فيقضي عليه بالحق أو يقر بعد أن ( يكون ) حلف فيلزمه ما أقر به # وقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن هشام بن ~~حسان عن ابن سيرين قال كان شريح يستحلف الرجل مع بينته ويقبل البينة بعد ~~اليمين ويقول البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة # وبالحكم على الحالف إذا أقام الطالب بينة بعد يمين المطلوب يقول سفيان ~~الثوري والليث بن سعد وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق # وقال مالك إن عرف الطالب أن له بينة فاختار تحليف المطلوب فقد سقط حكم ~~بينته ولا يقضي بها له إن جاء ms3289 بها بعد ذلك وأما إن لم يعرف أن له بينة ~~فاختار تحليف المطلوب فحلف ثم وجد بينة فإنه يقضي له بها # وقد روي عنه أنه قال إن قال الطالب إن له بينة بعيدة ولكن أحلفه لي الآن ~~ثم إن حضرت PageV09P371 بينتي أتيت بها فإنه يجاب إلى ذلك ويحلف له المطلوب ~~ثم يقضي له ببينته إذا أحضرها # وقد روي نحو هذا عن شريح # وقال بقولنا ابن أبي ليلى وأبو عبيد وأبو سليمان وجميع أصحابنا # قال أبو محمد لا متعلق لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بشريح لأنهم قد ~~خالفوه في تحليفه مقيم البينة مع بينته ومن الباطل أن يكون قول شريح حجة في ~~موضع وغير حجة في آخر # وأما قول مالك فما نعلم أحدا قاله قبله في التفريق بين علم الطالب بأن له ~~بينة وبين جهله بذلك وهو قول لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قول متقدم ولا ~~قياس # فإن قالوا إذا علم أن له بينة ثم أحلفه فقد أسقط بينته فقلنا ما فعل ولا ~~أخبر أنه أسقطها # وكذلك أيضا إذا لم يعلم بأن له بينة فأحلف خصمه فقد أسقط بينته أيضا ولا ~~فرق # وأما قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في قضائهم بالبينة بعد يمين ~~المنكر فإن قولهم البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة فقول صحيح لو أيقنا ~~أن البينة عادلة عند الله عز وجل وأن يمين الحالف فاجرة بلا شك وأما إذا لم ~~يوقن أن البينة صادقة ولا أن اليمين فاجرة فليست الشهادة أولى من اليمين إذ ~~الصدق في كليهما ممكن والكذب في كليهما ممكن إلا بنص قرآن أو سنة تأمرنا ~~بإنفاذ البينة وأن حلف المنكر ( لا يعتد به ) ولا يوجد في ذلك نص أصلا فسقط ~~هذا القول بيقين بل وجدنا النص بمثل قولنا والحمد لله رب العالمين # كما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم هو ~~ابن راهويه جميعا عن أبي الوليد الطيالسي نا أبو عوانة عن عبد الملك بن ~~عمير عن ms3290 علقمة بن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأتاه رجلان يختصمان في أرض فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~للطالب بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذا يذهب بها يعني بمالي قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك فنص عليه الصلاة والسلام على ~~أنه ليس للطالب إلا بينته أو يمين المطلوب فصح يقينا أنه ليس إلا أحدهما لا ~~كلاهما وبطل أن يكون له كلا الأمرين بيقين # فإن قيل فإنكم تحكمون للطالب بعد يمين المطلوب بالتواتر وبعلم الحاكم ~~وبإقراره قلنا نعم وكل هذا ليس ببينة لكنه بيقين الحق ويقين الحق فرض ~~إنفاذه وليست شهادة العدول كذلك بل يمكن أن يكونوا كاذبين أو مغفلين ولولا ~~النص بقبولهم وباليمين ما حكمنا بشيء من ذلك بخلاف يقين العلم وبالله تعالى ~~التوفيق # 1783 # | مسألة فإن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها # PageV09P372 أحب أم كره بالأدب ولا يقضي عليه بنكوله في شيء من الأشياء ~~أصلا ولا ترد اليمين على الطالب البتة # ولا ترد يمين أصلا إلا في ثلاثة مواضع فقط # وهي القسامة فيمن وجد مقتولا فإنه إن لم تكن لأوليائه بينة حلف خمسون ~~منهم واستحقوا القصاص أو الدية فإن أبوا حلف خمسون من المدعى عليهم وبرئوا ~~فإن نكلوا أجبروا على اليمين أبدا وهذا مكان يحلف فيه الطالبون فإن نكلوا ~~رد على المطلوبين # والموضع الثاني الوصية في السفر لا يشهد عليها إلا كفار وأن الشاهدين ~~الكافرين يحلفان مع شهادتهما ( ( ( شهادتها ) ) ) فإن نكلا لم يقض ~~بشهادتهما ( ( ( بشهادتها ) ) ) فإن قامت بعد ذلك بينة من المسلمين ( ( ( ~~المسلم ) ) ) حلف اثنان منهم مع شهادتهما وحكم بها وفسخ ما شهد به الأولان ~~فإن نكلا بطلت شهادتهما ( ( ( شهادتها ) ) ) وبقي الحكم الأول كما حكم به ~~فهذا مكان يحلف فيه الشهود لا الطالب ولا المطلوب # والموضع الثالث من قام له بدعواه شاهد واحد عدل أو امرأتان عدلتان فيحلف ~~ويقضي له فإن نكل حلف المدعي عليه وبرىء فإن ms3291 نكل أجبر على اليمين أبدا فهدا ~~( ( ( فهذا ) ) ) مكان يحلف فيه الطالب فإن نكل رد على المطلوب # وفي كل ما ذكرنا اختلاف فقالت طائفة إن نكل المدعى عليه عن اليمين قضى ~~عليه بدعوى الطالب دون أن يحلف # وقال آخرون لا يقضى عليه إلا حتى يحلف على صحة دعواه فيقضي له حينئذ ~~فالقائلون يقضي على المطلوب بنكوله دون أن ترد اليمين فكما روينا من طريق ~~أبي عبيدة نا يزيد هو ابن هرون عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد ~~الله بن عمر بن الخطاب أن أباه عبد الله باع عبدا له بثمانمائة درهم ~~بالبراءة ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر ~~احلف بالله لقد بعته وما به من داء علمته فأبى ابن عمر من أن يحلف فرد عليه ~~عثمان العبد # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ~~ابن عباس أنه أمر ابن أبي مليكة أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك # وروي نحو ذلك عن أبي موسى الأشعري # ومن طريق ابن أبي شيبة عن شريك عن مغيرة عن الحارث قال نكل رجل عند شريح ~~عن اليمين فقضى عليه فقال أنا أحلف فقال شريح قد مضى قضائي # وبهذا يأخذ أحمد بن حنبل وإسحق في أحد قوليه # وقال أبو حنيفة يقضي على الناكل عن اليمين في كل شيء من الأموال والفروج ~~والقصاص فيما دون النفس حاشا القصاص في النفس فلا يقضي فيه بنكول المطلوب ~~ولا ترد اليمين على الطالب لكن يسجن المطلوب حتى يحلف أو يقر # وقال زفر أقضي في النكول في كل شيء وفي القصاص في النفس وما دون النفس ~~وهو قول أبي يوسف ومحمد في أحد قوليهما # وقالا مرة أخرى يقضي بالنكول في كل شيء حاش القصاص في النفس وفيما دونها ~~فإنه يلزم الأرش والدية بالنكول PageV09P373 في كل ذلك ولا يقص منه # وقالوا كلهم من ادعى على آخر أنه سرق منه ما ms3292 فيه القطع ولا بينة له حلف ~~المطلوب وبرىء فإن نكل غرم المال ولا قطع عليه # وقالوا كلهم لا يقضي عليه بالنكول حتى يدعوه إلى اليمين ثلاث مرات فإن ~~أبى وتمادى قضي عليه # وقال الحسن بن حي إن وجد قتيل في محلة قوم فادعى أولياؤه عليهم قتله ولا ~~بينة لهم حلف خمسون منهم بالله ما قتلناه ثم يغرمون الدية فإن نكلوا قتلوا ~~قصاصا # وقالمالك من ادعى حقا من مال على منكر وأقام شاهدا واحدا حلف مع شاهده ~~فإن أبى قيل للمطلوب احلف فتبرأ فإن نكل قضي عليه بما شهد به شاهد طالبه ~~عليه # قال ومن قال أنا أتهم فلانا بأنه أخذ لي مالا ذكر عدده ولا أحقق ذلك قيل ~~للمطلوب احلف وتبرأ فإن نكل قضي عليه بما ذكره المتهم دون رد يمين # قال ومن مات وترك ورثته صغارا فأقام وصيهم شاهدا واحدا عدلا بدين ~~لموروثهم على إنسان قيل للمدعي عليه احلف حتى تبلغ الصغار فيحلفوا مع ~~شاهدهم ويقضى لهم فإن حلف ترك حتى يبلغوا ويحلفوا ويقضى لهم وإن نكل غرم ما ~~شهد به الشاهد # وقال فيمن ادعت عليه امرأته طلاقا أو ادعت عليه أمته أو عبده عتاقا وقام ~~عليه بذلك شاهد واحد عدل أنه يقال له احلف ما طلقت ولا أعتقت وتبرأ فإن نكل ~~قضي عليه بالطلاق والعتق # وقال مرة أخرى يسجن حتى يطول أمره وحد ذلك بسنة ثم يطلق ومرة قال يسجن ~~أبدا حتى يحلف # قال أبو محمد أما قول مالك فظاهر الخطأ لأنه متناقض مرة يقضي بالنكول كما ~~أوردنا وفي سائر الدعاوي لا يقضي به وهذه فروق ما نعلم أحدا من المسلمين ~~فرق بها قبله ولا دليل له على تفريقه لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية ~~سقيمة ولا قول أحد سبقه إلى ذلك ولا قياس بل كل ذلك مبطل لفروقه فسقط هذا ( ~~( ( هذه ) ) ) القول بيقين # وأما قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن فظاهر التناقض أيضا وما ~~نعلم أحدا سبقهم إلى تلك الفروق الفاسدة ولا ms3293 إلى ترديد دعائه إلى اليمين ~~ثلاث مرات ولا صحح ذلك قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول أحد قبلهم ولا ~~قياس بل كل ذلك مخالف لفروقهم # ولا يخلو الحكم بالنكول من أن يكون حقا واجبا أو باطلا فإن كان باطلا ~~فالحكم بالباطل لا يحل وإن كان حقا فالحكم به في كل مكان واجب كما قال زفر ~~والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد في أحد قوليهما إذ لم يأت قرآن ولا سنة ~~بالفرق بين شيء من ذلك فسقط هذا القول أيضا جملة وما جعل الله قط الاحتياط ~~للدم بأولى من الاحتياط للفروج والمال والبشرة بل الحرام من كل ذلك سواء في ~~أنه حرام # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم ~~PageV09P374 عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل ~~بلغت اللهم اشهد # بل قد وجدنا الدم يباح بشاهدين وجلد مائة في الزنى أو خمسين ولا يباح إلا ~~بأربعة عدول فصح أنه التسلم ( ( ( التسليم ) ) ) للنصوص فقط # ولم يبق في الحكم بالنكول إلا قول زفر الذي وافقه عليه أبو يوسف ومحمد بن ~~الحسن صاحباه فوجدنا من حجة من ذهب إليه أنه ذكر آية اللعان وقال إنه لا ~~خلاف في أن الزوج إن نكل عن الأيمان أو نكلت هي فإن على الناكل حكما ما ~~يلزمه بنكول الناكل المذكور إما السجن وإما الحد فهذا قضاء بالنكول فقلنا ~~لا حجة لهم في هذا لوجهين أحدهما أن الزوج قاذف فجاء النص بإزالة حد القذف ~~عنه بأيمانه الأربع ولعنته الخامسة فلزمت الطاعة لذلك فإن لم يحلف فالحد ~~باق عليه بالنص وأما المرأة فقد أوجب الله تعالى عليها العذاب إلا أن تحلف ~~فإن حلفت درىء ( ( ( درئ ) ) ) عنها العذاب بأيمانها الأربع وغضب الله ~~عليها في الخامسة بالنص وإن نكلت فالعذاب عليها واجب وليس كذلك سائر ~~الدعاوى بلا خلاف منا ومنكم # والوجه الثاني أنه إنما حصل لكم من هذه الآية أن حكما ما يلزمها بالنكول ~~وهو عندكم السجن ونحن نقول إن ms3294 نكول الناكل عن اليمين في كل موضع وجبت عليه ~~يوجب أيضا عليه حكما ما وهو الأدب الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على كل من أتى منكرا قدرنا على تغييره باليد وهو بامتناعه مما أوجبه ~~الله تعالى عليه قد أتى منكرا فوجب تغييره باليد فبطل تمويههم بالآية في ~~غير موضعها # وقال أيضا إن الأمة مجمعة على أن لنكول المدعي عليه حكما موجبا للمدعى ~~حقا ثم اختلفوا فقالت طائفة هو رد اليمين وقالت طائفة هو السجن والأدب ~~وقالت طائفة هو إنفاذ الحكم على الناكل فبطل رد اليمين ولا فائدة للمدعي في ~~سجن المطلوب الناكل وتأديبه فلم يبق إلا إلزام المدعي عليه الحكم بنكوله ~~فقلنا هذا القول في غاية الفساد إذ زدتم فيه ما ليس منه ولا حق لأحد عند ~~أحد إلا أن يوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه ~~وسلم فقط ولا حق للمدعي على المدعى عليه في ظاهر الأمر والحكم إلا الغرامة ~~إن أقر أو ثبت عليه بينة ( ( ( ببينة ) ) ) أو بيقين الحاكم أو اليمين إن ~~أنكر فقط فلما لم يقر ولا قامت عليه بينة ولا تيقن الحاكم صدق المدعى سقطت ~~الغرامة ولم يبق عليه إلا اليمين التي أوجب الله تعالى فهو حقه قبل المطلوب ~~فوجب أخذه به ولا بد لا بما سواه مما لم يجب عليه سواء كان للطالب في ذلك ~~فائدة أو لم يكن لأن مراعاة فائدته دعوى كاذبة دون مراعاة فائدة المطلوب # وقال إن قطع الخصومة حق للمدعي على المدعى عليه فلو حلف المدعى عليه ~~لانقطعت الخصومة فإذ نكل فقد PageV09P375 لزمه قطع الخصومة وهي لا تنقطع ~~بسجنه ولا بأدبه فلم يبق إلا قطعها بالقضاء عليه بما يدعيه الطالب وكان في ~~سجنه قطع له عن التصرف وذلك لا يجوز فتقف الخصومة فلم يبق إلا الحكم ~~بالنكول فقلنا هذا كله باطل وخلاف قولكم أما خلاف قولكم لو حلف لانقطعت ~~الخصومة فأنتم تقولون إنها لا تنقطع بذلك بل متى أقام الطالب البينة عادت ms3295 ~~الخصومة وسائر قولكم باطل # وما عليه قطع الخصومة أصلا إلا بأحد وجهين لا ثالث لهما إما بالإقرار إن ~~كان المدعي صادقا # وإما باليمين إن كان المدعي كاذبا وعلى الحاكم قطع الخصومة بالقضاء بما ~~توجبه البينة أو بيمين المطلوب إن لم تكن عليه بينة فقط ولا بد من أحد ~~الأمرين # وإما غرامة بأن لا يوجبها قرآن ولا سنة فهي باطل بيقين # ثم العجب كله أنكم بعد قضائكم عليه بالنكول تسجنونه حتى يؤدي فقد عدتم ~~إلى السجن الذي أنكرتم وهذا تلوث وسخافة ناهيك بها # وقال هو قول روي عن عثمان وابن عمر وابن عباس وأبي موسى فلا حجة في أحد ~~دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # فكيف وقد روي خلاف هذا عن عمر وعلي والمقداد بن الأسود وأبي بن كعب وزيد ~~بن ثابت رضي الله عنهم فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض منهم # فكيف وقد خالفوا عثمان في هذه القضية نفسها لأنه لم يجز البيع بالبراءة ~~إلا في عيب لم يعلمه البائع وهذا خلاف قولكم # ومن العجب أن يكون حكم عثمان بعضه حجة وبعضه ليس بحجة هذا على أن مالك بن ~~أنس روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله فقال فيه ~~عن أبيه فأبى أن يحلف وارتجع العبد فدل هذا على أنه اختار أن يرتجع العبد ~~فرده إليه عثمان برضاه # فبطل بهذا أن يصح عن عثمان القضاء بالنكول # وأما الرواية عن أبي موسى فأسقط من أن يعرف أو يدري مخرجها # وأما ابن عمر فليس في ذلك الخبر أنه رأى الحكم بالنكول جائزا وإنما فيه ~~أنه حكم عثمان وأنتم مخالفون لعثمان في ذلك الحكم بعينه # وأما الرواية عن ابن عباس فلا متعلق لكم بها لأنه ليس فيها أن ابن عباس ~~ألزم الغرامة بالنكول إنما فيه أن ابن عباس أمر أن يستحلف المدعى عليها ~~فأبت فألزمها ذلك وهذه إشارة إلى اليمين إذ ليس للغرامة في الخبر ذكر أصلا ~~فقول ابن عباس موافق لقولنا لا ms3296 لقولكم # فإن قيل فإن أبا نعيم روى عن إسماعيل بن عبد الملك الأسدي عن ابن أبي ~~مليكة هذا الخبر فذكر فيه فإن لم يحلف فضمنها قيل له إسماعيل بن عبد الملك ~~الأسدي مجهول لا يدري أحد من هو وإسماعيل بن عبد الرحمن الأسدي متروك مطرح # فبطل أن يصح في هذا شيء عن الصحابة أصلا # فبطل القول بأن PageV09P376 يقضي بالغرامة على الناكل لتعريه من الأدلة # وبالله تعالى التوفيق # وأما من قال برد اليمين على الطالب فكما روينا من طريق أبي عبيد عن عفان ~~بن مسلم عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال استسلف ~~المقداد بن الأسود من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم فلما قضاه أتاه بأربعة ~~آلاف فقال عثمان إنها سبعة آلاف فقال المقداد ما كانت إلا أربعة آلاف ~~فارتفعا إلى عمر فقال المقداد يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول ~~ويأخذها فقال له عمر أنصفك أحلف أنها كما تقول وخذها # ومن طريق محمد بن الجهم نا إسماعيل بن إسحاق نا إسماعيل بن أبي أويس نا ~~حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضمرة ( ( ( ضميرة ) ) ) عن أبيه عن جده ~~عن علي بن أبي طالب قال اليمين مع الشاهد فإن لم تكن بينة فاليمين على ~~المدعي عليه إذا كان قد خالطه فإن نكل حلف المدعي # ومن طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ~~شريح أنه كان إذا قضى باليمين فردها على الطالب فلم يحلف لم يعطه شيئا ولم ~~يستحلف الآخر # ومن طريق أبي عبيد نا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم بن عتيبة عن عون ~~بن عبد الله بن عتبة أن أباه كان إذا قضى باليمين فردها على المدعي فأبى أن ~~يحلف لم يجعل له شيئا وقال لا أعطيك ما لا تحلف عليه # ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن المغيرة أن الشعبي لم يقض للطالب إن ~~نكل المطلوب إلا حتى يحلف الطالب # ومن ms3297 طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني هو أبو إسحاق عن الشعبي قال ~~كان شريح يرد اليمين على المدعي إذا طلب ذلك المدعى عليه كان ( ( ( وكان ) ~~) ) الشعبي يرى ذلك # وقال هشيم نا عبيدة عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرد اليمين # وروى هذا أيضا عن ابن سيرين وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن ~~العنبريين القاضيين وهو قول أبي عبيد وأحد قولي إسحاق # وروي عن ابن أبي ليلى قولان أحدهما رد اليمين جملة على الإطلاق # والثاني أنه إن كان متهما رد عليه اليمين وإن كان غير متهم لم يرد عليه ~~والظاهر من قوله أن يلزم المطلوب اليمين أبدا لأنه لم يرو عنه قط الحكم ~~بالنكول # وقال مالك ترد اليمين في الأموال ولا يرى ردها في النكاح ولا في الطلاق ~~ولا في العتق # وقال الشافعي وأبو ثور وسائر أصحابه ترد اليمين في كل شيء وفي القصاص في ~~النفس فما دونها وفي النكاح والطلاق والعتاق فمن ادعت عليه امرأته الطلاق ~~وعبده أو أمته العتاق ومن ادعى على امرأته النكاح أو ادعته عليه ولا شاهد ~~لهما ولا بينة لزمته اليمين أنه ما طلق ولا أعتق ولزمته اليمين أنه ما ~~أنكحها أو لزمتها اليمين كذلك فأيهما نكل حلف المدعي وصح العتق والنكاح ~~والطلاق وكذلك في القصاص # PageV09P377 قال أبو محمد أما قول مالك فظاهر الخطأ لتناقضه ولئن كان رد ~~اليمين حقا في موضع فإنه لحق في كل موضع يجب فيه اليمين على المنكر ولئن ~~كان باطلا في مكان فإنه لباطل في كل مكان إلا أن يأتي بإيجابه في مكان دون ~~مكان قرآن أو سنة فينفذ ذلك ولا سبيل إلى وجود قرآن ولا سنة بذلك أصلا فبطل ~~قول مالك إذ لا يعضده قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب قبله ولا ~~قياس # فإن قال إنما روي عن الصحابة في الأموال قلنا باطل لأنه روي عن علي جملة ~~وروي عن عمر والمقداد في الدراهم في الدين فمن أين لكم أن تقيسوا على ذلك ms3298 ~~سائر الأموال وسائر الدعاوى من الغصوب وغير ذلك ولم تقيسوا عليه كل دعوى ~~فظهر فساد هذا القول # وبالله تعالى التوفيق # وأما قول ابن أبي ليلى في رده اليمين على المتهم فباطل لأنه تقسيم لم يأت ~~به قرآن ولا سنة وما جعل الله تعالى في الحكم بالبينة أو اليمين على الكافر ~~والكاذب على الله تعالى وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى ~~والمجوس وعلى المشهورين بالكذب والفسق إلا الذي جعل من ذلك على أبي بكر ~~الصديق وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين وأبي ذر الغفاري وخزيمة بن ثابت ~~وسائر المهاجرين والأنصار الذين قال الله تعالى فيهم @QB@ أولئك هم ~~الصادقون @QE@ الحجرات 15 الحشر 8 وفي هذا إبطال كل رأي وكل قياس وكل ~~احتياط في الدين مما لم يأت به نص لو أنصفوا من أنفسهم # وأما قول الشافعي فإنهم احتجوا بآية الوصية في السفر من قول الله تعالى ~~@QB@ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ~~ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على ~~أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ~~فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ~~ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ~~واتقوا الله واسمعوا @QE@ المائدة 106 108 # وذكروا خبر القسامة إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني حارثة في ~~دعواهم دم عبد الله بن سهل على يهود خيبر يقسم خمسون منكم على رجل منهم ~~فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين ~~منهم # وذكروا وجوب اليمين على المدعي عليه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حكم باليمين مع الشاهد فرد اليمين على الطالب من أجل شاهده فكان الشاهد ~~سببا لرد اليمين فوجب أن يكون النكول من المطلوب أيضا سببا لرد اليمين ولم ~~يقض له بشهادة واحد حتى يضم إليه يمينه فيقوم مقام شاهد آخر ms3299 كذلك لم يجز أن ~~يقضي له بالنكول حتى يضم إلى ذلك يمينه فيكون نكول المطلوب مقام شاهد ويمين ~~الطالب مقام شاهد آخر # PageV09P378 قال أبو محمد أما آية الوصية في السفر فحجة عليهم لا لهم وإن ~~احتجاجهم بها لفضيحة الدهر عليهم لوجوه ثلاثة كافية أحدها أنهم لا يأخذون ~~بها فيما جاءت فيه فكيف يستحلون الاحتجاج بآية هم مخالفون لها والثاني أنه ~~ليس فيها من تحليف المدعي عليه ولا رد اليمين على المدعي كلمة لا بنص ولا ~~بدليل إنما فيها تحليف الشهود أولا وتحليف الشاهد والشاهدين بخلاف شهادة ~~الأول فكيف سهل عليهم إبطال نص الآية وأن يحكموا منها بما ليس فيها عليه لا ~~دليل ولا نص إن هذه لمصيبة # ولو احتج بهذه الآية من يرى تحليف المشهود له مع بينته لكان أشبه في ~~التمويه على ما روي عن شريح والأوزاعي وغيرهما وقد روي عن محمد بن بشير ~~القاضي بقرطبة أنه أحلف شهودا في تزكية بالله إن ما شهدوا به لحق # وروي عن ابن وضاح أنه قال أرى لفساد الناس أن يحلف الحاكم الشهود ذكر ذلك ~~خالد بن سعد في كتابه في أخبار فقهاء قرطبة فلو احتج أهل هذا المذهب بهذه ~~الآية لكانوا أولى بها ممن احتج في رد اليمين على الطالب لاسيما ما في نصها ~~من قول الله تعالى @QB@ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها @QE@ المائدة ~~108 ولكن يبطل هذا أنه قياس والقياس كله باطل إلا أنه من أقوى قياس في ~~الأرض # وأما حديث القسامة فاحتجاجهم به أيضا إحدى فضائحهم لأن المالكيين ~~والشافعيين مخالفون لما فيه فأما المالكيون فخالفوه جملة # وأما الشافعيون فخالفوا ما فيه من إيجاب القود فكيف يستحلون الاحتجاج ~~بحديث قد هان عليهم خلافه فيما فيه وأرادوا من ذلك تثبيت الباطل الذي ليس ~~في الحديث منه أثر أصلا # وإنما في هذا الحديث تحليف المدعين أولا خمسين يمينا بخلاف جميع الدعاوى ~~ثم رد اليمين على المدعى عليهم بخلاف قولهم فمن أين رأوا أن يقيسوا عليه ~~ضده من تحليف المدعى عليه ms3300 أولا فإن نكل حلف المدعى ولم يقيسوا عليه في ~~تبدية المدعى في سائر الدعاوى وأن يجعلوا الأيمان في كل دعوى خمسين يمينا ~~فهل في التخليط وخلاف السنن وعكس القياس وضعف النظر أكثر من هذا وأما خبر ~~اليمين مع الشاهد فحق ولا حجة لهم فيه لأن قولهم إن النكول يقوم مقام ~~الشاهد باطل لم يأت به قط قرآن ولا سنة ولا معقول وقد ينكل المرء عن اليمين ~~تصاونا وخوف الشهرة وإلا فمن استجاز أكل المال الحرام بالباطل فلا ينكر منه ~~أن يحلف كاذبا وإنما البينة على المدعى فلم يجب بعد على المنكر يمين فلما ~~أتى المدعى بشاهد واحد كان بعد في حكم طلبة البينة ولم يجب بعد يمين على ~~المطلوب فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للطالب بيمينه ابتداء لا ردا لليمين ~~عليه فإن أبى فقد أسقط حكم شاهده وإذا أسقط حكم شاهده فلا بينة له وإذ لا ~~بينة له فالآن وجبت اليمين على المطلوب لا أن ههنا رد يمين أصلا فبطل ~~تعلقهم بالنصوص المذكورة والحمد لله رب العالمين # PageV09P379 وذكر بعضهم رواية هالكة رويناها من طريق عبد الملك بن حبيب ~~الأندلسي عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان ~~التجيبي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له طلبة عند ~~أخيه فعليه البينة والمطلوب أولى باليمين فإن نكل حلف الطالب وأخذ # قال أبو محمد هذا مرسل ولا حجة في مرسل عندنا ولا عند الشافعيين ثم لو صح ~~لكان حجة على المالكيين لأنهم مخالفون لما فيه من عموم رد اليمين في كل ~~طلبة طالب ولا خلاف في أن أوله في كل دعوى من دم أو نكاح أو طلاق أو عتاق ~~أو غير ذلك فتخصيصهم آخره في الأموال باطل وتناقض وخلاف للخبر الذي موهوا ~~به وهذا قبيح جدا # وقال مالك في موطئه في باب اليمين مع الشاهد في كتاب الأقضية أرأيت رجلا ~~ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق ms3301 عليه فإن حلف بطل ذلك عنه ~~وإن أبى أن يحلف ونكل عن اليمين حلف طالب الحق أن حقه لحق وثبت حقه على ~~صاحبه فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فبأي ~~شيء أخذ هذا أم في أي كتاب الله وجده فإذا أقر بهذا فليقر باليمين مع ~~الشاهد وإن لم يكن ذلك في كتاب الله تعالى # قال أبو محمد وهذا احتجاج ناهيك به عجبا في الغفلة أول ذلك قوله إنه لا ~~خلاف في رد اليمين بين أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فلئن كان خفي ~~عليه قضاء أهل العراق بالنكول فإنه لعجب ثم قوله إذا أقر برد اليمين وإن لم ~~يكن في كتاب الله تعالى فليقر باليمين على الشاهد وإن لم يكن في كتاب الله ~~تعالى فهذا أيضا عجب آخر لأن اليمين مع الشاهد ثابت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهو في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول ~~فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ الحشر 7 # وأما رد اليمين على الطالب إذا نكل المطلوب فما كان قط في كتاب الله ~~تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فبين الأمرين فرق كما بين ~~السماء والأرض # وإذا وجب الأخذ بما جاءت به السنة وإن لم يوجب في لفظ آيات القرآن فما ~~وجب قط من ذلك أن يؤخذ بما لا يوجد في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # وأما أبو ثور فإنه قال إذا نكل المطلوب عن اليمين وأحلف الحاكم الطالب ~~فقد اتفقنا على وجوب القضاء له بتلك الدعوى ما لم يحلف الطالب فلم نتفق على ~~القضاء له بتلك الدعوى فوجب القول بما أجمعنا عليه وأن لا يقضي على أحد ~~باختلاف لا نص معه # قال أبو محمد ليس قول أربعة من التابعين وروايات ساقطة لا تصح أسانيدها ~~ثم بظنون غير صادقة على ستة من الصحابة مختلفين مما يقول أنه إجماع إلا من ~~لا يدري ms3302 ما الإجماع # وليس ما اتفق عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي حجة على من لا يقلدهم قال ~~الله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ~~بالله واليوم الآخر @QE@ PageV09P380 الحشر 59 فلم يأمر عز وجل برد ما ~~اختلف فيه إلى أحد ممن ذكرنا فمن رد إليهم فقد خالف أمر الله تعالى فسقط ~~هذا القول أيضا وبالله تعالى التوفيق # وأما احتجاجهم بعمر والمقداد وعثمان رضي الله عنهم فلا حجة في قول أحد ~~دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صح ذلك عنهم فكيف وهو لا يصح لأنه من ~~طريق الشعبي والشعبي لم يدرك عثمان ولا المقداد فكيف عمر # وأما الرواية عن علي فساقطة لأنها عن الحسن بن ضميرة عن أبيه هو متروك ~~ابن متروك لا يحل الاحتجاج بروايته فلم يصح في هذا عن أحد من الصحابة كلمة # قال أبو محمد وأما قولنا فكما روينا من طريق وكيع نا إسماعيل ابن أبي ~~خالد عن الشعبي قال كان بين أبي بن كعب وعمر بن الخطاب منازعة وخصومة في ~~حائط فقال بيني وبينك زيد بن ثابت فأتياه فضربا عليه الباب فخرج فقال يا ~~أمير المؤمنين ألا أرسلت إلي حتى آتيك فقال له عمر في بيته يؤتى الحكم ~~فأخرج زيد وسادة فألقاها فقال له عمر هذا أول جورك وأبى أن يجلس عليها ~~فتكلما فقال زيد لأبي بن كعب بينتك وإن رأيت أن تعفي أمير المؤمنين من ~~اليمين فاعفه فقال عمر تقضي علي باليمين ولا أحلف فحلف # فهذا زيد لم يذكر رد يمين ولا حكما بنكول بل أوجب اليمين على المنكر قطعا ~~إلا أن يسقطها الطالب وهذا عمر ينكر أن يحكم الحاكم باليمين ولا يحلف ~~المنكر وهو قولنا نصا # ومن طريق أبي عبيد نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن ~~الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في رسالة ذكرها البينة على من ادعى واليمين ~~على من أنكر فلم يذكر نكولا ولا رد يمين # حدثنا حمام بن أحمد نا ms3303 عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا ~~محمد بن إسماعيل الصائغ نا يحيى بن أبي بكر الكرماني نا نافع بن عمر الجمحي ~~عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس في امرأتين كانتا تحرزان حريزا في ~~بيت وفي الحجرة حداث فأخرجت إحداهما يدها تشخب دما فقالت أصابتني هذه ~~وأنكرت الأخرى قال فكتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ~~أن اليمين على المدعى عليه وقال لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء ~~قوم وأموالهم ادعها فاقرأ عليها @QB@ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ~~ثمنا قليلا @QE@ آل عمران 77 الآية قال ابن أبي مليكة فقرأت عليها فاعترفت # فهذا في غاية الصحة عن ابن عباس ولم يفت إلا بإيجاب اليمين فقط وأبطل أن ~~يعطى المدعى بدعواه PageV09P381 ولم يستثنى ( ( ( يستثن ) ) ) في ذلك نكول ~~المطلوب ولا رد اليمين أصلا # ومن طريق أبي عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق ~~الشيباني عن الحكم بن عتيبة قال لا أرد اليمين # ومن طريق الكشورى عن الحذافي عن عبد الرزاق نا سفيان الثوري قال كان ابن ~~أبي ليلى والحكم بن عتيبة لا يريان اليمين يعني لا يريان ردها على الطالب ~~إذا نكل المطلوب # وقد ذكرنا قول أبي حنيفة أن المدعى عليه بالدم يأبى عن اليمين أنه لا يرد ~~اليمين على الطالب ولا يقضى عليه بالنكول لكن يسجن أبدا حتى يحلف # وهو قولمالك فيمن ادعت عليه امرأته طلاقا وأمته أو عبده عتاقا وأقاموا ~~شاهدا واحدا عدلا بذلك أنه يلزمه اليمين وأنه لا يقضى عليه بالنكول ولا برد ~~اليمين لكن يسجن أبدا حتى يحلف # وهو قول أبي سليمان وأصحابنا في كل شيء # قال أبو محمد فإن قيل فإنكم رددتم الرواية في رد اليمين بأنها عن الشعبي ~~ولم يدرك عثمان ولا المقداد ولا عمر ثم ذكرتم لأنفسكم رواية حكومة كانت بين ~~عمر وأبي # قلنا لم نورد شيئا من هذا كله احتجاجا لأنفسنا في تصحيح ما قلناه ms3304 ونعوذ ~~بالله من أن نرى في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الدين ~~ولكن تكذيبا لمن قد سهل الشيطان له الكذب على جميع الأمة في دعوى الإجماع ~~مجاهرة حيث لا يجد إلا روايات كلها هالكة بظنون كاذبة على ثلاثة من الصحابة ~~قد روى مثلها بخلافها عن ثلاثة آخرين منهم فأريناهم لأنفسنا مثلها بل أحسن ~~منها عن ثلاثة أيضا منهم أو أربعة إلا أن الموافقة لقولنا أصح لأنها عن ~~الشعبي في ذكر قضية بين عمر وأبي قضى فيها زيد بن ثابت بينهما والشعبي قد ~~لقي زيد بن ثابت وصحبه وأخذ عنه كثيرا فهذه أقرب بلا شك إلى أن تكون مسندة ~~من تلك التي لم يلق الشعبي أحدا ممن ذكر في تلك القصة ولا أدركه بعقله # قال أبو محمد من العجب العجيب أن يجوز أمل ( ( ( أهل ) ) ) الجهل ~~والغباوة لأبي حنيفة أن لا يقضى بالنكول ولا برد اليمين لكن بالأخذ باليمين ~~ولا بد في بعض الدعاوى دون بعض برأيه ويجوز مثل ذلك لمالك في دعوى الطلاق ~~والعتاق ولا يجوز لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في جميع ~~الدعاوى إن هذا لعجب قال أبو محمد فإذ قد بطل القول بالقضاء بالنكول والقول ~~برد اليمين على الطالب إذا نكل المطلوب لتعري هذين القولين عن دليل من ~~القرآن أو من السنة وبطل أن يصح في أحدهما قول عن أحد من الصحابة رضي الله ~~عنهم فالواجب أن نأتي بالبرهان على صحة قولنا # وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد قد صح ما قد أوردناه آنفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالقضاء باليمين على PageV09P382 المدعى عليه وأنه لو أعطى الناس بدعواهم ~~لادعى ناس دماء قوم وأموالهم وما قد أتينا به قبل في المسألة التي قبل هذه ~~من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أويمينه ليس لك إلا ذلك # فصح يقينا أنه لا يجوز أن يعطى بدعواه دون بينة فبطل بهذا أن يعطى شيئا ~~بنكول خصمه أو بيمينه ms3305 إذا نكل خصمه لأنه أعطى بالدعوى # وصح أن اليمين بحكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام على ~~المدعى عليه فوجب بذلك أنه لا يعطي المدعي يمينا أصلا إلا حيث جاء النص بأن ~~يعطاها وليس ذلك إلا في القسامة في المسلم يوجد مقتولا وفي المدعي يقيم ~~شاهدا عدلا فقط وكان من أعطى المدعى بنكول خصمه فقط أو بيمينه إذا نكل خصمه ~~قد أخطأ كثيرا وذلك أنه أعطاه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له ~~وأعطاه بدعواه المجردة عن البينة وأسقط اليمين عمن أوجبها الله تعالى عليه ~~ولم يزلها عنه إلا أن يسقطها الذي هي له وهو الطالب الذي جعل الله تعالى له ~~البينة فيأخذ أو يمين مطلوبه فإذ هي له فله ترك حقه إن شاء فظهر صحة قولنا ~~يقينا # وقال الله تعالى @QB@ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 # فمن أطلق للمطلوب الامتناع عن اليمين ولم يأخذه بها وقد أوجبها الله ~~تعالى عليه فقد أعانه على الإثم والعدوان وعلى ترك ما افترض الله تعالى ~~عليه إلزامه إياه وأخذه به # وقد ذكرنا في كلامنافي الإمامة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى ~~منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فوجدنا الممتنع مما أوجب الله عز وجل ~~أخذه به من اليمين قد أتى منكرا بيقين فوجب تغييره باليد بأمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والتغيير باليد هو الضرب فيمن لم يمتنع أو بالسلاح في ~~المدافع بيده الممتنع من أخذه بالحق فوجب ضربه أبدا حتى يحييه الحق من ~~إقراره أو يميته ( ( ( يمينه ) ) ) أو يقتله الحق من تغيير ما أعلن به من ~~المنكر @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 ومن أطاع الله ~~تعالى فقد أحسن # وأما السجن فلا يختلف اثنان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ~~له قط سجن وبالله تعالى التوفيق # وقد لاح بما ذكرنا أن قولنا ثابت عن ابن عباس كما أوردنا ولا يصح عن أحد ~~من الصحابة رضي ms3306 الله عنهم خلافه والحمد لله رب العالمين # 1784 # | مسألة وليس على من وجبت عليه يمين أن يحلف إلا بالله تعالى # من أسماء الله تعالى في مجلس الحاكم فقط كيفما شاء من قعود أو قيام أو ~~غير ذلك من الأحوال ولا يبالي إلى أي جهة كان وجهه # وقد اختلف الناس في هذا # فروينا عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رجل من العراق أن ~~رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر إلى عامله أن يوافيه الرجل بمكة ~~في الموسم ففعل فأتاه الرجل وعمر يطوف بالبيت فقال لعمر أنا الرجل الذي ~~أمرت أن أجلب عليك فقال له عمر أنشدك PageV09P383 برب هذه البنية ما أردت ~~بقولك حبلك على غاربك الفراق فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ~~ما صدقتك أردت بذلك الفراق قال عمر هو ما أردت # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد أن رجلا قال ~~لامرأته في زمن عمر حبلك على غاربك ثلاث مرات فاستحلفه عمر بين الركن ~~والمقام فقال أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزسي ( ( ( ~~العرزمي ) ) ) عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك ~~فسأل ابن مسعود فكتب إلى عمر فكتب عمر بأن يوافيه بالموسم فوافاه وذكر ~~الحديث # ومن طريق الكشورى عن الحذافي عن عبد الرزاق نا معمر عن الزهري قال استحلف ~~معاوية في دم بين الركن والمقام # وذكر الشافعي بغير إسناد أن عبد الرحمن بن عوف أنكر التحليف عند الكعبة ~~إلا في دم أو كثير من المال # وأما فعل معاوية المذكور فإننا رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب أن معاوية أحلف مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ومعاذ ~~بن عبيد الله بن معمر وعقبة بن جعونة بن شعوب الليثي في دم إسماعيل بن هبار ~~بين الركن والمقام وهؤلاء مدنيون استجلبهم إلى مكة # ومن طريق ms3307 وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ~~شريح قال يستحلف أهل الكتاب بالله حيث يكرهون # وبه إلى سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن كعب بن سوار أدخل ~~يهوديا الكنيسة ووضع التوراة على رأسه واستحلفه بالله # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن ~~كعب بن سوار كان يحلف أهل الكتاب يعني النصارى يضع الإنجيل على رأسه ثم ~~يأتي به إلى المذبح فيحلفه بالله # ومن طريق أبي عبيد نا محمد بن عبيد عن إسحاق بن أبي ميسرة ( ( ( مسيرة ) ~~) ) قال اختصم إلى الشعبي مسلم ونصراني فقال النصراني احلف بالله فقال له ~~الشعبي لا يا خبيث قد فرطت في الله ولكن اذهب إلى البيعة فاستحلفه بما ~~يستحلف به مثله # ومن طريق مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول ~~اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان في دار فقضى مروان على زيد باليمين ~~على المنبر فقال له زيد أحلف له مكاني فقال له مروان لا والله إلا في مقاطع ~~الحقوق فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب ~~من زيد # وقد روى أن عمر بن عبد العزيز أحلف عمال سليمان عند الصخرة في بيت المقدس # ومن طريق الكشورى عن الحذافي عن عبد الرزاق عن PageV09P384 إسرائيل عن ~~سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري أحلف يهوديا بالله تعالى فقال ~~الشعبي لو أدخله الكنيسة # فهذا يوضح أن أبا موسى لم يدخله الكنيسة # ومن طريق أبي عبيد نا أزهر السمان عن عبد الله بن عون عن نافع أن ابن عمر ~~كان وصى رجل فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده فقال ابن عمر يا نافع اذهب ~~به إلى المنبر فاستحلفه فقال يا ابن عمر أتريد أن تسمع في الذي يسمعني ثم ~~يسمعني ههنا فقال ابن عمر صدق فاستحلفه وأعطاه إياه # قال أبو محمد ليس في هذا أن ابن ms3308 عمر كان يرى رد اليمين على الطالب وقد ~~يكون ذلك الصك براءة من حق على ذلك الرجل فحقه اليمين إلا أن يقيم بينة ~~بالبراءة # ومن طريق وكيع عن شريك عن جابر عن رجل من ولد أبي الهياج أن علي بن أبي ~~طالب بعث أبا الهياج قاضيا إلى السواد وأمر أن يحلفهم بالله # ففي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود جلب رجل من العراق إلى مكة للحكم ~~وإحلافه عند الكعبة واستحلاف معاوية في دم بين الركن والمقام وإنكار عبد ~~الرحمن بن عوف الاستحلاف عند الكعبة إلا في دم أو كثير من المال # وعن شريح والشعبي استحلاف الكفار حيث يعظمون وكذلك كعب بن سوار وزاد وضع ~~التوراة على رأس اليهودي والإنجيل على رأس النصراني # وعنمروان أن الاستحلاف بالمدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم # وعن عمر بن عبد العزيز استحلاف العمال عند صخرة بيت المقدس # وعن ابن عمر وعلي وزيد وأبي موسى الأشعري الاستحلاف بالله فقط حيث كان من ~~مجلس الحاكم # وهو عن ابن عمر وزيد في غاية الصحة وكذلك عن أبي عبيدة بن عبد الله بن ~~مسعود على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى # وأما بماذا يحلفون فقد ذكرنا قبل هذا فيباب الحكم بالنكول تحليف عثمان ~~لابن عمربالله فقط # وعن زيد بن ثابت الحلف بالله لقد باع العبد وما به داء يعلمه # وذكرنا آنفا عن علي وأبي موسى استحلاف الكفاربالله فقط # وعن زيد بن ثابت الحلف بالله فقط وهو عنه وعن عثمان في غاية الصحة # ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا المغيرة بن مقسم قال كتب عمر بن عبد ~~العزيز في أهل الكتاب أن يستحلفوا بالله # ومن طريق سعيد بن منصور أنا إسماعيل بن سالم سمعت الشعبي يقول في كلام ~~كثير إن لم يقيموا البينة فيمينه بالله # ومن طريق أبي عبيد عن مروان بن معاوية الفزاري عن يحيى بن ميسرة عن عمرو ~~بن مرة قال كنت مع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو قاضى ms3309 ( ( ( قاض ) ) ~~) فاختصم إليه مسلم ونصراني فقضى باليمين على النصراني فقال له المسلم ~~استحلفه PageV09P385 لي في البيعة فقال له أبو عبيدة استحلفه باللهوخل ~~سبيله ونحوه عن عطاء # وعن مسروق استحلافهم بالله فقط # ومن طريق إبراهيم النخعي يستحلفون بالله ويغلظ عليهم بدينهم # وعن شريح أنه كان يستحلفهم بدينهم وقد ذكرناه قبل عن الشعبي وأما ~~المتأخرون فإن أبا حنيفة قال يستحلف المسلم والكافر في مجلس الحاكم # فأما المسلم فيستحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ~~الرحمن الرحيم الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية # ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى # ويستحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى # ويستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار # وكل هذا هو قول الشافعي إلا أنه لم يذكر في التحليف الطالب الغالب ورأى ~~أن يحلف في عشرين دينارا أو في جراح العمد عند المقام بمكة وعن ( ( ( وعند ~~) ) ) منبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأن يحلف سائر أهل البلاد في ~~جوامعهم # وأما ما دون عشرين دينارا ففي مجلس الحاكم # ورأى أن يحلف الكفار حيث يعظمون # وقال مالك يحلفون في ثلاثة دراهم فصاعدا في مكة عندالمقام وفي المدينة ~~عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأما سائر أهل البلاد فحيث يعظم من ~~الجوامع وتخرج المرأة المستورة لذلك ليلا # وأما ما دون ثلاثة دراهم ففي مجلس الحاكم # ويحلف المسلم والكافر بالله الذي لا إله إلا هو # وقالأحمد بن حنبل يحلف المسلم بالله في مجلس الحاكم في المصحف وأما ~~الكافر فكما قال الشافعي فيهم سواء سواء # وما روينا مثل قول مالك إلا عن شريح من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا ~~داود عن الشعبي عن شريح أنه قال في كلام كثير ويمينك بالله الذي لا إله إلا ~~هو يعني على المطلوب # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة والشافعي فيما يستحلف به المسلم فما ندري ~~من أين أخذاه ولا متعلق لهم فيه بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة ولا بقول ~~أحد قبل ms3310 أبي حنيفة # وقال بعضهم قلنا على سبيل التأكيد في اليمين فقلنا ( ( ( قلنا ) ) ) ما ~~هذا بتأكيد لأن الله تعالى إذا ذكر باسمه اقتضى القدرة والعلم وأنه لم يزل ~~وأنه خالق كل شيء واقتضى كل ما يخبر به عن الله تعالى فإن أردتم أن تسلكوا ~~مسلك الدعاء والتعبد فكان أولى بكم أن تزيدوا ما زاده الله تعالى إذ يقول ~~@QB@ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ~~عما يشركون @QE@ الحشر 33 الآية فزيدوا هكذا حتى تفنى أعماركم وتنقطع ~~أنفاسكم وإنما نحن في مكان حكم لا في تفرغ لذكر وعبادة # ثم أغرب شيء زيادة أبي حنيفة في أسماء الله تعالى الطالب الغالب فما ندري ~~من أين وقع عليه ومن كثر كلامه PageV09P386 بما لم يؤمر به ولا ندب إليه ~~كثر خطؤه ونعوذ بالله من الضلال # فإن قالوا قصدنا بذلك التغليظ قلنا فأجلبوهم من العراق وغيرها إلى مكة ~~فهو أشد تغليظا كما روى عن عمر أو حلفوهم في المصحف كما قال أحمد بن حنبل ~~فهو أشد تغليظا وحلفوهم بما ترونه أيمانا من الطلاق والعتاق وصدقة المال ~~فهو عندكم أغلظ وأوكد من اليمين بالله فأي شيء قالوا رد عليهم في هذه ~~الزيادات التي زادوها ولا فرق # أو نقول حلفوهم بعليه لعنة الله إن كان كاذبا قياسا على الملاعن أو ردوا ~~عليه الأيمان كذلك # وأما قوله وقول الشافعي أن يحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على ~~عيسى فعجب ولا ندري من أين أخذاه فما في الأمر لهم بهذه اليمين قرآن ولا ~~سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب أصلا # وأعجب شيء جهل من يحلفهم بهذا وهم لا يعرفونه ولا يقرون به ولا قال ~~نصراني قط إن الله أنزل الإنجيل على عيسى وإنما الإنجيل عند جميع النصارى ~~لا نحاش ( ( ( نحاشي ) ) ) منهم أحدا أربعة تواريخ ألف أحدها متى وألف ~~الآخر يوحنا وهما عندهم حواريان وألف الثالث ماركش ( ( ( مرقس ) ) ) وألف ~~الرابع لوقا وهما تلميذان لبعض الحواريين عند كل نصراني على ظهر الأرض # ولا يختلفون أن تأليفها كان على ms3311 سنين من رفع عيسى عليه السلام # فإن قالوا حلفناهم بما هو الحق قلنا فحلفوهم بالقرآن فهو حق # فإن قالوا هم لا يقرون به قلنا وهم لا يقرون بأن الإنجيل أنزله الله ~~تعالى على عيسى عليه السلام ولا فرق # وأما تحليفهم اليهود بالله الذي أنزل التوراة على موسى فإنهم موهوا في ~~ذلك بالخبرين الصحيحين أحدهما من طريق البراء أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مر عليه يهودي محمم مجلود فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي ~~أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك ~~أنشدتني بهذا ما أخبرتك بحد الرجم # والآخر من طريق أبي هريرة أن رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم قال ~~لليهودي أنشدتكم ( ( ( أنشدكم ) ) ) بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما ~~تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه # وشاب منهم ساكت ( ( ( سكت ) ) ) وذكر الحديث # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأن هذا التحليف لم يكن في خصومة وإنما ~~كان في مناشدة ونحن لا نمنع المناشد أن ينشد بما شاء من تعظيم الله عز وجل # وليس فيهما أن رسول الله صلى اا عليه وآله وسلم أمر أن يحلف هكذا فكان من ~~ألزم ذلك في التحليف شارعا ما لم يأذن به الله تعالى # وأما قول مالك يستحلف المسلم والكافر بالله الذي لا إله إلا هو فإنهم ~~عولوا في ذلك على خبر رويناه من طريق أبي داود نا مسدد نا أبو الأحوص نا ~~عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~رجل ( ( ( لرجل ) ) ) احلفه احلف بالله الذي لا إله إلا PageV09P387 هو ~~ماله عندك شيء # قال أبو محمد هذا حديث ساقط لوجهين أحدهما أنه عن أبي يحيى وهو مصدع ~~الأعرج وهو مجرح قطعت عرقباه ( ( ( عرقوباه ) ) ) في التشيع # والثاني أن أبا الأحوص لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاط عطاء ~~وإنما سمع من عطاء قبل اختلاطه سفيان وشعبة وحماد ms3312 بن زيد والأكابر ~~المعروفون # وقد روينا هذا الخبر من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ~~أبي يحيى عن ابن عباس قال جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال للمدعى أقم البينة فلم يقم وقال للآخر احلف فحلف بالله الذي لا ~~إله إلا هو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادفع حقه وستكفر عنك لا إله ~~إلا هو ما صنعت # فسفيان الذي صح سماعه من عطاء يذكر أن الرجل حلف كذلك لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمره أن يحلف كذلك وعلى كل حال فأبو يحيى لا شيء ثم العجب ~~أنه لو صح لكان خلافا لمذهب مالك في حكم الحاكم بعلمه بلا بينة # ثم هو حديث منكر مكذوب فاسد لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يأمره باليمين الكاذبة وهو عليه الصلاة والسلام يدري أنه ~~كاذب فيأمره بالكذب حاش لله من هذا # وعلى خبر آخر من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن عبيدة ~~السلماني عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا حلف بالله ~~الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر له # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه نص ولا دليل على وجوب ~~الحلف بذلك في الحقوق أصلا بل هو ضد قولهم أنهم زادوا ذلك تأكيدا وتعظيما ~~فعلى هذا الخبر ما هي إلا زيادة تخفيف موجبة للمغفرة للكاذب في يمينه مسهلة ~~على الفساق أن يحلفوا بها كاذبين # ونحن لا ننكر أن يكون تعظيم الله تعالى والتوحيد له يوازن ما شاء الله أن ~~يوازنه من المعاصي فيذهبها # قال تعالى @QB@ إن الحسنات يذهبن السيئات @QE@ هود 114 # وذكروا حديثا آخر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن حفص بن عبد ~~الله حدثني أبي نا إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن ~~يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ms3313 الله عليه وسلم رأى عيسى ابن مريم ~~رجلا يسرق فقال له أسرقت فقال لا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى عليه ~~السلام آمنت بالله وكذبت بصري # قال أبو محمد وحتى لو صح هذا فليس فيه أن عيسى عليه السلام أمره بأن يحلف ~~كذلك في خصومة ثم لو كان ذلك فيه فشريعة عيسى عليه السلام لا تلزمنا إنما ~~يلزمنا ما أتانا به محمد صلى الله عليه وسلم # PageV09P388 وذكروا الخبر الذي رويناه أيضا من طريق أحمد بن شعيب أنا ~~عمرو بن هشام الحراني نا محمد بن مسلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد ابن أبي ~~أنيسة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود فذكر أنه قتل أبا ~~جهل يوم بدر قال ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال آلله ~~الذي لا إله إلا هو قلت آلله الذي لا إله إلا هو قال آلله الذي لا إله إلا ~~هو قلت آلله الذي لا إله إلا هو قال انطلق فأستثبت فانطلقت فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن جاءكم يسعى مثل الطير يضحك فقد صدق فانطلقت فاستثبت ~~ثم جئت وأنا أسعى مثل الطير أضحك فأخبرته فقال انطلق فأرني مكانه فانطلقت ~~معه فأريته مكانه فحمد الله وقال هذا فرعون هذه الأمة # قالعلي وهذا خبر لا متعلق لهم به أصلا لوجوه منها أنه إسناد متكلم فيه ~~والصحيح أنه إنما قتل أبا جهل ابنا عفراء # ثم إنها لم تكن خصومة إنما كانت مناشدة # ثم إن كانت مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود توجب أن لا يكون ~~التحليف في الحقوق إلا كذلك فإن تكراره عليه الصلاة والسلام مناشدته يوجب ~~أن تتكرر اليمين على الحالف في الحقوق وهذا باطل فبطل ما تعلقتم به # قال أبو محمد فلم يبق لهم حجة أصلا في إيجابهم هذه الزيادة في التحليف # فإن قالوا هي زيادة خير قلنا نعم فألزموه الصدقة وأن يصلي أربع ركعات فكل ~~ذلك زيادة خير ولا يحل لأحد ms3314 أن يلزم آخر فعل شيء معين من الذكر والبر إلا ~~بقرآن أو سنة يوجب نصهما ذلك وإلا فالموجب ما لا نص في إيجابه عاص لله عز ~~وجل متعد لحدوده # قال أبو محمد ووجب أن ننظر فيما يشهد بصحة قولنا من النصوص فوجدنا الله ~~عز وجل يقول @QB@ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم @QE@ ~~المائدة 106 # وقال تعالى @QB@ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما @QE@ المائدة ~~107 # وقال تعالى @QB@ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله @QE@ النور 6 # وقال تعالى @QB@ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله @QE@ النور ~~8 # وقال تعالى @QB@ وأقسموا بالله جهد أيمانهم @QE@ المائدة 53 الأنعام 109 ~~النحل 38 النور 53 فاطر 42 # وقال تعالى @QB@ قل إي وربي @QE@ يونس 53 # فلم يأمر الله تعالى قط أحدا بأن يزيد في الحلف على بالله شيئا فلا يحل ~~لأحد أن يزيد على ذلك شيئا موجبا لتلك الزيادة # حدثنا يونس بن عبد الله نا أبو بكر بن أحمد بن خالد نا أبي نا علي بن عبد ~~العزيز نا أبو عبيد نا إسماعيل بن جعفر هو المقري نا عبد الله بن دينار عن ~~ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا ~~بالله # وهذا نص جلي على إبطال زيادتهم وإيجابهم من ذلك خلاف ما أمر الله تعالى ~~به في القرآن والسنة # وصح أنه عليه الصلاة PageV09P389 والسلام كان يحلف لا ومقلب القلوب فصح ~~أن أسماء الله تعالى كلها يحلف الحالف بأيها شاء # قال أبو محمد وهذا مما خالفوا فيه عثمان بن عفان وزيد بن ثابت مما صح ~~عنهما وما روي عن أبي موسى وعلي ولا يعرف لهم من الصحابة رضي الله تعالى ~~عنهم مخالف في ذلك أصلا وبالله تعالى التوفيق # وما وجدنا قول أبي حنيفة في ذلك عن أحد قبله # وأما قول مالك فعن شريح وحده كما ذكرنا # وأما قول مالك والشافعي من حيث يحلف الناس فقول لم يوجبه قرآن ولا سنة ~~ولا رواية سقيمة وقلدوا فيها مروان # وخالفوا ms3315 زيد بن ثابت وابن عمر وهذا عجب جدا # وخالفوا عمر بن الخطاب في جلبه رجلا من العراق ليحلف بمكة بحضرة الصحابة ~~بالعراق وبالحجاز ( ( ( والحجاز ) ) ) ومعاوية في جلبه من المدينة إلى مكة ~~بحضرة الصحابة وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق أهواءهم وما نعلم لقولهم سلفا ~~من الصحابة تعلقوا به إلا أنهم شغبوا بأخبار نذكرها إن شاء الله تعالى # روينا من طريق مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن ~~نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف عند ~~منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار # ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن يعقوب نا ابن أبي مريم أنا عبد ~~الله بن منيب بن عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة أخبرني أبي عن عبد الله بن ~~عطية عن عبد الله بن أنيس أنا أبو أمامة بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرىء مسلم ~~فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله تعالى منه عدلا ولا ~~صرفا # ومن طريق ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن سماك عن ~~علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في أرض وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قا للمدعي ألك بينة قال لا ~~قال فلك يمينه فقال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من ~~شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك قال فانطلق ~~ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لئن حلف على ماله ~~ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن معمر نا حبان هو ابن هلال نا أبو ~~عوانة عن عبد الملك هو ابن عمير ms3316 عن علقمة هو ابن وائل عن وائل بن حجرأنه ~~سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمدعي في أرض بينتك قال ليس لي قال ~~يمينه قال إذا يذهب بمالي قال ليس لك إلا ذلك فلما قام ليحلف قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من اقتطع PageV09P390 أرضا ظالما لقي الله يوم القيامة ~~وهو عليه غضبان # قال أبو محمد هذا كل ما شغبوا به فأما خبر علقمة بن وائل فإن راوي لفظة ~~انطلق سماك بن حرب وهو ضعيف يقبل التلقين ثم ليس فيه أنه انطلق إلى المنبر ~~وقد يريد انطلق في كلامه ليحلف ولا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمره بالانطلاق ولا بالقيام ولا حجة في فعل أحد دون أن يأمره رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # وأما الخبران الأولان فليس فيهما إلا تعظيم اليمين عند منبره عليه الصلاة ~~والسلام فقط وليس فيهما أنه أمر عليه الصلاة والسلام بأن لا يحلف المطلوب ~~إلا عنده ونحن لم نخالفهم في هذا # ولو كان هذان الخبران يوجبان أن لا يحلف المطلوب إلا عند منبره عليه ~~الصلاة والسلام لكان مالك والشافعي قد خالفاه ( ( ( خالفها ) ) ) في موضعين ~~أحدهما أنهما لا يحلفان عنده إلا في مقدار ما من المال لا في أقل منه فليت ~~شعري أين وجدا هذا وليس في هذين الخبرين تخصيص الحلف عنده في عدد دون عدد ~~بل فيه نص التسوية بين القليل والكثير في ذلك كما حدثنا حمام ناعبد الله بن ~~محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي ~~شيبة نا عبد الله بن نمير نا هاشم بن هاشم بن عتبة أخبرني عبد الله بن ~~نسطاس أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله عليه وآله وسلم لا يحلف ~~أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من ~~النار # فظهر خلافهم لهذا الخبر نفسه # والموضع الآخر أنهما يحلفان من بعد في غيره من ms3317 الجوامع فقد خالفا هذا ~~الخبر أيضا ولئن جاز أن لا يحلف من بعد عنه عليه إنه لجائز فيما قرب أيضا ~~ولا فرق وليس للبعد والقرب حد في الشريعة إلا ن يحد حاد برأيه فيزيد في ~~البلاء والشرع بما لم يأذن به الله تعالى وقد نجد من يشق عليه المشي لضعفه ~~مائة ذراع ومن لا يشق عليه مشى خمسين ميلا فظهر فساد قولهم جملة # وأيضا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصح طريق من هذين الخبرين ~~ما رويناه من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب بن مالك عن ~~أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإن ~~كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاثا # وروينا من طريق البزار نا أحمد بن منصور نا عبد الرحمن بن يونس نا سفيان ~~بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة فذكر فيهم ورجل حلف على ~~يمين بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرىء مسلم # PageV09P391 قال أبو محمد فإن كان تعظيم الحلف عند منبره عليه الصلاة ~~والسلام موجبا لأن لا يحلف المطلوبون إلا عنده فإن تعظميه ( ( ( تعظيمه ) ) ~~) عليه الصلاة والسلام الحلف بعد صلاة العصر موجب أيضا أن لا يحلف ~~المطلوبون إلا في ذلك الوقت وهذا خلاف قولهم # ثم العجب كله قياسهم سائر الجوامع على مسجده صلى الله عليه وسلم ولا خلاف ~~في أنه لا فضل لجامع في سائر البلاد على سائر المساجد وأنه لو جعل مسجدآخر ~~جامعا وترك التجميع في الجامع لما كان في ذلك حرج أصلا ولا كراهة فمن أين ~~خرجت هذه القياسات الفاسدة فإن قالوا فعلنا ذلك ليزدجر المبطل قلنا فافعلوا ~~ذلك في القليل والكثير فإن الوعيد جاء في ms3318 ذلك كله في القرآن والسنة سواء ~~حتى في قضيب من أراك إلا إن كان القليل عندكم خفيفا فهذا مذهب النظام وأبي ~~الهذيل العلاف وبشر بن المعتمر وهم القوم لا يتكثر بهم # وأيضا فإن المحق قد يخشى السمعة والشهرة في حمله إلى الجامع فيترك حقه ~~فقد حصلتم بنظركم على إبطال الحقوق وأف لهذا نظرا # قال أبو محمد فصح أنه لو وجبت اليمين في مكان دون مكان وفي حال دون حال ~~لبينها عليه الصلاة والسلام فإذ لم يبين ذلك فلا يخص باليمين مكان دون مكان ~~ولا حال دون حال # وأما مقدار ما يرى فيه مالك والشافعي التحليف في الجوامع فقد ذكرنا أن ~~الشافعي ذكر أن عبد الرحمن بن عوف أنكر التحليف عند الكعبة إلا في دم أو ~~كثير من المال وهذا ليس بشيء لوجوه أولها أنها رواية ساقطة لا يدري لها أصل ~~ولا منبعث ولا مخرج ثم لو صحت فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # ثم إن عبد الرحمن مات زمن عثمان رضي الله عنهما فوالي مكة يومئذ كان بلا ~~شك من الصحابة لقرب العهد فليس قول عبد الرحمن أولى من قول غيره من الصحابة # ثم لم يحد عبد الرحمن في كثير المال ما حده مالك والشافعي وما نعلم أحدا ~~سبق مالكا إلى تحديد ذلك بثلاثة دراهم ولا من سبق الشافعي إلى تحديده ~~بعشرين دينارا # فإن قيل إن في ثلاثة دراهم تقطع اليد فيها قلنا ومن حد ذلك إنما حد قوم ~~بربع دينار وأما بثلاثة دراهم فلا ويعارض هذا تحديد الشافعي بأن عشرين ~~دينارا تجب فيها الزكاة فمن أين وقع لهم تخصيص ذلك دون مائتي درهم التي صح ~~فيها النص أو يعارضهم آخرون بمقدار الدية وهذا كله تخليط لا معنى له # ويقال لهم أترون ما دون ما تقطع في اليد أيتساهل في ظلم المسلمين فيه حاش ~~لله من هذا وقد وجدنا ألف ألف دينار تؤخذ غصبا فلا يجب فيها قطع والغصب ~~والسرقة سواء في أنهما ظلم وأخذ ms3319 مال بالباطل ولعل الغاصب أعظم إثما ~~لاهتضامه المسلم علانية بل لا نشك في أن غاصب دينار أعظم إثما من سارق ربع ~~دينار وفي المسلمين من الدرهم عنده عظيم لفقره وفيهم من ألف دينار ~~PageV09P392 عنده قليل ليساره فظهر فساد هذه الأقوال بيقين لا إشكال فيه ~~والحمد لله رب العالمين # بسم الله الرحمن الرحيم # | كتاب الشهادات # # | 1785 - مسألة ولا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء ~~إلا عدل رضي # والعدل هو من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة # والكبيرة هي ما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة أو ما جاء فيه ~~الوعيد # والصغيرة ما لم يأت فيه وعيد # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ~~فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين @QE@ الحجرات 6 # وليس إلا فاسق أو غير فاسق فالفاسق هو الذي يكون منه الفسق والكبائر كلها ~~فسوق فسقط قبول خبر الفاسق فلم يبق إلا العدل وهو من ليس بفاسق # وأما الصغائر فإن الله عز وجل قال @QB@ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ~~نكفر عنكم سيئاتكم @QE@ النساء 31 فصح أن ما دون الكبائر مكفرة باجتناب ~~الكبائر وما كفره الله تعالى وأسقطه فلا يحل لأحد أن يذم به صاحبه ولا أن ~~يصفه به # وكذلك من تاب من الكفر فما دونه فإنه إذا سقط عنه بالتوبة ما تاب عنه لم ~~يجز لأحد أن يذمه بما سقط عنه ولا أن يصفه به # وقد اختلف الناس في هذا # فقالت طائفة كل مسلم فهو عدل حتى يثبت عليه الفسق كما روينا من طريق أبي ~~عبيدة قال نا كثير بن هشام قال نا جعفر بن برقان قال كتب عمر إلى أبي موسى ~~المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ~~ظنينا في ولاء أو قرابة # وحدثناه أيضا أحمد بن عمر بن أنس العذري قال نا أبو ذر الهروي وعبد ~~الرحمن بن الحسن الفارسي قال أبو ms3320 ذر نا الخليل بن أحمد القاضي السجستاني نا ~~يحيى بن محمد بن صاعد نا يوسف بن موسى القطان نا عبيد الله بن موسى نا عبد ~~الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه أن عمر كتب إلى أبي موسى فذكره كما هو ~~وقال عبد الرحمن بن الحسن الفارسي نا القاضي أحمد بن محمد الكرخي نا محمد ~~بن عبد الله العلاف نا أحمد بن علي بن محمد الوراق نا عبد الله بن أبي سعد ~~( ( ( سعيد ) ) ) نا محمد بن يحيى بن أبي عمر المدني ( ( ( العدني ) ) ) نا ~~سفيان عن إدريس بن يزيد الأودي عن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى ~~الأشعري عن أبيه قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري فذكره كما ~~أوردناه # قال أبو محمد في هذه الرسالة ببعض هذه الأسانيد وقس الأمور بعضها ببعض ~~وفي بعضها واعرف الأشباه والأمثال وعليها عول الحنفيون والمالكيون ~~والشافعيون PageV09P393 في الحكم بالقياس ثم لم يبالوا بخلافها في أن ~~المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو ~~قرابة # فالمالكيون والشافعيون مجاهرون بخلاف هذا والمسلمون عندهم على الرد حتى ~~تصح العدالة # وأما أبو حنيفة فالمسلمون عنده على العدالة حتى يطعن الخصم في الشاهد ~~فإذا طعن فيه الخصم توقف في شهادته حتى تثبت له العدالة # فهذا كله بخلاف قول عمر فمرة قوله حجة ومرة قوله ليس بحجة وهذا كما ترى ~~فإن قيل قد رويتم من طريق أبي عبيد نا الأشجعي عن سفيان الثوري عن منصور عن ~~إبراهيم النخعي قال العدل من المسلمين الذي لم تظهر منه ريبة # ومن طريق البخاري نا الحكم بن نافع هو أبو اليمان نا شعيب هو ابن أبي ~~حمزة عن الزهري نا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~قال سمعت عمر بن الخطاب يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من ~~أعمالكم ms3321 فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله ( ( ~~( والله ) ) ) يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوء ( ( ( سوءا ) ) ) لم ~~نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة قلنا هذا خبر صحيح عن عمر وكل ما ~~ذكرنا عنه فمتفق على ما ذكرنا من أن كل مسلم فهو عدل ما لم يظهر منه شر ~~وكذلك قول إبراهيم وكذلك ما روي من أن عمر قيل له إن شهادة الزور قد فشت ~~فقال لا يوسر رجل في الإسلام بغير العدول معناه على ظاهره أن العدول هم ~~المسلمون إلا من صحت عليه شهادة زور # حدثنا بذلك حمام عن الباجي عن عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو ~~بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن ~~أبيه قال قال عمر بن الخطاب ألا لا يوسر أحد في الإسلام بشهود الزور فإنا ~~لا نقبل إلا العدول # روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن صالح بن حي عن الشعبي ~~قال تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا ( ( ( حرا ) ) ) أو تعلم عليه ~~خربة في دينه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن أنه كان يجيز ~~شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به # فإن قيل قد رويتم من طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن إبراهيم لا ~~يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم قلنا قد يمكن أن يكون خص الطلاق لقول ~~الله تعالى فيه @QB@ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ إلى قوله تعالى ~~@QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ الطلاق 1 2 فلم يجز في الطلاق بالنص إلا من ~~عرف لا من يتهم # قال أبو محمد احتج من ذهب إلى أن المسلمين عدول حتى تصح الجرحة بأنه قبل ~~البلوغ برىء ( ( ( بريء ) ) ) من كل جرحة فلما بلغ مسلما فالإسلام خير بل ~~هو جامع لكل خير فقد صح منه الخير فهو عدل حتى يوقن ms3322 منه بضد ذلك فقلنا إذا ~~بلغ المسلم فقد صار في نصاب من يكتب له الخير ويكتب عليه الشر ولا يمكن أن ~~يكون أحد سلم من ذنب # قال تعالى @QB@ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة @QE@ ~~PageV09P394 النحل 61 # وقال تعالى @QB@ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ( ( ( بما ) ) ) ما ترك ~~عليها من دابة @QE@ فاطر 45 # فصح أنه لا أحد إلا وقد ظلم نفسه واكتسب إثما فإذ قد صح هذا ولا بد فلا ~~بد من التوقف في خبره وشهادته حتى يعلم أين أحلته ذنوبه في جملة الفاسقين ~~فتسقط شهادته بنص كلام الله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ ~~الحجرات 6 أم في جملة المغفور لهم ما أذنبوا وما ظلموا فيه أنفسهم وما ~~كسبوا من إثم بالتوبة أو باجتناب الكبائر والتستر بالصغائر بفضل الله تعالى ~~علينا # قال أبو محمد وقال أبو يوسف من سلم من الفواحش التي تجب فيها الحدود وما ~~يشبه ما يجب من الحدود من العظائم وكان يؤدي الفرائض وأخلاق البر فيه أكثر ~~من المعاصي قبلنا شهادته لأنه لا يسلم عبد من ذنب # وإن كانت المعاصي أكثر من أخلاق البر رددنا شهادته # ولا نجيز شهادة من يلعب بالشطرنج ويقامر عليها # ولا من يلعب بالحمام ويطيرها # ولا من يكثر الحلف بالكذب # قال أبو محمد هذا كلام متناقض لأنه بناه على كثرة الخير وكثرة الشر وهذا ~~باطل لأنه من ثبت عليه زنى مرة فهو فاسق حتى يتوب # ثم رد الشهادة باللعب بالحمام وما ندري ذلك محرما ما لم يسرق حمام الناس # وقالالشافعي إذا كان الأغلب والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته ~~وإذا كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته # قال أبو محمد كان يجب أن يكتفي بذكر الطاعة والمعصية وأما ذكره المروءة ~~ههنا ففضول من القول وفساد في القضية لأنها إن كانت من الطاعة فالطاعة تغني ~~عنها وإن كانت ليست من الطاعة فلا يجوز اشتراطها في أمور الديانة إذ لم يأت ~~بذلك نص قرآن ولا سنة # وقال مالك في ms3323 رواية محمد بن عبد الحكم عنه من كان أكثر أمره الطاعة ولم ~~يقدم على كبيرة فهو عدل وهو قول أبي سليمان وأصحابنا هو الحق كما بينا ~~وبالله تعالى التوفيق # 1786 # | مسألة ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول # أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين أو ~~PageV09P395 رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست نسوة أو ثمان نسوة فقط # ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح ~~والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان أو رجل ( ( ( رجلان ) ) ) ~~وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل ~~أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب # ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل فأما وجوب قبول ~~أربعة في الزنى فبنص القرآن ولا خلاف فيه قال تعالى @QB@ والذين يرمون ~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ النور 4 # وأما قبول رجلين في سائر الحقوق كلها أو رجل وامرأتين في الديون المؤجلة ~~فإن الله تعالى قال @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@ إلى ~~قوله @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ~~ممن ترضون من الشهداء @QE@ البقرة 282 # وقال تعالى @QB@ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ إلى قوله @QB@ ~~فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ الطلاق 1 2 # وادعى قوم أن قبول عدلين من الرجال في سائر الأحكام قياسا على نص الله ~~تعالى في الطلاق والرجعة # واختلفوا في قبول شهادة النساء منفردات في شيء من الأشياء وفي قبولهن مع ~~رجل فيما عدا الديون المؤجلة # واختلف القائلون بقبولهن منفردات في كم يقبل منهن في ذلك # واختلفوا أيضا في الشاهد ويمين الطالب فقالزفر صاحب أبي حنيفة لا يجوز ~~قبول النساء منفردات دون رجل في شيء أصلا لا في ولادة ولا في رضاع ولا في ~~عيوب النساء ولا في غير ذلك وأجازهن مع رجل في الطلاق والنكاح والعتق # وممن طريق ms3324 ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن برد عن ~~مكحول قال لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين # وروينا ضد هذا عن الشعبي كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي ~~زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال من الشهادات شهادة لا يجوز ~~فيها إلا شهادات النساء # ومن طريق الزهري قال مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه ~~غيرهن وروينا من طريق ابن أبي سيرة ( ( ( سبرة ) ) ) عن موسى بن عقبة عن ~~القعقاع عن ابن عمر لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه ~~غيرهن من عورات النساء وحملهن وحيضهن # ومن طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي لا ~~تجوز شهادة النساء بحتا حتى يكون معهن رجل # وعن عطاء مثل هذا وعن عمر بن عبد العزيز مثله صح عنهما # وعن سعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة لا تقبل النساء إلا فيما لا يطلع ~~عليه غيرهن # وروينا من طريق الحسن بن عمارة عن الزهري والحكم بن عتيبة قال الزهري عن ~~سعيد PageV09P396 بن المسيب عن عمر وقال الحكم عن علي ثم اتفق عمر وعلي على ~~أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الدماء ولا ~~الحدود # ومن طريق ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري مضت ~~السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أنه لا تجوز شهادة ~~النساء في الحدود والنكاح والطلاق # وصح عن إبراهيم النخعي أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ~~ولا في الحدود وأجاز شهادة امرأتين مع رجل في العتق والوصية والدين # وصح عن الحسن البصري لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في جراح العمد ~~ولا في الطلاق ولا في النكاح لا مع رجل ولا دونه وأنها جائزة في جراح الخطأ ~~وفي الوصايا وفي الديون مع رجل وفيما لا بد منه ms3325 # وعنابن المسيب لا تجوز شهادة النساء في قتل ولا في حد ولا في طلاق ولا ~~نكاح # وعنقتادة لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا في نكاح # وعن الزهري لا تقبل شهادة النساء في حد ولا طلاق ولا نكاح ولا عتق ~~وأجازها في الوصايا في الديون وفي القتل # وعن عمر بن عبد العزيز لا تجوز شهادة النساء في الطلاق # وعن ربيعة لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا نكاح ولا حد ولا عتق وتجوز ~~في البيوع وفي كل حق يتراضون فيه ويتعاطون المعروف عليه # وعن محمد بن الحنفية تجوز شهادة النساء في الدية # وصح عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتاقة مع رجل # وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ ولم يجز ~~شهادة النساء في جراح عمد ولا في حد # وصح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قبول النساء مع رجل في الطلاق والنكاح # وصح عن إياس بن معاوية قبول امرأتين في الطلاق # وعن حماد بن أبي سليمان لا تقبل النساء في الحدود # ومن طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عون عن محمد ~~بن سيرين أن شريحا أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجير عمن يرضى كأنه يريد ~~طاوسا قال تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنى من أجل أنه لا ~~ينبغي أن ينظرن إلى ذلك # ومن طريق أبي عبيد نا يزيد هو ابن هارون عن جابر ( ( ( جرير ) ) ) بن ~~حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال إن سكرانا ( ( ( سكران ) ) ) طلق ~~امرأته ثلاثا فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة ~~النسوة وفرق بينهما # ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن حراش بن مالك الجهضمي ~~نا يحيى بن عبيد عن أبيه أن رجلا من عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته ثلاثا ~~فشهد عليه نسوة فكتب في ms3326 ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وأبت ~~عليه الطلاق # ومن طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا سفيان بن عيينة PageV09P397 ~~نا أبو طلق عن امرأة أن امرأة أوطأت ( ( ( وطئت ) ) ) صبيا فقتلته فشهد ~~عليها أربع نسوة فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهن # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أبي طلق عن أخته هند بنت ~~طلق قالت كنت في نسوة وصبي مسجى فقامت امرأة فمرت فوطئته فقالت أم الصبي ~~قتلته والله فشهد عند علي عشر نسوة أنا عاشرتهن فقضى علي عليها بالدية ~~وأعانها بألفين # ومن طريق أبي عبيد نا هشيم عن حجاج بن أرطاة عن عطاء قال أجاز عمر بن ~~الخطاب شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح # ومن طريق أبي عبيد نا يزيد عن حجاج عن عطاء بن أبي رباح أنه أجاز شهادة ~~النساء في النكاح # ومن طريق محمد بن المثنى نا أبو معاوية وهو محمد بن حازم ( ( ( خازم ) ) ~~) الضرير عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح قال لو شهد عندي ثمان ( ( ( ثماني ) ~~) ) نسوة على امرأة بالزنى لرجمتها # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال تجوز شهادة ~~النساء مع الرجال في كل شيء وتجوز على الزنى امرأتان وثلاثة رجال # ومن طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن عبد الله بن عون عن محمد بن ~~سيرين أن رجلا ادعى متاع البيت فجاء أربع نسوة يشهدن فقلن دفعنا إليه ~~الصداق وقلنا جهزها فقضى شريح عليه بالمتاع وقال له إن عقرها من مالك هذا ~~في غاية الصحة # وأما المتأخرون فإن سفيان الثوري قال في أحد قوليه تقبل المرأتان مع رجل ~~في القصاص وفي الطلاق والنكاح وكل شيء حاش الحدود ويقبلن منفردات فيما لا ~~يطلع عليه إلا النساء # وقال عثمان البتي وسفيان في أحد قوله ( ( ( قوليه ) ) ) يقبلن مع رجل في ~~الطلاق والنكاح وكل شيء حاش الحدود والقصاص ويقبلن منفردات فيما لا يطلع ~~عليه إلا النساء ولا يقبل ms3327 في الرضاع إلا رجل وامرأتان # وقالالحسن بن حي لا تجوز شهادة النساء مع رجل في الحدود وتصدق المرأة ~~وحدها في الولادة أنها ولدت هذا الولد ويلحق نسبه وإن لم يشهد لها بذلك أحد ~~سواها # وقالابن أبي ليلى يقبلن منفردات في عيوب النساء وما لا يطلع عليه إلا ~~النساء ولا يقبل في الرضاع إلا رجل وامرأتان أو رجلان # وقالالليث بن سعد يقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال ولا يقبلن مع ~~رجل لا في قصاص ولا حد ولا طلاق ولا نكاح وتجوز شهادة امرأتين ورجل في ~~العتق والوصية # وقال أبو حنيفة تقبل شهادة امرأتين ورجل في جميع الأحكام أولها عن آخرها ~~حاش القصاص والحدود ويقبلن في الطلاق والنكاح والرجعة مع رجل ولا يقبلن ~~منفردات لا في الرضاع ولا في انقضاء العدة بالولادة ولا في الاستهلال ~~PageV09P398 لكن مع رجل ويقبلن في الولادة المطلقة وعيوب النساء منفردات # قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ويقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة ~~وفي الاستهلال # وقالمالك لا تقبل النساء مع رجل ولا دونه في قصاص ولا حد ولا طلاق ولا ~~نكاح ولا رجعة ولا عتق ولا نسب ولا ولاء ولا إحصان # وتجوز شهادتهن مع رجل في الديون والأموال والوكالة والوصية التي لا عتق ~~فيها ويقبلن منفردات في عيوب النساء والولادة والرضاع والاستهلال وحيث يقبل ~~شاهد ويمين الطالب فإنه يقضي فيه بشهادة امرأتين ويمين الطالب ويقضي ~~بامرأتين مع أيمان المدعي في القسامة # وقالالشافعي تقبل شهادة امرأتين مع رجل في الأموال كلها وفي العتق لأنه ~~مال وفي قتل الخطأ وفي الوصية لإنسان بمال ولا يقبلن في أصل الوصية لا مع ~~رجل ولا دونه ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء # وقال أبو عبيد لا تقبل النساء مع رجل إلا في الأموال خاصة # وقال أبو سليمان لا يقبلن مع رجل إلا في الأموال خاصة # وأما اختلافهم في عدد ما يقبل منهن حيث يقبلن منفردات فروينا عن عمر بن ~~الخطاب كما ذكرناأن مكان كل شاهد رجل امرأتان فلا يقبل فيما ms3328 يقبل فيه رجلان ~~إلا أربع نسوة # وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك وهو قول الشعبي والنخعي في أحد قوليهما ~~وعطاء وقتادة في قوله جملة وابن شبرمة والشافعي وأصحابه وأبي سليمان ~~وأصحابه إلا أنهم قالوا تقبل في الرضاع امرأة واحدة # وقال عثمان البتي لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلا ثلاث نسوة لا ~~أقل # وقالت طائفة تقبل امرأتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات وهو قول ~~الزهري إلا في الاستهلال خاصة فإنه يقبل فيه القابلة وحدها # وقال الحكم بن عتيبة يقبل في ذلك كله امرأتان وهو قول ابن أبي ليلى ومالك ~~وأصحابه وأبي عبيد وقالت طائفة تقبل امرأة واحدة # روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها # وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الاستهلال وأن عمر ورث ~~بذلك وهو قول الزهري والنخعي والشعبي في أحد قوليهما وهو قول الحسن البصري ~~وشريح وأبي الزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وحماد بن أبي سليمان قال ~~وإن كانت يهودية # كل ذلك قالوه في الاستهلال إلا الشعبي وحمادا فقالا في كل ما لا يطلع ~~عليه إلا النساء وهو قول الليث بن سعد # وقال سفيان الثوري يقبل في عيوب النساء وما لا يطلع عليه إلا النساء ~~المرأة ( ( ( امرأة ) ) ) واحدة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وصح عن ابن عباس ~~وروي عن عثمان وعلي أميري المؤمنين وابن عمر والحسن البصري والزهري وروي عن ~~ربيعة PageV09P399 ويحيى بن سعيد وأبي الزناد والنخعي وشريح وطاوس والشعبي ~~الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة # وأن عثمان فرق بشهادتهما بين الرجال ونسائهم وذكر الزهري أن الناس على ~~ذلك وذكر الشعبي ذلك عن القضاء جملة وروي عن ابن عباس أنها تستحلف مع ذلك # وصح عنمعاوية أنه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ~~ولم يشهد بذلك غيرها # وروينا عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس أنهم لم يفرقوا بشهادة ~~امرأة واحدة في الرضاع وهو قول أبي عبيد ms3329 قال أفتى في ذلك بالفرقة ولا أقضى ~~بها # وروينا عن عمر أنه قال لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل ~~وامرأته إلا فعلت # وقالالأوزاعي أقضى بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح وأمنع من النكاح ولا ~~أفرق بشهادتهما بعد النكاح # قال أبو محمد فكان من حجة من لم ير قبول النساء منفردات ولا قبول امرأة ~~مع رجل إلا في الديون المؤجلة فقط أن قالوا أمر الله تعالى في الزنى بقبول ~~أربعة وفي الديون المؤجلة برجلين أو رجل وامرأتين وفي الوصية في السفر ~~باثنين من المسلمين أو باثنين من غير المسلمين يحلفان مع شهادتهما وفي ~~الطلاق والرجعة بذوي عدل منا # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التداعي في أرض شاهداك أو يمينه ~~ليس لك إلا ذلك فلم يذكر الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام عدد ~~الشهود وصفتهم إلا في هذه النصوص فقط فوجب الوقوف عندها وأن لا تتعدى وأن ~~لا يقبل فيما عدا ذلك إلا ما اتفق المسلمون على قبوله # قال أبو محمد ما نعلم أحدا ممن يخالفنا اتبع في أقواله في الشهادات ~~النصوص الثابتة من القرآن ولا من السنن ولا من الإجماع ولا من القياس ولا ~~من الاحتياط ولا من قول الصحابة رضي الله عنهم فكل أقوال كانت هكذا فهي ~~متخاذلة متناقضة باطل لا يحل القول بها في دين الله تعالى ولا يجوز الحكم ~~بها في دماء المسلمين وفروجهم وأبشارهم وأموالهم وذلك أننا هبك أمسكنا الآن ~~عن الاعتراض على احتجاجهم بالنصوص المذكورة لكن لنريهم بحول الله تعالى ~~وقوته مخالفتهم لها جهارا # أما أبو حنيفة فأجاز شهادة النساء في النكاح والطلاق والرجعة مع رجل وليس ~~هذا في شيء من الآيات بل فيها @QB@ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ~~فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ الطلاق 2 # فمن أعجب شأنا ممن يرى خبر اليمين مع الشاهد خلافا لقول الله تعالى @QB@ ~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@ النساء ~~282 ولا يرى قوله بإجازة امرأتين ms3330 مع رجل خلافا لقوله تعالى @QB@ وأشهدوا ~~ذوي عدل منكم @QE@ الطلاق 2 PageV09P400 # فإن قالوا إن امرأة عدلة ورجلاعدلا يقع عليهما ذوي عدل منا قلنا وشهادة ~~ثلاثة رجال وامرأتين في الزنى يقع عليهم وعلى واحدة منهما أربعة شهداء ولا ~~فرق # ثم قبلوا شهادة امرأة واحدة حيث تقبل النساء منفردات ولم يقبلوها في ~~الرضاع حيث جاءت السنة بقبولها وبه قال جمهور السلف # فإن قالوا قسنا ذلك على الديون المؤجلة قلنا فقيسوا الحدود في ذلك ~~والقصاص على الديون المؤجلة ولا فرق فإن ادعوا إجماعا على أن لا يقبلن في ~~الحدود أكذبهم عطاء # فإن قالوا خالف جمهور العلماء قلنا وأنتم خالفتم في أن لا يقبلن النساء ~~منفردات في الرضاع جمهور العلماء # وأما مالك فقاس بعض الأموال على الديون المؤجلة ولم يقس عليها العتق وقبل ~~امرأتين لا رجل معهما مع يمين الطالب في الأموال والقسامة وما نعلم له سلفا ~~في هذا روى عنه هذا القول # وخالف جمهور العلماء في رد شهادة امرأة واحدة في الاستهلال # وفي قبوله ( ( ( قبول ) ) ) امرأتين حيث تقبل النساء منفردات # وأماالشافعي فقاس الأموال على الديون المؤجلة فيقال له هلا قست سائر ~~الأحكام على ذلك وما الفرق بين من قال أقيس على ذلك كل حكم لأنه حكم وحكم ~~وبين قولك أقيس على ذلك الأموال كلها لأنه مال ومال وهل ههنا إلا التحكم ~~فهذا خلافهم للنصوص وللقياس ولقول السلف وليس منهم أحد راعى الإجماع لأننا ~~قد ذكرنا عن زفر أنه لا يقبل النساء منفردات في شيء من الأشياء # وقد حدثنا يونس بن عبد الله نا أبو بكر بن أحمد بن خالد ( نا أبي ) نا ~~علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد نا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري ~~قال الشهادة على القتل أربعة كالشهادة على الزنى # وليت شعري من أين قاسوا القتل والقصاص والحدود على ما يقبل فيه رجلان فقط ~~دون أن يقيسوها على الزنى الذي هو أشبه بها لأنه حد وحد ودم ودم أو على ما ~~يقبل فيه رجل وامرأتان لأنه حكم ms3331 وحكم وشهادة وشهادة فظهر فساد قولهم بيقين ~~فإذا سقطت الأقوال المذكورة فإن وجه الكلام والصدع بالحق هو أن الله تعالى ~~أمرنا عند التبايع بالإشهاد فقال تعالى @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ ~~النساء 282 # وأمرنا إذا تداينا بدين مؤجل أن نكتبه وأن نشهد شهيدين من رجالنا أو رجلا ~~وامرأتين مرضيتين # وأمرنا عند الطلاق والمراجعة بإشهاد ذوي عدل منا # وليس في شيء من هذه النصوص ذكر ما نحكم به عند التنازع في ذلك والخصام من ~~عدد الشهود إذ قد يموت الشاهدان أو أحدهما أو ينسيان أو أحدهما أو يتغيران ~~أو أحدهما # فمن أعجب شأنا أو أضل سبيلا ممن خالف أمر الله تعالى في الآيات المذكورة ~~جهارا فقال إذا تبايعتم فليس عليكم أن تشهدوا PageV09P401 وإذا تداينتم ~~بدين إلى أجل مسمى فلا تكتبوه إن شئتم ولا تشهدوا عليه أحدا إن أردتم ثم ~~أراد التمويه بالنص المذكور فيما ليس فيه منه شيء مخالف ( ( ( فخالف ) ) ) ~~الآية فيما فيها وادعى عليها ما ليس فيها نعوذ بالله من البلاء # فسقط تعلقهم بالنصوص المذكورة # وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ~~فإن الحنفيين والمالكيين والشافعيين أول من يضم إلى هذا النص ما ليس فيه ~~فيجيزون في الأموال كلها رجلا وامرأتين وليس ذلك في القرآن إلا في الديون ~~المؤجلة فقط فقد زادوا على ما في هذا الخبر بقياسهم الفاسد # وأما نحن فطريقنا في ذلك غير طريقهم لكن نقول # وبالله تعالى نستعين قد صح عنه عليه الصلاة والسلام ما رويناه من طريق ~~عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر والأعمش كلاهما عن أبي ~~وائل أن الأشعث دخل على عبد الله بن مسعود وهو يحدثهم بنزول قول الله تعالى ~~@QB@ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا @QE@ آل عمران 77 فقال ~~الأشعث في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ~~بينة قلت لا قال فليحلف # فوجدناه عليه الصلاة والسلام قد كلف المدعى مرة شاهدين ومرة بينة مطلقة ~~فوجب ms3332 أن تكون البينة كل ما قال قائل من المسلمين أنه بينة # ووجدنا الشاهدين العدلين يقع عليهما اسمبينة فوجب قبولهما في كل شيء حاش ~~حيث ألزم الله تعالى أربعة فقط # ووجدناه عليه الصلاة والسلام قال ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا ~~محمد بن رمح أنا الليث هو ابن سعد عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن ~~عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فشهادة ~~امرأتين تعدل شهادة رجل # ومن طريق البخاري نا سعيد بن أبي مريم أنا محمد بن جعفر أخبرني زيد هو ~~ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال في حديث أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى يا ~~رسول الله فقطع عليه الصلاة والسلام بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فوجب ~~ضرورة أنه لا يقبل حيث يقبل رجل لو شهد إلا امرأتان وهكذا ما زاد # فإن قيل فهلا قبلتم بهذا الاستدلال رجلا واحدا فقد صح ذلك عن شريح ومطرف ~~بن مازن وزرارة بن أوفى أو شهادة امرأة واحدة فقد قبلها معاوية قلنا منعنا ~~من ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد فلو جاز قبول ~~واحد حيث لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت اليمين فضولا وحاش ~~له من ذلك فصح أنه لا يجوز قبول رجل واحد ولا امرأة واحدة إلا في الهلال ~~كما ذكرنا في كتاب الصيام فقط وفي الرضاع # لما روينا من طريق عبد الله بن ربيع نا محمد بن أبان البلخي ويعقوب بن ~~إبراهيم قالا جميعا نا إسماعيل PageV09P402 بن إبراهيم هو ابن علية عن أيوب ~~السختياني عن ابن أبي مليكة حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال ~~ابن أبي مليكة وقد سمعته من عقبة بن الحارث ولكني لحديث عبيد أحفظ قال ~~تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت رسول ms3333 الله صلى ~~الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت ~~إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة ~~فقال كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك # قال أبو محمد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تحريم وروينا من طريق ~~الحذافى نا عبد الرزاق قال نا ابن جريج قال قال ابن شهاب جاءت امرأة سوداء ~~إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا فقالت هم بني وبناتي ففرق عثمان رضي الله عنه ~~بينهم # وروينا عن الزهري أنه قال فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان في ~~المرضعات إذا لم يتهمن # ومن طريق قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس قال تجوز شهادة ~~امرأة واحدة في الرضاع # قال أبو محمد وأما الخبر الذي صدرنا به من قول الزهري مضت السنة من النبي ~~صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر أن لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ~~ولا في النكاح ولا في الحدود فبلية لأنه منقطع من طريق إسماعيل بن عياش وهو ~~ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك # وأما الرواية عن عمر لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل ~~وامرأته إلا فعلت ذلك فهو عن الحارث الغنوي وهو مجهول أن عمر # وأيضا فإن هذا كلام بعيد عن عمر قول مثله لأنه لا فرق بين هذا وبين أن لا ~~يشاء رجلان قتل رجل وإعطاء ماله لآخر وتفريق امرأته عنه إلا قدرا على ذلك ~~بأن يشهدا عليه بذلك # وبضرورة العقل يدري كل أحد أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل وبين رجلين ~~وبين امرأتين وبين أربعة رجال وبين أربعة ( ( ( أربع ) ) ) نسوة في جواز ~~تعمد الكذب والتواطىء ( ( ( والتواطؤ ) ) ) عليهم وكذلك الغفلة ولو حينا ~~إلى هذا لكان ( ( ( لكن ) ) ) النفس أطيب على شهادة ثماني نسوة منها على ~~شهادة أربعة رجال # وهذا كله لا معنى له إنما هو القرآن والسنة ولا مزيد # وأما من احتج بتخصيص ما لا يجوز أن ms3334 ينظر إليه الرجال فباطل وما يحل ~~للمرأة من النظر إلى عورة المرأة إلا كالذي يحل للرجل من ذلك ولا يجوز ذلك ~~إلا عند الشهادة أو الضرورة كنظرهم إلى عورة الزانيين والرجال والنساء في ~~ذلك سواء وبالله تعالى التوفيق # وأما اليمين مع الشاهد فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى باليمين مع ~~الشاهد الواحد # PageV09P403 ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض أخبرني ضمرة أن جعفر بن ~~محمد أخبرهم قال سمعت أبي يقول للحكم بن عتيبة قضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم باليمين مع الشاهد وقضى بها علي بين أظهركم # ومن طريق هشيم عن حصين بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قضى ~~عليه بدين لإنسان أقام شاهدا واحدا وأحلفه مع شاهده # وصح عن عمر بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن عبد الحميد وعن شريح # وروى عن جماعة منهم سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو ~~الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وإياس بن معاوية ويحيى بن معمر ~~والفقهاء السبعة وغيرهم وهو قول مالك والشافعي إلا أنهما لا يقضيان بذلك ~~إلا في الأموال # وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بذلك في جراح العمد والخطأ ويقضى به ~~مالك أيضا في القصاص في النفس ولا يقضى به في العتق والشافعي يقضى به في ~~العتق # وروينا إنكار الحكم به عن الزهري وقال هو بدعة مما أحدثه الناس أول من ~~قضى به معاوية وقال عطاء أول من قضى به عبد الملك بن مروان وأشار إلى ~~إنكاره الحكم بن عتيبة # وروى عن عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى ترك القضاء به لأنه وجد أهل الشام ~~على خلافه ومنع منه ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه # قال أبو محمد قد ذكرنا بطلان التعلق في رد هذا الحكم وغيره بالتعلق بقول ~~الله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ البقرة 282 # وبقوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ الطلاق 2 في الفصل الذي قبل ~~هذا # وكذلك بقوله عليه الصلاة والسلام شاهداك أو ms3335 يمينه وسائر ما تعلقوا به في ~~منع الحكم بيمين وشاهدا ( ( ( وشاهد ) ) ) أهذار والعجب اعتراضهم في هذا ~~بقول الزهري أول من قضى بذلك معاوية وهم قد أخذوا بقيمة أحدثها معاوية في ~~زكاة الفطر ولا يصح فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد وروينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بشر ~~وعبد الله بن نمير قالا جميعا نا سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو ~~بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد نا ~~أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن ~~سليمان المنقري نا مسدد ومحمد بن المثنى وعبد الله بن عبد الوهاب قالوا ~~كلهم نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ~~بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد # ومن طريق أبي داود نا أبو المصعب نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ~~PageV09P404 أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد # قال أبو داود وزادني الربيع بن سليمان في هذا الخبر قال أنا الشافعي عن ~~عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال فذكرت ذلك لسهيل بن أبي صالح فقال أخبرني ~~ربيعة وهو ثقة عندي أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز وقد كانت ~~أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ~~ربيعة عنه عن أبيه ( عن أبي هريرة ) # قال أبو محمد فهذه آثار متظاهرة لا يحل الترك لها فالواجب أن يحكم بذلك ~~في الدماء والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال حاشا الحدود لأن ذلك ~~عموم الأخبار المذكورة ولم يأت في شيء من الأخبار منع من ذلك # وأما الحدود فلا طالب لها إلا الله تعالى ولا حق ms3336 للمقذوف في إثباتها ولا ~~في إسقاطها ولا في طلبها وكذلك المسروق منه والمزنى بامرأته أو حريمته أو ~~أمته أو غير ذلك فليس لذلك كله طالب بلا يمين في شيء منها # وقالالشافعي إن في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في ~~الأموال وهذا لا يوجد أبدا في شيء من الآثار الثابتة وبالله تعالى التوفيق # والعجب من أصحاب أبي حنيفة يقولون دهرهم كله المرسل والمسند سواء في كل ~~بلية يقولون بها ثم يردون خبر جابر هذا بأن غير الثقفي أرسله وأنه روى ~~مرسلا من طريق سعيد بن المسيب وغيره فاعجبوا لعدم الحياء ورقة الدين # وعجب آخر وهو أنهم يقضون بالنكول في الدماء والأموال فيعطون المدعى بلا ~~شاهد ولا يمين لكن بدعواه المجردة وإن كان يهوديا أو نصرانيا برأيهم الفاسد ~~ويردون الحكم باليمين والشاهد ويقضون بالعظائم بشهادة امرأتين دون يمين ~~الطالب بآرائهم الفاسدة واختيارهم المهلك وينكرون الحكم بشهادة امرأتين مع ~~يمين الطالب وبشهادة رجل مع يمين الطالب وينكرون الحكم بشهادة مسلم ثقة مع ~~يمين الطالب وهم يقضون بشهادة يهوديين أو نصرانيين حيث لم يأت بذلك نص قرآن ~~ولا سنة صحيحة ويضعفون سيف بن سليمان وهو ثقة # وهم آخذ الناس برواية كل كذاب كجابر الجعفي وغيره ويحتجون بمغيب ذلك عن ~~الزهري وعطاء وقد غاب عنهما حكم زكاة الذهب وزكاة البقر أو علماه ورأياه ~~منسوخا فلم يلتفتوا هنالك إلى قولهما وقلدوهما ههنا وهذا كما ترون ونسأل ~~الله العاقبة ورأى مالك والشافعي أن لا يقضى باليمين والشاهد إلا في ~~الأموال # قالمالك وفي القسامة وهذا لا معنى له لأنه تخصيص للخبر بلا دليل # 1787 # | مسألة ولا يجوز أن يقبل كافر أصلا لا على كافر ولا على مسلم # PageV09P405 حاش الوصية في السفر فقط فإنه يقبل في ذلك مسلمان أو كافران ~~من أي دين كانا أو كافر وكافرتان أو أربع كوافر # ويحلف الكفار ههنا مع شهادتهم ولا بد بعد الصلاة أي صلاة كانت ولو أنها ~~العصر لكان أحب إلينا @QB@ فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري ms3337 به ثمنا ولو ~~كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين @QE@ المائدة 106 ثم ~~يحكم بما شهدوا به فإن جاءت بينة مسلمون بأن الكفار كذبوا حلف المسلمان ~~الشاهدان أو المسلم والمرأتان أو الأربع نسوة @QB@ بالله لشهادتنا أحق من ~~@QE@ المائدة ( ( ( شهادتهما ) ) ) 107 شهادة أولئك @QB@ وما اعتدينا إنا ~~إذا لمن الظالمين @QE@ المائدة 107 ثم يفسخ ما شهد به الكفار # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ~~فتبينوا @QE@ الحجرات 6 والكافر فاسق فوجب أن لا يقبل # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ~~حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ~~@QE@ المائدة 106 الآية فوجب أخذ حكم الله تعالى كله وأن يستثنى الأخص من ~~الأعم ليتوصل بذلك إلى طاعة الجميع ومن تعدى هذا الطريق فقد خالف بعض أوامر ~~الله تعالى وهذا لا يحل # روينا من طريق محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن زاذان مولى أم هانىء عن ابن ~~عباس عن تميم الداري في قول الله عز وجل @QB@ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم ~~الموت @QE@ المائدة 106 الآية قال برىء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء ~~وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام فأتيا إلى الشام وقدم عليهما بديل بن أبي ~~مريم مولى بني سهم ومعه جام من فضة ( يريد به الملك ) هو عظم تجارته فمرض ~~فأوصى إليهما ( ( ( إليها ) ) ) قال تميم فلما مات أخذنا ( ذلك ) الجام ~~فبعناه بألف ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء فلما قدمنا دفعناه إلى أهله ~~فسألوا عن الجام فقلنا ما دفع إلينا غير هذا فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى ~~الله عليه وسلم ( المدينة ) تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت ~~إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به النبي صلى الله ~~عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأحلفه بما يعظم به على أهل دينه ( فحلف ~~) فأنزل الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا ms3338 حضر أحدكم ~~الموت @QE@ المائدة 106 الآية فحلف عمرو بن العاصي وواحد منهم فنزعت ~~الخمسمائة درهم من عدي بن بداء # ومن طريق يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد ~~بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى ~~مكة للتجارة فخرج معهم رجل من بني سهم فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى ~~إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب ففقده أولياؤه ~~فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما كتمنا ولا اطلعنا ثم عرف الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي ~~فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله إن هذا لجام السهمي @QB@ لشهادتنا ~~أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين @QE@ PageV09P406 ~~المائدة ( ( ( فأخذا ) ) ) 107 فأخذ الجام وفيهم نزلت هذه الآية # وبقولنا يقول جمهور ( ( ( جهور ) ) ) السلف روينا من طريق عائشة أم ~~المؤمنين رضي الله عنها أنسورة المائدة ( 1 120 ) آخر سورة نزلت فما وجدتم ~~فيها حلالا فحللوه وما وجدم ( ( ( وجدتم ) ) ) فيها حراما فحرموه وهذه ~~الآية ( المائدة 107 ) في المائدة فبطل أنها منسوخة وصح أنها محكمة # ومن طريق ابن عباس أنه قال في هذه الآية هذا لمن مات وعنده المسلمون ~~فأمره الله عز وجل أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين ثم قال عز وجل @QB@ ~~أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض @QE@ المائدة 106 فهذا لمن مات ~~وليس عنده أحد من المسلمين فأمره الله تعالى أن يشهد على وصيته رجلين من ~~غير المسلمين فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله لا نشتري ~~بشهادتنا ثمنا قليلا فإذا اطلع الأوليان على الكافرين كذبا حلفا بالله إن ~~شهادة الكافرين باطل وأنا لم نغدر # ومن طريق ابن عباس أيضا في قوله تعالى @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ ~~المائدة 106 قال من غير المسلمين من أهل الكتاب # وروينا من طريق سعيد بن منصور وزياد بن أيوب قالا جميعا نا هشيم أنا ms3339 ~~زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا فلم ~~يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فأتيا أبا ~~موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال أبو موسى هذا أمر لم يكن ~~بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر ~~بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيبا وأنها لوصية الرجل ~~وتركته فأمضى أبو موسى شهادتهما # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ~~أبي ميسرة هو عمرو بن شرحبيل قال لم ينسخ من سورة المائدة ( 1 120 ) شيء # ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في قول الله عز وجل ~~@QB@ أو آخران من غيركم @QE@ المائدة 106 قال من أهل الكتاب # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا سليمان التيمي عن سعيد ابن المسيب في ~~قوله تعالى @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ المائدة 106 قال من غير أهل ملتكم # ومن طريق وكيع عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني في قول ~~الله تعالى @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ المائدة 106 قال من غير أهل الملة # ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن شريح ~~قال لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية ولا تجوز في وصية إلا ~~أن يكون مسافرا # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي ~~PageV09P407 عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في السفر ولا ~~تجوز في السفر إلا في الوصية # ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله الطحان عن داود الطائي عن ~~الشعبي عن شريح قال إذا مات الرجل في أرض غربة ولم يجد مسلما فأشهد من غير ~~المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ ~~بشهادة المسلمين وتركت شهادتهما # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم ms3340 أنا المغيرة عن إبراهيم النخعي في قول ~~الله تعالى @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ المائدة 106 قال من غير أهل ملتكم # ومن طريق شعبة نا أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال @QB@ ~~أو آخران من غيركم @QE@ المائدة 106 قال إذا كان بأرض الشرك فأوصى إلى رجل ~~من أهل الكتاب فإنهما يحلفان بعد العصر فإن اطلع بعد حلفهما على أنهما خانا ~~حلف أولياء الميت أنه كان كذا وكذا واستحقوا # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي قال نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا عمر ~~بن علي المقدمي عن الأشعث عن الشعبي @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ المائدة ~~106 قال من اليهود والنصارى # ومن طريق إسماعيل أيضا نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن ابن أبي نجيح ~~عن مجاهد قال @QB@ اثنان ذوا عدل منكم @QE@ المائدة 106 من أهل الملة @QB@ ~~أو آخران من غيركم @QE@ المائدة 106 قال من غير أهل الملة # ومن طريق إسماعيل نا محمود بن خراش ( ( ( خداش ) ) ) نا هشيم نا سليمان ~~التيمي عن أبي مجلز في قول الله تعالى @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ المائدة ~~106 قال من غير أهل الملة # ومن طريق إسماعيل نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد الوارث بن سعيد نا إسحاق ~~بن سويد عن يحيى بن يعمر في قول الله تعالى @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ ~~المائدة 106 من غير أهل الملة # ومن طريق الطحاوي نا محمد بن خزيمة نا حجاج بن المنهال وعثمان ابن الهثيم ~~( ( ( الهيثم ) ) ) قال الحجاج نا أبو هلال الراسي ( ( ( الراسبي ) ) ) ~~وقال عثمان نا عوف ابن أبي جميلة كلاهما عن محمد بن سيرين في قوله تعالى ~~@QB@ أو آخران من غيركم @QE@ المائدة 106 قال من غير المسلمين # فهؤلاء أم المؤمنين وأبو موسى الأشعري وابن عباس وروي أيضا نحو ذلك عن ~~علي رضي الله عنهم ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم # ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وشريح وعبيدة السلماني وإبراهيم النخعي ~~والشعبي وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومجاهد وأبو مجلز ms3341 وابن سيرين ويحيى ~~بن يعمر وغيرهم كابن أبي ليلى وسفيان الثوري ويحيى بن حمزة والأوزاعي وأبي ~~عبيد وأحمد بن حنبل وجمهور أصحاب الحديث # وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا وخالفهم آخرون فروينا عن الحسن أنه ~~قال @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ المائدة 106 PageV09P408 من غير قبيلتكم # وروى عن الزهري نحو هذا وأنه قال من أهل الميراث وأنه توقف في ذلك وروى ~~أيضا عن عكرمة # وروينا عن زيد بن أسلم أنها منسوخة وعن إبراهيم أيضا مثل ذلك # قال أبو محمد أما دعوى النسخ فباطل لا يحل أن يقال في آية أنها منسوخة لا ~~تحل طاعتها والعمل بها إلا بنص صحيح أو ضرورة مانعة وليس ههنا شيء من ذلك ~~ولو جاز مثل هذا لما عجز أحد عن أن يدعي فيما شاء من القرآن أنه منسوخ وهذا ~~لا يحل # وأما من قال من غير قبيلتكم فقول ظاهر الفساد والبطلان لأنه ليس في أول ~~الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة إنما أولها @QB@ يا أيها الذين آمنوا @QE@ ~~المائدة 106 ولا يشك منصف في أن غير الذين آمنوا هم الذين لم يؤمنوا ولكنها ~~من الحسن زلة عالم لم يتدبرها # وقال المخالفون نحن نهينا عن قبول شهادة الفاسق والكافر أفسق الفساق ~~فقلنا الذي نهانا عن قبول شهادة الفاسق هو الذي أمرنا بقبول شهادة الكافر ~~في الوصية في السفر فنقف عند أمريه جميعا وليس أحدهما بأولى بالطاعة من ~~الآخر # ومن عجائب الدنيا التي لا نظير لها أن المحتجين بهذا هم الحنفيون ~~والمالكيون والشافعيون # فأما الحنفيون فأجازوا شهادة الكفار في كل شيء بعضهم على بعض بغير أمر من ~~الله تعالى بذلك بل خالفوا القرآن في نهيه عن قبول نبأ الفاسق ثم خالفوه في ~~قبول الكفار في السفر فاعجبوا لهذه الفضائح والمضادة لله تعالى # وأما المالكيون فأجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم بغير ~~أمر من الله تعالى بذلك بل خالفوا القرآن في كلا الوجهين كما ذكرنا # وقال بعضهم الوصية يكون فيها إقرار بدين فلما نسخ ذلك من الآية دل ms3342 على ~~نسخ سائر ذلك فقلنا كذبتم ما سمى الله تعالى قط الإقرار بالدين وصية لأن ~~الوصية من الثلث والإقرار بالدين من رأس المال وما دخل قط الإقرار بالدين ~~في الوصية ولا نسخ من الآية شيء ثم لهم بعد هذا أهذار يشبه تخليط المبرسمين ~~لا معنى لها وهذا مما خالفوا فيه جمهور العلماء والصحابة ولا مخالف لهم من ~~الصحابة وهم يعظمون ذلك إذا وافق أهواءهم # وذكروا خبرا رويناه من طريق عمر بن راشد اليمامي عن يحيى ابن أبي كثير عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة ملة ~~على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم # قال أبو محمد عمر بن راشد ساقط وهذا خبر أول من خالفه أبو حنيفة لأنه ~~يجيز شهادة اليهودي على النصراني ومالك فإنه يجيز شهادة الكفار الأطباء على ~~المسلمين ولا ندري من أين وقع لهم هذاالتخصيص للأطباء دون سائر من يضطر ~~إليه PageV09P409 في الشهادات من النكاح والطلاق والدماء ( والحدود ) ~~والأموال والعتق وما نعلم هذا التفريق عن أحد قبله # وأما شهادة الكفار في غير ذلك فطائفة منعت من ذلك جملة وهو قولنا # وطائفة أجازتها على الكفار ولم يراعوا اختلاف مللهم # وطائفة أجازت شهادة كل ملة على مثلها ولم تجزها على غير مثلها # فأما قولنا فقد ذكرناه عن جماعة من السلف # وأما القول الثاني فصح من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن ~~عمرو بن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة نصراني على ~~مجوسي أو مجوسي على نصراني # وصح من طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال تجوز شهادة النصراني على ~~اليهودي واليهودي على النصراني هم كلهم أهل الشرك # وصح أيضا هذا عن الشعبي وشريح وإبراهيم النخعي # ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن عون بن معمر عن إبراهيم ~~الصائغ قال سألت نافعا هو مولى ابن عمر عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ~~فقال تجوز # ومن ms3343 طريق عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم ~~على بعض فقال تجوز وهو قول سفيان الثوري ووكيع وأبي حنيفة وأصحابه وعثمان ~~البتي # والثالث كما روينا من طريق أبي عبيد عن أبي الأسود عن ابن لهيعة عن عمرو ~~بن الحارث عن قتادة أن علي بن أبي طالب قال تجوز شهادة النصراني على ~~النصراني # ومن طريق أبي عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب الزهري قال تجوز شهادة النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي ~~ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر # ومن طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد الأنصاري يقول ~~لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي ولا شهادة اليهودي على النصراني # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وربيعة بن أبي عبد الرحمن كلاهما ~~قال تجوز شهادة اليهودي على اليهودي ولا تجوز على النصراني ولا تجوز شهادة ~~النصراني على اليهودي # ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا ~~النصراني على اليهودي # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال إذا اختلفت ~~الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن إدريس عن الليث عن عطاء قال لا تجوز شهادة ~~اليهودي على النصراني ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا ~~المسلمون ( ( ( المسلمين ) ) ) # ومن طريق وكيع عن سفيان عن داود عن الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ~~المسلمين # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن معمر PageV09P410 عن الزهري قال لا ~~تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص عن أشعث نا حماد عن إبراهيم النخعي قال لا ~~تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها اليهودي على اليهودي والنصراني على ~~النصراني # ومن طريق وكيع عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ms3344 ابن عبد ~~الرحمن بن عوف لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين قال وكيع وهو قول ~~ابن أبي ليلى # قال أبو محمد وهو قول الأوزاعي والليث والحسن بن حي # قال علي فروى كلا القولين كما أوردنا عن حماد بن أبي سليمان والزهري ~~والشعبي والنخعي وروي القول الأول عن نافع # وروى الثاني عن يحيى بن سعيد الأنصاري وأبي سلمة بن عبد الرحمن وربيعة ~~الرأي وقتادة والحسن وعطاء # قال أبو محمد ولا يصح عن علي أصلا لأنه عن ابن لهيعة ثم هو أيضا منقطع ~~قال علي أما قول أبي حنيفة فلم يرو لا صحيحا ولا سقيما عن أحد من الصحابة ~~فهو خلاف لكل ما جاء في هذه المسألة عن الصحابة # وأمامالك فخالف شيوخه المدنيين أبا سلمة بن عبد الرحمن ونافعا والزهري ~~وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وهم يعظمون هذا إذا وافق رأي صاحبهم # واحتج من أجاز قبول شهادة بعضهم على بعض بما رويناه من طريق الطحاوي نا ~~روح بن الفرج نا يحيى بن سليمان الجعفي نا عبد الرحيم ابن سليمان الرازي نا ~~مجالد عن الشعبي عن جابر قال في حديث اليهوديين اللذين زنيا لليهود ائتوني ~~بالشهود فشهد أربعة منهم على ذلك فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد مجالد هالك روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان أنه قال لو ~~شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله لفعل # وعنشعبة استخير الله وأدمر على مجالد # وعنأحمد بن حنبل أن مجالدا يزيد في الإسناد # وعن ابن معين مجالد لا يحتج بحديثه # والعجب كله من احتجاجهم بقول الله تعالى @QB@ إذا حضر أحدكم الموت حين ~~الوصية @QE@ المائدة ( ( ( وهم ) ) ) 106 وهو أول مخالف لهذه الآية وقالوا ~~ظاهرها جوازها على المسلمين والكفار في كل شيء ثم نسخت عن المسلمين فبقيت ~~على الكفار # قال أبو محمد وهذا تجليح منهم بالكذب على الله تعالى جهارا مرارا # إحداها دعوى النسخ بلا برهان # والثانية قولهم إن ظاهرها جواز شهادتهم في كل شيء وليس ms3345 في الآية إلا عند ~~حضور الموت حين الوصية فقط ثم تحليفهما ثم تحليف المسلمين الشاهدين بخلاف ~~شهادتهما فما رأيت أقل حياء ممن قال ما ذكرنا ونعوذ بالله من الخذلان ~~والاستخفاف بالكذب على القرآن # والثالثة قولهم نسخت عن المسلمين وبقيت على PageV09P411 الكفار وهذا باطل ~~لأن الدين كله واحد علينا وعلى الكفار ولا يحل لأحد أن يحكم عليهم ولا لهم ~~إلا بحكم الإسلام لنا وعلينا إلا حيث جاء النص بالفرق بيننا وبينهم وبالله ~~تعالى التوفيق # 1788 # | مسألة وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيدهما ولغيره كشهادة # الحر والحرة ولا فرق # وقد اختلف الناس في هذا فصح ما روينا من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري ~~عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قضى في الصغير يشهد بعد كبره والنصراني ~~بعد إسلامه والعبد بعد عتقه أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم # وروينا من طريق عمرو بن شعيب وعطاء عن عمر بن الخطاب مثل ذلك # وروينا ذلك في شهادة العبد من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر عن عمرو بن ~~سليم عن ابن المسيب عن عمر # ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس لا تجوز شهادة العبد # ومن طريق أبي عبيد عن حسان بن إبراهيم الكرماني عن إبراهيم الصائغ عن ~~نافع عن ابن عمر لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه درهم # وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك ووكيع قال ابن المبارك عن ~~ابن جريج عن عطاء وقال وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قالا جميعا لا ~~تجوز شهادة العبد # ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن محمد بن راشد عن مكحول لا تجوز ~~شهادة العبد # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال @QB@ شهيدين ~~من رجالكم @QE@ البقرة 282 من الأحرار قال وكيع ولا يجيز سفيان شهادة عبد ~~وهو قول وكيع # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عيسى بن يونس ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي ms3346 ومعاذ ~~بن معاذ قال عيسى عن الأوزاعي عن الزهري وقال وكيع عن شعبة عن الحكم بن ~~عتيبة عن إبراهيم النخعي وقال عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وأبي ~~عوانة قال أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ~~وقال حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح وقال معاذ بن معاذ عن أشعث هو ابن عبد ~~الملك الحمراني عن الحسن البصري وقالوا كلهم في العبد يؤدي الشهادة فترد ثم ~~يعتق فيشهد بها أنها لا تجوز إلا الحسن والحكم فإنهما قالا إنها تجوز # ومن طريق أبي عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل بن يونس عن منصور عن ~~مجاهد قال أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد # ومن طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة المكاتب ولا يرث # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ~~فشهد بها لم تقبل وروي ذلك عن فقهاء PageV09P412 المدينة السبعة وهو قول ~~أبي الزناد # وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن حي وأبو عبيد ~~وأحد قولي ابن شبرمة # وأجازت طائفة شهادة العبد في بعض الأحوال وردتها في بعض كما روينا من ~~طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن المديني وسليمان بن حرب وإبراهيم ~~الهروي قال علي عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن شريح وقال سليمان عن أبي ~~عوانة عن مطرف بن طريف عن الشعبي وقال الهروي عن هشام أنا مغيرة عن إبراهيم ~~أنهم ثلاثتهم كانوا يجيزون شهادة العبد في الشيء اليسير # ومن طريق عبد الرزاق نا محمد بن يحيى المازني عن سفيان الثوري عن إبراهيم ~~النخعي قال لا تجوز شهادة العبد لسيده وتجوز لغيره # ومن طريق جابر الجعفي عن الشعبي في العبد يعتق بعضه أن شهادته جائزة # وأجازت طائفة شهادته في كل شيء كالحر كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ~~حفص بن غياث النخعي عن أشعث عن الشعبي ms3347 قال قال شريح لا تجوز شهادة العبد ~~فقال علي لكنا نجيزها فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده # وبه إلى ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال سألت أنس بن ~~مالك عن شهادة العبد فقال جائزة # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن عمار الدهني قال شهدت شريحا شهد عنده ~~عبد على دار فأجاز شهادته فقيل إنه عبد فقال شريح كلنا عبيد وإماء # ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد ~~بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بشهادة المملوك ~~بأسا إذا كان عدلا # ومن طريق ابن الجهم عن إسماعيل بن إسحاق القاضي نا عارم بن الفضل نا عبد ~~الله بن المبارك عن يعقوب عن عطاء بن أبي رباح قال شهادة العبد والمرأة ~~جائزة في النكاح والطلاق # كتب إلى عبد الله بن عبد الواحد عن الحسن بن عبد الواحد قال نا أبو مسلم ~~الكاتب نا عبد الله بن أحمد بن المغلس نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي ~~نا عفان بن مسلم قال نا حماد بن سلمة قال سئل إياس بن معاوية عن شهادة ~~العبد قال أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب على الإنكار لردها # قال أبو محمد وهو قول زرارة بن أوفى وعثمان البتي وأبي ثور وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن راهويه وأبي سليمان وأصحابهم وأحد قولي ابن شبرمة # قال علي أما قول عمر وعثمان الذي صدرنا به فهو على الحنفيين والمالكيين ~~والشافعيين لا لهم لأنهم خالفوهما في الصبي يشهد فيرد ثم يبلغ فيشهد فقالوا ~~يقبل # ومن الباطل أن يكون بعض قول عمر وعثمان حجة وبعضه غير حجة وهذا تلاعب ~~بالدين ممن سلك هذا PageV09P413 الطريق وهو عن ابن عباس لا يصح لأنه عن ~~الحجاج بن أرطاة فلم يبق لهم إلا ابن عمر وقد صح خلافه عن أنس فبطل تعلقهم ~~بالآثار وبقي الاحتجاج بالقرآن والسنة # قال ms3348 أبو محمد أما قول مجاهد ومن اتبعه @QB@ شهيدين من رجالكم @QE@ البقرة ~~282 من الأحرار فباطل وزلة عالم وتخصيص لكلام الله تعالى بلا برهان ~~وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن العبيد رجال من رجالنا وأن الإماء نساء من ~~نسائنا قال تعالى @QB@ نساؤكم حرث لكم @QE@ البقرة 223 فدخل في ذلك بلا ~~خلاف الحرائر والإماء فظهر فساد هذا القول وإنما خاطب الله تعالى في أول ~~الآية @QB@ الذين آمنوا @QE@ البقرة 282 والعبيد بلا خلاف منهم فهم في جملة ~~المخاطبين بالمداينة والإشهاد والشهادة # واحتج بعضهم بقول الله تعالى @QB@ عبدا مملوكا لا يقدر على شيء @QE@ ~~النحل 75 # قال أبو محمد تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه مهلك في الدنيا والآخرة ~~ولم يقل تعالى إن كل عبد فهو لا يقدر على شيء إنما ضرب الله تعالى المثل ~~بعبد من عباده هذه صفته وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرار ومن نسب غير ~~هذا إلى الله تعالى فقد كذب عليه جهارا وأتى بأكبر الكبائر لأن الله تعالى ~~لا يقول إلا حقا وبالمشاهدة نعرف كثيرا من العبيد أقدر على الأشياء من كثير ~~من الأحرار # ونقول لهم هل يلزم العبيد الصلاة والصيام والطهارة ويحرم عليهم من المآكل ~~والمشارب والفروج كل ما يحرم على الأحرار فمن قولهم نعم فقد أكذبوا أنفسهم ~~وشهدوا بأنهم يقدرون على أشياء كثيرة فبطل تعلقهم وتمويههم بهذه الآية # وقالوا @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ البقرة 282 # قالوا والعبد لا يقدر على أداء الشهادة لأنه مكلف خدمة سيده فقلنا كذب من ~~قال هذا بل هو قادر على أداء الشهادة كما يقدر على الصلاة وعلى النهوض إلى ~~من يتعلم منه ما يلزمه من الدين # ولو سقط عن العبد القيام بالشهادة لشغله بخدمة سيده لسقط أيضا عن الحرة ~~ذات الزوج لشغلها بملازمة زوجها # وقال بعضهم العبد سلعة وكيف تشهد سلعة فقلنا فكان ماذا تشهد السلعة كما ~~يلزم السلعة الصلاة والصيام والقول بالحق وما نعلم لهم في هذه المسألة ~~متعلقا لا بقرآن ولا بسنة ولا رواية صحيحة ولا ms3349 سقيمة ولا نظر ولا معقول ولا ~~قياس إلا بتخاليط في غاية الفساد وأهذار باردة وقد تقصينا هذا في كتاب ~~الإيصال والحمد لله رب العالمين # قال أبو محمد وكل نص في قرآن أو سنة في شيء من أحكام الشهادات فكلها ~~شاهدة بصحة قولنا إذ لو أراد الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام تخصيص ~~عبد من حر في ذلك لكان مقدورا عليه @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # قال تعالى @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ البقرة 282 # وقال تعالى @QB@ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ~~جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله ~~عنهم ورضوا عنه @QE@ البينة 7 8 @QB@ عند @QE@ PageV09P414 # فلم يختلف مسلمان قط في أن هذا خير يدخل فيه العبيد والإماء كدخول ~~الأحرار والحرائر وحرام على كل أحد أن لا يرضى عمن أخبر الله تعالى أنه قد ~~رضي عنه فإذ قد رضي الله عن العبد المؤمن العامل بالصالحات ففرض علينا أن ~~نرضى عنه وإذ فرض علينا أن نرضى عنه ففرض علينا قبول شهادته # وأما من ردها لسيده فإنه قال قد يجبره سيده على الشهادة له قلنا لو كان ~~هذا مانعا من قبول العبد لسيده لكان مانعا من قبول أحد من المسلمين للإمام ~~إذا شهد له لأن الإمام أقدر على رعيته من السيد على عبده لأن العبد تعديه ~~جميع الحكام على سيده إذا تظلم منه ويحولون بينه وبين أذاه ولا يقدر أحد ~~على أن يحول بين الإمام والرجل من رعيته فظهر فساد قول مخالفينا والحمد لله ~~رب العالمين # 1789 # | مسألة وكل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه كالأب والأم لابنيه ( ( ( ~~لأبنيهما ) ) ) ولأبيه ( ( ( ولأبيهما ) ) ) # والابن والابنة للأبوين والأجداد والجدات والجد والجدة لبني بنيهما ~~والزوج لامرأته والمرأة لزوجها وكذلك سائر الأقارب بعضهم لبعض كالأباعد ولا ~~فرق # وكذلك الصديق الملاطف لصديقه والأجير لمستأجره والمكفول لكافله والمستأجر ~~لأجيره والكافل لمكفوله والوصي ليتيمه # وفيما ذكرنا خلاف فروينا من طريق لا تصح عن شريح أنه لا يقبل الأب لابنه ~~ولا ms3350 الابن لأبيه ولا أحد الزوجين للآخر # وصح هذا كله عن إبراهيم النخعي وعن الحسن والشعبي في أحد قوليهما في الأب ~~والابن # وروى عن الحسن والشعبي قول آخر وهو أن الولد يقبل لأبيه ولا يقبل الأب ~~لابنه لأنه يأخذ ماله متى شاء وأن الزوج يقبل لامرأته ولا تقبل هي له وهو ~~قول ابن أبي ليلى وسفيان الثوري # ولم يجز الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وأبو عبيد الأب للابن ولا الابن ~~للأب # وأجازوا الجد والجدة لأولاد بنيهما وأولاد بنيهما لهما # ولم يجز أبو حنيفة ومالك والشافعي أحدا من هؤلاء إلا أن الشافعي أجاز كل ~~واحد من الزوجين للآخر # وأما من روى عنه إجازة كل ذلك فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر ~~بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قال عمر بن ~~الخطاب تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه # وعن عمرو بن سليم الزرقي عن سعيد بن المسيب مثل هذا # وروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهد لفاطمة رضي الله عنها عند أبي ~~بكر الصديق رضي الله عنه ومعه أم أيمن فقال له أبو بكر لو شهد معك رجل أو ~~امرأة أخرى لقضيت لها بذلك # ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال لم يكن PageV09P415 يتهم ~~سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الأخ لأخيه ~~ولا الزوج لامرأته ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على ~~اتهامهم فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة وصار ذلك من الولد والوالد ~~والأخ والزوج والمرأة لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان ومن طريق أبي عبيد ~~نا الحسن بن عازب عن جده شبيب بن غرقدة قال كنت جالسا عند شريح قأتاه ( ( ( ~~فأتاه ) ) ) علي بن كاهل وامرأة وخصم لها فشهد لها علي بن كاهل وهو زوجها ~~وشهد لها أبوها فأجاز شريح شهادتهما فقال الخصم هذا أبوها وهذا زوجها فقال ~~له شريح هل ms3351 تعلم شيئا تجرح به شهادتهما كل مسلم شهادته جائزة # ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال سمعت شريحا ~~أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها فقال الرجل إنه أبوها وزوجها فقال شريح فمن ~~يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان ابن أبي سليمان ~~قال شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقضى بشهادتي # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري قال ~~أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا # فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميع الصحابة وشريح وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر ~~بن محمد بن عمرو بن حزم # وبهذا يقول إياس بن معاوية وعثمان البتي وإسحق بن راهويه وأبو ثور ~~والمزني وأبو سليمان وجميع أصحابنا # ورأى الشافعي وأصحابه قبول شهادة الزوجين كل واحد منهما للآخر ورأى ~~الأوزاعي أن لا يقبل الأخ لأخيه # وذكر ذلك الزهري عن المتأخرين من الولاة الذين ردوا الأب لابنه والابن ~~لأبيه وأحد الزوجين لصاحبه # وأجاز أبو حنيفة والشافعي الأخ لأخيه # وأجازه ( ( ( وأجاز ) ) ) مالك لأخيه إلا في النسب خاصة # ورد مالك شهادة الصديق الملاطف لصديقه # قال أبو محمد احتج المخالفون لنا بما روينا من طريق أبي عبيد نا مروان بن ~~معاوية عن يزيد الجزري قال أحسبه يزيد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ~~ولاء أو قرابة ولا مجلود في حد # قال أبو محمد وهذا عليهم لا لهم لوجوه أولها أنه لا يصح لأنه عن يزيد وهو ~~مجهول فإن كان يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب ثم لو صح لكانوا أول مخالف له ~~في موضعين أحدهما تفريقهم بين الأخ والأب وبين العم وابن الأخ وبين الأب ~~والابن وكلهم سواء إذ هم متقاربون في التهمة بالقرابة # وكلهم يجيز المولى لمولاه وهذا خلاف الخبر # PageV09P416 وكلهم ms3352 يجيز المجلود في الحد إذا تاب وهو خلاف هذا الخبر فمن ~~أضل سبيلا أو أفسد دليلا ممن يحتج بخبر هو حجة عليه وهو مخالف له # وذكروا ما رويناه عن وكيع عن عبد الله بن أبي حميد قال كتب عمر إلى أبي ~~موسى المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة ~~زور أو ظنينا في ولاء أو في قرابة والقول في هذا كالذي قبله من أنه لم يصح ~~قط عن عمر ثم قد خالفوه كما ذكرنا سواء والأثبت عن عمر قبول الأب لابنه ومن ~~عجائب الدنيا احتجاجهم في هذا بالخبر الثابت من قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنت ومالك لابيك # ومن أمره هندا بأخذ قوتها من مال زوجها # وهم أول مخالف لهذين الخبرين وهذا عجب جدا وأما نحن فنصححهما ونقول ليس ~~فيهما منع من قبول شهادة الإبن لأبويه ولا من قبول الأبوين له وإن كان هو ~~وماله لهما فكان ماذا ونحن كلنا لله تعالى وأموالنا وقد أمرنا بأن نشهد له ~~عز وجل فقال عز وجل @QB@ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله @QE@ النساء 135 ~~وكل ذي حق فهو مأمور بأخذ حقه ممن هو له عنده متى قدر على ذلك أجنبيا كان ~~أو غير أجنبي ومن لم يفعل ذلك فقد عصى الله عز وجل وأعان على الإثم ~~والعدوان وقدر على تغيير منكر فلم يفعل بل أقر المنكر والباطل والحرام ولم ~~يغير شيئا من ذلك ومن أغرب ما وقع احتجاج بعضهم في هذا بقول الله تعالى ~~@QB@ أن اشكر لي ولوالديك @QE@ لقمان 14 قال أبو محمد وهذه أعظم حجة عليهم ~~لأن من الشكر لهما بعد شكر الله تعالى أن يشهد لهما بالحق وليس من الشكر ~~لهما أن يشهد لهما بالباطل وقد قال الله عز وجل @QB@ وبالوالدين إحسانا ~~وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ~~بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم @QE@ النساء 36 فقد سوى الله تعالى ~~بين كل من ذكرنا في وجوب الإحسان إليهم فيلزم من اتهمه ms3353 لذلك في الوالدين ~~وفي بعض ذوي القربى والصاحب بالجنب وما ملكت يمينه أن يتهمه في سائرهم فلا ~~يقبل شهادة أحدهم لقريب جملة ولا لجار ولا لابن سبيل ولا ليتيم ولا لمسكين ~~وإلا فقد تلوثوا في التخليط بالباطل ما شاؤا فلم يبق في أيديهم إلا التهمة ~~والتهمة لا تحل # وبالضرورة ندري أن من حملته قرابة أبوية وبنيه وامرأته على أن يشهد لهم ~~بالباطل فمضمون منعه قطعا أن يشهد لمن يرشوه من الأباعد ولا فرق # وليس للتهمة في الإسلام مدخل ونحن نسألهم عن أبي ذر وأم سلمة أم المؤمنين ~~لو ادعيا على يهودي بدرهم بحق أتقضون لهما بدعواهما فإن قالوا نعم خالفوا ~~الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة المتيقن وتركوا قولهم # وإن قالوا لا قلنا سبحان الله والله ما على أديم الأرض من PageV09P417 ~~يقول إنه مسلم يتهم أبا ذر وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما يدعيان الباطل في ~~الدنيا بأسرها فكيف في درهم على يهودي ثم نسألهم أتبرئون اليهودي الكذاب ~~المشهور بالفسق بيمينه من دعواهما فمن قولهم نعم قلنا لهم وهل مقر التهمة ~~والظنة إلا في الكفار المتيقن كذبهم على الله تعالى وعلى رسوله عليه الصلاة ~~والسلام والعجب كله من إعطاء مالك والشافعي المدعي المال العظيم بدعواه ~~ويمينه وإن كان أشهر في الكذب والمجون من حاتم في الجود إذا أبى المدعى ~~عليه من اليمين وإعطاء أبي حنيفة إياه ذلك بدعواه المجردة بلا بينة ولا ~~يمين ولا يتهمونه برأيهم لا بقرآن ولا بسنة ثم يتهمون الناسك الفاضل البر ~~التقي في شهادته لابنه أو لامرأته أو لأبيه بدرهم نبرأ إلى الله تعالى من ~~هذه المذاهب التي لا شيء أفسد منها # قال أبو محمد وهم يشنعون بخلاف الصاحب لا يعرف له مخالف وقد خالفوه ههنا ~~ولا يعرف له من الصحابة مخالف # ثم قد حكى الزهري أنه لم يختلف الصدر الأول في قبول الأب لابنه والزوجين ~~أحدهما للآخر والقرابة بعضهم لبعض حتى دخلت في الناس الداخلة وهذا إخبار عن ~~إجماع الصحابة رضي الله عنهم فكيف ms3354 استجازوا خلافهم لظن فاسد من المتأخرين # ثم ليت شعري ما الذي حدث مما لم يكن والله لقد كان على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المنافقون الذين هم شر خلق الله عز وجل والكفار والزناة ~~والسراق والكذابون فما ندري ما الذي حدث وحاش لله تعالى أن يحدث شيء بغير ~~الشريعة # ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أنه تعالى لو أراد أن لا يقبل أحد ممن ~~ذكرنا لمن شهد له لبينه وما أغفله فظهر فساد قول مخالفينا بيقين لا مرية ~~فيه # وأعجب شيء أنهم أجازوا الأخ لأخيه والزهري يحكى عن المتأخرين اتهامهم له ~~فقد خالفوا من تقدم ومن تأخر وكفى بهذا شنعة # وبالله تعالى التوفيق # 1790 # | مسألة ومن شهد على عدوه نظر فإن كان تخرجه عداوته له إلى ما لا يحل فهي ~~جرحة فيه ترد شهادته لكل أحد # وفي كل شيء وإن كان لا تخرجه عداوته إلى ما لا يحل فهو عدل يقبل عليه ~~وهذا قول أبي سليمان وأصحابنا # وقال أبو حنيفة لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره في شيء أصلا وهو قول ~~الأوزاعي # وقال مالك كذلك إلا أن يكون عدلا مبرزا في العدالة إلا ن يكون في عياله ~~فلا تجوز شهادته له # وقال الشافعي لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره فيما استأجره فيه خاصة ~~وتجوز له فيما عدا ذلك وهو قول سفيان الثوري وأبي ثور # وكذلك قالوا في الوكيل سواء سواء # PageV09P418 وقال مالك إن كان منضافا إليه لم يقبل له ولم تجز شهادة ~~العدو على عدوه # وقال أبو حنيفة ومالك لا تقبل شهادة الخصم لا للذي وكله ولا للذي وكل على ~~أن يخاصمه # وقال أبو حنيفة والشافعي تجوز شهادة الفقراء والسؤال # وقالمالك لا تجوز إلا في الشيء اليسير # وقالابن أبي ليلى لا تقبل شهادة فقير وأشار شريك إلى ذلك # قال أبو محمد كل من ذكرنا في هؤلاء مقبولون لكل من ذكرنا كالأجنبيين ولا ~~فرق # واحتج المخالف بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تجوز ~~شهادة ms3355 ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة الظنة ولا الإحنة ولا شهادة خصم ولا ~~ظنين ولا القانع من أهل البيت لهم # وصح عنشريح لا تجوز عليك شهادة الخصم ولا الشريك ولا الأجير لمن استأجره # وروي عن الشعبي ولم يصح لا أجيز شهادة وصي ولا ولي لأنهما خصمان وصح عن ~~إبراهيم لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما بينهما وتجوز له في غير ذلك # وعن شريح مضت السنة في الإسلام أنه لا تجوز شهادة خصم # ومن طريق ابن سمعان وهو كذاب لم يكن السلف يجيزون شهادة القانع قال أبو ~~محمد القانع السائل وصح عن ربيعة ترد شهادة الخصم والظنين في خلائقه وشكله ~~ومخالفته العدول في سيرته وإن لم يوقف منه على غير ذلك وترد شهادة العدو ~~على عدوه # وعن يحيى بن سعيد الأنصاري ترد شهادة العدو على عدوه # هذا كل ما يذكر في ذلك عمن سلف # قال أبو محمد أما الآثار في ذلك فكلها باطل لأن بعضها مروي منقطع ومن ~~طريق إسحاق بن راشد وليس بالقوى # أو من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو مذكور بالكذب وصفه ~~بذلك مالك وغيره # أو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة # أو مرسل من طريق عبد الرحمن بن فروخ # أو مرسل من طريق إسحاق بن عبد الله عن يزيد بن طلحة ولا يدري من هما في ~~الناس # أو مرسلان من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد # ومن طريق ابن سمعان وقد كذبهما مالك وغيره # أو من طريق يزيد الجزري وهو مجهول فإن كان ابن سنان فهو مذكور بالكذب # أو مرسل من رواية عبد الله بن صالح وهو ضعيف # وكل هذا لا يحل الاحتجاج به # ثم لو صحت لكانت مخالفة لهم لأن فيها أن لا تجوز شهادة ذي الغمر على أخيه ~~مطلقا عاما وهو قولنا وهم يمنعونها من القبول على عدوه فقط ويجيزونها على ~~غيره وهذا خلاف لتلك الآثار # وأما شهادة الخصم فإن المدعي لنفسه المخاصم لا تقبل دعواه ms3356 لنفسه بلا شك # فبطل تعلقهم بتلك الآثار لو صحت PageV09P419 فكيف وهي لا تصح # ثم وجدنا الله تعالى قد قال @QB@ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ~~اعدلوا هو أقرب للتقوى @QE@ المائدة 8 فأمرنا الله عز وجل بالعدل على ~~أعدائنا # فصح أن من حكم بالعدل على عدوه أو صديقه أولهما أو شهد وهو عدل على عدوه ~~أو صديقه أو لهما فشهادته مقبولة وحكمه نافذ وبالله تعالى التوفيق # وما نعلم أحدا سبق مالكا إلى القول برد شهادة الصديق الملاطف # وأما من رد شهادة الفقير فعظيمة قال الله تعالى @QB@ للفقراء المهاجرين ~~الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ~~ورسوله أولئك هم الصادقون @QE@ الحشر 8 فمن رد شهادة هؤلاء لخاسر وأن من ~~خصهم دون سائر الفقراء لمتناقض وبالله تعالى التوفيق # وما نعلم لهم في هذه الأقوال سلفا من الصحابة رضي الله عنهم أصلا # وأطرف شيء قول ربيعة ترد شهادة من خالف العدول في سيرته وإن لم يوقف منه ~~على غير ذلك فهذا عجب جدا لا ندري من أين أطلقه في دين الله عز وجل # 1791 # | مسألة ولا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان لا ذكورهم ولا # ولا بعضهم على بعض ولا على غيرهم لا في نفس ولا جراحة ولا في مال ولا يحل ~~الحكم بشيء من ذلك لا قبل افتراقهم ولا بعد افتراقهم وفي هذا خلاف كثير فصح ~~عن ابن الزبير أنه قال إذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم # قال ابن أبي مليكة فأخذ القضاة بقول ابن الزبير وأجاز بعضهم شهادتهم في ~~خاص من الأمر لا في كل شيء كما روينا عن قتادة عن الحسن قال قال علي بن أبي ~~طالب شهادة الصبي على الصبي جائزة وشهادة العبد على العبد جائزة # قال الحسن وقال معاوية شهادة الصبيان على الصبيان جائزة ما لم يدخلوا ~~البيوت فيعلموا وعن علي مثل هذا أيضا # ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن ~~الشعبي ms3357 عن مسروق أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على ~~اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي بن أبي طالب ~~على الثلاثة خمسى الدية وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية # وروينا أيضا نحو هذا عن مسروق # وروينا عن يحيى بن سعيد القطان نا سفيان الثوري عن فراس عن الشعبي عن ~~مسروق أن ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة وشهد الأربعة على الثلاثة فجعل مسروق ~~على الأربعة ثلاثة أسباع الدية وعلى الثلاثة أربعة أسباع الدية # وروينا أيضا عن ابن المسيب والزهري جواز شهادة الصبيان بقولهم مع أيمان ~~المدعى ما لم يتفرقوا وأنه قضى بمثل ما قضى به علي بن أبي طالب في دية ضرس # وعن أبي الزناد السنة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ~~مع أيمان المدعين # وعن عمر PageV09P420 بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ~~في الجراح المتقاربة فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين # وعنربيعة جواز شهادة بعض الصبيان على بعض ما لم يتفرقوا # وعن شريح أن شهادة الصبيان تقبل إذا اتفقوا ولا تقبل إذا اختلفوا وأنه ~~أجاز شهادة صبيان في مأمومة # وعن ابن قسيط وأبي بكر بن حزم قبول شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم ~~يتفرقوا # وعن عطاء والحسن تجوز شهادة الصبيان على الصبيان # وعن إبراهيم النخعي تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض وقال كانوا ~~يجيزونها فيما بينهم # وقالابن أبي ليلى تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في كل شيء # وقال مالك تجوز شهادة الصبيان على الصبيان فقط ولا تجوز شهادتهم على صغير ~~أنه جرح كبيرا ولا على كبير أنه جرح صغيرا ولا تجوز إلا في الجراح خاصة ولا ~~تجوز شهادة الصبايا في شيء من ذلك أصلا ولا تجوز في شيء من ذلك شهادة من ~~كان منهم عبدا فإن اختلفوا لم يلتفت شيء من قولهم وقضى على جميعهم بالدية ~~سواء # قال أبو محمد ما نعلم عن أحد قبله فرقا بين صبي وصبية ولا بين عبد منهم ms3358 ~~من حر # وقالت طائفة لا تقبل شهادتهم في شيء أصلا كما ذكرنا قبل عن عمر وعثمان في ~~الصغير يشهد فترد شهادته ثم يبلغ فيشهد بتلك الشهادة أنها لا تقبل # وصح عن ابن عباس من طريق ابن أبي مليكة لا تقبل شهادة الصبيان في شيء # وعن عطاء لا تجوز شهادة الغلمان حتى يكبروا وعن قاسم بن محمد وسالم ~~والنخعي مثل قول عطاء # وعن الحسن لا تقبل شهادة الغلمان على الغلمان # وعن ابن سيرين لا تقبل شهادتهم حتى يبلغوا # وعن الشعبي وشريح أنهما كانا يقبلانها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري في غلمان شهد بعضهم على بعض بكسر ~~يد صبي منهم فقال لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان تقبل وأول من ~~قضى بذلك مروان # قال أبو محمد وبمثل قولنا يقول مكحول وسفيان الثوري وابن شبرمة وإسحاق بن ~~راهويه وأبو عبيدة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو سليمان وجميع ~~أصحابنا # قال علي لم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ~~ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا نظر ولا احتياط بل هو قول متناقض لأنهم فرقوا ~~بين شهادتهم على كبير أو لكبير وبين شهادتهم على صغير أو لصغير # وفرق مالك بين الجراح وغيرها فلم يجزها في تخريق ثوب يساوي ربع درهم ~~وأجازها في النفس والجراح # وفرق بين الصبايا والصبيان وهذا كله تحكم بالباطل وخطأ لا خفاء به ~~PageV09P421 وأقوال لا يحل قبولها من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد اختلف الصحابة في ذلك وحجة من قال بقولنا هو قول الله تعالى @QB@ ~~وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ الطلاق 2 وقال @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ ~~البقرة 282 وليس الصبيان ذوي عدل ولا برضاهم ( ( ( يرضاهم ) ) ) # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي حتى ~~يبلغ # وليس في العجب أكثر من رد شهادة عبد فاضل صالح عدل رضي وتقبل شهادة صبيين ~~لا عقل لهما ولا دين وفي ms3359 هذا كفاية # وبالله تعالى التوفيق # 1792 # | مسألة وحكم القاضي لا يحل حراما قبل قضائه ولا يحرم # حلالا قبل قضائه إنما القاضي منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذا # وقال أبو حنيفة لو أن امرءا رشا شاهدين فشهدا له بزور أن فلانا طلق ~~امرأته فلانة وأعتق أمته فلانة وهما كاذبان متعمدان وأن المرأتين بعد العدة ~~رضيتا بفلان زوجا فقضى القاضي بهذه الشهادة فإن وطء تينك المرأتين حلال ~~للفاسق الذي شهدوا له بالزور وحرام على المشهود عليه بالباطل # وكذلك من أقام شاهدي زور على فلان أنه أنكحه ابنته برضاها وهي في الحقيقة ~~لم ترضه قط ولا زوجها إياه أبوها فقضى القاضي بذلك فوطؤه لها حلال # قال أبو محمد ما نعلم مسلما قبله أتى بهذه الطوام ونبرأ إلى الله تعالى ~~منها وليت شعري ما الفرق بين هذا وبين من شهد له شاهدا زور في أمة أنها ~~أجنبية وأنها قد رضيت به زوجا أو على حر أنه عبده فقضى له القاضي بذلك وما ~~علم مسلم قط قبل أبي حنيفة فرق بين شيء من ذلك # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دماءكم وأموالكم ~~وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق نا معمر عن ~~الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي ~~الله عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ~~فلعل أحدكم أن يكون أعلم بحجته من بعض فأقضي له بما أسمع وأظنه صادقا فمن ~~قضيت له بشيء من حق صاحبه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها فإذا ~~كان حكمه عليه الصلاة والسلام وقضاؤه لا يحل لأحد ما كان عليه حراما فكيف ~~القول في قضاء أحد بعده ونعوذ بالله تعالى من الخذلان # 1793 # | مسألة ولا يحل التأني في إنفاذ الحكم إذا ظهر # سليمان وأصحابنا # وقال أبو حنيفة أذا طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا ms3360 PageV09P422 بأس أن ~~يردهما المرة والمرتين فإن لم يطمع في ذلك فصل القضاء # وقال مالك لا بأس بترديد الخصوم ثم رأى أن يجعل للمشهود عليه أو المدعى ~~بينة غائبة أجل ثمانية أيام ثم ثمانية أيام ثم ثمانية أيام ثم تلزم ثلاثة ~~أيام فذلك ثلاثون يوما لا يعد في الثمانية يوم تأجيل الحاكم # قالعلي أما قول أبي حنيفة ففاسد لأنه لا فرق بين ترديد مرتين وترديد ثلاث ~~مرار أو أربع وهكذا ما زاد إلى انقضاء العمر وألا ف @QB@ هاتوا برهانكم إن ~~كنتم صادقين @QE@ البقرة 111 والنمل 64 # وأما قول مالك فما نعلم أحدا قاله قبله مع عظيم فساده لأنه لا فرق بين ~~تأجيل ثلاثين يوما وبين تأجيل شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو عام أو عامين أو ~~أربعة أعوام وما الفرق بين ما ادعى بينة على نصف شهر وبين من ادعاها ~~بخراسان وهو بالأندلس أو ادعاها بالأندلس وهو بخراسان وهل هو إلا التحكم ~~بالباطل قال أبو محمد واحتج بعضهم بالرواية عن عمر رددوا الخصوم حتى ~~يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن # قالعلي هذا لا يصح عن عمر لأن أحسن طرقه محارب بن دثار أن عمر ومحارب لم ~~يدرك عمر # ثم لو صح لما كان فيه حجة لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ومعاذ الله أن يصح هذا عن عمر لأن فيه المنع جملة من إنفاذ الحق ~~لأن علة توريث الضغائن موجودة في ذلك أبدا فإن وجب أن يراعي وجب ذلك أبدا ~~وإن لم يجب أن يراعي فلا يجب ذلك طرفة عين وعلى كل حال فقد خالفوه لأنه لم ~~يحد شهرا ولا شهرين # وفي الرسالة المكذوبة عن عمر اجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي ~~إليه فإن أحضر بينته إلى ذلك الأمد أخذت له بحقه وإلا أوجبت عليه القضاء ~~فإنه أبلغ للعذر وأجلى للعمى # قال أبو محمد وهذا لا يصح عن عمر وعلى كل حال فقد خالفه مالك لأن عمر لم ~~يحد في ذلك شهرا ms3361 ولا أقل ولا أكثر وهذا كله لم يأت قط عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه رد خصوما بعدما ظهر الحق بل قضى بالبينة على الطالب ~~وألزم المنكر اليمين في الوقت وأمر المقر بالقضاء في الوقت # وقال الله تعالى @QB@ كونوا قوامين بالقسط @QE@ النساء 135 وقال تعالى ~~@QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ المائدة 2 وقال تعالى @QB@ وسارعوا ~~إلى مغفرة من ربكم @QE@ آل عمران 133 فمن حكم بالحق حين يبدو إليه فقد قام ~~بالقسط وأعان على البر والتقوى وسارع إلى مغفرة من ربه ومن تردد في ذلك فلم ~~يسارع إلى مغفرة من ربه ولا قام بالقسط ولا أعان على البر والتقوى # 1794 # | مسألة وإذا تداعى الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق # PageV09P423 طلاق أو تداعى الورثة بعد موتهما أو موت أحدهما فهو كله ~~بينهما بنصفين مع الأيمان سواء كان مما لا يصلح إلا للرجال كالسلاح ونحوه ~~أو كان مما لا يصلح إلا للنساء كالحلي ونحوه أو مما لا يصلح للكل # وقد اختلف الناس في هذا كثيرا فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري البيت للمرأة إلا ما عرف للرجل # وبه إلى معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة مثل قول الزهري # ومن طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن قال ~~إذا مات الزوج فللمرأة ما أغلق عليه بابها # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال ليس ~~للرجل إلا سلاحه وثياب جلده # وقال ابن أبي ليلى كل ما في البيت فللرجل إلا ما كان على المرأة من ~~الثياب والدرع والخمار # وقال إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجال فللرجل وما كان من متاع ~~النساء فللمرأة وما صلح لهما فهو للحي منهما في موت أحدهما وأما في الفرقة ~~فهو للرجل # وهو قول أبي حنيفة مع الأيمان فإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا فالمال ~~كله للحر مع يمينه # وقالمحمد بن الحسن كذلك إلا في الموت فإنه للرجل أو لورثته مع اليمين # وقال ms3362 أبو يوسف ما كان لا يصلح إلا للنساء فإنه يقضي منه للمرأة ما يجهز ~~به مثلها إلا زوجها والباقي منه ومن غيره للرجل مع يمينه الموت والطلاق ~~سواء في ذلك # وقال عثمان البتى وعبد الله بن الحسن والحسن بن حي وزفر في أحد قوليه ما ~~صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه وما صلح للنساء فللمرأة مع يمينها وما صلح ~~لهما فبينهما بنصفين مع أيمانهما # وقال مالك ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه وما صلح للمرأة فهو للمرأة ~~مع يمينها وما صلح لهما فهو للرجل مع يمينه الموت والفرقة سواء # وقال أبو محمد كل هذه آراء يكفي من فسادها تخاذلها وما نعلم لمالك أحدا ~~تقدمه إلى قوله المذكور # قال علي إذا وجب عندهم القضاء بما لا يصلح إلا للرجال للرجل وما لا يصلح ~~إلا للنساء للمرأة فأي معنى للأيمان في ذلك إذ قد ثبت أنه لمن قضوا له به ~~وإن كان لم يثبت له بعد فما أحدهما أولى به من الآخر # قال علي وقال سفيان الثوري والقاسم بن معاذ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~مسعود وشريك وزفر في أحد قوليه والشافعي وأبو سليمان وأصحابهما كما قلنا ~~نحن # قال أبو محمد البيت بأيديهما فصح أنهما فيه سواء فلكل واحد منهما ما بيده ~~وله اليمين عل الآخر فيما ادعى مما بيده وبالله تعالى التوفيق # ولم يختلفوا في أخ وأخت تنازعا في متاع البيت أو أم وابنها أن كل ذلك ~~بينهما بأيمانهما ولا اختلفوا في أخوين ساكنين في بيت واحد أحدهما دباغ ~~والآخر عطار فتداعيا فيما في البيت والدار فإنه PageV09P424 بينهما ~~بأيمانهما ولم يقضوا للدباغ بآلات الدباغ ولا للعطار بمتاع العطر وهذا ~~تناقض لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق # # | 1795 مسألة ويحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الاسلام في كل ~~شيء رضوا أم سخطوا أتونا أو لم يأتونا # ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم ولا إلى حكامهم أصلا # روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي جريج أخبرني عمرو بن دينار ms3363 قال سمعت ~~بجالة التميمي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ~~ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وانههم ( ( ( وانهوهم ) ) ~~) عن الزمزمة # قال ابن جريج أهل الذمة إذا كانوا فينا فحدهم كحد المسلم # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا نصر بن علي نا عبد الأعلى عن سعيد ~~بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري في المواريث في أهل الذمة قال يحكم ~~عليهم بما في كتابنا وهو قول قتادة وأبي سلمان وأصحابنا # وروينا غير هذا كما روينا من طريق سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم ~~عن أبيه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى بنصرانية ~~فكتب إليه علي بن أبي طالب أن يقام الحد على المسلم وترد النصرانية إلى أهل ~~دينها وهو قول أبي حنيفة ومالك # قال أبو محمد هذا لا يصح عن علي لأن فيه سماك بن حرب وهو يقبل التلقين ~~وقابوس بن المخارق وأبوه مجهولان فبطل أن يصح عن الصحابة رضي الله عنهم في ~~هذا الباب غير ما روينا عن عمر # وقال المخالفون قال الله تعالى @QB@ لا إكراه في الدين @QE@ البقرة 256 ~~فإذا حكم عليهم بغير حكم دينهم فقد أكرهوا على غير دينهم فقلنا إن كانت هذه ~~الآية توجب أن لا يحكم عليهم بغير حكم دينهم فأنتم أول من خالفها فأقررتم ~~على أنفسكم بخلاف الحق وهذا عظيم جدا لأنكم تقطعونهم في السرقة بحكم ديننا ~~لا بحكم دينهم وتحدونهم في القذف بحكم ديننا لا بحكم دينهم وتمنعونهم من ~~إنقاذ ( ( ( إنفاذ ) ) ) حكم دينهم بعضهم على بعض في القتل والخطأ وبيع ~~الأحرار فقد تناقضتم # فإن قالوا هذا ظلم لا يقرون عليه فقلنا لهم وكل ما خالفوا فيه حكم ~~الإسلام فهو ظلم لا يقرون عليه # وقالوا قال الله تعالى @QB@ فإن جاؤوك ( ( ( جاءوك ) ) ) فاحكم بينهم أو ~~أعرض عنهم @QE@ المائدة 42 فقلنا هذه منسوخة نسخها قوله تعالى @QB@ وأن ~~احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ المائدة 49 ms3364 فقالوا هاتوا برهانكم على ذلك ~~قلنا نعم روينا من طريق سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن ~~عباس قال نسخت من هذه السورة آيتان آية @QB@ القلائد @QE@ المائدة 97 وقوله ~~تعالى @QB@ فإن جاؤوك ( ( ( جاءوك ) ) ) فاحكم بينهم أو أعرض عنهم @QE@ ~~المائدة 42 # فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض ~~عنهم فردهم إلى أحكامهم فنزلت @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ ~~المائدة 49 فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا # قال أبو محمد وهذا مسند لأن ابن عباس أخبر بنزول الآية في ذلك وهو قول ~~مجاهد وعكرمة # وأيضا فإن الله تعالى يقول @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ~~لله @QE@ PageV09P425 البقرة 193 والدين في القرآن واللغة يكون للشريعة ( ( ~~( الشريعة ) ) ) ويكون الحكم ويكون الجزاء فالجزاء في الآخرة إلى الله ~~تعالى لا إلينا # والشريعة قد صح أن نقرهم على ما يعتقدون إذا كانوا أهل كتاب فبقي الحكم ~~فوجب أن يكون كله حكم الله كما أمر # فإن قالوا فاحكموا عليهم بالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة قلنا قد ~~صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم شيئا من هذا فخرج بنصه وبقي ~~سائر الحكم عليهم على حكم الإسلام ولا بد # وصح أنه عليه الصلاة والسلام قتل يهوديا قودابصبية مسلمة ورجم يهوديين ~~زنيا ولم يلتفت إلى حكم دينهم # فقال بعضهم بآبدة مهلكة وهي أن قالوا إنما أنفذ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الرجم بحكم التوراة كما قال تعالى @QB@ يحكم بها النبيون الذين أسلموا ~~للذين هادوا @QE@ المائدة 44 فقلنا هذا كفر ممن قاله إذ جعله عليه الصلاة ~~والسلام منفذا لحكم اليهود تاركا لتنفيذ حكم الله تعالى حاشا له من ذلك # وأيضا فهبك أنه كما قلتم فارجموهم أنتم أيضا على ذلك الوجه نفسه وإلا فقد ~~جورتم رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما الآية ( المائدة 44 ) فإنما هي خبر عن النبيين السالفين فيهم لأنه ( ~~( ( لأنهم ) ) ) ليسوا لنا نبيين إنما ms3365 لنا نبي واحد فصح أنه غير معني بهذه ~~الآية # ثم نقول لهم أخبرونا عن أحكام دينهم أحق هي إلى اليوم محكم أم باطل منسوخ ~~ولا بد من أحدهما فإن قالوا حق محكم كفروا جهارا وإن قالوا بل باطل منسوخ ~~قلنا صدقتم وأقررتم على أنفسكم أنكم رددتموهم إلى الباطل المنسوخ الحرام ~~وفي هذا كفاية # وقال تعالى @QB@ كونوا قوامين بالقسط @QE@ النساء 135 وليس من القسط ~~تركهم يحكمون بالكفر المبدل أو بحكم قد أبطله الله تعالى أو حرم القول به ~~والعمل به # وقال تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان @QE@ المائدة 2 # ومن ردهم إلى حكم الكفر المبدل والأمر المنسوخ المحرم فلم يعن على البر ~~والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان ونعوذ بالله من الخذلان # وقال تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ التوبة 29 ~~والصغار هو جرى أحكامنا عليهم فإذا ما تركوا يحكمون بكفرهم فما أصغرناهم بل ~~هم أصغرونا ومعاذ الله من ذلك # 1796 # | مسألة وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص والأموال # والفروج والحدود وسواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته وأقوى ما حكم ~~بعلمه لأنه يقين الحق ثم بالإقرار ثم بالبينة # وقد اختلف الناس في هذا فروى عن أبي بكر الصديق قال لو رأيت رجلا على حد ~~لم أدع له غيري حتى يكون معي شاهد غيري PageV09P426 وأن عمر قال لعبد ~~الرحمن بن عوف أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو شرب أو زنى قال شهادتك شهادة رجل ~~من المسلمين فقال له عمر صدقت وأنه روي نحو هذا عن معاوية وابن عباس # ومن طريق الضحاك أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه فقال للطالب إن شئت شهدت ~~ولم أقض وإن شئت قضيت ولم أشهد # وقد صح عن شريح أنه اختصم إليه اثنان فأتاه أحدهما بشاهد فقال لشريح وأنت ~~شاهدي أيضا فقضى له شريح مع شاهده بيمينه # وروى عن عمر بن عبد العزيز لا يحكم الحاكم بعلمه في الزنى # وصح عن الشعبي لا أكون شاهدا وقاضيا ms3366 # وقال مالك وابن أبي ليلى في أحد قوليه وأحمد وأبو عبيدة ومحمد بن الحسن ~~في أحد قوليه لا يحكم الحاكم بعلمه في شيء أصلا # وقال حماد بن أبي سليمان يحكم الحاكم بعلمه بالاعتراف في كل شيء إلا في ~~الحدود خاصة # وبه قال ابن أبي ليلى في أحد قوليه # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن في أول قوليه يحكم بعلمه في كل شيء قصاص ~~وغيره إلا في الحدود وسواء علمه قبل القضاء أو بعده # وقال أبو حنيفة لا يحكم بعلمه قبل ولايته القضاء أصلا ( وأما ما علمه بعد ~~ولايته القضاء ) فإنه يحكم به في كل شيء إلا في الحدود خاصة وقال الليث لا ~~يحكم بعلمه إلا أن يقيم الطالب شاهدا واحدا في حقوق الناس خاصة فيحكم ~~القاضي حينئذ بعلمه مع ذلك الشاهد # وقال الحسن بن حي كل ما علم قبل ولايته لم يحكم فيه بعلمه وما علم بعد ~~ولايته حكم فيه بعلمه بعد أن يستحلفه وذلك في حقوق الناس # وأما الزنى فإن شهد به ثلاثة والقاضي يعرف صحة ذلك حكم فيه بتلك الشهادة ~~مع علمه # وقال الأوزاعي أن أقام المقذوف شاهدا واحدا عدلا وعلم القاضي بذلك حد ~~القاذف # وقال الشافعي وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم كما قلنا # قال أبو محمد فنظرنا فيمن فرق بين ما علم قبل القضاء وما علم بعد القضاء ~~فوجدناه قولا لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا أحد قاله ~~قبل أبي حنيفة وما كان هكذا فهو باطل بلا شك # ثم نظرنا فيمن فرق بين ما اعترف به في مجلسه وبين غير ذلك مما علمه ~~فوجدناه أيضا كما قلنا في قول أبي حنيفة وما كان هكذا فهو باطل إلا أن ~~بعضهم قال أنما جلس ليحكم بين الناس بما صح عنده قلنا صدقتم وقد صح عنده كل ~~ما علم قبل ولايته وفي غير مجلسه وبعد ذلك # ثم نظرنا فيمن فرق بين ما شهد به عنده شاهد واحد وبين ما لم يشهد به عنده ~~أحد فوجدناه ms3367 أيضا كالقولين المتقدمين PageV09P427 لأنه في كل ذلك إنما حكم ~~بعلمه فقط وهو قولنا # وأما حكم ( ( ( حاكم ) ) ) بشاهد واحد أو بثلاثة في الزنى فهذا لا يجوز # وأما شاهد حاكم معا ولم يأت نص ولا إجماع بتصويب هذا الوجه خاصة # ثم نظرنا في قول من فرق بين الحدود وغيرها فوجدناه قولا لا يعضده قرآن ~~ولا سنة وما كان هكذا فهو باطل # فإن ذكروا ادرءوا الحدود بالشبهات قلنا هذا باطل ما صح قط عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولا فرق بين الحدود وغيرها في أن يحكم في كل ذلك بالحق فلم ~~يبق إلا قول من قال لا يحكم الحاكم بعلمه في شيء وقول من قال يحكم الحاكم ~~بعلمه في كل شيء فوجدنا من منع من أن يحكم الحاكم بعلمه يقول هذا قول أبي ~~بكر وعمر وعبد الرحمن وابن عباس ومعاوية ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ~~فقلنا هم مخالفون لكم في هذه القصة لأنه إنما روى أن أبا بكر قال أنه لا ~~يثيره حتى يكون معه شاهد آخر # وهو قول عمر وعبد الرحمن أن شهادته شهادة رجل من المسلمين فهذا يوافق من ~~رأى أن يحكم في الزنى بثلاثة هو رابعهم وبواحد مع نفسه في سائر الحقوق # وأيضا فلا حاجة ( ( ( حجة ) ) ) في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وأيضا فقد خالفوا أبا بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد وأبا موسى الأشعري ~~وابن الزبير في القصاص من اللطمة ومن ضربة السوط ومما دون الموضحة وهو عنهم ~~أصح مما رويتم عنهم ههنا # واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك # قال أبو محمد وهذا قد خالفه المالكيون المحتجون به فجعلوا له الحكم ~~باليمين مع الشاهد واليمين مع نكول خصمه وليس هذا مذكورا في الخبر # وجعل له الحنفيون الحكم بالنكول وليس ذلك في الخبر # وأمروه بالحكم بعلمه في الأموال التي فيها جاء هذا الخبر # فقد خالفوه جهارا وأقحموا فيه ما ليس فيه # فمن أضل ممن يحتج بخبر ms3368 هو أول مخالف له برأيه وأما نحن فنقول أنه قد صح ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينتك أو يمينه ومن البينة التي لا ~~بينة أبين منها صحة علم الحاكم بصحة حقه فهو في جملة هذا الخبر # واحتجوا بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام ~~رأى رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت قال كلا والله الذي لا إله إلا هو فقال ~~عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت نفسي فقالوا فعيسى عليه السلام لم يحكم ~~بعلمه # قال أبو محمد ليس يلزمنا شرع عيسى عليه السلام وقد يخرج هذا الخبر على ~~أنه رآه يسرق أي يأخذ الشيء مختفيا بأخذه فلما قرره حلف وقد يكون صادقا ~~لأنه أخذ ماله من ظالم له # وذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة ~~لرجمتها وهذا لا حجة لهم فيه لأن علم الحاكم أبين بينة وأعدلها وقد تقصينا ~~هذه المسألة PageV09P428 في كتاب الإيصال ولله تعالى الحمد # وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى @QB@ كونوا قوامين لله @QE@ النساء 135 # وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره # وأن يكون الفاسق يعلن الكفر بحضرة الحاكم والإقرار بالظلم والطلاق ثم ~~يكون الحاكم يقره مع المرأة ويحكم لها بالزوجية والميراث فيظلم أهل الميراث ~~حقهم # وقد أجمعوا على أن الحاكم إن علم بجرحة الشهود ولم يعلم ذلك غيره أو علم ~~كذب المجرحين لهم فإنه يحكم في كل ذلك بعلمه فقد تناقضوا # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن ~~لم يستطع فبلسانه والحاكم إن لم يغير ما رأى من المنكر حتى تأتي البينة على ~~ذلك فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم # فصح أن فرضا عليه أن يغير كل منكر علمه بيده وأن يعطي كل ذي حق حقه وإلا ~~فهو ظالم وبالله تعالى التوفيق # 1797 # | مسألة وإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها # بها فسخ ما حكم بها فيه ms3369 فلو مات أو جن أو تغير بعد أن شهد قبل أن يحكم ~~بشهادته أو بعد أن حكم بها نفذت على كل حال ولم ترد # قال علي أما موته وجنونه وتغيره فقد تمت الشهادة صحيحة ولم يوجب فسخها ~~بعد ثبوتها ما حدث بعد ذلك # وأما رجوعه عن شهادته فلو أن عدلين شهدا بجرحته حين شهد لوجب رد ما شهد ~~به وإقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت عليه من شهادة غيره عليه بذلك # وقولنا هو قول حماد بن أبي سليمان والحسن البصري # 1798 # | مسألة وأداء الشهادة فرض على كل من علمها إلا أن يكون عليه # في ذلك لبعد مشقة أو لتضييع مال أو لضعف في جسمه فليعلنها فقط # قال تعالى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ البقرة 282 # فهذا على عمومه إذا دعوا للشهادة أو دعوا لأدائها # ولا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص فيكون من فعل ذلك قائلا على الله ~~تعالى ما لا علم له به # 1799 # | مسألة فإن لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم وأخبر المشهود بمن شهد # عليه وكلف المشهود له أن يعرفه بعدالتهم # وقال للمشهود عليه اطلب ما ترد به شهادتهم عن نفسك فإن ثبت عنده عدالتهم ~~قضى بهم ولم يتردد لما ذكرنا قبل وأن جرحوا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم وإن ~~جرحوا عنده بعد الحكم بشهادتهم فسخ ما حكم به بشهادتهم لأنه مفترض عليه رد ~~خبر الفاسق وإنفاذ شهادة العدل والتبين فيما لا يدري حتى يدري وبالله تعالى ~~التوفيق # 1800 # | مسألة وجائز أن تلي المرأة الحكم وهو قول أبي حنيفة وقد روي # عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء امرأة من قومه السوق # فإن قيل قد قال PageV09P429 رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ~~أسندوا أمرهم إلى امرأة # قلنا إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر العام الذي هو ~~الخلافة # برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام المرأة راعية على مال زوجها وهي ~~مسئولة عن رعيتها # وقد أجاز المالكيون أن تكون ms3370 وصية ووكيلة ولم يأت نص من منعها أن تلي بعض ~~الأمور وبالله تعالى التوفيق # 1801 # | مسألة وجائز أن يلي العبد القضاء لأنه مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي # عن المنكر # وبقول الله تعالى @QB@ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا ~~حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل @QE@ النساء 58 # وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل والمرأة والحر والعبد والدين كله واحد إلا ~~حيث جاء النص بالفرق بين المرأة والرجل وبين الحر والعبد فيستثنى حينئذ من ~~عموم إجمال الدين # وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز تولية العبد القضاء وما نعلم لأهل هذا ~~القول حجة أصلا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق شعبة نا ~~أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة ~~وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم فقيل له هذا أبو ذر فذهب يتأخر فقال أبو ~~ذر أوصاني خليلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان ~~عبدا مجدع الأطراف # فهذا نص جلي على ولاية العبد وهو فعل عثمان بحضرة الصحابة لا ينكر ذلك ~~منهم أحد # ومن طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن العلاء عن سويد بن غفلة قال قال لي ~~عمر بن الخطاب أطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا # فهذا عمر لا يعرف له من الصحابة مخالف # 1802 # | مسألة وشهادة ولد الزنى جائزة في الزنى وغيره ويلي القضاء وهو كغيره # من المسلمين # ولا يخلو أن يكون عدلا فيقبل فيكون كسائر العدول أو غير عدل فلا يقبل في ~~شيء أصلا # ولا نص في التفريق بينه وبين غيره وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ~~وإسحق وأبي سليمان وهو قول الحسن والشعبي وعطاء ابن أبي رباح والزهري وروى ~~عن ابن عباس # وروي عن نافع لا تجوز شهادته وقال مالك والليث يقبل في كل شيء إلا في ~~الزنى وهذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما قال الله عز وجل @QB@ فإن لم تعلموا ~~آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم @QE@ المائدة 33 وإذا ms3371 كانوا إخواننا في ~~الدين فلهم مالنا وعليهم ما علينا # فإن قيل قد جاء ولد الزنى شر الثلاثة فقلنا هذا عليكم لأنكم تقبلونه فيما ~~عدا الزنى ومعنى هذا الخبر عندنا أنه في إنسان بعينه للآية ( المائدة 33 ) ~~التي ذكرنا ولأنه قد كان فيمن لايعرف أبوه ولا من يعدله جميع أهل ~~PageV09P430 الأرض من حين انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم ~~القيامة وبالله تعالى التوفيق # 1803 # | مسألة ومن حد في زنى أو قذف أو خمر أو سرقة # جائزة في كل شيء وفي مثل ما حد فيه لما ذكرنا من أنه لا يخلو هذا من أن ~~يكون عدلا فلا يجوز رد شهادته لغيره وفي كل شيء إلا حيث جاء النص ولا نعلمه ~~إلا في البدوي على صاحب القرية فقط أو لا يكون عدلا فلا يقبل في شيء وما ~~عدا هذا فباطل وتحكم بالظن الكاذب بلا قرآن ولا سنة ولا معقول # وقالت طائفة في المحدود في القذف خاصة لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب في ~~شيء أصلا # وقال آخرون لا تقبل شهادة من حد في خمر أو غير ذلك أصلا # فهذا القول قد جاء عن عمر في تلك الرسالة المكذوبة المسلمون عدول بعضهم ~~على بعض إلا مجلودا حدا أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة ~~وهو قول الحسن بن حي وقد قلنا لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا نص في رد شهادة من ذكرنا # فأما القول الثاني في تخصيص من حد في القذف فإننا روينا من طريق ابن جريج ~~عن عطاء الخراساني عن ابن عباس شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو الوليد هو الطيالسي نا قيس عن سالم هو ~~الأفطس عن قيس بن عاصم كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال له أشهد غيري ~~فإن المسلمين قد فسقوني # وصح عن الشعبي في أحد قوليه والنخعي وابن المسيب في أحد قوليه والحسن ~~البصري ومجاهد في أحد ms3372 قوليه ومسروق في أحد قوليه وعكرمة في أحد قوليه أن ~~القاذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب # وعنشريح المحدود في القذف لا تقبل له شهادة أبدا # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان # وقال آخرون إن تاب المحدود في القذف قبلت شهادته روينا ذلك عن عمر بن ~~الخطاب من طريق أبي عبيد نا سعيد بن أبي مريم عن أحمد بن سالم عن إبراهيم ~~بن ميسرة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استتابهم يعني أبا بكرة ~~والذين شهدوا معه فتاب اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب وكانت شهادتهما تقبل ~~وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن كثير نا سليمان بن كثير عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ~~ونافعا أبا عبد الله على قذفه ( ( ( قذفهم ) ) ) المغيرة بن شعبة وقال لهم ~~من تاب منكم قبلت شهادته # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال شهد على ~~المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى فجلدهم عمر وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم # ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس القاذف إذا تاب فشهادته عند الله ~~عز وجل في كتابه تقبل # وصح PageV09P431 أيضا عن عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد عن عمرو بن ~~حزم وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي ~~نجيح والشعبي والزهري وحبيب بن أبي ثابت وعمر بن عبد الله بن أبي طلحة ~~الأنصاري وسعيد بن المسيب وعكرمة وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد وسالم بن ~~عبد الله وسليمان بن يسار وابن قسيط ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وشريح # وهو قول عثمان البتي # وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وأحمد وإسحق وبعض ~~أصحابنا إلا أن مالكا قال لا تقبل شهادته في مثل ما حد فيه ولا نعلم هذا ~~الفرق عن أحد قبله # وأما أبو حنيفة فلا نعلم له ms3373 سلفا في قوله إلا شريحا وحده وخالف سائر من ~~روي عنه في ذلك شيء لأنهم لم يخصوا محدودا من غير محدود فقد خالف جمهور ~~العلماء في ذلك # قال أبو محمد احتج من منع من قبول شهادة القاذف وإن تاب بخبر رويناه فيه ~~أن هلال بن أمية إذ قذف امرأته قالت الأنصار الآن يضرب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين # وهذا خبر لا يصح لأنه انفرد به عباد بن منصور وقد شهد عليه يحيى القطان ~~بأنه كان لا يحفظ ولم يرضه وقال ابن معين ليس بذلك # ثم لو صح لما كان لهم فيه متعلق لأنه ليس فيه أنه إن تاب لم تقبل شهادته ~~ونحن لا نخالفهم في أن القاذف لا تقبل شهادته # وأيضا فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة إلا في كلامه عليه ~~الصلاة والسلام # وأيضا فإن ذلك القول منهم ظن لم يصح فما ضرب هلال ولا سقطت شهادته وفي ~~هذا كفاية # وذكروا خبرا فاسدا رويناه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا ~~محدودا في قذف # قال أبو محمد هذه صحيفة وحجاج هالك # ثم هم أول مخالفين له لأنهم لا يقبلون الأبوين لابنيهما ولا الابن لأبويه ~~ولا أحد الزوجين للآخر ولا العبد وهذا خلاف مجرد لهذا الخبر # وأيضا فقد يضاف إلى هذا الخبر إلا إن تاب بنصوص أخر # وذكروا قول الله تعالى @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم ~~الفاسقون إلا الذين تابوا @QE@ النور 4 قالوا فإنما استثنى تعالى بالتوبة ~~من الفسق فقط # قال أبو محمد هذا تخصيص للآية بلا دليل بل الاستثناء راجع إلى المنع من ~~قبول شهادتهم من أجل فسقهم وإلى الفسق وهذا لا يجوز تعديه بغير نص # PageV09P432 قال علي كل من روي عنه أن لا تقبل شهادته وإن تاب فقد روي ~~عنه قبولها إلا الحسن والنخعي فقط # وأما ms3374 الرواية عن ابن عباس فضعيفة والأظهر عنه خلاف ذلك # وأما الرواية عن أبي بكرة إن المسلمين فسقوني فمعاذ الله أن يصح ما سمعنا ~~أن مسلما فسق أبا بكرة ولا امتنع من قبول شهادته على النبي صلى الله عليه ~~وسلم في أحكام الدين وبالله تعالى التوفيق # 1804 # | مسألة وشهادة الأعمى مقبولة كالصحيح # وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة كما قلنا # وروي ذلك عن ابن عباس وصح ذلك عن الزهري وعطاء والقاسم بن محمد والشعبي ~~وشريح وابن سيرين والحكم بن عتيبة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج ~~وأحد قولي الحسن وأحد قولي إياس بن معاوية وأحد قولي ابن أبي ليلى وهو قول ~~مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحابنا # وقالت طائفة تجوز شهادته فيما عرف قبل العمى ولا تجوز فيما عرف بعد العمى ~~وهو قول الحسن البصري وأحد قولي ابن أبي ليلى # وهو قول أبي يوسف والشافعي وأصحابه # وقالت طائفة تجوز شهادته في الشيء اليسير روينا ذلك من طريق إبراهيم ~~النخعي قال كانوا يجيزون شهادة الأعمى في الشيء الخفيف # وقالت طائفة لا تقبل في شيء أصلا إلا في الأنساب وهو قول زفر رويناه من ~~طريق عبد الرزاق عن وكيع عن أبي حنيفة ولا يعرف أصحابه هذه الرواية # وقالت طائفة لا تقبل جملة روينا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن إياس بن ~~معاوية وعن الحسن والنخعي أنهما كرها شهادة الأعمى # وقال أبو حنيفة لا تقبل في شيء أصلا لا فيما عرف قبل العمى ولا فيما عرف ~~بعده # قال أبو محمد أما من أجازه في الشيء اليسير دون الكثير فقول في غاية ~~الفساد لأنه لا برهان على صحته وما حرم الله تعالى من الكثير إلا ما حرم من ~~القليل # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع بيمينه مال مسلم ولو قضيبا ~~من أراك أوجب الله له النار # وأيضا فإنه ليس في العالم كثير إلا بالإضافة إلى ما هو أقل منه وهو قليل ~~بالإضافة إلى ما هو أكثر منه ms3375 فهو قول لا يعقل فسقط # وأما من قبله في الأنساب فقط فقسمة فاسدة فإنه لا يعرف الأنساب إلا من ~~حيث يعرف المخبرين بغير ذلك والمشهدين له منهم فقط # فبطل هذا القول أيضا # وأما من لم يقبله لا فيما عرف قبل العمى ولا بعده فقول فاسد لا برهان على ~~صحته أصلا ولا فرق بين ما عرفه في حال صحته وبين ما عرفه الصحيح وتمادت ~~صحته وبصره # فإن قيل هو قول روي عن علي بن أبي طالب قلنا هذا كذب ما جاء قط عن علي ~~أنه قال لا يقبل PageV09P433 فيما عرف قبل العمى وما عرف هذا عن أحد قبل ~~أبي حنيفة # وأيضا فإنه لا يصح عن علي لأنه من طريق الأسود بن قيس عن أشياخ من قومه ~~أو عن الحجاج بن أرطاة وقد روي عن ابن عباس خلاف ذلك فسقط هذا القول # وأما من أجازه فيما علم قبل العمى ولم يجزه فيما علم بعد العمى فإنهم ~~احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الشهادة فقال ألا ~~ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع # قال أبو محمد وهذا خبر لا يصح سنده لأنه من طريق محمد بن سليمان ابن ~~مسمول وهو هالك عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام وهو ضعيف لكن معناه صحيح ~~وقالوا الأصوات قد تشتبه والأعمى كمن أشهد في ظلمة أو خلف حائط ما نعلم لهم ~~غير هذا # قال أبو محمد إن كانت الأصوات تشتبه فالصور أيضا قد تشتبه وما يجوز لمبصر ~~ولا أعمى أن يشهد إلا بما يوقن ولا يشك فيه # ومن أشهد خلف حائط أو في ظلمة فأيقن بلا شك بمن أشهده فشهادته مقبولة في ~~ذلك # ولو لم يقطع الأعمى بصحة اليقين على من يكلمه لما حل له أن يطأ امرأته إذ ~~لعلها أجنبية ولا يعطى أحدا دينا عليه إذ لعله غيره ولا أن يبيع من أحد ولا ~~أن يشتري # وقد قبل الناس كلام أمهات المؤمنين من خلف الحجاب # فإن قالوا إنما حل ms3376 له وطء امرأته بغلبة الظن كما يحل له ذلك في دخولها ~~عليه أول مرة ولعلها غيرها قلنا هذا باطل ولا يجوز له وطؤها حتى يوقن أنها ~~التي تزوج # وقد أمر الله تعالى بقبول البينة ولم يشترط أعمى من مبصر @QB@ وما كان ~~ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وما نعلم في الضلالة بعد الشرك والكبائر أكبر ممن دان الله برد شهادة ~~جابر بن عبد الله وابن أم كلثوم وابن عباس وابن عمر # ونعوذ بالله من الخذلان # 1805 # | مسألة وكل من سمع إنسانا يخبر بحق لزيد عليه إخبارا صحيحا تاما # لم يصله بما يبطله أو بأنه قد وهب أمرا كذا لفلان أو أنه أنكح زيدا أو أي ~~شيء كان فسواء قال له # أشهد بهذا علي أو أنا أشهدك أو لم يقل له شيئا من ذلك أو لم يخاطبه أصلا ~~لكن خاطب غيره أو قال له لا تشهد علي فلست أشهدك كل ذلك سواء وفرض عليه أن ~~يشهد بكل ذلك # وفرض على الحاكم قبول تلك الشهادة والحكم بها لأنه لم يأت قرآن ولا سنة ~~ولا قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا قياس بالفرق بين شيء من ذلك # وقال أبو حنيفة لا يشهد حتى يقال له اشهد علينا # قال أبو محمد وكذلك إن قال الشاهد للقاضي أنا أخبرك أو أنا أقول لك أو ~~أنا أعلمك أو لم يقل أنا أشهد فكل ذلك سواء وكل ذلك شهادة تامة فرض على ~~الحاكم الحكم بها PageV09P434 لأنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا ~~قياس ولا معقول بالفرق بين شيء من ذلك # وبالله تعالى التوفيق # فإن قيل إن القرآن والسنة وردا بتسمية ذلك شهادة قلنا نعم وليس في ذلك ~~أنه لا يقبل حتى يقول أنا أشهد فقد جعلنا معتمدنا وجعلتم معتمدكم في رد ~~شهادة الفاسق قول الله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ الحجرات ~~6 # فصح أن كل شهادة نبأ وكل نبأ شهادة وكلاهما خبر وكلاهما ( ( ( وكلاها ) ) ~~) قول وكل ذلك حكاية وبالله تعالى التوفيق # 1806 # | مسألة ms3377 والحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والإماء # قول الشافعي وأبي سليمان # وقال مالك يحكم بشهادتهم في ولد الأمة ولا يحكم به في ولد الحرة وهذا ~~تقسيم بلا برهان # وقال أبو حنيفة لا يحكم بهم في شيء # برهان صحة قولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي ~~إذ رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض ~~وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر بباطل ولا يسر إلا بحق مقطوع به # فمن العجب أن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت ~~عنه وينكر علما صحيحا معروف الوجه ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد ~~منهما أبوه وبامرأتين كل واحدة منهما أمه فيأتي من ذلك بما لا يعقل ولا جاء ~~به قط قرآن ولا سنة # والعجب من مالك إذ يحتج بخبر مجزز المذكور ثم يخالفه لأن مجززا إنما قال ~~ذلك في ابن حرة لا في ابن أمة وبالله تعالى التوفيق # 1807 # | مسألة ولا يجوز الحكم إلا ممن ولاه الإمام القرشي الواجبة طاعة ( ( ( ~~طاعته ) ) ) # فإن لم يقدر على ذلك فكل من أنفذ حقا فهو نافذ ومن أنفذ باطلا فهو مردود # برهان ذلك ما ذكرنا من وجوب طاعته ( ( ( طاعة ) ) ) الإمام قبل فإذا لم ~~يقدر على ذلك فالله تعالى يقول @QB@ كونوا قوامين بالقسط @QE@ النساء 135 # وقال تعالى @QB@ اعدلوا هو أقرب للتقوى @QE@ المائدة 8 وهذا عموم لكل ~~مسلم # وقد وافقنا المخالفون على أنه ليس كل من حكم فهو نافذ حكمه فوجب عليهم أن ~~لا ينفذوا حكم أحد إلا من أوجب القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفاذ ~~حكمه وبالله تعالى التوفيق # 1808 # | مسألة والارتزاق على القضاء جائز # من أتاه مال من غير مسألة أو إشراف نفس فليأخذه وبالله تعالى التوفيق # 1809 # | مسألة وجائز للإمام أن يعزل القاضي متى شاء عن غير خربة قد # رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن قاضيا ثم صرفه حين حجة ~~الوداع ولم يرجع ms3378 PageV09P435 إلى اليمن بعدها # 1810 # | مسألة ومن قال له قاض قد ثبت على هذا الصلب أو القتل # الجلد أو أخذ مال مقداره كذا منه فأنفذ ذلك عيله فإن كان المأمور من أهل ~~العلم بالقرآن والسنن لم يحل له إنفاذ شيء من ذلك إن كان الآمر له جاهلا أو ~~غير عدل إلا حتى يوقن أنه قد وجب عليه ما ذكر له فيلزمه إنفاذه حينئذ وإلا ~~فلا # وإن كان الآمر له عالما فاضلا لم يحل له أيضا إنفاذ أمره إلا حتى يسأله ~~من أي وجه وجب ذلك عليه فإذا أخبره فإن كان ذلك موجبا عليه ما ذكر لزمه ~~إنفاذ ذلك وعليه أن يكتفي بخبر الحاكم العدل في ذلك ولا يجوز له تقليده ~~فيما رأى أنه فيه مخطىء # وأما الجاهل فلا يحل له إنفاذ أمر من عالما فاضلا # فإن كان الآمر له عالما فاضلا سأله أوجب ذلك بالقرآن والسنة فإن قال نعم ~~لزمه إنفاذ ذلك وإلا فلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في ~~المعروف ولا يحل أخذ قول أحد بلا برهان # وبالله تعالى التوفيق # 1811 # | مسألة ومن ادعى شيئا في يد غيره فإن أقام فيه البينة # البينة قضى به للذي ليس الشيء في يده إلا أن يكون في بينة من الشيء في ~~يده بيان زائد بانتقال ذلك الشيء إليه أو يلوح بتكذيب بينة الآخر وهو قول ~~سفيان وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي سليمان # وقال مالك والشافعي يقضي به للذي هو في يده وحجتهم أنه قد تكاذبت ~~البينتان فوجب سقوطهما # قال أبو محمد وليس كما قالوا بل بينة من الشيء في يده غير مسموعة لأن ~~الله تعالى لم يكلفه ( ( ( يكلفهم ) ) ) ببينة أنما حكم الله تعالى على ~~لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بأن البينة على المدعي واليمين على المدعى ~~عليه # قال عليه الصلاة والسلام بينتك أو يمينه ليس لك غير ذلك # فصح أنه لا يلتفت إلى بينة المدعى عليه وبالله تعالى التوفيق # 1812 # | مسألة فلو لم يكن الشيء في يد أحدهما ms3379 فأقام كلاهما البينة # بينهما فلو كان في أيديهما معا فأقاما فيه بينة أو لم يقيما قضى به ~~بينهما # أما إذا لم يكن في أيديهما فإنه قد ثبتت البينتان أنه لهما فهو لهما # وأما إذا كان في أيديهما فإن لم تقم لهما بينة فهو لهما لأنه بأيديهما مع ~~أيمانهما # وأما إذا أقام كل واحد منهما بينة فإن بينته لا تسمع فيما في يده كما ~~قدمنا وقد شهدت له بينته بما في يد الآخر فيقضي له بذلك # وبالله تعالى التوفيق # 1813 # | مسألة فإن تداعياه وليس في أيديهما ولا بينة لهما أقرع بينهما # اليمين فأيهما خرج سهمه حلف وقضى له به وهكذا كل ما تداعيا فيه مما يوقن ~~بلا شك PageV09P436 أنه ليس لهما جميعا كدابة يوقن أنها نتاج إحدى دابتيهما ~~روينا من طريق أبي داود نا محمد بن منهال نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده ~~أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة فأتيا به النبي صلى الله عليه وسلم ~~ليس لواحد منهما بينة فجعله رسول الله صلى الله عليه ( ( ( بينها ) ) ) ~~وسلم بينهما # وبه إلى قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أم كرها # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا خالد بن الحارث نا سعيد هو ابن ~~أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين ~~ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يستهما على اليمين # قال أبو محمد فالقسمة بينهما حيث هو في أيديهما لأنه لهما بظاهر اليد ~~والقرعة حيث لاحق لهما ولا لأحدهما ولا لغيرهما فيه # ومن طريق أبي داود نا ms3380 محمد بن بشار نا الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى ~~عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا ~~بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين ~~فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بنصفين # ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء قاضي ~~المصيصة قال نا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس بن ~~مالك عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رجلين ادعيا دابة وجداها ~~عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبي صلى الله ~~عليه وسلم بينهما بنصفين # فهذا نص على إقامة البينة من كل واحد منهما وليس في أيديهما أو وهو في ~~أيديهما لأنه إذا كان في أيديهما معا فهو بلا شك لهم بظاهر الأمر وإذا لم ~~يكن في أيديهما فأقام ( ( ( أقام ) ) ) كل واحد منهما فيه البينة فقد شهد ~~به لهما وليست إحدى البينتين أولى من الأخرى فالواجب قسمته في كل ذلك ~~بينهما # وأما إذا لم يكن في أيديهما ولم يقم واحد منهما فيه البينة ولا كلاهما ~~فهما مدعيان وليس لهما أصلا ولا لمدعي عليه سواها ( ( ( سواهما ) ) ) # وكذلك إذا كان لا تجوز البينة أن تكون لهما جميعا لكن لأحدهما أو لغيرهما ~~إلا أنه ليس في يد أحد غيرهما ولا في أيديهما أو كان في أيديهما جميعا في ( ~~( ( ففي ) ) ) هذه المواضع يقرع على اليمين ولا تجوز قسمته بينهما فيكون ~~ذلك ظلما مقطوعا به وقضية جور بلا شك فيها وهذا لا يحل أصلا قال تعالى @QB@ ~~ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 والجور المتيقن إثم وعدوان ~~لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق # وقد اختلف PageV09P437 الناس في هذا فقال أبو حنيفة إذا أقام كل واحد ~~منهما البينة فسواء كان الشيء في أيديهما معا أو لم يكن في يد واحد منهما ~~هو بينهما بنصفين مع أيمانهما ms3381 # وكذلك إذا لم يقيما بينة والشيء في أيديهما معا وليس في أيديهما ولا مدعي ~~له سواهما فأيهما نكل قضى به للذي حلف # فإن وقتت كلتا البينتين قضي به لصاحب الوقت الأول # فإن وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى قضى به بينهما # وقال أبو يوسف قضى به الذي ( ( ( للذي ) ) ) وقتت بينته # وقالمحمد بن الحسن بل للذي لم توقت بينته # قال أبو محمد كل ما خالف مما ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذي أوردنا فهو باطل لأنه قول بلا برهان وقال مالك يقضي بأعدل البينتين # قالعلي وهذا قول فاسد لأنه لم يأت به برهان قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ~~ولا عن أحد من الصحابة ولا يؤيده قياس وإنما كلفنا عدالة الشهود فقط ولا ~~فضل في ذلك لأعدل البرية على عدل وهم مقرون بأنه لو شهد الصديق رضي الله ~~عنه بطلاق فإنه لا يقضى بذلك فلو شهد به عدلان من عرض الناس قضي به # وأين ترجيح أعدل البينتين من هذا العمل وهذا قول خالف فيه كل من روى عنه ~~في هذه المسألة لفظة من الصحابة إنما روي القول بأعدل البينتين عن الزهري ~~وقال فإن تكافأت في العدالة أقرع بينهما وهم لا يقولون بهذا # وجاء عن عطاء والحسن وروي أيضا عن علي بن أبي طالب تغليب أكثر البينتين ~~عددا وقال به الأوزاعي إذا تكافأ عددهما # واضطرب قول الشافعي في ذلك فمرة قال يوقف الشيء # ومرة قال يقسم بينهما # ومرة قال يقرع بينهما # وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد إذا ادعى اثنان شيئا ليس ~~في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة العدلة أقرع بينهما وقضى بذلك الشيء ~~لمن خرجت قرعته ولا معنى لأكثر البينتين ولا لأعدلهما قال أبو محمد فإن ذكر ~~ذاكر ما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن عبد ~~الرحمن بن الحارث عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا استوى الشهود أقرع بين الخصمين ms3382 فهو عليهم لأن فيه الإقراع ولا يقولون ~~به # 1814 # | مسألة ( وتقبل ) الشهادة على الشهادة في كل شيء # على واحد # واختلف الناس في هذا فقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن تقبل الشهادة على ~~شهادة الحاضر في المصر وإن كان صحيحا # وقالمالك لا تقبل على شهادة الحاضر إلا أن يكون مريضا ولم يحد عنه مقدار ~~المسافة التي إذا كان الشاهد بعيدا على قدرها PageV09P438 قبلت الشهادة على ~~شهادته # وقال أبو حنيفة والحسن بن حي وسفيان الثوري لا تقبل شهادة على شهادة إلا ~~إذا كان على مقدار تقصر إليه الصلاة قالعلي لم نجد لمن منع من قبول الشهادة ~~على شهادة الحاضر حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا قول أحد سلف ولا قياس ~~ولا معقول لاسيما هذه الحدود الفاسدة وقد أمرنا الله تعالى بقبول شهادة ~~العدول والشهادة على الشهادة شهادة عدول فقبولها واجب وكذلك لو بعدت جدا ~~ولا فرق # واختلفوا أيضا في كم تقبل على شهادة العدول فروينا عن علي من طريق ابن ~~ضميرة وهو مطرح أنه لا يقبل على شهادة واحد إلا اثنان وعن ربيعة مثله وهو ~~قول أبي حنيفة ومالك إلا أنهما أجازا شهادة ذينك الاثنين أيضا على شهادة ~~العدل الآخر # وقال الشافعي لا بد من أخرى على شهادة الآخر فلا يقبل على شهادة اثنين ~~إلا أربعة ولا يقبل على شهادة أربعة في الزنى إلا ستة عشر عدلا # وقالت طائفة مثل قولنا روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا عبد الله بن ~~المبارك عن حكيم بن رزيق قال قرأت في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي أن ~~أجز شهادة رجل على شهادة رجل آخر وذلك في كسر سن # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ومعمر قال سفيان عن المغيرة بن مقسم عن ~~إبراهيم النخعي أنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل وقال معمر عن أيوب ~~السختياني عن محمد بن سيرين عن شريح أنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل ~~ويقول له أشهدني ذوي عدل # ورويناه عن ms3383 الزهري والقضاة قبله ويزيد بن أبي حبيب وهو قول الحسن البصري ~~وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والليث بن سعد وعثمان البتي وأحمد بن حنبل ~~وإسحق بن راهويه # قال أبو محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه ولا فرق ~~بين واحد وبين اثنين في تبيين الحق بذلك كلاهما يجوز عليه ما يجوز على ~~الواحد فكلما قال قائل من العلماء إنه بينة فهو بينة إلا أن يمنع من ذلك نص ~~وإنما هو خبر والخبر يؤخذ من الواحد الثقة # واختلفوا أيضا فيما يقبل فيه شهادة شاهد على شهادة شاهد # فروينا من طريق فيها الحارث بن نبهان وهو هالك عن الحسن بن عمارة وهو ~~تالف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لم يسمع منه غير نعيه النعمان قال ~~لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا في دم ولا في طلاق ولا نكاح ولا عتق إلا ~~في المال وحده # وروينا ذلك عن إبراهيم النخعي # وصح عن الشعبي وقتادة والنخعي لا تجوز شهادة على شهادة في حد وهو قول ~~الأوزاعي # ورويناه أيضا عن شريح ومسروق والحسن وابن سيرين # وقال أبو حنيفة يجوز ( ( ( تجوز ) ) ) في كل شيء إلا الحدود والقصاص # وقال مالك والليث والشافعي يجوز في كل شيء الحدود وغيرها # PageV09P439 قال أبو محمد تخصيص حد أو غيره لا يجوز إلا بنص ولا نص في ~~ذلك هذا مما خالفوا فيه الرواية عن عمر لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ~~وهذا مما خالف فيه مالك جمهور العلماء # وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب النكاح # # | 1815 - مسألة وفرض على كل قادر على الوطء ان وجد من أين يتزوج أو يتسرى ~~أن يفعل أحدهما ولا بد # فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم # برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا ~~الأعمش نا إبراهيم النخعى عن علقمة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول لقد قال ~~لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشرالشباب من استطاع ms3384 منكم الباءة فليتزوج ~~ومن لم يستطيع ( ( ( يستطع ) ) ) فعليه بالصوم فإنه له وجاء # ومن طريق مسلم نا محمد بن رافع نا حجين نا محمد بن المثنى نا ليث هو ابن ~~سعد عن عقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب أخبرني سعيد ابن المسيب أنه سمع سعد ~~بن أبي وقاص يقول أراد عثمان بن مظعون يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو قول جماعة من السلف # روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله البلخي نا أبو سعيد ~~مولى بني هاشم نا حصين بن نافع المازني قال ني الحسن البصري عن سعيد بن ~~هاشم ( ( ( هشام ) ) ) بن عامر أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ~~التبتل فقالت لا تفعل أما سمعت قول الله تعالى @QB@ ولقد أرسلنا رسلا من ~~قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية @QE@ الرعد 38 فلا تتبتل # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري وإبراهيم بن ميسرة كلاهما عن عبد الله بن ~~طاوس عن أبيه أنه قال لرجل لتتزوجن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد ~~ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور # وقد احتج قوم في خلاف ( ( ( الخلاف ) ) ) هذا بقول الله تعالى @QB@ وسيدا ~~وحصورا @QE@ آل عمران 39 # قال أبو محمد وهذا لا حجة فيه لأننا لم نأمر الحصور باتخاذ النساء إنما ~~أمرنا بذلك من له قوة على الجماع # وموهوا أيضا بخبرين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم في ~~المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد # والآخر من طريق حذيفة أنه قال إذا كان سنة ( 105 ه ) خمس ومائة فلأن يربي ~~أحدكم جرو كلب خير من أن يربي ولدا # PageV09P440 قال أبو محمد وهذان خبران موضوعان لأنهما من رواية أبي عصام ~~رواد بن الجراح العسقلاني وهو منكر الحديث لايحتج به # وبيان وضعهما أنه لو استعمل الناس ما فيهما من ترك النسل لبطل الإسلام ~~والجهاد والدين وغلب أهل الكفر مع ما فيه من إباحة تربية الكلاب فظهر فساد ~~كذب رواد بلا شك وبالله ms3385 تعالى التوفيق # قال علي وليس ذلك فرضا على النساء لقول الله عز وجل @QB@ والقواعد من ~~النساء اللاتي لا يرجون نكاحا @QE@ # وللخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق مالك عن عبد الله ~~بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أن جابر بن عتيك ~~أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل ~~الله # فذكر عليه الصلاة والسلام فيها والمرأة تموت بجمع شهيد ( ( ( شهيدة ) ) ) # قال أبو محمد وهي التي تموت في نفاسها والتي تموت بكرا لم تطمث # 1816 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع ( ( ( أربعة ) ) ) نسوة إماء ~~أو حرائر وبعضهن إماء # ويتسرى العبد والحر ما أمكنهما الحر والعبد في ذلك سواء بضرورة وبغير ~~ضرورة والصبر عن تزوج الأمة للحر أفضل # برهان ذلك قول الله وجل @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ~~ورباع @QE@ النساء 3 # نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا ~~مسدد نا يزيد نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن ~~غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اختر منهن أربعا # فإن قيل فإن معمرا أخطأ في هذا الحديث ( خطأ فاسدا ) فأسنده # قلنا معمر ثقة مأمون فمن ادعى عليه أنه أخطأ فعليه البرهان بذلك ولا سبيل ~~له إليه # وأيضا فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل ~~الإسلام وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام # وبقي من هذه المسألة نكاح الحر الأمة وكم ينكح العبد وهل يتسرى العبد # فأما نكاح الحر الأمة فاختلف الناس في ذلك فروينا عن علي ولم يصح لا ~~ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا يتزوج به حرة فإن فعل فرق بينهما # وعن ابن عباس من ملك ثلثمائة ( ( ( ثلاثمائة ms3386 ) ) ) درهم وجب عليه الحج ~~وحرم عليه نكاح الأمة # وعن أبي هريرة وابن عباس ولم يصح عنهما ما إن يخف نكاح الأمة على الزنى ~~إلا قليلا # وصح عن جابر بن عبد الله من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة ولا تنكح الأمة ~~على الحرة وتنكح الحرة على الأمة # وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه يعلى بن منبه في رجل تحته إمرأتان حرتان ~~وأمتان مملوكتان فكتب إليه عمر فرق بينه وبين الأمتين # وعن ابن عباس وابن عمر PageV09P441 أنهما كرها أن تنكح أمة على حرة يجمع ~~بينهما # وعن ابن مسعود لا تنكح الأمة على الحرة إلا المملوك # وصح عن ابن عباس قال تزويج الحرة على الأمة على الأمة المملوكة طلاق ~~المملوكة وبه يقول الشعبي # وروينا عن مجاهد أنه قال مما وسع الله تعالى به على هذه الأمة نكاح الأمة ~~والنصرانية وإن كان موسرا # وروينا عن عبد الرزاق قال سألت سفيان الثوري عن نكاح الأمة فقال لم ير ~~علي به بأسا # قال أبو محمد وهو قول عثمان البتي # وقال أبو حنيفة جائز للحر المسلم وأجد الطول وللعبد أن ينكحا الأمة إلا ~~أن يكون عنده حرة قال فإن كانت في عصمته حرة مسلمة أو كتابية لم يجز له ~~نكاح الأمة ألبتة لا بإذن الحرة ولا بغير إذنها فإن فعل فسخ نكاح الأمة ~~وكذلك لو تزوج أمة وقد طلق زوجته الحرة ثلاثا أو أقل ما دامت في عدتها # وجائز عنده نكاح الحرة على الأمة ما لم يتجاوز بالجميع أربعا # وقال مالك لا يجوز للحر نكاح أمة إلا باجتماع الشرطين أن لا يجد صداق حرة ~~وأن يخشى العنت فإن تزوجها على حرة فسخ نكاح الأمة # ثم رجع عن ذلك فأباح نكاح الأمة المؤمنة خاصة للفقير وللموسر الحر والعبد # قال فإن كانت عنده حرة فتزوج أمة عليها خيرت الحرة فإن شاءت أقامت عنده ~~وإن شاءت فارقته # قال فإن رضيت بذلك فله أن يتزوج عليها تمام أربع من الإماء إن شاء ولا ~~خيار للحرة بعد # قال ويتزوج العبد ms3387 الأمة على الحرة # وقال الشافعي لا يجوز نكاح الحر الواجد صداق حرة مؤمنة أو كتابية لأمة ~~فإن لم يجد طولا لحرة وخشى مع ذلك العنت فله نكاح أمة مؤمنة واحدة لا أكثر # وقال مرة إن لم يجد صداق حرة مسلمة ووجد صداق حرة كتابية فله نكاح الأمة ~~المسلمة # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة فهو عار من الأدلة جملة وإن كان قد وافق ~~في بعضه بعض السلف فقد خالف قول سائرهم وليس قول أحد بأولى من قول غيره إلا ~~ببيان قرآن أو سنة # وأما قول مالك الأول وقول الشافعي الآخر فقد يظن أنهما تعلقا بالقرآن ~~وأما قولاهما المشهوران عنهما فخلاف للقرآن لأن قول مالك في منع الحر نكاح ~~الأمة بأن تكون عنده حرة وإباحته له نكاح الأمة إذا لم تكن عنده حرة وإن ~~كان مستطيعا لطول ينكح به الحرة المسلمة ليس تقتضيه الآية أصلا ولا جاءت به ~~سنة قط إلا أن يتعلق هو وأبو حنيفة بما روينا من طريق سعيد بن منصور نا ~~إسماعيل بن إبراهيم عمن سمع الحسن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن تنكح الأمة على الحرة فهذا منقطع في موضعين هالك # وأيضا فليس فيه تخيير الحرة كما ذكر مالك # PageV09P442 وأما تخييره الحرة في البقاء تحت زوجها الحر أو فراقه إذا ~~تزوج عليها أمة فقول فاسد لا دليل على صحته ولا نعلم أحدا قال به قبله # وأما منع الشافعي من وجد طولا لنكاح حرة كتابية من نكاح الأمة فقول لا ~~تقتضيه الآية فسقطت هذه الأقوال كلها إذ ليست موافقة للقرآن ولا لشيء من ~~السنن # قال أبو محمد فالمرجوع إليه إذا اختلف السلف رضي الله عنهم هو القرآن قال ~~عز وجل @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ( ( ( ~~فمما ) ) ) ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم ~~من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا ~~متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ms3388 المحصنات من ~~العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم @QE@ ~~النساء 25 # فنظرنا في مقتضى هذه الآية فوجدنا فيها حكم من لم يجد الطول وخشى العنت ~~فأباح نكاح الأمة المؤمنة له وأن الصبر خير لنا فقلنا بذلك كله فنظرنا في ~~حكم من يجد الطول ولم يخش العنت وفي نكاح المسلم الأمة الكتابية فلم نجده ~~فيه أصلا لا بإباحة ولا بمنع ولا بكراهة بل هو مسكوت عنه فيها جملة فلم يجز ~~لنا أن نحكم له منها بحكم من لا يجد الطول وخشى العنت وبحكم الأمة المؤمنة ~~لأنه قياس على ما في الآية والقياس باطل ولم يجز لنا أن نحكم له منها بحكم ~~مخالف لحكم من لا يجد الطول ويخشى العنت وبحكم الأمة المؤمنة لأنه ليس ذلك ~~في الآية وكلاهما تعد لما في الآية وإقحام فيها لما ليس فيها فوجب أن نطلب ~~حكم من يجد الطول ولا يخشى العنت # فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا ~~الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين ~~أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي ~~أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين @QE@ ~~المائدة 5 # ووجدنا الله تعالى يقول @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم ~~وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم @QE@ النور 32 # فكان في هذه الآية بيان جلى في إباحة نكاح الكتابيات جملة لم يخص تعالى ~~حرة من أمة # وفي الآية الأخرى إباحة نكاح العبيد من المؤمنين عموما لم يخص تعالى حرة ~~من أمة وإباحة إنكاح الإماء المسلمات لم يخص حرا من عبد # فكان في هاتين الآيتين بيان نكاح المسلم الغنى والفقير والعبد والحر ~~عموما بكل حال للحرة المسلمة وللكتابية # وللأمة المسلمة والكتابية ولم يأت قط في سنة ولا في قرآن تحريم شيء من ~~ذلك ولا كراهة فصح قولنا ( ( ( ولنا ) ) ) بيقين لا إشكال فيه # ومن عجائب الدنيا إباحة ms3389 مالك نكاح الحر وأجد الطول غير خائف النعت ( ( ( ~~العنت ) ) ) نكاح الأمة المسلمة ومنعه إياه نكاح الأمة الكتابية وهذا تحكم ~~في التعلق بالآية لا يجوز PageV09P443 وبالله تعالى التوفيق # وكذلك إباحته نكاح الأمة على الحرة للعبد ومنعه الحر من ذلك وهذا وإن كان ~~قد روى عن مسروق عن ابن مسعود ولم يصح عنه فقد أتى عن غيرهما من الصحابة ~~رضي الله عنهم والتابعين خلاف ذلك وترك الفرق بين شيء من ذلك # وأما كم ينكح العبد فروينا عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن ~~عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد اثنتين ( ( ( اثنين ) ) ) # وعن ابن جريج أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد فاتفقوا ~~على أن لا يزيد على اثنتين ( ( ( اثنين ) ) ) # وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري وابن جريج قالا نا جعفر ابن محمد عن أبيه ~~أن علي بن أبي طالب قال ينكح العبد اثنتين # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ~~ليث بن أبي سليم عن عطاء # قال أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يجمع من النساء فوق ~~اثنتين وهو قول الحسن وعطاء وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان الثوري ~~والليث بن سعد وغيرهم # وصح عن مجاهد والزهري أنه يتزوج أربعا وروى عن الشعبي ولم يصح عنه وعن ~~عطاء أنه توقف في ذلك وبهذا يقول مالك وأبو سليمان # قال أبو محمد وهذا مما خالف فيه المالكيون صحابة لا يعرف لهم من الصحابة ~~مخالف وهذا مما يعظمونه إذا وافق أهواءهم # قال علي لا حجة في كلام أحد دون كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه ~~وسلم وقد قال الله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ~~ورباع @QE@ النساء 3 فلم يخص ms3390 عبدا من حر فهما سواء في ذلك وبالله تعالى ~~التوفيق # وأما تسرى العبد فإن الناس اختلفوا فروينا من طريق حماد ابن سلمة ومعمر ~~كلاهما عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى مماليكه يتسرون ~~ولا ينهاهم # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس ~~أنه قال لعبد له في جارية له استحلها بملك اليمين # ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لهذين وهو قول الشعبي وإبراهيم النخعي ~~والحسن البصري وعطاء وصح ذلك عنهم وهو قول مالك وأبي سليمان وما نعلم خلافا ~~في ذلك من تابع إلا رواية غير مشهورة عن إبراهيم والحكم بن عتيبة ورواية ~~صحيحة عن ابن سيرين أنهم كرهوا للعبد أن يتسرى كراهية لا منعا ولم يجز ذلك ~~أبو حنيفة ولا الشافعي # قال أبو محمد وهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف ~~وقد خالفوا ههنا ابن عباس وابن عمر ولا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم ~~مخالف فوجب الرجوع إلى القرآن والسنة فوجدنا الله عز وجل يقول @QB@ والذين ~~هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ~~@QE@ PageV09P444 المؤمنون 5 6 # فلم يخص تعالى حرا من عبد وقد تكلمنا فيما خلا من كتابنا على صحة ملك ~~العبد لماله فأغنى عن ترداده وبالله تعالى التوفيق # 1817 # | مسأل وجائز للمسلم نكاح الكتابي ( ( ( الكتابية ) ) ) وهي اليهودي ( ( ~~( اليهودية ) ) ) والنصراني ( ( ( والنصرانية ) ) ) والمجوسي ( ( ( ~~والمجوسية ) ) ) # بالزواج # ولا يحل له وطء أمة غير مسلمة بملك اليمين ولا نكاح كافرة غير كتابية ~~أصلا # قال علي روينا عن ابن عمر تحريم نكاح نساء أهل الكتاب جملة # وروينا من طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا الليث هو ابن سعد عن نافع أن ~~ابن عمر سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال إن الله تعالى حرم المشركات ~~على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى ~~وهو عبد من عباد الله عز وجل وأباح أبو حنيفة ms3391 ومالك والشافعي نكاح اليهودية ~~والنصرانية ووطء الأمة اليهودية والنصرانية بملك اليمين # وحرموا نكاح المجوسية جملة ووطئها ( ( ( ووطأها ) ) ) بملك اليمين إلا أن ~~مالكا حرم زواج الأمة اليهودية والنصرانية # وأباح نكاح المجوسية بملك اليمين وأباح إجبارها على الإسلام # قال أبو محمد فوجب الرجوع إلى القرآن والسنة فوجدنا ( ( ( وجدنا ) ) ) ~~الله تعالى يقول @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@ البقرة 221 فلو لم ~~تأت إلا هذه الآية لكان القول قول ابن عمر لكن وجدنا الله تعالى يقول @QB@ ~~اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ~~والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ~~آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد ~~حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين @QE@ فكان الواجب الطاعة لكلتي ( ( ( ~~لكلتا ) ) ) الآيتين وأن لا تترك إحداهما للأخرى # ووجدنا من أخذ بقول ابن عمر قد خالف هذه الآية وهذا لا يجوز ولا سبيل إلى ~~الطاعة لهما إلا بأن يستثنى الأقل من الأكثر فوجب استثناء إباحة المحصنات ~~من أهل الكتاب بالزواج من جملة تحريم المشركات ويبقى سائر ذلك على التحريم ~~بالآية الأخرى لا يجوز غير هذا # ووجدنا تحريم مالك والشافعي # نكاح الأمة الكتابية بالزواج للآية لأنها من جملة @QB@ والمحصنات ( ( ( ~~المحصنات ) ) ) من الذين أوتوا الكتاب @QE@ المائدة 5 لأن الإحصان الحرية ~~والإحصان العفة قال الله تعالى @QB@ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ~~فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين @QE@ ~~التحريم 12 أي عفت فرجها # ولا يحل لأحد أن يخص بقوله تعالى @QB@ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات ~~من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ~~ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ~~@QE@ PageV09P445 المائدة 5 الحرائر دون العفائف من الإماء لأنه يكون قائلا ~~على الله تعالى ما لا علم له به وشارعا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ~~ومدعيا بلا برهان وهذا لا يحل # قال الله تعالى @QB@ قل هاتوا برهانكم إن ms3392 كنتم صادقين @QE@ البقرة 111 ~~النمل 64 # وقال تعالى @QB@ إن ( ( ( وأن ) ) ) في ( ( ( تقولوا ) ) ) خلق السماوات ~~والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ~~وما أنزل الله من السماء من ( ( ( تعلمون ) ) ) ماء فأحيا به الأرض بعد ~~موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ~~لآيات لقوم يعقلون @QE@ البقرة 164 # فمن لا برهان له على صحة قوله فلا صحة لقوله وقد قدمنا أن تعلقهم بقوله ~~تعالى @QB@ من فتياتكم المؤمنات @QE@ النساء 25 إنما فيه إباحة نكاح ~~الفتيات المؤمنات فقط وليس فيه منع من نكاح الفتاة الكتابية ولا إباحة لها ~~فوجب طلبه من غير تلك الآية ولا بد # ووجدنا إباحتهم وطء الأمة الكتابية بملك اليمين إقحاما في الآية ما ليس ~~فيها بآرائهم لأنه إنما استثنى تعالى في الآية إباحة الكتابيات بالزواج ~~خاصة بقوله تعالى @QB@ إذا آتيتموهن أجورهن @QE@ وأبقى ما عدا ذلك على ~~التحريم بنهيه تعالى عن نكاح المشركات حتى يؤمن ولم يأت قط قرآن ولا سنة من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة كتابية بملك اليمين فهم في هذه القضية ~~مخرجون من هذه الآية ما فيها من إباحة زواج العفائف من الكتابيات جملة لم ~~يخص حرة من أمة ويقحمون فيها ما ليس فيها ولا في غيرها من إباحة وطء الأمة ~~الكتابية بملك اليمين # وممن قال بقولنا في ذلك جماعة من السلف منهم ابن عمر كما روينا قبل عنه ~~من تحريم الكوافر وغيرهن جملة فخرج من قوله ما أباحه القرآن بالزواج وبقي ~~سائر قوله على الصحة # وفيه تحريم الأمة بلا شك بملك اليمين نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن ~~عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن ~~المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن بكر بن ماعز ~~عن الربيع بن خيثم أنه كان يكره أن يطأ الرجل المشركة حتى تسلم # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون ms3393 الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن ~~عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن ~~موسى بن أبي عائشة قال سألت سعيد بن جبير ومرة الهمداني هو مرة الطبيب صاحب ~~عبد الله بن مسعود فقلت أصبت الأمة ( من السبي ) فقالا جميعا لا تغشها حتى ~~تغتسل وتصلي # نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا جدي ~~قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد ~~الأعلى هو ابن عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاوية بن قرة ~~عن ابن مسعود قال اثنتا عشرة مملوكة أكره غشيانهن أمتك وأمها وأمتك وأختها ~~وأمتك وطئها أبوك وأمتك وطئها ابنك وأمتك عمتك من الرضاعة وأمة خالتك ~~PageV09P446 من الرضاعة وأمتك وقد زنت وأمتك وهي مشركة وأمتك وهي حبلى من ~~غيرك # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن جعفر بن ~~سليمان الضبعي أخبرني يونس بن عبيد أنه سمع الحسن البصري يقول كنا نغزوا ( ~~( ( نغزو ) ) ) مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب الجارية ~~أحدهم من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها ثم علمها الإسلام ~~وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم أصابها # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل لرجل اشترى جارية مشركة ~~أن يطأها حتى تغتسل وتصلى وتحيض عنده حيضة # فإن ذكروا ما رويناه من طريق مسلم نا عبد الله بن عمر القواريري نا يزيد ~~بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن ( ( ( غير ) ~~) ) أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقى عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم ~~سبايا فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن ~~من أجل أزواجهن المشركين فأنزل ms3394 الله عز وجل @QB@ والمحصنات من النساء إلا ~~ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ~~محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح ~~عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما @QE@ النساء ~~24 أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن # فهذا لا حجة لهم فيه لوجهين أقطعهما أن سبى أوطاس كانوا وثنيين لا ~~كتابيين لا يختلف في ذلك اثنان وهم لا يخالفوننا أن وطء الوثنية بملك ~~اليمين لا يحل حتى تسلم فإنما في هذا الخبر لو صح إعلامهم أن عصمتهن من ~~أزواجهن قد انقطعت إذا أسلمن وإن كان لم يذكر ههنا الإسلام لكن ذكره تعالى ~~في قوله @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@ البقرة 221 وواجب أن يضم ~~كلام الله تعالى بعضه إلى بعض # والوجه الثاني أننا روينا هذا الخبر من طريق مسلم أيضا فقال نا أبو بكر ~~بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا أنا عبد الأعلى هو ابن عبد ~~الأعلى عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة ~~الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ~~يوم حنين سرية بمعنى الحديث المذكور # فصح أن أبا الخليل لم يسمعه من أبي علقمة فهو منقطع # وقالوا لم نجد في النساء من يحل نكاحها ولا يحل وطؤها بملك اليمين فقلنا ~~هبك كان كما تزعمون فكان ماذا ولا وجدنا في الفرائض في الصلاة ثلاث ركعات ~~غير المغرب ولا وجدنا في الأموال شيئا يزكى من غيره إلا الإبل فلا أبرد من ~~هذا الاحتجاج السخيف المعترض به على القرآن والصحابة رضي الله عنهم فكيف ~~والحرائر كلهن من المسلمات يحل وطؤهن بالزواج # ولا يحل وطؤهن بملك اليمين وقال بعضهم قال الله تعالى @QB@ أو ما ملكت ~~أيمانكم @QE@ النساء 3 النور 25 فعم تعالى ولم يخص فدخلت في ذلك الكتابية # فقلنا فأدخلوا بهذا العموم في الإباحة بملك PageV09P447 اليمين وطء ms3395 ~~الحائض والأخت من الرضاع والآم من الرضاع # وأما ( ( ( وأم ) ) ) الزوجة والتي وطئها الأب والأختين بملك اليمين # فإن قالوا قد خص ذلك آيات أخر قلنا وقد خص الكتابية آية أخرى # فإن أدعو ( ( ( ادعوا ) ) ) إجماعا أكذبهم قول طائفة من الصحابة رضي الله ~~عنهم فمن بعدهم في الأختين بملك اليمين فظهر فساد قولهم وبالله ( ( ( بالله ~~) ) ) تعالى التوفيق # وأما نكاح الكافرة غير الكتابية فلا يخالفنا الحاضرون في أنه لا يحل ~~وطؤهن بزواج ولا بملك يمين # وأما المجوسية فقد ذكرنا في كتاب الجهاد وكتاب التذكية من كتابنا هذا أن ~~المجوس أهل كتاب وإذا كانوا أهل كتاب فنكاح نسائهم بالزواج حلال # والحجة في أنهم أهل كتاب قول الله عز وجل ? < > ? التوبة 5 فلم يبح لها ( ~~( ( لنا ) ) ) ترك قتلهم إلا بأن يسلموا فقط # وقال تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ~~يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى ~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ التوبة 29 فاستثنى الله عز وجل أهل ~~الكتاب خاصة بإعفائهم من القتل بغرم الجزية مع الصفار ( ( ( الصغار ) ) ) ~~من جملة سائر المشركين الذين لا يحل إعفاؤهم إلا أن يسلموا # وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر # ومن الباطل الممتنع أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه إلا ~~لو بين لنا أنهم غير أهل كتاب فكنا ندري حينئذ أنه فعل ذلك بوحي # فإن احتجوا بما روينا من طريق وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن ~~محمد بن علي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم ~~الإسلام فمن أسلم قبل ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ~~ولا تنكح لهم امرأة # فهذا مرسل ولا حجة في مرسل # وثانية أنه ليس فيه أن قوله لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة هو من ~~كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم # وممن قال أنهم ms3396 أهل كتاب جماعة من السلف حدثني أحمد بن عمر بن أنس العذري ~~نا أبو ذر الهروي نا عبد بن أحمد الأنصاري نا عبد الله بن أحمد بن حمويه ~~السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد نا الحسن بن موسى نا يعقوب بن ~~عبد الله نا جعفر بن المغيرة عن إبراهيم بن أبزي قال لما هزم الله تعالى ~~أهل الأسفيذهار ( ( ( الأسفيذار ) ) ) انصرفوا فجاءهم يعني عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه فأجمعوا فقالوا بأي شيء تجري في المجوس من الأحكام فإنهم ~~ليسوا بأهل كتاب وليسوا بمشركين من مشركي العرب فتجري فيهم PageV09P448 ~~الأحكام التي أجريت في أهل الكتاب أو المشركين فقال علي بن أبي طالب بل هم ~~أهل كتاب وذكر الخبر بطوله # نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا ~~محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد ابن ~~أبي عروبة عن عبد الله الداناج قال سمعت معبدا الجهني يحدث الحسن أن امرأة ~~حذيفة كانت مجوسية فجعل الحسن يقول مهلا فقال أنا والله دخلت عليها حتى ~~كلمتها فقال لها شابر دخت قال فحدث به الحسن بعد ذلك جده عبد الله بن ربيع ~~التميمي نا عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي نا أحمد بن خالد نا علي بن ~~عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عبد الله الداناج ~~وأبي حرة قال عبد الله الداناج عن معبد الجهني وقال أبو حرة عن الحسن قالا ~~جميعا كانت امرأة حذيفة مجوسية # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن ~~عبد الله بن طاوس عن أبيه قال يعرض عليها الإسلام فإن أبت فليصبها إن شاء ~~وإن كانت مجوسية ولكن يكرهها على الغسل من الجنابة # وبه إلى عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن ~~المسيب قال لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية ms3397 # قال أبو محمد وقد ذكرنا في كتاب التذكية إباحة سعيد بن المسيب أكل ما ~~ذبحه المجوسي ونحن وإن كنا نخالف سعيدا وطاوسا في وطء الأمة المجوسية بملك ~~اليمين فإنما أتينا بهما لإباحتهما نكاح المجوسيات # وممن أباح نكاح المجوسية أبو ثور # قال أبو محمد ومن أبين الخطأ أن يكون الله تعالى أمر أن لا تقبل جزية من ~~مشرك إلا من أهل الكتاب # ولا أن تنكح مشركة إلا الكتابية وأن لا تؤكل ذبيحة مشرك إلا كتابي ثم ~~يفرق بين الأحكام المذكورة فيمنع من بعضها ويبيح بعضها وبالله تعالى ~~التوفيق # 1818 # | مسألة ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا # عبدا مسلما ولا مسلمة أمة أصلا # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا @QE@ ~~البقرة 221 # وقال عز وجل @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@ النساء ~~141 # قال أبو محمد والرق أعظم السبيل وقد قطعها الله عز وجل جملة على العموم # ومن خالفنا في هذا يبيعهما ( ( ( ببيعهما ) ) ) إذا أسلما في ملك الكافر ~~فنقول لهم أرأيتم طول مدة تعريضكم الأمة والعبد للبيع إذا أسلما عند الكافر ~~وقد تكون تلك المدة ساعة وتكون سنة أفي ملك الكافر هما أم ليس في ملكه ولا ~~سبيل إلى قسم ثالث فإن كانا في ملكه فلم تمنعونه من اتصال ملكه عليهما وقد ~~أبحتموه مدة ما وما برهانكم على هذا الفرق الفاسد وإن PageV09P449 قلتم ~~ليسا في ملكه ولا في ملك غيره قلنا هذه صفة الحرية ومن هذه صفته فلا يحل ~~بيعه ولا إحداث ملك عليه # فإن قالوا فإنا نسألكم عن الذي تبيعونه لضرر أضربه أو في حق مال وجب عليه ~~قلنا هو في ملك الذي يباع عليه وليس ملكه له حراما لأنه لو قطع ضرره عنه لم ~~يبع عليه ولو وجد له مال غير العبد أو الأمة لم يباعا عليه وليس كذلك ~~الكافر لأنه ممنوع عندكم من تملك المسلم وبالله تعالى التوفيق # وقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه مسلما من عبيد أهل ms3398 ~~الكفر فتخصيصكم بذلك من خرج إلينا منهم تحكم بلا دليل لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يقل إنما أعتقتكم ( ( ( أعتقكم ) ) ) لخروجكم فلا يجوز ~~أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل # فإن قيل قد اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا رضي الله عنه من كافر بعد ~~إسلامه قلنا كان ذلك بمكة في أول الإسلام قيل نزول الآية المذكورة ( النساء ~~141 ) كما أنكح عليه الصلاة والسلام بنته رضي الله عنها من أبي العاصي بن ~~الربيع وهو كافر ومن عقبة بن أبي لهب قبل نزول تحريم ذلك # فصح أن العبد والأمة إذا أسلما وهما في ملك كافر فإنهما حران في حين تمام ~~إسلامهما وبالله تعالى التوفيق # 1819 # | مسألة وفرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر # برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وأبي الربيع ~~العتكي كلهم عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال ~~يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه ( ( ( أولم ) ) ) وسلم أو لم ولو بشاة # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة ناعفان بن مسلم نا حماد ابن سلمة ~~أنا ثابت البناني عن أنس بن مالك فذكر نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صفية أم المؤمنين قال أنس فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر ~~والأقط والسمن # ومن طريق البخاري نا محمد بن يونس نا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية ~~بنت شيبة قالت أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من ~~شعير # وهو قول أبي سليمان وأصحابنا # 1820 # | مسألة وفرض على كل من دعى إلى وليمة أو طعام أن يجيب # فإن كان مفطرا ففرض عليه أن يأكل فإن كان صائما فليدع الله لهم ms3399 # فإن كان هنالك حرير مبسوط أو كانت الدار مغصوبة أو كان الطعام مغصوبا أو ~~كان هناك خمر ظاهر فليرجع ولا يجلس كما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا ~~هارون بن عبد الله الأيلي نا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة ~~عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها # وكان ابن عمر PageV09P450 يأتي الدعوة في العرس وغيره وكان يأتيها وهو ~~صائم # ومن طريق عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر كان ~~يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو ~~نحوه # ثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا عبد الرحمن بن أسد ~~الكازروني نا أبو يعقوب الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ~~مجاهد قال إن ابن عمر دعى يوما إلى طعام فقال رجل من القوم أما أنا فاعفني ~~فقال له ابن عمر لا عافية لك من هذا فقم # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن هشام عن ابن ~~سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم ~~فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم # وصح عن أبي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله # فإن قيل قد جاء في بعض الآثار إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب قلنا ~~نعم لكن الآثار التي أوردنا فيها زيادة غير العرس مع العرس وزيادة العدل لا ~~يحل تركها # فإن قيل فقد رويتم من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ~~ترك قلنا نعم وأبو الزبير لم يذكر في هذا أنه سمعه من جابر ولا هو من رواية ~~الليث عنه ms3400 # وقد روينا عن الليث أنه وقف أبا الزبير على ما سمعه من جابر مما لم يسمعه ~~منه قال الليث فأعلم لي على ما أخذته عنه وليس هذا الحديث مما أعلم له عليه ~~فبطل الإحتجاج به # ثم لو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب الأكل زائدا على هذا وزيادة العدل لا ~~يحل تركها وبالله تعالى التوفيق # وجمهور الصحابة والتابعين على ما ذكرنا من إيجاب الدعوة # 1821 # | مسألة ولا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذن وليها # أو الإخوة أو الجد أو الأعمام أو بني الأعمام وإن بعدوا والأقرب فالأقرب ~~أولى # وليس ولد المرأة وليا لها إلا إن كان ابن عمها ولا يكون في القوم أقرب ~~إليها منه ومعنى ذلك أن يأذن لها في الزواج فإن أبى أولياؤها من الإذن لها ~~زوجها السلطان # برهان ذلك قول الله عز وجل ( ( ( جل ) ) ) @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم ~~والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@ النور 32 وقوله @QB@ ولا تنكحوا المشركين ~~حتى يؤمنوا @QE@ البقرة 221 وهذا خطاب للأولياء لا للنساء # وروينا من طريق ابن وهب نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن ~~عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تنكح المرأة بغير وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن ~~أصابها فلها مهرها بما PageV09P451 أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ~~لا ولي له # وما حدثنا به أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت ~~الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا أبو كامل نا بشر ابن منصور ~~نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن ~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي # وبه إلى البزار ( ( ( البزاز ) ) ) نا محمد بن موسى الجرشي ( ( ( الحرشي ~~) ) ) نا يزيد بن زريع نا شعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ~~بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه ms3401 هو أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لا نكاح إلا بولي # فاعترض قوم على حديث أم المؤمنين هذا بأن ابن علية روى عن ابن جريج أنه ~~سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه قالوا وأم المؤمنين رضي الله عنها روى ~~هذا الحديث عنها وقد صح عنها أنها كانت أنكحت بنت أخيها عبد الرحمن وهي بكر ~~وهو مسافر بالشام قريب الأوبة بغير أمره فلم يمضه بل أنك ( ( ( أنكر ) ) ) ~~ذلك إذ بلغه فلم تر عائشة ذلك مبطلا لذلك النكاح بل قالت للذي زوجتها منه ~~وهو المنذر بن الزبير اجعل أمرها إليه ففعل فأنفذه عبد الرحمن # قالوا والزهري هو الذي روى عنه هذا الخبر # وقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن معمر أنه قال له سألت الزهري عن الرجل ~~يتزوج بغير ولى فقال إن كان كفؤا لها لم يفرق بينهما # قالوا فلو صح هذا الخبر لدل خلاف عائشة التي روته والزهري الذي رواه لما ~~فيه دليلا على نسخه فقلنا أما قولكم إن الزهري سأله عنه ابن جريج ( ( ( ~~جريح ) ) ) فلم يعرفه فإن أبا سليمان داود بن بابشاد ( ( ( بابشاذ ) ) ) بن ~~داود بن سليمان كتب إلي نا عبد الغني ابن سعيد الأزدي الحافظ نا هشام بن ~~محمد بن قرة الرعيني قال نا أبو جعفر الطحاوي نا أحمد بن أبي داود عمران ~~قال نا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عن هذا الحديث ~~فلم يعرفه # قال أبو محمد وهذا لا شيء لوجهين أحدهما ما حدثناه القاضي أبو بكر حمام ~~بن أحمد قال نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا غيلان نا ~~عباس نا يحيى بن معين حديث ابن جريج ( ( ( جرير ) ) ) هذا قال عباس فقلت له ~~إن ابن علية يقول قال ابن جريج لسليمان بن موسى فقال نسيت بعد ( ( ( بعده ) ~~) ) فقال ابن معين ليس يقول هذا إلا ابن علية وابن علية عرض كتب ابن جريج ( ~~( ( جرير ) ) ) على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ms3402 فأصلحها له قال ~~ابن معين لا يصح في هذا إلا حديث سليمان بن موسى # قال أبو محمد فصح أن سماع ابن علية من ابن جريج مدخول # ثم لو صح أن الزهري أنكره وأن سليمان بن موسى نسبه ( ( ( نسيه ) ) ) فقد ~~روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا ابن نمير قال قال لي عبدة وأبو معاوية عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه قالت PageV09P452 ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد ~~أذكرني آية كنت أنسيتها # نا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة ( ( ( ميسرة ) ) ) نا ابن وضاح ~~نا أبوبكر ابن ( ( ( بكر ) ) ) أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل ~~عن ذر بن عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فأغفل آية فلما صلى قال أفي القوم أبي بن كعب ~~فقال له أبي بن كعب يا رسول الله أغفلت آية كذا أو نسخت فقال عليه الصلاة ~~والسلام بل أنسيتها # قال أبو محمد فإذا صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسى آية من القرآن ~~فمن الزهري ومن سليمان ومن يحيى حتى لا ينسى وقد قال عز وجل @QB@ ولقد ~~عهدنا إلى آدم من قبل فنسي @QE@ طه 115 # لكن ابن جريج ثقة فإذا روى لنا عن سليمان بن موسى وهو ثقة أنه أخبره عن ~~الزهري بخبر مسند فقد قامت الحجة به سواء نسوه بعد أن بلغوه وحدثوا به أو ~~لم ينسوه # وقد نسى أبو هريرة حديث لا عدوى # ونسى الحسن حديث من قتل عبده # ونسى أبومعبد مولى ابن عباس حديث التكبير بعد الصلاة بعد أن حدثوا بها ~~فكان ماذا لا يعترض بهذا إلا جاهل أو مدافع للحق بالباطل ولا ندري في أي ~~القرآن أم في أي السنن أم في أي حكم العقول وجدوا أن من حدث بحديث ثم نسيه ~~أن حكم ذلك الخبر ms3403 يبطل ما هم إلا في دعوى كاذبة بلا برهان # وأما اعتراضهم بأنه صح عن عائشة وعن الزهري رضي الله عنهما أنهما خالفا ~~ما رويا من ذلك فكان ماذا إنما أمرنا الله عز وجل ورسوله ( ( ( ورسول ) ) ) ~~صلى الله عليه وسلم وقامت حجة العقل بوجوب قبول ما صح عندنا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وبسقوط اتباع قول من دونه عليه الصلاة والسلام # ولا ندري أين وجدوا أن من خالف باجتهاده مخطئا متأولا ما رواه أنه يسقط ~~بذلك ما رواه ثم نعكس عليهم أصلهم هذا الفاسد فنقول إذا صح أن أم المؤمنين ~~رضي الله عنها والزهري رحمه الله رويا هذا الخبر ورويا ( ( ( وروي ) ) ) ~~عنهما أنهما خالفاه فهذا دليل على سقوط الرواية بأنهما خالفاه بل الظن بهما ~~أنهما لا يخالفان ما روياه وهذا أولى لأن تركنا ما لا يلزمنا من قولهما لما ~~يلزمنا من روايتهما هو الواجب لا ترك ما يلزمنا مما روياه لما لا يلزمنا من ~~رأيهما # فكيف وقد كتب إلي داود بن بابشاد ( ( ( بابشاذ ) ) ) قال حدثني عبد الغني ~~بن سعيد نا هشام بن محمد بن قرة نا أبو جعفر الطحاوي نا الحسن بن غليب نا ~~يحيى بن سليمان الجعفي نا عبد الله بن إدريس الأودي عن ابن جريج عن عبد ~~الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ~~أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهم سترا ثم ~~تكلمت PageV09P453 حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس ~~إلى النساء النكاح فصح يقينا بهذا رجوعها عن العمل الأول إلى ما نبهت عليه ~~من أن نكاح النساء لا يجوز # واعترضوا في رواية أبي موسى أن قوما أرسلوه فقلنا فكان ماذا إذا صح الخبر ~~مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قامت الحجة به ولزمنا قبوله ~~فرضا ولا معنى لمن أرسله أو لمن لم يروه أصلا أو لمن رواه من طريق أخرى ~~ضعيفة كل هذا كأنه ms3404 لم يكن وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد وممن قال بمثل قولنا جماعة من السلف كما روينا من طريق ابن ~~وهب حدثني عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ~~قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو ~~السلطان # ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر ~~بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير ابن شيبة أن ~~عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمع ركبا فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من ~~القوم غير ولى فأنكحها رجلا فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب فجلد الناكح والمنكح ~~ورد نكاحها # ومن طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة ليس للنساء من العقد شيء لا نكاح ~~إلا بولي لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها # ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن ابن عباس ~~قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير الأولياء # ومن طريق عبد الرزاق عبيد الله بن عمر عن نافع قال ولى عمر بن الخطاب ~~ابنته حفصة أم المؤمنين ماله وبناته ونكاحهن فكانت حفصة أم المؤمنين رضي ~~الله عنها إذا أردات ( ( ( أرادت ) ) ) أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد الله ~~فيزوج # وروينا نحو هذا أيضا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وابن عمر وعمر ~~بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي # وروينا عن الحجاج بن المنهال نا أبو هلال قال سألت الحسن فقلت أبا سعيد ~~امرأة خطبها رجل ووليها غائب بسجستان ولوليها ههنا ولي أيزوجها ولي وليها ~~قال لا ولكن اكتبوا إليه قلت له إن الخاطب لا يصبر قال فليصبر قال له رجل ~~إلى متى يصبر قال الحسن يصبر كما صبر أهل الكهف # وهو قول جابر بن زيد ومكحول وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان ~~الثوري والحسن بن حي والشافعي وأحمد ms3405 وإسحاق وأبي عبيد وابن المبارك # وفي ذلك خلاف قديم وحديث كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون ~~الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار ~~نا أبو داود الطيالسي نا شعبة عن أبي إسحاق الشيباني وسفيان الثوري ~~PageV09P454 قال أبو إسحاق كانت فينا امرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها ~~وكان أبوها غائبا فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي فأجاز ذلك قال ~~شعبة وأخبرني سفيان الثوري أنه سمع أبا قيس يحدث عن هذيل بن شرحبيل عن علي ~~بن أبي طالب بمثله # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا شعبة بن الحجاج قال أخبرني سليمان ~~الشيباني هو أبو إسحاق قال سمعت القعقاع قال إنه تزوج رجل امرأة منا يقال ~~لها بحرية زوجتها إياه أمها فجاء أبوها فأنكر ذلك فاختصما إلى علي بن أبي ~~طالب # فأجازه # والخبر المشهور عن عائشة أم المؤمنين أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن ~~المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم أنكر ذلك فجعل المنذر ~~أمرها إليه فأجازه # وروينا أن أمامة بنت أبي العاصي بن أبي الربيع وأمها زينب بنت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خطبها معاوية بعد قتل علي رضي الله عنه وكانت تحت علي ~~فدعت بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجعلت أمرها إليه فأنكحها ~~نفسه فغضب مروان وكتب بذلك إلى معاوية فكتب إليه معاوية دعه وإياها # وصح عن ابن سيرين في امرأة لا ولي لها فولت رجلا أمرها فزوجها قال ابن ~~سيرين لا بأس بذلك المؤمنون بعضهم أولياء بعض # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن امرأة نكحت بغير إذن ولاتها ~~وهم حاضرون فقال أماامرأة مالكة أمر نفسها إذا كان بشهداء فإنه جائز بغير ~~أمر الولاة # وعن القاسم بن محمد في امرأة زوجت ابنتها بغير إذن أوليائها قال إن أجاز ~~الولاة ذلك إذا علموا فهذا جائز وروى نحو هذا عن الحسن أيضا # وقال الأوزاعي ms3406 إن كان الزوج كفؤا ولها من أمرها نصيب ودخل بها لم يكن ~~للولي أن يفرق بينهما # وقال أبو ثور لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها ولا أن تزوجها امرأة ولكن إن ~~زوجها رجل مسلم جاز المؤمنون إخوة بعضهم أولياء بعض # وقال أبو سليمان أما البكر فلا يزوجها إلا وليها وأما الثيب فتولى أمرها ~~من شاءت من المسلمين ويزوجها وليس للولي في ذلك اعتراض # وقال مالك أما الدنيئة كالسوداء أو التي أسلمت أو الفقيرة أو النبطية أو ~~المولاة فإن زوجها الجار وغيره ممن ليس هو لها بولي فهو جائز وأما المرأة ~~التي لها الموضع فإن زوجها غير وليها فرق بينهما فإن أجاز ذلك الولي أو ~~السلطان جاز فإن تقادم أمرها ولم يفسخ وولدت له الأولاد لم يفسخ ( ( ( نفسخ ~~) ) ) # وقال أبو حنيفة وزفر جائز للمرأة أن تزوج نفسها كفؤا ولا اعتراض لوليها ~~في ذلك فإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز وللأولياء أن يفرقوا بينهما ~~وكذلك للولي أن يخاصم فيما حطت من صداق مثلها # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا نكاح إلا بولي ثم اختلفا فقال أبو يوسف ~~إن تزوجت بغير ولي فأجازه الولي جاز فإن PageV09P455 أبى أن يجيز والزوج ~~كفؤ أجازه القاضي ولا يكون جائزا إلا حتى يجيزه القاضي # وقال محمد بن الحسن إن لم يجزه الولي استأنف القاضي فيه عقدا جديدا # وقال أبو محمد أما قول محمد بن الحسن وأبي يوسف فظاهر التناقض والفساد ~~لأنهما نقضا قولهما لا نكاح إلا بولي إذا أجازا للولي إجازة ما أخبرا أنه ~~لا يجوز # وكذلك قول أبي حنيفة لأنه أجاز للمرأة إنكاح نفسها من غير كفء ثم أجاز ~~للولي فسخ العقد الجائز فهي أقوال لا متعلق لها بقرآن ولا بسنة لا صحيحة ~~ولا سقيمة ولا بقول صاحب لا بمعقول ولا قياس ولا رأى سديد وهذا لا يقبل إلا ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إلا عن الوحي من ~~الخالق الذي @QB@ لا يسأل عما يفعل @QE@ الأنبياء 23 وأما ms3407 من غيره عليه ~~الصلاة والسلام فهو دين جديد يعذب الله به في الحشر # وأما قول مالك فظاهر الفساد لأنه فرق بين الدنية وغير الدنية وما عملنا ( ~~( ( علمنا ) ) ) الدناءة إلا معاصي الله تعالى # وأما السوداء والمولاة فقد كانت أم أيمن رضي الله عنها سوداء ومولاة ~~ووالله ما بعد أزواجه عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة امرأة أعلى قدرا ~~عند الله تعالى وعند أهل الإسلام كلهم منها # وأما الفقيرة فما الفقر دناءة فقد كان في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ~~الفقير الذي أهلكه الفقر وهم أهل الشرف والرفعة حقا وقد كان قارون وفرعون ~~وهامان من الغنى بحيث عرف وهم أهل الدناءة والرذالة حقا # وأما النبطية فرب نبطية لا يطمع فيها كثير من قريش ليسارها وعلو حالها في ~~الدنيا ورب بنت خليفة هلكت فاقة وجهدا وضياعا # ثم قوله يفرق بينهما فإن طال الأمر وولدت منه الأولاد لم يفرق بينهما ~~فهذا عين الخطأ إنما هو حق أو باطل ولا سبيل إلى ثالث فإن كان حقا فليس ~~لأحد نقض الحق إثر عقده ولا بعد ذلك وإن كان باطلا فالباطل مردود أبدا إلا ~~أن يأتي نص من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوقف عنده # وما نعلم قول مالك هذا قاله أحد قبله ولا غيره إلا من قلده ولا متعلق له ~~بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا بأثر ساقط ولا بقول صاحب ولا تابع ولا معقول ولا ~~قياس ولا رأى له وجه يعرف # وأما قول أبي ثور فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا ~~فالسلطان ولى من لا ولي له مانع من أن يكون ولي المرأة كل مسلم لأن مراعاة ~~اشتجار جميع من أسلم من الناس محال وحاش أنه عليه الصلاة والسلام أن يأمر ~~بمراعاة محال لا يمكن فصح أنه عليه الصلاة والسلام عنى قوما خاصة يمكن أن ~~يشتجروا في نكاح المرأة لاحق لغيرهم في ذلك # وقوله عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولى من لا ولي له بيان جلى بما قلنا ~~PageV09P456 إذ ms3408 لو أراد عليه الصلاة والسلام كل مسلم لكان قوله من لا ولي ~~له محالا باطلا وحاش له من فعل ذلك فصح أنهم العصبة الذين يوجدون لبعض ~~النساء ولا يوجدون لبعضهن # وأما قول أبي سليمان فإنما عول على الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من قوله البكر يستأذنها أبوها والثيب أحق بنفسها من وليها # قال أبو محمد وهذا لو لم يأت غيره لكان كما قال أبو سليمان لكن قوله عليه ~~الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل عموم لكل ~~امرأة ثيب أبو بكر # وبيان هذا القول أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام والثيب أحق بنفسها من ~~وليها أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها ولا تنكح إلا من شاءت فإذا أرادت ~~النكاح لم يجز لها إلا بإذن وليها ( ( ( وليهما ) ) ) فإن أبى أنكحها ( ( ( ~~أنكحهما ) ) ) السلطان على رغم أنف الولي الآبي # وأما من لم ير للولي معنى فإنهم احتجوا بقول الله تعالى @QB@ حتى تنكح ~~زوجا غيره @QE@ البقرة 230 وبقول الله تعالى @QB@ ويعلمه الكتاب ( ( ( بلغن ~~) ) ) والحكمة ( ( ( أجلهن ) ) ) والتوراة والإنجيل ( ( ( جناح ) ) ) @QE@ ~~البقرة ( ( ( عليكم ) ) ) 234 # وقد قلنا إن قوله تعالى @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ النور 32 بيان في ~~أن نكاحهن لا يكون إلا بإذن الولي # واحتجوا بأن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها زوجها النجاشي من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى يقول @QB@ ~~النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم @QE@ الأحزاب 6 فهذا خارج ~~من قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل # ووجه آخر وهو أن هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزائد ~~على معهود الأصل لأن الأصل بلا شك أن تنكح المرأة من شاءت بغير ولي فالشرع ~~الزائد هو الذي لا يجوز تركه لأنه شريعة واردة من الله تعالى كالصلاة بعد ~~أن لم تكن والزكاة بعد أن لم تكن وسائر الشرائع ولا فرق # واحتجوا بخبر فيه أن عمر بن أبي سلمة هو ms3409 زوج أم سلمة أم المؤمنين رضي ~~الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم # وهذا خبر إنما رويناه من طريق ابن عمر بن أبي سلمة وهو مجهول # ثم لو صح لكان القول فيه كالقول في حديث أم حبيبة سواء سواء مع أن عمر بن ~~أبي سلمة كان يومئذ صغيرا لم يبلغ هذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم ~~بالأخبار فمن الباطل أن يعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقد من لا ~~يجوز عقده # ويكفي في رد هذا كله ما حدثناه يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن ~~دحيم بن خليل نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا عارم هو محمد بن ~~الفضل نا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما نزلت في زينب ~~بنت جحش @QB@ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها @QE@ الأحزاب 38 قال فكانت ~~تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلوكن PageV09P457 ~~وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سموات # فهذا إسناد صحيح مبين أن جميع نسائه عليه السلام إنما زوجهن أولياؤهن حاش ~~زينب رضي الله تعالى عنها فإن الله تعالى زوجها منه عليه الصلاة والسلام # وصح بهذا أن معنى قول أم حبيبة رضي الله عنها أن النجاشي زوجها أي تولى ~~أمرها وما تحتاج إليه وكان العقد بحضرته وقد كان هنالك أقرب الناس إليها ~~عثمان بن عفان بن أبي العاصي بن أمية وعمرو وخالد ابنا سعيد ابن العاصي بن ~~أمية فكيف يزوجها النجاشي بمعنى يتولى عقد نكاحها وهؤلاء حضور راضون ~~مسرورون آذنون في ذلك بيقين لا شك فيه وأما تزويجه عليه الصلاة والسلام ~~المرأة بتعليم سورة من القرآن فليس في الخبر أنه كان لها ولي أصلا فلا ~~يعترض على اليقين بالشكوك # وهكذا القول في كل حديث ذكروه كخبر نكاح ميمونة أم المؤمنين وإنما جعلت ~~أمرها إلى العباس فزوجها منه عليه الصلاة والسلام # ونكاح أبي طلحة أم سليم رضي الله عنها على الإسلام فقط ms3410 أنكحها إباه ( ( ( ~~إياه ) ) ) أنس بن مالك وهو صغير دون عشر سنين # فهذا كله منسوخ بإبطاله عليه الصلاة والسلام النكاح بغير ولي وسائر ~~الأحاديث التي فيها أن نساءا ( ( ( نساء ) ) ) أنكحن بغير إذن أهلهن فرد ~~عليه الصلاة والسلام نكاحهن وجعل إليهن إجازة ذلك إن شئن فكلها أخبار لا ~~تصح إما مرسلة وإما من رواية علي بن غراب وهو ضعيف فظهر صحة قولنا وبالله ~~تعالى التوفيق # وأما قولنا إنه لا يجوز إنكاح الأبعد من الأولياء مع وجود الأقرب فلأن ~~الناس كلهم يلتقون في أب بعد أب إلى آدم عليه السلام بلا شك فلو جاز إنكاح ~~الأبعد مع وجود الأقرب لجاز إنكاح كل من على وجه الأرض لأنه يلقاها بلا شك ~~في بعض آبائها فإن حدوا في ذلك حدا كلفوا البرهان عليه ولا سبيل إليه فصح ~~يقينا أنه لاحق مع الأقرب للأبعد ثم أن عدم فمن فوقه باب هكذا أبدا ما دام ~~يعلم لها ولي عاصب كالميراث ولا فرق # وأما إن كان الولي غائبا فلا بد من انتظاره فإن قالوا إن ذلك يضر بها # قلنا الضرورة لا تبيح الفروج وقد وافقنا المالكيون على أنه إن كان للزوج ~~الغائب مال ينفق منه على المرأة لم تطلق عليه وإن أضرت غيبته بها في فقد ~~الجماع وضياع كثير من أمورها ووافقنا الحنفيون في أنه وإن لم يكن له مال ~~فإنها لا تطلق عليه ولا ضرر أضر من عدم النفقة # ثم نسألهم في حد الغيبة التي ينتظرون الولي فيها من الغيبة التي لا ~~ينتظرونه فيها فإنهم لا يأتون إلا بفضيحة ويقول ( ( ( وبقول ) ) ) لا يعقل ~~وجهه وبالله تعالى نتأيد # 1822 # | مسألة وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها # ولا خيار لها إذا بلغت فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز ~~للأب ولا لغيره PageV09P458 أن يزوجها حتى تبلغ ولا إذن لهما قبل أن تبلغ # وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها فإن ~~وقع فهو مفسوخ أبدا ms3411 # فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب # وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها # وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير ~~ضرورة حتى تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلا الأب في التي ~~تبلغ وهي مجنونة فقط # وفي بعض ما ذكرنا خلاف قال ابن شبرمة لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة ~~إلا حتى تبلغ وتأذن ورأى أمر عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله ~~عليه وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع # وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب ~~والبكر وإن كرهتا جائز عليهما # كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور بن المعتمر وعبيدة ~~قال منصور عن الحسن وقال عبيدة عن إبراهيم قالا جميعا إن نكاح الأب ابنته ~~بكرا أو ثيبا جائز # وروينا عن إبراهيم قولا آخر كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن ~~عبد الرحيم نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن ~~المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ~~إبراهيم النخعي قال البكر لا يستأمرها أبوها والثيب إن كانت في عياله ( ( ( ~~عيال ) ) ) استأمرها # وقال مالك أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس ~~وينفذ إنكاحه لها وإن كرهت وكذلك إن دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها فإن ~~بقيت معه سنة وشهدت المشاهد لم يجز ( ( ( تجز ) ) ) للأب أن ينكحها بعد ذلك ~~إلا بإذنها وإن كان زوجها لم يطأها # قال وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلا بإذنها # قال والجد بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلا بإذنها ~~كسائر الأولياء # واختلف قوله في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز إنكاح الأخ لها إذا ~~كان نظرا لها في رواية ابن وهب ومنع منه ( ( ( منعه ) ) ) في رواية ابن ~~القاسم # وقال ms3412 أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ~~ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلا كسائر الأولياء ولا ~~يجوز إنكاحه لها إلا بإذنها بكرا كانت أو ثيبا # وقال أبو حنيفة والجد كالأب في كل ذلك # وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة ولا ~~إذن لها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة # ولا يزوج الثيب الصغيرة أحد حتى تبلغ سواء بإكراه ذهبت عذرتها أو برضا ~~بحرام أو حلال # وأما الثيب الكبيرة فلا يزوجها الأب ولا الجد ولا غيرهما إلا بإذنها ولها ~~أن تنكح من شاءت إذا كانت بالغا # PageV09P459 قال أبو محمد الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر ~~إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله ~~عنها وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا ( ( ( غني ) ) ) عن إيراد ~~الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله ( ( ( لقوله ) ) ) لقول الله ~~عز وجل @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم ~~الآخر @QE@ الأنبياء 21 الممتحنة 6 فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا ~~أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص # فإن قال قائل فإن هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام وليس قولا فمن أين ~~خصصتم البكر دون الثيب والصغيرة دون الكبيرة وليس هذا من أصولكم قلنا نعم ~~إنما اقتصرنا على الصغيرة البكر للخبر الذي رويناه من طريق مسلم نا ابن أبي ~~عمر نا سفيان هو ابن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع ~~بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق ~~بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها # فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الخبر وخرجت البكر البالغ به ~~أيضا لأن الاستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقل للأثر الثابت عن النبي صلى ~~الله ms3413 عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث # فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ فخرجت ( ( ( فخرج ) ) ) البكر التي لا أب لها ~~بالنص المذكور أيضا فلم تبق إلا الصغيرة البكر ذات الأب فقط # فإن قيل فلم لم تجيزوا إنكاح الجد لها كالأب قلنا لقول الله تعالى @QB@ ~~ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 فلم يجز أن يخرج من هذا العموم ~~إلا ما جاء به الخبر فقط وهو الأب الأدنى وبالخبر المذكور يبطل قول الحسن ~~وإبراهيم الذي ذكرنا آنفا # وأما قول مالك في التي بقيت مع زوجها أقل من سنة ولم يطأها أن أباها ~~يزوجها بغير إذنها فإن أتمت مع زوجها سنة وشهدت المشاهد لم يكن له أن ~~يزوجها إلا بإذنها ففي غاية الفساد لأنه تحكم لا يعضده قرآن ولا سنة ولا ~~رواية ضعيفة ولا قول أحد قبله جملة ولا قياس ولا رأى له وجه # وأما إلحاق الشافعي الصغيرة الموطوءة بحرام بالثيب فخطأ ظاهر لأننا ~~نسألهم إن بلغت فزنت أبكر هي في الحد أم ثيب فمن قولهم إنها بكر فظهر فساد ~~قولهم وصح أنها في حكم البكر # وأما من جعل للثيب والبكر إذا بلغت أن تنكح من شاءت وإن كره أبوها ومن ~~جعل للأب أن ينكحها وإن كرهت فكلاهما خطأ بين للأثر الثابت الذي ذكرنا آنفا ~~من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر ~~يستأذنها أبوها ففرق عليه الصلاة والسلام بين الثيب والبكر فجعل للثيب أنها ~~أحق بنفسها من وليها فوجب بذلك أنه لا أمر للأب في إنكاحها وأنها أحق ~~بنفسها منه ومن غيره وجعل البكر بخلاف ذلك وأوجب على الأب أن يستأمرها فصح ~~أنه لا بد من اجتماع الأمرين إذنها واستئذان أبيها ولا يصح لها نكاح ولا ~~عليها إلا بهما جميعا # وقوله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 موجب أن ~~PageV09P460 لا يجوز على البالغة البكر إنكاح أبيها بغير إذنها وقد جاءت ~~بهذا آثار صحاح نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية المروزي ms3414 نا أحمد بن ~~شعيب أخبرني معاوية بن صالح نا الحكم بن موسى نا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي ~~عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير ~~أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما # قال أبو محمد معاوية بن صالح هذا هو الأشعري ثقة مأمون ليس هو الأندلسي ~~الحضرمي ذلك ضعيف وهو قديم # وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن داود المصيصي نا حسين بن محمد نا جرير ~~بن حازم عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه ~~وسلم نكاحها # نا أبو عمر أحمد بن قاسم قال حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال حدثني ~~جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم نا عمران نا دحيم نا ابن أبي ذئب عن ~~نافع عن ابن عمر قال إن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت فأتت النبي صلى الله ~~عليه وسلم فرد نكاحها # نا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد البلخي نا الفربري ~~نا البخاري نا معاذ بن فضالة نا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا ~~رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت قال أبو محمد الآثار ههنا كثيرة وفيما ( ~~( ( وفيه ) ) ) ذكرنا كفاية وقد جاء في رد إنكاح ( ( ( نكاح ) ) ) الأب ~~ابنته الثيب بغير إذنها حديث خنساء بنت خدام # قال علي وقال بعضهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته ولم يستأذنهن ~~فقلنا هذا لا يعرف في شيء من الآثار أصلا وإنما هي دعوى كاذبة بل قد جاءت ~~آثار مرسلة بأنه عليه الصلاة والسلام كان يستأمرهن # وقد تقصينا في كتاب الإيصال ما ms3415 اعترض به من لا يبالي مما أطلق به لسانه ~~في الآثار التي أوردنا بما لا معنى له من رواية بعض الناس لها بلفظ مخالف ~~للفظ الذي روينا ونحو ذلك وكل ذلك لا معنى له لأن اختلاف الألفاظ ليس علة ~~في الحديث بل إن كان روى جميعها الثقات وجب أن تستعمل كلها ويحكم بما ~~اقتضاه كل لفظ منها ولا يجوز ترك بعضها لبعض لأن الحجة قائمة بجمعيها ( ( ( ~~بجميعها ) ) ) وطاعة كل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام فرض على الجميع ~~ومخالفة شىء منه معصية لله عز وجل وإن كان روي بعضها ضعيف فالاحتجاج به على ~~PageV09P461 ما رواه الثقات ضلال # وقد جاء مثل قولنا عن السلف نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن ~~عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد ~~بن سلمة نا أيوب السختياني عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن ينكح ~~إحدى بناته قعد إلى خدرها فأخبرها أن فلانا يخطبها # نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ~~معمر عن حبيب عن نافع قال كان ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال تستأمر ~~النساء في أبضاعهن # قال ابن طاوس الرجال في ذلك بمنزلة البنات لا يكرهون وأشد شأنا # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم عن الشعبي قال يستأمر الأب ~~البكر والثيب # وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ~~سليمان وأصحابنا وبالله تعالى التوفيق # وما نعلم لمن أجاز على النكر ( ( ( البكر ) ) ) البالغة إنكاح أبيها لها ~~بغير إذنها متعلقا أصلا إلا أن قالوا قد ثبت جواز إنكاحه لها وهي صغيرة فهي ~~على ذلك بعد الكبر # قال أبو محمد وهذا لا شىء لوجهين أحدهما أن النص فرق بين الصغير والكبير ~~بما ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ms3416 ثلاثة فذكر الصغير حتى ~~يكبر والثاني أن هذا قياس والقياس كله فاسد وإذ صححوا قياس البالغة على غير ~~البالغة فليلزمهم أن يقيسوا الجد في ذلك على الأب وسائر الأولياء على الأب ~~أيضا وإلا فقد تناقضوا في قياسهم ويكفي من ذلك النصوص التي أوردنا في رد ~~إنكاح البكر بغير إذنها وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد وإذا بلغت ~~المجنونة وهي ذاهبة العقل فلا إذن لها ولا أمر فهي على ذلك لا ينكحها الأب ~~ولا غيره حتى يمكن استئذانها الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم # 1823 # | مسألة ولا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ # فعل فهو مفسوخ أبدا وأجازه قوم لا حجة لهم إلا قياسه على الصغير ( ( ( ~~الصغيرة ) ) ) # قال علي والقياس كله باطل ولو كان القياس حقا لكان قد عارض هذا القياس ~~قياس آخر مثله وهو أنهم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبيه ولا ~~لغيره في إنكاحه أصلا وأنه في ذلك بخلاف الأنثى التي له فيها مدخل إما بإذن ~~وإما بإنكاح وإما بمراعاة الكفء فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين قبل ~~البلوغ # قال أبو محمد قول الله عز وجل @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ ~~الأنعام 164 مانع من جواز عقد أحد على أحد إلا أن يوجب إنفاذ ذلك نص قرآن ~~أو سنة ولا نص ولا PageV09P462 سنة في جواز إنكاح الأب لابنه الصغير وقد ~~قال بهذا طائفة من السلف روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ~~أبيه قال إذا أنكح الصغيرين أبواهما فهما بالخيار إذا كبرا ولا يتوارثان إن ~~ماتا قبل ذلك # وبه إلى معمر عن قتادة قال إذا أنكح الصبيين أبوهما ( ( ( أبواهما ) ) ) ~~فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما قال معمر سواء أنكحهما أبواهما أو ~~غيرهما وهو قول سفيان الثوري وبالله تعالى التوفيق # 1824 # | مسألة وإذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها أو كان مجنونا فهي في حكم التي ~~لا أب لها # لأن الله تعالى قطع الولاية بين ms3417 الكفار والمؤمنين قال تعالى @QB@ يا أيها ~~الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم @QE@ المتحنة 13 وقال تعالى ~~@QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ التوبة 71 # وصح في المجنون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ~~فذكر منهم المجنون حتى يفيق وقد صح أنه غير مخاطب باستثمارها ( ( ( ~~باستئمارها ) ) ) ولا بإنكاحها وإنما خاطب عز وجل أولى الألباب فلها أن ~~تنكح من شاءت بإذن غيره من أوليائها إو السلطان # وكذلك التي أسلم أبوها ولم تسلم هي فإن أسلم أو أسلمت أو عقل رجعت إلى ~~حكم ذات الأب لدخوله في الأمر بإنكاحها واستئذانها # والأمة الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا ليس لها أب فلا يجوز لسيدها إنكاحها ~~لأنه لم يأت ذلك إلا في الأب فقط وليس لأبيها وإن كان حرا إنكاحها إلا بإذن ~~سيدها لأنه بذلك كاسب على سيدها إذ هي مال من ماله وقد قال تعالى @QB@ ولا ~~تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 والبرهان على ما قلنا من أنه لا ~~يجوز للسيد إنكاح أمته التي لم تبلغ قول الله عز وجل @QB@ وأنكحوا الأيامى ~~منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@ النور 32 والصغير لا يوصف بصلاح في ~~دينه ولا يدخل في الصالحين وكل مسلم فهو من الصالحين بقوله ( ( ( بقول ) ) ~~) لا إله إلا الله محمد رسول الله # 1825 # | مسألة ولا إذن للوصي في إنكاح أصلا ولا لرجل ولا لأمرأة صغيرين # كانا أو كبيرين لأن الصغيرين من الرجال والنساء قد ذكرنا أن الذكر منهما ~~لا يجوز أن ينكحه أب ولا غيره وأن الأنثى منهما لا يجوز أن ينكحها إلا الأب ~~وحده وأما الكبيران فلا يخلوان من أن يكونا مجنونين أو عاقلين # فإن كانا مجنونين فقد بينا أنه لا ينكحهما ( ( ( ينكحها ) ) ) أحد لا أب ~~ولا غيره # وأما العاقلان البالغان فلا يجوز أن يكون عليهما وصي على ما بينا في كتاب ~~الحجر فأغنى عن إعادته وممن قال لا مدخل للوصي في الإنكاح أبو حنيفة ~~والشافعي وبو ( ( ( وأبو ) ) ) سليمان وأصحابهم فإن موه مموه بالخبر الذي ~~رويناه ms3418 من طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال قال ~~PageV09P463 رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع يتيما له النكاح فزني ~~فالإثم بينهما # قلنا هذا مرسل ولا حجة في مرسل # وأيضا فهو من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو ضعيف # وأيضا فليس فيه للوصي ذكر وقد يكون أراد سيد العشيرة يمنع يتيما من قومه ~~النكاح ظلما # 1826 # | مسألة ومن أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ # فهي وصية فاسدة لا يجوز إنفاذها # برهان ذلك أن الصغيرة إذا مات أبوها صارت يتيمة وقد جاء النص أن ( ( ( ~~بأن ) ) ) لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن وأما الكبيرة فليس لأبيها أن يزوجها ~~في حياته بغير إذنها فكيف بعد موته # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ~~ثلاث وليس من تلك الثلاث وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم # 1827 # | مسألة ولا يجوز النكاح إلا باسم الزواج الإنكاح التمليك # الإمكان # ولا يجوز بلفظ الهبة ولا ( ( ( وبلفظ ) ) ) بلفظ غيرها لما ذكرنا أو بلفظ ~~الأعجمية يعبر به عن الألفاظ التي ذكرنا لمن يتكلم بتلك اللغة ويحسنها # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ النساء ~~3 # وقوله تعالى @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@ ~~النور 32 # وقال عز وجل @QB@ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها @QE@ الأحزاب 38 # وروينا من طريق البخاري نا سعيد بن أبي مريم نا أبو غسان هو محمد بن مطرف ~~المدني حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة عرضت نفسها على ~~النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث والرجل الذي خطبها فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقد أنكحناكها بما معك من القرآن # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري وكلاهما عن أبي حازم عن سهل ~~بن سعد الساعدي فذكر الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قد ~~ملكتكها بما معك ms3419 من القرآن # وروينا أيضا من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد فقال ~~فيه فقد ملتكها ( ( ( ملكتكها ) ) ) بما معك من القرآن # قال أبو محمد فإن قيل فقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن ~~سهل فقال فيه فقد أنكحتكها # ورواه زائدة وحماد بن زيد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن أبي ~~حازم عن سهل فقالوا فيه فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وهو موطن واحد ورجل ~~واحد وامرأة واحدة # قلنا نعم كل ذلك صحيح # وروينا من طريق البخاري نا عبدة هو ابن سليمان الصفار نا عبد الصمد هو ~~ابن عبد الوارث نا عبد الله بن المثنى نا ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن ~~مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان PageV09P464 إذا تكلم بالكلمة ~~أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه فصح أنها ألفاظ كلها قالها عليه الصلاة والسلام ~~معلما لنا ما ينعقد به النكاح والحمد لله رب العالمين # وممن قال بهذا الشافعي وأبو سليمان # وقال أبو حنيفة ومالك إن النكاح ينعقد بلفظ الهبة قال أبو محمد وهذا عظيم ~~جدا لأن الله تعالى يقول ? < > ? الأحزاب ( ( ( وامرأة ) ) ) 50 فصح أن ~~النكاح بلفظ الهبة باطل لغير النبي صلى الله عليه وسلم # والعجب قولهم إن الهبة المحرمة إنما هي إذا كانت بلا صداق فكان هذا زائدا ~~في الضلال والتحكم بالكذب والدعاوي في الدين # ومن العجب أن أتوا إلى الموهوبة وقد قال الله تعالى إنها لرسوله عليه ~~الصلاة والسلام من دون المؤمنين فجعلوه عموما لغيره ثم أتوا إلى ما حكم به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من إباحة النكاح بخاتم حديد وبتعليم شيء من ~~القرآن فجعلوه خصوصا له فلو عكسوا أقوالهم لأصابوا ونسأل الله العافية # 1828 # | مسألة ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدا أو بإعلان عام فإن # استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا # نا محمد بن إسماعيل العذري ومحمد بن عيسى قالا نا محمد بن علي الرازي ~~المطوعي نا محمد بن عبد الله ms3420 الحاكم النيسابوري قال سمعت أبا بكر بن إسحاق ~~الإمام يقول حدثني أبو علي الحافظ قال الحاكم ثم سألت أبا علي فحدثني قال ~~نا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقى نا أبو يوسف محمد بن أحمد بن أحمد بن ~~الحجاج الرقى نا عيسى بن يونس نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ~~إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل وإن دخل بها فلها المهر وإن اشتجروا ~~فالسلطان ولي من لا ولي له # قال أبو محمد لا يصح في هذا الباب شيءغير هذا السند يعني ذكر شاهدي عدل ~~وفي هذا كفاية لصحته # فإن قيل فمن أين أجزتم النكاح بالإعلان الفاشي وبشهادة رجل وامرأتين عدول ~~وبشهادة أربع نسوة عدول قلنا أما الإعلان فلأن كل من صدق في خبر فهو في ذلك ~~الخبر عدل صادق بلا شك # فإذا أعلن النكاح فالمعلنان له به بلا شك صادقان عدلان فيه فصاعدا وكذلك ~~الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلا شك لأن الرجل والمرأة إذا أخبر عنهما ~~غلب التذكير # وأما الأربع النسوة فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة ~~بنصف شهادة الرجل وقد ذكرناه ( بإسناده ) في كتاب الشهادات # والحمد لله رب العالمين # وقال قوم إذا استكتم الشاهدان فهو PageV09P465 نكاح سر وهو باطل # قال أبو محمد وهذا خطأ لوجهين أحدهما أنه لم يصح قط نهى عن نكاح السر إذا ~~شهد عليه عدلان # والثاني أنه ليس سرا ما علمه خمسة الناكح والمنكح والمنكحة والشاهدان قال ~~الشاعر ألا كل سر جاوز اثنين شائع وقال غيره السر يكتمه الاثنان بينهما كل ~~( ( ( وكل ) ) ) سر عدا الاثنين منتشر ومن أباح النكاح الذي يستكتم فيه ~~الشاهدان أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم # 1829 # | مسألة والنكاح جائز بغير ذكر صداق لكن بأن يسكت جملة فإن اشترط # فيه أن لا صداق عليه فهو نكاح مفسوخ أبدا # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ms3421 ما لم ~~تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة @QE@ البقرة 236 # فصحح الله عز وجل النكاح الذي لم يفرض فيه للمرأة شيء إذ صحح فيه الطلاق ~~والطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح # وأما لو اشترط فيه أن لا صداق فهو مفسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وهذا شرط ليس في كتاب الله ~~عز وجل فهو باطل # بل في كتاب الله عز وجل إبطاله قال تعالى @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ~~@QE@ النساء 4 فإذ هو باطل فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما ~~لا يصح فهو نكاح لا صحة له وبالله تعالى التوفيق # 1830 # | مسألة فإذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضى لها به # تراضت هي وزوجها بشيء يجوز تملكه فهو صداق لا صداق لها غيره فإن اختلف ~~قضى لها بصداق مثلها أحب هو أو هي أو كرهت هي أو هو # برهان ذلك أنه لا خلاف في صحة ما يتراضيان به مما يجوز تملكه وإنما خالف ~~قوم في بعض الأعداد على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى وقولهم ساقط ~~نبينه بعد بحول الله تعالى وقوته # وأما القضاء عليه وعليها بمهر مثلها فإنها ( ( ( فإنه ) ) ) قد أوجب الله ~~عز وجل لها الصداق ولا بد من أن يقضى لها به إذا طلبته # ولا يجوز أن يلزم ما طلبته هي إذا قد تطلب منه ما ليس في وسعه # وكذلك لا يجوز أن تلزم هي ما أعطاها إذ قد يعطيها فلسا ولم يأت نص ~~بإلزامها ذلك ولا بإلزامه ما طلبت فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق إلا ~~صداق مثلها فهو الذي يقضى لها به وبالله تعالى التوفيق # 1831 # | مسألة يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها # يلزمها حكم أبيها في ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد # برهان ذلك أنه حق لها بقول الله عز وجل @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ~~@QE@ النساء 4 فإذ هو حق لها ms3422 ومن جملة PageV09P466 مالها فلا حكم لأبيها في ~~مالها لقول الله عز وجل @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # ولا يجوز أن يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها إلا أن يضمنه مختارا لذلك في ~~ماله لأن الله تعالى يقول @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ~~تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 # والصداق بنص القرآن على الزوج لا على الأب فالقضاء به على الأب في ماله ~~قضاء ظلم وجور وأكل مال بالباطل لا يحل # وقولنا في ذلك هو قول الشافعي وأبي سليمان وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ~~وأجاز ذلك عليها أبو حنيفة وزفر ومالك والليث # 1832 # | مسألة ولا يحل للعبد ولا للأمة أن ينكحا إلا بإذن سيدهما # نكح بغير إذن سيده عالما بالنهي الوارد في ذلك فعليه حد الزنى وهو زان ~~وهي زانية ولا يلحق الولد في ذلك # برهان ذلك ما روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ~~واللفظ له كلاهما عن وكيع نا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ~~جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير ~~إذن مولاه فهو عاهر # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج ( ( ( جريح ) ) ) عن عبد الله بن محمد ~~بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر # واسم العبد واقع على الجنس فالذكور والإناث من الرقيق داخلون تحت هذا ~~الاسم # وأيضا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دماءكم ~~وأموالكم عليكم حرام والأمة مال لسيدها فهي حرام عليه إلا بإنكاحها إياه ~~بنص كلامه عليه الصلاة والسلام وهو قول طائفة من السلف روينا عن عمر بن ~~الخطاب إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر ~~كان ms3423 يرى إنكاح العبد بغير إذن سيده زنى ويرى عليه الحد وعلى التي نكح إذا ~~أصابها إذا علمت أنه عبد ويعاقب الذين أنكحوها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر أخذ ~~عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا # ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال إذا ~~تزوج العبد بغير إذن سيده جلد الحد وفرق بينهما ورد المهر إلى مولاه وعزر ~~الشهود الذين زوجوه وهذا مسند في غاية الصحة عن ابن عمر رضي الله عنهما # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا مغيرة وعبيدة عن إبراهيم النخعي قال ~~المغيرة في روايته عنه إذا فرق المولى بينهما PageV09P467 فما وجد عندها من ~~عين مال غلامه فهو له وما استهلكه فلا شيء عليها وقال عبيدة في روايته عنه ~~وما استهلكت فهو دين عليها قال هشيم وهو القول # ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان أنهما قالا في ~~العبد يتزوج بغير إذن سيده أنه يفرق بينهما وينتزع الصداق منها وما ~~استهلكته كان دينا عليها # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن فراس عن عامر الشعبي في التي يتزوجها ~~العبد بغير إذن سيده قال يؤخذ منها ما لم يستهلكه ( ( ( تستهلكه ) ) ) وما ~~استهلكت فلا شيء # وممن قال لا يجوز ولا إجازة فيه للسيد لو أجازه الأوزاعي والشافعي # وقال أبو حنيفة ومالك إن نكاح العبد بغير إذن سيده ليس زنى بل إن أجازه ~~السيد جاز بغير تجديد عقد # وموهوا في ذلك بأن قالوا إن الخبر الذي احتججتم به أنه عاهر ليس فيه إذا ~~وطئها وأنتم تقولون إذا لم يطأ ها فليس عاهرا قلنا قد صح عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هذا الخبر بلفظ إذا نكح كما أوردناه آنفا ونكح في اللغة ~~التي خاطبنا الله تعالى بها وخاطبنا بها عليه الصلاة والسلام يقع على العقد ~~ويقع على الوطء فلا يجوز تخصيص أحد المعنيين دون الآخر ms3424 فصح أنه عليه الصلاة ~~والسلام إنما جعله زانيا إذا تزوج ونكح وبالله تعالى التوفيق # والعجب أنهم جعلوا تفريق السيد إن فرق طلاقا وهذا خطأ فاحش من وجوه ~~أحدهما ( ( ( أحدها ) ) ) أنه لا يخلو عقد العبد على نفسه بغير إذن سيده ~~ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا # فإن كان صحيحا فلا خيار للسيد في إبطال عقد صحيح # وإن كان باطلا فلا يجوز للسيد تصحيح الباطل # وما عدا هذا فتخليط إلا أن يأتي به نص فيوقف عنده # ويكفي من هذا أنه قول لم يوجب صحته قرآن ولا سنة ولا قياس ولا أرى ( ( ( ~~رأي ) ) ) له وجه يعقل ولا تصح في هذا رواية عن أحد من الصحابة غير التي ~~روينا عن ابن عمر وجاءت رواية لا تصح عن عمر وعثمان قد خالفوها أيضا ~~وتعلقوا برواية واهية ننبه عليها إن شاء الله تعالى لئلا يموه بها مموه وهي ~~ما روينا من طريق وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال إذا تزوج العبد ~~بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا نكح بإذن سيده فالطلاق بيد العبد # وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم قال أنا ابن أبي ليلى والحجاج هو ~~ابن أرطاة والمغيرة هو ابن مقسم ويونس وهو ابن عبيد والحصين هو ابن عبد ~~الرحمن وإسماعيل بن أبي خالد قال ابن أبي ليلى والحجاج عن نافع عن ابن عمر ~~وقال الحجاج أيضا عن إبراهيم النخعي عن شريح وقال المغيرة عن إبراهيم ~~النخعي وقال يونس عن الحسن البصري وقال الحصين وإسماعيل عن الشعبي ثم اتفق ~~ابن عمر وشريح وإبراهيم والحسن والشعبي قالوا كلهم إذا PageV09P468 تزوج ~~بأمر مولاه فالطلاق بيده وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى السيد إن شاء جمع ~~وإن شاء فرق # قال أبو محمد العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص وهو ضعيف # وابن أبي ليلى سيىء الحفظ ضعيف والحجاج هالك # ومن السقوط والباطل أن تعارض برواية هؤلاء عن نافع رواية مثل أيوب ~~السختياني ms3425 وموسى بن عقبة ويونس بن عبيد عن نافع # والرواية عن شريح ساقطة لأنها عن الحجاج بن أرطاة # وأما إبراهيم والشعبي فالرواية عنهما صحيحة إلا أن أبا حنيفة ومالكا ~~خالفاهما في قولهما في المهر فما نعلمهم تعلقوا إلا بالحسن وحده # 1833 # | مسألة ولا تكون المرأة وليا في النكاح فإن أرادت إنكاح أمتها أو # عبدها أمرت أقرب الرجال إليها من عصبتها أن يأذن لها في النكاح فإن لم ~~يكن لها عاصب فالسلطان يأذن لها في النكاح # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من ~~عبادكم وإمائكم @QE@ النور 32 # فصح يقينا أن المأمورين بإنكاح العبيد والإماء هم المأمورون بإنكاح ~~الأيامى لأن الخطاب واحد ونص الآية يوجب أن المأمورين بذلك الرجال في إنكاح ~~الأيامى والعبيد والإماء # فصح بهذا أن المرأة لا تكون وليافي إنكاح أحد أصلا لكن لا بد من إذنها في ~~ذلك وإلا فلا يجوز لقول الله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ~~المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم ~~بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات ~~غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ~~المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور ~~رحيم @QE@ النساء 25 # 1834 # | مسألة ولا يحل للسيد إجبار أمته أو عبده على النكاح # ولا من أجنبية ولا أحدهما من الآخر فإن فعل فليس نكاحا # برهان ذلك قوله الله عز وجل @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام ~~164 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه بإسناده لا تنكح البكر ~~حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر وهو قول الشافعي وأبي سليمان # وقال أبو حنيفة في أحد قوليه لا يزوج السيد عبده إلا بإذنه وله أن يزوج ~~أمته بغير إذنها وهو قول الحسن بن حي # وروى عن سفيان الثوري أنه يزوجهما بغير إذنهما ( ( ( إذنها ) ) ) # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن له أن ms3426 يزوج أمته من عبده وإن كرها جميعا ~~وروى هذا أيضا عن أبي حنيفة # وقال مالك يكره الرجل أمته وعبده على النكاح ولا ينكح أمته إلا بمهر ~~يدفعه إليها فيستحل به فرجها ولا يزوج أمته الفارهة من عبده الأسود لا منظر ~~له إلا أن يكون على وجه النظر والصلاح يريد به عفة الغلام PageV09P469 مثل ~~أن يكون وكيله فإن كل على وجه الضرر بالجارية لم يجز # قال ويكره الرجل أمته المعتقة إلى سنين على النكاح # قال أبو محمد أما قول مالك فظاهر التناقض لأنه أجاز إكراه السيد لأمته ~~على النكاح ومنع من إنكاحها الأسود إذا كان فيه ضرر عليها وأجازه إن كان ~~وكيله وأراد عفته بذلك فأول ذلك أنها دعاوي بلا برهان # ثم المناقضة في منعه إنكاحها إياه إذا كان فيه ضرر عليها ولا ضرر أعظم من ~~الكراهة وإلا فلم خص الأسود لولا الكراهة له إذ لو راعى الضرر فقط لاستوى ~~إنكاحها من قرشي أبيض ومن أسود إذا كان في ذلك ضرر من ضرب أو إجاعة غير ~~الكراهة # وأما من فرق بين إكراه الأمة فأجازه وبين إكراه العبد فلم يجزه فإنهم ~~احتجوا بأنه لما كان الطلاق إلى العبد كان النكاح إليه ولما كان للسيد ~~احتباس بضع الأمة لنفسه كان له أن يملك بضعها غيره # قال أبو محمد وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو صح شيء منه لكان هذا أسخف ~~قياس في الأرض لأنهم لم يوافقوا على أن الطلاق بيد العبد بل جابر وابن عباس ~~وغيرهما يقولان الطلاق بيد السيد لا بيد العبد # وأما قياسهم تمليك بضع الأمة لغيره كما له أن يحبسها لنفسه فسخف مضاعف ~~لأنه لا خلاف أن للرجل احتباس بضع زوجته لنفسه أفتراهم يقيسون على ذلك ~~تمليك بضعها لغيره إن هذا لعجب # وأما من أجاز إكراه العبد والأمة سواء على النكاح احتجوا بأن الله تعالى ~~أمر بإنكاح العبيد والإماء ولم يشترط رضا # وذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا أبو الزبير أنه سمع ~~جابر بن ms3427 عبد الله يقول في الأمة والعبد لسيدهما أن يجمع بينهما ويفرق ~~بينهما # وبما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال ~~كانوا يكرهون المملوك على النكاح ويدخلونه على امرأته البيت ويغلقون عليهما ~~الباب # قال أبو محمد أما قوله تعالى في إنكاح العبيد والإماء فإنه عطف عز وجل ~~على أمره بالنكاح الأيامى منا ولم يشترط فيهن رضاهن فليلزمهم أن يجيزوا ~~بذلك إنكاح الحرة الثيب وإن كرهت إن طردوا أصلهم الفاسد # فإن شغبوا أيضا بقوله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ~~المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم ~~بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات ~~غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ~~المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور ~~رحيم @QE@ النساء 25 ولم يشترط رضاهن # قلنا وقد قال تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ~~@QE@ النساء 3 ولم يشترط رضاهن وكل هذا قد بينه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في أن لا تنكح بكر حتى تستأذن ولا ثيب حتى تستأمر ولم يخص حرة من ~~مملوكة @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 @QB@ وما ~~كان ربك نسيا @QE@ PageV09P470 مريم 64 و @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم ~~@QE@ النحل 44 فهذا هو البيان الذي لا يحتاج إلى غيره لا كالآراء المتخاذلة ~~والدعاوى الفاسدة # وأما خبر جابر فليس لهم فيه متعلق لأن معنى قوله رضي الله عنه لسيدهما أن ~~يجمع بينهما ويفرق فقول صحيح له أن يجمع بينهما بأن يهبها له وله أن يفرق ~~بينهما بأن ينتزعها منه كما ينتزع سائر ماله وكسبه # وأما قول إبراهيم فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # 1835 # | مسألة وكل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلا بكلامها بما يعرف # رضاها وكل بكر فلا يكون إذنها في نكاحها إلا ms3428 بسكوتها فإن سكتت فقد أذنت ~~ولزمها النكاح فإن تكلمت بالرضا أو بالمنع أو غير ذلك فلا ينعقد بهذا نكاح ~~عليها # برهان ذلك ما ذكرناه قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكر ~~إذنها صماتها وما رويناه عن مسلم حدثني عبيد الله بن عمر القواريري نا خالد ~~بن الحارث نا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير نا أبو سلمة هو ابن ~~عبد الرحمن بن عوف نا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف ~~إذنها قال أن تسكت # قال أبو محمد فذهب قوم من الخوالف إلى أن البكر إن تكلمت بالرضا فإن ~~النكاح يصح بذلك خلافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي ~~الله عنهم فسبحان الذي أوهمهم أنهم أصح أذهانا من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأوقع في نفوسهم أنهم وقفوا على فهم وبيان غاب عنه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نعوذ بالله عن مثل هذا # فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أبطل النكاح كما تسمعون عن البكر ~~ما لم تستأذن فتسكت وأجازه إذا استأذنت فسكتت بقوله عليه الصلاة والسلام لا ~~تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها # وأما الصحابة فإنهم كما أوردنا في الخبر المذكور آنفا لم يعرفوا ما إذن ~~البكر حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وإلا فكان سؤالهم عند ~~هؤلاء فضولا وحاش لهم من ذلك فتنبه هؤلاء لما لم يتنبه له أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولا نبه عنه عليه السلام وهذا كما ترون # وما علمنا أحدا من السلف روى عنه أن كلام البكر يكون رضا وقد روينا عن ~~عمر بن الخطاب وعلي وغيرهما أن إذنها هو السكوت # ومن عجائب الدنيا قول مالك أن العانس البكر لا يكون إذنها إلا بالكلام ~~وهذا مع مخالفته لنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ms3429 غاية الفساد ~~لأنه أوجب فرضا على العانس ما أسقطه عن غيرها فلوددنا أن يعرفونا الحد الذي ~~إذا بلغته المرأة انتقل فرضها إلى ما ذكر وبالله تعالى التوفيق # # | 1836 مسألة والصداق والنفقة والكسوة مقضى بها للمرأة على زوجها للأمة ~~إلا أن للسيد أن ينتزعه كسائر مالها # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ النساء ~~PageV09P471 4 ) # وقوله تعالى في الأيامى @QB@ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن @QE@ ~~النساء 25 # فخاطب تعالى الأزواج عموما لم يخص حرا من عبد وأوجب بنص كلامه الذي لا ~~يعارضه إلا مخذول إيتاء الصداق للأمة لا لغيرها # وكذلك أوجب الله عز وجل النفقة والكسوة والإسكان على الأزواج للزوجات فإن ~~عجز العبد أو الحر عن الصداق أو بعضه وعن النفقة والكسوة أو بعضها فالصداق ~~دين عليه في ذمته والنفقة والكسوة ساقطة عنه ويؤخذ كل ذلك من خراج العبد ~~ومن سائر كسبه وهو قول الشعبي # كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني هو أبو إسحاق عن ~~الشعبي قال يبدأ العبد بنفقته على أهله قبل الذي عليه لمواليه يعني نفقة ~~امرأته # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر عليه فإن دخل ~~بها وجب بيعه في الصداق وفي النفقة فإن فداه السيد فذلك له وإن أسلمه ~~للمرأة وجبت رقبته للمرأة ملكا وانفسخ النكاح # قالوا فلو أنكح عبده أمته فلا يحتاج في ذلك إلى صداق أصلا لا قبل الدخول ~~ولا بعده # وقال مالك المهر في ذمة العبد ويؤخذ من ماله إن وهب له ولا يؤخذ من خراجه ~~فإن لم يوجد له مال وهب له فهو دين في ذمته إذا أعتق # وقال الأوزاعي المهر في ذمة الزوج إذا أعتق # وقال الليث السيد ضامن لنفقة المرأة إن لم يكن للعبد مال فإن كان للعبد ~~فضل مال أخذت نفقة امرأته منه فإن لم يكن له فضل مال عن خراجه فرق بينهما # وقال الشافعي الصداق في ذمة العبد والنفقة عليه إن كان مأذونا له في ~~التجارة # قال أبو محمد ms3430 رضي الله عنه تخصيص الشافعي المأذون له في التجارة لا وجه ~~له وقد يكسب المال من غير التجارة لكن بعمل أو من صنيعة # وأما قول الليث إن لم يكن للعبد عن خراجه فضل فرق بينه وبين امرأته فخطأ ~~لأنه لا يخفى من العبيد من له فضل عن خراجه ممن لا فضل له عنه لأنه إذا جعل ~~الخراج للسيد لا يخرج منه نفقة الزوجة فقد صار النكاح لغوا إذا تيقن أن ~~الفسخ يتلوه # وإما تخصيص مالك أن تؤخذ النفقة والصداق من غير خراجه فقول بلا برهان لأن ~~الخراج كسائر كسب العبد لا يكون PageV09P472 للسيد فيه حق أصلا إلا حتى يصح ~~ملك العبد له بإجازته أو ببيعه فيه فإذا صح ملك العبد له كان للسيد حينئذ ~~أن يأخذه منه ولا شك في أن السيد لم يملك قط من خراج العبد فلسا قبل أن يجب ~~للعبد بعمله ( ( ( بعلمه ) ) ) أو ببيعه فيه فإذا صار للعبد فليس السيد ~~أولى به من سائر من له عند العبد حق كالزوجة والغرماء # وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد لأنه أجاز نكاحا بلا صداق وهذا خلاف ~~القرآن كما أوردنا ثم جعل نكاحه الذي أمر الله تعالى به برضا سيده ووطئه ( ~~( ( ووطأه ) ) ) لامرأته التي أباح الله تعالى وطأه لها ويأجره عليه جناية ~~ودينا يباع فيه أو تسلم رقبته ولا شك في أن رقبة العبد ملك للسيد فبأي شيء ~~أباح لها مال السيد الذي حرمه الله تعالى عليها وهذا كلام يغني سماعه عن ~~تكلف الرد عليه مع أنه قول لا يعلم أحد قاله قبلهم # وقد ذكر بعضهم في ذلك ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن ~~جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا بأس أن يتزوج ( ( ( يزوج ) ) ) الرجل أمته ~~عبده بغير مهر # قال أبو محمد وهذا تمويه من الذي أورد هذا الخبر لأن ابن عباس إنما عنى ~~بغير ذكر مهر وهذا جائز لكل أحد حتى إذا طلبته أو طلبه ورثتها قضى لها أو ~~لهم كما أمر ms3431 الله تعالى بذلك # 1837 # | مسألة ولا يكون الكافر وليا للمسلمة ولا المسلم وليا للكافرة # وغيره سواء والكافر ولى للكافرة التي هي وليته ينكحها من المسلم والكافر # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ والذين ( ( ( والمؤمنون ) ) ) كفروا ( ( ~~( والمؤمنات ) ) ) بعضهم أولياء بعض @QE@ الأنفال 73 # وهو قول من حفظنا قوله إلا ابن وهب صاحب مالك قال إن المسلم يكون وليا ~~لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو من الكافر وهذا خطأ لما ذكرنا ~~وبالله تعالى التوفيق # 1838 # | مسألة وجائز لولي المرأة أن ينكحها من نفسه إذا رضيت به زوجا # يكن أحد أقرب إليها منه وإلا فلا وهو قول مالك وأبي حنيفة # وذهب الشافعي وأبو سليمان إلى أن لا ينكحها هو من نفسه # واحتجوا بأن النكاح يحتاج إلى ناكح ومنكح فلا يجوز أن يكون الناكح هو ~~المنكح # وقال أصحاب القياس منهم كما لا يبيع من نفسه كذلك لا ينكح من نفسه # قال علي واحتجوا أيضا بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد ~~بن سالم عن الشعبي أن المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه عروة ابن مسعود فأرسل ~~إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال زوجنيها فقال ما كنت لأفعل أنت أمير البلد ~~وابن عمها فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاصي فزوجها منه # PageV09P473 قال أبو محمد المغيرة هو ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن ~~مغيث بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف # وعروة بن مسعود بن مغيث المذكور وعبد الله بن أبي عقيل بن مسعود بن عمرو ~~بن عامر بن مغيث المذكور # وعثمان بن أبي العاصي لا يجتمع معهم إلا في ثقيف لأنه من ولد جشم بن ثقيف # ونا بهذا أيضا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم ابن ~~أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن ~~مهدي نا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال إن المغيرة بن شعبة أمر ms3432 ~~رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه # قال أبو محمد أما قولهم إن النكاح يحتاج إلى ناكح ومنكح فنعم # وأما قولهم إنه لا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح ففي هذا نازعناهم بل ~~جائز أن يكون الناكح هو المنكح فدعوى كدعوى # وأما قولهم كما لا يجوز أن يبيع من نفسه فهي جملة لا تصح كما ذكروا بل ~~جائز إن وكل ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه إذا لم يحابها بشيء # وأما خبر المغيرة فلا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # فبقي علينا أن نأتي بالبرهان على صحة قولنا فوجدنا ما رويناه من طريق ~~البخاري نا مسدد عن عبد الوارث بن سعيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها ~~وأولم عليها بحيس # قال أبو محمد فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج مولاته من نفسه وهو ~~الحجة على من سواه # وأيضا فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن ~~مولاها فنكاحها باطل فمن أنكح وليته من نفسه بإذنها فقد نكحت بإذن وليهافهو ~~نكاح صحيح ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون الولي غير الناكح ولا بد ~~فإذا لم يمنع منه عليه الصلاة والسلام فهو جائز # قال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # فهذا مما لم يفصل علينا تحريمه # وقال تعالى @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@ ~~النور 32 فمن أنكح أيمة من نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله تعالى به ولم ~~يمنع عز وجل من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لها فصح أنه الواجب وبالله ~~تعالى التوفيق # 1839 # | مسألة ولا يحل للزانية أن تنكح أحدا لا زانيا ولا عفيفا # فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ # ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب فإذا ~~تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ # وللزاني المسلم أن ينكح ms3433 كتابية عفيفة وإن لم يتب فإن وقع شيء مما ذكرنا ~~فهو مفسوخ أبدا فإن نكح PageV09P474 عفيف عفيفة ثم زنى أحدهما أو كلاهما لم ~~يفسخ النكاح بذلك # وقد قال بهذا طائفة من السلف كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا ~~وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي بن أبي طالب أن رجلا ~~أتى إليه فقال إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها فقال له علي إن كان ~~شيئا باطنا يعني الجماع فلا وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث ابن أبي سليم ~~عن ابن سابط أن علي بن أبي طالب أتى بمحدود تزوج غير محدودة ففرق بينهما # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله نا يحيى بن سعيد ~~القطان نا شعبة نا قتادة والحكم بن عتيبة كلاهما عن سالم بن أبي الجعد عن ~~أبيه عن ابن مسعود في الذي يتزوج المرأة بعد أن زنى بها قال ابن مسعود لا ~~يزالان زانيين # وبه إلى علي بن عبد الله نا سفيان بن عيينة وعبد الرزاق قال عبد الرزاق ~~أنا معمر ثم اتفق سفيان ومعمر قالا جميعا أنا الحكم بن أبان أنه سأل سالم ~~بن عبد الله بن عمر عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها فقال سالم سئل عن ذلك ~~ابن مسعود فقال @QB@ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده @QE@ الشورى 25 الآية # قال أبو محمد القولان منه متفقان لأنه إنما أباح نكاحها بعد التوبة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال ~~قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا يزالان زانيين ما اصطحبا يعني ~~الرجل يتزوج امرأة زنى بها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب ~~في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد نكاحها قال لا يزالان زانيين أبدا # ومن طريق ms3434 ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ~~جابر بن عبد الله قال إذا تابا وأصلحا فلا بأس يعني الرجل يزني بالمرأة ثم ~~يريد نكاحها # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا عبد الواحد بن غياث نا أبو عوانة عن موسى ~~بن السائب عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها ~~قال إن تابا وأصلحا # ومن طريق إسماعيل نا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب قالا جميعا نا حماد ~~بن سلمة عن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال لا ينكح المجلود إلا ~~مجلودة # ومن طريق إسماعيل نا سليمان بن حرب نا أبو هلال نا قتادة عن الحسن قال ~~قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام يتزوج ~~محصنة فقال له أبي بن كعب يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك فقد يقبل منه ~~إذا تاب # PageV09P475 ومن طريق إسماعيل نا علي بن عبد الله نا سفيان بن عيينة قال ~~قال عبيد الله بن أبي يزيد سمعت ابن عباس يقول الزاني لا ينكح إلا زانية ~~قال هو حكم بينهما # وصح مثل هذا عن إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وصلة بن أشيم # وعطاء وسليمان بن يسار ومكحول والزهري وابن قسيط وقتادة وغيرهم # وقد جاء إباحة نكاحهما عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن عمر # قال أبو محمد والحجة لقولنا هو قول الله عز وجل @QB@ الزاني لا ينكح إلا ~~زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ~~@QE@ النور 3 # فقال قوم روى عن سعيد بن المسيب أنه قال يزعمون أنها نسخت بالآية التي ~~بعدها @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@ النور ~~32 # قال أبو محمد وهذه دعوى بلا برهان ولا يجوز أن يقال في قرآن أو سنة هذا ~~منسوخ إلا بيقين يقطع به لا بظن لا يصح وإنما الفرض استعمال النصوص كلها # فمعنى قوله تعالى @QB@ وأنكحوا ms3435 الأيامى منكم @QE@ النور 32 # وقوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى @QE@ النساء 3 إلا ~~ما حرم عليكم من الأقارب وغيرهن هذا ما لا شك فيه ونكاح الزانية ونكاح ~~الزاني لمؤمنة مما حرم علينا فهو مستثنى من ذلك العموم بلا شك كاستثناء ~~سائر ما حرم علينا من النساء # وقال آخرون معنى ينكح ههنا يطأ ليس معناه يتزوج # قال أبو محمد وهذه دعوى أخرى بلا برهان وتخصيص للآية بالظن الكاذب ولو ~~كان ما قالوه لحرم على الزوج وطء زوجته إذا زنت وهذا لا يقولونه # فإن قالوا إنما حرم وطؤها بالزنى فقط قلنا وهذه زيادة في التخصيص بلا ~~برهان ودعوى كاذبة بيقين إذ لا دليل عليها وهذا لا يحل في دين الله عز وجل ~~مع أنه تفسير كاذب بيقين لأننا قد نجد الزاني يستكره العفيفة المسلمة فيكون ~~زانيا بغير زانية وحاش لله من أن نقول ما يدفعه العيان # وإنما الرواية عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بحضرة الصحابة فكما حدثنا ~~يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم ابن حماد نا ~~إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله هو ابن المديني نا يحيى بن ~~زكريا بن أبي زائدة نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال بينما أبو بكر ~~الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش فقال أبو بكر ~~لعمر قم فانظر في شأنه فإن له شأنا فقام إليه عمر فقال له إن ضيفا ضافني ~~فزنى بابنته فضرب عمر في صدره وقال له قبحك الله ألا سترت على ابنتك فأمر ~~بهما أبو بكر فضربا الحد ثم زوج أحدهما الآخر ثم أمر بهما أن يغربا حولا # PageV09P476 قال أبو محمد هذا لا حجة لهم فيه لأن الأظهر أنه كان بعد ~~توبتهما وهو حجة عليهم لأن فيه أبا بكر غربهما حولا والحنفيون لا يرون ~~تغريبا في الزنى جملة # والمالكيون لا يرون تغريب المرأة في الزنى # فهذا فعل أبي بكر ms3436 وعمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم بخلافهم # وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن المديني نا يزيد بن ~~زريع نا حبيب هو المعلم قال جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال ~~له ألا تعجب من الحسن يزعم أن المجلود الزاني لا ينكح إلا مثله يتأول بذلك ~~هذه الآية @QB@ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة @QE@ النور 3 فقال له ~~عمرو بن شعيب وما تعجب # نا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله # وكان عبد الله بن عمرو ينادي به نداء نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن ~~عبد الملك بن أيمن نا بكر هو ابن حماد نا مسدد نا المعتمر هو ابن سليمان ~~التيمي قال سمعت أبي يقول حدثني الحضرمي بن لاحق عن القاسم بن محمد بن أبي ~~بكر الصديق عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها أم مهزول أو ذكر له أمرها فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فأنزلت ~~@QB@ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك @QE@ النور 3 # ومن طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا أبان هو ابن يزيد العطار عن ~~يحيى هو ابن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن ~~رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ومهر البغي خبيث # قال أبو محمد لا يسمى في الديانة ولا في اللغة أجرة الزنى مهرا إنما ~~المهر في الزواج فإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرها فقد حرم ~~زواجها إذ لا بد في الزواج من مهر ضرورة هذا لا إشكال فيه فإذا تابت فليس ~~مهرها مهر بغي فهو حلال ومن ادعى غير هذا فقد ادعى ما ms3437 لا برهان له به فهو ~~باطل وبالله تعالى التوفيق # وأما التي تزوجها عفيف وهي عفيفة ثم زنى أحدهما أو كلاهما فإنما قلنا إنه ~~لا يفسخ نكاحهما لما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم هو ~~ابن راهويه نا النضر بن شميل نا حماد بن سلمة أنا هارون ابن رئاب عن عبد ~~الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن تحتى ~~امرأة جميلة لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني لا أصبر عنها قال فأمسكها # وقد أقر ماعز بالزنى وهو محصن فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ~~أبكر أم ثيب فقيل له بل ثيب فأمر برجمه ولم يفسخ نكاحه # وقد جاء في هذا خلاف قديم روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا ~~الحجاج بن PageV09P477 المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة أن علي بن أبي ~~طالب قال في البكر إذا زنى قبل أن يدخل بأهله جلد الحد وفرق ( ( ( فيفرق ) ~~) ) بينه وبين أهله ولها نصف الصداق فإن زنت هي جلدت وفرق بينهما ولا صداق ~~لها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن إدريس الأودي هو عبد الله عن أشعث عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله قال البكر إذا زنت جلدت وفرق بينهما ( ( ( ~~بينها ) ) ) وبين زوجها وليس لها شيء # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدة عن سعيد عن علي بن ثابت عن نافع عن ابن ~~عمر قال إذا رأى أحدكم امرأته على فاحشة أو أم ولد ( ( ( ولده ) ) ) # فلا يقربنها وهو قول الحسن وطاوس والنخعي # وحماد بن أبي سليمان وغيرهم ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله ~~عليه ( ( ( وهاهنا ) ) ) وسلم # وههنا خبر لو صح لقلنا به رويناه من طريق سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم ~~أن امرأة زنت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدها عبدا لزوجها ولا ~~نعلم لسعيد سماعا من بصرة وقد قال بعضهم نضرة # 1840 # | مسألة ولا يحل ms3438 لأحد أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة # قبل تمام العدة فسخ أبدا دخل بها أو لم يدخل طالت مدته معها أو لم تطل ~~ولا توارث بينهما ولا نفقة لها عليه ولا صداق ولا مهر لها # فإن كان أحدهما عالما فعليه حد الزنى من الرجم والجلد وكذلك إن علما ~~جميعا ولا يلحق الولد به إن كان عالما # وإن كانا جاهلين فلا شيء عليهما فإن كان أحدهما جاهلا فلا حد على الجاهل ~~فإن كان هو الجاهل فالولد به لاحق فإذا فسخ النكاح وتمت عدتها فله أن ~~يتزوجها إن أرادت ذلك كسائر الناس إلا أن يكون الرجل طلق امرأته فله أن ~~يرتجعها في عدتها منه ما لم يكن طلاق ثلاث # وكذلك الرجل تكون تحته الأمة ويدخل بها فتعتق فتخير فتختار فراقه ويفسخ ~~نكاحه فتعتد بحمل أو بالأطهار أو بالشهور فله وحده دون سائر الناس أن ~~يخطبها في عدتها منه فإن رضيت به فله نكاحها ووطؤها # برهان ما قلنا قول الله عز وجل @QB@ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ~~خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن ~~سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ~~أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ~~@QE@ البقرة 235 # وأما قولنا لا توارث ولا نفقة ولا كسوة ولا صداق بكل حال جهلا أو علما ~~فلأنه ليس نكاحها لأن الله تعالى أحل النكاح ولم يحل هذا العقد بلا خلاف من ~~أحد فإذا ليس نكاحا فلا توارث ولا كسوة ولا نفقة إلا في نكاح # وأما إلحاق الولد بالرجل الجاهل فلا خلاف فيه # وأما وجوب الحد على العالم فلأن الله تعالى يقول @QB@ والذين هم لفروجهم ~~حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ~~وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ PageV09P478 المؤمنون 5 7 # وهذه ليست زوجا ولا ملك يمين فهو عاهر # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms3439 الولد للفراش وللعاهر الحجر # فلم يجعل عليه الصلاة والسلام إلا فراشا أو عهرا وهذه ليست فراشا فهو عهر ~~والعهر الزنى وعلى الزاني الحد ولا حد على الجاهل المخطىء # لقول الله تعالى @QB@ من ( ( ( وليس ) ) ) المؤمنين ( ( ( عليكم ) ) ) ~~رجال ( ( ( جناح ) ) ) صدقوا ما عاهدوا ( ( ( تعمدت ) ) ) الله ( ( ( ~~قلوبكم ) ) ) عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا @QE@ ~~الأحزاب 5 # ولقوله تعالى @QB@ لأنذركم به ومن بلغ @QE@ الأنعام 9 وهذا لم يبلغه فلا ~~شيء عليه # وأما المعتقة تخير فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لو راجعتيه ~~وسنذكره في بابه إن شاء الله عز وجل # وأما قولنا إن الناكح في العدة الواطىء فيها جاهلا كان أو عالما فحد وكان ~~غير محصن ولم تحد هي لجهلها أو لم ترجم لأنها كانت بكرا معتدة من وفاة فله ~~أن يتزوجها بعد تمام عدتها التي تزوجها فيها فلأن الله عز وجل ذكر لنا كل ~~ما حرم علينا من النساء في قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ~~وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ~~وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ~~اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم ~~الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا ~~رحيما @QE@ النساء 23 الآية إلى قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم ~~@QE@ النساء 24 فلم يذكر لنا المنكوحة في العدة المدخول بها فيها في جملة ~~ما حرم علينا ابتداء النكاح فيها بعد تمام عدتها فإذا لم يذكرها تعالى لا ~~في هذه الآية ولا في غيرها ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ~~أحلها الله تعالى في القرآن نصا بقوله عز وجل @QB@ قالوا ( ( ( وأحل ) ) ) ~~يا ( ( ( لكم ) ) ) موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا ( ( ( وراء ) ) ) ~~فيها ( ( ( ذلكم ) ) ) فاذهب أنت ( ( ( تبتغوا ) ) ) وربك ( ( ( بأموالكم ) ~~) ) فقاتلا ( ( ( محصنين ) ) ) إنا ( ( ( غير ) ) ) ها ( ( ( مسافحين ) ) ) ~~هنا قاعدون @QE@ النساء 24 وقولنا هذا هو قول الحسن وحماد بن أبي سليمان ~~وأبي ms3440 حنيفة وأصحابه وسفيان الثوي ( ( ( الثوري ) ) ) والشافعي وأبي سليمان ~~وأصحابهم # وقال سعيد بن المسيب وربيعة ومالك والليث والأوزاعي لا تحل له أبدا # وقال مالك والليث ولا بملك اليمين وما لمن قال هذا حجة أصلا إلا شغيبتان ~~( ( ( شغبتان ) ) ) إحداهما أنهم قالوا تعجل شيئا قبل وقته فواجب أن يحرم ~~عليه في الأبد كالقاتل العامد يمنع الميراث # قال أبو محمد وهذا من أسخف قول يسمع قبل كل شيء من أين وضع ( ( ( وضح ) ) ~~) لهم تحريم الميراث على القاتل ولا نص يصح فيه ولا إجماع قد أوجب الميراث ~~لقاتل العمد الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما # ثم من أين لهم أن من تعجل شيئا قبل وقته وجب أن يحرم عليه أبدا # وأين ( ( ( وأي ) ) ) نص جاء بهذا أو أي عقل دل عليه ثم لو صح لهم أن ~~القاتل يمنع من الميراث فمن أين لهم أن ذلك لتعجيله ( ( ( لتعجله ) ) ) ~~إياه قبل وقته # وكل هذا كذب وظن فاسد وتخرص بالباطل ويلزمهم إن طردوا هذا الدليل السخيف ~~أن يقولوا فيمن غصب مال موروثه ( ( ( مورثه ) ) ) أن يحرم عليه في الأبد ~~لأنه استعجله قبل وقته # وأن يقولوا في امرأة PageV09P479 سافرت في عدتها أن يحرم عليها السفر ~~أبدا # ومن تطيب في إحرامه أن يحرم عليه الطيب أبدا # وأن يقولوا فيمن اشتهى شيئا وهو صائم في رمضان فأكله أو وطىء جاريته أو ~~أمته وهو صائم في رمضان أو وهي حائض أن يحرم عليه ذلك الطعام في الأبد ~~وتحرم عليه تلك الأمة أو امرأته في الأبد لأنه تعجل كل ذلك قبل وقته والذي ~~يلزمهم أكثر من هذا # والثانية رواية عن عمر رضي الله عنه منقطعة منها ما حدثناه يونس بن عبد ~~الله نا أحمد بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن ~~خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا ~~صالح بن مسلم قال قلت للشعبي رجل طلق امرأته تطليقة فجاء آخر فتزوجها في ~~عدتها فقال الشعبي قال عمر بن الخطاب يفرق ms3441 بينها وبين زوجها وتكمل عدتها ~~الأولى وتأتنف من هذه عدة جديدة وبجعل ( ( ( ويجعل ) ) ) صداقها في بيت ~~المال ولا يتزوجها أبدا ويصير الأول خاطبا # وقال علي بن أبي طالب يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى وتستقبل من هذا عدة ~~جديدة # ولها الصداق بما استحل من فرجها ويصير كلاهما خاطبين قد أخبرتك بقول هذين ~~فإن أخبرتك برأي فبل عليه # وجاء هذا عن عمر من طرق ليس منها شيء يتصل وروى خلافها كما ذكرنا عن علي ~~وابن مسعود # قال أبو محمد لا عجب أعجب من تعلق هؤلاء القوم بروايات منقطعة عن عمر قد ~~خالفه علي فيها فمن جعل قول أحدهما أولى من الآخر بلا برهان # وثانيه أنهم قد خالفوا عمر فيما صح عنه يقينا من هذه القضية إذ جعل مهرها ~~في بيت المال كما روينا من طريق وكيع عن زكريا بن أبي زائد ( ( ( زائدة ) ) ~~) وإسماعيل بن أبي خالد كلاهما عن الشعبي عن مسروق أن امرأة نكحت في عدتها ~~ففرق بينهما عمر وجعل مهرها في بيت المال وقال نكاحها حرام ومهرها حرام # نا يونس بن عبد الله نا أبو بكر بن أحمد بن خالد نا أبي نا علي بن عبد ~~العزيز نا أبو عبيد القاسم بن سلام نا يزيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي ~~عن مسروق أو عن عبيد بن نضلة عن مسروق شك داود في أحدهما وقال رفع إلى عمر ~~امرأة نكحت في عدتها فقال لو أنكما علمتما لرجمتكما فضربهما أسواطا وفرق ~~بينهما وجعل المهر في سبيل الله عز وجل وقال لا أجيز مهرا لا أجيز نكاحه # قال أبو محمد عبيد بن نضلة إمام ثقة ومسروق كذلك فلانبالي عن أيهما رواه ~~وقد ثبت داود بن أبي هند على أنه عن أحدهما بلا شك # قال علي فخالفوه في جعل مهرها في بيت المال وهو الثابت عن عمر فهان عليهم ~~خلافه في الحق واتبعوه فيما لا برهان على صحته فيما قد خالفه فيه غيره من ~~الصحابة كما أوردنا # وثالثه وهي أنه قد صح رجوع ms3442 PageV09P480 عمر عن ذلك كما روينا عن عبد ~~الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر ~~قال مهرها في بيت المال ولا يجتمعان يعني التي نكحت في العدة ودخل بها الذي ~~نكحها # وقال سفيان فأخبرني أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها ~~مهرها وجعلهما يجتمعان # فأي شيء أعجب من تماديهما على خلاف عمر في الثابت عنه من أن يجعل مهرها ~~في بيت المال وعلى قوله قد رجع عمر عنها وكفى بهما خطأ # ورابعه أنه قد صح عن عمر ما حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا ~~الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد ~~الله يقول جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب بالجابية نكحت عبدها فانتهرها عمر ~~وهم أن يرجمها وقال لها لا يحل لك مسلم بعده # فهذا أصح سند عن عمر بحضرة الصحابة ولم يلتفوا ( ( ( يلتفتوا ) ) ) إليه ~~ولجوا في الخطأ تقليدا لخطأ مالك بعد رجوع عمر عنه ونسأل الله العافية # ومن عجائب الدنيا قولهم من اشترى أمة فوجدها حاملا من زوج كان لها فمات ~~بعد أن وطئها فإنه لا تحل له أبدا ولا بملك اليمين # وقالوا من تزوج امرأة لا زوج لها فدخل بها فوطئها ثم ظهر بها حمل من زنى ~~أو من غصب كان بها قبل نكاحه فإنها لا تحل له أبدا ما ندري لماذا وقالوا من ~~تزوج أمة أعتقت قبل أن تتم حيضة بعد عتقها فدخل بها حرمت عليه في الأبد ~~فلجوا هذا اللجاج الفاسد # ثم لم يلبثوا أن قالوا من تزوج امرأة لها زوج قائم حي حاضر أو غائب يظنان ~~أنه قد مات أو يوقنان بحياته فدخل بها فوطئها أنها لا تحرم عليه في الأبد ~~بل له أن يتزوجها إن طلقها الزوج أو مات # وهذا هو المستعجل قبل الوقت بلا شك # وقالوا من زنى بامرأة لم تحرم عليه في الأبد فرأوا الزنى أخف من زواج ~~الجاهل ms3443 في العدة ورأوا ما لا حد فيه ولا إثم للجهالة أغلظ من الحرام ~~المتيقن فهل في العجب أكثر من هذا ونسأل الله العافية # 1841 # | مسألة ومن انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى # كله فإن لم يسم لها صداقا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ النساء 4 ~~فالصداق واجب لها بصحة العقد دخل ( ( ( ودخل ) ) ) بها أو لم يدخل فإذا ~~انفسخ فحقها في الصداق باق كما لو مات ولا فرق # ومن ادعى أنه ليس لها في الفسخ قبل الدخول إلا نصف الصداق فإنما قاله ~~قياسا على الطلاق قبل الدخول والقياس كله باطل ولو كان القياس حقا لكان هذا ~~منه باطلا لأن الطلاق فعل المطلق والفسخ ليس فعله فلا تشابه بين الفسخ ~~والطلاق بل الفسخ بالموت أشبه لأنهما يقعان بغير اختيار الزوج ولا يقع ~~الطلاق إلا باختياره # وكذلك من أسقط جميع الصداق في بعض وجوه الفسخ PageV09P481 إذا جاء الفسخ ~~من قبلها فقوله باطل لأنه إسقاط لما أوجبه الله تعالى بلا برهان # وبالله تعالى التوفيق # 1842 # | مسألة ومن طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذى سمى # لو دخل بها ولم يطأها طال مقامه معها أو لم يطل هذا في كل مهر كان بصفة ~~غير معين كعدد أو وزن أو كيل أو شيء موصوف أو في مكان بعينه إن وجد صحيحا ~~وسواء كان تزوجها بصداق مسمى في نفس العقد أو تراضيا عليه بعد ذلك أو لم ~~يتراضيا فقضى لها بمهر مثلها # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ وإن عزموا ( ( ( طلقتموهن ) ) ) الطلاق ~~فإن الله سميع ( ( ( تمسوهن ) ) ) عليم @QE@ البقرة ( ( ( فرضتم ) ) ) 227 ~~الآية # وفيما ذكرنا اختلاف قديم وحديث في دخوله بها ولم يطأها وفي ضياع المهر ~~وفي الفرق بين كون الصداق مفروضا في العقد وبين تراضيهما عليه بعد العقد أو ~~الحكم لها به عليه والتسوية بين ذلك كله # فأما الاختلاف في الفرق بين كون الصداق مفروضا في العقد وبين تراضيهما ms3444 ~~بعد العقد أو الحكم لها به عليه # فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا إنما يقضى لها بنصف الصداق إذا كان الصداق ~~مفروضا لها في نفس العقد وأما إن تراضيا عليه بعد ذلك أو اختلفا فيه فحكم ~~عليه بمهر مثلها فههنا ( ( ( فهاهنا ) ) ) إن طلقها قبل الدخول فلا شيء لها ~~إلا المتعة # وقال مالك والشافعي وأبو سلميان وأصحابهم لها النصف في كل ذلك # قال أبو محمد وبهذا نأخذ لأن قول الله تعالى @QB@ فنصف ما فرضتم @QE@ ~~البقرة 227 عموم لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكح في العقد أو بعده ولم ~~يقل عز وجل فنصف ما فرضتم في نفس العقد والزائد لهذا الحكم مخطىء مبطل متعد ~~لحدود الله تعالى # وأما الذي فرض عليه الحاكم صداق مثلها فإنه وإن كان قد أبى من الواجب ~~عليه في ذلك فحكم الله تعالى عليه بقوله الصادق @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن ~~نحلة @QE@ النساء 4 موجب عليه أن يفرض لها أحد وجهين لا بد له من أحدهما ~~ضرورة إما ما رضيت وإما مهر مثلها فأيهما لزمه برضاه أو بحكم حق فقد فرضه ~~لها إذ عقد نكاحها يقينا في علم الله عز وجل وقد وجل ( ( ( وجب ) ) ) لها ~~في ماله وما نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا # ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لو أراد بقوله @QB@ فنصف ما ~~فرضتم @QE@ البقرة 237 في نفس العقد خاصة لبينه لنا ولم يهمله حتى يبينه ~~لنا أبو حنيفة وما هنالك # فإذ لا شك في هذا فقد أيقنا أن الله تعالى أراد بكل حال # وأما من دخل بزوجته ولم يطأها طال مقامه معها أو لم يطل فإن الناس قد ~~اختلفوا فيه فروينا من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن إبراهيم عن عوف بن أبي ~~جميلة عن زرارة بن أوفى قال قضى PageV09P482 الخلفاء الراشدون المهديون أنه ~~إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق # ومن طريق وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع بن جبير قال كان أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أرخى ms3445 الستر أو أغلق الباب فقد وجب الصداق # ومن طريق عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن ~~عوف عن أبي هريرة قال قال عمر بن الخطاب إذا أرخيت الستر وغلقت الأبواب فقد ~~وجب الصداق وهذا صحيح عن عمر # ومن طريق أبي عبيد نا يزيد هو ابن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ~~عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب وعلى ابن أبي طالب رضي الله ~~عنهما قالا جميعا إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق # ومن طريق أبي عبيد نا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق # ومن طريق أبي عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سليمان بن ~~يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة فقال عندها ثم راح وفارقها فأرسل مروان ~~إلى زيد بن ثابت فقص عليه القصة فقال زيد لها الصداق فقال مروان إنه ممن لا ~~يتهم فقال زيد بن ثابت أرأيت لو حملت أكنت ترجمها قال لا فقال زيد بلى # قال أبو عبيد وحدثناه أبو النضر عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن ~~الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله وفي آخره فلذلك تصدق المرأة ~~في مثل هذا # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن ابن مسعود مثل قول علي ~~وعمر # ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن الركين بن الربيع عن حنظلة ~~أن المغيرة بن شعبة قضى في امرأة عنين فرق بينهما بجميع الصداق # ومن طريق ابن وهب عن ( ( ( وعن ) ) ) رجال من أهل العلم أن أنس بن مالك ~~قال في التي دخل بها زوجها ولم يطأها أن الصداق لها وعليها العدة ولا رجعة ~~له عليها # وهو قول علي بن الحسين وروى عن سعيد بن المسيب # وصح عن سليمان بن يسار وعن عروة ms3446 بن الزبير قضى به في عنين # وعن عبد الكريم وزاد وإن كانت حائضا # وعن عطاء مثل قول عبد الكريم وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي وسفيان ~~الثوري إلا أن تكون رتقاء فلا يجب لها إلا نصف الصداق # وصح أيضا عن الليث بن سعد وهو قول الزهري وأحمد وإسحاق # وروينا عن عمر قولا آخر رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ~~أبي كثير أن عمر بن الخطاب قضى في PageV09P483 رجل اختلى بامرأة ولم ~~يخالطها بالصداق كاملا يقول إذا خلا بها ولم يغلق بابا ولا أرخى سترا # وعن إبراهيم النخعي قولا آخر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ~~المغيرة قال قال إبراهيم النخعي كان يقال إذا رأى منها ما يحرم على غيره ~~فلها الصداق # وقال أبو حنيفة إذا خلا بها في بيتها وطىء أو لم يطأ فالمهر كله لها إلا ~~أن يكون أحدهما محرما أو أحدهما مريضا أو كانت هي حائضا أو صائمة في رمضان ~~فليس لها في كل ذلك إلا نصف المهر فلو خلا بها وهو صائم صيام فرض في ظهار ~~أو نذر أو قضاء رمضان فعليه الصداق كله وعليها العدة فلو خلا بها في صحراء ~~أو في مسجد أو في سطح لا حجرة عليه فليس لها إلا نصف الصداق # قال أبو محمد هذه أقوال لم تأت قط عن أحد من السلف ولا جاء بها قرآن ولا ~~سنة ولا قياس ولا رأى سديد # وقال مالك إذا خلا بها فقبلها أو كشفها ثم طلقها واتفقا على أنه لم يطأها ~~فإن كان ذلك قريبا فليس لها إلا نصف الصداق فإن تطاول ذلك حتى أخلق ثيابها ~~فلها المهر كله # قال أبو محمد وهذا قول لا يحفظ عن أحد قبله وليت شعري كم حد هذا التطاول ~~الناقل عن حكم القرآن وما حد الإخلاق لهذه الثياب # وههنا ( ( ( وهاهنا ) ) ) قول آخر كما روينا ( ( ( رويناه ) ) ) من طريق ~~وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن فراس عن عامر الشعبي عن ابن مسعود قال ms3447 لها ~~النصف وإن جلس بين رجليها # ومن طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا ليث هو ابن أبي سليم عن طاوس عن ابن ~~عباس أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها ~~عليه نصف الصداق # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ليث عن طاوس عن ابن عباس قال لا ~~يجب الصداق وافيا حتى يجامعها ولها نصفه # ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا المغيرة بن مقسم عن الشعبي عن شريح قال لم ~~أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها ~~نصف الصداق # ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عمرو بن ~~نافع طلق امرأته وكانت قد أدخلت عليه فزعم أنه لم يقربها وزعمت أنه قربها ~~فخاصمته إلى شريح فقضى شريح بيمين عمرو بالله الذي لا إله إلا اهو ما ~~قربتها وقضى عليه لها بنصف الصداق # قال أبو محمد كانت هذه المطلقة بنت يحيى بن الجزار # ومن طريق أبي عبيد نا معاذ هو ابن معاذ العنبري عن عبد الله ابن عون عن ~~محمد بن سيرين أنه كان لا يرى إغلاق الباب ولا إرخاء الستر شيئا # ومن طريق وكيع عن زكريا هو ابن أبي PageV09P484 زائدة عن الشعبي أنه قال ~~لها نصف الصداق يعني التي دخل بها ولم يقل أنه مسها # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال لا يجب الصداق ~~وافيا حتى يجامعها وإن أغلق عليها الباب قلت له فإذا وجب الصداق وجبت العدة ~~قال ويقول أحد غير ذلك # ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال لا يجب الصداق ~~والعدة إلا بالملامسة البينة تزوج رجل جارية فأراد سفرا فأتاها في بيتها ~~مخلية ليس عندها أحد من أهلها ( ( ( أهله ) ) ) فأخذها فعالجها فمنعت نفسها ~~فصب الماء ولم يفترعها فساغ الماء فيها فاستمر بها الحمل فثقلت بغلام فرفع ~~ذلك إلى عمر بن ms3448 الخطاب فبعث إلى زوجها فسأله فصدقها فعند ذلك قال عمر من ~~أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصداق وكملت العدة # قال أبو محمد وهو قول الشافعي وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابهم # قال أبو محمد أماقول أبي حنيفة ومالك فمخالفان لكل من ذكرنا من الصحابة ~~ولا نعلم لهما حجة أصلا ولا سلفا في قولهما فلم يبق إلا قول من قال إن أغلق ~~بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق فوجدنا من ذهب إلى هذا القول يحتجون بقول ~~الله تعالى @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ النساء 4 # قالوا فالصداق كله واجب لها إلا أن يمنع منه إجماع # وكما روينا من طريق البخاري نا عمرو بن زرارة نا إسماعيل هو ابن علية عن ~~أيوب السختياني عن سعيد بن جبير أن ابن عمر قال له فرق رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بين أخوى بنى العجلان وذكر الحديث قال أيوب فقال لي عمرو بن ~~دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال قيل لا مال ~~لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها # قال أبو محمد لا حة ( ( ( حجة ) ) ) في هذا لأن عمرو بن دينار لم يذكر من ~~أخبره بهذا فحصل مرسلا ولا حجة في مرسل # وأيضا فإنما فيه قال قيل وليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ذلك فسقط من كل وجه وقد أسنده عمرو بن دينار ولم يذكر فيه هذا اللفظ لكن ~~كما نا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد ~~بن إسماعيل الترمذي نا الحميدي نا سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار قال ~~سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب فقال يا رسول الله مالي ~~مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها وذكر ~~الحديث # قالوا فالدخول بها استحلال لفرجها قال أبو ms3449 محمد هذا تمويه بل حين العقد ~~للنكاح يصح استحلاله لفرجها فلولا نص القرآن بأنه إن لم يمسها حتى طلقها ~~فنصف الصداق فقط لكان الكل لها كما هو لها إن مات أو ماتت فوجب الوقوف عند ~~ذلك # وهكذا القول في قوله تعالى @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ النساء ~~PageV09P485 4 ) أن هذه الآية الأخرى خصتها فلم يوجب الطلاق قبل المس إلا ~~نصف الصداق # وشغبوا أيضا بخبر ساقط رويناه من طريق أبي عبيد نا أبو معاوية والقاسم بن ~~مالك عن جميل بن يزيد الطائي عن زيد بن كعب الأنصاري قال تزوج رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فلما دخل عليها رأى بكشحها بياضا ~~فقال البسي عليك ثيابك وألحقي بأهلك # زاد القاسم بن مالك في روايته وأمر لها بالصداق كاملا # قال أبو محمد جميل بن يزيد ساقط متروك الحديث غير ثقة ثم لو صح لم يكن ~~لهم فيه حجة لأنه لم يقل عليه الصلاة والسلام أنه لها واجب بل هو تفضل منه ~~كما قال عز وجل @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ~~فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب ~~للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير @QE@ البقرة 237 كما ~~لو تفضلت هي فأسقطت عنه جميع حقها لأحسنت # وموهوا أيضا بخبر آخر ساقط رويناه أيضا من طريق أبي عبيد نا سعيد بن أبي ~~مريم وعبد الغفار بن داود قال سعيد عن يحيى بن أيوب وقال عبد الغفار عن ابن ~~لهيعة ثم اتفق يحيى بن أيوب وابن لهيعة كلاهما عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ~~صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق # وهذا لا حجة فيه لوجوه أولها أنه مرسل ولا حجة في مرسل # والثاني أنه من طريق يحيى بن أيوب وابن ms3450 لهيعة وهما ضعيفان # والثالث أنه ليس فيه للدخول ذكر ولا أثر وإنما فيه كشفها والنظر إلى ~~عورتها وقد يفعل هذا بغير مدخول بها وقد لا يفعله في مدخول بها فهو مخالف ~~لقول جميعهم # ثم ليس فيه أيضا بيان أنه في المتزوجة فقط بل ظاهره عموم في كل زوجة ~~وغيرها فبطل أن يكون لهم متعلق جملة # وأما من تعلق بأنها لو حملت لحق الولد ولم تحد فلا حجة لهم في هذا لأنه ~~لم يدخل بها أصلا ولا عرف أنه خلا بها لكن كان اجتماعه بها سرا ممكن ( ( ( ~~ممكنا ) ) ) فحملت فالولد لاحق ولا حد في ذلك أصلا لأنها فراش له حلال ( ( ~~( حلالا ) ) ) مذ يقع العقد لا معنى للدخول في ذلك أصلا وقد تحمل من غير ~~إيلاج لكن بتشفير بين الشفرين فقط وكل هذا لا يسمى مسا # فإن تعلقوا بمن جاء ذلك عنه من الصحابة PageV09P486 رضي الله عنهم فلا ~~حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد اختلفوا كما ذكرنا فوجب الرد عند التنازع إلى القرآن والسنة فوجدنا ~~القرآن لم يوجب لها بعدم الوطء إلا نصف الصداق # وبالله تعالى التوفيق # 1843 # | مسألة فإن عدم الصداق بعد قبضها له بأي وجه # يرجع عليها بشيء والقول قولها في ذلك مع يمينها فإن وطئها قبل الدخول أو ~~بعده فلها المهر كله # قال علي إن كان المهر شيئا بعينه فتلف في يد الزوج فإن كانت قد طلبته منه ~~فمنعها فهو غاصب وعليه ضمانه كله لها أو ضمان نصفه إن طلقها قبل الدخول فإن ~~كان لم يمنعها إياه فهو تالف من مال المرأة ولا ضمان على الزوج فيه ولا في ~~نصفه وطئها أو طلقها قبل الوطء # وإن كان شيئا يصفه فهو ضامن له بكل حال أو لنصفه إن طلقها قبل الدخول فإن ~~كانت المرأة قد قبضته فسواء كان بعينه أو بصفة فإن تلف عندها فهو من مصيبة ~~الزوج إن طلقها قبل الدخول لأن الله تعالى يقول @QB@ فنصف ما فرضتم @QE@ ~~البقرة 237 # فإنما أوجب له الرجوع ms3451 إن كان قد دفعه إليها بنصف ما دفع لا بنصف شيء غيره ~~والذي دفع إليها هو الذي فرض لها سواء كان شيئا بعينه أو شيئا بصفة # ولو لم يكن الذي دفع إليها هو الذي فرض لها لكان لا يبرأ أبدا مما عليه ~~فصح يقينا أنه إذا دفع إليه ( ( ( إليها ) ) ) غير ما فرض لها أو على الصفة ~~التي عقد معها فقد دفع إليها ما فرض لها بلا شك # وإذا دفع إليها ما فرض لها فقد قبضت حقها فإن تلف فلم تتعد ولا ظلمت فلا ~~ضمان عليها فإن أكلته أو باعته أو وهبته أو لبسته فأفنته ( ( ( فأفنت ) ) ) ~~أو أعتقته إن كان مملوكا فلم تتعد في كل ذلك بل أحسنت # وقال تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ التوبة 91 فلا ضمان عليها ~~لأنها حكمت في مالها وحقها وإنما الضمان على من أكل بالباطل # قال أبو محمد فإن بقي عندها النصف فهو له وكذلك لو بقي بيده النصف فهو ~~لها فلو تعدت أو تعدى عليه ضمن أو ضمنت # وقال أبو حنيفة والشافعي في كل ما هلك بيدها من الصداق بفعلها أو بغير ~~فعلها فهي ضامنة له قيمة نصفه إن طلقها قبل الوطء وهذا قول فاسد لما وصفنا ~~من أنه يقضى لها بنصف غير الذي فرض لها وهذا خلاف القرآن وقد قلنا إنها لم ~~تعتد فلا ضمان عليها # وقال مالك ما تلف بيدها من غير فعلها ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء له ~~عليها # قال فلو أكلته أو وهبته أو كان مملوكا فأعتقته أو باعته ثم طلقها قبل ~~الدخول ضمنت له نصف ما أخذت إن كان له مثل أو نصف قيمته إن كان مما لا مثل ~~له فإن كانت ابتاعت بذلك شورة فليس له إلا نصف PageV09P487 الشيء الذي ~~اشترت # قال أبو محمد وهذه مناقضات ظاهرة لأنه فرق بين ما أكلت ووهبت وأعتقت وبين ~~ما تلف بغير فعلها ولا فرق بين شيء من ذلك لأنها في كل ذلك غير متعدية ولا ~~ظالمة فلا شيء له عليها ms3452 # ثم فرق بين ما أعتقت وأكلت ووهبت وبين ما اشترت به شورة وهذا قول لا ~~يعضده برهان من قرآن ولا سنة صحيحة ولا من رواية سقيمة ولا من قول صاحب ولا ~~من قياس # وادعوا في ذلك عمل أهل المدينة وهذا احتجاج فاسد لأنه إن كان ذلك عمل ~~الأئمة الذين كانوا بالمدينة رضي الله عنهم فيعيذهم الله تعالى من أن لا ~~يأمروا بالحق عمالهم بالعراق والشام وسائر البلاد وهذا باطل مقطوع به ممن ~~ادعاه عليهم # فإن ادعوا أنهم فعلوا فبدل ذلك أهل الأمصار كانت دعوى فاسدة ولم يكن ~~فقهاء الأمصار أولى بالتبديل من تابعي المدينة # وكل هذا باطل قد أعاذ الله جميعهم من ذلك فصح أنه اجتهاد من كل طائفة ~~قصدت به الخير وبالله تعالى التوفيق # 1844 # | مسألة ومن تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول بها أحبت # ويقضى لها بما سمى لها أحب أم كره ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها لكن ~~يقضى له عاجلا بالدخول ويقضى لها عليه حسبما يوجد عنده بالصداق # فإن كان لم يسم لها شيئا قضى عليه بمهر مثلها إلا أن يتراضيا بأكثر أو ~~بأقل وهذا مكان اختلف السلف فيه روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ~~أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس إذا نكح ~~المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه أو خاتما إن ~~كان معه # ومن طريق ابن وهب حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن نافع عن ابن عمر قال لا ~~يصلح للرجل أن يقع على المرأة زوجه حتى يقدم إليها شيئا من مالها ما رضيت ~~به من كسوة أو عطاء # قال ابن جريج وقال عطاء وسعيد بن المسيب وعمرو هو ابن دينار لا يمسها حتى ~~يرسل إليها بصداق أو فريضة # قال عطاء وعمرو إن أرسل إليها بكرامة لها ليست من الصداق أو إلى أهلها ~~فحسبه هو يحلها له # وقال سعيد بن جبير أعطها ولو خمارا # وقال الزهري بلغنا ms3453 في السنة أن لا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو ~~كسوة ذلك مما عمل به المسلمون # وقال مالك لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال فإن وهبته له أجبر على ~~أن يفرض لها شيئا PageV09P488 آخر ولا بد # وذهب آخرون إلى إباحة دخوله عليها وإن لم يعطها شيئا كما روينا من طريق ~~أبي داود نا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي نا عبد العزيز بن يحيى الحراني نا ~~محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب ~~عن مرثد بن عبد الله اليزني هو أبو الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة برضاهما فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ~~ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهدها له سهم بخيبر فحضرته ~~الوفاة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها ~~صداقا ولم أعطها شيئا ولكني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر قال ~~فأخذته فباعته بمائة ألف # وروينا من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن سعيد بن المسيب قال اختلف أهل ~~المدينة في ذلك فمنهم من أجازه ولم ير به بأسا ومنهم من كرهه قال سعيد وأي ~~ذلك فعل فلا بأس به يعني دخول الرجل بالمرأة التي تزوج ولم يعطها شيئا # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر ويونس بن عبيد قال ~~منصور عن إبراهيم النخعي وقال يونس عن الحسن ثم اتفقا جميعا على أنه لا بأس ~~بأن يدخل الرجل بامرأته قبل أن يعطيها شيئا # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري في الرجل يتزوج المرأة ويسمى ~~لها صداقا هل يدخل عليها ولم يعطها شيئا فقال الزهري قال الله عز وجل @QB@ ~~ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة @QE@ النساء 24 فإذا فرض ~~الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها وقد مضت السنة أن يقدم لها شيء من ~~كسوة أو نفقة ms3454 # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم ثنا حجاج عن أبي إسحاق السبيعي أن كريب ~~بن أبي مسلم وكان من أصحاب ابن مسعود تزوج امرأة على أربعة آلاف درهم ودخل ~~بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئا وبهذا يقول سفيان الثوري والشافعي وأبو ~~سليمان وأصحابهم # وقال الأوزاعي كانوا يستحسنون أن لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا # وقال الليث إن سمى لها مهرا فأحب إلي أن يقدم لها شيئا وإن لم يفعل لم أر ~~به بأسا # وقال أبو حنيفة إن كان مهرها مؤجلا فله أن يدخل بها أحبت أم كرهت حل ~~الأجل أو لم يحل فإن كان الصداق نقدا لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤديه ~~إليها فلو دخل بها فلها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها جميع صداقها # قال أبو محمد أما تقسيم أبي حنيفة ومالك فدعوى بلا برهان لا من قرآن ولا ~~من سنة ولا قياس ولا قول متقدم ولا رأي له وجه فلم يبق إلا قول من أباح ~~دخوله عليها وإن لم يعطها شيئا أو منع من ذلك # فنظرنا في حجة من منع من ذلك فوجدناهم يحتجون بحديث فيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عليا أن يدخل بفاطمة رضي الله عنهما PageV09P489 حتى ~~يعطيها شيئا # قال أبو محمد وهذا خبر لا يصح لأنه إنما جاء من طريق مرسلة أو فيها مجهول ~~أو ضعيف وقد تقصينا طرقها وعللها في كتاب الإيصال إلا أن صفتها كلها ما ~~ذكرنا ههنا لا يصح شيء منها إلا خبر من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن ~~منصور نا هشام بن عبد الملك الطيالسي نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ~~عكرمة عن ابن عباس أن عليا قال تزوجت فاطمة فقلت يا رسول الله أبن لي فقال ~~اعطها شيئا فقلت ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية قلت هو عندي قال فأعطها ~~إياه # قال أبو محمد إنما كان ذلك على أنه صداقها لا على معنى أنه لا يجوز ~~الدخول ms3455 إلا حتى يعطيها شيئا وقد جاء هذا مبينا كما نا أحمد بن قاسم قال نا ~~أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال حدثني جدي قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا ~~الحسن بن حماد نا يحيى بن يعمر الأسلمي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ~~الحسن البصري عن أنس قال قال علي بن أبي طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت قدمي في الإسلام ومناصحتي وإني وإني قال ~~وما ذاك يا علي قال تزوجني فاطمة قال وما عندك قلت عندي فرسي ودرعي قال أما ~~فرسك فلا بد لك منها وأما درعك فبعها قال فبعتها بأربعمائة وثمانين فأتيته ~~بها فوضعتها في حجره ثم قبض منها قبضة وقال يا بلال أبغنا بها طيبا وذكر ~~باقي الحديث فهذا بيان أن الدرع إنما ذكرت في الصداق لا من أجل الدخول ~~لأنها قصة واحدة بلا شك # قال أبو محمد وقد جاء في هذا أثر كما روينا من طريق أبي عبيد نا عمر بن ~~عبد الرحمن نا منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرف عن خيثمة ابن عبد الرحمن ~~عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة فجهزها إليه ~~النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينقد شيئا # قال علي خيثمة من أكابر أصحاب ابن مسعود وصحب عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنهم قال علي قال الله عز وجل @QB@ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا ~~إله إلا هو العزيز ( ( ( أزواجهم ) ) ) الحكيم @QE@ آل عمران ( ( ( ملكت ) ~~) ) 6 ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج فإنها زوجة ~~له فهو حلال لها وهي حلال له فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غيره فقد ~~حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه ~~وسلم لكن الحق ما قلنا أن لا يمنع حقه منها ولا تمنع هي حقها من صداقها لكن ~~يطلق على ms3456 الدخول عليها أحبت أم كرهت ويؤخذ مما يوجد له صداقها أحب أم كره # وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تصويب قول القائل اعط كل ذي حق حقه ~~وبالله تعالى التوفيق # PageV09P490 1845 # | مسألة وكل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد مثل # يؤجل إلى أجل مسمى أو غير مسمى أو بعضه إلى أجل كذلك أو على خمر أو على ~~خنزير أو على ما يحل ملكه أو على شيء بعينه في ملك غيره أو على أن لا ينكح ~~عليها أو أن لا يتسرى عليها أو أن لا يرحلها عن بلدها أو عن دارها أو أن لا ~~يغيب مدة أكثر من كذا أو على أن يعتق أم ولده فلانة أو على أن ينفق على ~~ولدها أو نحو ذلك فهو نكاح فاسد مفسوخ أبدا وإن ولدت له الأولاد ولا ~~يتوارثان ولا يجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة # وهكذا كل نكاح فاسد حاش التي تزوجت بغير إذن وليها جاهلة فوطئها فإن كان ~~سمى لها مهرا فلها الذي سمى لها وإن كان لم يسم لها مهرا فلها عليه مهر ~~مثلها فإن لم يكن وطئها فلا شيء لها # فإن كان الصداق الفاسد والشروط الفاسدة إنما تعاقداها بعد صحة عقد النكاح ~~خاليا من كل ذلك فالنكاح صحيح تام ويفسخ الصداق ويقضى لها بمهر مثلها إلا ~~أن يتراضيا بأقل أو أكثر فذلك جائز وتبطل الشروط كلها # برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو ~~باطل وهذه كلها شروط ليست في كتاب الله عز وجل فهو ( ( ( فهي ) ) ) باطل ( ~~( ( باطلة ) ) ) # وكذلك تأجيل الصداق أو بعضه لأن الله تعالى يقول @QB@ وآتوا النساء ~~صدقاتهن نحلة @QE@ النساء 4 فمن شرط أن لا يؤتيها صداقها أو بعضه مدة ما ~~فقد اشترط خلاف ما أمر الله تعالى به في القرآن # وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # والخبران صحيحان مشهوران وقد ذكرناها ( ( ( ذكرناهما ) ) ) بأسانيدهما ~~فيما سلف من كتابنا ms3457 هذا وكل ما ذكرنا فليس عليه أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهو باطل مردود بنص كلامه عليه الصلاة والسلام # وبضرورة العقل يدري كل ذي عقل أن كل ما عقدت صحته بصحة ما لا يصح فإنه لا ~~يصح فكل نكاح عقد على أن لا صحة له إلا بصحة الشروط المذكورة فلا صحة له ~~فإذ لا صحة له فليست زوجة وإذ ليست زوجة فإن كان عالما فعليه حد الزنى ولا ~~يلحق به الولد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر فليس إلا فراش أو عهر فإذ ليست فراشا فهو عهر والعهر لا يلحق فيه ولد ~~والحد فيه واجب # فإن كان جاهلا فلا حد عليه والولد لاحق به لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أتى بالحق ولم تزل الناس يسلمون وفي نكاحهم الصحيح والفاسد كالجمع بين ~~الأختين ونكاح أكثر من أربع وامرأة الأب ففسخ عليه الصلاة والسلام كل ذلك ~~وألحق فيه الأولاد فالولد لاحق بالجاهل لما ذكرنا # وأما استثناؤنا التي نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فللخبر ~~PageV09P491 الثابت الذي ذكرنا قبل إسناده ( ( ( بإسناده ) ) ) من قوله صلى ~~الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل إلى قوله عليه ~~الصلاة والسلام فالمهر لها بما أصاب منها وصح أيضا فلها مهرها بما أصاب ~~منها # فقوله عليه الصلاة والسلام فالمهر لها تعريف بالألف واللام # وقوله عليه الصلاة والسلام فلها مهرها إضافة المهر إليها فهذان اللفظان ~~يوجبان لها المهر المعهود المسمى ومهرا يكون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمى ~~وهو مهر مثلها ولا يجوز أن يحكم بهذا لكل نكاح فاسد لأنه قياس والقياس كله ~~باطل # وقوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم ~~حرام فصح يقينا أن ماله حرام عليها إلا بنص قرآن أو سنة @QB@ وما كان ربك ~~نسيا @QE@ مريم 64 # ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أن الله تعالى لو أراد أن يجعل في الوطء في ~~النكاح الفاسد مهرا لبينه في كتابه أو على لسان ms3458 رسوله صلى الله عليه وسلم ~~كما بين ذلك في التي نكحت بغير إذن وليها ولما اقتصر على هذه وحدها دون ~~غيرها تلبسا على عباده وحاش ( ( ( وحاشا ) ) ) لله من هذا # فإن قالوا قال الله عز وجل @QB@ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات ~~قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ~~واعلموا أن الله مع المتقين @QE@ البقرة 194 وقال تعالى @QB@ والحرمات قصاص ~~@QE@ البقرة 194 والوطء في النكاح الفاسد اعتداء وحرمة منتهكة فالواجب أن ~~يعتدى عليه في ماله بمثل ذلك وأن يقتص بمثل ذلك في ماله قلنا قول الله عز ~~وجل حق وإنتاجكم منه عين الباطل لأن الله تعالى أوجب أن يعتدى على المعتدى ~~ويقص منه حرمته بمثل ما اعتدى عليه في حرمته وليس المال مثلا للفرج إلا أن ~~يأتي به نص فيوقف عنده ولو كان هذا لوجب على من ضرب آخر أو شتمه أو يقتص من ~~ماله مثل ذلك وأن يعتدى عليه في ماله ولوجب أيضا على من زنى بامرأة أو لاط ~~بغلام مهر مثلها أو غرامة ما وهذه أحكام الشيطان وطغاة العمال وفساق الشرط ~~ليس أحكام الله تعالى ولا أحكام رسول ( ( ( رسوله ) ) ) صلى الله عليه وسلم ~~إنما حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا تتعدى حدوده فإذا ~~حكم بغرامة مال حكمنا بها وإذا لم يحكم بها لم نحكم بها # وبالله تعالى التوفيق # وقد ذكرنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي حدثناه محمد ابن سعيد بن ~~نبات نا إسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى بن حبيب نا عبد الرحمن بن عبد ~~الله بن يزيد المقري نا جدي محمد بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب قال إن كان ~~النكاح حراما فالصداق حرام # وذكرنا فعل ابن عمر في إبطاله صداق التي تزوجها عبده PageV09P492 بغير ~~إذنه كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن ~~أصبغ ms3459 ( ( ( يزيد ) ) ) نا ( ( ( المقري ) ) ) محمد بن عبد السلام الخشني ( ~~( ( ثنا ) ) ) نا ( ( ( سفيان ) ) ) محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي ~~( ( ( عيينة ) ) ) عن همام بن يحيى عن مطر الوراق عن نافع أن ابن عمر كان ~~إذا تزوج عبده بغير إذنه جلده وفرق بينهما وقال أبحت فرجك ولم يجعل لها ~~صداقا # وبه إلى عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال سمعت ~~الحسن البصري يقول في الحرة التي تتزوج العبد بغير إذن سيده أباحت فرجها لا ~~شيء لها # وبه إلى محمد بن المثنى نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان الثوري عن داود بن ~~أبي هند ( ( ( خالد ) ) ) عن الشعبي قال كل فرج لا ( ( ( النكاح ) ) ) يحل ~~( ( ( حراما ) ) ) فلا ( ( ( فالصداق ) ) ) مهر ( ( ( حرام ) ) ) له ( ( ( ~~وذكرنا ) ) ) # ومن ( ( ( فعل ) ) ) طريق عبد الرزاق ( ( ( البصير ) ) ) عن ابن جريج قال ~~أخبرني ابن أبي ليلى عن فقهائهم ( ( ( تزوج ) ) ) في ( ( ( عبده ) ) ) التي ~~التي ينكحها العبد بغير إذن ( ( ( إذنه ) ) ) سيده ( ( ( جلده ) ) ) قال ( ~~( ( وفرق ) ) ) يأخذ ( ( ( بينهما ) ) ) السيد منها ( ( ( أبحت ) ) ) ما ( ~~( ( فرجك ) ) ) أصدقها ( ( ( ولم ) ) ) غلامه ( ( ( يجعل ) ) ) عجلت ( ( ( ~~لها ) ) ) قبل ( ( ( صداقا ) ) ) أن تعلم # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان ( ( ( حماد ) ) ) بن ~~يسار أنه قال في التي تنكح ( ( ( تتزوج ) ) ) في عدتها مهرها في بيت المال # ومن طريق وكيع عن شعبة بن الحجاج قال سألت الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي ~~سليمان عن العبد يتزوج الحرة بغير إذن مولاه ( ( ( سيده ) ) ) فقالا ( ( ( ~~أباحت ) ) ) جميعا ( ( ( فرجها ) ) ) يفرق بينهما ولا صداق لها ويؤخذ ( ( ( ~~وبه ) ) ) منها ما أخذت ( ( ( أصدقها ) ) ) # ونحو ( ( ( غلامه ) ) ) هذا ( ( ( عجلت ) ) ) عن إبراهيم ( ( ( معمر ) ) ~~) النخعي وهو ( ( ( الزهري ) ) ) قول أبي سليمان وأصحابنا # وأما مالك فإنه فرق ههنا فروقا لا تفهم فمنها نكاحات هي عنده فاسدة تفسخ ~~قبل الدخول وتصح بعد الدخول # ومنها ما يفسخه قبل الدخول وبعد الدخول أيضا ما كان من قرب فإذا طال ~~بقاؤه معها لم يفسخه # ومنها ما يفسخه قبل الدخول وبعد الدخول وإن طال بقاؤه معها ما لم تلد له ~~أولادا فإن ولدت له أولادا لم يفسخه # ومنها ما يفسخه قبل ms3460 الدخول وبعده وإن طال بقاؤه معها وولدت له الأولاد # وهذه عجائب لا يدري أحد من أين قالها ولا نعلم أحدا قالها قبله ولا معه ~~إلا من قلده من المنتمين إليه ولا يخلو كل نكاح في العالم من أن يكون صحيحا ~~أو غير صحيح ولا سبيل إلى قسم ثالث فالصحيح صحيح أبدا إلا أن يوجب فسخه ~~قرآن أو سنة فيفسخ بعد صحته متى وقعت الحال التي جاء النص بفسخه معها # وأما الذي ليس صحيحا فلا يصح أبدا لأن الفرج الحرام لا يحله الدخول به ~~وطؤه ولا طول البقاء على استحلاله بالباطل ولا ولادة الأولاد منه بل هو ~~حرام أبدا # فإن قالوا ليس بحرام قلنا فلم فسختم العقد عليه قبل الدخول إذا وهو صحيح ~~غير حرام وهذه أمور لا ندري كيف ينشرح قلب من نصح نفسه لاعتقادها أو كيف ~~ينطلق لسانه بنصرها ونسأل الله العافية # PageV09P493 وأما كل عقد صح ثم لما صح تعاقدا شروطا فاسدة فإن العقد صحيح ~~لازم وإذ هو صحيح لازم فلا يجوز أن يبطل بغير قرآن أو سنة ومحرم الحلال ~~كمحلل الحرام ولا فرق لكن تبطل تلك الشروط الفاسدة أبدا ويفسخ حكم من حكم ~~بإمضائها والحق حق والباطل باطل قال الله تعالى @QB@ ليحق الحق ويبطل ~~الباطل ولو كره المجرمون @QE@ الأنفال 8 وقال تبارك وتعالى @QB@ ويحق الله ~~الحق بكلماته @QE@ يونس 82 وبالله تعالى التوفيق # 1846 # | مسألة وكل ما جاز أن يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز أن يكون # وأن يخالع به وأن يؤاجر به سواء حل بيعه أو لم يحل كالماء والكلب والسنور ~~والثمرة التي لم يبد صلاحها والسنبل قبل أن يشتد لأن النكاح ليس بيعا هذا ~~ما لا يشك فيه ذو حس سليم # وقال بعض الغافلين لا يحل الصداق بما لا يجوز بيعه وهذا حكم فاسد بلا ~~برهان لا من قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى ~~له وجه يعقل وليت شعري ماذا باع أو ماذا اشترى أرقبتها فبيع الحر لا يجوز ~~أم فرجها ms3461 فهذا أبين في الحرام وهو قد استحل بكلمة الله تعالى فرجها الذي ~~كان حراما عليه قبل النكاح كما استحلت بكلمة الله تعالى فرجه الذي كان ~~حراما عليها قبل النكاح ففرج بفرج وبشرة ببشرة وأوجب الله تعالى عليه وحده ~~الصداق لها زيادة على استحلالها فرجه وليس البيع هكذا إنما هو جسم يبادل ~~بجسم أحدهما ثمن والآخر مبيع مثمون لا زيادة ههنا لأحدهما على الآخر فوضح ~~لكل ذي عقل سليم فساد قول من شبه النكاح بالبيع وأيضا فإن البيع بغير ذكر ~~ثمن لا يحل والنكاح بغير ذكر صداق حلال صحيح والعجب أنهم يمنعون النكاح ~~بصداق ثمرة لم يبد صلاحها قياسا على البيع ثم أجازوا النكاح بوصيف وبيت ~~وخادم هكذا ( ( ( وهكذا ) ) ) غير موصوف بشيء من ذلك ولا يحل عندهم بيع ~~وصيف ولا بيع بيت ولا بيع خادم غير معين بشيء من ذلك ولا موصوف وهذا كما ~~ترى ونعوذ بالله من التهوك في الخطأ في الدين # 1847 # | مسألة وجائز أن يكون صداقا كل ماله نصف قل أو كثر ولو # أو حبة شعير أو غير ذلك وكذلك كل عمل حلال موصوف كتعليم شيء من القرآن أو ~~من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك وورد في هذا ~~اختلاف # كما روينا من طريق وكيع عن داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن علي رضي ~~الله عنه قال لا يكون صداق أقل من عشرة # ومن طريق عبد الرزاق عن حسن صاحب له عن شريك عن داود ابن يزيد الأودي عن ~~الشعبي عن علي بن أبي طالب PageV09P494 رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل ~~من عشرة دراهم وبه إلى حسن المذكور أخبرني المغيرة عن إبراهيم النخعي قال ~~أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي ولكن العشرة دراهم والعشرون وبه يقول أبو ~~حنيفة وأصحابه # وعن إبراهيم روايتان غير هذه صحيحتان إحداهما رويناها من طريق شعبة عن ~~الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال لا يتزوج الرجل على أقل من أربعين # والأخرى رويناها من طريق ms3462 الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة بن ~~مقسم عن إبراهيم النخعي قال السنة في النكاح الرطل من الفضة # وروينا من طريق شعبة عن أبي سلمة الكوفي قال سمعت الشعبي يقول كانوا ~~يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاثة أواقي # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حسام بن المصك عن أبي معشر عن سعيد ~~بن جبير أنه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهما # قال أبو محمد أما الرواية عن الشعبي فساقطة لأنها عن أبي سلمة الكوفي ولا ~~يدرى من هو ولو صحت لكانت هي والروايتان عن إبراهيم في الأربعين إما درهما ~~وإما أوقية وإما دينارا # والرواية عن سعيد بن جبير قول بلا برهان وما كان هكذا فهو باطل # وأما الرواية عن إبراهيم بالعشرة دراهم فساقطة لأنها عن حسن صاحب عبد ~~الرزاق ولا يدري أحد من هو # والرواية عن علي رضي الله عنه باطل لأنها عن داود بن يزيد الأودي وهو في ~~غاية السقوط كان الشعبي يقول إذا رأى اختلاطه لا تموت حتى تكون في رأسك ~~ثلاث كيات قال الراوي فما مات حتى كوى في رأسه ثلاث كيات # ثم هي مرسلة لأن الشعبي لم يسمع من علي قط حديثا # واحتجوا لقولهم هذا الفاسد بخبرين موضوعين أحدهما عن حرام بن عثمان عن ~~ابني جابر بن عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صداق ~~أقل من عشرة دراهم # والآخر عن بقية عن مبشر بن عبيد الحلبي عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو ~~بن دينار عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مهر دون ~~عشرة دراهم # وقالوا النكاح استباحة فرج وهو عضو منها فوجب أن لا يجوز إلا بما تقطع ~~فيه اليد وقد احتج المالكيون بهذه التشغيبة ( ( ( التشعيبة ) ) ) الساقطة ~~أيضا # قال أبو محمد لا حجة لهم غير ما ذكرنا والحديثان المذكوران مكذوبان بلا ~~شك أحدهما من طريق حرام بن عثمان وهو في غاية السقوط لا تحل الرواية ms3463 عنه ~~والآخر من طريق مبشر بن عبيد الحلبي وهو كذاب مشهور بوضع الكذب على ~~PageV09P495 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجاج بن أرطاة وهو ساقط ولو ~~صح لكانوا قد خالفوه لأنهم يجيزون النكاح على دينار لا يساوى عشرة دراهم # فبطل كل ذلك والحمد لله رب العالمين # وأما قولهم إنه قياس على قطع يد السارق فهو أسخف قياس في العالم لأنه لا ~~شبه بين النكاح والسرقة وأيضا فإن اليد تقطع ألبتة والفرج لا يقطع والنكاح ~~طاعة والسرقة معصية ولو قاسوا إباحة الفرج على إباحة الظهر في حد الخمر ~~لكان أدخل في مخازى القياس وسخافاته لأن كليهما عضو مستور لا يقطع وقبل ~~وبعد فما صح قط أن لا قطع في أقل من عشرة دراهم فهو باطل متيقن على باطل ~~وخطأ مشبه بخطأ # فسقط هذا القول الفاسد # وقال مالك لا يكون أقل من ثلاثة دراهم وقاسوه على قطع اليد وقد مضى ~~الكلام في سقوط هذا القول آنفا وما جاء نص قط بأن لا قطع في أقل من ثلاثة ~~دراهم إنما صح النص لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وهم لا يراعون في القطع ~~ولا في الصداق ربع دينار في القيمة أصلا فلاح بطلان كل ما قالوه بيقين لا ~~إشكال فيه # وموه المالكيون أيضا بأن قالوا قال الله عز وجل @QB@ ومن لم يستطع منكم ~~طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ~~@QE@ النساء 25 # قالوا فلو جاز الصداق بما قل أو كثر لكان كل أحد وأجد الطول لحرة مؤمنة # قال أبو محمد لا ندري على ما نحمل هذا القول من قائله إلا أننا لا نشك في ~~أنه لم يحضره فيه من الورع ( قليل ) وتقوى الله تعالى حاضر لأنهم لا ~~يختلفون في أنه لا يجوز أن يكون صداق الأمة المتزوجة أقل من صداق الحرة ~~فكيف يفرقون بعد هذا بين وجود الطول لنكاح حرة وبين وجود الطول لنكاح أمة ~~ونعوذ بالله من التمويه في دين الله عز وجل بما ندري ms3464 أنه باطل قاصدين إليه ~~عمدا # وقال بعضهم كيف يجوز أن يكون الصداق بما قل أو كثر ولا تكون المتعة في ~~الطلاق إلا محدودة # قلنا لأن الله تعالى لم يحد في الصداق حدا إلا ما تراضيا به وحد في ~~المتعة في الطلاق @QB@ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره @QE@ البقرة 236 ~~فالفرق بين الأمرين أوضح من الشمس عند من لا يتعدى حدود الله تعالى # وأعجب شيء قول بعضهم إن الله عز وجل عظم أمر الصداق فلا يجوز أن يكون ~~قليلا فقلنا ( ( ( قلنا ) ) ) هذا العجب حقا إنما عظم الله تعالى أمر ~~الصداق في إيجاب أدائه وتحريم أخذه بغير رضاها وهذا موجود في كل حق قال ~~الله عز وجل @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ~~@QE@ الزلزلة 7 8 وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام اتقوا PageV09P496 النار ~~ولو بشق تمرة ولا عظيم أعظم من اتقاء النار # وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري بيمين آثمة وجبت له ~~النار وإن كان قضيبا من أراك ثم أغرب شيء من أين وقع لهم أن ثلاثة دراهم ~~كثير وأن ثلاثة دراهم غير حبة قليل # وتخليط هذه الطوائف أكثر من أن يحصيه إلا محصي أنفاسهم عز وجل # قال أبو محمد فإذ قد ظهر بطلان أقوالهم لا سيما قول مالك فإنه لا نعرفه ~~عن أحد من أهل العلم قبله # وقول أبي حنيفة لم يصح عن أحد من أهل العلم قبله فلنورد البرهان على صحة ~~قولنا قال الله عز وجل @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ النساء 4 # وقال تعالى @QB@ وآتوهن أجورهن بالمعروف @QE@ النساء 25 # وقال تعالى @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ~~ما فرضتم @QE@ النساء 25 # فلم يذكر الله عز وجل في شيء من كتابه الصداق فجعل فيه حدا بل أجمله ~~إجمالا @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ~~@QB@ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد @QE@ غافر 51 أن الله عز وجل لو ~~أراد ms3465 أن يجعل للصداق حدا لا يكون أقل منه لما أهمله ولا أغفله حتى يبينه له ~~أبو حنيفة ومالك وحسبنا الله ونعم الوكيل # والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا من طريق ~~البخاري نا عبد الله بن يوسف أنا مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي حازم عن ~~أبيه عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ~~الحديث وفيه فقام الرجل فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة قال هل عندك ~~شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد شيئا قال التمس ولو ~~خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة ~~كذا وسورة كذا قال قد زوجناكها بما معك من القرآن # ومن طريق البخاري نا يحيى نا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن ~~سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا الحسين بن علي عن زائدة عن أبي ~~حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ~~يا رسول الله قد وهبت نفسي لك فاصنع في ما شئت فقال له شاب عنده يا رسول ~~الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال وعندك ( ( ( أوعندك ) ) ) شيء ~~تعطيها إياه قال ما أعلمه قال فانطلق فاطلب فلعلك تجد شيئا ولو خاتما من ~~حديد فأتاه فقال ما وجدت PageV09P497 شيئا إلا إزاري هذا قال إزارك هذا إن ~~أعطيتها إياه لم يبق عليك شيء قال اتقرأ أم القرآن قال نعم قال فانطلق فقد ~~زوجتكها فعلمها من القرآن # نا حمام بن أحمد القاضي نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله ~~ابن يونس المرادي نا بقي بن مخلد نا ms3466 أبو بكر بن أبي شيبة نا الحسن بن علي ~~هو الجعفي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم زوج رجلا من امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن # قال أبو محمد والحديث مشهور ومنقول نقل التواتر من طريق الثقات رويناه ~~أيضا من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القارىء ( ( ( القاري ) ) ) وعبد العزيز ~~بن محمد الدراوردي وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد ومعمر ومحمد بن مطرف وفضيل ~~بن سليمان وغيرهم كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # قال أبو محمد فاعترض من لم يتق الله عز وجل ولا استحيا من الكذب في هذا ~~فقال إنما كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من حديد مزينا يساوي ~~عشرة دراهم من فضة أو ثلاثة دراهم من فضة خالصة فقول يضحك الثكلى ويسيء ~~الظن بقائله لأنها مجاهرة بما لم يكن قط ولا خلفه ( ( ( خلقه ) ) ) الله عز ~~وجل قط في العالم أن تكون حلقة من حديث ( ( ( حديد ) ) ) وزنها درهمان ~~تساوي ما ذكروا ولا سيما في المدينة وقد علم كل ذي حظ من التمييز أن مرورهم ~~ومساحيهم لحفير الأرض وشوافرهم وفؤوسهم لقطع الحطب ومناجلهم لعمل النخل ~~وحصاد الزرع وسككهم للحرث ومزابرهم للزرجون ودروعهم ورماحهم كل ذلك من حديد # فمن أين استحلوا أن يخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكذبة ~~السخيفة ونسأل الله العافية # وإن من لجأ إلى المحال الممتنع في نصر باطله لقد يدل فعله هذا على صفات ~~سوء في الدين والحياء والعقل # واعترضوا على أن يكون الصداق تعليم القرآن بخبر رويناه من طريق ابن أبي ~~شيبة نا عفان بن مسلم نا أبان بن يزيد العطار حدثني يحيى بن أبي كثير عن ~~زيد بن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرؤوا ( ( ( اقرءوا ) ) ) القرآن ولا ~~تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا ms3467 تستكثروا به # وبالخبر الذي رويناه من طريق أبي بن كعب أنه علم رجلا القرآن فأهدى إليه ~~فرسا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن تأتي الله في عنقك يوم ~~القيامة نار # وفي بعض ألفاظه إن كنت تحب أن تطوق طوقا PageV09P498 من نار فاقبلها # وفي بعضها جمرة بين كتفيك تقلد بها أو تعلقها # قال أبو محمد وهذه آثار واهية لا تصح أما حديث لا تأكلوا به فرواية أبي ~~راشد الحبراني وهو مجهول ثم لو صح لم تكن لهم به حجة لأن الأكل أكلان أكل ~~بحق وأكل بباطل فالأكل بحق حسن وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه إلى المدينة كمصعب بن عمير وغيره يعلمون الأنصار القرآن والدين ~~وبنفق ( ( ( وينفق ) ) ) الأنصار عليهم # قال الله تعالى @QB@ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ~~ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون @QE@ ~~المنافقون 7 فأنكر الله عز وجل على من نهاهم عن النفقة على أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أشد النكير # وأما حديث أبي بن كعب فإن أحد طرقه في روايته الأسود بن ثعلبة وهو مجهول ~~لا يدرى من هو # والأخرى من طريق أبي زيد عبد الله بن العلاء وهو مجهول لا يدرى من هو # والثالثة من طريق بقية وهو ضعيف فسقطت كلها # والصحيح من ذلك ضد هذا وهو ما رويناه من طريق البخاري نا سيدان بن مضارب ~~الباهلي نا أبو معشر البراء هو يوسف بن يزيد حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو ~~مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله آخذ على كتاب ~~الله أجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا ~~كتاب الله عز وجل # ومن طريق أبي داود نا عبد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن عبد الله ابن ~~أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصامت عن عمه أنه رقى مجنونا بأم القرآن ms3468 ~~فأعطاه أهله شيئا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق # فصح أن الأكل بالقرآن في الحق وفي تعليمه حق وأن الحرام إنما هو أن يأكل ~~به رياء أو لغير الله تعالى # وموهوا بالخبر الساقط الذي رويناه من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية ~~نا أبو عرفجة الفاشي عن أبي النعمان الأزدي قال زوج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ثم قال لا يكون لأحد بعدك مهرا # فهذا خبر موضوع فيه ثلاث عيوب أولها أنه مرسل ولا حجة في مرسل إذ رواه ~~شعبة عن أيوب # والثاني أن أبا عرفجة الفاشي مجهول لا يدري أحد من هو # والثالث أن أبا النعمان الأزدي مجهول أيضا لا يعرفه أحد # وموه بعضهم بالخبر الذي فيه أن أبا طلحة تزوج أم سليم رضي الله عنهما على ~~أن يسلم فلم يكن لها مهر غيره وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين أحدهما أن ذلك ~~كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة لأن أبا طلحة قديم الإسلام ~~من أول الأنصار إسلاما ولم PageV09P499 يكن نزل إيجاب إيتاء النساء صدقاتهن ~~بعد # الثاني أنه ليس في ذلك الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك # وقال بعضهم هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد وهذا كذب برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ لقد كان لكم في ~~رسول الله أسوة حسنة @QE@ الأحزاب 21 فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فالفضل لنا والأجر والإحسان في أن نفعل كما فعل إئتساء به والمانع من ~~ذلك مخطىء والراغب عن سنته ظالم لنفسه هالك إلا أن يأتي نص قرآن أو سنة ~~ثابتة بأنه خصوصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل أن يعمل به حينئذ # والعجب كله أن هؤلاء يأتون إلى ما عمله عليه الصلاة والسلام ولم يخبر ~~المؤمنين ms3469 أنه خاص له فيقولون وهو خاص له ثم يأتون إلى نكاح الموهوبة وقد نص ~~الله عز وجل على أنها خالصة له عليه الصلاة والسلام دون المؤمنين فيقولون ~~هو عام لكل أحد نعوذ بالله مما ابتلوا به # وقال بعضهم أرأيت إن طلقها قبل الدخول فقلنا إن كان قد علمها السورة التي ~~أصدقها تعليمها فقد استوفت صداقها ولا سبيل لها إليه لأنه عرض قد انقضى وإن ~~كان لم يعلمها إياه فعليه أن يعلمها نصفها فقط وهذا لا يحرم على أحد يعني ~~تعليم امرأة أجنبية وقد كلم أمهات المؤمنين الناس # قال أبو محمد وقال بقولنا طائفة من السلف روينا من طريق وكيع عن سفيان ~~الثوري عن إسماعيل عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس قال لو رضيت بسواك من ~~أراك لكان مهرا # ومن طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد ~~الخدري أنه قال ليس على أحد جناح أن يتزوج بقليل ماله أو كثيره إذا ~~استشهدوا وتراضوا # وروى عن عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن ~~عبد الله قال من أعطى في صداق امرأة ملء حفنة من سويق أو تمر فقد استحل # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس بن مالك أن عبد ~~الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة من الأنصار ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها قال وزن نواة من ذهب ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة # قال عبد الرزاق فأخبرني إسماعيل بن عبد الله عن حميد عن أنس قال وذلك ~~دانقان من ذهب # قال أبو محمد الدانق سدس الدرهم الطبري وهو الأندلسي فالدانقان وزن ثلث ~~درهم أندلسي وهو سدس المثقال من الذهب # وهذا خبر مسند صحيح # فإن قيل فقد رويتم من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا حجاج هو ابن ~~أرطاة عن قتادة PageV09P500 عن أنس ms3470 في النواة المذكورة أنها قومت بثلاث ~~دراهم قلنا حجاج ساقط ولا يعارض بروايته رواية عبد الرزاق # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في الصداق أدنى ما يكفي ~~خاتمه أو ثوب يرسله # قال ابن جريج وقال عمرو بن دينار وعبد الكريم أدنى الصداق ما تراضوا به # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن يزيد بن قسيط ~~قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لو أصدقها سوطا حلت له # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو أحمد الزبيري نا عبد العزيز ~~بن أبي داود عن سعيد بن المسيب أنه زوج ابنته ابن أخيه فقيل له أصدق فقال ~~درهمين # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يقول ~~في الصداق هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير ولا يؤقت شيئا # قال سعيد ونا خالد بن عبد الله هو الطحان عن يونس بن عبيد عن الحسن قال ~~ما تراضوا به عليه فهو صداق # ومن طريق سحنون عن عبد الله بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن ~~سعيد الأنصاري أنه قال يحل المرأة ما رضيت به من قليل أو كثير # قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ~~بن أبي بكر الصديق وابن قسيط وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يجوز من الصداق ~~درهم # قال أبو محمد وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد ~~وابن أبي ليلى وابن وهب صاحب الملك ( ( ( مالك ) ) ) والشافعي وأحمد بن ~~حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابهم وجملة أصحاب الحديث ممن سلف ~~وخلف وبالله تعالى التوفيق # 1848 # | مسألة ومن أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها # لها غيره فهو صداق صحيح ونكاح صحيح وسنة فاضلة # فإن طلقها ms3471 قبل الدخول فهي حرة ولا يرجع عليها بشيء فلو أبت أن تتزوجه بطل ~~عتقها وهي مملوكة كما كانت # وفي هذا خلاف متأخر قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل ومالك ~~وابن شبرمة والليث لا يجوز أن يكون عتق الأمة صداقها # قال أبو حنيفة وزفر ومحمد ومالك إن فعل فلها عليه مهر مثلها وهي حرة # ثم اختلفوا إن أبت أن تتزوجه فقال أبو حنيفة ومحمد تسعى له في قيمتها # وقال مالك وزفر لا شيء له عليها # قال علي البرهان على صحة قولنا وبطلان قول هؤلاء الخبر المشهور الثابت ~~الذي PageV09P501 رويناه من طرق شتى كثيرة منها من طريق البخاري ومن طريق ~~عبد الرزاق ومن طريق حماد بن سلمة قال البخاري ثنا قتيبة نا ( ( ( ثنا ) ) ~~) حماد بن زيد عن ثابت البناني وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقال حماد ~~بن سلمة عن عبد العزيز ابن صهيب ثم اتفق ثابت وقتادة وعبد العزيز كلهم عن ~~أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها # قال قتادة في روايته ثم جعل # قال أبو محمد فاعترض من خالف الحق على هذا الخبر بأن قال لا يخلو أن يكون ~~تزوجها وهي مملوكة فهذا لا يجو ( ( ( يجوز ) ) ) بلا خلاف # أو يكون تزوجها بعد أن أعتقها فهذا نكاح بلا صداق قال علي هذا أحمق كلام ~~سمع لوجوه أولها أنه اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا انسلاخ ~~من الإسلام # والثاني أنه اعتراض مموه ساقط لأننا نقول لهم ما تزوجها إلا وهي حرة بعد ~~صحة العتق لها وذلك العتق الذي صح لها بشرط أن يتزوجها به هو صداقها قد ~~أتاها إياه واستوفته ولا فرق بين هذا وبين من أعطى امرأة دراهم ثم خطبها ~~فتزوجها على تلك الدراهم التي له عندها وهم لا ينكرون هذا # والثالث أنهم لو سألوا أنفسهم هذا السؤال في أقوالهم الفاسدة لأصابوا مثل ~~توريثهم المطلقة ثلاثا في المرض فنقول لهم لا يخلو من أن تكونوا ورثتموها ms3472 ~~وهي زوجة له أو وهي ليست بزوجة له ولا سبيل إلى قسم ثالث فإن كانت زوجته ~~فقد كان تلذذه بمباشرتها ونظره إلى فرجها حلال له ما دام يجري فيه الزوج ( ~~( ( الروح ) ) ) # وأنتم تحرمون عليه ذلك بتلا قطعا # وإن كانت ليست زوجا له ولا أما له ولا بنتا له ولا جدة له ولا بنت ابن له ~~ولا أختا ولا معتقة ولا ذات رحم فهذا عين الظلم وإعطاء المال بالباطل # فإن ادعو ( ( ( ادعوا ) ) ) اتباع الصحابة قلنا نحن أولى بالصواب وبوضوح ~~العذر وبترك الاعتراض علينا إذا إنما اتبعنا ههنا النبي صلى الله عليه وسلم ~~والصحابة أيضا والتابعين زيادة فكيف وقد كذبتم في دعواكم اتباع الصحابة في ~~توريث المطلقة ثلاثا في المرض على ما نبينه إن شاء الله تعالى فى بابه ~~وأقرب ذلك أنه لم يصح عن عمر والمشهور عن عثمان أنه لم يعده طلاقا وفي ~~قولهم في ولد المستحقة أنهم أحرار وعلى أبيهم قيمتهم # فنقول لهم لا يخلو من أن يكونوا أحرارا أو عبيدا فإن كانوا أحرارا فثمن ~~الحر حرام كالميتة والدم وإن كانوا عبيدا فبيع العبيد من غير رضا سيدهم ~~حرام إلا بنص ومثل هذا لهم كثير جدا # وقال بعضهم العتق ليس مالا فهو كالطلاق في أن العتق يبطل به الرق فقط ~~والطلاق يبطل به النكاح فقط فلو أنه طلقها على أن يكون PageV09P502 طلاقها ~~مهرا لها بعد ذلك فكذلك العتق # قال أبو محمد وهذا قول في غاية الفساد والسخافة لأنه قياس والقياس كله ~~باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لأن قياس أصل على أصل آخر لا يجوز ~~عندهم ولا شبه بين الطلاق والعتق لأن العتق يبطل الرق كما قالوا وأما ~~الطلاق فقد كذبوا في قولهم أنه يبطل النكاح بل للمطلق الذي وطئها دون ~~الثلاث أن يرتجعها فصح أنه لم يبطل نكاحه بخلاف العتق الذي لا يجوز له ~~ارتجاعه في الرق # وأيضا فإن العتق إخراج مال عن ملكه وليس الطلاق كذلك فبطل تمويهم ( ( ( ~~تمويههم ) ) ) البارد والحمد لله رب العالمين # وقال ms3473 بعضهم هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد هذا كذب ومخالفة لقول الله عز وجل @QB@ لقد كان لكم في رسول ~~الله أسوة حسنة @QE@ الأحزاب 21 فكل فعل فعله عليه الصلاة والسلام لنا ~~الفضل في الائتساء به عليه الصلاة والسلام ما لم يأت نص بأنه خصوص فنقف ~~عنده ولو قالوا هذا لأنفسهم في إجازتهم الموهوبة التي لا تحل لغيره عليه ~~الصلاة والسلام لوفقوا # وقال بعضهم قد رويتم في ذلك ما كتب به إليكم داود بن بابشاذ قال نا عبد ~~الغني بن سعيد الحافظ نا هشام بن محمد بن قرة نا أبو جعفر الطحاوي نا أحمد ~~بن داود نا يعقوب بن حميد وهو ابن كاسب قال نا حماد ابن زيد عن عبد الله بن ~~عون قال كتب إلى نافع أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ جويرية في غزوة ~~بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها أخبرني بذلك عبد الله بن ~~عمر كان في ذلك الجيش # قالوا وابن عمر لا يرى ذلك فمحال أن يترك ما روى إلا لفضل علم عنده بخلاف ~~ذلك قال أبو محمد لو صح ما ذكروه من أن ابن عمر لم ير ذلك لما كانت فيه حجة ~~لأن الحجة التي أمرنا الله تعالى بها وباتباعها إنما هي ما رووه لنا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما رواه من رآه منهم برأي اجتهد فيه وأصاب ~~إن وافق النص فله أجران أو أخطأ إن خالف النص غير قاصد إلى خلافه فله أجر ~~واحد # وقد أفردنا في كتابنا المرسوم ( ( ( الموسوم ) ) ) ب الإعراب في كشف ~~الالتباس بابا ضخما لكل واحدة من الطائفتين فيما تناقضوا فيه في هذا المكان ~~فأخذوا برواية الصاحب وخالفوا رأيه الذي خالف به ما روى # والذي نعرفه عن ابن عمر فهو ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم ~~وجرير كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال إن ابن عمر كان ~~يقول في الرجل يعتق الجارية ثم يتزوجها ms3474 كالراكب بدنته قال إبراهيم وكان ~~أعجب ذلك إلى أصحابنا أن يجعلوا عتقها صداقها PageV09P503 فإنما كره ابن ~~عمر زواج المرء من أعتقها لله عز وجل فقط # فبطل كيدهم الضعيف في هذه المسألة # قال أبو محمد والخبر المذكور ع ابن عمر كتب به إلى داود بن بابشاذ قال نا ~~عبد الغني بن سعيد ثنا هشام بن محمد بن قرة نا أبو جعفر الطحاوي فذكر ~~الحديث الذي ذكرنا آنفا # ثم قال فقد روى هذا ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا # ثم قال هو من بعده عليه الصلاة والسلام في مثل هذا أنه يجدد لها صداقا نا ~~بذلك سليمان بن شعيب نا الخصيب هو ابن ناصح حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد ~~الله عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك # قال أبو محمد هذا نص كلام الطحاوي ولم يذكر كلام ابن عمر كيف كان ولعله ~~لو أورده لكان خلافا لظن الطحاوي وهذا الحديث ليس مما رواه أصحاب حماد بن ~~سلمة الثقات عنه والخصيب لا يدرى حاله وليس بالمشهور في أصحاب حماد بن سلمة ~~فهو أمر ضعيف من كل جهة # والخبر الأول من رواية ابن عمر لا من جويرية هو من رواية يعقوب بن حميد ~~بن كاسب وهو ضعيف # وذكروا أيضا الخبر الذي رويناه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن ~~الزبير عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن جويرية قالت لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنها وقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس أو ابن عم له وأنها ~~كاتبته وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها وأنه عليه ~~الصلاة والسلام قال لها أو خير من ذلك أقصى ( ( ( أقضي ) ) ) عنك كتابتك ~~واتزوجك # قالوا وليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي كتابة ~~مكاتبة لغيره ويتزوجها بذلك # قال أبو محمد قبل كل شيء فإن هذا خبر لا تقوم به حجة إنما رويناه عن محمد ~~بن إسحاق من طريقين ضعيفين ms3475 أحدهما من طريق زياد بن عبد الله البكائي # والآخر من طريق أسد بن موسى وكلاهما ضعيف # ثم لو صح لكان لا يخلو من أن ثابت بن قيس وهبها لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذ عرف رغبته عليه الصلاة والسلام فيها ولم تكن أدت من كتابتها بعد ~~شيئا فبطلت الكتابة وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز أن يظن ~~بثابت أو بصاحب غير هذا أصلا # وأيضا فلو لم يكن ذلك وتمادت على كتابتها حتى عتقت بأدائها أو بأداء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إياها عنها لكانت مولاة ثابت وهذا لم يقله أحد ~~قطعا ولا اختلاف ( ( ( اختلف ) ) ) أحد من أهل العلم في أنها لم تكن مولاة ~~ثابت أصلا # فوضح سقوط ما رواه أسد وزياد وبطل تعلقهم بهذه الملفقات التي لا تغنى من ~~الحق شيئا # وموهوا أيضا بما حدثناه حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد ~~الملك بن أيمن نا إسماعيل PageV09P504 بن إسحاق نا يحيى بن عبد الحميد ~~الحماني نا أبو بكر بن عياش نا أبو حصين عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال أيما امرىء أعتق أمته ثم تزوجها بمهر جديد فله ~~أجران # فهذا لفظ سوء انفرد به يحيى الحماني وهو ضعيف جدا عن أبي بكر ابن عياش ~~وهو ضعيف # والخبر مشهور من رواية الثقات ليس فيه بمهر جديد أصلا # ثم لو صح لم تكن فيه حجة أصلا لأنه ليس فيه أنه لا يجوز له نكاحها إلا ~~بمهر جديد ونحن لا نمنع من أن يجعل لها مهرا آخر بل كل ذلك جائز وهذا الخبر ~~رويناه من طريق ( ( ( طرق ) ) ) منها من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ~~عن صالح بن حيان عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأحسن أدبها وعلمها ~~فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران اثنان # ومن طريق سعيد ms3476 بن منصور نا خالد بن عبد الله نا مطرف هو ابن طريف عن ~~الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال في الذي يعتق أمته ثم يتزوجها فله أجران ليس في شيء من ذلك ذكر مهر ~~جديد # ( أخبرنا أبو عمر بالسند المتقدم إلى مسلم قال نا يحيى بن يحيى نا هشيم ~~عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من خراسان يسأل الشعبي ~~فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ~~ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال الشعبي حدثنا أبو بردة هو عامر بن عبد ~~الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى ~~الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدق به فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله ~~عليه وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها ~~فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا ~~الخبر بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة قال مسلم ونا ~~أبو بكر بن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان ونا ابن أبي عمر حدثنا سفيان ونا ~~عبد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال نا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا ~~الإسناد نحوه ) # قال أبو محمد هذا كل ما شغبوا به إنما هو أباطيل وممن قال بقولنا من ~~السلف طائفة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق ~~السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال فيمن أعتق أمته ثم تزوجها ~~وجعل عتقها صداقها PageV09P505 قال له أجران وقد روى أيضا عن ابن مسعود ~~وأنس # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يحيى بن سعيد الأنصاري والمغيرة ~~ويونس هو ابن عبيد وجابر قال ms3477 يحيى عن سعيد بن المسيب وقال المغيرة عن ~~إبراهيم وقال يونس عن الحسن وقال جابر عن الشعبي قالوا كلهم لا بأس بأن ~~يجعل عتقها صداقها قال هشيم وأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي ~~رباح أنه كان يقول إذا قال الرجل لأمته قد أعتقتك وتزوجتك فهي امرأته وإن ~~قال أعتقتك وأتزوجك فأعتقها إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه # وكان الحسن يكره غير هذا كما روينا من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ~~منصور بن زاذان عن الحسن البصري أنه كره أن يعتق الرجل أمته لوجه الله ثم ~~يتزوجها # قال أبو محمد وروى مثله عن أنس بن مالك وابن مسعود وجابر بن زيد وإبراهيم # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم قال ~~كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوجها ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن ~~طاوس قال يحيى عن سعيد بن المسيب وقال ابن طاوس عن أبيه قالا جميعا لا بأس ~~أن يجعل عتقها صداقها قال طاوس ذلك حسن # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف قال لا بأس أن يعتق الرجل أمته فيتزوجها ويجعل عتقها صداقها # وبه إلى معمر عن قتادة قال إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها مهرها ثم ~~طلقها قبل أن يدخلها ( ( ( يدخل ) ) ) بها فلا شيء لها # وابن جريج يقول إن طلقها سعت له في نصف قيمتها وهو قول عطاء # قال أبو محمد فهؤلاء علي وأنس وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم ومن ~~لقبه ( ( ( لقيه ) ) ) إبراهيم من شيوخه والشعبي وعطاء بن أبي رباح وطاوس ~~وأبو سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ~~والحسن بن حي وأبي يوسف القاضي خالف في ذلك أصحابه ووفق والشافعي وأحمد ~~وأبي ثور وبعض أصحابنا وما نعلم للمخالفين سلفا إلا تلك ms3478 الرواية الساقطة عن ~~ابن عمرالتي لم يبين فيها كيف كان لفظه ولا كيف كان لفظ نافع الذي ذكر ذلك ~~عنه وشيئا ربما ذكروه رويناه من طريق سعيد بن منصور قال نا هشيم أنا يونس ~~عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يجعل مع عتقها شيئا ما كان قال أبو محمد إنما ~~هذا استحباب من ابن سيرين وإلا فهذا القول يدل على أنه كان PageV09P506 ~~يجيز أن يجعل عتقها صداقها فقط وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا إن طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها لأن الذي فرض لها هو ~~عتقها وهو شيء قد تم فلا يستدرك وتكليف الغرامة هو إيجاب غير نصف ما فرض ~~لها فلا يجوز # وأما إن لم تتزوجه فإنه عتق لم يتم إنما هو عتق بشرط أن تتزوجه فيكون ~~صداقها فإذا لم تتزوجه فلا صداق لنكاح لم يتم فهو باطل وأما إن تزوجته فقد ~~تم النكاح وصح العتق لصحة النكاح الذي علق به # وبالله تعالى التوفيق # 1849 # | مسألة ولا يجوز أن تجبرالمرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلا لا # صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالها والصداق كله لها تفعل فيه ~~كله ما شاءت لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم # وقال مالك إن أصدقها دنانير أو دراهم أجبرت على أن تبتاع بكل ذلك شورة من ~~ثياب ووطاء وحلى تتجمل به له ولا يحل له أن تقضى منها دينا عليها إلا ثلاثة ~~دنانير فأقل فإن أصدقها نقار ذهب أو نقار فضة فهو لها ولا تجبر على أن ~~تبتاع بها شورة أصلا # فإن أصدقها حليا أجبرت على أن تتحلى به له فإن أصدقها ثيابا ووطاء أجبرت ~~على أن تلبسها بحضرته ولم تجب لها عليه كسوة حتى تمضي مدة تخلق فيها تلك ~~الثياب # فإن أصدقها خادما أنثى أجبرت على أن تخدمها ولم يكن لها بيعها # وإن أصدقها عبدا فلها أن تفعل فيه ما شاءت من بيع أو غيره # فلو أصدقها دابة ms3479 أو ماشية أو ضيعة أو دارا أو طعاما لم يكن للزوج في كل ~~ذلك رأي وهو لها تفعل فيه ما شاءت من بيع أو غيره وليس للزوج أن ينتفع بشيء ~~من ذلك ولا أن ينظر فيه إلا بإذنها إن شاءت # قال أبو محمد قول مالك هذا يكفي من فساده عظيم تناقضه وفرقه بين ما فرق ~~من ذلك بلا برهان من قرآن ولا من سنة ولا رواية سقيمة ولا قول أحد نعلمه ~~قبله ولا قياس ولا رأى له وجه # وأطرف شيء إباحته لها قضاء الثلاثة دنانير والدينارين في دينها فقط لا ~~أكثر من ذلك فليت شعري إن كان صداقها ألفي دينار أو كان صداقها دينارا ~~واحدا كيف العمل في ذلك إن هذا لعجب ( ( ( العجب ) ) ) قال أبو محمد وبرهان ~~صحة قولنا قول الله تعالى @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن ~~شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا @QE@ النساء 4 # فافترض الله عز وجل على الرجال أن يعطوا النساء صدقاتهن نحلة ولم يبح ~~للرجال منها شيئا إلا بطيب أنفس النساء فأي بيان بعد هذا نرغب أم كيف تطيب ~~نفس مسلم على مخالفة هذا الكلام لرأي فاسد متخاذل متنافر لا يعرف لقائله ~~فيه سلف # ووجدنا الله عز وجل قد أوجب للمرأة حقوقا في مال PageV09P507 زوجها أحب ~~أم كره وهي الصداق والنفقة والكسوة والإسكان ما دامت في عصمته والمتعة إن ~~طلقها ولم يجعل للزوج في مالها حقا أصلا لا ما قل ولا ما كثر # ولا شيء أطرف من إسقاطهم عن الزوج الكسوة ما دام يمكنها أن تكتسى من ~~صداقها ولم يسقط عنه النفقة ما دام يمكنها أن تنفق على نفسها من صداقها فهل ~~سمع بأسقط من هذا الفرق الفاسد وشغب بعضهم بقول الله عز وجل @QB@ الرجال ~~قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض @QE@ النساء 34 # فقلنا صدق الله عز وجل ولا يحل تحريف الكلم عن مواضعه ولا أن نقول عليه ~~عز وجل ما لم يقل فهذا من أكبر الكبائر # وليس في هذه ms3480 الآية ذكر لقيامه على شيء من مالها ولا للحكم برأيه ولا ~~للتصرف فيه # وإنما فيها أنه قائم عليها يسكنها حيث يسكن ويمنعها من الخروج إلى غير ~~الواجب ويرحلها حيث يرحل # ثم لو كان في الآية لما ادعيتم لكنتم أول مخالفين لها لأنكم خصصتم بعض ~~الصدقات دون بعض ودون سائر مالها كل ذلك تحكم بالباطل بلا برهان # وشغبوا أيضا بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة ~~لأربع لحسنها ومالها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك # وهذا عجب جدا لا نظير له أول ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يأمر أن تنكح لمالها ولا ندب إلى ذلك ولا صوبه بل إنما أورد ذلك إخبارا عن ~~فعل الناس فقط وهذه أفعال الطماعين المذموم فعلهم في ذلك بل في الخبر نفسه ~~الإنكار لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين فلم يأمر بأن ~~تنكح بشيء من ذلك إلا للدين خاصة لكن الواجب أن تنكح المرأة الزوج لماله ~~لأن الله تعالى أوجب لها الصداق عليه والنفقة والكسوة # وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان النهي عن أن تنكح المرأة ~~لمالها كما حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج القاضي نا محمد بن ~~أيوب الرقى نا البزار نا سلمة بن شبيب نا عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن ~~عمرو ابن العاصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء ~~لحسنهن فلعل حسنهن يرديهن ولا تنكحوهن لأموالهن فلعل أموالهن يطغيهن ~~وانكحوهن للدين ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل # ثم إنهم أول مخالفين لما موهوا به لأنه ليس في نكاح المرأة لمالها لو ~~أبيح ذلك أو ندب إليه شيء مما أتوا به من التخليط في الفرق بين صداق فضة ~~مضروبة وذهب مضروب وبين سبائك فضة وذهب غير مضروبة والفرق بين إصداق ثياب ~~ووطاء وجوهر وخادم وبين إصداق حرير وقطن وكتان وصوف ودابة وماشية وعبد ~~وطعام والفرق بين قضاء ثلاثة دنانير من ms3481 دينها فأقل وبين قضائها أكثر من ذلك ~~فوضح عظيم فساد تخليط هذه الأقوال وبالله تعالى التوفيق # PageV09P508 وربما يموهون بما نذكره مما رويناه من طريق الحجاج بن ~~المنهال نا همام بن يحيى أنا قتادة عن جلال بن أبي الجلال العتكي عن أبيه ~~أن رجلا خطب إلى رجل ابنته من امرأة عربية فأنكحها إياه فبعث إليه بابنة له ~~أخرى أمها أعجمية فلما دخل بها علم بعد ذلك فأتى معاوية فقص عليه فقال ~~معضلة ولا أبا حسن وكان على حربا لمعاوية فقال الرجل لمعاوية فأذن لي أن ~~آتيه فأذن له معاوية فأتى الرجل علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا علي ~~فرد عليه السلام فقص عليه القصة فقضى علي على أبي الجارية بأن يجهز ابنته ~~التي أنكحها إياه بمثل الصداق الذي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها ~~وأمره أن لا يمس امرأته حتى تنقضى عدة أختها # قال الحجاج بن المنهال وأخبرني هشيم قال أخبرني المغيرة عن إبراهيم ~~النخعي أن رجلا تزوج جارية فأدخل عليه غيرها فقال إبراهيم للتي دخل بها ~~الصداق الذي ساق وعلى الذي غره أن يزف إليه امرأته بمثل صداقها # قال أبو محمد هذا كله عليهم لا لهم لأنه ليس في شيء من هذين الخبرين أن ~~للزوج في ذلك حقا ولا أربا إنما فيهما أن يضمن للتي زوجت منه وزف إليه ~~غيرها صداقها الذي استهلك لها وأعطى لغيرها بغير حق وهكذا نقول # ثم هم يخالفون هذه الرواية عن علي في موضعين أحدهما أنه جعل للتي زفت ~~إليه الصداق الذي سمى لأختها وهم لا يقولون بهذا بل إنما يقضون لها بصداق ~~مثلها # والموضع ( ( ( والموضوع ) ) ) الثاني أمر علي له أن لا يطأ التي صح نكاحه ~~معها إلا حتى تنقضى عدة الأخرى التي زفت إليه وهم لا يقولون بهذا # فمن المقت والعار والإثم تمويه من يوهم أنه يحتج بأثر هو أول من يخالفه ~~ونعوذ بالله من الخذلان هذا مع أن الجلال بن أبي الجلال غير مشهور # وبما أخبرناه أحمد بن قاسم نا ms3482 أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن ~~أصبغ نا أحمد بن زهير نا الحسن بن حماد نا يحيى بن يعلى عن سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن الحسن عن أنس فذكر خطبة على فاطمة رضي الله عنهما وأن ~~عليا باع درعه بأربعمائة وثمانين قال فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فوضعتها في حجره فقبض منها قبضة فقال يا بلال أبغنابها طيبا وأمرهم أن ~~يجهزوها # قال فجعل لنا سرير مشروط بالشريط ( ( ( بالشرط ) ) ) ووسادة من أدم حشوها ~~ليف وملء البيت كثيبا # قال أبو محمد وهذا حجة عليه ( ( ( عليهم ) ) ) لأنه لا تبلغ قبضة في طيب ~~وسرير مشروط بالشريط ووسادة من أدم حشوها ليف عشر أربعمائة درهم وثمانين ~~درهما فظهر فساد قولهم والحمد لله رب العالمين # PageV09P509 # | 1850 - مسألة وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتها وما ~~تتوطاه وتتغطاه وتفترشه وإسكانها كذلك أيضا صغيرة أو كبيرة ذات أب أو يتيمة ~~غنية أو فقيرة دعى إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز حرة كانت أو أمة ~~بوأت ( ( ( بوئت ) ) ) معه بيتا أو لم تبوأ # برهان ذلك ما رويناه من طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن ~~سلمة نا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله ~~ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب ~~الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت # قال أبو محمد أبو قزعة هذا هو سويد بن حجير ثقة روى عنه شعبة وابن جريج ~~وحماد بن سلمة وابنه قزعة وغيرهم # ومن طريق مسلم نا الحجاج نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه عن حاتم بن ~~إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في عرفة يوم عرفة فاتقوا الله ~~في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى ~~ولكم ms3483 عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير ~~مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف # فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل النساء ولم يخص ناشزا من غيرها ولا ~~صغيرة ولا كبيرة ولا أمة مبوأة بيتا من غيرها @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو ~~إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 74 # نا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد ~~نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا ~~عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر قال كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء ~~الأجناد أن انظروا إلى من طالت غيبته أن يبعثوا بنفقة أو يرجعوا وذكر باقي ~~الخبر فلم يستثن عمر امرأة من امرأة نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن ~~عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا ~~محمد بن جعفر غندر نا شعبة قال سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت ~~زوجها غاضبة هل لها نفقة قال نعم # قال أبو محمد وروينا عن نحو خمسة من التابعين لا نفقة لناشز وهذا قول خطأ ~~ما نعلم لقائله حجة # فإن قيل إن النفقة بإزاء الجماع والطاعة # قلنا لا بل هذا القول كذب وأول من يبطله أنتم أما الحنفيون والشافعيون ~~فيوجبون النفقة على الزوج الصغير على الكبيرة ولا جماع هنالك ولا طاعة # والحنفيون والمالكيون والشافعيون يوجبون النفقة على المجبوب والعنين ولا ~~خلاف في وجوب النفقة على المريضة التي لا يمكن جماعها وقد بين الله عز وجل ~~ما على الناشز فقال @QB@ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ~~واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا @QE@ PageV09P510 النساء 34 # فأخبر عز وجل أنه ليس على الناشز إلا الهجر والضرب ولم يسقط عز وجل ~~نفقتها ولا كسوتها فعاقبتموهن أنتم بمنعها حقها وهذا شرع في الدين ms3484 لم يأذن ~~به الله فهو باطل # فإن قالوا إنها ظالمة بنشوزها قلنا نعم وليس كل ظالم يحل منعه من ماله ~~إلا أن يأتي بذلك نص وإلا فليس هو حكم الله هذا حكم الشيطان وظلمة العمال ~~والشرط # والعجب كله أنهم لا يسقطون قرضا أقرضته إياه من أجل نشوزها فما ذنب ~~نفقتها تسقط دون سائر حقوقها إن هذا لعجب عجيب وقال بوجوب النفقة على ~~الصغيرة سفيان الثوري وأبو سليمان وأصحابنا # وما نعلم لمن أسقطها حجة أصلا فهو باطل بلا شك قال الله عز وجل @QB@ قل ~~هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ البقرة 111 النمل 64 فصح أن من لا برهان ~~له على صحة قوله فقوله باطل # وقال مالك لا نفقة على الزوج إلا حتى يدعى إلى البناء # قال أبو محمد هذا الحكم دعوى مجردة لا برهان على صحتها لا من قرآن ولا من ~~سنة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح # وقد بينا أن السنة الثابتة جاءت بخلافه فهو ساقط وبالله تعالى التوفيق # 1851 # | مسألة ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب من سائر القرابة ~~أو غيرهم حكم في شيء من صداق الأبنة أو القريبة ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ~~ولا شيئا منه لا للزوج طلق أو أمسك ولا لغيره # فإن فعلوا شيئا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدا # ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك هذا ~~إذ كانت بالغة عاقلة وبقى ( ( ( بقي ) ) ) لها بعده غنى وإلا فلا # ومعنى قوله عز وجل @QB@ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده ~~عقدة النكاح @QE@ البقرة 237 إنما هو أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن ~~يطأها وقد كان سمى لها صداقا رضيته فلها نصف صداقها الذي سمى لها إلا أن ~~تعفو هي فلا تأخذ من زوجها شيئا منه وتهب له النصف الواجب لها أو يعفو ~~الزوج فيعطيها الجميع فأيهما فعل ذلك فهو أقرب للتقوى # وهذا مكان اختلف فيه السلف ms3485 فقالت طائفة الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ~~كما قلنا روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم سمعت عيسى بن ~~عاصم يقول سمعت شريحا يقول سألني علي بن أبي طالب عن @QB@ الذي بيده عقدة ~~النكاح @QE@ البقرة 227 PageV09P511 فقلت هو الولي فقال علي بل هو الزوج # ومن طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس ~~قال هو الزوج # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان أن نافع ابن جبير بن مطعم ~~تزوج امرأة فطلقها قبل أن يبنى بها فأكمل لها الصداق وتأول قول الله عز وجل ~~@QB@ الذي بيده عقدة النكاح @QE@ البقرة 237 يعني الزوج # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن شريح ~~قال هو الزوج # نا أحمد بن عمر العذري نا مكي بن عيسون نا أحمد بن عبد الله بن رزيق نا ~~أحمد بن عمرو بن جابر نا محمد بن حماد الطهراني نا عبد الرزاق عن قتادة ~~وابن أبي نجيح قال قتادة عن سعيد بن المسيب وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ~~قالا جميعا سعيد بن المسيب ومجاهد @QB@ الذي بيده عقدة النكاح @QE@ البقرة ~~237 هو الزوج # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي بشر هو جعفر بن إياس بن ~~أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال @QB@ الذي بيده عقدة النكاح @QE@ البقرة 237 ~~هو الزوج # وقال مجاهد وطاوس وأهل المدينة هو الولي قال فأخبرتهم بقول سعيد بن جبير ~~فرجعوا عن قولهم # ومن طريق ابن أبي شيبة حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا عبيد ~~الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال @QB@ الذي بيده عقدة النكاح @QE@ ~~البقرة 237 الزوج # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز بن ~~محمد الدراوردي عن عمير مولى غفرة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول @QB@ ~~الذي بيده عقدة النكاح @QE@ البقرة 237 هو الزوج # ومن ms3486 طريق إسماعيل نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا معتمر بن سليمان التيمي ~~عن ليث عن عطاء بن أبي رباح @QB@ الذي بيده عقدة النكاح @QE@ البقرة 237 هو ~~الزوج # ومن طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى ~~نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال @QB@ الذي بيده عقدة ~~النكاح @QE@ البقرة 237 هو الزوج # ومن طريق إسماعيل نا علي بن المديني نا سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة قال ~~والزوج وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي ~~وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابهم # وقالت طائفة هو الولي ( جملة ) صح ذلك عن ابن عباس أنه إن عفا وليها @QB@ ~~الذي بيده عقدة النكاح @QE@ البقرة 237 وضنت جاز وإن أبت # وصح أيضا عن جابر بن زيد كان يقول أو يعفو أبوها أو أخوها إن كان وصولا ~~وإن كرهت المرأة # وصح أيضا عن عطاء وعلقمة وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري وأبي ~~الزناد وعكرمة مولى ابن عباس # وروينا عن ابن عباس قولا لم PageV09P512 يصح عنه لأنه من طريق الكلبي أنه ~~ولى البكر جملة وصح عن الزهري قول آخر وهو أنه الأب جملة # وقول خامس رويناه من طريق مالك عن ربيعة وزيد بن أسلم أنه السيد يعفو عن ~~صداق أمته والأب خاصة في ابنته البكر خاصة يجوز عقده عن صداقها وهو قول ~~مالك # قال أبو محمد فنظرنا في هذه الأقوال فوجدنا قول ربيعة وزيد بن أسلم ومالك ~~أظهرها فسادا وأبعدها عن مقتضى الآية جملة ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أن ~~الله تعالى لو أراد بقوله @QB@ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح @QE@ البقرة ~~237 سيد الأمة ووالد البكر خاصة لما ستره ولا كتمه فلم يبينه في كتابه ولا ~~على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم # فإن قيل هذان لا يصح نكاح الأمة والبكر إلا بعقدهما قلنا نعم ولا يصح ~~أيضا إلا برضا الزوج وإلا فلا فله في ذلك كالذي للسيد وللأب سواء سواء فمن ~~جعلهما ms3487 أولى بأن يكون بأيديهما عقدة النكاح من الزوج مع تخصيص الآية بلا ~~برهان من قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا ~~رأى له وجه # فسقط هذا القول جملة وسقط بسقوطه قول الزهري أنه الأب أيضا جملة وكذلك ~~سقط أيضا القول الذي صح عنه أنه ولى البكر جملة # ثم نظرنا في قول من قال إنه الولي فوجدنا الأولياء قسمين أحدهما من ذكرنا ~~من أب البكر وسيد الأمة فكان حظ هذينن ( ( ( هذين ) ) ) في كون عقدة النكاح ~~بأيديهما كحظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده سواء سواء وقد يسقط حكم الأب ~~في البكر بأن يكون كافرا وهي مؤمنة أو هو مؤمن وهي كافرة أو بأن يكون ~~مجنونا ويسقط أيضا حكم السيد في أمته بأن يكون صغيرا أو مجنونا # والقسم الثاني سائر الأولياء الذين لا يلتفت إليهم لكن إن أبو ( ( ( أبوا ~~) ) ) أخرج الأمر عن أيديهم وعقد السلطان نكاحها فهؤلاء حظ الزوج في كون ~~عقدة النكاح بيده أكمل من حظ الأولياء المذكورين # فوجدنا أمر ( ( ( أمد ) ) ) الأولياء مضطربا كما ترى ثم إنما هو العقد ~~فقط ثم لا شيء بأيديهم جملة من عقدة النكاح بل هي إلى الزوج إن شاء أمضاها ~~وإن شاء حلها بالطلاق # ووجدنا أم ( ( ( أمر ) ) ) الزوج ثابتا في أن عقدة كل نكاح بيده ولا تصح ~~إلا بإرادته بكل حال ولا تحل إلا بإرادته فكان أحق بإطلاق هذه الصفة عليه ~~بلا شك # ثم البرهان القاطع قول الله عز وجل @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ ~~الأنعام 164 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فكان ~~عفو الولي عن مال وليه كسبا على غيره فهو باطل وحكما في مال غيره فهو حرام ~~فصح أنه الزوج الذي يفعل في مال نفسه ما أحب من عفو أو يقضى بحقه وبالله ~~تعالى التوفيق # 1852 # | مسألة ولا يحل نكاح الشغار وهو أن يتزوج هذا ولية هذا # PageV09P513 أن يزوجه الآخر وليته أيضا سواء ذكرا في كل ذلك صداقا لكل ~~واحدة ms3488 منهما أو لإحداهما دون الأخرى أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقا كل ~~ذلك سواء يفسخ أبدا ولا نفقة فيه ولا ميراث ولا صداق ولا شيء من أحكام ~~الزوجية ولا عدة # فإن كان عالما فعليه الحد كاملا ولا يلحق به الولد وإن كان جاهلا فلا حد ~~عليه والولد له لاحق وإن كانت هي عالمة بتحريم ذلك فعليها الحد وإن كانت ~~جاهلة فلا شيء عليها # قال أبو محمد واختلف الناس في هذا فقال مالك لا يجوز هذا النكاح ويفسخ ~~دخل بها أو لم يدخل وكذلك لو قال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بمائة ~~دينار فلا خير في ذلك # وقال ابن القاسم لا يفسخ هذا إن دخل بها # وقال الشافعي يفسخ هذا النكاح إذا لم يسم في ذلك مهر فإن سميا لكل واحدة ~~منهما مهرا أو لإحداهما دون الأخرى ثبت النكاحان معا وبطل المهر الذي سميا ~~وكان لكل واحدة منهما مهر مثلها إن مات أو وطئها أو نصف مهر مثلها إن طلق ~~قبل الدخول # وقال الليث وأبو حنيفة وأصحابه هو نكاح صحيح ذكرا لكل واحدة صداقا أو ~~لإحداهما دون الأخرى أو لم يذكرا صداقا أصلا أو اشتراطا وبينا أنه لا صداق ~~في ذلك قالوا ولكل واحدة في هذا مهر مثلها # والظاهر من قولهم أنهما إن سميا صداقا أنه ليس لهما إلا المسمى # قال أبو محمد والذي قلنا به هو قول أصحابنا فوجب النظر فيما اختلفوا فيه ~~فوجدنا في ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا ابن نمير ~~عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار # والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك ~~وأزوجك أختي # وقد رويناه أيضا مسندا صحيحا من طريق جابر وابن عمر وأنس وغيرهم فكان هذا ~~تحريما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل قول من سواه # فنظرنا في أقوال من ms3489 خالف فأما قول ابن القاسم أنه يصح بعد الدخول فقول قد ~~تقدم تبيينا ( ( ( تبييننا ) ) ) لفساده وتعريه من البرهان جملة # وأما أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما فإنهم قالوا إنما فسد هذا النكاح ~~لفساد صداقه فقط ثم اختلفوا فقال الشافعي والصداق الفاسد يفسخ فكان نكاح كل ~~احدة ( ( ( واحدة ) ) ) منهما صداقا للأخرى # فهما مفسوخان قال فإن سميا لإحداهما صداقا صح ذلك النكاح وصح نكاح الأخرى ~~لصحة صداقه # قال أبو محمد فكان هذا قولا فاسدا لأنه إن كان هذا العقد الذي سمى فيه ~~الصداق صحيحا فهو صداق صحيح فلا معنى لفسخه وإصلاحه بصداق آخر إذا # فإن قال قائل بل هو فاسد قلنا فقل بقول أبي حنيفة الذي يجيز كل ذلك ويصلح ~~الصداق وإلا فهي PageV09P514 مناقضة ظاهرة # ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فوجدناه ظاهر الفساد لمخالفة حكم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جهارا # قال أبو محمد ودعوى الشافعي أنه إنما نهى عن الشغاء ( ( ( الشغار ) ) ) ~~لفساد الصداق في كليهما دعوى كاذبة لأنها تقويل لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما لم يقل وهذا لا يجوز # فإن ذكروا ما رويناه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أنه ~~يزوجه ابنته ليس بينهما صداق # وما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني وآخر معه هو يزيد ~~الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام ~~والشغار أن يبدل الرجل أخته بأخته بغير ذكر صداق وذكر باقي الحديث # قلنا أما هذان الخبران فهما خلاف قول أبي حنيفة وأصحابه كالذي قدمنا ولا ~~فرق # وأما الشافعي فلا حجة له في هذين الخبرين لوجهين أحدهما أنه وإن ذكر ~~فيهما صداق أو لإحداهما فإنه يبطل ذلك الصداق جملة بكل حال وليس هذا في ~~هذين الخبرين فقد خالف ما فيهما # والوجه الآخر وهو الذي نعتمد عليه وهو أن هذين الخبرين إنما فيهما تحريم ~~الشغار الذي لم ms3490 يذكر فيها الصداق فقط وليس فيه ذكر الشغار الذي ذكر فيه ~~الصداق لا بتحريم ولا بإجازة ومن ادعى ذلك فقد ادعى الكذب وقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما لم يقله قط فوجب أن نطلب حكم الشغار الذي ذكر فيه ~~الصداق في غير هذين الخبرين فوجدنا خبر أبي هريرة وجابر قد وردا بعموم ~~الشغار وبيان أنه الزواج بالزواج ولم يشترط عليه الصلاة والسلام فيهما ذكر ~~صداق ولا السكوت عنه فكان خبر أبي هريرة زائدا على خبر ابن عمر وخبر أنس ~~زيادة عموم لا يحل تركها # قال أبو محمد وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب ~~الله فهو باطل # ووجدنا الشغار ذكر فيه صداق أو لم يذكر قد اشترطا فيه شرطا ليس في كتاب ~~الله عز وجل فهو باطل بكل حال # وروينا من طريق أبي داود السجستاني نا محمد بن فارس نا يعقوب ابن إبراهيم ~~بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن محمد بن إسحاق نا عبد ~~الرحمن بن هرمز الأعرج قال أن العباس بن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ~~أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية وأنكحه عبد الرحمن ~~ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال ~~معاوية في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV09P515 قال أبو محمد فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم ~~مخالف بفسخ ( ( ( يفسخ ) ) ) هذا النكاح وإن ذكرا فيه الصداق ويقول إنه ~~الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفع الإشكال جملة والحمد لله ~~رب العالمين # والعجب كله من تشنيع الحنفيين بخلاف الصاحب الذي يدعون أنه لا يعرف له ~~مخالف من الصحابة رضي الله عنهم كدعواهم ذلك في نزح زمزم من زنجى مات فيها ~~فنزحها ابن الزبير وغير ذلك # ثم لم يلتفتوا ههنا إلى ما عظموه وحرموه هنالك # وهذا خبر صحيح لأن عبد الرحمن ms3491 بن هرمز ممن أدرك أيام معاوية وروى عن أبي ~~هريرة وغيره وشاهد هذا الحكم بالمدينة وبالله تعالى التوفيق # لا سيما في مثل هذه القصة المشهورة بين رجلين عظيمين من عظماء بنى هاشم ~~وبنى أمية يأتي به البريد من الشام إلى المدينة هذا ما لا يخفى على أحد من ~~علماء أهلها والصحابة يومئذ بالشام والمدينة أكثر عددا من الذين كانوا ~~أحياء أيام ابن الزبير بلا شك # وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل عطاء عن رجلين أنكح كل ~~واحد منهما أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير لو شاء أخذ لها أكثر من ~~ذلك فقال لا نهى عن الشغار فقلت له إنه قد أصدقها كلاهما قال لا قد أرخص كل ~~واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه فقلت لعطاء ينكح هذا ابنته بكذا وهذا ~~ابنته بكذا بصداق كلاهما يسمى صداقه وكلاهما أرخص على أخيه من أجل نفسه قال ~~إذا سميا صداقا فلا بأس فإن قال جهز وأجهز فلا # ذلك الشغار قلت فإن فرض هذا وفرض هذا قال لا # قال أبو محمد ففرق عطاء بين النكاحين يعقد أحدهما بالآخر ذكرا صداقا أو ~~لم يذكرا فأبطله وبين النكاحين لا يعقد أحدهما بالآخر فأجازه وهذا قولنا ~~وما نعلم عن أحد من الصحابة والتابعين خلافا لما ذكرنا # قال أبو محمد فإن خطب أحدهما إلى الآخر فزوجه ثم خطب الآخر إليه فزوجه ~~فذلك جائز ما لم يشترط أن يزوج أحدهما الآخر فهذا هو الحرام الباطل # والعجب أن بعضهم احتج بأن قال إن هذا بمنزلة النكاح يعقد على أن يكون ~~صداقه خمرا أو خنزيرا فقلنا نعم وكل ذلك مفسوخ باطل أبدا لأنه عقد على أن ~~لا صحة لذلك العقد إلا بذلك المهر وذلك المهر باطل فالذي لا يصح إلا بصحة ~~باطل باطل بلا شك وبالله تعالى التوفيق # 1853 # | مسألة ولا يصح نكاح على شرط أصلا حاش الصداق الموصوف في الذمة # المدفوع أو المعين وعلى أن لا يضربها في نفسها ومالها إمساك بمعروف أو ms3492 ~~تسريح بإحسان # وأما بشرط هبة أو بيع أو أن لا يتسرى عليها أو أن لا يرحلها أو غير ذلك ~~كله فإن PageV09P516 اشترط ذلك في نفس العقد فهو عقد مفسوخ وإن اشترط ذلك ~~بعد العقد فالعقد صحيح والشروط كلها باطل سواء عقدها بعتق أو بطلاق أو بأن ~~أمرها بيدها أو أنها بالخيار كل ذلك باطل # وكذلك إن تزوجها على حكمه أو على حكمها أو على حكم فلان فكل ذلك عقد فاسد ~~وقد أجاز بعض ذلك قوم روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن ~~سيرين أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها ثم طلقها قبل أن يتفقا على صداق فجعل ~~لها عمر صداق امرأة من نسائها وهذا منقطع عن عمر لأن ابن سيرين لم يولد إلا ~~بعد موت عمر رضي الله عنه # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال فيمن ( ( ( فمن ) ) ) ~~تزوج على حكمه أنه ليس لها إلا ما حكم به الزوج # وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إن اتفقا على شيء إذا تزوجها على حكمها ~~أو حكمه جاز فإن لم يتفقا قال أبو حنيفة والأوزاعي فلها مهر مثلها # وقال مالك يفسخ قبل الدخول ولها مهر مثلها بعد الدخول # قال أبو محمد هذا شرط فاسد لأنه مجهول قد يمكن أن تحتكم هي بجميع ما في ~~العالم وقد يمكن أن يحتكم هو بلا شيء فما كان هكذا فهو شرط ليس في كتاب ~~الله عز وجل فهو باطل والنكاح عليه باطل مفسوخ # فأما إن اشترطا ذلك بعد عقد النكاح فالعقد صحيح ولها مهر مثلها إلا أن ~~يتراضيا بأقل أو أكثر # وقول مالك يفسخ النكاح إن لم يتفقا خطأ لأنه فسخ نكاح صحيح بغير أمر من ~~الله تعالى بذلك ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم # روينا من طريق البخاري نا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة ~~عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ~~عن ms3493 أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق ~~أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها فمن اشترط ما نهى عنه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل وإن عقد عليه نكاح فالنكاح باطل # ومن ذلك أن لا يشترط لها أن لا يرحلها فاختلف الناس في ذلك فروينا من ~~طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إسماعيل بن عبد ~~الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أنه شهد عند عمر رجلا ( ( ( رجل ~~) ) ) أتاه فأخبره أنه تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال له عمر لها شرطها ~~فقال له رجل عنده هلكت الرجال إذ لا تشاء امرأة تطلق زوجها إلا طلقته فقال ~~عمر المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم # وبه إلى سعيد نا سفيان هو ابن عيينة نا عبد الكريم الجزري عن أبي عبيد أن ~~معاوية أتى في ذلك فاستشار عمرو بن العاصي فقال لها شرطها PageV09P517 وهو ~~قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وجابر بن زيد وروى عن شريح # وقال آخرون بإبطال ذلك كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا ابن وهب ~~أخبرني عمروابن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا ~~تزوج على عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها فوضع عمر عنه الشرط وقال ~~المرأة مع زوجها # وبه إلى سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي بن أبي ~~طالب في الرجل يتزوج المرأة يشترط لها دارها فقال شرط الله قبل شرطها # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة ويونس قال مغيرة عن إبراهيم ~~وقال يونس عن الحسن قالا جميعا يجوز النكاح ويبطل الشرط # وقال أبو حنيفة ومالك يبطل الشرط إلا أن يكون معلقا بطلاق أو بعتاق أو ~~بأن يكون أمرها بيدها أو بتخييرها # قال علي هذا قول لم يأت عن أحد من الصحابة فهو خلاف لكل ما ms3494 روى عنهم في ~~ذلك # قال أبو محمد احتج من قال بإلزام هذه الشروط بما رويناه من طريق أحمد بن ~~شعيب أنا عيسى بن حماد زغبة أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج # قال أبو محمد هذا خبر صحيح ولا متعلق لهم به لأنهم لا يختلفون معنا ولا ~~مسلم على ظهر الأرض في أنه إن شرط لها أن تشرب الخمر أو أن تأكل لحم ~~الخنزير أو أن تدع الصلاة أو أن تدع صوم رمضان أو أن يغنى لها أو أن يزفن ~~لها ونحو ذلك أن كل ذلك كله باطل لا يلزمه # فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد قط في هذا الخبر شرطا فيه ~~تحريم حلال أو تحليل حرام أو إسقاط فرض أو إيجاب غير فرض لأن كل ذلك خلاف ~~لأوامر الله تعالى ولأوامره عليه الصلاة والسلام # واشتراط المرأة أن لا يتزوج أو أن لا يتسرى أو أن لا يغيب عنها أو أن لا ~~يرحلها عن دارها كل ذلك تحريم حلال وهو وتحليل الخنزير والميتة سواء في أن ~~كل ذلك خلاف لحكم الله عز وجل # فصح أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد شرط الصداق الجائز الذي أمرنا ~~الله تعالى به وهو الذي استحل به الفرج لا ما سواه # وأما تعليق ذلك كله بطلاق أو بعتاق أو تخييرها أو تمليكها أمرها فكل ذلك ~~باطل لما ذكرنا في كتاب الأيمان من كتابنا هذا من قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله # فصح أن من حلف بغير الله تعالى فليس حالفا ولا هي يمينا وهو باطل ليس فيه ~~إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقط ولما نذكره بعد هذا إن شاء الله عز وجل ~~من PageV09P518 أن تخيير الرجل امرأته أو تمليكه إياها أمرها كل ذلك باطل ms3495 ~~لأن الله تعالى لم يوجب قط شيئا من ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ~~فكل ذلك باطل ولا يكون للمرأة خيار في فراق زوجها أو البقاء معه إلا حيث ~~جعله الله تعالى في المعتقة ولا تملك المرأة أمر نفسها أبدا فسقط كل ما ~~ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # ولا يجوز النكاح على أن يكون الصداق وصيفا غير موصوف أو خادما غير موصوفة ~~أو بيتا غير موصوف ولا محدود وكل ذلك يبطل النكاح إن عقد عليه لأنه مجهول ~~لا يعرف ما هو فلم يتفقا على صداق معروف بل على مالها أن تقول قيمة كل ذلك ~~ألف دينار ويقول هو بل عشرة دنانير وإن تعاقدا ذلك بعد صحة النكاح فالنكاح ~~صحيح والصداق فاسد ويقضى لها بمهر مثلها إن لم يتراضيا على أقل أو أكثر ~~روينا إجازة ذلك عن إبراهيم النخعي # وصح عن ابن شبرمة أنه قال من تزوج على وصيف فإنه يقوم عربي وهندي وحبشي ~~وتجمع القيم ويقضى لها بمثلها # وقال أبو حنيفة لها في الوصيف الأبيض خمسون مثقالا فإن أعطاها وصيفا ~~يساوي خمسين دينارا من ذهب لم يكن لها غيره وإلا فيقضى عليه بتمام خمسين ~~دينارا من ذهب ويقضى لها في البيت بأربعين دينارا من ذهب وفي الخادم ~~بأربعين دينارا من ذهب # قال أبو محمد في هذين القولين عجب يغنى إيراده عن تكلف الرد عليه لما ~~فيهما من التحكم البارد بالرأي الفاسد في دين الله تعالى # وقال مالك والشافعي لها الوسط من ذلك # قال علي وهذا عجب آخر وليت شعري كم هذا الوسط ومن الوصفاء ما يساوي ~~خمسمائة دينار ومنهم من لا يساوي عشرين دينارا فظهر فساد هذه الآراء والحمد ~~لله رب العالمين # # | 1854 مسألة # قال أبو محمد ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالا على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى ~~الله عليه ms3496 وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة # وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف ~~رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق ~~وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن ~~حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء ( ( ( ابنا ) ) ) أمية بن خلف # ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر # واختلف PageV09P519 في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف # وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها ~~بشهادة عدلين # ومن التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله # وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالإيصال # وصح تحريمها عن ابن عمر وعن ابن أبي عمرة الأنصاري # واختلف فيها عن علي وعمر وابن عباس وابن الزبير # وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين أبو حنيفة ومالك والشافعي ~~وأبو سليمان # وقال زفر يصح العقد ويبطل الشرط # قال أبو محمد لقد صح تحريم الشغار والموهوبة فأباحوها وهي في التحريم ~~أبين من المتعة ولكنهم لا يبالون بالتناقض # ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت وهو ما رويناه من طريق عبد ~~الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع ابن سبرة ~~الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث # وفيه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول من ~~كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ~~ويفارقها فإن لله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة # قال أبو محمد ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه # وأما قول زفر ففاسد لأن العقد لم يقع إلا على أجل مسمى # فمن أبطل هذا الشرط وأجاز العقد فإنه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه ms3497 قط ولا ~~التزماه قط لأن كل ذي حس سليم يدري بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو غير ~~العقد الذي هو إلى غير أجل ( بلا شك ) # فمن الباطل إبطال عقد تعاقداه وإلزامهما عقدا لم يتعاقداه وهذا لا يحل ~~ألبتة إلا أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج لا أحد ~~دونه وبالله تعالى التوفيق # 1855 # | مسألة ولا يحل نكاح الأم ولا الجدة من قبل الأب # وإن بعدتا # ولا البنت ولا بنت من قبل البنت أو من قبل الابن وإن سفلتا # ولا نكاح الأخت كيف كانت ولا نكاح بنت أخ أو بنت أخت وإن سفلتا # ولا نكاح العمة # والخالة وإن بعدتا # ولا نكاح أم الزوجة ( ( ( الزوج ) ) ) ولا جدتها وإن بعدت # قال أبو محمد قال الله عز وجل @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ~~وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم ~~من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي ~~دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من ~~أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ~~@QE@ النساء 23 # قال علي والجدة كيف كانت أم أب أو أم جد أو أم جد جد أو أم أم جد أو جدة ~~أم أو أم أم # كل هؤلاء أم قال تعالى @QB@ كما أخرج أبويكم من الجنة @QE@ الأعراف 27 ~~PageV09P520 # والأخت تكون شقيقة وتكون لأب وتكون لأم # وبنت البنت وبنت الابن وبنت ابن البنت وبنت بنت الابن # وهكذا كيف كانت كل هؤلاء بنت قال عز وجل @QB@ يا بني آدم @QE@ الأعراف 26 # وقال صلى الله عليه وسلم في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم # وبنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ كلهن بنات أخ # وبنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت كل هؤلاء بنت أخت # وأخت الجد من الأب وأخت جد الجد من الأب كلهن عمة # وأخت الجد من الأم وأخت الجدة من قبل الأب والأم كلهن خالة # والزوجة والأمة التي ms3498 حل وطؤها للرجل كلهن من نسائه # وكل هذا لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين إلا الأمة وابنتها بملك اليمين ~~فإن قوما أحلوهما # 1856 # | مسألة وكل ما حرم من الأنساب والحرم التي ذكرنا فإنه يحرم بالرضاع # كالمرأة التي ترضع الرجل فهي أمه وأمها جدته وجداتها من قبل أبيها وأمها ~~كلهن أم له # وكل من أرضعته فهن أخواته وإخوته # ومن تناسل منهم فهن بنات إخوته وبنات أخواته # وعمات التي أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا # وعمات أبيه من الرضاعة عماته وهكذا في كل شيء # روينا من طريق مالك بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن ~~عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حرمته الولادة ~~حرمه الرضاع # 1857 # | مسألة ولا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة # من رضاع كما ذكرنا لا بزواج ولا بملك يمين ولا إحداهما بزواج والأخرى ~~بملك يمين ولا بين العمة وبنت أخيها ولا بين الخالة وبنت أختها كما قلنا في ~~الأختين سواء سواء # فمن اجتمع في ملكه أختان أو عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها فهما ~~جميعا عليه حرام حتى يخرج إحداهما عن ملكه بموت أبو بيع أو هبة أو غير ذلك ~~من الوجوه أو حتى تزوج إحداهما بأي هذه الوجوه كان حل له وطء الباقية # فإن رجعت إلى ملكه الأخرى رجعت حراما كما كانت وبقيت الأولى حلالا كما ~~كانت فإن أخرجها عن ملكه أو زوجها أو ماتت حلت له التي كانت حراما عليه # وكذلك إن ماتت الزوجة أو طلقها ثلاثا أو قبل الدخول حل له زواج الأخرى # وكذلك إن طلقها طلاقا رجعيا فتمت عدتها منه # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ~~وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم ~~من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي ~~دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من ~~أصلابكم وأن تجمعوا بين ms3499 الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ~~@QE@ النساء 23 PageV09P521 # قال أبو محمد معناه أنه تعالى غفر لهم ما قد سلف من ذلك لأنه تعالى ~~أبقاهم عليه # قال علي لم يختلف الناس في تحريم الجمع بين الأختين بالزواج واختلفوا في ~~الجمع بينهما بملك اليمين فطافة ( ( ( فطائفة ) ) ) أحلتهما وطائفة توقفت ~~في ذلك # وطائفة قالت يطأ أيتهما شاء فإذا وطئها حرمت عليه الأخرى # فصح عن ابن عباس وعكرمة ما رويناه من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني ~~عمرو بن دينار أن عكرمة مولى ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع بين أختين ~~والمرأة وابنتها يعني بملك اليمين # وأخبره عكرمة أن ابن عباس كان يقول لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما ~~يحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن # قال عمرو بن دينار وكان ابن عباس يعجب من قول علي حرمتهما آية وأحلتهما ~~آية ويقول @QB@ إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ النساء 24 هي مرسلة # قال علي وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا # قال أبو محمد فهذا قول من أحلهما وقول علي في التوقف # وصح عن عمر كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن ~~الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال سئل عمر عن ~~الجمع بين أم وابنتها فقال عمر ما أحب أن يجيزهما جميعا # وقال ابن عتبة فوددت أن عمر كان أشد في ذلك ما هو عبد الله ابن عتبة أدرك ~~عمر وجاء أيضا عن عثمان كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن ~~شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارا الأسلمي استفتى عثمان في امرأة وأختها ~~بملك اليمين فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى ولم أكن لأفعل ذلك # وروينا التوقف أيضا عن ابن عباس ورويناه أيضا من طريق وكيع عن إسرائيل عن ~~عبد العزيز بن رفيع قال سألت ابن الحنفية عن الأختين المملوكتين فقال ~~حرمتهما آية وأحلتهما آية # والقول الثالث قاله أبو حنيفة ومالك والشافعي # وأما ms3500 القول الذي قلنا به فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ~~عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه سئل عن الأمة يطؤها ~~سيدها ثم يريد أن يطأ أختها قال لا حتى يخرجها عن ملكه # وقال سفيان عن غير واحد من أصحابه أنهم قالوا إذا زوجها فلا بأس بأختها ~~وكان ابن عمر يكره ذلك وإن زوجها # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن ~~عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن ~~المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال قيل لعبد الله بن مسعود إن PageV09P522 ابن ~~عامر قال لا بأس أن يجمع بين الأختين المملوكتين فقال ابن مسعود لا يقربن ~~واحدة منهما # وبه إلى المغيرة عن إبراهيم النخعي قال إذا كان عند الرجل مملو كتان ~~أختان فلا يغشين واحدة منهما حتى يخرج الأخرى عن ملكه # قال شعبة وقال الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان من عنده أختان ~~مملوكتان لا يطأ واحدة منهما ولا يقربنها حتى يخرج إحداهما عن ملكه # ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبد الله بن ~~أبي مليكة أن رجلا سأل عائشة أم المؤمنين عن أمة له قد كبر ( ( ( كبرت ) ) ~~) وكان يطؤها ولها ابنة أيحل له أن يغشاها فقالت له أم المؤمنين أنهاك عنها ~~ومن أطاعني # ومن طريق سعيد بن منصور قلت لسفيان بن عيينة حدثك مطرف عن أبي الجهم عن ~~أبي الأخضر عن عمار قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد قال ~~سفيان نعم ورويناه أيضا عن علي # قال أبو محمد أما من توقف فلم يلح له البيان فحكمه التوقف وأما من أحلهما ~~فإنه غلب قول الله عز وجل @QB@ إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ النساء 24 على ~~قوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ النساء 24 فخص ملك اليمين من ~~هذا النهي وكذلك فعلوا في ms3501 قوله تعالى @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ النساء 23 # ولا حجة لهم غير هذا فنظرنا في ذلك فوجدنا النصين لا بد من تغليب أحدهما ~~على الآخر بأن يستثنى منه أما كما قال من ذكرنا فيكون معناه وأن تجمعوا بين ~~الأختين وأمهات نسائكم إلا ما ملكت أيمانكم # وأما كما قلنا نحن فيكون معناه إلا ما ملكت أيمانكم إلا أن تكونا أختين ~~أو أم امرأة حلت لكم أو عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها فإذ لا بد من ~~أحد الاستثناءين وليس أحدهما أولى من الآخر إلا ببرهان ضروري وأما بالدعوى ~~فلا فطلبنا هل للمغلبين المستثنين ملك اليمين من تحريم الأختين والأم ~~وابنتها والعمة وبنت أخيها والحالة ( ( ( والخالة ) ) ) وبنت أختها برهان ~~فلم نجده أصلا إلا أن بعضهم قال قد علمنا أن الله عز وجل لم ينهنا قط عن ~~الجمع بين الأختين في الوطء لأنه غير ممكن ومحال أن يخاطبنا الله تعالى ~~بالمحال أو أن ينهانا عن المحال # فصح أنه تعالى إنما نهانا عن معنى يمكن جمعهما فيه وليس إلا الزواج لأن ~~جمعهما في ملك اليمين جائز حلال بلا خلاف فقلنا صدقتم أنه تعالى لم ينهانا ~~عن المحال من الجمع بينهما في الوطء وأخطأتم في تخصيصكم بنهيه الزواج فقط ~~لأنه تخصيص للآية بلا برهان بل نهانا عن الجمع بينهما بالزواج وباستحلال ~~وطء أيتهما شاء وبالتلذذ منهما معا فهذا ممكن فهلموا دليلا على تخصيصكم ~~الزواج دون ما ذكرنا فلم نجده عندهم أصلا فلزمنا أن نأتي ببرهان على صحة ~~استثنائنا وإلا فهي دعوى ودعوى فوجدنا قول الله عز وجل @QB@ إلا ما ملكت ~~أيمانكم @QE@ النساء 24 لا خلاف PageV09P523 بين أحد من الأمة كلها قطعا ~~متيقنا في أنه ليس على عمومه # بل كلهم مجمع قطعا على أنه مخصوص لأنه لا خلاف ولا شك في أن الغلام من ~~ملك اليمين وهو حرام لا يحل # وأن الأم من الرضاعة من ملك اليمين والأخت من الرضاعة من ملك اليمين ~~وكلتاهما متفق على تحريمهما أو الأمة يملكها الرجل قد تزوجها أبوه ووطئها ~~وولد له ms3502 منها حرام على الابن # ثم نظرنا في قوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ النساء 23 # @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ~~وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ~~وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم ~~بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين ~~الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما @QE@ النساء 23 # @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@ البقرة 221 # ولم يأت نص ولا إجماع على أنه مخصوص حاش زواج الكتابيات فقط فلا يحل ~~تخصيص نص لا برهان على تخصيصه وإذ لا بد من تخصيص ما هذه صفتها أو تخصيص نص ~~آخر لا خلاف في أنه مخصوص فتخصيص المخصوص هو الذي لا يجوز غيره # وبهذه الحجة احتج ابن مسعود في هذه المسألة كما روينا من طريق سعيد بن ~~منصور نا إسماعيل بن إبراهيم أنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه سمع ~~عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول لم يزالوا بعبد الله بن مسعود حتى أغضبوه ~~يعني في الأختين بملك اليمين فقال ابن مسعود إن حملك مما ملكت يمينك وبالله ~~تعالى التوفيق # قال أبو محمد وأما من أباح له أن يطأ أي الأختين المملوكتين له شاء ~~وحينئذ تحرم عليه التي لم يطأ فقول في غاية الفساد لأنه لا يخلو قائل هذا ~~القول من أن يقول أهما ( ( ( إنهما ) ) ) قبل أن يطأ إحداهما حرام جميعا ~~فهذا قولنا أو أنهما جميعا حينئذ حلال فهذا قول ابن عباس وعكرمة ومن ~~وافقهما وكلا القولين خلاف قول هذا القائل أو يقول إن إحداهما بغير عينها ~~حلال له والأخرى حرام فهذا باطل قطعا لوجهين أحدهما قول الله عز وجل @QB@ ~~قد تبين الرشد من الغي @QE@ البقرة 256 فمحال أن يحرم الله تعالى علينا ما ~~لم يبينه لنا وكذلك قوله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام ~~119 فلا شك في أن ما حرمه الله تعالى علينا قد ms3503 فصله لنا وهم يقولون إن ~~إحداهما حرام لم يفصل لنا تحريمها # والوجه الثاني أن هذا التقسيم أيضا باطل على مقتضى قولهم لأنهم يبيحون له ~~وطء أيتهما شاء وهذا يقتضي تحليلهما جميعا لا تحريم إحداهما لأنه من المحال ~~تخيير أحد في حرام وحلال إلا أن يأتي نص قرآن أو سنة بذلك فيوقف عنده وأما ~~بالرأي الفاسد فلا # فصح قولنا يقينا وبطل ما سواه والحمد لله رب العالمين # والخبر المشهور من طريق أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا ~~يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وعلى هذا جمهور الناس إلا عثمان ~~البتي فإنه أباحه نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب ~~أنا مجاهد ابن موسى نا PageV09P524 سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح ~~المرأة على عمتها أو على خالتها # قال أحمد بن شعيب وأنا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن يزيد ابن أبي ~~حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها # 1858 # | مسألة وجائز للأخ أن يتزوج امرأة أخيه التي مات أخوه عنها أو # بعد انقضاء عدتها أو إثر طلاق الأخ لها إن لم يكن وطئها # وكذلك للعم وللخال أن يتزوج أيهما كان امرأة مات عنها ابن الأخ أو ابن ~~الأخت أو طلقاهما بعد تمام العدة أو إثر طلاق لم يكن قبله وطء # وكذلك لابن الأخ ولابن الأخت أن يتزوجا امرأة العم أو الخال بعد موتهما ~~أو طلاقهما بعد العدة أو إثر طلاق لم يكن قبله وطء # هذا لا نص في تحريمه وكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال # قال عز وجل @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ النساء 24 بعد ذكره تعالى ما ~~حرم علينا من النساء وبالله تعالى التوفيق # 1859 # | مسألة ولا يجوز للولد زواج امرأة ms3504 أبيه ولا من وطئها بملك اليمين # أبوه وحلت له لا يحل له وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين وله ~~تملكها إلا أنها لا تحل له أصلا # وكذلك لا يحل للرجل زواج امرأة ولا وطؤها بملك اليمين إذا كانت المرأة ~~ممن حل لولده وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين أصلا # والجد في كل ما ذكرنا وإن علا من قبل الأب أو الأم كالأب ولا فرق # وابن الابن وابن الابنة وإن سفلا كالابن في كل ما ذكرنا ولا فرق # قال أبو محمد أما من عقد فيها الرجل زواجا فلا خلاف في تحريمها في الأبد ~~على أبيه وأجداده وعلى بنيه وعلى من تناسل من بنيه وبناته أبدا # وأما من حلت للرجل بملك اليمين فإن وطئها فلا نعلم خلافا في تحريمه على ~~من ولد وعلى من ولده وفيما لم يطأها خلاف نذكر منه إن شاء الله عز وجل ما ~~تيسر لنا ذكره من ذلك ذكرت طائفة أنها تحرم على ولده وآبائه بتجريده لها ~~فقط # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر ~~عن مكحول قال جرد عمر بن الخطاب جارية فنظر إليها ثم نهى بعض ولده أن ~~يقربها # ومن طريق حماد بن سلمة أنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول أن عمر اشترى جارية ~~فجردها ونظر إليها فقال له ابنه أعطنيها فقال إنها لا تحل لك إنما يحرمها ~~عليك النظر والتجريد # ومن طريق سعيد بن منصور نا فضل ( ( ( فضيل ) ) ) عن هشام هو ابن حسان عن ~~الحسن البصري قال إن جردها الأب حرمها على الابن وإن جردها الابن حرمها على ~~الأب # قال أبو محمد هذا صحيح عن الحسن ولا يصح عن عمر لأنه من طريق مكحول وهو ~~PageV09P525 منقطع # وقالت طائفة لا يحرمها إلا اللمس والنظر كما روينا من طريق سعيد بن منصور ~~عن فضيل عن هشام عن ابن سيرين أن مسروقا قال في مرضه الذي مات فيه إن ~~جاريتي هذه لم يحرمها عليكم إلا ms3505 اللمس والنظر # قال سعيد ونا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أن مسروقا ~~قال عند موته عن جارية له لم أصب منها إلا ما حرمها على ولدي اللمس والنظر # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال يحرم ~~الوالد على ولده والولد على والده أن يقبلها أو يضع يده على فرجها أو فرجه ~~على فرجها أو يباشرها # ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يرون أن ~~القبلة واللمس يحرم الأم والبنت # وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي وأصحابه # وقال ( ( ( وقالت ) ) ) طائفة يحرمها على الولد والوالد النظر كما روينا ~~من طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن القاسم ~~بن محمد عن عبد الله بن ربيعة أن أباه ربيعة وكان بدريا أوصى بجارية له أن ~~لا يقربها بنوه وقال لم أصب منها شيئا إلا أنى نظرت منظرا أكره أن ينظروه ~~منها # قال أبو محمد هذا وهم من أبي شهاب إنما هو عبد الله بن عامر بن ربيعة كذا ~~رويناه من طرق شتى منها من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن ~~يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عبد الله وعبد الرحمن ابني ~~عامر بن ربيعة وكان أبوهما بدريا أنه أوصى بجارية له أن يبيعوها ولا ~~يقربوها كأنه اطلع منها مطلعا كره أن يطلعوا منها على مثل ما اطلع # وذهبت طائفة إلى أن اللمس لشهوة أو النظر إلى فرجها لشهوة يحرمها كما ~~روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ~~النخعي قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس أو نظر إلى فرجها لم تحل ~~لأبيه ولا لابنه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال إذا نظر ~~الرجل إلى فرج امرأة من شهوة لم تحل لأبيه ولا لابنه وبهذا ms3506 يقول أبو حنيفة # وقال مالك إذا نظر إلى شيء من محاسنها لشهوة حرمت في الأبد على الولد ~~كالساق والشعر والصدر وغير ذلك # وقال سفيان إذا نظر إلى فرجها حرمت على ولده # وقالت طائفة مثل قولنا كما روينا من طريق أبي عبيد نا أبو اليمان عن أبي ~~بكر بن عبد الله ابن أبي مريم عن مكحول قال أيهما ملك عقدتها فقد حرمت على ~~الآخر يعني الأب والابن # ومن طريق أبي عبيد نا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي ~~حبيب أن ابن شهاب الزهري قال إذا ملك الرجل عقدة المرأة حرمت على أبيه ~~وابنه # قال أبو محمد من ملك الرقبة فقد ملك العقدة # ونا محمد بن سعيد بن نبات PageV09P526 نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن ~~أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن ~~محمد المحاربي قال سمعت ليث بن أبي سليم يقول عن الحكم بن عتيبة قال من ملك ~~جارية ملكها أبوه قبله لم يحل له فرجها # وقالت طائفة لا يحرمها على الولد إلا الوطء فقط كما روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن معمر عن الحسن البصري وقتادة قالا جميعا لا يحرمها عليهم إلا ~~الوطء يعنيان إماء الآباء على الأبناء # قال أبو محمد أما من حرمها بالمس للشهوة دون ما دون ذلك أو بالنظر إلى ~~الفرج خاصة دون ما دون ذلك أو بالنظر إلى محاسنها لشهوة دون ما عدا ذلك ~~فأقوال لا دليل على صحة شيء منها إنما هي آراء مجردة لا يؤيدها قرآن ولا ~~سنة ولا رواية ساقطة ولا قياس # وأما صحة قولنا فللخبر الذي حدثناه أحمد بن قاسم نا قاسم بن محمد بن قاسم ~~قال نا جدى قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا عبد الله بن جعفر نا عبد الله ~~بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن ~~أبيه البراء بن عازب قال لقيني ms3507 عمي ومعه راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه # قال أبو محمد الأمة الحلال للرجل امرأة له وطئها أو لم يطأها نظر إليها ~~أو لم ينظر إليها وقال الله عز وجل @QB@ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ~~@QE@ النساء 23 والحلائل جمع حليلة والحليلة فعيلة من الحلال فكل امرأة حلت ~~لرجل فهي حليلة له وبالله تعالى التوفيق # 1860 # | مسألة وأما من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة # الابنة في حجره ودخل بالأم مع ذلك وطىء أو لم يطأ لكن خلا بها بالتلذذ لم ~~تحل له ابنتها أبدا فإن دخل بالأم ولم تكن الابنة في حجره أو كانت الابنة ~~في حجره ولم يدخل بالأم فزواج الابنة له حلال # وأما من تزوج امرأة لها أم أو ملك أمة تحل له ولها أم فالأم حرام عليه ~~بذلك أبد الأبد وطىء في كل ذلك الابنة أو لم يطأها # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ~~اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم @QE@ النساء 23 ~~فلم يحرم الله عز وجل الربيبة بنت الزوجة أو الأمة إلا بالدخول بها وأن ~~تكون هي في حجره فلا تحرم إلا بالأمرين معا لقوله تعالى بعد أن ذكر ما حرم ~~من النساء @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ النساء 24 # @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وكونها في حجره ينقسم قسمين أحدهما سكناها معه في منزله وكونه كافلا لها # والثاني نظره إلى أمورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة فكل واحد من هذين ~~الوجهين يقع به عليها كونها في حجره # وأما أمها فيحرمها عليه بالعقد جملة قول الله تعالى @QB@ وأمهات نسائكم ~~@QE@ PageV09P527 ( النساء 23 ) فأجملها عز وجل فلا يجوز تخصيصها # وفي كل ذلك اختلاف قديم وحديث ذهبت طائفة إلى أن الأم لا تحرم إلا ~~بالدخول بالابنة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي ~~بن أبي ms3508 طالب أنه سئل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها ~~فقال علي هما بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحدا إن طلق الابنة قبل الدخول بها ~~تزوج أمها وإن تزوج أمها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها وهذا صحيح ~~عن علي رضي الله عنه # نا أحمد بن عمر بن أنس العذرى نا أبو ذر الهروي نا عبد الله بن أحمد بن ~~حمويه السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد أنا عبد الرزاق عن معمر ~~عن سماك بن الفضل هو قاضي صنعاء قال قال ابن الزبير الربيبة والأم سواء لا ~~بأس بهما إذا لم يكن دخل بالمرأة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن ~~سعد بن أبي وقاص عن مسلم بن عويمر من بني بكر بن عبد مناة من كنانة أنه ~~أخبره أنه أنكحه أبوه امرأة بالطائف قال فلم أمسها حتى توفي عمي عن أمها ~~وأمها ذات مال كثير فقال لي أبي هل لك في أمها قال فسألت ابن عباس وأخبرته ~~الخبر فقال أنكح أمها وذكر باقي الخبر # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا ابن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي ~~الموالي عن عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة أن رجلا من بني ليث يقال له ~~ابن الأجدع تزوج جارية شابة فهلكت قبل أن يدخل بها فخطب أمها فقالت له نعم ~~إن كنت أحل لك فجاء ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من ~~أرخص له وذكر باقي الخبر # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني ~~عن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزاره تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته ~~فاستفتى ابن مسعود فأفتاه أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له ~~أولادا وذكر باقي الخبر على ما نورده بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه يقول ~~مجاهد وغيره # وطائفة ms3509 قالت بإباحة نكاح أم الزوجة التي لم يدخل بها إذا طلق الابنة ولم ~~يبحه إن ماتت كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب ~~نا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال في رجل طلق ~~امرأته قبل أن يدخل بها فأراد أن يتزوج أمها قال إن طلقها قبل أن يدخل بها ~~تزوج أمها وإن ماتت لم يتزوج أمها # PageV09P528 ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن ~~سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج ~~أمها وإن ماتت لم يتزوج أمها # وطائفة فرقت بين الأم والابنة روينا ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد ~~بن ثابت وابن عباس وطائفة من الصحابة # وطائفة توقفت في كل ذلك كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا ~~ابن أبي أويس نا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الحكم ابن عبد الله بن ~~أبي فروة أن رجلا من بني ليث يقال له ابن الأجدع تزوج جارية فهلكت ولم يدخل ~~بها فخطب أمها فقالت نعم إن كنت أحل لك فسأل ناسا من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فمنهم من أرخص له ومنهم من نهاه وقال إن الله عز وجل قد عزم ~~في الأم وأرخص في الربيبة فلما اختلفوا عليه كتب إلى معاوية فأخبره إرخاص ~~من أرخص له ونهى من نهاه فكتب إليه معاوية قد جاءني كتابك وفهمت الذي فيه ~~وإني لا أحل لك ما حرم الله عليك ولا أحرم عليك ما أحل الله لك ولعمري إن ~~النساء كثير ولم يزده على ذلك فجاء بكتاب معاوية فقرأه على ( ( ( الذي ) ) ~~) الذين سألهم فكلهم قال صدق معاوية قال فانصرف عن المرأة ولم يتزوجها # قال أبو محمد قول الله عز وجل @QB@ وربائبكم @QE@ النساء 23 معطوف على ما ~~حرم هذا ما لا شك فيه وقوله عز وجل @QB@ اللاتي في حجوركم @QE@ النساء 23 ~~نعت ms3510 للربائب لا يمكن غير ذلك ألبتة # وقوله تعالى @QB@ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن @QE@ النساء 23 من صلة ~~الربائب لا يجوز غير ذلك ألبتة إذ لو كان راجعا إلى قوله تعالى @QB@ وأمهات ~~نسائكم @QE@ النساء 23 لكان موضعه أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ~~وهذا محال في الكلام # فصح أن الاستثناء في الربائب خاصة وامتنع أن يكون راجعا إلى أمهات النساء ~~وبالله تعالى التوفيق # واختلفوا أيضا في الربيبة فقالت طائفة إذا دخل بأمها فقد حرمت البنت عليه ~~سواء كانت في حجره أو لم تكن روينا عن جابر بن عبد الله إن ماتت قبل أن ~~يمسها نكاح ( ( ( نكح ) ) ) ابنتها إن شاء # ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن عمران بن الحصين سئل عن رجل ~~تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقال عمران لا تحل له أمها دخل بها أو ~~لم يدخل بها فإن طلق الأم قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها وبه يقول أبو حنيفة ~~ومالك والشافعي # وقالت طائفة بمثل قولنا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ~~إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان النصري قال كان ~~عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي ~~مالك قلت توفيت المرأة قال ألها ابنة قلت نعم قال كانت في حجرك قلت لا هي ~~في الطائف قال فانكحها قلت وأين قوله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم ~~من نسائكم اللاتي دخلتم بهن @QE@ PageV09P529 النساء 23 قال إنها لم تكن في ~~حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك # ومن طريق أبي عبيد نا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم ~~بن ميسرة أن رجلا من بني سوأة يقال له عبيد الله بن معبد أثنى عليه خيرا ~~أخبره أباه أوجده نكح امرأة ذات ولد من غيره فاصطحبا ما شاء الله عز وجل ثم ~~نكح امرأة شابة فقال له أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت فاستغنيت ms3511 ~~عنها بامرأة شابة فطلقها قال لا والله إلا أن تنكحني ابنتك قال فطلقها ~~وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره ولا أبوها ابن العجوز المطلقة قال فجئت سفيان ~~بن عبد الله فقلت له استفت لي عمر بن الخطاب قال لتجيء معي فأدخلني على عمر ~~فقصصت عليه الخبر فقال عمر لا بأس بذلك واذهب فسل فلانا ثم تعال فأخبرني ~~قال ولا أراه إلا عليا قال فسألته فقال لا بأس بذلك # قال أبو محمد لا يجوز تخصيص شرط الله عز وجل بغير نص # قال أبو محمد وقد قال قوم قوله تعالى @QB@ اللاتي دخلتم بهن @QE@ النساء ~~23 إنما عنى الجماع صح ذلك عن ابن عباس وطاوس وعمرو بن دينار وعبد الكريم ~~الجزري # وروى عن ابن مسعود أن القبلة للأم التي تتزوج تحرم ابنتها # وروى عن عطاء وصح عنه أن الدخول هو أن يكشف ويفتش ويجلس بين رجليها في ~~بيته أو في بيت أهلها قال فلو غمز ولم يكشف لم تحرم ابنتها عليه بذلك # وروى عن عطاء أيضا أنه الدخول فقط وإن لم يفعل شيئا # قال أبو محمد وشغب المخالفون الذين لا يراعون كون الربيبة في حجر زوج ~~أمها مع دخوله ( ( ( دخول ) ) ) بها بآثار فاسدة منها خبر منقطع من طريق ~~ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له ~~نكاح ابنتها فإن لم يدخل بها فلينكحها # وهذا هالك منقطع ويحيى بن أيوب والمثنى ضعيفان # وبخبر عن وهب بن منبه أن في التوراة مكتوبا من كشف عن فرج امرأة وابنتها ~~فهو ملعون وهذا طريف جدا # وبخبر من طريق ابن جريج أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال ~~قال رجل يا رسول الله زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها قال لا أرى ~~ذلك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها وهذا ~~منقطع ms3512 في موضعين # ومن طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال في الذي يتزوج المرأة فيغمزها PageV09P530 لا يزيد على ذلك أن لا ~~يتزوج ابنتها وهذا أشد انقطاعا # وبالخبر الثابت من طريق أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تخطب درة بنت أبي سلمة فقال لها ~~عليه الصلاة والسلام والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي إنها لابنة أخي من ~~الرضاعة # قالوا فلم يذكر كونها في حجره فقلنا ولا ذكر دخوله بها أيضا إنما في هذا ~~الخبر كونها ربيبة له فقط وبعقد النكاح تكون ربيبته ولا يختلفون في أن ذلك ~~لا يحرمها عليه أن يتزوجها فكيف وهذا خبر هكذا رواه سفيان بن عيينة وغيره ~~عن هشام بن عروة # ورواه من ليس دون هشام فزاد بيانا كما رويناه من طريق أبي داود السجستاني ~~نا عبد الله بن محمد النفيلي نا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن عروة عن ~~زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت يا رسول الله في حديث طويل لقد أخبرت ~~أنك تخطب بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة قلت نعم قال أما والله لو لم تكن ~~ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة # وهكذا رواه أبو أسامة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة والليث بن سعد كلهم عن ~~هشام بن عروة فأثبتوا فيه ذكره عليه الصلاة والسلام كونها في حجره # وهكذا رويناه أيضا من طريق البخاري نا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا ~~شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أم ~~سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بهذا الخبر وفيه لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ولا شك ولا خلاف في ~~أنه خبر واحد في موطن واحد عن قصة واحدة أسقط بعض ms3513 الرواة لفظة أثبتها غيره ~~ممن هو مثله وفوقه في الحفظ فلا يحل الاحتجاج بالأنقص على خلاف ما في ~~القرآن # وموهوا بحماقات مثل أن قالوا أراد الله عز وجل بقوله @QB@ في حجوركم @QE@ ~~النساء 23 على الأغلب # قال أبو محمد هذا كذب على الله تعالى وإخبار عنه عز وجل بالباطل ومثل ~~قولهم هذا كقوله تعالى @QB@ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن @QE@ ~~الأحزاب 50 وليس ذلك بمحرم عليه اللاتي لم يؤتهن أجورهن فقلنا لو لم يأت نص ~~آخر بإحلال الموهوبة والتي لم يفرض لها فريضة لما حلت إلا اللاتي يؤتيهن ~~أجورهن وأنتم لا نص في أيديكم يحرم التي لم تكن في حجره من الربائب # ومثل قولهم كل تحريم له سببان فإن أحدهما إذا انفرد كان له تأثير قال علي ~~وهذا كذب مجرد بل لا تأثير له دون اجتماعه في السبب المنصوص عليه معه # وادعوا أن إبراهيم بن عبيد الذي روى عن علي إباحة ذلك مجهول قال علي بل ~~كذبوا هو مشهور ثقة روى مسلم وغيره عنه في الصحيح # فوضح PageV09P531 فساد قولهم بيقين والحمد لله رب العالمين # 1861 # | مسألة وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها وزوجة أبنها وابنة # عمها لحا لأنه لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك وهذا قول أبي حنيفة ومالك ~~والشافعي وأبي سليمان # وكذلك تحل له امرأة زوج أمه وفي هذا خلاف قديم لا نعلم أحدا يقول به الآن # وكذلك يجوز نكاح الخصي والعقيم والعاقر لأنه لم يأت نص بنهي عن شيء من ~~ذلك وبالله تعالى التوفيق # 1862 # | مسألة ولا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا إلا في موضع واحد # الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا # وأما لو زنى الابن بها ثم تابت لم يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده # ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب أن يتزوج أمها أو ابنتها والنكاح ~~الفاسد والزنى ( ( ( والزنا ) ) ) في هذا كله سواء # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ ~~النساء ms3514 22 # قال أبو محمد النكاح في اللغة التي نزل بها القرآن يقع على شيئين أحدهما ~~الوطء كيف كان بحرام أو بحلال # والآخر العقد فلا يجوز تخصيص الآية بدعوى بغير نص من الله تعالى أو من ~~رسوله صلى الله عليه وسلم فأي نكاح نكح الرجل المرأة حرة أو أمة بحلال أو ~~بحرام فهي حرام على ولده بنص القرآن # وقد بينا أن ولد الولد ولد بقوله تعالى @QB@ يا بني آدم @QE@ الأعراف 26 # وهذا قول أبي حنيفة وجماعة من السلف # ولم يأت نص بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرام فالقول به لا يحل لأنه شرع ~~لم يأذن به الله عز وجل # وممن روينا عنه أن وطء الحرام يحرم الحلال روينا ذلك عن ابن عباس وأنه ~~فرق بين رجل وامرأته بعد أن ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يحمل السلاح ~~لأنه كان أصاب من أمها ما لا يحل # وعن مجاهد لا يصلح لرجل فجر بامرأة أن يتزوج أمها # ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة قال قال إبراهيم النخعي إذا كان الحلال ~~يحرم الحرام فالحرام أشد تحريما # وعن ابن معقل هي لا تحل له في الحلال فكيف تحل له في الحرام ومن طريق ~~وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال إذا قبلها أو لامسها أو ~~نظر إلى فرجها من شهوة حرمت عليه أمها وابنتها # ومن طريق وكيع عن عبد الله بن مسيح قال سألت إبراهيم النخعي عن رجل فجر ~~بامرأة فأراد أن يشتري أمها أو يتزوجها فكره ذلك # وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سأل عكرمة مولى ابن عباس عن رجل ~~فجر بامرأة أيصلح له أن يتزوج جارية أرضعتها هي بعد ذلك قال لا # وعن الشعبي ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام حرام # وعن سعيد بن المسيب PageV09P532 وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعروة بن ~~الزبير فيمن زنى بامرأة أنه لا يصلح له أن يتزوج ابنتها أبدا وهو قول سفيان ~~الثوري ms3515 نعم ولقد روينا من طريق البخاري قال يروي عن يحيى الكندي عن الشعبي ~~وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قالا جميعا من أولج في صبي فلا يتزوج أمه ~~وبه يقول الأوزاعي حتى أنه قال من لاط بغلام لم يحل للفاعل أن يتزوج ابنة ~~المفعول به # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذ لمس لشهوة حراما أو نظر إلى فرجها لشهوة لم ~~يحل لها نكاح أمها ولا ابنتها وحرم نكاحها على أبيه وابنه أبدا وهو أحد ~~قولي مالك إلا أنه لا يحرم فيه إلا بالوطء فقط # وخالفهم آخرون فلم يحرموا بوطء حرام نكاحا حلالا # روينا ذلك أيضا عن ابن عباس # ومن طريق حماد بن سلمة أنا يحيى بن يعمر قال لا يحرم الحرام الحلال # ومن طريق أبي عبيد نا يحيى بن سعيد هو القطان نا ابن أبي ذئب عن خاله ~~الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير قالا جميعا الحرام ~~لا يحرم الحلال # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه سئل عمن فجر بامرأة فقال لا ~~يحرم الحرام الحلال # ومن طريق مجاهد وسعيد بن جبير قالا جميعا لا يحرم الحرام الحلال وهو أحد ~~قولى مالك وهو قول الليث بن سعد والشافعي وأبي سليمان وأصحابهما وأصحابنا # قال أبو محمد احتج المانعون من ذلك بالقياس على عموم قوله عز وجل @QB@ ~~ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ النساء 22 # وبمرسلين في أحدهما ابن جريج أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم ~~أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة كان زنى بها في ~~الجاهلية أينكح الآن ابنتها فقال عليه الصلاة والسلام لا أرى ذلك ولا يصلح ~~لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها # والآخر فيه الحجاج بن أرطاة عن أبي هانىء قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها # قال أبو محمد أما القياس على الآية ms3516 فالقياس كله باطل # وأما الخبران فمرسلان ولا حجة في مرسل لا سيما وفي أحدهما انقطاع آخر ~~وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن أم الحكم مجهول وفي الآخر الحجاج بن أرطاة وهو ~~هالك عن أبي هانىء وهو مجهول # وقد عارضهما خبر آخر لا نورده احتجاجا به لكن معارضة للفاسد بما إن لم ~~يكن أحسن منه لم يكن دونه وهو ما روى من طريق عبد الله بن نافع عن المغيرة ~~بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن ~~رسول الله PageV09P533 صلى الله عليه وسلم سئل عمن اتبع امرأة حراما أينكح ~~ابنتها أو أمها فقال لا يحرم الحرام وإنما يحرم ما كان نكاحا حلالا # وموهوا أيضا بأن قالوا من وطىء أمته أو امرأته حائضا أو أحدهما ( ( ( ~~إحداهما ) ) ) محرم أو معتكف أو في نهار رمضان أو أمته الوثنية أو ذمية ~~عمدا ذاكرا فإنه وطىء حراما ولا خلاف في أنه وطء محرم لأمها وابنتها ومحرم ~~لها على آبائه وبنيه فكذلك كل وطء حرام قال أبو محمد وليس كما قالوا بل ~~وطىء فراشا حلالا وإنما حرم لعلة لو ارتفعت حل ولا خلاف في أنه لا حد ( ( ( ~~حل ) ) ) عليه لأنه لم يطأ إلا زوجته أو ملك يمين صحيح فلاح الفرق بين ~~الأمرين وبالله تعالى التوفيق # وموهوا أيضا بأن قالوا من وطىء في عقد فاسد بجهل أو بغيره فهو وطء محرم ~~وهو يحرم أمها وابنتها ويحرمها على أبيه وابنه # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم في صحته لا من قرآن ولا من سنة ولا حجة في ~~سواهما ونحن نقول إنها حلال لولده أن ينكحها وحلال له نكاح أمها وابنتها ~~لأنها ليست زوجة له ولا ملك يمين ولا تحرم عليه أمها ولا ابنتها ولا تحرم ~~على والده لأنها ليست من حلائل ابنه ولا من نسائه ولو كانت كذلك لما حل أن ~~يفسخ نكاحه منها ولتوارثا فلما لم يكن بينهما ميراث صح أنها ليست من نسائه ~~وإنما تحرم على الابن فقط ms3517 لأنها مما نكح أبوه إن كان وطئها وإلا فلا تحرم ~~عليه # وموهوا أيضا بأن قالوا من وطىء أمة مشتركة بينه وبين غيره فهو وطء حرام ~~وهي تحرم ذلك ( ( ( بذلك ) ) ) على أبيه وابنه وتحرم عليه أمها وابنتها # قال أبو محمد وهذا باطل بل هو زنى محصن ( ( ( محض ) ) ) وما وجدنا في دين ~~الله تعالى امرأة تحل أن يتداولها رجلان هذه أخلاق الكلاب وملة الشيطان لا ~~أخلاق الناس ولا دين الله عز وجل ولا تحرم بذلك عليه أمها ولا ابنتها ولا ~~تحرم على ابنه إنما تحرم على الأب فقط لما قدمنا # وبالله تعالى التوفيق # وموهوا بأن قالوا إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام فقول لا يصح ولا ~~جاء به قرآن ولا سنة قط ويلزم من صحح هذا القول أن يقول إن من زنى بامرأة ~~لم يحل له نكاحها أبدا لأنه قد اجتمع فيها حرام وحلال # وموه بعضهم بحديث ابن وليدة زمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقه ~~بزمعة وأمر سودة بأن تحتجب عنه # قال أبو محمد قد رمنا أن نفهم وجه احتجاجهم بهذا الخبر فما قدرنا عليه ~~وهي شغيبة باردة مموهة والخبر صحيح ظاهر الوجه وهو أنه صلى الله عليه وسلم ~~ألحقه بزمعة بظاهر ولادته على فراش زمعة وأفتى أخته أم المؤمنين رضي الله ~~عنها بأن لا يراها خوف أن PageV09P534 يكون من غير نطفة أبيها واحتجاب ~~المرأة عن أخيها شقيقها مباح إذا لم تقطع رحمه ولا منعته رفدها لم يمنع من ~~ذلك قط نص وبالله تعالى التوفيق # وإذ قد بطل كل ما شغبوا به والحمد لله رب العالمين فلنأت بالبرهان على ~~صحة قولنا وهو أن الله عز وجل فصل لنا ما حرم علينا من المناكح إلى أن أتم ~~ثم قال تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ النساء 24 فمن حرم شيئا من ~~غير ما فصل تحريمه في القرآن فقد خالف القرآن وحرم ما أحل الله تعالى وشرع ~~في الدين ما لم يأذن به الله تعالى وهذا عظيم جدا وبالله تعالى التوفيق ms3518 # PageV09P535 # | كتاب الرضاع # # | 1863 مسألة ومن كانت له امرأتان أو أمتان أو زوجة وأمة # بلبن $ حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما وأرضعت الأخرى بلبن حدث لها ~~من حمل منه امرأة كذلك لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلا # وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه لأنها أمه من الرضاعة # وحرم عليه بناتها لأنهن أخواته سواء في ذلك من ولدت قبله أو من ولدت بعده ~~من الرضاعة # وحرمت عليه أخواتها لأنهن خالاته من الرضاعة # وحرمت عليه أمهاتها لأنهن جداته # وحرم عليه أخوات زوج التي أرضعته بلبنها من حمل منه لأنهن عماته من ~~الرضاعة # وحرمت عليه أمهاته لأنهن جداته # وحرم عليه من أرضعت امرأته بلبن حدث لها من حمل منه لأنها من بناته # وكذلك يحرم على الرجل الذي أرضعت امرأته # وحكم التي ترضع امرأته كحكم ابنتها التي ولدتها # ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة # برهان ذلك قول الله عز وجل فيما حرم من النساء @QB@ ولا تتمنوا ما فضل ~~الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ~~واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما @QE@ النساء 32 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ~~فدخل في هذا كل ما ذكرنا وما لم نذكر وبالله تعالى التوفيق # وكل هذا فلا خلاف فيه إلا في خمسة مواضع وهي لبن الفحل وصفة الرضاع ~~المحرم وعدد الرضاع المحرم الكبير والرضاع ورضاع من ميتة # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1864 # | مسألة لبن ( ( ( وأهل ) ) ) الفحل ( ( ( الإسلام ) ) ) يحرم ( ( ( كلهم ~~) ) ) # آنفا ( ( ( إخوة ) ) ) من أن ترضع امرأة رجل ذكرا وترضع امرأته الأخرى ~~أنثى فتحرم إحداهما على الأخرى # وقد رأى قوم من السلف هذا لا يحرم شيئا كما صح عن عائشة أم المؤمنين رضي ~~الله عنها رويناه من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن ~~علقمة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها ~~كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها PageV10P002 ولا تأذن لمن ms3519 أرضعته ~~نساء إخوتها وبنى إخوتها ومثله من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن ~~أباه حدثه بذلك عن عائشة أم المؤمنين # ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال أخبرني ~~ربيعة ويحيى بن سعيد وعمرو بن عبد الله وأفلح بن حميد كلهم عن القاسم بن ~~محمد بن أبي بكر الصديق قال كان يدخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ~~من أرضعته بنات أبي بكر ولا يدخل عليها من أرضعته ( ( ( زنجية ) ) ) نساء ( ~~( ( لغية ) ) ) أبي ( ( ( نكاح ) ) ) بكر ( ( ( ابنة ) ) ) # ومن ( ( ( الخليفة ) ) ) طريق ( ( ( الهاشمي ) ) ) عبد ( ( ( والفاسق ) ) ~~) الرزاق ( ( ( الذي ) ) ) عن ( ( ( بلغ ) ) ) سفيان الثوري عن ( ( ( وابن ~~) ) ) خصيف عن ( ( ( والحسن ) ) ) سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد ~~الله بن عمر أنه ( ( ( المؤمنون ) ) ) قال لا بأس ( ( ( وأحل ) ) ) بلبن ( ~~( ( لكم ) ) ) الفحل # ورويناه ( ( ( وراء ) ) ) أيضا ( ( ( ذلكم ) ) ) من طريق ( ( ( أنكح ) ) ~~) جابر بن عبد الله # ومن طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن ~~عبد الله بن زمعة بن الأسود أن أمه زينب بنت أم سلة أم المؤمنين أرضعتها ~~أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير قالت زينب فأرسل إلي عبد الله بن ~~الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان حمزة بن الكلبية ~~فقلت لرسوله وهل تحل له إنما هي بنت أخيه فأرسل إلي ابن الزبير إنما تريدين ~~المنع أنا وما ولدت أسماء إخوتك وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا ~~لك بإخوة فأرسلى فأسألى عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه ( ( ( زينب ) ) ) وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا ( ( ( زيدا ) ~~) ) إن ( ( ( مولاه ) ) ) الرضاعة ( ( ( وأنكح ) ) ) من ( ( ( المقداد ) ) ~~) قبل ( ( ( ضباعة ) ) ) الرجال ( ( ( بنت ) ) ) لا تحرم شيئا فأنكحتها ~~إياه فلم تزل عنده حتى هلكت # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا يحيى بن سعيد الأنصاري أن ~~حمزة بن الزبير بن العوام تزوج ابنة زينب بنت أم سلمة وقد أرضعت أسماء بنت ~~أبي بكر زينب بنت أم سلمة بلبن الزبير قال ms3520 يحيى بن سعيد وكانت امرأة سالم ~~بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ( ( ( حفص ) ) ) قد أرضعت ( ( ( نكاح ) ) ) ~~حمزة ( ( ( بنت ) ) ) بن عبد الله بن عمر فولد لسالم بن عبد الله من امرأة ~~( ( ( الثلث ) ) ) أخرى غلام اسمه عمر فتزوج بنت حمزة بن عبد الله بن عمر # ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني عمرو ( ( ~~( موسى ) ) ) بن حسين ( ( ( عقبة ) ) ) مولى قدامة بن مظعون أن ( ( ( تزوج ~~) ) ) سالم بن عبد الله بن عمر زوج ابنا له أختا له من أبيه من الرضاعة # ومن طريق عبد الرزاق ووكيع قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش ~~وقال وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قالا جميعا عن إبراهيم النخعي قال لا ~~بأس بلبن الفحل # ومن طريق حماد بن سلمة أنا PageV10P003 محمد بن عمرو عن يزيد بن عبد الله ~~بن قسيط أنه سألسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبا سلمة بن ~~عبد الرحمن بن عوف قالوا كلهم إنما يحرم من الرضاعة ما كان من قبل النساء ~~ولا يحرم ما كان من قبل الرجال # ومن طريق أبي عبيد نا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن محمد بن عمرو ~~عن يزيد بن عبد الله بن قسيط فذكره عنهم وزاد فيهم أبا بكر بن سليمان بن ~~أبي حثمة ( ( ( ربيعة ) ) ) وروى ( ( ( بنت ) ) ) أيضا ( ( ( عم ) ) ) عن ~~مكحول والشعبي ( ( ( مرضه ) ) ) # ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن ~~بكر بن عبد الله عن أبي قلابة أنه لم يكن يرى بلبن الفحل بأسا # ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد أخبرني أفلح بن حميد قال ~~قلت للقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق إن فلانا من آل أبي فروة أراد أن ~~يزوج غلاما أخته من أبيه من الرضاعة فقال القاسم لا بأس ذلك # وذهب آخرون إلى التحريم به كما روينا من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن ~~جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة ms3521 عنأبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه ~~زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق أمرأة ~~الزبير بن العوام قالت زينب فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من ~~قرون رأسى فيقول أقبلى علي فحدثيني أرى أنه أبى وما ولد فهم إخوتي # ومن طريق أبي عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ~~عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحداهما ~~جارية والأخرى غلاما أيحل أن يتناكحا فقال ابن عباس لا اللقاح واحد # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا عباد بن منصور قال سألت القاسم بن محمد ~~بن أبي بكر الصديق وطاوسا وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري فقلت امرأة أبي ~~أرضعت بلبان إخوتي جارية من عرض الناس ألى أن أتزوجها فقال القاسم لا أبوك ~~أبوها وقالعطاء وطاوس والحسن هي أختك # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي ( ( ( عقبة ) ) ) نا سفيان الثوري عن منصور ~~بن المعتمر عن مجاهد أنه كره لبن الفحل # ومن طريق سعيد بن منصور وأبي عبيد قالا نا هشيم أن عبد الله بن سبرة ~~الهمداني أنه سمع الشعبي يكره لبن الفحل # ومن طريق حماد بن سلمة أنا هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه في رجل أرضعت ~~امرأة أبيه امرأة وليست أمه أتحل له قال عروة لا تحل له # ومن طريق مالك عن ابن شهاب قال الرضاعة من قبل الأم تحرم # ومن طريق أبي عبيد نا عبد الله بن إدريس الأودي عن الأعمش قال كان عمارة ~~وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسا حتى أتاهم الحكم بن عتيبة بخبر ~~أبي القعيس # قال أبو محمد هكذا يفعل أهل العلم لا كمن يقول أين كان فلان وفلان عن هذا ~~الخبر وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة ومالك ~~والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم # وتوقف فيه آخرون كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم ms3522 ~~هو ابن علية أنا عباد بن منصور قال PageV10P004 سألت مجاهدا عن جارية من ~~عرض الناس أرضعتها امرأة أبي أترى لي أن أتزوجها فقال اختلف فيها الفقهاء ~~فلست أقول شيئا وسألت ابن سيرين فقال مثل قول مجاهد # قال أبو محمد فنظرنا في ذلك فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم ابن الحجاج نا ~~حرملة بن يحيى التجيبي أنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ~~عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرتهأنه جاء أفلح أخو أبي ~~القعيس يستأذن عليها بعد الحجاب وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة قالت ~~عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فلما دخل علي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء ~~يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى استأذنك قالت فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم ائذني له # ونا محمد بن سعيد بن نبات نا إسماعيل بن إسحاق النصري أنا عيسى ابن حبيب ~~القاضي نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ~~حدثني جدي محمد بن عبد الله نا سفيان بن عيينة عن الزهري وهشام بن عروة ~~كلاهما عن عروة عن عائشة أم المؤمنين يزيد أحدهما على صاحبه قالت جاء عمي ~~بعد ما ضرب الحجاب فاستأذن علي فلم آذن له فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال ائذني له فإنه عمك فقلت يا رسول الله فإنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني ~~الرجل قال تربت يمينك ائذني له فإنه عمك # ومن طريق مسلم نا عبد الله بن معاذ العنبري نا أبي نا شعبة عن الحكم بن ~~عتيبة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت استأذن علي أفلح ~~بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إلي إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن ~~له فجاء رسول الله صلى ms3523 الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه ~~عمك # فكان هذا خبرا لا تجوز مخالفته وهو زائد على ما في القرآن # وأما الحنفيون والمالكيون فتناقضوا ههنا أقبح تناقض لأن كلتا الطائفتين ~~تقول إذا روى الصاحب خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن ذلك ~~الصاحب خلاف ما روى فهو دليل على نسخ ذلك الخبر قالوا ذلك في مواضع منها ما ~~روى عن جابر في ولد المدبرة أنه يعتق في عتقها ويرق في رقها فادعوا أن هذا ~~خلاف لما روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا # والعجب أنه ليس خلافا لما روى بل هو موافق لبيع المدبر لأن فيه يرق برقها # قال أبو محمد وهذا خبر لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ~~عائشة وحدها وقد PageV10P005 صح عنها خلافه فأخذوا بروايتها وتركوا رأيها ~~ولم يقولوا لم تخالفه إلا لفضل علم عندها وقالوا لا ندري لأي معنى لم يدخل ~~عليها من أرضعته نساء إخوتها # قال أبو محمد فكان هذا عجبا جدا يثبت عنها كما أوردنا أنه كان لا يدخل ~~عليها من أرضعته نساء أبي بكر ونساء إخوتها ونساء بني إخوتها بأصح إسناد ~~وأنه كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخواتها فهل ههنا شيء يمكن أن ~~يحمل هذا عليه إلا أن الذين أذنت لهم رأتهم ذوي محرم منها وأن الذين لم ~~تأذن لهم لم ترهم ذوي محرم منها ولكنهم لا يستحيون من المجاهرة بالباطل ~~ومدافعة الحق بكل ما جرى على ألسنتهم من غث ورث ونعوذ بالله من الضلال # وقال بعضهم للمرأة أن تحتجب ممن شاءت من ذوي محارمها # فقلنا إن ذلك لها إلا أن تخصيصها رضي الله عنه بالاحتجاب عنهم من أرضعته ~~نساء أبيها ونساء إخوتها ونساء بني أخواتها دون من أرضعته أخواتها وبنات ~~أخواتها لا يمكن إلا للوجه الذي ذكرنا لا سيما مع تصريح ابن الزبير وهو أخص ~~الناس بها بأن لبن الفحل لا يحرم وأفتى القاسم بذلك فظهر تناقض ms3524 أقوالهم # والحمد لله رب العالمين # وعهدنا بالطائفتين تعترض كلتاهما عن الخبر الثابت بالمسح على العمامة ~~وعلى رضع سالم بأنها زيادة على ما في القرآن ولا شك في أن التحريم بلبن ~~الفحل زيادة على ما في القرآن ولم يجيء مجيء التواتر فظهر أيضا تناقضهم ~~ههنا # وعهدنا بالطائفتين تقولان إن ما كثر به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد ~~وراموا بذلك الاعتراض على الخبر الثابت من أن البيعين لا بيع بينهما حتى ~~يتفرقا ولبن الفحل مما تكثر به البلوى وقد خالفته الصحابة وأمهات المؤمنين ~~هكذا جملة وابن الزبير وزينب بنت أم سلمة والقاسم وسالم وسعيد بن المسيب ~~وعطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن ~~سليمان بن أبي حثمة وإبراهيم النخعي وأبو قلابة ومكحول وغيرهم فهلا قالوا ~~ههنا لو كان صحيحا ما خفى على هؤلاء وهو مما تكثر به البلوى كما قالوا في ~~خبر التفرق في البيع وما نعلمه خفي عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن ~~إبراهيم النخعي وحده فظهر ( ( ( نكاح ) ) ) بهذا ( ( ( المريض ) ) ) فساد ( ~~( ( جائز ) ) ) أصولهم الفاسدة ( ( ( يحسب ) ) ) التي ذكرنا وأنها لا معنى ~~لها وإنما هي اعتراض على الحق بالباطل ونعوذ بالله من الخذلان # 1865 # | مسألة ولو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا # جميعا وانفسخ نكاحهما إذ صارتا بذلك الرضاع أختين أو عمة وبنت أخ أو خالة ~~وبنت أخت أو حريمة امرأة له لأنهما معا حدث لهما التحريم فلم تكن إحداهما ~~أولى PageV10P006 بالفسخ من الأخرى # وكذلك لو دخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى رضاعا محرما ولا فرق فلو لم ~~يدخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى رضاعا محرما انفسخ نكاح التي صارت أما ~~للأخرى وبقي نكاح التي صارت لها ابنة صحيحا لأن الله تعالى قال @QB@ حرمت ~~عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ~~وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم ~~اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا ~~جناح عليكم وحلائل أبنائكم ms3525 الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ~~قد سلف إن الله كان غفورا رحيما @QE@ النساء 23 فصارت بنت امرأته التي لم ~~يدخل بها ولا هي في حجره فثبت نكاحها وصارت الأخرى من أمهات نسائه فحرمت ~~جملة وبالله تعالى نتأيد # 1866 # | مسألة وأما صفة الرضاع المحرم فإنما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة ~~بفيه فقط # فلما من سقي لبن امرأة فشربه من أناء أو حلب في فيه فبلعه أو أطعمه بخبز ~~أو في طعام أو صب في فمه أو في أنفه أو في أذنه أو حقن به فكل ذلك لا يحرم ~~شيئا ولو كان ذلك غذاءه دهره كله # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ~~وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم ~~من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي ~~دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من ~~أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ~~@QE@ النساء 23 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب # فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى نكاحا ~~إلا بالإرضاع والرضاعة والرضاع فقط ولا يسمى إرضاعا إلا ما وضعته المرأة ~~المرضعة من ثديها في الرضيع يقال أرضعته ترضعه إرضاعا # ولا يسمى رضاعة ولا إرضاعا إلا أخذ المرضع أو الرضيع بفيه الثدي وامتصاصه ~~إياه تقول رضع يرضع رضاعا ورضاعة # وأما كل ما عدا ذلك مما ذكرنا فلا يسمى شيء منه أرضاعا ولا رضاعة ولا ~~رضاعا إنما هو حلب وطعام وسقاء وشرب وأكل وبلع وحقنة وسعوط وتقطير ولم يحرم ~~الله عز وجل بهذا شيئا # فإن قالوا قسنا ذلك على الرضاع والإرضاع قلنا القياس كله باطل ولو كان ~~القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل وبالضرورة يدري كل ذي فهم أن الرضاع من ~~شاة أشبه بالرضاع من امرأة لأنهما جميعا رضاع ms3526 من الحقنة بالرضاع ومن السعوط ~~بالرضاع وهم لا يحرمون بغير النساء فلاح تناقضهم في قياسهم الفاسد وشرعهم ~~بذلك ما لم يأذن به الله عز وجل # قال أبو محمد وقد اختلف الناس في هذا فقال الليث بن سعد لا يحرم السعوط ~~بلبن المرأة ولا يحرم أن يسقى الصبي لبن المرأة في الدواء لأنه ليس برضاع ~~إنما الرضاع ما مص من الثدي ( ( ( الثلث ) ) ) # هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول أبي سليمان وأصحابنا # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلت إلى عطاء أسأله عن سعوط اللبن ~~للصغير وكحله به أيحرم قال ما سمعت أنه يحرم # وقال أبو حنيفة وأصحابه PageV10P007 لا يحرم الكحل للصبي باللبن ولا صبه ~~في العين أو الأذن ولا الحقنة به ولا مداواة الجائفة به ولا المأمومة به ~~ولا تقطيره في الإحليل قالوا فلو طبخ طعام بلبن امرأة حتى صار مرقة نضجة ~~وكان اللبن ظاهرا فيها غالبا عليها بلونه وطعمه فأطعمه صغيرا لم يحرم ذلك ~~عليه نكاح التي اللبن منها ولا نكاح بناتها # وكذلك لو ثرد له خبز في لبن امرأة فأكله كله لم يقع بذلك تحريم أصلا فلو ~~شربه كان محرما كالرضاع # وأما الخلاف في ذلك فإنه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي السعوط والوجور ~~يحرمان كتحريم الرضاع # وقد تناقضوا في هذا على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى # وروينا عن الشعبي أن السعوط والوجور يحرمان # قال أبو محمد احتج أهل هذه المقالة بأن قالوا صح عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة # قالوا فلما جعل عليه الصلاة والسلام الرضاعة المحرمة ما استعمل لطرد ~~الجوع كان ذلك موجودا في السقى والأكل فقلنا هذا لا حجة لكم فيه لوجهين ~~أحدهما أن المعنى الذي ذكرتم لا يوجد في السعوط لأنه لا يرفع به شيء من ~~الجوع فإن لجوا وقالوا بل يدفع # قلنا لأصحاب أبي حنيفة إن حظ السعوط من ذلك كحظ الكحل والتقطير في العين ~~باللبن سواء سواء لأن كل ذلك ms3527 واصل إلى الحلق إلى الجوف فلم فرقتم بين الكحل ~~به وبين السعوط به هذا وأنتم تقولون إن من قطر شيئا من الأدهان في إذنه وهو ~~صائم فإنه يفطر وكذلك إن احتقن فإن كان ذلك يصل إلى الجوف فلم لم يحرموا به ~~في اللبن يحقن بها أو يكتحل به وإن كان لا يصل إلى الجوف فلم فطرتم به ~~الصائم وهذا تلاعب لإخفاء به # وقال مالك إن جعل لبن المرأة في طعام وطبخ وغاب اللبن أو صب في ماء فكان ~~الماء هو الغالب فسقي الصغير ذلك الماء أو أطعم ذلك الطعام لم يقع به ~~التحريم # وأيضا فإنهم يحرمون بالنقطة تصل إلى جوفه وهي لا تدفع عندهم شيئا من ~~المجاعة فظهر خلافهم للخبر الذي موهوا بأنهم يحتجون به # والوجه الثاني أن هذا الخبر حجة لنا لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حرم ~~بالرضاعة التي تقابل بها المجاعة ولم يحرم بغيرها شيئا فلا يقع تحريم بما ~~قوبلت به المجاعة من أكل أو شرب أو وجور أو غير ذلك إلا أن يكون رضاعة كما ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم @QB@ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم ~~الظالمون @QE@ البقرة 229 # فإن موهوا بما ورينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا عبد الكريم أن ~~سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي حدثه أن أباه أخبره أنه سأل علي ابن أبي ~~طالب فقال إني أردت أن أتزوج امرأة وقد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به ~~PageV10P008 فقال له علي لا تنكحها ونهاه عنها # وكانعلي بن أبي طالب يقول إن سقته امرأته من لبن سريته أو سقته سريته من ~~لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك # قال أبو محمد هذا عليهم لا لهم لأن فيه رضاع الكبير والتحريم به وهم لا ~~يقولون بذلك وفيه أن رضاع الضرائر لا يحرم عند علي وهم لا يقولون بهذا # 1867 مسألة قال أبو محمد وإن ارتضع صغير أو كبير من لبن ميتة أو مجنونة ~~أو سكرى خمس رضعات فإن التحريم يقع به ms3528 لأنه رضاع صحيح # وقالالشافعي لا يقع بلبن الميتة رضاع لأنه نجس قالعلي هذا عجب جدا أن ~~يقول في لبن مؤمنة أنه نجس وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~المؤمن لا ينجس وقد علمنا أن المؤمن في حال موته وحياته سواء هو طاهر في ~~كلتا الحالتين ولبن المرأة بعضها وبعض الطاهر طاهر إلا أن يخرجه عن الطهارة ~~نص فيوقف عنده # ثم يرى لبن الكافرة طاهرا يحرم وهو بعضها والله تعالى يقول @QB@ إنما ~~المشركون نجس @QE@ التوبة 28 وبعض النجس نجس بلا شك # فإن قيل فأنتم تقولون إن لبن الكافرة نجس بلا شك وأنتم تجيزون مع ذلك ~~استرضاع الكافرة قلنا لأن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية وأوجب على ~~الأم رضاع ولدها وقد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن @QB@ وما كان ~~ربك نسيا @QE@ مريم 64 # إلا أننا نقول إن غير الكتابية لا يحل لنا استرضاعها لأنها ليست مما أبيح ~~لنا اتخاذهن أزواجا وطلب الولد منهن فبقى لبنها على النجاسة جملة # وبالله تعالى التوفيق # ثم نقول لو خالط لبن المرضعة دم ظاهر من المرضع أو غير ذلك من المحرمات ~~لحرم كما يحرم الذي لم يخالطه شيء من ذلك لأننا قد بينا في كتاب الطهارة من ~~كتابنا هذا وغيره أن النجس والحرام إذا خالطهما الطاهر الحلال فإن الطاهر ~~طاهر والنجس نجس والحلال حلال والحرام حرام فالمحرم هو اللبن لا ما خالطه ~~من حرام أو نجس ولكل شيء حكمه وبالله تعالى التوفيق # ولبن المشركة إنما ينجس هو وهي بذلك لدينها النجس فلو أسلمت لطهرت كلها ~~فلإرضاعها حكم الإرضاع في التحريم لما ذكرنا # وبالله تعالى التوفيق # 1868 # | مسألة ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات # أو خمس مصات مفترقات كذلك أو خمس ما بين مصة ورضعة تقطع كل واحدة من ~~الأخرى هذا إذا كانت المصة تغني شيئا من دفع الجوع وإلا فليست شيئا ولا ~~تحرم شيئا # وهذا مكان اختلف فيه السلف فروى عن طائفة أنه لا يحرم إلا عشر رضعات لا ms3529 ~~أقل من ذلك # كما روينا من طريق مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به إلى أم كلثوم أختها بنت أبي ~~بكر الصديق PageV10P009 وهي ترضع فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال ~~سالم فأرضعتني ثلاث رضعات ثم مرضت أم كلثوم فلم ترضعني فلم أكن أدخل على ~~عائشة أم المؤمنين من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشرا من الرضعات # ومن طريق مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم ~~المؤمنين أرسلت عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر ~~رضعات ليدخل عليها وهو صغير ففعلت فكان يدخل عليها # قال أبو محمد عاصم بن عبد الله بن سعد هذا هو مولى عمر بن الخطاب ثنا ~~أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا أحمد بن فراس نا محمد بن علي ابن ~~يزيد نا سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة ~~قال سألت عروة بن الزبير عن الرضاع فقال كانت عائشة لا ترى شيئا دون عشر ~~رضعات فصاعدا # فدل هذا على أنه عروة لأنه أجاب به الذي استفتاه # وقد روى أيضا سبع رضعات كما حدثنا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم نا بن محمد ~~بن قاسم جدي قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير بن حرب نا عبيد الله بن عمر ~~القواريري نا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن أبي الخليل ~~صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم ~~المؤمنين أنها قالت إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات # قال أبو محمد الأول عنها أصح وهذا قد رواه من هو أحفظ من أبي الخليل ومن ~~يوسف بن ماهك # كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة ~~بن الزبير عن صبي شرب قليلا من لبن ms3530 امرأة فقال له عروة كانت عائشة تقول لا ~~تحرم دون سبع رضعات أو خمس # وطائفة قالت بخمس رضعات كما قلنا نحن # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن ~~عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لا تحرم دون خمس رضعات معلومات # قال أبو محمد هذا يخرج على أنها كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات ولغيرها ~~بخمس رضعات نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ ~~نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا محمد ابن أبي عدي عن ~~حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله بن عمر عنزيد بن ثابت قال ~~لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث # وهو قول الشافعي وأصحابه # وطائفة قالت لا يحرم أقل من ثلاث رضعات وهو قول سليمان بن يسار وسعيد بن ~~جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر وأبي ~~سليمان وجميع أصحابنا # PageV10P010 وظن قوم أنه يدخل في هذا القول ما رويناه من طريق أحمد بن ~~شعيب نا أحمد بن حرب الموصلي نا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن الزبير قالا جميعا لا تحرم المصة ولا ~~المصتان # ومن طريق سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إبراهيم بن ~~عقبة قال سألت سعيد بن المسيب عن الرضاع فقال لا أقول كما يقول كما يقول ~~ابن عباس وابن الزبير كانا يقولان لا تحرم المصة ولا المصتان # قال أبو محمد كل هذا ليس فيه بيان أنهم كانوا يحرمون بالثلاث # وقالت طائفة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وأخصب الجسم كما روينا ~~من طريق أحمد بن شعيب أرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ~~التنوري حدثني أبي يعني عبد الوارث نا حسين هو المعلم نا مكحول عن عروة بن ~~الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت ms3531 ليس بالمصة ولا بالمصتين بأس إنما الرضاع ~~ما فتق الأمعاء # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن ثور هو ابن زيد عن عمرو بن شعيب أن ~~سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب ~~إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة # والضرار أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما # والعفافة الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي # والملجة اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها # قال ابن جريج وأخبرني محمد بن عجلان أنعمر بن الخطاب أتى بغلام وجارية ~~أرادوا أن يناكحوا بينهما قد علموا أن امرأة أرضعت أحدهما فقال لها عمر كيف ~~أرضعت الآخر قالت مررت به وهو يبكي فأرضعته أو قالت فأمصصته فقال عمر ~~ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة الخصابة # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر وابن جريج قالا جميعا نا هشام بن عروة بن ~~الزبير عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أنه استفتى أبا هريرة فقال له ~~أبو هريرة لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء يعني من الرضاع # ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله ~~بن مسعود قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم وبه يؤخذ # قال أبو محمد هكذا نص الحديث نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد ~~البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا ~~عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي أن ~~ابن مسعود قال إنما ( ( ( نكاح ) ) ) الرضاع ( ( ( المريض ) ) ) ما ( ( ( ~~جائز ) ) ) أنبت اللحم والعظم فبلغ ذلك أبا موسى الأشعري فقال لا تسألوني ~~عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم # ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري PageV10P011 أنه سمع سعيد بن ~~المسيب يقول لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم # وذهبت طائفة إلى التحريم بما قل أو كثر ولو بقطرة صح ذلك عن ابن عمر وعن ~~ابن ms3532 عباس في أحد قوليه # وروى عن علي بن ( ( ( مهر ) ) ) أبي ( ( ( مثلها ) ) ) طالب وابن مسعود ~~منقطعا دونهما # وعن جابر بن عبد الله كذلك أيضا # وصح عن سعيد بن المسيب في أحد قوليه # وصح أيضا عن عطاء وعروة وطاوس # وروى عن الحسن والزهري ومكحول وقتادة وربيعة والقاسم وسالم وقبيصة بن ~~ذؤيب # وهو قول أبي حنيفة ومالك ( ( ( والشافعي ) ) ) والأوزاعي والليث ( ( ( ~~والحسن ) ) ) بن سعد ( ( ( حي ) ) ) وسفيان الثوري # فنظرنا ( ( ( وجميع ) ) ) فيما ( ( ( أصحابنا ) ) ) احتج ( ( ( ورأى ) ) ~~) به ( ( ( الحسن ) ) ) من ذهب إلى سبع رضعات فلم نجد لهذا القول متعلقا ~~فسقط # ثم نظرنا فيما احتج به من ذهب ( ( ( رأس ) ) ) إلى ( ( ( ماله ) ) ) عشر ~~رضعات فوجدناهم ( ( ( وتزوج ) ) ) يذكرون ( ( ( شيخنا ) ) ) ما كتب به إلى ~~أبو المرجى ( ( ( الخيار ) ) ) علي ( ( ( مسعود ) ) ) بن عبد الله بن زرواز ~~نا أبو الحسن محمد بن حمزة الرحبى نا أبو مسلم الكاتب نا أبو الحسن عبد ~~الله بن أحمد بن المغلس قال نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال نا أبي نا ~~يعقوب بن إبراهيم الزهري نا أبي هو إبراهيم بن سعد عن بن إسحاق قال ني ( ( ~~( موته ) ) ) الزهري ( ( ( بسبع ) ) ) عن ( ( ( ليال ) ) ) عروة عن ( ( ( ~~مريض ) ) ) عائشة ( ( ( يائس ) ) ) أم المؤمنين ( ( ( الحياة ) ) ) أن ( ( ~~( ودخل ) ) ) سهلة ( ( ( بها ) ) ) بنت ( ( ( إحياء ) ) ) سهيل ( ( ( للسنة ~~) ) ) أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن سالما كان منا حيث علمت ~~كنا نعده ولدا وكان يدخل علي فلما أنزل الله عز وجل فيه وفى أشباهه أنكرت ~~وجه أبي حذيفة إذ رآه يدخل علي قال فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف ~~شاء فإنما هو ابنك # قال أبو محمد وهذا إسناد صحيح ( ( ( خالفوا ) ) ) إلا أنه لا يخلو من أحد ~~وجهين لا ثالث لهما أحدهما أن يكون ابن إسحاق وهم فيه لأنه قد روى هذا ~~الخبر عن الزهري من هو أحفظ من ابن إسحاق وهو ابن جريج فقال فيه أرضعيه خمس ~~رضعات على ما نورده بعد هذا إن شاء عز وجل # أو يكون محفوظا فتكون رواية ابن إسحاق صحيحة ورواية ابن جريج ( ( ( مسعود ~~) ) ) صحيحة ( ( ( ومعاذ ) ) ) فيكونان خبرين اثنين فإذا ms3533 كان ذلك فالعشر ~~الرضعات منسوخات على ما نورد بعد هذا إن شاء الله تعالى فسقط هذا الخبر إذ ~~لا يخلو ضرورة من أن يكون وهما أو منسوخا لا بد من أحدهما # ثم نظرنا فيما احتج به من حرم بثلاث رضعات لا بأقل فوجدناهم يحتجون ~~بالخبر المشهور من طرق شتى # منها ما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن عبد ( ( ( جبل ) ) ) الله بن ~~نمير نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن أيوب السختياني عن ابن أبي ~~مليكة ( ( ( ربيعة ) ) ) عن ( ( ( بحضرة ) ) ) عبد ( ( ( جميع ) ) ) الله ( ~~( ( الأحياء ) ) ) بن الزبير ( ( ( الصحابة ) ) ) عن عائشة أم المؤمنين ~~قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان # وهكذا رواه أصحاب شعبة عن شعبة عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن ~~عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تحرم ( ( ( ينكر ) ) ) المصة ولا المصتان # PageV10P012 قال أبو محمد ابن أبي مليكة أدرك أم المؤمنين فسمعه منها ومن ~~ابن الزبير عنها ( ( ( وفيه ) ) ) فحدث كذلك وهو الثقة المأموم ( ( ( انكح ~~) ) ) المشهور ( ( ( واسكت ) ) ) # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن بزيغ نا يزيد هو ابن زريع ~~نا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة قال كتبنا إلى إبراهيم النخعي نسأله عن ~~الرضاع فكتب إن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة أم المؤمنين حدثته أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان # ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي نا ~~مسلم بن إبراهيم نا محمد بن دينار نا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير ~~عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا ~~الإملاجة ولا الإملاجتان # ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني شعيب بن يوسف النسائي عن يحيى بن سعيد ~~القطان عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى ~~الله ms3534 عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان # قال أبو محمد ابن الزبير سمع أباه وخالته أم المؤمنين فرواه عن كل واحد ~~منهما وله أيضا صحبة وإلا فليخبرنا المقدم على نصر الباطل ودفع الحق ومؤثر ~~رأيه على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتهم من رواة هذه ~~الأخبار # وقد صح أيضا من طريق أبي هريرة كما روينا من طريق أحمد ابن شعيب أنا محمد ~~بن منصور الطوسي نا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد نا أبي عن محمد بن إسحاق ~~عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج ~~الأسلمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم من ~~الرضاع المصة ولا المصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن # وصح أيضا من طريق أم الفضل أم عبد الله بن العباس كما روينا من طريق مسلم ~~نا إسحاق هو ابن راهويه ويحيى بن يحيى وعمرو الناقد كلهم عن المعتمر بن ~~سليمان التيمي واللفظ ليحيى قال نا المعتمر بن سليمان عن أيوب هو السختياني ~~عن أبي الخليل هو صالح بن أبي مريم عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل بن ~~الحارث بن عبد المطلب عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تحريم الإملاجة ولا الإملاجتان # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثته أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ~~ولا المصتان # ورويناه أيضا من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا بشر بن السري نا حماد بن ~~أبي سلمة عن قتادة عن أبي الخليل الضبعي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ~~أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ms3535 ولا ~~الإملاجتان # وناه حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك PageV10P013 بن ~~أيمن نا جعفر بن محمد الصائغ نا عفان بن مسلم نا وهيب بن خالد أنا أيوب ~~السختياني عن صالح أبي الخليل الضبعي عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان # قالوا فهذه آثار صحاح رواها أم المؤمنين وأم الفضل والزبير وأبو هريرة ~~وابن الزبير كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت مجيء التواتر ~~قالوا فهي مستثناة من عموم قول الله عز وجل @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم ~~وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي ~~أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من ~~نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ~~أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله ~~كان غفورا رحيما @QE@ النساء 23 وبقي ما زاد على التحريم # قال أبو محمد صدقوا في أنها في غاية الصحة ولكن لو لم يرد غيرها لكان ~~القول ما قالوا لكن قد جاء غير هذا مما سنذكره الآن إن شاء عز وجل # ثم نظرنا فيما احتج به من لم يحد المحرم من الرضاع إلا بما أغنى من الجوع ~~فوجدناهم يحتجون بما رويناه من طريق مسلم نا هناد بن السري نا أبو الأحوص ~~عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لها انظرن من إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة ~~من المجاعة # ورويناه أيضا من طريق شعبة وسفيان الثوري وزائدة كلهم عن أشعث بن أبي ~~الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إنما الرضاعة من المجاعة # وقد أوردنا أيضا قبل من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق ms3536 الأمعاء # ورويناه أيضا من طريق شريح بن النعمان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # قال أبو محمد وهذان أثران في غاية الصحة والحجة بهما قائمة # ثم نظرنا فيما احتج به من قال لا يحرم من الرضاع أقل من خمس رضعات فوجدنا ~~ما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن ~~القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق كلاهما عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين ~~قالت نزل القرآن أن لا يحرم إلا عشر رضعات ثم نزل بعد وخمس معلومات هذا لفظ ~~يحيى بن سعيد # ولفظ عبد الرحمن قالت كان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم من الرضاع ~~إلا عشر رضعات ثم نزل بعد وخمس معلومات # ومن طريق القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان فيما نزل من ~~القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن # وروينا أيضا معناه من طريق مسلم نا القعنبي ومحمد بن المثنى قال ابن ~~المثنى نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وقال PageV10P014 القعنبي نا ~~سليمان ابن بلال ثم اتفق سليمان وعبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت لما نزل في القرآن عشر رضعات ~~معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن ~~عائشة أم المؤمنينأن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى امرأة من الأنصار كما ~~تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية ~~دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل @QB@ ادعوهم لآبائهم ~~هو أقسط عند الله فإن ms3537 لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس ~~عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ~~@QE@ الأحزاب 5 فردوا إلى آبائهم فمن لم يعرف له أب فمولى وأخ في الدين ~~فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا يأوى معي ومع أبي ~~حذيفة ويراني فضلا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة # قال أبو محمد وهذان خبران في غاية الصحة وجلالة الرواة وثقتهم ولا يسع ~~أحدا الخروج عنهما # وهذا الخبر من رواية ابن جريج يبين وهم رواية ابن إسحاق لهذا الخبر فذكر ~~فيه عشر رضعات أو نسخه إذ قد يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام أفتاها ~~بالعشر قبل أن ينزل التحريم بالخمس ثم أفتاها بالخمس بعد نزولها وقد لا ~~يكون بين الأمرين إلا بعض ساعة # ثم نظرنا فيما احتج به من رأى أن التحريم بقليل الرضاعة وكثيرها فوجدناهم ~~يحتجون بقول الله عز وجل @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ~~وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من ~~الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم ~~بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من ~~أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ~~@QE@ النساء 23 # قالوا فعم الله عز وجل ولم يخص # ثم ذكروا آثارا صحاحا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في بنت حمزة إنها ~~ابنة أخي من الرضاعة # وقوله صلى الله عليه وسلم في بنت أبي سلمة إنها ابنة أخي من الرضاعة # وقوله عليه السلام لعائشة أم المؤمنين في عمها من الرضاعة إنه عمك فليلج ~~عليك وفي عم حفصة أم المؤمنين أرى فلانا يعني عمها من الرضاعة # وبالخبر الثابت في أمر سالم مولى أبي حذيفة # ورويناه من طريق سفيان بن عيينة وسفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم ~~بن محمد عن أبيه ms3538 عن عائشة أم المؤمنين # ومن طريق أيوب السختياني وابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد ~~عن عائشة أم المؤمنين # ومن طريق مالك بن أنس ويونس بن يزيد وجعفر بن ربيعة كلهم عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة أم المؤمنين # ومن طريق شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين عن عائشة ~~أم المؤمنين كلهم لم يذكروا إلا أرضعيهفقط دون ذكر عدد # وذكروا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة ولا يحرم من ~~الرضاع إلا ما فتق الأمعاء # قالوا فلم يذكر عليه الصلاة والسلام PageV10P015 في كل ذلك عددا # وذكروا مما لا خير فيه خبرا رويناه من طريق ابن وهب عن مسلمة بن على عن ~~رجال من أهل العلم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث ~~قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحرم من الرضاعة فقال الرضعة ~~والرضعتان # قال أبو محمد أما هذا الخبر فخبر سوء موضوع ومسلمة بن علي فساقط لا يروى ~~عنه قد أنكر الناس على ابن وهب الرواية عنه ثم ذكره عمن لم يسمه فلا معنى ~~لأن يشتغل بالباطل # وأما الأخبار الثابتة التي ذكرنا قبل والآية المذكورة فإن كل ذلك حق لكن ~~لما جاءت رواية الثقات التي ذكرنا بأنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وأنه ~~إنما يحرم خمس رضعات كانت هذه الأخبار زائدة على ما في تلك الآية وفي تلك ~~الأخبار وكانت رواية ابن جريج في حديث أبي حذيفة أرضعيه خمس رضعات هي زائدة ~~على رواية من ذكرنا وابن جريج ثقة لا يجوز ترك زيادته التي انفرد بها # وقد فعل المخالفون لنا مثل هذا حيث يجب أن يفعل وحيث لا يجب أن يفعل ~~كتركهم عموم القرآن في قطع السارق لرواية فاسدة في العشرة الدراهم ولرواية ~~صالحة في ربع الدينار # وكزيادة المالكيين التدلك في الغسل على ما في القرآن لغير نص # وكزيادة الحنفيين الوضوء بالنبيذ ومن الرعاف والقيء لروايات في غاية ~~الفساد # وترك الزيادة ms3539 التي يرويها العدل خطأ لا تجوز لأنها رواية عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثابتة فمن خالفها فقد خالف أمره عليه الصلاة والسلام ~~فهذا لا يجوز # واعترضوا بالآثار التي جاءت بخمس رضعات محرمات بما رويناه عن طاوس أنه ~~قال كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضاعات محرمات ولسائر النساء ~~رضاعات معلومات ثم ترك ذلك بعد # وأنه سئل عن قول من يقول لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات ثم صار إلى خمس ~~وقال طاوس قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم المرة الواحدة تحرم # قال أبو محمد هذا قول طاوس لم يسنده إلى صاحب فضلا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ومثل هذا لا تقوم به حجة ولا يحل القطع بالنسخ بظن تابعي # وقالوا أيضا قول الراوي فمات عليه الصلاة والسلام وهو مما يقرأ من القرآن ~~قول منكر وجرم في القرآن ولا يحل أن يجور أحد سقوط شيء من القرآن بعد موت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # فقلنا ليس كما ظننتم إنما معنى قول عبد الله بن أبي بكر في روايته لما ~~ذكرتم ثم أي أنه عليه الصلاة والسلام مات وهو مما يقرأ مع القرآن بحروف ~~الجر يبدل بعضها من بعض ومما يقرأ من القرآن الذي بطل أن يكتب في المصاحف ~~وبقي حكمه كآية الرجم سواء سواء فبطل PageV10P016 اعتراضهم المذكور # واعترضوا على الخبر الثابت الذي فيهلا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ~~ولا الرضعتان بأن قالوا هو خبر مضطرب في سنده فمرة عن عائشة ومرة عن الزبير ~~فقلنا فكان ماذا هذا قوة للخبر أن يروى من طرق وما يعترض بهذا في الآثار ~~إلا جاهل بما يجب في قبول النقل الثابت لأنه اعتراض لا دليل على صحته أصلا ~~إنما هو دعوى فاسدة # والعجب كله أنهم يعيبون الأخبار الثابتة بنقلها مرة عن صاحب ومرة عن آخر ~~ثم لا يفكر الحنفيون في أخذهم بحديث أيمن فيما تقطع فيه يد السارق وهو حديث ~~ساقط مضطرب فيه أشد الاضطراب ms3540 # ولا يفكر المالكيون في أخذهم في ذلك بحديث ربع الدينار # وفي الصدقة في الفطر بخبر أبي سعيد وكلاهما أشد اضطرابا من خير الرضعتين ~~ولكنهم يتعلقون بما أمكنهم # وقالوا عروة بن الزبير أحد رواة ذلك الخبر وقد روى عنه أن قليل الرضاع ~~وكثيره لا يحرم فقلنا فكان ماذا إنما الحجة في روايته لا رأيه وقد أفردنا ~~في كتابنا المعروف بالإعراب اضطراب الطائفتين في هذا المعنى وأخذهم برواية ~~الراوي وتركهم لرأيه في خلافه لما رواه # وذكروا أيضا اعتراضات في غاية الفساد والغثاثة لا يخفى سقوطها على ذي فهم ~~عمدتها ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق فوجب الأخذ بهذه الأخبار # ولما كان عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ~~ولا المصة ولا المصتان علمنا أن المصة غير الرضعة فمن ذلك قلنا إن استنفاد ~~الراضع ما في الثديين متصلا رضعة واحدة وأن المصة لا تحرم إلا إذا علمنا ~~أنها قد سدت مسدا من الجوع ولا يوقن بوصولها إلى الأمعاء وأن اليسير من ذلك ~~الذي لا يسد مسدا من الجوع ولا يوقن بوصوله إلى الأمعاء لا يحرم شيئا أصلا ~~وبالله تعالى التوفيق # 1869 # | مسألة ورضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير # ولا فرق وهذا مكان اختلف الناس فيه فطائفة قالت يحرم من الرضاع في الصغر ~~ولا يحرم في الكبر ولم يحدوا حدا في ذلك كما روينا من طريق مالك عن ابن ~~شهاب عن عروة بن الزبير أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حاش عائشة ~~وحدهاكن يرين رضاع سالم مولى أبي حذيفة خاصة له فدل ذلك على أنهن كن يرين ~~لا يحرم إلا رضاع الصغير لا رضاع الكبير دون أن يرد عنهن في ذلك حد # ومن طريق مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر وقد سأله رجل عن ~~رضاع الكبير فقال له ابن عمر قال عمر بن الخطاب إنما الرضاعة رضاعة الصغير # ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لارضاعه إلا ms3541 ما أرضع في ~~الصغر ولا رضاعة لكبير # PageV10P017 وقالت طائفة لا يلزم من الرضاع إلا ما كان في المهد كما ~~روينا من طريق أبي داود حدثني أحمد بن صالح حدثني عنبسة حدثني يونس هو ابن ~~يزيد عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أن يدخل عليهن بالرضاعة أحد حتى يرضع في المهد # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد ~~بن المسيب قال لإرضاع إلا ما كان في المهد # وقالت طائفة لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام وأما بعد الفطام ~~فلا كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن ~~بن حاطب أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت هل يحرم الرضاع بعد ~~الفطام فقالت لارضاع بعد فطام # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية ~~الوادعي أن رجلا مص من ثدي امرأته فدخل اللبن في حلقة فسأل أبا موسى ~~الأشعري عن ذلك فقال لهأبو موسى حرمت عليك امرأتك ثم سأل ابن مسعود عن ذلك ~~قال أبو عطية ونحن عنده فقام ابن مسعود وقمنا معه حتى أتى أبا موسى الأشعري ~~فقال أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والعظم فقال أبو موسى لا ~~تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم # فتبين ههنا أنه إنما يحرم مدة تغذى الرضيع باللبن # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال هو ~~ابن سبرة عن علي بن أبي طالب قال لارضاع بعد الفصال # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عمن سمع من ابن ~~عباس يقول لارضاع بعد الفطام # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري وقتادة قالوا لارضاع بعد ~~الفصال قال معمر وأخبرني من سمع عكرمة يقول ذلك ويقول الرضاع بعد الفطام ~~مثل الماء يشربه # وبه يقول ms3542 الأوزاعي وقال إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في ~~الحولين لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيئا قال فإن تمادى رضاعه ولم يفطم قبل ~~الحولين فإنه ما كان في الحولين فإنه يحرم وما كان بعدهما فإنه لا يحرم وإن ~~تمادى الرضاع # وقالت طائفة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء كما روينا من طريق ~~سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن ~~الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال لارضاع إلى ما فتق الأمعاء # وقالت طائفة لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في ثلاثة أعوام وأما ما رضع ~~بعد الثلاثة الأعوام فلا يحرم وهذا قول زفر بن الهذيل # وقالت طائفة لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في عامين وستة أشهر فما ~~PageV10P018 كان بعد ذلك فإنه لا يحرم وهو قول أبي حنيفة # وقالت طائفة لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في عامين وشهرين فما كان بعد ~~ذلك لم يحرم وهذا قول مالك # وهذه الأقوال الثلاثة قول أبي حنيفة وزفر ومالك ما نعلم أحدا من أهل اعلم ~~قال بشيء منها قبل المذكورين ولا معهم إلا من قلدهم اتباعا لهواهم ونعوذ ~~بالله من الفتنة # وقالت طائفة لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين وأما الرضاع بعدهما ~~فلا يحرم كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة بن ~~مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال لارضاع بعد حولين # ومن طريق أبي عبيد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال ~~لارضاع إلا في الحولين # ومن طريق مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب وعروة بن ~~الزبير عن الرضاعة فقالا جميعا كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة ~~فهي تحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله # ومن طريق أبي عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق ~~الشيباني قال ms3543 سمعت الشعبي يقول ما كان من سعوط أو وجور أو رضاع في الحولين ~~فهو يحرم وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا # وهو قول ابن شبرمة وسفيان الثوري والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ~~سليمان وأصحابنا # ورواه ابن وهب عن مالك ثم رجع إلى الذي ذكرنا قبل لأنه هو المأثور عنه في ~~موطئه الذي قرىء عليه إلى أن مات # قال أبو محمد وقالت طائفة ارضاع الكبير والصغير يحرم كما ذكرنا قبل عن ~~أبي موسى وإن كان قد رجع عنه # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن سالم ابن أبي ~~الجعد مولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب فقال إني ~~أردت أن أتزوج امرأة وقد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به فقال له علي ~~لا تنكحها ونهاه عنها # ومن طريق مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال أخبرني عروة بن ~~الزبير بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل بأن ترضع ~~سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات وهو كبير ففعلت فكانت تراه ابنا لها قال ~~عروة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ~~فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من ~~الرجال # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال سمعت عطاء بن أبي رباح وسأله رجل ~~فقال سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا PageV10P019 كبيرا أفأنكحها قال ~~عطاء لا قال ابن جريج فقلت له وذلك رأيك قال نعم كانت عائشة تأمر بذلك بنات ~~أخيها وهو قول الليث بن سعد # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة وزفر ومالك فلا خفاء بفسادها إلا على قول ~~من يقول في النهار إنه ليل مكابرة ونصرا للباطل # ومن عجائب الدنيا قول بعض المفتونين لما قال الله تعالى @QB@ والوالدات ~~يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن ~~وكسوتهن بالمعروف لا ms3544 تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له ~~بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح ~~عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم ~~بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير @QE@ البقرة 233 دل ~~ذلك على أن ههنا حولين ناقصين وأشار إلى عددها بالشمس # قال أبو محمد فجمع هذا القول مخالفة الله عز وجل ومكابرة الحس # أما مخالفة الله عز وجل فإنه يقول ? < > ? التوبة 36 # فنص تعالى على أن عدة الشهور عنده هي التي منها أربعة حرم وأنه في كتاب ~~الله يوم خلق السموات والأرض وأن ذلك هو الدين القيم ولا يمكن أن تكون ~~الأشهر الحرم إلا في الأشهر العربية القمرية فمن خالف ذلك فقد خالف الدين ~~القيم ونسب إلى الله تعالى الكذب من أنه أمر أن يراعى عدد الحولين بالعجمية # وأما مكابرة العيان فإنه ليس بين الحولين الأعجمين المعدودين بالشمس ~~وقطعهما للفلك وبين الحولين العربيين المعدودين بالقمر إلا اثنان وعشرون ~~يوما فالزيادة على ذلك إلى تمام شهرين لا ندري من أين أتت والقطع بالتحريم ~~والتحليل في دين الله عز وجل بمثل هذا لا يحل # وأما من حد ذلك بما كان في المهد فكلام أيضا لا تقوم بصحته حجة لا من ~~قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من رواية ضعيفة فسقط هذا ~~القول # وأما من حد ذلك بما كان في الصغر فإن الصغر يتمادى إلى بلوغ الحلم لأنه ~~قبل ذلك لا تلزمه الحدود ولا الفرائض وهذا حد لا يوجبه قرآن ولا سنة # وأما من حد ذلك بالفطام فإنهم احتجوا بقول الله عز وجل @QB@ يا آدم ~~أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب ~~السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون @QE@ البقرة 33 # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه في التحريم إذ ليس للتحريم في هذه ~~الآية ذكر ولا في تراضيهما بالفصال تحريم ms3545 لأن يرتضع الولد بعد ذلك إنما ~~فيها انقطاع النفقة الواجبة على الأب في الرضاع وليس بانقطاع حاجة الصبي ~~إلى الرضاع ينقطع التحريم برضاعه إن رضع إذ لم يأت بذلك قرآن ولا سنة # واحتجوا بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا أبو ~~عوانة نا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة أم المؤمنين قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في ~~الثدي وكان قبل الفطام # PageV10P020 قال أبو محمد هذا خبر منقطع لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من ~~أم سلمة أم المؤمنين لأنها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عاما وكان ~~مولد هشام سنة ( 60 ه ) ستين فمولد فاطمة على هذا سنة ( 48 ه ) ثمان ~~وأربعين وماتت أم سلمة سنة ( 59 ه ) تسع وخمسين وفاطمة صغيرة لم تلقها فكيف ~~أن تحفظ عنها ولم تسمع من خالة أبيها عائشة أم المؤمنين شيئا وهي في حجرها ~~إنما أبعد سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم # وموهوا أيضا بخبرين ساقطين أحدهما من طريق معمر عن جويبر عن الضحاك عن ~~النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد الفصال # والآخر من طريق معمر أيضا عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابنى ~~جابر بن عبد الله عن أبيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما ~~كثيرا وفيه ولا رضاع بعد الفطام # وهذان خبران لا يجوز التشاغل بهما لأن جويبرا ساقط والضحاك ضعيف وحرام بن ~~عثمان هالك بمرة فسقط كل ما تعلقوا به # وبالله تعالى التوفيق # وسقطت الأقوال كلها إلا قول من راعى الحولين وقول من لم يراع في ذلك حدا ~~أصلا فنظرنا فيمن راعى الحولين فوجدناهم يحتجون بقول الله عز وجل @QB@ ~~ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ~~ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني ms3546 أن أشكر نعمتك ~~التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت ~~إليك وإني من المسلمين @QE@ الأحقاف 15 # وبقوله عز وجل @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن ~~يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ~~لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا ~~فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ~~فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله ~~بما تعملون بصير @QE@ البقرة 233 # وبقوله عز وجل @QB@ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ~~وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير @QE@ لقمان 14 # فقالوا قد قطع الله عز وجل أن فصال الرضيع في عامين وأن رضاعه حولان ~~كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة # قالوا فلا رضاع بعد الحولين أصلا لأن الرضاعة قد تمت وإذا انقطع الرضاع ~~انقطع حكمه من التحريم وغير ذلك # قال أبو محمد صدق الله تعالى وعلينا الوقوف عند ما حد عز وجل ولو لم يأت ~~نص غير هذا لكان في هذه النصوص متعلق لكن قد جاء في ذلك ما رويناه من طريق ~~مسلم نا عمرو الناقد وابن أبي عمر قالا جميعا نا سفيان بن عيينة عن عبد ~~الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ~~قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير # ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه ومحمد بن أبي عمر ~~واللفظ له قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب هو السختياني عن ms3547 ابن أبي مليكة ~~عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أن سالما مولى أبي ~~حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت يعني سهلة بنت سهيل إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم PageV10P021 فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ~~ما عقلوا وأنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال ~~لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي ~~حذيفة # ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن حميد ~~بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما إنه ~~يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة أما لك في ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول ~~الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم ~~المؤمنين قالت جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقالت إن سالما كان يدعى ابن أبي حذيفة وأن الله قد أنزل في كتابه @QB@ ~~ادعوهم لآبائهم @QE@ الأحزاب 5 وكان يدخل علي وأنا فضل ونحن في منزل ضيق ~~فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي سالما تحرمي عليه # قال الزهري قال بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندري لعل هذه ~~كانت رخصة لسالم خاصة قال الزهري فكانت عائشة تفتى بأنه يحرم الرضاع بعد ~~الفصال حتى ماتت # قال أبو محمد فهذه الأخبار ترفع الإشكال وتبين مراد الله عز وجل في ~~الآيات المذكورات أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين أو بتراضى الأبوين قبل ~~الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحا للرضيع أنها هي الموجبة للنفقة على المرضعة ~~والتي ms3548 يجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها # ولعمري لقد كان في الآية كفاية في هذا لأنه تعالى قال @QB@ والوالدات ~~يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن ~~وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له ~~بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح ~~عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم ~~بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير @QE@ البقرة 233 # فأمر تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين وليس في هذا تحريم الرضاعة بعد ~~ذلك ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين # وكان قول الله تعالى @QB@ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ~~والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا @QE@ ~~النساء 33 ولم يقل تعالى في حولين ولا في وقت دون وقت زائدا على الآيات ~~الأخر وعموما لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه مخصص له لا بظن ولا بمحتمل ~~لا بيان فيه # وكانت هذه الآثار قد جاءت مجيء التواتر رواها نساء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كما أوردنا وسهلة بنت سهيل من المهاجرات وزينب بنت أم سلمة # ورواه من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع # ورواه عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن ~~سعيد الأنصاري وربيعة # ورواه عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان PageV10P022 الثوري وسفيان ابن ~~عيينة وشعبة ومالك وابن جرير وشعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وجعفر بن ~~ربيعة وسليمان بن بلال ومعمر وغيرهم # ورواه عن هؤلاء الناس الجماء الغفير فهو نقل كافة لا يختلف مؤالف ولا ~~مخالف في صحته فلم يبق من الاعتراض إلا أن يقول قائل هو خاص لسالم كما قال ~~بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ~~ذلك منهن رضي الله عنهن # وهكذا جاء في الحديث أنهن قلن ما نرى هذا ms3549 إلا خاصا لسالم وما ندري لعله ~~رخصة لسالم فإذ هو ظن بلا شك فإن الظن لا يعارض بالسنن قال تعالى @QB@ إن ~~الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ النجم 28 # وشتان بين احتجاج أم سلمة رضي الله عنها باختيارها وبين احتجاج عائشة رضي ~~الله عنها بالسنة الثابتة وقولهالها أمالك في رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أسوة حسنة وسكوت أم سلمة ينبىء برجوعها إلى الحق عن احتياطها # ومن أعجب العجائب أن المخالفين لنا ههنا يقولون إن المرسل كالمسند وقد ~~روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا ~~أرضعن الكبير دخل عليهن فكان ذلك لهن خاصة # وقال آخرون هذا منسوخ بنسخ التبني # قال أبو محمد وهذا باطل بيقين لأنه لا يحل لأحد أن يقول في نص ثابت هذا ~~منسوخ إلا بنص ثابت مبين غير محتمل فكيف وقول سهلة رضي الله عنها لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه وهو رجل كبير بيان جلى لأنه بعد نزول ~~الآيات المذكورات وباليقين ندري أنه لو كان خاصة لسالم أو في التبني الذي ~~نسخ لبينه عليه الصلاة والسلام كما بين لأبي بردة في الجذعة إذ قال له ~~تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك # وقال بعض من لا يخاف الله تعالى فيما يطلق به لسانه كيف يحل للكبير أن ~~يرضع ثدى امرأة أجنبية # قال أبو محمد هذا اعتراض مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر ~~بذلك والقائل بهذا لا يستحى من أن يطلق أن للمملوكة أن تصلي عريانة يرى ~~الناس ثدييها وخاصرتها وأن للحرة أن تتعمد أن تكشف من شفتي فرجها ~~مقدارالدرهم البغلى تصلى كذلك ويراها الصادر والوارد بين الجماعة في المسجد ~~وأن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك ونعوذ بالله من عدم الحياء وقلة الدين # قال أبو محمد وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة ~~حجة لنا بينة لأن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغير فهو عموم ~~لكل رضاع ms3550 إذا بلغ خمس رضعات كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال علي فصح أن عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها الكبير إذا أرضعته في ~~حال كبره أخت من أخواتها الرضاع المحرم ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ونقطع ~~بأنه تعالى لم يكن ليبيح سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهكه من لا يحل ~~له مع قوله تعالى @QB@ والله يعصمك من الناس @QE@ PageV10P023 ( المائدة 67 ~~) # فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم وليس في امتناع سائرهن من ~~أن يدخل عليهن بهذه الرضاعة شيء ينكر لأن مباحالهن أن لا يدخل عليهن من يحل ~~له الدخول عليهن وبالله تعالى التوفيق # 1870 # | مسألة وإن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ثم وضعت فطلقها ~~زوجها # أو مات عنها فتزوجها آخر أو كانت أمة فملكها آخر فما أرضعت فهو ولد للأول ~~لا للثاني فإن حملت من الثاني فتمادى اللبن فهو للأول إلا أن يتغير ثم ~~يعتدل فإنه إذا تغير فقد بطل حكم الأول وصار للثاني ( والحمد لله رب ~~العالمين ) # 1871 # | مسألة وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية نكاح ابنة ~~الخليفة الهاشمي # والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم ما لم يكن زانيا كفؤ للمسلمة ~~الفاضلة # وكذلك الفاضل المسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية والذي نختاره ~~فنكاح الأقارب بعضهم لبعض # وقد اختلف الناس في هذا فقال سفيان الثوري وابن جريج والحسن بن حي وابن ~~أبي ليلى والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي صاحب مالك وإسحاق بن راهويه يفسخ ~~نكاح المولى للعربية # وقال أبو حنيفة إن رضيت القرشية بالمولى ووفاها صداق مثلها أمر الولي أن ~~ينكحها فإن أبى أنكحها القاضي # وقال مالك والشافعي وأبو سليمان كقولنا # قال أبو محمد احتج المخالفون بآثار ساقطة والحجة قول الله تعالى @QB@ ~~إنما المؤمنون إخوة @QE@ الحجرات 10 # وقوله تعالى مخاطبا لجميع المسلمين @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ~~@QE@ النساء 3 # وذكر عز وجل ما حرم علينا من النساء # ثم ms3551 قال تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ النساء 24 # وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدا مولاه # وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب # وإنما تخيرنا نكاح الأقارب لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~ينكح بناته إلا من بني هاشم وبني عبد شمس # وقال تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ الأحزاب 21 # وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا أن لا يجيز للفاسق أن ~~ينكح إلا فاسقة وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق وهذا لا يقوله أحد # وقد قال الله تعالى @QB@ إنما المؤمنون إخوة @QE@ الحجرات 10 PageV10P024 # وقال تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ التوبة 71 # وبالله تعالى التوفيق # # | 1872 صحيحة جائز ويرثها وترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات # وكذلك للمريضة الموقنة وغير الموقنة أن يتزوج صحيحا أو مريضا ولها في كل ~~ذلك الصداق المسمى كالصحيحين ولا فرق # وقال مالك يفسخ نكاح المريض قبل الدخول وبعد الدخول فإن لم يدخل بها فلا ~~شيء لها فإن دخل بها فلها صداق مثلها في ثلث ماله بما استحل من فرجها ولا ~~ميراث لها منه ألبتة # قال فإن مات قبل أن يفسخ نكاحها فعليها الإحداد ولا ميراث لها # قال فإن صح من مرضه وقد كان دخل بها فأرى أن يفارقها # وقال مرة أخرى إن صح من مرضه جاز النكاح # قال وكذلك لا يجوز للمريضة أن تتزوج ولا يرثها الذي يتزوجها دخل بها أو ~~لم يدخل ولها الصداق عليه أن دخل بها # قال ومن طلق امرأته وهي حامل طلاقا بائنا فلا يجوز لهما أن يتراجعا إذا ~~أتمت ستة أشهر وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله # وممن قال لا يجوز نكاح المريض عطاء بن أبي رباح إلا أنه قال إن صح من ~~مرضه جاز ذلك النكاح # ويحيى بن سعيد الأنصاري قال صداق التي تتزوج المريض في ثلثه # واختلف عن ربيعة فروى عنه ابن سمعان وهو ms3552 ضعيف أن صداقها في ثلثه ولا ~~ميراث لها قال ابن سمعان وقضى بهذا أبو بكر ابن عمر بن حفص في نكاح بنت ~~المعتمر بن عياض الزهري # وروى عن ربيعة معمر وهو ثقة أن صداقها وميراثها في ثلثه # قال معمر وهو قول ابن أبي ليلى # قال أبو محمد وهو قول الليث بن سعد وعثمان البتي # وراعى آخرون المضارة كما روينا من طريق أبي عبيد نا عثمان ابن صالح عن ~~ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال سألت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ~~عن تزويج المريض فقالا جميعا إن لم يكن مضارا جاز تزويجه وإن كان مضارا لم ~~يجز ولها نصف الصداق في ثلث ماله قالا فإن خلا بها فلها الصداق من الثلث # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في نكاح المريض قال ليس له أن ~~يدخل الإضرار على أهل الميراث ولا نرى أن ترثه إن فعل ذلك ضرارا # قال معمر وقال قتادة إن كان تزوجها من حاجة إليها في خدمته أو في قيام ~~بأمره فإنها ترثه # وقال آخرون بمثل قولنا كما روينامن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن ~~المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال لو لم يبق من أجلى إلا ~~عشرة أيام أعلم أن أموت في آخرها يوما لي فيهن PageV10P025 طول للنكاح ~~لتزوجت مخافة الفتنة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن بشر عن أبي رجاء عن الحكم بن زيد عن ~~الحسن قال قال معاذ بن جبل في مرضه الذي مات فيه زوجوني إن أكره أن ألقى ~~الله عز وجل عزبا # ومن طريق أبي عبيد وسعيد بن منصور قالا جميعا نا أبو معاوية هو الضرير عن ~~هشام بن عروة عن أبيه قال دخل الزبير على قدامة بن مظعون يعوده فبشر الزبير ~~بجارية وهو عنده فقال له قدامة زوجنيها فقال له الزبير وما تصنع بجارية ~~صغيرة وأنت على هذه الحال فقال له قدامة إن أنا عشت فابنة الزبير وإن مت ms3553 ~~فأحق من ورثتني قال عروة فزوجها إياه # ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني موسى بن ~~عقبة عن نافع مولى ابن عمر قال تزوج عبد الرحمن بن أبي ربيعة بنت عم له في ~~مرضه لترثه فمات فورثته وذلك في زمن عثمان بن عفان # ومن طريق عبد الرزاق ني ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع مولى ~~ابن عمر قال تزوج عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي بنت حفص بن ~~المغيرة عمه وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث # قال أبو محمد عبد الله له صحبة صحيحة # ومن طريق أبي عبيد وسعيد بن منصور قالا جميعا نا هشيم عن أبي إسحاق ~~الشيباني عن الشعبي قال سعيدذ في روايته سمعت الشعبي يقول تزويج المريض ~~جائز وشراؤه وبيعه # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه ~~كان يقول يجوز تزويج المريض في مرضه # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ~~إبراهيم النخعي قال نكاح المريض جائز ولا يحسب من الثلث # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال نكاح المريض جائز على مهر مثلها ~~وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما وكلهم يرى الصداق من رأس ماله وهو ~~قول ابن شبرمة والأوزاعي والحسن ابن حي وأبي سليمان وجميع أصحابنا # ورأى الحسن بن حي وأبو سليمان أن لها الصداق المسمى لها من رأس ماله # قال علي وتزوج شيخنا أبو الخيار مسعود بن سليمان رضي الله عنه قبل موته ~~بسبع ليال وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها إحياء للسنة # قال أبو محمد عهدنا بالمالكيين يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من ~~الصحابة رضي الله عنهم مخالف وهذا مما خالفوا فيه ابن مسعود ومعاذ بن جبل ~~والزبير وقدامة بن مظعون وعبد الله ابن أبي ربيعة بحضرة جميع الأحياء من ~~الصحابة لا ينكر ذلك أحد وفي خلافة عثمان # PageV10P026 قال أبو محمد أباح الله تعالى ms3554 ورسوله صلى الله عليه وسلم ~~النكاح ولم يخص في القرآن ولا في السنة صحيحا وصحيحة من مريض ومريضة @QB@ ~~وما كان ربك نسيا @QE@ التوبة 64 # وما نعلم للمخالف حجة أصلا لا من قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا من رأى ~~يعقل غير أن بعضهم احتج بأنه ليس له أن يدخل على أهل الميراث من يشركهم فيه ~~قال أبو محمد وأهل هذا القول يقولون إن أقر في مرض موته وهو موقن بالموت ~~بابن أمة له لم يزل يقول إنه عبده فأقر عند موته أنه ابنه فإن إقراره نافذ ~~ويرث ماله فأجازوا أن يدخل على أهل الميراث من يحرمهم الكل ومنعوه أن يدخل ~~عليهم من يحطهم اليسير وهذا غاية التخليط # ولم يختلفوا أن رجلا مريضا يائسا من الفاقة والعيش ابتاع جارية وأشهد ~~الناس على نفسه أنه إنما يبتاعها ليطلب منها الولد ليمنع بذلك ورثته ~~الميراث فوطئها فحملت أن ذلك جائز مباح # فإن قالوا إنها قد تحمل وقد لا تحمل قلنا والتي تزوج في مرضه قد تموت هي ~~قبله فيرثها فيزيد بذلك الورثة في ميراثهم وليت شعري أيمنعون المسلم المريض ~~من زواج مملوكة أو ذمية لا يرثانه أم لا وهل يمنعون المريض الذي لا شيء له ~~من الزواج ولا بد لهم من ترك أصلهم الفاسد ضرورة أو التناقض # وقالوا قسنا نكاح المريض على طلاقه فقلنا قستم الخطأ على الخطأ ثم أخطأتم ~~في القياس لأنكم أجزتم طلاق المريض وورثتموه بعد ذلك فإن أردتم إصابة ~~القياس فأجيزوا نكاحه وامنعوه الميراث مع ذلك وهذا مما ترك فيه الحنفيون ~~القياس الذي هو عندهم أصل لا يجوز تركه # ومن العجائب أن مالكا يفسخ نكاح الأمة الفارة كما يفسخ نكاح الصحيحة ~~للمريض ولا يدع للفارة مما سمى لها إلا ثلاثة دراهم ويجعل للتي تزوجت ~~المريض جميع مهر مثلها فهل يسمع بأعجب من هذا التحكم بلا برهان # 1873 # | مسألة وإن حملت المرأة من زنى أو من نكاح فاسد مفسوخ # صحيحا ففسخ لحق واجب أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم ms3555 أعتقها أو مات عنها ~~فلكل من ذكرنا أن تتزوج قبل أن تضع حملها إلا أنه لا يحل للزوج أن يطأها ~~حتى تضع حملها كل ذلك بخلاف المطلقة أو المتوفى عنها وهي حامل فهاتان لا ~~يحل لهما الزواج ألبتة حتى يضعا حملهما وحاش المعتقة الحاملة تختار نفسها ~~فإن نكاح هذه مفسوخ ولا يحل لها أن تنكح حتى تضع حملها # برهان ذلك أن الحامل المطلقة أو المتوفى عنها هي معتدة بنص القرآن وقد ~~حرم الله عز وجل نكاح المعتدة جملة حتى تتم عدتها # وأما سائر من ذكرنا فلم يأت في القرآن ولا في السنة إيجاب عدة عليهن ولا ~~على أحد منهن إلا على المعتقة تختار نفسها فقط وإذا لم تكن المرأة في عدة ~~ولا ذات زوج PageV10P027 فلها أن تتزوج إلا أن يمنع من ذلك نص ولا نص يمنع ~~ههنا من الزواج ولا يحل بالنص وطء حامل إلا أن يكون الحمل منه # وقد اختلف الناس فيها فقال أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ~~في أحد قوليه للحامل من زنى أن تتزوج ولا يطؤها حتى تضع حملها # وقال أبو حنيفة وإن خرجت إلينا الحربية مسلمة وهي حامل من زوجها فلها أن ~~تتزوج ولكن لا يحل له وطؤها حتى تضع حملها # قال أبو محمد وهو قول أصحابنا وقال زفر على الزانية العدة كاملة # وقال مالك لا تتزوج الحامل من زنى حتى تضع حملها ولا إن كانت غير كامل ~~إلا حتى تعتد ثلاثة قروء قال علي وممن روى عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب ~~روينا من طريق مالك عن أبي الزبير قال خطبت إلى رجل أخته فذكر أنها أحدثت ~~يعني زنت فبلغ ذلك عمر فضربه أو كاد يضربه # وقال مالك وللخبر قال ابن وهب وأخبرني عمرو بن الحارث بهذا الخبر عن أبي ~~الزبير وفيه أنعمر قال له انكح واسكت قال أبو محمد فهذا عمر أمرها بالنكاح ~~ولم يستثن حتى تتم عدة ولا إن كانت حاملا ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي ~~بن عبد ms3556 الله نا سفيان بن عيينة نا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال تزوج ~~سباع ابن ثابت بنت موهب بن رباح وله ابن من غيرها ولها بنت من غيره ففجر ~~الغلام بالجارية فظهر بها حمل فسئلت فاعترفت فرفع ذلك إلى عمر ابن الخطاب ~~فاعترفا فحدهما وحرض على أن يجمع بينهما فأبى الغلام # فهذا عمر يبيح للحامل من زنى الزواج بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف ~~له مخالف منهم وهم يعطمون مثل هذا لو ظفروا به # وشغب المخالفون بأن قالوا قال الله عز وجل @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن ~~يضعن حملهن @QE@ الطلاق 4 # وبخبر رويناه عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له نضرة بن أكثم تزوج امرأة ~~فلما غشيها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن صداقها لزوجها وأن ما في بطنها عبد له وأمر بها ~~فجلدت مائة وفرق بينهما # قال أبو محمد لا عجب أعجب من أن يكون المحتج بهذا الخبر أول مخالف لكل ما ~~فيه وأما نحن فلو انسند لقلنا به ولكنه منقطع بين سعيد ونضرة ولا حجة في ~~منقطع # وقد روينا من طريق أبي داود نا ابن أبي السري نا عبد الرزاق أخبرنا ابن ~~جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقال له نضرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها ~~فإذا هي حبلى فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها الصداق بما استحللت من ~~فرجها والولد عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها قال أبو محمد ولم يذكر ههنا تفريقا ~~وهو أقرب إلى أن يموه بإسناده إلا أنه لا يعلم لسعيد بن المسيب سماع من ~~نصرة أو نضرة فبطل الاحتجاج به ولو صح لقلنا به # وأما قول الله عز وجل @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ ~~PageV10P028 الطلاق 4 فإنما جاء في المطلقة قال الله عز وجل @QB@ واللائي ~~لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ms3557 حملهن @QE@ الطلاق 4 وهذا مردود على ~~أول السورة في المطلقات ومحمول عليه ما بعده من قوله تعالى @QB@ أسكنوهن من ~~حيث سكنتم من وجدكم @QE@ الطلاق 6 7 الآيات كلها # وإنما وجب ذلك في المتوفى عنها بخبر سبيعة الأسلمية # وقالوا قسنا المنفسخة النكاح بعد صحته أو لفساده في ذلك على المطلقة قلنا ~~القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لأن القياس عند القائلين ~~به إنما هو أن يحكم للشيء بحكم نظيره وليس النكاح الصحيح الحلال نظيرا ~~للفاسد الحرام الذي لا يحل عقده ولا إقراره بل هو ضده فهو باطل لا نسبة ~~بينه وبين الطلاق على أصول أصحاب القياس # وأما التي انفسخ نكاحها بعد صحته فإن الفسخ لا نسبة بينه وبين الطلاق لأن ~~الطلاق لا يكون إلا باختيار الزوج وأما الفسخ فلا يراعى اختياره في ذلك # قال أبو محمد وكذلك الأمة الحامل من سيدها يموت عنها أو يعتقها أو تحمل ~~من زنى لا عدة عليها وقد ثبت أن المرأة التي لا زوج لها ولا هي في عدة ولا ~~هي أم ولد فإن إنكاحها حلال وبالله تعالى التوفيق # 1874 # | مسألة ومن كان عنده أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثا وهي حامل منه # أو غير حامل وقد وطئها إذ كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن ~~يتزوج إثر طلاقه لها رابعة أو أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو ~~بنت أختها ويدخل بها # فأما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها # وقولنا في هذا هو قول روى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت # وصح عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس بن عمرو وعروة بن الزبير والقاسم بن ~~محمد وعطاء والزهري ويزيد بن عبد الله بن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة ~~وربيعة وابن أبي ليلى وعثمان البتي والليث بن سعد ومالك والشافعي وأصحابهما ~~وأبي ثور وأبي عبيد وأبي سليمان وأصحابه وهو الأشهر من قول الأوزاعي ولم ~~يجز ذلك جماعة من السلف # وروى عن ms3558 علي بن أبي طالب وصح عن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب أيضا وأحد ~~قولي أبي عبيدة بن نضيلة وعبيدة السلماني وصح عن الشعبي والنخعي وغيرهم # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والحسين بن حي وأحمد بن حنبل ~~وأحد قولي الأوزاعي وصح عن الحسن إباحة ذلك إلا أن تكون التي طلق حبلى # قال أبو محمد ما نعلم لمن منع من ذلك حجة إلا أنهم موهوا بقول الله عز ~~وجل @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ النساء 23 قالوا وهذا جامع ~~PageV10P029 بينهما في لحاق حملهما به وفي وجوب نفقتهما وإسكانهما عليه # وقالوا لا يجوز أن يجتمع ماؤه في خمس نسوة ولا في أختين ما نعلم لهم غير ~~هذا قال علي أما قوله إنهما يجتمعان في نفقته عليهما وإسكانه لهما فلسنا ~~نساعدهم على ذلك هم لو كان قالوا ما ضر ذلك شيئا لأن الله تعالى لم يمنع من ~~الجمع بينهما في شيء إلا في استحلال الوطء فقط # ولا فرق بين اجتماعهما في لحاق حملهما به وبين اجتماعهما في لحاق ابنيهما ~~به # وأما اجتماع مائه في خمس نسوة أو في ثمان أو في أختين فلا نعلم نصا من ~~قرآن ولا سنة منعا من ذلك إنما منع الله تعالى من نكاح أكثر من أربع نسوة ~~ومن الجمع بين الأختين في عقد نكاح أو استحلال وطء فقط وقد فصل الله تعالى ~~لنا ما حرم علينا من النساء ثم قال @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا ~~بأموالكم @QE@ النساء 24 # ومن طريف تناقض الحنفيين ههنا أن أبا حنيفة قال من أعتق أم ولد لم يحل له ~~أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها حتى تتم ~~المعتقة عدتها ثلاث حيض # قال وله أن يتزوج أربعا قبل انقضاء عدتها فأجاز أن يجتمع ماؤه في أربع ~~زوجات وخامسة معتدة منه ومنع من كل ذلك زفر # 1875 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يتزوج مملوكته قبل أن يعتقها # أن تتزوج مملوكها قبل أن تعتقه فإن أعتقته ms3559 جاز لهما التناكح إن تراضيا ~~كالأجنبي ولا فرق وهذا لا خلاف فيه من أحد لأن الله تعالى قال @QB@ إلا على ~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@ المؤمنون 6 ففرق تعالى بين الصنفين فلا ~~يجوز اجتماع صنفين فرق الله تعالى بينهما # 1876 # | مسألة وجائز للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده وأمة # ولده التي لا تحل لولده وأمة أمه وأمة ابنته # وجائز للعبد نكاح أم سيده وبنت سيده وأخت سيده إذا كان كل ذلك بإذن سيده ~~وما نعلم لمن منع من ذلك حجة أصلا # إلا أن بعضهم قال قد يرثها وترثه فينفسخ النكاح فقلنا نعم فكان ماذا أو ~~قد تشتريه ويشتريها ولا فرق # برهان صحة ذلك قول الله عز وجل @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من ~~عبادكم وإمائكم @QE@ النور 32 فلم يستثن الله تعالى أحدا ممن ذكرنا @QB@ ~~وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 ونعوذ بالله من اعتقاد من يظن أنه يستدرك ~~بعقله شيئا لم يشرعه ربه تعالى # 1877 # | مسألة ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر # منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر ولا يجوز ذلك في أمة ~~يريد شراءها # ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط لكن يأمر امرأة تنظر ~~إلى جميع جسمها وتخبره # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ~~فروجهم @QE@ PageV10P030 النور 30 فافترض الله عز وجل غض البصر جملة كما ~~افترض حفظ الفرج فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صحيح وقد خص ~~النص نظر من أراد الزواج فقط # كما روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا عبد الواحد بن زياد نا محمد بن ~~إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن هو ابن سعد بن معاذ عن جابر ~~بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة ~~فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال ms3560 جابر فخطبت امرأة ~~من بني سلمة فكنت أختبيء تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها # وقد رويناه أيضا من طرق صحاح من طريق أبي هريرة والمغيرة بن شعبة فكان ~~هذا عموما مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر # وأما النظر إلى الجارية يريد ابتياعها فلا نص في ذلك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا حجة فيما جاء عن سواءه # وقد اختلف الناس من ذلك فصح عن ابن عمر إباحة النظر إلى ساقها وبطنها ~~وظهرها ويضع يده على عجزها وصدرها ونحو ذلك عن علي ولم يصح عنه # وصح عن أبي موسى الأشعري إباحة النظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة # وروى عن سعيد بن المسيب # وروينا عن الأسود بن يزيد أنه لم يستجز النظر إلى ساقها # قال أبو محمد فبقى أمر الابتياع على وجوب غض البصر # وأما الوجه والكفان فقد جاء فيهما الخبر المشهور الذي أوردناه في غير هذا ~~المكان من أمر الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج عن ~~أبيها وأن الفضل بن العباس جعل ينظر إلى وجهها فجعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها ولم يأمرها بستر وجهها ففي هذا إباحة النظر ~~إلى وجه المرأة لغير اللذة # وأما الكفان فروينا من طريق مسلم نا عبد الله بن معاذ العنبري نا أبي نا ~~شعبة عن عدي هو ابن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين ثم أتى النساء ومعه بلال ~~فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى خرصها وتلقى سخابها # ومن طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا ~~جميعا أنا ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب ثم ~~نزل فأتى النساء فذكرهن PageV10P031 وبلال باسط ثوبه ms3561 يلقين فيه النساء صدقة ~~تلقي المرأة فتخها # قال أبو محمد الفتخ خواتم كباركن يحبسنها في أصابعهن فلولا ظهور أكفهن ما ~~أمكنهن إلقاء الفتخ # 1878 # | مسألة ولا يحل لأحد أن ينظر من أجنبية لا يريد زواجها # إن كانت أمة لتلذذ إلا لضرورة فإن نظر في الزنى إلى الفرجين ليشهد بذلك ~~فمباح له لأنه مأمور بأداء الشهادة قال عز وجل @QB@ كونوا قوامين بالقسط ~~شهداء لله @QE@ النساء 135 ولا سبيل لهم إلى أداء الشهادة في الزنى إلا ~~بصحة النظر إلى الفرجين والتثبت في ذلك # وأما في غير ذلك فالوجه والكفان كما قدمنا آنفا عند الشهادة عليها أو لها ~~أو منها # وجائز لذي المحرم أن يرى جميع جسم حريمته كالأم والجدة والبنت وابنة ~~الابن والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت وامرأة الأب وامرأة الابن حاش ~~الدبر والفرج فقط # وكذلك النساء بعضهن من بعض # وكذلك الرجال بعضهم من بعض # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن ~~بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء ~~بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني ~~أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من ~~الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ~~ما يخفين من زينتهن @QE@ النور 31 الآية # فذكر الله عز وجل في هذه الآية زينتهن زينة ظاهرة تبدي لكل أحد وهي الوجه ~~والكفان على ما بينا فقط وزينة باطنة حرم عز وجل إبداءها إلا لمن ذكر في ~~الآية # ووجدناه تعالى قد ساوى في ذلك بين البعولة والنساء والأطفال وسائر من ~~ذكرنا في الآية # وقد أوضحنا في كتاب الصلاة أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين فحكم ~~العورة سواء فيما ذكرنا إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر ~~إليه الفرج والدبر # ولم نجد لا في قرآن ولا سنة ولا معقول فرقا بين الشعر والعنق والذراع ~~والساق والصدر وبين ms3562 البطن والظهر والفخذ إلا أنه لا يحل لأحد أن يتعمد ~~النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له لا الوجه ولا غيره إلا لقصة تدعو إلى ذلك ~~لا يقصد منها منكر بقلب أو بعين # وقد روينا عن طاوس كراهة نظر الرجل إلى شعر ابنته وأمه وأخته ولا يصح عن ~~طاوس وصح عن إبراهيم أن لا ينظر من ذات المحرم إلا إلى ما فوق الصدر وهذا ~~تحديد لا برهان على صحته وليس هذا مكان رأى ولا استحسان لأن المخالفين لنا ~~ههنا بأهوائهم لا يختلفون في أنه لا يحل النظر إلى زينة شعر العجوز السوداء ~~الحرة ولعل النظر إليها يقذى العين ويميت تهييج النفس # ويجيزون النظر لغير لذة إلى وجه الجارية الجميلة الفتاة ويديها وقد ~~PageV10P032 صح في ذلك ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا قتيبة بن سعيد ~~نا الليث هو ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أن أم عطية أم ~~المؤمنين استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأذن لها فأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه كان أخاها ~~من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم # قال أبو محمد هذا خبر في غاية الصحة لأنه من رواية الليث عن أبي الزبير ~~عن جابر # وقد روينا بأصح طريق أن كل ما رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر فإن أبا ~~الزبير أخبره أنه سمعه عن جابر # وأما قول الراوي حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم فإنما ~~هو ظن من بعض رواة الخبر ممن دون جابر # ثم هو أيضا ظن غير صادق لأن أم سلمة رضي الله عنها ولدت بمكة وبها ولدت ~~أكثر أولادها # وأبو طيبة غلام لبعض الأنصار بالمدينة فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة ~~وكان عبدا مضروبا عليه الخراج كما روينا من طريق مالك عن حميد الطويل عن ~~أنس بن مالك قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له ms3563 بصاع ~~من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه ولا يمكن أن يحجمها إلا حتى يرى عنقها ~~وأعلى ظهرها مما يوازى أعلى كتفيها # 1879 # | مسألة وحلال للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته زوجته وأمته التي يحل # له وطؤها وكذلك لهما أن ينظرا إلى فرجه لا كراهية في ذلك أصلا # برهان ذلك الأخبار المشهورة من طريق عائشة وأم سلمة وميمونة أمهات ~~المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كن يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~الجنابة من إناء واحد # وفي خبر ميمونة بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير مئزر لأن في خبرها ~~أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ~~فبطل بعد هذا أن يلتفت إلى رأى أحد # ومن العجب أن يبيح بعض المتكلفين من أهل الجهل وطء الفرج ويمنع من النظر ~~إليه ويكفي من هذا قول الله عز وجل @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين @QE@ المؤمنون 5 6 فأمر عز ~~وجل بحفظ الفرج إلا على الزوجة وملك اليمين فلا ملامة في ذلك وهذا عموم في ~~رؤيته ولمسه ومخالطته # وما نعلم للمخالف تعلقا إلا بأثر سخيف عن امرأة مجهولة عن أم المؤمنين ما ~~رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط # واخر في غاية السقوط عن أبي بكر بن عياش وزهير بن محمد كلاهما عن عبد ~~الملك بن أبي سليمان العرزمي وهؤلاء ثلاث الأثافي والديار البلاقع أحدهم ~~كان يكفي في سقوط الحديث # 1880 # | مسألة ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم سواء ركنا وتقاربا # PageV10P033 أو لم يكن شيء من ذلك إلا أن يكون أفضل لها في دينه وحسن ~~صحبته فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره ممن هو دونه في الدين وجميل الصحبة # أو إلا أن يأذن له الخاطب الأول في أن يخطبها فيجوز له أن يخطبها حينئذ # أو إلا أن يدفع الخاطب الأول الخطبة فيكون لغيره أن يخطبها حينئذ # أو إلا أن ms3564 ترده المخطوبة فلغيره أن يخطبها حينئذ وإلا فلا # برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم حدثني أبو الطاهر أنا عبد الله بن وهب ~~عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن ابن شماسة أنه سمع عقبة ~~بن عامر على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو ~~المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ~~يذر ففي هذا الخبر تحريم الخطبة على خطبة المسلم حتى يذر # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إبراهيم بن الحسن المصيصي نا حجاج هو ابن محمد ~~قال قال ابن جريج سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر كان يقول نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل ~~حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب # قال أبو محمد وأما إذا ردته المخطوبة فقد وجب عليه قطع الخطبة لأن في ~~تماديه الإضرار بها والظلم لها في منعه بذلك غيره من خطبتها فكل خطبة تكون ~~معصية فلا حكم لها # وأما إذا كان فوقه في دينه وحسن صحبته فلحديث فاطمة بنت قيس المشهور أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها من خطبك قالت معاوية ورجل من قريش ~~آخر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فإنه غلام من غلمان ~~قريش لا شيء له وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه أنكحى أسامة قالت ~~فكرهته فقال لها ذلك ثلاث مرات فنكحته # وروينا من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس فذكرت حديثها وفيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لها فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن ~~معاوية بن أبي سفيان وأباجهم خطباني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية ms3565 فصعلوك لا مال له أنكحى ~~أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال أنكحى أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا ~~واغتبطت # قال أبو محمد فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار عليها بالذي هو ~~أجمل صحبة لها من أبي جهم الكثير الضرب للنساء وأسامة أفضل من معاوية # فإن قيل وما يدريك أن هذا الخبر كان قبل خبر النهي عن أن يخطب أحد على ~~خطبة أخيه قلنا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين ~~النصيحة الدين النصيحة وهذا حكم PageV10P034 باق إلى يوم القيامة # ومن أنصح النصائح أن يكون مريد يريد خطبة امرأة قد خطبها من هو أحسن صحبة ~~وأفضل دينا من الذي خطبها قبله فيخطبها هو # وأما إن ترك خطبتها من أجل الخاطب قبله فقط فما نصح المسلمة ولقد غشها ~~وهذا لا يجوز # وقد علمنا أن معاوية فتى من بني عبد مناف في غاية الجمال والحلم # وأسامة مولى كلبي أسود كالقار فبالضرورة ندري أنه لا فضل له عليه إلا ~~بالدين الذي هو نهاية الفضل عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في ~~غاية النصيحة لجميع المسلمين بلا شك # وأما من قال إن ذلك إذا ركنا وتقاربا فدعوى فاسدة باطل لأنه لم يعضدها ~~قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا نظر صحيح إنما هو رأى ساقط فقط # 1881 # | مسألة ولا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها # وجائز أن يعرض لها بما تفهم منه أنه يريد نكاحها # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة ~~النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ~~إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ~~@QE@ البقرة 235 إلى قوله @QB@ فاحذروه @QE@ فأباح تعالى التعريض ومنع من ~~المواعدة سرا # قال أبو محمد ومن التعريض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه ~~آنفا لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيني # وقد صح أيضا أنه عليه ms3566 الصلاة والسلام قال لا تفوتيني بنفسك روينا من طريق ~~أب داود نا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال نا محمد بن عمرو عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # ومن التعريض ما رويناه عن ابن عباس أن يقول إني أريد الزواج ولوددت أن ~~الله تعالى يسر لي امرأة صالحة ونحو هذا # 1882 # | مسألة ولا يحل نكاح من لم يولد بعد # يدري أيولد له ابنة أم ابن أم ميتة # 1883 # | مسألة ولا يحل نكاح غائبة إلا بتوكيل منها على ذلك # ولا يحل إنكاح غائب إلا بتوكيل منه ورضا # لقول الله عز وجل @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله ~~عنها وهي بأرض الحبشة وهو بالمدينة برضاهما معا # 1884 # | مسألة ومن تزوج مملوكة لغيره بإذن السيد أو بغير إذنه # أنها حرة أم لم تدع فكل ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها لا يجبر على قبول ~~فداء فيهم إلا أن ما كان من ذلك بغير إذن سيدها فعليها حد الزنى وليس نكاحا ~~والولد لاحقون PageV10P035 بالرجل إن كان جاهلا # قال أبو حنيفة من تزوج امرأة على أنها حرة فوجدت مملوكة وقد ولدت منه ~~أولادا فأولاده منها أحرار وعليه قيمة الأحياء منهم يوم الحكم ويرجع بما ~~غرم من ذلك على من غره إن كان غره غيرها أو عليها إن كانت هي غرته وعليه ~~صداقها لسيدها ولا يرجع به على من غره ولا عليها ولا شيء عليه فيمن مات ~~منهم إلا أن يكون قتل فأخذ الأب ديته فإن كان الأب معسرا فلا شيء عليه ولا ~~على أولاده # وقال مالك هم أحرار وعلى أبيهم قيمة الأحياء منهم يوم الحكم ولا شيء عليه ~~فمن مات منهم قبل ذلك فإن مات الأب قبل الحكم فلا شيء على الأولاد وهم ~~أحرار وقال مرة أخرى عليهم قيمة أنفسهم وكذلك إن كان ms3567 أبوهم عديما # وقال الشافعي هم أحرار وعلى أبيهم قيمتهم يوم ولدوا سواءمن مات منهم ومن ~~عاش # قال أبو محمد اعجبوا لما في هذه الأقوال من الفضائح لا يمكن ألبتة أن ~~تكون الأولاد إلا أحرارا أو مماليك ولا سبيل إلى قسم ثالث فلعمري لئن كانوا ~~أحرارا مذ ولدوا فما يحل لسيد أمهم أخذ قيمة حر ولا يحل أن يغرم أبوهم في ~~قيمتهم ثمنا أصلا # روينا من طريق البخاري نا بشر بن مرحوم نا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن ~~أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة فذكر فيهم ورجل باع حرا فأكل ~~ثمنه # وإن كانوا مماليك فما يحل لأحد إجبار إنسان على بيع مماليكه بغير نص من ~~قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # ثم عجب آخر وهو إلزامه قيمة الأحياء منهم دون من مات منهم ثم ارتجاعه بما ~~غرم على من غره من قيمة الأولاد ولا يردونه بما غرم من الصداق فأتوا بغريبة ~~قالوا لأنه قد استعاض بضعها فقلنا وقد استعاض أولادا أحرارا فلا تردوه على ~~من غره بذلك # قال أبو محمد وقد جاءت عن السلف من هذا آثار روينا من طريق حماد بن سلمة ~~عن حميد قال باع رجل جارية لأبيه فتسراها المشتري فولدت له أولادا فجاء ~~أبوه فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فردها وولدها إليه فقال المشتري دع لي ولدي ~~فقال دع له ولده # ورويناه بلفظ يدل على أن عمر قضى بالخلاص على البائع # كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم قال أنا حميد الطويل عن الحسن ~~أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب فلما قدم أبى أن يجيز بيع ابنه وقد ~~ولدت من المشتري فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فقضى للرجل بجاريته وأمر ~~المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه فقال أبو البائع مره فليخل عن ابني ~~فقال عمر وأنت فخل عن ابنه # قال أبو محمد هذه ms3568 شفاعة من عمر رضي الله عنه لأنه قد قضى له بملكهم ~~PageV10P036 أو قضى منه بالخلاص # ونا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد بن ~~عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى ثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى ~~التغلبي نا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو قال إن أمة أتت ~~طيئا فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له أولادا ثم إن سيدها ظهر ~~عليها فقضى لها عثمان بن عفان أنها وأولادها لسيدها وأن لزوجها ما أدرك من ~~متاعه وجعل فيهم الملة أو السنة كل رأس برأسين قال قتادة وكان الحسن يقول ~~في كل رأس رأس # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن منصور بن المعتمر عن الحكم ابن عتيبة أن ~~امرأة باعت هي وابن لها جارية لزوجها فولدت الجارية الذي ابتاعها ثم جاء ~~زوجها فخاصم إلى علي بن أبي طالب وقال لم أبع ولم أهب فقال له علي قد باع ~~ابنك وامرأتك فقال إن كنت ترى لي حقا فأعطني قال علي فخذ جاريتك وابنها ثم ~~سجن المرأة وابنها حتى تخلصا له فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع فهؤلاء عمر ~~وعثمان وعلي أئمة الهدى قد قضوا بأولاد المستحقة رقيقا لسيد أمهم ولا يعرف ~~لهم في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # إلا رواية ساقطة عن علي رويناها من طريق ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش ~~عن مطرف عن الشعبي عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل ~~البينة أنها له قال ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان ~~وابن عياش ضعيف وهم يشنعون خلاف مثل هذا إذا وافق أهواءهم وقد خالفوهم ههنا # وأما نحن فلا نحتج ههنا ولا في غير هذا المكان جملة إلا بقرآن أو سنة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نورد ما نورد من ذلك تبكيتا لمن يحتج ~~به إذا وافق ms3569 هواه ولا يحتج به إذا خالفه وهذا هو التلاعب بالدين # وقال عز وجل @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ~~أيمانهم فإنهم غير ملومين @QE@ المؤمنون 5 6 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وجاء ~~حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من بعده بلا خلاف من أحد من أهل ~~الإسلام بأن ولد ما يملكه المرء من إناث الإماء وسائر الحيوان فإنه ملك ~~لمالك أمه # فنسأل المخالفين عن هذه الغارة أو المبيعة بغير إذن مالكها أهي زوجة للذي ~~ولدت له أو ملك يمين له أم ليست له زوجة ولا ملك يمين ولا بد له من أحدهما ~~فلا يختلفون أنها ليست له زوجة ولا ملك يمين وأنها إنما هي ملك يمين مالكها ~~الذي لم يبعها ولا أخرجها عن ملكه ولا أذن لها في النكاح وأنها مال من ماله ~~فإذ لا شك في هذا فلا يجوز لأحد الحكم بإخراج أمته أو مماليكه مما ولدت عن ~~يده بغير قرآن أو سنة وهذا غاية البيان # وبالله تعالى التوفيق # PageV10P037 قال أبو محمد وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ~~أشياء نذكر منها إن شاء الله عز وجل ما يصلح لهذا المكان روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال لي عمر بن ~~الخطاب اعقل عني ثلاثا الإمارة شورى وفي وفد العرب مكان كل عبد عبد وفي ابن ~~الأمة عبدان # قال أبو محمد هذا في الصحة عن عمر رضي الله عنه بمنزلة ما لو سمعناه منه ~~ولا فرق وبالله لو ظفروا خصومنا بمثل هذا ما ترددوا ولاستخاروا الله تعالى ~~لو وافق تقليدهم أن يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأي فلا شك في أنه توقيف كما ~~قاولوا في قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في ابتياع زيد بن أرقم ~~العبد وبيعه # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة ms3570 ~~العنبري قال أتينا عمر بن الخطاب في نساء سعين في الجاهلية فأمر أن يقوم ~~أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا يعني إماء زنين في الجاهلية فولدن من الزنى # ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال قضى عمر بن الخطاب ~~في فداء ولد الرجل من أمته قوم مكان كل جارية جارية ومكان كل غلام غلام # قال ابن وهب وأخبرني مالك أنه بلغه ذلك عن عمر أو عن عثمان # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قضى عمر بن الخطاب في فداء ~~سبى العرب بستة فرائض # وقضى عمر بن عبد العزيز في ذلك في كل رأس أربعمائة درهم # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى الغساني قال كتب عمر بن ~~عبد العزيز أن عمر بن الخطاب قضى في فداء سبى العرب في كل رأس أربعمائة ~~درهم # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن ~~الخطاب قضى في ولد الأمة تخبر أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له أن على ~~آبائهم مثل كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع قال ابن جريج فقلت له فإن ~~كان أولاده حسانا قال لا يكلف مثلهم في الحسن إنما يكلف في الذرع # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن محمد بن ~~مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة قال نكح رجل أمة فولدت له فكتب في ذلك ~~إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن يفادى أولاده # قال ابن مفرج في غير كتاب ابن الأعرابي بوصيفين أحمرين كل واحد باثنين # فهؤلاء كلهم لا يرون الفداء إلا إما بغلام مكان الذكر أو بجارية مكان ~~الأنثى وإما بغلامين مكان غلام ذكر # وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في ولد الغارة يقارب أبوهم ~~فيهم # ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن المغيرة ابن مقسم عن ~~إبراهيم في الغارة قال صداقها ms3571 على الذي غره # وقال ع حمام بن أبي سليمان مثل ذلك # وقال الحكم فكاك ولدها على الأب ولا PageV10P038 نعلم عن صاحب ولا تابع ~~غير ما أوردنا فخالف الحنفيون والمالكيون والشافعيون كل هؤلاء لاختراع لهم ~~فاسد وبإيجاب القيمة التي لم تأت من أحد نعلمه قبل أبي حنيفة ثم اتبعه مالك ~~والشافعي # وقد جاء في ذلك أثران نذكرهما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن ~~عيينة عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن الشعبي قال قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في سبى العرب في الجاهلية أن فداء الرجل ثمان من الإبل وأن في ~~الأنثى عشر قال سفيان فأخبرني مجالد عن الشعبي أن ذلك شكى إلى عمر ابن ~~الخطاب فجعل فداء الرجل أربعمائة درهم # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابن عباس قال قضى ~~النبي صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم في الرجل إذا سبى ~~في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ابن الأمة بوصيفين وصيفين لكل إنسان منهم ~~ذكر وأنثى # وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل وفي ولدها من العبد بوصيفين يفديه ~~موالي أمه وهم عصبتها لهم ميراثها وميراثه ما لم يعتق أبوه # وقضى في سبى الإسلام بستة من الإبل في الرجل والمرأة والصبي فذلك فداء ~~العرب # فإن تعلقوا بما روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش قال أبو ~~حصين عن الشعبي لما استخلف عمر بن الخطاب قال ليس على عربي ملك ولسنا ~~بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه ولا كنا نقومهم الملة # فقلنا أنتم أول مخالف لهذا فتوجبون الملك للعلج على أولاد العربي والقرشي ~~إذا تزوج أمته بإذنه ولا يمكنكم دعوى إجماع ههنا لأن سعيد بن المسيب ~~والأوزاعي وسفيان الثوري وأبا ثور وإسحاق بن راهويه كلهم يقول عن عمر في ~~العبد يتزوج أمة رجل بإذن سيدها أن أولاده منها أحرار لارق عليهم ولا على ~~أبيهم فداؤهم # وهو قول الشافعي بالعراق # قال أبو محمد إن من ms3572 تعلق في رد السنة الثابتة برواية شيخ من بني كنانة عن ~~عمر البيع عن صفقة أو خيار # وبرواية مجالد عن الشعبي لا يؤمن أحد بعدي جالسا # ثم خالف رواية سفيان بن عيينة عن زكريا عن الشعبي التي ذكرنا ورواية ابن ~~طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن عمر ومرسل عكرمة لمنحوس الحظ من الصواب ونعوذ ~~بالله من الضلال # ومن طرائف ما يأتون به احتجاجهم في هذه المسألة بأنه إنما اعتق ولد ~~الغارة والمستحقة لأن أباهم على ذلك دخل فقلنا إن هذا لعجب فكان ماذا وفي ~~أي كتاب الله عز وجل وجدتم أم في أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يخرج ملك فرج وما ولد عن ملك مالكهم قهرا من أجل أن الواطىء له بغير حق على ~~ذلك دخل فحسبك بهذا القول هجنة وبالله تعالى نتأيد # PageV10P039 1885 # | مسألة ولا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج إذا خرجن لحاجة # قال الله عز وجل @QB@ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى @QE@ الأحزاب 33 ~~وقد ذكرنا في كتاب الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج النساء إلى ~~الصلاة أن يخرجن تفلات # 1886 # | مسألة وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في ~~كل طهر # إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ~~@QE@ البقرة 222 # وروينا من طريق أبي عبيد نا يزيد بن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن ~~يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال إنا لنسير مع عمر بن ~~الخطاب بالرف من جمدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت يا أمير ~~المؤمنين إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره ولى زوج شيخ ووالله ~~ما برحنا حتى نظرنا إليه يهوى شيخ كبير فقال لعمر يا أمير المؤمنين إني ~~لمحسن إليها وما آلوها فقال له عمر أتقيم لها طهرها فقال نعم فقال لها ms3573 عمر ~~انطلقي مع زوجك والله إن فيه لما يجزى أو قال يغني المرأة المسلمة # قال أبو محمد ويجبر على ذلك من أبى بالأدب لأنه أتى منكرا من العمل # ومن طريق البزار نا محمد بن بشار بندار نا جعفر بن عون نا أبو العميس هو ~~عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن سلمان ~~الفارسي قال لأبي الدرداء إن لجسدك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا أعط كل ذي ~~حق حقه صم وأفطر وقم ونم وأت أهلك فأخبر أبو الدرداء بذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قول سلمان # 1887 # | مسألة وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى # دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض فإن ~~امتنعت لغير عذر فهي ملعونة # روينا من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا مروان هو ابن معاوية الفزاري عن ~~يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان ~~الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها # نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا ~~مسدد نا يحيى هو ابن سعيد القطان نا شعبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بانت المرأة ~~مهاجرة إلى زوجها أو فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع # ومن طريق أحمد PageV10P040 بن شعيب أنا هناد بن السري عن ملازم بن عمرو ~~نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعى الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على ~~التنور # 1888 # | مسألة والعدل بين ms3574 الزوجات فرض وأكثر ذلك في قسمة الليالي ولا يجوز # أن يفضل في قسمة الليالي حرة على أمة متزوجة ولا مسلمة على ذمية فإن عصته ~~حل له هجرانها حتى تطيع وضربها بما لم يؤلم ولا يجرح ولا يكسر ولا يعفن فإن ~~ضربها بغير ذنب أفيدت منه # ولا يجوز له المبيت عند أمته ولا عند أم ولده ولا في دار غيره إلا بعذر # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ~~ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم @QE@ النساء 3 # وقول الله عز وجل @QB@ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا ~~تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة @QE@ النساء 129 # وقال تعالى @QB@ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ~~واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا @QE@ النساء 15 # فلم يبح الله عز وجل هجرانها في المضجع إلا إذا خاف نشوزها وإنما أباح ~~مضرب ولم يبح الجراح ولا كسر العظام ولا تعفين اللحم # وقال تعالى @QB@ والحرمات قصاص @QE@ البقرة 195 # فصح أنه إن اعتدى عليها بغير حق فالقصاص عليه # وروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا عبد الرحمن هو ابن مهدي ~~نا همام هو ابن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان يميل ~~لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل # فلم يخص عليه الصلاة والسلام حرة متزوجة من أمة متزوجة ولا مسلمة من ذميه ~~وأمر عز وجل من خاف أن لا يعدل أن يقتصر على واحدة من الزوجات أو أن يقتصر ~~على ما ملكت يمينه # فصح أنه ليس عليه أن يعدل بين إمائه # وكل ما قلنا فهو قول أبي سليمان وأصحابنا # وقال إبراهيم النخعي لا فضل للزوجة المسلمة على الكتابية في القسمة وهو ~~قول مالك والليث وأبي حنيفة والشافعي # وقال أبو حنيفة من كانت له زوجة حرة وزوجة مملوكة فللحرة ms3575 ليلتان ~~وللمملوكة ليلة # وروينا ذلك عن علي ومسروق ومحمد بن علي بن الحسين والشعبي والحسن وعطاء ~~وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعثمان البتي والشافعي # وقال مالك والليث وأبو سليمان القسمة لهما سواء # واحتج من رأى للحرة يومين وللأمة يوما بأنه روى في ذلك حديث مرسل وأنه عن ~~علي ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأنه قول جمهور ~~السلف # وقالوا لما كانت عدة الأمة PageV10P041 وحدها نصف عدة الحرة وحدها وجب أن ~~تكون قسمتها نصف قسمة الحرة # قال أبو محمد المرسل لا حجة لهم فيه وعهدنا بهم يردون السنن الثابتة في ~~المسح على العمامة وما يحرم من الرضاعات بأنها زائدة على ما في القرآن ~~وتركوا ههنا عموم أمر الله تعالى بالعدل بين النساء عموما بخبر ساقط مرسل ~~مخالف لعموم القرآن ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد خالفوا طائفة من الصحابة منهم علي فيما لا يعرف لهم فيه مخالف منهم ~~في القضاء بولد الأمة المستحقة لسيد أمه أو فدائه برأس أو رأسين وإلزام ~~البائع الخلاص # وخالفوهم وجمهور السلف في ذلك أيضا # وأما قياس القسمة على العدة فباطل لأن القياس كله باطل وتعارضهم بقياس ~~أدخل في الإيهام من قياسهم وهو أنه لما كانتا في النفقة سواء وجب أن يكونا ~~في القسمة سواء # وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل # # | الإيلاء # # | 1889 # مسألة ومن حلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه تعالى $ أن لا يطأ امرأته ~~أو أن يسوءها أو أن لا يجمعه وإياها فراش أو بيت سواء قال ذلك في غضب أو في ~~رضا لصلاح رضيعها أو لغير ذلك استثنى في يمينه أو لم يستثن فسواء وقت وقتا ~~ساعة فأكثر إلى جميع عمره أو لم يوقت الحكم في ذلك واحد # وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفه ويأمره بوطئها ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر ~~من حين يحلف سواء طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب رضيت ذلك أو لم ترض # فإن فاء ms3576 داخل الأربعة الأشهر فلا سبيل عليه وإن أبى لم يعترض حتى تنقضي ~~الأربعة الأشهر فإذا تمت أجبره الحاكم بالسوط على أن يفيء فيجامع أو يطلق ~~حتى يفعل أحدهما كما أمره الله عز وجل أو يموت قتيل الحق إلى مقت الله ~~تعالى إلا أن يكون عاجزا عن الجماع لا يقدر عليه أصلا فلا يجوز تكليفه ما ~~لا يطيق لكن يكلف أن يفيء بلسانه ويحسن الصحبة والمبيت عندها أو يطلق ولا ~~بد من أحدهما # ولا يجوز أن يطلق عليه الحاكم فإن فعل لم يلزمه طلاق غيره وسواء استثنى ~~في يمينه أو لم يستثن # ومن آلى من أجنبية ثم تزوجها لم يلزمه حكم الإيلاء لكن يجبر على وطئها ~~كما قدمنا قبل # ومن حلف في ذلك بطلاق أو عتق أو صدقة أو مشى أو غير ذلك فليس مؤليا وعليه ~~الأدب لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ~~فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم @QE@ ~~البقرة 226 227 PageV10P042 # فهذه الآية تقتضى كل ما قلنا لأن الألية هي اليمين وقد صح عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله # فصح أن من حلف بغير الله تعالى فلم يحلف بما أمره الله عز وجل به فليس ~~حالفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # ولم يخص الله تعالى بالحكم المذكور من وقت ممن لم يوقت ولا من استثنى ممن ~~لم يستثن ولا من طلبته امرأته ممن لم تطلبه وهو حق الله عز وجل في عبده لا ~~لها # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ~~والآبى من الفيئة أو الطلاق بعد الأربعة الأشهر معلن بالمنكر فواجب تغييره ~~باليد ما دام مظهرا للمنكر ولا يجوز أن يعارض بشيء قبل انقضاء الأربعة ~~الأشهر لأنه نص الآية # وقد صح أن رسول الله ms3577 صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فهجرهن كلهن ~~شهرا ثم راجعهن فمن فعل كذلك فلا شيء عليه إذا فاء قبل انقضاء الأربعة ~~الأشهر # والعاجز عن الجماع إذا حلف مؤل من امرأته لأن الله تعالى لم يخص بذلك ~~جماعا من غيره فواجب أن يكلف من الفيئة ما يطيق وهو مطيق على الفيئة بلسانه ~~ومراجعته مضجعها وحسن صحبتها # وقال تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ ~~الأنعام 164 # وقال عز وجل @QB@ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم @QE@ البقرة 227 # فمنع عز وجل من كل شيء إلا عزيمته الطلاق # فصح أن طلاق الحاكم عليه فضول وباطل وتعد لحدود الله عز وجل # ومن الباطل أن يطلق عليه غيره أو أن يفيء عنه غيره وإنما أوجب الله عز ~~وجل الحكم المذكور على من آلى من امرأته لا على من آلى ممن ليست من نسائه ~~وإذا لم يلزم الحكم حين كون ما يوجبه لم يلزمه بعد ذلك إلا بنص وبالله ~~تعالى التوفيق # فإن طلقها ثم راجعها فقد سقط عنه حكم الإيلاء لأنه قد فعل ما أمر الله عز ~~وجل ومن فعل ما أمره الله تعالى فقد أحسن قال الله تعالى @QB@ ما على ~~المحسنين من سبيل @QE@ التوبة 91 # وفي كثير مما ذكرنا خلاف قد رأى قوم أن الهجرة بلا يمين له حكم الإيلاء # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم أن ~~ابن عباس قال له ما فعلت أهلك # عهدي بها لسنة سيئة الخلق قال أجل والله لقد خرجت وما أكلمها فقال له ابن ~~عباس عجل السير أدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة # وصح عن ابن عباس ما رويناه من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا أبو ~~الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال الإيلاء هو أن يحلف ~~أن لا يأتيها أبدا # وصح عن عطاء أن الإيلاء إنما هو أن يحلف بالله ms3578 على الجماع أربعة أشهر ~~فأكثر فإن لم يحلف فليس إيلاءا # وممن قال مثل قولنا بعض السلف كما روينا PageV10P043 من طريق عبد الرزاق ~~عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال إذا حلف ~~بالله ليغيظنها أو ليسؤنها أو ليحرمنها أو لا يجمع رأسه ورأسها فهو إيلاء # ومن طريق عبد الرزاق عن خصيف عن الشعبي قال كل يمين حالت بين الرجل وبين ~~امرأته فهي إيلاء # وممن قال بقولنا في الأيمان بعض السلف كما روينا من طريق شعبة عن عبد ~~الخالق عن حماد بن أبي سليمان في رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن ~~قربتك قال ليس بشيء # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنعطاء في رجل قال لامرأته أنت طالق إن ~~مسستك أربعة أشهر قال عطاء ليس ذلك بإيلاء ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء # وخالف في ذلك آخرون كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ~~أبي الشعثاء قال إن قال أنت علي حرام أو أنت كأمي أو أنت طالق إن قربتك فهو ~~إيلاء # وقال أبو حنيفة إن حلف بطلاق أو عتاق أو حج أو عمرة أو صيام فهو إيلاء ~~فإن حلف بنذر صلاة أو بأن يطوف أسبوعا أو بأن يسبح مائة مرة فليس مؤليا # وهذا كلام يغنى سماعه عن تكلف الرد عليه وممن قال مثل قولنا في المدة ~~طائفة كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن ~~أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا محمد بن كثير عن ~~سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن وبرة فيمن حلف أن لا يقرب امرأته عشرة ~~أيام فلم يقربها حتى مضت ثلاثة أشهر فأتوا في ذلك ابن مسعود فجعله إيلاء # قال سفيان وقال ابن أبي ليلى وغيره إذا آلى يوما أو ليلة فهو إيلاء # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عمن حلف أن لا يقرب ~~امرأته شهرا ms3579 فمكث عنها خمسة أشهر فقال عطاء ذلك إيلاء سمى أجلا أو لم يسمه ~~فإذا مضت أربعة أشهر كما قال عز وجل فهي واحدة يريد هي تطليقة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن حلف أن لا يقرب امرأته عشرة ~~أيام فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه ~~كان يقول إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربها الليلة فتركها أربعة أشهر ~~فإن كان تركها ليمينه فهو إيلاء # ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي # وبه يقول إسحاق بن إبراهيم بن راهويه # وصح خلاف هذا عن ابن عباس كما ذكرنا وعن طاوس إذا حلف دون أربعة أشهر ~~فليس إيلاء وهو قول سعيد بن جبير وأحد قولي عطاء # وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه # وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وأصحابهم لا يكون موليا حلف ~~أن لا يقربها أربعة أشهر فأقل إنما المؤلى من حلف على أكثر من أربعة أشهر # PageV10P044 قال أبو محمد كلا القولين خلاف لنص الآية إنما ذكر الله ~~تعالى الإيلاء من نسائهم دون توقيف ثم حكم بالتوقيف والتربص أربعة أشهر تم ~~حكم بعد انقضاء الأربعة الأشهر بإلزام الفيئة أو الطلاق # وأما من قال لا إيلاء إلا ما كان في غضب فروينا ذلك عن علي # كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن سماك بن ~~حرب عن أبي عطية الأسدي قال قلت لعلي بن أبي طالب تزوجت امرأة أخي وهي ترضع ~~ابن أخي فقلت هي طالق إن قربتها حتى تفطمه قال علي إنما أردت الإصلاح لك ~~ولابن أخيك فلا إيلاء عليك إنما الإيلاء ما كان في الغضب # قال أبو محمد ونا يونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يقول مثل ذلك قال هشيم ~~ونا أبو وكيع عن أبي فزارة عن ابن عباس قال إنما جعل الإيلاء في الغضب # وممن لم يراع ذلك إبراهيم النخعي وابن سيرين روينا من ms3580 طريق سعيد بن منصور ~~نا هشيم نا القعقاع بن يزيد الضبي أنه قال لمحمد بن سيرين في قول من يقول ~~إنما الإيلاء في الغضب فقال لا أدري ما يقولون قال الله تبارك وتعالى @QB@ ~~للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن ~~عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم @QE@ البقرة 226 227 # قال أبو محمد صدق أبو بكر رحمه الله وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ~~وأبي سليمان وأصحابهم # وأما الاختلاف في هل يقع طلاق بمضى الأربعة الأشهر أم لا يقع بذلك طلاق ~~فالذين قالوا بمضي الأربعة الأشهر يقع الطلاق فكما روينا من طريق إسماعيل ~~بن إسحاق القاضي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ~~عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عثمان بن عفان وزيد بن ~~ثابت قالا في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها # ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال ~~إذا آلى منها فمضت الأربعة الأشهر فقد بانت منه ولا يخطبها غيره # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية هو ~~الضرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن ~~عباس قالا جميعا إذا آلى فلم يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة ~~بائنة قال إسماعيل ونا سليمان بن حرب نا حماد ابن زيد عن أيوب السختياني ~~قلت لسعيد بن جبير أكان ابن عباس يقول في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي ~~تطليقة بائنة وتتزوج ولا عدة عليها قال نعم # ومن طريق وكيع عن المسعودي عن علي بن بزيمة عن أبي عبيدة ابن عبد الله ~~PageV10P045 بن مسعود عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال إذا آلى منها فمضت ~~أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره # قال أبو محمد هذا خلاف ms3581 قول ابن عباس لأن ابن عباس رأى انقضاء العدة مع ~~انقضاء الأربعة الأشهر # ورأى ابن مسعود أنها تبتدىء العدة بعد انقضاء الأربعة الأشهر # وبقول ابن عباس يقول جابر بن زيد ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا سفيان ~~بن عيينة عن عمرو ابن دينار عنجابر بن زيد قال إذا آلى الرجل فمضت أربعة ~~أشهر فليس عليها عدة # وبقول ابن مسعود يقول مسروق كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا ~~المغيرة عن الشعبي عن مسروق أن رجلا استفتاه في إيلائه من امرأته فقال له ~~مسروق إذا مضت الأربعة الأشهر بانت منك بتطليقة وتعتد بثلاث حيض فتخطبها إن ~~شئت وشاءت ولا يخطبها غيرك # ورويناه أيضا عن شريح وبه يقول عطاء # وممن صح عنه أنها تطليقة بائنة الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ~~ذؤيب وعكرمة مولى ابن عباس وعلقمة والشعبي # وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وابن جريج وسفيان الثوري وابن أبي ليلى ~~والأوزاعي ويرى أبو حنيفة أن تعتد بعد انقضاء الأربعة الأشهر # وقالت طائفة منهم بمضي الأربعة الأشهر تقع عليها تطليقة رجعية كما روينا ~~من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن ~~الحارث بن هشام في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أحق بها وبه ~~يقول الزهري ومكحول # وروى عن سعيد بن المسيب ولم يصح عنه # وأما من قال يوقف بعد الأربعة الأشهر فكما روينا من طريق سعيد بن منصور ~~نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن ~~بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت لا ترى الإيلاء ~~شيئا حتى يوقف # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا نصر بن علي الجهضمي نا سهل بن يوسف ومحمد ~~بن جعفر غندر كلاهما عن شعبة عن سماك بن حرب عن سعيد ابن جبير قال إن عمر ~~بن الخطاب قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي امرأته # ومن طريق عبد الرزاق عن ms3582 سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن حبيب بن أبي ~~ثابت عن طاوس عن عثمان بن عفان قال يوقف المؤلى فإما أن يفيء وإما أن يطلق # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي نا سليمان بن ~~بلال عن عمر بن حسين أن عثمان بن عفان كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضى ~~أربعة أشهر حتى يوقف # وصح عن علي كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني هو أبو ~~إسحاق عن بكير بن الأخنس عن مجاهد PageV10P046 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ~~قال شهدت علي بن أبي طالب أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرحبة إما أن ~~يفيء وإما أن يطلق # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله بن المديني نا جرير ابن ~~عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري عن علي بن أبي طالب قال إذا ~~آلى الرجل من امرأته وقف عند تمام الأربعة الأشهر وقيل له إما تفيء وإما ~~تعزم الطلاق ويجبر على ذلك # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال يوقف المؤلى ~~عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق # ومن طريق حماد بن سلمة أنا قتادة عن سعيد بن المسيب والقاسم ابن محمد بن ~~أبي بكر وطاوس ومجاهد كلهم أن أبا الدرداء قال يوقف في الإيلاء عند انقضاء ~~الأربعة الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء # ومن طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار قال ~~أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول في ~~الإيلاء يوقف وهو قول سعيد بن المسيب وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد بن أبي ~~بكر كلهم صح عنه أن المؤلى يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق # وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي مجلز ومحمد بن كعب ~~كلهم يقول يوقف # ومن طريق إسماعيل ms3583 بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن ~~سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار قال أدركت الناس يقفون صاحب الإيلاء إذا ~~مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول سليمان بن يسار # وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وأحمد وإسحاق وأبي سليمان ~~وأصحابهم إلا أن مالكا والشافعي في أحد قوليه يقولان يطلق الحاكم عليه إن ~~أبى # ثم اختلفا فقال الشافعي له أن يراجعها ما دامت في عدتها فإن وطئها فذلك ~~سقوط الإيلاء وإن لم يطأها عاد عليه التوقيف أربعة أشهر من ذي قبل فإن فاء ~~وإلا طلق عليه الحاكم ثم له أن يراجعها فإن وطئها سقط الإيلاء وإلا عاد ~~عليه التوقيف أربعة أشهر ثم يطلق عليه الحاكم وتحرم عليه إلا بعد زوج # قال علي وهذا قول فاسد لأنه يصير التوقيف في الإيلاء بلا شك عاما كاملا ~~وهذا خلاف القرآن وإذا بطل التوقيف بطل الإيلاء الذي أوجبه بلا شك # وقال مالك له أن يراجعها فإن وطئها سقط عنه الإيلاء وإن لم يطأها بانت ~~عنه عند تمام عدتها من طلاق الحاكم # قال أبو محمد وهذا كلام لا ندري كيف قاله قائله إذ ليس في الباطل أكثر من ~~إجازة كون امرأة في عصمة زوج صحيح الزوجية وهي في عدة من طلاق غيره عليه ~~وما PageV10P047 نعلم في أي دين الله تعالى وجد هذا واعلموا أن قول مالك لم ~~يقله أحد قبله ولا قاله أحد غيره إلا من ابتلى بتقليده ثم إن قوله الذي ~~اتبعه عليه الشافعي من أن يطلق عليه غيره لم يحفظ قط عن أحد قبل مالك وهو ~~قول مخالف للقرآن وللسنن كلها وللقياس والمعقول أما القرآن فإن الله عز وجل ~~يقول @QB@ وإن عزموا الطلاق @QE@ البقرة 227 فجعل عزيمة الطلاق إلى الزوج ~~المؤلى لا إلى غيره # وقال عز وجل @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ التوبة 124 # فمن الباطل أن يطلق أحد على غيره لا حاكم ولا غير حاكم # وأما السنن فإنها إنما ms3584 جاءت في مواضع معروفة بفسخ النكاح وأما بطلاق أحد ~~عن غيره فلا أصلا وكل من روى عنه في هذا كلمة فإنما قال بقولنا إما أن يفيء ~~وإما أن يطلق فالواجب أن يجبر على أيهما شاء ولا بد # وأما القياس فلا أدري من أين أجازوا أن يطلق الحاكم على المؤلى ولم ~~يجيزوا أن يفيء عنه ولا فرق بين الأمرين # فإن قالوا لا يحل للحاكم أن يستحل فرج امرأة سواه فيكون زنى قلنا له ولا ~~يحل له أن يبيح فرج امرأة سواه لغير زوجها بأن يطلقها عليه فيكون إباحة ~~للزنى ولا فرق # فإن قالوا أي فرق بين أن يفسخ نكاحه وبين أن يطلقها عليه قلنا ولا فرق ~~وما أجزنا قط أن يفسخ الحاكم نكاح امرأة في العالم عن زوجها ومعاذ الله من ~~ذلك إنما قلنا كل نكاح أوجب الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى ~~الله عليه وسلم فسخه فهو مفسوخ سواء أحب الحاكم ذلك أو كرهه ولا مدخل ~~للحاكم في ذلك ولا رأى له فيه إنما الحاكم منفذ بقوة سلطانه كل ما أمر الله ~~تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ومانع من العمل بما لم يأمر الله تعالى ~~به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقط وكل ما حكم به الحاكم مما عدا ما ~~ذكرنا فهو باطل مردود مفسوخ أبدا # 1890 # | مسألة والعبد والحر في الإيلاء كل واحد منهما من زوجته الحرة أو # الأمة المسلمة أو الذمية الكبيرة أو الصغيرة سواء في كل ما ذكرنا لأن ~~الله عز وجل عم ولم يخص @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وروينا عن عمر بن الخطاب ولم يصح عنه لأنه من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم ~~بن محمد بن أبي يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل أبي طلحة عن سليمان بن ~~يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال قال عمر بن الخطاب إيلاء العبد ~~شهران # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بلغني عن عمر إيلاء العبد ms3585 شهران # وروينا عنه أيضا إيلاء الأمة شهران ولا يصح أيضا لأنه من طريق سعيد بن ~~منصور عن حبان بن علي عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن ابن سيرين أن عمر ~~قال طلاق الأمة تطليقتان وإيلاؤها شهران # وصح عن عطاء أن لا إيلاء للعبد دون سيده وهو شهران # وبه يقول الأوزاعي والليث ومالك وإسحاق # فإن موهوا PageV10P048 بعمر قلنا وقد جاء عن عمر الإيلاء من الأمة شهران ~~وجاء عنه لا ينكح العبد إلا اثنتين فخالفتموه وهذا تلاعب # وقالت طائفة الحكم في ذلك للنساء فإن كانت حرة فإيلاء زوجها الحر والعبد ~~عنها أربعة أشهر وإن كانت أمة فإيلاء زوجها الحر والعبد عنها شهران وهو قول ~~إبراهيم النخعي وقتادة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه # وقالت طائفة إيلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة والأمة سواء وهو أربعة ~~أشهر وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابهم # قال أبو محمد لا حجة لأحد من القرآن # 1891 # | مسألة ومن آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن # يحلف فإن فاء إلى واحدة سقط حكمها وبقى حكم البواقي فلا يزال يوقف لمن لم ~~يفيء إليها حتى يفيء أو يطلق وليس عليه في كل ذلك إلا كفارة واحدة لأنها ~~يميمن واحدة على أشياء متغايرة ولكل واحدة حكمها وهو مؤل من كل واحدة منهن ~~@QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ الأنعام 164 # 1892 # | مسألة ومن آلى من أمته فلا توقيف عليه # @QB@ عزموا الطلاق @QE@ البقرة 227 فصح أن حكم الإيلاء إنما هو فيمن ~~تلزمه فيها الفيئة أو الطلاق وليس في المملوكة طلاق أصلا فصح أنه في ~~المتزوجات فقط وبالله تعالى التوفيق # 1893 # | مسألة وأما قولنا فيمن آلى من أجنبية ثم تزوجها أنه ليس عليه حكم ~~الإيلاء # فلأن الله عز وجل إنما قال @QB@ للذين يؤلون من نسائهم @QE@ البقرة 226 ~~فمن آلى من أجنبية فلم يؤل من أحد من نسائه فلا إيلاء عليه # فإن قيل قد صارت من نسائه قلنا من المحال أن يسقط الحكم حين إيجابه ms3586 ويجب ~~حين لم يجب ولم يوجب ذلك نص وارد ولا جاءت به سنة ولأن التربص لا يكون إلا ~~حيث يؤخذ بالفيئة ولا يجوز ذلك في أجنبية وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الظهار # # | 1894 مسألة ومن قال من حر أو عبد لامرأته أو لأمته التي يحل له وطؤها ~~أنت علي كظهر أمي # أو قال لها أنت مني بظهر أمي أو كظهر أمي أو مثل ظهر أمي فلا شيء عليه ~~ولا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى فإذا قالها مرة ~~ثانية وجبت عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة # ويجزى في ذلك المؤمن والكافر PageV10P049 والذكر والأثنى والمعيب والسالم ~~فمن لم يقدر على رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ولا يحل له أن يطأها ولا ~~أن يمسها بشيء من بدنه فضلا عن الوطء إلا حتى يكفر بالعتق أو بالصيام فإن ~~أقدم أو نسي فوطىء قبل أن يكفر بالعتق أو بالصيام أمسك عن الوطء حتى يكفر ~~ولا بد # فإن عجز عن الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكينا متغايرين شبعهم # ولا يحرم عليه وطؤها قبل الإطعام ولا يجب شيء مما ذكرنا إلا بذكر ظهر ~~الأم ولا يجب بذكر فرج الأم ولا بعضو غير الظهر ولا بذكر الظهر أو غيره من ~~غير الأم لا من ابنة ولا من أب ولا من أخت ولا من أجنبية والجدة أم # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ من نسائهم @QE@ المجادلة 2 الآية إلى ~~قوله تعالى @QB@ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ~~من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا @QE@ ~~المجادلة 3 4 # فهذه الآية تنتظم كل ما قلناه لأن الله عز وجل لم يذكر إلا الظهر من الأم ~~ولم يوجب تعالى الكفارة في ذلك إلا بالعود لما قال وأوجب عتق الرقبة ولم ~~يخص كافرة من مؤمنة ولا معيبة من صحيحة ولا ذكرا من أنثى ولا كبيرا ms3587 من صغير ~~@QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وشرط الله عز وجل في العتق والصيام قبل التماس # ولم يشترط ذلك في الكفارة بالإطعام @QB@ لا يضل ربي ولا ينسى @QE@ طه 52 ~~تبيانا لكل شيء # ولا يجزى التكرار على أقل من ستين مسكينا لأنهم ليسوا ستين مسكينا ولا ~~خلاف في الإشباع # ولم يشترط تعالى طعاما دون طعام # ولم يخص تعالى حرا من عبد ولا زوجة من أمة # وفيما ذكرنا خلاف ذهب قوم إلى أن الظهار من الأمة لا تجب فيه كفارة روى ~~ذلك عن الشعبي في قول له وعكرمة ولم يصح عنهما وصح عن مجاهد في أحد قوليه ~~وابن أبي مليكة # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم إلا أن أحمد قال في ~~الظهار من ملك اليمين كفارة يمين # وقالت طائفة إن كان يطأ الأمة فعليه كفارة الظهار وإن كان لا يطؤها فلا ~~كفارة ظهار عليه صح هذا القول عن سعيد بن المسيب والحسن البصري في أحد ~~قوليهما # وقالت طائفة الظهار من الأمة كالظهار من الحرة صح ذلك عن سعيد بن المسيب ~~والحسن وسليمان بن يسار ومرة الهمداني وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ~~والشعبي وعكرمة وطاوس والزهري وقتادة وعمرو بن دينار ومنصور بن المعتمر وهو ~~قول مالك والليث والحسن بن حي وسفيان الثوري وأبي سليمان وجميع أصحابهم # قال أبو محمد احتج القائلون بأنه ليس ظهارا بأن قالوا قسناه على الإيلاء ~~قال علي القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل والتحكم ~~لأنه ليس قياس ذكر النساء في الظهار على ذكر النساء في الإيلاء بأولى من ~~قياس ذكر النساء في الظهار على ذكر النساء فيما حرم الله عز وجل علينا إذ ~~يقول @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ النساء 23 فدخل PageV10P050 في ذلك بإجماع ~~منا ومنهم الإماء مع الحرائر # والعجب أنهم يقولون إن أضعف النصوص أولى من القياس وهذا مكان تركوا فيه ~~عموم القرآن لقياس فاسد وليس في الظهار علة تجمعه بالإيلاء فيجوز القياس ~~عليها عند أصحاب القياس وأتوا بأهذار بعد هذا ms3588 لا معنى لذكرها لأنها سخافات ~~وحماقات # وقالت طائفة الظهار يجب بقول مرة # واختلفوا في معنى العود لما قالوا # فقالت طائفة مرة العود لما قالوا هو الوطء نفسه فلا تجب عليه كفارة ~~الظهار حتى يطأها فإذا وطئها لزمته الكفارة والإمساك عن وطئها حينئذ صح ذلك ~~عن طاوس وقتادة والحسن والزهري # روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قول الله عز وجل @QB@ ثم ~~يعودون لما قالوا @QE@ المجادلة 3 # قال جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيطؤها فتحرير رقبة # ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال في قوله عز وجل @QB@ ثم ~~يعودون لما قالوا @QE@ المجادلة 3 قال يعود لمسها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله عز وجل @QB@ ثم ~~يعودون لما قالوا @QE@ المجادلة 3 # قال جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيطؤها فتحرير رقبة # وقالت طائفة إذا تكلم بالظهار فقد لزمه كفارة كما روينا من طريق عبد ~~الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال إذا تكلم ~~بالظهار فقد لزمه وهو قول سفيان الثوري وعثمان البتي # قال البتي إن ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر وإن وطئها كفر # وقال طائفة العود ههنا إرادة الوطء فمن ظاهر من امرأته لم يلزمه كفارة ~~الوطء حتى يريد وطأها فإذا أراد وطأها فحينئذ لزمته الكفارة فإن بدا له عن ~~وطئها سقطت عنه الكفارة فإن أراد وطأها عادت عليه الكفارة فإن بدا له سقطت ~~عنه وهكذا أبدا # وهو قول مالك في أشهر قوليه وروى عن عبد العزيز الماجشون وما نعلم هذا عن ~~أحد قبلهما وهو أسقط الأقوال لتعرية عن الأدلة ولأنه إيجاب وإبطال للدعوى ~~بلا معنى # وقالت طائفة معنى العود أن الظهار يوجب تحريما لا ترفعه إلا الكفارة إلا ~~أنه إن لم يطأها مدة طويلة حتى ماتت فلا كفارة عليه سواء أراد في خلال ذلك ~~وطأها أو لم يرد فإن طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه فإن تزوجها بعد زوج عاد ms3589 ~~عليه حكم الظهار ولا يطؤها حتى يكفر وهذا قول أبي حنيفة قال والظهار قول ~~كانوا يقولونه في الجاهلية فنهوا عنه فكل من قاله فقد عاد لما قال قال أبو ~~محمد وهذا قريب في الفساد من قول مالك لأنه تحكم بالباطل ولعب وكذب ظاهر ~~لأن الذين يقولونه في الإسلام لم يقولوه قط في الجاهلية وإنما قال عز وجل ~~@QB@ ثم يعودون لما قالوا @QE@ المجادلة 3 ولم يقل PageV10P051 لما قال ~~غيرهم # وذكر هذين القولين يغني عن تكلف الرد عليهما لظهور فسادهما وأنهما شرع لم ~~يأذن به الله تعالى وأنهما لا يحفظان عن أحد قبل أبي حنيفة ومالك # وقالت طائفة العود هو أن يظاهر منها ثم يمسكها مدة بقدر أن يقول فيها أنت ~~طالق فلا يطلقها في تلك المدة فإذا فعل ذلك فقد عاد لما قال ولزمته الكفارة ~~ماتت أو عاشت طلقها بعد ذلك أو لم يطلقها فإن طلقها إثر ظهاره فلا كفارة ~~ظهار عليه وهذا قول الشافعي وبعض أصحابنا # وروى أشهب عن مالك أنه قال إذا ظاهر من امرأته ثم أمسكها وعزم على وطئها ~~فقد لزمته الكفارة ولا تسقط عنه بعد ماتت أو عاشت # وقالت طائفة كقولنا روى عن بكير بن الأشج ويحيى بن زياد الفراء وقد روى ~~نحوه عن عطاء # قال أبو محمد جميع الأقوال التي قدمنا إنما هي دعاوى لا توافق في اللغة ~~التي بها خاطبنا الله عز وجل وبها نزل القرآن ما يقع عليه لفظة العود لما ~~قال وما كان هكذا فهو باطل بيقين نعني من فسر العود بالوطء أو بإرادة الوطء ~~أو بالإمساك إذ ليس شيء من هذا عود لما قال # وكذلك من قال إنه يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة لأن الله تعالى لم ~~يوجب الكفارة بالظهار وحده لكن به وبالعود لما قال هذا نص القرآن # قال أبو محمد ولم يبق إلا قولنا وهو أن يعود لما قال ثانية ولايكون العود ~~للقول إلا بتكريره لا يعقل في اللغة غير هذا وبهذا جاءت السنة كما روينا من ~~طريق سليمان ms3590 بن حرب ومحمد بن الفضل عارم كلاهما عن حماد بن سلمة عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن جميلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت ~~وكان به لمم فكان إذا اشتد لممه ظاهر منها فأنزل الله عز وجل فيه كفارة ~~الظهار # قال أبو محمد هذا يقتضي التكرار ولا بد ولا يصح في الظهار إلا هذا الخبر ~~وحده إلا خبرا نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى عز وجل وكل ما عدا ذلك ~~فساقط إما مرسل وإما من رواية من لا خير فيه كما بينا في كتاب الإيصال ~~والحمد لله رب العالمين # واختلفوا فيما يجزى في ذلك من الرقاب فقالت طائفة لا يجزى في ذلك عتق ~~الكتابي وهو قولمالك # وقال أصحابنا وأبو حنيفة يجزى وإنما قال المالكيون ذلك قياسا على رقبة ~~كفارة قتل الخطأ PageV10P052 قال أبو محمد وهذا خطأ لأن القياس باطل ولو ~~كان حقا لكان هذا ( منه ) باطلا لأنهم جمعوا بين الكفارتين في أن لا يجزى ~~فيهما كافر ولم يجمعوا بينهما ولا قاسوا إحداهما على الأخرى في تعويض ~~الإطعام من الصيام لمن عجز عن الصيام وهذا تحكم لا يسوغ لأحد # فإن قالوا لم يذكر تعويض الصيام في كفارة القتل إنما ذكر في الظهار فقلنا ~~ولا ذكرت المؤمنة إلا في كفارة القتل ولم تذكر في الظهار فإما قيسوا كل ~~واحدة على الأخرى وإما أن لا تقيسوا ( كل ) واحدة منهما على الأخرى # وأما قياسكم إحداهما على الأخرى في بعض ما فيها دون سائر ما فيها فتحكم ~~فاسد ومناقضة ظاهرة # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الرقبة المعيبة أقوالا في غاية الفساد # ولا ندري ما ذنب المعيب عندهم فلم يجيزوا عتقه في واجب # فإن قالوا السالم أكثر ثمنا قلنا والبيضاء الجميلة أكثر ثمنا من السوداء ~~الذميمة فلا تجيزوا في ذلك السوداء الذميمة وجملة الأمر فإنما هي آراء ~~فاسدة ونعوذ بالله من التحكم في الدين بمثلها # وقد روينا عن النخعي والشعبي أن عتق الأعمى يجزي في ذلك وعن ابن جريج ms3591 أن ~~الأشل يجزي # وقالت طائفة إن ظاهر بذات محرم فهو ظهار وإن ظاهر بغير ذات محرم فليس ~~ظهارا روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال ~~من ظاهر من ذات محرم فهو ظهار # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء من ظاهر بذات محرم أو بأخت من ~~الرضاعة فكل ذلك كأمه لا تحل له حتى يكفر فإن ظاهر ببنت خاله فليس ظهارا # ورويناه عن الشعبي وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي # وللشافعي قول آخر هو أشهر أقواله وهو أن كل من ظاهر بامرأة حل له نكاحها ~~يوما من الدهر فليس ظهارا # ومن ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها قط فهو ظهار # وقال مالك من ظاهر بذات محرم أو بأجنبية أو بابنة فهو كله ظهار # وروينا عن الشعبي لاظهار إلا بأم أو جدة وهو قول رواه أيضا أبو ثور عن ~~الشافعي # وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا # قال أبو محمد يقال لمن قال لاظهار إلا من ذات محرم من أين خصصتم ذوات ~~المحارم # فإن قالوا لأنهن محرمات كالأم # قلنا والأب أيضا محرم كالأم وجميع الرجال كذلك # فإن قالوا ليسوا من النساء والأم من النساء # قلنا ولا ذوات المحارم أمهات والأم هي التي ولدته فما الفرق بين قياس ~~وقياس وقال لمن قال بالظهار من كل أجنبية ومن الأب أيضا ومن أين قستم ~~الظهار بالأب على الظهار بالأم ولم تقيسوا PageV10P053 ظهار المرأة من ~~الرجل على ظهار الرجل من المرأة وقد قال بهذا جماعة كلهم أجل من مالك وأبي ~~حنيفة كما روينا من طريق أحمد بن حنبل نا هشيم أنا مغيرة هو ابن مقسم عن ~~إبراهيم النخعي أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت إن تزوجت مصعب بن ~~الزبير فهو علي كظهر أمي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة قال ~~الأثرم فقلت لأحمد بن حنبل أتكفر قال نعم تكفر فهذا كما يرى أهل المدينة في ~~زمن مصعب هذا قديم # ومن طريق وكيع عن سفيان ms3592 الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي أن عائشة ~~بنت طلحة ظاهرت من المصعب بن الزبير إن تزوجته فتزوجته فسألت الفقهاء وهم ~~متوافرون فأمرت بكفارة # ورويناه أيضا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني ~~وأشعث بن عبد الملك الحمراني قال أبو إسحاق عن الشعبي وقال الحمراني عن ~~محمد بن سيرين كلاهما بمثل حديث إبراهيم # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال قالت بنت طلحة مصعب بن ~~الزبير إن نكحته فهو علي كظهر أبيها ثم نكحته فسألت عن ذلك أصحاب ابن مسعود ~~فقالوا تكفر # وبه إلى معمر عن الزهري في امرأة قالت لزوجها هو عليها كأبيها فقال ~~الزهري قالت منكرا من القول وزورا فنرى أن تكفر بعتق رقبة أو بصوم شهرين ~~متتابعين أو تطعم ستين مسكينا ولا يحول بينها وبين زوجها أن يطأها # وروينا من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن عامر النهدي عن الحسن البصري أنه ~~كان يرى تظاهر المرأة من الرجل ظهارا وهو قول الأوزاعي والحسن بن حي والحسن ~~بن زياد اللؤلؤي # فإن قالوا كان الظهار طلاق الجاهلية والطلاق إلى الرجال قلنا ومن أين صح ~~عندكم أن الظهار كان طلاق الجاهلية فكيف وأنتم تجيزون أن يكون الطلاق بيد ~~المرأة إذا جعله الرجل بيدها فقولوا كذلك في الظهار وهذا كله يبين فساد ~~القياس وتناقضه # وقالت طائفة منهم سفيان الثوري والشافعي إن ظاهر برأس أمه أو يدها فهو ~~ظهار # وقال أبو حنيفة إن ظاهر بشيء لا يحل له أن ينظر إليه من أمه فهو ظهار وإن ~~ظاهر بشيء يحل له أن ينظر إليه من أمه فليس ظهارا # قال أبو محمد وكل هذه مقاييس فاسدة ليس بعضها أولى من بعض # وكذلك قياس قول مالك ذكره ابن القاسم أن ما ظاهر به من أعضاء أمه فهو ~~ظهار والحق من ذلك ما ذكرنا من أن لا نتعدى النص الذي حده الله تعالى قال ~~الله تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # وقال أبو حنيفة إن ms3593 كرر الإطعام على مسكين واحد ستين يوما أجزأه # PageV10P054 قال أبو محمد هذا خلاف إيجاب الله تعالى ستين مسكينا وأما من ~~شرع في الصوم فوطىء ليلا قبل أن يتمهن أو وطىء قبل أن يكفر بعتق أو بصوم ~~فروى عن أبي يوسف أنه لا يكفر لأنه لا يستطيع على الكفارة # وقال آخرون ليس عليه إلا كفارة واحدة كما روينا عن وكيع عن هشام ~~الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في المظاهر يجامع قبل أن يكفر قال ~~يمسك حتى يكفر # ومن طريق وكيع أيضا عن الصلت بن دينار قال سألت عشرة من الفقهاء عن ~~المظاهر يجامع قبل أن يكفر فقالوا كفارة واحدة # قال وكيع وهم الحسن وابن سيرين ومورق العجلي وبكر بن عبد الله المزني ~~وقتادة وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة # قال وكيع والعاشر أراه نافعا وهو قول إبراهيم النخعي والشعبي # وقالت طائفة عليه كفارتان كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى ~~ويزيد بن هارون قال عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن ~~حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاصي وقال يزيد بن هارون عن التيمي ~~بلغني عن ابن عمر ثم اتفق عمرو بن العاص وابن عمر في المظاهر يطؤها قبل أن ~~يكفر قالا جميعا عليه كفارتان # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن قبيصة بن ذؤيب في المظاهر يطؤها ~~قبل أن يكفر قال عليه كفارتان # قال معمر وهو قول قتادة أيضا وهو قول سعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وعبيد ~~الله بن الحسن القاضي # وقالت طائفة عليه ثلاث كفارات كما روينا من طريق سعيد ابن منصور نا هشيم ~~أرنا يونس بن عبيد وعبيدة قال يونس عن الحسن وقال عبيدة عن إبراهيم قالا ~~جميعا في الذي يظاهر ثم يطؤها قبل أن يكفر عليه ثلاث كفارات قال أبو محمد ~~كان القول قول أبي يوسف لولا الخبر الذي روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا ~~الحسن بن حريث أرنا الفضل بن موسى عن ms3594 معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ~~ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ~~ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل # قال أبو محمد فوجب الوقوف عند أمره صلى الله عليه وسلم # قال علي وهذا خبر صحيح من روايات الثقات لا يضره إرسال من أرسله # قال أبو محمد وأما من شرع في الصوم فوطىء قبل التي ظاهر عليها ليلا قبل ~~أن PageV10P055 يتم الشهرين فإن مالكا قال يبتدىء الشهرين من ذي قبل # وقال أبو حنيفة والشافعي يتمهما بانيا على ما صام منهما # وهذا هو صحيح إذ إنما كان الواجب أن يكون الشهران يتمان قبل الوطء فإذ لا ~~سبيل إلى ذلك بعد فلا يكون ما بقى منهما بعد الوطء وما مضى منهما قبل الوطء ~~خير من أن يقصد إلى أن يكونا بكمالهما بعد الوطء # وأما ظهار العبد ففيه اختلاف روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ~~عن إبراهيم النخعي قال في العبد يظاهر من امرأته أنه إن صام شهرا أجزأ عنه # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في عبد ظاهر من امرأة قال ينتظر ~~الصوم ولا ظهار لعبد دون سيده # وقال آخرون كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن ~~عبيد عن الحسن البصري في العبد المظاهر بصوم شهرين وإن أذنوا له في العتق ~~جاز وله أن يطعم # وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن ~~مجاهد في تكفير العبد قال ليس على العبد إلا الصوم والصلاة # وقال طاوس كقولنا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة قال ~~قلت لعبد الله بن طاوس ما كان أبوك يقول في ظهار العبد قال كان يقول عليه ~~مثل كفارة الحر # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يصوم شهرين ولا ms3595 يجزيه العتق # قال علي لم يخص الله عز وجل حرا من عبد @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم ~~64 # 1895 # | مسألة ومن ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها فليس عليه ظهار # كفارة # وقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق مالك عن سعيد ابن عمرو بن سليم ~~الزرقي عن القاسم بن محمد قال جعل رجل امرأة كظهر أمه إن تزوجها فقال له ~~عمر بن الخطاب إن تزوجها فلا تقربها حتى تكفر # وهو قول عطا وسعيد بن المسيب والحسن وعروة بن الزبير صح ذلك عنهم # وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وأصحابهم وسفيان الثوري وإسحاق # وقالت طائفة كما قلنا روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ~~محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ~~ولا يرى أيضا الطلاق قبل النكاح شيئا وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا جميعا إن ظاهر قبل أن ~~ينكح فليس بشيء وهو قول الشافعي وأبي سليمان # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ الذين يظاهرون منكم من نسائهم @QE@ ~~المجادلة 2 فإنما جعل الكفارة على من ظاهر من امرأته ثم عاد لما قال ولم ~~يجعل تعالى ذلك على من ظاهر من غير امرأته # فإن قيل فإنه إذا تزوجها فهو مظاهر منها وهي امرأته قلنا إنما الظهار حين ~~النطق به PageV10P056 لا بعد ذلك ومن الباطل أن لا يلزم الحكم للقول حين ~~يقال ثم يلزم حين لا يقال # ومن علق ظهاره بشيء يفعله مثل أن يقول أنت كظهر أمي إن وطأتك أو قال إن ~~كلمت زيدا وكرر ذلك فليس ظهارا فعل ذلك الشيء أو لم يفعله لأنه لم يمض ~~الظهار ولا التزمه حين نطق به وكل ما لم يلزم حين التزامه لم يلزم في غير ~~حال التزامه إلا أن يوجب ذلك نص ولا نص ههنا # 1896 # | مسألة ومن ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة فليس عليه إلا ms3596 كفارة # لأن الثانية بها وجبت الكفارة كما قدمنا وحصلت الثالثة منفردة لا توجب ~~شيئا فإن كرر رابعة فعليه كفارة أخرى وهكذا القول في كل ما أعاد من الظهار ~~لأن بتكراره ثانية تجب الكفارة وتلزم فيكون فيما بعدها مبتدئا للظهار فإن ~~كرره وجبت كفارة أيضا # وبالله تعالى التوفيق # وقد جاءت في هذا آثار روينا من طريق عبد الرزاق عن مطرف عن سعيد عن قتادة ~~عن خلاس عن علي بن أبي طالب قال إذا ظاهر في مجلس واحد مرارا فكفارة واحدة ~~وإن ظاهر في مقاعد شتى فعليه كفارات شتى والأيمان كذلك # وهو قول قتادة وعمرو بن دينار صح ذلك عنهما # وقال آخرون ليس في كل ذلك إلا كفارة واحدة # روينا عن طاوس وعطاء والشعبي قالوا إذا ظاهر الرجل من امرأته خمسين مرة ~~فإنما عليه كفارة واحدة # وصح مثله عن الحسن وعطاء وهو قول الأوزاعي # وقالت طائفة كفارة واحدة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى ما ~~لم يكفر فإن كفر ثم ظاهر فكفارة أخرى # روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال إذا ظاهر مرارا ~~وإن كان في مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم يكفر والأيمان كذلك قال معمر وهو ~~قول الزهري # قال أبو محمد وهو قول مالك وقال أبو حنيفة إن كان كرر الظهار في مجلس ~~واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة وإن لم تكن له نية فلكل ظهار كفارة وسواء ~~كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى # قال علي لا نعلم هذا عن أحد قبل أبي حنيفة وبالله تعالى التوفيق # وهذه أقوال لا برهان على صحتها لا من قرآن ولا سنة ولا من قياس وبالله ~~تعالى التوفيق # 1897 # | مسألة ومن لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته موتها # طلاقه لها وهي من رأس ماله إن مات أوصى بها أو لم يوص لأنها من ديون الله ~~عز وجل فهي مقدمة على ديون الناس # 1898 # | مسألة فمن عجز عن جميع الكفارات فحكمه الإطعام أبدا ms3597 # PageV10P057 بعد ذلك أم لم يوسر قوى على الصيام أو لم يقو وذلك لأنه إذا ~~عجز عن العتق والصيام فقد استقر عليه الإطعام بنص القرآن ولم يعوض الله عز ~~وجل منه شيئا أصلا فهو حكم من عجز عن العتق والصوم ومن عجز عن شيء لم يوقت ~~الله عز وجل له آخر فهو لازم أبدا لأن أمره تعالى واجب لا يسقطه شيء # ومن كان حين لزومه كفارة ظهار له قادرا على عتق رقبة لم يجزه غيرها أبدا ~~وإن افتقر فأمره إلى الله عز وجل لأن فرض الله تعالى عليه بالعتق قد استقر ~~فلا يحيله شيء # ومن كان عاجزا عن الرقبة قادرا على صوم شهرين متصلين لا يحول بينهما ~~رمضان ولا بيوم لا يحل صيامه واتصلت قوته كذلك إلى انقضاء المدة المذكورة ~~فلم يصمها ثم عجز عن الصوم إلى أن مات لم يجزه إطعام ولا عتق أبدا فإن صح ~~صامهما وإن مات صامهما عنه وليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ~~وعليه صيام صام عنه وليه فلو لم تتصل صحته وقوته على الصيام جميع المدة ~~التي ذكرنا فإن أيسر في خلالها فالعتق فرضه أبدا فإن لم يوسر فالإطعام فرضه ~~أبدا وبالله تعالى التوفيق # # | 1899 - مسألة ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو ~~مرارا أو لم يطأها قط # فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا ولا أن يؤجل له أجلا وهي ~~امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك # وفي هذا خلاف قديم وحديث روينا عن عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون ~~توقيف ولا تأجيل # وهو منقطع سليمان بن يسار أن عثمان # وروينا من طريق أبي عبيد نا يزيد بن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه حضر ~~سمرة بن جندب قد شكت إليه امرأة أن زوجها لا يصل إليها فكتب في ذلك سمرة ~~إلى معاوية فكتب إليه معاوية أن يزوجه امرأة ذات جمال ودين ويدخله عليها ثم ~~يسألها فإن ذكرت أنه لا يطؤها ms3598 أمره بفراق التي شكت به ففعل فحكت أنه لا ~~يجامع فأمره بفراقها # وقول ثالث صح من طريق شعبة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال في العنين ~~يؤجل قلت كم يؤجل قال يؤجل فكلما كرر عليه كم يؤجل لم يزده على يؤجل # وقول رابع رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن المغيرة بن مقسم ~~عن الشعبي أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجل رجلا لم يستطع أن يأتي ~~امرأته عشرة أشهر # وقول خامس رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جعل للعنين أجل سنة وأعطاها ~~صداقها وافيا # وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال إن لم يصبها في السنة فرق بينهما ولا ~~يصح عن عمر هذا أصلا لأنها إما عن ضعفاء وإما PageV10P058 منقطعة # ومن جملتها أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قضيا في العنين أن ينتظر ~~به سنة ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة وهو أحق بأمرها في عدتها # وعن ابن مسعود أيضا تؤجل سنة فإن وصل إليها ولا فرق بينه وبين امرأته ولا ~~يصح # وروينا أيضا عن المغيرة بن شعبة أنه يؤجل سنة ثم يفرق بينهما ولها الصداق ~~وعليها العدة ولا يصح ذلك # وعن علي أيضا أنه أجله سنة ثم فرق بينهما ولا يصح ذلك # وصح عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي يؤجل سنة ولها الصداق كاملا # وصح عن سعيد بن المسيب أنه يؤجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما # وروى هذا عن القضاة هكذا جملة وربيعة وشريح القاضي وعمرو بن دينار وحماد ~~بن أبي سليمان # وهو قول الأوزاعي والليث والحسن بن حي وأبي حنيفة ومالك والشافعي ~~وأصحابهم # ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة هذا إن صدقها وأما إذا خالفها فإن كانت بكرا ~~نظر إليها النساء وإن كانت ثيبا فالقول قول الزوج ولا يؤجل لها ولا يفرق ~~بينهما # وقال المالكيون القول قوله مع يمينه إن ادعى أنه يطؤها # وقال الشافعي القول ms3599 قول الزوج مع يمينه فإن نكل حلفت هي وفرق بينهما وإن ~~قال النساء هي بكر حلفت مع ذلك وفرق بينهما فإن نكلت حلف هو وبقيت معه # ثم اختلفوا فقال هؤلاء إن كان قد وطئها ولو مرة فلا كلام لها ولا يؤجل ~~لها # وقال أبو ثور متى عن عنها أجل سنة ثم فرق بينهما وإن كان قد وطئها قبل ~~ذلك # وروى عن طائفة مثل قولنا كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري أن رجلا زوج ابنته من ابن أخ له وكان عنينا فقال له عمر قد آجرك ~~الله ووفر لك ابنتك # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت هانىء ~~بن هانىء قال رأيت امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب فقالت هل لك في امرأة ~~ليست بأيم ولا بذات بعل قال وجاء زوجها فقال لا تسأل عنها إلا مبيتها فقال ~~له علي ألا تستطيع أن تصنع شيئا قال لا قال ولا من السحر قال لا قال له علي ~~هلكت وأهلكت أما أنا فلست مفرقا بينكما اتقى الله واصبري # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان نا أبو إسحاق عن هانىء بن هانىء قال كنت ~~عند علي بن أبي طالب # فقامت إليه امرأة فقالت له هل لك إلى امرأة لا أيم ولا ذات بعل قال وأين ~~زوجك فقالت هو في القوم فقام شيخ يجنح فقال ما تقول هذه المرأة قال سلها هل ~~تنقم في مطعم أو ثياب فقال علي فما من شيء قال لا قال ولا من السحر قال لا ~~قال هلكت وأهلكت قالت فرق بيني وبينه قال اصبري فإن الله تعالى لو شاء ~~لابتلاك بأشد من ذلك # ومن طريق أبي عبيد نا عبد الله بن المبارك PageV10P059 عن معمر عن ابن ~~نجيح عن مجاهد أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ثم يعرض له الداء قال هي ~~امرأته لا تنزع منه # وروى عن الحكم بن عتيبة أنها امرأته لا تؤجل له ولا ms3600 يؤجل لها ولا يفرق ~~بينهما وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا قال أبو محمد احتج من ذهب إلى مثل قول ~~عثمان أنه أمره بفراقها دون توقيف بخبر رويناه من طريق أبي داود نا أحمد بن ~~صالح نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ~~ركانة وإخوته ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما ~~يغنى عني إلا كما تغنى هذه الشعرة الشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه ~~فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية فذكر الحديث # وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له طلقها ففعل قال راجع امرأتك أم ~~ركانة وإخوته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت إرجعها وتلا ~~@QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ # واحتجوا بفعل عثمان وقالوا إنما تزوجته للوطء فإذا عدمته فهو ضرر بها ~~والضرر ممنوع لا حجة لهم غير ما ذكرنا قال أبو محمد أما الخبر فضعيف لأنه ~~عمن لم يسم ولا عرف من بني أبي رافع فهو لا يصح وأيضا فإن عبد يزيد لم تكن ~~له قط صحبة ولا إسلام وإنما الصحبة لركانة ابنه فسقط التمويه به # وأما فعل عثمان فقد قلنا إنه لا يصح عنه وقد جاء من غيره من الصحابة رضي ~~الله عنهم خلاف ذلك فليس الاحتجاج ببعضهم أولى من الاحتجاج بآخر منهم # وأما قولهم إنما نكحته للوطء فعدمه ضرر عليها فنعم إن الممتنع من ذلك وهو ~~قادر عليه مضار فواجب منعه من ذلك وأما العاجز فقد قال الله تعالى @QB@ لا ~~يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # فوجب أن لا يكلف العنين ما لا يقدر عليه # وأما قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في تأجيل السنة ثم التفريق بينهما ~~فقول فاسد لا دليل على صحته لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من ~~شيء يصح عن أحد ms3601 من الصحابة ولا من قياس ولا من رأى له وجه يعقل # أما الرواية عن عمر فلا تصح لأنها مرسلة إما من طريق سعيد ابن المسيب عن ~~عمر ولا سماع له من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن # وعن الشعبي والحسن عن عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر ولا ولد الحسن ~~إلا لعامين بقيا من حياة عمر # وعن عبد الكريم وعطاء عن عمر ولم يولد إلا بعد موت عمر وعن يحيى بن سعيد ~~ولم يولد إلا بعد موت عمر بنحو خمس وعشرين سنة # وعن يحيى بن عبد الرحمن الأنصاري وهو مجهول # وقد روينا عن عمر من طريق PageV10P060 سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبد ~~الله بن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب بعث رجلا على ~~بعض السقاية فتزوج امرأة وكان عقيما فقال له عمر أعلمتها أنك عقيم قال لا ~~فانطلق فأعلمها ثم خيرها # وروى أيضا أنه رضي الله عنه أجل مجنونا سنة فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين ~~امرأته وهم يخالفون عمر في كل ذلك فمن أين وجب تقليده في العنين دون العقيم ~~والمجنون وأما الرواية عن ابن مسعود فإنما جاءت من طريق عبد الكريم الجزري ~~ولم يولد إلا بعد موت ابن مسعود أو من طريق حصين بن قبيصة وهو مجهول # وأما الرواية عن علي فمن طريق يزيد بن عياض بن جعدية وهو مذكور بالكذب ~~ووضع الحديث # ومن طريق الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث جملة هالك # ومن طريق الضحاك بن مزاحم وهو لا شيء # وأما الرواية عن الصحابة جملة فمن طريق شريك وهو مدلس عن جابر الجعفي وهو ~~كذاب مشهور بذلك فاسد الدين يقول بالرجعة # وأما الرواية عن المغيرة بن شعبة فمن طريق أبي طلق العائدي وأبي النعمان ~~وهما مجهولان لا يدريهما أحد # وعن الحجاج بن أرطاة وهو ساقط مطرح عن رجل لا يعرف اسمه ولا يدرى من هو ~~عن حنظلة بن نعيم وهو مجهول # فسقط كل ما تعلقوا به # ثم لو ms3602 صح كل ذلك لكان قد روى عن عثمان وعلي وسمرة ومعاوية خلاف ذلك ولسي ~~بعضهم أولى بأخذ قوله من بعض # وأيضا فإن في الرواية عن عمر وابن مسعود أن عليها العدة وهو أملك بها ما ~~دامت في عدتها وهم لا يقولون بذلك # وأيضا فليس عن أحد من المذكورين أنه إن وطئها مرة واحدة فلا كلام لها ولا ~~توقيف # وصح أنهم مخالفون لكل من روى عنه في ذلك كلمة من الصحابة رضي الله عنهم # ولا متعلق لهم بضرر فقد الجماع لأنها إذا كلفوها صبر سنة فلا فرق بين صبر ~~سنة وبين صبر سنتين وهكذا ما زاد # ثم أشد ذلك قولهم إن وطئها مرة في الدهر فلا كلام لها والضرر في ذلك أشد ~~منه في التي لم يطأها قط من قال غير هذا فقد جاهر وكابر الضرورة والحس # قال أبو محمد وبرهان صحة قولنا هو أن كل نكاح صح بكلمة الله عز وجل وسنة ~~رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حرم الله تعالى بشرتها وفرجها على كل من سواه ~~فمن فرق بينهما بغير قرآن أو سنة ثابتة فقد دخل في صفة الذين ذمهم الله ~~تعالى بقوله @QB@ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه @QE@ البقرة ~~102 ونعوذ بالله من هذا # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قولنا كما روينا من طريق ~~مسلم نا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ له قال أنا ابن وهب أخبرني يونس ~~هو ابن يزيد عن الزهري عن عروة ابن الزبير أن عائشة PageV10P061 زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجت بعده عبد ~~الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ~~إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن ~~الزبير وأنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها فتبسم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ~~لا ms3603 حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وذكر الحديث # قال أبو محمد فهذه تذكر أن زوجها لم يطأها وأن إحليله كالهدبة لا ينتشر ~~إليها وتشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد مفارقته فلم يشكها ~~ولا أجل لها شيئا ولا فرق بينهما وفي هذا كفاية لمن عقل # فاعترض بعض المخالفين في هذا الأثر الصحيح بآثار واهية أحدها من طريق ابن ~~نافع عن مالك عن المستورد بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن ~~رفاعة بن شموال طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ~~فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يغشاها ففارقها ~~فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~يحل لك حتى تذوقي عسيلته # قال أبو محمد وهذا منقطع لا حجة فيه ثم عن المستورد بن رفاعة عن الزبير ~~بن عبد الرحمن وهما مجهولان وهو خبر غير معروف عن مالك ثم لو صح لما كان ~~فيه اعتراض على الخبر الذي احتججنا به لأننا لا ننكر أن يطلقها عبد الرحمن ~~مختارا فبطل تمويههم به جملة # والخبر الثاني رواه ابن قانع راوي كل بلية عن يحيى بن محمد البختري الذي ~~لا يعرف من هو عن هدبة بن خالد عن وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى قوله ~~فلا تحلين له حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فقالت يا رسول الله إنه قد ~~جاءني هبة واحدة # ورويناه أيضا من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة بحديث امرأة رفاعة القرظي فذكرت فيه أنها قالت ~~فإنه يا رسول الله قد جاءني هبة قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الزناد في ~~غاية الضعف ثم لو صح كل هذا لكان لا متعلق لهم فيه لأنه ليس في شيء من هذين ~~الخبرين الساقطين أن رسول الله ms3604 صلى الله عليه وسلم قال إنه إنما أسقط ~~التأجيل أو التفريق من أجل تلك الهبة ولا أن عائشة قالت ذلك # فصح أنها كهانة كاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم # وإنما جاء لفط الهبة صحيحا في حديث رويناه من طريق البخاري نا محمد نا ~~أبو معاوية هو الضرير نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت ~~طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها PageV10P062 وكانت معه مثل الهدبة ~~فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم تلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقالت يا رسول الله أن زوجي طلقني وإن تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم ~~يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هبة واحدة ولم يصل مني إلى شيء ~~أفأحل لزوجي الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول ~~حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته # قال أبو محمد ونحن لا نمنع أن يطلقها العنين إن شاء إنما نمنع وننكر أن ~~يفرق بينهما على كره أو أن يؤجل عاما ثم يفرق بينهما فهذا هوالباطل الذي لم ~~يصح قط عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم لا ولا جاء قط في قرآن ولا سنة ولا ~~في رواية فاسدة ولا أوجبه قياس ولا معقول # فإن قالوا قد أمر الله عز وجل في الإيلاء بالتوقيف ثم الإجبار على الفيئة ~~أو الطلاق قلنا نعم أربعة أشهر فأين السنة وأين التفريق ثم أنتم أول من لا ~~يقيس على المؤلى من امتنع من وطء امرأته عامدا من غير إيلاء بيمين فلا ~~توقفونه ولا تؤجلونه # فظهر فساد كل ما تعلقوا به وفساد قولهم جملة وقد ذكرنا من روى عنه من ~~الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والحمد لله رب العالمين # # | 1900 مسألة وإذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة مسلمة أو كتابية وله زوجة ~~أخرى حرة أو أمة # فعلية أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها ثم يقسم فيعود ولا يحاسبها بتلك ~~السبع ولا بشيء منها # فإن تزوج ms3605 ثيبا حرة أو أمة وعنده زوجة أخرى حرة أو أمة مسلمة أو كتابية ~~فله أن يخصها بمبيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل ولا يحاسبها بتلك الثلاث فإن ~~زاد على الثلاث أقام عند غيرها كما أقام عندها سواء سواء ويسقط حكمها في ~~التفضيل # ولا يحل له في كل ما ذكرنا كانت عنده زوجة غيرها أو لم يكن أن يتخلف عن ~~صلاة الجماعة في المسجد ولا عن صلاة الجمعة فإن فعل فهي معصية وجرحة فيه ~~كسائر الناس ولا فرق # ولا يجوز له أن يخص امرأة من نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة # برهان ذلك ما رويناه من طريق البزار نا محمد بن معمر نا يعلى بن عبيد نا ~~محمد بن إسحاق عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثا # ونا أحمد بن قاسم قال أخبرني قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ ~~نا أبو قلابة هو عبد الملك بن يزيد الرقاشي نا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد ~~نا سفيان الثوري عن أيوب السختياني وخالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة هو ~~عبد الله بن يزيد الجرمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا # وقد رويناه PageV10P063 بأن أنسا قال هي السنة وكل ذلك حتى والذي ذكرنا ~~بيان واضح في إسناده # ومن طريق مسلم نا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي نا سليمان يعني ابن بلال ~~عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ~~هشام أن أم سلمة حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فأراد ~~أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك ~~به للبكر سبع وللثيب ثلاث # ومن طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ms3606 بن حزم عن عبد ~~الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن ~~شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث # وروينا هذا الخبر بين الإسناد من طريق أحمد بن شعيب نا يعقوب بن إبراهيم ~~ومحمد بن بشار قالا جميعا نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري ~~حدثني محمد بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر ~~بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أم المؤمنين أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال ليس بك على أهلك هوان ~~إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي # وبه يقول أنس بن مالك وإبراهيم النخعي والشعبي ومالك والشافعي وأحمد بن ~~حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان وجميع أصحابهم # وذهبت طائفة إلى غير ذلك وهو أن للبكر ثلاث ليال وللثيب ليلتان روينا ذلك ~~عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال عطاء يؤثرون عن أنس بن ~~مالك أنه قال للبكر ثلاث وللثيب ليلتان # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال للبكر ~~ثلاث وللثيب ليلتان # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال يمكث عند ~~البكر ثلاثا ثم يقسم وعند الثيب يومين ثم يقسم # وهو قول خلاس بن عمرو وسفيان الثوري والأوزاعي # وقالت طائفة لا يقيم عند ثيب ولا بكر إلا ما يقيم عند غيرهما ممن عنده ~~وهو قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأصحابه # واحتج من ذهب إلى قول الحسن وابن المسيب بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق ~~عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق قالا جميعا قال رسول الله ms3607 صلى ~~الله عليه وسلم للبكر ثلاث قال أبو محمد هذا مرسل ولا حجة فيه فسقط هذا ~~القول # ووجدنا من ذهب إلى PageV10P064 قول أبي حنيفة يحتجون بما يجب من العدل ~~بين النساء # وبالخبر الثابت الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ~~امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل # قال أبو محمد الذي قال هذا القول هو الذي حكم للبكر بسبع زائدة وللثيب ~~بثلاث زائدة ولا يحل لأحد أن يترك قولا له عليه الصلاة والسلام لقول له آخر ~~ما دام يمكن استعمالها جميعا بأن يضم بعضها إلى بعض أو بأن يستثنى بعضها من ~~بعض ومن تعدى هذا فهو عاص لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم # ومن عجائب الدنيا أن الحنفيين المخالفين بأهوائهم الفاسدة لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ههنا يوجبون في القسمة للزوجة الحرة ليلتين وللزوجة الأمة ~~ليلة وهذا هو الميل حقا والجور صراحا لا سيما مع قولهم أن للحرة اليهودية ~~والنصرانية ليلتين وللأمة المسلمة ليلة ولا يستحيون من هذا التفصيل بالباطل # وقال بعضهم قد جاء في ذلك أثر عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهذا لا يعرف ثم لو صح لكان لا يجوز الأخذ به لأنه مرسل # وعجب آخر وهو أنهم يجيزون لمن له زوجة حرة مسلمة وأمة نصرانية أن يقسم ~~للحرة ليلة ولمملوكة اليهودية ثلاث ليال فاعجبوا لهذه الفضائح # ولهم ههنا اعتراضات تشهد بقلة حياء المعترض بها ورقة دينه كتعلقهم بقوله ~~عليه الصلاة والسلام إن سبعت لك سبعت لنسائي # فقالوا هذا حديث يوجب التسوية ونسوا أنفسهم في قوله عليه الصلاة والسلام ~~في هذا الخبر نفسه وإن شئت ثلثت ودرت # فاعترضوا بعقولهم الركيكة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلموه العدل ~~والحساب # وقالوا إنما كان ينبغي لو سبع عندها أن يحاسبها بالأربع ليال الزائدة على ~~الثلاث التي هي حقها # قال أبو محمد وهذا من الحمق ورقة الدين في النهاية القصوى لأنه لا يجب حق ~~لأحد إلا أن ms3608 يوجبه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم # فالذي أوجب لها ثلاث ليال تخص بها دون ضرتها هو الذي أسقطها إن سبع عندها ~~لا يعترض عليه إلا كافر نعوذ بالله من الضلال # قال أبو محمد فإن قالوا فما قولكم إن أقام عند الثيب أكثر من ثلاث وأقل ~~من سبع أو أكثر من سبع أو أقام عند البكر الثيب أكثر من سبع ولها ضرة أو ~~ضرائر زوجات قلنا نعم أما إن أقام عند الثيب أكثر من ثلاث وأقل من سبع فلا ~~يحاسبها إلا بما زاد على الثلاث وأما إن أقام عندها أو عند البكر أكثر من ~~سبع فإنه يحاسب الثيب بجميع ما أقام عندها ويوفى ضرتها أو ضرائرها مثل ذلك ~~كله ولا يحاسب PageV10P065 البكر إلا بما زاد على السبع فقط # برهان ذلك أن الثلاث حق الثيب والسبع حق البكر فما زاد على هذين فهو ظلم ~~يحاسبها به ولا يسقط حق الثيب في أن تخص بالثلاث إلا حيث أسقطه الله عز وجل ~~على لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم فقط وليس ذلك إلا أن يسبع لها وزاد على ~~السبع لأن الزيادة على السبع تسبيع وزيادة وقد سقط حقها في الثلاث بالتسبيع ~~فإذا سقط لم يعد بالزيادة على السبع # وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد واحتجوا لقولهم يقسم للحرة ليلتين وللزوجة المملوكة ليلة ~~برواية ( فاسدة ) رويناها من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا ابن أبي ليلى ~~عن المنهال بن عمرو عن ذر أو عباد بن عبد الله الأسدي عن علي أنه كان يقول ~~إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث وللحرة الثلثان # وهذا لا يصح لأن ابن أبي ليلى سيء الحفظ والمنهال ضعيف # وروى عن المغيرة بن مقسم أنه قال لم يثبت للمنهال شهادة في الإسلام ولكنه ~~صحيح من قول إبراهيم وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي والحسن البصري # وروى عن عطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن علي بن الحسن # وهو قول عثمان البتي والشافعي # وقال مالك والليث وأبو سليمان ms3609 القسم بينهما سواء # قال أبو محمد لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توعد ~~عليه الصلاة والسلام كما أوردنا قبل على الميل إلى زوجة دون أخرى ولم يخص ~~حرة من أمة ولا مسلمة من كتابية # واحتجوا من قياسهم الفاسد بأن قالوا لما كانت عدة نصف عدة الحرة وجب أن ~~يكونا في القسم كذلك # قال أبو محمد وهذا في غاية الفساد أول ذلك أننا لا نوافقهم على أن عدة ~~الأمة نصف عدة الحرة ثم على قولهم المختلط لا يختلفون أن عدة الأمة الحامل ~~كعدة الحرة الحامل فهلا جعلوا القسمة لهما سواء من أجل تساويهما في العدة ~~المذكورة # ويقولون إن عدة الأمة بالأقراء ثلاثا عدة الحرة فهلا قسموا لها الثلثين ~~من قسم الحرة لما ذكرنا ولا خلاف في أن الأمة لا ترث وأن الحرة ترث فهلا ~~جعلوا الأمة لا قسمة لها كما لا ميراث لها وكما لا شهادة لها عندهم ولكنهم ~~في أهذارهم مثل الغريق بما أحس تعلق # واحتجوا في قولهم الفاسد أن للزوج أن يقسم للحرة ليلة ثم يبيت ثلاث ليال ~~حيث شاء بروايات ساقطة عن كعب بن سوار # أنه حكم بذلك بحضرة عمر بن الخطاب فأعجب عمر بذلك # وهذا لا يصح لأنه إنما رواه عن عمر الشعبى وقتادة وأبو سلمة ابن عبد ~~الرحمن بن PageV10P066 عوف وكلهم لم يولد إلا بعد موت عمر # ثم لو صح لما كان في أحد حجة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما التخلف عن صلاة الجماعة فقد ذكرناه في كتاب الصلاة من ديواننا هذا ~~وغيره إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وتوعده بحرق بيوت المتخلفين ~~عنها لغير عذر # وقد تزوج عليه الصلاة والسلام وأصحابه فما منهم من أحد تخلف في التسبيع ~~والتثليث عن صلاة الجماعة والجمعة وإنما هي ضلالة أحدثها الشيطان # وأما السفر بامرأة من زوجاته أو بامرأتين أو بثلاث فلا يكون إلا بالقرعة ~~لأنه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا من ms3610 طريق مسلم نا ~~إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه عن أبي نعيم الفضل بن دكين نا عبد الواحد ~~بن أيمن حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين قالت ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على ~~عائشة وحفصة فخرجتا معه # قال أبو محمد فإن خرج بها كما ذكرنا بقرعة لم يحاسبهن بلياليهن معه في ~~السفر لأنه خرج بهن بحق لا بميل ولا بحيف فإن خرج بها بغير قرعة حاسبهن ~~بتلك الليالي ولزمه فرضا أن يوفى التي لم يسافر بها عدد تلك الليالي # وهذا قول الشافعي وأبي سليمان # وقال أبو حنيفة ومالك وأصحابهما يخرج بها بغير قرعة # قال أبو محمد وهذا باطل لأن العدل بين الزوجات فرض كما أوردنا فلا يجوز ~~تخصيص شيء من ذلك إلا ما خصه نص ولم يخص النص إلا السفر بالقرعة فقط فما ~~عدا ذلك فهو ظلم وبالله تعالى التوفيق # فإن قيل إن له أن لا يسافر بواحدة منهن قلنا نعم وهو عدل بينهن في المنع ~~فليس بذلك مائلا إلى إحداهن وأما إذا سافر بغير قرعة بواحدة منهن فقد مال ~~إليها وهذا ظلم لا يحل # وبالله تعالى التوفيق # 1901 # | مسألة ولا يجوز للرجل أن يقسم لأم ولده ولا لأمته مع زوجة # وهذ لا خلاف فيه # وبرهانه قول الله تعالى @QB@ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ~~أيمانكم @QE@ النساء 3 فلم يجعل لملك اليمين حقا يجب فيه العدل فإذ لاحق ~~لهن في القسمة فلا يجوز أن يشارك في الواجب من لاحق له فيه مع من له فيه حق ~~فلو طابت نفس الزوجة بذلك فله حينئذ أن يقسم لأمته لأنه حق الزوجة طابت ~~بتركه نفسا لكن له أن يطأ أمته متى شاء كما فعل عليه الصلاة والسلام بمارية ~~في يوم أي نسائه شاء دون قسمة # وبالله تعالى التوفيق # 1902 # | مسألة وحد القسمة للزوجات من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة # PageV10P067 ولا يجوز له أن يزيد ms3611 على سبع # وقال قوم لا يزيد على ثلاث لكل واحدة # وقالت طائفة لا يزيد على ليلة لكل واحدة روينا ذلك عن محمد بن المنذر ~~النيسابوري نا بذلك عنه أحمد بن محمد بن الجسور عن منذر بن سعيد القاضي عن ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر # قال أبو محمد برهان صحة قولنا ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها إن سبعت لك سبعت ~~لنسائي فصح أن للزوج أن يسبع وما دون السبع جائز بجواز السبع لأنه بعض ~~السبع وأما الزيادة على السبع فممنوع لما ذكرنا قبل من وجوب العدل بينهن ~~فلو جاز أكثر من سبع لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاء ولو أعواما ويقول ~~سأقسم للأخرى مثل ذلك وهذا باطل وظلم # فصح أنه لا يجوز من عدد الليالي إلا ما أجازه النص فقط ولولا هذا الأثر ~~ما أجزنا أكثر من ليلة وبالله تعالى التوفيق # وليلة ليلة أحب إلينا لأنه كذلك جاءت الآثار الثابتة من قسم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن # 1903 # | مسألة وإن وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك # في ذلك فلها ذلك # برهان ذلك ما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق هو ابن راهويه أنا ~~جرير هو ابن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن ~~سودة بنت زمعة لما كبرت قالت يا رسول الله جعلت يومي منك لعائشة فكان عليه ~~الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة # وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه في مرضه الذي مات فيه أن ~~يمرض في بيت عائشة فأذن له في ذلك # وأما قولنا إن لها الرجوع في ذلك فلأن كل يوم هو غير اليوم الذي قبله بلا ~~شك ولا تجوز هبة مجهول فإنما هو إباحة حادثة في ذلك اليوم إذا جاء فلها أن ~~لا تحدث تلك الإباحة وأن تتمسك بحقها الذي جعله الله ms3612 تعالى لها وبه جل وعز ~~نتأيد # 1904 - مسألة وجائز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد $ فإن ~~تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن وإن لم يغتسل إلا في آخرهن فحسن لا كراهة في ~~ذلك # روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن ~~معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ثم يغتسل مرة # قال أبو محمد الإماء من نساء الرجل قال الله عز وجل @QB@ أحل لكم ليلة ~~الصيام الرفث إلى نسائكم @QE@ البقرة 187 نا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب ~~بن مسرة نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد ~~بن سلمة عن عبد الرحمن بن فلان بن PageV10P068 أبي رافع عن عمته سلمى بنت ~~أبي رافع عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ~~ليلة واحدة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا قال فقلت له يا رسول الله لو ~~اغتسلت غسلا واحدا قال هذا أطهر وأطيب أو قال وأنظف # قال علي ولو لم يأت هذا الخبر لكان الغسل بين كل اثنتين منهن حسنا لأنه ~~لم يأت عن ذلك نهى وبالله تعالى التوفيق # 1905 # | مسألة ولا يحل الوطء في الدبر أصلا # ما عدا النساء فإجماع متيقن # وأما في النساء ففيه اختلاف اختلف فيه عن ابن عمر وعن نافع # كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أرنا الربيع بن سليمان بن داود نا أصبغ ~~بن الفرج ثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن ~~سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري ~~الجواري فنحمض لهن قال وما التحميض قال نأتيهن في أدبارهن قال ابن عمر أف ~~أف أف أو يعمل هذا مسلم فقال له مالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن ms3613 سعيد بن ~~يسار أنه سأل ابن عمر فقال لا بأس به # ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله ~~بن نفيل نا سعيد بن عيسى حدثني المفضل نا عبد الله بن سليمان عن كعب بن ~~علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر قد أكثر عليك ~~القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن تؤتى النساء في أدبارهن فقال نافع ~~لقد كذبوا علي وذكروا في ذلك أحاديث لو صحت لجاءنا ما ينسخها على ما نذكره ~~إن شاء الله عز وجل واحتجوا بقول الله تعالى @QB@ نساؤكم حرث لكم فأتوا ~~حرثكم أنى شئتم @QE@ البقرة 223 # قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأن أنى في لغة العرب التي نزل بها ~~القرآن إنما هي بمعنى من أين لا بمعنى أين فإذ ذلك كذلك فإنما معناه من أين ~~شئتم قال الله عز وجل @QB@ يا مريم أنى لك هذا @QE@ آل عمران 27 بمعنى من ~~أين لك هذا # وقالوا لو حرم من المرأة شيء لحرم جميعها قال أبو محمد هذا كما قالوا لو ~~لم يأت نص بتحريمه # وقالوا وطء المجموعة جائز وربما مال الذكر إلى الدبر قال علي إذا لم ~~يتمكن من وطء المجموعة إلا بالإيلاج في الدبر فوطئها حرام # قال أبو محمد فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدثناه أحمد بن محمد ابن الجسور ~~وعبد الله بن ربيع قال أحمد نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي ~~شيبة وقال عبد الله نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا عبد الله بن سعيد ~~أبو سعيد الأشج ثم اتفق الأشج وابن أبي شيبة قالا جميعا نا أبو خالد الأحمر ~~عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان PageV10P069 عن كريب عن ابن عباس ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو ~~امرأة في دبر هذا لفظ رواية عبد الله بن ms3614 ربيع ورواية أحمد في دبرها لم ~~يختلفا في غير ذلك # وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور نا سفيان هو الثوري حدثني يزيد ~~بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في ~~أدبارهن # قال أبو محمد وهذان خبران صحيحان تقوم الحجة بهما ولو صح خبر في إباحة ~~ذلك لكان هذان ناسخين له لأن الأصل أن كل شيء مباح حتى يأتي تحريمه فهذان ~~الخبران وردا بما فصل الله تحريمه لنا # وقد جاء تحريم ذلك عن أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وأبي الدرداء وابن عباس ~~وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وطاوس ومجاهد # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وغيرهم # وما رويت إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه وعن نافع ~~باختلاف عنه وعن مالك باختلاف عنه فقط # وبالله تعالى التوفيق # 1906 # | مسألة ولا يحل لأحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره # كان أمة له أعتق عليه ما ولدت من ذلك الحمل ولا بد ولا تعتق هي بذلك # برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر ~~غندر نا شعبة عن يزيد بن حميد قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه ~~جبير بن نفير عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مجح ~~على باب فسطاط فقال له يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له ~~كيف يستخدمه وهو لا يحل له # قال أبو محمد لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير هذا فإذا لم يحل له فقد ~~حرم عليه ملكه وإذ حرم عليه ملكه فهو حرام إذ ليس إلا مملوك أو حر # وأما تأديب من ms3615 فعل ذلك فلأنه أتى منكرا وبالله تعالى التوفيق # أحكام العزل 1907 # | مسألة ولا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة # برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا عبيد الله بن سعيد نا المقبري هو عبد ~~الله بن يزيد نا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود هو يتيم عروة عن عروة ~~بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذلك الوأد الخفى وقرأ @QB@ وإذا الموؤودة سئلت @QE@ التكوير 8 # قال أبو محمد هذا خبر في غاية الصحة # واحتج من أباح العزل بخبر أبي سعيد PageV10P070 الذي فيه لا عليكم أن لا ~~تفعلوا # قال علي هذا خبر إلى النهي أقرب وكذلك قال ابن سيرين # واحتجوا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم قول يهود هو الموءودة الصغرى # وبأخبار أخر لا تصح # قال أبو محمد يعارضها كلها خبر جدامة الذي أوردنا وقد علمنا بيقين أن كل ~~شيء فأصله الإباحة لقول الله تعالى @QB@ الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ~~@QE@ البقرة 29 وعلى هذا كان كل شيء حلالا حتى نزل التحريم قال تعالى @QB@ ~~وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # فصح أن خبر جدامة بالتحريم هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمة التي لا شك ~~في أنها قبل البعث وبعد البعث وهذا أمر متيقن لأنه إذ أخبر عليه الصلاة ~~والسلام أنه الوأد الخفي والوأد محرم فقد نسخ الإباحة المتقدمة بيقين # فمن ادعى أن تلك الإباحة المنسوخة قد عادت وأن النسخ المتيقن قد بطل فقد ~~ادعى الباطل وقفى ما لا علم له به وأتى بما لا دليل له عليه قال تعالى @QB@ ~~قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ البقرة 111 النمل 64 # وقد جاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر بن عبد الله وابن عباس وسعد بن أبي ~~وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود # وصح المنع منه عن جماعة كما روينا عن حماد بن سلمة ms3616 عن عبيد الله بن عمر ~~عن نافع أن ابن عمر كان لا يعزل وقال لو علمت أحدا من ولدي يعزل لنكلته # قال أبو محمد لا يجوز أن ينكل على شيء مباح عنده # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش ~~أن علي بن أبي طالب كان يكره العزل # ورويناه أيضا من طريق شعبة عن عاصم عن زر عن علي نا يونس ابن عبد الله نا ~~أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام ~~الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا سليمان التيمي عن أبي ~~عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أنه قال في العزل هي الموءودة الخفية # وروينا هذا الخبر من طريق سعيد بن منصور قال نا معتمر بن سليمان التيمي ~~حدثني أبو عمرو الشيباني عن ابن مسعود أنه قال في العزل هي الموءودة الصغرى # وبه إلى محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة نا يزيد بن خمير عن ~~سليمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول وقد سئل عن العزل فقال ما ~~كنت أرى مسلما يفعله # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا ابن عون قال حدثني نافع عن ابن عمر ~~قال ضرب عمر على العزل بعض بنيه # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن ~~المسيب قال كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ينكران العزل # قال أبو محمد سماع سعيد عن عثمان صحيح وصح أيضا عن الأسود بن يزيد وطاوس # # | 1908 مسألة والإحسان إلى النساء فرض # ولا يحل تتبع عثراتهن ومن قدم ليلا إلا أن يمنعه مانع عذر # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@ النساء 19 ~~PageV10P071 # وقول الله عز وجل @QB@ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن @QE@ الطلاق 6 # قال أبو محمد إذ حرم التضييق عليهن فقد أوجب تعالى التوسيع عليهن وافترض ~~ترك ضرهن روينا ms3617 من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن إسماعيل عن ~~جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خطب الناس فذكر كلاما كثيرا وفيه فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن ~~بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم ~~أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن ~~وكسوتهن بالمعروف # قال أبو محمد لم يعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش المضجع ذلك أمر ~~يجب فيه الرجم على المحصنة فلا يؤمر فيه بضرب غير مبرح وإنما عنى عليه ~~الصلاة والسلام بلا شك كل ما افترش في البيوت وهذا نهى عن أن يدخل في مسكنه ~~أو في بيته من لا يريد دخوله منزله من رجل أو امرأة فقط وهذا يأتي مبينا في ~~المسألة التي تأتي بعد هذه # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حسين بن علي عن زائدة عن مسرة ~~عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما وفيه ~~فاستوصوا بالنساء خيرا # ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا عمرو بن منصور نا أبو نعيم عن سفيان الثوري ~~عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم # ومن طريق البخاري نا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم نا هشيم نا سيار ~~عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من غزوة فلما ذهبنا لندخل قال امهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تمتشط الشعثة ~~وتستحد المغيبة # فإن قيل هذا تعارض قلنا كلا بل قد بين عليه الصلاة والسلام في كلا ~~الخبرين مراده ذكر في الخبر الأول أن لا يدخل ليلا فيتبع بذلك عثرة إن كانت ~~أو لم تكن فصح أن ذلك في الذي جاء ليلا # وبين عليه الصلاة والسلام ms3618 في الآخر أن يمهل من أتى نهارا حتى يدخل ليلا ~~بعد أن يتصل خبره بأهله فتستحد وتمتشط # ولا ينسب التعارض إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر ولا ~~ينسبه إلى الصحابة إلا مبتدع ولا ينسبه إلى الأئمة ومن دونهم إلا منحرف ~~القلب عن السنن ونعوذ بالله من كل ذلك # PageV10P072 1909 # | مسألة وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة # يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره # برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر ~~عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم ~~المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما ~~انفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له # ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني أحمد بن حرب نا أبو معاوية عن الأعمش عن ~~شفيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب ~~ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء # قال أبو محمد هذا اللفظ زائد على ما رويناه من طريق منصور عن شقيق في هذا ~~الخبر فقال فيه من طعام بيتها # قال أبو محمد فاعترض بعض أهل الجرأة على مخالفة السنن بأن قالوا هذا من ~~رواية أبي هريرة وقد سئل أبو هريرة هل تصدق المرأة من بيت زوجها فقال لا ~~إلا شيء من قوتها فالأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من بيت زوجها إلا ~~بإذنه قال أبو محمد هذا الفتيا من أبي هريرة إنما رويناها من طريق عبد ~~الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو متروك عن عطاء عن أبي هريرة فهي ساقطة فلا ~~يعارض بها رواية همام بن منبه عنه إلا جاهل أو فاسق مجاهر بالباطل وهو ~~يعلمه # ومن ms3619 طريق مسلم حدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قالا جميعا نا حجاج ~~بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد ابن عبد الله بن ~~الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت يا رسول الله ليس لي ~~شيء إلا ما أدخل على الزبير فهل على جناح أرضخ بما يدخل على فقال أرضخى ما ~~استطعت ولا توكي فيوكى الله عليك # قال أبو محمد سماع حجاج من ابن جريج ثابت ولكنه هكذا يقول قال ابن جريج ~~وممن قال بهذا أم المؤمنين رضي الله عنها # كما روينا من طريق محمد بن عبد الله بن زيد المقري نا سفيان بن عيينة عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأته أنها سمعت عائشة أم ~~المؤمنين رضي الله عنها وسألتها امرأة فقالت أطعم من بيت زوجي فقالت أم ~~المؤمنين ما لم تقي مالك بماله # قال الله عز وجل @QB@ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم @QE@ الأحزاب 6 # وقال تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن ~~يكون لهم الخيرة من أمرهم @QE@ الأحزاب 36 # فإذا أباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا رأى للزوج في المنع منه أصلا # 1910 # | مسألة ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا # PageV10P073 ولا طبخ ولا فرش ولا كنس ولا غزل ولا نسج ولا غير ذلك أصلا ~~ولو أنها فعلت لكان أفضل لها # وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا تاما # وإنما عليها أن تحسن عشرته ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه ولا تدخل ~~بيته من يكره وأن لا تمنعه نفسها متى أراد وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله # وقال أبو ثور على المرأة أن تخدم زوجها في كل شيء ويمكن أن يحتج لذلك ~~بالأثر الثابت عن علي بن أبي طالب قال شكت فاطمة مجل يديها من الطحين وأنه ~~أعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سأله خادما # وبالخبر الثابت ms3620 من طريق أسماء بنت أبي بكر قالت كنت أخدم الزبير خدمة ~~البيت وكان له فرس وكنت أسوسه كنت أحتش له وأقوم عليه # وبالخبر الثابت من طريق أسماء أيضا أنها كانت تعلف فرس الزبير وتسقي ~~الماء وتجزم غربه وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ وأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيها وهي تنقله قال فإذا خدمت هاتان ~~الفاضلتان هذه الخدمة الثقيلة فمن بعدهما يترفع عن ذلك من النساء # قال أبو محمد لا حجة لأهل هذا القول في شيء من هذه الأخبار لأنه ليس في ~~شيء منها ولا من غيرها أنه عليه الصلاة والسلام أمرهما بذلك إنما كانتا ~~متبرعتين بذلك وهما أهل الفضل والمبرة رضي الله عنهما ونحن لا نمنع من ذلك ~~إن تطوعت المرأة به إنما نتكلم على سر الحق الذي تجب به الفتيا والقضاء ~~بإلزامه # فإن قيل قد قال الله تعالى @QB@ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا @QE@ ~~النساء 34 # قلنا أول الآية بين فيما هي هذه الطاعة قال تعالى @QB@ واللاتي تخافون ~~نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن ~~سبيلا @QE@ النساء 34 # فصح أنها الطاعة إذا دعاها للجماع فقط # وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على الرجل للمرأة وقد ~~ذكرناه قبل هذه المسألة بمسألتين # ومن ألزم المرأة خدمة دون خدمة فقد شرع ما لم يأذن به الله تعالى وقال ما ~~لا يصح وما لا نص فيه وكذلك بين عليه الصلاة والسلام أن لهن علينا رزقهن ~~وكسوتهن بالمعروف # فصح ما قلناه من أن على الزوج أن يأتيها برزقها ممكنا لها أكله وبالكسوة ~~ممكنا لها لباسها لأن ما لا يوصل إلى أكله ولباسه إلا بعجن وطبخ وغزل ونسج ~~وقصارة وصباغ وخياطة فليس هو رزقا ولا كسوة هذا ما لا خلاف فيه في اللغة ~~والمشاهدة وأما حفظ ما جعل عندها ففرض بلا خلاف # 1911 # | مسألة ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة # ولا أن تصل في شعرها شيئا ms3621 أصلا لا من شعرها ولا من شعر إنسان غيرها أو من ~~شعر PageV10P074 حيوان أو صوف أو غير ذلك وهو من الكبائر # ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ولا أن تنتف الشعر من وجهها ولا أن تشم ~~بالنقش والكحل أو غيره شيئا من جسدها فإن فعلت فهي معلونة هي والتي تفعل ~~بها ذلك # برهان ذلك ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن موسى الجرشي نا ~~أبو داود هو الطيالسي نا همام هو ابن يحيى عن قتادة عن خلاس عن علي قال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها فإن اضطرت إلى ذلك فقد ~~قال الله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ ~~الأنعام 19 # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ~~هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ~~قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ~~لي ابنة عروسا وأنها اشتكت فتمزق شعرها فهل علي جناح إن وصلت لها فيه فقال ~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا أبو داود هو ~~الطيالسي عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله ~~بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات ~~والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله # 1912 # | مسألة ولا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة كما # روينا من طريق أحمد بن شعيب نا أبو صالح محمد بن زنبور المكي نا ابن أبي ~~حازم هو عبد العزيز بن عبد الوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد ~~الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط أنها سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول ms3622 لا أعده كذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ~~يريد الصلاح والرجل يقول القول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث ~~زوجها # 1913 # | مسألة ولا يحل النفح بالباطل # بن حرب نا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت ~~أبي بكر الصديق أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح أن ~~تشبعت من زوجي غير الذي يعطي فقال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعط ~~كلابس ثوبي زور # 1914 # | مسألة وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن والصور محرمة # إلا هذا وإلا ما كان رقما في ثوب # روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا ~~جميعا نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله PageV10P075 بن عبد الله ~~بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ~~الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة # ومن طريق مسلم نا قتيبة نا الليث هو ابن سعد عن بكير هو ابن الأشج عن بسر ~~بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ثم اشتكى زيد ابن خالد فعدناه ~~فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة أم ~~المؤمنين ألم يخبرنا زيد عن الصورة فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا ~~رقما في ثوب # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع النيسابوري نا جحين هو ابن ~~المثنى نا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إلى صواحبي ~~يلعبن معي باللعب البنات الصغار # أحكام الوطء 1915 # | مسألة والاستتار بالجماع فرض # @QB@ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا ~~الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة ms3623 الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن ~~بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون ~~عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم @QE@ النور ~~58 الآية # والحديث بذلك لا يجوز # 1916 # | مسألة وحلال للرجل من امرأته الحائض كل شيء حاش الإيلاج فقط وهذا # أمر قد اختلف الناس فيه روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن أبي ~~خداش نا مروان بن معاوية نا جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي ~~أمامة هو الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عمر بن الخطاب ~~كنا نضاجع النساء في المحيض وفي الفرش واللحف من قلة فأما إذ وسع الله ~~الفرش واللحف فاعتزلوهن كما أمر الله تعالى # نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أبو إسماعيل ~~محمد بن إسماعيل الترمزي نا سفيان بن عيينة نا منبوذ المكي عن أمه قالت كنا ~~عند ميمونة فدخل عليها ابن عباس فقالت له ميمونة أي بني ما لي أراك شعت ~~الرأس فقال إن مرجلتي حائض وذكر الحديث # واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله عز وجل @QB@ قل هو أذى فاعتزلوا النساء ~~في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن @QE@ البقرة 222 # وبخبر رويناه من طريق أبي داود ثنا محمد بن سعيد نا سعيد بن عبد الجبار ~~نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي اليمان عن أم درة عن عائشة أم ~~المؤمنين قالت كنت إذا حضت نزلت عن المثال إلى الحصير فلم نقرب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر # وهذا لا شيء لأنه من طريق أم درة وهي مجهولة لا تدرى # وذهبت طائفة إلى أن له من السرة فصاعدا PageV10P076 فقط وليس له ما دون ~~ذلك # وكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم ~~البجلي أن نفرأ سألوا عمر بن الخطاب عما يحل للرجل من امرأته حائضا ms3624 فقال ~~عمر لك ما فوق الإزار لا تطلعن على ماتحته حتى تطهر # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى عن نافع أن ابن عمر أرسل إلى ~~عائشة أم المؤمنين يستفتيها في الحائض يباشرها فقالت عائشة نعم تجعل على ~~سفلتها ثوبا # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن شريح قال ~~لك ما فوق السرة # قال معمر وسمعت قتادة يقول لك ما فوق الإزار # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن سليمان بن موسى قال ما تحت الإزار ~~حرام # وبه إلى ابن جريح عن عطاء قال تباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها ~~السفلى إزار سمعنا ذلك # واحتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال وأما ما للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار # قال أبو محمد وهذا خبر رويناه من طرق صحاح إلى رجل يسمى عاصم ابن عمرو ~~البجلي الكوفي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصم هذا ~~لم يسمعه من عمر لأننا رويناه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن عمرو ~~عن عمير مولى عمر وعمير هذا مجهول # ورويناه أيضا من طريق شعبة عن عاصم المذكور عن رجل عن القوم الذين سألوا ~~عمر عن ذلك # وبخبر آخر من طريق أبي داود نا هارون بن محمد بن بكار نا مروان يعني ابن ~~محمد نا الهيثم بن حميد حميد نا العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه ~~أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ~~ما فوق الإزار # وهذا لا يصح لأن حزام بن حكيم ضعيف وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي ~~ومروان بن محمد الذي روى عنه ضعيف أيضا # وبخبر رويناه من طريق أبي داود نا هشام بن عبد الملك اليزني حدثني بقية ~~بن عبد الوليد عن سعيد هو ابن عبد الله الأغطش عن عبد الرحمن ms3625 ابن عائذ ~~الأزدي قال هشام وهو ابن قرط الأزدي أمير حمص عن معاذ ابن جبل قال سألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ماهو ~~فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل # وهذا خبر لا يصح لأنه من طريق بقية وهو ضعيف عن سعيد بن عبد الله الأغطش ~~وهو مجهول لا يعرف # وبخبر من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحيم نا محمد بن كريب عن كريب عن ~~ابن عباس أنه سئل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها قال سمعنا والله أعلم ~~إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك لا يحل له ما فوق ~~الإزار وهذا حديث كما ترى غير مسند # ومن طريق ابن الجهم نا محمد بن PageV10P077 الفرج نا عبد الله بن عمر عن ~~أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل ~~للرجل من امرأته يعني الحائض قال ما فوق الإزار # وهذا لا يصح لأنه من طريق العمري الصغير وهو ضعيف # فسقط هذا الخبر والحمد لله رب العالمين # وقد جاء خبر من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة ~~مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يباشر الحائض من نسائه إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين ~~محتجزة # وعن ابن وهب بلغني عن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين مثل هذا وهذا منقطع ~~وعن ندبة وهي مجهولة ولو صح لم تكن فيه حجة ولا متعلق لأحد لأنه فعل لا أمر # وذهبت طائفة إلى أنه لا يباشرها إلا وبينهما ثوب # روينا عن وكيع عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة ~~السلماني ما للرجل من امرأته الحائض فقال الفراش واحد واللحاف شتى وإن لم ~~يجد بدا من أن يرد عليها من طرف ثوبه رد عليها # واحتج أهل هذا القول مما رويناه من طريق ms3626 مسلم نا هارون بن سعيد نا ابن ~~وهب أرنا مخرمة هو ابن بكير عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال سمعت ميمونة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع ~~معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب # ونا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أبو خليفة ~~الفضل بن الحباب هو مولى بني جمح نا مسدد نا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنام مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وبينهما ثوب # قال أبو محمد سماع مخرمة بن بكير عن أبيه لا يصح كما نا يوسف بن عبد الله ~~النمري نا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي نا محمد بن إسحاق الصيدلاني نا ~~العقيلي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا حماد بن خالد الخياط قال ~~أخرج إلي مخرمة بن بكير كتابا وقال لي هذه كتب أبي لم أسمع منها شيئا # وأما خبر عائشة أم المؤمنين ففيه عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف لم يوثقه أحد # وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك ومن قلده إلى أنه مباح له ما فوق السرة ~~وما تحت الركبة ويحرم عليه ما بين السرة والركبة وما نعلم لهذا القول ~~متعلقا أصلا فوجب تركه # ولا يموهن مموه بالأخبار التي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ~~الحائض من نسائه أن تتزر ثم يباشرها فإن الإزار قد يبلغ إلى الكعبين وقد ~~يبلغ إلى أنصاف الفخدين # وذهبت طائفة إلى مثل قولنا كما نا عبد الله بن ربيع نا PageV10P078 محمد ~~بن معاوية نا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا أبو الوليد الطيالسي نا ~~الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي ~~طالب عن حكيم بن عقال سألت أم المؤمنين عائشة ما يحرم على الرجل ms3627 من امرأته ~~إذا كان صائما قالت فرجها قلت فما يحرم عليه منها إذا كانت حائضا قالت ~~فرجها وهو قول أم سلمة أم المؤمنين # ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عباس قال ~~للرجل من امرأته وهي حائض كل شيء إلا مخرج الدم # ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال يباشر الرجل الحائض ~~إذا كف عنها الأذى # ومن طريق وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الحائض لا ~~بأس أن يأتيها زوجها فيما دون الدم # ومن طريق وكيع عن عطاء بن أبي رباح عن الحكم بن عتيبة أنه قال في الحائض ~~لا بأس أن يضع الرجل فرجه عليه ما لم يدخله يعني على فرجها # وبه إلى وكيع عن الربيع عن الحسن البصري أنه كان لا يرى باسا أن يقلب بين ~~فخذي الحائض وهو قول مسروق وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن ~~صاحب أبي حنيفة وأبي سليمان وجميع أصحابنا وهو المشهور عن الشافعي # قال أبو محمد قد بينا سقوط جميع الأقوال التي قدمنا إلا هذا القول وقول ~~من تعلق بالآية فنظرنا في هذا القول فوجدنا ما روينا من طريق مسلم نا زهير ~~بن حرب نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة أرنا ثابت هو البناني عن أنس ~~بن مالك فذكر حديثا وفيه فأنزل الله تعالى @QB@ ويسألونك عن المحيض قل هو ~~أذى فاعتزلوا النساء في المحيض @QE@ البقرة 222 إلى آخر الآية فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح # قال أبو محمد فهذا خبر في غاية الصحة وهو بيان للآية بين عليه الصلاة ~~والسلام إثر نزولها مراد ربه تعالى فيها # وصح بهذا قول من قال من العلماء إن معنى قوله عز وجل @QB@ في المحيض @QE@ ~~إنما هو موضع الحيض ولا شك في هذا لأنه عليه الصلاة والسلام بين مراد ربه ~~تعالى في الآية ولم ينسخها قال الله عز وجل @QB@ لتبين ms3628 للناس ما نزل إليهم ~~@QE@ النحل 44 وبالله تعالى التوفيق # 1917 # | مسألة ومن وطيء حائضا عامدا أو جاهلا فقد عصى الله تعالى # وليس عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غيرها إلا التوبة والاستغفار # وقد قال قائلون في ذلك بكفارة كما روينا عن ابن عباس إن وطئها في الدم ~~فدينار وإن وطئها في انقطاع الدم فنصف دينار # وعن قتادة إن كان واجدا فدينار وإن لم يجد فنصف PageV10P079 دينار # وعن عطاء من وطىء حائضا يتصدق بدينار وقد روى عن محمد بن الحسن صاحب أبي ~~حنيفة ورأى أحمد بن حنبل أنه مخير بين دينار أو نصف دينار # ووجدنا أهل هذه المقالة يحتجون بخبر رويناه من طريق مقسم عن ابن عباس ~~مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقسم ضعيف # وروينا أيضا من طريق شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وشريك وخصيف ضعيفان # ومن طريق فيها عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ~~ابن عباس مسندا وعبد الملك وأيوب هالكان والمكفوف مجهول # ومن طريق عبد الملك بن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد ~~الحميد أن عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له تصدق ~~بدينار وعبد الملك هالك والسبيعي مجهول ولا يظن جاهل أنه أبو إسحاق مات أبو ~~إسحق قبل أن يولد أصبغ بدهر وهو أيضا مرسل وقد رواه الأوزاعي أيضا مرسلا ~~وفيه تصدق بخمسى دينار # وذهبت طائفة أن عليه مثل كفارة من وطيء في رمضان كما روينا من طريق أحمد ~~بن شعيب أنا محمد بن عبد الأعلى نا المعتمر هو ابن سليمان التيمي قال قرأت ~~على فضيل عن أبي حريز أن أيفع حدثه أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس أنه ~~قال من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا ~~قلت ومن وقع على امرأته وهي حائض أو سمع أذان الجمعة ms3629 ولم يجمع ليس له عذر ~~قال كذلك عتق رقبة # ومن طريق عبد الرزاق نا هشام هو ابن حسان عن الحسن البصري أنه كان يقيس ~~الذي يقع على الحائض بالذي يقع على امرأته في رمضان # واحتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمود بن ~~خالد نا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي قال سمعت علي ~~بن بذيمة يقول سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول قال رجل يارسول ~~الله إني أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق ~~رقبة قال ابن عباس وقيمة الرقبة يومئذ دينار ورويناه أيضا من طريق موسى بن ~~أيوب عن الوليد ابن مسلم عن جابر عن علي بن بذيمة بإسناده # قال أبو محمد موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيفان فسقط كل ~~ما في هذا الباب ولقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقيسوا واطيء الحائض ~~على الواطىء في رمضان لأنهما معا وطئا فرجا حلال العين لم يحرم إلا بحال ~~الصوم أو حال الحيض فقط ولكن هذا مما تناقضوا فيه لا سيما وهم يحتجون بأضعف ~~من هذا الخبر # وأما نحن فلو صح شيء من كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا به ~~فلما لم يصح فيه شيء لم يجب PageV10P080 منه شيء لأنه شرع لم يأمر الله ~~تعالى به # وممن قال بقولنا ابن سيرين صح عنه أنه قال يستعفر الله وليس عليه شيء وصح ~~أيضا مثل ذلك عن إبراهيم النخعي وعطاء ومكحول وهو قول مالك وأبي حنيفة ~~والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم # 1918 # | مسألة وإذا رأت الحائض الطهر فإن غسلت فرجها فقط توضأت فقط # اغتسلت كلها فأي ذلك فعلت حل وطؤها لزوجها إلا أنها لا تصلي حتى تغتسل ~~كلها بالماء وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة لا يحل له وطؤها إلا حتى ~~تغسل جميع جسدها روينا ذلك عن مجاهد وإبراهيم النخعي والقاسم بن محمد وسالم ~~بن ms3630 عبد الله ومكحول والحسن وسليمان بن يسار والزهري وربيعة # وروينا عن عطاء وميمون بن مهران وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما # وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحائض إن كانت أيامها عشرة فإنها بانقضاء ~~العشرة يحل لزوجها وطؤها وإن لم تغسل فرجها ولا توضأت ولا اغتسلت فإن كانت ~~أيامها أقل من عشرة فإنها إذا رأت الطهر لم يحل لزوجها وطؤها إلا بأحد ~~وجهين إما أن تغتسل كلها وإما أن يمضي عليها وقت صلاة فإن مضى لها وقت صلاة ~~حل له وطؤها وإن لم تغتسل ولا غسلت فرجها ولا توضأت # قال أبو محمد لا قول أسقط من هذا لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا ولا ~~نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة ولا بعده إلا من قلده # وذهب قوم إلى مثل قولنا كما روينا من طريق عبد الرزاق أرنا ابن جريج ~~ومعمر قال ابن جريح عن عطاء وقال معمر عن قتادة ثم اتفق عطاء وقتادة فقالا ~~جميعا في الحائض إذا رأت الطهر فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها # وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها # وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا # قال أبو محمد ربما يموه مموه بالخبر الذي رويناه من طريق عبد الكريم عن ~~مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أتاها يعني الحائض وقد ~~أدبر الدم عنها ولم يغتسل فنصف دينار # فقد قلنا إن مقسما ضعيف ولم يلق عبد الكريم مقسما فهو لا شيء ولا سيما ~~والمالكيون والشافعيون لا يقولون بهذا الخبر # ومن الباطل أن يحتج المرء بخبر هو أول مبطل له ولعلهم أن يقولوا لا يجوز ~~له وطؤها إلا أن تجوز لها الصلاة # قال أبو محمد وهذا خطأ لأن الوطء ليس معلقا بالصلاة فقد تكون المرأة جنبا ~~فيحل وطؤها ولا تحل لها الصلاة وتكون معتكفة ومحرمة وصائمة فتصلى ولا يحل ~~وطؤها # PageV10P081 قال أبو محمد فإذ لا بيان في شيء من هذا إلا في الآية ~~فالواجب الرجوع إليها قال الله تعالى @QB@ ولا تقربوهن حتى ms3631 يطهرن فإذا ~~تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله @QE@ البقرة 222 فوجدناه عز وجل لم يبح وطء ~~الحائض إلا بوجهين اثنين وهي أن تطهر وأن تطهر لأن الضمير الذي في تطهرن ~~راجع بلا خلاف من أحد ممن يحسن العربية إلى الضمير الذي في يطهرن والضمير ~~الذي في يطهرن راجع إلى الحيض فكان معنى يطهرن هو انقطاع الحيض وظهور الطهر ~~لأنه لم يضف الفعل إليهن وكان معنى يطهرن فعلا يفعلنه لأنه رد الفعل إليهن ~~فوجب حمل الآية على مقتضاها وعمومها لا يجوز غير ذلك ولا يجوز تخصيصها ولا ~~الاختصار على بعض ما يقع عليه لفظها دون كل ما يقع عليه بالدعوى الكاذبة ~~فيكون إخبارا عن مراد الله تعالى بما لم يخبر عز وجل عن مراده وهذا حرام ~~ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أنه تعالى لو أراد بعض ما يقع عليه اسم تطهرن ~~دون سائر ما يقع عليه لأخبرنا به ولبينه علينا ولما وكلنا إلى التكهن ~~والظنون # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 فقد فصل لنا ~~عز وجل ما حرم علينا من وطء الحائض وأنه حرام ما لم يطهرن فيطهرن # فصح أن كل ما يقع عليه اسم الطهر بعد أن يطهرن فقد حللن به والوضوء تطهر ~~بلا خلاف وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك وغسل جميع الجسد تطهر فبأي هذه ~~الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها وبالله تعالى ~~التوفيق # 1919 # | مسألة ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال # قد اختلف في ذلك فلم يجوز ذلك قوم لهن كما روينا من طريق أحمد بن شعيب ~~حدثنا أبو بكر بن علي المروزي نا شريح بن يونس نا هشيم عن أبي بشر عن يوسف ~~بن ماهك أن امرأة سألت ابن عمر عن الحرير فقال لها ابن عمر من لبسه في ~~الدنيا لم يلبسه في الآخرة # ومن طريق مسلم نا ابن أبي شيبة نا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة ابن كعب ~~أبي ذبيان قال ms3632 سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم ~~الحرير فإن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن أبا ~~هريرة كان يقول لابنته لا تلبسي الذهب فإني أخاف عليك حر اللهب # ومن طريق وكيع عن مبارك هو ابن فضالة عن الحسن أنه كره الذهب للنساء ~~واحتج أهل هذه المقالة بخبر من طريق الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال يعني النساء أهلكهن الأحمران PageV10P082 الذهب والزعفران وهذا مرسل لا ~~حجة فيه # وبخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رأى على عائشة قلابين من فضة ملونين بذهب فأمرها أن تلقيهما ~~وتجعل قلابين من فضة وتصفرهما بالزعفران وهذا مرسل ولا حجة في مرسل # وبخبر رويناه من طريق شعبة وسفيان والمعتمر بن سليمان وجرير كلهم عن ~~منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين ~~أما إنه ليس من امرأة تلبس ذهبا تظهره إلا عذبت به وهذا عن امرأة ربعي وهي ~~مجهولة # ولقد كان يلزم المالكيين والحنفيين الآخذين برواية امرأة أبي إسحاق عند ~~أم ولد زيد بن أرقم فحرموا به الحلال أن يقول بهذا الخبر وإلا فهم متناقضون # وبخبر فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عن شهر بن حوشب وهو مثله أو أسقط منه ~~عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى علي ~~سوارين من ذهب وخواتم من ذهب فقال لي عليه الصلاة والسلام أتحبين أن يسورك ~~الله بسوارين من نار وخواتم من نار قالت لا قال فانزعي هذين أتعجز إحداكن ~~أن تتخذ حلقتين أو تومتين من فضة ثم تلطخهما بعبير أو ورس أو زعفران # وخبر آخر فيه محمود بن عمرو الأنصاري عن شهر أن أسماء ms3633 بنت يزيد بن السكن ~~حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب ~~قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا ~~من ذهب جعله الله في أذنها من النار يوم القيامة # ومحمود بن عمرو ضعيف # وآخر من طريق أبي زيد عن أبي هريرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فجاءته امرأة عليها سواران من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام سواران من ~~نار فقالت ما ترى في طوق من ذهب قال طوق من نار قالت فما ترى في قرطين من ~~ذهب قال قرطان من نار # وأبو زيد مجهول # وبخبر صحيح رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني الربيع ابن سليمان بن ~~داود نا إسحاق بن بكر حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن ~~الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها ~~مسكتي ذهب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بما هو أحسن من ~~هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين # وهذا الخبر حجة لنا لأنه ليس في هذا الخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهاها ~~عن مسكتي الذهب إنما فيه أنه عليه الصلاة والسلام اختار لها غيره ونحن نقول ~~بهذا # واحتجوا بخبر رويناه من طريق أبي داود نا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي ~~نا عبد العزيز بن محمد PageV10P083 الدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد البراد ~~عن نافع عن ابن عباس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~أحب أن يحلق جبينه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق جبينه ~~طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور جبينه بسوار من نار ~~فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها # قال أبو محمد هذا مجمل يجب أن يخص منه قول رسول الله ms3634 صلى الله عليه وسلم ~~إن الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها # لأنه أقل لمعان منه ومستثنى بعض ما فيه # وذكروا ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا وهب بن بيان نا ابن وهب أرنا ~~عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة ابن عامر يخبر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية ~~الجنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا # قال أبو محمد أبو عشانة غير مشهور بالنقل ثم لو صح لكان عاما للرجال ~~والنساء يخصه الخبر الذي فيه أن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال ~~لإناثها # وحديث آخر من طريق أحمد بن شعيب أرنا عبيد الله بن سعيد نا معاذ بن هشام ~~هو الدستوائي نا أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني زيد هو ابن سلام عن أبي ~~سلام هو ممطور الحبشي عن أبي أسماء الرحبي هو عمرو بن مرثد قال إن ثوبان ~~مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءت ابنة هبيرة إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وفي يدها فتخ قال معاذ كذا في كتاب أبي أي خوايم كبار فجعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يديها فدخلت على فاطمة تشكو ذلك إليها ~~فنزعت فاطمة سلسلة من ذهب في عنقها فقالت هذه أهداها أبو حسن فدخل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها فقال أيسرك أن تقول الناس ابنة ~~رسول الله وفي يدك سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى ~~السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما وذكر كلمة معناها فاعتقته فحدث بذلك صلى ~~الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي نجا فاطمة من النار # قال أبو محمد أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي بنت هبيرة فليس ~~فيه أنه عليه الصلاة والسلام إنما ضربها من أجل الخواتم ولا فيه أيضا أن ~~تلك الخواتم كانت من ذهب # ومن زاد هذين المعنيين في الخبر فقد كذب ms3635 بلا شك وقفا ما لا علم له به وما ~~لم يخبر به راوى الخبر وهذا حرام بحت وقد يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام ~~ضرب يديها لأنها أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه أو لغير ذلك مما هو ~~عليه الصلاة والسلام أعلم به # وأما قوله أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدك سلسلة من نار ~~فظاهر اللفظ الذي ليس يفهم PageV10P084 منه سواه أنه عليه الصلاة والسلام ~~إنما أنكر إمساكها إياها بيدها ليس في لفظ الخبر نص بغير هذا ولا دليل عليه ~~وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام نهاها عن لباسها ولا عن تملكها هذا لا شك ~~فيه # وقد يمكن أنه عليه الصلاة والسلام علم أنها لم تزكها وكانت مما تجب فيه ~~الزكاة كما قال عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار ~~والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون ~~الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها ~~في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ~~ما كنتم تكنزون @QE@ التوبة 34 35 # والله أعلم لأي وجه أنكر كون السلسلة في يدها رضي الله عنها إلا أنه ليس ~~فيه ألبتة تحريم لباسها لها بل فيه نصا أنه عليه الصلاة والسلام أباح لها ~~ملكها يقينا لا شك فيه لأنه جوز بيعها للسلسلة وجوز للمشتري لها منها ~~شراءها ولو كان لباسها حراما أو ملكها لم يجز للذي اشتراها شراؤها وأما ~~إمساكها باليد الذي في هذا الخبر إنكاره فقد نسخ بيقين لا شك فيه لإيجاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الذهب وإباحته عليه الصلاة والسلام ~~بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن وإباحته عليه الصلاة والسلام بيع ~~قلادة الذهب التي أصيبت بخيبر بعد أن أمر بنزع الخرز عنها وبيع الذهب ~~بالذهب مثلا بمثل ولم يحرم بيع القلادة التي فيها الذهب ولا ابتياعها ولا ~~أمر بكسرها # ولا خلاف في أن إيجاب الزكاة في ms3636 الذهب وإباحة بيعه بالذهب مثلا بمثل باق ~~إلى يوم القيامة لم ينسخ # وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذ بلغه بيع فاطمة رضي الله عنها السلسلة ~~الذهب وابتياعها بثمنها غلاما فأعتقته الحمد لله الذي أنقذ فاطمة من النار # فالذي لا شك فيه فهو أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~رويناه من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا الليث هو ابن سعد عن ابن الهاد عن ~~عمر بن على بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار حتى ~~فرجه بفرجه # فنحن على يقين من أن الله تعالى أنقذها من النار بعتقها للغلام # ومن ادعى أنه إنما أنقذها من النار ببيعها السلسلة فقد قفا ما لا علم له ~~به وقال ما لا دليل له عليه ولا برهان عنده بصحته وما ليس في الخبر منه نص ~~ولا دليل إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث # وقد جاء في كراهة مس حلى الذهب أثر صحيح كما روينا من طريق أبي داود نا ~~ابن نفيل هو عبد الله بن محمد بن نفيل نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق ~~حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت قدمت ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم ~~من ذهب فيه حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود PageV10P085 ~~معرضا أو ببعض أصابعه ثم دعى أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال ~~تحلي بهذا يا بنية # فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره مس خاتم الذهب فلعله كرهه ~~لفاطمة أيضا ومع ذلك حلاه أمامة بنت أبي العاص # قال أبو محمد والحاكم على كل ذلك هو ما رويناه من طريق أحمد ابن شعيب أنا ~~عمرو بن علي نا يحيى هو ابن سعيد القطان ويزيد هو ms3637 ابن زريع ومعتمر هو ابن ~~سليمان التيمي وبشر بن المفضل قالوا كلهم نا عبيد الله ابن عمر عن نافع ~~مولى ابن عمر عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها # ورويناه أيضا من طريق حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ~~وأبي معاوية الضرير وحماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بن عمر بإسناده إلا ~~أنهم اقتصروا على ذكر الحرير فقط إلا حماد بن سلمة فإنه ذكر الحرير والذهب # ورويناه أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة ومعمر وكلاهما عن أيوب السختياني ~~عن نافع بإسناده وذكر الحرير والذهب وهو أثر صحيح لأن سعيد بن أبي هند ثقة ~~مشهور روى عنه نافع وموسى بن ميسرة # ومن طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا يعقوب هو ابن إبراهيم ابن سعيد بن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن ابن إسحاق قال إن نافعا مولى ابن ~~عمر حدثني عن عبد الله بن عمر قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس أو الزعفران من ~~الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر أو حذاء أو حلى أو سراويل أو قميص ~~أو خف فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها جميع الحلى ولو كان الذهب ~~حراما عليهن لبينه عليه الصلاة والسلام بلا شك فإذ لم ينص على منعه فهذا ~~حلال لهن # وبالله تعالى التوفيق وبهذا تقول جماعة من السلف روينا من طريق حماد بن ~~سلمة وقتادة قال قتادة عن على بن عبد الله البارقى وقال حماد عن عقبة بن ~~وشاح كلاهما عن ابن عمر أنهما سألاه عن الحرير والذهب فقال يكرهان للرجال ~~ولا يكرهان للنساء # ومن طريق شعبة عن سليمان بن أبي المغيرة البزار عن سعيد بن جبير قال رأى ~~حذيفة صبيانا عليهم قمص حرير فنزعه عن الغلمان ms3638 وأمر بنزعه عنهم وتركه على ~~الجواري # وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأبي سليمان وأصحابه # 1920 # | مسألة والتحلي بالفضة واللؤلؤ والياقوت والزمرد حلال في كل شيء # للرجال والنساء ولا نخص شيئا إلا آنية الفضة فقط فهي حرام على الرجال ~~PageV10P086 والنساء على خبر البراء بن عازب وقد ذكرناه في كتاب الصلاة لأن ~~الله عز وجل يقول @QB@ خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@ البقرة 29 # وقال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 119 # فلم يفصل عز وجل تحريم التحلي بالفضة في ذلك فهي حلال # وقد خص قوم بالإباحة حلية السيف والمنطقة والخاتم والمصحف وهذا تخصيص لا ~~برهان على صحته فهو دعوى مجردة # وأما اللؤلؤ فقد قال الله عز وجل @QB@ ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون ~~حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر @QE@ فاطر 12 # قال علي ولا يخرج من البحر إلا اللؤلؤ فهو بنص القرآن حلال للرجال ~~والنساء وبالله تعالى التوفيق # أحكام الصلح بين الزوجين 1921 # | مسألة وإذا شجر بين الرجل وامرأته بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من ~~أهلها # عن حال الظالم منهما وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ~~ممن هو قبله ويأخذ على يدي الظالم وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين لا بخلع ~~ولا بغيره # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من ~~أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما @QE@ النساء 35 # قال أبو محمد الأهل القرابة هم من الأب والأم والأهل أيضا الموالي كما ~~روينا في حديث أبي طيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن ~~يخففوا عنه من خراجه # وقال عز وجل @QB@ إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما @QE@ النساء 35 فلا ~~يخلو ضرورة الضمير الذي في بينهما من أن يكون راجعا إلى الزوجين وهكذا نقول ~~أو يكون راجعا إلى الحكمين فنص الآية أنه إنما يوفق الله تعالى بينهما إن ~~أرادا إصلاحا والإصلاح هو قطع الشر بين الزوجين # فإن قيل قد قال الله ms3639 عز وجل @QB@ امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ~~فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير @QE@ النساء 128 يعني ~~الطلاق وقد قرىء أن يصلحا # قلنا نعم # وإنما رد عز وجل هذا الصلح إلى اختيار الزوجين لا إلى غيرهما وعليهما ولا ~~يعرف في اللغة ولا في الشريعة أصلحت بين الزوجين أي طلقتها عليه وقد اختلف ~~السلف في هذا فقالت طائفة لهما أن يفرقا كما روينا أن عثمان بعث ابن عباس ~~ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقيل ~~لهما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما # وهذا خبر لا يصح لأنه لم يأت إلا منقطعا # ورويناه عن ابن عباس أيضا من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف ~~وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين عليكما إن رأيتما أن ~~تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما # وصح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والشعبي وسعيد ابن جبير والحكم بن ~~عتيبة وعن ربيعة PageV10P087 وشريح وروى عن طاوس والنخعي # وهو قول مالك والأوزاعي وأبي سليمان وأصحابنا إلا ابن المغلس # وقال آخرون ليس للحكمين أن يفرقا نا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبو ذر ~~الهروي نا عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن ~~حميد الكشي نا يزيد بن هارون نا هشام هو ابن حسان عن الحسن البصري قال لهما ~~يعني الحكمين أن يصلحا وليس لهما أن يفرقا # وبه إلى عبد بن حميد نا يونس عن شيبان هو ابن فروح عن قتادة في قول الله ~~عز وجل @QB@ وإن خفتم شقاق بينهما @QE@ النساء 35 الآية # قالقتادة إنما بعث الحكمان ليصلحا فإن أعياهما ذلك شهدا على الظالم بظلمه ~~وليس بأيديهما الفرقة ولا يملكان ذلك # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن إنسانا قال له أيفرق الحكمان ~~قال عطاء لا إلا أن يجعل الزوجان ذلك بأيديهما # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي الحسن ms3640 بن المغلس # وصح عن سعيد بن جبير أن التفريق إلى الحاكم بما ينهيه إليه الحكمان # قال أبو محمد ليس في الآية ولا في شيء من السنن أن للحكمين أن يفرقا ولا ~~أن ذلك للحاكم # وقال عز وجل @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # فصح أنه لا يجوز أن يطلق أحد على أحد ولا أن يفرق بين رجل وامرأته إلا ~~حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح فقط ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # # | النفقات # # | 1922 مسألة وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها # دعى إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشز غنية ~~كانت أو فقيرة ذات أب كانت أو يتيمة بكرا أو ثيبا حرة كانت أو أمة على قدر ~~ماله # فالموسر خبز الحواري واللحم وفاكهة الوقت على حسب مقداره والمتوسط على ~~قدر طاقته والمقل أيضا على حسب طاقته # برهان ذلك ما قد ذكرنا بإسناده قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف # وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد # وقال قوم لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى إلى البناء بها وهذا قول لم يأت به ~~قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه ولا شك في أن الله عز ~~وجل لو أراد استثناء الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره حاش ~~PageV10P088 لله من ذلك # وقد نا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن ~~خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان ~~نا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر قال كتب عمر بن الخطاب إلى ~~أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا نفقة أو يرجعوا أو ~~يفارقوا فإن فارق فإن عليه نفقة ما فارق من يوم غاب # قال أبو محمد ولم ms3641 يخص عمر ناشزا من غيرها # ومن طريق شعبة سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة هل ~~لها نفقة قال نعم وقال أبو سليمان وأصحابه وسفيان الثوري النفقة واجبة ~~للصغيرة من حين العقد عليها قال أبو محمد وما نعلم لعمر في هذا مخالفا من ~~الصحابة رضي الله عنهم ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة ~~إنما هو شيء روى عن النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان والحسن والزهري وما ~~نعلم لهم حجة إلا أنهم قالوا النفقة بإزاء الجماع فإذا منعت الجماع منعت ~~النفقة # قال أبو محمد وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها مما راموا تصحيحها به وقد ~~كذبوا في ذلك ما النفقة والكسوة إلا بإزاء الزوجية فإذا وجدت الزوجية ~~فالنفقة والكسوة واجبتان # قال أبو محمد والعجب كله استحلالهم ظلم الناشز في منع حقها من أجل ظلمها ~~للزوج في منع حقه وهذا هو الظلم بعينه والباطل صراحا # والعجب كله أن الحنفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسان فأخذ له ما لا فقدر على ~~الانتصاف من مال يجده لظالمه أن ينتصف ورأوا منع الناشز النفقة والكسوة ولا ~~يدرى لماذا وقد تناقضوا في حجتهم المذكورة فرأوا النفقة للمريضة التي لا ~~يمكن وطؤها فتركوا قولهم أن النفقة بإزاء الجماع # قال أبو محمد ويكسو الرجل امرأته على قدر ماله فالموسر يؤمر بأن يكسوها ~~الخز وما أشبهه # والمتوسط جيد الكتان والقطن # والمقل على قدره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن رزقهن وكسوتهن ~~بالمعروف وهذا هو المعروف من مآكل الناس وملابسهم # وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أرنا عمران بن بكار الحمصي نا أبو اليمان ~~هو الحكم بن نافع أرنا شعيب بن أبي حمزة قال سئل الزهري عن لباس النساء ~~الحرير فقال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم برد حرير # وقال الله عز وجل @QB@ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ~~مما آتاه الله لا يكلف ms3642 الله نفسا إلا ما آتاها @QE@ الطلاق PageV10P089 7 ) # فإن كان في بلد لا يأكلون فيه إلا التمر أو التين أو بعض الثمار أو اللبن ~~أو السمك قضى لها بما يقتاته أهل بلدها كما ذكرنا وأكثر النفقة عندنا رطلان ~~بالبغدادي # ثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن ~~أبي شيبة ثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي عن ~~أبي الأحوص عوف بن مالك بن فضالة الجشمي قال دخل أبي على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعليه ثياب أسمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لك ~~من مال فقال بل من كل المال قد أتاني الله من الإبل والبقر والغنم فقال له ~~النبي صلى الله عليه وسلم فلير عليك مما أتاك الله # ففي هذا الخبر أن يلبس الإنسان على حسب ماله ونعمة الله تعالى عليه # 1923 # | مسألة وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته # وهي بنت خليفة # إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيأ ممكنا للأكل غدوة ~~وعشية # وبمن يكفيها جميع العمل من الكنس والفرش # وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك لأن هذه صفة الرزق والكسوة # ولم يأت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه فهو ظلم وجور # وأما من كلفها العجين والطبخ ولم يكلفها حياكة كسوتها وخياطتها فقد تناقض ~~وظهر خطؤه وبالله تعالى التوفيق # 1924 # | مسألة وإنما تجب لها النفقة مياومة لأنه هو رزقها # ذلك وأخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك # فإن أعطاها أكثر فإن ماتت أو طلقها ثلاثا أو طلقها قبل أن يطأها أو أتمت ~~عدتها وعندها فضل يوم أو غداء أو عشاء قضى عليها برده إليه # وهو في الميتة من رأس مالها لأنه ليس من حقها قبله وإنما جعله عندها عدة ~~لوقت مجيء استحاقها إياه فإذا لم يأت ذلك الوقت ولها عليه نفقة فهو عندها ~~أمانة والله تعالى يقول @QB@ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ~~@QE@ النساء 58 ms3643 ولا ظلم أكثر من أن لا يقضى عليها برد ما لم تستحقه قبله # وأما الكسوة فإنها إذا وجبت لها فهي حقها وإذ هو حقها فهو لها فسواء ماتت ~~إثر ذلك أو طلقها ثلاثا أو أتمت عدتها أو طلقها قبل أن يطأها ليس عليها ~~ردها لأنه لو وجب عليها ردها لكانت غير مالكة لها حين تجب لها وهذا باطل # وكذلك لو أخلقت ثيابها أو أصابتها وليست من مالها فهي لها فإذا جاء الوقت ~~الذي يعهد في مثله إخلاق تلك الكسوة فهي لها ويقضى لها عليه بأخرى فلو ~~امتهنتها ضرارا أو فسادا حتى أخلقت قبل الوقت الذي يعهد فيه إخلاق مثلها ~~فلا شيء لها عليه PageV10P090 إنما عليه رزقها وكسوتها بالمعروف والمعروف ~~هو الذي قلنا # وأما الوطاء والغطاء فبخلاف ذلك لأنه عليه إسكانها فإذ عليه إسكانها ~~فعليه من الفرش والغطاء ما يكون دافعا لضرر الأرض عن الساكن فهو له لأن ذلك ~~لا يسمى كسوتها وبين ذلك الخبر الذي أوردناه قبل مسندا من قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه # فنسب عليه السلام الفرش إلى الزوج فواجب عليه أن يقوم لها به وهو للزوج ~~لا تملكه هي ومن قضى لها بأكثر من نفقة المياومة فقد قضى بالظلم الذي لم ~~يوجبه الله عز وجل ونسأله عن أن يحد في ذلك حدا فأي حد حد من جمعة أو شهر ~~أو سنة كلف البرهان على ذلك من القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا يجده # فإن ذكر ذاكر ما رويناه من طريق البخاري نا محمد نا وكيع عن سفيان بن ~~عيينة قال أخبرني معمر نا ابن شهاب عن مالك بن أوس الحدثان عن عمر بن ~~الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس ~~لأهله قوت سنتهم # ورويناه أيضا من طريق أبي داود نا أحمد بن عبدة نا سفيان بن عيينة عن ~~عمرو بن دينار عن الزهري بإسناده # ومن طريق مسلم ms3644 أنا علي بن مسهر نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي أزواجه كل سنة ثمانين وسقا من ~~تمر وعشرين وسقا من شعير # قلنا ليس في هذا بيان أنه كان يدفعه إليهن مقدما فهو جائز وجائز أيضا أن ~~يعطيه إياهن مياومة أو مشاهرة ونحن لم نمنع من ذلك إن طابت نفسه به فإن فعل ~~الحاكم ذلك فتلف بغير عدوان منها أو بعدوان فهي ضامنة له لأنها أخذت ما ليس ~~حقا لها وحكم الحاكم لا يحل مال أحد لغيره ولا يسقط حق ذي حق فلو تطوع هو ~~بذلك دون قضاء قاض فتلف بغير عدوان منها فعليه نفقتها ثانية وكسوتها ثانية ~~كذلك لأنها لم تتعد فلا شيء عليها وحقها باق قبله إذ لم يعطه إياها بعد # 1925 # | مسألة ويلزمه إسكانها على قدر طاقته # @QB@ من حيث سكنتم من وجدكم @QE@ الطلاق # 1926 # | مسألة ولا يلزمه لها حلى ولا طيب # ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # 1927 # | مسألة ومن منع النفقة والكسوة وهو قادر عليها # حاضرا هو دين في ذمته يؤخذ منه أبدا ويقضي لها به في حياته وبعد موته ومن ~~رأس ماله يضرب به مع الغرماء لأنه حق لها فهو دين قبله # 1928 # | مسألة فمن قدر على بعض النفقة والكسوة # أو كثر الواجب أن يقضى عليه بما قدر وبسقط عنه ما لا يقدر فإن لم يقدر ~~على شيء من ذلك سقط عنه ولم يجب أن يقضى عليه بشيء فإن أيسر بعد ذلك قضى ~~عليه من حين يوسر ولا يقضى عليه بشيء مما أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة ~~مدة عسره لقول الله عز وجل @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ ~~PageV10P091 البقرة 286 # وقوله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها @QE@ الطلاق 7 فصح ~~يقينا أن ما ليس في وسعه ولا آتاه الله تعالى إياه فلم يكلفه الله عز وجل ~~إياه وما لم يكلفه الله تعالى فهو غير واجب عليه وما لم ms3645 يجب عليه فلا يجوز ~~أن يقضى عليه به أبدا أيسر أو لم يوسر # وهذا بخلاف ما وجب لها من نفقة أو كسوة فمنعها إياها وهو قادر عليها فهذا ~~يؤخذ به أبدا أعسر بعد ذلك أو لم يعسر لأنه قد كلفه الله تعالى إياه فهو ~~واجب عليه فلا يسقطه عنه إعساره لكن يوجب الإعسار أن ينظر به إلى الميسرة ~~فقط لقوله عز وجل @QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@ البقرة 280 # 1929 # | مسألة ولو أن الزوج يمنعها النفقة الكسوة الصداق ظلما # لأنه فقير لا يقدر لم يجز لها منع نفسها منه من أجل ذلك لأنه وإن ظلم فلا ~~يجوز لها أن تمنعه حقا له قبلها إنما لها أن تنتصف من ماله إن وجدته له ~~بمقدار حقها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة إذ قالت يا ~~رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك لا يعطيني ما يكفيني أفآخذ من ماله بغير ~~علمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف # رويناه هكذا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق البخاري قال نا ~~محمد بن المثنى قال نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني ~~أبي عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # 1930 # | مسألة فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه # ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر إلا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا ~~على امرأته وكذلك إن كان للحر ولد أو والد فنفقته على ولده أو والده إلا أن ~~يكونا فقيرين # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ~~لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى ~~الوارث مثل ذلك @QE@ البقرة 233 # قالعلي الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن # قال أبو محمد ونفقة الزوجة على العبد كما هي على الحر لأن الله ms3646 تعالى إذ ~~أوجب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفقة النساء وكسوتهن على أزواجهن ~~لم يخص حرا من عبد # وإذ قال الله تعالى @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ النساء 4 # ولم يخص تعالى حرا من عبد @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # PageV10P092 وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه ما تيسر إن شاء الله تعالى فمن ~~ذلك أن أبا يوسف قال في المرأة البالغة المريضة التي لم يدخل بها زوجها أنه ~~لا نفقة لها عليه إذا كان مرضها يمنع من وطئها فإن بنى بها وهي كذلك فله أن ~~يردها ولا ينفق عليها حتى يقدر على جماعها فإن أمسكها فعليه نفقتها # قال فإن مرضت عنده بعد أن دخل بها صحيحة فعليه نفقتها وليس له ردها # قال فإن بنى بالرتقاء فعليه نفقتها وليس له ردها # وهذه مناقضات طريفة في السخافة جدا # وقال إن سجنت المرأة أو حيل بينها وبين زوجها كرها فلا نفقة لها عليه # وقد ذكرنا قول عمر في وجوب النفقة على الغائب مدة مغيبة وإن طلق # وروينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال سئل ابن شهاب عن المرأة تنفق ~~على نفسها من الذي لها وتتسلف قال نرى أن يؤخذ به زوجها بالسداد إلا أن ~~يكون له بينة أنه وضع لها ما يصلحها # قال يونس وهو قول ربيعة # قال أبو محمد هذا الحق لأنه إن ادعى أنه أنفق فهو مدع لسقوط حق لها ثبت ~~قبله فالبينة عليه واليمين عليها # وهو قول الحسن البصري والشافعي وأبي سليمان # وروينا عن إبراهيم النخعي ما أنفقت من مالها فلا شيء لها فيه وما استدانت ~~فهو على الزوج وهذا تقسيم لا يقوم بصحته برهان # وقال ابن شبرمة لا نفقة للمرأة إلا إذا شكت إلى الجيران فمن حين تشكو تجب ~~لها النفقة ويؤخذ بها الزوج وهذا تحديد فاسد # وصح عن شريح أن امرأة قالت له إن زوجي غاب وإني استدنت دينارا فأنفقته ~~على نفسي فقال لها شريح أكان أمر بذلك قالت لا قال فاقضي دينك # وقال ms3647 أبو حنيفة لا نفقة للمرأة إلا أن يفرضها لها السلطان # قال أبو محمد قد فرضها لها سلطان السلاطين وهو الله تعالى على لسان رسوله ~~صلى الله عليه وسلم فبطل رأى أبي حنيفة # وقال مالك من غاب ثم قدم فطلبته امرأته بالنفقة فإن أقامت لها بينة بأنها ~~أقر لها بأنه لم يبعث إليها بشيء قضى لها وإلا فلا نفقة لها إلا من يوم ~~ترفعه # قال أبو محمد وهذه أيضا قضية لا دليل على صحتها ولا يدري بماذا سقط حقها ~~الواجب لها بدعواه # وأما من لم يقدر على النفقة فقد اختلف الناس في حكمه فقالت طائفة يسجن ~~فلا يطلق ولا يكلف طلاقا # وهذا قول عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة # قال أبو محمد ليت شعري لماذا يسجن # وقالت طائفة يجبر على أن ينفق أو يطلق كما روينا عن عبد الرزاق عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد ادعوا فلانا ~~وفلانا ناسا قد انقطعوا عن المدينة PageV10P093 ورحلوا عنها إما أن يرجعوا ~~إلى نسائهم وإما أن يبعثوا بنفقة إليهن وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما ~~مضى # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد ~~بن المسيب قال إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته أجبر على طلاقها # قال أبو محمد فنظرنا فيما يحتج به أهل هذه المقالة بما روينا من طريق ~~البزار نا عمرو بن علي نا أبو معاوية الضرير نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما أبقت غنى واليد ~~العليا خير من اليد السفلى تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني # قال أبو محمد فنظرنا في هذا الخبر فوجدنا هذه الزيادة ليست عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي ثنا ~~الأعمش نا أبو صالح حدثني أبو هريرة قال قال رسول ms3648 الله صلى الله عليه وسلم ~~أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ~~تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني وذكر باقي الخبر قالوا يا أبا ~~هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي ~~هريرة # فبطل الاحتجاج بهذا الخبر # فإن قالوا هو من قول أبي هريرة فهو قول صاحبين عمر وأبي هريرة # قلنا أما أبو هريرة فإنه إنما حكى قول المرأة ولم يقل إن هذا هو الواجب ~~في الحكم # وأما عمر فلا حجة لهم فيه لأنه لم يخاطب بذلك إلا أغنياء قادرين على ~~النفقة وليس في خبر عمر ذكر حكم المعسر بل قد صح عنه إسقاط طلب المرأة ~~للنفقة إذا أعسر بها الزوج على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى # وقالت طائفة يطلقها عليه الحاكم # ثم اختلفوا فقال مالك يؤجل في عدم النفقة شهرا أو نحوه فإن انقضى الأجل ~~وهي حائض أخر حتى تطهر وفي الصداق عامين ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية ~~فإن أيسر في العدة فله ارتجاعها # وقالت طائفة لا يؤجل إلا يوما واحدا ثم يطلقها الحاكم عليه وممن روينا ~~عنه نحو هذا جماعة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أبي ~~الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال ~~يفرق بينهما قلت سنة قال نعم سنة # ومن طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار ابن عمر عن ~~أبي الزناد قال شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا ~~ينفق عليها اضربوا له أجل شهر أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل ~~فرقوا بينه وبينها قال أبو الزناد فسألت عنها سعيد بن المسيب فقال في الأجل ~~PageV10P094 والتفريق مثل قول عمر بن عبد العزيز # ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا شكا إلى ~~عمر ms3649 بن عبد العزيز أنه أنكح ابنته رجلا لا ينفق عليها فأرسل إلى الزوج فأتى ~~فقال أنكحني وهو يعلم أنه لي شيء فقال له عمر ابن عبد العزيز أنكحته وأنت ~~تعرف فما الذي أصنع اذهب بأهلك # ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال من تزوج ~~وهو غني ثم احتاج فلم يجد ما ينفق على امرأته فرق بينهما # ومن طريق ابن وهب عن مالك قال إن من أدركت كانوا يقولون إذا لم ينفق ~~الرجل على امرأته فرق بينهما قيل لمالك قد كانت الصحابة يعسرون ويحتاجون ~~قال مالك ليس الناس اليوم كذلك إنما تزوجته رجاء # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وحماد بن أبي سليمان قالا حميعا ~~إذا لم يجد ما ينفق على امرأته فرق بينهما # قال أبو محمد لم نجد لأهل هذه المقالة حجة أصلا إلا تعلقهم بقول سعيد بن ~~المسيب أنه سنة # قال أبو محمد قد صح عن سعيد بن المسيب قولان كما أوردنا أحدهما يجبر على ~~مفارقتها والآخر يفرق بينهما وهما مختلفان فأيهما السنة وأيهما كان السنة ~~فالآخر خلاف السنة بلا شك ولم يقل سعيد إنها سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وحتى لو قاله لكان مرسلا لاحجة فيه فكيف وإنما أراد بلا شك أنه سنة من ~~دونه عليه الصلاة والسلام # ولعله أراد ماروينا من فعل عمر بن الخطاب الذي هو مخالف لقول من يحتج ~~بقول سعيد هذا والعجب كله ممن يحتج فيما يفرق به بين الزوجين بقول سعيد إنه ~~سنة وهم لا يلتفتون ما حدثنا به محمد بن سعيد بن عمر بن نبات نا عباس بن ~~أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشي نا محمد بن ~~المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن ~~عثمان بن عفان قضى في فداء ولد الامة الغارة بأنها حرة الملة أو السنة كل ~~رأس رأسين # ولا يلتفتون ما حديناه ms3650 أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا محمد بن ~~وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن ~~مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا ~~تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد عدة المتوفي عنها # والصحيح الثابت من طريق البخاري نا محمد بن كثير نا سفيان عن سعد هو ابن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال صليت خلف ~~ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة # ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا PageV10P095 قتيبة بن سعيد أرنا الليث بن سعد ~~عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال السنة في الصلاة على ~~الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى مخافتة ثم يكبر والتسليم عند الآخرة ~~فمن أعجب ممن يرى قول سعيد بن المسيب في قضية اختلف عنه فيها هي سنة حجة ~~ولا يرى قول أبي أمامة بن سهل هي السنة حجة وهو مثل سعيد في إدراك الصحابة ~~رضي الله عنهم فكيف بعثمان وعمرو بن العاص وابن عباس وكل واحد منهم لا يدرك ~~سعيد يوما من أيامهم أبدا وكلهم أعلم بالسنة من سعيد بلا شك وهذا تحكم في ~~الدين بالباطل # وأما الرواية عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب في تأجيل شهر أو ~~شهرين فساقطة جدا لأنها من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار بن ~~عمر وكلاهما لا شيء # ومن أعجب العجب قول مالك للذي احتج عليه في هذه المسألة بأن الصحابة ~~كانوا يحتاجون ويعسرون بقوله ليس الناس اليوم كذلك إنما تزوجته رجاء فجمع ~~هذا القول وجوها من الخطأ منها مخالفة أمر الصحابة وما مضوا عليه بإقراره ~~والاعتراف بأن الناس ليسوا كذلك اليوم فكيف يجوز له أن يجيز حكما يقر بأن ~~الناس فيه على خلاف ما مضى عليه الصحابة ثم من ms3651 له بذلك ومن أين عرف تبدل ~~الناس في هذه القصة وما يعلم أحد فيها أن الناس على خلاف ما كانوا علية عصر ~~الصحابة لأن كل من تزوج من الصحابة فإنما تزوجته المرأة للجماع والنفقة بلا ~~شك فما الناس اليوم إلا كذلك # ثم قوله إنما تزوجته رجاء فيقال له فكان ماذا وأي شيء في هذا مما يحيل ~~حكم ما مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم واحتج الشافعيون عليهم بحجة ظاهرة ~~وهي أن قالوا إذا كلفتموها صبر شهر فلا سبيل إلى عيش شهر بلا أكل فأي فرق ~~بين ذلك وبين تكليفها الصبر أبدا قال أبو محمد وهذا اعتراض صحيح إلا أنه ~~يقال أيضا للشافعيين إذا طلقتموها عليه فإنه لا صبر عن الأكل فأنتم ~~تكلفونها العدة وهي ربما كانت أشهرا فقد كلفتموها الصبر بلا نفقة مدة لا ~~يعاش فيها بلا أكل ولا فرق فظهر فساد هذا القول جملة # واحتجوا أيضا على أصحاب أبي حنيفة لا علينا بأن قالوا قد اتفقنا على ~~التفريق بين من عن عن امرأته وبينها بضرر فقد الجماع فضرر فقد النفقة أشد ~~فقال لهم أصحاب أبي حنيفة قد اتفقنا نحن وأنتم على أنه إن وطئها مرة ثم عن ~~عنها أنه لايفرق بينها فيلزمكم أن لا تفرقوا بين من أنفق عليها مرة واحدة ~~فأكثر ثم أعسر بنفقتها فيلزمكم أن لا تفرقوا بينهما قال أبو محمد كلا ~~الطائفتين تركت قياسها الفاسد في هذه المسألة # قال أبو محمد PageV10P096 وقالت طائفة كقولنا كما روينا من طريق مسلم نا ~~زهير ابن حرب نا روح بن عبادة نا زكريا بن إسحاق أرنا أبو الزبير عن جابر ~~ابن عبد الله قال دخل أبو بكر وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فوجداه جالسا حوله نساؤه واجما ساكنا فقال أبو بكر يارسول الله لو رأيت بنت ~~خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر على عائشة يجأ ~~عنقها وقام عمر إلى ms3652 حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما ليس عنده فقلن والله لانسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~شيئا أبدا ما ليس عنده ثم اعتزلهن عليه الصلاة والسلام شهرا وذكر الحديث # قال أبو محمد إنما أوردنا هذا لما فيه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ~~ضر بهما ابنتيهما إذ سألتا النبي صلى الله عليه وسلم نفقة لا يجدها وإذ ضرب ~~أبو بكر امرأته إذ سألته نفقة لا يجدها # ومن المحال المتيقن أن يضربا طالبة حق ومثل هذا لو وجده المخالفون لنا ~~لعظم تسلطهم به وأما نحن فلا نحتج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ~~رواه أبو الزبير عن جابر لم يقل فيه أنه سمعه منه # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سألت عطاء عمن لم يجد ما يصلح امرأته من ~~النفقة فقال ليس لها إلا ما وجدت ليس لها إلا ما وجدت ليس لها أن يطلقها # ومن طريق حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن البصري أنه قال في الرجل ~~يعجز عن نفقة امرأته قال تواسيه وتتقي الله عز وجل وتصبر وينفق عليها ما ~~استطاع # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن رجل لا يجد ما ينفق على ~~امرأته أيفرق بينهما قال يستأنا به ولا يفرق بينهما وتلا @QB@ لا يكلف الله ~~نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا @QE@ الأعراف 7 # قال معمر وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواه # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري في المرأة يعسر زوجها بنفقتها قال ~~هي امرأة ابتليت فلتصبر ولا تأخذ بقول من فوق بينهما وهو قول ابن شبرمة ~~وأبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابهما # قال أبو محمد برهان صحة قولنا قول الله عز وجل @QB@ لينفق ذو سعة من سعته ~~ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ~~@QE@ @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها @QE@ الأعراف 7 ms3653 # وقال تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 276 وبالله ~~تعالى التوفيق # # | 1931 مسألة وينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والاماء أن ~~يطعمه شبعه مما يأكله أهل بلده ويكسوه مما يطرد عنه الحر والبرد # ولا يكون به مثلة بين الناس لكن مما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد ~~مما تجوز فيه الصلاة PageV10P097 ويستر العورة # وفرض عليه مع ذلك أن يطعمه مما يأكل ولو لقمة وأن يكسوه مما يلبس ولو في ~~العيد ويجبر السيد على ذلك فإن أبى أو أعسر بيع من ماله ما ينفق به على من ~~ذكرنا في الإباية وأما في العسر فيباع عليه العبد والأمة إن لم يكن ~~بأيديهما عمل يكون له أجرة يقوم منها مؤونته فإنه يؤاجر حينئذ ولا يباع ولا ~~تعتق أم الولد من عدم النفقة لكن يجبر كما قلنا إن كان له مال فإن لم يكن ~~له مال كلفت ما يكلف فقراء المسلمين # برهان ذلك مارويناه من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا ~~شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد أن أبا ذر أخبره أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت ~~يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ~~فأعينوهم عليه # ومن طريق مسلم نا هرون بن معروف نا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب ابن مجاهد ~~أبي حزرة القاص عن عبادة بن الوليد بن فليطعمه الصامت أن أبا اليسر قال له ~~إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرقيق أطعموهم مما تأكلون ~~وألبسوهم مما تلبسون # قال أبو اليسر فكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من ~~حسناتي يوم القيامة فهذا أبو اليسر يرى هذا الأمر فرضا # ومن طريق مسلم حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أرنا ابن وهب أرنا ~~عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة ms3654 عن أبي هريرة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من ~~العمل إلا ما يطيق # ومن طريق البخاري نا حفص بن عمر هو الحوضي نا شعبة عن محمد بن زياد قال ~~سمعت أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم خادمة ~~بطعامه فليؤاكله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه # قال أبو محمد هذه الأحاديث تجمع ما قلنا وقد صح نهي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن المثلة وأما قولنا إنه إن غاب أو أبى بيع عليه من ماله فلقول ~~الله عز وجل @QB@ كونوا قوامين بالقسط @QE@ النساء 135 وكل من لزمت المسلم ~~نفقته فقد وجب له حق في ماله ففرض علينا إيصاله إليه وتوفيته إياه فإذا لم ~~يقدر على ذلك إلا ببيع عرض أو عقار بيع ذلك لقول الله عز وجل @QB@ وأحل ~~الله البيع @QE@ البقرة 275 فمن لم يبع من مال من عليه حق ما يوصله به ~~العبد أو غيره إلى حقه فقد عصى الله تعالى في قوله عز وجل @QB@ وتعاونوا ~~على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 ومن أبر ~~البر إيفاء ذي الحق PageV10P098 حقه ومن الأثم والعدوان منع ذي الحق حقه # وأما بيع المملوك إن لم يكن لسيده مال ينفق منه عليه ولا كان بيد العبد ~~عمل يؤاجر به أو مؤاجرة المملوك إن كان بيده عمل تقوم منه نفقته وكسوته ~~فلما قد ذكرنا قبل من أن أبا طيبة كان لمواليه عليه خراج بعلم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأنه أمرهم أن يخففوا عنه من خراجه # ورويناه من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن أبي الزبير ~~عن جابر بن عبد الله قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره قال لا قال من يشتريه مني ~~فاشتراه نعيم بن النحام ms3655 بثمانمائة درهم فدفعها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إليه وقال له ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن ~~أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فيمن بين ~~يديك وعن يمينك وعن شمالك # قال أبو محمد كل ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فقد سمعه ~~أبو الزبير من جابر كما نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الله بن محمد بن ~~يوسف نا إسحاق بن محمد نا العقيلي نا محمد بن إسماعيل نا الحسن بن علي ~~الحلواني نا سعيد بن أبي مريم نا الليث بن سعد قال قدمت على أبي الزبير ~~فدفع إلى كتابين فسألته كل هذا سمعته من جابر بن عبد الله فقال منه ما سمعت ~~ومنه ما حدثت فقلت أعلم لي على كل ما سمعت منه فأعلم لي على هذا الذي عندي # وقد قال قوم لم بعتم العبد إذا أعسر السيد بنفقته أو بنفقة أهله أو بنفقة ~~نفسه ولم تطلقوا الزوجة ولم تعتقوا أم الولد بعدم النفقة قلنا حق من له ~~النفقة عليه واجب في ماله وعبده وأمته مال من ماله فيباعان في كل حق عليه ~~ليعطي كل ذي حق حقه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال عز وجل ~~@QB@ ولا تبخسوا الناس أشياءهم @QE@ هود 85 ومن منع أحدا نفقته الواجبة له ~~فقد بخس شيئا هو له وأما الزوجة وأم الولد فليستا مالا من ماله لكن حقهما ~~في ماله فإن لم يكن له مال فحقهما في مال أنفسهما فإن لم يكن لهما مال ~~فحقهما في سهم المساكين والفقراء من الصدقات بنص القرآن لأنهما حينئذ من ~~جملة المساكين أو الفقراء يعلم ذلك بالمشاهدة فأي وجه للطلاق والعتق ههنا ~~لو أنصف المعاندون أنفسهم # 1932 # | مسألة ويجبر أيضا على نفقة حيوانه كله أو تسريحه للرعي # من المرعى فإن أبى بيع عليه كل ذلك # برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري نا موسى نا ms3656 أبو عوانة نا عبد الملك ~~عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن نبي ~~الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ~~وذكر الحديث # قال أبو محمد فإضاعة المال حرام وإثم وعدوان بلا خلاف ومنع المرء حيوانه ~~مما فيه معاشه أو إصلاحه إضاعة لماله فالواجب منعه من ذلك لقول الله تعالى ~~@QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ ~~PageV10P099 المائدة 2 # والإحسان إلى الحيوان بر وتقوى فمن لم يعن على إصلاحه فقد أعان على الإثم ~~والعدوان وعصى الله تعالى # وقال أبو حنيفة لا يباع عليه حيوانه لكن يؤمر بالإحسان إليه فقط ولا يجبر ~~على ذلك # قال أبو محمد وهذا ضلال ظاهر كما ذكرنا واحتج له بعض مقلديه بضلال آخر ~~قال لا يجبر على حفظ ماله إذا أراد إضاعته كما لا يجبر على سقي نخله قال ~~أبو محمد وهذا عجيب آخر بل يجبر على سقي النخل إن كان في ترك سقيه هلاك ~~النخل وكذلك في الزرع # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك ~~الحرث والنسل والله لا يحب الفساد @QE@ البقرة 205 # قال أبو محمد فمنع الحيوان ما لا معاش له إلا به من علف أو رعى وترك سقي ~~شجر الثمر والزرع حتى يهلكا هو بنص كلام الله تعالى فساد في الأرض وإهلاك ~~للحرث والنسل والله تعالى لا يحب هذا العمل فمن أضل ممن ينصر هذه الأقوال ~~الفاسدة العائدة بالفساد الذي لا يحبه الله تعالى # فإن قيل فأنتم لا تجبرون أحدا على زرع أرضه إذا لم يرد ذلك قلنا إنما ~~نتركه وذلك إذا كان له معاش غيره يغنى عن زرعها وهذا بلا شك صلاح للأرض ~~وإحمام لها # وأما إذا لم يكن له غنى عن ذرعها فإنما يجبره على زرعها إن قدر على ذلك ~~أو على إعطائها بجزء مما يخرج منها ولا نتركه يبقى عالة على المسلمين ~~بإضاعته لماله ومعصيته لله عز وجل ms3657 بذلك وبالله تعالى نستعين # # | النفقات على الأقارب # # | 1933 مسألة فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ ~~بما لا بد له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله # ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما ~~يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته وإن علوا وعلى البنين والبنات ~~وبنيهم وإن سفلوا والإخوة والأخوات والزوجات كل هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب ~~النفقة عليهم ولا يقدم منهم أحد على أحد قل ما بيده بعد موته أو كثر لكن ~~يتواسون فيه فإن لم يفضل له عن نفقة نفسه شيء لم يكلف أن يشركه في ذلك أحد ~~ممن ذكرنا فإن فضل عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شيء أجبر على النفقة على ~~ذوي رحمه المحرمة PageV10P100 وموروثيه إن كان من ذكرنا لا شيء لهم ولا عمل ~~بأيديهم تقوم مؤنتهم منه وهم الأعمام والعمات وإن علوا والأخوال والخالات ~~وإن علوا وبنو الإخوة وإن سفلوا # والموروثون هم من لا يحبه أحد عن ميراثه إن مات من عصبة أو مولى من أسفل ~~فإن حجب عن ميراثه لوارث فلا شيء عليه من نفقاتهم # ومن مرض ممن ذكرنا كلف أن يقوم بهم وبمن يخدمهم وكل هؤلاء فمن قدر منهم ~~على معاش وتكسب وإن خس فلا نفقة لهم إلا الأبوين والأجداد والجدات والزوجات ~~فإنه يكلف أن يصونهم عن خسيس للكسب إن قدر على ذلك # ويباع عليه في كل ما ذكرنا ما به عنه غنى من عقاره وعروضه وحيوانه ولا ~~يباع عليه من ذلك ما إن بيع عليه هلك وضاع فما كان هكذا لم يبع إلا فيما في ~~نفسه إليه ضرورة إن لم يتداركها بذلك هلك ولا يشارك الوالد أحد في النفقة ~~على ولده الأدنين فقط # وهذا مكان اختلف فيه فقالت طائفة لا يجبر أحد على نفقة أحد كما حدثنا ~~أحمد بن عمر ابن أنس العذرى نا أبو ذر الهروي نا عبد الله بن أحمد ms3658 بن حموية ~~السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد الكسي نا قبيصة عن سفيان الثوري ~~عن أشعث عن الشعبي قال ما رأيت أحدا أجبر أحدا على أحد يعني على نفقته # وقالت طائفة لا ينفق أحد إلا على الوالد الأدنى والأم التي ولدته من ~~بطنها فإن هذين يعني الأبوين يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة ~~عليهما إذا كانا فقيرين ويجبر الرجل دون المرأة على النفقة على الولد ~~الأدنى الذكر حتى يبلغ فقط وعلى البنت الدنيا وإن بلغت حتى يزوجها فقط # ولا تجبر الأم على نفقة ولدها وإن مات جوعا وهي في غاية الغنى # قال ولا ينفق على أبويه إلا ما فضل عن نفقته ونفقة زوجته وهذا قول مالك ~~ومن قلده # وقالت طائفة يجبر على النفقة على الأبوين والأجداد والجدات وإن بعدوا ~~وعلى بنيه وبناته ومن تناسل منهم وإن سفل ولا يجبر على نفقة أحد غير من ~~ذكرنا وهو قول الشافعي ومن قلده وقد أشار في بعض كلامه إلى أن المرأة لا ~~تجبر على نفقة أب ولا أم ولا غيرهما # وقالت طائفة لا يجبر أحد إلا على كل ذي رحم محرمة وهو قول حماد بن أبي ~~سليمان وبه يقول أبو حنيفة إلا أنه تناقض تناقضا شنيعا فقال يحبر الرجل على ~~النفقة على أولاده الصغار المحتاجين خاصة ذكورا كانوا أو إناثا فإن كانوا ~~كبارا محتاجين أجبر على نفقة الإناث منهم ولم يجبر على نفقة الذكور إلا أن ~~يكونوا زمنى # فإن PageV10P101 كانوا زمنى محتاجين أجبر على النفقة عليهم وكذلك يجبر ~~على نفقة الصغار المحتاجين من الذكور والإناث والكبار الفقيرات من النساء ~~خاصة وإن لم يكن زمنات والكبار المحتاجين إذا كانوا زمنى وإلا فلا كل ذلك ~~من ذوي رحمه المحرمة إذا كان وارثا لهم خاصة # ولا يجبر على نفقة ذي رحم محرمة إذا لم يكن هو وارثا له ولا على نفقة ~~موروثه إذا لم يكن ذا رحم محرمة منه # قال ولا يشارك الوالد في النفقة على ولده أحد ولا يشارك الولد في ms3659 النفقة ~~على والديه أحد فإن كان جماعة وارثون ذوو رحم محرمة ممن ذكرنا أنه يجبر على ~~النفقة أجبروا كلهم على النفقة عليه على قدر مواريثهم منه # قالوا فإن اختلفت أديانهم لم يلزم أحدا منهم نفقة على من دينه خلاف دينه ~~إلا الولد على أبويه المخالفين له في دينه وإلا الوالد الكافر على نفقة ~~أولاده الصغار خاصة الذين صاروا مسلمين بإسلام أمهم # قال ولا يجبر فقير على نفقة أحد إلا الوالد على أولاده الصغار وإلا الزوج ~~على نفقة زوجته وإلا الرجل الفقير والمرأة الفقيرة على نفقة أمهما الفقيرة ~~قال ولا يجبر الابن الفقير على نفقة أبيه الفقير إلا أن يكون الأب زمنا ~~فيجبر حينئذ على النفقة عليه # قال أبو محمد ليت شعري كيف يمكن إجبار فقير على نفقة أحد إن هذا لعجب ثم ~~لوددنا أن نعرف حد هذا الفقر عندهم من الغنى الذي يوجبون به النفقة على من ~~ذكروا قبل ثم نسوا ما قالوا فقالوا إن كان له خال وابن عم موسران وهو فقير ~~زمن أو صغير صحيح فقير فنفقته على خاله دون ابن عمه # قالوا فإن كان رجل معسر زمن وله ابنة معسرة وله أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم ~~موسرون فنفقته ونفقة ابنته على الشقيق فقط # قالوا فلو كان مكان الابنة ابن معسر زمن كبير كانت نفقة الأب خمسة ~~أسداسها على شقيقه وسدسها على أخيه للأم ولا شيء من ذلك على أخيه للأب ~~وكانت نفقة الابن على عمه شقيق أبيه فقط # فاعجبوا لهذا الهوس وهم لا يورثون الأب ولا الابن وكل ذي رحم محرمة قالوا ~~ومن كان فقيرا زمنا وله أب موسر وابن موسر فنفقته على الابن دون الأب ولهم ~~تخليط كثير طويل غث يكفي من بيان سقوطه ما ذكرنا ونسأل الله تعالى العافية # وقالت طائفة بمثل قولنا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال ~~أخبرني عمرو بن شعيب أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب وقف بنى عم ~~منفوس كلالة بالنفقة عليه # ومن ms3660 طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي هو ابن المديني نا سفيان بن عيينة عن ~~ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب حبس عصبة صبي ~~أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حميد بن عبد ~~الرحمن هو الرؤاسي عن الحسن هو ابن حي عن مطرف PageV10P102 هو ابن طريف عن ~~إسماعيل هو ابن علية عن الحسن البصري عن زيد بن ثابت قال إذا كان عم وأم ~~فعلى العم بقدر ميراثه وعلى الأم بقدر ميراثها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن عبد ~~الله بن عتبة بن مسعود جعل نفقة الصبي من ماله وقال لوارثه أما إنه لو لم ~~يكن له مال أخذناك بنفقته ألا ترى أنه تعالى يقول @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك ~~@QE@ البقرة 233 # ومن طريق إسماعيل نا مسدد نا عبد الله بن يزيد هو المقري نا حيوة بن شريح ~~عن جعفر بن ربيعة أن قبيصة بن ذؤيب قال في قول الله عز وجل @QB@ وعلى ~~الوارث مثل ذلك @QE@ البقرة 233 قال رضاع الصبي نا أحمد بن عمر بن أنس نا ~~أبو ذر الهروي نا عبد الله بن أحمد بن حموية نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن ~~حميد نا روح هو ابن عبادة عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال نفقة الصبي ~~إذا لم يكن له مال على وارثه قال الله عز وجل @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك ~~@QE@ البقرة 233 # وبه إلى روح بن عبادة عن ابن جريج قلت لعطاء أيجبر وارث الصبي وإن كره ~~بأجر مرضعته إذا لم يكن للصبي مال فقال أفتدعه يموت # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك ~~@QE@ البقرة 233 فقال عطاء هو وارث المولود عليه مثل ذلك أي مثل ما ذكر # ومن طريق إسماعيل نا مسدد نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن أشعث هو ms3661 ابن عبد ~~الملك الحمراني عن الحسن البصري في قوله تعالى @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك ~~@QE@ البقرة 233 قال النفقة # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن أبي بكر هو المقدمي ثنا حسان بن ~~إبراهيم عن إبراهيم الصائغ أنه سأل عطاء عن يتيم له عصبة أغنياء أيجبرون ~~على أن ينفقوا عليه قال عطاء نعم ينفقون عليه بقدر ما كانوا يرثونه لو مات ~~وترك مالا # ومن طريق عبد بن حميد أرنا سعيد بن عامر بن هشام الدستوائي عن حماد بن ~~أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه ~~إذا كان معسرا ونا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد ~~بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور ~~بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال كان أصحابنا يقولون إذا كان المال كثيرا ~~فينفق على الصغير من نصيبه يعني من الميراث إن كان المال قليلا أنفق على ~~الصغير من جميع المال # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا هشيم نا منصور عن قتادة قال يجبر ~~كل إنسان منهم بقدر ما يرث يعني في النفقة على الموروث # وبه إلى إسماعيل نا عبد الواحد بن غياث نا أبو عوانة عن إسماعيل ابن سالم ~~عن الشعبي قال @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك @QE@ البقرة 233 قال رضاع الصغير # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله وابن المديني نا سفيان بن ~~عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك @QE@ PageV10P103 ~~( البقرة 233 ) على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم ~~النخعي عن شريح القاضي أنه قال في رضاع الصبي يموت أبوه أنه من جميع المال # ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد أن زيد بن أسلم قال في ~~قول الله عز وجل @QB@ وعلى الوارث مثل ms3662 ذلك @QE@ البقرة 233 قال هو ولي ~~الميت # قال أبو محمد فهؤلاء عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت لا يعرف لهما من الصحابة ~~رضي الله عنهم مخالف # ومن التابعين عبد الله بن عتبة بن مسعود وقبيصة بن ذؤيب والحسن البصري ~~وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود وقتادة والشعبي ومجاهد ~~وشريح وزيد بن أسلم # وهو قول الضحاك بن مزاحم وسفيان الثوري وعبد الرزاق # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد لأنها تقاسيم كثيرة ~~سخيفة لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا احتياط ولا ~~معقول ولا قال بها أحد قبله # وأما قول مالك فما نعلمه أيضا عن أحد قبله ولا نعلمه يحتج له بشيء مما ~~ذكرنا إلا أن يموه مموه بأن يقول قد أجمع على وجوب النفقة على الأبوين ~~والولد الصغار واختلف فيما عدا ذلك # قال أبو محمد وهذا باطل لأننا قد ذكرنا الرواية عن الشعبي أنه لا يجبر ~~أحد على نفقة أحد مع أنه لا يدعي ضبط الإجماع إلا كاذب على الأمة كلها مع ~~أنه قول لا يؤيده قرآن ولا سنة وكذلك قول الشافعي ولا فرق # وأما قول حماد فإنه خص ذوي الرحم المحرمة دون الموروث بلا دليل # فلم يبق إلا قولنا وهو قول جمهور السلف فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ وآت ~~ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل @QE@ الشعراء 26 # والخبر الذي رويناه قبل من طريق أحمد بن شعيب عن قتيبة عن الليث ابن سعد ~~عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق ~~عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي ~~قرابتك شيء فهكذا وهكذا # فأوجب الله عز وجل حقا لذي القربى وللمساكين وابن السبيل # وأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم العطية للأقارب # فإن قال المخالف حقه الصلة وترك القطيعة # قلنا نعم هذا حقه والصلة هي أن لا يدعه يسأل ويتكفف أو يموت جوعا أو بردا ~~أو ms3663 ضياعا أو يضحي للشمس والمطر والريح والبرد وهو ذو فضلة من مال هو عنها ~~PageV10P104 في غنى وليس في القطيعة شيء أكثر من أن يدعه كما ذكرنا # فإن قالوا إنه قد قرن ذوي القربى بالمساكين وابن السبيل # قلنا نعم وحق المساكين على كل من بحضرتهم أن يقوموا بهم فرضا يجبرون على ~~ذلك ويقضي الحاكم عليهم به وكذلك حق ابن السبيل ضيافته # فإن قيل من هم ذوو القربى هؤلاء # قلنا كل من على ظهر الأرض منتسلون من آدم عليه السلام وامرأته ابنا بعد ~~ابن وولادة بعد ولادة إلى أب الإنسان الأدنى وأمه فلا بد من حد يبين من هم ~~ذوو القربى الذين أوجب الله عز وجل لهم الحق من غيرهم # فنظرنا في ذلك فوجدنا ما روينا من طريق أبي داود نا محمد بن كثير أرنا ~~سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار ~~فقال تصدق به على نفسك قال عندى آخر قال تصدق به على ولدك قال عندى آخر قال ~~تصدق به على زوجتك أو قال على زوجك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال ~~عندي آخر قال أنت أعلم # وروينا هذا الخبر من طريق أحمد بن شعيب أرنا عمر بن علي نا محمد ابن ~~المثنى قالا جميعا نا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال نا سعيد ابن ~~أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا ~~فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال ~~تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال ~~تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر # قال أبو محمد فاختلف سفيان ويحيى فقدم سفيان الولد على الزوجة وقدم ~~القطان الزوجة على الولد وكلاهما ثقة فالواجب أن لا يقدم ms3664 الولد على الزوجة ~~ولا الزوجة على الولد بل يكونان سواء لأنه قد صح أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يكرر كلامه ثلاث مرات فممكن أن يكرر فتياه عليه الصلاة ~~والسلام ههنا كذلك فمرة قدم الولد ومرة قدم الزوجة فصارا سواء مع قوله عليه ~~الصلاة والسلام لهند بنت عتبة إذ سألته إباحة من مال أبي سفيان زوجها بغير ~~علمه فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقرن ~~بينها وبين الولد سواء # ثم وجدنا ما رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير نا ~~يزيد بن زياد بن أبي الجعد نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق ابن عبد الله ~~المحاربي قال دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على ~~المنبر يخطب الناس وهو يقول يا أيها الناس يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول ~~أمك وأباك وأختك ثم أدناك أدناك # وهذه أخبار PageV10P105 صحاح من رواية الثقات فأخبر عليه الصلاة والسلام ~~آمرا بأن يبدأ بمن يعول وهم الأبوان والإخوة فصح يقينا أن هؤلاء مبدون مع ~~الولد والزوجة # وقد بينا قبل أن كل جدة أم وكل جد أب وكل ابن ابنة وابن ابن وابنة ابن ~~وابنة ابنة كلهم ابن وابنة فصح نصا ما قلنا # وأن بعد هؤلاء الأدنى الأدنى وفي هؤلاء يدخل كل ذي رحم محرمة من عم وعمة ~~وخال وخالة وابن أخت وبنت أخت وابن أخ وابنة أخ يقينا # ثم وجدنا قول الله عز وجل @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن ~~أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس ~~إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ~~فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن ~~تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله ~~واعلموا أن الله بما تعملون بصير @QE@ البقرة 233 # فصح بهذا أن النفقة على الوارث مع ذوي ms3665 الرحم المحرمة وخرج من ليس ذا رحم ~~محرمة ولا وارثا من هذا الحكم ومن تخصيصه بالنفقة منه أو عليه لأنه كسائر ~~من أدلته الولادات ولادة بعد ولادة إلى آدم عليه السلام ليست ولادة بأولى ~~من التي فوقها بأب فلم يجز إيجاب فرض إخراج المال عن يد مالكه إلى آخر إلا ~~بنص جلى ولا نص إلا فيمن ذكرنا # ولا يحل لأحد أن يخص ولادة أكثر ممن ذكرنا بغير نص فإن عم أوجب النفقة ~~على جميع ولد آدم والنصوص كلها لا توجب ذلك إلا في خاص منها لتفريقه عز وجل ~~بين ذوى القربى وبين المساكين والمساكين من ولد آدم بلا شك # فصح أن الحق الواجب إنما هو لبعض ذوي القربى من ولادات بعض الآباء ~~والأجداد دون بعص فصح ما قلنا ولله الحمد # وقد اعترض بعض المخالفين في قوله تعالى @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك @QE@ ~~البقرة 233 فقالوا معنى ذلك أن عليه أن لا يضار وذكروا ذلك من طريق لا تصح ~~عن ابن عباس لأنها إما مرسلة وإما من طريق فيها أشعث ابن سوار وهو ضعيف وصح ~~عن الشعبي أن معناه لا يضار ولا غرم عليه # وروينا عن عبد الله بن مغفل والزهري وربيعة وأبي الزناد أن رضاع الصغير ~~في حصته من مال أبيه # وعن سعيد بن المسيب يرد الميراث لأهله # قال أبو محمد هذا كله تمويه من المخالف وكل هذا حق وبه نقول وهو خلاف قول ~~المخالف لأن قول القائل على الوارث أن لا يضار قول صحيح وليس في المضارة ~~أكثر من أن يموت موروثه جوعا وبردا وهو غني فلا يرحمه بأكلة ولا بشيء يستره ~~به ويمنع منه الموت من البرد وهذا عين المضارة بلا شك عند أحد # وأما قول من قال إن رضاع الصغير في نصيبه فقول صحيح إذا كان له ميراث من ~~مال ونحن لم نوجب مئونته على وارثه إلا إذا لم يكن له مال أصلا # قال أبو محمد وقد قال قوم إن للمرأة أن ترمي ولدها إلى أبيه إن كانت ms3666 ~~مطلقة وإلى عصبته إن كانت متوفي عنها وأن لزوجها أن يمنعها رضاع ولدها من ~~غيره قال أبو محمد هذا كله باطل مخالف للقرآن قال الله عز وجل @QB@ ~~والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى ~~المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة ~~بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض ~~منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح ~~عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون ~~بصير @QE@ PageV10P106 البقرة 233 # فوجب إجبار الأم أحبت أم كرهت على إرضاع ولدها حولين كاملين كما أمر الله ~~عز وجل أحب زوجها أم كره وأن تجبر على أن لا تضار بولدها ولا ضرار أكثر من ~~منعه رضاعها ولا يباح لامرأة ولو أنها بنت الخليفة غير هذا إلا المطلقة ~~فإنها إن تعاسرت هي وإبو الصغير بأن لا يتفقا على أجرة يتراضيان بها فهذه ~~يسترضع المطلق لها أخرى أخذا بقوله تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من ~~وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن ~~حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم ~~فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه ~~الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا @QE@ الانعام ~~6 7 # وهذا كله كلام الله عز وجل فلا سمعا ولا طاعة لمن عند عنه # وروينا من طريق حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى بن محمد بن ثابت ابن قيس بن ~~الشماس في المختلعة من جده ثابت بن قيس الشماس أنها كانت جميلة بنت أبي ~~انسول وأنها ولدت غلاما فجعلته في ليف وأرسلت به إلى ثابت بن قيس أن خذ عني ~~صبيك فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه واسترضع له وسماه محمدا # قال أبو محمد هذا نص ما قلنا كانت مختلعة ms3667 أبغض الناس فيه معاشرة له # قال أبو محمد ولا يجوز إن كان الورثة كثيرا أن ينفقوا على المحتاج إلا ~~على دورهم لا على قدر مواريثهم لأن النص سوى بينهم بإيجاب ذلك عليهم فلا ~~تجوز المفاضلة بينهم # وقال بعضهم من هو هذا الوارث أهو وارث الأب الميث أم وارث الذي تجب له ~~النفقة قلنا هذا تعسف وتكلف يأثم السائل عنه لأنه لا ذكر لوالد المنفق عليه ~~في الآية إنما قال عز وجل @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن ~~أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس ~~إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ~~فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن ~~تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله ~~واعلموا أن الله بما تعملون بصير @QE@ البقرة 233 # ففي الوارث ضمير وهو أنه يقتضي موروثا ولا بد والضمير راجع إلى الذي له ~~الحكم والذي منع أبواه من المضارة به هو الولد بلا شك ولا معنى لا ختلاف ~~الدينين في ذوي الرحم خاصة # وأما في الوراثة فلا ميراث مع اختلاف الدينين لأنه لم يأت بذلك نص # وأما قولنا إنه إن كان لكل من ذكرنا كسب يقوم به بنفسه وإن كان خسيسا من ~~الكسب فليس على الإنسان أن يقوم بنفقتهم حينئذ إلا الآباء والأمهات ~~والزوجات فقط فإن هؤلاء فرض عليه أن يصونهم عن ذلك لقول الله عز وجل حيث ~~يقول @QB@ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك ~~الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ~~واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا @QE@ ~~PageV10P107 المؤمنون 23 24 # قال أبو محمد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من الكبائر ~~وليس في العقوق أكثر من أن يكون الابن غنيا ذا حال ويترك أباه أو جده يكنس ~~الكنف أو يسوس ms3668 الدواب ويكنس الزبل أو يحجم أو يغسل الثياب للناس أو يوقد في ~~الحمام ويدع أمه أو جدته تخدم الناس وتسقى الماء في الطرق فما خفض لهما ~~جناح الذل من الرحمة من فعل ذلك بلا شك # وقال تعالى @QB@ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ~~والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ~~أيمانكم @QE@ # قال أبو محمد وقد أثبت الله عز وجل في النفوس كلها اختلاف وجوه الإحسان ~~إلى من ذكر في هذه الآية وجاءت النصوص ببيان ذلك # فالإحسان إلى الأبوين الصبر لجفائهما وتوقيرهما وتعظيمهما وطاعتهما ما لم ~~يأمرا بمعصية قال تعالى @QB@ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك ~~على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ~~@QE@ لقمان 14 15 فهما وإن أمرا بالشرك فواجب مع ذلك أن يصحبا بالمعروف ~~وهذا يقتضي كل ما قلنا # والإحسان إلى ذي القربى أن يدفع عنهم الأذى وأن يكرمهم ويحوطهم ويقوم في ~~أمورهم وأن لا يسلمهم إلى ضرر # والإحسان إلى المساكين الصدقة بالفضل حتى يشبعوا أو يكتسبوا ويكون لهم ~~مرقد يأوون إليه ومن يقوم بمرضاهم # والإحسان إلى اليتامى ورحمتهم وتعليمهم والقيام بهم حتى لا يضيعوا # والإحسان إلى الجار كف الأذى والبر واللقاء بالبشر والإكرام وحمايتهم من ~~الظلم وكذلك الإحسان إلى الصاحب بالجنب نحو ذلك # والإحسان إلى ما ملكت أيماننا إطعامهم مما نأكل وكسوتهم مما نلبس وكل ذلك ~~بالمعروف وأن لا نكلفهم ما لا يطيقون وأن لا يسبوا في غير واجب وأن لا ~~يضربوا في غير حق فهذا كله واجب يعصى الله تعالى من ترك شيئا من ذلك # وأما صيانة الزوجة فلأنه أوجب الله تعالى نفقتها وكسوتها وإسكانها ~~والقيام عليها وإن كانت أغنى من الزوج وهذا يقتضي صيانتها عن كل خدمة وكل ~~عمل له أو لغيره # وأما كل من عدا الزوجة فلا نفقة لهم ولا كسوة ولا إسكان إلا أن لا يكون ~~لهم من المال أو الصنعة ما يقومون منه على أنفسهم # ولا معنى لمراعاة الزمانة ms3669 في ذلك إن لم يأت به قرآن ولا سنة # فإن قاموا ببعض ذلك وعجزوا عن البعض وجب على من ذكرنا أن يقوم بما عجزوا ~~عنه فقط # ويلزم المرأة كل ما ذكرنا كما يلزم الرجل إلا نفقة الولد فما دام الأب ~~قادرا عليها فليس على المرأة من ذلك شيء هذا عمل جميع أهل الإسلام قديما ~~وحديثا فإن عجز الأب عن ذلك أو مات ولا مال لهم فحينئذ يقضى بنفقتهم ~~وكسوتهم على أمهم لقول الله عز وجل @QB@ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له ~~بولده @QE@ PageV10P108 البقرة 233 # وليس في المضارة شيء أكثر من أن تكون غنية وهم يسألون على الأبواب ولأن ~~الأوامر المذكورة التي جاءت مجيئا واحدا لم يخص بها رجل من امرأة # وروينا من طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا وهب هو ابن خالد نا هشام ~~هو ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين عن أمها أم سلمة قالت ~~قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة إن أنفقت عليهم ولست ~~بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنى قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم # فهذه أم المؤمنين تخبر أنها تنفق على بنيها وليست بتاركتهم يضيعون إنما ~~هم بنوها ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك ولا أخبرها أن ذلك ليس واجبا ~~عليها وبالله تعالى التوفيق # وليس على الولد أن ينفق على زوجة أبيه ولا على أم ولده إذ لم يوجب ذلك ~~قرآن ولا سنة إنما عليه أن يقوم بمطعم أبيه وملبسه ومئونة خدمته فقط وبالله ~~تعالى التوفيق # # | ما يفسخ به النكاح بعد صحته ومالا يفسخ به # # | 1934 - مسألة لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا ~~بجنون كذلك ولا بأن يجد بها شيئا من هذه العيوب ولا بأن تجده هي كذلك # ولا بعنانة ولا بداء فرج ولا بشيء من العيوب # ولا بعدم نفقة ولا بعدم كسوة ولا بعدم صداق ولا بانقضاء الأربعة الأشهر ~~في الإيلاء ولا بزواج أمة على حرة ms3670 ولا بزواج حرة على أمة # ولا بزنى يحدث من أحدهما ولا بزناه بحريتهما كأمها أو جدتها أو بنتها أو ~~بنت ابنها أو بنت ابنتها أو أختها أو خالتها أو عمتها ولا بزناها بابنه # ولا بتفريق الحكمين ولا بتجبيره إياها اختارت نفسها أو لم تختر # ولا بأن يقول لها أنت علي حرام أو قال أنت علي كالميتة والخنزير والدم # ولا بهبته إياها لأهلها قبلوها أو لم يقبلوها # ولا بخروجها من أرض الحرب غير مسلمة # ولا ببيع الأمة ذات الزوج ولا ببيع العبد ذي الزوجة # ولا بفقد الزوج لأنه لا يدري أين هو وهما في كل ذلك باقيان على الزوجية ~~كما كان # وفي كل ما ذكرنا خلاف قد ذكرنا منه ما شاء الله تعالى أن نذكره ونذكر ~~أيضا إن شاء الله تعالى ما لم نذكره قبل فمن ذلك # | 1935 مسألة # روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري سمعت ~~سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب أيما امرأة تزوجت بها جنون ~~PageV10P109 أو جذام أو برص فدخل بها فاطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه ~~إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يحيى بن سعيد نا سعيد بن المسيب أن ~~عمر بن الخطاب قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو ~~مجذومة فلها الصداق بمسه إياها ويرجع على من غره بها فذهب إلى هذا الأوزاعي ~~وأبو عبيد فرأيا جواز النكاح وأن الزوج يرجع مع ذلك بالصداق على من غره # وذهب قوم إلى فساده قبل الدخول وجوازه بعد الدخول لما روينا من طريق سعيد ~~بن منصور نا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن علي أيما امرأة نكحت وبها برص أو ~~جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق ~~وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها # ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب ms3671 قال في المجنونة ~~والمجذومة والبرصاء وذات القرن إن دخل بها فهي امرأته وإن علم بها قبل أن ~~يدخل فرق بينهما # ومن طريق عبد الملك بن حبيب حدثني الحزامي وإسماعيل بن أبي أويس وأصبغ بن ~~الفرج قال إسماعيل عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي ابن ~~أبي طالب وقال الحزامي عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس وقال أصبغ ~~عن ابن وهب عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة قالوا ~~كلهم لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة الجنون والجذام والبرص والداء في ~~الفرج # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبي في الذي يجد ~~امرأته برصاء أو مجنونة أو مجذومة أو ذات قرن إن دخل بها فلها مهرها وإن ~~علم قبل الدخول إن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاق فهذان قولان أحدهما أنه ~~إن دخل بها فلها مهرها ويرجع به على من غره وهو قول روي عن عمر ومرة روى ~~عنه يرجع على وليها # وقول آخر أنه يفسخ إن شاء قبل الدخول وأما بعد الدخول فهي امرأته إن شاء ~~طلق وإن شاء أمسك وهو قول روي عن علي والشعبي كما أوردنا ورواية عن عمر ~~وعلي وابن عباس وابن المسيب والزهري وربيعة أنه لا يرد النكاح إلا من ~~العيوب الأربعة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ولم يذكر في هذه ~~الرواية قبل دخولها ولا بعده ولا حكم الصداق # وذهب قوم إلى أنه يخلى لها شيء من صداقها كما روينا من طريق عبد الرزاق ~~عن ابن جريج عن عطاء بلغنا أنه لا يجوز في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة ~~والبرصاء والعفلاء # قال ابن جريج فقلت له فواقعها وبها بعض الأربع وقد علم الذي بها ~~PageV10P110 فكتمه يعني وليها قال ما أراه إلا قدم غرم من صداقها بما أصاب ~~منها إلا شيئا يسيرا قلت فأنكحها غير ولي قال ترد إلى صداق مثلها # ومن طريق أبي عبيد ms3672 نا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن شريح أنه ~~كان يعوض البرصاء شيئا # وذهب قوم إلى أنه لايجوز نكاح من بها شيء من ذلك # كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا حماد عن عمرو بن دينار عن جابر بن ~~يزيد قال أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح المجذومة والمجنونة والبرصاء ~~والعفلاء # ومن طريق أبي عبيد نا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال ~~قال ابن شهاب لا يجوز بين المسلمين نكاح برصاء ولا مجنونة ولا عفلاء # وذهبت طائفة إلى أنه لايجوز نكاحها فإن دخل بها ووطئها جاز كما روينا من ~~طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن أبي الشعثاء جابر بن يزيد ~~قال أربع لا يجزين في نكاح ولا بيع إلا أن يسمى فإن سمى فهي منه المجنونة ~~والمجذومة والبرصاء والعفلاء فإن مسها جازت وإن غر # وذهبت طائفة إلى أن الولى إن أنكر أن يكون عرف ذلك أحلف وبرىء وصح النكاح ~~كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن كان الولي علم غرم ~~وإلا استحلف بالله ما علم ثم هو على الزوج يعني الصداق # ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أرنا يونس بن عبيد عن الحسن قال إن علم الولي ~~العيب فالصداق عليه كما غره منها وإن لم يعلم فهي امرأته إن شاء طلق وإن ~~شاء أمسك # ومن طريق أبي عبيد ثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن عمرو بن قيس ~~عن عدي بن عدي أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في امرأة حلقاء تزوجها رجل ~~وهي التي في فرجها عظم إنما له مثل مدخل المرود تبول منه فكتب عمر بن عبد ~~العزيز إن كان الذين زوجوه علموا الذي بها فأغرمهم صداقها لزوجها وإن كانوا ~~لم يعلموه فليس عليهم إلا أن يحلفوا بالله ما علمنا ذلك # ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح أن عدي بن ms3673 عدي ~~قال كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في امرأة مرتتقة لا يقدر عليها الرجال فكتب ~~إلي أن استحلف الولي ما علم فإن حلف فأجز النكاح وإن لم يحلف فاحمل عليه ~~الصداق # ومن طريق ابن وهب عن عامر عن مرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فذكر كلاما ~~معناه فيمن تزوج من بها جذام أو برص أو داء فرج أن الولي إن حلف أنه ما علم ~~بذلك فلا غرامة عليه ويرد على الزوج صداقه إلا أن تعاض هي من ذلك بشيء # ومن طريق ابن وهب حدثني عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني أن محمد بن عكرمة ~~المهري حدثه أنه تزوج امرأة فدخل بها فرأى بأصل فخذيها وضحا من بياض فقال ~~لها خذي عليك PageV10P111 ملحفتك ثم كلم عبد الله بن يزيد بن خدام فكتب له ~~إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر في ذلك أن يستحلف الزوج في المسجد بالله ما ~~تلذذ منها بشيء مذ رأى ذلك ويحلف إخوتها أنهم لم يعلموا بالذي بها قبل أن ~~يزوجوها فإن حلفوا فأعط المرأة ربع الصداق # وذهبت طائفة إلى أن العمى وغير ذلك من العيوب كذلك كما روينا من طريق ~~وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر ~~بن الخطاب قال إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع على ~~من غره # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال ~~خاصم رجل إلى شريح فقال إن هؤلاء قالوا لي إنا نزوجك أحسن الناس فجاؤني ~~بامرأة عمشاء فقال شريح إن كان دلس لك بعيب لم يجز # وروى عن الزهري أنه يرد النكاح من كل داء عضال # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال في هذه العيوب في النكاح ما كان يشبهها ~~فهو مثلها وهو قول أبي ثور # وذهبت طائفة إلى أن المرأة يرد بذلك نكاحها إذا وجدته في زوجها نا محمد ~~بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا ms3674 قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد ~~السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ~~حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدت في كتاب عبد الله بن عمر أن عمر ~~بن الخطاب قال إذا عبث المعتوه بامرأته طلق عليه وليه # ومن طريق ابن وهب أخبرني مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال أيما ~~امرأة تزوجت رجلا به مجنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت # وقال مالك ترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج إذا تزوجها ~~ولم يعلم بذلك فإن دخل بها فلها الصداق ويرجع به على وليها إن كان أخا أو ~~أبا بما دلسا عليه فإن كان الذي زوجها ابن عمها أو مولى لا علم لهم بشيء من ~~أمرها فلا غرم عليهم ويرد الصداق إلا قدر ما يستحل به مثلها وهو ربع دينار ~~فقط # قال وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها وبه هذه الأشياء إذا كان الجذام الذي به ~~بينا ولا يفرق بينها وبين الأبرص # قال مالك ولا ترد إلا من العيوب الأربعة لا ترد من العمى ولا من السواد ~~إلا أن يشترط صحتها فترد ولا شيء عليه من الصداق قبل الدخول وأما بعد ~~الدخول فلها الصداق ويرجع به على الولي الذي أنكحها وكذلك إن تزوجها على ~~نسب فوجدها لغير رشدة # وقال الليث في الجنون والجذام والبرص وداء الفرج مثل قول مالك قال الليث ~~والأكلة كالجذام # وقال الشافعي ترد من الجنون والجذام والبرص والقرن فأما قبل الدخول فلا ~~شيء لها وأما بعد الدخول فلها مهر مثلها # وبه PageV10P112 قال الحسن بن حي إلا أنه قال لها المهر المسمى # وذهبت طائفة إلى أنه لا رد له فيها ولا رد لها فيه بشيء من هذه العيوب ~~ولا من غيرها لا قبل الدخول ولا بعده # وأنه إن طلق قبل الدخول فلها نصف الصداق ولها بعد الوطء جميعه كما روينا ~~من طريق وكيع عز إسماعيل بن أبي خالد عن ms3675 الشعبي قال قال علي بن أبي طالب ~~أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو برصاء أوبها قرن فهي امرأته إن شاء ~~طلق وإن شاء أمسك # وبه إلى وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ~~قال الحرة لا ترد من عيب # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا المغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول هي ~~امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق دخل بها أو لم يدخل بها ليس الحرائر ~~كالإماء الحرة لا ترد من داء # ومن طريق وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز فيمن تزوج ~~فدلس له فيها بعيب قال ليس لك إلا أمانة أصهارك # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب السختياني قال كتبت ~~إلى أبي قلابة أسأله عن رجل تزوج امرأة فعرض لها طب أو جنون قال هذه امرأة ~~ابتليت فلتصبر # ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش نا ابن جريج عن عطاء أنه قال ~~فيمن تزوج فلما دخل بها بدا لها منه برص أو جذام قال عطاء لا تنزع عنه وهو ~~قول أبي الزناد وأبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأبي ~~سليمان وأصحابنا # قال أبو محمد أما المالكيون والشافعيون فقد خالفوا كل ما روى في ذلك عن ~~الصحابة رضي الله عنهم أما عمر فخالفوه في خمسة مواضع أولها حكم عمر أن ~~يرجع بصداقها على وليها فقال مالك لا يرجع على وليها إلا أن يكون أبا أو ~~أخا فإن كان ابن عم أو مولى لم يرجع عليه بشيء وقال الشافعي لا يرجع على ~~وليها بشيء أبا كان أو غيره # وثانيها قول مالك ليس لها إن دخل بها وكان المزوج لها غير أبيها وأخيها ~~إلا ربع دينار فقط # وقال الشافعي ترد إلى صداق مثلها وعمر يمضيه كله لها # وثالثها أنهم لا يردون من العمى وعمر قد سوى بينه وبين البرص بالرواية ~~التي جاءت عنه أنه رد بالجذام ms3676 وبالجنون والبرص فإن كانت تلك حجة فهذه حجة ~~وإن لم تكن هذه حجة فتلك ليست حجة وإلا فهو تلاعب بالدين # فإن قالوا لم تبلغ تلك الرواية مالكا والشافعي قلنا فقد بلغتكم فقولوا ~~بها وارجعوا عن تلك وإلا فاحتجاجكم بعمر تلاعب @QB@ كبر مقتا عند الله أن ~~تقولوا ما لا تفعلون @QE@ الصف 3 # ورابعها أنهم يردون النكاح بذلك قبل الدخول ولم يأت بذلك عن عمر في شيء ~~من الروايات إلا رواية مكذوبة من طريق عبد الملك بن حبيب وهو هالك عن أصبغ ~~بن الفرج عن ابن وهب PageV10P113 أن عمر # وإنما جاءت سائر الروايات برجوعه بالصداق على وليها فقط كما يقول ~~الأوزاعي وأبو عبيدة # وخامسها أنه روي عن عمر كما أوردنا في المعتوه يعبث بامرأته أنه يطلقها ~~منه وليه وهم لا يقولون بهذا # فمن أقدم على خلاف عمر في خمسة مواضع أيجوز له أن يقلد عمر في موضع واحد ~~مما جاء عنه وهو الرجوزع على بعض الأولياء وأما الشافعي فلا ولا في موضع ~~واحد # وإنما علي رضي الله عنه فإنما جاءت عنه ثلاث روايات إحداها أنه لا رد له ~~في شيء من ذلك وهو قولنا # والثانية من تلك الطريق أنه مخير قبل الدخول بين فسخ أو إمضاء وأنه لا ~~خيار له بعد الدخول وهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك # وهو قول الأوزاعي عن الشعبي # ورواية ثالثة في غاية السقوط لأنها عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة ولا ~~تجوز الرواية عنه أن النكاح مردود جملة # والمالكيون والشافعيون مخالفون لجميع هذه الأقوال # وأما ابن عباس فهي من رواية عبد الملك بن حبيب وهو هالك وإنما فيه أيضا ~~رد النكاح جملة دون ذكر صداق أو شيء منه # فبطل تعلق هاتين الطائفتين بشيء مما روى عن أحد من الصحابة في ذلك ولاح ~~خلافهم له جملة وقد أتينا من قول مالك والشافعي في ذلك بما لا يحفظ عن أحد ~~قبلهما فمن ذلك قول مالك ترد إلى ربع دينار وقول الشافعي ترد إلى صداق ~~مثلها # وبقي ms3677 الكلام مع من لعله يتعلق في ذلك بما روى عمن ذكرنا من الصحابة رضي ~~الله عنهم فأول ذلك أنه لا يصح في ذلك شيء عن أحد من الصحابة # وأما الرواية عن عمر وعلي فمنقطعة وعن ابن عباس من طريق لا خبر فيه ثم لو ~~صح لكان لا حجة فيه لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مع اختلاف تلك الروايات على انقطاعها فقد جاء عن علي ما يوافق قولنا ~~فليس ما روى من خلاف ذلك حجة وإنما هو قول كقول # ووجدنا بعض المتأخرين منهم قد احتج في ذلك بأن النكاح يشبه البيوع ~~والبيوع ترد بالعيوب فوجب رد النكاح بذلك قال أبو محمد وهذا قول لا يسوغ ~~التمويه به إلا لمن قال بقول أبي ثور والزهري وشريح وأما المالكيون ~~والشافعيون فلا لأنهم خصوا أربعة عيوب دون سائر العيوب وهذا ترك للقياس ~~المذكور جملة # ثم نقول لمن قال بقول أبي ثور ما ندري في أي وجه يشبه النكاح البيوع بل ~~هو خلافه جملة لأن البيع نقل ملك وليس في النكاح ملك أصلا # والنكاح جائز بغير ذكر صداق في عقده ولا يجوز البيع بيغر ذكر ثمن # والخيار جائز عندهم في البيع مدة مسماة ولا يجوز في النكاح # والبيع بترك رؤية المبيع وترك وصفه باطل لا يجوز أصلا # والنكاح بترك رؤية المنكوحة وترك وصفها جائز # والنكاح PageV10P114 عند المالكيين جائز على بيت وخادم ووصفاء غير ~~موصوفين ولا يجوز ذلك في البيوع فبطل تشبيه النكاح بالبيع جملة # وقال بعضهم لا يجوز توفية حقوق النكاح مع الجنون ولا تطيب النفس على ~~مجامعة برصاء أو مجذومة ولا يقدر على جماع قرناء وإنما تزوجها للجماع فقلنا ~~ولا تجوز توفية حقوق النكاح مع الفسق والنشز وسوء الخلق ومع إليكم والصمم ~~ومع ضعف العقل فردوا منها # فإن قالوا قد يتوب بعد الفسق قلنا وقد يبرأ من الجنون # وأما طيب النفس على الجماع فوالله إن نفس كل أحد لا تطيب على من بها في ~~خافي جسدها ms3678 لمعة من برص ومن يمسها صرع في الشهر مرة منها على الزانية وعلى ~~العجوز السوداء الشوهاء وعلى من بها أكلة في وجهها أو أثلول ضخم أو حدب في ~~الصدر أو الظهر أو بكم هذا ما لا شك فيه عند أحد # وكل هذه آراء فاسدة إنما هو النكاح كما أمر الله عز وجل ثم إمساك بمعروف ~~أو تسريح بإحسان إلا أن يأتي نص صحيح فيوقف عنده # وقد ذكر بعضهم الخبر الذي فيه وفر من المجذوم فرارك من الأسد # قلنا ليس على الأمر بالفرار ثم لو كان كذلك فافسخوا النكاح بحدوثه بعدهما ~~بعد سنين وهم لا يفعلون هذا # وأيضا فمن أين أضفتم إليه الأبرص # وقال بعضهم لا يؤمن من المجنون قتل صاحبه قلنا هذا في الفاسق بلا شك أخوف ~~فردوا النكاح بالفسق # فلاح فساد قولهم جملة # فإن موه مموه بما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية الضرير نا ~~جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة قال تزوج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا ~~فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك # قال أبو معاوية فحدثنا رجل عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب ابن عجرة أنه ~~صلى الله عليه وسلم أمر لها بالصداق # قال أبو محمد هذا من رواية جميل بن زيد وهو مطرح متروك جملة عن زيد بن ~~كعب وهو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد # ثم هو مرسل ثم لو صح لم يكن مخالفا لقولنا لأننا لا نمنع الزوج من الطلاق ~~قبل الدخول وبعده إن شاء # قال أبو محمد فإن اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيبا أي عيب كان فهو ~~نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في إجازته ولا صداق فيه ولا ميراث ولا نفقة ~~دخل أو لم يدخل لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج ولأن السالمة غير ~~المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما # قال أبو ms3679 محمد وأما الحنفيون فقد تناقضوا ههنا لأنهم قلدوا روايات لا تصح ~~PageV10P115 عن عمر وعثمان في الفسخ بالعنانة وتوريث المطلقة ثلاثا وهذه ~~روايات كتلك عن عمر والخلاف هنالك موجود كما هو ههنا ولا فرق # وبالله تعالى التوفيق # 1936 # | مسألة وأما من فسخ النكاح بزناه بحريمتها أو بزنى ابنه بها # روينا من طريق سفيان الثوري عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن ~~أبي نصر عن ابن عباس أن رجلا قال له أنه أصاب أم امرأته قال له ابن عباس ~~وحرمت عليك امرأتك وذلك بعد أن ولدت امرأته سبعة أولاد كلهم بلغ مبلغ ~~الرجال # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بن ~~عمران بن الحصين أنه قال من فجر بأم امرأته فقد حرمت عليه امرأته فصح هذا ~~القول عن عطاء والحسن والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي ~~والشعبي # ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال إذا قبلها أو ~~لامسها أو نظر إلى فرجها من شهوة حرمت عليه أمها وابنتها وهو قول أبي حنيفة # وصح عن جابر بن زيد إذا زنى بأخت امرأته حرمت عليه امرأته # وصح أيضا عن قتادة ولم يرها تحرم إلا بالوطء لا بالمباشرة # وصح أيضا عن طاوس وروي عن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وأبي سلمة بن ~~عبد الرحمن وعبد الله بن مغفل وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأحد قولي ~~مالك وقال آخرون لا تحرم عليه صح ذلك عن ابن عباس رويناه من طريق يحيى بن ~~سعيد القطان والحجاج بن المنهال قال يحيى أنا هشام الدستوائي وقال الحجاج ~~نا حماد بن سلمة ثم اتفق هشام وحماد كلاهما عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ~~أنه قال فيمن زنى بأم امرأته بعد أن دخل بامرأته تخطأ حرمتين ولم تحرم عليه ~~امرأته # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحلال بن أبي ~~الحلال العتكي عن أبيه ms3680 عن علي بن أبي طالب أنه أتاه رجل فأخبره أنه تزوج ~~ابنة رجل مسماة بعينها فأدخل عليها أختها فأمره برد التي أدخلت عليه وأن ~~يدخل عليه التي تزوجت وأن لا يقربها حتى تتم عدة التي أدخلت عليه أولا # وروينا من طريق هشيم خبرا غير هذا كما أوردناه ثم قال بإثره أرنا يونس عن ~~الحسن أنه كان يقول ذلك # وأنا عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك # قال أبو محمد وأنا اتهمت هذه الرواية عن إبراهيم وروى عن سعيد بن المسيب ~~وعروة بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير # وصح عن الزهري ويحيى بن يعمر # وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما وأحد قولي مالك # وقد تقدم كلامنا في هذه المسألة فأغنى عن ترداده # 1937 # | مسألة ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق # PageV10P116 أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شيء وكل ذلك ~~سواء ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه ولا لشيء من ذلك حكم ولو كرر التخيير ~~وكررت هي اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة # وكذلك إن ملكها أمر نفسها أو جعل أمرها بيدها ولا فرق # فصح عن عمر بن الخطاب وابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ~~ثلاثا أو طلقته ثلاثا أنها طلقة واحدة رجعية # وصح أيضا عن زيد بن ثابت وعن مجاهد وعمر بن عبد العزيز # وقول آخر وهو أن القضاء ما قضت صح ذلك عن عثمان بن عفان # ومن طريق سعيد بن منصور عن ابن عمر ومن طريق غيره عن عبد الله بن الزبير # وروى عن علي وابن عمر منقطعا عنهما وصح عن عبد الله ابن الحارث بن أبي ~~ربيعة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب # وصح عن أم سلمة وعائشة أمي المؤمنين وقريبة أخت أم سلمة وعبد الرحمن بن ~~أبي بكر الصديق أن جعل أمرها بيدها فردته إلى زوجها فهي امرأته كما كانت # وقول ثالث إن اختارت الفراق أو نفسها فهي واحدة بائنة وإن ردته إلى زوجها ~~فاختارته فهي طلقة ms3681 رجعية صح عن علي وزيد بن ثابت ورجال من الصحابة وعن ~~الحسن البصري # وقول رابع أن القضاء ما قضت وله أن يناكرها فيحلف ويقضى له بما حلف أنه ~~نواه وتكون طلقة رجعية روى عن عمر بن الخطاب ولم يصح وصح عن ابن عمر وصح عن ~~القاسم بن محمد ومروان # وقول خامس وهو ثلاث بكل حال صح عن الحسن وعن رجال من الصحابة رضي الله ~~عنهم وفيه أثر مسند # وقول سادس من جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها فليس بشيء روي عن ابن مسعود # وقول سابع من قال لامرأته أمرك بيدك فقال قد حرمت عليك قد حرمت عليك فهي ~~واحدة رويناه من طريق سعيد ابن منصور عن القاسم بن محمد وليس يصح عنه # وروينا من طريق ابن ليلى عن الشعبي أن أمرك بيدك واختاري نفسك سواء في ~~قول زيد وابن مسعود وعلي وصح عن الشعبي أنه قوله وعن النخعي # وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة قال أمرك بيدك والتمليك والتخيير سواء فإذا ~~ملكها أمرها أو قال اختاري أو قال أمرك بيدك ثم قال لم أنو طلاقا فإن كان ~~في غضب فيه ذكر طلاق أو ليس فيه ذكر طلاق لم يصدق وإن كان في رضا لم يلزمه ~~شيء مما تقضي به هي فإن كان في غضب فردت إليه أمرها فلا شيء وهي امرأته فلو ~~كان في غضب فطلقت نفسها لم يلتفت لما قالت لكن هو يسأل عن نيته فإن قال ~~نويت الثلاث فهي طالق ثلاثا إلا في اختاري فإنها لا تكون إلا واحدة بائنة ~~سواء نوى ذلك أو أقل أو نوى طلاقا رجعيا أو لم ينوه وإن قال نويت اثنتين أو ~~قال نويت الطلاق بلا عدد أو قال نويت واحدة بائنة أو قال نويت واحدة رجعية ~~PageV10P117 أو قال لم أنو طلاقا أصلا فكل هذا سواء ولا يلزمه في كل ذلك ~~إلا واحدة بائنة ولا بد # فاعلموا أن كل ماموه به عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فباطل وأنه ~~في قوله هذا لم يوافق ms3682 أحدا منهم وهو قول ما سبق إليه ولم يعرف عن أحد قبله ~~ولا دليل له على شيء منه لا من نص ولا من قياس ولا من قول يعقل # وأما مالك فقال أمرك بيدك والتمليك سواء # قال ومن قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قد قبلت فقد طلقت إلا أن تقول هي لم ~~أرد طلاقا قال فلو جعل أمر امرأته بيد امرأة له أخرى فطلقتها ثلاثا فهي ~~طالق ثلاثا وله أن يناكرها فيقول لم أرد إلا واحدة أو يقول لم أرد إلا ~~اثنتين فالقول قوله مع يمينه وتكون واحدة بائنة # قال فلو قال لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله فقالت هي قد فارقتك إن ~~شاء الله فهو طلاق فلو قال لها ما كنت إلا لاعبا أو قالت هي ما كنت إلا ~~لاعبة ما أردنا طلاقا فالقول قول الرجل مع يمينه # قال فلو قال لها أمرك بيدك فأخذت شفة ومضت إلى أهلها وخرج هو إلى سفر ولم ~~يكن غير هذا قالوا قد طلقت # قال فلو قال أمرك بيدك أو ملكها فطلقت نفسها واحدة فقال هو لم أنو إلا ~~ثلاثا لم يلزمه إلا واحدة # فاعلموا أن هذا القول أيضا غير موافق لقول أحد من الصحابة ولا من ~~التابعين إلا رواية عن عمر لم تصح رويناها من طريق عبد الرزاق عن محمد بن ~~راشد عن عبد الكريم أبي أمية أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن ~~الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال هو والله ما جعلت أمرها إلا واحدة فترافعا ~~إلى عمر فاستحلفه عمر بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا ~~واحدة فحلف فردها عمر عليه # محمد بن راشد متكلم فيه وعبد الكريم أبو أمية غير ثقة ولم يدرك عمر ~~والصحيح عن عمر خلاف ذلك كما ذكرنا من أقواله والأسانيد في ذلك قد ذكرناها ~~في كتاب الإيصال وإنما قصدنا ههنا الاختصار وأما سائر تقاسيمه فلا سلف له ~~فيها # وأيضا فإن هذه الرواية عن عمر خالفه فيها لأن عمر ms3683 جعلها رجعية وجعلها ~~مالك بائنة فخرج عن قول جميعهم # وكذلك أيضا جعلها مروان والقاسم بن محمد رجعية # وقد روينا ذلك أيضا من طرق ثابتة عن ابن عمر يعني المناكرة من طريق سعيد ~~بن منصور فصح أنه رأي مجرد لا دليل عليه لا من نص ولا من قول متقدم ولا من ~~قياس ولا من رأى يعقل # وقال سفيان الثوري والشافعي هو ما نوى فإن قال لم أنو طلاقا فهو كما قال ~~وكذلك إن ردت الأمر إليه فإن طلقت نفسها أو اختارت نفسها فأي شيء قالت لم ~~يلزمه إلا طلقة واحدة رجعية فقط وهكذا قالا في التخيير والتمليك # قال أبو محمد وكل هذه الأقاويل آراء لا دليل على صحة شيء منها وقد تقصينا ~~من PageV10P118 روى عنه من الصحابة رضي الله عنهم أنه يقع به طلاق فلم ~~يكونوا بين من صح عنه ومن لم يصح عنه إلا سبعة ثم قد اختلفوا كما ترى وليس ~~قول بعضهم أولى من قول بعض ولا أثر في شيء منها إلا أثرا رويناه من طريق ~~أحمد بن شعيب أرنا علي بن نصر الجهضمي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال ~~قلت لأيوب السختياني هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن ~~قال لا اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال أيوب فلقيت كثيرا ~~مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي # قال أبو محمد كثير مولى ابن سمرة مجهول ولو كان مشهورا بالثقة والحفظ لما ~~خالفنا هذا الخبر وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة # والذي نقول به هو قول أبي سليمان وأصحابنا فهو ما رويناه من طريق أبي ~~عبيد نا أبو بكر بن عياش نا حبيب بن أبي ثابت أن رجلا قال لامرأة له إن ~~أدخلت هذا العدل البيت فأمر صاحبتك بيدك فأدخلته ثم قالت هي طالق فرفع ذلك ms3684 ~~إلى عمر بن الخطاب فأبانها منه فمروا بعبد الله بن مسعود فأخبروه فذهب بهم ~~إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء ~~ولم يجعل النساء قوامات على الرجال فقال عمر فما ترى قال أراها امرأته قال ~~عمر وأنا أرى ذلك فجعلها واحدة # قال أبو محمد قد يمكن أن يكون عمر أمضى حكمه وإلا فقد رجع إلى قول ابن ~~مسعود في أن لا ينفذ طلاق من جعل الزوج أمر امرأته بيده # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء رجل قال لامرأته أمرك بيدك ~~بعد يوم أو يومين قال لسي هذا بشيء قلت فأرسل إليها رجلا أن أمرها بيدها ~~يوما أو ساعة قال ما أدري ما هذا ما أظن هذا شيئا قلت لعطاء أملكت عائشة ~~حفصة حين ملكها المنذر بن الزبير أمرها فقال عطاء لا إنما عرضت عليهم ~~أيطلقها أم لا ولم يملكها أمرها # وأما التمليك فقد صح عن ابن عمر أنه قال القضاء ما قضت وله أن يناكرها ~~فإن ناكرها حلف وله ما نوى # وروى عنه قول آخر لم يصح عنه القضاء ما قضت ولا قول له وهو قول عطاء وعمر ~~بن عبد العزيز والزهري # وروى عنه قول ثالث أن التمليك نفسه طلاق رويناه من طريق عبد الرزاق عن ~~معمر عن قتادة أن ابن عمر قال من ملك امرأته طلقت وعصى ربه وهو قول الحسن # وقول رابع صح عن زيد بن ثابت إن ملكها نفسها فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة ~~رجعية # وقد ذكرنا قول سفيان والشافعي وأبي حنيفة في التمليك # ولمالك في التمليك أقوال لم نذكرها نذكرها إن شاء الله تعالى وهي أنه قال ~~من ملك امرأته PageV10P119 أمرها فسواء كانت بالغا أو غير بالغ إذا كان ~~مثلها يفهم ما يجعل إليها فهي طالق ثلاثا وله أن يناكرها فإن ردت أمرها ~~إليه فلا حكم لها فإن طلقت نفسها أكثر من واحدة فقال لم أملكك إلا واحدة أو ~~يقول لم أرد الطلاق فهذه هي المناكرة ms3685 ويحلف هو فتكون طلقة واحدة بائنة # قال فلو قال لم أنو عددا من الطلاق فهي طالق ثلاثا # قال فلو قال لامرأته قد ملكتك أمرك فليس له أن يرجع عن ذلك وليس له أن ~~يوقفها هو لتقض أو لتترك إنما القضاء إليها حتى يوقفها السلطان فتقضى أو ~~تترك فيبطل ما جعل إليها إن تركت # قال أبو محمد لم يوافق في هذا إلا قولا من أقوال ثلاثة لابن عمر في ~~المناكرة خاصة # وسائر أقواله في ذلك لا سلف له فيها وقد خالفه زيد صح ذلك عنه # وليس في التمليك إيجاب طلاق عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن ابن ~~عمر وزيد فقط وذكره بعض الناس عن فضالة بن عبيد # والذي نقول به هو ما رويناه من طريق أبي عبيد نا عبد الغفار ابن داود عن ~~ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن رميسة الفراسية كانت تحت محمد بن عبد ~~الرحمن بن أبي بكر الصديق فملكها أمرها فقالت أنت طالق ثلاث مرات فقال ~~عثمان بن عفان أخطأت لا طلاق لها ألا إن المرأة لا تطلق # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن ~~رجلا جاء إلى ابن عباس فقال ملكت امرأتي فطلقتني ثلاثا فقال ابن عباس خطأ ~~الله نوءها عليك إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك وهذا في غاية الصحة عن ~~ابن عباس # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سألت عبد الله بن طاوس كيف كان أبوك ~~يقول في رجل ملك امرأته أمرها أتملك أن تطلق نفسها أم لا قال كان يقول ليس ~~إلى النساء طلاق فقلت له فكيف كان أبوه يقول في رجل ملك رجلا أمر امرأته ~~أيملك الرجل أن يطلقها قال لا وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا # وأما التخيير فصح أن عمر بن الخطاب قال إن اختارت نفسها فواحدة رجعية وإن ~~اختارت زوجها فهي امرأته كما كانت # وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن ms3686 عيسى بن عاصم عن ~~زاذان أن علي بن أبي طالب خالف عمر في ذلك ثم رجع إلى قول عمر إذ ولي ~~الخلافة # وروينا هذا القول عن ابن عباس ولم يصح عنه # وصح عن عطاء وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم # وصح عن جابر بن عبد الله إن اختارت نفسها فواحدة رجعية # وقول آخر وهو إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة ~~رجعية فإن كرر ذلك ثلاث مرات كل ذلك تختاره طلقت ثلاثا فإن وطئها قبل زوجل ~~يتزوجها فعليه الرجم PageV10P120 روينا أن عليا رجع عن موافقة عمر إلى هذا ~~القول إذ ولى الخلافة من طريق وكيع بن الجراح والحجاج بن المنهال كلاهما عن ~~جرير ابن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي # وصح هذا القول عن قتادة وصح عن علي أيضا أنها إن اختارت نفسها لم يجز له ~~ولا لغيره أن يخطبها في العدة من تلك الطلقة روينا هذه الزيادة من طريق ~~حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس ابن عمرو أن علي بن أبي طالب قال إن اختارت ~~نفسها فهي واحدة ولا يخطبها هو ولا من سواه إلا بعد القضاء العدة وإن ~~اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها # وقول ثالث صح عن زيد بن ثابت وهو إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها ~~فواحدة رجعية وبه يقول مسروق # كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن الشعبي ~~عن مسروق أنه كان يقول من قول زيد إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها ~~فواحدة # وقول رابع وهو إنه إذا خيرها فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة رويناه هكذا ~~أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ~~الصديق عن زيد بن ثابت قال إذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي ~~واحدة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال خير محمد بن أبي ~~عتيق امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فسأل ms3687 زيد بن ثابت فجعلها زيد واحدة وهو أملك ~~برجعتها قال فذكرت ذلك لأيوب فقال بلغني نحو هذا عن زيد # وقول خامس رويناه عن ابن مسعود من طريق لا تصح لأن فيها جابرا الجعفي وهو ~~كذاب إن خيرها مرة ثم مرة ثم مرة وهي ساكتة فقالت في المرة الثالثة قد ~~اخترت نفسي فهي طالق ثلاثا # وروينا عن إبراهيم النخعي والشعبي أنهما قالا إن كرر تخييرها ثلاث مرات ~~فاختارت واحدة فهي طالق ثلاثا وإن خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاث تطليقات ~~فهي طلقة واحدة # وقول سادس رويناه عن جابر بن زيد في التي يخيرها زوجها القضاء ما قضت وصح ~~عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله والنخعي والشعبي وجابر بن زيد ومكحول وعطاء ~~إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي فلا قضاء لها # وروينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأيوب السختياني ~~والزهري أن التخيير والتمليك سواء # وقول سابع وبه نقول رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ~~عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق أنت ~~طالق أنت طالق فقال ابن عباس خطأ الله نوءها لا أدري ما الخيار # PageV10P121 قال أبو محمد هذا أصح ما روى في ذلك عن ابن عباس وأما ~~الزيادة التي رواها قوم في هذا الخبر من أن ابن عباس قال لو قالت أنا طالق ~~ثلاثا لكان كما قالت أو إلا طلقت نفسها ثلاثا فلا يصح لأنه إنما رواها ~~الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت ومنصور وكلهم لم يلق ابن عباس # وروينا هذا أيضا من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس إلا قالت أنا طالق ~~أنا طالق وهذا خبر لم يسمعه عمرو من ابن عباس لأنه إنما رواه عن عكرمة ~~بخلاف هذا عن ابن عباس وبهذا يقول أبو سليمان وأصحابنا # قال أبو محمد وقد ذكرنا قول سفيان والشافعي في التخيير آنفا # وأما أبو حنيفة فقال إن قال لها اختاري فخيرها ثم ms3688 قال لم أرد طلاقا فإن ~~كان ذلك في رضا لم يجر فيه ذكر طلاق كان القول قوله مع يمينه ولا خيار لها ~~فإن كان في غضب فيه ذكر طلاق أو ليس فيه ذكر طلاق أو كان في رضا ذكر فيه ~~طلاق لم يلتفت إلى دعوى الزوج وكان لها الخيار فإن اختارت زوجها فهي امرأته ~~وبطل خيارها وإن اختارت نفسها فهي طالق واحدة بائنة لا تكون رجعية أصلا ولا ~~أكثر من واحدة سواء نوى هو أكثر من واحدة أو لم ينو اختارت هي أكثر من ~~واحدة أو اختارت واحدة رجعية # ثم لهم من التخاليط في حركاتها وأعمالها أشياء يطول ذكرها إلا أنها من ~~عجائب الدنيا قد ذكرناها في كتاب الإيصال # وقال مالك إن خيرها فاختارته فهي امرأته وقد بطل خيارها فإن اختارت نفسها ~~فهي طالق ثلاثا ولا بد سواء قالت أردت الطلاق أو قالت لم أرد الطلاق وليس ~~له أن يناكرها ولا يلتفت إلى نيته أصلا فلو طلقت نفسها واحدة أو اثنتين ~~فليس بشيء ولا يلزمه ذلك وليس لها إلا اختيار زوجها أو أن تطلق نفسها ثلاثا ~~ولا بد إلا أن يخيرها وقد عزم على طلاقها أو مخالعتها فههنا إن اختارت ~~نفسها فهي طلقة واحدة بائنة وكذلك لو قال لها اختاري طلقة فليس لها إلا ~~طلقة واحدة رجعية هذا كله في المدخول بها # فإن خيرها قبل أن يدخل بها فهي إن اختارت نفسها طلقة واحدة فقط فلو قالت ~~التي لم يدخل بها قد اخترت نفسي بثلاث طلقات فقال هو لم أرد إلا واحدة فهي ~~واحدة # وقال فلو قالت المدخول بها قد قبلت أمري لم يكن طلاقا إلا أن تقول هي ~~أردت الطلاق فيكون ثلاثا ولا بد لا أقل من ذلك # فلو قالت له قد خليت سبيلك فهي ثلاث ولا بد # واختلف قوله في المخيرة تقوم من مجلس التخيير قبل أن تختار فمرة قال بطل ~~خيارها بخلاف التمليك ثم رجع فقال بل لها الخيار حتى توقف فتختار أو تترك ~~فلو وطئها مكرهة ms3689 لم يبطل خيارها فلو وطئها طائعة بطل خيارها # قال أبو محمد ذكر هذه الأقوال يغني عن تكلف الرد عليها لشدة اختلاطها ~~PageV10P122 وبالجملة فلم يقل أحد قبله بهذه التقسيمات وإنما تعلق بقول من ~~أحد أقوال ثلاثة رويت عن زيد في إن اختارت نفسها فهي ثلاث فقط وخالفه في ~~ذلك القول نفسه في الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها وفيتسوية زيد ~~بين التخيير والتمليك فبطل تعلقه بزيد # وقد خالف هذا القول قول لزيد آخر وقول لعمر وقول لعلي وكل هذه الأقوال لا ~~حجة في تصحيحها من قرآن ولا سنة ولا معقول ولا قول متقدم لم يخالفه فيه من ~~هو مثله ولا قياس ولا رأي له وجه يعقل # واحتج من رأى أن التخيير له تأثير في الطلاق بأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خير نساءه # قال أبو محمد أما المالكيون فلا متعلق لهم بذلك أصلا لأنهم يقولون لا ~~يكون التخيير إلا في البقاء أو في الطلاق الثلاث # ويقولون إن طلاق الثلاث بدعة ومعصية فكيف يجوز عندهم أن يخير رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في إنفاذ معصية حاش لله من هذا # وقال بعضهم إنما خيرهن بين الدنيا والآخرة # فقلنا قد بطل تعلقكم في أن للتخيير تأثيرا في الطلاق بتخييره صلى الله ~~عليه وسلم نساءه إذ لم يخيرهن تخييرا عندكم يكن به إن اخترن الطلاق طوالق ~~وأما غيرهم فنقول لهم الآية نفسها تبطل دعواكم لأن نصها @QB@ إن كنتن تردن ~~الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا @QE@ # فإنما نص الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام إن أردن الدنيا ولم يردن ~~الآخرة طلقهن حينئذ من قبل نفسه مختارا للطلاق لا أنهن طوالق بنفس اختيارهن ~~الدنيا ومن ادعى غير هذا فقد حرف كلام الله عز وجل واقحم في حكم الآية كذبا ~~محضا ليس فيها منه نص ولا دليل # وموه بعضهم بأخبار موضوعة منها ما رويناه من طريق ابن وهب عن عبد الجبار ~~بن عمر ويحيى بن عبد الله كلاهما عن ربيعة أن واحدة من ms3690 نساء النبي صلى الله ~~عليه وسلم اختارت نفسها فكانت ألبته وعبد الجبار بن عمر ويحيى بن عبد الله ~~هالكان ثم هو مرسل # ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذ خير نساءه تخيرت امرأة منهن نفسها فذهبت وعبد الجبار قد بينا أمره ~~وهو مرسل أيضا # ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن شعيب بنحو ~~ذلك قال وهي بنت الضحاك العامري ابن لهيعة لا شيء ومرسل أيضا وما تزوج عليه ~~الصلاة والسلام قط بنت الضحاك العامري ويوضح كذب هذه الفضائح الخبر الثابت ~~الذي رويناه من طرق منها من طريق مسلم حدثني حرملة بن يحيى نا ابن وهب ~~حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن ~~عائشة قالت PageV10P123 فذكرت نزول آية التخيير وأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تلاها عليها فقالت إن أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم ~~فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت # ومن طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا عبد الرحمن هو ابن مهدي عن سفيان ~~الثوري عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ~~أم المؤمنين قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده ~~طلاقا # قال أبو محمد قد تقصينا كل هذه الآثار وأرينا عظيم كذب من ادعى الإجماع ~~في شيء من ذلك ووقفنا على أنه ليس في التخيير شيء إلا عن عمر وعلي وزيد ~~أقوال خالف فيها كل واحد منهم صاحبه وأثر لا يصح عن ابن مسعود وآثار ساقطة ~~عن ابن عباس والثابت عنه كقولنا أنه لا معنى للتخيير أصلا وأنه ليس في ~~التمليك إلا أقوال مختلفة عن زيد وابن عمر فقط لا ثالث لهما من الصحابة رضي ~~الله عنهم إلا قولا ذكر عن فضالة بن عبيد فيه أن القضاء ما قضت # وأثران من طريق عثمان وابن ms3691 عباس موافقان لقولنا وأنه ليس في أمرك بيدك ~~إلا أقوال مختلفة عن عمر وعلي وزيد وعثمان وابن عمر وابن عمرو وأبي هريرة ~~وابن مسعود وابن الزبير ورجال لم يسموا من الصحابة رضي الله عنهم # وفي بعض هذه قول عن جابر بن عبد الله لم يوافق مالك أحدا منهم إلا رواية ~~عن ابن عمر صحت عنه في المناكرة فقط ومثلها عن عمر لم تصح عنه ولم يوافق ~~أبو حنيفة منهم أحدا # ووافقنا نحن قولا روي عن ابن مسعود وعمر # قال أبو محمد لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ لم يأت ~~في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول الرجل لامرأته أمرك ~~بيدك أو قد ملكتك أمرك أو اختاري يوجب أن تكون طالقا أو أن لها أن تطلق ~~نفسها أو أن تختار طلاقا فلا يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى ~~له ورسوله صلى الله عليه وسلم بأقوال لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى ~~الله عليه وسلم وهذا في غاية البيان والحمد لله رب العالمين # 1938 # | مسألة ومن قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك # والدم ولحم الخنزير أو ما قال من ذلك فهو كله باطل وكذب ولا تكون بذلك ~~عليه حراما وهي امرأته كما كانت نوى بذلك طلاقا أو لم ينو # وقد اختلف للناس في هذا فقال علي وزيد بن ثابت وابن عمر هي بذلك القول ~~طالق ثلاثا وهو قول الحسن ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وروى عن الحكم ~~بن عتيبة # وقول آخر أنها بذلك حرام عليه ولم يذكروا طلاقا صح هذا عن علي بن أبي ~~طالب وعن رجال PageV10P124 يمين يكلم يسموا من الصحابة رضي الله عنهم وعن ~~أبي هريرة وصح عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة أنهم أمروه ~~باجتنابها فقط # وقول ثالث روي عن ابن مسعود إن كان نوى في التحريم الطلاق وإلا فهو يمين ~~وهو قول الحسن وطاوس والشافعي ms3692 والزهري # وقول رابع رويناه عن إبراهيم قال كان أصحابنا يقولون في الحرام إن نوى ~~ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهو قول سفيان إلا أنه قال ~~وإن نوى يمينا فهي يمين وإن لم ينو شيئا فهي كذب لا شيء فيها # وقول خامس عن إبراهيم إن نوى واحدة أو لم ينو شيئا فهي واحدة بائنة وإن ~~نوى ثلاثا فثلاث وقد روينا من طريق وكيع عن الحسن بن حي عن المغيرة عن ~~إبراهيم وإن نوى اثنتين فهي اثنتان # وقول سادس هو طلقة واحدة رويناه عن عمر وبه يقول حماد بن أبي سليمان # وقول سابع وهو أنه ظهار فيه كفارة الظهار صح ذلك عن ابن عباس من طريق عبد ~~الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس قال في الحرام والنذر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ~~ستين مسكينا # ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس في الرجل إذا قال حرام علي أن آكل أو قال هذا الطعام علي حرام قال ~~يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا وهو قول أبي قلابة ~~وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وهو قول عثمان البتي وأحمد بن حنبل # وقول ثامن وهو أن التحريم يمين فيه كفارة يمين # ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة منهم هي يمين مغلظة ليس فيها إلا عتق رقبة ~~روينا ذلك عن ابن عباس # وقال آخرون هي يمين فقط كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ~~أبي كثير وأيوب السختياني كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال هي يمين ~~يعني التحريم # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمي نا حماد بن زيد عن صخر بن ~~جويرية عن نافع عن ابن عمر قال الحرام يمين نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن ~~معاوية القرشي نا أبو خليفة الفضل ابن الحباب ms3693 الجمحي نا أبو الوليد ~~الطيالسي نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن ~~قبيصة بن ذؤيب قال سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته أنت علي حرام ~~فقالا جميعا كفارة يمين # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن نجيح أبي عن مجاهد أن ابن ~~مسعود قال في التحريم هي يمين يكفرها # ومن طريق مسلم نا زهير بن حرب نا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي ~~قال كتب إلى يحيى بن أبي كثير يحدث عن PageV10P125 يعلى بن حكيم عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس قال الحرام يمين يكفرها # وروي أيضا ذلك عن أبي بكر الصديق # وعائشة أم المؤمنين وهو قول عكرمة وعطاء روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن ~~ابن جريج قلت لعطاء من قال لامرأته أنت علي حرام قال يمين قال ابن جريج ~~فقلت له وإن كان أراد الطلاق قال قد علم مكان الطلاق قال عطاء ولو قال أنت ~~علي كالدم أو كلحم الخنزير قال عطاء هو كقوله أنت على حرام وهو قول مكحول ~~وقتادة كقول عطاء في كل ما ذكرناه # ومن طريق قتادة عن الحسن أن قال كل حلال علي حرام فهي يمين وبهذا كان ~~يفتي قتادة وهو قول الشعبي # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال ~~الحرام يمين يكفرها وهو قول سليمان بن يسار وجابر بن زيد وسعيد بن جبير # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال سألت نافعا مولى ابن عمر ~~عن الحرام أطلاق هو قال لا أو ليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جاريته فأمره الله عز وجل أن يكفر يمينه ولم يحرمها عليه # وروى عن طاوس أيضا فهو قول الأوزاعي وأبي ثور # وروينا عن الحسن أنه قال هو في غير الزوجة يمين # وقول تاسع وهو التوقف كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا إسماعيل ~~بن ms3694 أبي خالد عن الشعبي قال يقول رجال في الحرام هي حرام حتى تنكح زوجا غيره ~~ولا والله ما قال ذلك علي إنما قال علي ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليك إن ~~شئت فتقدم وإن شئت فتأخر # وقول عاشر عن أبي حنيفة فإنه قال إذا قال لامرأته أنت علي حرام فإن نوى ~~طلقة واحدة أو طلقتين أو طلاقا دون عدد فهو في كل ذلك طلقة واحدة بائنة لا ~~أكثر فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث فإن نوى يمينا فيه يمين فهي كفارة يمين فإن لم ~~ينو شيئا فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء فإن نوى الكذب صدق في الفتيا ولم يكن ~~شيئا ولا ينوى في القضاء بل يكون إيلاء ولا بد ولا يكون ذلك ظهارا أصلا ~~سواء نواه وقال ذلك أو لم ينوه ولا قاله # وقول حادي عشر قاله مالك وهو أنه من قال لامرأته أنت علي حرام فإن كان ~~مدخولا بها فهي ثلاث طلقات لا ينوي في ذلك فإن كانت غير مدخول بها فإنه ~~ينوي فإن قال نويت واحدة فهي واحدة وإن قال نويت اثنتين فهي اثنتان وإن قال ~~نويت ثلاثا فهي ثلاث قال فإن قال ذلك لغير امرأته فليس بشيء سواء قال ذلك ~~لأمته أو لطعام قال فلو قال كل حل علي حرام لم يحرم عليه بذلك شيء إلا ~~زوجته فقط فإن قال استثنيت نسائي أو امرأتي في نفسي صدق في ذلك # وقول ثاني عشر ليس التحريم بشيء لا في الزوجة ولا في غيرها ولا يقع بذلك ~~طلاق أصلا ولا إيلاء ولا ظهار ولا تحريم ولا تجب في ذلك كفارة أصلا # كما روينا من طريق البخاري نا الحسن بن الصباح سمع الربيع بن نافع ~~PageV10P126 نا معاوية هو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن ~~سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء لكم في رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة # ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن ms3695 الشعبي عن مسروق قال ما أبالي ~~حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن صالح بن مسلم عن الشعبي أنه قال ~~في تحريم المرأة لهي أهون علي من نعلي # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف أنه قال ما أبالي حرمتها يعني امرأته أو حرمت ماء النهر # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى أنا قتادة أن رجلا جعل ~~امرأته عليه حراما فسأل عن ذلك حميد بن عبد الرحمن بن الحميري فقال لهحميد ~~قال الله عز وجل @QB@ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب @QE@ الشرح 7 8 وأنت ~~رجل تلعب فاذهب فالعب # وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا # قال أبو محمد أما قول مالك وأبي حنيفة فما نعلم أحدا قبلهما قال بما قالا ~~من تقسيم ما قسماه مع أنه لا يؤيد قولهما قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية ~~سقيمة ولا قياس ولا رأي له وجه وما يدري أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة ~~وبين تحريم الأمة وغيرها والأمة تحرم بالعتق كما تحرم الزوجة بالطلاق وكما ~~يحرم المتاع بالصدقة به وببيعه وقد تحل المطلقة ثلاثا بعد زوج فهلا قالوا ~~بتحريمها في الأبد كما قالوا في الناكح في العدة يدخل بها فكان يكون قد أتم ~~في التحريم # وكذلك لا يعلم أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة التي أحلها الله عز وجل ~~وبين تحريم الطعام الذي أحله الله تعالى وقد سوى بين الأمرين عطاء وغيره # وأطرف شيء تفريقهم بين المدخول بها وغير المدخول بها وحجتهم في ذلك أن ~~التي لم يدخل بها تبينها الواحدة # فقلنا لهم والمدخول بها عندكم أيضا تبينها الواحدة البائنة فما الفرق إن ~~هذا لعجب وكذلك قول أبي حنيفة إن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا ~~فهي ثلاث واحتجوا في ذلك بأن الطلاق البائن لا يرتدف على الطلاق البائن ~~ونسوا قولهم أن الخلع طلاق بائن وأنه إن طلقها في عدتها ms3696 لحقتها طلقة أخرى ~~بائنة فاعجبوا لتناقضهم # وكذلك قوله إن نوى إيلاء أو لم ينو شيئا فهو إيلاء وإن نوى الظهار لم يكن ~~ظهارا ليت شعري من أين خرج هذا الفرق # وكذلك قول الشافعي إن نوى طلاقا فهو طلاق وإن نوى إيلاء لم يكن إيلاء وإن ~~نوى ظهارا لم يكن ظهارا وهذا فرق لا يعرف وجهه # فإن قيل للظهار وكالإيلاء ألفاظ لا يكونان إلا بهما قلنا PageV10P127 ~~وللطلاق لفظ لا يكون إلا به # فإن قالوا قد يكون الطلاق بغير لفظ الطلاق # قلنا وقد يكون الظهار عندكم بغير ظهر الأم وقد يكون الإيلاء عندكم بغير ~~ذكر الألية بالله تعالى ولا فرق # قال أبو محمد وسائر الأقوال الموجبة للطلاق ولليمين وللظهار وللإيلاء ~~كلها أقوال لم تأت في نص قرآن ولا في سنة ولا حجة في سواهما بل وجدنا الله ~~تعالى يقول @QB@ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك @QE@ التحريم 1 ~~فأنكر الله تعالى تحريم ما أحله له والزوجة مما أحل الله فتحريمها منكر ~~والمنكر مردود لا حكم له إلا التوبة والاستغفار # وقال عز وجل @QB@ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ~~لتفتروا على الله الكذب @QE@ فمن قال لامرأته الحلال له بحكم الله عز وجل ~~هي حرام فقد كذب وافترى ولا تكون عليه حراما بقوله لكن بالوجه الذي حرمها ~~الله تعالى به صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في ~~أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فتحريم الحلال إحداث حدث ليس في أمر الله عز ~~وجل فوجب أن يرد # ولا فرق بين قول القائل امرأتي علي حرام وبين قوله امرأة زيد لي حلال # ولا فرق بين من حرم على نفسه لحم الكبش وبين من أحل لنفسه لحم الخنزير # فصح أن التحريم باطل ولا حكم للباطل إلا إبطاله والتوبة منه وبالله تعالى ~~التوفيق # وكذلك قوله لها أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير وكل ذلك كذب بل هي ~~حلال كالماء ولا تكون حراما بهذا القول وبالله ms3697 تعالى نتأيد # 1939 # | مسألة ومن ذلك من قال لامرأته قد وهبتك لأهلك # بن أبي طالب من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن ~~أبي طالب قال في المرأة توهب لأهلها إن قبلوها فواحدة بائنة وإن ردوها ~~فواحدة وهو أحق بها يعني برجعته # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن إبراهيم هو التستري نا الحسن هو ~~البصري قال كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن وهب ~~امرأته لأهلها فأمسكوها فقد بانت منه وإن هم ردوها عليه فهي واحدة وهو أحق ~~بها وروي هذا القول عن إبراهيم النخعي وقول آخر وهو مروي عن علي أيضا وهو ~~أنه إن قبلوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد ~~الله بن مسعود قال يعني في الموهوبة إن قبولها فواحدة بائنة PageV10P128 ~~وإن لم يقبلوها فليس بشيء # وقال عطاء إن قبولها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فليس بشيء # وقول ثالث كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن ~~زيد بن ثابت قال إن قبلوها فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ~~ردوها فواحدة وهو أحق بها وهذا قول الحسن # وقول رابع رويناه من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله ~~بن عبيد الله الكلاعي وعبد العزيز بن عبيد الله قال الكلاعي عن مكحول وقال ~~عبد العزيز عن الشعبي عن مسروق ثم اتفق مسروق ومكحول فيمن وهب امرأته ~~لأهلها قالا جميعا إن قبلوها فهي طلقة وهو أملك بها وإن لم يقبلوها فلا شيء # وروينا هذا أيضا عن الزهري وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه # وقول خامس كما روينا عن سعيد بن منصور أنا المعتمر بن سليمان التيمي عن ~~منصور عن إبراهيم قال كان يقال في الموهوبة لأهلها تطليقة قال سعيد وأرناه ~~أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم ms3698 بمثله وزاد لا ندري أبائنة أم رجعية # وقول سادس روي عن ربيعة ويحيى بن سعيد وأبي الزناد فيمن وهب امرأته ~~لأهلها قالوا هي ثلاث قبلوها أو ردوها # وقول سابع قاله الأوزاعي قال هي طلقة واحدة قبلوها أو ردوها # وقول ثامن وهو قول الليث بن سعد من وهب امرأته لأهلها فالقضاء ما قضوا ~~فإن كان وهبها لهم وهو لا ينتظر قضاءهم فهو طلاق ألبتة # وقول تاسع رويناه عن مالك وهو أنه قال من وهب امرأته لأهلها فإن كانت ~~مدخولا بها فهي طالق ثلاثا قبلوها أو لم يقبلوها وإن كانت غير مدخول بها ~~فهي واحدة فقط قبلوها أو ردوها # وقول عاشر رويناه عن الشافعي قال من وهب امرأته لأهلها فله نيته في ~~الفتيا والقضاء فإن قال لم أنو طلاقا لم يلزمه طلاق وإن قال نويت ثلاثا فهي ~~ثلاث وإن قال نويت اثنتين فهي اثنتان رجعيتان وإن قال نيوت واحدة فهي واحدة ~~رجعية # وقول حادي عشر وهو قول أبي حنيفة قال إن قال لامرأته قد وهبتك لأهلك أو ~~قال لأبيك أو قال لأمك أو قال للأزواج فإن كان هذا في غضب أو جوابا لها إذ ~~سألته الطلاق ثم قال لم أنو الطلاق صدق ولم يلزمه طلاق في الفتيا وفي ~~القضاء وإن قال نويت بذلك الطلاق فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى اثنتين ~~بائنتين أو رجعيتين أو واحدة بائنة أو رجعية لم يكن في كل ذلك إلا واحدة ~~بائنة فقط لا أكثر # قال فلو قال لها وهبتك لخالتك أو قال لزيد أو لفلان وذكر أجنبيا فليس ذلك ~~بشيء ولا يلزمه بذلك طلاق سواء نوى بذلك طلاقا ثلاثا أو أقل أو لم ينو ~~طلاقا كان ذلك في غضب أو في جواب سؤالها إياه الطلاق أو لم يكن ولا معنى ~~لحكم أهلها الذين وهبها لهم في ذلك # وقول ثاني عشر وهو أن كل ذلك باطل لا يلزمه به طلاق PageV10P129 أصلا ~~نواه أو لم ينوه وهو قول أبي ثور وأبي سليمان وأصحابنا # قال أبو محمد أما ms3699 قول أبي حنيفة فآبدة من أوابد الدهر وتفريق ما سمع ~~بأسخف منه كل ذلك بلا دليل يعقل ولا قياس يضبط ولا رأى له وجه ولا نعلمه عن ~~أحد قبله لا سيما إذا أضيف هذا القول إلى قوله الذي ذكرناه في التخيير ~~والتمليك وتلك التفاريق السخيفة # وأما قول مالك بين المدخول بها وغير المدخول بها في التفريق فما يعلم عن ~~أحد قبله وما ندري من أين وقع لهم بالهبة أن تكون طالقا ثلاثا # وقالوا المدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث # فقلنا وقد يحرمها عندكم الواحدة البائنة # فإن قالوا يتزوجها إذا شاء # قلنا وفي الثلاث يتزوجها بعد زوج وكذلك غير المدخول بها يتزوجها في ~~البائنة إن شاء وشاءت وهلا حرمتموها في الأبد كما فعلتم بالمدخول بها في ~~عدتها # قال أبو محمد وسائر الأقوال لا نعلم لشيء منها برهانا لا قرآنا ولا سنة ~~ولا حجة في سواهما وما كان هكذا فلا يجوز القول به ومن الباطل أن يهب حرة ~~أو أمة غيره فهبته فاسدة والفساد لا حكم له إلا بإبطاله والتوبة إلى الله ~~عز وجل منه فصح الذي قلنا وبالله تعالى نتأيد # 1940 # | مسألة ومن باع عبده وله زوجة فهي زوجته كما كانت # زوج فهي زوجته كما كانت # وقد اختلف الناس في ذلك كما روينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال ~~سئل إبراهيم النخعي عن الأمة تباع ولها زوج فقال كان عبد الله بن مسعود ~~يقول بيعها طلاقها ويتلو هذه الآية @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ~~أيمانكم @QE@ النساء 24 # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان ~~الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود أنه قال في ~~قول الله تعالى @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ النساء ~~24 ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين # ومن طريق وكيع عن المبارك بن فضالة ms3700 عن الحسن البصري عن أبي ابن كعب قال ~~بيعها طلاقها # أنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد ~~نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا ~~سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قال بيع الأمة طلاقها قال أنس ~~@QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ النساء 24 قال ذوات ~~البعول # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن جابر بن ~~عبد الله قال بيعها PageV10P130 طلاقها # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ~~أنه كان يقول بيع الأمة هو طلاقها # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن قال إيهما بيع ~~فهو طلاق يعني العبد من زوجته والأمة من زوجها نا محمد بن سعيد بن نبات نا ~~عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا ~~محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن ~~البصري أنه قال في الأمة بيعها طلاقها يعني من زوجها وبيعه طلاقها يعني من ~~زوجته # ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا زوج عبده من أمته ~~فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة ولها زوج فالطلاق بيد المشتري # وقالت طائفة إن بيعت الأمة فهو طلاقها من زوجها وإن بيع العبد وله زوجة ~~لم تطلق بذلك # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وابن أبي نجيح قال ~~الزهري عن سعيد بن المسيب وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قالا جميعا بيعها ~~طلاقها فإن بيع العبد لم تطلق هي حينئذ # ورويا عن الحسن البصري أن العبد إذا أبق وله زوجة فإنها طالق بإباقة ~~العبد روينا ذلك من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا منصور عن الحسن أنه ms3701 ~~كان يقول إباق العبد طلاقه # وذهبت طائفة إلى قول آخر كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا ~~مسدد نا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن أنس بن مالك ~~قال في قول الله عز وجل @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ ~~النساء 24 # قال المحصنات ذوات الأزواج من الحرائر وإذ هو لا يرى بأسا بما ملكت ~~اليمين أن ينتزع الرجل الجارية من عبده فيطؤها # وبه إلى إسماعيل نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن جعفر غندر عن ابن ~~جريج عن عطاء عن ابن عباس في قول الله عز وجل @QB@ إلا ما ملكت أيمانكم ~~@QE@ النساء 24 قال ينتزع الرجل وليدته امرأة عبده # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أنتزع أمتي من عبد قوم ~~آخرين أنكحتها إياه قال نعم وأرضه قلت أبى إلا صداقه قال هو له كله فإن أبى ~~فانتزعها إن شئت ومن حر أنكحتها إياه ثم رجع عطاء فقال لا تنتزعها من الحر ~~وإن أعطيته الصداق فلا تستخدمها ولا تبعها # وذهب آخرون إلى أن بيع الأمة ليس طلاقا وأن بيع العبد أو إباقه ليس طلاقا ~~لزوجته ولا للسيد أن يتزع أمته من عبده إذا زوجها منه روينا عن عمر بن ~~الخطاب أنه ليس بيع الأمة طلاقا لها من زوجها # وصح أن ابن عمر أن سأله رجل فقال اشترت جارية لها زوج أفأطؤها فقال له ~~ابن عمر أتريد أن أحل لك الزنى # وصح هذا أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وعن عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وبه ~~يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو سليمان وأصحابهم # قال أبو محمد احتج من رأى بيعها طلاقها بقول الله عز وجل @QB@ والمحصنات ~~من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ PageV10P131 النساء 24 # قالوا فحرم الله تعالى علينا كل محصنة إلا ما ملكت أيماننا فهي حلال لنا ~~من جملة المحصنات والمحصنات هن ذوات الأزواج # فصح أنهن إذا كن ذوات أزواج فملكناهن أنهن لنا ms3702 حلال ولا يحللن لنا إلا ~~بأن يحرمن على أزواجهن إذ كون الفرج حلالا لاثنين معا ممنوع في الديانة # قالوا وسواء في ذلك المبيعات والمسبيات لأن الآية على عمومها # وقالت طائفة إنما عنى الله عز وجل بذلك المسبيات خاصة # روينا ذلك عن علي بن أبي طالب من طريق إبراهيم عنه وإبراهيم لم يدركه ولا ~~لقيه وعن ابن عباس من طريق إسرائيل بن يونس وهو ضعيف # وروينا عن ابن عباس أيضا كل ذات زوج عليك حرام من طريق يحيى بن عبد الملك ~~الحماني وهو ضعيف عن شريك وهو مدلس # قال أبو محمد أما من جعل بيع الأمة طلاقها واحتج بقوله تعالى @QB@ إلا ما ~~ملكت أيمانكم @QE@ النساء 24 فوجدناها ما قد خصها خبر صحيح وهو بيع بريرة ~~وابتياع عائشة أم المؤمنين لها ولها زوج اسمه مغيث فلم يكن بيعها طلاقا لها ~~ثم اعتقتها أم المؤمنين بعد ابتياعها لها فلم يكن ذلك أيضا طلاقا لها بل ~~خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في البقاء في زوجيته أو في فراقه # فصح بذلك أن بيع الأمة ليس طلاقا لها وصح بهذا أن قوله تعالى @QB@ إلا ما ~~ملكت أيمانكم @QE@ النساء 24 استثناء منقطع معناه لكن ما ملكت أيمانكم ما ~~لم يحرم عليكم كذوات المحارم وذوات الأزواج والكوافر فما عدا هؤلاء فحلال ~~لكم # وأما من قال بيع العبد طلاق لزوجته الأمة فلا نعلم له شيئا يتعلق به فسقط ~~هذا القول والحمد لله رب العالمين # ثم نظرنا في المسبية مع زوجها أو دونه أو يسبى هو دونها أو خرجت إلى أرض ~~المسلمين ولها زوج في أرض الحرب فوجدناها لا تخلو من أن تكون إذ سبيت أو ~~خرجت إلى أرض المسملين مختارة بقيت على دينها الكتابي أو غير الكتابي أو ~~أسلمت لا تخلو ضرورة من أحد هذين الوجهين ولا ثالث هنالك # فإن كانت لم تسلم فقد بينا في صدر كلامنا في النكاح من كتابنا هذا أن وطء ~~الأمة الكافرة كتابية كانت أو غير كتابية بملك اليمين لا يحل ms3703 أصلا فأغنى عن ~~إعادته لقول الله تعالى @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير ~~من مشركة ولو أعجبتكم @QE@ البقرة 221 # ولم يخص الله تعالى من هذا التحريم إلا ما كان بالزواج فقط بقوله تعالى ~~@QB@ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ~~آتيتموهن أجورهن @QE@ PageV10P132 المائدة 5 # وقد صح أن عقود نكاحات الكفار صحاح ومنها كانت ولادة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما صح فلا سبيل لإبطاله إلا بنص فصح أنها ~~ما لم تسلم المسبية ذات الزوج فهي على زوجيتها سواء بقي في دار الحرب أو ~~سبى معها # وأما قول من قال إن اختلاف الدارين يقطع عصمة النكاح فقول باطل فاسد لأنه ~~دعوى مجردة لم يؤديدها قط قرآن ولا سنة وقد تكلمنا في صدر كتابنا هذا في ~~الخبر الوارد من طريق أبي سعيد الخدري إذ أصابوا سبايا أوطاس فتحربوا من ~~غشيانهن فأنزل الله عز وجل @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ~~@QE@ النساء 24 فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن # وبينا أنهن بيقين متفق عليه وثنيات من سبايا هوازن ووطؤهن لا يحل ~~للمسلمين حتى يسلمن بلا خلاف منا ومن الحاضرين من المخالفين وبنص تحريم ~~المشركات حتى يؤمن فصح أن مراد الله تعالى بذلك إذا أسلمن # قال أبو محمد فإذا أسلمن فلا يخلون ضرورة من أن يكون زوج من أسلم منهن ~~سبى معها أو لم يسب بل هو في أرضه فإن كان معها أو في أرضه ولم يسلم قبل ~~إسلامها إن كانت كتابية أو مع إسلامها كائنا ما كان دينها فقد انفسخ نكاحها ~~منه على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى فإذا انفسخ نكاحها بإسلامها دون ~~إسلام زوجها فقد حل فرجها لسيدها المسلم حينئذ بنص القرآن والسنة بلا خلاف ~~فإن أسلم زوجها مع إسلامها كائنا ما كان دينها أو أسلم قبل إسلامها وهي ~~كتابية فهما في كل ما ذكرنا باقيان على زوجيتهما لما ذكرنا من أن كل نكاح ~~صح بتصحيح الله ms3704 تعالى إياه فإنه لا يحل لأحد فسخه إلا بنص قرآن أو سنة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة ولا سبيل إلى وجود شيء من ذلك في فسخ ~~نكاح المسبية بعد إسلامها دون إسلام زوجها فقط # وقد قال أبو حنيفة إذا سبي الزوجان فهما على نكاحهما حتى يخرجا إلى دار ~~الإسلام فإذا صار فيها انفسخ النكاح وهذا قوله أوله صحيح وآخره في غاية ~~الفساد لأن اختلاف الدارين لا يحرم نسبا ولا يحله # وقال مالك إن جاء أهل الحرب بسبي فيه زوجان فهما على نكاحهما # قال أبو محمد كل قول ما لم يؤيده قرآن ولا سنة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثابتة فهو باطل بيقين لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق # فسخ نكاح المفقود 1941 # | مسألة ومن فقد فعرف أين موضعه أو لم يعرف # في حرب فقد PageV10P133 أو في غير حرب وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال لم ~~يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا وهي امرأته حتى يصح موته أو تموت هي ولا تعتق ~~أم ولده ولا تباع أمته ولا يفرق ماله لكن ينفق على من ذكرنا من ماله # فإن لم يكن له مال بيعت الأمة وقيل للزوجة ولأم الولد انظرا لأنفسكما فإن ~~لم يكن لهما مال مكتسب أنفق عليهما من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات ~~كسائر الفقراء ولا فرق # وقد اختلف الناس في ذلك فصح عن عمر بن الخطاب أنه قال امرأة المفقود تعتد ~~أربع سنين من طرق منها من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وسليمان التيمي ~~قال عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر وقال سليمان عن أبي عمرو الشيباني عن ~~عمر وكلاهما أدرك عمر وسمع منه # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا خالد ~~الحذاء عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت عمر خير مفقودا ~~تزوجت امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها # قال أبو محمد إنما أوردنا هذا ليصح سماع عبد الرحمن ms3705 لذلك من عمر ومن طريق ~~حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا فقد ~~امرأته فأتت عمر بن الخطاب بعد أربع سنين فسأل قومها فصدقوها فأمرها أن ~~تعتد أربع سنين من ذي قبل ثم تزوجت فجاء زوجها وذكر الخبر # قال فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق # ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن أبي نصرة عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى أن امرأة فقدت ( ( ( باعت ) ) ) زوجها ( ( ( هي ) ) ) فأتت ( ( ( ~~وابن ) ) ) عمر فسأل جيرانها وقومها فصدقوها فقال لها اعتدى ( ( ( جارية ) ~~) ) أربع ( ( ( لزوجها ) ) ) سنين ( ( ( فولدت ) ) ) وتزوجى ( ( ( الجارية ~~) ) ) فجاء ( ( ( للذي ) ) ) زوجها ( ( ( ابتاعها ) ) ) بعد ذلك فخيره عمر ~~بين الصداق وبين امرأته # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ~~قال فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب فأمرها ~~أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه فإن جاء زوجها وإلا تزوجت ~~فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع ولم تسمع له بذكر ثم جاء زوجها فأخبر ~~بالخبر فأتى إلى عمر فقال له عمر إن شئت رددنا إليك امرأتك وإن شئت زوجناك ~~غيرها قال بل زوجني غيرها # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من الأنصار خرج ليلا فاستبته الجن فطالت غيبته ~~فأتت امرأته عمر بن الخطاب فأخبرته فأمرها أن تعتد أربع سنين ففعلت فأمرها ~~أن تتزوج ففعلت وقدم زوجها الأول فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق فاختار ~~امرأته ففرق عمر بينهما وردها إليه # PageV10P134 قال أبو محمد هذا الذي لا يصح عن عمر غيره أصلا وهو أن ~~تبتدىء بتربص أربع سنين من حين ترفع أمرها إلى الإمام فإذا أتمت الأربع ~~سنين تزوجت إن شاءت فإن جاء زوجها وقد تزوجت فهو مخير بين صداقها الذي ~~أعطاها وبين أن ترد إليه امرأته ويفسخ نكاح الآخر أو يزوجه الإمام ms3706 زوجة ~~أخرى # وروينا نحو هذا عن ابن عباس وابن عمر من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة ~~عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر قالا جميعا ~~في امرأة المفقود تنتظر أربع سنين قال ابن عمر ينفق عليها فيها من مال ~~زوجها لأنها حبست نفسها عليه قال ابن عباس إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن ~~تستدين فإن جاء زوجها أخذت من ماله فإن مات قضت من نصيبها من الميراث ثم ~~قالا جميعا ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال # قال أبو محمد هذا صحيح عن ابن عباس وابن عمر # وروي عن عمر غير هذا من طريق لا تصح فيها الحجاج بن أرطاة أن عمر أمر ~~امرأة المفقود أن تتربص أربع سنين من حين ترفع أمرها إليه فإذا أتمتها ~~طلقها وليه عنه ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج فإن جاء زوجها ~~وقد تزوجت خيره عمر بينها وبين صداقها # وروي عن عمر غير هذا كله أيضا من طرق لا تصح لأن فيها عبد الملك ابن أبي ~~سليمان العرزمي وهي أيضا مرسلة عن عبيد بن عمير قال فقدت امرأة زوجها فأتت ~~عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص أربعة أعوام ففعلت ثم جاءته فأمرها أن تعتد ~~أربعة أشهر وعشرا ثم أتته فدعا ولي المفقود فأمره أن يطلقها فطلقها فأمرها ~~أن تعتد ثلاثة قروء ففعلت ثم أتته فأباح لها الزواج فتزوجت فجاء زوجها ~~المفقود فخيره عمر بين امرأته تلك وبين الصداق فاختار الصداق فأمر له عمر ~~بالصداق # وروي عن عمر أيضا قول رابع لا يصح لأنه مرسل من طريق مالك عن يحيى بن ~~سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال إن عمر ابن الخطاب قال أيما امرأة ~~فقدت زوجها فإنها تنتظره أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل # وروينا من طريق الحسن عن عمر مثل ذلك # ومن طريق الزهري وعطاء وعمرو بن دينار عن عمر مثل ذلك # وروينا ms3707 عن عمر أيضا غير ذلك كله من طريق ضعيفة فيها المنهال ابن عمرو أن ~~عمر بن الخطاب أتته امرأة فقدت زوجها مذ ثلاثة أعوام وثمانية أشهر فأمرها ~~عمر أن تتم أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها ثم PageV10P135 تتزوج إن ~~شاءت # قال أبو محمد وقد جاء من طريق سعيد بن المسيب وعمرو بن دينار والزهري غير ~~ما ذكرنا آنفا عنهم كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو ~~بن دينار قال إن عمر بن الخطاب أمر ولي المغيب عنها زوجها أن يطلقها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن ~~الخطاب وعثمان بن عفان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة ~~أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تتزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين ~~امرأته # قال أبو محمد ليس معمر دون مالك # وأما الزهري فأحفظ من يحيى بن سعيد ورواية سعيد هذه عن عثمان صحيحة لأنه ~~أدركه وجالسه وقتل عثمان رضي الله عنه وابن المسيب له عشرون سنة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء الخراساني أن ابن شهاب ~~أخبره أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود أنه يقسم من يوم تمضي الأربع ~~السنون وتستقبل امرأته عدة أربعة أشهر وعشرا # ومن طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ~~يحيى بن جعدة أن امرأة فقدت زوجها فلبثت ما شاء الله تعالى ثم أتت عمر بن ~~الخطاب فأمرها أن تتربص أربع سنين فلم يجيء فأمر عمر وليه أن يطلقها ثم ~~أمرها أن تعتد فإذا انقضت عدتها فإن جاء زوجها خيره ( ( ( فخاصم ) ) ) ~~بينها وبين الصداق # ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي المليح الهذلي أن رجلا ~~ركب البحر فتيه به فتزوجت امرأته وأمهات أولاده وقسم ميراثه فقدم بعد ذلك # فارتفعوا إلى عثمان بن عفان فخير الرجل بين امرأته وبين الصداق ورد عليه ~~أمهات أولاده وجعل في أولادهن ms3708 الفداء فلما قتل عثمان رضي الله عنه ارتفعوا ~~إلى علي بن أبي طالب فقضى بمثل قضاء عثمان # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني أن أبا المليح ابن أسامة ~~سئل عن امرأة المفقود فقال أبو مليح حدثتني سهيمة بنت عمر الشيبانية أنها ~~فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم يدر أهلك أم لا فتربصت أربع سنين ثم تزوجت ~~فجاء زوجها الأول فركب هو وزوجها الثاني إلى عثمان فأخبراه فقال عثمان يخير ~~الأول بين امرأته وبين صداقها فلم يلبث PageV10P136 أن قتل عثمان فركبا إلى ~~علي بالكوفة فقال ما أرى إلا ما قال عثمان قالت فاختار الصداق فأعنت زوجي ~~بألفين وكان الصداق أربعة آلاف ورد أمهات أولاده كن تزوجن بعده ورد أولادهن ~~معهن علمي أنه قاله # ومن طريق حماد بن سلمة أرنا قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي ابن أبي طالب ~~قال امرأة المفقود تعتد أربع سنين ثم يطلقها الولي ثم تعتد أربعة أشهر ~~وعشرا فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق وهذا صحيح عن علي # قال أبو محمد وأما التابعون فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع ~~بن حبيب قال سألت الحسن البصري عن المفقود زوجها فقال تعتد أربع سنين ثم ~~يطلقها وليه ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها ثم تتزوج إن ~~شاءت فإن جاء زوجها فهو بالخيار فإن شاء امرأته وإن شاء صداقها الذي كان ~~أصدقها # ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن الحسن كان يخير المفقود بين الصداق ~~الأول وبين امرأته قال قتادة وقال الخلاس بن عمرو يخير بين الصداق الآخر ~~وبين امرأته # ومن طريق حماد بن سلمة أنا عطاء بن السائب قال بينما أنا عند إبراهيم ~~النخعي وعنده رجل من أصحاب السابري حزين كئيب فقلت ما شأن ذا فقال النخعي ~~قدم زوج امرأته فقلت فكيف يصنع قال يخير بين الصداق وبين امرأته فإن اختار ~~الطلاق أقام هذا على امرأته ولا تعتد منه لأن الماء ماؤه وإن اختار امرأته ~~اعتدت من ms3709 هذا قال عطاء فأخبرت بذلك الحكم بن عتيبة فقال لا يكون شيء من هذا ~~إلا وفيه عدة # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح في امرأة المفقود ~~قال تتربص أربع سنين من يوم يتكلم ثم يطلقها وليه يأخذ بالوثاق ولا يمنع ~~زوجها تلك الطلقة وإن كانت ألبتة فإن جاء فاختارها أن يراجعها فتعتد عدة ~~الوفاة فإن جاء فاختارها اعتدت من الآخر وإن اختار صداقها غرمته هي من ~~مالها ولم تعتد من الآخر وقرت عنده كما هي # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة المفقود يأتي وقد تزوجت ~~أن المرأة تغرم الصداق # ومن طريق أبي عبيد نا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن أيوب ابن موسى عن ~~مكحول في امرأة المفقود إذا قدم الأول كانت امرأته إن شاء واعتدت من زوجها ~~الذي هي عنده وإن شاء فله ما أصدقها # ومن طريق أبي عبيد نا محمد بن أبي عدي عن داود PageV10P137 بن أبي هند عن ~~الشعبي قال لولا أن عمر خير المفقود لرأيته أحق بها إذا شاء # ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن ~~أرطاة أن امرأة المفقود تعتد أربع سنين # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن ~~المسيب قال إذا فقد في الصف تربصت به سنة وإذا فقد في غير صف فأربع سنين # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا مضت أربع سنين من حين ترفع ~~امرأة المفقود أمرها فإنه يقسم ماله بين ورثته # ومن طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال في الذي يحضر ~~القتال فلا يدري أسر أم قتل فإني أرى أن تعتد امرأته عدة المؤجلة أربع سنين ~~وأربعة أشهر وعشرا ثم تنكح إن شاءت # ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة في المفقود يتلوم لطلبه فلا ~~يوجد له خبر فذلك ms3710 الذي يضرب الإمام لامرأته فيما بلغنا ثم تعتد عدة المتوفى ~~عنها زوجها # يقولون إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح فهو أحق بها فإن ~~نكحت بعد العدة ودخل بها فلا سبيل له عليها # ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة قال إذا فرق السلطان ~~بينهما فلا سبيل للأول عليها ولا رجعة دخل بها أو لم يدخل # وروينا غير هذا كله عن علي بن أبي طالب وغيره # كما روينا من طريق أبي عبيد نا جرير عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن ~~عتيبة قال قال علي بن أبي طالب إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو ~~تموت # ومن طريق أبي عبيد أيضا نا هشيم أنا سيار عن الشعبي قال قال علي بن أبي ~~طالب إذا جاء زوجها الأول فلا خيار له وهي امرأته # ومن طريق أبي عبيد نا علي بن معبد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم ~~الجزري عن سعيد بن جبير قال قال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود تزوج هي ~~امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال بلغني عن ابن مسعود أنه وافق علي بن ~~أبي طالب في امرأة المفقود على أنها تنتظره أبدا # ومن طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي أنه كان يقول في ~~امرأة المفقود إن جاء الأول فهي امرأته ولا خيار له قال هشيم وهو القول قال ~~هشيم وأرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال في امرأة المفقود إذا ~~تزوجت فحملت من زوجها الآخر ثم بلغها أن زوجها الأول حي يفرق بينها وبين ~~زوجها الآخر فإن مات زوجها الأول فإنها تعتد من هذا الآخر بقية حملها فإذا ~~وضعت اعتدت من PageV10P138 الأول أربعة أشهر وعشرا وورثته # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي في ~~امرأة المفقود قال هي مبتلاة فلتصبر # ومن طريق سعيد ms3711 بن منصور نا جرير عن مغيرة عن النخعي مثل قول علي في امرأة ~~المفقود لا تتزوج حتى يستبين أمره # ومن طريق شعبة أنه سمع حماد بن أبي سليمان يقول قال عمر في امرأة المفقود ~~تخير وقال علي هي امرأته قال حماد وعمر أحب إلي من علي وقول علي أعجب إلي ~~من قول عمر # وممن قال لا تؤجل امرأة المفقود ولا يفرق بينه وبينها القاضي ابن أبي ~~ليلى وابن شبرمة وعثمان البتي وسفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة ~~والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم # وقال الشافعي وأبو سليمان من حكم بتأجيلها ثم فسخ النكاح منه وأمرها أن ~~تعتد ثم تزوجت فإنه يفسخ كل ذلك وترد إلى الأول كما كانت # وقال الأوزاعي في القوم يلقون العدو فيفقدون فلا يدري أقتلوا أم أسروا ~~فإن نساءهم يعتدون عدة المتوفى عنها زوجها ثم يتزوجن كتب بذلك عمر بن ~~الخطاب وعلى هذا مضى أمر الناس # وقال الليث بن سعد في امرأة المفقود أنها تؤجل فإن جاء زوجها المفقود ~~ووجدها تزوجت فهو أولى بها وترد إليه # وقال مالك تنتظر امرأة المفقود أربع سنين من حين ترفع أمرها إليه ثم تعتد ~~أربعة أشهر وعشرا فإن كان الزوج عبدا أجلت عامين ثم تعتد كما ذكرنا فإن جاء ~~زوجها قبل أن تتزوج فهي امرأته كما كانت وإن جاء وقد تزوجت فلا سبيل له ~~إليها دخل الثاني بها أو لم يدخل # ثم رجع مالك فقال هو أولى بها ما لم يدخل بها الثاني ولا خيار للأول قال ~~وإنما هذا في المفقود في غير الحرب # فأما الذي فقد في الحرب فلم يعرف أميت هو أم حي فلا تؤجل امرأته ولا يفرق ~~بينه وبينها قال ولا يقسم مال المفقود ولا تعتق أمهات أولاده حتى يأتي من ~~الزمان ما يعرف أنه لا يعيش إليه # وقال أحمد وإسحاق تتربص امرأة المفقود أربعة أشهر وعشرا بعد أربعة أعوام ~~ثم تتزوج قالا جميعا والمفقود الذي تؤجل امرأته هو المفقود في الحرب أو في ~~البحر أو يفقد من منزله ms3712 # وأما من غاب عن أهله فلم يدر ما فعل فلا تؤجل امرأته # قال أبو محمد اختلف السلف في اثني عشر موضعا من هذه القصة وهي من المفقود ~~والتأجيل ومن متى يبدأ التأجيل وكم التأجيل وهل بعد التأجيل طلاق الولي وهل ~~بعد ذلك عدة الوفاة وحكم تخيير الزوج إن قدم وفيماذا تخير وعلى من غرم ~~الصداق إن اختاره وأي صداق يكون وهل يقسم ميراثه وهل تعتق أمهات أولاده # فأما من المفقود فإن كل من روي عنه في هذا شيء لم يفرق بين أحوال الفقد ~~وهم PageV10P139 عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر # ومن التابعين الحسن وخلاس بن عمرو وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعطاء ~~والزهري ومكحول والشعبي وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وقتادة وأبو ~~الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وابن شبرمة وعثمان البتي ~~وسفيان الثوري وهشيم والحسن بن حي والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي ~~وداود وأصحابهم حاشا مالكا وأحمد وإسحاق فإن مالكا قال ليس هذا الحكم في ~~المفقود في الحرب ولا نعلم هذا عن أحد قبل مالك # وقال أحمد وإسحاق ليس هذا الحكم فيمن خرج عن أهله ففقد # وأما التأجيل فإن كل من ذكرنا روى التأجيل حاشا روايات عن علي وابن مسعود ~~ورواية عن الشعبي ورواية عن النخعي وحماد ابن أبي سليمان وابن أبي ليلى ~~وابن شبرمة وعثمان البتي وسفيان الثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة والشافعي ~~وداود وأصحابهم # وأما متى يبدأ التأجيل في قول من قال به فإن أكثر من ذكرنا يرى مبدأه من ~~حين يرفع أمرها إلى الإمام حاشا رواية ضعيفة عن عمر أنه أمرها بإتمام أربع ~~سنين من حين غاب # وقال بعضهم تربص أربع سنين ولم يحدوا من حين تبدأ # وأماكم التأجيل فإن من ذكرنا يراه أربع سنين إلا سعيد بن المسيب ومالكا ~~قال سعيد أرى أن تؤجل امرأة من فقد في الصف سنة ومن فقد في غير الصف أربع ~~سنين # وقال مالك إن كان عبدا أجلت له عامين ولا ms3713 يعلم هذا عن أحد قبله # وأما طلاق الولي بعد التأجيل فإنه صح عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ~~والحسن وعطاء # وأما هل بعد ذلك عدة وفاة فإنه قد ذكرنا عن عمر وعثمان وعمر بن عبد ~~العزيز تربص أربعة أعوام ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة # وصح عن عثمان وابن عباس وابن عمر وعلي والحسن وعطاء وأبي الزناد وربيعة ~~أنها تعتد أيضا عدة الوفاة وفي بعض تلك الروايات أنها تعتد أيضا من الطلاق # وأما تخيير الزوج إذا قدم فثابت عن عمر وعثمان وعلي ولم يرو عن صاحب رأى ~~التأجيل خلاف ذلك # وصح أيضا عن الحسن وخلاس وإبراهيم وعطاء والحكم بن عتيبة والزهري ومكحول ~~والشعبي # وروينا عن كل من ذكرنا عنه تخيير الزوج أنه يخير بين زوجته وبين الصداق ~~إلا رواية عن عمر صحيحة أنه خيره بين زوجته وبين أن يزوجه من أخرى # واختلف بعضهم فيمن يغرم الصداق إن اختاره الزوج فقال جمهور من ذكرنا ~~يغرمه الزوج الآخر وقال الزهري تغرمه المرأة # واختلفوا أيضا أي الصداق يقضي له به إن اختاره فقال جمهورهم صداقه الذي ~~كان أصدقها هو # وقال خلاس بن PageV10P140 عمرو بل صداق الزوج الآخر # واختلفوا هل تعتق أمهات أولاده فقال قتادة تعتق أمهات أولاده إذا أبيح ~~لزوجته الزواج وإنما قضى بذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه وقال بعضهم لا ~~يعتقن # واختلفوا في ميراثه هل يقسم فروينا أن في خلافة عثمان رضي الله عنه قسم ~~ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج # قال أبو محمد أما المالكيون والحنفيون والشافعيون فإنهم تناقضوا ههنا ~~أقبح تناقض # فأما الشافعيون فقلدوا عمر في رواية لم تصح عنه قط في تأجيل امرأة العنين ~~وإخراجها عن عصمته بغير قرآن ولا سنة # ثم خالفوا ههنا عمر وعثمان وعليا وابن عباس وابن عمر فيما صح عنهم من ~~تأجيل امرأة المفقود وهذا عجب جدا # وكذلك فعل الحنفيون أيضا وقد ردوا تقليد ما لم يصح عن عمر في توريث ~~المطلقة ثلاثا وهذا تلاعب بالدين وبالتحريم والتحليل ولئن كان عمر هنالك ms3714 ~~حجة إنه ههنا لحجة وإن لم يكن ههنا حجة فما هو هنالك حجة # فإن قالوا قد خالفه علي ههنا # قلنا قد خالفه علي في أجل العنين ولا فرق وقد خالفه عبد الرحمن بن عوف ~~وعبد الله بن الزبير في توريث المبتوتة في المرض وكلا القولين موجب فسخ ~~نكاح لم يوجب الله تعالى فسخه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # وأما المالكيون فإنهم خالفوا الثابت عن عمر من أنه أمر وليه بطلاقها وأنه ~~خير الزوج إذا أتى بينها وبين الصداق وقلدوه فيما لم يصح عنه قط من أن تعتد ~~بعد ذلك عدة الوفاة # فإن قالوا قد صح ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر # قلنا وقد صح عن عمر تخيير الزوج إذا جاء بينها وبين الصداق فمن أين وقع ~~لكم تقليد بعض الصحابة في بعض هذه القضية بلا دليل أصلا لا من قرآن ولا من ~~سنة ولا من قياس ومخالفة بعضهم فيها نفسها وهذا تحكم في الدين بالباطل فلا ~~ندري من أين وقع لهم تقليد بعض ما روي عن عمر دون سائر ما روي عنه بلا ~~برهان أصلا # قال علي لا حجة في أحد دون الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا ~~يحل تحريم فرج أباحه الله تعالى للزوج وتحليله لمن حرمه الله تعالى عليه من ~~سائر الرجال بغير قرآن ولا سنة # وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد فازوا وهم والله مأجورون في كل ما قالوه ~~قاصدين به الحق وإنما الشأن فيمن قال قولا في الدين لم يأت به قرآن ولا سنة # فإذا قيل له من أين قلته قال لأن عمر وعثمان قاله # فإذا قيل لهم ففي هذه القضية نفسها لهما قول خالفتموه هو أصح عنهما من ~~الذي زعمتم أنكم احججتم بهما فيه لجوا على تقليدهم إعراضا عن الحق بلا ~~برهان أصلا # PageV10P141 قال أبو محمد فإذ لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلا يجوز فسخ نكاح أحد بمغيبة ولا إيجاب عدة ممن لم يصح موته ولا ms3715 أن ~~يطلق أحد عن غيره وبالله تعالى التوفيق # ومن العجب قول مالك إن جاء الزوج قبل أن تتزوج فهو أولى بها وهي امرأته ~~كما كانت فيقال لمن قلده ومن أين قلت هذا وأنت قد قطعت عصمته منها وأبحت ~~لها أن تنكح من شاءت وكيف تردها إلى أجنبي قد أبحت لها نكاح زوج سواه من ~~أجل تأخيرها نكاحا قد أبحته لها عادت إلى زوج قد فسخت نكاحها منه هذا مع ~~أنه قول لا يحفظ عن أحد قبل مالك فاعجبوا لهذا الاختيار # ثم يقال لهم ومن أين قلتم في أحد قوليه أنه إن جاء الزوج وهي قد تزوجت ~~فلا سبيل له إليها من أجل عقد قد كان لها مباحا إذ رددتها إليه بكل حال ~~فقولوا لنا أي شيء أحدثه عقدها النكاح من تحريمها على زوجها ممن لم تحدثه ~~إباحتك لها ذلك العقد فأجزت عقدها # ثم قوله الثاني من أنه إن جاء الزوج قد تزوجت إلا أنه لم يدخل بها فهي ~~زوجة الأول وإن جاء بعد دخول الثاني بها فلا سبيل له عليها # فقولوا لنا هل دخل الزوج الثاني على زوجته أو على أجنبية # فإن قالوا على زوجته قلنا فمن أين أبحتم فرج زوجته التي أحللتم له الدخول ~~بها لإنسان قد فسختم نكاحه منها وحرمتموها عليه وعقدتم نكاحها مع غيره وإن ~~قالوا بل دخل على غير زوجته # ( قلنا ) ومن أين استحللتم أن تبيحوا له وطء غير زوجته # فلاح يقينا أنها أقوال فاسدة متخاذلة خطأ لا شك فيها # وقد قال بعضهم إنما فعلنا ذلك بما روى عن عمر ذلك في أي كنف # فقلنا هذا تمويه آخر وهلا فعل عمر ذلك في أي ذلك في أي كنف إلا إذا طلق ~~امرأته وأعلمها بالطلاق ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة فمن الذي أدخل هذه ~~القضية في تلك مع أن هذين القولين جميعا لا يحفظان عن أحد من أهل العلم أنه ~~قاله قبل مالك ولا يجدونه أبدا فاعجبوا لفحش هذا التقليد إذ قلدوا قولا لا ~~يعرف أحد قاله ms3716 قبل مالك خالفوا فيه كل قول لصاحب أو تابع رأوا في تلك القصة ~~التي أوهموا فيها أنهم يحتجون ببعض الصحابة رضي الله عنهم وبالله تعالى ~~التوفيق # 1942 # | مسألة ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته وهي ثمانية أوجه فقط # أن تصير حريمة برضاع وقد ذكرنا ذلك # والثاني أن يطأها أبوه أو جده بجهالة أو بقصد إلى الزنى وقد ذكرنا ذلك # والثالث أن يتم التعانه والتعانها # والرابع أن تكون أمة فتعتق فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه # PageV10P142 والخامس اختلاف الدينين إلا في جهة واحدة وهي أن يسلم الزوج ~~وهي كتابية فإنهما يبقيان على نكاحهما # وينقسم اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام أحدها أن يسلم ~~هو وهي كافرة غير كتابية # وثانيها أن تسلم هي وهو كافر كتابي أو غير كتابي فلو أسلما معا فهما على ~~نكاحهما # وثالثها أن يرتد هو دونها # ورابعها أن ترتد هي دونه # وخامسها أن يرتدا معا # ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما سواء أسلم إثر إسلامها أو أسلمت إثر ~~إسلامه أو راجع الإسلام أو راجعت الإسلام أو راجعاه معا لا ترجع إليه في كل ~~ذلك إلا برضاهما وبصداق وبولي وإشهاد # ولا يجب أن يراعى في ذلك شيء من عدة ولا عرض إسلام # وقد أوضحنا كل هذا في كتاب الجهاد من ديواننا هذا # والحمد لله وحده # والسادس أن يملكها أو بعضها # والسابع أن تملكه أو بعضه # والثامن موته أو موتها ولا خلاف في ذلك فلنذكر هنا إن شاء الله تعالى ما ~~لم نذكره بعد وهو اللعان وتخيير المعتقة # # | اللعان # # | 1943 مسألة صفة اللعان # أو بإنسان سماه سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها كانا مملوكين أو ~~أحدهما مملوكا والآخر حرا أو مسلمين أو هو مسلم وهي كتابية أو كانا كتابيين ~~أو كان محدودا في قذف أو في زنى أو هي كذلك أو كلاهما أو أحدهما أعمى أو ~~كلاهما أو فاسقين أو أحدهما ادعى رؤية أو لم يدع فواجب على الحاكم أن ms3717 ~~يجمعهما في مجلسه طلبت هي ذلك أو لم تطلبه طلب هو ذلك أو لم يطلبه لا رأي ~~لهما في ذلك # ثم يسأله البينة على ما رماها به فإن أتى ببينة عدول بذلك على ما ذكرنا ~~في الشهادة بالزنى أقيم عليها الحد # فإن لم يأت بالبينة قيل له التعن فيقول بالله إني لم الصادقين بالله إني ~~لمن الصادقين بالله إني لمن الصادقين بالله إني لمن الصادقين هكذا يكرر ~~بالله إني لمن الصادقين أربع مرات # ثم يأمر الحاكم من يضع يده على فيه ويقول له إنها موجبة فإن أبى فإنه ~~يقول وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فإذا أتم هذا الكلام سقط عنه الحد ~~لها والذي رماها به # فإن لم يلتعن حد حد القذف فإذا التعن كما ذكرنا قيل لها إن التعنت وإلا ~~حددت حد الزنى فتقول بالله إنه لمن الكاذبين بالله إنه لمن الكاذبين بالله ~~إنه لمن الكاذبين بالله إنه لمن الكاذبين تكرر بالله إنه لمن الكاذبين أربع ~~مرات # ثم تقول وعلي غضب الله إن كان لمن الصادقين ويأمر الحاكم من يوقفها عند ~~الخامسة ويخبرها بأنها موجبة PageV10P143 لغضب الله تعالى عليها فإذا قالت ~~ذلك برئت من الحد وانفسخ نكاحها منه وحرمت عليه أبد الآبد لا تحل له أصلا ~~لا بعد زوج ولا قبله ولا وإن أكذب نفسه لكن إن أكذب نفسه حد فقط # وأما ما لم يتم هو اللعان أو تتمه هي فهما على نكاحهما # فلو مات أحدهما قبل تمام اللعان لتوارثا ولا معنى لتفريق الحاكم بينهما ~~أو لتركه لكن بتمام اللعان تقع الفرقة # فإن كانت هي صغيرة أو مجنونة حد هو حد القذف ولا بد ولا لعان في ذلك فإن ~~كان هو مجنونا حين قذفها فلا حد ولا لعان # ويتلا عن الآخرسان كما يقدران بالإشارة # فإن كانت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام الالتعان منهما جميعا ينتفي عنه ~~الحمل ذكره أو لم يذكره إلا أن يقر به فيلحقه ولا حد عليه في قذفه لها مع ~~إقراره بأن حملها منه إذا التعن ms3718 # فلو صدقته هي فيما قذفها به وفي أن الحمل ليس منه حدت ولا ينتفى عنه ما ~~ولدت بل هو لاحق به فإن لم يلاعنها حتى وضعت حملها فله أن يلاعنها لدرء ~~الحد عن نفسه # وأما ما ولدت فلا ينتفى عنه بعد أصلا # فلو طلقها وقذفها في عدتها منه لاعنها # فلو قذفها وهي أجنبية حد ولا تلاعن ولا يضره إمساكها ووطئها بعد أن قذفها ~~بل يلاعنها متى شاء وبالله تعالى التوفيق # 1944 # | مسألة وأما قولنا إن كل زوج قذف أمرأته فإنه يلاعنها # اللعان فلقول الله عز وجل @QB@ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ~~إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله @QE@ النور 6 # فلم يحض عز وجل حرا من عبد ولا أعمى من بصير ولا صالحا من فاسق ولا امرأة ~~كافرة من مؤمنة ولا حرة من أمة ولا فاسقة من صالحة ولا محدودا من غير محدود ~~ولا محدودة من غير محدودة @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وقال أبو حنيفة إن كان أحدهما مملوكا أو كافرا فلا لعان وهذا تحكم ~~بالباطل وتخصيص للقرآن برأيه الفاسد # فإن قالوا قال الله تعالى @QB@ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله @QE@ ~~النور 6 والعبد لا شهادة له # قلنا باطل ما قلتم بل شهادته كشهادة الحر وأنتم لا تجيزون شهادة الأعمى ~~ولا شهادة الفاسق وتوجبون اللعان لهما # وروينا عن الشعبي لا يلاعن من لا شهادة له # قال أبو محمد وهذه قضية فاسدة لا يصححها قرآن ولا سنة والله تعالى وإن ~~كان سماها شهادة فليست من سائر الشهادات التي يراعى فيها العدل من الفاسق ~~لأن تلك الشهادات لا يحلف فيها الشاهد بها وشهادات اللعان أيمان وسائر ~~الشهادات لا يقبل في أكثرها إلا اثنان وشهادة اللعان إنما هي من واحد وسائر ~~الشهادات لا يقبل فيها PageV10P144 المرء لنفسه وشهادة اللعان إنما هي ~~لنفسه ليدرأ عنها الحد وليوجبه على المرأة فبطل أن يكون اللعان حكم سائر ~~الشهادات # وأما قولنا إن التعن سقط عنه الحد وإلا حدت هي فلقول رسول الله صلى الله ms3719 ~~عليه وسلم في حديث اللعان البينة وإلا حد في ظهرك # وقوله أنه رماها بإنسان بعينه فحد واحد يسقط التلاعن فلما رويناه من طريق ~~أحمد بن شعب أنا عمران بن يزيد الدمشقي نا مخلد بن الحسين الأزدي نا هشام ~~بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال أول لعان كان في الإسلام أن ~~هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا فحد في ~~ظهرك يكرر ذلك مرارا فقال له هلال والله يا رسول الله إن الله ليعلم إني ~~لصادق ولينزلن الله عليك ما يبرىء به ظهري من الجلد فبينماهم كذلك إذ نزلت ~~آية اللعان فدعا هلالا فشهد @QB@ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ~~إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن ~~لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين @QE@ النور 6 7 # ثم دعيت المرأة فشهدت @QB@ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين @QE@ ~~النور 8 # فلما كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوها ~~فإنها موجبة فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومي سائر ~~اليوم فمضت على اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت ~~به أبيض سبطا قضىء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به آدم جعدا ربعا ~~حمش الساقين فهو لشريك بن سحماه فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن # وليس في الآية ما يزيده مالك وغيره في اليمين من قول الذي لا إله إلا هو ~~ولا غير ذلك ولا فرق بين هذه الزيادة وبين أن يزيد خالق السموات والأرض ~~الذي رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وما أشبه ذلك من الثناء على ~~الله عز وجل الذي من قاله أجر ومن تركه في يمينه ms3720 لم يحرج وإنما يقضى على ~~الناس بما أمر به الله لا بما لا يلزم في ذلك الوقت وإن كان أجرا # وقوله عز وجل @QB@ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله @QE@ ~~النور 8 فإن فيه إشارة إلى عذاب معلوم لأنه بألف التعريف ولامه ولا نعلم ~~عذابا في الزنى إلا الحد # وأما السجن كما قال أبو حنيفة وأصحابه فلا # ومن PageV10P145 طريق أحمد بن شعيب أنا علي بن ميمون الرقي عن سفيان عن ~~عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر ~~المتلاعنين باللعان أمر رجلا أن يصنع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها ~~موجبة # ولا معنى لزيادة من زاد في يمين المتلاعنين أن يقول هو إني لمن الصادقين ~~فيما رميتها به من الزنى وأن تقول هي إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من ~~الزنى لأن الله تعالى كفانا بما أمرنا به في القرآن عن تكلف هذه الزيادة ~~@QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وكل رأي زادنا شيئا في الدين لم يأت به أمر الله تعالى فنحن نرغب عن ذلك ~~الرأي ونقذفه في الحش لأنه شرع في الدين لم يأذن به الله عز وجل # فإن قالوا ربما نوى أنه لمن الصادقين في شهادته بالتوحيد ونوت هي أنه لمن ~~الكاذبين في قصة أخرى # قلنا هبك أنهما نويا ذلك فوالله ما ينتفعان بذلك وأن يمينهما بما أمر ~~الله تعالى في مجاهرة أحدهما فيه بالباطل موجب عليه اللعنة وعليها الغضب ~~نويا ما قلتم أو لم ينويا ولا يموه على علام الغيوب بمثل هذا # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى بن نا أيوب السختياني أن ~~سعيد بن جبير حدثه عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين ~~أخوى بني العجلان # ومن طريق أبي داود والبخاري قال أبو داود نا أحمد بن حنبل وقال البخاري ~~نا علي بن عبد الله قالا جميعا نا سفيان هو ابن عيينة أنه سمع عمرو بن ms3721 ~~دينار عن سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها # قال أبو محمد قد رويته عن سفيان قال سفيان حفظته من عمرو ابن دينار ~~فتفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يغني عن تفريق كل حاكم بعده # وقوله عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها منع من أن يجتمعا أبدا بكل ~~وجه ولم يقل عليه الصلاة والسلام ذلك بنص الخبر إلا بعد تمام التعانهما ~~جميعا فلا يقع التفريق إلا حينئذ # وقد روينا أن المصعب بن الزبير لم يوجب التفريق بين المتلاعنين وهو قول ~~عثمان البتي # وقال أبو حنيفة لا يقع التفريق بتمام اللعان حتى يفرق بينهما الحاكم وإذا ~~فرق الحاكم بينهما فهي طلقة بائنة فكان هذا عجبا # ونقول لهم فإن أبى الحاكم من التفريق أيبقيان على زوجيتهما هيهات حاكم ~~الحكماء قد فرق فتفريق من بعده أو تركه التفريق ونبيب تيس في الحزن سواء # وقال الشافعي بتمام التعان الرجل يقع التفريق وينتفى الولد وهذه أيضا ~~دعوى بلا برهان # وقال مالك PageV10P146 كما قلنا وهو قول الأوزاعي والليث # وأما قولنا إن كانت صغيرة أو مجنونة حد للقذف ولا لعان في ذلك لأن ~~الصغيرة والمجنونة لا يكون منهما زنى أصلا لأن الزنى معصية لله عزوجل ~~وهاتان لا تقع منهما معصية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ~~ثلاث فذكر الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق # وإذا وجب الحد حيث لا يوقن بكذبه فإسقاطه عن القاذف حين يوقن بكذبه خطأ ~~والحد بنص القرآن واجب على كل من رمى منا بالزنى # وأما الأخرس فإن الله عز وجل يقول @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ ~~البقرة 286 وليس في وسعه الكلام فلا يجوز أن يكلف إياه # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # فصح أنه يلزم كل أحد مما أمر الله تعالى به ما استطاع والأخرس يستطيع ~~الإفهام بالإشارة فعليه ms3722 أن يأتي بها # وكذلك من لا يحسن العربية يلتعن بلغته بألفاظ يعبر بها عما نص الله تعالى ~~عليه # والعجب من زيادات أبي حنيفة برأيه زيادات في غاية السخف على ما في آية ~~اللعان وهو يرد أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعماله كالمسح على ~~العمامة واليمين مع الشاهد وغير ذلك بأنها زيادة على ما في القرآن فأي ضلال ~~يفوق هذا # وأما قولنا إنه بتمام التعانه والتعانها ينتفي عنه لحاق حملها إلا أن ~~يقربه وسواء ذكره أو لم يذكره إذا انتفى عنه قبل ذلك فلما رويناه من طريق ~~مالك عن نافع عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين رجل ~~وامرأته فانتفى عن ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة # ومن طريق مسلم حدثني حرملة بن يحيى أنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب ~~أخبرني سهل بن سعد قال إن عويمرا العجلاني فذكر حديث اللعان وفيه فكانت ~~حاملا فكان الولد إلى أمه # وأما قولنا إنه لم يلاعنها حتى ولدت لا عن لإسقاط الحد فقط ولا ينتفى ~~ولدها منه فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش # فصح أن كل من ولد على فراشه ولد فهو ولده إلا حيث نفاه الله تعالى على ~~لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس هو ولده ولم ~~ينفه عليه الصلاة والسلام إلا وهي حامل باللعان فقط فيبقى ما عدا ذلك على ~~لحاق النسب ولذلك قلنا إن صدقته في أن الحمل ليس منه فإن تصديقها له لا ~~يلتفت إليه لأن الله تعالى يقول @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ ~~الأنعام 164 فوجب أن إقرار الأبوين لا يصدق على نفي الولد فيكون كسبا على ~~غيرهما وإنما نفى الله عز وجل الولد إن كذبته الأم والتعنت هي والزوج فقط ~~فلا ينتفى في غير هذا الموضع والعجب كله أن المخالفين لنا ههنا يقولون إن ~~اتفقا جميعا على أن الحمل من غيره أو على أن الولد ms3723 من غيره لم يصدقا ولم ~~ينفه إلا بلعان فليت شعري من أين وقع لهم هذا أذا ألغوا تصديقهما فلم ينفوا ~~نسبه إلا بلعان فإذ لا معنى لتصديقهما له فلا يجوز اللعان إلا حيث حكم به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث أمر الله تعالى به في القرآن وهو إذا ~~رماها بالزنى فقط وبالله تعالى التوفيق # وأما إذا قذفها وهي في عدتها من طلاق رجعي منه أنه يلاعنها متى رفع الأمر ~~للإمام ولو أنها عند زوج آخر فلأنه قذفها وهي زوجة له والله تعالى يقول ~~@QB@ والذين يرمون أزواجهم @QE@ النور 6 فإنما يراعى PageV10P147 الرمي بنص ~~القرآن فإن كان لزوجة لا عن أبدا إذ لم يحد الله تعالى للعان وقتا لا ~~يتعداه وإن كان الرمي في عدة من طلاق ثلاث أو وهي غير زوجة له ثم تزوجها ~~فالحد ولا بد ولا لعان في ذلك لأنه لم يرم زوجة له إنما رمى زوجة أجنبية ~~فالحد بنص القرآن فقط # وأما قولنا ولا يضره إمساكه إياها بعد رميه لها أو بعد إقراره بأنها زنت ~~يقينا وعلم بذلك ولا يضره وطؤه لها فلأن الله عز وجل لم يذكر ذلك ولا رسوله ~~صلى الله عليه وسلم فهو شرط فاسد وشرع لم يأذن الله تعالى به # القيافة 1945 # | مسألة فإن تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد # ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها وكان الأول قد وطئها أيضا ولم يعرف ~~أيهما الأول ولا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فإنه إن ~~تداعياه جميعا فإنه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته ألحق به الولد وقضى ~~عليه لخصمه بحصته من الدية # إن كان واحدا فنصف الدية وإن كانوا ثلاثة فلهما ثلثا الدية وإن كانوا ~~أربعة فثلاثة أرباع الدية وهكذا الحكم فيما زاد سواء كان المتداعيان ~~أجنبيين أو قريبين أو أبا وابنا أو حرا وعبدا # فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ألحق بالمسلم ولا بد بلا قرعة # فإن تدافعاه جميعا أو لم ينكراه ولا تداعياه فإنه يدعى له ms3724 بالقافة فإن ~~شهد منهم واحد عالم عدل فأكثر من واحد بأنه ولد هذا ألحق به نسبه فإن ألحقه ~~واحد أو أكثر باثنين فصاعدا طرح كلامهم وطلب غيرهم # ولا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين ولا ابن امرأتين # وكذلك إن تداعت امرأتان فأكثر ولدا فإن كان في يد إحداهما فهو لها وإن ~~كان في أيديهن كلهن أو لم يتداعياه ولا أنكرتاه أو تدافعتاه دعى له القافة ~~كما قلنا # برهان ذلك ما رويناه من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ~~عن عائشة أم المؤمنين قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا ~~تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر إلى زيد ابن حارثة وأسامة بن ~~زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن PageV10P148 بعض # ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه نا سفيان هو ~~ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مسرورا فقال يا عائشة ألم ترى أن مجززا المدلجى دخل علي ~~وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤسهما وبدت ~~أقدامهما فقال هذه أقدام بعضها من بعض # ومن طريق مسلم نا منصور بن أبي مزاحم نا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن ~~عبد الرحمن بن عوف عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل قائف ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان ~~فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ~~وأعجبه # ومن طريق أبي داود نا عمرو بن عثمان الحمصي نا الوليد هو ابن مسلم عن ~~الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك فذكر حديث ~~العرنيين وقتلهم الرعاء وأخذهم إبل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فبعث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قافة في طلبهم فأتى بهم ms3725 وذكر الحديث # فصح أن القيافة علم صحيح يجب القضاء به في الأنساب والآثار # روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل وقع على امرأة لعبده ~~وهي أمته قال فدعا لهما القافة فإن عروة بن الزبير أخبرني أن عمر بن الخطاب ~~دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد وادعيا ولدها ~~فألحقه بأحدهما # قال الزهري أخذ عمر بن الخطاب ومن بعده بنظر القافة في مثل هذا # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال ~~اختصم إلى أبي موسى الأشعري في ولد ادعاه دهقان ورجل من العرب فدعا القافة ~~فنظروا إليه فقالوا للعربي أنت أحب إلينا من هذا العلج ولكن ليس بابنك فخل ~~عنه فإنه ابنه # ثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان ~~الثوري عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي زياد قال انتفى ابن عباس من ~~ولد له فدعا له ابن كلدة القائف فقال له أما إنه ولده فادعاه ابن عباس # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج نا يحيى بن سعيد القطان وأبو الزناد ~~كلاهما عن سعيد بن المسيب قال إن كان له ولد فليدع له بالقافة # وبه يقول قتادة وغيره ومالك والشافعي وجمهور أصحابنا إلا أن مالكا قال ~~PageV10P149 لا يحكم بقول القافة إلا في ولد أمة لا في ولد حرة وهذا خطأ ~~لأن الأثر الذي أوردنا آنفا من قول مجزز المدلجى في أسامة بن زيد رضي الله ~~عنهما الذي هو عمدة مالك وعمدتنا في الحكم بالقافة إنما جاء في ابن حرة لا ~~في ابن أمة # ولم ير أبو حنيفة ولا أصحابه الحكم بالقافة واحتجوا في ذلك بأنه حكم ~~بالظن وهم يشرعون الشرائع ويبطلون أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله ~~عليه وسلم بالقياس الذي يقرون بأنه ظن وقد كذبوا ما حكم ms3726 القافة بظن بل بعلم ~~صحيح يتعلمه من طلبه وعنى به وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم ~~بالظن # ثم مع هذا كله يحكمون بجهل أبي حنيفة إذ يلحق الولد بامرأتين يجعل كل ~~واحدة منهما أمه التي ولدته ويورثه منهما ميراث الابن من الأم ويورثهما منه ~~ميراث الأم من الولد ويحرم عليه أخواتهما جميعا فهذا هو الرعونة حقا والجهل ~~الأعمى لا ما سر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم به الصحابة رضي الله ~~عنهم ولا يخرج عن حكم القافة شيء إلا موضع واحد وهو الرجلان فصاعدا ~~يتداعيان الولد فإن ههنا إن لم تكن بينة ولا عرف لأيهما كان الفراش وإلا ~~أقرع بينهما كما ذكرنا # لما روينا من طريق عبد الله أو عن سفيان الثوري عن صالح بن حي عن عبد خير ~~الحضرمي عن زيد بن أرقم قال كان علي باليمن فأتى بامرأة وطئها ثلاثة في طهر ~~واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرأ ثم سأل اثنين أتقران لهذا ~~بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين حتى فرغ فأقرع بينهم فألزم الولد للذي خرجت ~~له القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فضحك حتى بدت نواجذه # قال أبو محمد لا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر ما يرى ~~أو يسمع ما لا يجوز ألبتة إلا أن يكون سرورا به وهو عليه الصلاة والسلام لا ~~يسر إلا بالحق ولا يجوز أن يسمع باطلا فيقره # وهذا خبر مستقيم السند نقلته كلهم ثقات والحجة به قائمة ولا يصح خلافه ~~ألبتة # فإن قيل إنه خبر اضطرب في إسناده فأرسله شعبة عن سلمة ابن كهيل عن الشعبي ~~عن مجهول # ورواه أبو إسحاق عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم # قلنا هذا العجب فكان ماذا قد وصله سفيان وليس هو دون شعبة عن صالح بن حي ~~وهو ثقة عن عبد خير وهو ثقة عن زيد بن أرقم وإن من يتعلل بهذا ثم ms3727 يرد السنة ~~برواية شيخ من بنى كنانة إن هذا لعظيم المجاهرة وقد كان ينبغي أن يردعه ~~الحياء عن الرضا به لا سيما أبا حنيفة وأصحابه القائلين إن ادعى الولد ~~اثنان وهو في أيديهما فهو ابنهما يرثانه ويرثهما ثم اختلفوا فافتضحوا في ~~اختلافهم # كما افتضحوا في اتفاقهم في ولد ادعاه ثلاثة نفر فصاعدا فقال أبو حنيفة هو ~~ابنهم كلهم ولو كانوا ألفا # وقال محمد PageV10P150 بن الحسن يكون ابن ثلاثة ولا يكون ابن أكثر # وقال أبو يوسف لا يكون إلا ابن اثنين فقط لا ابن أكثر فهو هو الفحش ~~والسخام والضلال لا اتباع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وموهوا في إلحاقهم الولد باثنين برواية ساقطة عن عمر لأنها مرسلة من طريق ~~سعيد بن المسيب عن عمر ولم يحفظ سعيد عن عمر شيئا إلا نعى النعمان بن مقرن ~~على المنبر مع أن فيها أنه حكم مع الفاقة بذلك # ومن طريق إبراهيم النخعي عن عمر ولم يدركه أصلا # ومن طريق ابن سيرين عن عمر أنه توقف فيه # ورواية عن علي فيها قالوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف وفيها أنه للثاني منكما # والثابت عن عمر في ذلك ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~عن عروة بن الزبير قال إن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ~~ببصر القافة وألحقه بأحد الرجلين وعروة قد اعتمر مع عمر # ورواية أخرى من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن ~~عبد الرحمن بن حاطب قال هشام وسمعته يحدث أبي قال إن رجلين وقعا بامرأة في ~~الجاهلية فولدت غلاما فلما كان عمر ادعياه جميعا فدعا عمر رجلا من بني كعب ~~فقال انظر فاستبطن واستظهر فقال والذي أكرمك بالخلافة لقد اشترك فيه جميعا ~~فضربه عمر بالدرة حتى اضطجع وقال له عمر لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم ~~دعا عمر بالمرأة فسألها فقالت هذا كان يطأني فإذا كان يطأني حماني من الناس ~~حتى إذا ms3728 استمر بي الحمل خلابي فاهرقت دما كثيرا فجاءني هذا فوطئني فلا أدري ~~من أيهما هو فقال الكعبي الله أكبر شركاء فيه ورب الكعبة فقال عمر أما أنا ~~فقد رأيت ما رأيت ثم قال للغلام اختر أيهما شئت قال يحيى بن عبد الرحمن ~~فلقد رأيت حين سفع أحدهما بيد الغلام ثم ذهب به # ورواية من طريق شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر قال اشترك ~~رجلان في طهر امرأة فولدت غلاما فدعا عمر بالقافة فقالوا قد أخذ الشبه ~~منهما جميعا فجعله عمر بينهما # قال أبو محمد توبة العنبري ضعيف متفق على ضعفه # ثم هذا كله بخلاف قولهم لأنه حكم بالقافة وقول ابن عمر جعله بينهما ليس ~~فيه أنه ألحقه بنسبهما لكن الظاهر من قوله جعله بينهما أي وقفه بينهما حتى ~~يلوح له فيه وجه الحكم لا يجوز أن يظن بعمر غير هذا # وما نعرف إلحاق الولد باثنين عن أحد من المتقدمين إلا عن إبراهيم ~~PageV10P151 النخعي ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والثابت عنه عليه الصلاة والسلام يكذب جواز كون ولد من مني أبوين # وهو الذي رويناه من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله ~~بن نمير كل واحد منهما يقول نا أبو معاوية هو الضرير ووكيع قالا جميعا نا ~~الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود نا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم ~~يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح وذكر الحديث # فصح يقينا أن ابتداء العدد من حين وقوع النطفة وبلا شك أن الدقيقة التي ~~تقع فيها النطفة في الرحم هي غير الدقيقة التي يقع فيهامني الواطىء الثاني ~~فلو جاز أن يجمع الماءان فيصير منهما ولد واحد لكان العدد مكذوبا فيه لأنه ~~إن عد من حين وقوع النطفة الأولى فهو للأول وحده فلو استضاف إليه الثاني ~~لابتدأ ms3729 العدد من حين حلول المني الثاني فكان يكون في بعض الأربعين يوما نقض ~~وزيادة بلا شك وهم أولى بالكذب وأهله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الصادق # والعجب أنهم قالوا لم يحكم أبو حنيفة بأن الولد يكون ابن امرأتين محققا ~~أن كل واحدة منهما ولدته لكن أوجب لكل واحدة منهما حق الأمومة # فقلنا وهذا جور وظلم وباطل بلا شك أن يوجب لغير أم حكم أم بلا نص قررن ~~ولا سنة ولا قول أحد من خلق الله تعالى قبله إلا الرأي الفاسد ونسأل الله ~~العافية # وأما قولنا إن تداعى في الولد مسلم وكافر ألحق بالمسلم فلقول الله عز وجل ~~@QB@ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق ~~الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون @QE@ الروم 30 # والثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة # ورويناه أيضا على الملة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو ~~يشركانه فلا يجوز أن ينقل عما ولد عليه من الفطرة التي ولد عليها إلا بيقين ~~كون الفراش لكافر بلا إشكال وبالله تعالى التوفيق نكاح الأمة 1946 # | مسألة وإذا كانت مملوكة لها زوجخ عبد أو حر ولو أنه قرشي فأعتقت في ~~واجب أو تطوع أو بتمام أداء مكاتبتها أو بأي وجه عتقت فإنها تخير # فإن اختارت فراقه فلها ذلك وإن اختارت أن تقر عنده فلها ذلك وقد بطل ~~خيارها وعليها العدة في اختيارها فراقه كعدة الطلاق ولي في شيء من وجوه ~~الفسخ عدة أصلا إلا في هذا المكان وعدة الوفاة في موت الزوج فقط فإن أرادا ~~جميعا أن يتناكحا لم يجز إلا برضاهما وبإشهاد وصداق وولي وله ذلك في عدتها ~~وليس ذلك لغيره حتى تتم عدتها ولا يسقط خيارها إذا اعتقت طول بقائها معه ~~ولا وطؤه لها برضاها أو بغير رضاها ولا PageV10P152 علمها بأن الخيار لها ~~فإذا أوقفت فلا بد لها من أن تختار فراقه أو البقاء معه ولا تترك تتأنى ms3730 في ~~ذلك أصلا # برهان ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخييره بربرة إذ أعتقتها ~~عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها # وفي سائر ما ذكرنا خلاف قال قوم إنها تخير تحت العبد ولا تخير تحت الحر # وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع ~~عن ابن عمر قال إن أعتقت تحت حر فلا خيار لها # وصح عن الحسن والزهري وأبي قلابة وعطاء وصفية بنت أبي عبيد وعروة بن ~~الزبير وينسب قوم ذلك إلى ابن عباس ولا نعلم هذا عنه وهو قول ابن أبي ليلى ~~والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ~~وأبي سليمان وجميع أصحابهم # وقالت طائفة كقولنا كما روينا من طريق أبي داود نا محمد بن كثير أنا ~~سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن ~~عائشة أم المؤمنين قالت إن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت وخيرت فقالت ما أحب ~~أن أكون معه وأن لي كذا وكذا # ومن طريق أحمد بن شعيب نا عمرو بن علي نا الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد ~~المجيد نا عبيد الله بن عمر مذ ستون سنة عن يزيد بن رومان عن عروة بن ~~الزبير عن بريرة أنها قالت كانت في ثلاث سنن فذكرت الحديث وفيه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء ~~لمن أعتق فأعتقتني فكان لي الخيار # قال أبو محمد فعمعت بريرة ولم تخص تحت عبد من حر # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه ~~كان يجعل لها الخيار على الحر وبه يقول هشيم # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا خالد الحذاء عن أبي قلابة ~~قال قال عمر بن الخطاب إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها فعم ~~عمر ولم يخص عبدا من حر # ومن طريق حماد بن ms3731 سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أنه قال ~~في الأمة تعتق تحت زوج فهي عليه بالخيار حرا كان أو عبدا ولو أنه هشام بن ~~عبد الملك # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه في ~~الأمة تعتق تحت زوج أنها تخير ولو كانت تحت قرشي # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال إذا اعتقت تحت حر ~~فلها الخيار # ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين إذا PageV10P153 أعتقت عند ~~حر فلها الخيار # ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن ~~المسيب قال كان زوج بريرة حرا # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين بن مسلم قال إذا اعتقت عند حر ~~فلها الخيار # قال أبو محمد واحتج من لم يوجب لها الخيار إلا تحت العبد بما روينا من ~~طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب ~~السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال كان زوج بريرة أسود يقال له مغيث عبدا ~~لبني فلان كأني أنظر إليه وذكر باقي الخبر نا يوسف بن عبد الله النمري نا ~~عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا يوسف بن عدي نا ~~عبدة بن سليمان عن سعيد ابن أبي عروبة عن أيوب السختياني وقتادة كلاهما عن ~~عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا حين اعتقت # ومن طريق أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة أم المؤمنين في قصة بريرة وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا المغيرة ~~بن سلمة نا وهيب عن عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة ms3732 أم ~~المؤمنين PageV10P154 قالت كان زوج بريرة عبدا # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه نا حماد بن ~~مسعدة نا ابن موهب عن القاسم بن محمد قال كان لعائشة أم المؤمنين غلام ~~وجارية قالت فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال ابتدى بالغلام قبل الجارية # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عبد الواحد نا مروان نا الليث نا عبيد ~~الله بن أبي جعفر عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري أنه حدثه أن رجالا من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها # وقالوا من طريق النظر كل عقد نكاح صحيح فلا يجوز فسخه إلا بيقين # وقال أصحاب القياس منهم إنما جعل لها الخيار لفضل الحرية على الرق فإذا ~~ساواها فلا خيار لها هذا كل ما احتجوا به # قال أبو محمد وكل هذا لا حجة لهم فيه # أما الآثار بأنه كان عبدا فقد اختلف في ذلك عن عائشة أم المؤمنين رضي ~~الله عنها كما أوردنا وإنما روى هذا الخبر عنها ثلاثة الأسود وعروة والقاسم # فأما الأسود فلم يختلف عنه عن أم المؤمنين أنه كان حرا # وأما عروة فروى عنه كما أوردنا أنه كان عبدا وقد روى عنه أيضا خلاف ذلك # نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا ~~أحمد بن يزيد المعلم نا موسى بن معاوية نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة أم المؤمنين قالت كان زوج بريرة حر فتعارضت الرواية عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين # وأما القاسم بن محمد فروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن إسماعيل ~~بن علية نا يحيى بن أبي بكير أنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن ~~أبيه عن عائشة فذكرت ms3733 أن زوج بريرة كان عبدا ثم قال عبد الرحمن بعد ذلك ما ~~أدري فاضطربت الرواية عن أم المؤمنين وبقيت رواية ابن عباس أنه كان عبدا ~~حين اعتقت وقد عارضتها الرواية عن أم المؤمنين أنه كان حرا حين اعتقت ~~فتركنا الكلام في ذلك حتى نتكلم في حديث عبيد الله بن أبي جعفر # وحديث ابن موهب عن القاسم بن محمد إن شاء الله عز وجل # قال أبو محمد أما الخبر الذي فيه أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي ~~بالخيار ما لم يطأها زوجها فإنما هو من طريق حسن بن عمرو بن أمية وهو مجهول ~~لا يعرف فسقط التعلق به # ثم لو صح لما كان فيه حجة أن لا تخير تحت حر إنما فيه حكم عتقها تحت ~~العبد فقط وسكت فيه عن عتقها تحت الحر فإن صح في خبر آخر ما يوجب عتقها تحت ~~الحر وجب المصير إليه # وأما حديث ابن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة أنه كان لها عبد وجارية ~~فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبدأ في العتق بالغلام قبل الجارية ~~فإنه خبر لا يصح روينا عن العقيلي أنه قال وقد ذكر هذا الخبر فقال هذا خبر ~~لا يعرف إلا لعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف فسقط التعلق به قال ~~أبو محمد ثم لو صح لما كان فيه حجة لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين فإقحام ~~القوم بالدعوى كذب # ثم لو صح أنهما كانا زوجين فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك ~~ليسقط خيار الزوجة وإقحام هذا في ذلك الخبر كذبة بائنة وهذا عظيم لا ~~يستجيزه من يهاب الكذب لا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوجب ~~النار # وقد يمكن لو صح الخبر أن يكون أمرها أن تبدأ بعتق العبد لقول الله عز وجل ~~@QB@ وللرجال عليهن درجة @QE@ البقرة 228 # ولقوله تعالى حاكيا عن أم مريم @QB@ وليس الذكر كالأنثى @QE@ آل عمران 36 # وللخبر الذي رويناه من طريق أبي داود عن ms3734 حفص بن عمر عن شعبة عن عمرو بن ~~مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة ~~بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ~~PageV10P155 كلاما وفيه أيما امرىء أعتق مسلما وأيما امرأة اعتقت امرأة ~~وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلاكانت فكاكه من النار يجزى بكل عظم منها ~~عظما من عظامه فالأجر في عتق الذكر مضاعف فسقط هذا الخبر جملة # ونحن نوقن بلا شك أنه عليه الصلاة والسلام لا يتحيل في إسقاط حق أوجبه ~~ربه تعالى للمعتقة فبطل تعلقهم به بيقين لا إشكال فيه # وأما قولهم لا يحل فسخ عقد نكاح صحيح إلا بيقين فصدقوا ولولا اليقين ما ~~قلنا به # وأما قول أصحاب القياس إنما جعل لها الخيار تحت العبد لفضل الحرية على ~~الرق فهذه دعوى كاذبة لا يجدونها أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ونعوذ بالله من الإقدام على أن ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ~~إلى الله تعالى أنه إنما فعل أمر كذا من أجل أمر كذا مما لم يخبر الله ~~تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ألا إن هذا لهو الكذب على الله ~~تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا شك ونسأل الله العافية # قال أبو محمد فلم يبق إلا تعارض الرواية عن ابن عباس كان زوج بريرة عبدا ~~إذا أعتقت للرواية عن أم المؤمنين كان زوج بريرة حرا إذ أعتقت # وكلا الروايتين صحيحة لا سيما رواية الأسود عن عائشة أم المؤمنين وتعارض ~~الرواية عن عروة في ذلك وكل ذلك معارض لرواية القاسم فوجدنا كل ذلك متفقا ~~لا تكاذب فيه وما دام يمكن تأليف روايات الثقات فلا يحل أن ينسب الكذب إلى ~~بعضهم أو الوهم # فاعلموا أن من قال كان عبدا ومن قال كان حرا يصح على أنه كان عبدا قبل ثم ~~اعتق فصار حرا إلا أنه لا يخرج هذا في الرواية عن ابن عباس أنه ms3735 كان عبدا ~~حين اعتقت لكنه يخرج على أنه كان يدريه عبدا أو لم يعلم بحريته # وروت عائشة رضي الله عنها ما كان في علمها من الزيادة أنه كان حرا حين ~~أعتقت وليس في رواية عثمان بن أبي شيبة ولو كان حرا ما خيرها أنه من كلام ~~أم المؤمنين وقد يمكن أن يكون من قول من دونها فإذ ذلك كذلك فلا يجوز أن ~~ينسب إليها قول بظن # ولا يختلف مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا ظاهري في أن عدلين لو شهدا بأن ~~هذا نعرفه عبدا مملوكا وشهد عدلان آخران أننا ندريه حرا فإن الحكم يجب بقول ~~من شهد بالحرية لأنه شهد بفضل علم كان عنده # ثم ندع هذا كله فنقول هبكم أنه لم يرو أحد أنه كان حرا بل لم يختلف ~~الرواة في أنه كان عبدا حين أعتقت هل جاء قط في شيء من الأخبار الثابتة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما خيرتها لأنها تحت عبد ولو كان زوجها ~~حرا ما خيرتها هذاأمر لا يجدونه أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV10P156 لا في رواية صحيحة ولا سقيمة فإذ لا سبيل إلى وجود هذا أبدا ~~فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام لما أعتقت بريرة خيرها في البقاء مع زوجها ~~أو فراقه فهذا لا شك فيه فلا يجوز تعديه ولا زيادة حكم فيه # ولا فرق بين من ادعى أنه عليه الصلاة والسلام إنما خيرها لأنه كان عبدا ~~وبين آخر ادعى أنه لم يخيرها إلا لأنه كان أسود وبين ثالث ادعى أن تخييرها ~~إنما كان لأن اسمه مغيث # وكل هذه ظنون كاذبة لا يحل القول بها ولا الحكم بها وإنما الحق أن ~~المعتقة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فراق زوجها والبقاء معه ~~ولا مزيد فواجب أن تخير كل معتقة ولا مزيد # وبالله تعالى التوفيق # ومما اختلف فيه هل ينقطع خيارها بوطء زوجها لها أم لا # فروينا من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن أبي ms3736 قلابة أن عمر ابن ~~الخطاب قال في أمر بريرة إن غشيها زوجها فلا خيار لها وهذا منقطع # ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سليمان بن يسار قال أعتقت حفصة أم ~~المؤمنين جارية يقال لها زبراء ثم قالت لها اعلمي أنه إن وطئك فلا خيار لك ~~وبه كان يقول سليمان بن يسار وصح عن قتادة والزهري ونافع مولى ابن عمر # وذهب آخرون إلى أنها إن وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار لم يسقط بذلك ~~خيارها وإن علمت فقد سقط خيارها روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ~~عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال إذا جامعها بعد أن تعلم ~~أن لها الخيار فلا خيار لها وهذا منقطع # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن ~~ابن عمر قال إن أصابها وقد عرفت فليس لها خيار وإن أصابها ولم تعرف فإن لها ~~الخيار إذا علمت وإن أصابها ألف مرة حتى يشهد العدول أنها قد علمت أن لها ~~الخيار وهذا منقطع # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت عن ابن مسعود أنه قال إن أعتقت ~~عند عبد ولم تعلم أن لها الخيار أو لم تخير حتى عتق زوجها أو بموت أو تموت ~~توارثا وهذا شديد الانقطاع # وبه يقول سعيد بن المسيب # وقول آخر وآخر في درجة روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال إذا ~~أعتقت وزوجها معها في مجلس وهي تعلم حتى تقوم فلا خيار لها فإن ادعت أنها ~~لم تعلم استحلفت ثم خيرت قال سفيان وبه يقول ناس أن لها الخيار أبدا حتى ~~يقفها الإمام فيخيرها بلغني هذا عنه # قال أبو محمد فهذا سفيان الثوري يذكر مثل قولنا عمن معه أو من قبله وقد ~~قال ابن مسعود كما أوردنا أنها قد تبقى معه ولا تختار حتى يموت أو تموت # وقال أبو حنيفة وأصحابه لها الخيار ما لم تعلم فإذا علمت فلا خيار لها ms3737 ~~إلا ما دامت في المجلس PageV10P157 فوجدناهم يحتجون بالخبر الذي ذكرناه قبل ~~من طريق الحسن بن عمرو بن أمية وقد بينا سقوطه # وذكروا أيضا أثرا آخر من طريق أبي داود نا عبد العزيز بن يحيى هو أبو ~~الأصبغ الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر ~~وأبان بن صالح وهشام بن عروة قال أبو جعفر إن بريرة وقال أبان عن مجاهد أن ~~بريرة وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة عتقت # ثم اتفقوا كلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها وقال لها إن قربك ~~فلا خيار لك # قال أبو محمد أبو الأصبغ الحراني ضعيف منكر الحديث # قال أبو محمد وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار فلا ~~يجوز أن يسقطه وطؤه ولا طول مقامه معها إذ لم يصح بذلك نص ولا يبطل حكمه ~~عليه الصلاة والسلام بالآراء ولا حجة في أحد دونه عليه الصلاة والسلام ~~وبالله تعالى التوفيق # وقال قوم لا تخير المكاتبة إذا أعتقت # صح عن إبراهيم النخعي إن أعانها زوجها في كتابتها فلا خيار لها # وصح عن الحسن لا خيار للمكاتبة إذا أعتقت # وهو قول عطاء وأبي قلابة والزهري # وصح عن ابن سيرين والشعبي # ورويناه عن جابر بن زيد أن لها الخيار # وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم وبه نقول وقال ~~سفيان الثوري إن تزوجها بعد الكتابة فلا خيار لها وإن تزوجها قبل الكتابة ~~أو كانت معه فلها الخيار # قال أبو محمد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتقة ولم يخص مكاتبة ~~من غيرها فلا يجوز أن يخص معتقة من معتقة # ومما اختلفوا فيه هل اختيارها فراق زوجها فسخ أو طلاق # فصح عن قتادة أنها واحدة بائنة ورويناه عن عمر بن عبد العزيز # وهو قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما وعن عطاء أنها طلقة واحدة وصح أنه فسخ ~~لا طلاق عن حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي # ورويناه عن طاوس وهو ms3738 قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأبي ~~سليمان وأصحابهم # قال أبو محمد التسمية في الشريعة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولم يسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فراق المعتقة لزوجها طلاقا ولا ~~جعل له من أحكام الطلاق غير العدة وحدها فلا يحل تسميته طلاقا قال تعالى ~~@QB@ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن ~~يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى @QE@ النجم 23 # فصح أنه ليس طلاقا لكنه فراق أو فسخ أو نقض نكاح وكل اسم يعبر به عن ~~بطلان عصمة النكاح فقط وبالله تعالى التوفيق # PageV10P158 ومما اختلفوا فيه إن تخيرت قبل الدخول فراقه ماذا لها من ~~الصداق # فقال قوم لا صداق لها صح ذلك عن الزهري # وصح عن قتادة لها نصف الصداق وقال أصحابنا لها الصداق كله # قال أبو محمد إذ قد بينا أنه ليس طلاقا فقد بطل قول من قال لها نصف ~~الصداق لأن الله عز وجل لم يجعل لها نصف الصداق إلا في الطلاق قبل المس فقط # ووجدناه عز وجل قال @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ النساء 4 # فصح أن الصداق لها فلا يسقطه شيء ولا شيئا منه إلا حيث أسقط الله عز وجل ~~النصف في الطلاق قبل المس وما عدا ذلك فظلم لا شك فيه # فإن قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو لها بما استحللت من ~~فرجها # قلنا نعم وعقد نكاحها استحلال لفرجها ولم يقل عليه الصلاة والسلام إنه ~~لها بوطئك لها فوجب أن لها جميع الصداق # وكذلك في كل منفسخة النكاح قبل الدخول بلعان أو بأن تصير حريمته برضاع أو ~~بأن يطأها أبوه أو جده أو ابنه بجهالة أو بزنى أو بأن تسلم هي وهو كافر أو ~~بأن يسلم هو وهي غير كتابية أو بأن ترتد هي أو هو أو كلاهما أو بأن تموت هي ~~أو هو وقد اختلف في إسلامها دونه فأبطل قوم صداقها ms3739 بذلك وهذا عون للشيطان ~~وصد عن الإسلام وهل صداقها إلا كدين لها قبله من سائر ديونها ولا فرق # قال أبو محمد ولا متعة لها في شيء من ذلك لأن الله تعالى لم يجعل المتعة ~~إلا في الطلاق فقط @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # 1947 # | مسألة من كانت تحته أمة فملكها أو بعضها # أو كثر بأي وجه ملك ذلك من ميراث أو ابتياع أو هبة أو إجارة أو غير ذلك ~~فقد انفسخ نكاحه منها إثر الملك فلا فصل وسواء أخرجها عن ملكه إثر ذلك بعتق ~~أو غير ذلك أو لم يخرجها # وكذلك من كانت متزوجة بعبد فملكته أو بعضه بأي وجه ملكت ذلك من وجوه ~~الملك فقد انفسخ نكاحها منه بلا فصل وسواء أخرجته عن ملكها إثر ذلك بعتق أو ~~غير ذلك أو لم تخرجه # فلو ملك الأمة ابن زوجها أو أبو زوجها أو أم زوجها أو عبد زوجها أو ملك ~~العبد أبو امرأته أو ابنها أو أمها أو عبدها أو أبوها لم ينفسخ النكاح بشيء ~~من ذلك # وكذلك لو ابتدأ الرجل نكاح أمة أبيه التي لم تحل لأبيه قط أو أمة ابنة ~~التي لم تحل لابنه قط أو أمة أمه أو أمة ابنته أو أمة أمته أو أمة عبده أو ~~ابتدأت امرأة نكاح عبد أبيها أو عبد ابنها أو عبد أمها أو عبد ابنتها أو ~~عبد عبدها أو عبد أمتها لكان كل ذلك حلالا جائزا # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم ~~العادون @QE@ المؤمنون 5 7 PageV10P159 # فلم يبح الله تعالى إلا زوجة أو ملك يمين وفرق بينهما # وكل اسمين فرق الله عز وجل بينهما فلا يجوز أن يقال هما شيء واحد إلا بنص ~~يوجب ذلك أو ضرورة توجيه ولا نص هنا ولا ضرورة توجب وقوع اسم الزوجة واسم ~~ملك اليمين على امرأة واحدة لرجل واحد # وبهذا الاستدلال ms3740 حرم على الرجل أن يتزوج أمته دون أن يعتقها أو يخرجها عن ~~ملكه وحرم على المرأة أن تتزوج عبدها دون أن تعتقه أو تخرجه عن ملكها وكذلك ~~محال أن يكون بعضها زوجة له وبعضها ملك يمين له لما ذكرنا من الآية # فإذ قد صح ما ذكرنا فقد وجب أن الملك ينافي الزوجية فلا يجوز أن يجتمعا ~~فوجب من هذا أنه إذا ملكها أو بعضها فهي ملك يمين له أو بعضها فلا يكون ~~زوجا لها ولا يكون بعضها زوجة له فصح انفساح النكاح بلا شك # وكذلك قوله تعالى @QB@ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ~~يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ النور 31 إلى قوله @QB@ أو ما ملكت ~~أيمانهن @QE@ النور 31 ففرق عز وجل بين الزوج وبين ملك يمين المرأة فوجب أن ~~لا يكون ملك يمينها زوجها أصلا وبالله تعالى التوفيق # وروينا من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد ~~الكلاعي عن مكحول في امرأة ورثت زوجها وهو عبد عن بعض ولدها قال لا تحل له ~~وقال علي بن أبي طالب يؤمر بطلاقها # وقد صح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإبراهيم النخعي إن اعتقته بعد ~~أن ملكته فهما على نكاحهما # قال أبو محمد وهذا خطأ لأنه لو كان ذلك لكان النكاح صحيحا ولو طرفة عين ~~ولو صح طرفة عين لصح بعد ذلك وأمة الابن ليست أمة لأبيه ولا لابنه لأن الله ~~تعالى قال @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ~~أيمانهم فإنهم غير ملومين @QE@ المؤمنون 5 6 # فلو كانت أمة الولد لأبيه لكانت حراما على الولد وهكذا نقول في أمة العبد ~~وعبد الأمة لا يكون شيء من ذلك ملكا للسيد إلا أن ينتزع ذلك من ملك العبد ~~فيصير ملكا له حينئذ # فإن احتج محتج بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك ~~لأبيك # قلنا هذا منسوخ بالمواريث وبالآية التي ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # 1948 # | مسألة ms3741 ولا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إلا في # المعتقة التي تختار فراق زوجها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما ~~بالعدة ولم يأمر غيرهما بعدة ولا يجوز أمرها بذلك لأنه شرع لم يأذن به الله ~~تعالى # ولا يجوز قياس الفسخ PageV10P160 على الطلاق لأنهما مختلفان لأن الطلاق ~~لا يكون إلا بلفظ المطلق واختياره والفسخ يقع بغير لفظ الزوج أحب أم كره ~~فكيف والقياس كله باطل # وروينا من طريق البخاري نا إبراهيم بن موسى نا هشام بن يوسف عن ابن جريج ~~قال قال عطاء عن ابن عباس كانوا إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى ~~تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح # فهذا ابن عباس يحكى أن هذا فعل الصحابة جملة فلا يجوز خلافه وبذلك جاء ~~النص قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ~~فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ~~لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن @QE@ إلى قوله @QB@ ولا جناح عليكم أن ~~تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن @QE@ الممتحنة 10 فلم يوجب عز وجل عليهن عدة ~~في انفساخ نكاحهن من أزواجهن الكفار بإسلامهن # وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الطلاق # # | 1949 مسألة من الطلاق من أراد طلاق امرأة له قد وطئها # لم يحل له أن يطلقها في حيضتها ولا في طهر وطئها فيه # فإن طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه أو في حيضتها لم ينفذ ذلك ~~الطلاق وهي امرأته كما كانت إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مجموعة ~~فيلزم # فإن طلقها في طهر لم يطأها فيه فهو طلاق سنة لازم كيفما أوقعه إن شاء ~~طلقة واحدة وإن شاء طلقتين مجموعتين وإن شاء ثلاثا مجموعة # فإن كانت حاملا منه أو من غيره فله أن يطلقها حاملا وهو لازم ولو إثر ~~وطئه إياها فإن كان لم يطأها قط فله أن يطلقها في حال طهرها وفي حال حيضتها ~~إن شاء واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا # فإن كانت ms3742 لم تحض قط أو قد انقطع حيضها طلقها أيضا كما قلنا في الحامل متى ~~شاء # وفيما ذكرنا اختلاف في ثلاثة مواضع أحدها هل ينفذ الطلاق الذي هو بدعة ~~مخالف لأمر الله عز وجل أم لا ينفذ # والثاني هل طلاق الثلاث بدعة أم لا # والثالث صفة طلاق السنة # برهان ما قلنا قول الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ~~المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها @QE@ ~~الأحزاب 49 # فأباح عز وجل طلاق التي لم تمس بالوطء ولم يحد في طلاقها وقتا ولا عددا ~~فوجب من ذلك أن هذا حكمها وإن دخل بها وطال مكثها معه ولا أشفرها فحملت من ~~ذلك لأنه لم يمسها ولا تكون بذلك محصنة لأن الله تعالى لم يستثن ~~PageV10P161 شيئا من ذلك @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # والمفرق بين هذه الأحكام متناقض شارع من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل # فإن قيل فمن أين حكمتم بذلك في الكتابيات إذا طلقهن المؤمنون وأنتم ~~تبطلون القياس # قلنا لقول الله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ المائدة 49 # وبقوله تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله @QE@ ~~الأنفال 93 # وأخص من هذا كله بجواب هذا السؤال قوله تعالى @QB@ لا جناح عليكم إن ~~طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة @QE@ البقرة 236 الآية فعم ~~عز وجل جميع النساء ولم يخص مؤمنة من كافرة فهذا قوله عز وجل في غير ~~الموطوءة # وأما في الموطوءة فقول الله عز وجل @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ~~فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا ~~يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ~~ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا @QE@ الطلاق 1 # والعدة لا تكون من الطلاق إلا في موطوءة فعلمنا الله عز وجل كيف يكون ~~طلاق الموطوءة وأخبرنا أن تلك حدود الله وأن من تعداها ظالم ms3743 لنفسه # فصح أن من ظلم وتعدى حدود الله عز وجل ففعله باطل مردود لقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # فصح أن الطلاق المذكور لا يكون إلا للعدة كما أمر الله عز وجل # فنظرنا بيان مراد الله عز وجل بقوله @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ الطلاق 1 # فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت ~~فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها ~~النساء فكان هذا بيانا لا يحل خلافه # وقد روى هذا الخبر بنقصان عما أوردناه منها ما رويناه من طريق شعبة عن ~~قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض ~~فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فإن شاء طلقها # قال أبو محمد وروينا الأخذ بهذا عن عطاء قال علي وزيادة العدل لا يحل ترك ~~الأخذ بها وهو خبر واحد عن قصة واحدة في مقام واحد # وأما طلاق الحامل فكما روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا ~~وكيع عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى لطلحة عن سالم بن عبد ~~الله بن عمر عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا # PageV10P162 وأما التي لم تحض أو قد انقطع حيضها فإن الله عز وجل أجمل ~~لنا إباحة الطلاق وبين لنا طلاق الحامل وطلاق التي تحيض ولم يحد لنا تعالى ~~في التي لم تحض ولا في التي انقطع ms3744 حيضها حدا فوجب أنه تعالى أباح طلاقها ~~متى شاء الزوج إذ لو كان له عز وجل في وقت طلاقها شرع لبينه علينا # ثم اختلف الناس في الطلاق في الحيض إن طلق الرجل كذلك أو في طهر وطئها ~~فيها هل يلزم ذلك الطلاق أم لا # قال أبو محمد ادعى بعض القائلين بهذا أنه إجماع # قال أبو محمد وقد كذب مدعى ذلك لأن الخلاف في ذلك موجود وحتى لو لم ~~يبلغنا لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده به ولا بلغه عن ~~جميعهم كاذبا على جميعهم # روينا من طريق عبد الرزاق عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره أنه سمع ابن ~~عباس يقول الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام فأما الحلال فأن ~~يطلقها من غير جماع أو حاملا مستبينا حملها وأما الحرام فإن يطلقها حائضا ~~أو حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على الولد أم لا # قال أبو محمد ومن المحال أن يخبر ابن عباس عما هو جائز بأنه حرام # ومن طريق ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الأعمش أن ابن مسعود قال من طلق ~~كما أمر الله تعالى فقد بين الله تعالى له ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه نا ~~يونس بن عبيد الله نا أحمد بن عبد الله ابن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا ~~محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد ~~الثقفي نا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال في ~~الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر لا يعتد لذلك # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا ~~يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها ~~طاهرا عن غير جماع وإذا استبان حملها نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن ~~أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا ms3745 محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن ~~المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا حمام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو ~~أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها # قال أبو محمد والعجب من جرأه من ادعى الإجماع على خلاف هذا وهو لا يجد ~~فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن ~~أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن ~~منها عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت # إحداهما رويناها من طريق PageV10P163 ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره ~~أن عثمان بن عفان كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا ~~تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء # والأخرى من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى بن علقمة ~~عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض يلزمه الطلاق ~~وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة # قال أبو محمد بل نحن أسعد بدعوى الإجماع ههنا لو استجزنا ما يستجيزون ~~ونعوذ بالله من ذلك وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة وفي ~~جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها ~~فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمره عليه الصلاة ~~والسلام فإذ لا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي ~~يقرون أنها بدعة وضلالة أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع ~~القائلين بأنها بدعة # قال أبو محمد واحتجوا من الآثار بما رويناه من طريق ابن وهب نا ابن أبي ~~ذئب أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ~~تحيض ثم تطهر ثم إن شاء ms3746 أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة ~~التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء وهي واحدة # ومن طريق مسلم حدثني إسحاق بن راهويه أنا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب ~~حدثني الزبيري عن الزهري عن سالم عن أبيه فذكر طلاقه لامرأته وهي حائض وقال ~~في آخره فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها # وبما في بعض تلك الآثار من قول ابن عمر ما يمنمعني أن أعتد بها وفي بعضها ~~فمه أرأيت إن عجز واستحمق # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار ~~الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن مع عطاء هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر ~~امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم # وذكر بعضهم رواية من طريق عبد الباقي بن قانع عن أبي يحيى الساجي نا ~~إسماعيل بن أمية PageV10P164 الذراع نا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب ~~عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق في بدعة ألزمناه بدعته # قال أبو محمد كل هذا لا حجة لهم فيه أما حديث أنس المذكور فموضوع بلا شك ~~لم يروه أحد من أصحاب حماد بن زيد الثقات إنما هو من طريق إسماعيل بن أمية ~~الذراع فإن كان القرشي الصغير البصري وهو بلا شك فهو ضعيف متروك وإن كان ~~غيره فهو مجهول لا يعرف من هو # ومن طريق عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبة المنفرد بكل طامة وليس بحجة ~~لأنه تغير بأخرة ثم لو صح ولم يصح قط لكان لا حجة فيه لأنه كان معنى قوله ~~ألزمناه بدعته أي إثمها كما قال عز وجل @QB@ وكل إنسان ألزمناه طائره في ~~عنقه @QE@ الإسراء 13 # وليس فيه أنه يحكم عليه بإمضاء حكم بدعته وتجويز ما في الدين وهذا هو ~~الظاهر كما يقولون هم فيمن باع بيعا لا يحل أو نكح نكاحا ببدعة وفي سائر ~~الأحكام ولا فرق # وأما خبر نافع فموقوف ms3747 عليه ليس فيه أنه سمعه من ابن عمر فبطل الاحتجاج به # وأما ما روى عن ابن عمر فمه أرأيت إن عجز واستحمق فلا بيان في هذا اللفظ ~~بأن تلك الطلقة عدت له طلقة والشرائع لا تؤخذ بلفظ لا بيان فيه بل قد يحتمل ~~أن يكون أراد الزجر عن السؤال عن هذا والإخبار بأنه عجز واستحمق في ذلك ~~والأظهر فيما هذه صفته أن لا يعتد به وأنه سقطة من فعل فاعله لأنه ليس في ~~دين الله تعالى حكم نافذ يستحمق الحاكم به ويعجز بل كل حكم في الدين ~~فالمنفذ له مستغفل كيس # والحمد لله رب العالمين # وأما ما روى من قوله ما يمنعني أن أعتد بها وقوله وحسبت لها التطليقة ~~التي طلقتها فلم يقل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبها تطليقة ولا ~~أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له اعتد بها طلقة إنما هو إخبار عن ~~نفسه ولا حجة في فعله ولا فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما حديث ابن أبي ذئب الذي في آخره وهي واحدة فهذه لفظة أتى بها ابن أبي ~~ذئب وحده ولا نقطع على أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وممكن أن ~~تكون من قول من دونه عليه الصلاة والسلام والشرائع لا تؤخذ بالظنون # ثم لو صح يقينا أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان معناه ~~وهي واحدة أخطأ فيها ابن عمر أو وهي قضية واحدة لازمة لكل مطلق # والظاهر أنه من قول من دون النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بأن ابن عمر ~~كان طلقها طلقة واحدة وقد ذكرنا قبل الرواية الصحيحة من طريق عبيد الله بن ~~عمر عن نافع عن ابن عمر فيمن طلق امرأته حائضا أنه لا يعتد بذلك # ويكفي من هذا كله المسند البين الثابت الذي رويناه من طريق أبي داود ~~السجستاني قال نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو ~~الزبير أنه سمع عبد ms3748 الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير ~~وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر طلق عمر امرأته ~~وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله ~~فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا ظهرت فليطلق إذا شاء أو ليمسك وقرأ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ? < > ? الطلاق 1 PageV10P165 # قال أبو محمد وهذا مما قرىء ثم رفعت لفظة في قبل وأنزل الله تعالى @QB@ ~~لعدتهن @QE@ الطلاق 1 وهكذا رويناه من طريق الدبري عن عبد الرزاق عن ابن ~~جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرحمن بن أيمن فذكره ~~نصا وهذا إسناد في غاية الصحة لا يحتمل التوجيهات # والحمد لله رب العالمين # وقال بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها دليل على أنها ~~طلقة يعتد بها # فقلنا ليس ذلك دليلا على ما زعمتم لأن ابن عمر بلا شك إذ طلقها حائضا فقد ~~اجتنبها فإنما أمره عليه الصلاة والسلام برفض فراقه لها وأن يراجعها كما ~~كانت قبل بلا شك # وقال بعضهم الورع إلزامه تلك الطلقة إذ قد يطلقها بعد ذلك طلقتين فتبقى ~~عنده ولعلها مطلقة ثلاثا # فقلنا بل هذا ضد الورع إذ تبيحون فرجها لأجنبي بلا بيان وإنما الورع أن ~~لا تحرم على المسلم امرأته التي نحن على يقين من أن الله عز وجل أباحها له ~~وحرمها على من سواه إلا بيقين وأما بالظنون والمحتملات فلا وبالله تعالى ~~التوفيق # قال أبو محمد والعجب كله أنهم إن وجدوا في الطلاق في الحيض ما يشغبون به ~~مما ذكرنا فأي شيء وجدوا في طلاقه إياها في طهر وطئها فيه # فإن قالوا قسناه على الطلاق في الحيض # قلنا هذا باطل من القياس ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل ~~لأنه قياس الشيء على ضده طهر على حيض فكيف والقياس كله ms3749 باطل # فإن قالوا إنكم تلزمونه الطلاق في الحيض وفي طهر مسها فيه إذا كان طلاقا ~~ثالثا أو ثلاثة مجموعة وفي غير المدخول بها بكل حال # قلنا نعم لأن قول الله عز وجل @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ الطلاق 1 لا ~~إشكال في أنه تعالى إنما أمر بذلك في المدخول بها فيما كان من الطلاق دون ~~الثلاث وفي هذين الوجهين أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ولم ~~يأمر قط عز وجل بذلك في غير مدخول بها ولا فيمن طلق ثالثة أو ثلاثة مجموعة ~~وليس في غير المدخول بها عدة طلاق فيلزم أن يطلق لها كما بينا بنص القرآن ~~وقوله تعالى @QB@ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن ~~فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف @QE@ الطلاق 1 وليس هذا في طلاق الثلاث # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه ~~طلق امرأته واحدة وهي حائض وذكر الحديث # PageV10P166 ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع عن ~~ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخر ثم يمهلها ~~حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن ~~يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء # قال ابن عمر أأنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمرك بذلك وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ~~وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك # قال أبو محمد قد يمكن أن ابن عمر أراد بالمعصية من طلقها كذلك دون الثلاث # وأما الاختلاف في طلاق الثلاث مجموعة أهو بدعة أم لا فزعم قوم أنها بدعة ~~ثم اختلفوا # فقالت طائفة منهم لا يقع ألبتة لأن البدعة مردودة # وقال طائفة منهم بل يرد إلى حكم الواحد المأمور بأن يكون ms3750 حكم الطلاق كذلك # قالت طائفة بل تقع كما هو ويؤدب المطلق كذلك # وقالت طائفة ليست بدعة ولكنها سنة لا كراهة فيها # واحتج من قال إنها تبطل بقول الله تعالى @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم ~~النساء @QE@ الطلاق 1 الآيات # وبقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن @QE@ ~~إلى قوله تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك @QE@ البقرة 228 # وبقوله تعالى @QB@ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ~~سرحوهن بمعروف @QE@ البقرة 231 # قالوا فلا يكون طلاقا إلا ما كان بهذه الصفة # قالوا ومعنى قول الله تعالى @QB@ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ~~بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما ~~حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك ~~حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون @QE@ البقرة ~~229 أي مرة بعد مرة كما تقول سير به فرسخان # وذكروا ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا سليمان بن داود أنا ابن وهب ~~أنا مخرمة هو ابن بكير بن الأشج عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد قال أخبر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام ~~غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم فقام رجل فقال يا رسول الله ~~ألا أقتله # قال أحمد بن شعيب لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة # قال أبو محمد أما قولهم البدعة مردودة فصدقوا ولو كانت بدعة لوجب أن ترد ~~وتبطل # وأما الآيات فإنما نزلت فيمن طلق واحدة أو اثنتين فقط # ثم تسألهم عمن طلق مرة ثم راجع ثم مرة ثم راجع ثانية ثم ثالثة أببدعة أتى ~~فمن قولهم لا بل بسنة فنسألهم أتحكمون له بما في الآيات المذكورات فمن ~~قولهم لا بلا خلاف # فصح أن المقصود في الآيات المذكورات من أراد أن يطلق طلاقا رجعيا فبطل ~~احتجاجهم بها في حكم من طلق ثلاثا # وأما قولهم معنى قوله @QB@ الطلاق مرتان @QE@ البقرة ms3751 229 أن معناه مرة ~~بعد مرة فخطأ بل هذه الآية كقوله تعالى @QB@ نؤتها أجرها مرتين @QE@ ~~الأحزاب PageV10P167 21 ) أي مضاعفا معا # وهذه الآية أيضا تعليم لما دون الثلاث من الطلاق وهو حجة لنا عليهم لأنهم ~~لا يختلفون يعني المخالفين لنا في أن طلاق السنة هو أن يطلقها واحدة ثم ~~يتركها حتى تنقضى عدتها في قول طائفة منهم # وفي قول آخرين منهم أن يطلقها في كل طهر طلقة وليس شيء من هذا في هذه ~~الآية وهم لا يرون من طلق طلقتين متتابعتين في كلام متصل طلاق سنة فبطل ~~تعلقهم بقوله تعالى @QB@ الطلاق مرتان @QE@ البقرة 229 # وأما خبر محمود بن لبيد فمرسل ولا حجة في مرسل # ومخرمة ما لم يسمع من أبيه شيئا # وأما قول من قال إن الثلاث تجعل واحدة فإنهم احتجوا بما رويناه من طريق ~~مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن ~~عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين ~~من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ابن الخطاب إن الناس قد استعجلوا ~~في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم # وروينا من طريق الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن ~~أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال نعم # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سليمان بن سيف الحراني نا أبو عاصم هو النبيل ~~عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أن ~~الثلاث كانت تجعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من ~~خلافة عمر ترد إلى الواحدة قال نعم # ورويناه أيضا من طريق مسلم عن إسحاق بن راهويه نا سليمان بن حرب عن حماد ~~بن زيد عن أيوب السختياني عن ms3752 إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس # وبما رويناه من طريق أبي داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق نا ابن جريج ~~أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ~~ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة فذكر الحديث وفيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال إن ~~طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت ارجعها وتلا @QB@ يا أيها النبي إذا ~~طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ الطلاق 1 # قال أبو محمد ما نعلم لهم شيئا احتجوا به غير هذا وهذا لا يصح لأنه عن ~~غير مسمى من بني أبي رافع ولا حجة في مجهول وما نعلم في بني أبي رافع من ~~يحتج به إلا عبيد الله وحده وسائرهم مجهولون # وأما حديث طاوس عن ابن عباس الذي فيه أن الثلاث كانت واحدة وترد إلى ~~الواحدة وتجعل واحدة فليس شيء منه أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي جعلها ~~واحدة أو ردها إلى الواحدة ولا أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك فأقره ~~PageV10P168 ولا حجة إلا فيما صح أنه عليه الصلاة والسلام قاله أو فعله أو ~~علمه فلم ينكره وإنما يلزم هذا الخبر من قال في قول أبي سعيد الخدري كنا ~~نخرج في زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من كذا وأما ~~نحن فلا والحمد لله رب العالمين # وأما من قال إنها معصية وأنها تقع فإنهم موهوا بما رويناه من طريق عبد ~~الرزاق عن يحيى بن العلاء PageV10P169 عن عبيد الله بن الوليد الوصافي ~~العجلي عن إبراهيم هو ابن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود عن عبادة ~~ابن الصامت قال طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما اتقى ~~الله جدك أما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان ms3753 وظلم إن شاء الله ~~عذبه وإن شاء غفر له # ورواه بعض الناس عن صدقة بن أبي عمران عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة ~~بن الصامت عن أبيه عن جده قال طلق بعض آبائي امرأته فانطلق بنوه إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل ~~له من مخرج فقال إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا بانت منه بثلاث على ~~غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه # وخبر روى من طريق محمد بن شاذان عن معلى بن منصور عن شعيب بن رزيق أن ~~عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال نا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي ~~حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد ~~أخطأت السنة وذكر الخبر وفيه فقلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا أكان ~~لي أن أراجعها لقال لا كانت تبين وتكون معصية # والخبر الذي ذكرناه آنفا من طريق إسماعيل بن أمية الذراع عن حماد بن زيد ~~عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق في ~~بدعة ألزمناه بدعته # وذكروا عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه آنفا من قول عمر ~~في حديث طاوس إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه ~~عليهم # ومن طريق عبد الرزاق عن إسماعيل بن أبي عبد الله أخبرني عبيد الله بن ~~العيزار أنه سمع أنس بن مالك يقول كان عمر إذا ظفر بمن طلق ثلاثا أوجع رأسه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه قال من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال كان ابن عباس إذا ~~سئل عمن طلق امرأته ثلاثا ms3754 قال لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا # قال أبو محمد لا نعلم لهم شيئا يشغبون به إلا هذا وكله لا حجة لهم فيه ~~أما حديث عبادة بن الصامت ففي غاية السقوط لأنه إما من طريق يحيى بن العلاء ~~وليس بالقوي عن عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو هالك عن إبراهيم بن عبيد ~~الله بن عبادة بن الصامت وهو مجهول لا يعرف # ثم هو منكر جدا لأنه لم يوجد قط في شيء من الآثار أن والد عبادة رضي الله ~~عنه أدرك الإسلام فكيف جده وهو محال بلا شك # ثم ألفاظه متناقضة في بعضها أما ثلاث فلك وهذا إباحة للثلاث وبعضها بخلاف ~~ذلك # وأما حديث ابن عمر ففي غاية السقوط لأنه عن رزيق بن شعيب أو شعيب بن رزيق ~~الشامي وهو ضعيف وقد ذكرنا ضعف إسماعيل بن أمية الذراع وجهالته فبطل ما ~~شغبوا به # ولم يبق بأيديهم شيء والحمد لله رب العالمين # وأما ما ذكروا عن الصحابة رضي الله عنهم فالرواية عن عمر نرى الناس قد ~~استعجلوا شيئا كانت لهم فيه أناة فلا دليل فيه على أن طلاق الثلاث معصية ~~أصلا وهو صحيح عن ابن عمر ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد ولا أضعف من قول من يقرأنه ينفذ البدعة ويحكم بما لا يجوز ~~بغير نص من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد ثم وجدنا من حجة من قال إن الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا ~~بدعة قول الله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ~~@QE@ البقرة 230 فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة ولا يجوز أن يخص بهذه ~~الآية بعض ذلك دون بعض بغير نص وكذلك قوله تعالى @QB@ إذا نكحتم المؤمنات ~~ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها @QE@ الأحزاب ~~49 عموم لإباحة الثلاث والاثنين والواحدة وقوله تعالى @QB@ وللمطلقات متاع ~~بالمعروف @QE@ البقرة 241 فلم يخص تعالى مطلقة واحدة من ms3755 مطلقة اثنتين ومن ~~مطلقة ثلاثا # ووجدنا ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره ~~عن حديث اللعان عويمر العجلاني مع امرأته وفي آخره أنه قال كذبت عليها يا ~~رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم قال وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذلك فصح يقينا أنها سنة مباحة # وقال بعض أصحابنا لا يخلو من أن يكون طلقها وهي امرأته أو طلقها وقد حرمت ~~عليه ووجب التفريق بينهما فإن كان طلقها وهي امرأته فليس هذا قولكم لأن ~~قولكم أنها بتمام اللعان تبين عنه إلى الأبد وإن كان طلقها أجنبية فإنما ~~نحن فيمن طلق امرأته لا فيمن طلق أجنبية # فقلنا إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأته هذا ما لا يشك فيه أحد فلو كان ~~ذلك معصية لسبقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاعتراض فإنما ~~حجتنا كلها في ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على من طلق ثلاثا ~~PageV10P170 مجموعة امرأة يظنها امرأته ولا يشك أنها في عصمته فقط # فإن قالوا ليس كل مسكوت عن ذكره في الأخبار يكون ترك ذكره حجة # فقلنا نعم هو حجة لازمة إلا أن يوجد بيان في خبر آخر لم يذكر في هذا ~~الخبر فحينئذ لا يكون السكوت عنه في خبر آخر حجة # ومن طريق البخاري نا محمد بن بشار نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن عبيد بن ~~عمر نا القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين قالت إن رجلا طلق ~~امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول ~~قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول فلم ينكر عليه الصلاة والسلام هذا ~~السؤال ولو كان لا يجوز لأخبر بذلك # وخبر فاطمة بنت قيس المشهور ms3756 رويناه من طريق يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو ~~سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها ابن حفص بن المغيرة ~~المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر ~~فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أم المؤمنين فقالوا إن ~~ابن حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليس لها نفقة وعليها العدة وذكر باقي الخبر # ومن طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا عبد الرحمن هو ابن مهدي عن سفيان ~~الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس فذكرت حديث طلاقها ~~قالت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك قلت ثلاثا فقال صدق ~~ليس لك نفقة وذكرت باقي الخبر # ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا هشام بن عروة بن أبيه ~~عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأنا أخاف أن ~~يقتحم علي قال فأمرها فتحولت # ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري ~~عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة # فهذا نقل تواتر عن فاطمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها هي ~~ونفر سواها بأن زوجها طلقها ثلاثا # وبأنه عليه الصلاة والسلام حكم في المطلقة ثلاثا ولم ينكر عليه الصلاة ~~والسلام ذلك ولا أخبر بأنه ليس بسنة وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه # فإن قيل إن الزهري روى عن أبي سلمة هذا الخبر فقال فيه إنها ذكرت أنه ~~طلقها آخر ثلاث تطليقات وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ~~زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها فذكر الخبر وفيه فأرسل ~~مروان إليها قبيصة بن ذؤيب فحدثته وذكر باقي ms3757 الخبرة # قلنا نعم هكذا رواه الزهري فأما روايته من طريق عبيد الله فمنقطعة لم ~~يذكر عبيد الله ذلك PageV10P171 عنها ولا عن قبيصة عنها إنما قال إن فاطمة ~~طلقها زوجها وأن مروان بعث إليها قبيصة فحدثته # وأما خبره عن أبي سلمة فمتصل إلا أن كلا الخبرين ليس فيهما أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أخبرته هي ولا غيرها بذلك إنما المسند الصحيح الذي فيه ~~أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن كمية طلاقها وأنها أخبرته فهي التي قدمنا ~~أولا وعلى ذلك الإجمال جاء حكمه عليه الصلاة والسلام # وكذلك كل لفظ روى به خبر فاطمة من أبت طلاقي وطلاقها ألبتة ووطلقها طلاقا ~~باتا وطلاقا بائنا فليس في شيء منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف ~~عليه أصلا # فسقط كل ذلك وثبت حكمه عليه الصلاة والسلام على ما صح أنه أخبر به من أنه ~~طلقها ثلاثا فقط # وأما الصحابة رضي الله عنهم فإن الثابت عن عمر الذي لا يثبت عنه غيره ما ~~رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل نا زيد بن وهب ~~أنه رفع إلى عمر بن الخطاب برجل طلق امرأته ألفا فقال له عمر أطلقت امرأتك ~~فقال إنما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاث فإنما ~~ضربه عمر على الزيادة على الثلاث وأحسن عمر في ذلك وأعلمه أن الثلاث تكفي ~~ولم ينكرها # ومن طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت جاء رجل إلى علي بن أبي ~~طالب فقال إني طلقت امرأتي ألفا فقال له علي بانت منك بثلاث واقسم سائرهن ~~بين نسائك فلم ينكر جمع الثلاث # ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي يحيى قال جاء رجل إلى ~~عثمان بن عفان فقال طلقت امرأتي ألفا فقال بانت منك بثلاث فلم ينكر الثلاث # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال ~~قال رجل لابن عباس طلقت امرأتي ms3758 ألفا فقال له ابن عباس ثلاث تحرمها عليك ~~وبقيتها عليك وزرا اتخذت آيات الله هزوا لم ينكر الثلاث وأنكر ما زاد # والذي جاء عنه من قوله لمن طلق ثلاثا ثم ندم لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا ~~وهو على ظاهره نعم إن اتقى الله جعل له مخرجا وليس فيه أن طلاقه الثلاث ~~معصية # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل ~~عن ابن مسعود فقال إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين فقال له ابن مسعود ثلاث ~~تبينها وسائرهن عدوان # وهذان خبران في غاية الصحة لم ينكر ابن مسعود وابن عباس الثلاث مجموعة ~~أصلا وإنما أنكر الزيادة على الثلاث # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان ~~الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال طلاق ~~السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وهذا في غاية الصحة عن ابن مسعود فلم ~~يخص طلقة من طلقتين من ثلاث # PageV10P172 فإن قيل قد روى الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن ~~مسعود وفيه فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى # قلنا نعم هذا أيضا سنة وليس فيه أن ما عدا ذلك حرام وبدعة # فإن قيل قد رويتم من طريق حماد بن زيد نا يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين ~~قال قال علي بن أبي طالب لو أن الناس أخذوا بأمر الله تعالى في الطلاق ما ~~يبيح رجل نفسه في امرأة أبدا يبدأ فيطلقها تطليقة ثم يتربص ما بينها وبين ~~أن تنقضي عدتها فمتى ما شاء راجعها قلنا هذا منقطع عنه لأن ابن سيرين لم ~~يسمع من على كلمة ثم ليس فيه أيضا أن ما عدا ذلك معصية ولا بدعة لا يعلم عن ~~الصحابة رضي الله عنهم غير ما ذكرنا # وأما التابعون فروينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال ~~قال رجل لشريح القاضي طلقت ms3759 امرأتي مائة فقال بانت منك بثلاث وسبع وتسعون ~~إسراف ومعصية فلم ينكر شريح الثلاث وإنما جعل الإسراف والمعصية ما زاد على ~~الثلاث # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال طلاق العدة ~~أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع # قال أبو محمد فلم يخص واحدة من ثلاث من اثنتين لا يعلم عن أحد من ~~التابعين أن الثلاث معصية صرح بذلك إلا الحسن # والقول بأن الثلاث سنة هو قول الشافعي وأبي ذر وأصحابهما # # | وأما صفة طلاق السنة # فقد ذكرنا قول ابن مسعود آنفا في ذلك من طريق الأعمش عن أبي إسحاق وآخر ~~من طريق علي بن أبي طالب وهو أن ابن مسعود قال يطلقها في طهر لم يمسها فيه ~~ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها أخرى ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها ~~ثالثة # وقال علي له أن يطلقها ثم يدعها حتى تتم عدتها أو يراجعها في العدة إن ~~شاء # ومثل قول ابن مسعود الذي ذكرنا قول رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~قتادة ومثله عن معمر عن الزهري وعن قتادة عن ابن المسيب # ومثله من طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ~~النخعي وزاد فإن كانت يئست من المحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة وهو قول ~~الشعبي # وممن كره أن يطلقها أكثر من واحدة الليث والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وعبد ~~العزيز بن الماجشون والحسن بن حي وأبو سليمان وأصحابهم # وأما قولنا في طلاق الحامل والتي لم يطأها والتي لم تحض والتي ييئست من ~~المحيض فإن النصوص التي ذكرنا قبل وإنما جاءت في اللواتي عدتهن الأطهار # وأما الحامل فليس لها أقراء تراعى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كما أوردناه قبل في صدر كلامنا في الطلاق ثم ليطلقها طاهرا PageV10P173 أو ~~حاملا فبين عليه الصلاة والسلام في الطاهر أن لا يطأها في ذلك الطهر قبل أن ~~يطلقها وأجمل طلاق الحامل @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم ms3760 64 # وأما التي لم يطأها فلا عدة له عليها بنص القرآن فليست من اللاتي قال ~~الله تعالى فيهن @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ الطلاق 2 فله أن يطلقها كما أباح ~~الله تعالى متى شاء قال تعالى @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم ~~تمسوهن @QE@ البقرة 236 # وأما التي لم تحض قط أو التي انقطع حيضها فقد قال من ذكرنا أنه يطلقها ~~عند استهلال الهلال وهذا شيء لا نوجبه لأنه لم يأت بإيجابه قرآن ولا سنة # فإن قيل ألم يقل الله عز وجل @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن @QE@ الطلاق 4 # قلنا نعم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر تسعة ~~وعشرون يوما فمن حيث ابتدأ بالعدة فإذا أتم تسعة وعشرين يوما فهو شهر # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن @QE@ @QB@ ~~أربعة أشهر وعشرا @QE@ البقرة 228 فأوجب عز وجل ما قلنا وهو أن يبدأ بعدد ~~الشهور من أي يوم أو ليلة شاء العاد أو من حيث تجب العدة بالوفاة أو ~~بالشهور وبالله تعالى التوفيق # 1950 # | مسألة ومن قال أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى # قال ذلك وواه في موطوءة أو في غير موطوءة # برهان ذلك أننا قد ذكرنا أن طلاق الثلاث مجموعة سنة وأن اسم الطلاق يقع ~~عليها وعلى الثنتين وعلى الواحدة فإذ ذلك كذلك فهو ما نوى من عدد الطلاق ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما ~~نوى فإن لم ينو عددا من الطلاق فهي واحدة لأنها أقل الطلاق فهي اليقين الذي ~~لا شك فيه أنه يلزمه ولا يجوز أن يلزم زيادة بلا يقين وهو قول مالك والليث ~~والشافعي # وقال أبو حنيفة وأبو سليمان وسفيان والأوزاعي يلزمه واحدة لا أكثر وبالله ~~تعالى التوفيق # 1951 # | مسألة فلو قال لموطوءة أنت طالق أنت طالق أنت طالق # لكلمته الأولى وإعلامها فهي واحدة وكذلك إن لم ينو بتكراره شيئا فإن نوى ~~بذلك ms3761 أن كل طلقة غير الأخرى فهي ثلاث إن كررها ثلاثا وهي اثنتان إن كررها ~~مرتين بلا شك # فلو قال لغير موطوءة منه أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي طلقة واحدة فقط ~~لأن تكراهر للطلاق وقع وهي في غير عدة منه إذ لا عدة على غير موطوءة بنص ~~القرآن وهي أجنبية بعد وطلاق الأجنبية باطل # واختلف الناس في هذا فقالت طائفة كما قلنا # وقالت طائفة إن كان وصل كلامه ولم يقطع بعضه عن بعض فهي ثلاث لازمة وإن ~~كان فرق بين كلامه بسكتة فهي طلقة واحدة فقط # وقالت طائفة إن كان ذلك في مجلس واحد فهي كلها لوازم سواء فرق بين كل ~~طلاقتين PageV10P174 بسكتة أو لم يفرق وإن كان ذلك في مجالس شتى لم يلزم من ~~الطلاق إلا ما كان في المجلس الأول فقط # فممن روينا عنه مثل قولنا من طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير عن خصيف ~~عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا ولم يكن دخل بها ~~قال هي ثلاث فإن طلقها واحدة ثم ثنى ثم ثلث لم يقع عليها لأنها قد بانت ~~بالأولى # وصح هذا عن خلاس وإبراهيم النخعي في أحد أقواله وطاوس والشعبي وعكرمة ~~وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وحماد بن أبي سليمان ورويناه عن ~~مسروق # ورويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن مطرف بن طريف قال ~~سألت الحكم بن عتيبة عمن قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق يعني ولم ~~يكن دخل بها قال تبين بالتطليقة الأولى والثنتان التي أتبع ليستا بشيء فقلت ~~له عمن تحفظه قال عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت # ورويناه أيضا عن ابن عباس وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة ~~والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وأحمد بن حنبل وأبي سليمان وأصحابهم # والقول الثاني رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة عن ~~إبراهيم النخعي فيمن ms3762 قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ~~وقالها متصلة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن قال أنت طالق ثم سكت ثم قال ~~أنت طالق ثم سكت ثم قال أنت طالق بانت بالأولى ولم تكن الأخريان شيئا ومثله ~~سواء سواء عن عبد الله ابن مغفر المزنى وهو قول مالك والأوزاعي والليث # والقول الثالث رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا عبد العزيز ابن عبد ~~الصمد قال قال لي منصور حدثت عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول إذا قال للتي ~~لم يدخل بها في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق فلا تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره فإن قام من مجلسه ذلك بعد أن طلق طلقة واحدة ثم طلق بعد ذلك فليس ~~بشيء # وقد جاءت روايات لا بيان فيها منها ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا ~~سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد قالا ~~جميعا إذا طلقت البكر ثلاثا فهي واحدة # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور هو ابن المعتمر أن آخر قول ~~الحسن فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول بها أنه إن شاء خطبها # ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء ~~بن يسار أنه سئل عمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال طلاق البكر واحدة # قال أبو محمد لم يخصوا مفرقة من مجموعة والله أعلم بمرادهم # ومنها أيضا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن عمر راشد عن يحيى بن أبي ~~كثير عن محمد بن PageV10P175 عبد الرحمن بن ثوبان قال طلق رجل من مزينة ~~امرأته ثلاثا قبل الدخول فسأل ابن عباس وعنده أبو هريرة فقال أبو هريرة ~~واحدة تبينها وثلاث تحرمها فصوبها ابن عباس وهذا لا يصح لأن عمر بن راشد ~~ضعيف # ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن النعمان بن أبي عياش أن عبد ~~الله قال فيمن طلق ms3763 امرأته البكر واحدة تبينها وثلاث تحرمها # ونحوه عن أم سلمة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب فلم يبينوا مفرقة أم ~~مجموعة # قال أبو محمد أما من فرق بين قوله ذلك في مجلس وبين قوله ذلك في مجلسين ~~فدعوى بلا برهان وكذلك من فرق بين قوله ذلك متصلا وبين تفريقه بين ذلك ~~بالسكوت هو أيضا قول لا دليل على صحته فهو ساقط # فصح قولنا لأنه بتمام قوله لها أنت طالق بانت وحل لها زوج غيره ولو مات ~~لم ترثه ولو ماتت لم يرثها وليس في عدة منه فطلاقه لها لغو ساقط وبالله ~~تعالى التوفيق # 1952 # | مسألة فلو قال لغير موطوءة منه أنت طالق ثلاثا # أنت طالق أنها ثلاث فهي ثلاث فإن لم ينو ذلك لكن نوى الثلاث إذ قال ثلاثا ~~لم تكن طلاقا إلا واحدة لأن بتمام قوله أنت طالق بانت منه فصار قوله ثلاثا ~~لغوا لا معنى له # وبالله تعالى التوفيق # 1953 # | مسألة وطلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء لا يلزم إلا أن # يكون ثلاثا مجموعة أو آخر ثلاث قد تقدمت منها اثنتان # برهان ذلك أنه ليس إلا حيض أو طهر وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى عن الطلاق في الحيض وأمر بالطلاق في طهر لم يجامعها فيه أو ~~حاملا ولا خلاف في أن دم النفاس ليس طهرا ولا هو حمل فلم يبق إلا الحيض فهو ~~حيض ولم يصح قط نص بأن النفاس ليس حيضا بل لا خلاف في أن له حكم الحيض من ~~ترك الصلاة والصوم والوطء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دم ~~الحيض أسود يعرف فصح أن كل دم أسود ظهر من فرج المرأة فهو حيض ما لم يتجاوز ~~أمد الحيض وما لم يكن في حمل # وصح أنه عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة وعائشة أمي المؤمنين رضي الله ~~عنهما إذ حاضت كل واحدة منهما أنفست قالت نعم فسمى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الحيض نفاسا ms3764 # وممن قال بقولنا طائفة من السلف كما روينا من طريق وكيع عن جرير بن حازم ~~وسفيان الثوري قال جرير عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ~~سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت وقال سفيان عن ابن جرير عن عطاء قال زيد ~~وعطاء إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها # وقال غيرهما غير هذا PageV10P176 كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عثمان ~~بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة قال مطر الوراق عن الحسن في التي تطلق وهي ~~حائض ثلاثا قال تعتد به قرءا من أقرائها # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال يكره أن يطلق امرأته حائضا ~~كما يكره أن يطلقها نفساء # قال أبو محمد ولو أن امرءا طلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلاقا رجعيا ~~فحملت من زنى أو من إكراه أو من شبهة بجهالة فإنها تنتقل إلى عدة الحامل ~~فتنقضى عدتها بوضع حملها لأنها زوجته بعد ترثه ويرثها ويلحقها إيلاؤه ~~وظهاره ويلاعنها إن قذفها فهي مطلقة من ذوات الأحمال # وقد قال تعالى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ الطلاق 4 # وكذلك تنتقل إلى عدة الحامل الوفاة إن مات وسواء حملت في الطهر الأول أو ~~الثاني أو الثالث فإن كان الطلاق ثلاثا أو آخر ثلاث أو معتقة تخيرت فراقه ~~لم تنتقل إلى عدة الوفاة ولا إلى عدة # لكن إن حملت في الطهر الأول عدة جميع حملها قرءا ثم عدت نفاسها حيضا ثم ~~تأتي بقرأين بعده ولا فرق بين اعتدادها به قرءا ولو لم يبق منه إلا طرفة ~~عين وبي اعتدادها به ولو لم يمض منه إلا طرفة عين لأن بعض الطهر طهر فإن ~~حملت في الطهر الثاني عدت مدة حملها قرءا ثانيا ثم نفاسها حيضا ثم عليها أن ~~تأتي بقرء ثالث فإن حملت في الطهر الثالث عدت مدة حملها قرءا فإذا وضعت ~~حملها بأول دم يظهر منها تمت عدتها وحلت للأزواج لأنها قد لزمها ms3765 الاعتداد ~~بالأقراء بنص القرآن فلا يسقط عنها فلو كانت ممن لا تحيض فكان طلاقها بائنا ~~كما ذكرنا # أو كانت معتقة فاختارت فراقه فإنها تتمادى على عدة الشهور وتحل للأزواج ~~بتمامها ولا معنى للحمل حينئذ # وكذلك لو حملت بعد موته فإنها تتمادى على عدتها أربعة أشهر وعشر ليال ثم ~~تحل للأزواج بتمامها ولا يراعى الحمل # وإنما نعني بقولنا تحل للأزواج أنها يحل لها الزواج وأما الوطء فلا ألبتة ~~حتى تضع حملها ثم تطهر من دم نفاسها وبالله تعالى التوفيق # 1954 # | مسألة ومن طلق امرأته ثلاثا كما ذكرنا لم يحل له زواجها # زوج يطأها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها ولا بد ولا يحلها له ~~وطء في نكاح فاسد ولا وطء في دبر ولا وطئها في نكاح صحيح وهي في غير عقلها ~~بإغماء أو بسكر أو بجنون ولا هو كذلك فإن بقي من حسه أو من حسها في هذه ~~الأحوال أو في النوم ما تدرك به اللذة أحلها ذلك إذا مات ذلك الزوج أو ~~طلقها أو انفسخ نكاحها منه بعد صحته # وكذلك إن كان النكاح صحيحا ثم وطئها في حال لا يحل فيه الوطء من صوم فرض ~~منه أو منها أو إحرام كذلك أو اعتكاف كذلك أو وهي حائض فكل ذلك لا يحلها ~~ويحلها العبد يتزوجها والذمي إن كانت هي ذمية ولا يحلها إن كانت أمة وطء ~~سيدها لها # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ~~فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله @QE@ ~~PageV10P177 البقرة 230 ففي هذه الآية عموم كل زوج ولا يكون زوجا إلا من ~~كان زواجه صحيحا # وأما من تزوج بخلاف ما أمره الله عز وجل فليس زوجا ولا عقد زواجا وفيها ~~تحليل رجعته لها بعد طلاق الزوج # وبقى أمر الوطء وأمر موت الزوج الثاني وانفساخ نكاحه فوجدنا ما رويناه من ~~طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم ms3766 ~~النخعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن رجل طلق امرأته تعني ثلاثا فتزوجت غيره فطلقها قبل أن يواقعها أتحل ~~لزوجها الأول قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى ~~تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها # ففي هذا الخبر زيادة عموم حلها له بالوطء لا بغيره فدخل في ذلك موته ~~وانفساخ نكاحه بعد صحته ودخل في عموم ذوق العسيلة كل ما ذكرنا قبل وبالله ~~تعالى التوفيق # وإنما قلنا إن وطء السيد لا يحلها لزوجها المطلق لها لأنه ليس زوجا وإنما ~~أحلها له تعالى بعد أن تنكح زوجا غيره # وفي كثير مما ذكرنا خلاف من ذلك عن سعيد بن المسيب قال كما روينا من طريق ~~سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب في المطلقة ~~ثلاثا ثم تتزوج قال سعيد أما الناس فيقولون حتى يجامعها وأما أنا فإني أقول ~~إذا تزوجها بتزويج صحيح لا يريد بذلك إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول # قال أبو محمد كان ينبغي لمن يقول في رده حديث المسح على العمامة وحديث ~~الخمس رضعات إن هذا زائد على القرآن فلا يجوز أن يؤخذ منه إلا ما جاء مجيء ~~تواتر أن يقول بقول سعيد ههنا لأن خبر عائشة في ذوق العسيلة زائد على مافي ~~القرآن لم يأت إلا من طريق عائشة رضي الله عنها التي من قبلها جاء خبر ~~الخمس رضعات ولا فرق # ومن طريق ابن عباس وروى غير صحيح من طريق أنس وابن عمر # وكذلك ينبغي لمن قال برد السنة الثابتة في أن لا يتم بيع إلا بأن يفترقا ~~عن موضعهما فإنه مما تكثر به البلوى أن يقول بقول سعيد ويقول هذا مما تكثر ~~به البلوى فلو صح ما خفى عن سعيد وجاء عن الحسن أنها لا تحل لزوجها الأول ~~وإن وطئها الثاني إلا حتى ينزل فيها # ولقد ينبغي للمالكيين القائلين إن التحريم يدخل بأرق الأسباب ولا يدخل ~~PageV10P178 التحليل إلا ms3767 بأغلظ الأسباب أن يقول بقول الحسن هذا ولكن ~~تناقضهم أكثر من ذلك # واختلفوا في المسلم يطلق الكتابية ثلاثا فتزوج كتابيا ويطأها ثم يموت ~~فقال الحسن البصري والزهري وسفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان ~~وأصحابهم أنها قد حلت للأول # وقال ربيعة ومالك لا يحلها وما نعلم لهم شغبا إلا قولهم ليس له طلاق ~~فقلنا فكان ماذا أي شيء في ذلك مما يمنع من إحلالها إن مات أو انفسخ نكاحه ~~منها # ثم نسألهم إن تزوجها ووطئها ثم أسلم ولم يطأها بعد إسلامه ثم طلقها ~~أيحلها له أم لا فإن قالوا لا يحلها له بطل تعليلهم بأنه لا طلاق له إذ قد ~~صح طلاقه وإن قالوا بل يحلها نفضوا قولهم في أن وطء الزوج الكتابي لا يحلها # وأما اختلافهم في النكاح الفاسد فجمهور الناس على هذا إلا شيئا روى عن ~~الحكم بن عتيبة أنه يحلها وهذا خطأ لأنه ليس زوجا ولو كان زوجا ما حل أن ~~يفرق بينهما بلا معنى إلا فساد عقده فقط # وأما الاختلاف في هل يحلها وطء سيدها إن كانت أمة فروينا من طريق الحجاج ~~بن المنهال نا يزيد بن زريع نا خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع قال دخلنا ~~على عثمان أمير المؤمنين فسألناه عن رجل كانت تحته أمة فطلقها فبانت منه ~~فخلف عليها سيدها ثم خلا عنها وعنده زيد بن ثابت ورجل آخر من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالا جميعا لا بأس به # ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت والزبير بن ~~العوام كانا لا يريان بأسا بالأمة يطلقها زوجها فيتسراها سيدها ثم يتزوجها ~~زوجها قالا جميعا إذا لم يرد السيد بذلك إحلالها فليس به بأس # ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن ~~البصري عن زيد بن ثابت قال السيد زوج # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في العبد يبت الأمة ~~أنه يحلها أن ms3768 يطأها سيدها قال عطاء من كانت زوجته أمة فبتها ثم ابتاعها قبل ~~أن تنكح غيره فحلال له وطؤها فإن وطئها ثم أعتقها فله أن يتزوجها فإن ~~أعتقها قبل أن يطأها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا تقسيم لا برهان على ~~صحته # وروينا خلاف هذا عن غيرهم كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد ~~بن زريع نا خالد هو الحذاء عن الحكم بن عتيبة عن علي ابن أبي طالب قال حتى ~~تحل له من حيث حرمت عليه يعني الأمة تطلق بيطأها سيدها دون أن تتزوج زوجا ~~آخر # وبه إلى خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن ~~ابن مسعود قال لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه وصح عن مسروق أنه رجع إلى ~~هذا PageV10P179 القول بعد أن أفتى بقول زيد # وأما هل تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن كانت زوجته وطلقها ~~ثلاثا فقد ذكرنا آنفا عن عطاء # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء رجل بت أم ثم ابتاعها ولم ~~تنكح بعده أحدا أتحل له قال نعم كان ابن عباس يقوله # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن ابن قسيط أن كثيرا ~~مولى الصلت طلقها تطليقتين ثم اشتراها فأعتقها فقال زيد ابن ثابت لو كنت ~~وطئتها بالملك حلت لك ولكن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك # ومن طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن مثل قول زيد وعطاء سواء ~~سواء وصح عن غيرهم خلاف ذلك روينا أنه لا تحل لسيدها بملك اليمين إذا ~~اشتراها بعد أن طلقها ثلاثا عن عثمان وزيد بن ثابت وصح عن جابر بن عبد الله ~~وعن علي ابن أبي طالب أنه كره ذلك وصح عن مسروق والنخعي وعبيدة السلماني ~~والشعبي وابن المسيب وسليمان بن يسار # قال أبو محمد ولا يحل للسيد أن يرى من عورتها شيئا إلا ما يرى من حريمته ~~ولا أن يتلذذ بها لقول الله ms3769 عز وجل @QB@ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ~~غيره @QE@ البقرة 230 فعم تعالى ولم يخص بخلاف الكتابية والحائض والصائمة ~~فرضا والمحرمة لأن هؤلاء إنما حرم نكاحهن فقط وهو الوطء وبالله تعالى ~~التوفيق # 1955 # | مسألة فلو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطأها ليحلها له # جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياها فإذا تزوجها فهو ~~بالخيار إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإن طلقها حلت للأول فلو شرط في عقد ~~نكاحها أنه يطلقها إذا وطئها فهو عقد فاسد مفسوخ أبدا ولا تحل له به ولا ~~فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد # قال أبو محمد وقال بعض القائلين لا تكون حلالا إلا بنكاح رغبة لا ينوى به ~~تحليلها للذي طلقها # واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عمرو ابن منصور نا ~~أبو نعيم هو الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن أبي قيس هو عبد الرحمن بن ~~ثروان عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال ولعن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا ومؤكله والمحل ~~والمحلل له # وهذا خبر لا يصح في هذا الباب سواء ثم آثار بمعناه إلا أنها هالكة إما من ~~طريق الحارث الأعوء الكذاب أو من طريق إسحاق الفروي ولا خير فيه # PageV10P180 قال أبو محمد اختلف الناس في المحلل الآثم الملعون والمحلل ~~له الآثم الملعون من هما فروينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المسيب ~~ابن رافع عن قبيصة بن جابر قال قال عمر بن الخطاب لا أوتى بمحل ولا بمحلل ~~إلا رجمته # ومن طريق ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة أنه سمع نافعا يقول إن ~~رجلا سأل ابن عمر عن التحليل فقال له ابن عمر عرفت عمر بن الخطاب لو رأى ~~شيئا من ذلك لرجم فيه # قال أبو محمد يزيد بن عياض بن جعدبة كذاب مذكور بوضع الحديث # وعن عبد الرزاق عن ms3770 سفيان الثوري عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت ~~ابن عمر يسأل عمن طلق امرأته ثم ندم فأراد أن يتزوجها رجل يحللها له فقال ~~له ابن عمر كلاهما زان ولو مكثا عشرين سنة # ومن طريق وكيع عن أبي غسان المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أن رجلا سأل ~~ابن عمر عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه أتحل ~~لمطلقها قال ابن عمر لا إلا بنكاح رغبة كنا نعده سفاحا على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # ومن طريق ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه ~~سمع أبا مرزوق التجيبي يقول إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما وكان له جار ~~فاراد أن يحلل بينهما بغير علمهما فسألت عن ذلك عثمان فقال له عثمان لا إلا ~~بنكاح رغبة غير مدالسة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ~~عبد الله بن مسعود قال آكل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به ~~والواصلة والمستوصلة ولاوى الصدقة والمعتدى والمرتد أعرابيا بعد هجرته ~~والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة # ومن طريق عبد الرزاق عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن أبي رافع ~~قال سئل عثمان وعلي وزيد بن ثابت عن الأمة هل يحلها سيدها لزوجها إذا كان ~~لا يريد التحليل يعني إذا بت طلاقها فقال عثمان ويزيد نعم فقام علي غضبان ~~وكره قولهما # وعن علي لعن المحلل والمحلل له # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر كلاهما عن الأعمش عن مالك بن ~~الحارث عن ابن عباس أن رجلا سأله عمن طلق امرأته كيف ترى في رجل يحلها له ~~فقال ابن عباس من يخادع الله يخدعه # وصح عن قتادة وفع الحسن والنخعي قالوا إن نوى واحد من الناكح أو المنكح ~~أو المرأة التحليل فلا يصلح فإن طلقها فلا تحل للذي طلقها ويفرق بينهما إذا ms3771 ~~كان نكاحه على PageV10P181 وجه التحليل # وروى عن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود ~~الله وأنه قال كان المسلمون يقولون هو التيس المستعار # وعن سعيد بن جبير المحلل ملعون # وروى أيضا عن سعيد بن المسيب وطاوس # وروينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن معمر عن قتادة أيضا # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة ويونس بن عبيد قال مغيرة عن ~~إبراهيم وقال يونس عن الحسن ثم ذكره نصا كما أوردناه # وقال سفيان الثوري إن تزوجها ليحلها للذي طلقها فأعجبته قال سفيان يجدد ~~نكاحا # وقال مالك إن نوى الزوج الثاني أن يتزوجها ليحلها للأول فهو نكاح فاسد ~~مفسوخ ولها عليه المهر الذي سمى لها ولا تحل بوطئه للأول وذهب آخرون إلى ~~إجازة ذلك # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين قال ~~أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر بن الخطاب أن ~~يقيم عليها ولا يطلقها وأوعده أن يعاقبه إن طلقها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى ~~بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين به # وقال الليث بن سعد إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلق ~~ولا هي بذلك وإنما كان ذلك منه احتسابا فلا بأس بأن ترجع إلى الأول فإن بين ~~الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره ذلك # وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر # وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة عامدا محللا ثم رغب فيها فأمسكها قال لا بأس ~~بذلك وروينا عن الشعبي لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج # وبه يقول الشافعي وأبو ثور قالا جميعا المحلل الذي يفسد نكاحه هو الذي ~~يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم ~~يشترط ذلك عليه في عقد النكاح فهو ms3772 عقد صحيح لا داخلة فيه سواء شرط ذلك عليه ~~قبل العقد أو لم يشترط نوى ذلك في نفسه أو لم ينوه قال أبو ثور وهو مأجور # وأما أبو حنيفة وأصحابه فروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل ~~قول الشافعي سواء سواء # وروى أيضا عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني ~~تحليلها للأول لم تحل له بذلك # وهو قول أبي يوسف ومحمد # وروى عن زفر بن الهذيل وأبي حنيفة أنه وإن اشترط عليه في نفس العقد أنه ~~إنما يتزوجها ليحلها للأول فإنه نكاح صحيح ويحصنان به ويبطل الشرط وله أن ~~يمسكها فإن طلقها حلت للأول # وروى ذلك عن زفر عن أبي حنيفة والحسن بن زياد # قال أبو محمد PageV10P182 أما احتجاج المالكيين بمن ذكرنا من الصحابة رضي ~~الله عنهم فهو كله عليهم لا لهم # أما عمر فلم يأت عنه بيان من هو المحلل الملعون الذي يستحق الرجم فليسوا ~~أولى به من غيرهم ثم قد خالفوا عمر في ذلك فلا يرون فيه الرجم # ثم قد أوردنا عن عمر إجازة طلاق المحلل فبطل تعلقهم به # وكذلك الرواية عن علي وابن مسعود ليس فيها عنهما أي المحللين هو الملعون # ونحن نقول إن الملعون هو الذي يعقد نكاحه معلنا بذلك فقط # وأما عثمان وزيد فهم مخالفون لهما في تلك الفتيا بعينها في أن وطء السيد ~~بملك اليمين للذي بتها ومن الباطل أن يحتج بقولهم في موضع ولا يحتج به في ~~آخر هذا تلاعب بالدين # وأما ابن عمر فقد خالفوه في أنه زنى # وأما ابن عباس فليس عنه بيان أن النكاح فاسد ولا أنها لا تحل به وكم قضية ~~خالفوا فيها ابن عباس مع أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وأما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لعن المحلل والمحلل له ~~فنعم كل ما قاله عليه الصلاة والسلام فهو حق إلا أننا وجميع خصومنا لا ~~تختلف في ms3773 أن هذا اللفظ منه عليه الصلاة والسلام ليس عموما لكل محل ولكل ~~محلل له ولو كان ذلك وأعوذ بالله وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك للعن كل ~~واهب وكل موهوب له وكل بائع وكل مبتاع له وكل ناكح وكل منكح لأن هؤلاء كلهم ~~محلون لشيء كان حراما ومحلل لهم أشياء كانت حراما عليهم هذا ما لا شك فيه # فصح يقينا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بعض المحلين وبعض المحلل ~~لهم فإذا هذا كالشمس وضوحا ويقينا لا يمكن سواه فلا يحل لمسلم أن ينسب إليه ~~عليه الصلاة والسلام أنه أراد أمر كذا إلا بيقين من نص وارد لا شك فيه وإلا ~~فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقول له ما لم يقله ومخبر عنه ~~بالباطل فإذ هذا كله يقين فالمحل الملعون والمحلل له كذلك إنما هما بلا شك ~~من أحل حراما لغيره بلا نص # ثم نظرنا هل يدخل في ذلك من تزوج وفي نيته أن يحلها لمطلقها ثلاثا أم لا ~~يدخل فوجدنا كل من يتزوج مطلقة ثلاثا فإنه بوطئه لها محل والمطلق محلل له ~~نوى ذلك أو لم ينوه فبطل أن يكون داخلا في هذا الوعيد لأنه حتى إن اشترط ~~ذلك عليه قبل العقد فهو لغو من القول ولم ينعقد النكاح إلا صحيحا بريا من ~~كل شرط بل كما أمر الله عز وجل # وأما بنيته لذلك فقد قلنا فيها الآن ما كفى # والعجب أن المخالفين لنا يقولون فيمن تزوج امرأة وفي نيته أن لا يمسكها ~~إلا شهرا ثم يطلقها إلا أنه لم يذكر ذلك في عقد النكاح فإنه نكاح صحيح لا ~~داخلة فيه وهو مخير إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وأنه لو ذكر ذلك في نفس ~~العقد لكان عقدا فاسدا مفسوخا فأي فرق بين ما أجازوه وبين ما منعوا منه ~~وليس هذا قياسا لأحد الناكحين على صاحبه لكنه كله باب واحد يبين حكمه قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه بإسناده عفى لأمتي ms3774 عما حدثت ~~به PageV10P183 أنفسها ما لم يخرج ذلك بقول أو عمل لا سيما وقد جاء في ذلك ~~الخبر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله للتي طلقها رفاعة القرظى ~~وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق ~~عسيلتك وتذوقي عسيلته أو كما قال عليه والصلاة والسلام # فلم يجعل عليه الصلاة والسلام إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلاثا مانعا ~~من رجوعها إذا وطئها الثاني فصح بذلك قولنا وبقى قولهم وتأويلهم عاريا من ~~كل برهان ودعوى لا حجة على صحتها # وصح أن المحلل الملعون هو الذي يتزوجها ببيان أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم ~~يطلقها ويعقدان النكاح على هذا فهذا حرام مفسوخ أبدا لأنهما تشارطا شرطا ~~يلتزمانه ليس في كتاب الله تعالى إباحة التزامه وقد قال عليه الصلاة ~~والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل # وصح أن كل عقد نكاح أو غيره عقد على أن لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له ~~فهو باطل لا صحة له وبالله تعالى نتأيد # فإن ذكروا ما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي ~~قاسم بن أصبغ نا إسماعيل بن إسحاق نا إسحاق بن محمد الفروي نا إبراهيم بن ~~إسماعيل الفروي عن داود حدثني عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سئل عن المحلل فقال لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح إلا نكاح رغبة ~~لا نكاح دلسة ولا مستهزىء بكتاب الله تعالى ثم تذوق العسيلة # فهذا حديث موضوع لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جدا متروك الحديث ثم عن ~~إبراهيم بن إسماعيل وهو بلا شك إما ابن مجمع وإما ابن أبي حبيبة وكلاهما ~~أنصاري مدني ضعيف لا يحتج بهما # ثم لو صح لم يكن فيه علينا حجة لأنهم لا يأتوننا بأي المحللين أراد عليه ~~السلام وقد بينا قبل أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد كل محلل وإنما في هذا ~~الخبر أنه لا نكاح إلا نكاح رغبة وهذا ms3775 نكاح رغبة في تحليلها المسلم كما أمر ~~الله عز وجل @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ البقرة 230 وهو زوج غيره بلا شك # وكما بين عليه الصلاة والسلام حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة الآخر فهو ~~إذا وطئها قد ذاق كل واحد عسيلة الآخر # وفيه لا نكاح دلسة وليس هذا نكاح دلسة إنما الدلسة أن يدلس له بغير التي ~~تزوج أو الذي يتزوج لا رغبة في نكاح لكن ليضربها في نفسها أو مالها وهم ~~يبيحون نكاح من لا تنكح إلا لمالها أو لحسبها أو لو جاهة أبيها أو أخيها لا ~~رغبة فيها وهذا تناقض منهم # وفيه ولا مستهزىء بكتاب الله عز وجل وهذان ليس منهم أحد مستهزئا بكتاب ~~الله عز وجل بل كل واحد منهم طائع لكتاب الله عز وجل عاملون به ممتنعون من ~~خلافه إذ قصدوا ما لا يحل له مراجعتها إلا بما أمر الله تعالى به إنما ~~المستهزىء بكتاب الله عز وجل من يخالف ما فيه أو لو تزوجها قبل زوج # فصح أن هذا الخبر على سقوطه عليهم لا لهم # وخبر آخر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر أن ابن شهاب ~~أخبرهما عن عروة بن PageV10P184 الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته ~~بخبر امرأة رفاعة القرظي إذ طلقها ثلاثا وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه ليس معه إلا مثل هدبة من ثوبها وقوله عليه الصلاة والسلام تريدين أن ~~ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك # ثم روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن ~~عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فعقدت ~~ثم جاءته بعد فأخبرته أنه قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول وقال ~~اللهم إن كان إنما بها أن يحلها لرفاعة فلا يتم نكاحها مرة أخرى ثم أتت أبا ~~بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها # قال أبو محمد فهذه حجة قاطعة لنا عليهم لأن فيه أن رسول الله صلى ms3776 الله ~~عليه وسلم لم يبطل نكاحها لعبد الرحمن مع تقديره أنه إنما يريد إحلالها ~~لرفاعة لكن لما أنكرت أن عبد الرحمن وطئها ثم لما علمت أنها لا تحل له إلا ~~بعد أن يطأها عبد الرحمن رجعت عن ذلك الإنكار وأقرت بأنه وطئها # وقوله عليه الصلاة والسلام إن كان إنما بها أن يحلها لرفاعة فلا يتم له ~~نكاحها مرة أخرى إنما هو بلا شك أنه لا يتم لرفاعة نكاحها مرة أخرى # والمالكيون لا يختلفون إذا لم تكن نية الزوج الثاني إحلالها للأول وكانت ~~هي لم تنو قط بزواجها إياه إلا لتحليلها للأول فإنها تحل بذلك العقد ~~وبالوطء فيه وهذا خلاف لهذا الخبر بيقين # وإنما في هذا الخبر أنها لا تصدق إذا أنكرت مس الثاني لها ثم علمت أنها ~~لا تحل له إلا بوطئه إياها فأقرت بأنه وطئها وبهذا نقول إنها لا تصدق إلا ~~حتى يجتمع إقرارها وإقرار الزوج بالوطء أو تقوم بوطئه لها بينة وبالله ~~تعالى التوفيق # قال أبو محمد ولو أخذ لذلك أجرة فهي أجرة حرام فرض ردها # قال أبو محمد وما نعلم لمن خالف قولنا حجة أصلا لا من قرآن ولا سنة صحيحة ~~ولا سقيمة ولا قياس ولا سيما قول مالك الذي خص نية الزوج الثاني دون نيتها ~~ودون نية المطلق # 1956 # | مسألة لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ # السراح وإما الفراق # مثل أن يقول أنت طالق أو يقول مطلقة أو قد طلقتك أو أنت طالقة أو أنت ~~الطلاق أو أنت مسرحة أو قد سرحتك أو أنت السراح أو أنت مفارقة أو قد فارقتك ~~أو أنت الفراق # هذا كله إذا نوى به الطلاق فإن قال في شيء من ذلك كله لم أنو الطلاق صدق ~~في الفتيا ولم يصدق في القضاء في الطلاق وما تصرف منه وصدق في سائر ذلك في ~~القضاء أيضا # PageV10P185 برهان ذلك قوله عز وجل @QB@ ثم طلقتموهن @QE@ الأحزاب 49 # وقوله تعالى @QB@ فطلقوهن @QE@ الطلاق 1 @QB@ وللمطلقات متاع @QE@ البقرة ~~241 # وقوله تعالى @QB@ وسرحوهن سراحا جميلا @QE@ الأحزاب ms3777 49 # وقوله تعالى @QB@ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @QE@ البقرة 229 # وقوله تعالى @QB@ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف @QE@ الطلاق 2 # @QB@ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته @QE@ النساء 130 # لم يذكر الله تعالى حل الزوج للزوجة إلا بهذه الألفاظ فلا يجوز حل عقدة ~~عقدت بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بما نص الله عز ~~وجل عليه @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # وأما قولنا إن نوى مع ذلك الطلاق فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى # وأما تفريقنا بين ألفاظ الطلاق فلم يوجب أن يراعى قوله فيها لم أنو ~~الطلاق في القضاء خاصة وراعينا ذلك في ألفاظ السراح والفراق فلأن لفظة ~~الطلاق وما تصرف منها لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله عز وجل بها في ~~أحكام الشريعة إلا على حل عقد الزواج فقط لا معنى آخر ألبتة فلا يجوز أن ~~يصدق في دعواه في حكم قد ثبت بالبينة عليه وفي إسقاط حقوق وجبت يقينا ~~للمرأة بالطلاق قبله # وراعينا دعواه تلك في الفتيا لأنه قد يريد لفظا آخر فيسبقه لسانه إلا ما ~~لم يرده فإذا لم يعرف ذلك إلا بقوله فقوله كله مقبول لا يجوز أخذ بعضه ~~وإسقاط بعضه # وأما ألفاظ السراح والفراق فإنها تقع في اللغة التي بها خاطبنا الله عز ~~وجل في شرائعه على حل عقد النكاح وعلى معان أخر وقوعا مستويا ليس معنى من ~~تلك المعاني أحق بتلك اللفظة من سائر تلك المعاني فيكون أنت مسرحة أي أنت ~~مسرحة للخروج إذا شئت وبقوله قد فارقتك وأنت مفارقة في شيء مما بينهما ما ~~لم توافقه فيه # فلما كان ذلك كذلك لم يجز أن يحكم بحل عقد صحيح بكلمة الله عز وجل بغير ~~يقين ما يوجب حلها وبالله تعالى التوفيق # 1957 # | مسألة وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق ألبتة # أو لم ينو لا في فتيا ولا في قضاء مثل الخلية والبرية وأنت مبرأة ms3778 وقد ~~بارأتك وحبلك على غاربك والحرج وقد وهبتك لأهلك أو لمن يذكر غير الأهل ~~والتحريم والتخيير والتمليك # وهذه ألفاظ جاءت فيها آثار مختلفة الفتيا عن نفر من الصحابة رضي الله ~~عنهم ولم يأت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أصلا ولا حجة في ~~كلام غيره عليه الصلاة والسلام لا سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من ~~بعض # فأما التحريم والتخيير والتمليك وقد وهبتك فقد ذكرناها قبل ونذكر ههنا إن ~~شاء الله عز وجل ما يسر لنا من أقوال السلف في سائر الألفاظ التي لم نذكرها ~~قبل # وههنا أيضا ألفاظ جاءت فيها آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي البائن ~~وألبتة واعتدى وألحقي بأهلك وأمرك PageV10P186 بيدك # فأما أمرك بيدك فقد ذكرناه قبل فلا بد من ذكر الآثار التي جاءت في سائر ~~هذه الألفاظ وبيان حكمها إن شاء الله عز وجل # وههنا أيضا ألفاظ لم يأت في شيء منها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~صحيح ولا سقيم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولكن جاءت فيها فتاوى ~~مختلفة عن نفر من التابعين فنذكر إن شاء الله عز وجل من ذلك ما يسر الله ~~تعالى لنا ذكره # وأما الألفاظ التي لم يأت فيها أثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ~~عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من التابعين رحمهم الله وإنما ~~جاءت فيها فتاوى عن فقهاء الأمصار بآرائهم فلا معنى للاشتغال بها لأنه لا ~~يستحل تفريق نكاح مسلم وإباحة فرج مسلمة لغير من أباحه الله تعالى له إلا ~~مقلد ضال بتقليده مستهلك هالك ونعوذ بالله من الخذلان # 1958 # | مسألة في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ~~ألحقي بأهلك واعتدى وألبتة والبائن # فأما ألحقي بأهلك فكما روينا من طريق البخاري ثنا الحميدي ثنا سفيان ~~الثوري قال حدثني الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن ~~ابنة الجوزن لما أدخلت على ms3779 رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت ~~أعوذ بالله منك قال لها لقد عذت بعظيم ألحقي بأهلك # قال أبو محمد وليس في هذا الخبر حجة لمن ادعى أن ألحقي بأهلك لفظ يقع به ~~الطلاق لما رويناه من طريق البخاري نا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين نا عبد ~~الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقد أوتى بالجونية فأنزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن ~~شراحيل في نخل ومعها دابتها فدخل عليه الصلاة والسلام عليها فقال لها هبي ~~لي نفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها لسوقه فأهوى ليضع يده عليها لتسكن فقالت ~~أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ ثم خرج فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيتين ~~وألحقها بأهلها # ومن طريق مسلم حدثني محمد بن سهل نا ابن أبي مريم هو سعيد نا محمد هو ابن ~~مطرف أبو غسان أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد قال ذكرت لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت ~~فنزلت في أجم بني ساعدة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كلمها قالت ~~أعوذ بالله منك قال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا قالوا ~~هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك قالت أنا كنت أشقى من ذلك # فهذه كلها أخبار عن قصة واحدة في امرأة واحدة في مقام واحد PageV10P187 ~~فلاح أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن تزوجها بعد وإنما دخل عليها ليخطبها # فبطل تعلقهم بقوله عليه الصلاة والسلام ألحقي بأهلك # ثم لو صح أنه عليه الصلاة والسلام كان قد تزوجها فليس فيه أنه عليه ~~الصلاة والسلام ذكر أنه إنما طلقها بقوله ألحقي بأهلك ولا تحل النكاحات ~~الصحاح إلا بيقين # وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا سليمان بن داود نا ابن وهب عن يونس ~~بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني ms3780 عبد الرحمن بن كعب ابن مالك أن عبد الرحمن ~~بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديث تخلفه عن تبوك فذكر فيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يأمره أن يعتزل امرأته قال فقلت لرسوله ~~أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربها قال كعب فقلت لامرأتي ~~ألحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضى الله في هذا الأمر # فهذا كعب لم ير ألحقي بأهلك من ألفاظ الطلاق ولا يعرف له مخالف في ذلك من ~~الصحابة رضي الله عنهم # وروينا عن قتادة أيضا أنه ليس ذلك شيء # وجاءت عن التابعين في ذلك آثار روينا عن الشعبي والحسن # أن من قال لامرأته ألحقي بأهلك فهو على ما نوى # وهو قول مالك والشافعي # وصح عن الحسن إن نوى طلاقا فهي واحدة رجعية وإلا فليس بشيء ورويناه عن ~~الشعبي أيضا وروى عن عكرمة أنها طلقة واحدة رجعية فقط وعن الزهري أنها طلقة ~~واحدة # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن نوى واحدة أو اثنتين فهي طلقة واحدة بائنة ولا ~~بد وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن لم ينو طلاقا فليس طلاقا # قال زفر وإن نوى اثنتين فهي اثنتان # وأما البائن ففيه الخبر الثابت من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عبد ~~الله بن الحكم نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال دخلت ~~على فاطمة بنت قيس فذكرت الحديث وفي آخره وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا # قال أبو محمد وهذا لا حجة فيه لأنه ليس من لفظها إنما هو من لفظ من دونها ~~وليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع هذه اللفظة فجعلها طلاقا ولا ~~حجة فيمن دونه عليه الصلاة والسلام وقد ذكرنا في باب طلاق الثلاث مجموعة ~~كيف كان طلاق فاطمة بنت قيس # واختلف عن السلف في ذلك فصح عن علي ما رويناه عن شعبة نا عطاء بن السائب ~~حدثني أبو البحتري عن علي بن أبي طالب أنه قال في البائنة ms3781 هي ثلاث # ومن طريق قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت أنه قال في البائنة هي ثلاث # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري أنهما كانا يجعلان البائنة ~~بمنزلة الثلاث وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو عبيد # وروينا غير هذا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان PageV10P188 ~~الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال في ~~البائنة هي طلقة واحدة وهو أحق بها # ومن طريق عبد الرزاق عن بان جريج أن عمرو بن دينار قال في البائنة هي ~~طلقة واحدة ويدين قال ابن جريج فقلت له فإن نوى بها ثلاثا قال هي واحدة # ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس هو ابن عباد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال ~~في البائنة هي واحدة وهو أحق بها # وهو قول أبي ثور إلا أنه قال لا ينوي وسواء نوى ثلاثا أو اثنتين أو واحدة ~~وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي سليمان إلا أنهما قالا إن قال لم أنو طلاقا ~~لم يكن طلاقا # وقول ثالث رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ~~النخعي قال في البائنة هي واحدة بائنة # وقول رابع له نيته فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى اثنتين فهي اثنتان وإن ~~نوى واحدة فواحدة وإنقال لم أنو طلاقا فليس طلاقا رويناه من طريق عبد ~~الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وهو قول الشافعي # وقول خامس وهو أنه في المدخول بها ثلاث ولا بد وفي غير المدخول بها واحدة ~~فقط وروى عن ربيعة وهو قول الليث بن سعد # وقول سادس أنها في المدخول بها ثلاث ولا بد وفي غير المخدول بها ما نوى ~~من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وهو قول مالك وأصحابه ولا نعلم هذا القول عن ~~أحد ممن قبله # وقول سابع أنه إن قال لها ذلك في غضب أو في غير غضب ما لم يكن في ذكر ~~طلاق فإنه ينوي فإن قال ms3782 لم أنو طلاقا فليس طلاقا وإن قال نويت طلاقا بلا ~~عدد أو قال نويت واحدة رجعية أو قال نويت واحدة بائنة أو قال نويت اثنتين ~~رجعيتين أو بائنتين فهي في كل ذلك طلقة واحدة بائنة ولابد فلو كان ذلك في ~~ذكر طلاق فكذلك سواء سواء إلا أنه لا يصدق في قوله لم أنو طلاقا فقط وهو ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن # وقول ثامن وهو قول سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة سواء سواء في كل ما ~~ذكرنا إلا أنه لم يفرق بين ذكر طلاق وغير ذلكه ولا بين غضب وغيره # وقول تاسع وهو قول زفر بن الهذيل مثل قول أبي حنيفة إلا أنه قال إن نوى ~~اثنتين فهي اثنتان باثنتان ولا بد # وأما البات وألبتة فروينا من طريق مسلم نا عبيد الله بن معاذ العنبري نا ~~أبي نا شعبة ثنا أبو بكر هو ابن أبي الجهم أنه دخل على فاطمة بنت قيس ~~فحدثته أن زوجها طلقها طلاقا باتا ومن طريق مسلم نا أبو بكر ابن أبي شيبة ~~نا محمد بن بشر نا محمد بن عمرو نا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت ~~قيس قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني ألبتة وذكرت الحديث # ومن طريق مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة فأرسل إليها ~~وكيله بشعير فسخطت فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر PageV10P189 ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وذكر الحديث # ومن طريق مسلم نا عمرو الناقد نا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم ~~المؤمنين قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت ~~عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل ~~هدبة الثوب فقال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا ms3783 حتى ~~تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي أنا يزيد بن زريع نا معمر عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إني كنت تحت ~~رفاعة فطلقني ألبتة وذكرت الحديث كما أوردناه آنفا حرفا حرفا # ومن طريق أبي داود نا أبو ثور إبراهيم بن خالد الفقيه نا محمد بن إدريس ~~الشافعي حدثني عمى محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن ~~نافع عن عجير بن عبد يزيد عن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة ~~فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت بذلك إلا ~~واحدة فقال له عليه الصلاة والسلام والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة ~~والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومن طريق أبي داود نا سليمان بن داود العتكي نا جرير بن حازم عن الزبير ~~بن سعيد هو الهاشمي عن جده أنه أطلق امرأتته ألبتة فأتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال ما أردت قال واحدة قال الله قال الله قال عليه الصلاة ~~والسلام هو على ما أردت # وأما من دونه عليه الصلاة والسلام فمن طريق شعبة نا عطاء بن السائب ~~أخبرني أبو البختري عن علي بن أبي طالب أنه قال في ألبتة هي ثلاث # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه أنه قال في ألبتة هي ثلاث # ومن طريق ابن وهب أخبرنا مسلمة بن علي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن ~~الزهري قال من بت امرأته لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال الزبيدي وقال ~~الخلفاء مثل ذلك هذا منقطع # ورويناه أيضا منقطعا عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس والقاسم ابن محمد ~~وربيعة ومكحول والحسن # ولا يصح شيء من ذلك إلا عن علي وابن عمر # وصح عن الزهري وقتادة وعروة بن الزبير وعمر ms3784 بن عبد العزيز وروى عن سعيد ~~بن المسيب وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي وأبي عبيد # وقول ثاني رويناه من طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله ابن ~~شداد بن الهادي عن عمر بن الخطاب قال ألبتة واحدة وهو أحق بها # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني محمد بن ~~عباد بن جعفر المخزومي أن المطلب بن حنطب جاء إلى عمر ابن الخطاب فقال له ~~إني قلت لامرأتي أنت طالق ألبتة فتلا عمر PageV10P190 @QB@ يا أيها النبي ~~إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ الطلاق 1 # ثم تلا @QB@ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم @QE@ النساء 66 ~~الواحدة تبت ارجع إلى أهلك وصح هذا عن أبان بن عثمان وسعيد بن جبير وأبي ~~ثور وأبي سليمان إلا أن أبا سليمان قال إن لم ينو طلاقا فليس طلاقا فإن نوى ~~ثلاثا أو اثنتين فهي واحدة رجعية # وقول ثالث أنه ينوي فيكون ما نوى صح ذلك عن شريح وهو قول الشافعي وأصحابه # وقول رابع صح عن إبراهيم النخعي أن ألبتة إن نواها طلقة فهي واحدة بائنة ~~وإن نواها ثلاثا فهي ثلاث # وقول خامس وهو أنه إن قال ذلك لمدخول بها فهي ثلاث ولا بد وإن قالها لغير ~~مدخول بها فهو على ما نوى إن واحدة فواحدة وإن اثنتين فاثنتان وإن ثلاثا ~~فثلاث وإن لم ينو عددا فهي ثلاث وهو قول مالك ولا يعرف هذا عن أحد من السلف ~~قبله نعني هذا الفرق # وقول سادس أنه إن قال ذلك في ذكر طلاق فإن نوى واحدة أو اثنتين أو لم ينو ~~عددا فهي واحدة بائنة فإن قال أنو طلاقا لم يصدق فإن قال لها ذلك في غير ~~ذكر طلاق فكذلك سواء سواء إلا أنه إن قال لم أنو طلاقا صدق # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زفر بن الهذيل فإنه وافقهم في كل ذلك إلا ~~أنه قال إن نوى اثنتين فهي اثنتان باثنتان # قال أبو محمد وقد قلنا ونقول ms3785 لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا سيما في أقوال مختلفة لا برهان على صحة شيء منها فلم يبق إلا ~~الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم # فأما التي من طريق فاطمة فقد بينا قبل أنه قد صح طلاق زوجها لها كان ~~ثلاثا هكذا أو آخر ثلاث فوجب ضرورة أن قول من قال في خبرها ألبتة أو بت ~~طلاقها أو بائنا أنه إنما عنى من عند نفسه آخر ثلاث طلقات فبطل التعلق بها # وأما حديث امرأة رفاعة فكذلك أيضا لما رويناه من طريق مسلم نا عبد بن ~~حميد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن ~~رفاعة القرظي طلق امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول ~~الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات وذكرت الخبر ففسر عبد الرزاق عن معمر ~~ما أجمله غيره # وصح أن طلاقه لها كان آخر ثلاث تطليقات # ثم نظرنا في خبر ركانة فوجدناه من طريق عبد الله بن علي بن يزيد عن نافع ~~عن عجير وكلاهما مجهول ولو صح لقلنا به مبادرين إليه # ثم نظرنا في حديث الزبير بن سعيد فوجدناه ضعيفا والزبير هذا متروك الحديث ~~فبطل التعلق بكل أثر في هذه المسألة ولا يحل تحريم فرج على من أباحه الله ~~عز وجل له وإباحته لمن حرمه الله عليه بغير قرآن ولا سنة لا سيما قول مالك ~~وأبي حنيفة لا يعرف أحد قال بهما قبلهما # وأما اعتدى فإن بعض من لا يبالي بنصر ضلاله بأن يورد الكذب المفتري على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ادعى أن PageV10P191 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لسودة أم المؤمنين اعتدي فكان طلاقا ثم راجعها # قال أبو محمد وهذا كذب موضوع ما صح قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~طلق امرأة من نسائه إلا حفصة فقط ثم راجعها وأما سودة فلا إنما جاء فيها ~~أنها وهبت يومها وليلتها لما أسنت ms3786 لعائشة رضي الله عنها # وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أراد فراقها فلما رغبت إليه عليه الصلاة ~~والسلام في إمساكها وتجعل يومها وليلتها لعائشة لم يفارقها # فبقى من دونه عليه الصلاة والسلام فذكر عن ابن مسعود أنها طلقة # وصح هذا أيضا عن إبراهيم ومكحول والأوزاعي # وصح عن عطاء أنه طلاق # وصح عن قتادة أنها طلقة واحدة فإن كررها ثلاث مرات فهي ثلاث تطليقات إلا ~~أن يقول أردت إفهامها فهو كما قال وروى عن الشعبي هي واحدة نوى ثلاثا أو ~~أقل وعن الحسن إن قال أنت طالق اعتدى فهي اثنتان إلا أن ينوي واحدة وكان ~~قتادة يجعلها اثنتين # وقال أبو حنيفة إن نوى بقوله اعتدى طلاقا فهو طلاق وإن قال لم أنو طلاقا ~~فإن كان في غير غضب وفي غير ذكر طلاق صدق وإن كان في ذكر طلاق أو في غضب لم ~~يصدق ولزمته طلقة واحدة رجعية سواء قال لم أنو طلاقا أو قال نويت بلا عدد ~~أو قال نويت طلقة رجعية أو قال نويت بائنة أو قال نويت طلقتين رجعيتين أو ~~قال نويت طلقتين باثنتين أو قال نويت ثلاثا # قالوا فإن قال لها اعتدي اعتدي اعتدي فإن قال نويت طلقة واحدة أو قال لم ~~أنو شيئا فهي ثلاث ولا بد وإن قال نويت بالأولى طلاقا ونويت بالاثنتين ~~الحيض صدق قالوا فإن قال اعتدي ثلاثا سئل عن نيته فإن قال نويت واحدة تعتد ~~لها ثلاث حيض صدق # قال أبو محمد هذه شرائع لا تقبل من أحد إلا من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الله تعالى الذي لا يسأل عما يفعل وأما من دونه فهي ضلالات ووساوس ~~وتلاعب ونعوذ بالله من الخذلان # مع أن هذه التقاسيم الفاسدة لم تحفظ عن أحد سلف قبل أبي حنيفة # وقال مالك إن قال لامرأته اعتدى فإن ينوي فإن قال لم أنو طلاقا لم يصدق ~~ولزمته طلقة رجعية وكذلك إن نوى طلاقا بغير عدد فإن قال نويت اثنتين فهي ~~اثنتان وإن قال نويت ثلاثا فهي ثلاث ms3787 وهذا أيضا تقسيم لا يعرف عن أحد قبله ~~فإذ ليس في هذا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل إبطال نكاح ~~صحيح وتحريم فرج وإحلاله بآراء فاسد بغير نص وبالله تعالى التوفيق # وأما الألفاظ التي فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم لا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فهي الخلية وقد خلوت مني والبرية وقد بارأتك وأنت مبرأة ~~وحبلك على غاربك والحرج والتخيير والتمليك وقد وهبتك فأما التحريم والتخيير ~~والتمليك وقد وهبتك فقد ذكرناها ونذكر البواقي ههنا إن شاء الله تعالى فمن ~~ذلك الخلية روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن محمد ~~PageV10P192 بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي بن ~~أبي طالب قال في الخلية أنها ثلاث # ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال في ~~الخلية أنها ثلاث وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي عبيد # وقول ثاني كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي ~~سليمان عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال في الخلية هي واحدة وهو أحق ~~بها # وصح عن الزهري وقتادة أنهما قالا جميعا في الخلية وخلوت عني هي واحدة ~~رجعية وصح عن الحسن أيضا وعن عطاء وهو قول أبي ثور # وقول ثالث كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن مروان الأصفر قال قال رجل ~~لامرأته إن خرجت فأنت خلية فخرجت ففرق معاوية بن أبي سفيان بينهما فهذا ~~تفريق فقط ولم يذكر أنه طلاق # وقول رابع كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال ~~في الخلية قال هي واحدة بائنة # وقول خامس صح عن إبراهيم النخعي أنه قال كان أصحابنا يقولون الخلية إن ~~نوى واحدة فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث # ومن طريق وكيع عن الحسن بن حر عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال ~~في الخلية إن ms3788 نوى اثنتين فهي اثنتان # وصح عن شريح أنه قال يدين فإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة # وصح عن عطاء أنه قال أنت خلية أو خلوت مني سواء هي سنة لا يدين وهي طلاق ~~وصح عن عمرو بن دينار إنما هي واحدة ويدين نوى طلاقا أو لم ينو # وعن مروان وعمر بن عبد العزيز أنه ينوي ويلزمه ما نوى وهو قول الشافعي ~~وإسحاق بن راهويه # وقول سادس روى عن ربيعة في الخلية أنها ثلاث في المدخول بها وفي غير ~~المدخول بها واحدة # وقول سابع قاله مالك وهو أن الخلية في المدخول بها ثلاث ولا بد وفي غير ~~المدخول بها إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى اثنتين فهي اثنتان وإن نوى واحدة ~~فواحدة ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله # وقول ثامن قاله أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري إن نوى بالخلية ثلاثا ~~فهي ثلاث وإن نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة بائنة فقط # قال أبو حنيفة وأصحابه فإن قال لم أنو طلاقا فإن كان في ذكر طلاق لم يصدق ~~ولزمته واحدة بائنة وإن كان في غير ذكر طلاق صدق سواء كان في غير غضب أو في ~~غضب # قال أبو محمد إن من الشنع تفريقه بين الغضب وغير الغضب وتسويته مرة ~~بينهما وهذا كله لا يعرف عن أحد قبله # وقد قلنا إن تحريم الفروج المحللة وتحليل الفروج المحرمة لا يحل لأحد ~~بغير نص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما البرية وأنت مبرأة مني وقد بارأتك وقد برئت مني فروينا من طريق عبد ~~الله بن أحمد PageV10P193 بن حنبل عن أبيه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء ~~بن السائب عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب أنه قال في البرية هي ثلاث # ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ~~في البرية هي ثلاث # ومن طريق قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال البرية ثلاث # وصح عن ms3789 قتادة والزهري أن البرية ثلاث # وصح عن الحسن أيضا ففرق الزهري وقتادة ق بين الخلية وبين البرية كما ~~ذكرنا # وهو قول ابن وهب صاحب مالك # وقول ثاني كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان ~~عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال في البرية هي واحدة وهو أحق بها ~~وروينا عن ابن عباس أن البرية واحدة وهو قول أبي ثور وأبي سليمان وأصحابنا ~~وبعض أصحاب مالك # وقول ثالث صح عن إبراهيم النخعي أنه قال كان أصحابنا يقولون في البرية هي ~~واحدة بائنة # وقول رابع كما روينا صحيحا عن إبراهيم النخعي قال كان أصحابنا يقولون في ~~البرية إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وصح عن إبراهيم أيضا ~~وإن نوى اثنتين فاثنتان وهو قول الشعبي وعطاء وعمرو بن دينار والشافعي # وقول خامس قاله ربيعة في المدخول بها ثلاث ولا بد وفي غير المدخول بها ~~واحدة # وقول سادس قاله مالك في البرية في المدخول بها ثلاث ولا بد وفي غير ~~المدخول بها واحدة إلا أن ينوى أكثر فيكون ما نوى # وقول سابع قاله أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر وسفيان الثوري إن نوى ثلاثا ~~فهي ثلاث وإن نوى واحدة رجعية أو بائنة أو اثنتين رجعيتين أو بائنتين فهي ~~واحدة بائنة لا أكثر # قال أبو حنيفة وأصحابه إن قال لم أنو طلاقا فإن كان في ذكر طلاق لم يصدق ~~فإن كان في غير ذكر طلاق فهو مصدق سواء كان ذلك في ذكر غضب أو في غير ذكر ~~غضب # وقال زفر كذلك إلا أنه قال وإن نوى اثنتين فهي اثنتان باثنتان # قال أبو محمد لا نعلم قول مالك وأبي حنيفة عن أحد قبلهما ولا حجة في أحد ~~دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواء عندهم البرية وقد بارأتك وأنت ~~مبرأة إلا رواية عن ابن القاسم صاحب مالك فإنه قال من قال قد بارأتك فهي ~~واحدة بائنة في المدخول بها # قال أبو محمد لا يحل تحريم فرج ms3790 محلل بحكم الله عز وجل وتحليل فرج محرم ~~بحكمه تعالى بغير نص وبالله تعالى التوفيق # وأما الحرج فصح عن علي أنه قال إذا قال أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث # وصح عن الحسن أيضا وعن الزهري في أحد قوليه # وقول ثان عن عمر بن الخطاب هي واحدة وهو أحد قولي الزهري # وقول ثالث قال سفيان الثوري له نيته وهو قول إسحاق بن راهويه # قال أبو محمد PageV10P194 قد قلنا إنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # وأما حبلك على غاربك فروينا عن مالك أن عمر كتب أن يجلب إلى مكة رجل من ~~العراق قال لامرأته حبلك على غاربك فأحلفه عند الكعبة ماذا أراد فقال أردت ~~الفراق فقال له عمر فهو ما أردت فجمع هذا الحكم ثلاثة أوجه أحدها التحليف # والثاني الاستجلاب فيه من العراق إلى مكة # والثالث أنه على ما نوى وروينا عن علي أنه على ما نوى # وقول ثان قاله مالك حبلك على غاربك في المدخول بها ثلاث وفي غير المدخول ~~بها واحدة ولا يعرف هذا عن أحد قبله # وأما الألفاظ التي لم تأت منها لفظة عن صاحب من الصحابة رضي الله عنهم ~~وإنما جاء فيها أقوال عن نفر من التابعين فنذكر منها ما يسر الله تعالى ~~لذكره إن شاء الله عز وجل # فمنها قد أعتقتك فروينا عن عطاء إن نوى الطلاق فهو طلاق وإلا فليس شيئا # وصح عن الحسن فيمن قال لامرأته أنت عتيقة قال هي واحدة # وقال قتادة إن قال لها أنت حرة فله ما نوى # وأما قد أذنت لك فتزوجي فصح عن إبراهيم أنه ليس بشيء # وصح عنه أيضا إن لم ينو طلاقا فليس بشيء # وعن الشعبي أقل من هذا يكون طلاقا # وصح عن قتادة أنها طلقة # وروى عن الحسن هي طلقة رجعية # وأما اخرجي عن بيتي ما يجلسك لست لي بامرأة # فصح عن الحسن أنه قال من كررها ثلاثا فهي واحدة وينوى # وأما لا حاجة لي فيك فصح عن إبراهيم أنه ms3791 قال له نيته # وعن الحسن إن نوى الطلاق فهي طلقة وعن مكحول ليس بشيء # ومن طريق وكيع عن شعبة سألت الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان عمن قال ~~لامرأته إذهبي حيث شئت لا حاجة لي فيك فقالا جميعا إن نوى طلاقا فهي واحدة ~~رجعية # وأما استبرئي واخرجي واذهبي فصح عن الحسن في جميعها إن نوى الطلاق فهي ~~طلقة وصح أيضا عن الحسن فيمن قال لامرأته اذهبي فلا حاجة لي فيك أنها ثلاث # وأما قد خليت سبيلك لا سبيل عليك فروينا عن إبراهيم والشعبي ولم يصح ~~عنهما هي طلقة بائنة وصح عن الحكم بن عتيبة له نيته # وصح عن الحسن في لا سبيل لي عليك إن نوى طلاقا فهي واحدة رجعية وإلا فليس ~~بشيء رويناه أيضا عن الشعبي # وأما من قال لست لي بامرأة فروينا عن إبراهيم أنه قال ما أراه إن كرر ذلك ~~ثلاثا أراد إلا الطلاق وصح عن قتادة إن أراد بذلك طلاقا فهو طلاق وتوقف ~~فيها سعيد بن المسيب # وأما أفلجي فروينا عن طاوس إن نوى طلاقا فهو طلاق # وأما شأنكم بها فروينا عن القاسم بن محمد أنه قال رأى الناس أنها طلقة ~~وعن مسروق وطاوس PageV10P195 وإبراهيم ما أريد به الطلاق فهو طلاق # قال أبو محمد لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # فإن قالوا الورع له أن يفارقها # قلنا إنما الورع لكل مفت في الأرض أن لا يحتاط لغيره بما يهلك به نفسه ~~وأن لا يستحل تحريم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير حكم من الله ~~تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى @QB@ فيتعلمون منهما ما ~~يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله @QE@ ~~البقرة 102 # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن طاوس عن ابن ~~عباس أنه كان لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق # قال ابن عباس ألا ترى أنه جل وعز ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر ms3792 الفداء فلم ~~يجعله طلاقا ثم قال في الثالثة @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد @QE@ ~~البقرة 230 # فهذا ابن عباس بأصح إسناد عنه لا يرى طلاقا إلا بلفظ الطلاق أو ما سماه ~~الله عز وجل طلاقا وهذا هو قولنا # وقد ذكرنا خلاف أبي حنيفة ومالك لكل من روى عنه في ذلك شيء من الصحابة ~~رضي الله عنهم وما قالاه مما لم يقله أحد قبلهما بغير نص في ذلك أصلا # 1959 # | مسألة ولا تجوز الوكالة في الطلاق # @QB@ كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام فلا يجوز عمل أحد عن أحد إلا حيث ~~أجازه القرآن أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ~~كلام أحد عن كلام غيره من حيث أجازه القرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة فهو باطل # والمخالفون لنا أصحاب قياس بزعمهم وبالضرورة يدري كل أحد أن الطلاق كلام ~~والظهار كلام واللعان كلام والإيلاء كلام # ولا يختلفون في أنه لا يجوز أن يظاهر أحد عن أحد ولا أن يلاعن أحد عن أحد ~~ولا أن يؤلى أحد عن أحد لا بوكالة ولا بغيرها فهلا قاسوا الطلاق على ذلك ~~ولكن لا النصوص يتبعون ولا القياس يحسنون # وكل مكان ذكر الله تعالى فيه الطلاق فإنه خاطب به الأزواج لا غيرهم فلا ~~يجوز أن ينوب غيرهم عنهم لا بوكالة ولا بغيرها لأنه كان تعديا لحدود الله ~~عز وجل # وقد قال تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون @QE@ البقرة ~~229 # وقال تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن ~~يكون لهم الخيرة من أمرهم @QE@ الأحزاب 36 فلا خيار لأحد في خلاف ما جاء به ~~النص وما نعلم إجازة التوكيل في الطلاق عن أحد من المتقدمين إلا عن إبراهيم ~~والحسن # 1960 # | مسألة ومن كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا # وقد اختلف الناس في هذا فروينا عن النخعي والشعبي والزهري إذا كتب الطلاق ~~بيده ms3793 فهو طلاق PageV10P196 لازم وبه يقول الأوزاعي والحسن بن حي وأحمد بن ~~حنبل # وروينا عن سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس ومنصور عن الحسن في رجل كتب ~~بطلاق امرأته ثم محاه فقال ليس بشيء إلا أن يمضيه أو يتكلم به # وروينا عن الشعبي مثله وصح أيضا عن قتادة وقال أبو حنيفة إن كتب طلاق ~~امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإن كتبه في كتاب ثم قال لم أنو طلاقا صدق ~~في الفتيا ولم يصدق في القضاء # وقال مالك إن كتب طلاق امرأته فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو ~~به طلاقا فليس بطلاق وهو قول الليث والشافعي # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ الطلاق مرتان @QE@ البقرة 299 # وقال تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ الطلاق 1 ولا يقع في اللغة التي ~~خاطبنا الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم اسم تطليق على أن يكتب ~~إنما يقع ذلك اللفظ به فصح أن الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك ~~نص وبالله تعالى التوفيق # 1961 # | مسألة ويطلق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه # العربية بالطلاق ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة ~~التي يوقن بها من سمعهما قطعا أنهما أرادا الطلاق # وبرهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ ~~البقرة 286 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # فصح أن ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه وأنه يؤدي مما أمر ~~به ما استطاع فقط وبالله تعالى التوفيق # 1962 # | مسألة ومن طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقا وهي امرأته # يتوارثان إن مات أحدهما وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بها ~~أو غير مدخول بها ثلاثا أو أقل إلا حتى يبلغ إليها فإذا بلغها الخبر من ~~تصدقه أو بشهادة تقبل في الحكم فحينئذ يلزمها الطلاق إن كانت حاملا أو ~~طاهرا في طهر لم يمسهافيه # برهان ذلك قول الله ms3794 عز وجل @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ~~لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ~~أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا ~~تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا @QE@ الطلاق 1 فهذه صفة طلاق المدخول بها # وقال تعالى @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا ~~لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا ~~على المحسنين @QE@ البقرة 236 # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من ~~قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ~~@QE@ الأحزاب 49 # وقال تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا ~~عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن ~~أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى @QE@ PageV10P197 ~~الطلاق 6 # فهذه صفة طلاق غير المدخول بها ويدخل فيه طلاق الثلاث المجموعة وآخر ~~الثلاث وبالضرورة يوقن كل ذي حس سليم أن من طلقها فلم يبلغها الطلاق فقد ~~ضارها ومضارتها حرام ففعله مردود باطل والمعصية لا تنوب عن الطاعة ~~وبالضرورة يوقن كل أحد أن من فعل ذلك فلم يسرحها سراحا جميلا ومن لم يطلق ~~للعدة ولم يحص العدة فلم يطلق كما أمره الله تعالى ومن لم يطلق كما أمره ~~الله تعالى فلم يطلق أصلا # فإن ذكر ذاكر ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب قال أنا عبيد الله بن قدامة ~~السرخسي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي بكر هو ابن أبي ~~الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي بطلاقي فشددت على ثيابي ~~ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك قلت ثلاثا وذكر الحديث # قلنا نعم وهذا قولنا ولم نقل قط إنه لا يلزمها الطلاق إذا بلغها وسنذكر ~~إن شاء الله تعالى في باب العدد من قال من السلف إن ms3795 من طلقها زوجها وهو ~~غائب فإنها لا تلزمها العدة إلا من حين يبلغها الخبر # وهذا يدل على أنها لم يلزمها الطلاق إلا من حين لزمتها العدة لا قبل ذلك ~~إذ لا يجوز في دين الإسلام أن يحال بزمان بين الطلاق وبين أول عدتها # ولا يجوز أن تكون امرأة ذات زوج موطوءة منه خارجة عن الزوجية بطلاقه وفي ~~غير عدة هذا خلاف القرآن والسنة فكيف وقد جاء خبر فاطمة بخلاف ما ذكر أبو ~~بكر بن أبي الجهم # كما روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن رافع نا حسين بن محمد نا شيبان هو ~~ابن فروخ عن يحيى هو ابن أبي كثير أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ~~أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى ~~اليمن وذكرت الخبر # فإن قيل فأنتم لا تجيزون الطلاق إلى أجل ولا الطلاق بصفة وتحتجون بأن كلا ~~طلاق لا يقع حين يوقع فمن المحال أن يقع حين لم يوقع فكيف أجزتم طلاق ~~الغائب # قلنا لأن الله عز وجل علمنا الطلاق في كل صنف من المطلقات وفي المطلقة ~~الصغيرة التي لم تخاطب والمجنونة وهما لا يلزم خطابهما بالطلاق وقد يطلق ~~المطلق عند باب الدار ويبعث إليها الخبر وعلى أذرع منها وإذا جاز ذلك فلا ~~فرق بين الطلاق في البعد ولو أقصى المعمور وبين الطلاق خلف حائط وليس ذلك ~~طلاقا إلى أجل إنما هو كله طلاق لازم إذا بلغها أو بلغ أهلها إن كانت ممن ~~لا تخاطب فيقع بذلك حل النكاح كما يقع بالفسخ ولا فرق وبالله تعالى التوفيق # 1963 # | مسألة ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق # برهان ذلك الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى لأمتي عما ~~حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل PageV10P198 أو كما قال عليه ~~الصلاة والسلام فصح أن حديث النفس ساقط ما لم ينطق به # وكذلك العتق في النفس والمراجعة في النفس والهبة والصدقة في النفس ~~والإسلام في ms3796 النفس كل ذلك ليس بشيء # وللسلف في ذلك ثلاثة أقوال أحدها كما قلنا روينا من طريق وكيع عن سفيان ~~الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال إذا طلق في نفسه فليس بشيء # وبه إلى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال إذا ~~طلق في نفسه فليس بشيء # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ليس طلاقه ولا عتاقه في نفسه ~~شيئا قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن رجلا طلق امرأته في نفسه ~~فانتزعت منه فقال جابر بن زيد لقد ظلم # وروينا ذلك أيضا عن الشعبي # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا جميعا من طلق في نفسه ~~فليس طلاقه ذلك بشيء # وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم # وقول ثان كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر قال سئل عنها ابن سيرين ~~فقال أليس قد علم الله ما في نفسك قال بلى قال فلا أقول فيها شيئا فهذا ~~توقف # وقول ثالث أنه طلاق روى عن الزهري ورواه أشهب عن مالك # قال أبو محمد الفرض والورع أن لا يحكم حاكم ولا يفتى مفت بفراق زوجة عقد ~~نكاحها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بغير قرآن أو ~~سنة ثابتة # واحتج من ذهب إلى هذا القول بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى # قال أبو محمد وهذا الخبر حجة لنا عليهم لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرد ~~فيه النية عن العمل ولا العمل عن النية بل جمعهما جميعا ولم يوجب حكما ~~بأحدهما دون الآخر وهكذا نقول إن من نوى الطلاق ولم يلفظ به أو لفظ به ولم ~~ينوه فليس طلاقا إلا حتى يلفظ به وينويه إلا أن يخص نص شيئا من الأحكام ~~بإلزامه بنية دون عمل أو بعمل دون نية فنقف عنده وبالله تعالى التوفيق # واحتجوا أيضا بأن قالوا إنكم تقولون من اعتقد الكفر ms3797 بقلبه فهو كافر وإن ~~لم يلفظ به # وتقولون إن المصر على المعاصي عاص آثم معاقب بذلك # وتقولون إن من قذف محصنة في نفسه فهو آثم ومن اعتقد عداوة مؤمن ظلما فهو ~~عاص لله عز وجل وإن لم يظهر ذلك بقول أو فعل # ومن أعجب بعلمه أو راءى فهو هالك # قلنا أما اعتقاد الكفر فإن القرآن قد جاء بذلك نصا قال تعالى @QB@ يا ~~أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ~~ولم تؤمن قلوبهم @QE@ المائدة 41 فخرج هؤلاء بنصوص القرآن والسنن عما عفى ~~عنه # وأيضا PageV10P199 فإن العفو عن حديث النفس إنما هو عن أمة محمد صلى الله ~~عليه وسلم فضيلة لهم بنص الخبر ومن أسر الكفر فليس من أمته عليه الصلاة ~~والسلام فهو خارج عن هذه الفضيلة # وأما المصر على المعاصي فليس كما ظننتم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه # فصح أن المصر الآثم بإصراره هو الذي عمل السيئة ثم أصر عليها فهذا جمع ~~نية السوء والعمل السوء معا # وأما من قذف محصنة في نفسه فقد نهاه الله عز وجل عن الظن السوء وهذا ظن ~~سوء فخرج عما عفى عنه بالنص ولا يحل أن يقاس عليه غيره فيخالف النص الثابت ~~في عفو الله عز وجل عن ذلك # وأما من اعتقد عداوة مسلم فإن لم يضربه بعمل ولا بكلام فإنما هو بغضة ~~والبغضة التي لا يقدر المرء على صرفها عن نفسه لا يؤاخذ بها فإن تعمد ذلك ~~فهو عاص لأنه مأمور بوالاة المسلم ومحبته فتعدى ما أمره الله تعالى به ~~فلذلك أثم وهكذا الرياء والعجب قد صح النهي عنهما ولم يأت نص قط بإلزام ~~طلاق أو عتاق أو رجعة أو هبة أو صدقة بالنفس لم يلفظ بشيء من ذلك فوجب أنه ~~كله لغو وبالله تعالى التوفيق # 1964 # | مسألة ومن طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق لكن أخطأ لسانه # عليه بينة قضى عليه بالطلاق وإن لم تقم ms3798 عليه بينة لكن أتى مستفتيا لم ~~يلزمه الطلاق # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما ~~تعمدت قلوبكم @QE@ الأحزاب 5 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ~~ما نوى فصح أن لا عمل إلا بنية ولا نية إلا بعمل # وأما إذا قامت بذلك بينة فإنه حق قد ثبت وهو في قوله لم أنو الطلاق مدع ~~بطلان ذلك الحق الثابت فدعواه باطل # روينا من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة ابن عبد ~~الرحمن قال قالت امرأة لزوجها سمني فسماها الظبية قالت ما قلت شيئا قال ~~فهات ما أسميك به قالت سمني خلية طالق قال فأنت خلية طالق فأتت عمر بن ~~الخطاب فقالت إن زوجي طلقني فجاء زوجها فقص عليه القصة فأوجع عمر رأسها ~~وقال لزوجها خذ بيدها وأوجع رأسها # قال أبو محمد أما مثل هذا فحتى لو قامت به بينة لم يكن طلاقا # وروى قولنا عن إياس بن معاوية # وقال مالك إذا قال أنت طالق ألبتة وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له ~~فترك اليمين فليست طالقا لأنه لم يرد أن يطلقها # وهو قول الليث بن سعد # وقال الشافعي ما غلب المرء على لسانه بغير اختيار منه لذلك فهو كلا قول ~~لا يلزمه به طلاق ولا غيره # قال أبو حنيفة وأصحابه من أراد أن يقول شيئا لامرأته فسبقه PageV10P200 ~~لسانه فقال أنت طالق لزمه الطلاق في القضاء وفي الفتيا وبينه وبين الله عز ~~وجل # وكذلك لو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار فقال أنت طالق ثلاثا ~~ثم بدا له عن اليمين أو قطع به عن ذلك قاطع فلم يلفظ بما أراد أن يقول فهي ~~طالق في الفتيا والقضاء وبينه وبين الله عز وجل سواء دخلت الدار أو لم تدخل # قال أبو حنيفة فلو أراد أن يقول أنت حرة إن دخلت الدار فقال أنت حرة ثم ~~بدا له عن اليمين ms3799 أو قطعه عنه قاطع فهي حرة في الفتيا وفي القضاء وبينه ~~وبين الله عز وجل دخلت الدار أو لم تدخل # فلو أراد أن يقول لها كلاما فأخطأ فسبقه لسانه فقال أنت حرة قال أبو ~~حنيفة لا تكون بذلك حرة ولا يلزمه العتق بخلاف الطلاق وبخلاف المسألة في ~~العتق التي ذكرنا آنفا وقال أصحابه كل ذلك سواء # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد والمناقضة # وأما قول مالك فمناقض لقوله في التحريم وفي حبلك على غاربك وسائر ما رأى ~~التحريم يدخل فيه بأرق الأسباب وبالله تعالى التوفيق # 1965 # | مسألة ولا يلزم المشرك طلاقه وأما نكاحه وبيعه وابتياعه وهبته # وعتقه ومؤاجرته فجائز كل ذلك # برهان ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ~~رد # وقول الله عز وجل @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # فصح بهذين النصين أن كل من عمل بخلاف ما أمر الله عز وجل به أو رسوله صلى ~~الله عليه وسلم فهو باطل لا يعتد به # ولا شك في أن الكافر مأمور بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ملزم ذلك ~~متوعد على تركه بالخلود بين أطباق النيران فكل كلام قاله وترك الهادة ~~المذكورة فقد وضع ذلك الكلام غير موضعه فهو غير معتد # فإن قيل فمن أين أجزتم سائر عقوده التي ذكرتم # قلنا أما النكاح فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح أهل الشرك ~~وأبقاهم بعد إسلامهم عليه # وأما بيعه وابتياعه فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل تجار ~~الكفار ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في أصواع شعير # وأما مؤاجرته فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أرقط ليدل به ~~إلى المدينة وهو كافر وعامل يهود خيبر على عمل أرضها وشجرها بنصف ما يخرج ~~الله عز وجل من ذلك # وأما هبته وصدقته وعتقه فلقول حكيم بن حزام يا رسول الله أشياء كنت أتحنث ~~بها في الجاهلية من عتاقة ms3800 وصلة رحم وصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير # فسمى عليه الصلاة والسلام كل ذلك خيرا وأخبر أنه معتد له به # فبقى الطلاق لم يأت في إمضائه نص فثبت على أصله المتقدم # فإن قيل فقد قال الله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ~~أهواءهم @QE@ PageV10P201 المائدة 49 # قلنا نعم وهذا الذي حكمنا به بينهم هو مما أنزل الله تعالى كما ذكرنا # وقد اختلف الناس في هذا فرويناه من طريق قتادة أن رجلا طلق امرأته طلقتين ~~في الجاهلية وطلقة في الإسلام فسأل عمر فقال له عمر لا آمرك ولا أنهاك فقال ~~له عبد الرحمن بن عوف لكنني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء وبهذا كان يفتى ~~قتادة # وصح عن الحسن وربيعة وهو قول مالك وأبي سليمان وأصحابهما # وصح عن عطاء وعمرو بن دينار وفراس الهمداني والزهري والنخعي وحماد بن أبي ~~سليمان إجازة طلاق المشرك # وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما # فإن قيل فقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال ~~لقد طلق رجال نساء في الجاهلية ثم جاء الإسلام فما رجعن إلى أزواجهن # قال أبو محمد هذا لا حجة فيه لوجوه أولها أنه مرسل وأين عمرو بن دينار من ~~الجاهلية # وثانيها أنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ذلك # وثالثها أننا لم نمنع نحن من أن يكون قوم رأوا أن ذلك نافذ ولا حجة في ~~ذلك إلا أن يعلمه عليه الصلاة والسلام فيقره # 1966 # | مسألة وطلاق المكره غير لازم له # وقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ~~سليمان الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب ليس الرجل ~~بأمين على نفسه إذا أخفته أو ضربته أو أوثقته # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن قدامة الجمحي حدثني أبي أن ~~رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا فأتت ms3801 امرأته فقالت له لأقطعن الحبل أو لتطلقني ~~فناشدها الله تعالى فأبت فطلقها فلما ظهر أتى عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له ~~فقال له عمر ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن علي بن ~~أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره # ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج قال سألت ابن ~~عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا ليس بشيء # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم نا عبيد الله بن طلحة الخزاعي نا أبو ~~يزيد المدني عن ابن عباس قال ليس لمكره ولا لمضطر طلاق # ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي ~~كثير عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا # PageV10P202 وصح عن الحسن البصري طلاق المكره لا يجوز وهو أحد قولي عمر ~~بن عبد العزيز وصح أيضا عن عطاء وطاوس وأبي الشعثاء جابر بن زيد وعن الحجاج ~~بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال الطلاق ما عنى به ~~الطلاق وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم ~~وأحد قولي الشافعي # وروى خلاف ذلك عن عمر كما روينا عن سعيد بن منصور نا فرج ابن فضالة حدثني ~~عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة سلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت ~~والله لأنفذنك أو لتطلقني فطلقها ثلاثا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمضى ~~طلاقها # وعن ابن عمر روينا عنه أنه سأله رجل فقال له أنه وطىء فلان على رجلي حتى ~~أطلق امرأتي فطلقتها فكره له الرجوع إليها وهذا يخرج على أنه لم ير ذلك ~~إكراها وروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز # وروينا عن علي بن أبي طالب كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه وقد روينا ~~عنه قبل إبطال طلاق المكره وروى أيضا عن إبراهيم وصح عن أبي قلابة والزهري ~~وقتادة وسعيد بن ms3802 جبير # وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه # وقول ثالث وهو أن طلاق المكره إن أكرهه اللصوص لم يلزمه وإن أكرهه ~~السلطان لزمه رويناه عن الشعبي # وقول رابع رويناه عن إبراهيم أنه قال إن أكره ظلما على الطلاق فورك إلى ~~شيء آخر لم يلزمه فإن لم يورك لزمه ولا ينتفع الظالم بالتوريك وهو أحد قولي ~~سفيان # قال أبو محمد احتج من أجازه بخبر رويناه من طريق بقية عن الغازي ابن جبلة ~~عن صفوان بن عمرو الأصم الطائي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن رجلا جلست امرأته على صدره وجعلت السكين على حلقه وقالت له طلقني ~~أو لأذبحنك فناشدها الله تعالى فأبت فطلقها ثلاثا فذكر ذلك للنبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق # ومن طريق سعيد بن منصور حدثني الوليد بن مسلم عن الغازي بن جبلة الجبلاني ~~أنه سمع صفوان يقول إن رجلا جلست امرأته على صدره فوضعت السكين على فؤاده ~~وهي تقول لتطلقني أو لأقتلنك فطلقها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال له عليه الصلاة والسلام لا قيلولة في الطلاق وهذا خبر في غاية السقوط ~~صفوان منكر الحديث وبقية ضعيف والغازي بن جبلة مغمور # وذكروا خبرا آخر من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله # وهذا شر من الأول لأن عطاء بن عجلان مذكور بالكذب # والعجب أن المحتجين به أول المخالفين له لأصل فاسد لهم # أما أصلهم فإنهم يقولون PageV10P203 في الأخبار الثابتة إذا خالف شيئا ~~منها راويه فهو دليل على سقوطه وهذا خبر إنما ذكر من طريق ابن عباس والثابت ~~عن ابن عباس إبطال طلاق المكره كما ذكرنا آنفا # وأما خلافهم له فإنهم لا يجيزون طلاق الصبي الذي لم يبلغ وعموم هذا الخبر ~~الملعون يقتضي جوازه كما يقتضي عندهم جواز طلاق المكره # فإن ادعوا في إبطال طلاق الصبي الإجماع على عادتهم في استسهال ms3803 الكذب في ~~دعوى الإجماع بين كذبهم ما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي ~~إسحاق عمن سمع علي بن أبي طالب أنه كان يقول اكتموا الصبيان النكاح # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم أنه كان لا ~~يهاب شيئا من أمر الغلام إلا الطلاق # ومن طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في طلاق ~~الصبي قال إذا صام رمضان وأحصى الصلاة جاز طلاقه # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال كانوا ~~يكتمون الصبيان النكاح إذا زوجوهم مخافة الطلاق # فإن قيل ففي هذا الخبر وكان إذا وقع لم يره شيئا # قلنا نعم هذه حكاية عن إبراهيم لا عن أصحابه الذين حكى عنهم كتمان ~~الصبيان زواجهم مخافة الطلاق # واحتجوا أيضا بآثار فيها ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ~~وهي أخبار موضوعة لأنها إنما فيها حكم الهازل والجاد لا ذكر للمكره فيها # وبعد فإنما رويناها من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك وهو منكر الحديث ~~مجهول لأن قوما قالوا عن عبد الرحمن بن حبيب وقوما قالوا حبيب بن عبد ~~الرحمن وهو مع ذلك متفق على ضعف روايته # ومن طريق وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ما بال رجال يلعبون بحدود الله يقول أحدهم قد طلقت ثم راجعت ~~وهذا مرسل ولا حجة في مرسل وليس فيه أيضا جواز طلاق مكره # أو عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلق لاعبا أو أنكح ~~لاعبا أو نكح لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز ولا حجة في مرسل وليس فيه أيضا ~~لطلاق مكره أثر # ومن طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى وهو مذكور بالكذب ثم ليس فيه ~~إلا من طلق لاعبا أو أعتق لاعبا وليس فيه للمكره ذكر # أو من طريق ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فاحش ms3804 الانقطاع ~~ثم ليس للمكره ذكر وإنما فيه من نكح لاعبا أو طلق لاعبا وإن قالوا هو طلاق # قلنا كلا ليس طلاقا إنما الطلاق ما نطق به المطلق مختارا بلسانه قاصدا ~~بقلبه كما أمر الله تعالى وأنتم تسمون نكاح المتعة ونكاح عشر نكاحا فأجيزوه ~~لذلك فإذ قد بطل كل موهوا به فعلينا إيراد البرهان بحول الله PageV10P204 ~~وقوته على بطلان طلاق المكره فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فصح أن كل عمل بلا نية فهو ~~باطل لا يعتد به وطلاق المكره عمل بلا نية فهو باطل وإنما هو حاك لما أمر ~~أن يقوله فقط ولا طلاق على حاك كلاما لم يعتقده # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه رويناه من طريق الربيع بن سليمان المؤذن نا بشر ~~بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # ومن أعظم تناقضهم أنهم يجيزون طلاق المكره ونكاحه وإنكاحه ورجعته وعتقه ~~ولا يجيزون بيعه ولا ابتياعه ولا هبته ولا إقراره وهذا تلاعب بالدين ونعوذ ~~بالله من الخذلان # 1967 # | مسألة ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو قال فهي طالق # ذلك باطل وله أن يتزوجها ولا تكون طالقا # وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو ~~قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لا يلزم # وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة يلزمه كل ذلك # وقالت طائفة إن عين قبيلة أو بلدة أو امرأة أو مدة قريبة يعيش إليها لزمه ~~فإن عم لم يلزمه # وقالت طائفة يكره أن يتزوجها فإن تزوجها لم نمنعه ولم نفسخه # فممن روى عنه قولنا كما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن ~~علي بن أبي طالب قال لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن ms3805 سماها فليس بطلاق # ومن طريق أبي عبيد نا هشيم نا المبارك بن فضالة عن الحسن عن علي ابن أبي ~~طالب أنه سئل عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي ليس طلاق إلا من ~~بعد ملك # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال ابن عباس لا ~~طلاق إلا من بعد نكاح قال عطاء فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء قال ابن ~~جريج بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن ~~عباس أخطأ في هذا إن الله عز وجل يقول @QB@ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ~~@QE@ الأحزاب 49 ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن # ومن طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء ابن أبي رباح ~~كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه لا طلاق قبل نكاح # وصح عن طاوس وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ~~وقتادة والحسن ووهب بن منبه وعلي ابن الحسين والقاسم بن عبد الرحمن وشيح ~~القاضي # وروى أيضا عن عائشة أم المؤمنين وعكرمة وهو قول سفيان بن عيينة وعبد ~~الرحمن بن مهدي والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي ~~سليمان وأصحابه وجمهور أصحاب الحديث # وأما من كره ذلك ولم يفسخه PageV10P205 كما روينا من طريق الحجاج بن ~~المنهال نا جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن ~~أبي بكر فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فكرهه وهو قول الأوزاعي وروى ~~عنه أنه قال إن تزوجها لم آمره بفراقها وإن كان لم يتزوجها لم آمره أن ~~يتزوجها وهو قول سفيان الثوري فقيل له أحرام هو فقال ومن يقول إنه حرام من ~~رخص فيه أكثر ممن شدد فيه وبه يقول أبو عبيد # والقول الثالث في الفرق بين التخصيص والعموم روينا من طريق مالك عن سعيد ~~بن عمرو بن سليم عن القاسم بن محمد أن رجلا قال إن تزوجت ms3806 فلانة فهي علي ~~كظهر أمي فتزوجها فقال له عمر بن الخطاب لا تقربها حتى تكفر # قال أبو محمد ليس هذا موافقا لهم لأنه قد روى عن عمر أنه وإن عم فهو لازم ~~نذكره بعد هذا إن شاء الله عز وجل بلغني عن ابن مسعود أنه قال من قال كل ~~امرأة أنكحها فهي طالق إن لم يسم قبيلة أو قرية أو امرأة بعينها فليس بشيء ~~وقد ذكرناه قبل عن ابن مسعود مجملا # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن محمد بن قيس هو المرهبي قال ~~سألت إبراهيم النخعي عن رجل قال في امرأة إن تزوجتها فهي طالق فذكر إبراهيم ~~عن علقمة أو عن الأسود أن ابن مسعود قال هي كما قال ثم سألت الشعبي وذكرت ~~له قول إبراهيم النخعي فقال صدق # ومن طريق أبي عبيد عن هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم النخعي فيمن قال كل ~~امرأة أتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء هذا رجل حرم المحصنات على نفسه ~~فليتزوج # قال فإن سماها أو نسبها أو سمى مصرا أو وقت وقتا فهي كما قال # ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إن قال كل امرأة ~~تزوجها فهي طالق فليس بشيء فإن وقت لزمه # ومن طريق أبي عبيد نا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن ~~عطاء قال من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فهي كما قال # وهو قول الحكم بن عتيبة وربيعة والحسن بن حي والليث بن سعد ومالك وأصحابه # والقول الرابع أنه يلزمه وإن عم روينا من طريق عبد الرزاق عن ياسين ~~الزيات عن أبي محمد عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا ~~قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال له عمر بن الخطاب هو كما قلت # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي ~~طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة قال الزهري هو كما قال # ومن طريق أبي ms3807 عبيد نا يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى ~~بن سعيد الأنصاري قال كان القاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله بن عمر وعمر ~~بن عبد العزيز يرون الطلاق قبل النكاح كما قال ومن PageV10P206 طريق أبي ~~عبيد نا مروان عن شجاع عن خصيف قال سألت مجاهدا عن قول من قال طلق قبل أن ~~يملك فعابه مجاهد وقال ماله طلاق إلا بعد ما ملك هو قول عثمان البتي وأبي ~~حنيفة # قال أبو محمد فنظرنا فيما احتج به من أجازه بكل حال فوجدنا قائلهم قال لا ~~تخالفوننا فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا بنت مني أنه ليس شيئا فصح أن ~~الطلاق معلق بالوقت الذي أضيف إليه # قال أبو محمد هذا فاسد لأنه لم يخرج الطلاق كما أمر بل لم يوقعه حين نطق ~~به وأوقعه حيث لا يقع فهو باطل فقط # وقالوا قسناه على النذر # قلنا القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه باطلا لأن النذر جاء فيه ~~النص ولم يأت في تقديم الطلاق قبل النكاح نص # والنذر شيء يتقرب به إلى الله عز وجل وليس الطلاق مما يتقرب به إلى الله ~~عز وجل ولا مما ندب الله تعالى عباده إليه وحضهم عليه # وهم لا يخالفوننا في أن من قال علي نذر لله تعالى أن أطلق زوجتي أنه لا ~~يلزمه طلاقها وهذا يبطل عليهم تمويههم في ذلك بقوله تعالى @QB@ أوفوا ~~بالعقود @QE@ المائدة 1 لأن الطلاق عقد لا يلزم الوفاء به لمن عقده على ~~نفسه بمعنى عقد أن يطلق إلا أنه لم يطلق فليس الطلاق من العقود التي أمر ~~الله تعالى بالوفاء بها قبل أن توقع وقالوا قسناه على الوصية # قال أبو محمد وهذا من أرذل قياساتهم وأظهرها فسادا إلا أن الوصية نافذة ~~بعد الموت ولو طلق الحي بعد موته لم يجز # والوصية قربة إلى الله عز وجل بل هي فرض والطلاق ليس فرضا ولا مندوبا ~~إليه وما وجدنا لهم شغبا غير هذا # وهو قول لم يصح عن أحد ms3808 من الصحابة رضي الله عنهم لأن الرواية عن عمر ~~موضوعة فيها ياسين وهو هالك وأبو محمد مجهول ثم هو منقطع بين أبي سلمة وعمر # ثم نظرنا في قول من ألزمه إن خص ولم يلزمه إن عم فوجدناه فرقا فاسدا ~~ومناقضة ظاهرة ولم نجد لهم حجة أكثر من قولهم إذا عم فقد ضيق على نفسه # فقلنا ما ضيق بل له في الشراء فسحة ثم هبك أنه قد ضيق فأين وجدتم أن ~~الضيق في مثل هذا يبيح الحرام # وأيضا فقد يخاف في امتناعه من نكاح التي خص طلاقها إن تزوجها أكثر مما ~~يخاف لو عم لكلفه بها فوضح فساد هذا القول لتعريه عن البرهان جملة # ووجدناه أيضا لا يصح عن أحد من الصحابة لأنه إما منقطع وإما من طريق محمد ~~بن قيس المرهبي وليس بالمشهور ثم رجعنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى يقول ~~@QB@ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ الطلاق 1 # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من ~~قبل أن تمسوهن @QE@ PageV10P207 الأحزاب 49 فلم يجعل الله تعالى الطلاق إلا ~~بعد عقد النكاح # ومن الباطل أن لا يقع الطلاق حين إيقاعه ثم يقع حين لم يوقعه إلا ببرهان ~~واضح ووجدناه إنما طلق أجنبية وطلاق الأجنبية باطل # والعجب أن المخالفين لنا أصحاب قياس بزعمهم ولا يختلفون فيمن قال لامرأته ~~إن طلقتك فأنت مرتجعة مني فطلقها أنها لا تكون مرتجعة حتى يبتدىء النطق ~~بارتجاعه لها # ووجدناهم لا يختلفون فيمن قال إذا قدم أبي فزوجيني من نفسك فقد قبلت ~~نكاحك فقالت هي وهي مالكة أمر نفسها وأنا إذا جاء أبوك فقد تزوجتك ورضيت بك ~~زوجا فقدم أبوه فإنه ليس بينهما بذلك نكاح أصلا # ولا يختلفون فيمن قال لآخر إذا كسبت ما لا فأنت وكيلي في الصدقة به فكسب ~~مالا فإنه لا يكون الآخر وكيلا في الصدقة به إلا حتى يبتدىء اللفظ بتوكيله ~~فلا ندري من أين وقع لهم جواز تقديم الطلاق والظهار قبل النكاح وحسبنا الله ~~ونعم الوكيل # وكذلك لا يختلفون فيمن ms3809 قال لآخر زوجني ابنتك إن ولدت لك من فلانة فقال ~~الآخر نعم قد زوجتك ابنتي إن ولدتها لي فلانة فولدت له فلانة ابنة فإنها لا ~~تكون له بذلك زوجة # وقد جاء إنفاذ هذا النكاح عن ابن مسعود والحسن رويناه من طريق حماد بن ~~سلمة أخبرني يحيى بن سعيد التيمي عن الشعبي عن ابن مسعود بذلك وقضى لها ~~بصداق إحدى نسائها ولا يعرف لابن مسعود في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله ~~عنهم # ولا يختلفون فيمن قال لآخر إذا وكلتني بطلاق امرأتك فلانة فقد طلقتها ~~ثلاثا ثم وكله الزوج بطلاقها أنها لا تكون بذلك طالقا # ولا يختلفون فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها فطلقها إثر ~~تمام العقد ثلاثا ثم أتت بولد لتمام ستة أشهر من حين ذلك فإنه لاحق به # وهذه كلها مناقضات فاسدة وبالله تعالى التوفيق # 1968 # | مسألة وطلاق السكران غير لازم # وكذلك من فقد عقله بغير الخمر # وحد السكر هو أن يخلط في كلامه فيأتي بما لا يعقل وبما لا يأتى به إذا لم ~~يكن سكران وإن أتى بما يعقل في خلال ذلك لأن المجنون قد يأتي بما يعقل ~~ويتحفظ من السلطان ومن سائر المخاوف # وأما من ثقل لسانه وتخبل مخرج كلامه وتخبلت مشيته وعربد فقط إلا أنه لم ~~يتكلم بما لا يعقل فليس هو سكران برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ لا تقربوا ~~الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون @QE@ النساء 43 فبين الله تعالى ~~أن السكران لا يعلم ما يقول فمن لم يعلم ما يقول فهو سكران ومن علم ما يقول ~~فليس بسكران # ومن خلط فأتى بما يعقل وما لا يعقل فهو سكران لأنه لا يعلم PageV10P208 ~~ما يقول # ومن أخبر الله تعالى أنه لا يدري ما يقول فلا يحل أن يلزم شيئا من ~~الأحكام لا طلاقا ولا غيره لأنه غير مخاطب إذ ليس من ذوي الألباب # وقد اختلف الناس في هذا فممن روي عنه خلاف ما قلنا كما روينا من طريق عبد ~~الرحمن بن مهدي ms3810 عن خراش بن مالك الجهضمي حدثني يحيى بن عبيد عن أبيه أن ~~رجلا من أهل عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته ثلاثا فشهد عليه نسوة فكتب ~~إلى عمر بذلك فأجاز شهادة النسوة وأثبت عليه الطلاق # ومن طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت ~~عن أبي لبيد أن رجلا طلق امرأته وهو سكران فرفع إلى عمر بن الخطاب وشهد ~~عليه أربع نسوة ففرق عمر بينهما # ومن طريق أبي عبيد نا ابن أبي مريم وهو سعيد عن ناجية ابن أبي بكر عن ~~جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن معاوية أجاز طلاق السكران # ورويناه عن ابن عباس من طرق لم تصح لأن في إحدى طريقيه الحجاج بن أرطاة ~~وفي الأخرى إبراهيم بن أبي يحيى # وصح عن النخعي وابن سيرين والحسن وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن ~~وعطاء وقتادة والزهري إلا أنه فرق بين أحكامه # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يجوز طلاق السكران ~~وعتقه ولا يجوز نكاحه ولا شراؤه ولا بيعه # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب يجوز طلاق السكران ولا تجوز ~~هبته ولا صدقته # وصحت إجازة طلاق السكران عن الشعبي ومجاهد وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ~~وعمر بن عبد العزيز # ورويناه عن عطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار وهو قول ابن شبرمة وتوقف في ~~نكاحه وأجاز ابن أبي ليلى كلا الأمرين # وممن أجاز طلاقه سفيان الثوري والحسن بن حي والشافعي في أحد قوليه # وقال مالك طلاق السكران ونكاحه وجميع أفعاله جائزة إلا الردة فقط فلا ~~يحكم له في شيء من أموره بحكم المرتد # وروى عنه ابن وهب يجوز طلاقه ولا يجوز نكاحه # وقال مطرف بن عبد الله صاحب مالك لا يلزم السكران شيء ولا يؤاخذ بشيء إلا ~~بأربعة أشياء لا خامس لها هكذا قال ثم سماها فقال الطلاق والعتق والقتل ~~والقذف فدل ذلك على أنه لا يحد للزنى ms3811 ولا للسرقة # وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز طلاقه وجميع أفعاله إلا الردة # وقال محمد بن الحسن ولا إسلامه إن كان كافرا ولا إقراره بالحدود # وقال أبو يوسف كل ذلك له لازم # وأما من روى عنه مثل قولنا فكما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن ~~ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان قال ليس لمجنون ولا ~~لسكران طلاق # وقد روينا PageV10P209 رجوع الزهري وعمر بن عبد العزيز إلى هذا # ومن طريق وكيع عن رباح بن أبي معروف عن عطاء بن أبي رباح قال طلاق ~~السكران لا يجوز # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه لا يجوز طلاق السكران # وصح عن القاسم بن محمد أنه لا يجوز طلاقه وأنه لا يقطع إن سرق إلا أن ~~يكون معروفا بالسرقة # ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر ابن عبد ~~العزيز أتى بسكران طلق امرأته فاستحلفه بالذي لا إله إلا هو لقد طلقها وهو ~~لا يعقل فحلف فرد إليه امرأته وضربه الحد قال يحيى بن سعيد وبهذا يقول ~~القاسم بن محمد بن أبي بكر # وصح عن يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن # ورويناه عن ربيعة وهو قول عبيد الله بن الحسن والليث بن سعد # وأحد قولي الشافعي وقول إسحاق بن راهويه وأبي ثور والمزني وأبي سليمان ~~وجميع أصحابهم وبه يقول أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي من شيوخ ~~الحنفيين وقال عثمان البتي لا يلزمه عقد ولا بيع ولا حد إلا حد الخمر فقط ~~وإن زنى وقذف وسرق وقال الليث لا يلزمه طلاق ولا بيع ولا نكاح ولا عتق ولا ~~شيء بقوله # وأما ما عمل ببدنه من قتل أو سرقة أو زنى فإنه يقام عليه كل ذلك فنظرنا ~~فيما يحتج به من خالف قولنا # فوجدناهم يقولون هو أدخل على نفسه ذهاب عقله بمعصيته لله عز وجل فقلنا ~~فكان ماذا ومن أين وجب إذا أدخل ذلك على نفسه ms3812 أين يؤاخذ بما يجنى في ذهاب ~~عقله وهذا ما لا يوجد في قرآن ولا سنة ولا خلاف بينكم فيمن تردى ليقتل نفسه ~~عاصيا لله عز وجل فسلمت نفسه إلا أنه سقط على رأسه ففسد عقله وفيمن حارب ~~وأفسد الطريق فضرب في رأسه ففسد عقله أنه لا يلزمه شيء مما يلزم الأصحاء ~~وهو الذي أدخل على نفسه الجنون بأعظم المعاصي # ثم لا يختلفون فيمن أمسكه قوم عيارون فضبطت يداه ورجلاه وفتح فمه بكلوب ~~وصب فيه الخمر حتى سكر أنه مؤاخذ بطلاقه وهو لم يدخل على نفسه شيئا ولا عصى ~~فظهر فساد اعتراضهم # وموهوا بالأخبار التي فيها ثلاث هزلهن جد وليس فيها على سقوطها للسكران ~~ذكر ولا دليل عليه # واحتجوا بالخبر الموضوع لا قيلولة في الطلاق ولو صح هذا لكان ذلك في طلاق ~~من طلاقه طلاق ممن يعقل كما يقولون في طلاق الصبي والمجنون # وبالخبر الكاذب كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه # قال أبو محمد قد بينا سقوطه آنفا في باب طلاق المكره # ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لأنهم لا يجيزون طلاق من لم يبلغ وليس ~~بمعتوه # وأما السكران الذي لا يدري ما يتكلم PageV10P210 به فهو معتوه بلا شك لأن ~~المعتوه في اللغة هو الذي لا عقل له ومن لا يدري ما يتكلم به فلا عقل له ~~فهو معتوه بأي وجه كان # وقالوا قد روى عن علي وعبد الرحمن بحضرة الصحابة إذا شرب سكر وإذا سكر ~~هذى وإذا هذى افترى وإذا افترى جلد ثمانين # قال أبو محمد وهذا خبر مكذوب قد نزه الله تعالى عليا وعبد الرحمن عنه ~~لأنه لا يصح إسناده ثم عظيم ما فيه من المناقضة لأن فيه إيجاب الحد على من ~~هذى والهاذي لا حد عليه # وهلا قلتم إذا هذى كفر وإذا كفر قتل # وقالوا بنفس السكر يجب عليه الحد فالطلاق كذلك # قلنا كذبتم ما وجب قط بالسكر حد لكن بقصده إلى شرب ما يسكر كثيره فقط ~~سواء سكر أو لم يسكر # برهان ذلك أن من ms3813 سكر ممن أكره على شربها لا حد عليه # وقالوا هو مخاطب بالصلاة فطلاقه لازم له # قلنا كذبتم بل نص القرآن يبين أنه غير مخاطب بالصلاة بل هو منهى عنها حتى ~~يدري ما يقول # وقالوا لو كان ذلك لكان من شاء قتل عدوه سكر فقتله ومن يدري أنه سكران # فقلنا فقولوا إذا بإقامة الحدود على المجانين لأنه لو سقط عنهم الحد لكان ~~من شاء قتل عدوه تحامق ومن يدري أنه أحمق لكن نقول لا يخفى السكران من ~~المتساكر ولا الأحمق من المتحامق # ومما يوضح صحة قولنا يقينا الخبر الثابت الذي رويناه من طريق البخاري نا ~~عبدان وأحمد بن صالح قال عبدان نا عبد الله بن المبارك وقال أحمد نا عنبسة ~~كلاهما أخبره يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني علي بن الحسين أن الحسين بن ~~علي أخبره أن عليا قال في حديث طويل قال فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يلوم حمزة فيما فعل يعني إذ عقر شارفي علي وهو يشرب مع قوم من الأنصار قال ~~علي فإذا حمزة ثمل محمرة عينا فقال له حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص عليه الصلاة والسلام على عقبيه ~~القهقرى فخرج وخرجنا معه # فهذا حمزة رضي الله عنه يقول وهو سكران ما لو قاله غير سكران لكفر وقد ~~أعاذه الله من ذلك # فصح أن السكران غير مؤاخذ بما يفعل جملة # وأما من فرق فلم يلزمه الردة وألزمه غير ذلك فمتناقض القول باطل الحكم ~~بيقين لا إشكال فيه وبالله تعالى التوفيق # 1969 # | مسألة واليمين بال لا يلزم وسواء بر أو حنث لا يقع به # ولا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على ~~لسان رسوله صلى الله عليه وسلم # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم @QE@ ~~المائدة 89 وجميع المخالفين لنا ههنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق ~~والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة المال ms3814 فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء ~~منه إلا بالوفاء بالفعل أو الوفاء باليمين # فصح PageV10P211 بذلك يقينا أنه ليس شيء من ذلك يمينا إذ لا يمين إلا ما ~~سماه الله تعالى يمينا # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويناه من طريق أبي عبيد نا ~~إسماعيل ابن جعفر نا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله فارتفع الإشكال في أن كل ~~حلف بغير الله عز وجل فإنه معصية وليس يمينا # وهذا مكان اختلف فيه فصح عن الحسن فيمن قال لامرأته أنت طالق إن لم أضرب ~~غلامي فأبق الغلام قال هي امرأته ينكحها ويتوارثان حتى يفعل ما قال فإن مات ~~الغلام قبل أن يفعل ما قال فقد ذهبت منه امرأته # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن ~~المسيب في رجل طلق امرأته إن لم يفعل كذا قال لا يقرب امرأته حتى يفعل ما ~~قال فإن مات قبل أن يفعل فلا ميراث بينهما # وصح خلاف هذا عن طائفة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن ~~جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم أتزوج عليك قال إن لم ~~يتزوج عليها حتى تموت أو يموت توارثا # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم بن عتيبة ~~قال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم أفعل كذا ثم مات أحدهما قبل أن ~~يفعل فإنهما يتوارثان قال سفيان الثوري إنما وقع الحنث بعد الموت # قال أبو محمد هذا عجب ميت يحنث بعد موته وقد تقصينا هذا في كتاب الأيمان ~~من كتابنا هذا # وممن روى عنه مثل قولنا كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ~~أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته فجعلها طالقا إن لم يبعث ~~بنفقتها إلى شهر فجاء الأجل ms3815 ولم يبعث إليها بشيء فلما قدم خاصموه إلى علي ~~فقال علي اضطهدتموه حتى جعلها طالقا فردها عليه # ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح أنه خوصم ~~إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث في الإسلام حدثا فاكترى بغلا إلى حمام أعين ~~فتعدى به إلى إصبهان فباعه واشترى به خمرا فقال شريح إن شئتم شهدتم عليه ~~أنه طلقها فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم فلم يره حدثا # قال أبو محمد لا متعلق لهم بما روى من قول علي رضي الله عنه اضطهدتموه ~~لأنه لم يكن هنالك إكراه إنما طالبوه بحق نفقتها فقط فإنما أنكر على اليمين ~~بالطلاق فقط ولم ير الطلاق يقع بذلك وكذلك لا متعلق لهم بما في خبر شريح من ~~قول أحد من رواه فلم يره حدثا فإنما هو ظن من محمد بن سيرين أو من هشام بن ~~حسان وهو ظن خطأ أو ما نعلم في الإسلام أكثر ممن تعدى من حمام أعين وهو على ~~أميال يسيرة PageV10P212 دون العشرة من الكوفة إلى إصبهان وهي أيام كثيرة ~~من الكوفة ثم باع بغل مسلم ظلما واشترى بالثمن خمرا # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان قول ~~الحلف بالطلاق ليس شيئا قلت أكان يراه يمينا قال لا أدري فهؤلاء علي بن أبي ~~طالب وشريح وطاوس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث ولا يعرف لعلي في ~~ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # قال أبو محمد والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين كل ذلك لا يلزم ~~وبالله تعالى التوفيق # ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه وهو القصد إلى الطلاق ~~وأما ما عدى ذلك فباطل وتعد لحدود الله عز وجل # وقد ذكرنا قول عطاء فيمن حلف بطلاق امرأته ثلاثا إن لم يضرب زيدا فمات ~~زيد أو مات هو أنه لا طلاق عليه أصلا وأنه يرث امرأته إن ماتت وترثه إن مات ~~وهو قول ms3816 أبي ثور # وقال سفيان الطلاق يقع بعد الموت وهذا خطأ ظاهر # وقال الشافعي الطلاق يقع عليه والحنث في آخر أوقات الحياة وهذه دعوى بلا ~~برهان # وقال مالك يوقف عن امرأته وهو على حنث حتى يبر وهذا كلام فاسد لأنه إن ~~كان على حنث فهو حانث فيلزمه أن تطلق عليه امرأته أو أن تلزمه الكفارة ~~باليمين بالله وإلا فليس حانثا وإذا لم يكن حانثا فهو على بر لا بد من ~~أحدهما ولا سبيل إلى حال ثالثة للحالف أصلا # فصح أن قوله هو على حنث كلام لا يعقل وبالله تعالى التوفيق # وليت شعري لأي شيء يوقف عن امرأته ولا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون ~~حلالا له فلا يحل توقفه عن الحلال # أوتكون حراما فلا تحرم عليه إلا بالحنث فليطلقها عليه # ثم نقول لهم من أين أجزتم الطلاق بصفة ولم تجيزوا النكاح بصفة والرجعة ~~بصفة كمن قال إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي المطلقة أو قال فقد تزوجتك ~~وقالت هي مثل ذلك وقال الولي مثل ذلك ولا سبيل إلى فرق وبالله تعالى ~~التوفيق # 1970 # | مسألة من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا # طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر # برهان ذلك أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك وقد علمنا الله ~~الطلاق على المدخول بها وفي غير المدخول بها وليس هذا فيما علمنا @QB@ ومن ~~يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ # وأيضا فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في ~~حين لم يوقعه فيه وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة من طلق إلى أجل لم ~~يقع ( بذلك ) الطلاق إلا إلى ذلك الأجل كما روينا PageV10P213 من طريق أبي ~~عبيد نا يزيد بن هارون عن الجراح ابن المنهال نا الحكم هو ابن عيينة أن ابن ~~عباس كان يقول من قال لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة أن يطؤها ما بينه ~~وبين رأس السنة # ومن طريق عبد الرزاق عن ms3817 ابن جريج عن عطاء من قال لامرأته أنت طالق إذا ~~ولدت فله أن يصيبها ما لم تلد ولا يطلق حتى يأتي الأجل # وكذلك من قال أنت طالق إلى سنة # ومن طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم ~~عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هي طالق إلى الأجل الذي سمى وتحل له ما دون ~~ذلك # ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم النخعي فيمن وقت في ~~الطلاق وقتا قال إذا جاء ذلك الوقت وقع # ورويناه أيضا عن الشعبي # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن عبيدة عن الشعبي مثل قول ~~إبراهيم وروى أيضا عن عبد الله بن محمد بن الحنفية # وروينا عن سفيان الثوري قال من قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فإنها إذا ~~دخلت في الدم طلقت عليه # قال فإن قال لها متى حضت حيضة فأنت طالق فلا تطلق حتى تغتسل من آخر ~~حيضتها لأنه يراجعها حتى تغتسل # وبأن لا يقع الطلاق المؤجل إلا إلى أجله يقول أبو عبيد وإسحاق بن راهويه ~~والشافعي وأحمد وأبو سليمان وأصحابهم # وقول آخر وهو أن الطلاق يقع في ذلك ساعة يلفظ به روينا ذلك من طريق عبد ~~الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب فيمن ~~طلق امرأته إلى أجل قال يقع الطلاق ساعتئذ ولا يقربها # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يؤجل ~~في الطلاق # وروينا عن الزهري من طلق إلى سنة فهي طالق حينئذ # ومن طريق أبي عبيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه كان لا يؤجل في ~~الطلاق أجلا # وروى عن ربيعة وهو قول الليث وأحد قولي أبي حنيفة وهو قول زفر # وقول ثالث كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن الحسن أنه ~~قال إذا قال أنت طالق إذا كان كذا لأمر لا يدري أيكون أم لا ms3818 فليس بطلاق حتى ~~يكون ذلك ويطؤها فإن ماتا قبل ذلك توارثا فإن قال أنت طالق إلى سنة فهي ~~طالق حين يقول ذلك وهو قول مالك # وقول رابع روى عن ابن أبي ليلى فيمن قال لأمرأته أنت طالق إلى رأس الهلال ~~قال أتخوف أن يكون قد طلقها # فوجدنا من حجة من قال بأنه وقع عليه الطلاق لآن أن قالوا هذا الطلاق إلى ~~أجل فهو باطل كالنكاح إلى أجل # فقلنا لهم فلم قلتم إنه إن قال إن دخلت PageV10P214 الدار فأنت طالق أنها ~~لا تطلق إلا بدخول الدار فإنه طلاق إلى أجل فأوقعتموه حين لفظ به # وبهذا نعارضهم في قولهم إن ظاهر أمره أنه ندم إذ قال أنت طالق فاتبع ذلك ~~بالأجل فيلزمهم ذلك فيمن قال أنت طالق إن دخلت الدار # وهو قول صح عن شريح بألزمه الطلاق دخلت الدار أو لم تدخله # وقالوا إذا قال أنت طالق فالطلاق مباح فإن أتبعه أجلا فهو شرط ليس في ~~كتاب الله تعالى فهو باطل # فقلنا بل ما طلاقه إلا فاسد لا مباح إذ علقه بوقت ولا يجوز إلزامه بعض ما ~~التزم دون سائره فظهر فساد هذا القول ويكفي من هذا أنه تحريم فرج بالظن على ~~من أباحه الله تعالى له باليقين ونعوذ بالله من هذا # ولم نجد لمن فرق بين الأجل الآتي والآبد وبين الأجل الذي لا يأتي حجة ~~أصلا غير دعواه لا سيما وهم يفسدون النكاح إذا أجل الصداق إلى أجل قد يكون ~~وقد لا يكون بعكس قولهم في الطلاق وكلا الأمرين أجل ولا فرق # وأيضا فقد يأتي الأجل الذي قالوا فيه أنه يجيء وهو ميت أو وهي ميتة أو ~~كلاهما أو قد طلقها ثلاثا فظهر فساد هذا القول جملة وبالله تعالى التوفيق # وهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وقد خالفوا ههنا ابن عباس ~~وأيضا فإنهم يوقعون عليه طلاقا لم يلتزمه قط وهذا باطل # ثم لو عكس عليهم قولهم فقيل بل تطلق عليه إذا أجل أجلا قد يكون وقد لا ~~يكون ms3819 ساعة لفظه بالطلاق ولا تطلق عليه إذا أجل أجلا يأتي ولا بد لما كان ~~بينهم فرق أصلا وبالله تعالى التوفيق # ثم نظرنا فيما يحتج به من أجاز ذلك وجعل الطلاق يقع إذا جاء الأجل لا قبل ~~ذلك بأن قال قال الله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 # فقلنا إنا هذا في كل عقد أمر الله تعالى بالوفاء به أو ندب إليه لا في كل ~~عقد جملة ولا في معصية ومن المعاصي أن يطلق بخلاف ما أمر الله تعالى به فلا ~~يحل الوفاء به # وقالوا المسلمون عند شروطهم # وهذا كالذي قبله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في ~~كتاب الله تعالى فهو باطل # والطلاق إلى أجل مشترط بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل # وقالوا نقيس ذلك على المداينة إلى أجل والعتق إلى أجل # فقلنا القياس باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لأن المداينة والعتق ~~قد جاء في جوازهما إلى أجل النص ولم يأت ذلك في الطلاق # ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لأنكم مجمعون على أن النكاح إلى ~~أجل لا يجوز وأن ذلك النكاح باطل فهلا قستم الطلاق إلى أجل على ذلك # وقالوا قد أجمعوا على وقوع الطلاق عند الأجل لأن من أوقعه حين نطق به فقد ~~أجازه فالواجب المصير إلى ما اتفقوا عليه # فقلنا هذا باطل وما أجمعوا قط على ذلك لأن من أوقع الطلاق حين لفظ به ~~المطلق لم يجز قط أن PageV10P215 يؤخر إيقاعه إلى أجل والذين أوقعوه عند ~~الأجل لم يجيزوا إيقاعه حين نطق به # وقالوا هذا وقول صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف # فقلنا هذا من رواية أبي العطوف الجراح بن المنهال الجزري وهو كذاب مشهور ~~بوضع الحديث فبطل هذا القول أيضا # والحمد لله رب العالمين # 1971 # | مسألة ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه # طالقا طلقت نفسها أو لم تطلق لما ذكرنا قبل من أن الطلاق إنما جعله الله ~~تعالى للرجال ms3820 لا للنساء # 1972 # | مسألة ولا يكون طلاقا بائنا أبدا إلا في موضعين لا ثالث لهما # أحدهما طلاق غير الموطوءة لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا ~~نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ~~تعتدونها @QE@ الأحزاب 49 # والثاني طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة لقوله تعالى @QB@ فلا تحل له من بعد ~~حتى تنكح زوجا غيره @QE@ البقرة 230 # وأما ما عدا هذين فلا أصلا لقوله تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ~~@QE@ البقرة 228 # ولقوله تعالى @QB@ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف @QE@ البقرة 231 # وقال تعالى @QB@ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف @QE@ ~~الطلاق 2 # فجعل إلى الزوج في العدة أن يراجعها أو يترك # وممن قال بذلك الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما إلا أن الشافعي رأى الخلع ~~طلاقا بائنا وليس عندنا كذلك وسنتكلم فيه في بابه إن شاء الله تعالى # فممن قال لامرأته أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها عليك بل تملكين بها نفسك ~~فإن الناس اختلفوا في ذلك فقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وابن وهب صاحب ~~مالك هي طلقة بملك فيها زوجها رجعتها وقوله بخلاف ذلك لغو # وقالت طائفة هي ثلاث وهو قول ابن الماجشون صاحب مالك # وقالت طائفة هي كما قال وهو قول ابن القاسم صاحب مالك # والذي نقول به أنه كلام فاسد لا يقع به طلاق أصلا لأنه لم يطلق كما أمره ~~الله عز وجل ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # والطلاق الرجعي هو الذي يكون فيه الزوج مخيرا ما دامت في العدة بين تركها ~~لا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتملك أمرها فلا يراجعها إلا بولي ورضاها وصداق ~~وبين أن يشهد على ارتجاعها فقط فتكون زوجته أحبت أم كرهت بلا ولي ولا صداق ~~لكن بإشهاد فقط # ولو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورثة الباقي PageV10P216 ~~منهما وهذا لا خلاف فيه من أحد من الأئمة # والبائن هو الذي لا ms3821 رجعة له عليها إلا أن تشاء هي في غير الثلاث بولي ~~وصداق ورضاها ونفقتها عليه في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة ويلحقها ~~طلاقه # 1973 # | مسألة ومن قال أنت طالق إن شاء الله # قال إلا أن لا يشاء الله فكل ذلك سواء ولا يقع بشيء من ذلك طلاق # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن ~~يشاء الله @QE@ الكهف 23 24 # وقال تعالى @QB@ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله @QE@ الإنسان 30 التكوير 29 # ونحن نعلم أن الله تعالى لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسره لإخراجه بغير ~~استثناء # فصح أنه تعالى لم يرد وقوعه إذ يسره لتعليقه بمشيئته عز وجل # وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة كما قلنا كما روينا من طريق أبي عبيد ~~نا معاذ بن معاذ عن ورقاء بن عمر عن ابن طاوس عن أبيه فيمن قال لامرأته أنت ~~طالق إن شاء الله قال له ثنياه # ومن طريق وكيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعي فيمن قال لامرأته أنت طالق إن ~~شاء الله قال لا يحنث # ومن طريق وكيع عن أبيه عن الليث قال اجتمع عطاء ومجاهد وطاوس والزهري على ~~أن الاستثناء في كل شيء جائز # ومن طريق وكيع عن حكيم أبي داود عن الشعبي فيمن قال أنت حر إن شاء الله ~~تعالى قال لا يحنث # ومن طريق الحكم بن عتيبة فيمن قال أنت طالق إن شاء الله له ثنياه # وعن أبي مجلز مثل ذلك وهو قول عطاء وحماد بن أبي سليمان وسعيد بن المسيب # ومن طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال ~~إذا قال إن لم أفعل كذا فأمرأتي طالق إن شاء الله فحنث لم تطلق امرأته # وبه كان يأخذ أبو حنيفة وعبد الرزاق قال والناس عليه # وقال سفيان الثوري من قال امرأتي طالق إن كلمت فلانا شهرا إلا أن يبدو لي ~~أنه إن وصل الكلام فله استثناؤه فإن قطعه وسكت ثم استثنى فلا ms3822 استثناء له # وقال الأوزاعي في أحد قوليه إن قال إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله ~~فالاستثناء جائز ولا يقع الطلاق وكذلك العتاق # وبه يقول الشافعي وأصحابه وأبو ثور وعثمان البتي وإسحاق وأبو سليمان ~~وأصحابنا # وقال آخرون لا يسقط الطلاق بالاستثناء كما روينا من طريق أبي عبيد نا ~~سعيد بن عفير حدثني الفضل بن المختار عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس يقول ~~إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق # وقد صح هذا عن سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والزهري وقتادة ومكحول وهو ~~أحد قولي الأوزاعي ومالك والليث وأحد قولي ابن أبي ليلى # وروى عن ابن أبي ليلى إن طلق واستثنى فالطلاق واقع وإن أخرجه مخرج اليمين ~~فله استثناؤه # وقال PageV10P217 مالك فإن قال أنت طالق إن شاء زيد أو قال إلا أن لا ~~يشاء زيد أو إلا أن يشاء زيد فإنها لا تطلق إلا أن يشاء زيد واحتجوا في ذلك ~~بأن مشيئة زيد تعرف ومشيئة الله تعالى لا تعرف # قال أبو محمد وهذا باطل بل مشيئة زيد لا يعرفها أبدا أحد غيره وغير الله ~~تعالى لأنه قد يكذب وأما مشيئة الله تعالى فمعروفة بلا شك لأن كل ما نفذ ~~فقد شاء الله تعالى كونه وما لم ينفذ فلا نشك أن الله تعالى لم يشاكونه ~~وهذا مما خالف فيه الحنفيون تشنيعهم بمخالفة صاحب لا يعرف له من الصحابة ~~مخالف # 1974 # | مسألة ومن طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا # فهو طلاق واحد لا يلزمه أكثر من ذلك وهذا ما لا خلاف فيه لأنه لم ينو ~~بذلك طلاق آخر # 1975 # | مسألة ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث # ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا ففرض عليها ~~أن تهرب عنه إن لم تكن لها بينة فإن أكرهها فلها قتله دفاعا عن نفسها وإلا ~~فهو زنى منها إن أمكنته من نفسها وهو أجنبي كعابر السبيل فحكمه في كل شيء ~~حكم الأجنبي ms3823 # 1976 # | مسألة وطلاق اريض كطلاق الصحيح ولا فرق مات من ذلك ارض أو # يمت منه فإن كان طلاق المريض ثلاثا أو آخر ثلاث أو قبل أن يطأها فمات أو ~~ماتت قبل تمام العدة أو بعدها أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ~~ماتت بعد تمام العدة فلا ترثه في شيء من ذلك كله ولا يرثها أصلا # وكذلك طلاق الصحيح للمريضة وطلاق المريض للمريضة ولا فرق # وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة وهذا مكان اختلف الناس فيه ~~فقول أول فيه أنه ليس طلاقا كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج نا ~~عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف نا يحيى ابن ~~بكير نا الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر قال إن عبد الرحمن بن عوف طلق ~~امرأة له كلبية في مرضه الذي مات فيه فكلمه عثمان ليراجعها فتلكأ عليه عبد ~~الرحمن فقال عثمان قد أعرف إنما طلقه كراهية أن ترث مع أم كلثوم وإني والله ~~لأقسمن لها ميراثها وإن كانت أم كلثوم أختي قال نافع وكان آخر طلاقها ~~تطليقه في مرضه # فهذا عثمان يأمر عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها آخر طلاقها في مرضه ~~فصح أنه لم يكن يراه طلاقا # فكل ما روى عن عثمان بعد هذا فهو مردود إلى هذا # وجاء عن عثمان أيضا أن عبد الرحمن بن مكمل طلق PageV10P218 بعض نسائه بعد ~~أن أصابه فالج ثم مات بعد سنتين فورثها منه عثمان # وصح عنه أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف الكلبية وقد طلقها وهو مريض آخر ~~ثلاث تطليقات ثم مات بعد أن أتمت عدتها فقيل لعثمان لم تورثها من عبد ~~الرحمن وقد علمت أنه لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله عز وجل فقال ~~عثمان أردت أن تكون سنة يهاب الناس الفرار من كتاب الله عز وجل # وقول آخر ترثه ويرثها كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عمن سمع ~~الحسن يقول يتوارثان ms3824 إن مات من مرضه ذلك # وقول ثالث ترثه وإن صح ثم مات من مرض آخر روينا من طريق أبي عبيد نا عبد ~~الله بن صالح نا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه سئل عمن طلق ~~امرأته وهو مريض فبتها فصح أياما وهي في العدة ثم مرض ثم مات من وجع آخر أو ~~عادله وجعه قال الزهري نرى حين طلقها وهو مريض أنها في قضاء عثمان ترثه # وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وزفر بن الهذيل وأحمد بن حنبل وإسحاق ~~بن راهويه كلهم يقول إذا طلقها وهو مريض ثم صح ثم مات قبل انقضاء عدتها ~~فإنها ترثه # وقال الأوزاعي إن ملكها نفسها وهو مريض فطلقت نفسها لم ترثه وإن طلقها ~~وهو مريض بإذنها ورثته # وقول رابع رويناه من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن ~~عروة أنه سأل أباه عروة عمن طلق امرأته ألبتة وهو مريض فقال عروة لا ~~يتوارثان إلا أن يكون بها حبل أو يطلق مضارة فيموت وهي في العدة منه # وقول خامس إن طلق ثلاثا وهو مريض ولم يصح حتى مات فإنها ترثه ما لم تنقض ~~عدتها منه فإن مات بعد أن انقضت عدتها لم ترثه # كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا سعيد بن أبي عروبة ~~عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض ~~ترثه ما دامت في العدة # قال أبو محمد لم يسمع ابن أبي عروبة من هشام بن عروة شيئا # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن ~~حسين بن علي طلق امرأته وهو مريض فورثته # ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم النخعي عن ~~عمر بن الخطاب أنه قال الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما كانت في العدة ~~وبه يقول إبراهيم # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا جرير ms3825 بن عبد الحميد عن المغيرة عن ~~إبراهيم عن شريح قال أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ~~ثلاثا في مرضه أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها وبه يقول إبراهيم ~~PageV10P219 # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم فيمن طلق امرأته ~~وهو مريض ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة ~~عليها قال هشيم وبهذا نقول # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر قال إذا ~~طلق امرأته ثلاثا وهو مريض ورثت في العدة # قال أبو محمد هكذا في كتابي عن محمد بن سعيد بن عمر ولا أراه إلا وهما ~~وأنه إنما هو عمر والله أعلم كذلك رويناه من طريق سفيان وشعبة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن داود والأشعث عن الشعبي وشريح ~~قالا إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة # وقال أبو حنيفة فإن خيرها أو ملكها أو خالعها وهو مريض أو حلف بطلاقها ~~ثلاثا وهو صحيح فحنثته وهو مريض فمات لم ترثه # فلو بارز رجلا في القتال أو قدم ليقتل فطلقها ثلاثا ورثته # فلو طلقها وهو مريض ولم يكن دخل بها لم ترثه # فلو أكرهها أبوه فوطئها في مرض ابنه فمات لم ترثه # ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق ~~امرأته ثلاثا في مرضه فقال عثمان لئن مت لا ورثنها منك قال قد علمت ذلك ~~فمات في عدتها فورثها عثمان في عدتها # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل عبد الله ~~بن الزبير فقال له ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف بنت الأصبع الكلبية ~~فبتها ثم مات فورثها عثمان في عدتها ثم ذكر ابن الزبير قوله نفسه # نا علي بن عباد الأنصاري نا محمد بن عبد الله بن محمد بن يزيد اللخمي نا ~~ابن مفرج نا ms3826 أحمد بن عبد الرحيم الأسدي نا عمرو بن ثوبان نا محمد ابن يوسف ~~الفريابي نا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال من طلق ~~وهو مريض طلاقا بائنا فإنها ترثه ما دامت في العدة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه ~~قال إذا طلقها مريضا فبتها فانقضت العدة فلا ميراث بينهما # وصح عن شريح فيمن طلق مريضا فمات فإنها ترثه ما كانت في العدة فبلغ ذلك ~~سعيد بن المسيب فلم ينكره # وهو قول الشعبي والحارث العكلي وحماد بن أبي سليمان # وروى عن ربيعة وطاوس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي وابن شبرمة ~~وأبي حنيفة وأصحابه # وقول سادس من روى عنه أن المطلقة في المرض ترث هكذا جملة لم يبين في ~~العدة فقط أم بعدها فكما روينا من طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم ~~أن علي بن أبي طالب قال المطلقة في المرض ترث # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيد الله عن عثمان بن PageV10P220 أبي الأسود ~~عن عطاء قال لو مرض سنة لورثتها منه # والأصح عن عطاء أنها ترثه في العدة ولا ترثه بعدها # ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن أشعث عن محمد بن سيرين قال ~~كانوا يقولون لا يختلفون فيمن فر من كتاب الله رد إليه يعني فيمن طلق ~~امرأته وهو مريض # وقول سابع من قال ترثه بعد العدة ما لم تتزوج فكما نا محمد بن سعيد بن ~~نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد ~~السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن ~~حبيب بن أبي ثابت عن شيخ من قريش عن أبي بن كعب فيمن طلق امرأته ثلاثا في ~~مرضه قال لا أزال أورثها منه حتى يبرأ أو تتزوج أو تمكث سنة أو قال ولو ~~مكثت سنة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ms3827 قلت لعطاء الرجل يطلق امرأته مريضا ثم ~~يموت من وجعه ذلك قال عطاء ترثه وإن انقضت عدتها منه إذا مات في مرضه ذلك ~~ما لم تنكح # ومن طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في ~~التي يطلقها وهو مريض قال ترثه وإن كان إلى سنتين ما لم تتزوج # وقال أبو عبيد وسمعت أبا يوسف القاضي يقول عن ابن أبي ليلى أنه قال في ~~المطلقة في المرض ترثه ما لم تتزوج وهو قول شريك القاضي وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق وأبي عبيد # وقول ثامن وهو لمن قال إنها لا ترثه إلا ما دامت في العدة وأنها تنتقل ~~إلى عدة الوفاة وقاله أيضا بعض من ورثها بعد العدة كما روينا من طريق أبي ~~عبيد نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال باب من الطلاق ~~جسيم إذا ورثت المرأة اعتدت ترثه ما لم تنكح قبل موته فإذا ورثته اعتدت ~~أربعة أشهر وعشرا # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال ~~إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فمات ورثته واستأنفت العدة أربعة أشهر وعشرا # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهو ~~مريض فإنها تكون على أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضتها ~~أخذت بالأربعة الأشهر والعشر وإن كان الحيض أكثر أخذت بالحيض # قال أبو محمد وهذا هو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف تتمادى ~~على الحيض فقط ولا تنتقل إلى عدة الوفاة # وقول تاسع وهو قول من قال ترثه في العدة وبعد العدة ولم يخص إن لم تتزوج ~~ولا قال وإن تزوجت # فكما روينا من طريق ابن وهب أخبرني موسى بن يزيد عن الزهري حدثني طلحة بن ~~عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت تماضر ثم ورثها عثمان ~~منه بعد ما حلت # PageV10P221 وهكذا رويناه من طريق سعيد بن منصور ms3828 نا عباد بن عباد المهلبي ~~نا هشام بن عروة عن أبيه ومحمد بن عمرو بن علقمة كلاهما عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف أن أباه طلق امرأته في مرضه فمات بعد ما حلت فورثها عثمان # واختلف عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه فروى عنه أبو عوانة أنه كان ذلك في ~~العدة وروى عنه هشيم كان ذلك بعد العدة وعمر ضعيف # ومن طريق ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة عن عبد الكريم ابن الحارث ~~عن مجاهد أنه قال إذا طلق المريض امرأته قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه ~~ونصف الصداق # ومن طريق ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال إذا طلق امرأته ~~وهو وجع وقد فرض لها ولم يمسها فلها نصف صداقها وترثه # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر عن الحسن ~~فيمن طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات وقد انقضت عدتها فإنها ترثه # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد ومنصور كلاهما عن الحسن ~~فيمن طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها قال لها الصداق كله والميراث ~~وعليها العدة # ومن طريق حماد بن سلمة عن عثمان البتي وحميد وأصحاب الحسن قالوا ترثه بعد ~~انقضاء العدة # وقول عاشر رويناه من طرق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم أن ربيعة قال ~~في المطلقة ثلاثا في المرض ترثه وإن نكحت بعده عشرة أزواج # وبهذا يقول مالك ومن قلده وروى أيضا عن الليث بن سعد # وقال مالك إن طلقها مريضا قبل الدخول بها فلها الميراث ولها نصف الصداق ~~ولا عدة عليها وقال إن خيرها وهو مريض فاختارت نفسها فطلقت ثلاثا أو اختلعت ~~منه وهو مريض ثم مات من مرضه فإنها ترثه # قال وكذلك لو حلف بطلاقها ثلاثا إن دخلت دار فلان وهو صحيح فمرض فتعمدت ~~دخول تلك الدار فطلقت ثلاثا أو مات من مرضه فإنها ترثه # قال وكذلك من قال وهو ms3829 صحيح إذا قدم أبي فأنت طالق ثلاثا فقدم أبوه وهو ~~مريض فطلقت ثلاثا ثم مات هو فإنها ترثه # قال ومن قاتل في الزحف أو حبس للقتل فطلق امرأته ثلاثا فإنها ترثه # قال والمحصور إن طلق ثلاثا لم ترثه # قال فلو ارتد وهو مريض لم ترثه # وقول حادي عشر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم ~~بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله ~~بين بنيه وذلك في خلافة عمر فبلغه ذلك فقال له عمر طلقت نساءك وقسمت مالك ~~بين بنيك قال نعم قال له عمر والله لأرى PageV10P222 الشيطان فيما يسترق من ~~السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا وايم الله لئن ~~لم تراجع نساءك وترجع في مالك لاورثنهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن ~~كما يرجم قبر أبي رغال قال فراجع نساءه وماله قال نافع فما لبث إلا سبعا ~~حتى مات # وأما المحصور فروينا من طريق ابن أبي شيبة قال نا عباد بن العوام عن أشعث ~~عن الشعبي أن أم البنين بنت عتبة بن حصن كانت تحت عثمان فلما حوصر طلقها ~~وكان قد أرسل إليها يشتري منها ثمنها فأبت فلما قتل أتت علي بن أبي طالب ~~فذكرت ذلك له فقال علي تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها فورثها # وقول ثاني عشر وهو من لم يورث المبتوتة في المرض روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل عبد الله بن الزبير عن ~~المبتوتة يعني في المرض قال فقال لي ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف بنت ~~الأصبغ الكلبية ثلاثا ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان # قال ابن الزبير فأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة # ومن طريق أبي عبيد نا يحيى بن سعيد القطان نا ابن جريج عن ابن أبي مليكة ~~قال سألت عبد الله بن الزبير عمن طلق امرأته ثلاثا وهو مريض ms3830 فقال ابن ~~الزبير أماعثمان فورث ابنة الأصبغ الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة # ومن طريق سعيد بن منصور والحجاج بن المنهال قالا جميعا نا أبو عوانة نا ~~عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه فذكر حديث أبيه وأن امرأته ~~تماضر بنت الأصبغ بن زياد بن الحصين أرسلت إليه تسأله الطلاق فقال إذا طهرت ~~يعني من حيضها فلتؤذني فطهرت فأرسلت إليه وهو مريض فغضب وقال هي طالق ألبتة ~~لا رجعة لها فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فقال عبد الله بن عوف لا أورث ~~تماضر شيئا هذا لفظ الحجاج # وقال سعيد بن منصور في روايته فقال عبد الرحمن لا أورث تماضر شيئا ثم ~~اتفقا فارتفعوا إلى عثمان فورثها وكان ذلك في العدة # ومن طريق أبي عبيد نا أبو أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن ليث عن طاوس ~~عن ابن عباس في الذي يطلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل أن يدخل بها قال ليس ~~لها ميراث ولها نصف الصداق # ومن طريق قتادة أن علي بن أبي طالب قال لا ترث المبتوتة # ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة بن مقسم عن ~~الحارث العكلي قال من طلق امرأته طلقتين في صحته فطلقها الثالثة للعدة في ~~مرضه لم ترثه لأنه لم تعتد وبأن لا ترث المطلقة المبتوتة في المرض ~~PageV10P223 يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما # قال أبو محمد احتج من رأى توريث المبتوتة في المرض بأن قالوا فر بذلك عما ~~أوجب الله تعالى لها في كتابه في الميراث فوجب أن يقضى عليه وعلى من لا ~~يتهم بذلك لئلا يكون ذريعة إلى منع الحقوق # قال أبو محمد فنقول وبالله تعالى نتأيد ما فر قط عن كتاب الله تعالى بل ~~أخذ بكتاب الله واتبعه لأن الله تعالى أباح الطلاق وقطع بالثلاث وبالطلاق ~~قبل الوطء جميع حقوق الزوجية من النفقة وإباحة الوطء والتوارث فأين ههنا ~~الفرار من كتاب الله تعالى إنما كان يفر عن كتاب الله تعالى ms3831 لو قال لا ترث ~~مني شيئا دون أن يطلقها بل الفرار من كتاب الله تعالى هو توريث من ليست ~~زوجة ولا أما ولا جدة ولا ابنة ولا ابنة ابن ولا أختا ولا معتقة ولكن ~~أجنبية لم يجعل الله تعالى قط لها ميراثا # وكيف يجوز أن تورث بالزوجية من إن وطئها رجم أو من قد حل لها زواج غيره ~~أو من هي زوجة لغيره # هذا هو خلاف كتاب الله تعالى حقا بلا شك # وأيضا فإن كانت ترثه بالزوجية فواجب أن يرثها بالزوجية كما يقول الحسن إذ ~~من الباطل المحال الممتنع أن تكون هي امرأته ولا يكون هو زوجها فإن قالوا ~~ليست امرأته # قلنا فلم ورثتموها ميراث زوجة وهذا عجب جدا وهذا أكل المال بالباطل بلا ~~شك # ومن العجب قولهم فر بميراثها وأي ميراث لها من صحيح لعلها هي تموت قبله ~~ورب صحيح يموت قبل ذلك المريض وقد يبرأ من مرضه فما وجب لها قط إذ طلقها ~~ميراث يفر به عنها # ثم من العجب توريث الحنفيين المبتوتة ممن حبس للقتل أو بارز في حرب وليس ~~مريضا ومنعهم الميراث التي أكرهها أبو زوجها على أن وطئها في مرض زوجها ~~وليس لزوجها في ذلك عمل أصلا ولا طلقها مختارا قط # وتوريث المالكيين المختلعة والمختارة نفسها والقاصدة إلى تحنيثه في مرضه ~~في يمينه وهو صحيح بالطلاق وهو كاره لمفارقتها وهي مسارعة إليه مكرهة له ~~على ذلك # وما في العجب أكثر من منعهم المتزوجة في المرض من الميراث الذي أوجبه ~~الله تعالى لها يقينا بالزوجية الصحيحة وتوريثهم المطلقة ثلاثا في المرض ~~فورثوا بالزوجية من ليست بزوجة ومنعوا ميراث الزوجة من هي زوجته وحسبنا ~~الله ونعم الوكيل # وروينا من طريق ابن وهب أخبرني مالك وعمرو بن الحارث والليث ابن سعد ~~ومخرمة بن بكير ويونس بن يزيد قال مالك والليث وعمر وكلهم عن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان وقال مخرمة عن أبيه عن سليمان ~~PageV10P224 بن يسار وقال يونس واللفظ له أنا الزهري أن ms3832 رجلا من الأنصار ~~يقال له حبان بن منقذ كانت تحته هند بنت ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب ~~وامرأة من الأنصار فطلق الأنصارية وهي ترضع ابنه وهو صحيح فمكثت سبعة أشهر ~~أو قريبا من ثمانية أشهر لا تحيض ثم مرض حبان فقيل له إنها ترثك إن مت قال ~~احملوني إلى أمير المؤمنين عثمان فحمل إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان ما تريان قالا ~~جميعا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي ~~يئسن من المحيض وليست من اللاتي لم يحضن فهي عنده على حيضها ما كانت من ~~قليل أو كثير وأنه لم يمنعها من أن تحيض إلا الرضاع فرجع حبان فانتزع ابنه ~~منها فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت أخرى في الهلال ثم توفى حبان على ~~رأس السنة أو قريبا منها فشرك عثمان بين المرأتين في الميراث وأمر ~~الأنصارية أن تعتد عدة الوفاة وقال للهاشمية هذا رأى ابن عمك هو أشار علينا ~~به يعني علي بن أبي طالب # قال ابن وهب أنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن ابن شهاب قال إن عثمان قضى أن ~~تختلج منها ولدها حتى تحيض أقراءها # قال ابن وهب أخبرني خالد بن حميد المهري عمن أخبره عن ابن شهاب أن عثمان ~~أرسل إلى زيد بن ثابت يشاوره في أمر حبان بن منقذ فقال زيد اختلج ابنه منها ~~ترجع الحيضة ففعل عثمان وذكر الخبر # وبه يقول مالك # قال أبو محمد هذا حقا هو الفرار من كتاب الله عز وجل أن تمنع رضاع ولدها ~~ليتعجل حيضها فتتم عدتها وتبطل ميراثها وإنما كان الوجه إذ هو عندهم فار من ~~كتاب الله أن يبطلوا الطلاق الذي به أراد منعها الميراث كما فعل المالكيون ~~في نكاح المريض # وأما تجويزهم الطلاق وإبقاؤهم الميراث فمناقضة ظاهرة الخطأ # وقد أوردنا قبل عن عثمان أنه لم يجز ذلك الطلاق إذ أمر عبد الرحمن ~~بمراجعتها بعد ms3833 أن طلقها ثلاثا # ويقال لهم أترون عبد الرحمن بن عوف فر من كتاب الله تعالى حاشا له من ذلك ~~فمن قولهم إنما فعل ذلك بمن لا يظن به الفرار لقطع الذريعة # فقلنا فهلا قلتم بقول أبي حنيفة في أن من أكرهها أبو زوجها على الوطء ~~أنها ترث لأنه قد يمكن أن يدرس الزوج أباه لذلك ليمنعها الميراث فرب فاسق ~~يستسهل هذا في حريمته فيكون قطعا للذريعة # وهلا إن كنتم مالكيين قلتم بذلك في المرتد في مرضه إذ قلتم لا نتهمه أنه ~~ارتد فرارا من ميراثها فكم من الناس فر إلى أرض الحرب وارتد لغضب غضبه ~~وليغيظ جاره بأذاه له وهذا كله تناقض لا خفاء به فكيف من ارتد لئلا ترثه ثم ~~راجع PageV10P225 الإسلام وهلا ورثوها منه وإن ماتت قبله فلا فرق بين ~~توريثها وهي ميتة وبين توريثها بالزوجية وهي أجنبية زوجة لغيره لو وطئها هو ~~لرجم ورجمت # فإن قالوا لم يأت بهذا أثر # قلنا ولا جاء في المبارز أثر فهلا قستم هذا على المطلقة كما قستم ذلك على ~~المطلق ولا ورثتموها من المرتد فقد قال بتوريث مال المرتد لورثته من ~~المسلمين طائفة من السلف # ولا ندري ما قولهم في مريض تحته مملوكة فأعتقت في مرضه فاختارت فراقه # وفي مملوك تحته حرة فطلقها بتاتا وهو مريض ثم أعتق هو # وفي مسلم تحته كتابية فطلقها في مرضه ثلاثا ثم اعتدت وأسلمت في عدتها أو ~~بعد عدتها أو بعد أن تزوجت # وأيضا فإن الفرار بالميراث عنها يدخل في طلاق الصحيح كما يدخل في طلاق ~~المريض وقد يموت الصحيح قبل المريض فليورثوها ممن طلقها ثلاثا وهو صحيح ثم ~~مات بغتة أو من مرض أصابه # وأيضا فلا يختلفون فيمن به حبن قاتل أو جرح فانتثرت حشوته فتحامل فوطىء ~~جارية له فحملت وهو يهتف بأنه إنما وطئها لتحمل فيحرم عصبته الميراث أنها ~~إن حملت وولدت حرمت العصبة الميراث # فإن قالوا وقد لا تحمل # قلنا وهو قد يفيق وهي قد تموت قبله وهلا وضعوا الظن في الفرار ms3834 من كتاب ~~الله تعالى حيث هو أليق به فيقولوا إذا طلقها ثلاثا وهو مريض فإنما فر عن ~~كتاب الله تعالى فيما أوجب لها من النفقة والكسوة الواجب لها كل ذلك ~~فيلزمونه الكسوة والنفقة أبدا فلم يفعلوا وأعلموا ظنهم في أنه فر عنها ~~بميراث لم يجب لها قط # ولا يختلفون في أن من أقر في مرضه الذي مات فيه ولد أنه يلحقه ويرث ويمنع ~~عصبته الميراث ويحط الزوجة من ربع إلى ثمن فهلا قالوا إنما فعل ذلك ليحطها ~~من الميراث # وأما الحنفيون فإنهم أمضوا فراره عن كتاب الله عز وجل إذ قطعوا ميراثها ~~بعد العدة فجعلوه ينتفع بفراره عن كتاب الله تعالى في موضع ولا ينتفع به في ~~موضع آخر التخليط والخبط وانقطاع العدة متولد من الطلاق الذي هو فعله # ويقال لهم قد أجزتم نكاح المريض وهو إضرار بأهل الميراث في إدخال من ~~يشركهم فيه فهلا إذ أجزتم طلاق المريض أمضيتم حكمه في قطع الميراث # ويقال للمالكيين من أين ورثتم المخنثة لزوجها في مرضه وهو لم يفر قط ~~بميراثها ولا طلقها في مرضه وكيف يجوز أن يقاس غير فار على فار # وأعجب شيء قول المالكيين في التي يطلقها زوجها وهو مريض ولم يدخل بها ~~أنها ترثه وليس لها إلا نصف الصداق فهلا قالوا أنه فر بنصف صداقها فيقضوا ~~لها بجميعه كما قال الحسن # PageV10P226 وهلا قالوا فيمن قال لامرأته أن دخلت دار زيد فأنت طالق ~~ثلاثا وهو صحيح فاعتلت هي فأمرت من حملها فدخلت دار زيد وقالت إنما أفعل ~~هذا لئلا يرثني فهذه فارة بميراثها فهلا ورثوه منها بعلة الفرار ولكنهم لا ~~يتمسكون بنص ولا بقياس ولا بعلة # وعجب آخر وهو أنهم قالوا أن صح لم ترثه فجعلوه ينتفع بفراره من كتاب الله ~~عز وجل إن صح وهذا تلاعب ولم يأت قط عن أحد من الصحابة أنه إن صح لم ترثه ~~إلا عن أبي وحده # وقد خالفه المالكيون في قوله إلا أن تتزوج # وخالفه الحنفيون في توريثها منه بعد العدة والقوم متلاعبون ms3835 بلا شك # وقال بعضهم لما كان المرض يحدث لصاحبه أحكاما لم تكن له في الصحة فيمنع ~~من أكثر من ثلث ماله في الصدقة والعتق والهبة كان الطلاق كذلك # فقلنا هذا احتجاج للخطأ بالخطأ وما وجب قط منع المريض من جميع ماله بل هو ~~كالصحيح سواء سواء وحتى لو كان ما قلتم فمن أين وجب أن يكون الطلاق مقيسا ~~على ذلك وما نعلم دليلا على ذلك لا من نص ولا من إجماع ولا من قول متقدم ~~ولا من معقول إلا دعوى كاذبة فبطل هذا أيضا بيقين ولا يعجز أحد عن أن يدعى ~~ما شاء # وقد تكلمنا على هذا في كتاب الهبات من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته # وقالوا هذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم # فقلنا كذب من قال هذا أشنع كذب إنما جاءت في ذلك روايات مختلفة متناقضة ~~عن خمسة من الصحابة فقط عمر وعثمان وعلي وعائشة أم المؤمنين وأبي بن كعب # أما الرواية عن علي فساقطة مفضوحة ولم تصح قط لأنها عن ابن وهب عن رجال ~~من أهل العلم عن علي ثم ليس عنه إلا المطلقة في المرض ترث ونحن نقول إنها ~~ترث ما لم تكن مبتوتة وليس فيه أنها ترث في العدة دون ما بعد العدة ولا ~~أنها ترث إلا أن يصح فهي رواية على سقوطها غير موافقة لتحكم الحنفيين ~~والمالكيين فكيف وقد أوردنا عن علي مثلها لا ترث مبتوتة # وأوردنا عنه أنه ورث المرأة التي طلقها عثمان وهو محصور وهم كلهم لا ~~يقولون بهذا # والرواية عن عائشة أم المؤمنين لا تصح لأن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من ~~هشام بن عروة شيئا قط فلا ندري عمن أخذه وهو مخالف لقول المالكيين فهو ~~عليهم لا لهم فسقطت هذه الرواية # والرواية عن أبي ساقطة لا تصح لأنها من طريق شيخ من قريش لا يدرى من هو ~~ثم هي مخالفة للحنفيين والمالكيين جميعا لأن فيها إلا أن تتزوج فبطل تعلقهم ~~بما هم أول مخالفين له # والرواية عن عمر منقطعة ms3836 لأنها عن إبراهيم عن عمر وفي بعض رواياتي عن ابن ~~عمر وهو وهم وكلاهما غير متصلة لأن إبراهيم لم يسمع قط من عمر ولا من ابن ~~عمر كلمة وإنما تصح من الطريق التي أوردنا PageV10P227 عن إبراهيم عن شريح ~~مع أن كل ما روى في ذلك عن عمر مخالف للمالكيين لأنها كلها لا ترث إلا في ~~العدة فليس للحنفيين غير هذه الرواية وحدها # وكم قصة خالفوا فيها الطائفة من الصحابة لا يعرف لهم فيها مخالف كقول عمر ~~في امرأة المفقود وغير ذلك # نعم وفي هذه الرواية نفسها لأن فيها كان فيما جاء به عروة البارقي إلى ~~شريح من عند عمر بن الخطاب أن جروح الرجال والنساء سواء إلا الموضحة ( ~~والسن فيما جاء ) فعلى النصف # وإذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة # ومن الباطل أن يكون بعض كتاب عمر حجة وبعضه ليس بحجة لأنهم كلهم لا ~~يقولون بهذا # وقد أوردنا عن عمر بأصح طريق أنه قال لغيلان بن سلمة وقد طلق نساءه وهو ~~صحيح لئن مت لأورثتهن منك وهم لا يقولون بهذا فكيف وقد صح خلاف عمر في هذا ~~عن ابن الزبير وعبد الله بن عوف أخي عبد الرحمن بن عوف وله صحبة وروى عن ~~علي مثل قولنا وعن عبد الرحمن بن عوف # وأما الرواية عن عثمان فقد ذكرنا أنه لم يره طلاقا وأنه أمره بمراجعتها ~~وهذا خلاف الطائفتين معا # ثم اضطربت رواية الثقات عنه فروى عنه عبد الله بن الزبير وحماد بن سلمة ~~عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه لم يورثها إلا في العدة وكذلك ~~روى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة # وروى عروة بن الزبير ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة وطلحة بن عبد ~~الله بن عوف # وهشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة وابن المسيب أنه ورثها منه بعد ~~العدة فإحدى الروايتين مخالفة للحنفيين ولا شك في أن إحداهما وهم ms3837 لا ندري ~~أيتهما هي ولا يجوز الحكم بقضية قد صح الوهم فيها فلا يدرى كيف وقعت # وقد روينا عن عثمان أن زيدا طلق امرأته وبه فالج فعاش سنتين ثم مات ~~فورثها منه وهم لا يختلفون في أن المفلوج لا يرثه بذلك المرض من طلقها فيه ~~فسقط تعلقهم بعثمان # والعجب أن الحنفيين يقولون إنها إن سألته الطلاق في مرضه فطلقها أنها لا ~~ترثه والثابت عن عبد الرحمن أنه لم يطلقها إلا بعد أن سألته الطلاق حتى غضب ~~فخالفوا عثمان في ذلك # فلم يبق لهم من الصحابة رضي الله عنهم متعلق # فإن قيل قد رويتم عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسين بن علي طلق امرأته ~~وهو مريض فورثته # قلنا هذه رواية لا حجة فيها أول ذلك أنها منكرة لأن فيها أن الحسين طلق ~~امرأته وهو مريض فورثته والحسين رضي الله عنه لم يمت حتف أنفه إنما مات ~~مقتولا فصح أنه قد كان صح من ذلك المرض فهذا مخالف للطائفتين # PageV10P228 ثم هي منقطعة لأن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك الحسين ولا ~~الحسن ثم ليس فيه من هو المورث لها ولا أن الحسين أخبر أنها ترثه # وقال بعضهم قد رويتم أن عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثنها منك فقال ~~عبد الرحمن لقد علمت # قالوا فدل ذلك على موافقته لعثمان في ذلك # فقلنا كلا ما دل ذلك قط على موافقته لعثمان في ذلك بل إنما فيه مما لا ~~يحتمل سواه قد علمت ما أعلمني به أنه من رأيك فبطل كل ما شغبوا به عن أحد ~~من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك والحمد لله رب العالمين # واعترض بعضهم على الرواية الثابتة عن ابن الزبير أنه لا ترث مبتوتة بما ~~حدثناه سعيد بن عبد البر البلنسي قال نا عبد الله بن أبي زيد المالكي نا ~~ابن عثمان نا محمد بن أحمد بن الجهم نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا ~~هشيم عن الحجاج بن أرطاة عن ابن أبي مليكة ms3838 عن عبد الله بن الزبير قال طلق ~~ابن عوف امرأته الكلبية وهو مريض ثلاثا فمات ابن عوف فورثها منه عثمان قال ~~ابن الزبير لولا أن عثمان ورثها لم أر لمطلقة ميراثا # قال أبو محمد الحجاج بن أرطاة هالك ساقط ولا يعترف بروايته على رواية ~~الإمام المشهورابن جريج عن ابن أبي مليكة إلا جاهل أو مجاهر بالباطل مجادل ~~به ليدحض به الحق وهيهات له من ذلك وما يزيد من فعل عذا على أن يبدي عن ~~عواره وجهله أو قلة ورعه ونعوذ بالله من الضلال # فبطل كل ما موهوا به في هذه المسألة وصح أنها خطأ محض # وصح أن المبتوتة في المرض أو المطلقة فيه ولم يطأها لا ميراث لهما أصلا # وكذلك المطلقة طلاقا رجعيا في المرض إذا لم يراجعها حتى مات فلا ميراث ~~لها وحتى لو أقر علانية أنه إنما فعل ذلك لئلا ترثه ولا حرج عليه في ذلك ~~لأنه فعل ما أبيح له من الطلاق الذي قطع الله تعالى به الموارثة بينهما ~~وقطع به حكم الزوجية بينهما # وكذلك إن طلق وهو موقوف للقتل في حق أو باطل أو للرجم في زنى ولا فرق ~~لأنه لم يأت نص قط بين طلاق هؤلاء وبين غيرهم بفرق # ولا يجوز أن يرث بالزوجية إلا زوجة أو زوج ترثه حيث يرثها ولا فرق ولا ~~يرث بالبنوة إلا ابن أو ابنة ولا يرث بالأبوة إلا أب ولا يرث بالأمومة إلا ~~أم ولا فرق بين شيء من ذلك # والمفرق بين ذلك مؤكل ما لا بالباطل ومن صح عنه أنه قضى بذلك من الصحابة ~~رضي الله عنهم فمأجور بكل حال من خطأ أو صواب وإنما الشأن فيمن قلد بعض ما ~~اجتهدوا فيه وخالفهم في بعضه تحكما في الدين بالهوى والباطل وبالله تعالى ~~التوفيق # PageV10P229 # | 1977 - مسألة وطلاق العبد بيده لا بيد سيده وطلاق العبد لزوجته الآمة ~~أو أو الحرة وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة كل ذلك سواء # لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث ms3839 تطليقات مجموعة أو ~~مفرقة لا بأقل أصلا # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ ~~الطلاق 1 # وقال تعالى @QB@ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن @QE@ ~~الأحزاب 49 # وقال تعالى @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@ ~~النور 22 فسوى تعالى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد أو عربي أو عجمي أو ~~مريض أو صحيح @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أنه تعالى لو أراد أن يفرق بين شيء من ذلك ~~لما أهمله ولا أغفله ولا غشنا بكتمانه ولبينه لنا على لسان رسوله صلى الله ~~عليه وسلم فإذا لم يفعل ذلك فوالله ما أراد الله قط فرقا بين شيء من ذلك # وبالآيات التي ذكرنا صح أن الطلاق بيد الناكح لا بيد سواه فدخل في ذلك ~~الحر والعبد دخولا مستويا بلا شك # وقد وافقنا المالكيون والحنفيون والشافعيون على هذا # ووافقنا الحنفيون على أن الحرة لا تحرم على زوجها العبد إلا بثلاث ~~تطليقات # ووافقنا الشافعيون والمالكيون على أن الأمة لا تحرم على زوجها الحر إلا ~~بثلاث تطليقات وخالفونا في الأمة تحت العبد # وقول الله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ~~@QE@ البقرة 230 بعد قوله تعالى @QB@ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ~~بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما ~~حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك ~~حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون @QE@ البقرة ~~229 قاضي لقولنا بالصواب وشاهد بأنه الحق قطعا لأنه تعالى لم يخص بذلك حرا ~~من عبد # وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه إن شاء الله تعالى ما يسر بفضله لذكره ولا حول ~~ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ~~عطاء أن ابن عباس كان يقول طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق ms3840 فهي ~~واحدة إذا كانا له جميعا فإن كان العبد له والأمة لغيره طلق السيد أيضا إن ~~شاء # وحدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم ~~ابن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن ~~ابن مهدي عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن ابن عباس قال ~~ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء # قال أبو محمد ههنا عم الحرة والأمة ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا ~~أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول في الأمة والعبد سيدهما يجمع ~~بينهما ويفرق # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ~~PageV10P230 أنه قال لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده فإن طلق اثنتين لم يجزه ~~سيده إن شاء # ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أهل المدينة لا يرون ~~للعبد طلاقا إلا بإذن سيده فهذا قول # وقول ثان كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة ~~قال سألنا عروة يعني أباه عن رجل أنكح عبده أمته هل يصلح له أن ينتزعها منه ~~بغير طيب نفس العبد قال لا ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه # وقول ثالث كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال لعطاء أنتزع ~~أمتي من عبد قوم آخرين وقد أنكحتها إياه قال نعم وأرضه قلت أبى إلا صداقه ~~كله قال هو له كله فإن أبى فانتزعها إن شئت ومن حر أنكحتها إياه ثم رجع ~~عطاء فقال لا تنتزعها من الحر وإن أعطيته الصداق ولا تستخدمها ولا تبعها # وقول رابع من طريق منقطعة عن عمر بن الخطاب إذا نكح العبد بغير إذن ~~مواليه فنكاحه حرام فإن نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج # ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر إن أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا ~~يجوز لامرأته طلاق أن يطلقها ms3841 العبد ( وإن أبى ) أن يأخذ أمة غلامه أو أمة ~~وليدته فلا جناح عليه # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن ~~عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال ابن ~~عباس لا طلاق لك فارتجعها فأبى قال عبد الرزاق نا معمر عن سماك بن الفضل أن ~~العبد سأل ابن عمر فقال له لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك # وصح عن سعيد بن جبير الطلاق بيد العبد # وصح عن سعيد بن المسيب إذا أننكح السيد عبده فليس له أن يفرق بينهما # وصح عن شريح # والحسن وإبراهيم أن الطلاق بيد العبد وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ~~وأبي سليمان وأصحابهم # وأما بكم تحرم الأمة تحت العبد من عددالطلاق أو الحرة وبكم تحرم الأمة ~~والحرة تحت الحر فروينا من طريق إسحاق بن أحمد نا العقيلي نا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل نا أبي نا محمد بن جعفر غندر نا همام بن يحيى عن قتادة عن ~~سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب أنه قال السنة بالنساء يعني الطلاق ~~والعدة قال همام لا أشك فيه ولا أمتري # قال أبو محمد وهو قول قتادة ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن ~~زياد عن شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود PageV10P231 ~~قال السنة بالنساء الطلاق والعدة # ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن يحيى وغير واحد عن عيسى عن الشعبي عن ~~اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الطلاق ( بالرجال ) ~~والعدة بالمرأة # ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وداود وقتادة قال حماد بن ~~أبي سليمان عن إبراهيم وقال داود عن الشعبي وقال قتادة عن الحسن قالوا كلهم ~~العبد يطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاث حيض والحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد ~~حيضتين # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب السختياني عن محمد بن ~~سيرين والحسن ms3842 قالا جميعا الطلاق والعدة بالنساء # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال يطلق ~~المملوك الحرة ثلاثا ويطلق الحر المملوكة تطليقتين # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع قال ~~تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين # قال أيوب وثبت عند ابن عباس الطلق والعدة بالنساء # ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال إذا كانت ~~الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الأمة تحت الحر ~~فطلاقها اثنتان وعدتها حيضتان # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا شعبة عن الحكم بن عتيبة والأعمش قال الحكم ~~عن إبراهيم أنه سأل عبيدة السلماني عمن كان تحته أمة فطلقها ثنتين ثم ~~اشتراها أن يأتيها فأبى وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق فيمن كانت تحته ~~أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها فكره أن يأتيها # وبه يقول سفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه فهم علي وصح عنه ~~وابن مسعود وابن عباس واثني عشر من اصحابة رضي الله عنهم ولا يصح عن أحد ~~منهم لأن إما منقطع وإما عن أشعث بن سوار وعيسى الحناط وكلاهما ضعيف وهو ~~صحيح عن قتادة والنخعي والشعبي ومسروق وعبيدة والحسن وابن سيرين ونافع مولى ~~ابن عمر ومجاهد # وقالت طائفة بخلاف ذلك كما روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول إن كان الرجل حرا ~~وامرأته أمة ثلاث تطليقات واعتدت حيضتين وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق ~~تطليقتين واعتدت ثلاث حيض # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب السختياني نا رجاء ابن حيوة عن ~~قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم المؤمنين أن غلاما طلق امرأته وهي حرة تطليقتين ~~فسأل عائشة فقالت لا تقربها # ومن طريق PageV10P232 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ~~قال قضى عثمان بن عفان في مكاتب طلق امرأته ms3843 وهي حرة تطليقتين أنها لا تحل ~~له حتى تنكح زوجا غيره # ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد ~~الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين مثل قول عثمان وزيد # ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ~~أنه كان يقول الطلاق بالرجال والعدة بالنساء # ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر قال إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت ( منه ) بتطليقتين وعدتها ~~ثلاث حيض وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ~~قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء # ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الشعبي عن مكحول قال الطلاق بالرجال ~~والعدة بالنساء # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال الطلاق بالرجال والعدة ~~بالنساء # ومن طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم بن ~~عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد ويزيد ~~بن قسيط وعبد الرحمن بن عبد الله بن الهدير وربيعة وأبي الزناد وسليمان بن ~~يسار ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وعمرو بن شعيب الطلاق بالرجال والعدة ~~بالنساء # وهو قول مالك والشافعي فهم زيد بن ثابت وعثمان وابن عباس وابن عمر ولا ~~يصح عن غيرهم وسعيد بن المسيب وعطاء وسائر ذلك منقطع # وقالت طائفة الحكم للرق خاصة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال الحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين ~~والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث حيض # وبه يقول عثمان البتي # وذهبت طائفة إلى مثل قولنا كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا إسماعيل بن ~~إسحاق النصري نا عيسى بن حبيب ms3844 نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد ~~الله بن يزيد المقري نا جدي محمد بن عبد الله نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن ~~دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أن عبدا له طلق امرأته طلقتين ~~فأمره ابن عباس أن يراجعها فأبى فقال له ابن عباس هي لك فاستحلها يملك ~~اليمين وبه يأخذ أبو سليمان وجميع أصحابنا # قال أبو محمد شغبت الطائفة الأولى بما روينا من طريق أبي داود نا محمد بن ~~مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن ~~PageV10P233 عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة ~~تطليقتان وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم حدثني به مظاهر عن القاسم عن عائشة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال وعدتها حيضتان # نا حمام نا يحيى بن مالك بن عائذ نا ابن أبي غسان نا أبو يحيى زكريا بن ~~يحيى الساجي نا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي نا عمر بن شبيب المسلي نا ~~عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان # وقالوا لما اتفقنا مع المالكيين والشافعيين على أن عدة الأمة نصف عدة ~~الحرة وكان الطلاق هو الموجب للعدة وجب أن يكون طلاقها نصف طلاق الحرة # قالوا ولما كان حد العبد والأمة الزانيين نصف حد الحر والحرة سواء زنيا ~~بحر أو بحرة أو بعبد أو أمة # ولما كان حد الأمة القاذفة للحر والعبد وللأمة والحرة نصف حد الحرة وجب ~~أن يكون الطلاق لها كذلك ما نعلم لهم حجة غير هذا # قال أبو محمد الأثران ساقطان لأن أحدهما من طريق مظاهر بن أسلم وهو ضعيف # وفي الثاني عمر بن شبيب المسلي وعطية وهما ضعيفان ضعف مظاهرا أبو عاصم ~~الذي روى عنه والبخاري # ضعف عطية سفيان الثوري وأحمد بن حنبل # وضعف عمر بن شبيب ابن معين والساجي فسقط ms3845 التعلق بهما # وأما قياسهم الطلاق على القذف والزنى والعدة فهلا قاسوه على ما اتفق عليه ~~جميع أهل الإسلام من أن عدة الأمة بوضع الحمل كعدة الحرة # ومن أن حد العبد والأمة في القطع في السرقة وفي الحرابة كل ذلك سواء ~~كالحر والحرة # لا سيما والحنفيون يقولون إن أجل العبد العنين من زوجه الأمة والحرة كأجل ~~الحر وصيام العبد في الظهار كصيام الحر وفي كفارة اليمين كذلك فبطل هذا ~~القول # ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الثانية فوجدنا ما روينا من طريق عبد ~~الرزاق نا ابن جريج قال كتب إلى عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن ~~عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين أن غلاما لها ~~طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~عليه الصلاة والسلام حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك # وقالوا لما كان حد العبد نصف حد الحر وجب أن يكون طلاقه نصف طلاق الحر # قال أبو محمد أما القياس فعارضه قياس الطائفة الأولى وكل ذلك باطل ودعوى ~~بلا حجة # ويقال لهم هلا قستم طلاق العبد على مساواته للحر في حد السرقة والحرابة ~~وعلى ما أباح له مالك من زواج أربع كالحر وعلى ما جعل الشافعي أجله في ~~الإيلاء كأجل الحر وعلى صيامه في الكفارات # لا سيما وكلهم متناقض إذا احتجوا بزعمهم PageV10P234 لكون طلاق العبد أو ~~الأمة يصف طلاق الحر والحرة # وقد أبطلوا في ذلك لأن طلاق العبد عند إحدى الطائفتين طلقتان وطلاق الأمة ~~عند الطائفة الأخرى ثلاثا طلاق الحر والحرة وما وجدنا حدا يكون للعبد ثلثي ~~حد الحر # فإن قالوا لم يقدر على طلقة ونصف # قلنا فأسقطوا ما عجزتم عنه وحرموها بطلقة # وأما الخبر ففي غاية الفساد لأن ابن سمعان مذكور بالكذب وعبد الله بن عبد ~~الرحمن مجهول مع أن هذا الأثر الساقط يعارض ذينك الأثرين الساقطين فهي ~~متدافعة متكاذبة لا يحل القول بشيء منها # وتالله لو صح شيء منها لما سبقونا إليه ms3846 ولا إلى القول به ولكن القول ~~بالباطل لا يحل كما لا تحل مخالفة الحق وبالله تعالى التوفيق # وأما من غلب عليه الرق فما نعلم لهم حجة إلا أن جمعوا قياس الطائفتين ~~فيقال لهم ما الفرق بينكم وبين من غلب الحرية وهل هي إلا دعوى كدعوى # فإن قيل إن ابن عباس إنما أمر غلامه أن يراجع زوجته الأمة بعد أن طلقها ~~طلقتين لأنه لا يرى طلاق العبد شيئا # قلنا قد أعاذ الله ابن عباس من التدليس بل روى عنه عطاء لا طلاق للعبد ~~وقد روى عنه أبو معبد أن طلاقه جائز وكلاهما ثقة مأمون فإذ لا نص في الفرق ~~بين طلاق العبد وطلاق الحر ولا بين طلاق الأمة وطلاق الحرة فلا يحل تخصيص ~~القرآن في أن الطلاق لا يحرم إلا بثلاث في حر أو عبد أو حرة أو أمة بالدعوى ~~بلا برهان # وبالله تعالى نتأيد # # | الخلع # مسألة الخلع وهو الافتداء # | 1978 - مسألة الخلع وهو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت أن لا ~~توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدي منه ويطلقها # إن رضي هو وإلا لم يجبر هو ولا أجبرت هي إنما يجوز بتراضيهما # ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين أو باجتماعهما فإن وقع ~~بغيرهما فهو باطل ويرد عليها ما أخذ منها وهي امرأته كما كانت ويبطل طلاقه ~~ويمنع من ظلمها فقط # ولها أن تفتدي بجميع ما تملك وهو طلاق رجعي إلا أن يطلقها ثلاثا أو آخر ~~ثلاث أو تكون غير موطوءة # فإن راجعها في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت ويرد ما أخذ منها إليها # ويجوز الفداء بخدمة محدودة ولا يجوز بمال مجهول لكن بمعروف محدود مرئي ~~معلوم أو موصوف # قال أبو محمد واختلف الناس في الخلع فلم تجزه طائفة واختلف الذين أجازوه ~~فقالت طائفة لا يجوز إلا بإذن السلطان # وقالت طائفة هو طلاق وقالت طائفة ليس طلاقا # ثم اختلف القائلون أنه طلاق فقالت طائفة هو رجعي كما قلنا وقالت طائفة هو ~~بائن # وقالت ms3847 طائفة لا يحوز إلا بما أصدقها لا بأكثر # وقالت PageV10P235 طائفة منهم فإن أخذ أكثر أحببنا له أن يتصدق به # وقالت طائفة يجوز بكل ما تملك # وقالت طائفة لا يجوز الخلع إلا مع خوف نشوزه وإعراضه أو أن لا تقيم معه ~~حدود الله تعالى # وقالت طائفة يجوز بتراضيهما وإن لم يكن هنالك خوف نشوز أو خوف أن لا تقام ~~حدود الله تعالى # وقالت طائفة لا يجوز الخلع إلا بأن يجد على بطنها رجلا # وقالت طائفة لا يجوز الخلع إلا بأن تقول لا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من ~~جنابة # واختلفوا في الخلع الفاسد فقالت طائفة ينفذ ويتم # وقالت طائفة يرد ويفسخ فأما من قال لا يجوز الخلع فكما روينا من طريق ~~الحجاج بن المنهال نا عقبة بن أبي الصهباء قال سألت بكر بن عبد الله المزني ~~عن الخلع قال لا يحل له أن يأخذ منها قلت فقول الله عز وجل في كتابه @QB@ ~~فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ البقرة 229 قال نسخت هذه وذكر أن ~~الناسخ لها قوله تعالى @QB@ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن ~~قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد ~~أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا @QE@ النساء 20 21 # قال أبو محمد واحتج من ذهب إلى هذا بما حديناه عبد الله بن ربيع نا محمد ~~بن إسحاق بن السليم نا ابن الأعرابي نا محمد بن إسماعيل الصائغ نا عفان بن ~~مسلم نا حماد نا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ~~ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة # وبما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا ~~المخزومي هو المغيرة بن سلمة نا وهيب عن أيوب السختياني عن الحسن البصري عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المنتزعات والمختلعات هن ~~المنافقات ms3848 # قال الحسن لم أسمعه من أبي هريرة # قال أبو محمد فسقط بقول الحسن أن نحتج بذلك الخبر # وأما الخبر الأول فلا حجة فيه في المنع من الخلع لأنه إنما فيه الوعيد ~~على السائلة الطلاق من غير بأس وهكذا نقول وليس في البأس أعظم من أن يخاف ~~ألا يقيم حدود الله في الزوجة # وأما الآيتان فليستا بمتعارضتين إنما في التي نزع بها بكر تحريم أخذ شيء ~~من صداقها إثما مبينا وبهتانا وهذا لا شك فيه وليس فيهما نهي عن الخلع أصلا # وقال تعالى @QB@ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا @QE@ ~~النساء 4 # وفي الآية الأخرى حكم الخلع بطيب النفس منها فليس إثما ولا عدوانا وما ~~كان هكذا فلا يحل ( القول به ولا ) أن يقال فيه ناسخ أو PageV10P236 منسوخ ~~إلا بنص بل الفرض الأخذ بكلا الآيتين لا ترك إحداهما للأخرى ونحن قادرون ~~على العمل بهما بأن نستثني إحداهما من الأخرى # قال أبو محمد قال الله عز وجل @QB@ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو ~~إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس ~~الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا @QE@ النساء 128 # وقال تعالى @QB@ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ~~افتدت به @QE@ البقرة 229 # فهاتان الآيتان قاضيتان عل كل ما في الخلع # وأما من منع منه بغير إذن السلطان فروينا من طريق وكيع عن يزيد ابن ~~إبراهيم التستري وربيع هو ابن صبيح كلاهما عن الحسن البصري قال لا يكون خلع ~~إلا عند السلطان # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا يحيى هو ابن عتيق أنه سمع ~~محمد بن سيرين يقول كانوا يقولون لا يجوز الخلع إلا عند السلطان # ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال لا يكون ~~الخلع إلا حتى يعظها فإن اتعظت وإلا ضربها فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى ~~السلطان فيبعث حكما من أهلها وحكما من أهله يرفع كل ms3849 واحد منهما إلى السلطان ~~ما يسمع من صاحب فإن رأى أن يفرق فرق وإن رأى أم يجمع جمع # قال أبو محمد وهذا كله لا حجة على تصحيحه # قال تعالى @QB@ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ البقرة 111 27 64 # وأما من قال الخلع ليس طلاقا فاحتج بما نا محمد بن سعيد ابن نبات نا ابن ~~مفرج نا عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف نا يحيى ~~بن بكير نا الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع ربيع ابنة معوذ بن ~~عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن ~~عفان فجاء عمها إلى عثمان فقال إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفننتقل ~~فقال عثمان لننتقل ولا ميراث بينهما لها ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح ~~حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل فقال عبد الله بن عمر فعثمان أخبرنا ~~وأعلمنا فهذا عثمان والربيع ولها صحبة وعمها وهو من كبار الصحابة وابن عمر ~~كلهم لا يرى في الفسخ عدة # ومن طريق أحمد بن حنبل نا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان عن عمرو بن ~~دينار عن طاوس عن ابن عباس قال الخلع تفريق وليس بطلاق # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أنه ~~سأله إبراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه اينكحها قال ~~ابن عباس نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس قال كان أبي لا يرى الفداء ~~طلاقا ويجيزه بينهما وقال ابن جريج PageV10P237 أخبرني عمرو بن دينار أنه ~~سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول ما أجازه المرء فليس بطلاق # وروينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال رأيت أبي كأنه يذهب إلى قول ~~ابن عباس أن الخلع ليس طلاقا وهو قول إسحاق ابن ms3850 راهويه وأبي ثور وأبي ~~سليمان وأصحابه # وأما من قال إنها تطليقة فكما روينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله ابن أسيد ~~فاختلعت منه فندما فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال هي واحدة إلا ~~أن تكون سمعت شيئا فهو على ما سميت # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن ~~مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال لا تكون طلقة بائنة إلا ~~في فدية أو إيلاء # ورويناه من طريق لا تصح عن على بن أبي طالب وبهذا يقول الحسن وسعيد بن ~~المسيب وعطاء وشريح والشعبي وقبيصة بن ذؤيب ومجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن ~~وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول وابن أبي نجيح وعروة بن الزبير والأوزاعي ~~وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي # قال أبو محمد أما احتجاج من احتج بأن الله تعالى ذكر الطلاق ثم الخلع ثم ~~الطلاق فنعم هو في القرآن كذلك إلا أنه ليس في القرآن إنه ليس طلاقا ولا ~~أنه طلاق فوجب الرجوع إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرنا في ذلك ~~فوجدنا ما روينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد ~~الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية فذكرت ~~اختلاعها من زوجها ثابت ابن قيس بن الشماس وأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لثابت خذ منها فاخذ منها وجلست في أهلها # ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن يحيى المروزي حدثني شاذان ابن عثمان ~~أخو عبدان نا أبي نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أخبرني محمد بن ~~عبد الرحمن أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته فذكرت اختلاع امرأة ثابت بن ~~قيس منه وأن أخاه شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ms3851 إلى ثابت فقال له خذ الذي لها وخل سبيلها قال نعم ~~فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأملها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مولى ابن عباس قال ~~اختلعت امرأة ثابت بن قيس من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها ~~حيضة فقالوا فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقا لكنه فسخ قال أبو محمد أما حديث ~~عبد الرزاق الذي ذكرنا آنفا فساقط لأنه مرسل وفيه PageV10P238 عمرو بن مسلم ~~وليس بشيء وأما خبر الربيع وحبيبة فلو لم يأت غيرهما لكانا حجة قاطعة # لكن روينا من طريق البخاري نا أرهر بن جميل نا عبد الوهاب ابن عبد المجيد ~~الثقفي نا خالد هو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في ~~خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل ~~الحديقة وطلقها تطليقة فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين ( ~~والزيادة ) لا يجوز تركها وإذ هو طلاق فقد ذكر الله عز وجل عدة الطلاق فهو ~~زائد على ما في حديث الربيع والزيادة لا يجوز تركها # وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد إلا أن الحنفيين والمالكيين لا يجوز لهم الاحتجاج بهذا ~~الخبر على أصولهم الفاسدة لأن من قولهم إذا خالف الصاحب ما روى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم دل على نسخه أو ضعفه كما فعلوا في رواية عائشة وابن ~~عباس من مات وعليه صيام صام عنه وليه # وهذا الخبر لم يأت إلا من طريق ابن عباس والثابت عن ابن عباس ماذكرنا ~~آنفا من أن الخلع ليس طلاقا # وأما نحن فلا نلتفت إلى شيء من هذا إنما هو ما صح عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قلنا به والحمد لله رب ms3852 العالمين # وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعي فقالت طائفة هي طلقة بائنة كما ذكرنا عن ~~ابن مسعود آنفا # وروينا من طريق وكيع عن على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال كان ~~عمران بن الحصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها بمالها يقع ~~عليها الطلاق ما دامت في العدة وخالف ذلك غيرهما كما روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال فيمن طلق بعد الفداء لا يحسب شيئا من ~~أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في ~~رجل اختلع من امرأته ثم طلقها بعد الخلع فإنه لا يحسب شيئا قالا جميعا أطلق ~~امرأته إنما طلق من لا يملك # قال ابن جريج وزعم ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول أن طلقها بعد الفداء ~~جاز # وقال أبو حنيفة هو طلاق بائن ويلحقها طلاقه ما دامت في العدة # وأما من قال إن الخلع طلاق رجعي فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر ~~عن قتادة عن سعيد ابن المسيب أنه قال في المختلعة إن شاء أن يراجعها فليردد ~~عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها قال معمر وكان الزهري يقول ~~ذلك قال قتادة وكان الحسن يقول لا يراجعها إلا بخطبة PageV10P239 قال أبو ~~محمد قد بين الله تعالى حكم الطلاق وأن @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ ~~البقرة 228 @QB@ وقال @QE@ فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف @QB@ الطلاق ~~@QE@ فلا يجوز خلاف ذلك # وما وجدنا قط في دين الإسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو إلى لم ~~يطاهأ ولا مزيد وأما عدا ذلك فآراه لا حجة فيها # وأما رده ما أخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون في عصمته فإذا لم يتم لها ~~مرادها فما لها الذي لم تعطه إلا لذلك مردود عليها إلا أن يبين عليها أنها ~~طلقة له الرجعة فيها فترضى فلا يرد عليها ms3853 شيئا وبالله تعالى التوفيق # وأما ما يجوز فيه الفداء فقالت طائفة لا يجوز الفداء إلا بما أصدقها لا ~~بأكثر فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمى عن ليث ~~بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال لا يأخذ منها فوق ما ~~أعطاها وهذا لا يصح عن علي لأنه منقطع وفيه ليث # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا نا ابن طاوس عن أبيه أنه كان ~~يقول لا يحل له أن يأخذ منها اكثر مما أعطاها قال ابن جريج وقال لي عطاء إن ~~أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها وقال معمر عن الزهري لا يحل له ~~أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا أبو بكر هو المقدمي نا عمر ابن أيوب ~~عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال من أخذ منها أكثر مما أعطاها فلم ~~يسرح بإحسان # وقال الأوزاعي كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها إلا ما ساق إليها # وقالت طائفة بكراهة ذلك كما روينا من طريق وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن ~~عمران الهمداني عن أبيه أن علي بن أبي طالب كره أن يأخذ منها أكثر مما ~~أعطاها # ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان أنهما كرها ~~أن يأخذ في فداء أمرأته منها اكثر مما ساق إليها # ومن طريق وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن عامر الشعبي أنه كره أن يأخذ من ~~المختلعة اكثر مما أعطاها # وقالت طائفة يكره أن يأخذ منها كل ما أعطاها # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن ~~المسيب قال لا أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى يدع لها ما يغنيها # وقالت طائفة يأخذ منها كل ما معها فما دون ذلك إذا تراضيا به # كما روينا من طريق حماد بن سلمة نا أيوب السختياني عن كثير ms3854 بن أبي كثير ~~مولى عبد الرحمن بن سمرة أن امرأة نشزت على زوجها فرفعها إلى عمر ابن ~~الخطاب فذكر القصة وأن عمر قال لزوجها اخلعها ولو من قرطها # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب ~~أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من PageV10P240 زوجها بكل ~~شيء تملكه فخاصمه في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص ~~رأسها فما دونه # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر ~~جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى من نقبتها وصح ~~عن عكرمة وإبراهيم ومجاهد # وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم # وقال أبو حنيفة لا يأخذ منها أكثر مما اعطاها فإن فعل فليتصدق بالزيادة # قال أبو محمد احتجت الطائفة الأولى بما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن ~~جريج قال قال لي عطاء أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا ~~رسول الله إني ابغض زوجي وأحب فراقه قال فتردين إليه حديقته التي أصدقك ~~قالت نعم وزيادة من مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما زيادة من ~~مالك فلا ولكن الحديقة قالت نعم # فقضى عليه الصلاة والسلام بذلك على الزوج وروى أيضا عن ابن جريج عن أبي ~~الزبير # قال أبو محمد وهذا مرسل ولقد كان يلزم المالكيين القائلين بأن المرسل ~~كالمسند أن يقولوا به ولا حجة عندنا في مرسل فسقط القول المذكور # ثم نظرنا في القول الثاني فوجدنا ما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد ~~بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني ~~نا محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يكره أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها وهذا مرسل فسقط ~~الاحتجاج به # ولم نجد لقول ابن المسيب متعلقا ms3855 أصلا # وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد لأنه لا يخلو أخذه الزيادة على ما ~~أعطاها في صداقها من أن يكون حراما أو مباحا فإن كان حراما فواجب رده إليها ~~كما قال عطاء وإن كان مباحا فلم أمروه بالصدقه بالزيادة دون سائر ماله وهذا ~~ظاهر الخطأ # والعجب أنهم يردون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت بدعواهم أنه ~~زائد على ما في القرآن كالمسح على العمامة والاستنشاق وغير ذلك ثم يأخذون ~~بكلام ساقط متناقض مخالف لما في القرآن ليس معهم فيه إلا رأى أبي حنيفة فقط ~~فوجب الأخذ بعموم قوله تعالى @QB@ فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ ~~البقرة 229 # ومن العجب تمويه بعضهم بقوله تعالى @QB@ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا ~~منه شيئا @QE@ النساء 20 # وقوله تعالى @QB@ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ~~ألا يقيما حدود الله @QE@ البقرة 229 # قال أبو محمد نعم لا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا إلا أن تطيب نفسها به ~~ثم حكم آخر @QB@ أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود ~~الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ البقرة 229 عموم لا يحل تخصيصه ~~بالدعاوي الكاذبة # وقال بعضهم من أخذ أكثر مما أعطى فلم يسرح بإحسان # فقلنا لا فرق بين أخذه كل ما أعطاها أو بعض ما أعطاها أو أكثر مما أعطاها ~~بغير حق فحينئذ يكون PageV10P241 غير مسرح بإحسان أن يأخذ كل ذلك حيث أباح ~~الله تعالى له أخذه فهو مسرح بإحسان ولو أباح الله له قتلها لكان محسنا في ~~ذلك # فإن قيل أنتم تمنعون من أن يتصدق بجميع ماله أو بما لا يبقى لنفسه غنى ~~بعده ومن أن يصدق الرجل بماله كله وتبيحون لها أن تعطي مالها كله # قلنا إنما نتبع في ذلك أمر الله تعالى فجاء النهى عن الصدقة إلا بما أبقى ~~غنى وبأن لا يصدقها إزاره إذ لا غنى به عنه وجاء النص بأن @QB@ فلا جناح ~~عليهما فيما افتدت به @QE@ البقرة 229 فوقفنا ms3856 عند كل ذلك ولم نعترض على ~~أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بالرأي وبالله تعالى ~~التوفيق # وأما الحال التي يجوز فيها الفداء فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~أيوب السختياني قال كان أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ~~ذلك فليضربها حتى تفتدي # قال أبو محمد وهذا لا معنى له إذا رأى ذلك وهي محصنة حل له قتلها # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمي سمعت أبي ~~يقول إن أبا قلابة ومحمد بن سيرين كانا يقولان لا يحل الخلع حتى يجد على ~~بطنها رجلا قال الله تعالى @QB@ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة @QE@ النساء 19 ~~والطلاق 1 # قال أبو محمد هذا في الإخراج من البيوت في العدة لا في الخلع # ومن طريق حماد بن سلمة أنا حميد أن بكر بن عبد الله المزني سأل الحسن عمن ~~رأى امرأته يقبلها رجل غيره قال قد حل له أن يخلعها # روينا عن علي ولا يصح يطيب الخلع للرجل إذا قالت والله لا أبر لك قسما ~~ولا أطيع لك أمرا ولا اغتسل لك من جنابة ولا أكرم لك نفسا فيها إسرائيل وهو ~~ضعيف عن جابر وهو كذاب # وعنه أيضا من طريق فيها إبراهيم بن أبي يحيى يحل خلع المرأة ثلاثا إذا ~~أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت أو خرجت بغير إذنك # ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني مروان الأصغر عن حميد ابن عبد الرحمن ~~الحميري قال لا يصح الخلع حتى تقول المرأة والله لا أطيع لك أمرا ولا اغتسل ~~لك من جنابة # ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء ومجاهد قال أحدهما لا يصح الخلع ~~حتى لا تغتسل له من جنابة ولا له أمرا ولا تبر له قسما وقال الآخر لو فعلت ~~هذا كفرت ولكن حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك ~~أمرا # ومن طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم ms3857 عن الحسن قال الخلع إذا قالت والله لا ~~أغتسل لك من جنابة وكل هذا لا برهان على صحته # ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي إذا كرهت المرأة زوجها ~~فليأخذ منها # ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري لا يحل له أخذ شيء من الفدية حتى ~~يكون النشوز من قبلها أن تظهر له البغضاء وتسيء عشرته وتعصي أمره ولا يحل ~~له أن يأخذ أكثر مما أعطاها # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه في الخلع قال ~~قال الله عز وجل @QB@ أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما ~~حدود الله @QE@ البقرة PageV10P242 229 ) # ولم يكن يقول قول السفهاء لا يحل له حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة لكن ~~@QB@ أن يخافا ألا يقيما حدود الله @QE@ البقرة 229 تعالى فيما افترض لكل ~~واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة # قال أبو محمد هذا هو الحق لقوله تعالى الذي ذكرنا # وبالله تعالى التوفيق # وقال الشافعي الخلع جائز بتراضيهما وإن لم يخف منهما نشوزا ولا إعراضا ~~ولا خافا @QB@ ألا يقيما حدود الله @QE@ البقرة 229 تعالى وهذا خطأ لأنه ~~قول بلا برهان # وأما الخلع الفاسد فقد أجازه قوم وما أعلم لهم حجة وكيف يجوز عمل فاسد ~~والله تعالى يقول @QB@ إن الله لا يصلح عمل المفسدين @QE@ يونس 81 # وقال أبو حنيفة لا يحل له أن يأخذ منها شيئا وهو مضار بها فإن فعل لزمه ~~الطلاق وجاز له ما أخذ # قال أبو محمد في هذا القول عجب لئن كان لا يحل له أن يأخذه فما يحل له ~~إذا أخذه ولئن كان يحل له إذا أخذه أنه ليحل له أن يأخذه وما عدا هذا ~~فوساوس # وقال الزهري ومالك لا يحل له أن يأخذ منها شيئا وهو مضار لها فإن فعل ~~لزمه الطلاق ويرد ما أخذ # وهذا أيضا مناقضة لأنه إن لزمه الطلاق وجب له تملك ما أخذه عوضا عن ~~الطلاق وإن لم يجب له تملك ما أخذه عوضا ms3858 من الطلاق لم يلزمه الطلاق لأنه لم ~~يطلق طلاقا مطلقا بل طلاقا بعوض لولاه لم يطلق # وقال قتادة إن أخذه منها وهو مضار لها يرد ما أخذ وله أن يرجع إليها ما ~~دامت في العدة ولا يرجع إليها بعد انقضاء العدة إلا برضاها # وهذا خطأ لأنه إن كان الطلاق له لازما فالذي أخذ له ملك إلا إن كان يقول ~~إن طلاق الخلع طلاق رجعي فقد قلنا إذا لم يصح العوض الذي لم يعقد الطلاق ~~إلا عليه لم يصح الطلاق الذي لا وقوع له بصحة ملك المطلق لما أخذ عوضا من ~~الطلاق # وقول عطاء أنه إن افتدت منه وكانت له مطاوعة فإنها ترجع إليه ومالها لها ~~إلا أن تكون الثالثة فتذهب روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنه ~~فهو أيضا خطأ لما ذكرنا في بطلان قول قتادة ومالك وقول طاوس هو الحق رويناه ~~من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال إن أخذ فداءها ولا ~~يحل له أخذه رجع إليها مالها ورجعت إليه ولم تذهب بنفسها ومالها وهذا الذي ~~لا يجوز غيره لما ذكرنا قبل # وبالله تعالى التوفيق # 1979 # | مسألة ومن خالع على مجهول فهو باطل لأنه لا يدري هو ما # ولا تدريه هي فهو عقد فاسد وكل طلاق لم يصح إلا بصحة ما لا صحة له فهو ~~غير صحيح إذا كان غير صحيح فلم يطلق أصلا والعجب كله احتجاجهم في خلاف هذا ~~بقول الله عز وجل @QB@ فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ البقرة ~~PageV10P243 229 ) # قالوا هذا عموم # فقلنا نعم عموم لما يحل عقده وملكه لا للحرام ولم كان ذلك لجاز أن يفتدي ~~من زوجته بأن يزني بها متى أراد وبزق خمر ويصح له ملكه وبأن لا يصلي وما ~~أشبه ذلك # 1980 # | مسألة والخلع على عمل محدود جائز # @QB@ عليهما فيما افتدت به @QE@ البقرة 229 هذا إذا كان ذلك العمل مباحا ~~تجوز المعاوضة فيه بالإجارة وغيرها وبالله تعالى التوفيق # 1981 # | مسألة ومن خالع امرأته ms3859 خلعا صحيحا لم يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها # وإسكانها في العدة إلا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ولا يسقط بذلك عنه ~~ما بقى عليه من صداقها قل أو كثر # وللمخالفين ههنا أقوال طريفة قال أبو حنيفة إن طلقها على مال يأخذه منها ~~فإنه لا يبرأ من شيء من حقوقها قبله سواء كانت من قبل النكاح أو من قبل ~~غيره # قال فإن بارأها على مال يأخذه منها فإنه يسقط بذلك عنه جميع حقوقها التي ~~لها عليه من قبل النكاح خاصة كالصداق والمتعة فإن كانت قد قبضت المهر فهو ~~لها ولا يرجع عليها بشيء سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها # قال ولا يبرأ من نفقتها وإسكانها في العدة فإن أبرأته في عقد الخلع من ~~النفقة والسكنى مدة عدتها بريء من النفقة ولم يبرأ من السكنى # قال أبو محمد إيراد هذا التقسيم يغني من الرد عليه ونسأل الله العافية # وقال مالك إن افتدت منه قبل الدخول بعشرة دنانير لم يكن لها أن تبيعه ~~بنصف المهر فلو سألته أن يطلقها على شيء من صداقها رجعت عليه بنصف ما بقى # وهذا كلام يغني ذكره عن تكلف الرد عليه لأنه ظلم صراح وإسقاط حق لم تسقطه # والعجب من إسقاطهم ألف دينار لها قبله من صداقها من أجل أنها افتدت منه ~~بدينار ولا يسقطون عنه بذلك درهما استقرضته منه وهذه تخاليط ناهيك بها ~~وبالله تعالى نستعين # 1982 # | مسألة ولا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة # لقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # قوله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم @QE@ النساء 29 # فمخالعة الأب أو الوصي أو السلطان عن صغيرة أو كبيرة كسب على غيره وهذا ~~لا يجوز واستحلال الزوج ما لها بغير رضا منها أكل مال بالباطل فهو حرام ~~وبالله تعالى التوفيق # 1983 # | مسألة ولا يجوز الخلع على أن تبريه من النفقة حملها # ولدها وكل ذلك باطل لأنه غير معلوم القدر ms3860 وقد يزيد السعر وقد ينقص ولأنه ~~لم يجب لها بعد فمخالعتها بما لا تملكه باطل وظلم # ومن عجائب الدنيا إجازة أبي حنيفة أن PageV10P244 تخالعه على خمر أو ~~خنزير وهما مسلمان # ومنع مالك من النكاح بثمرة ظاهرة قبل أن تنضج وبزرع لم يسنبل وهو يجيز ~~الخلع على ما يثمر نخلها وإن لم يكن فيها ثمرة ولا يرى لها غير ذلك وحسبنا ~~الله ونعم الوكيل # # | المتعة # # | 1984 مسئلة المتعة # فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو آخر ثلاث وطئها أو لم يطأها ~~فرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئا أن يمنعها وكذلك المفتدية أيضا ويجبره ~~الحاكم على ذلك أحب أم كره ولا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير طلاق ولا ~~يسقط التمتع عن المطلق مراجعته إياها في العدة ولا موته ولا موتها والمتعة ~~لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء وإن تعاسر في المتعة قضى ~~على الموسر لها سواء كان عظيم اليسار أو ذا فضلة عن قوته وقوت أهله خادم ~~يستقل بالخدمة وعلى من لا فضلة عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثون درهما ~~بالعراقي وهو الدرهم التي تجب الزكاة فيه وقد ذكرناه في كتاب الزكاة ويقضي ~~على المقل ولو بمد أو بدرهم على حسب طاقته برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ ~~وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين @QE@ وقوله تعالى @QB@ ومتعوهن ~~على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين @QE@ ~~فعم عز وجل كل مطلقة ولم يخص وأوجبه حقا لها على كل متق يخاف الله تعالى ~~وقد اختلف الناس في وجوبها فروي عن طائفة أنها ليست واجبة روينا ذلك من ~~طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن فقهاء المدينة السبعة # قال أبو محمد عبدالرحمن بن أبي الزناد ضعيف وهو قول ابن أبي ليلى وعبد ~~العزيز بن أبي سلمة الماجشون ومالك ومن عجائب الدنيا احتجاج من قلده لقولهم ~~هذا بأن الله تعالى إنما أوجبها على المتقين والمحسنين لا على غيرهم فقلنا ~~لهم فهبكم صادقين ms3861 في ذلك أتوجبونها أنتم على من أوجبها الله تعالى عليه من ~~المتقين والمحسنين أم لا فإن قالوا لا أقروا بخلافهم لقول الله تعالى ~~وأبطلوا احتجاجهم المذكور وإن قالوا نعم تركوا مذهبهم وقالت طائفة هي فرض ~~على المتقين والمحسنين واحتجوا بظاهر كلام الله تعالى كما روينا من طريق ~~حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال شهدت شريحا وأتوه في ~~متاع فقال لا تأب أن تكون من المتقين قال إني محتاج لا تأب أن تكون من ~~المحسنين قال أيوب قلت لسعيد بن جبير لكل مطلقة متاع قال PageV10P245 نعم ~~إن كان من المتقين إن كان من المحسنين قال أيوب وسأل عكرمة رجل فقال إني ~~طلقت امرأتي فهل على متعة قال إن كنت من المتقين فنعم # قال أبو محمد كل مسلم هو على أديم الأرض فهو بقوله لا إله إلا الله محمد ~~رسول الله من جملة المتقين بقوله ذلك وإيمانه ومن جملة المحسنين ولله تعالى ~~أن يخلده في النار إن لم يسلم فكل مسلم في العالم فهو محسن متق من المحسنين ~~المتقين ولو لم يقع اسم محسن ومتق إلا على من يحسن ويتقي في كل أفعاله لم ~~يكن في الأرض محسن ولا متق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لابد لكل ~~من دونه من تقصير وإساءة لم يكن فيها من المحسنين ولا من المتقين فكان على ~~هذا يكون كلام الله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين فارغا ولغوا ~~وباطلا وهذا لا يحل لأحد أن يعتقده ولا فرق بين قوله تعالى من المحسنين ومن ~~المتقين وبين قوله تعالى من المسلمين ومن المؤمنين والمعنى في كل ذلك واحد ~~ولا فرق # فإن ذكروا ما رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ~~نسخت هذه الآية @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ~~@QE@ التي بعدها @QB@ وللمطلقات متاع بالمعروف @QE@ قلنا لا يصدق أحد على ~~إبطال حكم آية منزلة إلا بخبر ثابت عن رسول الله صلى ms3862 الله عليه وسلم فكيف ~~وليس في الآية التي ذكر شئ يخالف التي زعم أنها نسختها فكلتاهما حق وقالت ~~طائفة لا تجب المتعة إلا للتي طلقت قبل أن توطأ وإن لم يسم لها صداق فهذه ~~تجب لها المتعة فرضا لها كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد ~~الله بن المديني نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ~~قال إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع # قال أبو محمد ليس في هذا دليل على أنه لم يكن يرى لغيرها المتعة إلا أن ~~هذا القول قول سفيان الثوري والحسن بن حي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه إلا ~~أن الأوزاعي قال لا متعة على عبد إلا أن أبا حنيفة قال من تزوج ولم يذكر ~~مهرا ثم فرض لها مهرا برضاه وبرضاها وقد فرض لها القاضي مهر المثل ثم طلقها ~~قبل أن يدخل بها فإن ذلك المهر يبطل ولا يجب لها إلا المتعة # قال أبو محمد وهذا فاسد جدا وقول بلا برهان إسقاط فرض أمر به الله تعالى ~~بعد التزامه أو إلزامه بغير حق واحتج هؤلاء بقول الله تعالى @QB@ لا جناح ~~عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن @QE@ # قال علي لو لم يكن إلا هذه الآية لكان قولهم هذا حقا لكن قول الله تعالى ~~@QB@ وللمطلقات متاع بالمعروف @QE@ جامع لكل مطلقة مفروض لها أو غير مفروض ~~لها PageV10P246 مدخول بها أو غير مدخول بها ولم يقل عز وجل في أول الآية ~~التي نزعوا بها أنه لا متعة لغيرها فظهر بطلان قولهم والحمد لله رب ~~العالمين وقالت طائفة لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن تمس وقد فرض لها ~~بحسبها نصف ما فرض لها بما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا عبيد الله بن ~~عمر بن نافع عن ابن عمر قال لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل # ومن طريق ابن وهب نا الليث ومالك قالا جميعا ms3863 نا نافع أن ابن عمر كان يقول ~~لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة ~~طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة فحسبها فريضتها وإن لم يكن فرض ~~لها فليس لها إلا المتعة وهو قول شريح ومجاهد وصح عن إبراهيم ورويناه عن ~~القاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة # قال أبو محمد ويبطل هذا القول أن الله تعالى ذكره إذ ذكر أن لها نصف ما ~~فرض لها لم يقل ولا متعة لها وقد أوجب لها المتعة بقوله الصادق @QB@ ~~وللمطلقات متاع بالمعروف @QE@ وهذه مطلقة فلها المتعة فرضا مع نصف ما فرض ~~لها وقول غريب رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال إنما ~~يؤمر بالمتاع من لا ردة عليه ولا تحاص الغرماء ليست على من ليس له شئ وهذا ~~قول لا برهان على صحته فهو ساقط وطائفة قالت كقولنا كما روينا من طريق ابن ~~وهب عن يحيى بن أيوب عن موسى بن أيوب الغافقي عن إياس بن عامر أنه سمع علي ~~بن أبي طالب يقول لكل مطلقة متعة ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهري قال ~~لكل مطلقة متعة ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال سئل ابن شهاب عن ~~المملكة والمخيرة فقال ابن شهاب كل مطلقة في الأرض لها متاع ومن طريق ~~عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال للمختلعة المتعة التى جمعت والتي لم تجمع ~~سواء ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال لكل ~~مطلقة متعة وتلا @QB@ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين @QE@ ومن ~~طريق عبدالرزاق عن معمر عن أبي قلابة قال لكل مطلقة متعة ومن طريق عبد ~~الرزاق نا ابن جريج عن عطاء قال لكل امرأة أفتلتت نفسها من زوجها فلها ~~المتعة ومن طريق عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن ~~إبراهيم النخعي قال للمختلعة المتعة ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا ms3864 ~~يونس بن عبيد عن الحسن قال لكل مطلقة متاع ومن طريق عبدالرزاق عن سفيان ~~الثوري قال للمملوكة واليهودية والنصرانية المتعة إذا طلقت # قال أبو محمد من عجائب أصحاب القياس أن الله عز وجل أوجب العدة على كل ~~PageV10P247 متوفى عنها زوجها من الزوجات وعلى كل مطلقة موطوءة منهن وعلى ~~المعتقة المختارة فراق زوجها وأوجب المتعة للمطلقات جملة فقاسوا بآرائهم كل ~~من ليست له زوجة لكن وطئت بعقد مفسوخ فاسد لا يوجب ميراثا على الزوجة ~~الصحيحة الزواج في إيجاب العدة عليهما وأسقطوا كثيرا من المطلقات عن إيجاب ~~المتعة لهن فهل سمع بأعجب من فساد هذا العمل ونسأل الله العافية # وأما مقدار المتعة فروينا من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة ~~عن نافع أن ابن عمر قال أدنى ما أراه يجزي في المتعة ثلاثون درهما ومن طريق ~~وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال أعلى ~~المتعة الخادم ودون ذلك النفقة والكسوة ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ~~عمرو بن عبيد عن الحسن في المتعة للمطلقة قال ليس فيها شيء مؤقت يمتعها على ~~قدر الميسرة ومن طريق عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال لا أعلم للمتعة ~~وقتا قال الله تعالى @QB@ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره @QE@ وقال أبو ~~حنيفة أعلى ما يجبر عليه من المتعة عشرة دراهم وأدنى ذلك خمسة دراهم وهذا ~~قول لا دليل عليه وهبك أنه قاس العشرة دراهم على ما تقطع فيه اليد فعلى أي ~~شيء قاس الخمسة دراهم # قال أبو محمد لو أن الله تعالى وكل المتعة إلى المتمتع لوقفنا عند أمره ~~عز وجل وألزمناه ذلك كما يفعل في إيتاء المكاتب من مال المكاتب لكنه تعالى ~~ألزمه على قدر اليسار والإقتار فلزمنا فرضا ان نجعل متعة الموسر غير متعة ~~المقتر ولابد ولم نجد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا وجب حمل ~~ذلك على المعروف عند المخاطبين بذلك فوجب بهذا الرجوع إلى ما صح عن ms3865 الصحابة ~~رضي الله عنهم في ذلك كما فعلنا في جزاء الصيد فما كان هو المعروف عندهم في ~~المتعة فهو الذي أراد الله عز وجل بلا شك إذ لابد لما أمر الله تعالى به من ~~بيان فقد كان فيهم رضي الله عنهم الموسر المتناهي كعبد الرحمن بن عوف وغيره ~~وكان ابن عباس وابن عمر موسرين دون عبدالرحمن ومما يبين وجوب الرجوع إلى ما ~~رآه الصحابة رضي الله عنهم أنه متعة بالمعروف كما قلنا في النفقة والكسوة ~~إذ قال الله تعالى @QB@ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ~~آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها @QE@ وقد وافقنا المخالفون على ~~هذا وكلا النصين واجب اتباعه ومانا محمد بن سعيد بن سعيد بن نبات نا ابن ~~مفرح نا عبد الله بن جعفر بن الورد PageV10P248 نا يحيى بن أيوب بن بادي ~~العلاف نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود عن ~~أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس نفسها قالت طلقني أبو عمرو ~~بن حفص البتة ثم خرج إلى اليمن ووكل بها عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها ~~عياش بعض النفقة فسخطتها فقال لها عياش ما لك علينا نفقة ولا سكنى هذا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فسليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال ~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك نفقة ولا مسكن ولكن متاع ~~بالمعروف واخرجي عنهم وذكرت باقي الخبر فهذا غاية البيان أن المتعة مردودة ~~إلى ما كان معروفا عندهم يومئذ فقد ذكرنا قول ابن عمر وابن عباس وروينا من ~~طريق سعيد بن منصور نا عبدالرحمن بن زياد نا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن ~~عبدالرحمن بن عوف قال سمعت حميد بن عبدالرحمن بن عوف يحدث عن أمه هي أم ~~كلثوم بنت عقبة من المهاجرات الفواضل لها صحبة أنها قالت كأني أنظر إلى ~~جارية سوداء حممها عبدالرحمن بن عوف امرأته ms3866 أم أبي سلمة حين طلقها في مرضه ~~قال سعيد بن منصور نا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم قال العرب تسمى المتعة ~~التحميم فقد اتفق ابن عباس وعبدالرحمن بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف ~~لها في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم على ان متعة الموسر المتناهي ~~خادم سوداء فإن زاد على ذلك فهو محسن كما فعل الحسن بن علي وغيره فإن كانت ~~غير مطيقة للخدمة فليست خادما فعلى هذا المقدار يجبر الموسر اذا أبى اكثر ~~من ذلك وأما المتوسط فيجبر على ثلاثين درهما أو قيمتها إذ لم يأت عن أحد من ~~الصحابة رضي الله عنهم أقل من ذلك كما روينا آنفا عن ابن عباس وابن عمر إذ ~~رأيا ذلك هو المعروف وأما المقتر فأقلهم من لا يجد قوت يومه أو لا يجد ~~زيادة على ذلك فهذا لا يكلف حينئذ شيئا لكنه دين عليه فإذا وجد زيادة على ~~قوته كلف أن يعطيها ما تنتفع به ولو في أكلة يوم كما أمر الله عز وجل إذ ~~يقول @QB@ وعلى المقتر قدره @QE@ وبالله تعالى التوفيق # # | 1985 مسئلة ومن الرجعة # من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ~~ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها لم تحل له إلا حتى ~~تنكح زوجا آخر يطأها في فرجها ان كان طلقها قبل ذلك طلقتين فإن كان إنما ~~طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له فيها طلقة هي الثالثة وقالت طائفة ان الذي ~~تزوجها بعد طلاق الأول قد هدم طلاقها كما يهدم الثلاث فإنه يهدم ما دونها ~~PageV10P249 فممن روى عنه القول الأول كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن ~~جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال ~~فيمن طلق امرأته طلقة فاعتدت ثم تزوجت ثم طلقها الثاني فتزوجها الأول ~~فطلقها طلقتين أنها قد حرمت عليه ووافقه على ذلك علي وأبي بن كعب # ومن طريق عبد الرزاق عن مالك وسفيان بن ms3867 عيينة كلاهما عن الزهري قال سمعت ~~سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ~~وسليمان بن يسار كلهم قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر يقول أيما امرأة ~~طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تزوجت غيره فمات أو طلقها ثم تزوجها الأول ~~فإنها عنده على ما بقي من طلاقه لها # ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين مثله وصح ~~أيضا عن ابن عمر في أحد قوليه عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع ~~عنه # وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ونفر من الصحابة رضي الله عنهم ~~وهو قول الحسن وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن حي ومحمد بن الحسن ~~ومالك والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم # وروينا القول الثاني من طرق منها ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر ~~عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نكاح جديد وطلاق جديد وعن ابن عمر في ~~أحد قوليه من طريق عبد الرزاق ووكيع قال وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~الشعبي وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه ثم اتفقا عن ابن عمر ~~قال نكاح جديد وطلاق جديد # ورويناه أيضا عن ابن مسعود وهو قول عطاء وشريح وإبراهيم وأصحاب ابن مسعود ~~وعبيدة السلماني وأبي حنيفة وزفر وأبي يوسف فنظرنا فيما احتج به أهل هذه ~~المقالة فلم نجد لهم أكثر من أن قالوا إننا لم نختلف أن نكاح زوج آخر يهدم ~~الثلاث ولا شك في أنه إذا هدمها فإنه قد هدم الواحدة من جملتها والاثنتين ~~من جملتها ومن المحال أن يهدمها مجموعة ولا يهدمها متفرقة # قال أبو محمد فقلنا لم يهدم قط طلاقا إنما هدم التحريم الواقع بتمام ~~الثلاث مفرقة أو مجموعة فقط ولا تحرم بالطلقتين ولا بالواحدة بهدمه # وقلنا لهم أنتم قد حملتم العاقلة نصف عشر الدية فأكثر ولم تحملوها أقل من ~~نصف العشر ولا شك أنها ms3868 إذا حملت نصف العشر فقد حملت في جملته أقل منه ~~فقالوا إنما حملناها ما ثقل # فقلنا ومن لكم بأن نصف العشر فصاعدا هو الثقل دون أن يكون الثلث هو الثقل ~~أو الكل # وأيضا فرب جان يعظم عليه ويثقل ربع عشر الدية لقلة ماله وآخر تخف عليه ~~الدية PageV10P250 كلها لكثرة ماله # ثم السؤال باق عليكم إذ حملتموها ما ثقل فالأولى أن تحملوها ما خف وكل ~~هذا لا معنى له إنما الحجة في ذلك قول الله تعالى 2 @QB@ فإن طلقها @QE@ ~~يعني في الثالثة @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن ~~طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود ~~الله يبينها لقوم يعلمون @QE@ البقرة 230 فلا يجوز تعدي حدود الله تعالى ~~والقياس كله باطل وبالله تعالى التوفيق # 1986 # | مسألة وقد قلنا إن المطلقة طلاقا رجعيا فهي زوجة للذي طلقها ما # لم تنقض عدتها يتوارثان ويلحقها طلاقه وإيلاؤه وظهاره ولعانه إن قذفها ~~وعليه نفقتها وكسوتها وإسكانها # فإذ هي زوجته فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن ~~يطلقها وأن يطأها إذ لم يأت نص بمنعه من شيء من ذلك وقد سماه الله تعالى ~~بعلا لها إذ يقول عز وجل @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك @QE@ البقرة 228 # قال أبو محمد فإن وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ~~ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعا لقول الله ~~تعالى @QB@ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي ~~عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ~~ومن يتق الله يجعل له مخرجا @QE@ الطلاق 2 فرق عز وجل بين المراجعة والطلاق ~~والإشهاد فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل أو ~~راجع ولم يشهد ذوي عدل متعديا لحدود الله تعالى # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس ms3869 عليه أمرنا فهو رد # فإن قيل قد قال الله عز وجل @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ البقرة 282 # وقال تعالى في الدين المؤجل @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم ~~يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@ البقرة 282 # فلم أجزتم البيع المؤجل وغيره إذا لم يشهد عليه # وقال تعالى @QB@ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم @QE@ النساء 6 # فلم أجزتم الدفع إلى اليتيم ماله إذا بلغ مميزا دون إشهاد # قلنا لم نجز دعواه للدفع إلا حتى يأتي بالبينة وقضينا باليمين على اليتيم ~~إن لم يأت المولى بالبينة على أنه قد دفع إليه ماله ولكن جعلناه عاصيا لله ~~تعالى إن حلف حانثا فقط # كما جعلنا المرأة التي لم يقم للزوخج بينة بطلاقها ولا برجعتها عاصية لله ~~عز وجل إن حلفت حانثة عالمة بأنه قد طلقها أو راجعها # وأما إجازتنا البيع المؤجل وغيره وإن لم يشهدا عليه فلقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنهما بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا أو خير أحدهما الآخر ~~فاختار البيع فقد تم البيع أو كما قال عليه الصلاة والسلام مما قد ذكرناه ~~في كتاب البيوع من ديواننا هذا وغيره بنصه وإسناده # والحمد لله رب العالمين # وهو في كل ذلك عاص لله عز وجل إن لم يشهد في البيع المؤجل PageV10P251 ~~وغيره وفي دفع المال لليتيم إذا بلغ مميزا وفي طلاقه وفي رجعته إذا لم يفعل ~~كما أمره الله عز وجل # وقد اختلف الناس في الوطء في العدة أيكون رجعة أم لا # نعم وفيما دون الوطء فروينا عن الحكم بن عتيبة وسعيد بن المسيب أن الوطء ~~رجعة وصح هذا أيضا عن إبراهيم النخعي وطاوس والحسن والزهري وعطاء # وروينا عن الشعبي وروى عن ابن سيرين # وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى # وقال مالك وإسحاق بن راهويه إن نوى بالجماع الرجعة فهي رجعة وإن لم ينو ~~به الرجعة فليس رجعة قالا جميعا وأما ما دون النكاح فليس رجعة وإن نوى به ~~الرجعة # قال أبو محمد هذا تقسيم لا حجة على صحته أصلا وقال الحسن بن ms3870 حي وسفيان ~~الثوري وأبو حنيفة الجماع رجعة نوى به الرجعة أو لم ينو وكذلك اللمس # قال سفيان وأبو حنيفة إذا كان لشهوة وإلا فلا # قال أبو حنيفة والنظر إلى الفرج بشهوة رجعة # قال فلو قبلته لشهوة أو لمسته لشهوة وأقر هو بذلك فهي رجعة # فلو جن فقبلها لشهوة فهي رجعة فلو جامعته مكرها فهي رجعة ولا يكون ما دون ~~الجماع بإكراه رجعة # قال أبو محمد هذه الأقوال في غاية الفساد لأنها شرع في الدين بغير قرآن ~~ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قياس له وجه ولا رأى له في السداد حظ ولا سبقه ~~إليها أحد نعلمه # وقال جابر بن زيد وأبو قلابة والليث بن سعد والشافعي الوطء فما دونه لا ~~يكون رجعة نوى به الرجعة أو لم ينو ولا رجعة إلا بالكلام # قال أبو محمد لم يأت بأن الجماع رجعة قرآن ولا سنة # ولا خلاف في أن الرجعة بالكلام رجعة فلا يكون رجعة إلا بما صح أنه رجعة ~~وقال تعالى @QB@ فأمسكوهن بمعروف @QE@ البقرة 231 والطلاق 2 والمعروف ما ~~عرف به ما في نفس الممسك الراد ولا يعرف ذلك إلا بالكلام # وبالله تعالى التوفيق # وقد قال قوم إن معنى قول الله تعالى @QB@ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ~~بمعروف @QE@ الطلاق 2 إنما معناه مقاربة بلوغ الأجل # قال أبو محمد وهذا خطأ وباطل بلا شك لأنه إخبار عن الله تعالى بأنه أراد ~~ما لم يخبرنا عز وجل بأنه أراده ولا أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وقد قال تعالى @QB@ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ~~لنكونن من الخاسرين @QE@ الأعراف 23 # وأيضا فلو كان ما قالوا لكان لا إمساك له إلا قرب بلوغ أقصى العدة وهذا ~~ما لا يقولونه لا هم ولا غيرهم # قال أبو محمد معناه بلا شك @QB@ فإذا بلغن أجلهن @QE@ الطلاق 2 أجل عدتهن # برهان ذلك أن من أول PageV10P252 العدة إلى آخرها وقت لرده إياها ~~ولإمساكه لها ولا قول أصح من قول صححه الإجماع المتيقن من المخالف والموالف ms3871 # قال أبو محمد وأما قولنا أنه إن راجع ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها حتى ~~تنقضي عدتها غائبا كان أو حاضرا وقد طلقها وأعلمها وأشهد فقد بانت منه ولا ~~رجعة له عليها إلا برضاها بابتداء نكاح بولي وإشهاد وصداق مبتدأ سواء تزوجت ~~أو لم تتزوج دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل فإن أناها الخبر وهي بعد في ~~العدة فهي رجعة صحيحة # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا ~~أنفسهم @QE@ البقرة 9 وقال تعالى @QB@ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن @QE@ ~~الطلاق 6 وهذا عين المضارة # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ~~فمضارته مردودة باطل # وأيضا فإن الله تعالى سمى الرجعة إمساكا بمعروف قال تعالى @QB@ والمطلقات ~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن ~~كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ~~ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم @QE@ ~~الطلاق 2 # فالرجعة هي الإمساك ولا تكون بنص كلام الله تعالى إلا بمعروف والمعروف هو ~~إعلامها وإعلام أهلها إن كانت صغيرة أو مجنونة فإن لم يعلمها لم يمسك ~~بمعروف ولكن بمنكر إذ منعها حقوق الزوجية من النفقة والكسوة والإسكان ~~والقسمة فهو إمساك فاسد باطل ما لم يشهد بإعلامها فحينئذ يكون بمعروف # وكذلك قال الله عز وجل @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ~~ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف @QE@ البقرة 228 # قال أبو محمد إنما يكون البعل أحق بردها إن أراد إصلاحا بنص القرآن ومن ~~كتمها الرد أو رد بحيث لا يبلغها فلم يرد إصلاحا بلا شك بل أراد الفساد ~~فليس ردا ولا رجعة أصلا # وقد اختلف الناس في هذا على خمسة أقوال فالقول الأول كما روينا من طريق ~~شعبة عن الحكم بن عتيبة أن عمر بن الخطاب قال في امرأة طلقها زوجها فأعلمها ~~ثم راجعها ولم يعلمها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه ms3872 # ومن طريق سعيد بن منصور نا المعتمر بن سليمان عن منصور بن المعتمر عن ~~إبراهيم النخعي قال قال عمر بن الخطاب إذا طلق امرأته فأعلمها طلاقها ثم ~~راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أخبرني أبو ~~الشعثاء جابر بن زيد قال تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة ~~يطلقها الرجل ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها فقلت أنا ليس له شيء فسألنا شريحا ~~القاضي فقال ليس له إلا فسوة الضبع # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال سأل ~~رجل عمران بن PageV10P253 الحصين فقال إنه طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد ~~فقال له عمران طلقت بغير عدة وراجعت في غير سنة فأشهد على ما صنعت # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أخبرني عبيدة عن الحسن ابن رواح قال سألت ~~سعيد بن المسيب عن رجل طلق سرا وراجع سرا فقال طلقت في غير عدة وارتجعت في ~~عماء أشهد على ما صنعت # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا منصور عنالحسن قال إذا طلق امرأته ثم ~~راجعها في غيب أو مشهد ولم يعلمها بالرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له ~~عليها فهذا قول # وقول ثان رويناه من طريق ابن وهب عن مالك قال بلغني أن عمر ابن الخطاب ~~قال في الذي يطلق امرأته وهو غائب ثم يراجعها ولا يبلغها مراجعته وقد بلغها ~~طلاقه أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها الآخر أو دخل فلا سبيل إلى زوجها ~~الأول إليها # وقال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي فيها وفي المفقود # ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عنسعيد بن المسيب قال مضت ~~السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا ~~غيره فإنه ليس من أمرها شيء ولكنها من زوجها الآخر # قال ابن وهب وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن ابن القاسم ms3873 بن ~~محمد ونافع مثله وصح أيضا من طريق ابن سمعان عن الزهري مثل ذلك إذا كانا في ~~بلد واحد # وقول ثالث من طريق ابن وهب قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه أنه إذا ~~دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها الأول فلا سبيل له إليها وذلك الأمر ~~عندنا في هذا وفي المفقود يعني في الذي طلقها وأعلمها ثم راجعها وأشهد ولم ~~يبلغها # قال ابن القاسم ثم رجع مالك عن ذلك وقال زوجها الأول أحق بها قال ابن ~~القاسم أما أنا فأرى أنها إن دخل بها زوجها فلا سبيل له إليها فإن لم يدخل ~~بها فهي للأول # قال أبو محمد إنما أوردنا هذا لنرى المشغبين بقول مالك الأمر عندنا ~~والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا حجة وإجماع لا يحل خلافه # وهذا مالك قد رجع عن قول ذكر أنه الأمر عندهم والأمر الذي لا اختلاف فيه ~~فحسبهم وحسبكم # وروينا من طرق عن عمر كلها منقطعة لأنها عن إبراهيم عن عمر أو عن الحسن ~~بن مسلم عن عمر أو عن سعيد بن المسيب عن عمر أو عن أبي الزناد أن عمر قال ~~فيمن طلق امرأته ثم سافر وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها ~~بذلك حتى تزوجت أنه إن أدركها قبل أن يدخل بها فهي امرأته وإن لم يدركها ~~حتى دخل بها الثاني فهي امرأة الثاني حكم بذلك في أبي كنف وهو قول الليث ~~والأوزاعي # وقول رابع رويناه من طريق PageV10P254 عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ~~فيمن طلق ثم ارتجعها وأشهد فلم تأنها الرجعة حتى تزوجت قال إن أصيبت فلا ~~شيء للأول فيما بلغنا يقال ذلك فإن نكحت ولم تصب فالأول أحق بها وبه يقول ~~عبد الكريم # وقول خامس رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال قال علي بن ~~أبي طالب إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها ولم يعلمها فهي امرأته إذا أشهر # ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة ms3874 عن علي بن ~~أبي طالب أنه قال فيمن طلق امرأته ثم غاب فكتب إليها برجعتها فضاع الكتاب ~~حتى انقضت عدتها فإن زوجها الأول أحق بها دخل بها الآخر أو لم يدخل # ومن طريق حماد بن أبي سليمان وقتادة عن علي مثله # ومن طريق إبراهيم عن علي في أبي كنف مثله وهو قول الحكم بن عتيبة # ثم وجدناه متصلا عن علي كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عياش بن أصبغ نا ~~محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا ~~عبد الأعلى نا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلا طلق ~~امرأته وأعلمها وأرجعها وأشهد شاهدين وقال اكتما علي فكتما حتى انقضت عدتها ~~فارتفعوا إلى علي بن أبي طالب فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما # قال أبو محمد ثم نظرنا في هذه الرواية فوجدناها لا حجة فيها لمن ذهب إلى ~~هذا القول لأنه ليس فيها إلا إجازة الطلاق لا إجازة الرجعة # قال أبو محمد ليس إلا هذا القول أو الذي تخيرناه وما عداهما فخطأ لا ~~إشكال فيه لأن زواجها أو دخوله بها أو وطؤه لها لا يفسخ شيء من ذلك نكاحا ~~صحيحا وبالله تعالى التوفيق وإنما هو صحة الرجعة أو فسادها # وبقول علي الذي ذكرنا يقول سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان ~~وأصحابهم # 1987 # | مسألة ونجمع ههنا ما لعلنا ذكرناه مفرقا وهو أنه يكون طق # يمل فيه المطلق الرجعة ما دامت في العدة إلا طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة ~~وطلاق التي لم يطأها المطلق سواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أنه ~~فيما دون الثلاث إن رضي هو وهي فلهما ابتداء النكاح بولي وإشهاد وصداق وهذا ~~حكم الفسخ كله # وأما طلاق الموطوءة واحدة أو اثنتين فللمطلق مراجعتها أحبت أم كرهت بلا ~~صداق ولا ولي ولكن بإشهاد فقط وهذا ما لا خلاف فيه وبالله تعالى التوفيق # PageV10P255 # | العدد # # | 1988 - مسألة العدد ثلاث إما من طلاق في نكاح ms3875 وطئها فيه مرة في الدهر ~~فأكثر # وإما من وفاة سواء وطئها أو لم يطأها # وأما المعتقة إذا اختارت نفسها وفراق زوجها فإن هذه خاصة دون سائر وجوه ~~الفسخ عدتها عدة المطلقة سواء سواء # وأما سائر وجوه الفسخ والتي لم يطأها زوجها فلا عدة على واحدة منهن ولهن ~~أن ينكحن ساعة الفسخ وساعة الطلاق # برهان ذلك أن عدة الطلاق والوفاة مذكورة في القرآن وكذلك سقوط المسقوطة ~~العدة عن التي طلقت ولم يطأها المطلق في ذلك النكاح # وأما المعتقة تختار فسخ نكاحها فكما روينا من طريق أبي داود نا عثمان بن ~~أبي شيبة نا عفان بن مسلم نا همام بن يحيى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ~~أن زوج بريرة كان عبدا أسود اسمه مغيث فخيرها يعني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأمرها أن تعتد # قال أبو محمد فلو كانت عدة غير المذكورة في القرآن لبينها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بلا شك وإنما قلنا إنها عدة الطلاق لأنها عدة من حي لا من ~~ميت فصح إذ أمرها عليه الصلاة والسلام بأن تعتد من فراقها له وهو حي أنها ~~العدة من مفارقة الحي بلا شك # وأما سائر وجوه الفسخ سواء كانت من نكاح صحيح أو من عقد فاسد فلا عدة في ~~شيء من ذلك لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا حجة فيما سواهما # ولا يكون طلاق إلا في نكاح صحيح # وكذلك لا عدة من وفاة من ليس عقد زواجه صحيحا لأن الله تعالى لم يوجب عدة ~~طلاق له أو وفاة إلا من زوج ومن عقده فاسد ليس زوجا فلا طلاق له وإذ لا ~~طلاق له فلا عدة من فراقه وإذ ليس زوجا فلا عدة من وفاته @QB@ يا أيها ~~النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا ~~تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن ~~يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ms3876 أمرا @QE@ ~~الطلاق 1 # فإن قالوا قسنا كل فسخ على المعتقة تختار فراق زوجها # قلنا القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأن جميع ~~وجوه الفسخ لا خيار فيه للمنفسخ نكاحها إلا المعتقة فقد أجمعوا بلا خلاف ~~على مفارقة حكمها لحكم سائر المنفسخ نكاحهن والعدة الواجبة إنما هي حكم أمر ~~الله تعالى به ليس شيء منها لاستبراء الرحم # برهان ذلك أن المخالفين لنا في هذا لا يخالفوننا في أن العدة على الصغيرة ~~الموطوءة التي لا تحمل والعجوز الكبيرة التي لا تحمل في الطلاق والوفاة ولو ~~خالفونا في الطلاق في الصغيرة لكان قول الله تعالى @QB@ واللائي يئسن من ~~المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات ~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا @QE@ ~~الطلاق 4 حاكما بصحة قولنا وبطلان قولهم # ومعنى قوله تعالى @QB@ إن ارتبتم @QE@ الطلاق 4 إنما هو إن أرتبتم كيف ~~يكون حكمها PageV10P256 لا يجوز غير ذلك لأن اللائي يئسن من المحيض لا يشك ~~أحد في أنه لا يرتاب فيها بحمل # وكذلك لا يختلفون في أن الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج فإن على ~~امرأته العدة وهو بلا شك لا يكون له ولد أبدا # وكذلك لا يختلفون في أن من وطىء امرأته مرة ثم غاب عنها عشرات سنين ثم ~~طلقها أن العدة عليها # ولا شك في أنها لا حمل بها ولو كانت العدة خوف الحمل لأجزأت حيضة واحدة ~~وبالله تعالى التوفيق # 1989 # | مسألة وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء وهي بقية الطهر # الذي طلقها فيه ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر ثم الحيضة التي تلي بقية ~~ذلك الطهر ثم طهر ثاني كامل ثم الحيضة التي تليه ثم طهر ثالث كامل فإذا رأت ~~أثره أول شيء من الحيض فقد تمت عدتها ولها أن تنكح حينئذ إن شاءت # واختلف الناس في هذا فقالت طائفة كما قلنا # وقالت طائفة الأقراء الحيض مع اتفاق الجميع على ms3877 الطاعة لقوله عز وجل @QB@ ~~والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ~~أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ~~أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز ~~حكيم @QE@ البقرة 228 # قال أبو محمد القروء جمع قرء والقرء في لغة العرب التي بها نزل القرآن ~~يقع على الطهر ويقع على الحيض ويقع على الطهر والحيض نا بذلك أبو سعيد ~~الجعفري نا محمد بن علي المقري نا أبو جعفر أحمد ابن محمد بن إسماعيل ~~النحاس النحوي نا أبو جعفر الطحاوي نا محمد بن محمد ابن حسان نا عبد الملك ~~بن هشام نا أبو زيد الأنصاري قال سمعت أبا عمرو ابن العلاء يقول فذكره كما ~~أوردنا وقال الأعشى أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها غريم عزائكا ~~مورثة ما لا وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا فأراد الأطهار ~~وقال آخر يا رب ذي ضغن على قارض له قروء كقروء الحائض فأراد الحيض # وممن روى عنه مثل قولنا جماعة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري عن سعيد ابن المسيب عنزيد بن ثابت قال إذا دخلت المطلقة في الحيضة ~~الثالثة فقد بانت من زوجها # وبه إلى الزهري عن عروة بن عائشة أم المؤمنين مثل قول زيد نصا قال الزهري ~~وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وبه يأخذ الزهري # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مثل ~~قول زيد المذكور نصا وهو قول أبان بن عثمان والقاسم بن محمد بن أبي بكر # وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم # وقال بعض هؤلاء إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يجوز ~~لها أن تتزوج حتى ترى الطهر من تلك الحيضة # PageV10P257 كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد ~~الدراوردي عن ثور بن ms3878 زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا حاضت الثالثة فقد ~~برئت منه إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر # ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن ~~عمر قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد ذهبت منه قال يحيى فقلت له أتتزوج ~~في الحيضة الثالثة قال لا روى هذا القول عن إسحاق بن راهويه # وتوقفت في ذلك طائفة كما روينا عن الحجاج بن المنهال نا حماد ابن زيد عن ~~أيوب السختياني عن نافع عن سليمان بن يسار قال طلق رجل امرأته طلقة أو ~~طلقتين فلما دخلت في الحيضة الثالثة مات فطلبت ميراثه فأتى معاوية بن أبي ~~سفيان في ذلك فأرسل في ذلك إلى رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~منهم فضالة بن عبيد فلم يجد عندهم بذلك علما # واضطرب في ذلك أحمد بن حنبل فمرة قال الأقراء الأطهار # ومرة قال الأقراء الحيض # ومرة توقف في ذلك # واختلف القائلون بأنها الحيض فقالت طائفة له رجعة ما كانت في الحيضة ~~الثالثة فإذا رأت الطهر منها فلا رجعة له عليها # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن مسلم عن طاوس ~~قال يراجعها ما كانت في الدم وهو قول سعيد بن جبير # روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد ~~بن جبير قال هو أحق بها ما كانت في الدم # وهو قول ابن شبرمة والأوزاعي # وروينا عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك # كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة الأمة حيضتان وعدة ~~الحرة ثلاث حيض # ومن طريق الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت مثل ذلك سواء سواء # وقالت طائفة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن ~~معبد الجهني قال إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه # وقالت طائفة إن له أن يرتجعها ما ms3879 لم تغتسل من الحيضة الثالثة كما روينا ~~من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم النخعي عن ~~علقمة عن ابن مسعود أنه كان عند عمر بن الخطاب فأتته امرأة مع رجل فقالت ~~طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ~~ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال قد رجعتك فقال عمر لابن مسعود ما تقول فيها ~~فقال أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال له عمر نعم ما رأيت وأنا ~~أرى ذلك # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي ~~طالب قال لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة # ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن رجلا طلق امرأته طلقة فلما ~~أرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة راجعها PageV10P258 فاختصما إلى أبي موسى ~~الأشعري فاستحلقها بالله الذي لا إله إلا هو لقد حلت لها الصلاة فأبت أن ~~تحلف فردها إليه وصح مثله أيضا عنابن مسعود # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة ابن عبد الله ~~بن مسعود قال أرسل عثمان إلى أبي بن كعب في ذلك فقال أبي ابن كعب أرى أن ~~أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة وتحل لها الصلاة قال فما أعلم عثمان ~~إلا أخذ بذلك # ومن طريق وكيع عن محمد بن راشد عن مكحول عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء ~~مثله # ومن طريق وكيع عن عيسى الحناط عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الخير فالخير منهم أبو بكر وعمر وابن عباس أنه أحق بها ~~ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة # الله عز وجل # وقد اختلف الناس في الوطء في العدة أيكون رجعة أم لا # نعم وفيما دون الوطء فروينا عن الحكم بن عتيبة وسعيد بن المسيب أن الوطء ~~رجعة وصح هذا أيضا عن إبراهيم النخعي وطاوس والحسن ms3880 والزهري وعطاء # وروينا عن الشعبي وروى عن ابن سيرين # وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى # وقال مالك وإسحاق بن راهويه إن نوى بالجماع الرجعة فهي رجعة وإن لم ينو ~~به الرجعة فليس رجعة قالا جميعا وأما ما دون النكاح فليس رجعة وإن نوى به ~~الرجعة # ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن ~~الصامت قال لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلوات وصح هذا ~~عن عطاء بن أبي رباح وعبد الكريم الجزري وسعيد بن المسيب والحسن بن حي وسوى ~~في ذلك بين المسلمة والذمية # وقال شريك بن عبد الله القاضي إن فرط في الغسل عشرين سنة فله الرجعة ~~عليها # قال أبو محمد هذا ظاهر ما روينا عن الصحابة آنفا نعني القائلين هو أحق ~~بها ما لم تغتسل وتحل لها الصلوات # وقالت طائفة كما روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن مسلم عن ~~الحسن البصري قال إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها حتى تفوتها تلك الصلاة ~~فإن فعلت فقد ابنت حينئذ # وبه يقول سفيان الثوري وأبو حنيفة # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن انت حيضتها عشرة أيام فبتمامها تنقضى عدتها ~~ولا تحل للأزواج اغتسلت أو لم تغتسل رأت الطهر أو لم تره # قالوا وأما الذمية فبانقطاع الدم من الحيضة الثالثة تنقضي عدتها وتحل ~~للأزواج كانت عدتها عشرا أو أقل من عشر اغتسلت أو لم تغتسل # قالوا وأما المسلمة التي حيضها أقل من عشرة أيام فله الرجعة عليها ما لم ~~تغتسل كلها ولو لم يبق لها من الغسل إلا عضو واحد كامل # قالوا وكان القياس أنه إن بقي لها عضو كامل لم تغسل أن لا يكون له عليها ~~رجعة # قالوا ولكن ندع القياس ونستحسن أن يكون لها عليها الرجعة فإن لم يبق لها ~~أن تغسل إلا بعض عضو فلا رجعة له عليها وقد حل لها الزواج # ولأبي حنيفة قول آخر وهو أنه إن بقي عليها من العضو أكثر ms3881 من قدر الدرهم ~~البغلي ( فله الرجعة عليها فإن بقي عليها منه قدر الدرهم البغلي ) فلا رجعة ~~له عليها ولا يحل لها الزواج حتى تغسل تلك اللمعة # قال فلو رأت الطهر من الحيضة PageV10P259 الثالثة وهي مسافرة لا ماء معها ~~فتيممت فله عليها الرجعة ما لم تصل # قال فلو وجدت ماء قد شرب منه حمار ولم تجد غيره فاغتسلت به أو تيممت فلا ~~رجعة له عليها ولا يحل مع ذلك لها الزواج # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد وهو قول لا يعرف عن أحد ~~قبله وكذلك تحديد من حد انقطاع العدة بأن يمضي لها وقت صلاة فلا تغتسل لأنه ~~قول لا دليل على صحته أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا رواية صحيحة ( ولا ~~سقيمة ) ولا قول صاحب # وكذلك قول من قال حتى تغسل فرجها من الحيضة الثالثة # فسقطت هذه الأقوال كلها # ولم يبق إلا قول من قال هو أحق بها ما لم تغتسل وتحل لها الصلاة # وقول من قال أن بطهرها من الحيضة الثالثة تتم عدتها وهو قولنا # فوجدنا حجة من قال هو أحق بها ما لم تحل لها الصلوات يحتجون بأنه صح عن ~~عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود # وروى عن أبي بكر الصديق وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي ~~الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت وغيرهم وإن لم يصح عنهم قالوا ومثل هذا ~~لا يقال بالرأي # قال أبو محمد وما نعلم لهم شغبا غير هذا وهو باطل لأنه لا يحل أن يضاف ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ~~أكذب الحديث ما لم يأت عنه عليه الصلاة والسلام لا سيما والثابت عن عمر ~~وابن مسعود ما ذكرنا قبل من أنه رأى رأياه لا عن أثر عندهما أنهما قالاه # ومع ذلك فلا يفرح الحنفيون بهذا الشغب فهم أول مخالف للصحابة في هذا ~~المكان لأن الثابت عمن ذكرنا من الصحابة رضي الله ms3882 عنهم أن له الرجعة ما لم ~~تحل لها الصلاة وهم يقطعون عنه الرجعة قبل أن تحل لها الصلاة إذا بقي لها ~~شيء من أعضاء جسدها ولو قدر الدرهم # قال أبو محمد وقد خالف من ذكرنا هذا من رأى من الصحابة أن بدخولها في ~~الحيضة الثالثة تتم عدتها فبطل هذا القول أيضا بلا شك إذ لا دليل على صحته ~~من قرآن ولاسنة ولا رواية سقيمة فلم يبق إلا قول من قال ( إن ) بانقطاع ~~الدم من الحيضة الثالثة تتم عدتها وهو قول من قال الأقراء الحيض فوجدنا من ~~حجتهم أنه لو كان القرء الطهر لكانت العدة قرأين وشيئا من قرء والله تعالى ~~أوجب ثلاثة قروء # فصح أنها الحيض التي تستوفى ثلاث منها كاملة # قال أبو محمد وليس كذلك بل بعض القرء قرء بلا شك وبعض الحيض حيض # PageV10P260 قال أبو محمد وذكروا ما روينا من طريق أبي داود نا محمد بن ~~مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن ~~عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة طلقتان ~~وعدتها حيضتان # ونا حمام نا يحيى بن مالك بن عائذ نا أبو الحسن بن أبي غسان نا أبو يحيى ~~زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي نا عمر بن شبيب ~~المسلى نا عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان # قال أبو محمد هذان خبران ساقطان لا يجوز الاحتجاج بهما لأن مظاهر بن أسلم ~~ضعيف وكذلك عمر بن شبيب وعطية ضعيفان لا يحتج بهما ولو صح أحدهما أو كلاهما ~~لما خالفناه # قال أبو محمد فإن ذكر ذاكر الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال للمستحاضة إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء تطهري ثم صلى من ~~الفرء إلى القرء والخبر الثابت عنه عليه السلام أنه أمرها أن تترك الصلاة ~~قدر ms3883 أقرائها وحيضتها # قلنا لم ننكر أن الحيض يسمى قرءا كما أنكم لا تنكرون أن الطهر يسمى قرءا ~~وإنما اختلفنا في أي ذلك هو المراد من قوله تعالى @QB@ ثلاثة قروء @QE@ ~~البقرة 228 # وقالوا إنما أمر الله تعالى بطلاق النساء لاستقبال العدة # قالوا فلو كان القرء هو الطهر لكان مطلقا في العدة # فقلنا هذا خطأ من حكمكم وبنائكم على مقدمة صحيحة ونعم إن الطلاق إنما أمر ~~الله تعالى بالطلاق في استقبال العدة فلو كانت العدة التي هي الأقراء الحيض ~~لكان بين الطلاق وبين أول العدة مدة ليست فيها معتدة وهذا باطل # قال أبو محمد فسقط كل ما احتجوا به وبقى قولنا فوجدنا حجة من قال به ما ~~روينا من طريق البخاري نا إسماعيل بن عبد الله نا مالك عن نافع عن ابن عمر ~~أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمررسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ~~ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن ~~تطلق لها النساء # فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطهر وأخبر أنه العدة التي أمر ~~الله تعالى أن تطلق لها النساء فصح أن القرء هو الطهر # وأيضا فإن العدة واجبة فرضا إثر الطلاق بلا مهلة فصح أنها الطهر المتصل ~~بالطلاق لا الحيض الذي لا يتصل بالطلاق # ولو كان القرء هو الحيض لوجب عندهم على أصلهم فيمن طلق حائضا أن تعتد ~~بتلك الحيضة قرءا وقد قال بذلك الحسن # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن ~~مطر PageV10P261 الوراق عن الحسن فيمن طلق امرأته ثلاثا وهي حائض أنها تعتد ~~بها من أقرائها # وقال ابن أبي عروبة وحدثني قتادة وأبو معشر قال قتادة عن سعيد بن المسيب ~~وقال أبو معشر عن إبراهيم قالا جميعا لا تعتد بها # قال أبو محمد وأي القولين كان مراد الله تعالى ms3884 فالأقراء الأطهار أم الحيض ~~فإن قولنا يقتضيهما جميعا لأن الطلاق يقع في الطهر فهو قرء ثم الطهر الثاني ~~ثم الثالث وبين الطهر الأول والثاني حيض ثم بين الثاني والثالث حيض ثم دنعة ~~حيض آخر الثلاث # وقد قلنا إن بعض الحيض حيض وبعض الطهر طهر وبعد القرء قرء فهي ثلاثة ~~أقراء بكل حال وبقول الحسن نقول إن طلقها ثلاثا وهي حائض فإنها تعتد بتلك ~~الحيضة ثم بالطهر الذي يليها ثم بالحيضة الثانية ثم بالطهر الثاني ثم ~~بالحيضة الثالثة فإذا رأت الطهر منها فهو طهر ثالث حلت به للأزواج وهكذا ~~القول في عدة الأمة التى تعتق فتختار فراق زوجها إن كانت حين ذلك حائضا ولا ~~فرق # وكذلك نقول في المطلقة ثلاثا في طهر مسها فيه وفي المعتقة تختار فراق ~~زوجها أنهما يعتدان بذلك الطهر قرءا # وقد صح عن الزهري أنها لاتعتد به لكن بثلاثة أقراء مستأنفة # 1990 # | مسألة فإن أتبعها في عدتها انقضائها طلاقا بائنا # تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة فعليها أن تبتدي العدة من ~~أولها فإن طلقها بعد ثنتين ثالثة فتبتدىء العدة أيضا ولا بد وكذلك لو ~~راجعها في عدتها فوطئها أو لم يطأها ثم طلقها فإنها تبتديء العدة ولا بد # وروينا مثل قولنا عن طائفة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~معمر وغيره عن قتادة أن جابر ابن عبد الله وخلاس بن عمرو قالا جميعا في ~~المطلقة في العدة تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض # وروينا عن ابن مسعود أنها تبني على عدتها من الطلاق الأول وهو قول ~~إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن وأبي قلابة وبه قال الزهري وقتادة # قال أبو محمد وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي إلا أن أبا حنيفة ومالكا ~~وأحد قولي الشافعي في التى يراجعها في العدة ثم يطلقها قبل أن يطأها أنها ~~تستأنف العدة وقال الشافعي مرة تبني على عدتها من الطلاق الأول وهو قول ~~عطاء # قال أبو محمد ما نعلم لهم حجة من قرآن ولا من ms3885 سنة أصلا ولا متعلق لهذه ~~الطوائف فيما جاء عن ابن مسعود في ذلك لأنه خبر حدثناه عبد الله بن ربيع ~~PageV10P262 قال نا محمد بن معاوية القرشي نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~يحيى بن أيوب المروزي نا حفص هو ابن غياث نا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي ~~الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في ~~غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد ~~بعد ذلك بحيضة # قال الأعمش فسألت إبراهيم النخعي فقال مثل ذلك # قال أبو محمد كل هؤلاء الطوائف مخالفون لما صح عن ابن مسعود ههنا أنه ~~السنة لأنهم كلهم يكرهون أن يتبعها طلاقا في العدة والمالكيون والشافعيون ~~لا يرون الحيض عدة # ولا عجب أعجب ممن يحتج بقول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة هي السنة ~~يا ابن أخي ولا يحتج بقول ابن مسعود ههنا أنه السنة # قال أبو محمد وأما نحن فلا حجة عندنا فيما عدا نص قرآن وسنة ثبت حكمها عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # وحجتنا لقولنا ههنا هو أن الله عز وجل إنما أسقط العدة عن المطلقة غير ~~الممسوسة فقط وأوجبها على المطلقة الممسوسة # وأمر الله تعالى من طلق أن يطلق للعدة # وجعل العدة على التى تحيض ثلاثة قروء # وعلى التى لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر # وحكم تعالى أنها امرأته ما لم تنقض عدتها منه يتوارثان ويلحقها طلاقه فهو ~~إذا طلقها ثانية مطلق امرأته الموطوءة منه في ذلك النكاح بلا شك فعليها إن ~~تبتديء العدة من أثره بلا فصل # ومن الباطل أن يتقدم شيء من العدة قبل الطلاق # كما من الباطل طلاق موطوءة بلا عدة # أو طلاق موطوءة يكون قرءا واحدا أو قرأين # ولا بد لمخالفينا ههنا من أحد هذه الوجوه الثلاثة وهي كلها باطل بيقين # وكذلك من المحال أن تبني المرتجعة على عدة قد بطلت بالرجعة إذ من الباطل ~~أن تكون مرتجعة وهي بعد الارتجاع في ms3886 العدة وبالله تعالى التوفيق # 1991 # | مسألة فإن كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها أو من زنى # فعدتها وضع حملها ولو إثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر وهو آخر ~~ولد في بطنها فإذا وضعته كما ذكرنا أو أسقطته فقد انقضت عدتها وحل لها ~~الزواج # وكذلك المعتقة وهي حامل تتخير فراق زوجها ولا فرق # وكذلك المتوفي عنها زوجها وهي حامل منه أو من زنى أو من إكراه فإن عدتها ~~تنقضي بوضع آخر ولد في بطنها ولو وضعته إثر موت زوجها ولها أن تتزوج إن ~~شاءت # وكذلك لو أسقطته ولا PageV10P263 فرق # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ~~حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا @QE@ الطلاق 4 فلم يخص عز وجل كون ~~الحمل منه أو من غيره وسواء وطئها الزوج أو لم يطأها لأن الله تعالى قال ما ~~ذكرنا # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من ~~قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ~~@QE@ الأحزاب 49 # قال أبو محمد فاحتمل أن يستثنى هذه من الأولى فيكون المراد وأولات ~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا اللواتي لم تمسوهن وهن حوامل منكم من ~~تشفير أو من غيركم # واحتمل أن تستثني الأولى من هذه فيكون المراد ثم طلقتموهن من قبل أن ~~تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها إلا أن يكن حوامل منكم أو من غيركم ~~فواجب أن ننظر أي الاستعمالين أو أي الاستثناءين هو الحق إذ قد ضمن عز وجل ~~بيان ذلك فيما أنزل إلينا من شرائعه فوجدنا خبر عبد الله بن عمر في طلاق ~~امرأته وقد ذكرناه في أول مسألة من الطلاق في كتابنا هذا بإسناده # فوجدنا فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا ~~أو حاملا منه # وفيه أيضا إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وقرأ رسول الله ms3887 صلى الله عليه وسلم ~~@QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا ~~الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك ~~حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ~~أمرا @QE@ الطلاق 1 # قال أبو محمد فصح أن طلاق الحامل جائز عموما إذ هذا منه عليه الصلاة ~~والسلام تعليملكل مطلق إلى يوم القيامة سواء كان الحمل منه أو من غيره لأنه ~~عليه الصلاة والسلام لم يخص حاملا من حامل من غيره وأن تلك الحال هو قبل ~~عدتها فوجبت العدة عليها بما ذكرنا ولم يجز أن يسقط هذا الحكم إلا بيقين ~~ولا يقين في سقوطه إلا في المطلقة التي لم يطأها وليست حاملا فقط # وإذا صح أن عليها العدة فقد وجب ضرورة أن له الرجعة عليها ما دامت في ~~العدة من طلاقه وعليه النفقة ويتوارثان ويلحقها إيلاؤه وظهاره ويلاعنها ~~لقوله تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك @QE@ البقرة 228 وبقوله تعالى ~~@QB@ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف @QE@ الطلاق 1 # وبالله تعالى التوفيق # وكذلك نقول أنه إن طلقها وعدتها بالأقراء أو بالشهور ثم حملت قبل تمام ~~العدة منه أو من غيره بزنى أو بإكراه فإنها تنتقل عدتها إلى وضع ذلك الحمل ~~فإذا وضعت فقد تمت عدتها # وكذلك لو مات فحملت في عدتها من وفاته من زنى أو إكراه فإن عدتها تنتقل ~~إلى عدة الحامل بوضع الحمل لأن كل ذلك داخل في عموم قوله تعالى @QB@ ~~واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم ~~يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره ~~يسرا @QE@ الطلاق 4 # وقد غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الحمل في الوفاة على الأربعة ~~الأشهر والعشر كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا حسين بن منصور ابن جعفر ~~النيسابوري أنا جعفر بن عون نا يحيى بن سعيد هو الأنصاري أخبرني سليمان بن ~~يسار أخبرني ms3888 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال بعثنا كريبا هو مولى ابن ~~عباس إلى أم سلمة أم المؤمنين فجاءنا من عندها أن سبيعة وضعت بعد وفاة ~~زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج # وأما قولناآخر ولد في بطنها فلقول الله عز وجل @QB@ أجلهن أن يضعن حملهن ~~@QE@ PageV10P264 ( الطلاق 4 ) فمنى ما بقى من حملها شيء في بطنها لم تضع ~~حملها # قال أبو محمد ولمحمد بن الحسن قول ههنا نذكره ليحمد الله تعالى سامعه على ~~السلامة وهو أنه قال إذا خرج من بطن المرأة من الولد النصف فقد تمت عدتها ~~لا يعد في ذلك النصف فخذاه ولا ساقاه ولا رجلاه ولا رأسه وقال أبو يوسف من ~~قال لأمته وهي تلد أنت حرة فإن كانت حين قوله ذلك قد خرج نصفه الذي فيه ~~رأسه فهي حرة والولد حر وإن كانت قد خرج نصف بدنه سوى رأسه فالولد مملوك ~~وهي حرة روى عنهما ذلك جميعا هشام بن عبيد الله الراوي في سماعه منهما # قال أبو محمد فليعجب سامع هذا من هذا الاختلاط أتراه اليأس كان من ~~الغرارة بحيث لا يدري أنه متى خرج رأس المولود ومنكباه فإنه في أسرع من كر ~~الطرق يسقط كله فمتى يتفرغ لتكسير صلب المولود ومساحته حتى يعلم أخرج نصفه ~~أم أقل أم أكثر وأنه متى خرج رأسه ومنكباه فإنه لا يمكن ألبتة أن يتم قوله ~~أنت حرة حتى يقع جميعه # أتراه خفى عليه أنها المسكينة في ذلك الوقتأشعل من ذات النحيين # إن العجب ليكثر من نسبه من هذا مقدار علمه إلى شيء من العلم وحسبنا الله ~~ونعم الوكيل # فإن بقى من المشيمة ولو شيء فهي في العدة بعد لأنها من حملها المتولد مع ~~الولد سواء سواء # 1992 # | مسألة فإن مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه # يبق منه إلا أصبع أو بعضها لأنها ما لم تضع جميعه فلم تضع حملها وبالله ~~تعالى التوفيق # 1993 # | مسألة فإن كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو ms3889 كبر أو خلقة # وكان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها ~~إن كانت صغيرة لقول الله تعالى @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ~~حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا @QE@ الطلاق 4 # وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم يعني لزوم ذلك للصغيرة ~~والكبيرة # وقال مالك لا عدة على الصغيرة جدا # قال أبو محمد ولا نعلم أحدا قال بهذا قبله وهو قول فاسد لوجوه أحدها أنه ~~PageV10P265 تخصيص للقرآن مخالف لحكمه # وثانيها أنه أوجب عليها عدة الوفاة ولو أنها في المهد وأسقط عنها عدة ~~الطلاق وهي موطوءة مطلقة وهذا تناقض ظاهر الفساد # وثالثها أنه لم يحد منتهى الصغر الذي أسقط فيه عنها عدة الطلاق من مبدأ ~~وقت ألزمها فيه العدة وهذا تلبيس لاخفاء بفساده ومزج للفرض بما ليس فرضا ~~ويكفي من هذا كله أنه قول لا دليل على صحته لا من قرآن ولا سنة ولا رواية ~~سقيمة ولا رواية فاسدة ولا قياس ولا رأي له وجه ولا قول سلف وما كان هكذا ~~فهو ساقط بيقين # 1994 # | مسألة فإن طلقها في استقبال أول ليلة من الشهر # اعتدت حتى يظهر هلال الشهر الرابع فإذا ظهر حلت من عدتها # فإن طلقها قبل ذلك أو بعده لزمها أن تعتد سبعا وثمانين ليلة بمثلهن من ~~الأيام كملي إلى مثل الوقت الذي لزمتها فيه العدة # ولا يلغى كسر اليوم ولا كسر الليلة لأنه لا يجوز أن يكون بين أول عدتها ~~وبين وقت لزوم العدة لها فرق أصلا لا ما قل ولا ما كثر # فإذا أتمت ما ذكرنا حلت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهر تسع ~~وعشرون وقد ذكرناه في كتاب الصيام بإسناده # فإن قيل إنه قد لزمتها عدة بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين # قلنا هذا وضع فاسد لكن قد لزمتها عدة بوحي الله عز وجل إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms3890 بيقين من قبل الوحي الذي ذكرنا لا بيقين مطلق من ظن كاذب أو ~~قائل فلا نخرج من ذلك إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ~~اليقين حقا # وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الشهر تسع وعشرون فلا يحل أن يزاد على ~~ذلك شيء بوسوسة لا أصل لها @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ الطلاق 4 # # | 1995 مسألة وقد قلنا : أن أسقطت الحامل المطلقة أو المتوفي عنها زوجها ~~أو المعتقة المتخيرة فراق زوجها حلت # وحد ذلك أن تسقطه علقة فصاعدا وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة فليس بشيء ~~ولا تنقضي بذلك عدة # برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد ابن عبد ~~الله بن نمير قالا جميعا نا أبو معاوية ووكيع قالا جميعا نا الأعمش عن زيد ~~بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة وذكر باقي الخبر # ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح أنا ابن وهب أنا عمرو ~~بن الحارث عن أبي الزبير الملكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع حذيفة بن ~~أسيد الغفاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة ~~ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ~~ولحمها وعظامها ثم قال يارب أذكر أم أنثى وذكر باقي الخبر # PageV10P266 قال أبو محمد معناه خلق الجملة التى تنقسم بعد ذلك سمعا ~~وبصرا وجلدا ولحما وعظاما فصح أن أول خلق المولود كونه علقة لا كونه نطفة ~~وهي الماء # 1996 # | مسألة فإن طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت قبل تمام العدة # سواء إثر طلاقها أو في آخر الشهر فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور ~~فإذا أتمتها حلت ولم تلتفت إلى الحيض # وكذلك لو حملت منه أو من غيره إثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر ( ~~فلو مات هو قبل ms3891 انقضاء الثلاثة الأشهر ) ابتدأت عدة الوفاة كاملة # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ~~حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا @QE@ الطلاق 4 فإنما أوجب الله عز ~~وجل عليها عدة ثلاثة أشهر إثر وجوب العدة عليها من الطلاق فلا يبطل ما ~~أوجبه الله تعالى عليها بدعوى لم يأت بها قط نص # فإن قيل فالله تعالى قد أوجب الأقراء بقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن ~~بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ البقرة 228 وقال تعالى أيضا @QB@ واللائي يئسن من ~~المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات ~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا @QE@ ~~الطلاق 4 وهذه زوجة مطلقة # قلنا إنما أوجب الله تعالى ما ذكرتم على ذوات الأقراء وعلى ذوات الحمل ~~وهذه إذ لزمتها عدة هذا الطلاق إنما كانت بيقين من اللائي يئسن أو من ~~اللائي لم يحضن ولم تكن أصلا من ذوات الأقراء ولا من ذوات الحمل # ومن الباطل المتيقن والمحال الممتنع أن يلزم الله تعالى العدة بالأقراء ~~من لا قرء لها حين وجوب العدة عليها أو يلزم بالحمل من ليست ذات حمل حين ~~وجوب العدة عليها # كما أن من الباطل أن يحول بين وقت وجوب العدة من الطلاق أو الموت وبين ~~العدة وقت ليس من العدة لقوله عليه الصلاة والسلام فطلقوهن لقبل عدتهن وقد ~~ذكرنان قبل هذا بإسناده إلا أن يأتي بذلك نص جلي فيوقف عنده # وأيضا فإن القرء إنما هو ما بين الحيضتين من الطهر فحالها قبل أن تحيض ~~وبعد اليأس من المحيض ليس قرءا فبطل أن تعتد بالأقراء من لم تطلق في ~~استقبال قرء هي فيه وهي وإن كان ولدها منه لا حقا به لأنها زوجته بعد فقد ~~قلنا إن وطأه لها ليس رجعة ولا طلاقا فتبتديء العدة منه # وقد ادعى قوم الإجماع ههنا وهذا باطل لأنهم لا يقدرون على إيراد ms3892 كلمة في ~~ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إنما جاءت في ذلك آثار عن ثمانية من ~~التابعين فقط وهم عطاء ومجاهد وسعيد بن المسيب والزهري والحسن وقتادة ~~والنخعي والشعبي ومثل هذا لا يعده إجماعا إلا من استجاز الكذب على الأمة ~~قال أبو محمد ثم استدركنا النظر في قول الله تعالى @QB@ يتربصن بأنفسهن ~~ثلاثة قروء @QE@ PageV10P267 البقرة 228 # وقوله تعالى @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ~~ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق ~~الله يجعل له من أمره يسرا @QE@ الطلاق 4 # فوجدنا المعتدة إذا حاضت في العدة فليست من اللائي يئسن من المحيض ولا من ~~اللائي لم يحضن بلا شك بل هي من اللائي حضن فوجب ضرورة أن عدتها ثلاثة قروء ~~ومن الباطل أن تكون من اللائي يحضن وتكون عدتها الشهور # فصح أن حكم الاعتداد بالشهور قد بطل وإن كان بعض العدة # وصح أنها تنتقل إلى الأقراء أو إلى وضع الحمل إن حملت # وأما انتقالها إلى عدة الوفاة إن كان الطلاق رجعيا فقط وإلا فلا فلأنها ~~زوجة ترثه ويرثها فهي متوفي عنها فيلزمها بالوفاة عدة الوفاة وبالله تعالى ~~التوفيق # 1997 # | مسألة وأما المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها # فإن كانت مبتدأة لم يكن لها أيام حيض قبل ذلك بعدتها فعدتها ثلاثة اشهر ~~لأنها لم يصح منها حيض قط فهي من اللاتي لم يحضن فإن كانت ممن كان لها حيض ~~معروف فنسيته أو نسيت مقداره ووقته فعليها أن تتربص مقدارا توقن فيه أنها ~~قد أتمت ثلاثة أطهار وحيضتين وصارت في الثالثة ولا بد # فإذا مضى المقدار المذكور فقد حلت لأنها من ذوات الأقراء بلا شك فعليها ~~إتمام ثلاثة قروء وأما إذا تميز دمها فأمرها بين إذا رأت الدم الأسود فهو ~~حيض وإذ رأت الأحمر أو الصفرة فهو طهر # وكذلك التي لا يتميز دمها إلا أنها تعرف أيامها فإنها تعتد فإنها تعتد ~~إذا جاءت أيامها التي كانت تحيض فيها حيضا ms3893 وبأيامها التي كانت تطهر فيها ~~طهرا # وقد ذكرنا برهان ذلك في كتاب الحيض في الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن ~~إعادته وهي أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا # وأما المستريبة فإن كانت عدتها بالأقراء أو بالشهور فأتمتها إلا أنها ~~تقدر أنها حامل وليست موقنة بذلك ولا بأنها ليست حاملا # فهذه امرأة لم توقن أنها من ذوات الأقراء قطعا ولا توقن أنها من ذوات ~~الشهور حتما ولا توقن أنها من ذوات الأحمال بتلا هذه صفتها بلا شك نعلم ذلك ~~حسا ومشاهدة # فإذا هي كذلك فلا بد لها من التربص حتى توقن أنها حامل فتكون عدتها وضع ~~حملها أو توقن أنها ليست حاملا فتتزوج إن شاءت إذا أيقنت أنها لا حمل بها ~~لأنها قد تمت عدتها المتصلة بما أوجبها الله تعالى من الطلاق إما الأقراء ~~وإما الشهور وبالله تعالى التوفيق # وأقصى ما يكون التربص من آخر وطء وطئها زوجها خمسة أشهر فلا سبيل إلى أن ~~تتجاوزها إلا وهي موقتة بالحمل أو ببطلانه لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أخبر بأنه بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح وإذا نفخ فيه الروح فهو حي ~~وإذا كان حيا فلا بد له ضرورة من حركة # وأما المختلفة الأقراء فلا بد لها من تمام أقرائها بالغة ما بلغت لا حد ~~لذلك لأن الله تعالى أوجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء ولم يجعل الله تعالى ~~لذلك حدا محدودا @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ~~وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ~~يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا ~~تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا @QE@ PageV10P268 الطلاق 1 فإن حاضت حيضة ~~ثم لم تحض أو حاضت حيضتين ثم لم تحض أو انتظرت الحيضة الأولى فلم تأتها بعد ~~أن كانت قد حاضت في عصمة زوجها أو قبلها فلا بد لهؤلاء كلهن من التربص أبدا ~~حتى يحضن تمام ثلاث حيض ms3894 كما أمر الله عز وجل أو حتى يصرن في حد اليأس من ~~المحيض فإذا صرن فيه استأنفن ثلاثة أشهر ولا بد لأن الله تعالى لم يجعل ~~العدة ثلاثة أشهر إلا على اللواتي لم يحضن وعلى اليائسات من المحيض # وهذه ليست واحدة منهما فإذا صارت من اليائسات فحينئذ دخلت في أمر الله ~~تعالى لها بالعدة بثلاثة أشهر هذا نص كلام الله عز وجل وحكمه والحمد لله رب ~~العالمين # وفيما ذكرنا اختلاف روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر الزهري أن حبان بن ~~منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع ~~الحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر فقالوا له إنها ترثك إن مت فأمر أن ~~يحمل إلى عثمان فحمل إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد ~~بن ثابت فسألهما عثمان فقالا جميعا نرى أن ترثه أن مات وأنه يرثها إن ماتت ~~فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ولا من الأبكار اللائي لم ~~تحضن # نا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد ~~نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان عن ~~أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب وعبد الله ~~بن مسعود قالا جميعا في الشابة تطلق فلا تحيض أنها ننتظر حتى تيأس من ~~المحيض # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر كلاهما عن منصور بن المعتمر ~~وحماد بن أبي سليمان كلاهما عن إبراهيم النخعي عن علقمة أنه طلق امرأته ~~تطليقة أو تطليقتين ثم ارتفعت حيضتها ستة عشر شهرا ثم ماتت فقال له عبد ~~الله بن مسعود حبس الله عليك ميراثها وورثه منها هذا في غاية الصحة عن ابن ~~مسعود # وقد روينا هذا بعينه عن ابن عباس وابن عمر إلا أنه من طريق ابن وهب عن ~~ابن سمعان # ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا ms3895 محمد بن المثنى نا عبد العزيز بن ~~عبد الصمد العمى قال سألت منصور بن المعتمر عمن طلق امرأته فحاضت حيضة ثم ~~يئست من المحيض قال نستأنف العدة حينئذ بثلاثة أشهر # قال وسألته عن امرأة شابة طلقت فلم PageV10P269 تحض من مرض أو ارتفع ~~حيضها قال تعتد بالحيض ما كان # وسألته عن جارية حاضت حيضة وطلقت فلم تحض سنتين قال عدتها الحيض ما كان # ومن طريق ابن وهب أنا عقبة بن نافع عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح ~~أنه سأل عن مطلقة لا تحيض في السنة إلا مرة قال أقراؤها ما كانت # ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهري مثل ذلك # ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال ينبغي لها أن تعتد ثلاث ~~حيض ولو كانت في عشر سنين إذا كانت تحيض ولها شباب # ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح ويزيد بن إبراهيم هو التستري عن الحسن ~~البصري قال تعتد بالحيض وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قالعطاء تعتد أقراءها ما كانت تقاربت أو ~~تباعدت وقال ابن جريج وهو قول عبد الكريم قال عطاء فإن وجدت في بطنها ~~كالحشة لا تدري أفي بطنها ولد أم لا فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في ~~بطنها ولد # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كانت تحيض فعدتها على ~~حيضتها تقاربت أو تباعدت # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ~~جابر بن زيد أنه كان يقول تعتد أقراؤها ما كانت # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي في ~~المرأة حيضا مختلفا أن عدتها الحيض وإن لم تحض في كل سنة إلا مرة # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبيدة عن إبراهيم قال إذا كانت تحيض ~~فعدتها بالحيض وإن حاضت في كل سنة مرة # ومن طريق سعيد بن منصور ms3896 نا سفيان بن عينية عن عمرو بن دينار في التي لا ~~تحيض في السنة إلا مرة قال أقراؤها ما كانت # وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم وأبي ~~عبيد وقاله الليث في المختلفة الأقراء # قال أبو محمد فكل هؤلاء يقولون مثل قولنا # وههنا قول ثاني كما روينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ~~المسيب قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فخاضت حيضة أو حيضتين ثم ~~رفعت حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد ~~التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت # وصح مثل هذا عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب # ومن طريق مالك عن ابن شهاب هو الزهري عن سعيد بن المسيب مثل قول عمر في ~~المستحاضة تعتد سنة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال إذا كانت ~~في الأشهر مرة يعني الحيض فعدتها سنة # وقول ثالث كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أنه سئل ~~عن التي تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها PageV10P270 قال تعتد ~~ثلاثة أشهر وهي الريبة التي قال الله عز وجل @QB@ إن ارتبتم @QE@ الطلاق 4 ~~قضي ذلك ابن عباس وزيد بن ثابت # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال إذا ~~كانت تحيض حيضا مختلفا أجزأ أن تعتد ثلاثة أشهر # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة قال إذا كانت تحيض حيضا ~~مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهر قال قتادة تعتد المستحاضة ثلاثة أشهر # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر ~~بن زيد قال إذا كانت تحيض في كل سنة مرة يكفيها ثلاثة أشهر # قال أبو محمد اختلف ابن جريج وسفيان بن عيينة على عمر وابن دينار في هذا ~~كما أوردنا فذكر سفيان عن جابر بن زيد ثلاثة أشهر وعن طاوس أقراؤها ms3897 ما كانت # وذكر ابن جريج عن جابر بن زيد أقراؤها ما كانت وعن طاوس ثلاثة أشهر # وأما المتأخرون فإن الليث بن سعد قال عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة ~~سنة # وقالالأوزاعي إن ارتفع حيض المطلقة ثلاثة أشهر اعتدت سنة # وقال أحمد وإسحاق عدة المستحاضة الأقراء إن عرفت أوقاتها وإلا فسنة # وقالمالك إن لم تحض المطلقة تسعة أشهر متصلة استأنفت عدة ثلاثة أشهر فإن ~~أتمتها ولم تحض فقد تمت العدة وحلت للأزواج وإن حاضت قبل تمامها عدت كل ذلك ~~قرءا واحدا ثم تنتظر الحيض فإن لم تحض تسعة أشهر استأنفت عدة ثلاثة أشهر ~~فإن لم تحض حتى تتمها تمت عدتها وإن حاضت فيها عدت كل ذلك قرءا ثانيا ثم ~~تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت فيها أو أتمتها دون ~~أن ترى حيضا فقد تمت عدتها # قال أبو محمد كل هذه الأقوال لا حجة لتصحيحها من قرآن ولا من سنة ولا ~~رواية ضعيفة ولا قياس ولا رأي يصح ولا رواية تصح عن صاحب إنما جاء في ذلك ~~الرواية التي ذكرنا عن عمر مع أنها لا تصح لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من ~~عمر إلا نعية النعمان بن مقرن # وقد روينا عن عمر خلاف ذلك كما أوردنا آنفا فما الذي جعل إحدى الروايتين ~~عنه أولى من الأخرى # وقال مالك إنما نبتدي بتربص التسعة الأشهر من حين ارتفعت حيضتها لا من ~~حين طلقها زوجها إلا التي رفعتها حيضتها إثر طلاقها فهذه تعتد التسعة ~~الأشهر من حين طلقت # قال والمستحاضة كذلك عدتها سنة الحرة والأمة سواء وكذلك التي ارتفع حيضها ~~من مرض الأمة والحرة سواء # قال وأما التي ارتفع حيضها من أجل الرضاع فإنها بخلاف ذلك ولا تتم عدتها ~~إلا بتمام ثلاثة أقراء كائنة ما كانت # قال وأما المرتابة فإنها تقيم حتى تذهب PageV10P271 الريبة أو يصح الحمل ~~قال وأقصى تربصها تسعة أشهر # قال أبو محمد هذه تقاسيم لا تحفظ عن أحد قبله # فإن شغبوا بالرواية التي هي عن علي وزيد ms3898 بحضرة عثمان # قلنا لم يقولوا إن ذلك من أجل الرضاع إنما بينوا أنها ليست من اللائي لم ~~يحضن ولا من اللائي لم يئسن من المحيض فلا يحل أن يقولوا ما لم يقولوا ~~وبالله تعالى التوفيق # 1998 # | مسألة وسواء فيما ذكرنا تقارب الأقراء أو تباعدها لا حد في ذلك # إلا أنه لا تصدق المرأة في ذلك إذا أنكر الزوج قولها إلا بأربع عدول من ~~النساء عالمات يشهدن أنها حاضت حيضا أسود ثم طهرت منه هكذا ثلاثة أقراء أو ~~بشهادة امرأتين كذلك مع يمينها لأن الله عز زجل لم يحد في ذلك حدا ولا ~~رسوله صلى الله عليه وسلم @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # ومن الباطل المتيقن أن يكون تعالى أراد أن يكون للأقراء مقدار لا يكون ~~أقل منه ثم يسكت عن ذلك ليكلفنا علم الغيب الذي حجبه عنا أو يكلنا إلى ~~الظنون الكاذبة والأقوال الفاسدة التي لا يشك في بطلانها # وإما أن لا تصدق في ذلك إذا أنكر الزوج فلأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حكم بالبينة على من ادعى وهي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في رجعتها ~~أحبت أم كرهت فلا تصدق إلا ببينة عدل روينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي ~~خالد عن الشعبي قال جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب قد طلقها زوجها فادعت ~~أنها حاضت ثلاث حيض في شهر فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة ~~ممن يرضي دينه وأمانته من بطانة أهلها أنها حاضت في شهر ثلاثا طهرت عند كل ~~قرء وصلت فهي صادقة وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون يعني أصبت بالرومية ومن ~~طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال إن امرأة طلقت فخاضت في نحو من أربعين ليلة ~~ثلاث حيض فاختصموا إلى شريح فرفعهم إلى علي ابن أبي طالب فقال علي إن شهد ~~أربعة من يسائها أن حيضها كان هكذا أبانت منه وإلا فلنعتد ثلاث حيض في ~~ثلاثة أشهر # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة ms3899 عن المغيرة عن إبراهيم النخعي ~~في امرأة حاضت في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض قال إذا شهدت لها العدول من ~~النساء أنها قد رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطموث ~~المعروف فقد خلا أجلها # قال أبو محمد هذا كله قولنا وقد رويت رواية نذكرها إن شاء الله تعالى ~~PageV10P272 روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة قال سفيان ~~الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق وعن أبي ابن كعب وقال ابن عيينة عن ~~عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قالا جميعا من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على ~~فرجها # ومن طريق وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سليمان ابن يسار أنه ~~ذكر عنده النساء فقال لم نؤمر بفتحهن قال أبو محمد صدق أبي رضي الله عنه ~~وعبيد بن عمير في أن المرأة أؤتمنت على فرجها وكذلك الرجل أيضا كل أحد موكل ~~في دينه الذي يغيب عن الناس به إلى أمانته وليس في هذا ما يوجب تصديقها على ~~إبطال حق زوجها في الرجعة لقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ~~@QE@ الأنعام 164 # وكذلك قول سليمان بن يسارلم نؤمر بفتح النساء قول صحيح ما نازعه في ذلك ~~أحد وتكليفها البينة على أنها حاضت كتكليف البينة على عيوب النساء الباطنة ~~ولا فرق قال أبو محمد ثم اختلف هؤلاء فروى عن أبي حنيفة لا تصدق في انقضاء ~~العدة في أقل من ستين يوما ولا تصدق النفساء في أقل من خمسة وثمانين يوما # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وسفيان في أحد قوليه ومالك في موجب أقواله ~~لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من تسعة وثلاثين يوما # قال أبو محمد هذا أقيس على أصولهم لأنه يجعلها مطلقة في آخر طهرها ثم ~~ثلاث حيض كل حيضة من ثلاثة أيام وهو أقل الحيض عندهم وطهران كل خمسة عشر ~~يوما وهو أقل الطهر عندهم # واختلفوا في النفساء فقال أبو يوسف لا أصدقها في أقل ms3900 من خمسة وستين يوما # وقال محمد بن الحسن لا أصدقها في أقل من أربعة وخمسين نوما وساعة وقال ~~الحسن بن حي لا أصدق المعتدة بالأقراء فيأقل من خمسة وأربعين يوما # وقالالأوزاعي لا أصدقها في أقل من أربعين يوما # وقال أبو عبيد إن لم تأت بينة لم تصدق في أقل من ثلاثة أشهر # وعلى أحد أقوال الشافعي لا تصدق في أقل من اثنين وثلاثين يوما وبعض يوم ~~لأن أقل الحيض عنده في هذا القول يوم وأقل الطهر خمسة عشر يوما # قال أبو محمد قال الله عز وجل @QB@ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند ~~غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@ النساء 82 # فصح أن هذه الاختلافات ليست من عند الله عز وجل لا شك في ذلك وإذ ليست من ~~عند الله فليست بشيء وإنما أتوا في ذلك لتحديدهم أقل الحيض وأقل الطهر ومن ~~الباطل تحديد شيء لم يحده الله عز وجل فهو شرع لم يأذن به الله تعالى # فإن قالوا PageV10P273 قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحيض في علم ~~الله ستا أو سبعا # قلنا لا يصح ولو صح لكان عليكم لا لكم لأنكم لا تقولون بهذا التحديد في ~~أقل الحيض ولا في اكثره # فإن قالوا صح أنه عليه الصلاة والسلام قال انظري عدد الأيام والليالي ~~التي كنت تحيضين # قلنا لا شك في أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمر بذلك من كانت تحيض أياما ~~وليالي وقد صح عنه الصلاة والسلام قال إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر ~~القرء فتطهري ثم صلى من القرء إلى القرء فلم يجعل عليه الصلاة والسلام لذلك ~~حدا لا يكون أقل منه # فصح أن ذلك الخبر لمن لها أيام وليالي معروفة # فهذا الآخر لمن لم يبلغ الليالي ولا الأيام كل خبر على ظاهره دون تكلف ~~تأويل فاسد أو ترك أحدهما للآخر وبالله تعالى التوفيق # فإن قيل إن الله تعالى جعل ثلاثة أشهر بإزاء ثلاثة أقراء # قلنا نعم وليس ذلك بموجب أنه لا يكون قرؤ في ms3901 أقل من شهر ولا في أكثر منه ~~وأنتم أول مبطل لهذه الحجة لأنكم تجيزون كون قرءين في شهر واحد وتجيزون أن ~~يكون قرء واحد أكثر من ثلاثة أشهر فبطل كل ما شغبوا به # فإن قالوا لا تظهر البراءة من الرحم في نصف شهر فأقل # قلنا ولا في ثلاثة أشهر وكلكم يجعل العدة تتم بالأقراء في أقل من ثلاثة ~~أشهر وأما مالك فإنه قال الحيض متى ظهر تركت الصلاة والصوم وحرم وطؤها على ~~زوجها فمتى رأت الطهر منه صلت وصامت وحلت لزوجها إلا أن ذلك لا يكون طهرا ~~تعتد به في العدة # قال أبو محمد وهذا في غاية الفساد إذ من المحال أن يكون حيضا وطهرا يحيل ~~حكم الصلاة والصيام وإباحة الوطء وتحريمه ولا يكون حيضا وطهرا يعد قرءا في ~~العدة هذا قول لا خفاء بفساده لأنه خلاف للقرآن والسنن ولقول كل من سلف # وما نعلم لأبي حنيفة ومالك أنهما تعلقا في هذه المسألة بقول أحد من السلف ~~فوجب الرجوع إلى كلام الله عز وجل وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم # فوجدناه تعالى قال @QB@ ثلاثة قروء @QE@ البقرة 228 ولم يحد في ذلك بعدد ~~أيام لا تتجاوز @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وأمر عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة أن تدع الصلاة فإذا أدبرت صلت ~~وصامت وحلت لبعلها # وقال عليه الصلاة والسلام دم الحيض أسود يعرف فإذا أقبل فدعى الصلاة ولم ~~يحد عليه الصلاة والسلام حدا فلا يجوز لأحد التحديد في ذلك إلا أنه إن أنكر ~~زوجها ذلك لم تصدق إلا ببينة عدل كما ذكرنا # وكذلك إن ادعى الزوج أن عدتها قد تمت وقالت هي لم تتم فالزوج غير مصدق ~~إلا ببينة وهي مصدقة مع يمينها لأنها مدعى عليها # وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد وقد شغب بعضهم في تصديقها في انقضاء عدتها بقول الله تعالى ~~@QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق ~~الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ms3902 ذلك ~~إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله ~~عزيز حكيم @QE@ PageV10P274 البقرة 228 # قال أبو محمد وليس في هذه الآية دليل على وجوب تصديقها ولا ندري من أين ~~وقع لهم أن هذه الآية توجب تصديقها # وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن مجاهد في تفسير هذه الآية ~~قال لا يحل لها أن تقول أنا حبلى وليست حبلى ولا لست حبلى وهي حبلى ولا أنا ~~حائض وليست حائضا ولا لست حائضا وهي حائض # وعن عطاء قال الولد لا تكتمه ولا أدري لعل الحيضة معه # قال أبو محمد المدعية أنها قد أتمت عدتها لم تكتم شيئا خلقه الله تعالى ~~في رحمها إنما ادعت أنه تعالى قد خلق حيضها وهي إما كاذبة وإما صادقة فلا ~~مدخل لها فيما في الآية من تحريم كتمان ما خلق الله في رحمها وليس في أن ~~ذلك لا يحل لها ما يسقط حق الزوج الذي أوجبه الله تعالى له في الرجعة # قال أبو محمد ولو ادعت أنها حامل وأنكر الزوج ذلك عرض عليها من القوابل ~~من لا يشك في عدالتهن أربع ولا بد # فإن شهدن بحملها قضى بما يوجبه الحمل وإن شهدن بأن لا حمل بها بطلت ~~دعواها فلو شهدن بحملها ثم صح أنهن كذبن أو أهمن قضى عليها برد ما أخذت من ~~الزوج من نفقة وكسوة وبالله تعالى التوفيق # 1999 # | مسألة وعدة الوفاة والإحداد فيها يلزم الصغيرة ولو في المهد كذلك # المجنونة وهو قول مالك والشافعي # وقال أبو حنيفة عليها العدة ولا إحداد عليها قال لأنها غير مخاطبة # قال أبو محمد إن كان ذلك عنده حجة مسقطة للإحداد فينبغي أن يسقط بذلك ~~عنها العدة لأن الله تعالى يقول @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ~~ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم ~~الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن ~~بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم @QE@ البقرة 228 ms3903 والصغيرة غير ~~مخاطبة وكذلك المجنونة ولا تتربص بنفسها # وأما نحن فحجتنا في ذلك ما رويناه من طريق البخاري نا عبد الله ابن يوسف ~~أنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع ~~عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول قالت ~~امرأة يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا إنما هي أربعة أشهر وعشر وذكرت ~~الخبر # فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرة ولا عاقلة من مجنونة ولا ~~خاطبها بل خاطب غيرها فيها فهذا عموم زائد على ما في القرآن # فإن ابتدأت بالعدة من أول ليلة من الشهر مشت أربعة أهلة وعشر ليال من ~~الهلال الخامس فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر فقد تمت عدتها وحلت للأزواج ~~لأنه تعالى قال @QB@ وعشرا @QE@ البقرة 228 PageV10P275 فهو لفظ تأنيث فهو ~~لليالي ولو أراد الأيام لقال وعشرة # وإن بدأت بالعدة قبل ذلك أو بعده فعدتها مائة ليلة وست وعشرون ليلة بما ~~بينها من الأيام فقط لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرون ~~ولا يجوز أن يحال بين أيام شهر واحد بما ليس منه هذا محال بلا شك # وبالله تعالى التوفيق # 2000 # | مسألة وفرض على المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو # لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا وأما الضماد فمباح لها # وتجتنب أيضا فرضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس أو على الجسد أو على ~~شيء منه سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة وغير ذلك إلا العصب ~~وحده وهي ثياب موشاة تعمل باليمين فهو مباح لها # وتجتنب أيضا فرضا الخضاب كله فلا تقربه كله جملة # وتجتنب الامتشاط حاش التسريح بالمشط فقط فهو حلال لها # وتجتنب أيضا فرضا الطيب كله فلا تقربه حاشا شيئا من قسط أو إظفار عند ~~طهرها فقط # ومباح لها أن تلبس ms3904 بعد ذلك ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر من لونه الذي لم ~~يصبغ وصوف البحر الذي هو لونه والقطن الأبيض والكتان الأبيض من دبق مضر ~~والمروي وغير ذلك # ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلى كله من الذهب والفضة والجوهر ~~والياقوت والزمرد وغير ذلك # وتدخل الحمام وتغسل رأسها بالخطمي والطفل # فهي خمسة أشياء تجتنبها فقط # برهان ذلك ما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي ~~قاسم بن أصبغ نا محمد بن إسماعيل نا محمد بن كثير العبدي نا سفيان الثوري ~~عن عبد الله بن أبي بكر وأيوب بن موسى ويحيى بن سعيد الأنصاري كلهم عن حميد ~~بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أن ابنة النحام توفي عنها زوجها فأتت أمها ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي تشتكي عينها أفأكحلها قال لا قالت ~~إني أخشى أن تنفقىء عينها قال وإن انفقأت وذكرت الخبر # قال أبو محمد زينب لها صحبة وقد ذكرناه قبل هذا عن زينب عن أمها أم ~~المؤمنين رضي الله عنها # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا حسين بن محمد الزارع البصري نا خالد ابن ~~الحارث نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد ~~عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا ~~تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذة من قسط وإظفار # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور المكي نا سفيان نا عاصم عن حفصة ~~بنت سيرين عن أم عطية أن رسول PageV10P276 الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ~~ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا # فهذا هي الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جامعة ms3905 لكل ~~ما ذكرنا وههنا آثار لا تصح ننبه عليها إن شاء الله تعالى لئلا يخطي بها من ~~لا يعرف # وههنا منها خبر من طريق إبراهيم بن طهمان حدثني بديل عن الحسن ابن مسلم ~~عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها ~~زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي # قال أبو محمد في هذا الخبر ذكر الحلى ولا يصح لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف ~~ولو صح لقلنا به # والإحداد واجب على الذمية لقول الله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل ~~الله @QE@ المائدة 49 # وبقوله تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله @QE@ ~~البقرة 193 والأنفال 39 والدين الحكم # فواجب أن يحكم عليهم بحكم الإسلام وهو لازم لهم ويتركهم إياه استحقوا ~~الخلود ومن قال إنه لا يلزمهم دين الإسلام فقد فارق الإسلام # ويلزم الإحداد الأمة المتوفى عنها زوجها كالحرة # ومن الآثار التي ذكرنا أثر رويناه من طريق ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن ~~أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن ~~زوجها توفى عنها فأرسلت مولاتها إلى أم سلمة أم المؤمنين تسألها عن كحل ~~الجلاء فقالت لا تكتحل به إلا لأمر لابد منه يشتد عليك وتمسحينه بالنهار ~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيني ~~صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة قلت يا رسول الله إنما هو صبر ليس فيه طيب ~~فقال إنه يشبب الوجه فلا تجعلينه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار # ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شيء امتشط يارسول الله ~~قال بالسدر تغلفين به رأسك # أم حكيم مجهولة وأمها أشد إيغالا في الجهالة # وجاء في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم صح عن ابن عمر لا تكتحل ولا تطيب ~~ولا تختضب ولا تلبس المعصفر ولا ثوبا مصبوغا إلا بردا ولا تزين بحلى ولا ~~تلبس شيئا تريد به الزينة ms3906 # ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها # وصح عنه أيضا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الله ابن عمر ~~عن نافع عن ابن عمر لا تمس المتوفي عنها زوجها طيبا ولا تختضب ولا تكتحل ~~ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تنجلب به وهذا قولنا # وصح عن أم عطية أن لا تلبس في الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب وأن لا ~~تمس طيبا إلا أدناه في الطهر القسط والإظفار # وروينا من طريق سعيد منصور نا هشيم أنا هشام بن حسان عن ابن سيرين وحفصة ~~عن أم PageV10P277 عطية قالت في المتوفى عنها زوجها أنها لا تمس خضابا ولا ~~تكتحل بكحل زينة ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تمس من الطيب إلا أدنى الطيب ~~نبذة من قسط وإظفار عند طهرها # وقد روينا عن أم سلمة أم المؤمنين لا تكتحل وإن انفقأت عيناها وهذا قولنا # وروينا عن ابن عباس أنها تجتنب الطيب والزينة # وروينا عن أم سلمة أم المؤمنين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن بديل ~~العقيلي عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة أم المؤمنين المتوفي ~~عنها زوجها لا تلبس من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تلبس خاتما ولا ~~تختضب ولا تطيب # وعن ابن عباس أو سعيد بن المسيب المتوفى عنها زوجها لا تمس طيبا ولا تلبس ~~ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تلبس الحلى ولا تختضب # ومن طريق لا تصح عن عائشة أم المؤمنين لأن فيها ابن لهيعة لا تلبس ~~المتوفى عنها معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا وتلبس إن شاءت ~~ثياب العصب # أما التابعون فصح عن عطاء أن المتوفى عنها لا تلبس صباغا ولا حليا وتنهى ~~عن الطيب والزينة ولا تكتحل بإثمد فإن فيه زينة ولا تحضض فإن فيه زعموا ~~ورسا وتكتحل بالصبر إن شاءت فإن كان عليها حلي فضة فلا تنزعه إن شاءت وإن ~~لم يكن عليها فلا تلبسه تريد به الزينة فإن اضطرت إلى الإثمد أو ms3907 الطيب فلها ~~أن تتداوى به # وكان يكره الذهب لها ولغيرها إلا أن يكون خاتما # قال ولها أن تمتشط بالخناء والكتم # قال وليس القسط والإظفار طيبا ولا تزين هودجها إن ركبت فيه # ورأى المروي والهروي زينة ورأى اللؤلؤ زينة # قال فإن كان عليها خواتم فضة فيها فصوص يواقيت أو غيره فلها أن تلبسه قال ~~فإن توفى زوج الصغيرة فلأهلها أن يزينوها ويطيبوها # وروى عن سعيد بن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعروة ابن الزبير وعطاء ~~ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة أنها لا تلبس حليا ولا ثوبا مصبوغا بشيء من ~~الأصباغ # وصح عن عروة بن الزبير المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب ولا تمتشط ~~ولا تلبس ثوبا فيه ورس أو زعفران ولا تلبس الحمرة إلا العصب # وصح عن الزهري قال يكره للمتوفى عنها العصب والسواد ولا تلبس الثياب ~~المصبغة ولا تلبس حليا ولا طيبا # وصح عنإبراهيم النخعي المتوفى عنها لا تمس الصفرة ولا الطيب ولا تكتحل ~~بكحل زينة لكن بزور أو صبر إلا أن ترمد فتكتحل # وصح عن عروة بن الزبير أن امرأة مات زوجها قالت له ليس لي إلا هذا الخمار ~~وهو مصبوغ ببقم فقال اصبغيه بسواد # وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا تمتنع من الزينة والطيب ~~والكحل PageV10P278 والثياب المصبوغة بالورس والزعفران والعصفر خاصة ولا ~~تدهن بزيت أصلا سواء مطيبا كان أو غير مطيب # وأباحوا لها الخز الأحمر # وقالمالك تجتنب الزينة كلها والحلى الخاتم وغيره ولا تلبس الخز ولا العصب ~~إلا العصب الغليظ خاصة ولا ثوبا مصبوغا إلا بسواد ولا تكتحل أصلا ولا تقرب ~~شيئا من الطيب ولا دهنا مطيبا بريحان أو غيره ولا تمتشط بحناء ولا بكتم ولا ~~بشيء يختمر في الرأس لكن بالسدر وما أشبهه وتدهن بالزيت والشيرج # وقال الشافعي تجتنب الزينة كلها والدهن كله الزيت وغيره في الرأس وغيره ~~ولا تكتحل بما فيه زينة ولا بأس بالكحل الذي لا زينة فيه فإن اضطرت إلى ما ~~فيه زينة منه جعلته ليلا ومسحته نهارا كالصبر ونحوه # وتجتنب كل ms3908 صباغ فيه زينة وتلبس البياض والمصبوغ بالسواد والخضرة المقاربة ~~للسواد وما ليس بزينة وتجتنب الطيب # قال أبو محمد كل هذه الأقوال خطأ لا خفاء به لأنها ليس بشيء منها برهان ~~يصصحه لا قرآن ولا سنة ولا سيما قول أبي حنيفة في تخصيص ما صبغ بورس أو ~~زعفران أو عصفر خاصة # وقول مالك في اجتناب العصب إلا الغليظ منه # وقول الشافعي في تخصيص الأصباغ فإنها أقوال لا تعرف عن أحد قبلهم ولا ~~معنى لها أصلا # فإن قيل المعنى في الإحداد اجتناب الزينة # قلنا حاشا لله من ذلك والله لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ~~لما عجز عن كلمة واحدة يقولها ولا يطول بذكر الصباغ إلا العصب وبذكر الطيب ~~إلا القسط والإظفار عند الطهر خاصة وبذكر الكحل والامتشاط والاختضاب خاصة ~~وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم # ومن الباطل المتيقن أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه أراد الزينة ~~فلم يسمها ولم يرد إلا بعد الصباغ فسماه عموما وهذا الباطل الذي لا شك فيه ~~والكذب المقطوع به وكل قول عري من البرهان فهو باطل # فإن قالوا إنما قصد بالاحداد الحزن # قلنا هذا الكذب ولو كان ذلك لكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ~~الذي لا حزن أوجب من الحزن عليه صلى الله عليه وسلم ثم على الأبوين ولو أن ~~امرأة أعلنت بأنها لم تسر قط كسرورها بموت زوجها لما كان عليها في ذلك إثم ~~ولا ملامة إذ لم تقصر في حقوق التبعل في حياته ولو كان للحزن عليه لكان ~~مباحا لها بعد العدة والحزن عليه بعد العدة ليس محظورا # ولا يجوز لها الإحداد أكثر من المدة المذكورة # وههنا قول آخر كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد أن الحسن البصري ~~كان يقول المطلقة ثلاثا أو المتوفي عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويطيبان ~~ويختضبان وينتعلان ويضعان ما شاءتا # ومن طريق شعبه عن الحكم بن عتيبة أن المتوفي عنها لا تحد # PageV10P279 قال أبو محمد واحتج أهل هذه المقالة ms3909 بما نا محمد بن سعيد بن ~~نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا ~~محمد ابن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة نا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن ~~شداد بن الهادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة جعفر بن أبي ~~طالب إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت أو إذا كان بعد ثلاثة أيام شعبة شك # ومن طريق حماد بن سلمة نا الحجاج بن أرطاة عن الحسن بن سعيد عن عبد الله ~~بن شداد أن أسماء بنت عميس استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكي على ~~جعفر وهي امرأته فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري ~~واكتحلي # قال أبو محمد هذا منقطع ولا حجة فيه لأن عبد الله بن شداد لم يسمع من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا # قالعلي ولقد كان يلزم الآخذين بالمرسل إذا وافق آراءهم الفاسدة وردوا به ~~السنن الثابتة كصلاة الإمام قاعدا لمرض بالأصحاء # وكإيجاب العهدة أن يأخذوا بهذا # ولا سيما والإحداد روته أم سلمة أم المؤمنين أنه عليه الصلاة والسلام ~~أمربه إثر موت أبي سلمة ولا خلاف في أن موت أبي سلمة كان قبل قتل جعفر رضي ~~الله عنهما بسنتين ولكنهما لا يبالون بالتناقض # قال علي إن غسل الثوب المصبوغ حتى لا يبقى فيه أثر صباغ فليس مصبوغا فلها ~~لباسه # 2001 # | مسألة فلو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب أو أخ أو ابن أو أم أو ~~قريب أو قريبة كان ذلك مباحا # لما روينا من طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف نا مالك عن عبد الله بن ~~أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها ~~أخبرته أنها سمعت أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين تقولان إنهما سمعتا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ms3910 الآخر ~~أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا # 2002 # | مسألة وليس على المطلقة ثلاثا إحداد أصلا # وهو قول عطاء ومالك وأبي سليمان وقال غيرهم خلاف ذلك كما روينا من طريق ~~عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال تحد المبتوتة كما تحد ~~المتوفى عنها فلا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تختضب ولا ~~تلبس الحلى # وقالالزهري المبتوتة لا تحدث حليا فإن كان عليها حلى لم تنزعه ولا تمس ~~طيبا وتمتشط بالحناء والكتم وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان وكره الزهري ~~الذي فيه الأفاوية # ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب ~~السختياني قال كتب إلي عطاء PageV10P280 الخراساني قال سألت سعيد بن المسيب ~~وفقهاء المدينة عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها فقالوا تحدان وتتركان ~~التكحيل والتخضيب والتطييب والزينة # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال المطلقة ~~لا تكتحل بكحل زينة # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو داود هو الطيالسي عن حماد بن سلمة ~~عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال المطلقة ثلاثا لا تكتحل ولا تختضب # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا غندر عن شعبة عن الحكم في المطلقة ثلاثا ~~لا تكتحل ولا تزين وهي عنده أشد من المتوفى عنها # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي أنه ~~كان يكره الزينة للتي لا رجعة له عليها من المطلقات وبقول إبراهيم النخعي ~~يقول الشافعي ولم يوجبه وأوجبه سفيان الثوري والحسن ابن حي وأبو حنيفة ~~وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور # قال أبو محمد حجة من أوجب الإحداد على المطلقة ثلاثا أن قالوا هي مفارقة ~~لزوجها كالمتوفى عنها فيجب أن يكون حكمهما واحدا # قالعلي ما نعلم لهم شغبا غير هذا وهو شغب فاسد لأن القياس كله باطل # ثم يقال لهم هلا أوجبتم الإحداد على الملاعنة والمختلعة والمطلقة عندكم ~~طلاقا بائنا فكل ms3911 هؤلاء عندكم مفارقات لأزواجهن # وأيضا فقد سمى الله عز وجل المطلقة طلاقا رجعيا مفارقة لزوجها بتمام ~~عدتها إذ يقول تعالى @QB@ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف @QE@ الطلاق 2 ~~ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة # وقد فرق الله تعالى بين ما جمعوا بينه فعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر ~~وعشرا وعدة المبتوتة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فلاح فساد من قاس إحداهما ~~على الأخرى وبالله تعالى التوفيق # وهذا مما نقض فيه مالك تعظيمه مخالفة فقهاء المدينة وجمهور المتقدمين # 2003 # | مسألة فإن أغفلت المعتدة الإحداد المذكور حتى تنقضي العدة # من جهل فلا حرج وإن كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك لأن وقت ~~الإحداد قد مضى ولا يجوز عمل شيء في غير موضعه وفي غير وقته # قال أبو محمد إن كانت عدة المتوفى عنها وضع حملها فلا بد لها من الإحداد ~~أربعة أشهر فأقل ولا نوجبه عليها بعد ذلك لأن النصوص كلها إنما جاءت بأربعة ~~أشهر وعشر فقط # وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة الأسلمية بأن تنكح من ~~شاءت إذ وضعت حملها إثر موت زوجها بليال وقال تشوفت للخطاب فلم ينكر ذلك ~~عليها # فصح أنه لا إحداد عليها بعد انقضاء حملها قبل الأربعة الأشهر والعشر ولم ~~PageV10P281 نجد نصابا يجابه عليها إن تمادى الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر ~~فإن وجد فالقول به واجب وإلا فلا وبالله تعالى التوفيق # ثم استدركنا إذ تدبرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طريق خبر ~~أم عطية أنها تجتنب ما ذكر اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر وعشر فكان العموم ~~أولى أن تضع حملها # 2004 # | مسألة وتعتد المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا أو آخر ثلاث والمعتقة # تختار فراق زوجها حيث أحببن # ولا سكنى لهن لا على المطلق ولا على ورثة الميت ولا على الذي اختارت ~~فراقه ولا نفقة # ولهن أن يحججن في عدتهن وأن يرحلن حيث شئن # وأما كل مطلقة للذي طلقها ms3912 عليها الرجعة ما دامت في العدة فلا يحل لها ~~الخروج من بيتها الذي كانت فيه إذ طلقها ولها عليه النفقة والكسوة فإن كان ~~خوف شديد أو لزمها حد فلها أن تخرج حينئذ وإلا فلا أصلا لا ليلا ولا نهارا ~~ألبتة إلا لضرورة لا حيلة فيها # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ~~لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ~~أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا ~~تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ~~فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من ~~كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا @QE@ الطلاق 1 2 # فهذه صفة الطلاق الرجعي لا صفة الطلاق البات # وأما الطلاق البات فكماروينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا عبد ~~الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت ~~قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة # نا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد ~~الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا هشيم أرنا سيار وحصين هو ابن عبد الرحمن ~~والمغيرة هو ابن مقسم وإسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند كلهم عن ~~الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها ألبتة قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن ~~أعتد في بيت ابن أم مكتوم # ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب هو ابن ~~عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ms3913 بن عوف ~~عن فاطمة بنت قيس أن طلقها زوجها قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي ~~بكر بن أبي الجهم العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا ~~فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم PageV10P282 سكنى ولا نفقة # ومن طريق مسلم حدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن رافع وهارون بن عبد ~~الله واللفظ له قال ابن حاتم أنا يحيى بن سعيد القطان وقال ابن رافع نا عبد ~~الرزاق وقال هارون نا حجاج بن محمد ثم اتفق يحيى وعبد الرزاق وحجاج كلهم عن ~~ابن جريج أخبرني أبو الزبير المكي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت ~~خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل اذهبي فجدي نخلك فإنك عسى أن ~~تصدقي أو تفعلي معروفا # ومن طريق أبي داود السجستاني نا أحمد بن حنبل نا يحيى هو ابن سعيد القطان ~~عن ابن جريج حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي ثلاثا ~~فخرجت تجد نخلها فنهاها رجل فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ~~فقال أخرجي فجدي نخلك فعسى أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا # قال أبو محمد أما خبر فاطمة فمنقول نقل الكافة قاطع للعذر # وأما خبر جابر ففي غاية الصحة وقد سمعه منه أبو الزبير ولم يخص لها أن لا ~~تبيت هنالك من أن تبيت @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ ~~النجم 3 4 @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # ولا يسع أحدا الخروج عن هذين الأثرين لبيانهما وصحتهما # ولم يصح في وجوب السكنى للمتوفى عنها أثر أصلا # والمنزل لا يخلو من أن يكون ملكا للميت أو ملكا لغيره فإن كان ملكا لغيره ~~وهو مكترى أو ms3914 مباح فقد بطل العقد بموته فلا يحل لأحد سكناه إلا بإذن صاحبه ~~وطيب نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وإن كان ملكا للميت فقد صار للغرماء أو للورثة أو للوصية فلا يحل لها مال ~~الغرماء والورثة والموصى لهم لما ذكرنا وإنما لها منه مقدار ميراثها إن ~~كانت وارثة فقط وهذا برهان قاطع لائح وما عدا هذا فظلم لا خفاء به وهذا ~~مكان كثر فيه اختلاف الناس # فطائفة قالت بقولنا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ~~ابن عباس قال تعتد المبتوتة حيث شاءت قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه ~~سمع جابر بن عبد الله يقول تعتد المبتوتة حيث شاءت # ومن طريق عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ~~بن عتبة بن مسعود إن فاطمة بنت قيس قالت قال الله عز وجل @QB@ لا تخرجوهن ~~من بيوتهن @QE@ الطلاق 1 قالت هذا كان لمن كانت له رجعة فأي أمر يحدث بعد ~~الثلاث قال لنا عبيد الله بن عبد الله فطلق عبد الله ابن عمرو بن عثمان وهو ~~غلام شاب بنت سعيد بن زيد بن عمرو في إمارة مروان وأمها بنت قيس فانتقلتها ~~خالتها فاطمة بنت قيس # ومن طريق ابن أبي شيبة نا الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إن الربيع اختلعت من PageV10P283 زوجها ~~فأتى معوذ هو ابن عفراء عثمان بن عفان فسأله أتنتقل قال نعم تنتقل # قال أبو محمد إنما أوردنا هذا لأن المختلعة عندهم طلاقها بائن وعليها ~~العدة وأما نحن فهي عندنا مطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج فيه من موضعها الذي ~~طلقها فيه حتى تتم عدتها فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم # وأما التابعون فروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس هو ابن ~~عبيد عن الحسن البصري أنه كان يقول المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا سكنى ~~لهما ولا ms3915 نفقة وتعتدان حيث شاءتا # ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء ~~قالا جميعا المبتبوتة والمتوفى عنها يجحان ويعتمران وينتقلان ويبيتان # ومن طريق عبد الرزاق ( عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس ) ~~وسفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال تحج المبتوتة في عدتها # ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة أنه قال في المطلقة ~~ثلاثا لها أن تنتقل قال الله عز وجل @QB@ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا @QE@ ~~الطلاق 1 فأي أمر بعد الثلاث إنما ( جاء ) ذلك في الواحدة والاثنتين # نا حمام أنا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل نا أبي قال الشعبي المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة # قالأحمد وبه أقول # قال أبو محمد وبه يقول إسحاق بن راهويه وأبو سليمان وجميع أصحابنا # وأما المتوفى عنها فروينا من طريق حماد بن سلمة أنا قيس هو ابن عباد عن ~~عطاء بن أبي رباح عن عائشة أم المؤمنين أنها حجت بأخثتها أم كلثوم امرأة ~~طلحة بن عبيد الله في عدتها في الفتنة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم ~~المؤمنين أنها كانت تفتى المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها وخرجت بأختها ~~أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله بن عبد الله إلى مكة في عمرة # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال إنما ~~قال الله عز وجل تعتد @QB@ أربعة أشهر وعشرا @QE@ البقرة 234 ولم يقل تعتد ~~في بيتها فلتعتد حيث شاءت # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله هو ابن المديني نا ~~سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول @QB@ والذين ~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن ~~أجلهن فلا جناح عليكم فيما ms3916 فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ~~@QE@ البقرة 234 ولم يقل يعتددن في بيوتهن تعتد حيث شاءت قال سفيان قاله ~~لنا ابن جريج كما أخبرنا هذا يبين أن عطاء سمعه من ابن عباس # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد ~~الله يقول تعتد المتوفى عنها حيث شاءت # ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن PageV10P284 إسماعيل بن أبي خالد ~~عن الشعبي أن علي بن أبي طالب كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال لا يضر المتوفى عنها أين ~~اعتدت وقد ذكرناه قبل هذا الباب عن الحسن # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله هو المديني نا سفيان بن ~~عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وأبي الشعساء جابر بن زيد قالا جميعا ~~المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي ~~عن حبيب المعلم قال سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها أيحجان في ~~عدتهما قال نعم وكان الحسن يقول مثل ذلك # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو ثابت المدني نا ابن وهب أنا عمرو بن ~~الحارث عن بكير بن الأشج قال سألنا سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج ~~بها زوجها إلى بلد فيتوفى الزوج فقال تعتد حيث توفى عنها زوجها أو ترجع إلى ~~بيت زوجها حتى تنقضي عدتها قال ابن وهب وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن القاسم بن محمد بهذا # قال ابن وهب وأخبرني ابن لهيعة عن حسين بن أبي حكيم أن امرأة مزاحم لما ~~توفى عنها زوجها بخناصرة سألت عمر بن عبد العزيز أأمكث حتى تنقضي عدتي فقال ~~لها بل ألحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدى فيها # وبه يقول ابن وهب أنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال في ~~رجل توفي بالاسكندرية ومعه ms3917 امرأته وله بالفسطاط دار فقال إن أحبت أن تعتد ~~حيث توفى زوجها فلتعتد وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط ~~فتعيد فيها فلترجع # وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا # وقول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المبتوتة ~~إن كانت غير حبلى فلا نفقة لها وينفق على الحبلى من أجل ولده # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عطاء وقتادة قالا جميعا في المبتوتة لها ~~النفقة حتى تضع حملها # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه لا نفقة ~~للمبتوتة إلا أن تكون حاملا # ومن طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن ~~عبد العزيز أمر بالنفقة على المبتوتة الحامل حتى تضع حملها ثم يعطيها أجر ~~الرضاع ثم يمتعها # ومن طريق ابن وهب أخبرني ابن سمعان أن ابن قسيط أخبره أن ابن المسيب كان ~~يقول لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا فلها النفقة حتى تضع حملها ويقول ~~هذا في كتاب الله عز وجل وهي السنة وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وصح عن ربيعة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا فإن قضى لها بالنفقة لحملها ~~ثم ظهر أنه لا حمل بها ردت ما أخذت من النفقة وبإيجاب النفقة لها إن كانت ~~حاملا وبإيجاب السكنى بكل حال يقول مالك PageV10P285 والشافعي وأبو عبيد ~~وعبد الرحمن بن مهدي # وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى أنه قال في ~~المطلقة والحامل لها السكنى والنفقة # وقول ثالث لها السكنى ولا نفقة لها أتى قول في هذا بآثار نذكرها وهو كما ~~روينا من طريق عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ~~قال إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس يعني انتقال المطلقة ثلاثا # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم ابن مسروق ~~قال جاء ms3918 رجل إلى ابن مسعود فقال إني طلقت امرأتي ثلاثا فأبث أن تعتد في ~~بيتها قال لا تدعها قال أنت إلا الخروج قال فقيدها قال إن لها إخوة غليظة ~~رقابهم قال استعن عليهم بالسلطان # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه قال لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن ~~سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن أبي حكيم عن نافع عن ابن عمر قال في المبتوتة ~~أنه لا نفقة لها # ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد ~~عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال في المبتوتة لا نفقة لها # ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قلت لسعيد بن ~~المسيب المطلقة ثلاثا أين تعتد قال في بيت زوجها # ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ~~المسيب في المطلقة في بيت مكترى قال تعتد فيه وعلى زوجها الكراء # وأما المتوفى عنها فكما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عن ~~مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجات أو معتمرات ~~توفى عنهن أزواجهن # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا حميد الأعرج عن مجاهد قال كان عمر ~~وعثمان يرجعانهن حواج أو معتمرات من الحجفة ومن ذي الحليفة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن ~~امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها فضربها الطلق فأتوا عثمان فقال ~~احملوها إلى بيتها وهي تطلق # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كانت له ~~ابنة تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم فإذا كان الليل ~~أمرها أن ترجع ms3919 إلى بيتها # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن علي بن ~~المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي ~~أهلها بياض يومها # وأن زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلتها # ومن طريق PageV10P286 عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ~~إبراهيم النخعي عن علقمة قال سأل ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن ~~أزواجهن فقله إنا نستوحش فقال ابن مسعود يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة ~~منهن إلى بيتها بالليل # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم أن امرأة ~~بعثت إلى أم سلمة أم المؤمنين إن أبي مريض وأنا في عدة أفآتيه أمرضه قالت ~~نعم ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك # ومن طريق حماد بن سلمة أرنا هشام بن عروة أن أباه قال المتوفى عنها زوجها ~~تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه ~~سئل عن المتوفى عنها أتخرج في عدتها فقال كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء ~~في ذلك يقولون لا تخرج وكان الشيخ يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~يرحلها # ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء ~~وجابر بن زيد كلاهما قال في المتوفى عنها لا تخرج # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري أن القاسم ~~بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب قالوا في المتوفى عنها لا تخرج ~~حتى تنقضي عدتها # ومن طريق وكيع عن الحسن بن صالح عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال في ~~المتوفى عنها لا بأس بأن تخرج بالنهار ولا تبيت عن بيتها # ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم في المتوفى عنها ~~في بيت بأجرة قال ms3920 إن أحسن أن يعطي الكراء وتعتد في البيت الذي كانت فيه # إنما أوردنا كلام إبراهيم لقوله في صفة الخروج وفي الكراء وإلا فإن قوله ~~إن لها السكنى والنفقة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول في أمر ~~المتوفى عنها قال فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن ~~شاءت وتنقلب # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو ثابت المديني عن ابن وهب أخبرني عمرو ~~بن الحارث أن بكيرا هو ابن الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الأسود توفى عنها ~~زوجها فأرادت الحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره ~~بالحج فخرجت كما كانت بالبيداء صرعت فانكسرت # قال أبو محمد من العجب احتجاج أهل الجهل بهذا على أنها عقوبة وتالله لو ~~وجرت هذه القصة أو غيرها على ما ظنوا لكان أولى بذلك عسكر مسرف بن عقبة ~~الموقعون بأهل المدينة يوم الحرة المحاربون لمكة وقد امتحن سعيد بن المسيب ~~رحمه PageV10P287 الله بأشد من محنة هذه المرأة والمحن للمسلم أجر وتكفير ~~وقد يمهل الله تعالى الكفار والفساق إلى يوم القيامة # وروى عن ربيعة ولم يصح أن المتوفى عنها تنتوي مع أهلها وإن كانت في موضع ~~خوف فإنها لا تقيم فيه # وصح عن الزهري في الذي يتتديء فيموت أن امرأته ترجع إلى بيت زوجها إذا لم ~~تكن في مسكن تسكنه # ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن امرأة توفى ~~عنها زوجها وهي مريضة فنقلها أهلها ثم سألوا فكلهم يأمرهم أن ترد إلى بيت ~~زوجها قال ابن سيرين فرددناها في نمط # وبه يقول مالك والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد # وقول رابع أن لها السكنى والنفقة كما نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن ~~محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن شاذان نا المعلى بن منصور نا ~~يعقوب هو أبو يوسف القاضي وحفص بن غياث قالا عن إبراهيم عن ms3921 الأسود عن عمر ~~بن الخطاب أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة # زاد حفص ما دامت في عدتها # ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال ~~كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح في ~~المطلقة ثلاثا قال لها السكنى والنفقة # وبه إلى سفيان عن حماد بن أبي سليمان قال للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة # ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال المطلقة ~~ثلاثا لها السكنى والنفقة # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حميد عن الحسن ابن ~~صالح بن حي عن السدي عن الشعبي في المطلقة ثلاثا قال لها السكنى والنفقة ~~وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة وأصحابه # وأما المتوفى عنها الحامل فطائفة قالت إن كانت وارثة فمن نصيبها حاملا ~~كانت أو غير حامل فإن لم تكن وارثة فمن نصيب ذي بطنها إن كان وارثا فإن لم ~~يكونا وارثين فمن مالها نفسها إن كان لها مال وإلا فهي أحد فقراء المسلمين ~~فإن مات ذو بطنها قبل أن يخرج حيا ردت ما أنفق عليها من نصيبه إلى الورثة # وتفسير قولنا إن لم يكن وارثا أن تكون أسلمت بعد موت زوجها وهو كافر ~~فيكون هو مسلما بإسلام أمه ولا يرث كافرا مسلم وهذا قولنا # وقالت طائفة إن كان المال كثيرا أنفق عليها من نصيبها وإن كان قليلا فمن ~~جميع المال # وقالت طائفة نفقتها من جميع المال # وقالت طائفة وارثة كانت أو لم تكن نفقتها عليها من مالها إن كان لها مال ~~ومن سؤالها إن كان لا مال لها لا من ميراثها ولا من ميراث ذي بطنها ولا من ~~جميع المال # فالقول الأول PageV10P288 كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله قال نفقة المتوفى عنها الحامل من ms3922 نصيبها # ومن طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عباد بن أبي ذكوان أن ابن ~~عباس قال في المتوفى عنها الحامل نفقتها من نصيبها # ومن طريق وكيع عن الربيع عن عطاء قال المتوفى عنها من نصيبها ينفق على ~~الحامل # ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة في الحامل المتوفى عنها قال ~~ينفق عليها من نصيبها # ومن طريق حماد بن سلمة أن زيادا الأعلم أخبره عن محمد بن سيرين أنه أرسل ~~إلى عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة في الحامل المتوفى عنها فقال نفقتها من ~~نصيبها # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يونس عن الحسن قال نفقتها من نصيبها # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في ~~المتوفى عنها وبلغها الخبر وقد أنفقت من ماله قال يحسب ما أنفقت من ماله من ~~يوم مات فيجعل من نصيبها # وبه يقول أبو حنيفة وأحمد وأبو سليمان وجميع أصحابهم # وهو أحد قولى الشافعي وأحد قولى سفيان # ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري قال قال قبيصة ابن ذؤيب في ~~الحامل المتوفى عنها لو أنفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من مال ذي ~~بطنها # والقول الثاني كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن ~~إبراهيم النخعي قال في الحامل المتوفى عنها كان أصحابنا يقولون إن كان ~~المال كثيرا أمر أن ينفق عليها من نصيبها وإن كان قليلا أنفق عليها من جميع ~~المال # والقول الثالث انقسم القائلون به أقساما فقالت طائفة إن ورثت فمن نصيب ذي ~~بطنها وإن لم ترث فمن جميع المال # وقالت طائفة نفقة الحامل المتوفى عنها من حميع المال # وقالت طائفة لها النفقة من رأس المال حاملا كانت أو غير حامل ما كانت في ~~العدة كما روينا من طريق سعيد بن منصور أرنا هشيم أرنا يونس عن الحسن أنه ~~كان يقول في أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل إن ms3923 ولدته حيا فنفقتها من ~~نصيبه وإن كان ميتا فمن جميع المال قال يونس كانابن سيرين يقول ينفق عليها ~~من جميع المال كان ذلك رأيه حتى ولي تركه ابن أخ له مات وترك أم ولده حاملا ~~فكره أن يعمل فيها برأيه فأرسل إلى عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة فقال لا ~~نفقة لها # والقول الثاني كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل ابن ~~شهاب عن المتوفى عنها على من نفقتها فقال كان ابن عمر يرى نفقتها حاملا ~~كانت أو غير حامل من جميع المال الذي ترك زوجها فأبى الأئمة ذلك وقضوا أن ~~لا نفقة لها # قال أبو محمد التهويل بخلاف الأئمة ههنا كلام فارغ لأنه لم يكن في الأئمة ~~PageV10P289 بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أحد يعدل ابن عمر # ولا شك في أن الزهري لم يعن الأربعة المذكورين إنما عني من بعدهم الذين ~~أبوا قول ابن عمر نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن ~~أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد ابن جعفر غندر ~~نا شعبة عن سفيان بن حسين قال سمعت الزهري يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر ~~عن أبيه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي أن علي بن أبي ~~طالب وابن مسعود كانا يقولان النفقة من جميع المال للحامل # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم ابن ~~أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن ~~مهدي نا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال سألت سالم بن عبد الله ابن ~~عمر عن الحامل المتوفى عنها فقال قد كنا ننفق عليها حتى نبتم ما نبتم # وبه إلى الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان حدثتني أم ms3924 داود ~~الوابشية قالت توفى زوجي وأنا حبلى في ثلاثة أشهر فخاصمني أهله إلى شريح ~~فعرض لي خمسة عشر درهما من جميع المال في كل شهر وقال هذه لك حتى تلدى فإذا ~~ولدت فإن أمسكته فلك مثلها # ورويناه أيضا من طريق وكيع عن أم داود المذكورة وزاد حتى تعظمى # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال ~~ينفق على الحامل المتوفى عنها من جميع المال # ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة وحماد بن أبي سليمان والمغيرة قال ~~المغيرة عن إبراهيم قالوا كلهم في الحامل المتوفى عنها ينفق عليها من جميع ~~المال # ومن طريق حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي العالية وخلاس بن عمرو قالا ~~جميعا في المتوفى عنها زوجها وهي حامل إن نفقتها من جميع المال # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا سيار عن الشعبي في المتوفى عنها ~~الحامل قال ينفق عليها من جميع المال # ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وعطاء بن أبي رباح قالا جميعا ~~في المتوفى عنها وهي حامل إن نفقتها من جميع المال # وهو قول أيوب السختياني وابن أبي ليلى والحسن بن حي وأبي عبيد وأحد قولى ~~سفيان وأحد قولى الشافعي # وقال مالك لا ينفق عليها من نصيبها ولا من نصيب ذي بطنها ولا من جميع ~~المال حتى تضع ولا ينتصف الغرماء من ديونهم حتى تضع # وقالالأوزاعي إن كانت المتوفى عنها الحامل زوجة فلا نفقة لها على الورثة ~~وإن كانتت أم ولد فنفقتها من جميع المال حتى تضع # وقالالليث ينفق على أم الولد الحامل إذا مات سيدها من جميع المال فإي ~~ولدت جعل ما أنفق عليها من حصة ولدها وإن لم تلد قضي عليها برد ما أعطيت # وقال أبو حنيفة تخرج المتوفى عنها نهارا وترجع ليلا إلى منزلها وأما ~~المطلقة المبتوتة PageV10P290 فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة هنا فظاهر الفساد وتقسيم لا دليل على ~~صحته وكذلك ms3925 قول الأوزاعي وقول مالك # وأظهرها فسادا قول مالك في منعه الغرماء # ولا حظ للورثة إلا فيما بقي للغرماء فإن لم يبق للغرباء شيء فلا شيء ~~للورثة فلأى معنى يمنعون حقهم الواجب وكذلك كل من له حق متيقن في الميراث ~~فمنعه مما لا بد له من أن يقع في حصته ظلم متيقن لا يدري من أين وقع لهم # وقد أكثرنا مساءلتهم عن ذلك فما وجدنا لهم متعلقا إلا أنهم قالوا لا بد ~~من إثبات الموت وعدة الورثة ومن تقديم ناظر على المولود # فقلنا لهم هذا قول فاسد باطل بل من ذلك ألف بد أما الديون فلا معنى ~~لإثبات الموت أصلا بل يقضي لهم بحقوقهم حيا كان أو ميتا # وأما الورثة فلا معنى لإثبات عددهم فيما لا شك به يقع لكل واحد منهم # وأما ما يقع له أو لا يقع لكثرة الورثة أو لقلتهم وبولادة ذكر أو أنثى ~~فهذا يوقف ولا بد حتى يتيقن كيف يكون حكمه # وأما من أوجب النفقة من جميع المال للمتوفى عنها أو للمبتوتة فخطأ لا ~~خفاء به لأن مال الميت ليس له بل قد صار لغيره فلا يجوز أن ينفق على امرأته ~~أو أم ولده من مال الغرماء أو من مال الورثة أو مما أوصى به لغيرهما وهذا ~~عين الظلم والمبتوتة ليست له زوجة فهي والأجنبية سواء فأخذه بالنفقة عليها ~~لا يجوز # ونذكر إن شاء الله تعالى شغب من أوجب للمبتوتة السكنى والنفقة أو السكنى ~~دون النفقة أو خص الحامل بذلك ونبين بعون الله تعالى فساد كل ذلك وبه عز ~~وجل نتأيد # أما قول من قال لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فإنهم احتجوا ~~بقول الله تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا ~~عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن ~~أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من ~~سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف ms3926 الله نفسا إلا ما ~~آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا @QE@ الطلاق 6 7 # قولوا وهذا عموم لكل مطلقة حامل # قال أبو محمد هذا لا حجة لهم فيه لأنهم سكتوا عن أول الآية وهو قوله عز ~~وجل @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن ~~أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @QE@ الطلاق 6 فالتي أمر الله عز ~~وجل بالنفقة عليها إن كانت حاملا هي التي أمر بإسكانهاولا فرق فمن أوجب ~~النفقة دون السكنى فقد قال بلا دليل وبطل قوله ولم يبق إلا قولنا أو يبق ~~إلا قولنا أو قول من أوجب لها السكنى والنفقة إن كانت حاملا وسنبين وجه ~~الحق في ذلك إن شاء الله تعالى # PageV10P291 واحتجوا أيضا بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال أرسل مروان ~~قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن ~~حفص المخزومي فذكر الحديث وأنه طلقها آخر ثلاث تطليقات إذ خرج إلى اليمن مع ~~علي بن أبي طالب وأن عياش ابن أبي ربيعة والحارث بن هشام قالا والله ما لها ~~نفقة إلا أن تكون حاملا قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~لا نفقة إلا أن تكونى حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها # قال أبو محمد هذه اللفظة إلا أن تكونى حاملا لم تأت إلا من هذه الطريق ~~ولم يذكرها أحد ممن روى هذا الخبر عن فاطمة غير قبيصة وعلة هذا الخبر أنه ~~منقطع لم يسمعه عبيد الله بن عبد الله لا من قبيصة ولا من مروان فلا ندري ~~ممن سمعه ولا حجة في منقطع ولو اتصل لسارعنا إلى القول به فبطل هذا والحمد ~~لله رب العالمين # ثم نظرنا في قول من أوجب للمبتوتة السكنى دون النفقة فوجدناهم يحتجون ~~بالنص المذكور ولا حجة لهم فيه لمن تأمله لأن الله عز وجل ابتدأ قوله ~~الصادق @QB@ واللائي يئسن ms3927 من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ~~واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له ~~من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم ~~له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن ~~أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ~~وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى @QE@ الطلاق 6 إثر قوله ~~تعالى في بيان العدد إذ يقول عز وجل @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ~~إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ~~حملهن @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ من وجدكم @QE@ الطلاق 4 6 الآية # كما أوردنا ونحن لا نختلف في أن هذه العدة للمبتوتة كما هي لغير المبتوتة ~~ولا فرق فوجب ضرورة أن يكون قوله تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ~~ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ~~فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له ~~أخرى @QE@ الطلاق 6 أراد به تعالى جميع المطلقات من مبتوتة ورجعية أو أراد ~~أحد القسمين هذا ما لا شك فيه # فإن قلتم إنه تعالى أراد كلا القسمين # قلنا لكم فيجب على هذا أن غير المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ~~كما قلتم في المبتوتة ولا بد لأن النص عندكم فيهما جميعا وهذا خلاف قولكم ~~فبطل هذا القول # فإن قالوا أراد المبتوتات فقط # قلنا هذا خطأ من وجهين أولهما أنه دعوى بلا برهان وتخصيص للقرآن بلا دليل ~~وهذا لا يحل # والوجه الثاني أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحت في خير ~~فاطمة بنت قيس بأنه لا نفقة لها ولا سكنى # ومعاذ الله أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن إلا أن ~~يكون نسخا أو مضافا إلى ما في القرآن وليس هذا مضافا إلى ما في الآية ms3928 # ولا يحل أن يقال هذا نسخ إلا بيقين لا بالدعوى فبطل هذا القول # فإن قالوا أراد الله عز وجل الرجعيات فقط # قلنا صدقتم وهذا قولنا وبرهاننا على ذلك خبر فاطمة بنت قيس وأوجبنا ~~النفقة على المطلقة طلاقا رجعيا ليست بحامل لأنها زوجته يرثها وترثه بلا ~~خلاف وقد جاء النص بأن للزوجات النفقة والكسوة بنص قد ذكرناه قبل في ~~ذكرناحكم النفقات # وأخذنا حكم إرضاع المبتوتة والمنفسخة النكاح والتي يلحق ولدها في نكاح ~~فاسد من قوله تعالى @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين @QE@ البقرة ~~233 الآيات كما هي على ما نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى # فهذه براهين ضرورية قاطعة لا محيد عنها وبالله تعالى التوفيق # فسقط القول المذكور والحمد لله رب العالمين # وأما ما تعلقوا به عن الصحابة والتابعين فإنما هم عمر وابن مسعود وهم ~~مخالفون لهما لأن الثابت عنهما أن للمبتوتة النفقة وهم لا يقولون بذلك ومن ~~الباطل أن يحتجوا بهما في موضع ولا يرونهما حجة في آخر # وابن عمر وعائشة أم المؤمنين # ومن التابعين سعيد بن المسيب ونفر منهم قال بعضهم لا نفقة لهاإلا أن تكون ~~حاملا ولم يذكروا السكنى وذكر بعضهم السكنى دون النفقة # فأما ابن عمر فقد صح عنه أن نفقة المتوفى عنها من جميع المال وهم ~~يخالفونه ومن الباطل أن يكون حجة حيث اشتهوا غير حجة حيث لا يشتهون # وأما أم المؤمنين فقد خالفوها في إخراجها المتوفى عنها زوجها ومن الباطل ~~أن تكون حجة في موضع وغير حجة في آخر ولم يأت عنها أيضا أنها لا نفقة لها # والرواية عن علي ساقطة لأنها من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وهو مذكور ~~بالكذب وهي منقطعة أيضا ثم لم يأت عنه لا نفقة لها # وأماسعيد بن المسيب فإنما جاء عنه إيجاب السكنى للمبتوتة ولم يأت عنه ولا ~~عن عائشة ولا عن علي أنه لا نفقة لها على الزوج فحصل قولهم عاريا من ~~البرهان من قرآن أو سنة أو قول أحد من الصحابة إلا ابن عمر وحده ms3929 وما كان ~~هكذا فلا شك في بطلانه وسقوطه # والحمد لله رب العالمين # فلم يبق إلا قولنا وقول من أوجب للمبتوتة السكنى والنفقة فنظرنا في قولهم ~~فلم تجد لهم شيئا يشغبون به إلا الاعتراض PageV10P292 في خبر فاطمة بنت قيس ~~وبنوا أنهم إن سقط ذلك الخبر كانت الآيات المذكورات محمولات على كل مطلقة ~~مبتوتة أو غير مبتوتة # قال أبو محمد فاعترضوا في ذلك الخبر بما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن ~~PageV10P293 جريج أخبرني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين ~~أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس نعني انتقال المطلقة ثلاثا # ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن يحيى بن سعيد ابن ~~العاصي طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة إلى ~~مروان بن الحكم وهو أمير المدينة اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال ~~مروان أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك أن لا نذكر حديث ~~فاطمة # ومن طريق البخاري نا محمد نا غندر نا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم ابن ~~محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت ما لفاطمة لا تتقي الله تعني ~~في قولها لا سكني ولا نفقة # ومن طريق البخاري نا عمرو بن عباس نا ابن مهدي نا سفيان عن عبد الرحمن بن ~~القاسم بن محمد عن أبيه أن عروة قال لعائشة أم المؤمنين ألم تسمعي في قول ~~فاطمة فقالت أما إنه ليس لها خبر في ذكر هذا الحديث # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا نصر بن علي نا أبي عن هارون عن محمد ~~بن إسحاق قال أحسبه عن محمد بن إبراهيم أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس إنما ~~أخرجك هذا تعني اللسان # قال أبو محمد أما هذا الخبر فساقط لا وجه للاشتغال به لأنه مشكوك في ~~إسناده كما أوردنا ثم منقطع أيضا لم يسمع محمد بن إبراهيم عائشة أم ~~المؤمنين قط فلا يرد الثابت عن رسول الله صلى ms3930 الله عليه وسلم بمثل هذا إلا ~~مظلم الجهل أو رقيق الدين ونعوذ بالله من كليهما # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو ثابت المديني نا ابن وهب نا ابن أبي ~~الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال عابت ذلك عائشة أشد العيب وقالت إن ~~فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله ~~عليه وسلم # قال أبو محمد وهذا باطل لأنه من رواية ابن أبي الزناد وهو ضعيف أول من ~~ضعفة جدا مالك بن أنس # ومن تأمل هذا الخبر والذي قبله علم أنهما متكاذبان لأنها إن كان إخراحها ~~من أجل لسانها كما في ذلك الخبر فقد بطل هذا الذي فيه أنها كانت في مكان ~~وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم # إذ لا شك أنها إذا كانت بين قوم تؤذيهم بلسانها فليست في مكان وحش أو إذا ~~كانت في مكان وحش يخاف عليها فيه فلا شك أنه ليس هنالك قوم تؤذيهم بلسانها ~~فتخرج لذلك ويأبى الله إلا فضيحة الكاذبين # فهذا ما تعلقوا به عن عائشة أم المؤمنين # وذكروا ما ناه حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك ابن ~~أيمن نا مطلب نا أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب PageV10P294 الليث ~~حدثني الليث بن سعد حدثني جعفر عن ابن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن ~~عوف قال كان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ~~ذلك يعني من انتقالها في عدتها رماها بما في يده # قال أبو محمد وهذا ساقط لأن راوية عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف ~~جدا ثم لو صح لما كان إنكار أسامة لذلك كإنكار عائشة وعمر رضي الله عنهما # وسيأتي الكلام في إبطال الاحتجاج بذلك إن شاء الله تعالى إذا تقصينا كل ~~ما موهوا به ولا قوة إلا بالله العلي العظيم # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا ms3931 الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر ~~بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها قال ما كنا نعتد في ديننا بشهادة ~~امرأة # قال أبو محمد هذا باطل بلا شك لأنه منقطع ولم يولد إبراهيم إلا بعد موب ~~عمر بسنين وما أخذ إبراهيم هذا إلا عمن لا خير فيه بلا شك # والعجب كله من قبيح مجاهرة من يحتج بهذا من الحنفيين والمالكيين ~~والشافعيين وهم أول مبطل لما فيه منسوب إلى عمر من أن لا نعتد في ديننا ~~بشهادة امرأة وهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل # ألا يستحي من الاحتجاج بهذا عن عمر من يجيز شهادة القابلة وحدها في ~~الرضاع والولادة وعيوب النساء والمرأة الواحدة الحرة أو الأمة في هلال ~~رمضان أترون كل هذا ليس من الدين # ومن خالف القرآن جهارا في قول الله تعالى 2 @QB@ وأحل الله البيع وحرم ~~الربا @QE@ البقرة 275 # وقوله تعالى @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@ البقرة 282 ~~محرم ذلك برواية امرأة مجهولة لا تدري أحد من هي امرأة أبي إسحاق عن أم ~~محبة أم ولد زيد بن أرقم # ومن أباح منزلة الورثة من غير حق وخالف السنة الثابتة في أن أموال الناس ~~محرمة إلا بإذنهم برواية امرأة مجهولة لا تعرف ( من هي ) وهي زينب بنت كعب ~~فأوجبوا السكنى بروايتها للمتوفى عنها ولم يلتفتوا حينئذ إلى عمل عائشة أم ~~المؤمنين أليس هذا عجبا # فإن قالوا قد اتصل من بين إبراهيم وعمر في هذا الحديث كما حدثكم أحمد بن ~~قاسم قال نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن ~~شاذان نا المعلى بن منصور نا أبو يوسف القاضي عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~الأسود عن أنه قال لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة # قلنا الآن زاد وهي هذا الإسناد وقد علمتم محل أبي يوسف عند الذين شاهدوه ms3932 ~~وعرفوه من أئمة المسلمين PageV10P295 وعلماء الحديث كابن المبارك وعبد الله ~~بن إدريس وأبي نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وأحمد بن ~~حنبل وغيرهم # وقد روى هذا الخبر عن الأعمش الثقة حفص بن غياث بهذا الإسناد فلم يذكر ~~فيه هذه الفضيحة التي إنما هي مذهب الخوارج والمعتزلة # ثم لا عليكم أن كنتم تحتجون بهذا الكلام وتصححونه عن عمر فخذوا به لأنكم ~~أول مخالف له وإن عصيتموه واطرحتموه وأن تجيزوا القول به فبأي وجه استحللتم ~~الاحتجاج به # لقد كان ينبغي للحياء والدين وخوف العار والنار أن يمنع كل ذلك من مثل ~~هذا ولكن من يضلل الله فلا هادي له # وذكروا ما روينا من طريق مسلم نا محمد بن عمرو بن جبلة نا أبو أحمد هو ~~الزبيري نا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود ابن يزيد في ~~المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصا ~~فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ~~لقول امرأة لا ندري هل حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل ~~@QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا ~~الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك ~~حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ~~أمرا @QE@ الطلاق 1 # قال مسلم ونا أحمد بن عبدة نا أبو داود نا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق ~~بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن زريق # ومن طريق أبي داود السجستاني نا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد هو الزبيري ~~نا عمار بن زريق عن أبي إسحاق السبيعي قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود ~~بن يزيد فذكر أن فاطمة بنت قيس أتت عمر فقال ms3933 عمر ما كنا لندع كتاب ربنا ~~وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت # ومن طريق أحمد بن شعيب نا أبو بكر بن إسحاق نا أبو الجواب الأحوص بن جواب ~~نا عمار هو ابن زريق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس فذكر الحديث فحصبه الأسود ~~وقال ويحك لم تفتي بمثل هذا قال عمر لها إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة @QB@ ~~يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ~~ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود ~~الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ~~@QE@ الطلاق 1 # قلنا هذا كله صحيح فأما قول عمر ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول ~~امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فإن هذا يجمع ثلاثة معان أما سنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فهي بيد فاطمة بنت قيس ونحن نشهد بشهادة الله تعالى ~~قطعا أنه لم يكن عند عمر في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ~~عموم سكنى المطلقات فقط # ولا يحل لمسلم أن يظن بعمر رضي الله عنه في ذلك حكم من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا بينة للناس ويأتي به لما في هذا من عظيم الوعيد في ~~القرآن # وههنا أمر قريب جدا نحن قد صرحنا بأنه لم يكن في ذلك عند عمر سنة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكتمها ولم ينصها ويبينها PageV10P296 فليصرحوا ~~بأنه كان عند عمر في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر ~~بنصها الناس حتى يروا من منا الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأينا يضيف إلى عمر ما قد نزهه الله تعالى عنه ولا نقنع منهم إلا بالقطع ~~بأنه كان عنده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ms3934 وسلم أن للمطلقة ثلاثا ~~السكنى والنفقة مدة العدة # وأما كتاب الله تعالى فقد بينه إذ أتى بالآية المذكورة وهي حجة لفاطمة ~~عليه لأن فيها @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا ~~العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ~~بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل ~~الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ~~وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا @QE@ الطلاق 1 2 فهل يشك أحد في ~~أن هذه الآية في الطلاق الرجعي خاصة ولو ذكر عمر ذلك لرجع كما رجع عن قوله ~~إذ منع من أن يزيد أحد على أربعمائة درهم في صداق امرأة حين ذكرته امرأة ~~بقول الله تعالى @QB@ وآتيتم إحداهن قنطارا @QE@ النساء 20 فتذكر ورجع # وكما ذكره أبو بكر إذ سل سيفه وقال لا يقولن أحد إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مات إلا ضربته بالسيف فلما تلا عليه أبو بكر قول الله تعالى @QB@ ~~إنك ميت وإنهم ميتون @QE@ الزمر 30 سقط إلى الأرض # وبهذا احتجت فاطمة نصا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~عن عبيد الله بن عبد الله أن فاطمة قالت حين بلغها قول مروان في هذا الخبر ~~بيني وبينكم كتاب الله عز وجل قال الله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ إلى ~~قوله سبحانه @QB@ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا @QE@ ( الطلاق 1 ) ~~قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث # وأما قوله لقول امرأة لا تدري أحفظت أم نسيت فإن ما أمكن من النسيان على ~~فاطمة فهو ممكن على عمر فلا شك # وأقرب ذلك تذكير عمار له بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما جميعا ~~بالتيمم من الجنابة لمن لم يجد الماء فلم يذكر عمر ذلك وثبت على أنه لا ~~يصلي حتى يجد الماء وقد ذكرناه ms3935 من طريق البخاري في كتبنا وكما نسى ما ذكرنا ~~آنفا فليس جواز النسيان مانعا من قبول رواية العدل الذي قد افترض الله ~~تعالى قبول روايته ولو كان ذلك لوجب على أصول خصومنا ترك خبر الواحد جملة ~~ورد شهادة كل شاهد في الإسلام لجواز النسيان في هذا # فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مبطل له عصبية ولجاجا في الباطل # وهكذا القول في قوله لها إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فهم أول مخالف لهذا ولو لزم هذا فاطمة للزم عمر في كل ~~ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أحد من الصحابة ولا فرق # فمن أضل ممن يموه على المسلمين بأشياء هو يدين الله تعالى بخلافها ~~وبطلانها ونعوذ بالله من الخذلان # فإن قيل فقد رويتم من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه أخبر ~~إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس فقال له إبراهيم إن عمر أخبر ~~بقولها فقال لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم لقول امرأة لعلها PageV10P297 أو همت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقول لهما السكنى والنفقة # قلنا هذا مرسل لأن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين # ثم لو صح لما كان فيه حجة لأنه ليس فيه أن عمر سمع النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة # وقد يمكن أن يسمعه عليه السلام يقول للمطلقة السكنى والنفقة فيعمل ذلك ~~على عمومه وهذا لا يجوز بل يجب استعمال ذلك مع حديث فاطمة ولا بد فيستثنى ~~الأقل من الأكثر ولا يجوز رد نص ثابت بين إلا بنص ثابت بين لا بمشكلات لا ~~تصح وبمجملات لا بيان فيها فلم يبق من كل ذلك إلا أن عمر أنكر على فاطمة ~~فقط مع أن هذا الخبر الساقط لا يرضاه المالكيون ولا الشافعيون # وموهوا أيضا بما روينا من طريق ابن وهب أخبرني ابن سمعان أن ابن ms3936 قسيط ~~أخبره أن ابن المسيب كان يقول إذا طلق الرجل امرأته وهو صحيح سوى ثلاثا فلا ~~نفقة لها إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها للحامل المطلقة ~~النفقة في كتاب الله عز وجل # وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنة # قال أبو محمد هذا في غاية السقوط لأن ابن سمعان مذكور بالكذب أسقطه مالك ~~وغيره وأما احتجاجه بأن لها النفقة في كتاب الله عز وجل فإنما النفقة في ~~كتاب الله تعالى للمطلقة الرجعية # وأما قوله على ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من روينا ~~عنه في ذلك شيئا فإنما هم على أن لها النفقة حاملا أو غير حامل أو على أنه ~~لا نفقة لها أصلا إلا ابن عمر وحده # وأما الرجعية فلا شك أن لها النفقة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وأما قوله وهي السنة فقد قالها في دية أصابع المرأة فلم يلتفت إلى قوله ~~في ذلك الحنفيون والشافعيون # وقال من هو خير منه ما روينا من طريق أبي داود نا محمد بن كثير نا سفيان ~~عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال ~~صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب @QB@ بسم الله الرحمن ~~الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ~~وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ~~عليهم ولا الضالين @QE@ الفاتحة 1 7 فقال إنها من السنة فلم يلتفت إلى قوله ~~ذلك الحنفيون والمالكيون # فمن أضل ممن يدين بتصحيح قول لم يثبت عن سعيد بن المسيب هي السنة ولا ~~يصدق القول الثابت عن ابن عباس هي السنة إلا هكذا فليكن الباطل والضلال # وذكروا ما روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن زهير نا أحمد ابن يونس نا ~~زهير نا جعفر بن برقان نا ميمون بن مهران قال قلت لسعيد ابن المسيب فاطمة ~~بنت قيس ms3937 فطلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك المرأة فتنت الناس إنها كانت ~~لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم # PageV10P298 قال أبو محمد هذا مرسل لا ندري من أخبر سعيدا بذلك فهو ساقط # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا ~~نفقة الذي أوردنا قبل بأصح إسناد يبطل هذه الظنون الكاذبة كلها ويبين أنه ~~ليس ذلك في فاطمة وحدها بل في كل مطلقة ثلاثا # وذكروا ما ناه حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا ~~مطلب نا أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني عقيل ~~عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكر حديث فاطمة # ثم قال فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها من قبل أن تحل # قال أبو محمد وهذا ساقط لأنه من رواية عبد الله بن صالح وهو ضعيف جدا كما ~~ذكرنا قبل # ولا ندري من هؤلاء الناس وإنما ندري أن الحجة تقوم على الناس برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا أن الحجة تقوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالناس وإنكار من أنكر ذلك من الناس هو الذي يجب أن ينكر حقا # وذكروا ما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم أرنا عبد الرزاق أرنا ~~معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فذكر حديث فاطمة هذا فقال ~~مروان لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس ~~عليها # قال أبو محمد لو أن مروان تورع هذا الورع حيث شق عصا المسلمين وخرج عن ~~ابن الزبير أمير المؤمنين بلا تأويل ولا تمويه فأخذ بالعصمة التي وجد جميع ~~الناس وأهل الإسلام عليها من القول بإمامة ابن الزبير من أقصى أعمال ~~إفريقية إلى أقصى خراسان حاشا أهل الأردن لكان أولى به وأنجى له في آخرته # وقد ذكرنا اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيما ادعى فيه العصمة # واحتجوا بما روينا من طريق ms3938 مسلم نا محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا ~~هشام بن PageV10P299 عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله ~~إن زوجي طلقني ثلاثا وأنا أخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت # قال أبو محمد هذا كما ترون فتأملوا قوله فأمرها فتحولت ليس من كلام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام فاطمة لأنه نصهقال فأمرها فتحولت فصح ~~أنه من كلام عروة ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون لم يسمعه عروة من فاطمة ~~فيكون مرسلا ويوضح ذلك أنه ما خبرنا به يونس بن عبد الله بن مغيث قال نا ~~محمد بن أحمد بن خالد نا أبي نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن ~~حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله ~~إني أخاف أن يقتحم علي فأمرها أن تتحول فإن كان هذا هو أصل الخبر فهو منقطع ~~ولا حجة في منقطع أو يكون عروة سمعه من فاطمة فلا حجة فيه أيضا لأنه ليس ~~فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرك بالتحول من أجل خوفك أن ~~يقتحم عليك وإذ لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا فلا يحل لمسلم يخاف النار ~~أن يقول إنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرها بالتحول من أجل ذلك لأنه إخبار ~~عنه عليه الصلاة والسلام بما لم يخبر به عن نفسه # وعلى كل حال فقد صح من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وأبي بكر بن ~~أبي الجهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سكنى لها ولا نفقة ~~أفترون النفقة سقطت خوف الاقتحام عليها هذا كله خدش في الصفا # وقوله عليه الصلاة والسلام بل المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة يغني ~~عن هذا كله وعن تكلف الظنون الكاذبة وبالله تعالى التوفيق # فلم يبق إلا إنكار عمر وعائشة أم المؤمنين عليها فكان ماذا فقد وافقها ~~جابر بن عبد الله وابن ms3939 عباس وعياش بن أبي ربيعة وغيرهم من الصحابة رضي الله ~~عنهم فما الذي جعل رأي عائشة وعمر أولى من رأي من ذكرنا فكيف ولا حجة في ~~شيء من ذلك إنما الحجة على كل أحد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # ونحن نعلن ونهتف ونصرح أن رأي أم المؤمنين وعمر أمير المؤمنين لا نأخذ به ~~إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ولا يحل الأخذ برأيهما حينئذ ~~ولا أن يقول أحد عندهما في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كتماها ~~ويصرحوا هم بأن يقولوا إن رأي عمر وأم المؤمنين أحق أن يتبع مما صح عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى يروا حالهمعند الله تعالى وعند أهل الإسلام # وليت شعري أين كان عنهم هذا الانقياد لأم المؤمنين عائشة إذ لم يلتفتوا ~~قولها بتحريم رضاع الكبير إذ قد نسبوا إليها ما قد برأها الله تعالى عنه من ~~أنها تولج حجاب الله تعالى الذي ضربه على نساء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من لا يحل له ولوجه فهذه هي العظيمة التي تقشعر منها جلود المؤمنين # وفي إباحتها للمتوفى عنها أن تعتد حيث شاءت وأين كانوا من هذه الطاعة ~~لعمر رضي الله عنه إذ خالفوه في المسح على العمامة وجعلوه يفتي بالصلاة ~~بغير وضوء # وما قد جمعناه عليهم مما قد خالفوهما فيه في كتاب أفردناه لذلك إذا تأمله ~~المتأمل رآهم كأنهم مغرمون بخلاف الصاحب فيما وافق فيه السنة وتقليده في ~~رأي وهم فيه أبدا ولكن من لم يعد كلامه من عمله كثر كلامه بالباطل وحسبنا ~~الله ونعم الوكيل # فصح خبر فاطمة كالشمس لأنها من المهاجرات المبايعات الأول كما روينا من ~~طريق مسلم ( نا عبد الوارث بن PageV10P300 عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج ~~بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث بن سعيد ~~التنوري عن الحسن بن زكران نا أبو بريرة ) عن عامر الشعبي أنه سأل فاطمة ~~بنت قيس ms3940 وهي من المهاجرات الأول وذكر الحديث # قال أبو محمد قد شهد الله عز وجل لكلهم بالصدق قال عز وجل @QB@ للفقراء ~~المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ~~وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون @QE@ الطلاق 8 # فمن أضل ممن يكذب منهم أحدا # ونسأل الله العافية والحمد لله رب العالمين ولم نجد لأحد خلافه # وقالوا في خبر خالة جابر إنما أمرها عليه الصلاة والسلام بالخروج على أن ~~لا تبيت هنالك فكان هذا كذبا مستسهلا وإخبارا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالافتراء بلا دليل # ولعمري لو لم يأت أثر لكان الواجب أن لا نفقة لمبتوتة ولا سكنى لأنها ~~أجنبية ليست له بزوجة فلا حق لها في ماله لا في إسكان ولا في نفقة والعدة ~~شيء ألزمها الله تعالى إياها لا مدخل للزوج في إسقاطه ولا الزيادة فيه ~~وبالله تعالى التوفيق # وأما المتوفى عنها فإن من أوجب لها السكنى احتجوا بما رويناه من طريق عبد ~~الرزاق عن سفيان الثوري عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت ~~كعب عن فريعة بنت مالك أن زوجها قتل بالقدوم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقالت إن لها أهلا فأمرها أن تنتقل فلما أدبت دعاها فقال أمكثي في بيتك حتى ~~يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن عجرة قال حدثتني ~~عمتي وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن فريعة حدثتها أن زوجها خرج في طلب أعلاج ~~حتى إذا كان بطرف القدوم وهو جبل أدركهم فقتلوه فأتت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكرت له أن زوجها قتل وأنه تركها في مسكن ليس له واستأذنته في ~~الانتقال فأذن لها فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت فأمرها ~~أن لا تخرج حتى يبلغ الكتاب أجله # ومن طريق مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن ~~عجرة عن الفريعة بنت مالك ms3941 بن سنان أخت أبي سعيد الخدري فذكره وفيه قالت ~~فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي ~~لم يتركني في مسكن يملكه # وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لها أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب ~~أجله قال فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال قال مجاهد ~~PageV10P301 استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقلن إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا ~~تبددنا في بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند إحداكن ما ~~بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها # قال أبو محمد أما حديث مجاهد فمنقطع لا حجة فيه # وأما حديث فريعة ففيه زينب بنت كعب بن عجرة وهي مجهولة لا تعرف ولا روى ~~عنها أحد غير سعد بن إسحاق وهو غير مشهور بالعدالة على إن الناس أخذوا عنه ~~هذا الحديث لغرابته ولأنه لم يوجد عند أحد سواه فسفيان يقول سعيد ومالك ~~وغيره يقولون سعد والزهري يقول عن ابن كعب بن عجرة فبطل الاحتجاج به إذ لا ~~يحل أن يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ليس في إسناده مجهول ~~ولا ضعيف # ثم لو صح لكان الحنفيون والمالكيون مخالفين له لأن مالكا يقول إن كان ~~المنزل ليس للميت فإن كان بكراء فهي أولى به وإن كان ليس إلا إسكانا أو كان ~~قد تمت فيه مدة الكراء فلصاحب المنزل إخراجها منه ولو طلب منها الكراء فغلى ~~عليها لم يلزمها أن تكربه ولا يلزم الورثة أن يكروه لها من مال الميت # وقال أبو حنيفة لا سكنى لها في مال الميت أصلا سواء كان المنزل له أو ~~بكراء فقد خالفوا نص هذا الخبر # ومن المحال احتجاج قوم بخبرهم أول عاصين له # وموهوا فيما صح من ذلك عن عائشة أم المؤمنين وعلي بن ms3942 أبي طالب بما رويناه ~~من طريق إسماعيل بن إسحاق نا إسماعيل بن حرب نا حماد بن زيد قال سمعت أيوب ~~السختياني ذكر له نقله أم كلثوم بنت علي فقال أيوب إنما نقلها من دار ~~الإمارة # وقال حماد وسمعت جرير بن حازم يحدث أيوب بحديث عطاء أن عائشة حجت بأختها ~~أم كلثوم في عدتها من طلحة بن عبيد الله فقال أيوب إنما نقلتها إلى بلادها # وبه إلى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة ~~تخرج المرأة من بيتها إذا توفى زوجها لا ترى به بأسا وأبى الناس إلا خلافها ~~فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس # قال أبو محمد لا ندري من هؤلاء الناس والشرط ناس ولا حجة في الناس على ~~الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما كلام الله تعالى وكلام رسوله ~~صلى الله عليه وسلم هو الحجة على الناس وقد حرم الله تعالى ورسوله صلى الله ~~عليه وسلم مال كل أحد على سواه إلا بحق # ومنزل الميت إما للغرماء وإما للورثة بعد الوصية ليس لامرأته فيه حق إن ~~كانت وارثة إلا مقدار حصتها فقط وما عدا ذلك فحرام عليها إلا بطيب أنفس ~~الورثة # وأما كلام PageV10P302 أيوب فزلة عالم قد حذر منها قديما # وأما تمويه المحتج به وهو يدري بطلانه فمصيبة أما قوله نقلها عن دار ~~الإمارة فوا فضيحاه وهل كان في المديننة قط دار إمارة مدة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية # وهل سكن كل واحد من هؤلاء إلا في دار نفسه لكن لما رأى أيوب رحمه الله ~~دار الإمارة بالبصرة ظن أنها بالمدينة كذلك وأن عمر ابن الخطاب سكن في دار ~~الإمارة بالمدينة فياللعجب # وكذلك قوله عن عائشة أم المؤمنين إنما نقلتها إلى بلادها فهذه طامة أخرى ~~هو يسمع حجت بها في عدتها ويقول نقلتها إلى بلادها وهي المدينة # وهل يخفى على أحد أنه ضد قول أيوب وأنها إنما نقلتها عن بلادها وهي ~~المدينة وعن ms3943 الموضع الذي قتل فيه زوجها طلحة رضي الله عنه وهو البصرة إلى ~~مكة التي ليست لها بلدا ولكن من ذا عصم من الخطأ من الناس بعد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الذي تكفل الله تعالى له بالعصمة # وأما تهويلهم بعمر وعثمان فإنما الرواية عنهما في ذلك وعن أم سلمة وزيد ~~منقطعة ونحن نأتيهم عنهم بمثلها سواء سواء قد أوردنا في تلك الرواية نفسها ~~أن زيد بن ثابت أرخص للمتوفى عنها أن تبقى عن منزلها بياض يومها أو ليلتها ~~وهذا خلاف قولهم # وعن أم سلمة أن تبقى عن منزلها أحد طرفي الليل فليت شعري ما للفرق بين ~~الطرف الواحد والطرف الثاني # وأما عمر فروينا من طريق سعيد بن منصور نا يحيى بن سعيد هو القطان عن ~~أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب أن امرأة توفى عنها زوجها فكانت في عدتها ~~فمات أبوها فسئل لها عمر بن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين وهذا ~~خلاف قوله فمرة عمر حجة ومرة ليس بحجة من مثل تلك الرواية نفسها # وقد ذكرنا الرواية الثابتة عن ابن عمر نفقة المتوفى عنها من جميع المال ~~وقول سالم ابنه كنا ننفق عليهن حتى نبتم ما نبتم فتركوا هذا كله وتركوا عمر ~~وعثمان وأم المؤمنين وابن مسعود حيث أحبوا وشنعوا بخلافهم وإن خالف ما جاء ~~عنهم السنن الثابتة حيث أحبوا # ووالله قسما برا ما اتبع الحاضرون منهم قط عمر ولا عثمان ولا ابن عمر ولا ~~ابن مسعود ولا عائشة وما اتبعوا إلا أبا حنيفة ومالكا والشافعي ثم لا مؤونة ~~عليهم في إنكار ما يعرفونه من أنفسهم من ذلك ويعلمه الله تعالى والناس منهم # وبالله تعالى نعوذ من مثل هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل # 2005 # | مسألة والأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها # تعالى ? < > ? البقرة 235 والسر النكاح والسر أيضا ضد الإعلان وكلاهما ~~ممنوع بنص الآية ولا خلاف في هذا # 2006 # | مسألة ولا عدة من نكاح فاسد # برهان ذلك أنها ليست مطلقة ولا متوفى عنها ولم ms3944 يأت بإيجاب عدة عليها قرآن ~~ولا سنة ولا حجة في سواهما # # | 2007 مسألة ولا عدة على أم ولد إن أعتقت أو مات سيدها ولا على أمة أن ~~ينكحا متى شاءتا # لأنه لا عدة عليهما @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم PageV10P303 64 ) ~~إلا أنها إن خافت حملا تربصت حتى توقن بأن بها حملا أو أنها لا حمل بها # وقد اختلف في هذا فقول أول كما نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد ~~الملك بن أيمن نا محمد بن إسماعيل الصائغ نا عبد الله بن بكر السمي نا سعيد ~~يعني ابن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن ~~عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم ~~الولد إذا توفى عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص قال في المعتقة ~~عن دبر إذا كان سيدها يطؤها وإن لم تلد فعدتها إذا مات عنها أربعة أشهر ~~وعشر # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان ~~الثوري عن ثور بن زيد عن رجاء بن حيوة أن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد ~~ثلاثة قروء # وبه إلى عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو قال إن عمر ~~بن عبد العزيز والزهري قالا جميعا عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر ~~وعشر # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة ~~أشهر وعشر فإن كانت أمة يطؤها ولم تلد له فمات فتستبرأ بشهرين وخمس ليال # ومن طريق حماد بن سلمة أخبرنا حميد قال سألت الحسن البصري عن عدة أم ~~الولد إذا توفى عنها سيدها قال تعتد أربعة أشهر وعشرا ms3945 # وبه إلى حميد عن عمارة عن سعيد بن جبير قال عدة أم الولد إذا توفى عنها ~~سيدها أربعة أشهر وعشر # وبه إلى حماد أخبرنا قيس عن مجاهد في أم الولد إذا توفى عنها سيدها قال ~~تعتد أربعة أشهر وعشرا # وبه إلى حماد أنا داود هو ابن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال في أم الولد ~~يتوفى عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشر # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حمام بن يحيى قال سئل قتادة عن عدة أم ~~الولد إذا تولى عنها سيدها فقال قال سعيد بن المسيب وخلاس ابن عمرو وأبو ~~عياض عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر # ومن طريق حماد بن سلمة أرنا محمد بن عمرو عن عبادة بن نسي أن عبد الملك ~~بن مروان كتب إليه في أم ولد تزوجت قبل أن تمضى لها أربعة أشهر وعشر أن ~~يفرق بينهما ويعزرهما # وهو قول محمد بن سيرين والأوزاعي وإسحق بن راهويه # وقول ثان يجعل عدتها في العتق والوفاة ثلاثة قروء روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن ابن المبارك عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم PageV10P304 بن عتيبة ~~عن علي بن أبي طالب قال عدة السرية ثلاث حيض # ومن طريق سعيد بن منصور نا يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطاة عن الشعبي عن ~~علي بن أبي طالب وابن مسعود قالا جميعا في أم الولد عدتها إذا مات عنها ~~سيدها ثلاثة قروء # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فيمن أعتق سرية وهي حبلى قال ~~تعتد ثلاث حيض وهي امرأة حرة وقاله أيضاعمرو بن دينار # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن الحكم بن ~~عتيبة قال الأمة يصيبها سيدها فلم تلد له فأعتقها فعدتها ثلاثة أشهر # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حبيب عن أبي ثابت عن إبراهيم ~~النخعي قال عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها ثلاث حيض وهو قول سفيان ~~وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي واستحب لها ms3946 الإحداد # وقول ثالث كما روينا من طريق حماد بن سلمة أرنا داود بن أبي هند عن ~~الشعبي أن ابن عمر قال في عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها في مرضه ثم توفى ~~فإنها تعتد ثلاث حيض فإن لم يعتقها فحيضة واحدة # وقول رابع روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا داود عن الشعبي عن ~~ابن عمر قال تعتد حيضة واحدة يعني أم الولد قال هشيم وأرنا إسماعيل بن أبي ~~خالد عن الشعبي قال عدتها حيضة واحدة قال إسماعيل بن أبي خالد وهو قول أبي ~~قلابة # وروينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد وذكر ان ~~ابن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم وكن أمهات أولاد فتزوجن بعد ~~حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال القاسم عدة أم ~~الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة # وروى أيضا عن مكحول وهو قول الشافعي وأبي عبيد # وقول خامس عدتها حيضة فإن لم تحض فثلاثة أشهر # وهو قول مالك # قال أبو محمد لقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين القائلين أن المرسل ~~كالمسند أن يقولوا بما روينا عن عمرو بن العاص # ومن العجب قولهم في قول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة هي السنة إن ~~هذا إسناد تقوم به الحجة ولم يقولوا ذلك في قول عمرو ابن العاص في عدة أم ~~الولد لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم # فياليت شعري من أولى بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى أن يصدق ~~عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سعيد بن المسيب # والعجب أنهم يدعون العمل بالقايس وهم قد قاسوا العقد الفاسد المفسوخ الذي ~~لا يحل عندهم إقراره على النكاح الثابت الصحيح في إيجاب العدة فيهما ولم ~~يقيسوا أم الولد المتوفى عنها على الزوجة المتوفى عنها # والعجب من PageV10P305 احتجاج الحنفيين بأن الله تعالى لم يجعل عدة ~~الوفاة إلا على الزوجة ولم يحتجوا على أنفسهم بأن الله ms3947 تعالى لم يجعل العدة ~~بالأقراء وبالشهور إلا على مطلقة ولكنهم قوم لا يفقهون # قال أبو محمد لو صح خبر عمرو مسندا لسارعنا إلى القول به وفيه أيضا مطر ~~وهو سيء الحفظ # وأما قول مالك فما نعلم له سلفا إذ عوض من حيضة واحدة ثلاثة أشهر بلا ~~برهان # قال أبو محمد لم يوجب الله تعالى قط عدة إلا على زوجة متوفى عنها أو ~~مطلقة أو مخيرة إذا أعتقت فاختارت فراق زوجها @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ ~~مريم 64 @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 وقياس من ليست ~~زوجة على زوجة باطل بكل حال وبالله تعالى التوفيق # 2008 # | مسألة وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء سواء # ولا فرق لأن الله عز وجل علمنا العدد في الكتاب فقال @QB@ والمطلقات ~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ البقرة 228 # وقال تعالى @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة ~~أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ~~والله بما تعملون خبير @QE@ البقرة 234 # وقال تعالى @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ~~ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ ~~الطلاق 4 # قال أبو محمد وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون ~~عليهن العدد المذكورات فما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك @QB@ وما كان ~~ربك نسيا @QE@ مريم 64 # ونعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله عز وجل والقول عليه بما لم يقل ~~ومن أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله # وقد اختلف في هذا فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن ~~عمرو بن أوس الثقفي أن عمر بن الخطاب قال لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ~~ونصفا لفعلت فقال له رجل يا أمير المؤمين فاجعلها شهرا ونصفا # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد ~~الله يقول جعل لها عمر ms3948 حيضتين يعني الأمة المطلقة # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل ~~طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب قال ~~ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين ~~وقال فشهرا ونصفا # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود ~~PageV10P306 قال يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة # ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال الحر ~~يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين # ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني قبيصة ابن ذؤيب أنه ~~سمع زيد بن ثابت يقول عدة الأمة حيضتان # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن ~~يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال ينكح العبد اثنتين وعدة الأمة ~~حيضتان قال معمر وهو قول الزهري # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عدة الأمة ~~حيضتان قال معمر وهو قول الزهري # ومن طريق عبد الرزاق عن داود بن قيس قال سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~عدة الأمة قال حيضتان وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف # ومن طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم عدة الأمة حيضتان # ومن طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعا وابن قسيط ويحيى بن ~~سعيد وربيعة وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ~~عدة الأمة حيضتان # ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وقتادة وداود ابن أبي هند ~~قال حماد عن إبراهيم النخعي وقال قتادة عن الحسن وقال داود عن الشعبي # قالوا كلهم عدة الأمة حيضتان # ومن طريق ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ~~الصديق قال عدة ms3949 الأمة حيضتان قال القاسم مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ~~ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد مضى أمر الناس على ~~هذا # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة صغيرة أو قاعدا ~~قال عمر بن الخطاب شهر ونصف # ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة أنهما قالا ~~جميعا الأمة إذا طلقت وهي لا تحيض تعتد شهرا ونصفا # ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال عدة ~~الأمة التي طلقت إن شاءت شهرا ونصفا وإن شاءت شهرين وإن شاءت ثلاثة أشهر # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عدة الأمة شهران لكل حيضة شهر # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قيل له إن ~~ابن جريج يقول عن عطاء في عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة فقال ~~عمرو أشهد على عطاء أنه قال عدتها شهران إذا كانت لا تحيض # وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والحسن بن حي والشافعي وأصحابه عدة ~~الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف وقالوا كلهم PageV10P307 عدتها حيضتان ~~إلا الشافعي فإنه قال طهران فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية فهو خروجها من ~~العدة # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الكريم البصري عن مجاهد قال ~~عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد قال قال الحسن عدة ~~الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن صدقة بن يسار قال خاصمت إلى عمر بن عبد ~~العزيز في أمة لم تحض فجعل عدتها ثلاثة أشهر # ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال في الأمة حاضت أو لم تحض ~~أو قعدت ينتظر بها ثلاثة أشهر لا نعلم براءتها إلا براءة الحرة ههنا قال ~~ابن وهب ms3950 وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وابن شهاب وبكير بن ~~الأشج وغيرهم أن عدة الأمة التي يئست من الميحض والتي لم تبلغ ثلاثة أشهر # وهو قول مالك وأصحابه والليث بن سعد # قال أبو محمد وروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وربيعة ~~ويحيى بن سعيد وابن قسيط من طرق ساقطة عدة الأمة من الوفاة شهران وخمس ليال ~~وصح ذلك عن عطاء وقتادة والزهري وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأصحابهم # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد ابن سيرين ~~قال ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة فالسنة ~~أحق أن تتبع # وذكر عنأحمد بن حنبل أن قول مكحول إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة وهو ~~قول أبي سليمان وجميع أصحابنا # قال أبو محمد احتج من رأى أن عدتها حيضتان بما روينا من طريق أبي داود هو ~~السجستاني نا محمد بن مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن ~~القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان # وبما ناه حمام بن أحمد نا يحيى بن مالك بن عائذ نا عبد الله بن أبي غسان ~~نا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن إسماعيل بن سمرة نا عمرة بن ~~شبيب المسلى نا عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان # قال أبو محمد ما تعلقوا من الآثار إلا بهذا وهذان الخبران لا يسوغ ~~للمالكيين ولا للشافعيين الاحتجاج بهما لأنهما مبطلان لمذهبهما لأن الطلاق ~~عندهما للرجال والأقراء الأطهار فإن صححوهما لزمهما ترك مذهبهما في ذلك وإن ~~أبطلوهما PageV10P308 فقد كفونا مؤنتهم في هذين الخبرين # وأما الحنفيون فإنهم احتجوا بهما وهما ساقطان لأن أحدهما من طريق مظاهر ~~بن أسلم وهو ms3951 في غاية الضعف والسقوط # والعجب أن الحنفيين من أصولهم أن الراوي إذا خالف خبرا رواه أو ذكر له ~~فلم يعرفه فإنه دليل على سقوط ذلك الخبر احتجوا بذلك في خبر اليمين مع ~~الشاهد # وبالخبر الثابت عن مات وعليه صيام صام عنه وليه # وفي الخبر الثابت أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل # وفي الخبر الثابت في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه # وفي الخبر الثابت في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا # ثم يتعلقون بهذا الخبر الساقط الذي لا خير فيه # وقد صح عن القاسم بن محمد كما ذكرنا آنفا أن الحكم بأن عدة الأمة حيضتان ~~لم يأت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # ويردون الأخبار بأنها زائدة على ما في القرآن كما فعلوا في الخبر الثابت ~~بالمسح على العمامة ثم يحتجون بهذين الخبرين الساقطين وهما مخالفان لما في ~~القرآن حقا فاعجبوا لعظيم تناقض هؤلاء القوم # والخبر الثاني من طريق عمر بن شبيب المسلى وعطية وهم متفق على ضعفهما فلا ~~يحل الأخذ بهما ولو صحا لما سبقونا إلى القول بهما وقالوا وهو قول جمهور ~~السلف الصالح من الصحابة والتابعين # قال أبو محمد وهذا أيضا لا يمكن المالكيين ولا الشافعيين الاحتجاج بهذا ~~لأنهم مخالفون لكل من جاء عنه في ذلك قول من الصحابة رضي الله عنهم لأن ~~الثابت عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت والمأثور عن ابن مسعود أن عدة ~~الأمة حيضتان وهذا خلاف قول المالكيين والشافعيين وإذ جاز عندهم أن يخطىء ~~الصحابة في مئية الأقراء من الأمة فلا تنكر على من قال بذلك في كمية عدتها # وأما الحنفيون فإنما صح ذلك عن عمر وابنه وزيد فقط # وأيضا فإن عمر قد بين أنه رأى منه ولا حجة في رأي وقد صح عن عمر وابنه ~~وزيد التحذير من الرأي ولا حجة في رأي أحد وعمر يقول لو استطعت أن أجعل ~~عدتها حيضة ونصفا لفعلت # وما ندري كيف هذا وأي امتناع في أن يقول إذا رأت جمهور ms3952 الحيضة وفورها قد ~~أخذ في الانحطاط فقد حلت لأنه بلا شك قد مضى نصف الحيضة # وقد قلنا لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا فيما خلا من المسائل في كتابنا هذا قبل هذه المسألة ما قالوه ~~مما خالفوا فيه بآرائهم جمهور الصحابة رضي الله عنهم بل كل من روى عنه في ~~ذلك قول مما لا يعرف أن أحدا قاله قبلهم كثيرا جدا كقولهم فيما يحل به وطء ~~الحائض إذا رأت الطهر # وكقولهم في صفة الإحداد وغير ذلك كثيرا جدا # وقد قلنا لا حجة في قول أحد دون القرآن PageV10P309 والثابت عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # واحتجوا بأنه لما كان حد الأمة نصف حد الحرة وجب أن تكون عدتها نصف عدة ~~الحرة # قال أبو محمد وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا منه ~~أفسد قياس وأشد بطلانا لما نبينه عليه إن شاء الله تعالى # والعجب فيما روى ولم يصح عن ابن مسعود أيجعلون عليها نصف العذاب ولا ~~يجعلون لها نصف الرخصة وإن هذا لبعيد عن رجل من عرض الناس فكيف عن مثل ابن ~~مسعود رضي الله عنه لأنه يقال لقائل هذا القول ومصوبه ما نحن جعلنا عليها ~~نصف العذاب ولا نحن نجعل لها نصف الرخصة بل الله تعالى جعل عليها نصف ~~العذاب حيث شاء ولم يجعل لها نصف الرخصة @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم ~~64 # ثم هبك لو جعلنا نحن عليها نصف العذاب وكان ذلك مباحا لنا أن نجعله فمن ~~أين وجب علينا أن نجعل لها نصف الرخصة إن هذا لعجب لا نظير له # وأما فساد هذا القياس فإن قياس هذه العدة على حد الزنى فاسد لأنه لا شبه ~~بين الزنى الموجب للحد وبين موت الزوج وطلاقه والقياس عندهم باطل إلا على ~~شبه بين المقيس والمقيس عليه فصح على أصولهم بطلان هذا القياس فكيف عند من ~~لا يجيز القياس أصلا والحمد لله رب العالمين # ثم فساد آخر وهو أنهم أوجبوا ms3953 القياس على نصف الحد في الأمة وهم لا ~~يختلفون في أن حد الأمة في قطع السرقة كحد الحرة فمن أين وجب أن تقاس العدة ~~عندهم على حد الزنى دون أن يقيسوه على حد السرقة # ثم هلا قاسوا عدة الأمة من الطلاق والوفاة بالأقراء وبالشهور على ما لا ~~يختلفون فيه من أن عدتها من كل ذلك إن كانت حاملا كعدة الحرة فلئن صح ~~القياس يوما فإن قياس العدة من الوفاة والطلاق على العدة من الوفاة والطلاق ~~لا شك عند من عنده أدنى فهم أولى من قياس العدة على حد الزنى فلاح فساد ~~قياسهم في ذلك كظهور الشمس يوم صحو والحمد لله رب العالمين # ثم العجب كله من قياس مالك عدة الأمة من الوفاة على عدتها عنده بالأقراء ~~ثم لم يقس عدة الأمة بالشهور من الطلاق على عدتها بالشهور من الوفاة بل جعل ~~عدة الأمة بالشهور من الطلاق كعدة الحرة ولا فرق وهذه مناقضات وأقوال فاسدة ~~لا تخفي على ذي حظ من فهم # ثم عجب آخر وهو أنهم جعلوا عدة الأمة من الوفاة نصف عدة الحرة من الوفاة ~~شق الأنملة ثم اختلفوا فجعل أبو حنيفة والشافعي عدة الأمة بالشهور من ~~الطلاق نصف عدة الحرة بالشهور من الطلاق وجعل مالك عدة الأمة من الطلاق ~~بالشهور كعدة الحرة من الطلاق بالشهور سواء سواء # ثم جعلوا ثلاثتهم عدة الأمة بالأقراء ثلثي عدة الحرة بالأقراء فهل في ~~التلاعب أكثر من هذا مرة يصف عدة الحرة ومرة مثل عدة الحرة ومرة ثلثي عدة ~~الحرة كل هذا بلا PageV10P310 قرآن ولا سنة ولا قياس يعقل # وكل هذا قد اختلف فيه السلف وقيل وبعد فعلى أي شيء قاسوا قولهم في عدتها ~~بالأقراء ثلثي عدة الحرة وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله كثيرا على ~~توفيقه إيانا للحق وتيسيره للصواب # ولقد كان يلزمهم إذ قاسوا عدة الأمة على حدها أن لا يوجبوا عليها إلا نصف ~~الطهارة ونصف الصلاة ونصف الصيام قياسا على حدها والذي يلزمهم أكثر مما ~~ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # 2009 ms3954 # | مسألة وتعتد المطلقة غير الحامل والحامل المتوفى عنها من حين يأتيها # خبر الطلاق وخبر الوفاة وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في ~~أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير @QE@ البقرة 234 # وقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ البقرة 228 # وقال تعالى @QB@ فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن @QE@ الطلاق 4 فلا بد ~~من أن يفضون إلى العدة من الوفاة والقروء وعدة الأشهر بنية لها وتربص منهن ~~وإلا فذلك عليهن باق # وأما الحامل فإن الله تعالى يقول @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ~~حملهن @QE@ الطلاق 4 فليس ههنا فعل أمرن بقصده والنية له لكن المطلقة ~~الحامل خرجت من ذلك مما ذكرنا قبل من أنه لا يكون طلاق الغائب طلاقا أصلا ~~حتى يبلغها فأغنى ذلك عن إعادته # وبقيت المتوفى عنها على وضع الحمل إثر موت الزوج وبالله تعالى التوفيق ~~وفي هذا خلاف قديم صح عن ابن عمر وابن عباس أنها تعتد من يوم مات أو طلق # ورويناه عن ابن مسعود من طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص سلام ابن سليم ~~عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود # وصح أيضا عن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن ~~جبير وأبي الشعثاء جابر بن زيد والزهري وسليمان بن يسار وأبي قلابة ومحمد ~~بن سيرين وعكرمة ومسروق وعبد الرحمن بن يزيد وهو قول أبي حنيفة ومالك ~~والشافعي وأصحابهم # وقال آخرون غير ذلك كما ناه محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد ابن عوف الله ~~نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا ~~أبو داود الطيالسي نا شعبة عن أبان بن ثعلبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صادق ~~عن ربيعة بن ناجد عن علي بن أبي طالب في المتوفى عنها قال عدتها من يوم ~~يأتيها الخبر # ومن ms3955 طريق وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن البصري قال تعتد من يوم يأتيها ~~الخبر # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر قال سفيان عن يونس بن عبيد ~~وقال معمر عن أيوب ثم اتفق يونس وأيوب كلاهما عن الحسن في الطلاق والموت ~~تعتد من يوم يأتيها من زوجها الخبر # زاد أيوب في روايته ولها النفقة قال معمر وقالهقتادة # ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن PageV10P311 خلاس بن عمرو قال تعتد من ~~يوم يأتيها الخبر # وقال آخرون من يوم تقوم البينة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة ~~عن سعيد بن المسيب وأبي الشعثاء جابر بن زيد وأبي قلابة قالوا كلهم في ~~امرأة جاءها طلاق أو موت قالوا تعتد من يوم قامت البينة # ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر والثقفي هو عبد الوهاب بن عبد ~~المجيد قاله أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي وقال عبد الوهاب ~~عن يزيد عن مكحول قالوا كلهم في الرجل يطلق أو يموت إذا قامت البينة فتعتد ~~من يوم يموت وإن لم تقم لها بينة فمن يوم يأتيها الخبر # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال قال حماد ابن أبي سليمان ومنصور ~~بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال ما أكلت بعد موته وهي لا تدري بموته فهو ~~لها ما حبست نفسها عليه # وصح عنالشعبي أنه يؤخذ منها إلا قد ميراثها # ومن طريق عبد الرزاق عنمعمر قال لا يتوارثان ولا رجعة له عليها في قول ~~الفريقين جميعا قاله قتادة عن علي وابن مسعود # قال أبو محمد لم يدرك قتادة عليا ولا ابن مسعود ولا وجدنا ذلك عن غيره ~~والذي نقول به أنهما يتوارثان وله الرجعة عليها ما لم يبلغها طلاقه بالثلاث ~~ولا ترد ما أكلت في الطلاق لأنها زوجته ما لم يبلغها أو يأتيها الخبر # وأما في الموت فبخلاف ذلك وترد ما أكلت لأنها أكلت مال الورثة أو مال ~~الغرماء ولا حق لها عندهم إنما حقها في مال ms3956 الزوج فما دام المال ماله فحقها ~~فيه باق وبالله تعالى التوفيق # 2010 # | مسألة وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية # الطلاق أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتهما جميعا بعد ~~موتهما فكل ذلك سواء وكل ذلك بينهما مع أيمانهما أو يمين الباقي منهما أو ~~ورثة الميت منهما أو أيمان ورثتهما معا وسواء في ذلك السلاح والحلى وما لا ~~يصلح إلا للرجال أو إلا للنساء أو للرجال والنساء إلا ما على ظهر كل واحد ~~منهما فهو له مع يمينه # وقد اختلف السلف في هذا على أقوال فقول كما روينا من طريق عبد الرزاق نا ~~معمر عن الزهري أنه قال في تداعى الزوجين البيت بيت المرأة إلا ما عرف ~~للرجل # ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في ذلك مثل قول الزهري # ومن طريق عبد الرزاق نا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن البصري ~~قال للمرأة ما أغلق عليه بابها إذا مات زوجها # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال ليس ~~للرجل إلا سلاحه وثياب جلده # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أما ما أحدث الرجل من متاع فهو ~~له إذا أقام عليه البينة # PageV10P312 ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور عن الحسن في رجل ~~طلق امرأته أو مات عنها وقد أحدثت في بيته أشياء فقال الحسن لها ما أغلقت ~~عليه بابها إلا سلاح الرجل ومصحفه # وقالت طائفة غير هذا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور ~~عن ابن سيرين قال ما كان من صداق فهو لها وما كان من غير صداق فهو ميراث # وقال ثالث كل شيء للرجل إلا ما على المرأة من الثياب أو الدرع والخمار ~~وهو قول ابن أبي ليلى ع # وقول رابع كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد ~~البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد ms3957 بن السلام الخشني نا محمد بن المثنى ثنا ~~الضحاك ابن مخلد هو أبو عاصم عن سفيان الثوري عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم ~~النخعي أنه قال في الرجل إذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع قال إن كان ~~من متاع الرجل فهو للرجل وأما ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان ~~مما يكون للرجل وللمرأة فهو الباقي منهما فإن كان فرقة وليس موتا فهو للرجل # وقول خامس كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سويد ابن عبد العزيز قال ~~سألت ابن شبرمة عن تداعى الزوجين فقال متاع النساء للنساء ومتاع الرجال ~~للرجال وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو بينهما وسألت ابن أبي ليلى ~~عن ذلك فقال مثل قول ابن شبرمة وزاد في الحياة والموت # ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا من سمع ابن ذكوان المدني وعثمان ~~البتي يقولان ما كان للرجال والنساء فهو بينهما # وهو قول عبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وأحد قوليزفر وأوجبوا الأيمان ~~مع ذلك كله # وقول سادس كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن ابن شبرمة وابن ~~أبي ليلى قالا جميعا ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة ~~وما كان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل وهو قول الحكم وهو قول مالك ~~الفرقة والموت سواء في ذلك عنده ويحلف كل واحد منهما في كل ذلك # وقول سابع كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أخبرنا من سمع الحكم ~~بن عتيبة وسعيد بن أشوع يقولان ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو ~~للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للمرأة وبهذا يقول هشيم # وقول ثامن كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا غندر عن شعبة عن ~~حماد أنه سئل عن متاع البيت فقال ثياب المرأة للمرأة وثياب الرجل للرجل وما ~~تشاجرا فيه ولم يكن لهذا ولا لهذا ( بينة ) فهو للذي في يديه # وقال أبو حنيفة إن كان ms3958 أحد الزوجين PageV10P313 مملكوا والآخر حرا فالمال ~~كله لمن كان منهما حرا مع يمينه وكذلك قال أبو يوسف ومحمد إلا أن يكون ~~العبد مأذونا له في التجارة فهو كالحر في حكمه في ذلك # ثم اختلفوا فقال أبو يوسف فإن كانا حرين أو مكاتبين أو مأذونين لهما في ~~التجارة أو أحدهما حرا والآخر مكاتبا أو مأذونا له في التجارة أو مسلمين أو ~~أحدهما فإنه يقضى للمرأة بمثل ما تجهز به إلى زوجها فما بقي بعد ذلك فسواء ~~كان مما لا يصلح إلا للرجال أو لا يصلح إلا للنساء أو يصلح للرجال والنساء ~~فكل ذلك للرجل مع يمينه في الفرقة والموت # وقال أبو حنيفة في كل هؤلاء ما كان من متاع الرجال فهو للرجل مع يمينه ~~وما كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمينها هذا في الفرقة والموت وما صلح ~~للرجال والنساء فهو للرجال مع يمينه في الفرقة وهو للباقي منهما أيهما كان ~~ووافقه على كل ذلك محمد بن الحسن إلا في الموت فإنه جعل ما يصلح للرجال ~~والنساء للرجل أو لورثته مع يمينه أو أيمانهم # وقول تاسع كما قلنا نحن وهو قول سفيان الثوري والقاسم بن معن ابن عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن مسعود القاضي وشريك بن عبد الله القاضي والشافعي ~~وأبي سليمان وأصحابهم # وأحد قولي زفر بن الهذيل وقول الطحاوي # قال أبو محمد احتج من قال بأن ما صلح للرجال فهو للرجل وما صلح للنساء ~~فهو للمرأة # بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا سويد بن عبد العزيز الدمشقي نا أبو ~~نوح المدني من آل أبي بكر قال نا الحضرمي رجل قد سماه عن علي بن أبي طالب ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متاع النساء للنساء ومتاع للرجال ~~للرجال # قال أبو محمد هذا خبر موضوع مكذوب لا يحل لأحد أن يرويه إلا على بيان ~~وضعه سويد بن عبد العزيز مذكور بالكذب وأبو نوح لا يدري أحد من هو والحضرمي ~~مثل ذلك # ثم لو صح لكان ms3959 غير حجة لهم لأن ظاهره أن لكل أحد متاع الذي بيده لأنه لم ~~يقل فيه إن اختلف الزوجان ولا قال فيه ما صلح للرجال ولا ما صلح للنساء ~~وإنما فيه متاع النساء ومتاع الرجال والمتاع هو متاع المرء الذي في ملكه ~~سواء صلح له أو لم يصلح له وإذا لم يخص به اختلاف الزوجين فليس لأحد أن يخص ~~هذا الباب دون اختلاف الأخ والأخت فبطل تمويهم بهذا الخبر المكذوب # قال أبو محمد ولا يختلف المخالفون لنا من الحنفيين والمالكيين في أخ وأخت ~~ساكنين في بيت فتداعيا ما فيه أنه بينهما بنصفين مع أيمانهما ولم يحكموا في ~~ذلك بما حكموا به في الزوجين # وكذلك لم يختلفوا في عطار ودباغ أو بزار ساكنين في بيت في أن كل ما في ~~البيت بينهما مع أيمانهما ولم يحكموا أن ما كان من عطر فللعطار وما كان من ~~PageV10P314 آلة الدباغ فللدباغ وما كان من آلة البز فللبزاز فظهر تناقضهم ~~وفساد قولهم بيقين وأنه ظن كاذب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث # برهان صحة قولنا أن يد الرجل ويد المرأة على مافي البيت الذي يسكناه أو ~~دار سكناهما أي شيء كان فليس أحدهما أولى به فهو لهما إذ هو بأيديهما مع ~~أيمانهما # ولا تنكر ملك المرأة للسلاح ولا ملك الرجل للحلى # وبالله تعالى التوفيق # # | الاستبراء # # | 2011 مسألة # قال أبو محمد وقد ذكرنا في كتاب اللعان من ديواننا هذا حكم الولد يدعيه ~~اثنان فصاعدا إذا لم يعرف أيهم كان معها أولا سواء من أمة كان أو من حرة ~~ونذكر ههنا إن شاء الله تعالى حكم ذلك إذا كان يعرف أيهما الأول من الأزواج ~~أو السادات في ملك اليمين # قال أبو محمد من كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض فأراد بيعها فالواجب ~~عليه أن لا يبيعها حتى تحيض حيضا يتيقنه وكذلك إن أراد إنكاحها أو هبتها أو ~~صداقها فإن كانت ممن لا تحيض فلا يبعها حتى يوقن أنه لا ms3960 حمل بها ثم على ~~الذي انتقل ملكها إليه أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة ويوقن أنها حيضة أو ~~حتى يوقن أنه لا حمل بها إلا أن يصح عنده أنها قد حاضت عند الذي انتقل ~~ملكها عنه حيضا متيقنا وأنه لم يخرجها عن ملكه حتى أيقن أنه لا حمل بها ~~فليس عليه أن يستبرئها حيئنذ ولا يجوز أن يجبر على مواضعتها على يدي ثقة ~~ولا أن يمنع منها لأن كلا الأمرين شرط ليس في كتاب الله تعالى # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل ~~فهو باطل # وقد أباح الله تعالى ملك اليمين فلا يحل منع المالك من أمته # والعجب أن المالكيين الموجبين المواضعة متفقون على أنه لا ينتفع بذلك متى ~~ظهر بها حمل فأي معنى لعمل لا فائدة فيه ولا تنقطع الريبة دون أن يوجبه نص # قال أبو محمد ولا يجب في البكر استبراء أصلا فإن ظهر بها عند المشتري أو ~~الذي انتقل ملكها إليه أو الذي تزوجها حمل بقيت بحسبها حتى تضع أو حتى توقن ~~بأن الحمل مكان قبل انتقال ملكها إليه فإن تيقن بذلك فسخ البيع والهبة ~~والإصداق والنكاح وردت إلى الذي كانت له فإن كان تزوجها وهي أمة أمر بأن لا ~~يطأها حتى تضع ولم يفسخ النكاح لما قد ذكرناه في كتاب النكاح من ديواننا ~~هذا وجملته أنه لا عدة على أمة من غير زوج فإذا لم تكن في عدة فنكاحها جائز ~~فإن لم يوقن ذلك حتى تضع نظر فإن كان PageV10P315 وضعها لأقل من تسعة أشهر ~~من حين أنكر الأول وطأها أو لأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني فالولد ~~للأول بلا شك # وإن ولدته لأكثر من تسعة أشهر بطرفة عين من حين وطئها الثاني فالولد ~~للثاني بلا شك # فإن ولدته لأكثر من تسعة أشهر من حين أمكن الأول وطئها ولأقل من ستة أشهر ~~من حين وطئها الثاني فهو غير لاحق بالأول ولا بالثاني وهو مملوك للثاني إن ms3961 ~~كانت أمه أمة إلا أنها يعتق عليه ولا بد لما ذكرنا في كتاب العتق # فلو ولدته لأقل من تسعة أشهر من حين أمكن الأول وطئها ولأكثر من ستة أشهر ~~من حين وطئها الثاني فهو للأول ولا بد لأن فراشه كان قبل فراش الثاني فلا ~~ينتقل عنه إلا بنص أو يقين من ضرورة مشاهدة وقد قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الولد لصاحب الفراش # فإذ لا شك في هذا فلا يجوز أن يبطل الفراش الأول الذي هو المتيقن ويصح ~~فراش ثان بظن لكن بيقين لا مجال للشك فيه # فإن تيقن بضؤلة خلقته أنه لستة أشهر أو سبعة أشهر أو ثمانية وكانت هذه ~~المدة قد استوفتها عند الثاني وتيقن بذلك أنه ليس للأول فهو للثاني بلا شك # ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر لقول الله ~~تعالى @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ الأحقاف 15 # وقال تعالى @QB@ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ~~أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله ~~واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون @QE@ البقرة ~~232 فمن ادعى أن حملا وفصالا يكون في أكثر من ثلاثين شهرا قد قال الباطل ~~والمحال ورد كلام الله عز وجل جهارا # وقد قال أبو حنيفة يكون الحمل عامين واحتج له أصحابه بحديث فيه الحارث بن ~~حصيرة وهو هالك أن ابن صياد ولد لسنتين وهذا كذب وباطل وابن حصيرة هذا شيعي ~~يقول برجعة علي إلى الدنيا # وذكروا أيضا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن ~~أبي سفيان عن أشياخ لهم عن عمر أنه رفع إليه امرأة غاب عنها زوجها سنتين ~~فجاء وهي حبلى فهم عمر برجمها فقال له معاذ ابن جبل يا أمير المؤمنين إن يك ~~السبيل لك عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها فتركها عمر حتى ولدت غلاما قد ~~نبتت ثناياه فعرف زوجها شبهه فقال عمر عجز ms3962 النساء أن تكون مثل معاذ لولا ~~معاذ هلك عمر # قال أبو محمد وهذا أيضا باطل لأنه عن أبي سفيان وهو ضعيف عن أشياخ لهم ~~وهم مجهولون # ومن طريق سعيد بن منصور نا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت ~~سعد عن عائشة أم المؤمنين قالت ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما ~~يتحول ظل هذا المغزل جميلة بنت سعد مجهولة لا يدرى من هي فبطل هذا القول ~~والحمد لله رب العالمين # وقالت طائفة لا يكون الحمل أكثر من أربع سنين رويناه عن سعيد بن المسيب ~~PageV10P316 من طريق فيها علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وهو قول الشافعي ~~ولا نعلم لهذا القول شبهة تعلقوا بها أصلا # وقالت طائفة يكون الحمل خمس سنين ولا يكون أكثر أصلا وهو قول عباد بن ~~العوام والليث بن سعد وروى عن مالك أيضا ولا نعلم لهذا القول متعلقا أصلا # وقالت طائفة يكون الحمل سبع سنين ولا يكون أكثر وهو قول الزهري ومالك ~~واحتج مقلدوه بأن مالكا ولد لثلاثة أعوام # وأن نساء بني العجلان ولدن لثلاثين شهرا # وأن مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت ثلاث سنين # وأن هرم بن حيان والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين # وقالمالك بلغني عن امرأة حملت سبع سنين # قال أبو محمد وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من هو ~~ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا # وممن روى عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قال ~~عمر بن الخطاب أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس ~~تسعة أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد ~~التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قد قعدت عن المحيض # قال أبو محمد فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر # وهو قول ms3963 محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبي سليمان وأصحابنا # قال علي إلا أن الولد قد يموت في بطن أمه فيتمادى بلا غاية حتى تلقيه ~~متقطعا في سنين فإن صح هذا فإنه حمل صحيح لا تنقضي عدتها إلا بوضعه كله إلا ~~أنه لا يوقف له ميراث ولا يلحق أصلا لأنه لا سبيل إلى أن يولد حيا ولو سعت ~~عند تيقن ذلك في إسقاطه بدوا لكان مباحا لأنه ميت بلا شك وبالله تعالى ~~التوفيق # وأما ولد الزوجة لا أكثر من تسعة أشهر من آخر وطء وطئها زوجها فهو متيقن ~~بلا لعان وكذلك إن ولدته لأقل من ستة أشهر إلا أن يكون سقطا فهو له وتصير ~~الأمة به أم ولده وتنقضى به عدة المطلقة والمتوفى عنها # وأما استبراء الأمة المتنقلة الملك فقد اختلف في ذلك أيضا كما روينا من ~~طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال قال عطاء تداول ثلاثة من التجار جارية ~~فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم # ثم قالعمر من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها PageV10P317 حتى ~~تحيض فإن كانت لم تحض فليتربص بها خمسا وأربعين ليلة # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم أرنا الحجاج ومنصور قال الحجاج عن ~~عطاء وقال منصور عن سعيد بن المسيب قالا جميعا تستبرأ الأمة التي لم تحض ~~بشهر ونصف # وقول ثاني كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر قال سفيان ~~عن فراس عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود وقال معمر عن أيوب عن نافع عن ابن ~~عمر قالا جميعا تستبرأ الأمة بحيضة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء كم عدة الأمة تباع قال حيضة ~~وقاله أيضا عمرو بن دينار # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة تباع وقد حاضت قال ~~يستبرئها الذي باعها ويستبرئها الذي اشتراها بحيضة أخرى وقال به الثوري # ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في الأمة إذا باعها سيدها وهو ~~يطؤها قال يستبرئها ms3964 بحيضة قبل أن يبيعها ويستبرئها المشتري بحيضة أخرى وهو ~~قول الشافعي وأبي سليمان # وقول ثالث كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم نا منصور عن ~~الحسن أنه سئل عن استبراء الأمة التي لم تحض قال تستبرأ بثلاثة أشهر فأتينا ~~ابن سيرين فسألناه عن ذلك فقال ثلاثة أشهر قال هشيم وأرناخالد الحذاء عن ~~أبي قلابة قال تستبرأ الأمة بثلاثة أشهر # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا كانت ~~الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء قال أيوب يستبرئها قبل أن يقع عليها # وبه إلى معمر عن قتادة قال في أمة عذراء اشتراها من امرأة قال لا ~~يستبرئها فإن اشتراها من رجل فليستبرئها # وقالسفيان الثوري تستبرىء التي تبلغ كما تستبرىء العجوز # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يطأ الرجل الجارية يشتريها حتى يستبرئها بحيضة ~~فإن كانت لا تحيض فشهر ولا يحل له أن يتلذذ منها بشىء قبل الاستبراء # قالوا فلو اشتراها فلم يقبضها حتى حاضت لم يجز له أن يعد تلك الحيضة ~~استبراء بل يستبرئها بحيضة أخرى ولا بد # قالوا فلو زوجها من رجل لم يكن عليه أن يستبرئها لا هو ولا الناكح إلا في ~~رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فإنه قال لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة # واختلفوا في التي تحيض تباع فترتفع حيضتها لا من حمل يعرف بها # قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يطؤها حتى تمضي أربعة أشهر # قالمحمد بن الحسن لا يطؤها حتى يمضي عليها شهران وخمس ليال ثم رجع فقال ~~لا يطؤها حتى تمضي لها أربعة أشهر وعشر ليال # وقال زفر لا يطؤها حتى يمضي لها سنتان وهو قول سفيان الثوري وهذه أقوال ~~في غاية الفساد لأنها بلا برهان # PageV10P318 قال أبو محمد واحتج من رأى الاستبراء كما ذكرنا بما رويناه ~~من طريق أبي داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا يزيد ابن زريع نا سعيد ~~هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن صالح بن رستم الخزاز ms3965 عن أبي علقمة الهاشمي عن ~~أبي سعيد الخدري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا ~~بأوطاس فكان الناس تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل ~~الله عز وجل @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ~~وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم ~~به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ~~الفريضة إن الله كان عليما حكيما @QE@ النساء 24 أي فهن لكم حلال إذا انقضت ~~عدتهن # ومن طريق أبي داود نا عمرو بن عون أرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك ~~عنأبي سعيد الخدري رفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا ~~غير ذات حمل حتى تحيض # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن طاوس أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مناديا في بعض مغازيه لا يقعن رجل على حامل ولا على حائل حتى تحيض # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن زكريا عن الشعبي أصاب المسلمون ~~سبايا يوم أوطاس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا على حامل ~~حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة لا نعلم ورد هذا في غير ما ذكرنا # قال أبو محمد حديث طاوس والشعبي مرسلان ولا حجة في مرسل وخبر أبي الوداك ~~ساقط لأن أبي الوداك وشريكا ضعيفان # ثم لو صحت لكانت حجة على من احتج بها لأن فيها المنع من وطء التي ليست ~~حاملا حتى تحيض وهم لا يقولون بهذا بل يحدون حدودا ليست في هذه الآثار ومن ~~الكبائر مخالفة أثر يحتج به المرء ويصححه # وأما خبر علقمة فهو الذي لا يصح في هذا الباب غيره فليس فيه ذكر ~~للاستبراء أصلا لا بنص ولا بدليل فيه إباحة وطء المحصنات إذا ملكناهن فقط ~~عليهم لا لهم # وأما الذي في آخره أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن فلا شك في أنه ليس من ms3966 ~~كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى مراتبه أن يكون من كلام أبي سعيد ~~ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # ثم لو صح أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يصح أبدا لما ~~كانت لهم فيه حجة لأنه إنما فيه إذا انقضت عدتهن والعدة المعروفة في الدين ~~ليست إلا أربعة أشهر وعشرا في الوفاة وثلاثة قروء للتي تحيض من المطلقات أو ~~ثلاثة أشهر للتي لم تحض أو لا تحيض من المطلقات أو وضع الحمل لمطلقة أو ~~متوفي عنها ولا مزيد وهم ههنا جعلوا الاستبراء بحيضة وليس هذا عدة فبطل أن ~~يكون لهم متعلق فيه أصلا # وأما مالك فإنه رأى الاستبراء بالمواضعة في علية الرقيق ولم يرها في ~~الوخش ولم يجز اشتراط النقد في ذلك # ورأى ما حدث فيها مدة المواضعة على البائع # ورأى المواضعة في البكر ولم ير مع هذا كله أن المواضعة تبريء من الحمل ~~وهذه أقوال لا تعرف عن أحد قبله وهي مع ذلك في غاية المناقضة والفساد # وأول ذلك إيجابه فرضا شرط المواضعة وهو شرط ليس في كتاب الله عز وجل ~~وأبطل شرط نقد الثمن وهو حق للبائع مأمور في القرآن بإيفائه إياه إذ يقول ~~الله تعالى @QB@ ولا تبخسوا الناس أشياءهم @QE@ الأعراف 85 PageV10P319 ~~وهود 85 والشعراء 183 ) وقوله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ~~@QE@ النساء 29 # وثانيها فرقه بتفريقه في ذلك بين العالية والوخش وهذا عجب جدا أتراهم ~~يجهلون أن الوخش يحمل كما تحمل العالية ولا فرق # وثالثها إيجابه النفقة على البائع وهذا أكل مال بالباطل ولا يخلو أن يكون ~~صح بينهما بيع أو لم يصح فإن كان صح بينهما بيع فأي شيء يوجب النفقة على ~~البائع على أمة غيره وإن كان لم يصح بينهما بيع فلأي معنى أوجب المواضعة # فإن قالوا ربما ظهر بها حمل فبطل البيع # قلنا هذا لا يؤمن عندكم بعد الحيضة في المواضعة فأوجبوا في ذلك نفقتها ~~على البائع وإلا ms3967 فقد ظهر فساد قولكم يقينا وكذلك لا يؤمن ظهور عيب يوجب ~~الرد ولا فرق # ورابعها أيجابه ما حدث فيها مدة المواضعة على البائع فيلزمه فيها ما ~~ألزمناه في إيجابه النفقة على البائع سواء سواء # ورويناه من طريق حماد بن سلمة أرنا علي بن يزيد عن أيوب بن عبد الله ~~اللخمي عنابن عمر قال وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة ~~قال ابن عمر فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون فقد أجاز التلذذ ~~قبل الاستبراء وبالله تعالى التوفيق # 2012 # | مسألة ومن استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك # أنه وطئها أو بإقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها لم يصدق ولم يلحق به ~~سواء باعها حاملا أو حدث الحمل بها بعد بيعه لها أو باعها دون ولدها أو باع ~~ولدها دونها كل ذلك سواء فلو صح ببينة عدل أنه وطئها قبل بيعه لها أو بأنه ~~أقر قبل أن يبيعها بوطئه لها فإن ظهر بها حمل كان مبدؤه قبل بيعه لها بلا ~~شك فسخ البيع بكل حال وردت إليه أم الولد ولحق به ولدها أحب أم كره أقر به ~~أو لم يقر # وكل أمة لإنسان صح أنه وطئها ببينة أو بإقرار منه فإنه يلحق به ما ولدت ~~أحب أم كره ولا ينتفع بأن يدعى استبراء أو بدعواه العزل وبالله تعالى ~~التوفيق # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام ~~164 وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ولا ~~شك في أن الأمة قد صح ملكها أو ملك ولدها أو ملكهما للمشتري فقد منع الله ~~عز وجل من قبول PageV10P320 دعوى البائع في إبطال ملك المشتري بالملك لأنه ~~كاسب على غيره ومدعى في مال سواه بلا بينة # وقالمالك إن باعها حاملا ثم ادعى أن ولدها منه فسخ البيع قال فلو ادعاه ~~وقد اعتقت لم يفسخ العتق ولا ابتياع المعتق لها # قال أبو محمد وهذه مناقضة لا ms3968 خفاء بها لأنه إذا صدق في دعواه ففسخ بها ~~ملك مسلم وصفقته فواجب أن يصدق ويفسخ بها عتق الأمة ولا فرق ولئن لم يجز أن ~~يصدق في فسخ العتق فإنه لا يجوز أن يصدق في فسخ صفقة مسلم وإبطال ملكه ~~وبالله تعالى نتأيد # فإن قالوا البيع يفسخ بالعيب # قلنا والعتق يفسخ بالاستحقاق وأما إذا صح وطؤه لها إذا كانت في ملكه أو ~~صح حينئذ إقراره بوطئها # فبرهان قولنا في لحاق الولد به وفسخ العتق والبيع والإيلاد فيهما ما ~~روينا من طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال ابن زمعة أخي ابن أمة ~~أبي ولد على فراش أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ~~احتجبي منه يا سودة هو أخوك يا عبد # نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم ثنا جدي قاسم بن أصبغ نا ~~أحمد بن زهير بن حرب نا أبي نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن أبي وائل عن عبد ~~الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش # نا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر ~~ابن حماد التيمرتي نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن محمد بن زياد ~~أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولد لصاحب ~~الفراش # قال أبو محمد فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد لصاحب الفراش بعد ~~موته في أمة لم يحفظ إقرار سيدها بذلك الولد ولو أقربه لم يحتج عبد بن زمعة ~~لسوى ذلك # وحكم عليه الصلاة والسلام بأن الأمة فراش وأن الولد لصاحب الفراش وإنما ~~تكون الأمة فراشا إذا صح أن سيدها افترشها ببينة بذلك أو ببينة بإقراره ms3969 ~~بذلك # وليس أمره عليه الصلاة والسلام سودة أم المؤمنين بالاحتجاب منه بكادح في ~~ذلك أصلا ولا احتجاب الأخت عن أخيها بمبطل أخوته لها ألبتة لأنه ليس فرضا ~~على المرأة رؤية أخيها لها إنما الفرض عليها صلة رحمة فقط ولم يأمرها عليه ~~الصلاة والسلام قط بأن لا تصله ومن ادعى ذلك فقد كذب وقد قال عليه الصلاة ~~والسلام هو أخوك يا عبد وهذا يكفي من له عقل # وقد قال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه من الكذب في الدين إنما معنى ~~قوله عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد أي هو PageV10P321 عبدك # فقلنا الثابت أنه قال هو أخوك كما أوردنا ولو قضي به عبدا لم يلزمها أن ~~بحتجب عنه بنص القرآن فاعجبوا لهول هؤلاء القوم فوجب ما قلنا نصا والحمد ~~لله رب العالمين # وإذا صح أن الحمل منه فواجب فسخ بيع الحر وبيع أم الولد وفسخ عتق من ~~أعتقهما وفسخ إيلاد من أولدها بعد ذلك # وبالله تعالى التوفيق # وبهذا جاء الأثر عن السلف روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر # وابن جريج كلاهما عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر ~~بن الخطاب قال بلغني أن رجالا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية قال ليس مني ~~والله لا أوتي برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن ~~شاء لا يعزل # ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن ~~عمر بن الخطاب قال من كان منكم يطأ جاريته فليحصنها فإن أحدكم لا يقر ~~بإصابته إلا ألحقت به الولد # وما نعلم في هذا خلافا لصاحب إلا ما روينا من طريق محمد بن عبد الله بن ~~يزيد المقري نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أن ~~أباه كانت له جارية يعزل عنها وأنها جاءته بحمل فأنكر ذلك وذكر الحديث # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن ذكوان ms3970 هو أبو الزناد عن ~~خارجة بن زيد بن ثابت قال كانزيد بن ثابت يقع على جارية له وكان يعزلها ~~فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ثم أعتق الغلام # ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عمر وأخبرني عمرو بن دينار أن ابن عباس ~~وقع على جارية له وكان يعزلها فانتفى من ولدها # قال أبو محمد وقال أبو حنيفة لا يلحق ولد الأمة بسيدها سواء كانت أم ولد ~~أو لم تكن إلا بأن يدعيه وإلا فهو منتف عنه # قال أبو محمد كل ما روي في هذا الباب عن الصحابة مخالف لقولهما # والعجب كله أن هذين قولان بلا دليل أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من ~~رواية سقيمة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأي له وجه والعجب كله أن ~~مالكا لا يرى الاستبراء يمنع من الحمل ثم يراه ههنا ينفي النسب به وهذا ~~اعجب من العجب # # | 2013 مسئلة والوالد يلحق في النكاح الصحيح والعقد الفاسد بالجاهل # ولا . يلحق بالعالم بفساده ويلحق في الملك الصحيح وفي المتملكة بعقد فاسد ~~بالجاهل ولا يلحق بالعالم بفساده لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق ~~الناس بمن ولدوا ممن تزوجوا من النساء وممن تملكوا في الجاهلية ولا شك في ~~أنه كان فيهم من نكاحه فاسد وملكه فاسد ونفي أولاد الزنى جملة بقوله عليه ~~الصلاة والسلام وللعاهر الحجر فصح ما قلنا # وأما PageV10P322 العالم بفساد عقد النكاح أو عقد المالك فهو عاهر عليه ~~الحد فلا يلحق به الولد والولد يلحق بالمرأة إذا زنت وحملت به ولا يلحق ~~بالرجل ويرث أمه وترثه لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في ~~اللعان ونفاه عن الرجل # والمرأة في استلحاق الولد ينفسها كالرجل بل هي أقوى سببا في ذلك لما ~~ذكرنا من أنه يلحق بها من حلال كان أو من حرام ولأنه لا شك منها إذا صح ~~أنها حملته وبالله تعالى التوفيق # # | الحضانة # # | 2014 مسألة الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا ~~المحيض ms3971 أو الاحتلام أو الإنبات مع التمييز وصحة الجسم سواء كانت أمة أو حرة ~~تزوجت أو لم تتزوج رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل والجدة أم # فإن لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنياها نظر للصغير أو الصغيرة بالأحوط ~~في دينهما ثم دنياهما فحيثما كانت الحياطة لهما في كلا الوجهين وجبت هنالك ~~عند الأب أو الأخ أو الأخت أو العمة أوالخالة أو العم أو الخال وذو الرحم ~~أولى من غيرهم بكل حال والدين مغلب على الدنيا # فإن استووا في صلاح الحال فالأم والحدة ثم الأب والجد ثم الأخ والأخت ثم ~~الأقرب فالأقرب # والأم الكافرة أحق بالصغيرين مدة الرضاع فإذا بلغا من السن والاستغناء ~~ومبلغ الفهم فلا حضانة لكافرة ولا لفاسقة # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ~~الله @QE@ الأنفال 75 فأما الأم فإنه في يدها لأنه في بطنها ثم في حجرها ~~مدة الرضاع بنص قول الله عز وحل @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ~~@QE@ البقرة 233 فلا يجوز نقله أو نقلها عن موضع جعلهما الله تعالى فيه ~~بغير نص ولم يأت نص صحيح قط بأن الأم إن تزوجت يسقط حقها في الحضانة ولا ~~بأن الأب إن رحل عن ذلك البلد سقط حق الأم في الحضانة روينا من طريق مسلم ~~نا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حميعا نا جرير بن حازم عن عمارة بن ~~القعقاع عن أبي زوعة عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ~~أمك أمك قال ثم من قال أبوك # ومن طريق مسلم نا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني نا ابن فضيل عن أبيه ~~عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله من ~~أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك فهذا ~~نص ms3972 جلى على إيجاب الحضانة لأنها صحبة # وأما تقديم الدين فلقول الله عز وجل @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا ~~تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 # وقوله تعالى @QB@ كونوا قوامين بالقسط @QE@ النساء 135 المائدة 8 # وقوله تعالى @QB@ وذروا ظاهر الإثم وباطنه @QE@ الأنعام 120 # فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على سماع الكفر PageV10P323 ويتمرنان ~~على جحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ترك الصلاة والأكل في ~~رمضان وشرب الخمر والأنس إليها حتى يسهل عليهما شرائع الكفر أو على صحبة من ~~لا خير فيه والانهماك على البلاء فقد عاون على الإثم والعدوان ولم يعاون ~~على البر والتقوى ولم يقم بالقسط ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه وهذا حرام ~~ومعصية # ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدريان على الصلاة ~~والصوم وتعلم القرآن وشرائع الإسلام والمعرفة بنبوة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والتنفير عن الخمر والفواحش فقد عاون على البر والتقوى ولم يعاون ~~على الإثم والعدوان وترك ظاهر الإثم وباطنه وأدى الفرض في ذلك # وأما مدة الرضاع فلا نبالي عن ذلك لقول الله تعالى @QB@ والوالدات يرضعن ~~أولادهن حولين كاملين @QE@ البقرة 233 # ولأن الصغيرين في هذه السن ومن زاد عليها بعام أو عامين لا فهم لهما ولا ~~معرفة بما يشاهدان فلا ضرر عليهما في ذلك # فإن كانت الأم مأمونة في دينها والأب كذلك فهي أحق من الأب لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا ثم الجدة كالأم فإن لم تكن مأمونة لا ~~الأم ولا الجدة في دينها أو تزوجت غير مأمون في دينه وكان الأب مأمونا ~~فالأب أولى ثم الجد # فإن لم يكن أحد ممن ذكرنامأمونا في دينه وكان للصغير أو الصغيرة أخ مأمون ~~في دينه أو أخت مأمونة في دينها فالمأمون أولى وهكذا في الأقارب بعد الإخوة # فإن كان اثنان من الإخوة أو الأخوات أو الأقارب مأمونين في دينهما ~~مستويين في ذلك # فإن كان أحدهما أحوط للصغير في دنياه فهو أولى فإن كان أحدهما أحوط في ~~دينه والآخر ms3973 أحوط في دنياه فالحضانة لذي الذين لما ذكرنا قبل # ولقول الله تعالى @QB@ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر ~~بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ~~فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما ~~الحياة الدنيا إلا متاع الغرور @QE@ الحديد 20 # وتفسير الحياطة في الدنيا أن يكون أحدهم أشد رفاهية في عيشه ومطعمه ~~وملبسه ومرقده وخدمته وبره وإكرامه والاهتبال به فهذا فيه إحسان إلى الصغير ~~والصغيرة فواجب أن يراعي بعد الدين لقوله تعالى @QB@ وبالوالدين إحسانا ~~وبذي القربى @QE@ البقرة 83 النساء 36 # وروينا من طريق وكيع عن الحسن بن عتبة عن سعيد بن الحارث قال اختصم خال ~~وعم إلى شريح في صبى فقضى به للعم فقال الخال أنا أنفق عليه من مالي فدفعه ~~إليه شريح وهذا نص قولنا # قال أبو محمد فإن استووا الأخوات أو الأخوة في كل ذلك أو الأقارب فإن ~~تراضوا في أن يكون الصغير أو الصغيرة عند كل واحد منهم مدة فذلك لهم فإن ~~كان في ذلك ضرر على الصغير أو الصغيرة فإن كان تقدم كونه عند أحدهم لم يزل ~~عن يده فإن PageV10P324 أبوا فالقرعة # وأما قولنا إن الأمة والحرة سواء فلأن القرآن والسنة لم يأت في أحدهما نص ~~في التفريق بينهما فالحكم فيما لا نص فيه شرع لم يأذن به الله تعالى # وأما قولنا سواء رحل الأب أو لم يرحل فلأنه لم يأت نص قرآن ولا سنة بسقوط ~~حضانة الأم من أجل رحيل الأب فهو شرع باطل ممن قال به وتخصيص للقرآن والسنن ~~التي أوردنا ومخالف لهما بالرأي الفاسد وسوء نظر للصغيرين وإضرار بهما في ~~تكليف الحل والترحال والإزالة عن الأم والجدة وهذا ظلم لا خفاء به وجور لا ~~شك فيه # وأما قولنا إنه لا يسقط حق الأم في الحضانة بزواجها إذا كانت مأمونة وكان ~~الذي تزوجها مأمونا فللنصوص التي ذكرنا ولم يخص عليه الصلاة والسلام زواجها ~~من غير زواجها # ولما روينا من طريق البخاري ms3974 نا يعقوب بن إبراهيم بن كثير نا ابن عليه نا ~~عبد العزيز عن أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ~~ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر ~~والحضر وذكر الخبر فهذا أنس في حضانة أمه ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # ولا فرق في النظر والحياطة بين الربيب زوج الأم والربيبة زوجة الأب بل في ~~الأغلب الربيب أشفق وأقل ضررا من الربيبة وإنما يراعى في كل ذلك الدين ثم ~~صلاح الدنيا فقط # واحتج المانعون من ذلك بما روينا من طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أنا ~~أبو الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كانت ~~امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد ~~فخطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها فأنكح الآخر فجاءت إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقالت أنكحني أبي رجلا لا أريده وترك عم ولدي فيأخذ مني ولدي ~~فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم أباها فقال له أنت الذي لا نكاح لك إذهبي ~~فأنكحي عم ولدك # قال أبو محمد هذا مرسل وفيه مجهول ومثل هذا لا يحتج به وذكروا ما روينا ~~من طريق أبي داود نا محمود بن خالد السلمي نا الوليد هو ابن مسلم عن أبي ~~عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمروأن ~~امرأة طلقها زوجها وأراد انتزاع ولده منها فقال لها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي وهذه صحيفة لا يحتج بها # وقد ذكرنا في كتابنا الموسوم بالإعراب وفي كتاب الإيصال ما تركوا فيه ~~رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يعيبوه إلا بأنه صحيفة # فإن قيل فهلا قلتم الخالة كالجدة لقول الله عز ms3975 وجل @QB@ ورفع أبويه على ~~العرش @QE@ يوسف 100 PageV10P325 وإنما كانت خالته وأباه # قلنا لم يأت قط نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت خالته ~~وإنما هي من أخبار بني إسرائيل وهي ظاهرة الكذب ولعلها كانت أمه من الرضاعة ~~فهما أبوان على هذا # فإن قيل فقد رويتم عن أبي داود نا عباد بن موسى نا إسماعيل بن جعفر عن ~~إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانيء وهبيره عن على بن أبي طالب فذكر أخذه بنت ~~حمزة من مكة وأن جعفر بن أبي طالب قال ابنة عمي وخالتها عندي فقضى بها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم # قلنا لا يصح لأن إسرائيل ضعيف وهانيء وهبيرة مجهولان # فإن قيل فقد رويتم من طريق أبي داود نا محمد بن عيسى نا سفيان عن أبي ~~فروة عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ببنت ~~حمزة لجعفر لأن خالتها عنده # قلنا هذا مرسل ولا حجة في مرسل وأبو فروة هو مسلم بن سالم الجهني وليس ~~بالمعروف # فإن قيل قد حدثكم يوسف بن عبد الله النمري قال نا عبد الله بن محمد يوسف ~~الأزدي نا إسحاق بن أحمد نا العقيلي نا أحمد بن داود نا عمران الحصني نا ~~يوسف بن خالد السمتي نا أبو هريرة المدني عن مجاهد عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم # قلنا هذا أسقط من أن يشتغل به لأن فيه يوسف بن خالد السمتي وهو مرغوب عنه ~~متروك مذكور بالكذب وأبو هريرة المدني لا يدري أحد من هو # فإن قيل فقد حدثكم أحمد بن محمد الطلمنكي نا محمد بن أحمد بن مفرج نا ~~محمد بن أيوب الصموت نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا محمد ابن ~~المثنى نا أبو عامر العقدي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد ابن ~~عبد الله يعني ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير ms3976 عن أبيه عن ~~علي بن أبي طالب أنه اختصم هو وأخوه جعفر وزيد بن حارثة في حضانة بنت حمزة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الجارية فأقضى بها لجعفر تكون مع ~~خالتها وإنما الخالة أم # قلنا نافع بن عجير مجهولان ولا حجة في مجهول إلا أن هذا الخبر بكل وجه ~~حجة على الحنفيين والمالكيين والشافعيين لأن خالتها كانت متزوجة بجعفر وهو ~~أجمل شاب في قريش وليس هو ذا محرم من بيت حمزة ونحن لا ننكر قضاءه عليه ~~الصلاة والسلام بها لجعفر من أجل خالتها لأن ذلك أحوط لها # فإن قيل فهلا قلتم بتخييره إذا أعقل لما حدثكم به حمام بن أحمد نا عباس ~~بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبي نا ~~سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي منمونة عن أبي ميمونة قال ~~شهدت أبا هريرة خير غلاما بين أبيه وأمه فقال إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن علي بن المبارك PageV10P326 عن ~~يحييى ابن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم استهما عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام للغلام تخير ~~أيهما شئت فاختار أمه # قلنا أبو ميمونة هذا مجهول ليس هو والد هلال الذي روى عنه ثم إذا تدبر لم ~~تكن فيه ححة لأنه ليس فيه أنه لو تخبر أباه قضي له به وأيضا فنحن لا ننكر ~~تخييره إذا كان أحد الأبوين أرفق به ولا شك في أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يخير بين خير وشر ولا شك في أنه عليه الصلاة والسلام لايخير إلا ~~بين خيرين # وكذلك نحن على يقين من أنه عليه الصلاة والسلام لا يترك أحدا على اختياره ms3977 ~~ما هو فساد له في دينه أو في حالته فقد يسوء اختيار الصغير لنفسه ويميل إلى ~~الراحة والإهمال فلا شك في أنه عليه الصلاة والسلام إن كان خير الصبي فلم ~~ينفذ اختياره إلا وقد اختار الذي يجب أن يختار لا يجوز غير ذلك أصلا # فإن قيل فقد ذكرتم ما حدثكم عبد الله بن ربيع التميمي نا محمد بن معاوية ~~القرشي نا أحمد بن شعيب النسائي نا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق أرنا ~~سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أنه ~~لما أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن لها صغير لم يبلغ ثم خيره عليه ~~الصلاة والسلام بينهما فاختار أمه فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه # قلنا هذا خبر لم يصح قط لأن الرواة له اختلفوا فقال عثمان البتي عبد ~~الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده # وقال مرة أخرى عبد الحميد بن يزيد بن سلمة أن جده أسلم # قال مرة أخرى عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده # وقالعيسى عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان وكل هؤلاء ~~مجهولون ولا يجوز تخيير بين كافر ومسلم أصلا # فهذا ما يذكر من الآثار في هذا الباب # وأما ما جاء عن السلف فيه فروينا من طريق الزهري وعكرمة أنه قضى بحضانة ~~ابن لعمر بن الخطاب لأم الصبي وقال هي أحق به ما لم تتزوج وكان عمر نازعها ~~فيه وخاصمها إلى أبي بكر وهذان منقطعان # ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن غير واحد من الأنصار وغيرهم أن أم عاصم ~~بن عمر تزوجت فقضى أبو بكر بعاصم لأم أمه وقد كان عمر يخاصمها فيه وهذا لا ~~شيء لأن ابن لهيعة ساقط فكيف وهو عمن لايدري # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس أن ~~عمر خاصم امرأته أم ابنه عاصم إلى أبي بكر إذ طلقها وقال أنا أحق به فقال ~~له أبو بكر ريحها وحرها ms3978 وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه وقضى أبو ~~بكر لها به # ومن طريق القاسم بن محمد أن أبا بكر قضى لجدة عاصم بن عمر أم أمه ~~PageV10P327 وقد جاذبها عمر فيه وهذا منقطع فهذا ما يعرف عن أبي بكر رضي ~~الله عنه # وأماعمر رضي الله عنه فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله ~~بن عبيد بن عمير قال خير عمر غلاما بين أبيه وأمه فاختار أمه فانطلقت به # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن إسماعيل ابن عبيد الله ~~عن عبد الرحمن بن غنيم قال اختصم إلى عمر بن الخطاب في غلام فقال هو مع أمه ~~حتى يعرب عنه لسانه فيختار # ومن طريق حماد بن سلمة عن الأغر بن سويد عن عمير بن سعيد أن عمر قضى ~~بالولد للعم دون الأم ثم رده إلى الأم فهذا ما بلغنا عن عمر رضي الله عنه # وأما علي رضي الله عنه فروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا يونس بن ~~عبيد الله الحرمي حدثني عمارة بن ربيعة أنه خاصم فيه أمه وعمه إلى علي بن ~~أبي طالب قال فخيرني علي ثلاثا كلهن اختار أمي ومعنا أخ لي صغير فقال علي ~~هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير # وأما أبو هريرة فقد ذكرنا عنه التخيير قبل # فهذا ما حضرنا فيه عن الصحابة رضي الله عنهم # وروينا عن عمر وابن عمر إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما # وأما التابعون فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ~~محمد بن سيرين عن شريح قال الأم أرفق والأب أحق وقضى أن الصبي مع أمه إذا ~~كانت الدار واحدة ويكون معهم من النفقة ما يصلحهم # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أجلح أنشريحا قضى بالصبي للجدة إذا ~~تزوجت أمه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الأم أحق بالولد ما لم تتزوج ~~فإذا تزوجت أخذه أبوه # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ms3979 سمعت عطاء سئل عن ولد المكاتب والعبد من ~~الحرة فقال الأم أحق به لأنها حرة # ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد قال نا يحيى بن سعيد أن المرأة إذا ~~طلقت فهي أولى بالولد الذكر والأنثى ما لم تتزوج فإذا خرج الوالد إلى أرض ~~يسكنها كان أولى بالولد وإ كانوا صغارا وإن هو خرج غازيا أو تاجرا فالأم ~~أحق بولدها إلا أن يكون غزا غزوة انقطاع لا نعلم عن تابع غير ما ذكرنا # وما نعلم استثناء الزواج في الأم إلا عن شريح والزهري ويحيى ابن سعيد ~~الأنصاري إلا أن الزهري قضى به في ذلك للأب وقضى به شريح للجدة # فإن قالوا لعل الزهري قضى به للأب إذا لم يكن له جدة ولا خالة قلنا ولعل ~~شريحا إنما قضى به للجدة إذا لم يكن للولد أب وما وجدنا إباحة رحيل الأب ~~بالولد إلا عن يحيى بن سعيد وحده وكلام شريح في ذلك PageV10P328 وليس ~~بالبين أفيكون أكذب ممن ادعى الإجماع في هذا ونعوذ بالله من الخذلان ~~واستسهال الكذب # وأما المتأخرون فإن سفيان الثوري قال إن تزوجت الأم فالخالة أحق وقال ~~الأوزاعي إذا تزوجت الأم فالجدة للأب أحق بالولد فإن لم تكن فالعم أحق ~~بالولد من جدته أم أمه فإن طلقت الأم لم ترجع إلى الحضانة # وقالالليث بن سعد الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثماني سنين وبالابنة حتى تبلغ ~~ثم الأب أولى بهما إلا أن تكون الأم غير مرضية فتنتزع الابنة منها قبل ذلك # وقالالحسن بن حي الأم أولى حتى تكعب الابنة وييفع الغلام فيخيران بين ~~أبويهما فأيهما اختار قضى له بذلك ثم إن بدا للولد والابنة بعد ذلك فأراد ~~الرجوع إلى الآخر فذلك لهما فإن تزوجت الأم فلا حق لها في الحضانة فإن طلقت ~~قبل وقت تخيير الولد والابنة عادت على حقها في الحضانة قال فإذا بلغت ~~الابنة وهي مأمونة فلها أن تسكن حيث شاءت كذلك الابن إذا بلغ وأونس رشده # وقال أبو حنيفة الأم أحق بالابن والابنة الصغيرين ثم الجدة ms3980 أم الأم ثم أم ~~الأب ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت للأم # ثم اختلف قوله فمرة قال ثم الخالة ثم الأخت للأب ثم العمة وبه يأخذ زفر ~~ومرة قال ثم الأخت للأب ثم الخالة ثم العمة # وبه يأخذ أبو يوسف # ثم لم يختلف قوله في أن الخالة الشقيقة أحق من الخالة للأب وأن الخالة ~~للأب أحق من الخالة للأم والخالة للأم أحق من العمة الشقيقة والعمة الشقيقة ~~أحق من العمة للأب وأن العمة للأب أحق من العمة للأم # وقال أبو حنيفة والكافرة والمؤمنة سواء # قال فالأم والجدتان أحق بالجارية حتى تحيض وبالغلام حتى يأكل وحده ويشرب ~~وحده ويلبس ثيابه وحده # وأما الأخوات والخالات والعمات فهن أحق بالجارية والغلام حتى يأكلا ~~وحدهما ويشربا وحدهما ويلبسا ثيابهما وحدهما فقط # ولا حق لمن ذكرنا في الحضانة إن تزوجن إلا أن يكون زوج الجدة هو الجد ~~ويكون زوج سائر من ذكرنا ذا رحم محرمة من الجارية والغلام فلا يسقط بذلك حق ~~الحضانة لهن # قال وبعد كل من ذكرنا تجب الحضانة للأب ثم لأب الأب ثم للأخ الشقيق ثم ~~للأخ للأب ثم للعم الشقيق ثم للعم للأب # قال ولا حق في الحضانة للأخ للأم ولا للعم للأم ولا للجد للأم ولا للخال ~~جملة ولا للرجل تكون قرابته من قبل الأم # وقد روى عن زفر أن الخالة أولى من الجدة للأب وأن الأخت الشقيقة والأخت ~~للأم سواء PageV10P329 لا تقدم إحداهما على الأخرى قالوا فإن أمت أو طلقت ~~إحدى من ذكرنا رجعت على حقها في الحضانة # وقال مالك الأم أحق بحضانة الولد ثم الجدة أم الأم ثم الخالة ثم الجدة من ~~قبل الأب ثم الأخت ثم العمة ثم ابنة الأخ # قال وكل هؤلاء أحق بالذكر حتى يبلغ الحلم وبالابنة حتى تزوج # قال فإن تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة فإن كان زوج الجدة الجد لم يسقط ~~حقها في الحضانة قال ثم بعد ابنة الأخ الأب ثم العصبة # وقال الشافعي الأم أحق بالابن والابنة ما لم تتزوج ثم الجدة ms3981 من قبل الأم ~~وإن علت ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم سائر العصبة الأخ وابن الأخ ~~والعم وابن العم ثم الجدة أم الأب ثم أمهاتها ثم الجدة أم أب الأب ثم ~~أمهاتها وإن علت ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ~~الشقيقة ثم الخالة للأب ثم العمة # قال فإذا بلغ الصغير سبع سنين وهو يعقل عقل مثله خير بين أبيه وأمه فحيث ~~اختار جعل فإن تزوجت الأم خرجت عن الحضانة فإن أمت عادت إلى حقها في ~~الحضانة # واختلفوا في رحيل الأب فقال أبو حنيفة إن كان النكاح وقع في مصر فأرادت ~~المرأة أن تشخص بولدها الصغار فالوالد أحق فإن سكنت في غير الموضع الذي وقع ~~فيه عقد النكاح فأرادت الرجوع إلى المكان الذي وقع فيه عقد النكاح فلها ذلك ~~وهي في ذلك أحق بهم من الأب ولها أن ترحل بهم إلى ما يقرب من المصر الذي ~~وقع فيه عقد النكاح إن كان يمكن عصبة الولد أن ينهضوا إلى رؤية الصغير أو ~~الصغيرة ويرجعوا من نهارهم # وقالابن أبي ليلى نحو ذلك # وقالمالك للأب أن يرحل ببنيه إذا كان راحلا رحلة إقامة لا رجوع له صغارا ~~كانوا أم كبارا قال والعصبة كالأب في ذلك إذا مات الأب قال وليس للأم أن ~~ترحلهم إلى البريد ونحوه # وقال الليث والشافعي نحو ذلك # قال أبو محمد كل ما ذكرنا من حق الحضانة في الزوجات فهو في المماليك ~~المسبيين والمبيعين كل ذلك سواء سواء لأن النصوص التي أوردنا تقتضي ذلك ولا ~~يفسخ البيع لكن يخير من له ملك الصغير والصغيرة على أن يدعهما عند من له ~~حضانتهما لأنه لم يأت نص بفسخ البيع # وقال أبو حنيفة لا يفرق بين الصغير والصغيرة وبين ذوي رحمها المحرمة فإن ~~بيع الصغير أو الصغيرة دون ذوي رحمها أو ذات رحمه لم يفسخ البيع # قال أبو يوسف يفسخ في الأم والولد خاصة # وقال مالك والليث والشافعي يفرق بين الصغيرين وبين كل ذي رحم محرمة ms3982 إلا ~~الأبوين فقط فلا يفرق بينهما وبين ولدهما # وقال أحمد بن حنبل لا يفرق بين الصغيرين من السبي وبين ذوي رحمه المحرمة # وقال محمد بن عبد الله PageV10P330 بن عبد الحكم لا يفرق بين الولد وأمه ~~وإن كان بالغا # قال أبو محمد إنما أوردنا هذه الأقوال هذه ليوقف على تخاذلها وتناقضها ~~وفسادها وأنها استحسانات لا معنى لها وليظهر كذب من ادعى الإجماع في شيء من ~~ذلك # وروينا من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه عن ~~عمر بن الخطاب قال إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ ثنا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عمن ~~سمع سالم بن عبد الله بن عمر يذكر عن أبيه أنه قال إذا بعتم أخوين فلا ~~تفرقوا بينهما قلت له إذا لا يعتدل القسم قال لا اعتدل # وعن عثمان رضي الله عنه أن لا يباع السبي إلا أعشاشا وعن عمر بن عبد ~~العزيز فسخ البيع بخلاف ذلك # 2015 # | مسألة وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسهما # أينما أحبا فإن لم يؤمنا على معصية من شرب خمر أو تبرج أو تخليط فللأب أو ~~غيره من العصبة أو للحاكم أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك ويسكناهما حيث ~~يشرفان على أمورهما وقد ذكرنا قول أبي حنيفة والحسن بن حي بمثل هذا # برهان صحة قولنا قول الله عز وجل @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ ~~الأنعام 164 # وتصويبه عليه الصلاة والسلام قول سلمان اعط كل ذي حق حقه # ولا معنى للفرق بين الذكر والأنثى في ذلك ولا لمراعاة زواج الابنة لأنه ~~شرع لم يأذن به الله تعالى وقد تزوج وهي في المهد وقد لا تتزوج وهي بنت ~~تسعين سنة # ورب بكر أصلح وأنظر من ذوات الأزواج وبضرورة الحس يدري كل أحد أن الزواج ~~لم يزدها عقلا لم ms3983 يكن ولا صلاحا لم يكن # وأما إذا ظهر من الذكر أو الأنثى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب لقول ~~الله تعالى @QB@ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله @QE@ النساء 135 المائدة 8 # وقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان @QE@ المائدة 2 # وقوله تعالى @QB@ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ~~وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون @QE@ آل عمران 104 # 2016 # | مسألة وإن كان الأب والأم محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة الناكح # أو غير الناكح لم يجز للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين أصلا ~~وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة فإن لم يكن بالأب والأم ضرورة إلى ذلك ~~فللزوج إرحال امرأته حيث شاء مما لا ضرر عليهما فيه # برهان ذلك قول الله عز وجل @QB@ أن اشكر لي ولوالديك @QE@ لقمان 4 فقرن ~~تعالى الشكر لهما بالشكر له عز وجل # وقوله تعالى @QB@ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ~~وصاحبهما في الدنيا معروفا @QE@ لقمان 4 فافترض الله عز وجل أن يصحب ~~الأبوين بالمعروف PageV10P331 وإن كانا كافرين يدعوانه إلى الكفر ومن ~~ضيعهما فلم يصحبهما في الدنيا معروفا # وقوله تعالى @QB@ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما ~~يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما ~~قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني ~~صغيرا @QE@ الإسراء 23 24 الآية # وقد ذكرنا آنفا قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس ~~بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أباك # وقوله عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين من الكبائر # وقد اختلف قوم فيما ذكرنا واحتجوا بأخبار ساقطة منها خبر رويناه من طريق ~~الحارث بن أبي أسامة عن يزيد بن هارون عن يوسف بن عطية عن ثابت البناني عن ~~أنس بن مالك أن رجلا غزا وترك امرأته في علو وأبوها في سفل وأمرها أن لا ~~تخرج من بيتها فاشتكى أبوها فاستأذنت رسول ms3984 الله صلى الله عليه وسلم في أمره ~~فقال لها اتقى الله وأطيعي زوجك ثم كذلك إذ مات أبوها ولم تشهده فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك # يوسف بن عطية متروك الحديث ولا يكتب حديثه # ومن طريق مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن ~~عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق الرجل على زوجته فقال كلاما ~~منه أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة ~~الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب قيل يا رسول الله وإن ~~ظلمها قال وإن ظلمها # ليث ضعيف وحاش لله أن يبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم وهي زيادة ~~موضوعة ليست لليث بلا شك # ومن طريق قاسم بن أصبغ نا ابن أبي العوام ثنا عبيد بن إسحاق هو العطار نا ~~حبان بن علي العنزي عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن بريدة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمر بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد ~~لزوجها تعظيما لحقه # ومن طريق وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثله حرفا حرفا ليس فيهتعظيما لحقه # ومن طريق خلف بن خليفة عن حفص بن أبي أنس بن مالك عن أنس عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ~~من عظيم حقه عليها # ومن طريق أبي داود نا عمرو بن عون أنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك بن ~~عبد الله القاضي عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن ~~لما جعل الله لهم عليهن من الحق # نا أحمد بن محمد بن أحمد PageV10P332 بن الجسور نا أحمد ms3985 بن الفضل ~~الدينوري نا محمد بن جرير الطبري نا إبراهيم بن المستمر نا وهب بن جرير بن ~~حازم نا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن سراقة بن جعشم أنه سمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن ~~تسجد لزوجها # قال أبو محمد كل هذا باطل أما حديث بريدة ففيه عبيد بن إسحاق يعرف بعطار ~~المطلقات كوفي يحدث بالباطل ليس بشيء وهو الذي أسندمعلمو صبيانكم شراركم ~~وهذا هو الكذب البحت لصحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم ~~القرآن وعلمه # وأما حديث معاذ فمنقطع لأن أبا ظبيان لم يلق معاذا ولا أدركه # وأما حديث أنس ففيه حفصبن أخي أنس ولا يعرف لأنس ابن أخ اسمه حفص ولا أخ ~~لأنس إلا البراء بن مالك من أبيه # وعبد الله بن أبي طلحة من أمه ولا يعرف لواحد منهما ولد اسمه حفص وخلف بن ~~خليفة ليس بالحافظ # وأما حديث سراقة بن جعشم فمنقطع لأن علي بن رباح لم يدرك سراقة قط # وأما حديث قيس بن سعد ففيه شريك بن عبد الله القاضي وهو مدلس يدلس ~~المنكرات عمن لا خير فيه إلى الثقات # ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق نا عبد الوهاب حدثني ~~شعيب بن إسحاق نا الأوزاعي أخبرني يحيى هو ابن سعد الأنصاري أن بشير بن ~~يسار أخبره أن عبد الله بن محصن أخبره عن عمة له أنها ذكرت زوجها لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام انظري أين أنت منه ~~فإنه جنتك أو نارك # ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور وأحمد بن ~~سليمان ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد ~~الله بن عبد الحكم قال قتيبة نا الليث بن سعد وقال محمد بن منصور نا سفيان ~~بن عيينة وقال أحمد بن سليمان نا يعلى ويزيد وقال ابن ms3986 المثنى وابن بشار نا ~~يحيى بن سعيد القطان وقال يونس نا ابن وهب أرنا مالك وقال ابن عبد الحكم نا ~~شعيب بن الليث نا الليث وقال يونس نا خالد عن سعيد بن أبي هلال ثم اتفق ~~الليث وسفيان ويعلى ويزيد ويحيى ومالك وابن أبي هلال كلهم عن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن عن عمة له عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بمثله # وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن حصين بن ~~محصن فهذا كله لا يصح لأن عبد الله بن محصن وحصين ابن محصن مجهولان لا يدري ~~أحد منهما # ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا محمود بن غيلان نا أبو أحمد هو الزبيري نا ~~مسعر هو PageV10P333 ابن كدام عن أبي عتبة عن عائشة أم المؤمنين قالت سألت ~~النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها قلت فأي ~~الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه # قال أبو محمد أبو عتبة مجهول لا يدرى من هو والقرآن كما أوردنا والثابت ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صدرنا به يبطل هذا # ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي نا جعفر بن عون ~~حدثني ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي مدني لا بأس ~~به عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الزوج على زوجته لو ~~كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه # ربيعة بن عثمان مجهول # ومن طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود ~~الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم ~~تقول والله لا أذوق عضما حتى ترضى # هذا خبر لا بأس به وهكذا في كتابي عضما بالضاد وهو ms3987 عظم القوس ولا مدخل له ~~ههنا # ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا عمرو بن منصور نا محمد بن محبوب نا سرار بن ~~مجشر بن قبيصة البصري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ~~عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر ~~الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه # قال أحمد بن شعيب سرار بن مجشر ثقة هو ويزيد بن زريع مقدمان في سعيد بن ~~أبي عروبة هكذا ( سرار ) بالسين وراءين ( بينهما ألف ) # قال أبو محمد هذا حديث حسن والشكر لكل محسن واجب # ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا عمرو بن علي نا يحيى هو ابن سعيد القطان نا ~~ابن عجلان نا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه سئل عن خير النساء فقال التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إذا ~~نظر وتحفظه في نفسها وماله # هذا خبر صحيح # وقد صح ما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة ~~عن زبيد الأليامي عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي ~~طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية إنما الطاعة في ~~المعروف # وأما السلف فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء رجل غاب عن ~~امرأته ولم تكن استأذنته في الخروج أتخرج في طواف الكعبة أو في عبادة مريض ~~ذي رحم أو أبوها يموت فأبى عطاء أن تخرج في شيء من ذلك # قال ابن جريج وأقول أنا تأتي كل ذي رحم قريب # PageV10P334 # | الرضاع # # | 2017 سألة والواجب على كل والدة حرة كانت أو أمة في عصمة زوج أو في ملك ~~سيد أو كانت خلوا منهما لحق ولدها بالذي تولد من مائة أو لم يلحق أن ترضع ~~ولدها أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك إلا أن ms3988 تكون مطلقة # فإن كانت مطلقة لم تجبر على إرضاع ولدها من الذي طلقها إلا أن تشاء هي ~~ذلك فلها ذلك أحب أبوه أم كره أحب الذي تزوجها بعده أم كره # فإن تعاسرت هي وأبو الرضيع أمر الوالد بأن يسترضع لولده امرأة أخرى ولا ~~بد إلا أن لا يقبل الولد غير ثديها فتجبر حينئذ أحبت أم كرهت أحب زوجها إن ~~كان لها أم كره # فإن مات أبو الرضيع أو أفلس أو غاب بحيث لا يقدر عليه أجبرت الأم على ~~إرضاعه إلا أن لا يكون لها لبن أو كان لها لبن يضر به فإنه يسترضع له غيرها ~~ويتبع الأب بذلك إن كان حيا وله مال # فإن لم تكن مطلقة لكن في عصمته أو منفسخة النكاح منه أو من عقد فاسد بجهل ~~فاتفق أبوه وهي على استرضاعه وقبل غير ثديها فذلك جائز # فإن أراد أبوه ذلك فأبت هي إلا إرضاعه فلها ذلك # فإذا أرادت هي أن تسترضع له غيرها وأبى الوالد لم يكن لها ذلك وأجبرت على ~~إرضاعه قبل غير ثديها أو لم يقبل غير ثديها إلا أن لا يكون لها لبن أو كان ~~لبنها يضر به فعلى الوالد حينئذ أن يسترضع لولده غيرها # فإن لم يقبل في كل ذلك إلا ثدي أمه أجبرت على إرضاعه إن كان لها لبن لا ~~يضر به # فإن كان لا أب له إما بفساد الوطء بزنى أو إكراه أو لعان أو بحيث لا يلحق ~~بالذي تولد من مائه وإما قد مات أبوه فالأم تجبر على إرضاعه إلا أن لا يكون ~~لها لبن أو كان لبن يضر به أو ماتت أمه أو غابت حيث لا يقد عليها فيسترضع ~~له غيرها سواء في كل ذلك كان للرضيع مال أو لم يكن # فإن كان له أب أو أم فأراد الأب فصاله دون رأى الأم أو أرادت الأم فصاله ~~دون رأي الأب فليس ذلك لمن أراده منهما قبل تمام الحولين كان في ذلك ضرر ~~بالرضيع أو لم يكن # فإن أرادا جميعا ms3989 فصاله قبل الحولين فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لمرض ~~به أو لضعف بنيته أو لأنه لا يقبل الطعام لم يجز ذلك لهما فإن كان لا ضرر ~~على الرضيع في ذلك فلهما ذلك # فإن أرادا التمادى على إرضاعه بعد الحولين فلهما ذلك # فإن أراد أحدهما بعد الحولين فصاله وأبى الآخر منهما فإن كان في ذلك ضرر ~~على الرضيع لم يجز فصاله وكذلك لو اتفقا على فصاله # وإن كان لا ضرر على الرضيع في فصاله بعد الحولين فأي الأبوين أراد فصاله ~~بعد تمام الحولين فله ذلك هذا حق الرضيع والحق على الأب والأم في إرضاعه # وأما الواجب PageV10P335 للأم في ذلك فإن كان الولد لا يلحق نسبه بالذي ~~تولد من مائه أو كان أبوه ميتا أو غائبا حيث لا يقدر عليه ولا وارث للرضيع ~~فالرضاع على الأم ولا شيء لها على أحد من أجل إرضاعه # فإن كانت في عصمته بزواج صحيح أو ملك يمين صحيح فعلى الوالد نفقتهما أو ~~كسوتهما فقط كما كان قبل ذلك ولا مزيد # وإن كانت في غير عصمته فإن كانت أم ولده فأعتقها أو منفسخة النكاح بعد ~~صحته بغير طلاق لكن بما ذكرنا قبل أن النكاح ينفسخ به بعد صحته أو موطوءة ~~بعقد فاسد بجهل يلحق فيه الولد بوالده أو طلقها طلاقا رجعيا وهو رضيع فلها ~~في كل ذلك على والده النفقة والكسوة فقط ولا مزيد # فإن كان فقيرا كلفت إرضاعه ولا شيء لها على الأب الفقير # فإن غاب وله مال وامتنع اتبع بالنفقة والكسوة متى قدر له على مال # فإن كانت مطلقة ثلاثا وأتمت عدتها من الطلاق الرجعي بوضعه فلها على أبيه ~~الأجرة في إرضاعه فقط # فإن رضيت هي بأجرة مثلها فإن الأب يجبر على ذلك أحب أم كره ولا يلتفت إلى ~~قوله أنا واجد من يرضعه بأقل أو بلا أجرة # فإن لم ترض هي إلا بأكثر من أجرة مثلها وأبى الأب إلا أجرة مثلها فهذا هو ~~التعاسر وللأب حينئذ أن يسترضع غيرها لولده إلا أن ms3990 لا يقبل غير ثديها أو ~~لايجد الأب إلا من لبنها مضر بالرضيع أو كان الأب لا مال له فتجبر الأم ~~حينئذ على إرضاعه وتجبر هي والوالد على أجرة مثلها إن كان له مال وإلا فلا ~~شيء عليه # وكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد في الرضاع من أجرة أو رزق أو كسوة فهو ~~واجب عليه كان للرضيع مال أو لم يكن كانت صغيرة زوجها أبوها أو لم تكن ~~بخلاف النفقة على الفطيمة أو الفطيم # فإن مات الأب فكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد من كسوة أو نفقة أو أجرة ~~وللرضيع وارث فهو على وارث الرضيع على عددهم لا على مقادير مواريثهم منه ~~والأم من جملتهم والزوج إن كان زوجها أبوها من جملتهم سواء كان للرضيع مال ~~أو لم يكن بخلاف كسوته ونفقته إذا أكل الطعام فإن لم يكن له وارث فرضاعه ~~على الأم وارثة كانت أو غير وارثة ولا شيء لها من أجل ذلك في مال الرضيع ~~بخلاف وجوب نفقتها في ماله إن كان له مال ولا مال لها # فإن كانت مملوكة وولدها عبدا لسيدها أو لغير سيدها فرضاعه على الأم بخلاف ~~كسوته ونفقته إذا استغنى عن الرضاع # فإن كانت مملوكة وولدها حر فإن كان له أب أو وارث فالنفقة والكسوة أو ~~الأجرة على الأب أو على الوارث كما قدمنا فإن لم يكن له أب ولا وارث فرضاعه ~~على أمه # فإن ماتت أو مرضت أو أضربه لبنها أو كانت لا لبن لها ولا مال لها فعلى ~~بيت مال المسلمين فإن منع فعلى الجيران يجبرهم الحاكم على ذلك وبالله تعالى ~~التوفيق # PageV10P336 قال أبو محمد برهان كل ما ذكرنا منصوص في قول الله عز وجل ~~@QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى ~~المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة ~~بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض ~~منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن ms3991 تسترضعوا أولادكم فلا جناح ~~عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون ~~بصير @QE@ البقرة 223 # وفي قوله تعالى @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ~~وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ~~يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا ~~تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ~~فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من ~~كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا @QE@ الطلاق 1 2 # فهذه صفة الطلاق الرجعي بلا شك # ثم ذكر الله تعالى العدة بالأقراء والشهور # ثم قال عز وجل @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا ~~عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن ~~أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من ~~سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما ~~آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا @QE@ إلى قوله @QB@ سيجعل الله بعد عسر يسرا ~~@QE@ الطلاق 6 7 # وقد ذكرنا فيماسلف من كتابنا هذا أن قوله تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث ~~سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ~~حتى يضعن حملهن @QE@ الطلاق 6 قد بين حديث فاطمة بنت قيس أنه عز وجل إنما ~~أراد به المطلقات طلاقا رجعيا لا المطلقات ثلاثا فكل ما قلنا فإنه منصوص في ~~الآيات المذكورات بلا تأويل ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون بيان ذلك فصلا ~~فصلا # ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم # أما قولنا في أول المسألة الواجب على كل حرة أو أمة في عصمة زوج كانت أو ~~في ملك سيد أو خلو منهما لحق ولدها بالذي تولد من مائه أو لم يلحق أن ترضع ~~ولدها أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر ms3992 على ذلك فلقول الله تعالى ~~@QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة @QE@ ~~الطلاق 233 # وهذا عموم لا يحل لأحد أن يخص منه شيئا إلا ما خصه نص ثابت وإلا فهو كذب ~~على الله تعالى # فإن قيل هذا خبر لا أمر # قلنا هذا أشد عليكم إذ أخبر عز وجل بذلك فمخالف خبره ساع في تكذيب ما ~~أخبر الله عز وجل وفي هذا ما فيه # وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابنا ~~واختلف فيه عن مالك فمرة قال مثل قولنا ومرة قال الشريفة لا تجبر على ذلك ~~وهذا قول في غاية الفساد لأن الشرف هو التقوى فرب هاشمية أو عبشمية بنت ~~خليفة تموت هزلا ورب زنجية PageV10P337 أو بنت غية قد صارت حرمة ملك أو أمة # وقال أبو حنيفة لا تجبر الأم على الرضاع وهذا خلاف مجرد للقرآن # وأما قولنا إلا أن تكون مطلقة فإن كانت مطلقة فإنها لا تجبر على إرضاع ~~ولدها من الذي طلقها إلا أن تشاء هي ذلك فإن شاءت هي ذلك فذلك لها أحب ذلك ~~الذي طلقها أو أبى أحب ذلك زوج إن كان لها أو أبى فلقول الله تعالى فيسورة ~~الطلاق بعد ذكر المعتدات @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم ~~بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى @QE@ الطلاق 6 فلم يخص تعالى ذات زوج من ~~غيرها ولا جعل في ذلك خيارا للأب ولا للزوج بل جعل الإرضاع إلى الأمهات وفي ~~هذا خلاف قديم # روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني ~~قال أنى عبد الله بن عتبة بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولها ولد ترضعه فأبى ~~الزوج أن ترضعه فقضى عبد الله بن عتبة أن لا ترضعه # قلنا حكم حكما لا دليل على صحته ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # ومن احتج ههنا بهذا فنحن نذكر له ما روينا من طريق إسماعيل ابن إسحاق ~~القاضي نا ms3993 سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن ~~سيرين قال أتى عبد الله بن عتبة بن مسعود في رضاع صبي فقضاه في مال الغلام ~~وقال لوليه لو لم يكن له مال لألزمتك ألا تقرأ @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك ~~@QE@ البقرة 233 # وما ناه أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد الله ابن ~~أحمد بن حمويه نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد نا روح عن هشام بن حسان ~~عن محمد بن سيرين أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قضى بنفقة الصبي في ماله ~~وقال لوارثه لو لم يكن له مال لقضيت بالنفقة عليك ألا تقرأ @QB@ وعلى ~~الوارث مثل ذلك @QE@ البقرة 233 فقد قلد عبد الله بن عتبة في قول أخطأفيه ~~لا برهان له على صحته فليتبعه فيما أصاب فيه ووافق القرآن وهم لا يفعلون ~~ذلك # فإن قالوا إنما تزوجها للوطء # قلنا نعم فكان ماذا وإنما ولدته لترضعه فحق الصبي قبل حق الذي تزوجها بعد ~~أن ولدته ولا يمنعه إرضاعها ولدها من وطئه لها # وأما قولنا فإن تعاسرت هي وأبو الرضيع أمر الوالد أن يسترضع لولده امرأة ~~أخرى ولا بد فلقول الله عز وجل في الآية المذكورة @QB@ وإن تعاسرتم فسترضع ~~له أخرى @QE@ الطلاق 6 والخطاب للآباء والأمهات بنص القرآن # وأما قولنا إلا أن لا يقبل الولد غير ثديها فتجبر حينئذ على إرضاعه أحبت ~~أم كرهت أحب زوجها أم كره أحب أبوه أم كره فلقول الله عز وجل @QB@ قد خسر ~~الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم @QE@ الأنعام 140 # ولقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان @QE@ المائدة 2 PageV10P338 # ولقوله تعالى @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم ~~الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا ~~تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا ~~عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ms3994 فلا ~~جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما ~~تعملون بصير @QE@ البقرة 233 وهذه هي المضارة حقا # وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله # رويناه من طريق شتى متواترة في غاية الصحة منها من طريق وكيع عن إسماعيل ~~بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # وأما قولنا فإن مات أبو الرضيع أو أفلس أو غاب بحيث لا يقدر عليه أجبرت ~~الأم أيضا على إرضاعه إلا أن لا يقبل ثديها أو لا يكون لها لبن أو كان ~~لبنها مما يضر به فإنه يسترضع له غيرها فلما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ~~متصلا به نصا ويتبع الأب بذلك إن كان حيا وله مال لأن الحق عليه في ذلك # وأما قولنا فإن لم تكن مطلقة لكن في عصمته أو منفسخة النكاح منه أو من ~~عقد فاسد بجهل أو أم ولد أعتقت فاتفق أبوه وهي على استرضاعه وقبل غير ثديها ~~فذلك جائز فلقول الله عز وجل ? < > ? البقرة 233 وهذا خطاب من الله تعالى ~~لمن الأولاد لهم وهم الآباء والأمهات بلا شك # وأما قولنا فإن أراد أبوه ذلك وأبت الأم إلا أن ترضعه هي فلها ذلك فإن ~~أرادت هي أن تسترضع له غيرها وأبى الوالد لم يكن لها ذلك وأجبرت على إرضاعه ~~فلأن إرادة الأب والأم لم يتفق على الاسترضاع له ولم يجعل الله تعالى ذلك ~~إلا بإرادتهما # وأما قولنا إلا أن لا يكون لها لبن أو كان لها لبن يضر به فعلى الوالد ~~حينئذ أن يسترضع له غيرها فإن لم يقبل في كل ذلك إلا ثدي أمه أجبرت على ~~إرضاعه إن كان لها لبن لا يضر به فلما ذكرنا آنفا من قوله تعالى @QB@ لا ~~تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده @QE@ 2 233 مع سائر ما ذكرنا في ذلك ~~الفصل # وأما قولنا فإن كان لا أب ms3995 له إما بفساد الوطء بزنى أو إكراه أو لعان أو ~~بحيث لا يلحق بالذي تولد من مائة وإما قد مات أبوه فالأم تجبر على إرضاعه ~~فلقول الله تعالى @QB@ لا تضار والدة بولدها @QE@ 2 233 ولما ذكرنا مع هذه ~~الآية في ذل الفصل # وأما قولنا إلا أن لا يكون لها لبن أو كان لها لبن يضر به أو ماتت أمه أو ~~غابت حيث لا يقدر عليها فيسترضع له غيرها سواء كان في ذلك كله للرضيع مال ~~أو لم يكن فلما ذكرنا من قوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا ~~تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ 5 2 # وما أوردنا في وجوب الرحمة # وأما قولنا فإن كان له أب أو أم فأراد الأب فصاله دون رأي الأم أو أرادت ~~الأم فصاله دون رأي الأب فليس ذلك لمن أراده منهما قبل تمام الحولين كان في ~~الفصال ضرر بالصغير أو لم يكن # فإن أراد جميعا فصاله قبل الحولين فإن كان لا ضرر في ذلك على الرضيع ~~فلهما ذلك فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لمرض به أو لضعف بنيته أو لأنه لا ~~يقبل الطعام لم يجز لهما ذلك فلقول الله عز وجل @QB@ والوالدات يرضعن ~~أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة @QE@ PageV10P339 2 233 # ولقوله تعالى @QB@ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ~~@QE@ 2 233 # وأما مراعاة ضرر الرضيع فلما ذكرنا من قوله تعالى @QB@ لا تضار والدة ~~بولدها ولا مولود له بولده @QE@ 2 233 مع ما ذكرنا مع هذه الآية هنالك # وأما قولنا فإن أرادت الأم أو الأب التمادي على إرضاع الرضيع بعد الحولين ~~فلهما ذلك فلأنه لم يأت نص بالمنع من ذلك ولا بأن هذا من حقوق زوج إن كان ~~لها وهو صلة لابنها وقد أوجب الله تعالى صلة الرحم فليس لأحد منعها مما ~~أوجبه الله تعالى عليها للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طاعة ~~في معصية # وأما قولنا فإن كان الولد لا يلحق نسبه بالذي تولد من ms3996 مائه أو كان أبوه ~~ميتا أو غائبا حيث لا يقدر عليه ولا وارث للرضيع فالرضاع على الأم ولا شيء ~~لها على أحد من أجل الرضاعة لقول الله تعالى @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن ~~حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة @QE@ 2 233 وليس ههنا مولود له ولا ~~وارث فهو عليها فقط # وأما قولنا فإن كانت في عصمة الأب بزواج صحيح أو ملك يمين صحيح فعلى ~~الوالد نفقتها وكسوتها كما كان قبل ذلك ولا مزيد فلقول الله عز وجل @QB@ ~~وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف @QE@ 2 233 # وأما قولنا فإن كانت في غير عصمته فإن كانت أم ولد فأعتقها أو منفسخة ~~النكاح بعد صحته بغير طلاق لكن بما ذكرنا قبل أن النكاح ينفسخ به بعد صحته ~~أو موطوءة بعقد فاسد بجهل يلحق فيه الولد بوالده أو طلقها طلاقا رجعيا وهو ~~رضيع فلها في كل ذلك على والده النفقة والكسوة بالمعروف فقط وهو للمطلقة ~~مدة عدتها # فإن كان فقيرا كلفت إرضاع الوالد ولا شيء لها على الأب الفقير فإن غاب ~~وله مال اتبع بالنفقة والكسوة متى قدر عليه أو على مال له # وكذلك إن امتنع وله مال لقوله عز وجل @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ~~بالمعروف @QE@ 2 233 وإذا أوجب الله تعالى ذلك لها فهو دين عليه إن كان له ~~مال فإن لم يكن له مال فلقول الله عز وجل @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا ما ~~آتاها @QE@ 65 7 # وإذا لم يكلف شيئا فلا يجوز أن يتبع إن أيسر بما لم يكلفه قط لكن إن أيسر ~~والرضاع متماد كلف من حين يوسر # وأما قولنا فإن كانت مطلقة ثلاثا أو أتمت عدة الطلاق الرجعي بوضعه فليس ~~لها على أبيه إثر طلاقه لها ثلاثا أو آخر ثلاث أو إثر تمام عدتها من الطلاق ~~الرجعي إلا أجرة الرضاع فقط # فلقول الله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ~~فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@ 65 6 # وقد بينا قبل أن هذا النص إنما هو في ms3997 المطلقات طلاقا رجعيا فقط بحديث ~~فاطمة بنت قيس # وأما قولنا فإن رضيت هي بأجرة مثلها فإن الأب يجبر على ذلك أحب أم كره ~~ولا يلتفت إلى قوله أنا أجد من يرضعه بأقل أو بلا أجرة فلقوله تعالى @QB@ ~~فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له ~~أخرى @QE@ PageV10P340 65 6 # فأوجب الله تعالى لهن الأجرة إلا مع التعاسر والتعاسر في لغة العرب التي ~~بها نزل القرآن فعل من فاعلين فإذا قنعت هي بأجرتها التي أوجبها الله تعالى ~~لها بالمعروف فلم تعاسره وإذا لم تعاسره فهي على حقها في الأجرة المؤتمرة ~~بالمعروف # وأما قولنا فإن لم ترض هي إلا بأكثر من أجرة مثلها وأبى الأب إلا أجرة ~~مثلها فهذا هو التعاسر وللأب حينئذ أن يسترضع لولده غيرها بأجرة مثلها أو ~~بأقل أو بلا أجرة إن وجد # وأما قولنا إلا أن لا يقبل غير ثديها أو لا يجد الأب إلا من لبنها مضر ~~بالرضيع أو من تضيعه أو كان الأب لا مال له فتجبر الأم حينئذ على إرضاعه ~~وتجبر هي والوالد حينئذ على أجرة مثلها إن كان له مال وإلا فلا شيء عليه # فلما ذكرنا من قول الله عز وجل @QB@ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ~~سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ~~ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا @QE@ 65 6 7 # ولما ذكرنا من قوله تعالى @QB@ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ~~@QE@ 2 233 ولما ذكرنا من وجوب الرحمة PageV10P341 # وأما قولنا كل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد في الرضاع من أجرة أو كسوة أو ~~نفقة وهي الرزق فهو واجب عليه كان للرضيع مال أو لم يكن صغيرة كانت أو لم ~~تكن زوجها أبوها أو لم يكن بخلاف النفقة على الفطيم أو الفطيمة فلأن الله ~~عز وجل أوجب كل ما ذكرنا # ولم يستثن إن كان للرضيع مال ولا إن كانت صغيرة ولها زوج @QB@ وما كان ~~ربك ms3998 نسيا @QE@ 19 64 # وأوجب عز وجل أن ينفق على كل أحد من ماله وعلى الزوج للزوجة ولا يجوز ضرب ~~أوامر الله تعالى بعضها ببعض لقوله تعالى @QB@ ولو كان من عند غير الله ~~لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@ 4 82 # وأما قولنا فإن مات الأب فكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد من نفقة أو ~~كسوة أو أجرة فهو على وارث الرضيع إن كان له وارث على عددهم لا على قدر ~~مواريثهم منه لو مات والأم من جملتهم إن كانت ترثه إن مات وزوج الصغيرة ~~المرضع أيضا من جملتهم إن كان يرثها لو ماتت سواء كان للرضيع أو الرضيعة ~~مال أو لم يكن بخلاف نفقتهما وكسوتهما بعد الفطام فلقول الله عز وجل @QB@ ~~وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ~~والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك @QE@ 2 233 # فإن قيل إنما على الوارث أن لا يضار وقد روي ذلك عن ابن عباس من طريق ~~فيها أشعث بن سوار وهو ضعيف قلنا نعم ومن المضارة ترك الرضيع يضيع وكيف ~~وقوله تعالى @QB@ مثل ذلك @QE@ 2 233 لا يختلف أهل العلم باللغة العربية ~~التي بها خاطبنا الله عز وجل في أن ذلك إشارة إلى الأبعد لا إلى الأقرب فصح ~~أنه إشارة إلى الرزق والكسوة يقينا # وقد ذكرنا من قال بهذا في كتاب النفقات من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته ~~كعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وغيرهما ولا حجة لمن خالف ذلك مع القرآن # وهذا مما خالفوا فيه عمر وزيد بن ثابت ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من ~~الصحابة رضي الله عنهم وهم يشنعون هذا إذا وافق أهواءهم # وأما قولنا فإن لم يكن له وارث فرضاعه على الأم وارثة كانت أو غير وارثة ~~لا شيء لها من أجل ذلك في مال الرضيع إن كان له مال بخلاف نفقته بعد الفطام ~~إن كان له مال فلقول الله عز وجل @QB@ لا تضار والدة بولدها @QE@ 2 233 # ولقوله تعالى ms3999 @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين @QE@ 2 233 # وأما قولنا فإن كانت مملوكة وولدها عبد لسيدها أو لغيره فرضاعه على الأم ~~بخلاف نفقته وكسوته بعد الفطام فلهذين النصين المذكورين أيضا وليس السيد ~~وارثا لعبده لأنه يأخذ ماله وإن كان كافرا بعد موته # وأما قولنا فإن كانت مملوكة وولدها حر فإن كان له أب أو وارث فالنفقة لها ~~والكسوة والأجرة على الأب أو على الوارث كما قدمنا فإن لم يكن له وارث ~~فرضاعه على أمه لما ذكرناه آنفا فأغنى عن إعادته وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا فإن ماتت أو مرضت أو أضر به لبنها أو كانت لا لبن لها ولا مال ~~لها فإرضاعه على بيت المال فإن منع فعلى الجيران يجبرهم الحاكم على ذلك ~~فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي أو ~~كما قال صلى الله عليه وسلم # ولقول الله تعالى @QB@ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ~~والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب @QE@ 4 36 وهذا من الإحسان المفترض ~~المأمور به وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب الدماء والقصاص والديات # # | 2018 مسألة لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين أحدهما ~~تعمد ترك صلاة فرض حتى يخرج وقتها # والثاني قتل مؤمن أو مؤمنة عمدا بغير حق # أما الصلاة فقد ذكرناها في كتاب الصلاة # وأما القتل فقال عز وجل @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا @QE@ النساء ~~PageV10P342 92 ) # وقوله تعالى @QB@ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها @QE@ ~~النساء 93 # روينا من طريق البخاري نا علي هو ابن عبد الله نا إسحاق بن سعيد بن عمرو ~~بن سعيد بن العاصي عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما # قال البخاري ونا أحمد بن يعقوب نا إسحاق هو ابن سعيد المذكور عن أبيه أنه ~~سمعه يحدث عن ابن عمر أنه قال إن من ورطات الأمور ms4000 التي لا مخرج لمن أوقع ~~نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله # 2019 # | مسألة والقتل قسمان عمد وخطأ # برهان ذلك الآيتان اللتان ذكرنا آنفا فلم يجعل عز وجل في القتل قسما ~~ثالثا وادعى قوم أن ههنا قسما ثالثا وهو عمد الخطأ وهو قول فاسد لأنه لم ~~يصح في ذلك نص أصلا وقد بينا سقوط تلك الآثار فيكتاب الإيصال والحمد لله رب ~~العالمين # مع أن الحنفيين والشافعيين القائلين بشبه العمد هم مخالفون لتلك الآثار ~~الساقطة التي موهوا بها فيما فيها من صفة الدية وغير ذلك على ما بينا في ~~غير هذا الموضع وهو عندهم ينقسم قسمين أحدهما ما تعمد به المرء مما قد يمات ~~مثله وقد لا يمات من مثله # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا عمد وفيه القود أو الدين كما في سائر ~~العمد لأنه عدوان وقال عز وجل @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ~~اعتدى @QE@ البقرة 194 # والثاني ما تعمد به مما لا يموت أحد أصلا من مثله فهذا ليس قتل عمد ولا ~~خطأ ولا شيء فيه إلا الأدب فقط # ومن عجائب الأقوال ههنا أن الحنفيين يقولون من أخذ حجرا من قنطار فضرب ~~متعمدا رأس مسلم ثم لم يزل يضربه به حتى شدخ رأسه كله فإنه لا قود فيه وليس ~~قتل عمد # وكذلك لو تعمد ضرب رأسه بعود غليظ حتى يكسره كله ويسيل دماغه ويموت ولا ~~فرق # وقال المالكيون من ضرب بيده في فخذ مسلم فمات المضروب إثر الضربة ففيه ~~القود ويقتل الضارب # وسماع هذين القولين يكفي من تكلف الرد عليهما # قال أبو محمد رضي الله عنه فالخطأ من رمى شيئا فأصاب مسلما لم يرده بما ~~قد يمات من مثله فمات المصاب أو وقع على مسلم فمات من وقعته فهذا كله لا ~~خلاف في أنه قتل خطأ لا قود فيه # أو قتل في دار الحرب إنسانا يرى أنه كافر فإذا به مسلم أو قتل إنسانا ~~متأولا غير مقلد وهو يرى أنه على الحق فإذا به على الخطأ ms4001 # برهان قولنا في القاتل في دار الحرب قول الله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا ~~خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم ~~عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ PageV10P343 النساء 92 # من ههنا بمعنى في لأنه لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين أسلم ~~منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ فإن فيه الدية لولده ~~والكفارة فصح بذلك ما قلنا والحمد لله رب العالمين # وأما المتأول فلما روينا من طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا يحيى بن ~~سعيد القطان نا ابن أبي ذئب حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد المقبري سمعت أبا ~~شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر خزاعة قتلتم ~~هذا القتيل من هذيل وإني عاقله ومن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين ~~خيرتين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا # قال أبو محمد رضي الله عنه فلا شك أن خزاعة قتلوه متأولين أن لهم قتله ~~وهكذا نقول فيمن قامت عليه الحجة من النص ثم قتل متماديا على تأويله الفاسد ~~المخالف للنص أو على تقليد من تأول فأخطأ فعليه القود # وهذا الخبر زائد على خبر أسامة بن زيد وخالد رضي الله عنهما في قتل خالد ~~من قتل من بني جذيمة متأولا وفي قتل أسامة الرجل الذي قال لا إله إلا الله ~~والزيادة لا يجوز تركها # 2020 # | مسألة ولا قود على مجنون أصاب في جنونه ولا على سكران # أصاب في سكره المخرج له من عقله ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء ~~دية ولا ضمان وهؤلاء والبهائم سواء لما ذكرنا في الطلاق وغيره من الخبر ~~الثابت في رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق والسكران لا ~~يعقل وقد ذكرنا خبر حمزة رضي الله عنه في قوله لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما لو قاله في صحته لخرج بذلك عن الإسلام وعقره ناقتي علي رضي الله ~~عنه ms4002 فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ملامة ولا غرامة # وقال بعضهم لو كان هذا ما شاء واحد أن يقتل أحدا أو يفسد ماله إلا تساكر ~~حتى يبلغ ما يريد فقلنا لهم فقولوا هذا الكلام في المجنون فقولوا لو كان ~~هذا لما شاء أحد أن يقتل أحدا أو يتلف ماله إلا تحامق وتجنن حتى يبلغ من ~~ذلك ما يريد ولا فرق # فقالوا ومن يعرف أنه سكران فقلنا ومن يعرف أنه مجنون PageV10P344 قال أبو ~~محمد رضي الله عنه والحق المتيقن في هذا أن الأحكام لازمة لكل بالغ حتى ~~يوقن أنه ذاهب العقل بجنون أو سكر # وأما ما لم يوقن ذلك فالأحكام له لازمة وحال ذهاب العقل بأحد هذين ~~الوجهين لا يخفي على من يشاهده وقد وافقنا المخالفون لنا في هذا المكان على ~~أن لا يؤخذ السكران بارتداده عن الإسلام وهذا أشنع من كل ما سواه # فإن قالوا فهلا جعلتم في ذلك دية قلنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام فأموال الصبي والمجنون ~~والسكران حرام بغير نص كتحريم دمائهم ولا فرق ولا نص في وجوب غرامة عليهم ~~أصلا # وجاءت عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك آثار أما الصبي فجاء ~~عن علي بن أبي طالب أثر بأن ستة صبيان تعاطوا في النهر فغرق أحدهم فشهد ~~اثنان على ثلاثة وشهد الثلاثة على الاثنين فجعل علي على الإثنين ثلاثة ~~أخماس الدية وجعل على الثلاثة خمس الدية # وهذا لا يصح ألبتة لأنه من رواية سلمة بن كهيل أو حماد بن أبي سليمان أن ~~علي بن أبي طالب وكلاهما لم يولد إلا بعد موت علي # ومن طريق الحجاج بن أرطأة وهو هالك # ثم لو صح لكان المالكيون والحنفيون والشافعيون مخالفون له وإنما يكون ~~الشيء حجة على من صححه لا على من لم يصححه # وروى إيجاب الغرامة على عاقلة الصبي عن الزهري وحماد ين أبي سليمان ~~وإبراهيم النخعي وقتادة وبه يقول أبو حنيفة ms4003 # وروي عن ربيعة أنه قال إذا كان الصبي صغيرا جدا فلا شيء على عاقلته ولا ~~في ماله وإن كان يعقل فالدية على عاقلته # وبه يقولمالك وقال الشافعي هي في ماله بكل حال # قال أبو محمد رضي الله عنه فهذه مناقضات ظاهرة وأقوال بلا دليل لا من ~~قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا رواية عن صاحب أصلا ولا قياس وما كان ~~هكذا فهو باطل متيقن # وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقاس على العامد وقياسه على الخطأ باطل لو ~~كان القياس حقا لأنه لا يقاس عندهم الشيء إلا على نظيره ومشبهه ولا شبه بين ~~العاقل البالغ وبين الصبي والمجنون أصلا فبطل كل ما قالوه وبالله تعالى ~~التوفيق # وقد أجمعوا على سقوط الكفارة في ذلك عنه فلو كان القياس حقا لكان إسقاط ~~الدية قياسا على سقوط الكفارة في ذلك أصح قياس يوجد ولكنهم لا النصوص ~~يتبعون ولا القياس يحسنون ولا الصحابة يقلدون # وأما المجنون فحدثنا أحمد بن عمر بن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال ~~نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا جعفر بن محمد ~~الصائغ نا عفان هو ابن مسلم نا صخر بن PageV10P345 جويرة عن نافع مولى ابن ~~عمر قال إن مجنونا على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر فطعن ابن عمه فقتله ~~فقضى ابن الزبير بأن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول # ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن عبد الله بن ~~الزبير قال جناية المجنون في ماله # قال أبو محمد رضي عنه وهذان الأثران في غاية الصحة # ومن طريق الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي قال جناية ~~الصبي والمجنون على عاقلتهما # وهذا لا يصح لأن الحسين بن عبد الله وأباه وجده لا خير فيهم # ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن مروان كتب إلى معاوية في ~~مجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أعقله ولا ms4004 تقدمنه # وهذا لا يصح لأن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يولد إلا بعد موت معاوية # وروينا عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار على المجنون العقل ولا يصح ~~عنهما لأنه عن مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع من أبيه شيئا # ورويناه أيضا عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن جعفر بن الزبير جناية ~~المجنون على عاقلته # ولا يصح عنهما لأنه عمن لم يسم عنهما إلا أنه صحيح عن الزهري وأبي الزناد ~~ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد خالف الحنفيون والمالكيون والشافعيون في هذا ما صح عن ابن الزبير ولم ~~يصح قط عن أحد من الصحابة خلافه # ولا حجة لهم فيما روي عن معاوية لأنه ليس فيه أن الغرامة في مال المجنون ~~ولا أنها على عاقلته إنما فيها أنه أمر مروان بأن يعقله وظاهر الأمر أنه ~~عقله من بيت المال ولو فعل الإمام هذا لكان حسنا وليس واجبا وهذا مما ~~خالفوا فيه النصوص ومما صح عن الصاحب الذي لا يصح لقوله خلاف عن أحد منهم ~~والقياس # إذ قاسوا ما جنى المجنون القاصد على ضده وهو ما جناه العاقل المخطىء ولم ~~يقيسوا إسقاط الدية على إسقاطهم الكفارة في ذلك وبالله تعالى التوفيق # فأما السكران فروينا عن علي بن أبي طالب أن سكارى تضاربوا بالسكاكين # وهم أربعة فجرح اثنان ومات اثنان فجعل على دية الإثنين المقتولين على ~~قبائلهما وعلى قبائل الذين لم يموتا وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهما وأن ~~الحسن بن علي رأى أن يقيد للحيين للميتين ولم ير علي ذلك وقال لعل الميتين ~~قتل كل واحد منهما الآخر وهذا لا يصح عن علي لأنه من طريق فيها سماك بن حرب ~~عن رجل مجهول رواه حماد ابن سلمة عن سماك فقال عن عبيد بن القعقاع # ورواه أبو الأحوص عن سماك فقال عن عبد الرحمن PageV10P346 بن القعقاع ~~وكلاهما لا يدري من هو وسماك يقبل التلقين # ولو صح لكان مخالفا لقول الحنفيين والشافعيين والمالكيين # ومن طريق يحيى ms4005 بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن أبي الزناد أن معاوية ~~أقاد من السكران قال ابن أبي الزناد وكان القاتل محمد بن النعمان الأنصاري ~~والمقتول عمارة بن زيد بن ثابت # قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا لا يصح لأن يحيى لم يولد إلا بعد موت ~~معاوية وعبد الرحمن بن أبي الزناد في غاية الضعف أول من ضعفه مالك ولا نعلم ~~في هذا الباب عن أحد من الصحابة شيئا غير ما ذكرنا وصح عن الزهري وربيعة # وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي يقاد من السكران ولا حجة في أحد دون ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما خالفوا فيه النصوص وما روي عن ~~الصحابة والقياس كما ذكرنا # قال أبو محمد رضي الله عنه روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ~~عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن في كتاب لأبيه عن عمر بن الخطاب قال لا ~~قود ولا قصاص ولا حد ولا جراح ولا قتل ولا نكال علي من لم يبلغ الحلم حتى ~~يعلم ماله في الإسلام وما عليه # وقد صح عن عثمان بن عفان أن السكران لا يلزمه طلاق فصح أنه عنده بمنزلة ~~المجنون وبهذا يقول أبو سليمان والمزني والطحاوي وغيرهم # وإيجاب الغرامة شرع فإذا كان بغير نص قرآن أو سنة فهو شرع من الدين لم ~~يأذن به الله ونعوذ بالله من هذا # قال أبو محمد رضي الله عنه إلا أن من فعل هذا من الصبيان أو المجانين أو ~~السكارى في دم أو جرح أو مال ففرض ثقافه في بيت ليكف أذاه حتى يتوب السكران ~~ويفيق المجنون ويبلغ الصبي # لقول الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان @QE@ المائدة 2 وتثقيفهم تعاون على البر والتقوى وإهمالهم تعاون ~~على الإثم والعدوان وبالله تعالى التوفيق # 2021 # | مسألة وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ # قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفا ~~لضرره # برهان ms4006 ذلك قول الله تعالى 4 @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ~~ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا @QE@ النساء 92 إلى قوله تعالى @QB@ ~~وكان الله عليما حكيما @QE@ النساء 92 # فهذا كله في المؤمن بيقين والضمير الذي في @QB@ كان من قوم عدو لكم وهو ~~مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى ~~أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله @QE@ ~~النساء 92 راجع ضرورة لا يمكن غير هذا إلى المؤمن المذكور أولا ولا ذكر في ~~هذه الآية لذمي أصلا ولا PageV10P347 لمستأمن فصح يقينا أن إيجاب الدية على ~~المسلم في ذلك لا يجوز ألبتة وكذلك إيجاب القود عليه ولا فرق # وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة منهم أبو حنيفة يقاد المسلم بالذمي ~~في العمد وعليه في قتله خطأ الدية والكفارة ولا يقتل بالمعاهد وإن تعمد ~~قتله ولا نعلم له في قوله هذا سلفا أصلا # وقالت طائفة منها مالك لا يقاد المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة أو حرابة ~~فيقاد به ولا بد وعليه في قتله خطأ أو عمدا غير غيلة الدية فقط والكفارة في ~~الخطأ # وقالت طائفة منها الشافعي لا يقاد المسلم بالذمي أصلا # لكن عليه في قتله إياه عمدا أو خطأ الدية والكفارة # وجاء في ذلك عن السلف ما روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن حماد بن ~~أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الحيرة فأقاده ~~عمر بن الخطاب قال وكيع ونا أبو الأشهب عن أبي نضرة بمثله سواء سواء وهذا ~~مرسل # نا محمد بن سعيد بن نبات نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني ~~نا محمد بن المثنى نا عبد الله بن إدريس الأزدي عن ليث بن أبي سليم عن ~~الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب وابن مسعود قالا جميعا من قتل يهوديا أو ~~نصرانيا قتل به وهذا مرسل أيضا # وصح هذا عن عمر بن ms4007 عبد العزيز كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~عمرو بن ميمون قال شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ~~ذميا فأمره أن يدفعه إلى وليه فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه قال ميمون فدفع ~~إليه فضرب عنقه وأنا أنظره وصح أيضا عن إبراهيم النخعي # كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ~~قال المسلم الحر يقتل باليهودي والنصراني وروي عن الشعبي مثله وهو قول ابن ~~أبي ليلى وعثمان البتي وأحد قولي أبي يوسف # وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~معمر عن سماك بن الفضل قاضي اليمن قال كتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن ~~مسلم وكان قد قتل هنديا باليمن أن أغرمه خمسمائة ولا تقده به # وقول آخر رويناه أيضا عن عمر بن الخطاب في المسلم يقتل الذمي إن كان ذلك ~~منه خلقا وعادة وكان لصا عاديا فأقده به وروي فاضرب عنقه وإن كان ذلك في ~~غضبة أو طيرة فأغرمه الدية وروي فأغرمه أربعة آلاف ولا يصح عن عمر لأنه من ~~طريق عبد الله بن محرز وهو هالك عن أبي مليح بن أسامة أن عمر وهذا مرسل # ومن طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز في كتاب لأبيه أن عمر # ومن طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن القاسم بن أبي بزة أن عمر وهذا ~~مرسل # أو من طريق سوء فيها عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى عن سعيد ~~بن أبي عروبة عن عمرو بن دينار أن عمر وهذا PageV10P348 مرسل # وقول آخر وهو أنه لا يقتل المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة روينا عن ~~عثمان بن عفان من طريق هالكة مرسلة فيها عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن ~~مطرف عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب الهذلي قال كتب عبد الله بن عامر إلى ~~عثمان أن ms4008 رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله فكتب إليه عثمان ~~أن اقتله به فإن هذا قتل غيلة على الحرابة ورويناه أيضا عن أبان بن عثمان ~~وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ورجال كثير من أبناء الصحابة أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلا أن كل ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب ~~الأندلسي وفي بعضها ابن أبي الزناد وهو ضعيف وبعضها مرسل ولا يصح منها شيء # وقول آخر لا يقتل به كما روينا بالرواية الثابتة من طريق شعبة نا عبد ~~الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الحيرة ~~فكتب عمر بن الخطاب أن يقاد به ثم كتب عمر كتابا بعده أن لا تقتلوه ولكن ~~اعقلوه ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن كثير ~~بن زياد عن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب لا يقتل مؤمن بكافر # ومن طريق إسماعيل نا يحيى بن خلف نا أبو عاصم النبيل عن ابن جريج أخبرني ~~ابن شهاب في قتل المسلم النصراني أن عثمان بن عفان قضى أن لا يقتل به وأن ~~يعاقب # ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فدفع إلى عثمان بن عفان فلم ~~يقتله به وغلظ عليه الدية كدية المسلم قال الزهري وقتل خالد بن المهاجر هو ~~ابن خالد بن الوليد رجلا ذميا في زمن معاوية فلم يقتله به وغلظ عليه الدية ~~ألف دينار # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا في غاية الصحة عن عثمان ولا يصح في هذا ~~شيء غير هذا عن أحد من الصحابة إلا ما ذكرنا عن عمر أيضا من طريق النزال بن ~~سبرة # ومن طريق عبد الرزاق نا رباح بن عبد الله بن عمر أخبرني حميد الطويل أنه ~~سمع أنس بن مالك يحدث أن يهوديا قتل غيلة فقضى ms4009 فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ~~ألف درهم # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا أبو هلال نا الحسن البصري ~~أن علي بن أبي طالب قال لا يقتل مؤمن بكافر # ورويت بذلك مرسلات من طريق الصحابة جملة وعن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ ~~بن جبل وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال في المسلم يقتل الذمي لا يقتل ~~به وفيه الدية # قال أبو محمد رضي الله عنه وروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز وهو قول ~~PageV10P349 سفيان الثوري وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل ~~وأبي ثور وإسحاق وأبي سليمان وابن المنذر وجميع أصحابهم وإليه رجع زفر بن ~~الهذيل روينا ذلك من طريق أبي عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عنه # قال أبو محمد رضي الله عنه أما قول أبي حنيفة في تفريقه بين الذمي ~~والمعاهد فما نعلم له حجة لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من ~~رواية عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من قياس ولا من رأى له وجه ~~فسقط بيقين # وكذلك وجدنا من فرق بين المرة وبين الإكثار من ذلك لا حجة لهم من قرآن ~~ولا من سنة # ولا من رواية سقيمة ولا من رواية ثابتة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ~~ولا من قياس ولا من رأى له وجه # وأما قول مالك في الفرق بين الغيلة وغيرها وكذلك أيضا سواء سواء إلا أنهم ~~قالوا إنما قتلناه للحرابة فقلنا أنتم لا تقولون بالترتيب في حد الحرابة ~~ولو قلتموه لكنتم متناقضين أيضا لأنه لا خلاف بين أحد ممن قال بالترتيب في ~~أنه لا يقتل المحارب إن قتل في حرابة من لا يقتل به إن قتله في غير الحرابة ~~وأنتم لا تقتلون المسلم بالذمي في غير الحرابة فظهر فساد هذا التقسيم بيقين # وأما المشهور من قول المالكيين أنهم يقولون بتخيير الإمام في ms4010 قتل المحارب ~~أو صلبه أو قطعه أو نفيه فمن أين أوجبوا قتل المسلم بالذمي ولا بد في ~~الحرابة وتركوا قولهم في تخيير الإمام فيه فوضح فساد قولهم بيقين لا إشكال ~~فيه وأنه لا حجة لهم أصلا وبالله تعالى التوفيق # ثم نظرنا في قول من قال يقتل المسلم بالذمي وبالمعاهد فوجدناهم يحتجون ~~بقول الله عز وجل @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ~~والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو ~~كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون @QE@ التوبة 45 # قالوا هذا عموم # وبقوله تعالى @QB@ والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ~~اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 # وقوله تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 # وقوله تعالى @QB@ وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ~~@QE@ النحل 126 # وبقوله عز وجل @QB@ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل @QE@ س ~~24 24 1 ن 11 الش 41 42 # وقوله تعالى @QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ~~والأنثى بالأنثى @QE@ البقرة 178 # وقوله تعالى ? < > ? الإسراء 33 # قالوا وذو العهد وإن كان كافرا فإنه إن قتل بغير حق فهو مظلوم بلا شك # وبالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير ~~النظرين إما يودي وإما يقاد # وبالخبر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل مسلم إلا ثلاثة نفر ~~فذكر فيهم النفس بالنفس # قال علي وسنذكرهما بأسانيدهما إن شاء الله تعالى بعد هذا # PageV10P350 قال أبو محمد رضي الله عنه واحتجوا بما روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن سفيان الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ~~البيلماني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقاد مسلما قتل يهوديا ~~وقال أنا أحق من وفى بذمته # ورواه بعض الناس عن يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن ~~المنكدر قال إن رسول الله صلى الله عليه ms4011 وسلم وذكروا أشياء ادعوا فيها ~~الإجماع وهو أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لما مات أبوه رضي الله عنه قتل ~~الهرمزان وكان مسلما وقتل حفينة وكان نصرانيا وقتل بنية صغيرة لأبي لؤلؤة ~~وكانت تدعي الإسلام فأشار المهاجرون على عثمان بقتله قالوا فظاهر الأمر ~~أنهم أشاروا بقتله بهم ثلاثتهم # وقالوا كما لا خلاف في أن المسلم يقطع إن سرق من مال الذمي والمستأمن ~~فقتله بهما أولى لأن الدم أعظم حرمة من المال وقالوا لنا خاصة أنتم تحدون ~~المسلم إن قذف الذمي والمستأمن وتمنعون من قتله بقتله لهما وهذا عجب جدا ~~واحتجوا على الشافعيين بقولهم إن قتل ذمي ذميا ثم أسلم فإنه يقتل به عندكم ~~ولا فرق بين قتلكم مسلما بكافر وبين قتلكم مسلما بكافر في المسألة الأخرى ~~قال أبو محمد رضي الله عنه وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه أما قول الله عز ~~وجل ? < > ? المائدة 45 فإن هذا مما كتب الله عز وجل في التوراة ولا تلزمنا ~~شرائع من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ثم لو صح أننا ملزمون ذلك لكان ~~القول في هذه الآية كالقول في الآيات الآخر التي ذكرناها بعدها وفي الأخبار ~~الثابتة التي أوردنا وفيهاأو نفس بنفس # وأيضا ففي آخر هذه الآية بيان أنها في المؤمنين بالمؤمنين خاصة لأنه قال ~~عز وجل في آخرها ? < المائدة 45 > ? ولا خلاف بيننا وبينهم في أن صدقة ~~الكافر على ولي الكافر الذمي المقتول عمدا لا تكون كفارة له فبطل تعلقهم ~~بهذه الآية وأما قوله عز وجل @QB@ والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا ~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 فإن الخطاب في هذه الآيات ~~للمؤمنين لا للكافرين فالمؤمنون هم المخاطبون في أول الآية وآخرها بأن ~~يعتدوا على من اعتدى عليهم بمثل ما اعتدى به عليهم وليس فيها أن يعتدي غير ~~المؤمنين على المؤمنين باعتداء يكون من المؤمنين عليهم أصلا # وإنما وجب القصاص من الذمي للذمي بقول الله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم ~~بما أنزل الله @QE@ المائدة 49 لا بالآية المذكورة ms4012 # وأما قوله تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 ولا خلاف في ~~أن هذا ليس للكفارة ولا أجر لهم ألبتة # وأما قوله عز وجل @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ~~لهو خير للصابرين @QE@ PageV10P351 النحل 126 فكذلك أيضا إنما هو خطاب ~~للمؤمنين خاصة يبين ذلك ضرورة قوله تعالى فيها @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا ~~بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم @QE@ النحل 126 # قال الله عز وجل @QB@ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ~~@QE@ الفرقان 23 # وأما قوله تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على ~~الله إنه لا يحب الظالمين @QE@ @QB@ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم ~~من سبيل @QE@ الشورى 40 41 # وقوله تعالى @QB@ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في ~~القتل إنه كان منصورا @QE@ الإسراء 33 # وقوله تعالى @QB@ بغي عليه لينصرنه الله إن @QE@ الحج 60 # وقوله عز وجل @QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ~~والأنثى بالأنثى @QE@ البقرة 178 الآية # والأخبار الثابتة التي فيها النفس بالنفس # ومن قتل له قتيل فإما يودي وإما يقاد # فإن كل ذلك يخص بقول الله عز وجل @QB@ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم ~~كيف تحكمون @QE@ القلم 35 36 # وبقوله تعالى @QB@ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم ~~نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من ~~المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على ~~المؤمنين سبيلا @QE@ المؤمنون # وبقوله تعالى @QB@ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم ~~نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من ~~المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على ~~المؤمنين سبيلا @QE@ النساء 141 # فوجب يقينا أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلا ولا يساويه في شيء فإذ هو ~~كذلك فباطل أن يكافىء دمه بدمه أو عضوه بعضوه أو بشرته ببشرته فبطل أن ~~يستفاد للكافر من المؤمن أو يقتص له منه فيما دون ms4013 النفس إذ لا مساواة ~~بينهما أصلا # ولما منع الله عز وجل أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا وجب ضرورة أن ~~لا يكون له عليه سبيل في قوده ولا في قصاص أصلا ووجب ضرورة استعمال النصوص ~~كلها إذ لا يحل ترك شيء منها # ومن فضائح الحنفيين المخزية لقائلها في الدنيا والآخرة قطعهم يد المسلم ~~بيد الذمي الكافر ومنعهم من قطع يد الرجل المسلم بيد المرأة الحرة المسلمة ~~نعم ولا يقطعون يد الذمي الكلب إن تعمد قطع يد امرأة حرة مسلمة فاعجبوا ~~لهذه المصائب مع قول الله عز وجل @QB@ إنما المؤمنون إخوة @QE@ الحجرات 10 # فإن اعترضوا في الآية المذكورة بما روينا من طريق سفيان الثوري عن الأعمش ~~عن زر عن بسيع الكندي قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال له كيف تقرأ ~~هذه الآية @QB@ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن ~~معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ~~فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ~~@QE@ النساء 141 وهم يقتلون يعني المسلمين فقال علي فالله يحكم بينهم يوم ~~القيامة ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلا # قال أبو محمد رضي الله عنه يسيع الكندي مجهول لا يدري أحد من هو وجواب ~~هذا السائل أن هذه الآية حق واجب في الدنيا والآخرة إنما منع الله تعالى من ~~أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل بحق يجعله الله تعالى له ويأمر بإنفاذه ~~للكافر على المسلم PageV10P352 في الدنيا ويوم القيامة # وأما بالظلم والتعدي فلم يؤمننا الله تعالى قط من ذلك كما أطلق أيدي ~~الكفار فيما خلى على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقتلوهم وعلى رسوله ~~محمد صلى الله عليه وسلم فجرحوا وجهه المقدس وكسروا ثنيته بنفسي هو وبأبي ~~وأمي # وكما أطلق ألسنة الحنفيين وأيدي من وافقهم بإيجاب الباطل في القصاص ~~للكافر من المسلم وكل ذلك ظلم لم يأمر الله تعالى به ولا رضيه قط ولا جعله ~~حقا بل ms4014 أنكره عز وجل أشد الإنكار نعم وفي الآية التي فيها @QB@ يا أيها ~~الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى ~~بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك ~~تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم @QE@ البقرة 178 وهذا ~~نص جلي بأنها في المؤمنين خاصة بعضهم في بعض فقط لأنهم إخوة كلهم فاسقهم ~~وصالحهم عبدهم وحرهم وليس أهل الذمة إخوة لنا ولا كرامة لهم # وكذلك قوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل ~~مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا @QE@ ~~الإسراء 33 فمعاذ الله أن يكون هذا لكافر والله ما جعل الله تعالى لهم قط ~~بحكم دينه سلطانا بل جعل لهم الصغار قال عز وجل @QB@ قاتلوا الذين لا ~~يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ~~دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ ~~التوبة 29 # فإن قالوا فإذ لا يساووننا فلم قتلتم الكافر بالمؤمن قلنا ولا كرامة أن ~~نقتله به قودا بل قتلناه لأنه نقض الذمة وخالف العهد بخروجه عن الصغار ~~وكذلك نقتله إن لطم مسلما أو سبه ونستفيء جميع ماله بذلك ونسيء أهله وصغار ~~ولده # فإن قالوا فلم تحكمون على المسلم برد ما غصبه من الذمي أو منعه إياه من ~~المال قلنا ليس في هذا سبيل له على المسلم إنما هي مظلمة يبرأ منها المسلم ~~تنزيها له عن حبسها فقط # قال أبو محمد رضي الله عنه ويوضح هذا غاية الوضوح ما رويناه من طريق أبي ~~داود السجستاني قال نا أحمد بن حنبل نا يحيى بن سعيد القطان نا سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن الحسن البصري عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا وآخر ذكره ~~إلى علي بن أبي طالب فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا ~~لم يعهده إلى الناس عامة ms4015 قال لا إلا ما في كتابي هذا فإذا فيه المؤمنون ~~تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن ~~بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ~~والملائكة والناس أجمعين # نا حمام بن أحمد بن حمام القاضي نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن ~~أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل الترمذي قال عبد الله ~~نا أبي وقال الترمذي نا الحميدي ثم اتفق أحمد بن حنبل والحميدي واللفظ له ~~قالا جميعا نا سفيان بن عيينة نا مطرف بن طريف قال سمعت الشعبي يقول نا أبو ~~جحيفة هو السوائي قال قلت لعلي ابن أبي طالب هل عندكم من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سوى القرآن قال علي لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن ~~يعطي الله PageV10P353 عبدا فهما في كتابه أو ما في الصحيفة قلت وما في ~~الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر # قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا لا يحل لمسلم خلافه # فاعترض فيه أهل الجهالة المضلة بأن قالوا قد روي هذا الخبر من طريق أحمد ~~بن شعيب أنا محمد بن بشار نا الحجاج بن المنهال نا همام عن قتادة عن أبي ~~حسان قال قال علي بن أبي طالب ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~شيئا دون الناس إلا صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا به حتى أخرجها فإذا فيها ~~المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل ~~مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده # قالوا فمرة رواه قتادة عن الحسن ومرة رواه عن أبي حسان مرسلا وهذه علة في ~~الخبر فقلنا فكان ماذا ما جعل مثل هذا علة إلا ذو علة في دينه وما ندري في ~~رواية قتادة للخبر مرة عن أبي حسان ومرة عن الحسن وجها يعترض به إلا من عدم ~~الحياء وكابر عين ms4016 الشمس # وقالوا أيضا قد رويتم من طريق وكيع نا أبو بكر الهذلي عن سعيد بن جبير ~~قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر أن أهل ~~الجاهلية كانوا يتطالبون بالدماء فلما جاء الإسلام قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يقتل رجل من المسلمين بدم أصابه في الجاهلية # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا عجب جدا أبو بكر الهذلي كذاب مشهور ثم لو ~~رواه أيوب عن سعيد بن جبير لما كانت فيه شبهة يتعلق بها مخالف للحق لأنه ~~إما رأي ما رآه سعيد بن جبير فهو كسائر الآراء لا يعترض بها على السنن ولا ~~كرامة وإما سمعه ممن لا يدري ( من هو ) فهذا أبعد له من أن يتعلق به # ثم لو صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لكان هذا خبرا قائما ~~بنفسه كوضعه عليه الصلاة والسلام دماء الجاهلية في حجة الوداع وكان ما في ~~صحيفة علي بن أبي طالب خبرا آخر قائما بنفسه لا يحل تخصيصه بذلك الخبر لأنه ~~عمل فاسد بلا برهان ودعوى بلا دليل وضرب للسنن بعضها ببعض كمن أباح أكل ~~الخنزير وشرب الخمر بقول الله عز وجل @QB@ كلوا واشربوا @QE@ @QB@ وكلوا ~~واشربوا @QE@ @QB@ وكلوا واشربوا @QE@ ولا فرق # وقالوا أيضا قد رويتم هذا الخبر من طريق أبي داود السجستاني قال نا مسلم ~~بن إبراهيم نا محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر فمن قتل متعمدا ~~دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية # PageV10P354 قال أبو محمد رضي الله عنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~صحيفة لا يجوز الاحتجاج بها وهي مملوءة مناكير # ثم لو صحت لما كانت لهم فيها حجة بل كانت تكون حجة لنا عليهم لأن فيها أن ~~لا يقتل مؤمن بكافر فهذه قضية صحيحة قائمة بنفسها وهي قولنا # ثم فيها حكم من قتل ms4017 عمدا فلو دخل في هذه القضية المؤمن يقتل الذمي عمدا ~~لكانت مخالفة للحكم الذي قبلها وهذا باطل فلو صحت لكانت بلا شك في المؤمن ~~يقتل المؤمن عمدا لا فيما قد أبطله قبل من أن يقتل مؤمن بكافر # وقالوا معناه لا يقتل مؤمن بكافر حربي أو إذا قتله خطأ فكان هذا من من ~~أسخف ما أتوا به وكيف يجوز أن يظن هذا ذو مسكة عقل ونحن مندوبون إلى قتل ~~الحربيين موعودون على قتلهم بأعظم الأجر أيمكن أن يظن من به طباخ أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مع هذا الحال وأمره عليه الصلاة والسلام بالجهاد يتكلف ~~أن يخبرنا أننا لا نقتل بالحربيين إذا قتلناهم ما شاء الله كان وكذلك القول ~~في تأويلهم السخيف أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يقتل مؤمن بكافر إذا ~~قتله خطأ هذا والله يقين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجب ~~للنار وكيف يمكن أن يسع هذا في دماغ من به مسكة عقل أن يكون مذ بعث الله ~~نبيه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة قد أمنا أن يقتل منا أحد بألف ~~كافر قتلهم خطأ ثم يتكلف عليه الصلاة والسلام إخبارنا بأن لا يقتل المؤمن ~~بكافر قتله خطأ ثم لا يبين لنا ذلك إلا بكلام مجمل لا يفهم أحد منه هذا ~~المعنى إنما يأتي به المتكلفون لنصر الباطل وأما رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الذي أعطى جوامع الكلم وأمره ربه تعالى بالبيان لنا فلا ولا كرامة لقد ~~نزهه الله عز وجل عن هذا وباعده عن أن يظن به ذلك مسلم # وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في ~~عهده تقديم وتأخير إنما أراد أن يقول لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده ~~بكافر وقد صح بلا خلاف وجوب قتل المعاهد بالذمي # فصح أنه إنما أراد بالكافر الحربي # قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا كذب آخر على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم موجب لصاحبه ولوج ms4018 النار واللعنة إذ تحكموا في كلامه عليه الصلاة ~~والسلام بلا دليل وليس إذا وجد نص قد قام البرهان # بأن فيه تقديما ونأخيرا وجب أن يحكم في نص آخر بالتقديم والتأخير بلا ~~دليل كما أنه إذ وجد نص منسوخ لم يحل لأحد أن يقول في نص آخر لم يأت ~~PageV10P355 دليل بأنه منسوخ هذا منسوخ هذه صفة الكذابين الفساق المفترين ~~على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالكذب # وقالوا إن الشعبي هو أحد رواة ذلك الخبر وهو يرى قتل المؤمن بالذمي فقلنا ~~هذا لم يصح قط عن الشعبي لأنه لم يروه إلا ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ ~~وداود بن يزيد الزغافري وهو ساقط # ثم لو صح ذلك عنه لكان الواجب رفض رأيه واطراحه # والأخذ بروايته # لأنه وغيره من الأئمة موثوق بهم في أنهم لا يكذبون لفضلهم غير موثوق بهم ~~بأنهم لا يخطئون بل كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معصوم من ~~الخطأ ولا بد وليس يخطىء أحد في الدين إلا لمخالفة نص قرآن أو نص سنة ~~بتأويل منه قصد به الحق فأخطأه وقد أفردنا بابا ضخما في كتابنا الموسوم ~~الإعراب فيما أخذ به الحنفيون من السنن التي خالفها من رواها من الصحابة ~~رضي الله عنهم وهذا من أبرد ما موهوا به # فهذا ما اعترضوا به قد أوضحنا سقوط أقوالهم فيه # وأما احتجاجهم بخبر ابن المنكدر # وربيعة عن ابن البيلمان فمرسلان ولا حجة في مرسل # فإن لجوا قلنا لهم دونكم مرسلا مثلهما نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ~~ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب ~~أربعة آلاف درهم وأنه ينفي من أرضه إلى غيرها # وذكر أن عمر بن عبد العزيز قضى بذلك # وأما قصة عبيد الله بن عمر بن الخطاب وقتله الهرمزان وجفينة وبنت أبي ~~لؤلؤة فليس في الخبر ms4019 نص ولا دليل على أن أحدا قال بقتل جفينة فبطل بذلك ~~دعواهم # وصح أنه إنما طولب بدم الهرمزان فقط وكان مسلما ولا خلاف في القود للمسلم ~~من المسلم فلا يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس فيه بغير نص ولا إجماع # وأما احتجاجهم بأنه كما يجب قطع يد المسلم إذا سرق مال ذمي فكذلك يجب ~~قتله به فقياس فاسد والقياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين ~~الباطل لأن القود والقصاص للمسلم من الذمي حق للذمي عندهم له طلبه وله تركه ~~والعفو عنه # وهذا هو السبيل الذي منه الله عز وجل منا ولم يجعلها لكافر على مسلم وليس ~~كذلك القطع في السرقة ليس هو من حقوق المسروق منه المال ولا له طلبه دون ~~غيره ولا له العفو عنه إنما هو حق لله عز وجل أمر به شاء المسروق منه أو ~~أبى فلا سبيل فيه للذمي على المسلم أصلا # وأما قولهم أنا نحد المسلم إذا قذف الذمي # قلنا نعم وكذلك نحده إذا قذف الحربي ولا فرق لما ذكرنا في القطع في ~~السرقة من أنه ليس كلا الأمرين حقا للذمي ولا للمقذوف ولا للمسروق منه ولا ~~لهما العفو عنه ولا طلبه دون سائر الناس # إنما الحد في القذف حق الله تعالى أمر به كما هو PageV10P356 الحد في ~~الخمر لذمي كانت أو لحربي ولا فرق # فإن قالوا إنكم تغرمون المسلم المال إذا وجب للذمي قبله وتأخذونه من ~~المسلم بالسجن والأدب إذا امتنع من أدائه وهو قادر عليه قلنا نعم وليس هذا ~~من القود والقصاص في شيء لأن المال المأخوذ بغير حق هو محرم على آخذه كائنا ~~من كان وإذ هو كذلك فإنما هو باطل منعناه منه وأزلناه عن يده كما نمنعه من ~~قتل الذمي بلا حق ولا فرق # ولو قدرنا على تكليفه إحياء الذمي الذي قتل لفعلنا ذلك به فإذ لا يقدر ~~على ذلك فلا شيء عليه إلا الأدب لتعديه إلى ما حرم الله تعالى عليه فقط كما ~~نؤدبه في ms4020 غصبه ماله إذا لم يقدر على رده ولا على إنصافه فقط وليس كل متعد ~~إلى ما حرم عليه الله عز وجل يلزمه قتل ولا قطع عضو ولا قصاص # وأما احتجاجهم على من قال إذا قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل فالقود عليه ~~باق فقد أخطأ هذا القاتل بل قد سقط القود والقصاص عنه لأنه قتل مؤمن بكافر ~~وقد حرم الله تعالى ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم # ثم يعكس عليهم هذه القياسات الفاسدة فيقال لهم كما لا تحدون أنتم المسلم ~~إذا قذف الذمي وتحدون الذمي إذا قذف المسلم فكذلك اقتلوا الذمي بالمسلم ولا ~~تقتلوا المسلم بالذمي وهذا أصح قياس يكون لو كان القياس حقا لأنها حرمة ~~وحرمة # ومن غرائب القول احتجاج الحنفيين في الفرق بين قاتل المستأمن فلا يقيدونه ~~به وبين قاتل الذمي فيقيدونه به # فإن قالوا الذمي محقون الدم بغير وقت والمستأمن محقون الدم بوقت ثم يعود ~~دمه حلالا إذا رجع إلى دار الحرب ولا ندري من أين وجب إسقاط القود بها ~~الفرق وكلاهما محرم الدم إذا قتل تحريما مساويا لتحريم الآخر # وإنما يراعي الحكم وقت الجناية الموجبة للحكم لا بعد ذلك ولعل المستأمن ~~لا يرجع إلى دار الحرب ولعل الذمي ينقض الذمة ويلحق بدار الحرب فيعود دمه ~~حلالا ولا فرق وحسبك بقوم هذا مقدار علمهم الذي به يحلون دماء المسلمين ~~وحسبنا الله ونعم الوكيل # قال أبو محمد رضي الله عنه وأما قولنا لا دية على المسلم في قتله الذمي ~~عمدا ولا على عاقلته في قتله إياه خطأ ولا كفارة عليه أيضا فلما قد بينا ~~قبل في أول كلامنا في هذه المسألة من أن الآية التي فيها إيجاب الدية ~~والكفارة في قتل الخطأ إنما هي في المؤمن المقتول خطأ فقط ولم يأت قط نص في ~~إيجاب دية ولا كفارة في قتل الكافر الذمي خطأ # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ولا ~~يجوز على أصول أصحاب القياس أن يقاس الشيء إلا ms4021 على نظيره وليس الكافر نظير ~~المؤمن ولا مثلا فقياسه عليه باطل على أصول القائلين بالقياس والمانعين منه ~~وبالله تعالى PageV10P357 التوفيق # وإنما أوجبنا الدية في قتل الكافر المسلم خطأ بعموم قول الله تعالى @QB@ ~~ومن قتل مؤمنا خطأ @QE@ النساء 92 الآية فعم بهذا قاتل المؤمن خطأ ولم يخص ~~بذلك مؤمنا من كافر ولم يأت دليل من قرآن ولا سنة ولا إجماع يخص ذلك فوجب ~~إمضاؤها على عمومه # وأما هذه الآية فلا حجة لهم فيها أصلا لأن نصها أن الله تعالى يقول @QB@ ~~وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ @QE@ النساء 92 إلى قوله تعالى @QB@ ~~قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ النساء 92 # فصح بنص هاتين الآيتين نصا جليا لا يمكن أن يتأول فيه شيء إن هذا الحكم ~~إنما هو في المؤمن المقتول خطأ فقط # ثم قال عز وجل @QB@ كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن ~~كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة @QE@ ~~النساء 92 فصح بالضرورة التي لا مدخل للشك فيها أن في كان من قوله تعالى ~~@QB@ فإن كان من قوم @QE@ النساء 92 ضمير راجع إلى أول مذكور لا يمكن غير ~~ذلك ألبتة فإذا لا بد من هذا والضمير في لغة العرب لا يرجع إلا إلى أقرب ~~مذكور قبله إلا ببرهان يدل على غير ذلك فليس في هذه الآيات أقرب مذكور ولا ~~أبعد مذكور إلا المؤمن المقتول خطأ فقط # فصح بيقين لا إشكال فيه أن مراد الله تعالى بقوله @QB@ وإن كان من قوم ~~بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد @QE@ ~~النساء 92 أنه مؤمن يقتل خطأ كما قال الحسن وجابر بن زيد # وصح أن معنى قول الله تعالى @QB@ ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين ~~عذابا مهينا @QE@ النساء 92 إنما هو في قوم إذا كان سكناه فيهم لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بأن لا يرث الكافر المسلم وأن الدية موروثة ms4022 # فبطل بيقين أن يرث الكفار الذميون ابن عمهم المؤمن # والدية في العمد إنما وجبت بقول الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا ~~كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن ~~عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان @QE@ البقرة 178 # وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما ~~أن يودي وإما أن يقاد فصح بنص القرآن والسنة أنه لا دية في العمد إلا حيث ~~يكون القود يقينا # وقد بينا أنه لا قود من المسلم للذمي فإذ لا قود له منه فلا دية له عليه ~~إذ لم يوجب الدية دون القود في العمد قط قرآن ولا سنة وبالله تعالى التوفيق # نا حمام نا أبو محمد الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو ~~بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن ~~الحسن البصري قال إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا يونس ~~هو ابن يزيد عن الحسن أنه كان لا يرى العتق إلا في قتل المسلم الذمي وهو ~~قول أبي عياض وجابر بن زيد # فإن شغبوا بما ناه الطلنسكي نا ابن مفرج نا الصموت محمد بن أيوب نا ~~البزار نا محمد بن معاوية الزنادي نا أبو داود نا يعقوب بن عبد الله ~~PageV10P358 بن نجيد حدثني أبي عن أبيه عن عمران بن الحصين قال إن رجلا من ~~خزاعة قتل رجلا من هذيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت قاتلا ~~مؤمنا بكافر لقتلته فأخرجوا عقله فإن يعقوب وأباه وجده مجهولون # وأما أدبه وسجنه فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع من أن ~~يجلد أحد في غير حد أكثر من عشر جلدات ولقوله صلى الله عليه وسلم من رأى ~~منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع وقتل الذمي بغير حق منكر ms4023 فواجب تغييره ~~باليد وقال تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان @QE@ المائدة 2 فسجن القاتل منع له من الظلم وتعاون على البر ~~والتقوى وإطلاقه عون له على الإثم والعدوان وبالله تعالى التوفيق # 2022 # | مسألة وإن قتل المسلم أو الذمي البالغان العاقلان مسلما خطأ # واجبة على عاقلة القاتل وهي عشيرته وقبيلته # وعلى القاتل في نفسه إن كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنة ولا بد فإن ~~لم يقدر عليها لفقره فعليه صيام شهرين متتابعين لا يحول بينهما شهر رمضان ~~ولا بيوم فطر ولا بيوم أضحى ولا بمرض ولا بأيام حيض إن كانت امرأة # وذلك واجب على الذمي إلا أنه لا يقدر في حاله تلك على عتق رقبة مؤمنة ولا ~~على صيام حتى يسلم فإن أسلم يوما ما لزمه العتق أو الصيام فإن لم يسلم حتى ~~مات لقي الله عز وجل # وذلك زائد في إثمه وعذابه ولا يصوم عنه وليه هذا كله نص القرآن الذي لا ~~يجهله من له في العلم أقل حظ # وأما كون الدية على عشيرته فلما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن ~~سعيد نا الليث هو ابن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن ~~المرأة التي قضى علهيا بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ~~ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها # قال أبو محمد رضي الله عنه وقال الحنفيون والمالكيون العقل على أهل ~~الديوان وادعوا أن عمر قضى بذلك وذلك لا يصح ولو صح لما كانت فيه حجة لأنه ~~لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيذ الله تعالى عمر من ~~أن يكون يحيل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث حكما آخر بغير وحي من ~~الله تعالى وهذا عظيم جدا # قال أبو محمد رضي الله عنه فمن لم يكن له من المسلمين ms4024 خاصة عصبة فمن سهم ~~الغارمين أو من كل مال موقوف لجميع مصالح المسلمين لقول الله عز وجل @QB@ ~~والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ التوبة 71 ولا حظ في المال ~~المذكور لكافر ذميا PageV10P359 كان أو غيره وبالله تعالى التوفيق # وأما قولنا لا يحول بين الشهرين برمضان ولا بأضحى ولا بمرض ولا أيام حيض ~~فلأن الله عز وجل أمر بهما متتابعين وأما إذا حال بينهما شيء مما ذكرنا ~~فليسا متتابعين ولم يخص الله عز وجل حيلولة بغير عذر من حيلولة بعذر # وتؤخر المرأة صيامها حتى ترتفع حيضتها لأنها لا تقدر على المتابعة ففرضها ~~أن تؤخر حتى تقدر كالمريض وغيره # ولو بدأهما في أول شعبان ثم سافر رمضان كله أجزأه إتمام الشهرين فيه ثم ~~يقضي رمضان كما أمره الله تعالى # وأما الذمي فإن كل كافر من جن أو أنس ففرض عليهم ترك كل دين والرجوع إلى ~~الإسلام والتزام شرائعه لا يقول غير هذا مسلم لأنه بهذا جاء القرآن وعليه ~~حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالفه ولم يؤمن به وبذلك وجب الخلود ~~في النار على من لم يسلم فإذ كل كافر فملزم دين الإسلام ومأمور به فحكمه ~~لازم لهم وشرائعه كذلك إلا أن منها ما لا يقبل منهم حتى يسلموا كالصلاة هي ~~فرض على الجنب وغير المتوضىء إلا أنها لا تقبل منهما إلا حتى يغتسل الجنب ~~ويتوضأ المحدث # وأما قولنا لا يصوم عن الكافر وليه بخلاف المسلم يموت وعليه صيام لأنه لا ~~يصوم الولي إلا ما لو صامه الميت لأجزأه وليس هذا صفة الكافر وبالله تعالى ~~التوفيق # 2022 # | مسألة ومن قتل مؤمنا عمدا في دار الإسلام أو في دار الحرب # وهو يدري أنه مسلم فولي المقتول مخير إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه ~~من ضرب أو طعن أو رمى أو صب من حالق أو تحريق أو تغريق أو شدخ أو إجاعة أو ~~تعطيش أو خنق أو غم أو وطء فرس أو غير ذلك لا تحاش شيئا # وإن شاء عفا ms4025 عنه أحب القاتل أم كره لا رأى له في ذلك وليس عفو الولي عن ~~القود وسكوته عن ذكر الدية بذلك بمسقط للدية بل هي واجبة للولي وإن لم ~~يذكرها إلا أن يلفظ بالعفو عن الدية أيضا # وإن شاء عفا عنه بما يتفقان عليه فههنا خاصة إن لم يرضه القاتل لم يلزمه ~~ويكون للولي القود أو الدية فإن أبي الولي إلا أكثر من الدية لم يلزم ~~القاتل أن يزيده على الدية وبرة فما فوقها # قال أبو محمد رضي الله عنه وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة ليس لولي ~~المقتول إلا القود فقط أو العفو ولا تجب له الدية إلا برضا القاتل فإن أبى ~~الولي إلا أكثر من الدية ولو أضعافا كثيرة فإن رضي بذلك القاتل جاز ذلك ~~وإلا فلا صح هذا القول عن إبراهيم النخعي وعن أبي الزناد وهو قول أبي حنيفة ~~وسفيان الثوري ومالك وابن شبرمة والحسن بن حي وأصحابهم # وصح قولنا عن ابن عباس روينا من طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا سفيان ~~بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محاهد عن ابن عباس في قول الله عز وجل @QB@ ~~فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان @QE@ ~~PageV10P360 البقرة 178 قال كان في بني إسرائيل القود ولم تكن فيهم الدية ~~قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان # ومن طريق حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس في ~~الآية المذكورة هو العمد يرضي أهله بالدية اتباع من الطالب بالمعروف وأداء ~~إليه من المطلوب بإحسان # وصح أيضا عن مجاهد والشعبي وعن عمر بن عبد العزيز كما روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قاضي صنعاء قال كتبعمر بن عبد العزيز في ~~امرأة قتلت رجلا إن أحب الأولياء أن يعفو عفوا وإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ~~وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها وأعطوا امرأته ميراثها من الدية # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر ms4026 عن قتادة قال يجبر القاتل على إعطاء الدية ~~فإن اتفقوا على ثلاث ديات فهو جائز إنما اشتروا به صاحبهم # وهو قول سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والأوزاعي والشافعي وأبي ثور ~~وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي سليمان وأصحابهم وجمهور أصحاب الحديث # قال أبو محمد رضي الله عنه فنظرنا فيما احتج به أهل هذا القول فوجدنا قول ~~الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر ~~بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع ~~بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله ~~عذاب أليم @QE@ البقرة 178 # فالضمير في قوله تعالى له وفيمن أخيه راجع إلى القاتل لا يجوز غير ذلك ~~لأنه هو الذي عفى له من ذنبه في قتل أخيه المسلم # وما روينا من طريق البخاري نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين نا شيبان عن ~~يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة فذكر ~~حديثا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير ~~النظرين إما يودي وإما أن يقاد # ومن طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان نا ابن أبي ~~ذئب نا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول في خبر فمن ~~قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل # وبين أن يقتلوا فهذا نص جلي لا يحتمل تأويلا بأن الخيار في الدية أو ~~القود إلى ولي المقتول لا إلى القاتل وقد وافقونا على أنه إن عفا واحد من ~~الأولياء فأكثر أن الدية واجبة للباقين أحب القاتل أم كره وكذلك عندهم إذا ~~بطل القود بأي وجه بطل كالأب قتل ابنه أو نحو ذلك فأي فرق بين امتناع القود ~~بهذا وبين امتناعه بعفو الولي # قالوا ولا يصح خلاف ابن عباس في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ms4027 # ثم نظرنا فيما يشغب به أهل القول الذي ذكرنا أولا فوجدناهم يحتجون بما ~~روينا من طريق PageV10P361 أحمد بن شعيب أخبرني هلال بن العلاء نا سعيد بن ~~سليمان نا سليمان بن كثير نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في رميا أو عميا يكون بينهم بحجر أو ~~بسوط أو عصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه ~~فعليه لعنة الله وذكر الحديث # ومن طريق ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ~~ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من اغتبط مؤمنا قتلا فهو موديه إلا أن يرضي ولي المقتول # وذكر الحديث وفي آخره @QB@ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله @QE@ ~~الشورى 10 # وبما ناه أحمد بن قاسم حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم ابن ~~أصبغ نا أحمد بن زهير نا الحكم بن موسى نا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود ~~الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن مع عمرو ابن حزم ~~فمن اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول # وبما روينا من طريق أبي داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا يحيى بن ~~سعيد هو القطان عن عوف الأعرابي عن حمزة أبي عمرو العايذي الضبي حدثني ~~علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذ جيء بقاتل في عنقه النسعة فقال عليه الصلاة والسلام لمولى المقتول أتعفو ~~قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم وفي آخر الحديث أنه عليه ~~الصلاة والسلام قال له أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء ms4028 بإثمك وإثم صاحبك قال ~~فعفا عنه # ومن طريق أبي داود نا محمد بن عوف الطائي نا عبد القدوس بن الحجاج ثنا ~~يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بقاتل فقال له هل لك من مال تؤدي ديته ~~قال لا قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمواليك ~~يعطونك ديته قال لا قال لولي المقتول خذه ثم قال عليه الصلاة والسلام أما ~~إنه إن قتله كان مثله وذكر باقي الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال ~~له أرسله يبوء بإثم صاحبك وإثمه فيكون من أصحاب النار فأرسله # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عيسى بن يونس الفاخوري نا ضمرة عن عبد الله بن ~~شوذب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا أتى بقاتل وليه إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام اعف عنه فأبى فقال خذ ~~الدية فأبى قال اذهب فاقتله فإنك مثله فذكر الحديث وفيه أنه أرسله # قالوا ففي حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمرو بن حزم القود إلا ~~أن يرضى أولياء المقتول # وفي حديث وائل بن حجر وأنس الفرق بين العفو وبين أخذ الدية قالوا فلو ~~كانت الدية واجبة بالعفو وإن لم يذكرها الولي العامي لاستغنى عليه الصلاة ~~والسلام عن إعادة ذكرها # PageV10P362 قالوا وفي أحد حديثي وائل أنه استشار القاتل في إعطاء الدية ~~فلو كانت واجبة عليه ما استشاره في ذلك # قالوا وقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس قال في ~~الكتاب الذي هو عند أبي وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي في حديث ~~معمر وهي في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة فتية ~~سمينة إذا اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه قالوا فلم يذكر في ~~العمد دية # وقالوا قال الله عز وجل @QB@ ولا تأكلوا ms4029 أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ~~بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون @QE@ ~~البقرة 188 @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ النساء 29 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم بغير طيب نفس ~~منه # قالوا فدل هذان النصان على أن مال القاتل لا يجوز أخذ شيء منه إلا بطيب ~~نفس منه # وقالوا قال الله عز وجل @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ~~عليكم @QE@ البقرة 194 # وقال تعالى @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو ~~خير للصابرين @QE@ النحل 126 # قالوا وليس مثل القتل إلا القتل فلا مدخل للدية ههنا إلا برضاهما معا # وقالوا قال الله عز وجل @QB@ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ~~ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ~~@QE@ الإسراء 33 # قالوا فلم يذكر عز وجل إلا القتل فقط # وقالوا لا يخلو ولي المقتول من أن يكون له القصاص أو يكون له أيضا أخذ ~~الدية بدلا من القصاص فإن قلتم هذا قلنا لم نجد قط حقا لإنسان أن يكون له ~~أخذ بدل منه إلا برضا الذي عليه الحق فإن قلتم له إما القصاص وإما الدية ~~قلنا لو كان ذلك لكان إن عفا عن أحدهما لم يجز عفوه لأنه لم يجب له بعد ~~بعينه وإنما يجوز عفوه عنه إذا اختاره ثم عفا عنه بعد وجوبه له بعينه # وقالوا قد روي عن عمر بن الخطاب كما رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن ~~جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر ابن الخطاب قال لا ~~يمنع السلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إن اصطلحوا عليه ولا ~~يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل بعد أن يحق له القتل في العمد # واعترضوا في قول الله عز وجل @QB@ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع @QE@ ~~البقرة 178 # وقالوا إن الضمير الذي في له وفي من ms4030 أخيه راجع إلى ولي المقتول لا إلى ~~القاتل بمعنى فمن سمح له القاتل بالدية # واعترضوا في خبر أبي هريرة بأن قالوا قد رويتم هذا الخبر بعينه بخلاف ذلك ~~اللفظ لكن كما رويتم من طريق أحمد بن شعيب أنا العباس ابن الوليد بن مزيد ~~أرني أبي حدثني الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ~~بن عوف أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له ~~قتيل فهو بخير النظرين إما يقاد وإما يفادي # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي ~~كثير أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة أخبره في حديث أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن ~~يقتل وإما أن يفادى أهل القتيل # قالوا فلم يذكر دية PageV10P363 وهذا قولنا # واعترضوا في خبر أبي شريح الكعبي بأن قالوا قد رويتموه كما حدثكم أحمد بن ~~قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال حدثني جدي قاسم بن أصبغ قال نا عبد ~~الله بن روح نا يزيد بن هارون نا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان ~~بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار في إحدى ثلاث ~~أشياء إما أن يعفو وإما أن يقتص وإما أن يأخذ العقل # قالوا فلو وجبت الدية بالعفو وإن لم تذكر لما كان لذكره عليه الصلاة ~~والسلام للدية مع ذكره للعفو مخيرا بينهما معنى # قالوا ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إما أن يقاد وإما أن يعقل أن يرضى ~~القاتل كما تقول خذ بسلعتك كذا وكذا أي يرضى البائع # هذا كل ما موهوا به قد تقصيناه لهم ولا حجة لهم في شيء منه على ما نذكر ~~إن شاء الله عز وجل ولا حول ms4031 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم # أما حديث سعيد بن سليمان عن سعيد بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ~~ابن عباس فلا حجة لهم فيه لأنه بإجماع منا ومنهم لم يذكر فيه عفوا وإنما ~~ذكر فيه القود فقط # فإن قالوا قد ذكر العفو في غير هذا المكان قلنا وقد ذكرت الدية في غير ~~هذا المكان ولا فرق وزيادة العدل لا يجوز تركها والحنفيون يخالفون هذا ~~الخبر لأنهم لا يرون القود للولد من الوالد فخصه بلا برهان وكذلك المالكيون ~~لأنهم لا يرون القود للعبد من الحر فخصوه أيضا بلا برهان # وأما حديث ابن أبي ليلى فمرسل ولا حجة في مرسل ثم هو عن محمد بن عبد ~~الرحمن وهو سيء الحفظ # وأما حديث عمرو بن حزم فساقط لأنه سلمان بن داود الذي رواه عن الزهري ~~ضعيف الحديث مجهول الحال قاله ابن معين وغيره ثم لو صح هو وحديث ابن أبي ~~ليلى لكانا حجة لنا لا لهم لأن فيه إلا أن يرضي أولياء المقتول ونحن لا ~~ننكر هذا بل نقول إنهم إن رضوا بالدية أو بأكثر من الدية فلهم رضاهم # وخبر أبي شريح وأبي هريرة ففيهما زيادة عدل على هذين الخبرين وزيادة ~~عدلين لا يجوز تركها وكم قضية في خبر عمرو بن حزم المذكور وقد خالفوها ~~بآرائهم كما ذكرنا في كتاب الزكاة وبالله تعالى التوفيق # وأما حديثا وائل بن حجر فساقطان أحدهما من رواية أبي عمرو العايذي وهو ~~مجهول وقد روى عن عوف أيضا عن أبي عمرو الضبي فإن لم يكن ذلك فهو ضعيف وقد ~~روي هذا الخبر مدلسا ونحن نبينه إن شاء الله عز وجل عليه لئلا يموه به على ~~جاهل بعلوم الحديث وهو كما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن إسماعيل ~~بن إبراهيم نا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عوف الأعرابي عن علقمة بن وائل عن ~~أبيه قال جيء بالقاتل وذكر PageV10P364 الحديث نفسه فأسقط بين عوف وعلقمة ~~أبا عمرو المذكور # والثاني من رواية سماك بن ms4032 حرب وهو يقبل التلقين # ثم لو صحا لكانا حجة لنا عليهم لأن في أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام ~~قال لولي القاتل أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم # فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار في العفو أو القود أو أخذ ~~الدية لولي المقتول دون أن يستشير القاتل أو يلتفت إلى رضاه وهذا قولنا لا ~~قولهم # والآخر أن فيه عليه الصلاة والسلام قال للقاتل ألك مال تؤدي ديته قال لا ~~قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمواليك يعطونك ديته ~~قال لا # قال أبو محمد رضي الله عنه ومن لا مال له ولا يطمح في أن يجمع له الدية ~~لا الناس ولا مواليه الذين لا شيء عليهم من جنايته فلا يجوز تكليفه ما لا ~~يطيق # وأما خبر أنس فساقط لأنه من طريق عبد الله بن شوذب وهو مجهول ثم لو صح ~~لكان حجة لنا كما قلنا في خبر وائل لأن فيه تخيير الولي بين أخذ الدية أو ~~القود أو العفو فكيف وهما خبران موضوعان بلا شك لأن فيهما عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما لا يمكن أن يقولوه من إيجاب النار على من أخذ حقه الذي ~~أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمره عليه الصلاة والسلام ~~إياه فقتل من نهاه عن قتله فهذا تناقض قد نزه الله عز وجل نبيه صلى الله ~~عليه وسلم عنه # وأما قولهم لو كانت الدية واجبة بالعفو وإن لم يذكر لم كررها عليه الصلاة ~~والسلام فليس كما ظنوا وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام عفوا مطلقا عاما لا ~~عفوا خاصا عن الدم فقط وكذلك نقول إن عفا عن الدم وحده خاصة فالدية باقية ~~له وإن عفا عفوا عاما عن الدم والدية فذلك له # وأما خبر ابن طاوس عن أبيه فمرسل ولا حجة في مرسل ثم هو أعظم حجة على ~~الحنفيين والمالكيين لخلافهم لما فيه أما الحنفيون فالدية عندهم في شبه ~~العمد ms4033 بخلاف ما فيه لكن أرباعا جداع وحقاق وبنات لبون وبنات مخاض # وأما المالكيون فلا يرون في شبه العمد شيئا أصلا # فمن أعجب ممن يحتج بما هو أول مخالف له ويصححه على من لا يصححه ثم ليس ~~فيه إلا كما في العمد ما اصطلحوا عليه إذا اصطلحوا # ونحن نقول بهذا ولا نخالفه # وأما ذكرهم قول الله عز وجل @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ ~~البقرة 188 @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ النساء 29 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس ~~منه فصحيح كل ذلك وهو قولنا # وقد قال الله عز وجل @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ~~أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ~~@QE@ الأحزاب 36 # فإذا أوجب الله تعالى الدية أو رسوله صلى الله عليه وسلم فقد وجب أحدهما ~~على رغم أنف الزاعم رضي الذي يؤخذ منه أو كره طابت نفسه أو خبثت كما قلنا # وقالوا في العاقلة PageV10P365 والزكاة والنفقات الواجبات وغير ذلك # ولو أنهم احتجوا على أنفسهم بهذين النصين حيث أوجبوا الدية على عاقلة ~~الصبي والمجنون وإن كرهوا ولم تطب أنفسهم ولا رضوا ولا أوجبها الله تعالى ~~قط ولا رسوله عليه الصلاة والسلام لكان أولى بهم وهذا هو الأكل للمال ~~بالباطل حقا # وأما قوله عز وجل @QB@ فعاقبوا بمثل ما @QE@ النحل 126 @QB@ والحرمات ~~قصاص @QE@ البقرة 194 و @QB@ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة ~~194 فحق كل ذلك # وقوله عز وجل @QB@ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ~~بإحسان @QE@ البقرة 178 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يقاد وإما أن يودي حكم زائد ~~على تلك الآيات وأحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم كلها ~~حق يضم بعضها إلى بعض ولا يحل خلاف شيء منها # ولو أنهم احتجوا على أنفسهم بهذه الآيات حيث خالفوها من إسقاطهم القود ~~للولد من أبيه وإسقاط القود لمن لم ms4034 يعف من أجل عفو واحد منهم وإسقاط بعضهم ~~القود للعبد من الحر لكان أولى بهم # وأما قوله عز وجل @QB@ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل ~~مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا @QE@ ~~الإسراء 33 فحق وبه نقول إذا اختار القود فليقتل قاتل وليه ولا يحل له أن ~~يسرف فيقتل غير قاتله وليس ههنا ذكر الدية التي قد ورد حكمها في نص آخر # وأما قولهم لا يخلو ولي المقتول من أن يكون له القصاص أو أخذ الدية بدلا ~~من القصاص # قالوا ولم نجد قط حقا لإنسان يكون له أخذ بدل منه بغير رضا الذي عليه ~~الحق فهذيان نسوا فيه أقوالهم الفاسدة # إذ قالوا من كسر قلب فضة لغيره فصاحب القلب يخير بين أخذ قلبه كما هو ولا ~~شيء له وإن شاء ضمن قيمته مصوغا غير مكسور من الذهب أحب الكاسر أو أبى # وإذ قالوا من غصب ثوبا لآخر فقطعه استهلكه به كحرق أو خرق في بعضه فإن ~~صاحب الثوب مخير بين أن يأخذ ثوبه وقيمة نقصانه وإن شاء أعطاء للغاصب ~~وألزمه قيمته صحيحا بخلاف الحكم لو قطعه قميصا # وبخلاف القمح إذا طحنه دقيقا والدقيق إذا خبزه خبزا واللحم إذا طبخه أو ~~شواه فلم يروا للمغصوب في كل هذا إلا قيمة ما غصب منه فقط وجعلوا القميص ~~والخبز والطبخ والشواء حلالا للغاصب بحكم إبليس اللعين # فهذه أبدال أوجبوها بآرائهم الفاسدة فرضا من حقوق واجبة بغير رضا الذي ~~ألزموها إياه ولا طيب نفسه # وأما نحن فلا نعترض على أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه ~~وسلم بهذه القضايا الخبيثة وبالله تعالى نتأيد # وأما قولهم إن كان له القود أو الدية فلا يجوز عفوه عن أحدهما حتى يختاره ~~فقول سخيف بل عفوه عن القود جائز وتبقى له الدية إلا أن العفو عنها كما أمر ~~الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كما أنه إذا اختار القود فقد أسقط ~~حقه في الدية وإذا ms4035 اختار الدية فقد PageV10P366 أسقط حقه في القود وإذا عفا ~~عن القود بقي حكمه في القسم الآخر وهو الدية وبالله تعالى التوفيق # وأما قولهم إن التخيير زيادة في النص ولا تجوز الزيادة في النص إلا بما ~~يجوز به النسخ فصحيح # والنسخ جائز لما في القرآن بقرآن أو سنة ثابتة بخبر الواحد # وهو جائز أيضا للسنة بالقرآن وبخبر ثابت من طريق الثقات أيضا # فلو أنهم احتجوا على أنفسهم بهذا القول حيث زادوا على النسخ بالأخبار ~~الواهية لكان أولى بهم كالوضوء بالنبيذ والمسح على الجبائر والتدليك في ~~الغسل وكإيجاب الديات في كثير من الأعضاء بقياس أو رواية ساقطة أو تقليد ~~بغير نص وبالله تعالى التوفيق # وأما روايتهم ذلك عن عمر بن الخطاب فلا تصح لأنها عن عمر بن عبد العزيز ~~عن بن الخطاب ولم يولد عمر رحمه الله تعالى إلا بعد موت عمر رضي الله تعالى ~~عنه بنحو سبع وعشرين سنة ولو صح لكان الثابت عن ابن عباس خلافا له # وأما تعلقهم في قول الله عز وجل @QB@ فمن عفي له من أخيه شيء @QE@ البقرة ~~178 أن الضمير راجع إلى القاتل فدعوى كاذبة ومحال لا يجوز لأنها دعوى بلا ~~دليل وتكلف ظاهر البطلان مع أنه خلاف لقول المالكيين منهم لأن في الآية ~~@QB@ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد ~~بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ~~بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم @QE@ ~~البقرة 178 فقالوا هم بل نتبع بضرب مائة سوط ونف سنة بلا نص أوجب ذلك أصلا ~~ولا رواية عن صاحب ولا يشك ذو فهم أن المعفو له من ديته في أخيه هو القاتل ~~وأما ولي المقتول فلم يعف له شيء من أخيه وحتى لو كان معناه ما تأولوه ~~بالباطل لكان مخالفا لأقوالهم لأنه لا يوجب ذلك مراعاة رضا الولي بل كان ~~يكون الخيار حينئذ للقاتل فقط وهذا لا يقوله أحد على ظهر الأرض لاهم ms4036 ولا ~~غيرهم فصح أن تأويلهم في الآية محال باطل ممتنع لا يحل القول به أصلا ~~والحمد لله رب العالمين # وأما اعتراضهم في خبر أبي هريرة بأنه قد روي فيه أيضا إما أن يقاد وإما ~~إن يفادى أهل القتيل فصحيح وهو معنى ثالث نقول وهو إتفاقهم كلهم القاتل ~~وأولياء القتيل على فداء القاتل بأكثر من الدية ولا يحل ترك شيء مما صح ولا ~~ضرب بعضهم ببعض فهذا مو التلاعب بالدين وكيد الإسلام جهارا ونعوذ بالله من ~~ذلك # وليس ترك الصحيح مما في ذلك الخبر من أن يقاد أو يؤدي من أجل ما قد صح ~~أيضا من أن يقاد أو يفاد بأولى من آخر خالف الحق فترك قوله عليه الصلاة ~~والسلام أن يفادى من أجل قوله أو يودى وكل ذلك باطل فصح أن أخذ كل ذلك وضم ~~بعضه إلى بعض هو الحق الذي لا يجوز خلافة # وأما اعتراضهم في خبر أبي شريح برواية سفيان بن أبي العوجاء فسفيان مجهول ~~لا يدري من هو ثم العجب PageV10P367 كله من احتجاجهم به وهم مخالفون ما فيه ~~لأن فيه إيجاب القود في الجراح جملة وهم لا يرون القود في شيء من الجراح ~~إلا في الموضحة وحدها فقط فيا للمسلمين في أي باب يقع احتجاج المرء على ~~خصمه بما يخالف وهو يصححه وخصمه لا يصححه # ثم لو صح لكان حجة لنا عليهم لأن فيه التخيير للمجروح أو لولي المقتول ~~بين القيود أو الدية أو العفو دون اشتراط رضا الجاني وهذا عجب آخر ورضا ~~بالتمويه المفتضح من قرب ونسأل الله تعالى العافية # وأما قولنا بأن كل ما ذكرنا فهو من قتل عمدا مسلما في دار الحرب وهو يدري ~~أنه مسلم في دار الحرب كما لو فعل ذلك في دار الإسلام ولا فرق فلعموم نص ~~القرآن والسنة التي أوردنا في ذلك ولم يخص إحدى الدارين من الأخرى @QB@ وما ~~نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك ~~نسيا @QE@ مريم 64 # وهو قول ms4037 مالك والشافعي وأبي سليمان وجميع أصحابهم وبه نأخذ # وأماأبو حنيفة فقال إن قتل مسلم مسلما عمدا في أرض الحرب وكان المقتول ~~غير ساكن في أرض الحرب فلا قود فيه أصلا إنما فيه الدية فإن كان المسلم ~~المقتول ساكنا في أرض الحرب فعلى قاتله عمدا وهو يدري أنه مسلم الكفارة فقط ~~ولا قود فيه ولا دية # قال أبو محمد رضي الله عنه ولا ندري من أين أخرج هذا القول السخيف ولا من ~~تقدمه إليه والعجب أن المبتلين من الله تعالى بتقليده موهوا في ذلك بما ~~رويناه من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر عن الأعمش ~~عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في ~~نفسي من ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا ~~من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها على ~~حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ # وبما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن ~~عمر عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني ~~جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا ~~صبأنا وجعل خالد فيهم أسرا وقتلا ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا أصبح ~~يوما أمرنا خالد بن الوليد أن يقتل كل واحد منا أسيره فقال ابن عمر والله ~~لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره فقدمنا على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر له صنيع خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ ~~إليك مما صنع خالد # ومن طريق أبي داود PageV10P368 نا هناد بن السري نا أبو معاوية عن ms4038 ~~إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال ~~بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصموا بالسجود فأسرع ~~فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال ~~أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لم قال لا ~~تراءى ناراهما # قال أبو محمد رضي الله عنه لا يصح في هذا الباب شيء غير هذه الأحاديث ~~وأما حديث اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما ففيه زياد ابن عبد الله ~~البكائي وليس بالقوي # وأما حديث ملجم بن قدامة وقتله عامر بن الأضبط وإعطاء النبي صلى الله ~~عليه وسلم الدية فيه ومنعه من القود ففيه زياد بن ضميرة وهو مجهول بل إنه ~~يصح في حديث ملجم المذكور ماناه حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن ~~عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو ~~خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن القعقاع عن ~~عبد الله ابن أبي حدرد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطم ~~فلقينا عامر بن الأضبط هو أشجعي فحيانا بتحية الإسلام فقام إليه الملجم بن ~~جثامة هو ليثي كناني فقتله ثم سلبه فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أخبرناه فنزلت @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ~~فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة ~~الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ~~@QE@ النساء 94 # قال أبو محمد رضي الله عنه كل هذه الأخبار حجة عليهم لأن خالدا لم يقتل ~~بني جذيمة إلا متأولا أنهم كفار ولم يعرف أن قولهم صبأنا صبأنا إسلام صحيح ~~وكذلك أسامة بلا شك وحسبك بمراجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~وقوله إنما قالها من خوف ms4039 السلاح وهو والله الثقة الصادق الذي ثبت أنه لم ~~يقل إلا ما في نفسه # وكذلك السرية التي أسرعت بالقتل في خثعم وهم معتصمون بالسجود وإذ هم ~~متأولون فهم قاتلوا خطأ بلا شك فسقط القود # ثم نظرنا فيهم فوجدناهم كلهم في دار الحرب في قوم عدو لنا فسقطت الدية ~~بنص القرآن ولم يبق إلا الكفارة فلا بد من أحد أمرين ضرورة إما أنه عليه ~~الصلاة والسلام أمرهم بها فسكت الراوي عن ذلك # وإما أن الآية التي فيها @QB@ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية ~~مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة @QE@ PageV10P369 النساء 92 لم تكن نزلت بعد ~~فلا شيء عليهم إلا الاستغفار والدعاء إلى الله عز وجل فقط # فإن قيل كيف يقول متأولا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأ إلى الله ~~تعالى من فعله قلنا نعم قد برىء رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خطأ ~~خالف الحق ونحن نبرأ إلى الله عز وجل منه وإن كان فاعله مأجورا أجرا واحدا ~~ولم يبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد قط إنما برىء من فعله وهكذا ~~نقول نبرأ إلى الله عز وجل من كل تأويل أخطأ فيه المتأول ولا نبرأ من ~~المتأول ولو برىء عليه الصلاة والسلام من خالد لما أمره بعدها فصح قولنا ~~والحمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين # فإن قيل فما وجه إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خثعما نصف الدية ~~قلنا فعل ذلك تفضلا وصلة واستئلافا على الإسلام فقط ولو وجبت لهم دية لما ~~منعهم عليه الصلاة السلام منها وبرة فما فوقها # فلما بطل احتجاج الحنفيين لقولهم الخبيث بهذه الأخبار في إسقاط القود ~~والدية عمن تعمد قتل مسلم يدري أنه مسلم وإن كان ساكنا في أرض الحرب وفي ~~إسقاطهم القود فقط عن المتعمد قتل المسلم في عسكر المسلمين في دار الحرب إذ ~~قد صح أنها كلها قتل خطأ لا قتل عمد فظهر فساد قولهم بيقين # فإن قيل فقد برىء عليهالصلاة والسلام من كل مسلم ms4040 سكن بين أهل دار الحرب # قلنا لو كان هذا مبيحا لتعمد قتله لبطل قولكم في إيجاب الكفارة في ذلك ~~وإنما معناه أنه جان على نفسه بذلك فإن قتله من لا يدري أنه مسلم فلا قود ~~ولا دية إنما فيه الكفارة فقط # بنص القرآن # ثم زادوا ضلالا فاحتجوا في ذلك بخبر ساقط موضوع أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تقطع الأيدي في السفر فكان هذا عجبا لأنهم أول مخالف لهذا ~~الخبر فيقطعون الأيدي في السفر فلا ندري من أين وقع لهم تخصيص دار الحرب ~~بذلك ثم لو صح لهم ذلك لكان إسقاطهم القود والدية أو القود فقط على ترك قطع ~~الأيدي هوسا ظاهرا وقد أعاذ الله رسوله عليه الصلاة والسلام من أن يريد ~~النهي عن القود والدية في قتل نفس المسلم عمدا في أرض الحرب فيدع ذكر ذلك ~~ويقتصر على النهي عن قطع الأيدي في السفر هذا لا يضيفه إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلا كذاب ملعون متعمد الكذب عليه عليه الصلاة والسلام # قال أبو محمد رضي الله عنه وأما قولنا يقتل قاتل العمد بأي شيء قتل به ~~فإنه قد اختلف الناس في كل ذلك فقالت طائفة كما قلنا كما روينا من طريق أبي ~~بكر بن أبي شيبة نا حفص هو ابن غياث عن أشعث عن الشعبي قال قال علي بن أبي ~~طالب العمد كله قود # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحيم عن أشعث عن PageV10P370 ~~الشعبي والحسن وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا كلهم العمد قود # ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عمن سمع الشعبي يقول إذا مثل بالرجل ثم ~~قتله فإنه يمثل به ثم يقتل # ومن طريق حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال كل شيء يقتله فإنه يقاد به ~~نحو الحجر العظيم والخشبة العظيمة التي تقتل # ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أنه حدثه أن أبنا لصهيب أخذ إبنا ~~لحاطب بن أبي بلتعة فضربه بخشبة معه حتى ms4041 ظن أنه قد قتله فذكر الحديث وأنه ~~مات منها وأن الصهيبي دفع إلى ولي حاطب فضربه بعصا معه في الرأس حتى تطايرت ~~شؤون رأسه فمات وعروة بن الزبير جالس لا ينكره كان اسم الصهيبي الحسن بن ~~عثمان وكان اسم الحاطبي يزيد بن المغيرة # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن ~~أبي رجاء قال قال قتادة إن قتل بحجر قتل بحجر وإن قتل بخشبة قتل بخشبة # وهو قولأبان بن عثمان وأبي بكر بن عمرو بن حزم # ومن طريق حماد بن سلمة أنا حميد عن ميمون بن مهران أن يهوديا قتله مسلم ~~بفهر فكتب ميمون في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر يأمره بدفعه ~~إلى أم اليهودي فدفعه إليها فقتلته بفهر # وبه يأخذ مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن المنذر ~~وأصحابهم وغيرهم # وقالمالك إن قتله بحجر أو عصا أو بالنار أو بالتغريق قتل بمثل ذلك يكرر ~~عليه أبدا حتى يموت # وقال الشافعي إن ضربه بحجر حتى مات ضربه بحجر أبدا حتى يموت وإن حبسه بلا ~~طعام ولا شراب حتى يموت حبس مثل تلك المدة حتى يموت فإن لم يمت قتل بالسيف ~~وهكذا إن غرقه وهكذا إن ألقاه من مهواة عالية فإن قطع يديه ورجليه فمات ~~قطعت يدا القاطع ورجلاه فإن مات وإلا قتل بالسيف # قال أبو محمد رضي الله عنه إن لم يمت ترك كما هو حتى يموت لا يطعم ولا ~~يسقى وكذلك إن قتله جوعا أو عطشا جوع وعطش حتى يموت ولا بد ولا تراعى المدة ~~أصلا # وقال ابن شبرمة إن غمسه في الماء حتى يموت غمسته فيه حتى يموت وإن قتله ~~ضربا ضربته مثل ضربه لا أكثر من ذلك # وقد كانوا يكرهون المثلة ويقولون السيف يجزىء من ذلك كله # قال أبو محمد رضي الله عنه بل أضربه حتى يموت # وقالت طائفة لا يقتل في كل ذلك إلا بالسيف كما روينا من طريق حماد بن ~~سلمة عن ms4042 يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه قال لا قود إلا بحديدة # ومن طريق وكيع نا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي فيمن قتل بخشبة أو ~~بالشيء قال السيف محل ذلك # ومن طريق PageV10P371 شعبة عن المغيرة عن إبراهيم لأ قود إلا بالسيف # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي لا قود ~~إلا بحديدة وروى نحو هذا عن سفيان # وقال أبو حنيفة وأصحابه بأي شيء قتله مما يوجب القود فلا يقاد إلا بالسيف ~~وهو قول أبي سليمان # قال أبو محمد رضي الله عنه ظاهر ما روينا عن الحسن والشعبي إيجاب القود ~~بالسيف والرمح والسكين والمطرقة فنظرنا فيما احتجت به الطائفة الأولى ~~فوجدناهم يحتجون بقول الله عز وجل @QB@ والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم @QE@ ~~البقرة 194 # وبقوله عز وجل @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 # وبقوله تعالى @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو ~~خير للصابرين @QE@ النحل 126 # وبقوله عز وجل @QB@ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما ~~السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب ~~أليم @QE@ الشورى 41 42 # وبقوله عز وجل @QB@ به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ~~فأولئك هم الظالمون @QE@ البقرة 229 # وبقوله تعالى @QB@ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين @QE@ البقرة 190 # قالوا فكلام الله تعالى كما أوردنا موجب أن الغرض في القصاص في القتل فما ~~دونه إنما هو بمثل ما اعتدى به وأنه لا يحل تعدي ذلك إلى غير ما اعتدى به # قالوا فمن قتل بالسيف من قتل متعديا بغير السيف # فقاتله بما لم يقتل به متعد ظالم بنص القرآن عاص لله عز وجل فيما أمر به # واحتجوا أيضا بما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن ~~دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام # قالوا فمن قتل أحدا بغير السيف ظالما عامدا فبشرة غير القاتل محرمة على ~~المستقيد وغيره إذ قد صح ms4043 تحريمها ولم يأت نص ولا إجماع بإباحتها إنما حل من ~~بشرة القاتل ومن التعدي عليه مثل ما انتهك هو من بشرة غيره ومثل ما تعدى ~~عليه به قط ومن خالف هذا فهو كمن أفتى من فقئت عيناه ظلما بأن يجدع هو ~~أشراف أذني فاقىء عينيه ولا فرق # ومن طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام نا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية ~~قد وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا ~~لها يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~أن ترض رأسه بين الحجارة # ورواه أيضا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن أيوب السختياني عن أبي ~~قلابة عن أنس # ومن طريق مسلم نا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ~~له نا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان نا أبو رجاء مولى أبي قلابة حدثني ~~أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا PageV10P372 على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فقال ~~لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ~~أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا ~~فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في ~~آثارهم فأدركوا فجيء بهم بأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم ~~نبذوا في الشمس حتى ماتوا # قال مسلم حدثني الفضل بن سهل الأعرج مروزي نا يحيى بن غيلان نا يزيد بن ~~زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال إنما سمل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء فهذا حكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأمره الذي لا يسع أحدا الخروج عنه # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن سليمان نا إسماعيل بن ~~مسلم عن عمرو بن دينار ms4044 عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول # ومن طريق البخاري نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين نا شيبان عن يحيى هو ابن ~~أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن ~~يقاد # قال أبو محمد رضي الله عنه القود في لغة العرب المقارضة بمثل ما ابتدأه ~~به لا خلاف بين أحد في أن قطع اليد باليد والعين بالعين والأنف بالأنف ~~والنفس بالنفس كل ذلك يسمى قودا # فقد صح يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالقود فإنه ~~إنما أمرنا بأن يعمل بالمتعدي في القتل فما دونه مثل ما عمل هو سواء سواء ~~هذا أمر تقتضيه الشريعة واللغة ولا بد # ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الأخرى فوجدناهم يعولون على ما روينا من ~~طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو بن عبيد عن الحسن ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا مرسل ولا يحل الأخذ بمرسل # وقالوا الخبران عن أنس في الذين قتلوا الرعاء وفي الذي رضخ رأس الجارية ~~فإنما كانا إذ كانت المثلة مباحة ثم نسخها بتحريم المثلة # ويدل على ذلك أن في رواية أيوب عن أبي قلابة عن أنس لذلك الخبر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات # قالوا والرجم قد لا يصيب الرأس فقد قتله بغير ما قتل هو به الجارية # وقد رويتم من طريق أبي داود نا محمد بن المثنى نا معاذ بن هشام الدستوائي ~~حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الصباح بن عمران هو البرجمي أنه سمع سمرة ~~بن جندب وعمران يقولان كان رسول الله صلى الله عليه ms4045 وسلم يحثنا على الصدقة ~~وينهانا عن المثلة # وروينا نحوه أيضا من PageV10P373 طريق الحسن عن أبي برزة وأبي بكرة وأنس ~~بن مالك ومعقل بن يسار كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # قالوا ما سمعناه عليه الصلاة والسلام قط خطينا إلا وهو يأمر بالصدقة ~~وينهي عن المثلة نا أحمد بن عمر العذري نا أحمد بن علي بن الحسن الكسائي نا ~~علي ابن غيلان الحراني أنا المفضل بن محمد نا علي بن زياد ثنا أبو قرة عن ~~ابن جريح أخبرني إسماعيل بن علية عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ~~ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه أو رجع عن دينه ~~فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا يعني بالنار # ونهى عليه الصلاة والسلام عن المثلة # قالوا والنهي عن المثلة ثابت من طرق # قالوا وقد رويتم من طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا همام عن قتادة عن ~~أنس فذكر حديث الذين قتلوا الرعاء وقد أوردناه آنفا # قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل نزول الحدود # قال أبو محمد رضي الله عنه لم نخالفهم قط في أن المثلة لا تحل لكن قلنا ~~إنه لا مثلة إلا ما حرم الله عز وجل وأما ما أمر به عز وجل وليس مثله # ليت شعري ما الفرق عند هؤلاء القوم بين من قتل عامدا ظالما بالحجارة فقتل ~~هو كذلك فقالوا هذه مثلة وبين من زنى وهو محصن فقتل بالحجارة فقالوا ليس هو ~~مثلة إلا أن يستحي ذو دين من هذا الكلام الظاهر فساده فإن قالوا إن الله عز ~~وجل أمر بالرجم في الزنى والإحصان ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم # قلنا والله سبحانه وتعالى أمر بالاعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى به ~~وبالمعاقبة بمثل ما عوقب به ظالما وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالشدخ بالحجر من قتل ظالما كذلك فهل من فرق وليت شعري على ما يعهد الناس ~~أيكون مثلة أعظم من قطع ms4046 اليد والرجل من خلاف وفقء العينين وجدع الأنف ~~والأذنين وبرد الأسنان وقطع الشفتين وهم موافقون لنا على أن كل ذلك واجب أن ~~يفعل بمن فعله بغيره ظالما فلو تركوا التحكم لكان أولى ولقد قالوا إن من ~~قطع الطريق فقطعت يده ورجله من خلاف فإن قطع بعد ذلك الطريق لم تقطع يده ~~الثانية ولا رجله # ونظن أنهم يقولون إنه من قطع يد آخر ورجله أنه تقطع يده ورجله فإن قالوا ~~ذلك لاح تناقضهم وإن لم يقولوه زادوا في الباطل ومنع الحق وأما قول ابن ~~سيرين كان ذلك قبل نزول الحدود فخطأ وكلام من لم يحضر تلك المشاهد ولا ذكر ~~أنه أخبره من شهدها فهو لا شيء # وحديث أنس الذي موهوا به لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يخطب ~~إلا نهى عن المثلة أعظم حجة عليهم في كذبهم أنه ناسخ لفعله عليه الصلاة ~~والسلام بالذين قتلوا الرعاء لأن أنسا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV10P374 ولازمه خادما له من حين قدم عليه السلام المدينة إلى حين موته ~~صلى الله عليه وسلم فصح يقينا قطعا بلا شك أنه سمع أنس خطبته عليه الصلاة ~~والسلام ونهيه عن المثلة قبل فعله عليه الصلاة والسلام بالذين قتلوا الرعاء ~~فبطل ضرورة أن يكون المتقدم ناسخا للمتأخر وبالله إن ضرب العنق بالسيف ~~لأعظم مثلة ولقد شاهدناه فرأيناه منظرا وحشا وكأنه جسد بأربعة أفخاذ # فظهر فساد احتجاجهم بالمثلة وصح أن كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام ~~فليس هو مثلة إنما المثلة من فعل ما نهاه الله تعالى عنه متعديا ولا مزيد # وأما قولهم إن في رواية أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به ~~فرجم بالحجارة حتى مات فلا شك ولا خلاف في أن تلك الروايات كلها هي في قصة ~~واحدة في مقام واحد في إنسان واحد فقول أيوب عن أبي قلابة عن أنس فأمر به ~~فرجم حتى مات # وقول شعبة عن هشام بن زيد عن أنس فأمر به فرض رأسه بين ms4047 حجرين # وقول همام عن قتادة عن أنس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترض ~~رأسه بين الحجارة أخبار عن عمل واحد وإذا رض رأسه بين حجرين فقد رض ~~بالحجارة وقد رجم رأسه حتى مات # فبطل تعلقهم باختلاف ألفاظ الرواة إذ كلها معنى واحد ولله تعالى الحمد ~~وكلهم ثقة وإنما هذا تعلل في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباطل # واحتجوا أيضا بما روى من طريق أبي داود نا مسلم بن إبراهيم نا شعبة عن ~~خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال خصلتان سمعتهما ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ~~قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ~~ذبيحته # قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا صحيح وغاية الإحسان في القتلة هو أن ~~يقتله بمثل ما قتل هو وهذا هو عين العدل والإنصاف @QB@ والحرمات قصاص @QE@ ~~البقرة 195 وأما من ضرب بالسيف عنق من قتل آخر خنقا أو تغريقا أو شدخا فما ~~أحسن القتلة بل إنه أساءها أشد الإساءة إذ خالف ما أمر الله عز وجل به # وتعدى حدوده وعاقب بغير ما عوقب به وليه وإلا فكله قتل وما الإيقاف لضرب ~~العنق بالسيف بأهون من الغم والخنق وقد لا يموت من عدة ضربات واحدة بعد ~~أخرى هذا أمر قد شاهدناه ونسأل الله العافية فعاد هذا الخبر حجة عليهم # واحتجوا بما رويناه من طريق أبي داود نا أبو داود الطيالسي نا شعبة عن ~~هشام بن زيد عن أنس أنه كان معه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~أن تصبر البهائم # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا من طريف ما موهوا به ومتى خالفناهم في أن ~~العبث بالبهائم وبغير البهائم لا يحل إنما بهم أن يموهوا أنهم يحتجون وهم ~~لا يأتون إلا بما نهوا عنه وأما بالباطل نعم صبر البهائم لا يحل إلا حيث ~~أمر الله تعالى به من ms4048 الذبح والنحر والرمي فيما شرد بالنبل والرماح وإرسال ~~الكلاب وسباع الطير عليها فهذا كله حلال حسن PageV10P375 بإجماع منا ومنهم # وكذلك لا يحل العبث بابن آدم فإذا عبث هو ظالما اقتص منه بمثل فعله وكان ~~حقا وعدلا والعجب كله أن ضرب العنق صبر بلا شك والصلب أشنع الصبر وهم يرون ~~كل ذلك فلو راجعوا الحق لكان أولى بهم # وهكذا القول فيما موهوا به مما رويناه من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ~~عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يعلى قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد ~~بن الوليد فقال أبو أيوب الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي ~~عن قتل الصبر وذكروا ما روينا من طريق أبي داود نا سعيد بن منصور نا ~~المغيرة بن عبد الرحمن الحذامي عن أبي الزناد حدثني محمد بن حمزة الأسلمي ~~عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وقال إن وجدتم ~~فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم ناداني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا ~~فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار # ورويناه أيضا من طريق أبي داود نا قتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم ~~عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا صحيح ولا يحل أن يحرق أحد بالنار ابتداء ~~حتى إذا فعل المرء من ذلك ما حرمه الله تعالى عليه وجب القصاص عليه بمثل ما ~~فعل كما أمر الله عز وجل # وذكروا ما روينا من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا # ومن طريق مسلم نا أبو كامل نا أبو عوانة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير قال ~~مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر لعن الله من فعل هذا ~~إن ms4049 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا # قال أبو محمد رضي الله عنه ونحن نقول لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح ~~غرضا إلا حيث أمر الله تعالى به من القصاص فمن استحق لعنة الله لفعله ذلك ~~والاعتداء عليه بمثل ما اعتدى هو به وهم يوافقوننا في رمى العدو بالنبل ~~والمجانيق واتخاذهم غرضا وهذا خارج عن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # هكذا القول فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقتل ~~شيء من الدواب صبرا وقد علمنا أن نحر الإبل وذبح الحيوان والقتل بالسيف في ~~القصاص كل ذلك قتل صبر وكل ذلك خارج عن قتل الصبر المنهى عنه وهكذا سائر ~~وجوه القصاص التي أمر الله تعالى به ولا فرق # وذكروا ما روينا من طريق أبي داود نا زياد بن أيوب نا هشيم عن سماك عن ~~إبراهيم عن هنيء بن نويرة عن علقمة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV10P376 أعف الناس قتلة أهل الإيمان # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا وإن لم يصح لفظه فإن فيه هنيء بن نويرة ~~وهو مجهول فمعناه صحيح ولا أعف قتلة ممن قتل كما أمر الله عز وجل فاعتدى ~~بمثل ما اعتدى المقتص منه على وليه ظلما وما أعف قط في قتلة من ضرب عنق من ~~لم يضرب عنق وليه بل هو معتد ظالم فاعل ما لم يبحه الله تعالى قط # وموهوا أيضا بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا حجاج بن ~~المنهال نا صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة رضي الله عنه حين استشهد ~~فذكر كلاما وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال والله مع ذلك لأمثلن بسبعين ~~منهم مكانك فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~واقف بعد بخواتيم ms4050 سورة النحل @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ~~ولئن صبرتم لهو خير للصابرين @QE@ النحل 126 # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا لو صح ولم يكن من طريق صالح المري ويحيى ~~الحماني وأمثالهما لكان حجة لنا عليهم لأن فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر ~~أن يعاقب بمثل ما عوقب به وهذه إباحة التمثيل بمن مثل بحمزة رضي الله عنه ~~فإنما نهاه الله عز وجل عن أن يمثل بسبعين منهم لم يمثلوا بحمزة وهذا قولنا ~~لا قولهم # قال أبو محمد رضي الله عنه وموهوا بخبر ساقط موضوع وهو ما روي من طريق ~~أسد بن موسى عن سليمان بن حيان عن يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستأني بالجراح سنة # وأسد ضعيف ويحيى بن أبي أنيسة كذاب # ثم هم أول مخالف لهذا الخبر لأنهم لا يرون الاستيناء بالجراح سنة فكيف ~~يستحل مسلم أو من له حياء أن يحتج بشيء هو أول مبطل له وأول من لا يرى ~~العمل بما فيه وبحديث من طريق ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن ~~جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا باطل لأن عنبسة هذا مجهول وليس هو عنبسة ~~بن سعيد بن العاصي لأن ابن المبارك لم يدركه بل قد صح عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم خلاف هذا # كما نا أحمد بن محمد بن الجسور قال نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو ~~بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل بن عليه عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن ~~جابر بن عبد الله قال إن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم يستقيد فقيل له حتى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد فعنتت رجله وبرئت رجل ~~المستقاد منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ليس لك شيء إنك أبيت # فصح أن ms4051 تعجيل القود أو تأخيره إلى المجني عليه # فهذا ما موهوا به من PageV10P377 الأخبار # واحتجوا من طريق النظر بأن قالوا وجدنا من قطع يد آخر خطأ أنه إن برىء ~~فله دية اليد وإن مات فله دية النفس ويسقط حكم اليد فوجب أن يكون العمد ~~كذلك قياسا على الخطأ قال أبو محمد رضي الله عنه القياس كله باطل ثم لو صح ~~لكان هذا منه عين الباطل لأن القياس عند القائلين به لا يجوز إلا على نظيره # لا على خلافه وضده والعمد ضد الخطأ فلا يجوز أن يقاس عليه عند من يقول ~~بالقياس فكيف والقياس كله باطل وقالوا يلزمكم إن رمى إنسان آخر بسهم فقتله ~~أن ترموه بسهم فإن لم يمت فبآخر ثم بآخر وكذلك إن أجافه أن يوالي عليه ~~بالجوائف حتى يموت وهذا أكثر مما فعل وهذا لا يجوز فقلنا هذا تمويه فاسد ~~وكلام محال بل يطعن بسهم مثله في الموضع الذي صادف فيه سهمه ظلما حتى يموت ~~وكذلك يجاف بجائفة موقن أنه يموت منها ولا فرق # ثم نعكس عليهم هذا السؤال فنقول لهم إن ضرب بالسيف في عنقه فلم يقطع أو ~~قطع قليلا فأعيد عليه مرارا وهذا أشد مما قلتم وأمكن فهو أمر مشاهد يقع ~~كثيرا جدا # وقالوا أرأيتم إن استدبره بالأوتار فقلنا يستدبره بمثلها وما ذلك على ~~الله بعزيز # فقالوا فإن نكحه حتى يموت قلنا يستدبره بوتد حتى يموت لأن المثل محرم ~~عليه وبالله تعالى التوفيق # # | باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ # قال أبو محمد رضي الله عنه وقد ذكرناه قبل ولم نوضح فساد الأخبار التي ~~موهوا بها وتناقض الطوائف الثلاث المالكيين والحنفيين والشافعيين فيها فوجب ~~أن نستدرك ذلك كما فعلنا في سائر المسائل وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد شغب الحنفيون والشافعيون القائلون بعمد الخطأ بما روينا من ~~طريق شعبة وسفيان الثوري كلاهما عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن ~~بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء خطأ إلا السيف ms4052 وفي كل ~~خطأ أرش # قال أبو محمد رضي الله عنه جابر الجعفي كذاب وأول من شهد عليه بالكذب أبو ~~حنيفة ثم لم يبال بذلك أصحابه فاحتجوا بروايته حيث اشتهوا ثم العجب كله أن ~~الحنفيين والشافعيين مخالفون لهذا الخبر عاصون له فالشافعيون يرون القود في ~~العمد بكل ما يمكن أن يمات من مثله # والحنفيون يرون القود على من ذبح بليطة القصب وعلى من أحرق بالنار وعلى ~~من خنق ثلاث مرات فصاعدا وكل هذا ليس فيه قتل بالسيف فمن PageV10P378 أضل ~~ممن يحتج بما هو أول مخالف له # وأما المالكيون فإنهم احتجوا بخلاف السنة الثابتة من صلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالناس جالسا آخر صلاة صلاها بأصحابه رضي الله عنهم برواية ~~جابر الجعفي الكذاب المذكور المرسلة أيضا لا يؤمن أحد بعدي جالسا ورأوه ~~حينئذ حجة لازمة ترد به رواية أهل المدينة الثقات المسندة وآخر عمله عليه ~~الصلاة والسلام إذا وافق رأي مالك ثم لم يكبر عليهم تكذيب جابر ورد روايته ~~إذا خالف رأي مالك فأي دين يبقى مع هذا وهل هذا إلا أتباع الهوى ولا مزيد ~~قال أبو محمد رضي الله عنه وقد روي هذا الخبر أيضا من طريق عبد الباقي بن ~~قانع راوي كل بلية وترك حديثه بآخرة عن محمد بن عثمان ابن أبي شيبة عن عقبة ~~بن مكرم عن يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم ابن بنت ~~النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ~~شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش # قال أبو محمد رضي الله عنه عبد الباقي لا شيء وقيس بن الربيع ضعفه ابن ~~معين وعفان ووكيع وترك حديثه القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهو بعد عن ~~إبراهيم ابن بنت النعمان الذي لا يدري أحد من هو واحتجوا أيضا بما رويناه ~~من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم ~~عن عمرو بن PageV10P379 دينار عن طاوس ms4053 عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم العمد قود اليد إلا أن يعفو ولي المقتول وفيه فما كان من رمي أو ~~ضربة بعصا أو رمية بحجر فهو مغلظ في أسنان الإبل # ورويناه أيضا من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عمرو ابن دينار عن ~~طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في رميا رميا ~~بحجر أو ضربا بعصا أو سوط فعليه عقل الخطأ ومن قتل اعتباطا فهو قود # ومن طريق ابن الأعرابي عن عبد الرزاق قال ابن الأعرابي لعله عن ابن جريج ~~أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتابا جاء به الوحي إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيه قتل العمية ديته دية الخطأ الحجر والسوط والعصا ما لم ~~يحمل سلاحا # ورويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني هلال بن العلاء نا سعيد بن سليمان ~~نا سليمان بن كثير نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا ~~فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه # ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن معمر نا محمد بن كثير نا سليمان بن ~~كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رفعه بنحوه # وما رويناه من طريق البزار نا محمد بن مسكين نا بكر بن مضر عن عمرو بن ~~دينار قال قال طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في ~~عمية بحجر أو عصا فهو خطأ عقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فهو قود # قال أبو محمد رضي الله عنه كل هذا لا حجة لهم فيه أما الخبر الذي صدرنا ~~به من طريق ابن أبي شيبة ففيه إسماعيل بن مسلم وهو مخزومي مكي ضعيف ثم لو ~~صح لكانوا كلهم مخالفين له أما الحنفيون فإن في هذا الخبر ما كان من ms4054 رمى أو ~~ضربة بعصا أو رمية بحجر فهو مغلظ في أسنان الإبل وهم يقولون من رمى بسهم أو ~~رمح ففيه القود ولم يخص في هذا الباب رميا من رمي بل فرق بين الرمي المطلق ~~والرمي بالحجر والضربة بالعصا فصح أنه الرمي بالرمح والسهم وهم لا يقولون ~~ذلك # وكذلك خالفه الشافعيون أيضا في الرمي من كل ما يمات من مثله والمالكيون ~~مخالفون له جملة # وأما خبرا عبد الرزاق أما الأول ففيه الحسن بن عمارة وهو هالك وأما ~~الثاني فمرسل ثم إنه لو صحا جميعا لكانوا أيضا قد حالفوهما لأن فيهما أن ~~عقله عقل الخطأ ولا يرى هذا أحد منهم # أما الحنفيون والشافعيون فيغلظون فيه الدية في الإبل بخلاف عقل الخطأ ~~وأما المالكيون فيرون فيه القود # وأما خبرا سليمان بن كثير وبكر بن مضر فصحيحان وبهما نقول وهما خلاف ~~قولهم لأن فيهما أن من قتل في عمية أو عميا فهو خطأ عقله عقل خطأ فهذا قتيل ~~لا يعرف قاتله وإذ هو كذلك فليس فيه إلا الدية وديته دية قتل الخطأ # وفيهما من قتل عمدا فهو قود فلم يخص عليه الصلاة والسلام سيفا من غيره ~~ولا حديدة من غيرها بل أوجب فيه القود بمثل ما أصاب بيده وهو قولنا لا ~~قولهم وبالله تعالى التوفيق # وموهوا أيضا بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه وذلك ~~أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا في عمياء عن غير ضغينة ولا حمل سلاح # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا مرسل لا حجة فيه وجميع الطوائف نقضت ~~أصولها فيه أما الحنفيون فاقحموا فيه من تعمد قتل مسلم بالخنق أو بالتغريق ~~أو بشدخ رأسه بحجر فيه قنطار وليس هذا مما فسر في هذا الخبر في شيء ~~PageV10P380 وأما المالكيون فهم يقولون المرسل كالمسند وهذا مرسل قد تركوه ~~والشافعيون لا يرون الأخذ بالمرسل وأخذوا ههنا بمرسل # وبما رويناه من طريق ms4055 أبي داود نا محمد بن يحيى بن فارس نا محمد بن بكار ~~بن بلال أرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ~~ولا يقتل صاحبه # قال محمد بن يحيى بن فارس وزاد نا خليل عن ابن راشد في هذا الخبر بإسناده ~~وذلك مثل أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دما في عمياء في غير ضغينة ولا ~~حمل سلاح # قال أبو محمد رضي الله عنه هذه صحيفة مرسلة لا يجوز الاحتجاج بها ثم إنهم ~~كلهم قد خالفوا ما في هذا الخبر # أماأبو حنيفة وأصحابه فيقحمون في هذا القسم خلاف ما في الخبر لأنهم ~~يجعلون من قتل في ضغينة وحمل سلاح فقتل بعمود حديد عمداف قصدا حكمه حكم من ~~ذكر في هذا الخبر وهو خلافه جهارا # ولم يدخل الشافعيون فيه من قتل في عميا قصدا بما قد يمات من مثله من عصا ~~ونحوها وخالفه المالكيون جملة # وموهوا أيضا بما روينا من طريق شعبة عن أيوب السختياني سمعت القاسم بن ~~ربيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل ~~الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل أربعون منها في بطونها ~~أولادها # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا خبر مدلس سقط منه بين القاسم ابن ربيعة ~~وبين عبد الله بن عمر رجل # كما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا يحيى بن حبيب بن عربي نا حماد ابن ~~زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله ابن ~~عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه هذا الخبر بعينه # وعقبة بن أوس مجهول لا يدري من هو ولا يصح للقاسم بن ربيعة سماع من عبد ~~الله بن عمرو # وقد رويناه أيضا عن القاسم بن ربيعة بخلاف هذا كما نا حمام نا عباس ms4056 بن ~~أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب ثنا أبي ثنا ابن ~~علية عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس رجل من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ~~فقال ألا إن قتيل خطأ العمد قال خالد أو قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل ~~السوط والعصا منها أربعون في بطونها أولادها # قال أبو محمد رضي الله عنه يعقوب بن أوس مجهول لا صحبة له # كما روينا هذا الخبر نفسه من طريق أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود هو ~~الجحدري PageV10P381 نا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة ~~عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا ~~الخبر نفسه # وقد رويناه أيضا من طريق أسقط من هذه # كما روينا من طريق حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة قال حماد أرنا علي بن ~~زيد بن جدعان عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو هو ابن العاص أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فقال ألا إن دية العمد الخطأ بالسوط ~~والعصا دية مغلظة مائة من الإبل فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها # وقال سفيان نا ابن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمرو فذكره وابن ~~جدعان هذا هو علي بن زيد ضعيف جدا ويعقوب السدوسي مجهول ولم يلق القاسم بن ~~ربيعة بن عمرو قط فسقط جملة والحمد لله رب العالمين # ومع ذلك فإن الطوائف الثلاث نقضت فيه أصولها أما الحنفيون حاشا محمد بن ~~الحسن فلا يرون دية عمد الخطأ إلا خمسا وعشرين بنت مخاض وخمسا وعشرين بنت ~~لبون وخمسا وعشرين حقاقا وخمسا وعشرين جذعة بخلاف ما في هذا الخبر # وأما المالكيون فخالفوه كله # وأما الشافعيون فلا يرون ذلك في العصا التي يمات من مثل ضربتها ولا في ~~الضرب بالسوط عمدا حتى يموت بل يرون ms4057 في هذا القود خلافا لهذا الخبر مع أنهم ~~لا يقولون إلا بالمسند من رواية المشهورين وليس هذا الخبر من هذا النمط # وشغبوا بخبر الهذليين المشهور الثابت لما فيه بأن إحداهما ضربت الأخرى ~~بحجر وفي بعض الروايات بعمود فسطاط فماتت هي وجنينها فجعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الغرة والدية على عاقلة الضاربة # ثم افترقوا فرقتين فقال أبو حنيفة ومن قلده في هذا الخبر بيان أن من قتل ~~آخر بعصا يمات من مثلها أو بحجر يمات منه فلا قود ولكنه عمد خطأ على ~~العاقلة # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأصحابه في هذا الخبر بيان أن من ~~مات بما لا يمات من مثله ففيه الدية على العاقلة # قال أبو محمد رضي الله عنه أما قول من قال إن ذلك العمود والحجر كانا مما ~~لا ممات من مثله فقول ظاهر الفساد لأن عمود فسطاط لا يمكن ألبتة أن يكون ~~مما لا يمات من الضرب في الشر بمثله فسقط هذا القول والحمد لله رب العالمين # وأما القائلون بأن في هذا الخبر دليلا على أن العمود والحجر اللذين يمات ~~من مثلهما لا قود فيهما وإن تعمد الضرب بهما في الشر لكن فيهما الدية على ~~العاقلة فهذا ظن فاسد منهم يبين ذلك ما رويناه من طريق أبي داود وأحمد بن ~~شعيب قال أبو داود نا محمد بن PageV10P382 مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج ~~قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه ~~سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة ~~فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطع فقتلتها وجنينها فقضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل # وقال أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي نا حجاج هو ابن محمد ~~عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار سمع طاوسا يحدث ابن عباس عن عمر بن ~~الخطاب فذكر مثله سواء ms4058 سواء إلا أنه قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في جنينها بغرة وأن تقتل بها # فهذا إسناد في غاية الصحة # فقالوا قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المضروبة على ~~عاقلة القاتلة ولا يجوز هذا فيما فيه القود قلنا وقد صح أنه عليه الصلاة ~~والسلام أمر في ذلك بالقود وكل أوامره حق ولا يجوز ترك شيء منها لشيء بل ~~الغرض الجمع بين جميعها ووجه ذلك بين وهو أنه عليه الصلاة والسلام حكم في ~~ذلك بحكم العمد إذ حكم بالقود ثم حكم فيه بحكم قتل الخطأ إذ حكم بالدية على ~~العاقلة فلا يجوز أن يكون هذا إلا بأنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها ~~ضربتها فقتلتها فحكم بالقود على ظاهر الأمر ثم صح أن ضربها لها كان خطأ عن ~~غير قصد فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الحكم بما يحكم به في قتل الخطأ إذ ~~لا يحل أن يحمل حكمه عليه الصلاة والسلام إلا على الحق الذي لا يقتضي ما ~~حكم عليه الصلاة والسلام فيه غير ما حكم به # وقد ادعى قوم أن ابن جريج أخطأ فيه # وقالوا قد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر عن عمرو بن دينار فلم يذكر فيه ~~ما ذكر ابن جريج فقلنا بل المخطىء من خطأ الأئمة برأيه الفاسد وإذ لم يرو ~~ابن عيينة ما روى ابن جريج فكان ماذا ابن جريج أجل من ابن عيينة وكلاهما ~~جليل وابن جريج زاد على ابن عيينة ما لم يعرفه ابن عيينة وزيادة العدل لا ~~يحل ردها # وقد أتى قوم بما يملأ الفم فقالوا حمل بن النابغة لا يحتج بروايته فقلنا ~~هذا حكم إبليس ترد رواية حمل رضي الله عنه وهو صاحب ثابت الصحبة وقد أخذ ~~عنه عمر أمير المؤمنين وكل من بحضرته من الصحابة رضي الله عن جميعهم # ويؤخذ بتخليط أبي حنيفة الذي لا يساوي الاشتغال به وحسبنا الله ونعم ~~الوكيل # وقالوا قد قال بشبه العمد طائفة من الصحابة رضي الله عنهم عمر بن ms4059 الخطاب ~~وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى ~~الأشعري # قالوا ومثل هذا لا يقال بالرأي وهو أيضا قول الجمهور من الفقهاء بعد ~~الصحابة رضي الله عنهم كالنخعي والشعبي وعطاء وطاوس PageV10P383 ومسروق ~~والحكم بن عتيبة وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن المسيب وقتادة والزهري ~~وأبي الزناد وحماد بن أبي سليمان # وهو أيضا قول جمهور الفقهاء كسفيان الثوري وابن شبرمة وعثمان البتي ~~والحسن بن حي والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما # قال أبو محمد رضي الله عنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا يصح في ذلك شيء عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن علي بن ~~أبي طالب وعن زيد بن ثابت # أما الرواية عن عمر بن الخطاب فمنقطعة لأنها من طريق سفيان الثوري عن ابن ~~أبي نجيح عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون ~~جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى PageV10P384 بازل عامها كلها خلفة # وأما عن عثمان فإنها من طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال في شبه العمد ~~أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعثمان بن ~~مطر ضعيف # وأما عن علي فإنها من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ~~عاصم بن ضمرة عن علي قال شبه العمد الضربة بالخشبة أو القذفة بالحجر العظيم # ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ~~عاصم بن ضمرة عن علي قال في الخطأ شبه العمد الضرب بالخشبة والحجر الضخم ~~ثلاث حقاق وثلاث جذاع وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها # وأما عن زيد بن ثابت فمن طريق وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال ~~قال زيد بن ثابت في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية ~~إلى بازل ms4060 عامها كلها خلفة # ورويناه أيضا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني ~~عن الشعبي عن زيد بن ثابت # وقد صح أيضا عن زيد بن ثابت غير هذا لكن مثل ما روينا عن عثمان كما نا ~~محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن ~~عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي ~~نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال ~~في دية المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون # وأما الرواية عن أبي موسى الأشعري فمنقطعة عنه لأنها من طريق ابن وهب عن ~~سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني كلاهما عن ~~الشعبي أن أبا موسى الأشعري قال دية شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ~~وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة والشعبي لم يدرك أبا موسى ~~بعقله # وأما ابن مسعود فرويناها عنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد ~~الكريم عن ابن مسعود أنه قال العمد السلاح وشبه العمد الحجر والعصا # قال ابن جريج وأخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن ابن مسعود قال ~~شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدفعة وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ ~~والخطأ أن يرم شيئا فيخطىء به # ومن طريق وكيع وسعيد بن منصور قال وكيع نا إسماعيل ابن أبي خالد عن ~~الشعبي وقال سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور ابن المعتمر عن النخعي ثم ~~اتفق الشعبي والنخعي أن ابن مسعود قال في دية شبه العمد أرباعا خمس وعشرون ~~جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون # قال أبو محمد رضي الله عنه ولم يولد الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعبد ~~الكريم إلا بعد موت ابن مسعود # وأما التابعون فروى عن النخعي والشعبي رواية ساقطة فيها الحجاج بن أرطأة ms4061 ~~مثل قول علي في دية شبه العمد # وقد صح عن عطاء والزهري مثل القول الذي روينا عن عمر ابن الخطاب وأبي ~~موسى وأحد قولي زيد بن ثابت # وصح أيضا عن طاوس وعطاء والحسن البصري وعن الزهري مثل القول الذي ذكرنا ~~عن عثمان وأحد قولي زيد بن ثابت # وصح أيضا عن أبي الزناد من طريق ابن وهب عن يونس بن عبيد عنه فيمن عمد ~~بآخر لاعبا معه أو ضربه بسوط أو عصا أو لا كزه أو رماه لاعبا فهذا هو شبه ~~العمد فيه الدية مغلظة أرباعا كالذي روينا آنفا عن ابن مسعود سواء سواء # هذا كل ما نعلمه جاء عن الصحابة والتابعني في دية شبه العمد وعن الصحابة ~~في صفة شبه العمد وجاء عن التابعين في صفة شبه العمد ما نذكره إن شاء الله ~~تعالى # صح عن إبراهيم شبه العمد كل شيء يعمد به بغير حديدة لكن بالحجر والخشبة ~~ولا يكون إلا في النفس # وقد صح عن إبراهيم خلاف هذا على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله عز وجل # وأما الحكم بن عتيبة فروينا عنه من طريق ساقطة في رجل ضرب آخر ضربتين ~~بعصا فمات قال دية مغلظة # وصح عن الحكم بن عتيبة من طريق شعبة عنه إن أعاد عليه الضرب بالعصا فمات ~~فلا قود في ذلك # وصح عن عطاء العمد السلاح كذلك بلغنا وشبه العمد الحجر والعصا سواء في ~~ذلك النفس وما دون النفس ما علمنا غير ذلك # ولو أن رجلا كسر أسنان آخر بحجر أو فقأ عينه بعود فإنه لا يقاد منه # قالابن جريج وأنا أقول بل يقاد منه لأنه عمد وليس كمن شج آخر بحجر لا ~~يريد قتله فمات من ذلك # وصح عن عطاء الدفعة يستفيد بها الرجل غيره ليس هذا شبه العمد وصح ~~PageV10P385 عن طاوس العمد السلاح # وصح عن ابنه عبد الله بن طاوس من تعمد فضح رأس آخر بحجر هذا عمد # وروينا عن سعيد بن المسيب من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبيد ms4062 الله عن ~~عمرو بن سليم مولاهم عن المسيب قال العمد الحديدة ولو بإبرة فما فوقها من ~~السلاح # وروينا عن مسروق من طريق لا خير فيها ليس العمد إلا بحديدة # وصح عن عمر بن عبد العزيز من دمغ آخر بحجر أقيد منه فإن رماه بالحجر فلا ~~قود # وصح عن قتادة شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم والخطأ أن ~~يرمي إنسانا فيصيب غيره أو يرمي شيئا فيخطىء به # وصح عنالحسن البصري لا يقاد من ضارب إلا أن يضرب بحديدة وفي الخطأ شبه ~~العمد دية مغلظة # وصح عن حماد بن أبي سليمان من خنق آخر حتى يموت فهو خطأ ومن ضرب آخر بعصا ~~فأعاد عليه الضرب بها فمات فعليه القود روى كل ذلك عنه شعبة # والذي وعدنا أن نذكره عن إبراهيم والشعبي فروينا عن الشعبي من طريق لا ~~تصح من خنق آخر فلم يقلع عنه حتى يموت أقيد منه فلو رفع عنه ثم مات فدية ~~مغلظة # وروى عنه إذا أعاد عليه الضرب بالحجر والعصا فهو قود # وصح عن إبراهيم إذا خنقه حتى يموت أو ضربه بخشبة حتى يموت أقيد به فإن ~~تعمد ضربه بحجر ففيه القود # قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا قولنا وأما فقهاء الأمصار فإن ابن شبرمة ~~قال الدية في شبه العمد في مال الجاني فإن لم يف ماله بها فعلى العاقلة # وقالالأوزاعي كذلك وفسر شبه العمد أنه إن يضرب آخر بعصا أو سوط ضربة ~~واحدة فيموت قال فإن ثنى عليه فمات مكانه فهو قود # وقال الحسن بن حي مثل ذلك إلا أنه قال إن ثنى عليه فلم يمت مكانه فهو شبه ~~العمد والدية في ذلك على العاقلة # وقال سفيان الثوري العمد ما كان بسلاح وفيه القود في النفس فما دونها ~~وشبه العمد هو أن يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت أو يحدد عودا أو عظما ~~فيجرح به بطن آخر فهذا لا قود فيه وليس فيما دون النفس عنده شبه عمد # وقال أبو حنيفة لا قود إلا فيما ms4063 قتل بحديدة بقطع أو بليطة قصب أو أحرقه ~~في النار حتى مات # ولو خنقه حتى يموت فلا قود في ذلك إلا أن يخنق الناس مرارا فيقاد منه فلو ~~شدخ رأسه عمدا بحجر عظيم حتى يموت أو غرقه في ماء بعيد القعر في نهر أو بحر ~~أو بئر أو بركة حتى مات أو ضربه بخشبة ضخمة أبدا حتى مات أو فتح فمه كرها ~~ورمى في حلقه سما قاتلا فمات فلا قود عليه في شيء من ذلك وإنما فيه الدية ~~كدية العمد # كما روينا عن ابن مسعود وأبي الزناد PageV10P386 على العاقلة وفي ماله ~~الكفارة كقتل الخطأ # قال فلو هدم عليه هدما فمات عامدا لذلك فلا شيء عليه إلا أن تقوم بينة ~~بأنه كان حيا حين الهدم ففيه حينئذ الدية والكفارة # ونرى قوله كذلك فيمن طمس عليه بيتا حتى مات جوعا وجهدا # قال أبو محمد رضي الله عنه قول أبي حنيفة من تأمله علم أنه مخالف لكل خبر ~~روي في ذلك ولقول كل من ذكرنا إلا الرواية الساقطة عن ابن مسعود وما نعلم ~~أحدا وافق أبا حنيفة على ذلك إلا أبا الزناد وخالفه في صفة شبه العمد وما ~~نعلم مصيبة ولا فضيحة على الإسلام أشد ممن لم ير القود فيمن يقتل المسلمين ~~بالصخر والتغريق والشدخ بالحجارة ثم لا قود عليه ولا غرامة بل تكلف الديات ~~في ذلك عاقلته مع عظيم تناقضه إذ لم ير عمد الخطأ إلا في النفس ولم يره ~~فيما دونها فإن قال لم ترد الأخبار إلا في النفس قلنا قد خالفتها كلها فيما ~~فيها كما بينا قبل وفساد تقسيمه الذي لا خفاء به ولم ير في ذلك تغليظا إلا ~~في أسنان الإبل خاصة لا في الدنانير ولا في الدراهم فأين قياسه الذي يحرم ~~به ويحلل ويترك له القرآن والسنن ورأى عثمان البتي الدية في ذلك في مال ~~الجاني ولم ير هو يعني البتي وأبو يوسف ومحمد الحسن شبيه العمد إلا من ضرب ~~بما لا يمات من مثله وأما ما يمات ms4064 من مثله ففيه عندهم القود وهو قول ~~الشافعي # والدية عندهم في شبه العمد كما روينا آنفا عن عمر بن الخطاب وأبي موسى ~~الأشعري وزيد بن ثابت وعطاء وطاوس والحسن والزهري # وممن روي عنه نحو قولنا جماعة كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن ~~شريك بن عبد الله عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن أبيه قال قال عمر بن ~~الخطاب يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم لا أوتى برجل فعل ذلك ~~فقتل إلا أقدته به # وروينا أيضا عنه أنه أقاد من رجل جبذ شعر آخر جبذا شديدا فورم عنقه فمات ~~من يومه # ومن طريق معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز أقاد من رجل خنق ~~صبيا حتى مات # وصح عن عبيد بن عمير القود ممن قتل بحجر أو عصا وهو قول ربيعة ومالك وعبد ~~العزيز بن أبي سلمة وأبي سليمان وأصحابنا # قال أبو محمد رضي الله عنه أما المالكيون فقد تناقضوا ههنا لأن المرسل ~~عندهم كالمسند وخالفوا ههنا المراسيل وجمهور الصحابة وغيرهم # وأما قولنا إن أبى الولي إلا أكثر من الدية لم يلزم القاتل ذلك إلا بتراض ~~منه مع الولي وإلا فلا فلأنه PageV10P387 لم يوجب ذلك للولي قرآن ولا سنة ~~وإنما ألزمنا القاتل ذلك إذا رضي به هو والولي فللأثر الصحيح الذي ذكرنا من ~~قوله عليه الصلاة والسلام أو يفادي فهذا فعل من فاعلين فعو لازم بتراضيهما # 2023 # | مسألة والدية في العمد والخطأ مائة من الإبل فإن عدمت فقيمتها لو # وجدت في موضع الحكم بالغة ما بلغت من أوسط الإبل بالغة ما بلغت وهي في ~~الخطأ على عاقلة القاتل # وأما في العمد فهي في مال القاتل وحده وهي في كل ذلك حالة العمد والخطأ ~~سواء لا أجل في شيء منها فمن لم يكن له مال ولا عاقلة فهي في سهم الغارمين ~~في الصدقات وكذلك من لم يعرف قاتله والدية في العمد والخطأ أخماس ولا بد ~~عشرون بنت مخاض وعشرون بنو ms4065 لبون وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ~~لا تكون ألبتة من غير الإبل الحاضرة والبادية سواء فلو تطوع الغارم بأن ~~يعطيها كلها إناثا فحسن وكذلك إذا أعطاها أرباعا لا أكثر # وأما قولنا أن الدية في العمد والخطأ مائة من الإبل فلقول الله عز وجل ~~@QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله @QE@ النساء ~~92 والخبر الثابت الذي قد أوردناه قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقاد وإما أن يأخذ العقل # من طريق أبي هريرة وأبي شريح الكعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصح ~~وجوب الدية في العمد والخطأ ولا يمكن ألبتة أن يعلم معنى ما أمر الله عز ~~وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام إلا من بيان القرآن أو السنة قال الله ~~عز وجل @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ النحل 44 وليست لفظة العقل ~~والدية من الألفاظ التي لها مقدار محدود في اللغة أو جنس محدود في اللغة أو ~~أمد محدود في اللغة فوجب الرجوع في كل ذلك إلى النص فظلبنا ذلك فوجدنا ~~الخبر الثابت المشهور الذي رويناه من طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن ~~نمير نا أبي سعيد بن عبيد نا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل ابن أبي حثمة ~~الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا ~~أحدهم قتيلا وساق الحديث وفيهفكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل ~~دمه فوداه مائة من إبل الصدقة # ومن طريق مالك بن أنس قال حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ~~سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن ~~سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن ~~سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا ~~والله ما قتلناه فذكر الخبر ms4066 وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إما أن يدوا صاحبكم وإما أن PageV10P388 يؤذنوا بحرب فذكر كلاما وفي آخره ~~فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخل عليهم الدار فلقد ~~ركضتني منها ناقة حمراء # قال أبو محمد رضي الله عنه فصح أن الدية مائة من الإبل وهذا حكم منه عليه ~~الصلاة والسلام في دية حضري ادعى على حضريين لا في بدوي فبطل أن تكون الدية ~~من غير الإبل # وأيضا فقد صح أن الإجماع متيقن على أن الدية تكون من الإبل # واختلفوا في هل تكون من غير ذلك والشريعة لا يحل أخذها باختلاف لا نص فيه # فإن قيل فما وجه إعطائه صلى الله عليه وسلم الدية في هذا الخبر من إبل ~~الصدقة ولم يدعي القتل إلا على يهود قلنا وجه ذلك بين لا خفاء به وهو أن ~~عبد الله بن سهل رضي الله عنه قد صح قتله بلا شك ثم لا شك في أنه قتل عمدا ~~أو خطأ لا بد من أحدهما والدية واجبة في الخطأ بكل حال بنص القرآن وواجبة ~~في العمد إذا بطل القود لما قدمنا من أن لوليه القود وقد بطل أو الدية وهي ~~ممكنة والقود ههنا قد بطل لأنه لا يعرف قاتله فضحت الدية فيه بكل حال # ثم لا بد ضرورة من أن يكون قاتله مسلما أو غير مسلم ولسنا على يقين من أن ~~قاتله غير مسلم والناس كلهم محمولون على الإسلام حتى يصح من أحد منهم كفر # لقول الله عز وجل @QB@ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس ~~عليها @QE@ الروم 30 # ولقوله عز وجل @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على ~~أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا ~~غافلين @QE@ الأعراف 172 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كل مولود يولد على الملة ~~وعلى هذه الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه # وللخبر الثابت ms4067 عن عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الله تبارك وتعالى أنه قال خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن ~~دينهم # وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده في كتاب الجهادوغيره # فالواجب أن يحمل قاتل عبد الله على الإسلام ولا بد حتى يوقن خلافه ثم إن ~~كان قاتل عبد الله قتله خطأ فالدية على عاقلته وإن كان قتله عمدا فالدية في ~~ماله فهو غارم أو عاقلته وحق الغارمين في الصدقات بنص القرآن قال الله عز ~~وجل @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ~~وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله @QE@ التوبة ~~60 فصح بهذا ما قلناه يقينا # وممن روى عنه أن الدية في الإبل كقولنا ولم يرو عنه غير ذلك فطائفة كما ~~روينا من طريق PageV10P389 وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد ~~بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود قالوا كلهم في الدية مائة من ~~الإبل # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بنطاوس عن أبيه قال في الدية ~~مائة بعير أو قيمة ذلك من عسره # قال أبو محمد رضي الله عنه يعني من عسره في وجود الإبل # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول على ~~الناس أجمعين أهل القرية وأهل البادية مائة من الإبل فمن لم يكن عنده إبل ~~فعلى أهل الورق الورق وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الغنم الغنم وعلى أهل ~~البزالبز يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت إن ارتفعت أو انخفضت ~~قيمتها يومئذ فمن اتقى بالإبل من الناس فهو حق المعقول له الإبل # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح قال له كانت الدية ~~الإبل حتى كان عمر قالابن جريج فقلت له فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة أو ~~مائتي بقرة أو ألفي شاة فقال عطاء إن شاء أعطى الإبل ولم يعط ذهبا هذا ms4068 هو ~~الأمر الأول لا يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبل هو عقلهم على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # فهذا عطاء لم يأخذ قضاء عمر وقد عرفه إذ رأى أنه رأى منه قط لم يمضه إلا ~~على من رضيه لنفسه فقط # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا شعبة ~~عن قتادة قال في كتاب عمر بن عبد العزيز الدية مائة بعير قيمة كل بعير مائة ~~درهم فهذه صفة منه للإبل # نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان ~~الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال كان يقضي بالإبل في الدية ~~يقوم كل بعير عشرين ومائة درهم # قال أبو محمد رضي الله عنه فهذه صفة منه للإبل وهو قول الشافعي الذي ثبت ~~عليه وهو قول المزني وابن المنذر وأبي سليمان وجميع أصحابنا وخالف ذلك قوم ~~فقالت طائفة الدية على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الذهب الذهب وعلى أهل ~~الورق الورق ولم يروا أن تكون الدية من غير هذه الأصناف # ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة هي على أهل الورق إثنا عشر ألف درهم # وقالت طائفة بل عشرة آلاف درهم # واتفقت الطائفتان على أنها على أهل الذهب ألف دينار # وقالت طائفة الدية على أهل الإبل من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى ~~أهل الورق الورق وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة وعلى ~~أهل الحلل ألفا حلة ولا تكون الدية إلا من هذه الأصناف # وقالت طائفة بمثل ذلك وزادوا أن الدية على أهل PageV10P390 الطعام من ~~الطعام # فأما الذين قالوا على أهل الذهب ألف دينار فروينا من طريق إسماعيل بن ~~إسحاق نا ابن أبي أويس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه في كتاب السبعة ~~أنهم كانوا يقولون الدية على أهل الذهب ألف دينار ms4069 # ومن طريق إسماعيل أيضا نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال قال مطر ~~الوراق ثبتت الدية في الإبل والدنانير والدراهم وسقطت في البقر # قال أبو محمد رضي الله عنه وقول السبعة مقصور على ابن أبي الزناد وهو ~~ضعيف أول من ضعفه مالك # فمن العار والمقت على أصحابه أن يحتجوا برواية كان من قلدوه دينهم أول من ~~أسقط روايته وأشار إلى تكذيبه # وأما قول مطر ففي غاية السقوط ليت شعري ما الذي أثبت الدية في الدنانير ~~والدراهم وأسقطها من البقر إن هذا لعجب # وهو قول أبي حنيفة وزفر ومالك والليث # وأما اختلافهم في مقدار الدية من الورق فطائفة قالت إنها إثنا عشر ألف ~~درهم روينا ذلك من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة ورويناه أيضا من ~~طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال ذلك # وصح عن عروة بن الزبير والحسن البصري وهو قول مالك وأحمد وإسحاق # وأما الذين قالوا عشرة آلاف درهم فروينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد ~~قال كتب عمر بن عبد العزيز في الدية عشرة آلاف درهم # وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور صاحب الشافعي # وقالت طائفة بل هي ثمانية آلاف درهم على ما نورد بعد هذا إن شاء الله عز ~~وجل # وأما الذين قالوا إن الدية أيضا تكون من البقر والغنم والحلل فكما روينا ~~من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الدية من البقر مائتا بقرة كان ~~يقال على أهل البقر البقر وعلى أهل الشاة الشاة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا جميعا الدية من البقر ~~مائتا بقرة قال قتادة الثنية فصاعدا # قالقتادة على أهل الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق وعلى أهل الغنم الغنم ~~وعلى أهل البز الحلل # وهذا إسناد في غاية الصحة عن الزهري وقتادة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن مكحول في الدية مائتا بقرة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ms4070 عمرو بن دينار سمعت طاوسا يقول دية ~~الحمير في ثلاثمائة حلة من حلل الثلاث # وقال ابن جريج قلت لعطاء البدوي صاحب البقر والشاة أله أن يعطي إبلا إن ~~شاء وإن كره المتبع فقال المعقول له هو حقه له ماشية العاقل كائنة ما كانت ~~لا تصرف إلى غيرها إن شاء # ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال على أهل الإبل الإبل ~~وعلى أهل البقر PageV10P391 البقر وعلى أهل الغنم الغنم وعلى أهل الحلل ~~الحلل # ومن طريق وكيع نا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي يعطي أهل المال المال ~~وأهل الإبل الإبل وأهل الغنم الغنم في البعير الذكر خمس عشرة شاة وفي ~~الناقة عشرون شاة # ومن طريق وكيع نا أبو هلال عن قتادة عنسعيد بن المسيب قال كنا نأخذ عن ~~البقر خمس شياه وعن الجزور عشر شياة # وممن قال تكون الدية من الإبل ومن الذهب ومن الفضة ومن الغنم ومن البقر ~~ومن الحلل الحسن البصري وهوقول سفيان الثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن # قال أبو محمد رضي الله عنه أما من اقتصر بالدية على الذهب والورق فقط ولم ~~يرها في بقر ولا غنم ولا حلل فإنهم شغبوا في ذلك بأن قالوا قد أجمعوا على ~~أن الدية تكون من الذهب والفضة # فصح بهذا أنها توقيف وأنها ليست أبدالا إذ لو كانت أبدالا لوجب أن تراعى ~~قيمة الإبل فتزيد وتنقص ولم يجمعوا على أن الدية تكون من بقر أو من غنم أو ~~من حلل ولم تجب أن تكون دية إلا ما أجمعوا عليه # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا كذب بحت وما أجمعوا قط على أن الدية لا ~~تكون من فضة ولا من ذهب ولا من غير الإبل وقد ذكرنا قول علي وزيد وابن ~~مسعود وطاوس وعطاء وقولهما إن الدنانير والدراهم في ذلك إنما تكون بقيمة ~~الإبل زادت أو نقصت وقول الشافعي وغيره في ذلك وقد ذكرنا اختلاف قيمة الإبل ~~في قول عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي فبطل ms4071 بذلك دعواهم الكاذبة على ~~جميع الأمة في دعواهم أنهم أجمعوا # بل الحق في هذا أن يقال لما صح الإجماع المتيقن والنص الثابت أن الدية ~~تكون من الإبل واختلفوا فيما عدا ذلك وجب أن لا تكون الدية إلا مما أجمعوا ~~عليه فقط # وموهوا أيضا بأن قالوا لما كانت الدية من الإبل ثم نقلت إلى الذهب والفضة ~~على سبيل التقويم وكانت القيمة المعهودة لا تكون إلا من الذهب والفضة وجب ~~أن لا تكون الدية إلا من الذهب والفضة # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا الباطل الثاني يكذب باطلهم الذي موهوا قبل ~~هذا به لأن هنالك راموا أن يجعلوا الذهب والفضة في الدية توقيفا لا بدلا ~~بقيمة وهنا أقروا أنها بدل بقيمة فلو استحى هؤلاء القوم من المجاهرة ~~بالتخليط في نصر الباطل لكان خيرا لهم # ثم نقول لهم إذ قد أقررتم أنها بدل بقيمة فهي على قدر ارتفاع القيمة ~~وانخفاضها ولا ندري أي شيء اتفقوا عليه في البدل والتقويم وموهوا أيضا بأن ~~قالوا لما صح أن الدية لا تكون من الخيل ولا من الحمير ولا من العروض وجب ~~أن لا تكون أيضا من البقر ولا من الغنم ولا من الثياب # PageV10P392 قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا قياس والقياس كله باطل ثم ~~نعكس عليهم قياسهم الفاسد فنقول لهم لما صح عندكم أن الدية تكون من غير ~~الإبل وجب أن تكون من كل شيء إلا مما اتفقتم على أن لا تكون منه # وأيضا فإن الإبل حيوان تجب فيه الزكاة وقد صح أن الدية تكون منها فوجب أن ~~يقاس عليها البقر والغنم لأنهما حيوان يزكى # والحق من هذا هو أنه لما صح أن الدية لا تكون من الخيل ولا من الحمير ولا ~~من العروض وجب أيضا أن لا تكون من الذهب ولا من الفضة ولا مما عدا ما جاء ~~به النص والإتفاق # والعجب أن الحنفيين يقولون إن ضعيف الأثر أولى من القياس وههنا نقضوا هذا ~~الأصل الذي صححوه # وشغب المالكيون منهم بآثار نذكرها إن ms4072 شاء الله تعالى # وهي أثر رويناه من طريق زيد بن الحباب العكلي نا محمد بن مسلم الطائفي عم ~~عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قضى بالدية إثني عشر ألف درهم قال أبو محمد رضي الله عنه محمد بن مسلم ~~الطائفي ساقط لا يحتج بحديثه # ومنها أثر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن ميمون نا سفيان بن ~~عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة سمعت مرة يقول عن ابن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألف درهم يعني في الدية # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا لا حجة فيه لأن قوله في الخبر المذكور ~~يعني في الدية ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الخبر بيان ~~أنه من قول ابن عباس فالقطع بأنه قوله حكم بالظن والظن أكذب الحديث فإن كان ~~من قول من دون ابن عباس فلا حجة فيه وقد يقضي عليه الصلاة والسلام باثني ~~عشر ألفا في دين أو في دية بتراضي الغارم والمقضي له فإن ليس في هذا الخبر ~~بيان أنه قضاء منه عليه الصلاة والسلام بأن الدية اثنا عشر ألف درهم فلا ~~يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس فيه # والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن كذب عليه وهذا يوجب النار ~~ونعوذ بالله مما أدى إليها # والذي رواه مشاهير أصحاب بن عيينة عنه في هذا الخبر فإنما هو عن عكرمة لم ~~يذكر فيه ابن عباس كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان ابن عيينة عن ~~عمرو بن دينار عن عكرمة قال قتل مولى لبني عدي بن كعب رجلا من الأنصار فقضى ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ديته باثني عشر ألفا والمرسل لا تقوم به حجة # وذكروا أيضا ما رويناه من طريق الأوزاعي عن عمرو بن سعيد عن يزيد الرقاشي ~~عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms4073 لأن أجلس مع قوم يذكرون الله ~~عز وجل من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلى من أن أعتق ثمانية من ~~ولد إسماعيل دية كل واحد منهم إثنا عشر ألفا # PageV10P393 قال أبو محمد رضي الله عنه يزيد الرقاشي ضعيف لا يحتج به # وذكروا ما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بخمسمائة إلى ألف آية أصبح وله قنطار ~~في الآخرة والقنطار دية أحدكم إثنا عشر ألفا # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا مرسل ولا حجة في مرسل إلا أن الحنفيين ~~نقضوا ههنا أصولهم أقبح نقض لأنهم يقولون المرسل والمسند سواء وكلاهما أولى ~~من النظر وتركوا ههنا هذه المراسيل وهم يحتجون في نصر رأي أبي حنيفة بمثلها ~~وبأسقط منها # فصح أنهم متلاعبون لا تحقيق عندهم إلا في نصر رأي أبي حنيفة الذي رضوا به ~~بدلا من القرآن ومن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لعل هذه ~~الآثار إنما أراد فيها بذكر الاثني عشر ألفا أنها وزن كل عشرة منها وزن ستة ~~مثاقيل # قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا من أسخف كلام في الأرض لأن العشرة آلاف ~~درهم عندهم لا يختلفون أنها وزن سبعة آلاف مثقال # ولا يختلف المالكيون في أن الاثني عشر ألف درهم هي وزن ثمانية آلاف مثقال ~~وأربعمائة فعاد قولهم لعلها وزن ستة مثاقيل في العشرة هذيانا لم يعقل قط ~~قديما ولا حديثا # وشغب المالكيون أيضا بخبر رويناه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا ~~عبد الله بن عون الخراز نا عفيف بن سالم الموصلي عن عبد الله بن المؤمل عن ~~عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة قالت كان حبان يطلع على عائشة أم ~~المؤمنين فخرجت عليه مرة بعد مرة فأبى إلا أن يظهر فعدت عليه بحديدة فقتلته ~~فأتيت في منامها فقيل لها أقتلت فلانا أما إنه قد كان شهد بدرا مع رسول ms4074 ~~الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يطلع عليك لا حاسرا ولا متجردا إلا أنه ~~كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها ما تقدم وما تأخر فذكرت ذلك ~~لأبيها فقال تصدقي بإثني عشر ألف درهم ديته # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا لا شيء عفيف بن سالم مجهول لا يدري من هو ~~وعبد الله بن المؤمل هو المكي ضعيف لا يحتج به # وأشبه ما في هذا الباب فخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان نا أبو ~~يونس حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم ~~المؤمنين أنها قتلت جانا فأتيت في منامها وقيل لها والله لقد قتلته مسلما ~~قالت لو كان مسلما لم يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل أو كان ~~يدخل عليك إلا وعليك ثيابك فأصبحت فزعة فأمرت باثني عشر ألف درهم فجعلتها ~~في سبيل الله عز وجل # PageV10P394 قال أبو محمد رضي الله عنه لا حجة لهم في هذا لأنه ليس في ~~هذا الخبر أنها قصدت بذلك قصد دية وجبت عليها فزيادة ذلك عليها كذب لا يحل ~~وإنما هي صدقة تصدقت بها # ولا يختلف المالكيون في أن القتل ليس إلا عمدا أو خطأ فإن كان قتلها له ~~خطأ فليس فيه أنها كفرت بعتق رقبة وهي المفترضة في القرآن لا الاثني عشر ~~ألف درهم وإن كان قتلها له عمدا فهم لا يختلفون في أنه لا دية في العمد ~~إنما هو القود أو العفو أو ما تراضوا عليه ولا شك في أنها رضي الله عنها لم ~~تراض مع عصبة الجني على الاثني عشر ألف درهم فبطل أن يكون للدية ههنا مدخل ~~وإنما هي أحلام نائم لا يجوز أن تشرع بها الشرائع والأظهر أنها من حديث ~~النفس فصح أنها صدقة تطوع منها رضي الله عنها فقط لا يجوز غير ذلك أصلا # وموهوا بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد ~~الوارث بن سعيد ms4075 التنوري نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن عمر ابن الخطاب ~~جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار وهذا منقطع # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول قال توفي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار فخشى عمر من بعده فجعل ~~الدية إثني عشر ألفا وألف دينار # قال أبو محمد رضي الله عنه نشهد بشهادة الله عز وجل أن هذا كذب موضوع وقد ~~أعاذ الله تعالى عمر رضي الله عنه من أن يبدل ما مات عليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو مستقرا لحكم ثم مات أو بكر رضي الله عنه عليه # وأحمق الحمق قول من وضع هذا الخبر فخشي عمر من بعده فجعلها ألف دينار ~~وإثني عشر ألف درهم ليت شعري ماذا خشي ممن بعده وكيف خشي من بعده إن ترك ~~الدية ثمانمائة دينار ولم يخش من بعده إذ بلغها ألف دينار أو إثني عشر ألفا ~~هل في النوك أكثر من هذا الكلام ما شاء الله كان لقد كيدت ملة الإسلام من ~~كل وجه ويأبى الله إلا أن يتم نوره # وتالله لو جاز لعمر أن يزيد فيما مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبو بكر بعده لتجوزن لمن بعد عمر الزيادة على فعل عمر قطعا بل الزيادة على ~~حكم عمر أخف من الزيادة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم أبي بكر ~~بعده ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الضلالة وهذا عيب المرسل فتأملوه ومن ~~طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب لما رأى ~~أثمان الإبل تختلف قال لأقضين فيها بقضاء لا يختلف فيه بعدي فقضى على أهل ~~الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثني عشر ألف درهم # قال أبو محمد رضي الله عنه لم يولد يحيى بن سعيد الأنصاري إلا بعد موت ~~عمر PageV10P395 بنحو نيف وأربعين عاما # وبالله الذي لا إله إلا هو ما قال عمر قط هذا ms4076 الكلام وما كان في فضله رضي ~~الله عنه ليقطع على ما يكون بعده لا سيما وقد ظهر كذب هذا القول الذي ~~أضافوه إلى عمر فإن الخلاف في ذلك لأظهر من أن يجهله من له أقل علم وهذا من ~~عيوب المرسل فاحذروه وذكروا ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا ~~يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب قوم الإبل في الدية عشرين ومائة ~~درهم كل بعير هذا مرسل ثم إنما ذكر قيمة لا حدا محدودا ثم قد روي عن عمر ~~غير هذا على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى # وذكروا ما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن ~~زيد عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم فجعل عثمان بن عفان ~~ديتها ثمانية آلاف درهم دية وثلث دية # ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي نجيح أن امرأة قتلت في ~~الحرم فجعل عثمان ديتها ستة آلاف درهم وألفين للحرم # قال أبو محمد رضي اللهعنه كلتا الطائفتين مخالفة لهذا الحكم مبطلة له فمن ~~أضل وأخزى ممن يموه في دين الله عز وجل بالاحتجاج بشيء هو أول مبطل له نعوذ ~~بالله من الضلال # وموهوا بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن ~~سلمة عن حماد أبي الحسن حدثني أبو سليمان أنه شهد علي بن أبي طالب قضى في ~~ثنية امرأة على زوجها بثلاثمائة درهم قالوا والثلاثمائة نصف عشر دية المرأة # قال أبو محمد رضي الله عنه أبو سليمان مجهول لا يدري أحد من هو وقد روي ~~أيضا من طريق الحارث الأعور عن علي والحارث كذاب # ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري أن رجلا بالكوفة قتل ~~خطأ فقال أهل القاتل خذوا منا الإبل وكانت الإبل يومئذ رخاصا بعشرين ~~وثلاثين فكتب المغيرة بن شعبة في ذلك إلى معاوية فكتب إليه معاوية وكيف ~~أصنع بقضاء ms4077 عمر في ذلك فقضى عليهم باثني عشر ألفا # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا مرسل من طريق ابن الجهم نا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل نا أبي إسماعيل بن علية نا خالد هو الحذاء عن عكرمة قال قال ~~أبو هريرة إني لأسبح كل يوم ثنتي عشرة ألف تسبيحة قدر ديتي # قال أبو محمد هذا لا حجة لهم فيه لأن أبا هريرة لم يقل إن الدية اثنا عشر ~~ألف درهم إنما قال في اثنتي عشرة ألف تسبيحة قدر ديتي إن أنها يرجو أن تكون ~~فداءه من النار كما أن الدية فداء من القتل ولا يشك أحد في أن التسبيح ليس ~~دية # ثم لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي زيد عن ~~نافع بن جبير PageV10P396 قال قتل رجل في البلد الحرام في شهر حرام فقال ~~ابن عباس ديته اثنا عشر ألف درهم وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام ~~أربعة آلاف # قال أبو محمد رضي الله عنه الحنفيون والمالكيون مخالفون لهذا الحكم عاصون ~~له فسقط أن يكون لهم تعلق بأحد من الصحابة رضي الله عنهم فعارضهم الحنفيون ~~فقالوا قد رويتم من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني ~~قال وضع عمر بن الخطاب الديات فوضع على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق ~~عشرة آلاف درهم # قال أبو محمد رضي الله عنه ابن أبي ليلى سيء الحفظ فخبرهم ساقط كخبر ~~المالكيين وليس الذي رواه المالكيون بأولى من هذا الحديث فتدافعت هذه ~~الأخبار الساقطة مع تناقضها فوجب اطراحها # وقال الحنفيون قد صح إجماعنا على عشرة آلاف درهم فقلنا كذبتم وأفكتم قد ~~روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أن عمر بن الخطاب ~~جعل الدية ثمانية آلاف درهم فإن قلتم هذا منقطع وعن الحجاج وهو ضعيف قلنا ~~وابن أبي ليلى وسائر ما روي في ذلك عن ms4078 عمر منقطع أو ضعيف كما بينا قبل ولا ~~فرق # وقالوا أيضا قد صح أن الدينار في الزكاة بعشرة دراهم فوجب أن يكون في ~~الدية كذلك قال أبو محمد رضي الله عنه قلنا كذبتم وأفكتم لأن ابن أبي ليلى ~~وشريك بن عبد الله والحسن بن حي والشافعي وغيرهم لا يرون جمع الفضة إلى ~~الذهب في الزكاة أصلا ولا يختلفون في أن من كان معه عشرون مثقالا من ذهب ~~غير حبة ومائتا درهم فضة غير حبة وأقام كل ذلك عنده حولا كاملا فلا زكاة ~~عليه في شيء من ذلك # ثم أبو حنيفة الذي قلدتموه دينكم لا يرى جمع الذهب إلى الفضة في الزكاة ~~إلا بالقيمة بالغة ما بلغت ولو أنها درهم بدينار أو ألف درهم بدينار وعطاء ~~والزهري وسليمان بن حرب وغيرهم يزكون الذهب بقيمة من الفضة بالغة ما بلغت # فظهرت جرأتهم على الكذب نعوذ بالله من سوء مقامهم # وأما المالكيون فتناقضوا ههنا أقبح تناقض بلا برهان إذ قدروا دينار الدية ~~ودينار القطع في السرقة ودينار الصداق برأيهم باثني عشر درهما وقدروا دينار ~~الزكاة بعشرة دراهم وهذا تلاعب لا خفاء به وشرع في الدين لم يأذن به الله ~~تعالى # واستدركنا اعتراضا للحنفيين والمالكيين وهو أنهم قالوا لو كانت الدنانير ~~والدراهم أبدالا من الإبل لكانت دينا بدين لأن عمر قضى بها في ثلاث سنين ~~قلنا وعمر قضى بالدية حالة في قصة المدلجي التي هي أصح من توقيته فيخها ~~ثلاث سنين فما الذي جعل رواية عنه لا تصح أولى من رواية عنه أخرى والعجب ~~أنهم يأخذون بما روي عنه من PageV10P397 إبدال خمسين دينارا أو خمسمائة ~~درهم من الغرة ولم يروه دينا بدين # ويقول الحنفيون فيمن تزوج على بيت وخادم أن لها في البيت خمسين دينارا أو ~~في الخادم أربعين دينارا ولم يروه دينا بدين وما ندري نصا منع دينا بدين ~~أصلا إنما ندري النص الثابت المانع من بيع ما لم يقبض قال أبو محمد ثم نقول ~~للطائفتين إن كانت الآثار السخيفة التي موهتم بها ms4079 حجة عندكم فإنكم قد ~~افتضحتم في ذلك أقبح فضيحة لأن بعضها وغيرها قد جاءت بما خالفتموه وأخذ به ~~غيركم من فقهاء المدينة والكوفة كما ذكرنا كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ~~والزهري والشعبي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن القائلين بأن الدية تكون من ~~البقر والغنم والحلل كما أوردنا قبل # فمن ذلك ما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا محمد بن إسحاق سمعت ~~عطاء بن أبي رباح يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الدية في أموال ~~المسلمين ما كانت فجعلها في الإبل مائة بعير وفي البقر مائتي بقرة وفي ~~الغنم ألفي شاة وعلى أهل الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق وجعل في الطعام ~~شيئا لم يحفظه # ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل ~~الحلل مائتي حلة وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من كان عقله من الشاة فألفا شاة # فهذه مراسيل أحسن مما ذكرتم أو مثله # ومن طريق أبي داود السجستاني قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثكم أبو ~~تميلة يحيى بن واضح نا محمد بن إسحاق نا عطاء عن جابر بن عبد الله فرض رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الدية على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الحلل ~~مائتي حلة وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل ~~الطعام شيئا لا أحفظه # قال أبو محمد رضي الله عنه لم يسنده إلا أبو تميلة يحيى بن واضح وليس ~~بالقوي ولو صح لقلنا به # ومن طريق أبي داود نا صاحب لنا ثقة نا شيبان نا محمد بن راشد نا سليمان ~~هو ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms4080 على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاة فألفا شاة وفي ~~المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو ~~الورق أو البقر أو الشاة والجائفة مثل ذلك # ومن طريق أبي داود السجستاني نا يحيى بن حكيم نا عبد الرحمن بن عثمان نا ~~الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد ~~رسول الله PageV10P398 صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ~~ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم وكانت كذلك حتى استخلف عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت ففرضها عمر ~~على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل البقر ~~مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وترك دية أهل ~~الذمة لم يرفعها فيما رفع من أهل الدية # قالوا فهذه أحاديث أحسن من التي موهوا بها في أن الدية تكون من الذهب ~~والفضة فما الذي منعهم من أن يأخذوا بها وهم يأخذون برواية عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده إذا وافقت أهواءهم في تقليد مالك وأبي حنيفة كاحتجاجهم بها في ~~أن المرأة أولى بحضانة ولدها ما لم تنكح والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وفي ~~الموضحة خمس وغير ذلك فأي دين يبقى مع هذا ونسأل الله تعالى التوفيق ~~والعافية # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كانت الدية على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مائة بعير بكل أوقية بعير فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر ~~رخصت الورق وغلت الإبل فجعلها عمر أوقية ونصفا ثم غلت الإبل ورخصت الورق ~~فجعلها عمر أوقيتين فذلك ثمانية آلاف ثم لم تزل الإبل ترخص وتغلو حتى جعلها ~~عمر اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار ومن البقر مائتي بقرة ومن الشاء ألفي ~~شاة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قضى أبو ms4081 بكر الصديق مكان كل ~~بعير بقرتين يعني في الدية # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال أبو بكر الصديق ~~من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشر شياه # ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أن عمر بن الخطاب جعل ~~الدية ثمانية آلاف وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى ~~أهل الحلل مائتي حلة # ومن طريق وكيع نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة ~~السلماني قال وضع عمر بن الخطاب الديات فوضع على أهل الذهب ألف دينار وعلى ~~أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الإبل مائة من الأبل وعلى أهل البقر ~~مائتي بقرة ثنية ومسنة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة ~~فهذا هو حديث الحنفيين الذي لا حديث لهم غيره أفلا يستحيون من العار حسبنا ~~الله ونعم الوكيل # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ~~قال في كتاب أبيه أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد فكتب إن على ~~أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل الإبل مائة ~~من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة PageV10P399 ~~وعلى أهل البز من البز من نسج اليمن بقيمة خمسة خمسة يعني دنانير مائتي حلة ~~أو قيمة ذلك مما سوى الحلل # وقضى عثمان بن عفان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ~~وبقيمتها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في ثمنها وإذا هانت نقص من قيمتها ~~على أهل القرى على ثمانمائة # وقضى عمر بن الخطاب في الدية على أهل الورق اثني عشر ألفا وقال إني أرى ~~الزمان تختلف فيه الدية تختفض ms4082 فيه مرة من قيمة الإبل وترتفع مرة وإني أرى ~~المال قد كثر وإني أخشى عليكم الحكام بعدي فأن يصاب الرجل المسلم فتهلك ~~ديته بالباطل وأن ترتفع ديته بغير حق فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم وليس ~~على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا في الحرمة ولا ~~على أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على إثني عشر ألف درهم وعقل أهل ~~البادية على أهل الإبل مائة من الإبل على أسنانها كما قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة ولم ~~أقسم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا وورقا فيقام عليهم # ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على أهل القرى في الذهب والورق ~~عقلا مسمى لا زيادة فيه اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولكنه كان ~~يقيمه على أثمان الإبل # قال أبو محمد رضي الله عنه هكذا في كتابي عن حمام قضى عمر في الدية على ~~أهل البقر اثني عشر ألفا وهو وهم بلا شك وإنما هو قضى عمر في الدية على أهل ~~الورق # قال أبو محمد رضي الله عنه هذا حديث المالكيين الذي موهوا ببعضه وتركوا ~~سائره فإن كانت تلك الميتات والنطائح حجة عندهم فهذه المنخنقات والموقوذات ~~مثلها وبتمامها وأحسن منها # وإن موهوا هنالك بما لا يصح مما ذكر عن أبي بكر وعمر وعثمان فهذا مثله عن ~~أبي بكر وعمر وعثمان بالاحتجاج بذلك واطراح هذه ضلال وتلاعب بالدين وكلها ~~لا خير فيه الوضع ظاهر في جميعها # فقالوا لعل ما روى من ذكر البقر والشاء والحلل إنما كان على التراضي من ~~الفريقين قلنا فلعل ما روى من ذكر ما لا يصح من الذهب والورق إنما كان على ~~التراضي من الفريقين وإلا فما الفرق # فصح أو لا دية إلا من الإبل أو قيمتها إن عدمت لو وجدت فقط # ولو شئنا أن نحتج بأحسن مما احتجوا به لذكرنا الحديث الذي أوردناه قبل من ~~طريق ms4083 قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا الحكم بن موسى نا يحيى بن حمزة عن ~~سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه ~~الفرائض والسنن PageV10P400 والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت باليمن ~~وهذه نسختها فذكر فيه وفي النفس مائة من الإبل ولم يذكر ذهبا ولا ورقا ولكن ~~معاذ الله أن نحتج بما لا يصح # وبالله تعالى التوفيق # 2024 مسألة من كتاب الايصال تكملة لما انتهى إليه أبو محمد من كتاب ~~المحلى $ قال : وأما الدية في قتل الخطأ فعلى العصبة وهم العاقلة وهذا مما ~~لا خلاف فيه إلا شيء ذكر عن عثمان البتي أنه قال لا أدري ما العاقلة # قال أبو محمد وقد يمكن أن يحتج لهذا القول بقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب ~~كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ الأنعام 164 # قال أبو محمد لولا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا القول الذي ~~لا يجوز خلافه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ولاه الله البيان ~~عن مراده تعالى فقال @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ النحل 44 فوجدنا ~~ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة ~~PageV10P401 نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال ~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا ~~بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها فحكم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل على العصبة كما ترى فوجب الوقوف عند ~~ذلك وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد فمن لم تكن له عصبة فعلى بيت المال على ما نذكره في بابه إن ms4084 ~~شاء الله تعالى وبه نتأيد # اعتراض في قتل الذمي والمسلم قال أبو محمد فإن قال قائل إنكم تقولون إن ~~الذمي إذا قتل مسلما عمدا بطلت ذمته وعاد حربيا وقتل ولا بد واستفيء ماله ~~فكيف تقولون فيما حدثكم به عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب ~~بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا إسحاق بن ~~منصور أنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول ني أبو ليلى بن عبد الله ~~بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه ~~أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فأبى محيصة فأخبر ~~أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله ~~قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم ~~أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم ~~وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد ~~السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن ~~يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب وذكر باقي الخبر فهذا قتل كافر لمؤمن وفيه ~~الدية # قال أبو محمد فجوابنا وبالله تعالى التوفيق إننا على يقين ولله الحمد من ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحدا دية إلا قاتلا عمدا أو عاقلة ~~قاتل خطأ أو من بيت مال المسلمين عمن لا عاقلة له فإلزامه عليه السلام ~~اليهود الدية لا يخلو بيقين لا إشكال فيه من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن ~~يكونوا قاتلي عمد أو إما أن يكونوا عاقلة قاتلي خطأ هذا ما لا يمكن أن يكون ~~سواه فوجب أن ينظر أي الوجهين هو المراد في هذا المكان فنظرنا في ذلك ~~فوجدنا حكم قاتل العمد بيان ms4085 من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه عند ~~غيرنا القود أو العفو فقط أو ما تصالحوا به وحكمه عند طائفة من أهل العلم ~~أيضا بتخيير الولي بين القود أو العفو أو الدية وحكمه عندنا التخيير بين ~~القود أو العفو أو الدية أو ما تصالحوا عليه فالقود على كل هذه الأقوال حكم ~~قتل العمد والدية بلا خلاف فيه في مال القاتل وحكم قاتل الخطأ الدية أو ~~العفو عنها فقط # فلما وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر قودا أصلا في هذه ~~الرواية وما كان رسول الله PageV10P402 صلى الله عليه وسلم ليغفل حقا ~~للحارثيين إلا ويذكره لهم ولا يسكت عنه فيبطل حقهم علمنا أن حكمه بالدية ~~بذلك لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون قتل عمد ولا يعرف قاتله فيحكم فيه ~~بحكم ناقض الذمة أو قتل خطأ فإن كان قتل عمد لا يعرف قاتله فنحن على يقين ~~من أنه عليه السلام لا يلزمهم دية لا تجب عليهم # ولا خلاف بين الحاضرين من خصومنا في أن العاقلة لا تؤدي عن قاتل عمد ولا ~~أوجب ذلك نص فبطل هذا الحكم # ولم يبق إلا أنه الوجه الثاني وهو قتل الخطأ وهذا هو الحق لأن القتل قد ~~صح بلا شك وممكن أن يكون بقصد وممكن أن لا يكون بقصد فلا يجوز أن يحكم ~~عليهم بأنهم قصدوه إلا ببرهان من بينة أو إقرار أو نص موجب لذلك فبقى أنهم ~~لم يقصدوه وهذا هو الخطأ نفسه # ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يؤذنوا بحرب دليل على صحة ما ~~قلناه من أنهم بخروجهم عما يجب عليهم ينقضون الذمة ويعودون حربيين # قالعلي فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الخطأ في القتل الموجود إن ~~اعترفوا بذلك ثم أعلمهم حكم العمد في غير هذه الرواية وأعلمهم أنهم إن ~~حلفوا على رجل منهم أسلم إليهم ولاح وجه الحديث وبالله تعالى التوفيق # فإن قال فكيف تصنعون بالرواية الأخرى التي حدثكم بها عبد الله بن يوسف ms4086 نا ~~أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم ~~بن الحجاج نا عبيد الله بن عمر القواريري نا حماد بن زيد نا يحيى بن سعيد ~~الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن ~~مسعود وعبد الله بن سهل فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لهم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف ~~نحلف وذكر باقي الخبر # قال أبو محمد فإن هذا القول حق ومعاذ الله أن نخالفه بل هو نص قولنا وقد ~~حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدفع القاتل منهم برمته وهذا يقتضي ~~قتله ويقتضي أيضا استرقاقه لأنه عموم لا يخرجه منه شيء مما يقع عليه مقتضى ~~لفظه إلا بنص أو إجماع وبالله تعالى التوفيق # # | ديات الجراحة والأعضاء فيما دون النفس في العمد والخطأ # # | 2025 مسألة # قال أبو محمد فلنذكر الآن بعون الله تعالى وتأييده أن القصاص واجب في كل ~~ما كان بعمد من جرح أو كسر لإيجاب القرآن ذلك في كل تعد وفي كل حرمة وفي كل ~~عقوبة وفي كل سيئة وورود السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وبقي الكلام هل في ذلك العمد دية يتخير المجني عليه فيها أو في القصاص أم ~~لا وهل PageV10P403 في الخطأ في ذلك دية مؤقتة أم لا قالعلي فنظرنا في هذا ~~فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت ~~قلوبكم @QE@ الأحزاب 5 # نا أحمد بن عمر بن أنس أنا الحسين بن عبد الله الجرجاني قال نا عبد ~~الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد الشيرازي قال أخبرتنا فاطمة بنت الحسن بن ~~الريان المخزومي وراق بكار بن قتيبة نا الربيع بن سليمان المؤذن نا بشر بن ~~بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال قال ~~رسول الله ms4087 صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه # قال أبو محمد وهذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر بن بكر عن الأوزاعي ~~بهذا الإسناد متصلا وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا # وقال الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ~~عن تراض منكم @QE@ النساء 29 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم ~~عليكم حرام فصح بكل ما ذكرنا أن الخطأ كله معفو عنه لا جناح على الإنسان ~~فيه وإنما الأموال محرمة # فصح من هذا أن لا يوجب على أحد حكم في جناية خطأ إلا أن يوجب ذلك نص صحيح ~~أو إجماع متيقن وإلا فهو معفو عنه # وصح بذلك أنه لا يجب على أحد غرامة في عمد ولا في خطأ إلا أن يوجب ذلك نص ~~صحيح أو إجماع متيقن وإلا فالأموال محرمة والغرامة ساقطة لما ذكرنا # فإن قال قائل قد أوجب الله تعالى في قتل النفس خطأ الدية كاملة وتحرير ~~رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد فإذا كان حكم النفس في الخطأ تجب ~~فيه الدية فما دونها في الخطأ كذلك تجب أيضا قلنا وبالله تعالى التوفيق هذا ~~قياس والقياس كله باطل ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لوجوه ~~أربعة أولها أنه خطأ في القياس على أصول أصحاب القياس لأنه يقال لهم أنتم ~~أصحاب تعليل فماذا تقولون لمن قال لكم على أصولكم إن النفس لا شيء أعظم من ~~قتلها بعد الشرك عند الله تعالى فلذلك عظم أمرها وجعل في الخطأ فيها كفارة ~~وإن كان لا ذنب لقاتل النفس خطأ بلا خوف # وأما ما دون النفس فليس له عظم النفس عند الله تعالى ولا حرمتها فلا يجب ~~في شيء من ذلك ما يجب في النفس إذ ليس فيما دون النفس العلة التي في النفس # والثاني أنكم قد نقضتم هذا القياس وتركتموه جملة ففي بعض الجنايات جعلتم ~~ديات مؤقتة وفي بعضها لم تجعلوا دية ms4088 أصلا إلا إما حكومة وإما أجر الطبيب ~~وإما لا شيء وهذا نقض منكم لقياسكم ما دون النفس على النفس ولا قياس أفسد ~~من قياس نقضه القائلون به # فإن قلتم إنما أوجبنا دية مؤقتة حيث جاء نص عن PageV10P404 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قلنا لهم إن كان ذلك النص مما تقوم به الحجة لصحة إسناده ~~فالقول به فرض والطاعة له واجبة وإن كان مما لا يصح كصحيفة عمرو بن حزم ~~وصحيفة عمرو بن شعيب فلا حجة تقوم بشيء من ذلك وأول من يشهد بهذا فأنتم ~~لأنكم تتركون كثيرا مما في تينك الصحيفتين # ومن المحال أن تجعلوا بعض حكم جاء مجيئا واحدا حجة وبعضه ليس بحجة بلا ~~دليل أصلا إلا توهين ذلك مرة إذا اشتهيتم ولم يوافق حكمها تقليدكم وتوثيقها ~~مرة إذا اشتهيتم ووافق تقليدكم حكمها ونحن نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى ~~كل ذلك فصلا فصلا # وإن قالوا إنما أوجبنا الدية المؤقتة حيث أوجبها الصحابة رضي الله عنهم # قلنا وبالله تعالى التوفيق إن كان أوجب ذلك جميع الصحابة رضي الله عنهم ~~فالسمع والطاعة لإجماعهم لأن إجماعهم هو الحق المقطوع به على صحته وأنه من ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى وإن كان هو قولا عن بعض ~~الصحابة فأنتم معشر الحاضرين من خصومنا مخالفون لذلك فقد جاء عن بعض ~~الصحابة فيما دون الموضحة تحديد دية وأنتم لا تقولون بذلك فالإضراب عما ~~صححتموه خطأ وإفساد لاحتجاجكم # فصح أنكم لم تتعلقوا ههنا بقياس ولا بقول صاحب ولا بنص صحيح ولا بنص ~~تلتزمونه وإن لم يصح وما كان من الأقوال هكذا فهو غير صحيح بيقين مقطوع على ~~أنه باطل عند الله تعالى بلا شك # والثالث أنكم قد أبطلتم هذا القياس أيضا لأن النص في القرآن جاء في كفارة ~~قتل النفس بالخطأ برقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد مع الدية # فمن عجائب الدنيا أن تقيسوا ما دون النفس على النفس في إيجاب كفارة في ~~بعض ذلك أو ms4089 إيجاب بعض الدية في بعض ذلك ثم لا تقيسوا ما دون النفس على ~~النفس في إيجاب كفارة في بعض ذلك حيث تجب الدية كاملة أو بعض كفارة في بعض ~~ذلك حيث تجب بعض الدية فهذا تحكم في القياس ما سمع بأسقط منه # ولئن كان قياس إيجاب الدية أو بعضها فيما دون النفس على وجوب ذلك في ~~النفس حقا فإن قياس إيجاب الكفارة أو بعضها فيما دون النفس على وجوب ذلك في ~~النفس لحق # ولئن كان أحد القياسين المذكورين باطلا لا يجوز فإن القياس الآخر باطل ~~يجوز وهذا ما لا خفاء به عن ناصح لنفسه لا سيما والكفارة أوجب وأوكد من ~~الدية لأن الله تعالى لم يوجب الدية في القرآن إلا وقد أوجب معها الكفارة ~~وقد أوجب الله تعالى الكفارة وأسقط الدية # قال تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ~~إلا أن يصدقوا @QE@ النساء 92 # ثم قال تعالى @QB@ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ~~وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ~~@QE@ النساء 92 # فأوجب تعالى الكفارة في قتل الخطأ الذي ذكر في القرآن PageV10P405 فأوجب ~~الدية في موضعين وأسقط تعالى في الموضع الثالث # فإن قالوا إن الإجماع قد صح على إسقاط الكفارة في ذلك قلنا لهم إذا صح ~~هذا فإن الإجماع قد أبطل هذا القياس فلا يجوز استعماله أصلا في الدية ولا ~~في الكفارة إذ هو كله قياس واحد وباب واحد # وأيضا فإن جمهوركم لا يوجبون الكفارة في قتل العمد ولم يأت إجماع ~~بإسقاطها فقد تركتم القياس في هذا المكان دون أن يمنع منه إجماع # والوجه الرابع أن الله تعالى لم يوجب دية في كل قتل خطأ بل قد جاء قتل ~~المؤمن خطأ وهو من قوم عدو لنا ولا دية فيه فمن أين وقع لكم الحكم بالقياس ~~على القتل الذي أوجب الله تعالى فيه دية دون أن تحكموا بالقياس على القتل ~~الذي لم يوجب الله ms4090 تعالى فيه دية وما الفرق بينكم وبين من قال بل لا تجب ~~دية في شيء مما دون النفس نصاب خطأ قياسا على قتل المؤمن خطأ وهو من قوم ~~عدو لنا فإذا كانت علتكم غير مطردة فالقياس على أصولكم لا يجوز عليها فبطل ~~أن يكون فيما دون النفس دية لا بقياس ولا بقول صاحب ولا بنص صحيح لأنه غير ~~موجود ولا لضمان الأموال في الخطأ بنص ملتزم وإن لم يصح # فإن قال قائل قال الله تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 ~~قالوا والجراح وإن كانت خطأ فهي سيئة فجزاؤها مثلها والسيئة المماثلة قد ~~تكون بغرامة المال فإذا لم يكن هناك قود كانت المماثلة بالغرامة قلنا ~~وبالله تعالى التوفيق وأما قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فحق # وأما قولكم إن جناية الخطأ سيئة فباطل ما السيئة إلا ما نهى الله تعالى ~~عنه وليس الخطأ مما نهى الله تعالى عنه لأن الله تعالى يقول @QB@ لا يكلف ~~الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 وبالضرورة ندري أنه ليس في وسع أحد أن ~~يمتنع من فعل الخطأ الذي لم يتعمده ولا قصده # فإن قيل قد اجتمعت الأمة على ضمان ما أتلف من الأموال بالخطأ وبالعمد فما ~~الفرق بين ضمان الجنايات في الأموال وبين ضمان الجنايات في الأعضاء ~~والجراحات قلنا وبالله تعالى التوفيق إن هذا قياس والقياس كله باطل ثم لو ~~كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأن الإجماع قد صح على إبطال هذا القياس ~~لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في تضمين كل ما أصيب من الأموال قل أو ~~كثر وليس كذلك الجنايات على الأعضاء والجراحات إذ لا خلاف في أن كثيرا منها ~~ليس فيه تضمين بدية مؤقتة ( محدودة ) وكل قياس لم يطرد في نظرائه وكل علة ~~لم تجر في معلولاتها فهما خطأ عند أصحاب القياس وأن المماثلة بين الأموال ~~مدركة مضمونة معروفة إما بالقيمة وإما بالكيل وإما بالوزن PageV10P406 وأما ~~بالذرع وإما بالصفة ولا تدرك المماثلة بين الأعضاء والجراحات وبين الأموال ms4091 ~~أبدا إلا بنص وارد من الله تعالى في ذلك # هذا أمر يعلم بالضرورة بل المماثلة ممتنعة في ذلك جملة لأنه لا يجوز أن ~~يمثل ما يتملك مما لا يحل تملكه فإذا الأمر كذلك فلا سبيل إلى الحكم ~~بالمماثلة في ذلك إلا بما صح فيه نص أو إجماع ومن فعل ذلك فقد أخطأ بيقين ~~إذ حكم بالمثلية في شيئين ليس أحدهما مثلا للآخر وأن تملك الأموال بالخطأ ~~ممكن واسترجاعها بأعيانها ممكن # واسترجاع أمثالها إن فاتت أعيانها ممكن والأعضاء والجراح لا يصح للجاني ~~تملكها لا عمدا ولا خطأ ولا يصح استرجاعها أصلا ولا استرجاع أمثالها فقياس ~~أحد هذين الوجهين على الآخر قياس فاسد لأنه قياس الضد على ضده في الحكم ~~وإنما يقول أصحاب القياس بقياس الشيء على نظيره لا على ضده وأنهم قد أطبقوا ~~على إبطال هذا القياس من حيث هو أقرب شبها بما قاسوه عليه وذلك أنهم لا ~~يختلفون فيمن غصب حرا فتملكه واسترقه فمات في تملكه فإنه لا يضمنه ولا يضمن ~~فيه قيمة ولا دية إلا أنه روى عن مالك إن باعه ففات فلم يقدر عليه أنه يودي ~~ديته فإن كان غصب الحر لا يقاس على غصب المال لا في الخطأ ولا في العمد بلا ~~خلاف فالجراح وكسر العضو وقطعه أبعد من أن يقاس على الأموال وهذا لا خفاء ~~به # والحمد لله رب العالمين فإن ذكروا ما حدثناه أبو عمر أحمد بن قاسم في ~~منزله بمدينة قرطبة عند مسجد القصارين قال حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم ~~حدثني جدي قاسم بن أصبغ نا عبد الله بن روح نا يزيد بن هارون PageV10P407 ~~نا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي ~~شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل ~~والخبل الجراح فهو بالخيار في إحدى ثلاث إما أن يعفو وإما أن يقتص وإما أن ~~يأخذ العقل فإن أخذ شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فإن ms4092 له النار خالدا فيها # وحدثناه عبد الله بن ربيع قال نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر البصري ~~نا سليمان بن الأشعث نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة نا محمد بن إسحاق ~~عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن ~~يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه فإن ~~اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم # نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا حبيب بن خلف نا ~~أبو ثور إبراهيم بن خالد نا يزيد بن هارون نا محمد بن إسحاق عن الحارث بن ~~فضيل عن سفيان عن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من أصيب بقتل أو خبل يعني جراحا فهو بخير النظرين إن أحب أن ~~يعفو عفا وإن أحب أن يأخذ الدية أخذ # قلنا هذا لا يصح لأنه لم يروه أحد إلا سفيان بن أبي العوجاء السلمي وهو ~~مجهول لا يدري من هو ولا يعرف عنه غير هذا الحديث فلو صح لقلنا به منشرحة ~~صدورنا بذلك ولما تركناه لقول أحد وأما إذ لم يصح فلا يجوز الأخذ به ثم لو ~~صح لكان حجة على جميع الحاضرين ومخالفا لقولهم لأنه إنما جاء في جراح العمد ~~وفيه القصاص منها جملة لم يستثن شيئا وكلهم لا يرى القود منها فيما دون ~~الموضحة وجمهورهم لا يرى القود منها إلا في الموضحة فقط خالفوا هذا الحديث ~~كما ترى # وأيضا أنه قد جاء في العمد فقط كما ذكرنا لأن فيه التخيير بين القود ~~والدية ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن القود ليس إلا في العمد فقط وفيه ~~الخيار في الدية في العمد وكلهم أو جمهورهم لا يرى في قطع الأعضاء في العمد ~~إلا القود فقط وقد ms4093 خالفوا هذا الخبر في هذا الوجه # وأيضا فإن الحنفيين والمالكيين لا يرون خيارا في قود أو دية في قتل العمد # وأيضا أنه ليس فيه حكم شيء من جراح الخطأ فلو صح هذا الخبر لكان وفاقه ~~لنا أكثر من وفاقه لهم ولكانوا مخالفين له من كل وجه # قال أبو محمد فبطل كل ماشغبوا به في هذا الباب والحمد لله رب العالمين # فأما جنايات العمد وجراحه فإن مالكا لا يرى فيها جملة إلا القود أو العفو ~~فقط ولا يرى فيها دية فات القود أو لم يفت إلا في قليل منها فيرى فيها ~~الدية لامتناع القود ويرى في سائر جراحات الخطأ الدية إلا قليلا منها فإنه ~~لا يرى فيها دية لكن حكومة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ~~إلا في فروع اختلفوا فيها نبينها إن شاء الله تعالى # وهو أيضا قول أصحابنا وبه نأخذ إلا أننا لا نرى في شيء من ذلك دية ولا ~~حكومة أمكن القود أو لم يمكن إلا أن يأتي به نص عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أو يثبت به إجماع متيقن وحتى لو غاب عنا في شيء من ذلك إجماع لم نعلمه ~~لكنا بلا شك عند الله أعذر وأسلم وأخلص إذ لم نقتحم ما لم ندر ولم نقف ما ~~ليس لنا به علم مما لو علمناه لقلنا به # قالعلي ونحن ذاكرون الآن إن شاء الله تعالى ما جاء عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك ثم ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك ثم ما ~~جاء عن التابعين رحمهم الله في ذلك ثم PageV10P408 ما تيسر من أقوال ~~الفقهاء بعدهم إذ العمدة في الدين بعد القرآن وحكم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم واختلافهم وليس كذلك من بعدهم # وقد روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عفان هو ابن مسلم نا ~~حماد بن سلمة أنا ثابت البناني عن أنس أن أخت الربيع ms4094 أم حارثة جرحت إنسانا ~~فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص ~~منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب ~~الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق بن السليم نا ابن الأعرابي نا ~~أبو داود نا مسدد نا المعتمر هو ابن سليمان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك ~~قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقضى بكتاب الله تعالى القصاص فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا ~~تكسر ثنيتها اليوم فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضوا بأرش أخذوه فعجب ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله ~~من لو أقسم على الله لأبره # قال أبو داود سألت أحمد بن حنبل كيف يقتص من السن قال يبرد # وروينا من طريق البخاري نا محمد الفزاري هو أبو إسحاق عن حميد الطويل عن ~~أنس قال كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم ~~القصاص # فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك والله لا تكسر ثنيتها يا رسول ~~الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي ~~القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من ~~لو أقسم على الله لأبره # قال أبو محمد فهما حديثان متغايران وحكمان إثنان في قضيتين مختلفتين ~~لجارية واحدة أحد الحكمين في جراحة جرحتها أم الربيع إنسانا فقضى عليه ~~الصلاة والسلام بالقصاص ms4095 من تلك الجراحة فحلفت أمها أنها لا يقتص منها فرضوا ~~بالدية فأبر الله تعالى قسمها # والحكم الثاني في ثنية امرأة كسرتها الربيع فقضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالقصاص في ذلك فحلف أنس بن النضر أخوها أن لا يقتص منها فرضوا بأرش ~~أخذوه وأبر الله تعالى قسمه # فلاح كما ترى أنهما حديثان جراحة وثنية ودية وأرش وحلفت أمها في الواحدة ~~وحلف أخوها في الثانية وكان هذا قبل أحد لأن أنس بن النضر رضي الله عنه قتل ~~يوم أحد بلا خلاف # وهذا الحديث بين واضح أن كل ما أخذه من له القصاص من جرح أو نفس فهو دية ~~سواء كان ذلك شيئا مؤقتا محدودا وكان قد تراضوا به في ترك القصاص الواجب # PageV10P409 برهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه في ~~باب دية المكاتب فأغنى عن إعادته بمقدار ما أدى دية حر وبمقدار ما لم يؤد ~~دية عبد فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعطي من قتل عبد دية وهو ~~مختلف المقدار غير مؤقت # فإذ ذلك كذلك فنحن على يقين من أن الذي جرحته الربيع قد أخذ مالا بدل ~~اقتصاصه من الجرح ولم يأت قط أن الذي أخذ كان عددا مؤقتا محدودا في ذلك ~~الجرح فإذ لم يأت ذلك فنحن على يقين وثلج من الله تعالى أنه لو كان في تلك ~~الجراحة دية مؤقتة لا تزيد ولا تنقص وكان ذلك الحكم في جراحة ما دون جراحة ~~أخرى لما طمس الله تعالى عنا ذلك ولا عفى أثره حتى لا ينقله أحد حاش الله ~~من هذا وقد تكفل بأنه حافظ للذكر الذي أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام ~~وهو الوحي الذي لا ينطق صلى الله عليه وسلم في الشريعة إلا منه # فصح أن تلك الدية التي أخذ الذي جرحت الربيع كان فداء عن القصاص فقط ~~وبهذا نقول فوضح أنه ليس في هذين الخبرين إلا أن القود جائز في كل جراحة ~~وفي كسر السن وأن المفاداة في كل ms4096 ذلك جائزة بما تراضيا به عليه المجني عليه ~~أو وليه والجاني لأن القول في الدية المذكورة هو ما ذكرنا وأما حديث حميد ~~في كسر السن فإنما فيه أنهم رضوا بأرش أخذوه فقط وبالله تعالى التوفيق نا ~~عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا سليمان بن الأشعث ~~نا محمد بن داود بن سفيان نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة ~~مصدقا فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا ~~وكذا فلم يرضوا فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم إني خاطب العشية على الناس فمخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود ففرضت عليهم ~~كذا وكذا فرضوا أرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم فدعاهم فزادهم فقال أرضيتم قالوا ~~نعم قال إني خاطب على المنبر فمخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال أرضيتم فقالوا نعم # قال أبو محمد فليس في هذا الحديث إلا ما جاء في حديث أنس الذي رواه ثابت ~~وهو المفاداة في الشجة التي وجب فيها القود ولا مزيد # وفي هذا الخبر عذر الجاهل وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم ~~الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا لأن هؤلاء الليثيين PageV10P410 كذبوا ~~النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف لكنهم بجهلهم ~~وأعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا # ثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن ~~سليمان المنقري نا سليمان ms4097 بن داود نا يزيد بن زريع نا سعيد هو ابن أبي ~~عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في الأصابع عشر عشر # قال أبو محمد هذا حديث صحيح لا داخلة فيه المنقري ثقة وسليمان بن داود هو ~~الهاشمي أحد الأئمة من نظراء أحمد بن حنبل ويزيد بن زريع لا يسأل عنه ~~وسماعه من سعيد صحيح لأنه سمع من أيوب # وقد روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن شعبة عن قتادة ~~عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء ~~وجمع بين إبهامه وخنصره # ومن طريق أبي داود نا عباس بن عبد العظيم العنبري نا عبد الصمد بن عبد ~~الوارث التنوري نا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه ~~وهذه سواء # قال أبو محمد ما نعلم في الديات في الأعضاء أثرا يصح في توقيتها وبيانها ~~إلا هذا وسائر ذلك إنما يرجع فيه إلى الإجماع والاستدلال منه ومن النص على ~~ما نبين إن شاء الله تعالى # نا أحمد بن محمد الطلمنكي نا محمد بن أحمد بن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن ~~فراس نا محمد علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا ابن أبي ليلى هو ~~محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة بن خالد المخزومي قال قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الأنف إذا استؤصل بالدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية ~~وفي العين خمسين وفي الرجل خمسين وفي الموضحة بخمس من الإبل وفي المنقلة ~~بخمس عشرة وفي الجائفة ثلث دية النفس وفي المأمومة ثلث دية النفس وفي ~~الأسنان خمسا خمسا وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا # نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا ~~أحمد بن زهير ومحمد بن ms4098 سليمان المنقري قالا جميعا نا الحكم بن موسى نا يحيى ~~بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ~~حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ~~بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت باليمن ~~وهذه نسختها وكان في كتابه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن ~~يرضي أولياء المقتول وفي النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب ~~جدعا الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية ~~PageV10P411 وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل ~~الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ~~وفي الجائفة ثلث الدية وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرة من ~~الإبل وفي السن خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف ~~دينار الدية # وفي حديث أحمد بن شعيب أنا عمرو بن منصور نا الحكم بن موسى هو ابن صالح ~~ثقة نا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل ~~اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على ~~أهل اليمن وهذه نسختها من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن ~~عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد # # # ثم ذكر نص الحديث حرفا حرفا لا زيادة فيه ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير ~~إلا أنه قال في الرجل الواحد وقال قتلا عن بينة وفي هذه الأحاديث زيادة في ~~الرواية وطول # قال أبو محمد فيجمع هذا كله كتاب ابن حزم ومرسل عكرمة وحديث عمرو بن شعيب ~~وحديث زيد بن ثابت وحديث رجل من آل عمر وحديث ابن طاوس عن ms4099 أبيه # فأما حديث مسروق بن أوس عن أبي موسى وحديث أبي تميلة عن يسار المعلم عن ~~يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس فلا حاجة بنا إليهما لأنه ليس فيهما إلا ~~ما في حديث يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن ~~عباس والمعتمد عليه رواية شعبة وسعيد لصحتهما فقط وبالله تعالى التوفيق # أما حديث شعبة نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن ~~أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا شعبة عن غالب التمار عن ~~مسروق بن أوس بن مسروق عن أبي موسى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في دية الأصابع سواء # قال أبو محمد لم يسمعه غالب من مسروق نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن ~~معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا محمد بن جعفر غندر نا سعيد ابن ~~أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق عن أبي موسى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر # وأما حديث ابن حزم وزيد بن ثابت ورجل من آل عمر وابن طاوس عن أبيه وخبر ~~مكحول ومرسل عكرمة فإنه لا يصح منها شيء أما حديث ابن حزم فإنه صحيفة ولا ~~خير في إسناده لأنه لم يسنده إلا سليمان بن داود الجزري وسليمان بن قرم ~~وهما لا شيء وقد سئل يحيى بن معين عن سليمان الحزري الذي يحدث عن ~~PageV10P412 الزهري وروى عنه يحيى بن حمزة فقال ليس بشيء # وأماسليمان بن قرم فساقط بالجملة # وكذلك من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر # ولا حجة في مرسل فسقط ذلك الكتاب جملة # قال أبو محمد فظهر وهي هذه الأخبار كلها وأما ما جاء في ذلك عن الصحابة ~~رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا ~~حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب ms4100 أن عمر بن الخطاب ~~قضى فيما أقبل من الأسنان بخمسة أبعرة وفي الأضراس بعيرا بعيرا فلما كان ~~معاوية وقعت أضراسه فقال أنا أعلم بالأضراس من عمر فجعلهن سواء نا يوسف بن ~~عبد الله النمري نا أحمد بن محمد بن الجسور نا قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس ~~نا يحيى بن بكير نا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم ابن جندب عن أسلم مولى ~~لعمر بن الخطاب عن عمر أنه قضى في الضرس يجمل # وبه إلى مالك عن يحيى بن سعيد نه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن ~~الخطاب في الأضراس ببعير بعير # وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة # قالسعيد فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت أنا لجعلت ~~في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء # وقد جاء عن عمر غير هذا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ~~جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء # ومن طريق عبد الرزاق أيضا عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في ~~كل ضرس خمسا من الإبل # ومن طريق وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ~~أبي طالب قال في السن خمس في الإبل # وعن وكيع نا مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ~~الأسنان سواء اعتبروها بالأصابع عقلها سواء # ومن طريق عبد الرزاق عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان أن مروان ~~أرسله إلى ابن عباس يسأله ماذا جعل في الضرس قال فيه خمس من الإبل قال ~~فردني إلى ابن عباس قال أتجعل مقدم الفم كالأضراس قال لو لم نعتبر ذلك إلا ~~بالأصابع عقلها سواء # قال أبو محمد ادعى قوم أن معنى قول ابن عباس اعتبروها بالأصابع إنما هو ~~قيسوها بالأصابع وهذا باطل لأننا قد ذكرنا قبل هذا بنحو ورقتين في الأثار ~~الرواية ms4101 الثابتة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصابع سواء ~~وأن الأضراس سواء وأن PageV10P413 الثنايا سواء # وقد ذكرنا آنفا اختلاف الصحابة في التفضيل بين الأسنان وسنذكر في باب ~~الأصابع اختلافهم في الأصابع فمن الباطل البحت أن يأمر ابن عباس بقياس ~~الأضراس على الأصابع والنص قد جاء فيهما معا مجيئا واحدا والخلاف فيهما معا ~~موجود وإنما معنى قول ابن عباس اعتبروها بالأصابع إنما هو أنه كانوا ~~يخالفونه فيرون المفاضلة بين الأسنان والأضراس لتفاضل منافعهما ولا يرون ~~ذلك في الأصابع وإن كانت مختلفة المنافع فكان يبكتهم ابن عباس بذلك ويريهم ~~تناقضهم في تعليلهم ويبطل تعليلهم بذلك ويأمرهم بأن يتفكروا فيها بقولهم في ~~الأصابع لأن العبرة في كلام العرب إنما هو التفكر والتعجب والتدبر فقط # وأما التابعون فحدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم ~~بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا هشام بن عروة عن أبيه ~~أنه كان يسوي بين الأسنان في الدية ويقول إن كان للثنية جمال فإن للضرس ~~منفعة # وبه إلى وكيع نا شعبة عن سلمة بن كهيل عنشريح قال الأسنان سواء # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا جميعا في كل سن خمس ~~من الإبل الأضراس والأسنان سواء # وبه إلى عبد الرزاق ( عن محمد بن راشد ) قال سمعتمكحولا يقول الأصابع ~~سواء والأسنان سواء # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب لعمر بن ~~عبد العزيز في الأسنان خمس خمس من الإبل قال أبو محمد وبهذا يقول أبو حنيفة ~~ومالك والشافعي وأحمد وأبو سليمان وأصحابهم وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية # وهنا قول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عبد ~~الله بن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السن بخمس من ~~الإبل # قالطاوس وتفضل كل سن على التي تليها بما يرى أهل الرأي والمشورة # وبه إن عبد الرزاق ms4102 عن ابن جريج عن ابن طاوس قال قلت لأبي من أين يبدأ قال ~~الثنيتان خير من الأسنان # قال ابن جريج وأخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع طاوسا يقول يفضل الناب في ~~أعلى الفم وأسفله على الأضراس قال وفي الأضراس صغار الإبل # قال أبو محمد رضي الله عنه وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال ~~قلت لعطاء بن أبي رباح الأسنان قال عطاء في الثنيتين والرباعيتين ( ~~والنابين ) خمس خمس وفيما بقي بعيران بعيران أعلى الفم وأسفله سواء كل ذلك ~~سواء والأضراس PageV10P414 سواء قال ابن جريج قلت لعطاء أسنان المرأة تصاب ~~جميعا قال خمسون # قالعلي فهذه الأقوال كما أوردنا قول عن عمر وعلي ومعاوية وابن عباس رضي ~~الله عنهم أن دية السن والضرس سواء خمس خمس # وهو قول عروة بن الزبير وشريح والزهري وقتادة ومكحول وعمر بن عبد العزيز # وقول آخر أن الثنايا والرباعيات والأنياب خمس خمس وفي سائر الأضراس وهي ~~الطواحين بعير بعير وهو الثابت عن عمر بن الخطاب # وقول آخر أن الطواحين مفضلة على الثنايا والرباعيات # وهو قول صح عن معاوية كما أوردنا # وقول رابع وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء أن في الأسنان خمسا خمسا ~~وفي الأضراس بعيران بعيران # وقول آخر وهو أن في الثنية خمسا من الإبل ثم تفضل على التي تليها وتفضل ~~التي تليها على التي تليها وهكذا إلى آخر الفم ( وهو قول طاوس ) # قالعلي فلم يحصل من هذه المسألة إلا على أخبار مرسلة لا تصح ولو صحت لكان ~~الحاضرون من خصومنا مخالفين لها كما ذكرنا ومن الباطل احتجاج المرء بخير لا ~~يراه على نفسه حجة وهو عنده حجة لا حجة على من لا يراه حجة في شيء أصلا # قال أبو محمد لكنا نقول قول من يدري ويوقن أن قوله وكتابه معروضان عليه ( ~~في ) يوم القيامة وهو مسؤول عنهما إن الخطأ في السكوت بالجهل أسلم من الخطأ ~~في الحكم في الدين بالجهل بل السكوت لمن لم يعلم فرض عليه واجب والقول بما ~~لا ms4103 يعلم حرام على الناس # فنقول وبالله تعالى التوفيق وإنه إن لم يصح في إيجاب الدية في الخطأ في ~~السن إجماع متيقن فلا يجب في ذلك شيء أصلا لما قد ذكرناه من قول الله تعالى ~~@QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ الأحزاب 5 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فلا يحل لأحد إيجاب غرامة على أحد إلا أن يوجبها نص صحيح أو إجماع متيقن ~~فأما النص الصحيح فقد أمنا وجوده بيقين ههنا فكل ما روي في ذلك منذ ~~أربعمائة عام ونيف وأربعين عاما من شرق الأرض إلى غربها قد جمعناه في ~~الكتاب الكبير المعروف بكتاب الإيصال ولله الحمد وهو الذي أوردنا منه ما ~~شاء الله تعالى فإن وجد شيء غير ذلك فما لا خير فيه أصلا لكن مما لعله ~~موضوع محدث # وأما الإجماع فلسنا نعرفه وقد قالت الملائكة @QB@ لا علم لنا إلا ما ~~علمتنا @QE@ البقرة 32 ولو صح عندنا في ذلك إجماع لبادرنا إلى الطاعة له ~~وما ترددنا في ذلك PageV10P415 طرفة عين فمن صح عنده في ذلك إجماع فليتق ~~الله ولا يخالفه ومن لم يصح عنده إجماع ولا نص ففرضه التوقف ولا يحل له أن ~~يكذب فيدعي إجماعا # قال أبو محمد ثم نقول وبالله التوفيق إنه لو صح في ذلك إجماع بأن فيها ~~خمسا فوجه العمل في ذلك أنه لو صح الإجماع المتيقن على أن في الثنية خمسا ~~من الإبل فواجب كان أن يكون في كل سن وكل ضرس خمس خمس لأنه قد صح أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء الثنية والضرس سواء # وهذا العموم لا يحل لأحد خلافه ولا تخصيصه فواجب حمله على ظاهره وأنه في ~~القصاص الذي أمر الله تعالى به في القرآن وأمر هو به عليه الصلاة والسلام ~~بلا شك # وأما في العمد فجائز تراضي الكاسر والمكسور سنه والقالع والمقلوع سنه على ~~الفداء في ذلك على ما صح وثبت في حديث الربيع # وبالله تعالى ms4104 التوفيق # # | الضرس تسود وترجف # قالعلي روينا من طريق عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ~~ثابت قال في السن يستأني بها سنة فإن اسودت ففيها العقل كاملا وإلا فما ~~اسود منها فبالحساب # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن على بن أبي طالب ~~قال في السن تصاب فيخشون أن تسود ينتظر بها سنة فإن اسودت ففيها قدرها ~~وافيا وإن لم تسود فليس فيها شيء # قالعبد الكريم ويقولون فإن اسودت بعد سنة فليس فيها شيء # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن ~~عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو ~~الورق فإن اسودت فقدتم عقلها فإن كسر منها إذ لم تسود فبحساب ذلك # وعنسعيد بن المسيب إذا اسودت السن فقد تم عقلها فإن طرحت بعد ذلك ففيها ~~العقل أيضا كاملا # ( قال ابن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة بمثله ) # قال ابن وهب وسمعت حنظلة بن أبي سفيان يقول سمعت القاسم ابن محمد يسأل عن ~~سن كانت ترجف ولم تسود قال ففيها العقل كاملا # وعنعمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الأجناد أن السن إذا اسودت فقد تم ~~عقلها وما كسر منها بعد ذلك فبحساب ذلك # وعن ابن وهب أنه قال أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أنه سأله رجل ~~عن رجل كسر سن رجل فأقيد منه فأخذ سنه PageV10P416 فردها فثبتت فخاصمه ~~الآخر فقال ليس له شيء # وعنشريح أنه قال في السن إذا كسرت يؤجل صاحبها سنة فإن اسودت فديتها ~~كاملة وإن لم تسود فبقدر ما نقص منها # وعنعطاء قال إن سقطت سن أو اسودت أو رجفت قومت قال ابن جريج وقال لي ابن ~~شهاب في السن إذا اسودت فقد تم عقلها # وقال عبد العزيز بن أبي سلمة والليث إذا ضربت السن فاسودت ففيها عقلها ~~كاملا فإن طرحت بعد ذلك ففيها العقل كاملا مرة أخرى # وقالمالك ms4105 إذا اسودت السن فقد تم عقلها فإن طرحت مرة أخرى فعقلها أيضا تام ~~وههنا قول آخر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال في السن ( السوداء ) إذا ~~سقطت ثلث ديتها # قال أبو محمد وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب لاتصال سنده وجودة روايته ~~واتصاله حدثنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا ~~محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام ~~الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن ~~عمر بن الخطاب وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه # وعنسعيد بن المسيب أنه قال في السن السوداء ثلث الدية # وعنمجاهد أنه قال إذا اسودت السن أو رجفت ثم طرحت فنصف قدرها وإن كان ~~فيها قدرها أول مرة وذكر ابن أبي نجيح عن مجاهد في السن السوداء ربع ديتها # عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال في السن السوداء إذا كسرت خمس ديتها ~~وفي كل عضو # قال أبو محمد ففي اسودادها كما ترى أقوال اختلفت فيها # أما التوقيت بثلث الدية ونصفها وربعها فقول لا يعضده قرآن ولا سنة ولا ~~إجماع وما كان هكذا فلا يجوز القول به # فإذا كان سواد السن واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها وكسرها إذا كان ~~كل ذلك خطأ لا قرآن جاء فيه بإيجاب غرامة ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا ~~إجماع على شيء من ذلك أصلا لم يجز أن يوجب في ذلك شيء أصلا لأن الخطأ مرفوع ~~بنص القرآن والأموال محرمة بالقرآن وبالسنة فلا يجوز ألبتة إيجاب غرامة في ~~ذلك لأنه إيجاب شرع والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع وهذا مما لا يشك فيه ~~ولا يتردد # والحمد لله رب العالمين # روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن مكحول قال قال زيد بن ثابت في ~~السن الزائدة ثلث ديتها # وعنالحسن البصري قال فيها حكم # وبهذا يقول الثوري وأبو حنيفة ms4106 ومالك والشافعي وأصحابهم # وأما سن الصغير فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن ~~الحجاج بن أرطأة عن الوليد بن أبي مالك PageV10P417 عن أخيه أن عمر بن ~~الخطاب قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ببعير # وروينا من طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال قال زيد بن ثابت في سن الصبي ~~الذي لم يثغر عشرة دنانير # قال أبو محمد وهي قيمة البعير عندهم في الدية قال عبد الرزاق قال معمر ~~وهو قول بعض علماء الكوفة # وعنالحسن قال في سن الصبي إذا لم يثغر قال ينظر فيه ذوا عدل فإن نبتت جعل ~~له شيء وإن لم تنبت كان كسن الرجل # وعنسليمان بن يسار أنه استفتى في غلام لم يثغر أصيبت سنه هل فيها من عقل ~~قال لا وقال أبو حنيفة فيها حكومة وقال مالك والشافعي إن نبتت فلا شيء فيها ~~وقال مالك إن نبتت ناقصة أعطى بقدر نقصها عن التي تليها فإن لم تنبت ففيها ~~خمس فرائض # وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ~~رضي الله عنهما فيما روى عنهما في هذا الباب ولا يعرف لهما مخالف من ~~الصحابة رضي الله عنهم # قال أبو محمد فإذ قد صح الخلاف في ذلك فلا يجوز أن يكلف أحد غرامة إلا ~~بنص أو إجماع ولا نص ولا إجماع في إيجاب شيء في سن الصبي فلا يجوز أن يجب ~~في الخطأ في ذلك شيء أصلا وبالله تعالى التوفيق # # | العين # قال أبو محمد قد ذكرنا أن دية العين والعينين لم يأت إلا في صحيفة عمرو ~~بن حزم وخبر رجل من آل عمر وخبر مكحول وطاوس وكلها لا يصح منها شيء لما ~~ذكرنا ونذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله عز وجل لذكره مما جاء عن ~~الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين رحمة الله عليهم حدثنا حمام نا ابن ~~مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر ~~كلاهما عن ms4107 أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في ~~العين النصف # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ~~عمر بن الخطاب قال في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي ~~عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق # وأما عين الأعور ففي ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن ~~عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد ~~بن سلمة عن قتادة عن أبي مجلز قال إن رجلا سأل ابن عمر عن أعور فقئت عينه ~~خطأ فقال عبد الله بن صفوان قضى فيها عمر بالدية كاملة فقال الرجل إني لست ~~إياك أسأل إنما أسأل ابن عمر فقال ابن عمر يحدثك عن عمر وتسألني # وبه إلى حماد بن سلمة PageV10P418 أنا قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أنه ~~قال في رجل أعور فقأ عين صحيح العينين عمدا فقال قضى فيها الأمير بالدية ~~كاملة يعني عثمان لأنه لا يقتص من الأعور # حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن وهب عن ابن سمعان عن ابن عباس قال دية عين الأعور ألف دينار # وأخبرني مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول في عين الأعور الدية كاملة # قالمالك بلغني عن سليمان بن يسار أنه كان يقول ذلك # قالابن وهب وأخبرني يونس ومالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله # قالابن وهب وأخبرني عمر بن قيس ويزيد بن عياض وابن لهيعة قال عمر بن قيس ~~عن عطاء عن علي بن أبي طالب وقال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن ~~جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وقال يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد ~~عن سعيد بن المسيب قالوا كلهم مثل ذلك # وقال ابن وهب أخبرني الليث ms4108 بن سعد عنيحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال السنة ~~ورأى الصالحين أن الأعور إذا فقئت عينه ثمن عين الأعور ألف دينار وأنه إذا ~~فقأ الأعور عين صحيح العينين غرم له ألف دينار # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عين الأعور ألف دينار قال ~~معمر وقال قتادة والزهري معا إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين عمدا أغرم ~~ألف دينار وإذا فقأها خطأ أغرم خمسمائة دينار وقال الزهري في رجل في إحدى ~~عينيه بياض فأصيبت عينه الصحيحة قال نرى أن يزاد في عقل عينيه ما نقص من ~~الأخرى التي لم تصب # وبه يأخذ الحسن البصري ومالك والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه # وقال آخرون فيها نصف الدية كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ~~أخبرني عبد العزيز عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال في عين الأعور خمسون # وعنمسروق أنه قال في عين الأعور نصاب أنا أدى قتيل الله فيها نصف الدية ~~وبه يقول الشعبي # وعنعبد الله بن مغفل أنه سئل عن الرجل يفقأ عين الأعور قال ما أنا فقأت ~~عينه الأخرى فيها نصف الدية # وعنعطاء بن أبي رباح قال في عين الأعور نصف الدية ( وعن إبراهيم النخعي ~~أنه قال في عين الأعور تفقأ عينه خطأ قال نصف الدية ) # قال أبو محمد قولنا في العين هو قولنا في السن سواء سواء وأنه إنما جاءت ~~في دية العين بالخطأ آثار وقد تقصيناها ولله الحمد ليس منها شيء يصح # وأما قول الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فإنما جاء ذلك عن عمر وعلي وعثمان ~~وابن PageV10P419 عمر وابن عباس وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط ~~وعن نفر من التابعين نحو العشرة ومثل هذا لا يجوز أن يقطع به على جميع ~~الأمة إلا غافل أو مستسهل للكذب والقطع بما لا علم له به فإن صح إجماع ~~متيقن في دية العين فنحن قائلون به وإلا فقد حصلنا على السلامة فالإجماع ~~المتيقن في ms4109 هذا بعيد ممتنع أن يوجد في مثل هذا لأن الإجماع حجة من حجج الله ~~تعالى المتيقنة الظاهرة التي قد قطع الله تعالى بها العذر وأبان بها الحجة ~~وحسم فيها العلة ومثل هذا لا يستتر على أهل البحث والحقائق لا تؤخذ ~~بالدعاوى فإذ لا إجماع في ذلك فلا يجب في الخطأ شيء لقول الله تعالى @QB@ ~~وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ الأحزاب 5 # قال أبو محمد فأما قول مالك في أن في عين الأعور الدية فإنه وإن تعلق بما ~~جاء وصح عن بعض الصحابة فإنه قد تناقض في القياس # والعجب أن قولا ينسبه بعض أصحابه إليه من أنه يرى أن القياس أقوى من خبر ~~الواحد ثم ههنا قد ترك القياس الذي لو صح قياس في العالم لكان هذا هو ذلك ~~الذي يصح وهو أنه فرق بين سمع امرىء لا يسمع إلا بإذن واحدة ويد إنسان أقطع ~~ورجل أقطع فلم ير في كل ذلك إلا نصف الدية ورأى في عين الأعور الدية كاملة ~~وليس لهم أن يدعو في هذا إجماعا لأن في هذا اختلافا سنذكره إن شاء الله ~~تعالى في باب يد الأقطع وسمع ذي الأذن الواحدة وبالله تعالى نتأيد # فإن قالوا إنما قلنا ذلك لأن عين الأعور هي بصره كله فالواجب في ذلك ما ~~يجب في البصر كله قلنا لهم هذا يبطل عليكم من وجهين أحدهما أنه إن كان كما ~~تقولون فيجب عليكم أن تقيدوه من عيني الصحيح معا لأنه بصر ببصر لا على ~~قولكم وأنتم لا تقولون ذلك # والثاني أنه يقال لكم وسمع ذي الأذن الواحدة الصماء هو سمعه كله وهو له ~~أنفع وأقوى وأقرب من تمام السمع من عين الأعور فإن الأعور لا يرى إلا من ~~جهة واحدة فقط فإنما هو نصف بصره وكذلك يد الأقطع هي محل تصرفه ورجل الأقطع ~~أيضا فاجعلوا في كل ذلك دية وأنتم لا تفعلون ذلك ووجه ثالث وهو أنه لا يجب ~~على أصلكم هذا أن تقيدوا ذا عينين فقأ ms4110 إحداهما أعور فأنتم تقيدون من الأعور ~~ولا إجماع في هذا فقد أقدتم بصرا كاملا بنصف بصر وقد روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن أبي عياض أن عثمان بن عفان قضى في رجل ~~أعور فقأ عين صحيح قال لا قود عليه وعليه دية عينه # وقالسعيد بن المسيب لا يقاد من الأعور وعليه دية كاملة وإن كان عمدا وعن ~~عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء الأعور يصيب عين إنسان عمدا PageV10P420 ~~أيقاد منه ما أرى أن يقاد منه أرى له الدية وافية # وعن عبد الرزاق نا ابن جريج عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا ~~على أن الأعور إذا فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينيه # وقالعلي بن أبي طالب أقام الله تعالى القصاص في كتابه العين بالعين وقد ~~علم هذا فعليه القصاص فإن الله تعالى لم يكن لينسى شيئا # قال أبو محمد وأما الحنفيون والشافعيون فإنهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا ~~يعرف له مخالف وهم قد خالفوا ههنا عمر وابن عمر وعليا وابن عباس رضي الله ~~عنهم لا يعرف لهم في هذا من الصحابة رضي الله عنهم مخالف إلا رواية ضعيفة ~~قد ذكرناها عمن لم يسم ( ( ( أبع ) ) ) فكل طائفة تنقض أصلها وتهدم ما تبني ~~وما ينبغي أن يرضى لنفسه بهذا ذو ورع ونحمد الله تعالى على عظيم نعمه # وأما العين العوراء قال على نذكر الآن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ~~الدية وقال بهذا طائفة من السلف الطيب كما حدثنا يونس بن عبد الله نا أحمد ~~بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن ~~بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام هو الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن ~~بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قضى في العين العوراء ~~إذا فضحت واليد الشلاء ms4111 إذا قطعت والسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها # وعنابن عباس في العين العوراء إذا خسفت ثلث الدية # وقول آخر روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد هو ~~الأنصاري عن بكير بن عبد الله بن اشج عن سليمان بن يسار قال قضى زيد بن ~~ثابت في العين القائمة إذا بخصت بمائة دينار # وعنسعيد بن المسيب يقول في العين القائمة تبخص عشر الدية وقال به غيره ~~كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا محمد بن إسحاق عن ~~يزيد بن عبد الله بن قسيط أنا قال في العين القائمة إذا بخصت خمس ديتها وبه ~~يقول الليث بن سعد وغيره # وقول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر قالا جميعا نا ~~ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في العين القائمة التي لا تبصر إن ثقبت أو بخصت ~~ففيها نصف قدر العين خمس وعشرون بعيرا من الإبل وإن كان قد أخذ نذرها أول ~~مرة # وقول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا عبد العزيز ابن ~~عمر بن عبد العزيز قال في كتاب عمر بن عبد العزيز إن كان لطمت العين فدمعت ~~دموعا لا ترقأ فلها ثلثا دية العين وإن كانت دمعة لا تجف دمعها وهي دون ~~الدمعة الأولى فنصف دية العين وإن كانت دمعة من العين تسحل أحيانا وأحيانا ~~يذهب فيها بصره ففيها خمسمائة دينار # PageV10P421 وعن إبراهيم النخعي قال في العين العوراء القائمة إذا أصيبت ~~الدية فإذا كانت مفقوءة قائمة فخسفت ففيها صلح # وعنإبراهيم النخعي من طريق جابر الجعفي في العين العوراء حكم وبه يقول ~~أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم # وهو قول الزهري رويناه من طريق ابن وهب # قال أبو محمد هذا من عجائب الدنيا أن الحنفيين والمالكيين يدعون أنهم ~~يقولون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم وهم ههنا قد ~~خالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله ms4112 عليه وسلم ~~وعمر بن الخطاب وابن عباس في قول ثابت عنهما # قالعلي نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ ( نا ~~ابن وضاح ) نا موسى بن معاوية نا وكيع نا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد ~~بن المسيب قال في العين العوراء إذا تشترت ثلث الدية # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن ~~جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال كتب عمر بن عبد العزيز ~~إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال مما اجتمع عليه فقهاؤهم ~~في شتر العين ثلث الدية # وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة قال في ~~التشتر في العين ربع الدية # قال أبو محمد لو وجد المالكيون والحنفيون أقل من هذا لما ترددوا وأي ~~إجماع على أصولهم يكون أقوى من هذا الإجماع بهذا السند الثابت إلى أمير ~~المؤمنين عمر بن عبد العزيز يكتب إلى أمراء الأجناد يسألهم عن إجماعهم وهو ~~خليفة لا يشذ عن طاعته مسلم في شيء من أقطار الأرض كلها أولها عن آخرها من ~~آخر الأندلس وطنجة إلى بلاد السودان إلى آخر السند وآخر خراسان وآخر ~~أرمينية وآخر اليمن فما بين ذلك يجمع له فقهاؤهم على أن في شتر العين ثلث ~~الدية ولكن ما على المهولين بالإجماع مؤنة في خلاف هذا الإجماع فلا يرون في ~~ذلك إلا حكومة ولكن لله در الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه ~~إذ يقول ما حدثنا به حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا ~~عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول فيما يدعي فيه الإجماع هذا ~~الكذب من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ولم ينته إليه فيقول لا ~~نعلم الناس اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والأصم ولكن نقول لا نعلم الناس ~~اختلفوا ولم يبلغني ذلك # قال أبو محمد هذا ms4113 هو الدين والورع لا الجسر بلا علم كما كان يقول الشعبي ~~رحمه الله PageV10P422 إذا سئل عن مسألة ماذا قال فيها الحكم البائس أجسر ~~جسارا سميتك الفسفاس إن لم تقطع # قالعلي إلا ما لا يختلف فيه مسلمان في أن من خالفه فليس مسلما فهذا إجماع ~~صحيح كالإجماع على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكالصلوات الخمس ~~وشهر رمضان والحج وجملة الزكاة وما كان هكذا وما تيقن بلا شك علم جميع ~~الصحابة وقولهم به وبالله تعالى التوفيق # # | شفر العين # وأما شفر العين فقد روينا من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول ~~عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال في جفن العين ربع الدية # وعنالحسن البصري في كل شفر ربع الدية # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال اجتمع لعمر ابن عبد العزيز في ~~شفر العين الأعلى إذا نتف نصف دية العين وفي شفر العين الأسفل إذا نتف ثلث ~~دية العين قال عبد العزيز بن عمر وكتب أبي إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا ~~إليه بعلم علمائهم قال وما اجتمع عليه فقهاؤهم في حجاج العين ثلث الدية # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في كل شفر ربع الدية إذا قطع ~~ولم ينبت شعره # وبه إلى معمر عن بعض أصحابه عن الشعبي قال في كل شفر ربع دية العوض # حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا داود بن أبي ~~هند قال قال الشعبي في الجفن الأعلى ثلث دية العين وفي الجفن الأسفل ثلثا ~~دية لأنها ترد الحدقة وما قطع منها فيقدر ذلك # وعنالشعبي قال كانوا لا يوقنون في الشعر شيئا # وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والشافعي وأصحابهم في كل جفن من أجفان ~~العين ms4114 نصف دية العين # قالالشافعي فإن نتفت الأهداب فلم تنبت ففيها حكومة # وقالمالك وأصحابه ليس في شفر العين وحجابها إلا اجتهاد الإمام # قال أبو محمد أما قول مالك فمخالف لأصول أصحابه لأنهم يعظمون على خصومهم ~~خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم وههنا خالفوا قول زيد ~~بن ثابت ولا يعرف له من الصحابة مخالف # ويحتجون بقول عمر بن عبد العزيز إذا خالف قول خصومهم ووافقهم وههنا ~~خالفوا حكمه وقوله وإجماع فقهاء الأمصار وأهل عصره له بأصح إسناد يمكن أن ~~يكون ثم أوجبوا غرامة حكومة PageV10P423 في ذلك ولا يعرف هذا القول عن أحد ~~قبلهم # قال علي وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون كلام الله تعالى # وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فالأموال محرمة فلا يجب ههنا في ~~الخطأ شيء لقول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما ~~تعمدت قلوبكم @QE@ الأحزاب 5 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فقأ عين إنسان ثم مات الفاقىء قال علي حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن ~~مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد ~~عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل فقأ عين رجل فقام ابن عم له ~~فقتل الفاقىء غضبا لابن عمه قال يقتل القاتل بمن قتل ولا شيء للمفقوءة عينه ~~وقد فاته القود # قال ابن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال في أعمى فقأ عين صحيح أو عينية ~~جميعا قال ما فيه مأخذ لقود عليه الدية # قالعلي هاتان فتيتان متناقضتان لأنه أوجب الدية في عين فقئت عمدا لأجل ~~امتناع القود في إحدى المسألتين ولم يوجب في الأخرى دية لأجل امتناغ من ~~القود أيضا هذا تناقض ظاهر لا يؤيده نص ولا قياس ولا خبر عن صاحب # والحق من هذا أن القود واجب ما أمكن كما أمر الله تعالى إذ يقول @QB@ ~~والحرمات قصاص @QE@ البقرة 194 فإذا تعذر القصاص ms4115 بموت أو بعدم العضو أو ~~بامتناع أو بفرار فإن كان في ذلك دية مؤقتة ثابتة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهي واجبة لمن أرادها مكان قصاصه الفائت لأن النص أوجبها له وإن ~~لم تكن هناك دية مؤقتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فلا شيء له ~~لأن الأحكام لا يوجبها إلا الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ~~أو إجماع متيقن # فإذ ذلك كذلك كما ذكرنا فإحدى فتيا ربيعة صواب والأخرى خطأ فأما الصواب ~~ففتياه في الذي فقأ عين آخر فوثب ابن عم المفقوءة عينه فقتل الفاقىء أن على ~~القاتل القود ( ولا شيء للمفقوءة عينه لأنه قد فاته القود ولم يكن ( ( ( ~~أهب ) ) ) له غير القود ) # وأما الخطأ فقوله في أعمى فقأ عين صحيح أو عينيه أنه لا قود عليه وإنما ~~عليه الدية وذلك أنه أوجب دية لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله ~~عليه وسلم ولا قياس ولا نص صحيح ومنع القود الذي أوجبه الله تعالى في نص ~~القرآن وبالله تعالى التوفيق # 2026 # | مسألة جنى على عين ثم فقئت # PageV10P424 نا محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن ~~أرطأة أن مسروقا وشريحا والشعبي وإبراهيم النخعي قالوا في رجل فقئت عينه ~~وقد كان ذهب منها شيء أنه يلقى عنه بقدر ما ذهب منها # قالعلي هذا ليس فيه قرآن ولا سنة ولا إجماع وهذه رواية ساقطة لأنها عن ~~الحجاج بن أرطأة ولو صحت فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وقد قلنا إن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع فإن كان كل ما ذكرنا خطأ فلا ~~شيء فيه وإن كان عمدا فالقود ما أمكن وإن أمكن ذهاب شيء من قوة البصر كما ~~ذهب هو أنفذ ذلك بدوءا أو بما أمكن وإن لم يمكن ذلك فقد قال الله تعالى ~~@QB@ لا يكلف ms4116 الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # فالواجب في ذلك الأدب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم ~~منكرا فليغيره بيده إن استطاع # ولقول الله تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 # فإذا عجزنا عن المثل الأخص لزمنا أن نأتي بأقصى ما نقدر عليه من التماثل ~~للآية المذكورة والأدب والسجن سيئة فهما جزاء سيئة أخرى عجزنا عن مثلها من ~~نوعها الأدنى وبالله تعالى التوفيق # 2027 # | مسألة شج إنسانا فذهب بصره فقال كان أعمى # أبي بكر بن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن سفيان الثوري عن خالد النيلي عن ~~الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان أنهما قالا في رجل شج رجلا فذهبت عينه ~~من غير تلك الشجة فقال الحكم إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز وقال ~~حماد إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة فهو جائز # قالعلي وإن كان صحيحا فقد يمكن أن تذهب عينه من غير تلك الشجة فلا بد من ~~الشهادة في ذلك كما قال الحكم أنها ذهبت من تلك الشجة فإن شهد الشهود بذلك ~~وكان عمدا فالقود في ذلك من كلا الأمرين ومن العين فلا بد من إذهاب عينه ~~ومن شجه كما شج # قالعلي برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ~~ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 وهذا اعتداء منه بفعلين شجه وإذهاب عين فلا ~~بد من القودين كليهما # فإن احتجوا بما رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل ابن عليه ~~عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا طعن رجلا ~~بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد فقيل له حتى تبرأ فأبى ~~وعجل فاستقاد فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه فأتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال له ليس لك شيء قد أبيت ( ( ( باع ) ) ) قلنا ( ( ( ابنك ) ) ) ~~هذا ( ( ( وامرأتك ) ) ) الخبر هو حجتنا PageV10P425 وعمدتنا وذلك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد أمره بالتأخير حتى يبرأ ms4117 فيقاد له بما تبلغه تلك ~~الحال التي يبرأ عليها فأبى فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه # فلما عنتت رجله والعنت البرؤ على عوج لم يمكن أن يستقيد من العوج أصلا ~~فلا شيء له ولولا وجوب القود من كل ما يمكن لما كان لتأخيره معنى وبالله ~~تعالى التوفيق # 2028 # | مسألة قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو آخر # أبو حنيفة إذا شج آخر موضحة فذهبت عيناه أو قطعت أصبعه فشلت أصبع له أخرى ~~أو قطعت إحدى يديه فشلت الأخرى أيتهما كانت أو قطعت أصبعه فشلت يده أو قطع ~~بعض أصبعه فبطلت الأصبع كلها أو شجه موضحة فصارت منقلة فلا قصاص في شيء من ~~ذلك وعليه الأرش # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحباه مثل هذا في العضو الواحد كالموضحة ~~تصير منقلة أو قطع أنملة فشلت أصبعه قالا وأما إذا شج موضحة فبطلت عينه أو ~~قطع أصبعه فبطلت أصبغ أخرى أو يد أخرى فعليه القصاص في الأولى وعليه الأرش ~~في الأخرى # وقد روى عن أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة أيضا أنه إن قطع له أنملة فسقطت من ~~المفصل أصبعه أو يده كلها من المفصل أو كسر بعض سنه فسقطت السن كلها كان ~~القصاص في السن كلها وفي جميع اليد وفي جميع الأصابع وأنه إن قطع أصبعه ~~فسقطت الكف في نصف الساعد وبرىء فلا قصاص له كأنه ابتدأ قطعها من نصف ~~الساعد # وفرقوا بين الشلل والسقوط # وقال عثمان البتي إذا فقأ عينه عمدا فذهبت العين الأخرى ( اقتص منه ) ~~وفقئت عينا الفاقىء جميعا # وقال مالك إذا قطع أصبعه فشلت يده فعليه القصاص من الأصبع وله الأرش في ~~اليد ويجتمع في قوله العقل والقصاص جميعا في عضو واحد # وقالالشافعي إن قطع إحدى انثييه فذهبت الأخرى اقتص منه في التي قطع وعليه ~~الدية في الأخرى # قال أبو محمد الحكم في هذا كله ما تيقن أنه تولد من جناية العمد ~~فبالضرورة ندري أنه كله جناية عمد وعدوان فالواجب في ذلك القود أو المفاداة ms4118 ~~سواء في ذلك النفس وما دونها # والعجب كله أنهم كلهم أصحاب قياس بزعمهم وهم لا يختلفون في أن من قطع ~~أصبع آخر فمات منها فإن عليه القود في النفس ثم يمنع من منع منهم فيمن قطع ~~أصبع آخر فذهبت كفه منها أن يقاد منه في الكف فهل في التناقض أفحش من هذا ~~وأما إذا أمكن أن تتولد الجناية الأخرى من غير الأولى فلا شيء فيها لا قود ~~ولا غيره مثل أن يقطع له يدا فتشل له الأخرى فهذا إن لم يتيقن أنه تولد من ~~الجناية الأولى PageV10P426 فلسنا على يقين من وجوب شيء على الجاني وإذا لم ~~نكن على يقين من أنه يلزمه شيء فلا يجوز أن يلزم شيئا لا في بشرته ولا في ~~ماله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ~~وأبشاركم عليكم حرام # قالعلي وكان في أصحابنا فتى اسمه يبقى بن عبد الملك ضربه معلمه في صباه ~~بقلم في خده فيبست عينه فهذا عمد يوجب القود لأن الضربة كانت في العصبة ~~المتصلة بالناظر وبالله تعالى التوفيق # 2029 # | مسألة من أمسك آخر حتى فقئت عينه أو قطع عضوه # قالعلي نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه كان يقول في الرهط ~~يجتمعون على الرجل فيمسكونه فيفقأ أحدهم عينه أو يكسر رجليه أو يديه أو ~~أسنانه أو نحو هذا أنه يقاد من الذي باشر ذلك منه # وأما الآخرون الذين أمسكوه فيعاقبون عقوبة موجعة منكلة فإن استحب المصاب ~~الدية كانت الدية عليهم كلهم يغرمونها جميعا سواء # قال يونس وقالربيعة إن أحب الذي فقئت عيناه الدية فله إثنا عشر ألف درهم ~~في عينيه فإن كان الذين أمسكوه إنما أمسكوه ليفقأ عينيه فعليهم الدية جميعا ~~وإن كانوا أمسكوه ليصكه أو ليضربه لا يريدون بذلك فقىء عينيه فالدية على ~~الذي فقأ عينيه دون أصحابه # قال ابن وهب قال ابن سمعان قال ms4119 ربيعة إن أراد القود أقيد منهم جميعا ممن ~~باشر ذلك وممن أمسكه # قال أبو محمد أما إيجاب الدية عليهم كلهم والمنع من القود منهم كلهم فخطأ ~~لا إشكال فيه وتناقض ظاهر لأنهم لا يخلو من أن يكونوا ( ( ( كنت ) ) ) كلهم ~~( ( ( ترى ) ) ) فقأه ( ( ( لي ) ) ) أو ( ( ( حقا ) ) ) لم ( ( ( فأعطني ) ~~) ) يفقأه كلهم لكن من باشره خاصة لا سبيل إلى قسم ثالث فإن كانوا كلهم فقأ ~~عينيه فالقود عليهم كلهم كما الدية عليهم كلهم ولا فرق وإن كانوا ليس كلهم ~~فقأه لكن المباشر خاصة فإلزام الدية في ذلك من لم يفقأ ولا كسر ولا قطع خطأ ~~وهذا لا خفاء به # وأما قول ربيعة في إيجاب القود على جميعهم أو الدية على جميعهم فلم ~~يتناقض ولكنه خطأ لأن الممسك آخر ليفقأ عينيه أو ليقطع يده أو ليخصي أو ~~ليجني عليه أو ليضرب لا يقع عليه ألبتة في اللغة ولا في الشريعة اسمفاقىء ~~ولا اسم قاطع ولا اسمكاسر ولا اسمضارب وإذا لم يكن شيئا من هذا فلا قود ~~عليه في ذلك لأن الله تعالى إنما قال @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ~~بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 فبطل هذا القول بلا شك # وهذا مما خالف فيه مالك شيخيه ربيعة والزهري لأنهما جعلا في جناية العمد ~~في العين الخيار بين القود أو الدية وهو لا يرى فيها إلا القود فقط وهما ~~كبشا المدينة # PageV10P427 قال علي والحكم في هذا هو أن يقتص من الفاقىء والكاسر ~~والقاطع والضارب بمثل ما فعل ويعزر الممسك ويسجن على ما ( ( ( فخذ ) ) ) ~~يراه ( ( ( جاريتك ) ) ) الحاكم ( ( ( وابنها ) ) ) لقول ( ( ( ثم ) ) ) ~~رسول ( ( ( سجن ) ) ) الله ( ( ( المرأة ) ) ) صلى ( ( ( وابنها ) ) ) الله ~~( ( ( حتى ) ) ) عليه ( ( ( تخلصا ) ) ) وسلم من ( ( ( فلما ) ) ) رأى منكم ~~منكرا فليغيره بيده # ولأمره صلى الله عليه وسلم بالتعزير في كل ما دون الحد عشرة أسواط فأقل ~~على ما نذكره في باب التعزير إن شاء الله تعالى من كتاب الحدود # فإن قال قائل إنكم تقولون فيمن أمسك آخر للقتل فقتل أنه يسجن حتى يموت ~~فهذا خلاف لما قلتم ههنا أم لا فجوابنا ms4120 وبالله تعالى التوفيق أنه ليس ذلك ~~مخالفا ( ( ( الزوج ) ) ) لشيء ( ( ( سلم ) ) ) منه ( ( ( البيع ) ) ) لأن ~~( ( ( فهؤلاء ) ) ) الحكم في ( ( ( وعثمان ) ) ) هذا ( ( ( وعلي ) ) ) قول ~~( ( ( أئمة ) ) ) الله ( ( ( الهدى ) ) ) تعالى @QB@ فمن ( ( ( قضوا ) ) ) ~~اعتدى ( ( ( بأولاد ) ) ) عليكم ( ( ( المستحقة ) ) ) فاعتدوا ( ( ( رقيقا ~~) ) ) عليه ( ( ( لسيد ) ) ) بمثل ( ( ( أمهم ) ) ) ما اعتدى عليكم @QE@ ~~البقرة 194 # فكل من فعل فعلا يوصف به وكان به متعديا فإنه يجب أن يعتدي عليه بمثله ~~بأمر الله تعالى فالممسك آخر حتى قتل ممسك له وحابس حتى مات وليس قاتلا ~~فالواجب أن يحبس حتى يموت فهو مثل ما اعتدى به ولا نبالي بطول المدة من ~~قصرها إذ لم يأت بمراعاة ذلك نص ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق # 2030 # | مسألة عين الدابة # محمد بن قاسم أخبرني جدي قاسم بن أصبغ نا زكريا بن يحيى الناقد نا سعيد ~~بن سليمان عن أبي أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن ~~زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في الرأس إلا في ثلاث ~~المنقلة والموضحة والآمة # وفي عين الفرس بربع ثمنه نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا ~~قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا أبو جناب هو يحيى ~~بن أبي حية الكلبي عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن شريح أن عمر بن ~~الخطاب كتب إليه في فرس فقئت عينه أن يقوم الفرس ثم يكون في عينه ربع قيمته ~~نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي ~~بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا عبد الملك بن عمير ~~قال إن دهقانا فقأ عين فرس لعروة بن الجعد فكتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن ~~الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر إليه أن خير الدهقان فإن شاء أخذ الفرس وأعطى ~~الشروي وإن شاء أعطى ربع ثمنه فقوم الفرس عشرين ألفا فغرم خمسة آلاف # ومن طريق ms4121 عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن علي بن أبي طالب قال ~~في عين الداية الربع يعني من ثمنها # وعن محمد بن سيرين أن شريحا قال في الداية إذا فقئت عينها لصاحبها الشروي ~~فإن رضي جبرها بربع ثمنها # وعن ابن جريج قلت لعطاء عين الدابة قال الربع زعموا # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي أن عمر بن ~~الخطاب قضى في عين PageV10P428 جمل أصيبت بنصف ثمنه ثم نظر إليه بعد فقال ~~ما أراه نقص من قوته ولا من ( ( ( يعرف ) ) ) هدايته فقضى فيه بربع ثمنه # وعنالحسن بن حي في عين الدابة ربع ثمنها فإن قطع ذنبها أغرم ما نقصها # وقال أبو حنيفة وزفر في الفرس والبعير والبقرة تفقأ عين كل واحد منهم ربع ~~ثمنه فإن فقأ عين شاة فليس في ذلك ( إلا ما نقصها وقال مالك والشافعي وزفر ~~في أحد قوليه ليس في كل ذلك ) إلا ما نقص من الثمن فقط وهو قول أبي سليمان ~~وأصحابنا # وقالالليث إن فقأ عين دابة أو كسر رجلها أو قطع ذنبها فعليه ثمنها كلها ~~أو مثلها # قال أبو محمد أما الحديث المذكور فلا يصح لأنه من رواية أبي ( ( ( ساقطة ~~) ) ) أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي وليس بشيء # وأما الرواية في ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وشريح وعطاء ~~فثابته # وأما الرواية عن علي بن أبي طالب أنه قضى في ذلك بنصف القيمة وعن عمر ~~بمثل ذلك فواهيتان أما التي عن علي فهي عمن لا يدري عن محمد بن جابر ~~اليمامي وهو هالك عن جابر الجعفي وهو مفروع منه # وأما التي عن عمر بن الخطاب فمثل ذلك لأنها عنمجالد وهو ضعيف عن الشعبي ~~عن عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر بنحو عشرة أعوام # قال أبو محمد إلا أن المالكيين قد يحتجون بأسقط من هذا الحديث إذا وافق ~~تقليدهم كاحتجاجهم بلا يؤمن أحد بعدي جالسا # وبحديث حرام في الاستظهار وبكثير جدا قد ذكرناه مفرقا وسنجمعه إن ms4122 شاء ~~الله تعالى # قالعلي وأما نحن فإنه لا حجة عندنا إلا في نص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أو أجماع متيقن لا خلاف فيه من أحد وليس في هذه ~~المسألة شيء من هذه البراهين # فإذا ذلك كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن دماءكم ~~وأموالكم عليكم حرام فلا يجوز إلزام فاقىء عين الدابة إلا ما أوجبه نص أو ~~إجماع # وقد قال الله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ~~عليكم @QE@ البقرة 194 فواجب بهذه الآية إلزامه قيمة ما نقص فقط وبالله ~~تعالى التوفيق # # | الحاجب # # | 2031 مسألة # قال أبو محمد قد اختلف الناس في الحاجبين نا حمام بن مفرج نا ابن ~~الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو ~~بكر الصديق في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه موضحتين عشرا من ~~الإبل # وقال آخرون غير هذا كما روينا بالإسناد المذكور PageV10P429 إلى عبد ~~الرزاق عن ابن جريج أخبرنا عبد الكريم أنه بلغه عن أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الحاجب يتحصص شعره أن فيه الربع وفيما ذهب منه بالحساب فإن ~~أصيب الحاجب بما يوضح ويذهب شعره كان قدر الحاجب فقط ولم يكن للموضحة قدر ~~فإن أصيب بمنقولة كان قدر الحاجب والمنقولة جميعا # وروى عن زيد بن ثابت أن في الحاجب الواحد ثلث الدية # وقالالشعبي في الحاجبين الدية # وعنسعيد بن المسيب قال في الحاجبين إذا استوعبا الدية وفي أحدهما نصف ~~الدية # وعنإبراهيم النخعي قال كان يقال في كل اثنين من الإنسان الدية وفي كل ~~واحد النصف قلت الثنتين قال لعل ذلك قال وفي كل واحد من الإنسان الدية # وعنالشعبي قال في كل اثنين من الإنسان الدية # نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~على ابن ( ( ( رويناها ) ) ) عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن ~~سلمة أنا الحجاج بن أرطأة ms4123 عن الحكم بن عتيبة أن شريحا قال في الحاجبين ~~والشفتين واليدين والرجلين نصف الدية يعني في كل واحد منهما وفي كل فرد في ~~الإنسان الدية وهو قول الحسن البصري وقتادة وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل ~~وأصحابهم # وقال آخرون فيها حكومة فقط # وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما # وقال آخرون لا شيء فيها كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال ~~قلت لعطاء بن أبي رباح الحاجب يشتر قال لم أسمع فيه بشيء # قال أبو محمد أما الحنفيون والمالكيون والشافعيون فقد نقضوا ههنا أصولهم ~~في تهويلهم بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وهم ههنا قد خالفوا ما روي عن ~~أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~أقوال لم تحفظ قط عن صاحب وهذا قبيح جدا فأما الحنفيون فإنهم طردوا القياس ~~ههنا إذ جعلوا في كل اثنين في الإنسان الدية قياسا على اليدين والحاجبان ~~إثنان # وأما قول مالك والشافعي فإن أصحابهما لا مؤنة عليهم في ادعاء الإجماع من ~~الأمة فيما لا يعرفون فيه خلافا نعم حتى أنهم ليدعونه فيما فيه الخلاف ~~مشهور كفعلهم في الموضحة على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى # ولا نعلم أحدا قال قبل مالك بقوله في الحاجبين حكومة # هذا ولم يتبع فيه نص قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قياس فينبغي لهم ~~أن لا ينكروا على من قال بقول اتبع فيه القرآن وسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وما أباح الله تعالى قط لمالك ولا لأبي حنيفة ولا للشافعي شيئا ~~حرمه الله تعالى على غيرهم # قالعلي فإذ لا نص في الحاجبين يصح ولا إجماع فيما يتيقن فالواجب أن لا ~~يجب PageV10P430 فيهما في العمد إلا القود أو المفاداة # وأما في الخطأ فلا شيء لأن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع والحكومة ~~غرامة فلا يجوز إلزامها أحدا بغير نص ولا إجماع وهو قول عطاء كما أوردنا # # | الأنف # # | 2032 مسألة # قال علي نا محمد بن سعيد بن نبات نا ms4124 عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ~~ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي ~~عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب أنه قال في الأنف الدية # وبه إلى وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال في العرنين الدية # وبه إلى وكيع نا سلام عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال في المارن الدية # وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال في الإنسان خمس ديات الأنف واللسان ~~والذكر والصلب والفؤاد # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عكرمة قال في الروثة النصف قال عبد ~~الرزاق أحسبه ذكره عن عمر وعن معمر عن ابن أبي نجيح ( ( ( شيبة ) ) ) عن ~~مجاهد قال في روثة الأنف ثلث الدية # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح ( ( ( بكر ) ) ) عن ~~مجاهد أنه كان يقول في الروثة الثلث فإذا بلغ من المارن العظم فالدية وافية ~~فإن أصيب من الروثة الأرنبة أو غيرها لم يبلغ العظم فبحساب الروثة # وعن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز قال في الأنف إذا ~~أوعى جدعه الدية كاملة فما أصيب من الأنف دون ذلك فبحساب ذلك # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبيه ( ( ( مطرف ) ) ) عن الشعبي ~~قال ما ذهب ( ( ( نورد ) ) ) من الأنف فبحسابه ( ( ( تبكيتا ) ) ) # نا ( ( ( لمن ) ) ) عبد ( ( ( يحتج ) ) ) الله بن ربيع نا عبد الله بن ~~محمد بن عثمان ( ( ( جاء ) ) ) نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا ~~الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج ( ( ( الصحابة ) ) ) بن أرطأة ~~( ( ( والتابعين ) ) ) عنمكحول ( ( ( أشياء ) ) ) أنه ( ( ( نذكر ) ) ) قال ~~( ( ( منها ) ) ) في روثة ( ( ( شاء ) ) ) الأنف ثلث ( ( ( عز ) ) ) دية ( ~~( ( وجل ) ) ) الأنف وفي ( ( ( يصلح ) ) ) الجنابتين ( ( ( لهذا ) ) ) إذا ~~( ( ( المكان ) ) ) خرمتا ثم لم ( ( ( طريق ) ) ) تلتئما في كل واحد منهما ~~ثلث دية الأنف وفي الروثة ثلث دية الأنف وفي قصية الأنف إذا انكسرت ثم ~~انجبرت ثلاثة أبعرة # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا ms4125 عبد الرزاق نا ابن ~~جريج عن عثمان ( ( ( معمر ) ) ) بن سليمان أن عبدا كسر إحدى قصبتي أنف رجل ~~فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فقال عمر وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب ~~أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان فراجعه ابن سراقة فقال أيما كسر ~~أخذ من القصبتين فأبى عمر إلا أن يجعل فيه الحقتين # وبه إلى ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال إن كسر الأنف ( ~~( ( أنت ) ) ) كسرا يكون شيئا فسدس ( ( ( حتى ) ) ) ديته ( ( ( يوقف ) ) ) ~~وإن كان المنخران منهما الشين فثلث دية PageV10P431 المنخرين وإن كان مارن ~~الأنف مهبورا هبرة فله ثلث الدية وإن كان مهشوما ملتطيا يبح صوته كالعين ~~فنصف الدية لعينيه وبحه خمسمائة دينار فإن كان ليس فيه عيب ولا غش ولا ريح ~~توجد منه فله ربع الدية فإن أصيب قصبة الأنف فجافت وفيه شين ولا ريح ولا ~~يوجد ريح شيء فالدية مائة وخمسة وعشرون دينارا وإن ضرب أنفه فبرأ غير أنه ~~لا يجد ريحا طيبة ولا ريح شيء فله عشر الدية # سمعت مولى لسليمان بن حبيب يحدث قال قضى سليمان بن حبيب في الأنف إذا وثن ~~بعشرة دنانير وإذا كسر بمائة دينار # وبه إلى ابن جريج قال قلت لعطاء في الأنف جائفة قال نعم قال ابن جريج ~~وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في جائفة الأنف ثلث الدية فإن ~~نفذت فالثلثان وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني في الأنف إذا ~~خرم مائة دينار # قال أبو محمد فحصل من هذا عن علي أن في الأنف الدية وكذلك عن الشعبي وعن ~~عمر بن عبد العزيز وعن ابن قسيط # وعنإبراهيم ومجاهد في المارن الدية وهو كل ما دون العظم # وعن عمر بن عبد العزيز في المارن ثلث دية الأنف # وعنالشعبي في العرنين الدية وهو ما دون المارن # وعنمجاهد في الروثة الثلث وهي دون العرنين وهو قول ابن حنبل وإسحاق ~~وقتادة وفي الأرنبة بحساب ذلك وهو طرف الأنف # وعن مجاهد ms4126 ومكحول في الروثة ثلث الدية وفي خرم جنبتي الأنف إذا لم يلتئما ~~في كل واحد من الخرمين ثلث دية الأنف # وعن مكحول وإسحاق في الوترة ثلث دية الأنف وهي الحاجزة بين ثقبتي الأنف ~~وفي قصبة الأنف إذا كسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة # وعن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز في ذلك بعيران حقتان وفي كسر ~~الثنيتين عن عمر بن عبد العزيز سدس دية الأنف فإن كان في كلا المنخرين فثلث ~~دية الأنف وفي هشم الأنف حتى يكون لاطيا يبح صوته نصف دية النفس وإن لم يكن ~~فيه ريح منتنة ولا رشح فربع دية النفس وفي جائفته عشر دية وربع عشر دية وفي ~~جائفة الأنف عن مجاهد ثلث دية النفس فإن نفذت فالثلثان # وعنعطاء الخراساني في خرم الأنف عشر الدية # وقالمالك فيما دون المارن من كل ما ذكرنا حكم # وبه قال الشافعي وأبو حنيفة # قال أبو محمد وكل هذا لا يصح منه شيء والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق ~~أنه لا سبيل إلى أن يوجد في هذا خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أصلا فقد بحث عنه البحاث من أقصى خراسان إلى أدناها وأهل فارس وأصبهان ~~وكرمان وسجستان PageV10P432 والسند والجبال والري والعراق وبغداد والبصرة ~~والكوفة وسائر مدنها وأذربيجان وأرمينية والأهواز ومكة والمدينة واليمن ~~والجزيرة ومصر والشام والأندلس فما وجدوا شيئا مذ أربعمائة عام وأربعين سنة ~~غير ما ذكرنا مما لا يصح عند أحد من أهل العلم بالحديث فبطل أن يكون هنا ~~خبر ثابت تقوم به الحجة ولا قرآن في ذلك أصلا ونحن نوقن أن الله تعالى قد ~~أقام الحجة من القرآن والسنن وأوضح الإجماع إيضاحا لا يخفى على أحد من ~~مبتداه إلى منتهاه وهذه الصفة معدومة ههنا قالعلي فقولنا ههنا الذي ندين ~~الله تعالى به ونلقاه عليه أنه لو صح عندنا في ذلك أثر لقلنا به ولما ~~خالفناه ولو صح عندنا في ذلك إجماع لقلنا به ولما ترددنا في الطاعة له # فإذ سنة في ذلك ولا إجماع ms4127 فليس فيه إلا القود في العمد أو المفاداة ولا ~~شيء في الخطأ لقول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما ~~تعمدت قلوبكم @QE@ الأحزاب 5 وبالله تعالى التوفيق # # | الشعر # # | 2033 مسألة # قال أبو محمد نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن ~~أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا منهال بن خليفة العجلي عن ~~أبي عبد الله سلمة بن تمام الشقري قال مر رجل بقدر فوقعت منه على رأس رجل ~~فأحرقت شعره فرفع إلى علي بن أبي طالب فأجله سنة فلم ينبت فقضى علي عليه ~~فيه بالدية # ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية هو الضرير نا حجاج عن مكحول عن زيد ~~بن ثابت قال في الشعر الدية إذا لم ينبت # وقد احتجوا في كثير من هذه الأبواب بهذه الرواية نفسها وهو قول الشعبي # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن حي وأحمد بن حنبل # وإسحاق بن راهويه في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية # وفي شعر اللحية إذا لم ينبت الدية # وأما المالكيون والشافعيون فليس عندهم في ذلك إلا حكومة وهذا مما نقضوا ~~فيه أصولهم في تشنيعهم خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وقد جاء ههنا عن ~~علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من ~~التابعين مخالف وهذا يريك أنهم لا يضبطون أصلا # وقد قال بعضهم ليس للشعر أصل يرجع إليه في السنة فيقال لهم ولا في شيء ~~مما أوجبتم فيه الدية من الأعضاء أصل من السنة يصح حاش الأصابع فقط # | الشاربان # PageV10P433 # # | 2034 مسألة # قال علي نا حمام نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج ~~قال اجتمع لعمر بن عبد العزيز أن من مرط الشارب ففيه ستون دينارا فإن مرطا ~~جميعا ففيهما مائة وعشرون دينارا # قالعبد الرزاق وقال معمر بلغني في الشاربين مائة وعشرون دينارا في كل ~~واحد ستون دينارا # قالعلي عهدنا بهم ms4128 يحتجون بعمر بن عبد العزيز في البتة وغيرها فما لهم لا ~~يتبعونه فيما اجتمع له عليه ههنا ولكنهم لا يتفق لهم قول إلا في النادر ~~وليس فيهما شيء عندنا في الخطأ لأنه لا نص في ذلك ولا إجماع إلا القود في ~~العمد فقط وبالله تعالى التوفيق # # | العقل # # | 2035 مسئلة # نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ~~PageV10P434 # | اللحيان والذقن ( ( ( موسى ) ) ) # # | 2036 مسألة # نا ( ( ( معاوية ) ) ) عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا ~~أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة ~~عن مكحول أنه قال في اللحيين إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج كلاهما عن رجل عن الشعبي في اللحي ~~إذا كسر أربعون دينارا # وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن المسيب قال في ~~فقمي ( ( ( فقم ) ) ) الإنسان قال يثني إبهامه ثم تجعل فبضتهما ( ( ( ~~قبضتهما ) ) ) السفلى ويفتح فاه فيجعلها بين لحييه فما نقص من فتحة فاه من ~~قصبة إبهامه السفلى فبالحساب # قالعلي وهذا أيضا كسائر ما سلف ولا فرق ولا شيء في ذلك بالخطأ وفيه القود ~~بالعمد # # | الأصابع # # | 2037 مسألة # قد ذكرنا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء كلامنا في ~~باب الأعضاء وأنه عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال الأصابع سواء هذه ~~وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام وأنه عليه الصلاة والسلام قال الأصابع عشر ~~عشر فهذا نص لا يسع أحدا الخروج عنه # قال أبو محمد وباليقين ندري أنه ليس ههنا إلا عمد أو خطأ وقد صح عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمتي الخطأ # # # وصح قول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت ~~قلوبكم @QE@ الإحزاب 5 # فورد هذان النصان وكان ممكنا أن يستثني كل واحد منهما من الآخر يمكن أن ~~يكون المراد ms4129 ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ورفع عن أمتي الخطأ إلا في دية ~~الأصابع # وكان ممكنا أن يكون المراد في الأصابع عشر عشر في العمد خاصة لا في الخطأ ~~ولم يجز لأحد أن يصير إلى أحد الاستثناءين إلا بيقين نص أو إجماع لأنه خبر ~~عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحل الخبر عن الله ~~تعالى إلا بنص ثابت في القرآن أو عن رسوله المبين عنه عليه السلام # ونحن على بصيرة ويقين من الله تعالى لا يدعنا في عمى من هذا الحكم في ~~الدين لأنه تعالى يقول @QB@ تبيانا لكل شيء وهدى @QE@ PageV10P435 النحل 89 # وقال تعالى ? < > ? النحل ( ( ( لتبين ) ) ) 44 # فنظرنا في ذلك ضارعين إلى الله تعالى في أن يليح لنا الحق في ذلك فلا هدى ~~إلا من قبله تعالى فابتدأنا بالعمد فوجدنا الناس مختلفين فطائفة قالت لا ~~شيء في العمد إلا القود فقط ولا دية هنالك # وقالت طائفة فيه القود أو الدية # فوجدنا الاختلاف في وجوب الدية في العمد في ذلك ثم رجعنا إلى الخطأ في ~~ذلك فلم نجد إجماعا متيقنا على وجوب الدية في الخطأ في ذلك # ثم وجدنا القائلين بالدية في ذلك مختلفين فيما دون الثلث فطائفة قالت هي ~~في مال الجاني # وطائفة قالت هي على عاقلته فلم نجد إجماعا منهم أيضا في هذا ولم يجز أن ~~يلزم الجاني غرامة لم يوجبها عليه نص ولا إجماع بل قد أسقط الله تعالى عنه ~~الجناح بيقين في ذلك ولم يجز أيضا أن تلزم عاقلته غرامة في ذلك بغير نص ولا ~~إجماع بل النص مسقط عنهم ذلك بقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا ~~عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ الأنعام 164 # فبطل بيقين أن يجب في الخطأ في ذلك شيء لأنه لا نص يبين هذه العشرة على ~~من هي وإذا لم يبين النص ولا الإجماع على من هي فمن الباطل المتيقن أن يكون ~~الله تعالى يلزم غرامة من لا يبين لنا من هو الملزم إياها هذا ms4130 أمر نقطع ~~ونبت أن الله تعالى لم يفعل بنا ذلك قط # وهو تعالى القائل متفضلا علينا @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ ~~الحج 78 # والآمر تعالى لنا إذ يقول @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ~~وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ~~إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف ~~عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين @QE@ البقرة ~~286 # والقائل تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # وبيقين ندري أنه ليس في وسع أحد ولا في طاقته أن يفهم مراد الله تعالى من ~~غير أن يفهمه الله تعالى إياه فسقط أن يكون في الخطأ غرامة أصلا فيما دون ~~النفس # فسقط أن يكون في الخطأ في ذلك دية أصلا # فرجعنا إلى العمد فلم يكن بد من إيجاب دية الأصابع كما أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إما على العامد وإما على المخطىء أو على عاقلة المخطىء # وقد سقط أن يجب في ذلك على المخطىء أو على عاقلته شيء بنصوص القرآن التي ~~أوردنا فلم يبق في ذلك إلا العامد فالدية في ذلك واجبة على العامد بلا شك ~~إذ لم يبق إلا هو # وأيضا ( ( ( أيضا ) ) ) فإن الله تعالى يقول @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها ~~@QE@ الشورى 40 وكان العامد مسيئا بسيئته فالواجب بنص القرآن أن يساء إليه ~~بمثلها والدية إذا أوجبها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ~~وفي إساءة مسيء فهي مثل سيئة ذلك المسيء بلا شك وكذلك الحدود إذا أمر الله ~~تعالى بها أيضا فإذا فاتت المماثلة بالقود في الأصابع وجبت المماثلة بالدية ~~في ذلك # PageV10P436 # | الخلاف في الأصابع # # | 2038 مسألة # قال أبو محمد نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد ~~بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن ~~يحيى بن سعيد ms4131 عن سعيد بن المسيب أنعمر بن الخطاب قضى في الإبهام والتي ~~تليها نصف دية اليد وفي الوسطى عشرة أبعرة وفي البنصر تسعة أبعرة وفي ~~الخنصر ستة أبعرة # وبه إلى الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب ~~أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام خمسة عشر بعيرا وفي السبابة عشرا وفي ~~الوسطى عشرا وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا # وقد وافقه على ذلك غيره كما روينا بالسند المذكور إلى حماد ابن سلمة عن ~~هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في الإبهام والتي تليها نصف الدية # وجاء عن عرورة ( ( ( عروة ) ) ) بيان زائد عن أبيه قال إذا قطعت الإبهام ~~والتي تليها ففيها نصف دية اليد وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل # وعن علي بن أبي طالب قال الأصابع عشر عشر # وعن الشعبي أنه قال جاء رجل من مراد إلى شريح فقال يا أبا أمية ما تقول ~~في دية الأصابع قال سواء في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل فجمع المرادي ~~بين إبهاميه وخنصريه وقال يا سبحان الله سواء هاتان فقال شريح نتبع ولا ~~نبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر يدك وأذنك في اليد النصف وفي الأذن النصف ~~والأذن يواريها الشعر والقلنسوة والعمامة # وعن الشعبي قال أشهد على مسروق وشريج ( ( ( وشريح ) ) ) أنهما قالا ~~الأصابع سواء عشر عشر من الإبل # وقد روينا هذا القول عن ابن عباس قبل وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهم # قال أبو محمد وليعلم العالمون أنه لم يأت عن أحد من الصحابة رضي الله ~~عنهم أن هذه الدية في الخطأ وأعجب من ذلك من لا يرى هذه الدية في العمد ~~أصلا ولا يراها إلا في الخطأ فعكس الحق عكسا ونحمد الله على السلام ( ( ( ~~السلامة ) ) ) # قال علي وأما مفاصل الأصابع فقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~قتادة وعن رجل عن عكرمة عن عمر بن الخطاب في كل أنملة ثلث دية الأصبع # وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ms4132 سليمان بن موسى قال في كتاب عمر بن عبد ~~العزيز إلى الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع قطعت أو شلت ثلث دية الأصابع ~~إلا ما كان من إبهامها فإنما هي قصبتان ففي كل قصبة من الإبهام نصف ديتها # وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال في كل ~~مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل النصف # PageV10P437 قال علي لا نعرف في هذا خلافا والذي نقول به وبالله تعالى ~~التوفيق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في كل أصبع بعشر من الإبل ~~فواجب بلا شك أن العشر المذكورة مقابلة للأصبع ففي كل جزء من الأصبع جزء من ~~العشر فعلى هذا في نصف الأصبع نصف العشر وفي ثلث الأصبع ثلث العشر وهكذا في ~~كل جزء وبالله تعالى التوفيق # وأما الأصبع تشل فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصابع عشر عشر ~~فهذا عموم لا يخرج عنه إلا ما أخرجه نص أو إجماع وقد قيل إن في شلل الأصبع ~~ديته كاملة فالواجب القول بذلك لعموم النص الذي ذكرنا وأما كسره فيفيق عنتا ~~أو صحيحا إلا أنه لم يبطل فلا شيء في ذلك عندنا قال أبو محمد فهذا النص ~~الذي ذكرنا يقتضي أن أصابع اليدين والرجلين سواء لعموم ذكره عليه الصلاة ~~والسلام الأصابع # وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول عن زيد بن ثابت ~~أنه قال في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع # وقالمعمر بلغني أن في الأصبع الزائدة والسن الزائدة ثلث ديتها وقال آخرون ~~فيها حكومة # وقال آخرون لا شيء فيها # فنظرنا فوجدنا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح بأن في الأصبع ~~عشرا من الإبل واسم أصبع يقع على زائدة ولم يخص عليه الصلاة والسلام أصبعا ~~زائدة من غيرها @QB@ حسابيه @QE@ مريم 64 ولو أراد ذلك لبينه فواجب أن يكون ~~فيها ما في سائر الأصابع وبالله تعالى التوفيق # # | 2039 مسألة # قال علي ms4133 قد ذكرنا ما جاء في اليد تشل أو تقطع في كتاب ابن حزم وتلك ~~الصحيفة وأنه لا يصح شيء من ذلك # روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ~~عمرو بن شعيب قال كان في كتاب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن في الرجل إذا ~~يبست فلم يستطع أن يبسطها أو بسطها فلم يستطع أن يقبضها أو لم تنل الأرض ~~ففيها نصف الدية فإن نال منها شيء الأرض فبقدر ما نقص منها وفي اليد إذا لم ~~يأكل بها ولم يشرب بها ولم يأتزر بها ولم يستصلح بها ففيها نصف الدية # نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ~~نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم ~~عن علي بن أبي طالب قال في اليد النصف # وحدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز عن عمر ~~بن الخطاب قال في اليد نصف الدية فما نقصت فبالحساب # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة # وعن رجل عن عكرمة في اليد إذا شلت ديتها كاملة # PageV10P438 2040 # | مسألة في اختلافهم في موضع قطع اليد # قال أبو محمد نا يونس بن عبد الله بن مغيث نا أحمد بن عبد الله بن عبد ~~الرحيم نا أحمد خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى ~~بن سعيد القطان نا أبو عوانة عن مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي قال ~~إن قطعت اليد من الكف فنصف الدية وإن قطعت من المنكب فالدية # وعن عامر الشعبي من رواية جابر الجعفي قال إذا قطعت اليد من المفصل ففيها ~~نصف الدية ومن المرفق ففيها الدية # وعنإبراهيم النخعي قال في اليد إذا قطعت من البراجم ففيها ms4134 الدية وكذلك لو ~~قطعت من الرسغ أو من المرفق أو من المنكب كل ذلك الدية فقط # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنعطاء أنه قال في اليد تستأصل خمسون من ~~الإبل إذا قطعت من المنكب والرجل مثل ذلك # قال ابن جريج قلت له من أين أمن المنكب أو من الكف قال بل من المنكب # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سواء قطعت اليد من المنكب أو ~~مما دونه إلى موضع السوار # قال أبو محمد وهؤلاء الحاضرون من المخالفين من الحنفيين والمالكيين ~~والشافعيين لا يقولون بهذا الذي جاء عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين # فصح أنه لا حجة في قولهم ولا في قول غيرهم إلا ما صح به النص أو تيقن فيه ~~الإجماع فقط # وقالمالك إن قطعت أصبع أو ذهبت ثم قطعت الكف فله دية ما بقي من الأصابع ~~فقط # فإن قطعت أنملة ثم قطعت الكف فله دية الأصابع كلها # قال علي وهذا خطأ ظاهر لأن الأنملة عنده لها حظها من العقل كما للأصبع ~~فلأي شيء حظ الأصبع ولم يحظ الأنملة فإن قالوا لقلتها قيل لهم القليل ~~والكثير من الحرام حرام ( والكبير من الكثير حرام ) ولا يحل من أموال الناس ~~قليل ولا كثير إلا بحق لا سيما إن كان الذي أصاب الأنملة فقضى عليه بعقلها ~~هو الذي أصاب الكف بعد ذلك فقد أغرموه في الكف دية كاملة وثلث خمس الدية # # | كسر اليد والزند # # | 2041 مسألة # قال أبو محمد نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد ~~الرزاق نا ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد أن نافع بن علقمة أتى في رجل رجل ~~كسرت فقال كنا نقضي فيها بخمسمائة درهم حتى أخبرني عاصم بن سفيان أن سفيان ~~بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بخمس أواقي في اليد تكسر ثم تجبر ~~وتستقيم قلت لعكرمة فلا يكون فيها عوج ولا شلل قال نعم قلت فقضى فيها ~~PageV10P439 ابن علقمة بمائتي درهم # وبه إلى عبد الرزاق ms4135 عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن ~~رجل عن عمر أنه قال في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير ~~عثم عشرون دينارا أو حقتان # وبه إلى عبد الرزاق نا ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ~~أبيه عمر بن عبد العزيز قال كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر بن الخطاب وهو ~~عامله بالطائف يستشيره في يد رجل كسرت فكتب إليه عمر ابن الخطاب إن كانت ~~جبرت صحيحة فله حقتان # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا ~~كسرت الذراع أو العضد أو الفخذ أو الساق ثم جبرت فاستوت ففي كل واحد عشرون ~~دينارا فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي عطاء في كسر الرجل واليد ~~والترقوة ثم تجبر في ذلك شيء وما بلغني ما هو وكانشريح يقول إذا جبرت فليس ~~فيها شيء # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول قال في ~~الرجل إذا كسر أحد زندية ثم انجبر ففيه عشرة أبعرة # وهذا مما خالف فيه الحنفيون والمالكيون والشافعيون الرواية عن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه وهم يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وبالله ~~تعالى التوفيق # 2041 # | مسألة من قطعت يده في سبيل الله أو في غيره # ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من قطعت يده ~~في سبيل الله تعالى ثم قطع إنسان يده الأخرى غرم له ديتين # فإن قطعت يده في حد وقطع إنسان يده الأخرى غرم له دية التي قطع # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل مقطوع اليد قطعت الأخرى بعد ~~ذلك قال لو أعطى عقل بدين رأيت ذلك غير بعيد من السداد ولم أسمع فيه سنة # قال أبو محمد كان يلزم من قال بقول مالك في أن في عين الأعور دية ms4136 عينين ~~أن يقول بقول الزهري ولكنهم يتناقضون # وأما نحن فلا نزيد على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية ~~الأصابع سواء قطعت الأخرى في سبيل الله تعالى أو في حد @QB@ وما كان ربك ~~نسيا @QE@ مريم 64 # ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أهمله ولا أغفله ولبينه # | أصابع المرأة # # | 2042 سألة # وقد ذكرنا قبل اختلاف الناس في هذا وأن فيهم من رأى في أصبعها عشرا من ~~الإبل وفي اثنين عشرين من الإبل وفي الثلاثة ثلاثين من الإبل وفي الأربعة ~~عشرين من الإبل # وقول من رأى أنها في كل ذلك على النصف من الرجل # PageV10P440 قال علي فوجب علينا ما افترضه الله تعالى عند التنازع من ~~الرد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ففعلنا فوجدناه ~~صلى الله عليه وسلم قد قال الأصابع سواء هذه وهذه سواء # فصح يقينا أن أصابع المرأة سواء نص حكمه عليه الصلاة والسلام وأن أصابع ~~الرجل سواء بنص حكمه صلى الله عليه وسلم # فإذا ذلك كذلك وقد صح الإجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة فصاعدا ~~نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف فإذ بلا شك في هذا وقد حكم عليه الصلاة ~~والسلام أن أصابعها سواء فواجب أن يكون في أصبعين نصف ما في الأربع بلا شك ~~وفي الأصبع الواحدة نصف ما في الاثنين وبالله تعالى التوفيق # # | في اليد الشلاء # # | 2043 مسألة # نايونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد ~~نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا ~~هشام الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس ~~أن عمر بن الخطاب قال في العين العوراء إذا فضخت واليد الشلاء إذا قطعت ~~والسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها # ومن طريق وكيع نا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي عن عبد الله بن بريدة عن ~~يحيى بن يعمر عن ms4137 ابن عباس قال في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب ~~أنعمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها وفي الرجل الشلاء ~~ثلث ديتها # وعنمجاهد قال في اليد الشلاء ثلث ديتها # وعنسعيد بن المسيب مثل ذلك وهو قول ابن شبرمة # وعنعبد الرزاق أنه قال في الأصبع الشلاء تقطع نصف ديتها # وقال آخرون غير ذلك كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة ~~عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال في اليد الشلاء إذا قطعت ~~خمس ديتها # وعنمسروق قال في اليد الشلاء حكم # وعنالنخعي مثل ذلك حكم # وعن ابن جريج قال في الأصبع الشلاء تقطع شيء لجمالها # وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم # قال أبو محمد وقد جاء في هذا أثر كما روينا نا حدثنا عبد الله بن ربيع نا ~~محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أحمد بن إبراهيم بن محمد نا ابن عائذ نا ~~الهيثم بن حميد ( ( ( جميل ) ) ) نا العلاء هو ابن الحارث عن عمرو بن شعب ( ~~( ( شعيب ) ) ) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ~~العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست ثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت ~~ثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت ثلث ديتها # قالعلي فجاء هذا الخبر كما ذكرنا والحنفيون والمالكيون والشافعيون يحتجون ~~به إذا وافق أهواءهم وجاء بمثل ما فيه الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب وابن ~~PageV10P441 عباس رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا وقال ~~بذلك سعيد بن المسيب ومجاهد وهم يهولون ويشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق ~~تقليدهم # | في الرجلين # # | 2044 مسألة # وقد ذكرنا ما جاء عن ذلك في الأثر وأنه لا يصح من ذلك شيء إلا ما جاء في ~~الأصابع بالقول في أصابع الرجل كما قلنا في أصابع اليد سواء سواء لا يفترق ~~شيء من ms4138 الحكم في ذلك في جميع المسائل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ~~الأصابع سواء وفي الأصابع عشر عشر يعني كل واحدة # حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن عاصم بن ضمرة عن ~~علي بن أبي طالب قال في الأنف وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي العين ~~النصف وفي الأذن النصف وفي اليد النصف وفي الرجل النصف # وبه إلى الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ~~شعيب قال كان في كتاب أبي بكر وعمر أن في الرجل إذا يبست فلم يستطع أن ~~يبسطها أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضها أو لم تنل الأرض فيقدر ( ( ( فبقدر ) ~~) ) ما نقص منها # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ~~أبيه عن عمر بن الخطاب قال وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو ~~الورق فإذا نقصت فبالحساب # وعن ابن جريج عن عطاء في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب ~~والرجل كذلك # قالعلي الدية في ذلك للأصابع فقط على ما قلنا في اليد سواء سواء وبالله ~~تعالى التوفيق # # | في اللسان # # | 2045 مسألة # قد ذكرنا الأثر في ذلك وأنه لا يصح نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي ~~نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر ~~الصديق رضي الله عنه في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله فإن قطع من ~~أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى أبو بكر في اللسان ~~إذا قطع الدية فإن قطعت أسلته فبين بعض الكلام ولم يبين بعضه فنصف الدية # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ~~أبيه عن ms4139 عمر بن الخطاب قال في اللسان إذا استؤصل دية كاملة وما أصيب من ~~اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي PageV10P442 إسحاق عن ~~عاصم بن ضمرة عن علي قال في اللسان الدية وعن إبراهيم النخعي مثل ذلك # وعن سليمان بن موسى أنه قال في كتابعمر بن عبد العزيز في الأجناد ما قطع ~~من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله ففيه الدية كاملة وما نقص دون ذلك ~~فبحسابه # وعنمجاهد قال في اللسان الدية كاملة فإن قطعت أسلته فتبين بعض الكلام ~~فإنه بحسبه بالحروف إن بين نصف الحروف فنصف الدية وإن بين الثلث فثلث الدية # وعن ابن جريج قال قلت لعطاء اللسان يقطع كله قال الدية قلت فقطع منه ما ~~يذهب الكلام ويبقى من اللسان قال ما أرى إلا أن فيه الدية إذا ذهب الكلام # وهم ( ( ( وعن ) ) ) ابن جريج أخبرني ابن أبي نجيح أن اللسان إذا قطع منه ~~ما يذهب الكلام أن فيه الدية قلت عمن قال هو قول القياس قال فإن ذهب بعض ~~الكلام ويبقي ( ( ( وبقي ) ) ) بعض فبحساب الكلام والكلام من ثمانية وعشرين ~~حرفا قلت عمن قال لا أدري # قال أبو محمد وبإيجاب الدية في اللسان وفي الكلام يقول أبو حنيفة ومالك ~~والشافعي وأحمد وأصحابهم # وأما الأثر في ذلك فلا يصح # وأما الرواية عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإن صححوها فرواية أبي بكر ~~قد خالفوها لأنه رضي الله عنه جعل في ذهاب أسلة اللسان نصف الدية # ومثل هذا لا يجوز أن يقطع فيه على أنه إجماع إذ ليس فيه إلا أثران عن أبي ~~بكر وعمر منقطعان وثالث عن علي وهم قد خالفوا أضعاف هذا في غير ما موضع # من ذلك قول عمر وابن عباس في العين العوراء واليد الشلاء وقول علي في ~~السمحاق وقول أبي بكر وعمر وغيرهما في القود من اللطمة وغير ذلك كثير جدا ~~فالواجب أن لا يجب في اللسان إذا كان عمدا إلا القود أو المفاداة ms4140 لأنه جرح ~~ولا مزيد # وأما الخطأ فمرفوع بنص القرآن وبالله تعالى التوفيق # 2046 # مسألة $ في لسان الأعجم والأخرس # قال أبو محمد حدثنا أحمد بن عمر نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا ~~إبراهيم بن محمد الدينوري نا ابن الجهم نا ابن الجهم نا موسى بن إسحاق ~~الأنصاري نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن قتادة قال ~~في لسان الأخرس الثلث مما في لسان الصحيح نا حمام نا ابن مفرج نا ابن ~~الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول قال قضى عمر ~~بن الخطاب في لسان الأخرس يستأصل بثلث الدية # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في لسان الأعجمي ثلث الدية وهو ~~قول ابن شبرمة وقد روي عن إبراهيم النخعي أن فيه الدية كلها # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم ليس فيه إلا حكومة قال ~~PageV10P443 أبو محمد وهذا مما خالفوا فيه الرواية عن عمر التي يحتجون ~~بأضعف منها إذا وافق آراءهم ولا يروي في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله ~~عنهم خلاف لما جاء فيه عن عمر وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق آراءهم # قالعلي لسان الأخرس كغيره والألم واحد والقود واجب لقول الله تعالى @QB@ ~~والحرمات قصاص @QE@ البقرة 194 أو المفاداة وكذلك لسان الصغير وبالله تعالى ~~التوفيق # 2047 # | مسألة فيمن قطع يدا فيها أكلة أو قلع ضرسا وجعه أو متأكلة # إذن صاحبها # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ~~على الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 # وقال تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ ~~البقرة 194 # فالواجب استعمال هذين النصين من كلام الله تعالى فينظر فإن قامت بينة أو ~~علم الحاكم أن تلك اليد لا يرجى لها برؤ ( ( ( برء ) ) ) ولا توقف وأنها ~~مهلكة ولا بد ولا دواء لها إلا القطع فلا شيء على القاطع وقد أحسن لأنه ~~دواء وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمداواة ms4141 # وهكذا القول في الضرس إذا كان شديد الألم قاطعا به عن صلاته ومصالح أموره ~~فهذا تعاون على البر والتقوى # نا محمد بن عمر العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد الله بن محمد الصيدلاني ~~ببلخ نا عبد الرحمن بن أبي حاتم نا الحسن بن عرفة نا وكيع عن مسعر بن كدام ~~وسفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن يحيى بن أسامة بن شريك قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير ~~داء واحد قالوا وما هو يا رسول الله قال الهرم # قالعلي فمن داوى أخاه المسلم كما أمره الله تعالى على لسان نبيه عليه ~~الصلاة والسلام فقد أحسن قال الله تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ ~~التوبة 91 # وأما إذا كان يرجىء ( ( ( يرجى ) ) ) للأكلة برؤ ( ( ( برء ) ) ) أو توقف ~~وكان الضرس تتوقف أحيانا ولا يقطع شغله عن صلاته ومصالح أموره فعلى القاطع ~~والقالع القود لأنه حينئذ متعد وقد أمر الله تعالى بالقصاص في القود # # | البحح والغنن والصعر والحدب # # | 2048 مسألة # قال أبو محمد البحح هو خشونة تعرض من فضل نازل في أنابيب الرئة فلا يتبين ~~الكلام كل البيان وقد يزيد حتى لا يتبين أصلا # والغنن هو خروج الكلام من المنخرين # والصعر هو ميل الوجه كله إلى ناحية واحدة بانفتال ظاهر # والحدب تقوس وإنحاء في فقرات الصلب أو فقرات الصدر وقد PageV10P444 ~~يجتمعان معا وقد يعرض للكبير كما يعرض للصغير نسأل الله العافية # حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا الحجاج عن ~~مكحول أنزيد بن ثابت قال في الحدب الدية كاملة وفي البحح الدية كاملة وفي ~~الصعر نصف الدية وفي الغنن بقدر ماغنن # نا ( ( ( غنن ) ) ) حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد ~~الرزاق عن غير واحد عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال ms4142 في الصعر إذا لم ~~يلتفت الدية كاملة # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز ~~قال قال عمر بن عبد العزيز في الصعر إذا لم يلتفت الرجل إلا منحرفا نصف ~~الدية خمسمائة دينار وبه يقول معمر # وقالأحمد بن حنبل في الصعر الدية # قال أبو محمد وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ليس في ذلك إلا حكومة وهذا ~~مما خالفوا فيه الرواية عن زيد بن ثابت ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه # وأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق إنه إن حدث كل ذلك من ضرب عمد اقتص ~~بمثل ذلك بالغا ما بلغ فإن حدث مثل ذلك وإلا فلا شيء على الجاني أكثر من أن ~~يعتدي عليه بمثل ما اعتدى ولا يجوز أن يعتدي عليه بما لم يعتد هو به ولو ~~قدرنا على أن نبلغه حيث بلغه هو بظلمه لفعلنا ولكن إذ عجزنا عن ذلك فقد سقط ~~عنا ما لا يقدر عليه # لقول الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ~~استطعتم وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بالقصاص جملة # # | في الظفر # # | 2049 مسألة # نا عبد الله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي ~~بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول عن ~~زيد بن ثابت قال في الظفر إذا أعور بعير وإذا ثبت فخمسا بعير وفي كل مفصل ~~من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم انجبر ثلثا بعير وفي قصبة الأنف إذا انكسرت ~~ثم انجبرت ثلاثة أبعرة # وعنابن عباس أنه قال في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع وبه يقول أحمد بن ~~حنبل وإسحاق # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قال معمر عن رجل عن عكرمة وقال ~~ابن جريج عن عمرو بن شعيب ثم اتفق عكرمة وعمرو أن عمر بن الخطاب قال في ~~الظفر إذا ms4143 اعرنجم وفسد قلوص # وبه إلى ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد ~~العزيز اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود العشر من الدية عشرة ~~دنانير # قال أبو محمد هذا القلوص على أصلهم لأنه عشر دية الأصبع من الإبل وبه إلى ~~PageV10P445 عبد الرزاق قال قال الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الظفر ~~يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير وإن خرج أبيض خمسة دنانير # وعنمجاهد أنه قال إن اسود الظفر أو أعور فناقة # وعنمجاهد أنه كان يقول إن لم ينبت الظفر فناقة # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا محمد بن الحارث بن سفيان عن أذينة ~~أنه كان يقول في الظفر إذا طرحت فلم تنبت بنت مخاض فإن لم يكن فابن لبون # وعنعطاء قال سمعت في الظفر شيئا لا أدري ما هو وقالمالك والشافعي فيه ~~حكومة # قالعلي وما نعلم أحدا قبل مالك روى عنه القول بالحكومة ههنا # وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ ~~لا نص في هذا ولا إجماع فلا شيء فيه إلا القود في العمد فقط أو المفاداة ~~فإنه جرح وأما في الخطأ فلا شيء فيه وبالله تعالى التوفيق # # | في الشفتين # # | 2050 مسألة # نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا الحجاج عن ~~مكحول عن زيد بن ثابت قال في الحاجب ثلث الدية وفي الشفة العليا ثلث الدية ~~وفي الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها ترد الطعام والشراب # وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في ~~الشفتين الدية مائة من الإبل # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ~~عن علي ms4144 قال في إحدى الشفتين النصف يعني نصف الدية # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء الشفتان قال خمسون من ~~الإبل # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في إحدى الشفتين نصف الدية # وروينا أيضا عن الشعبي وعن مجاهد قال الشفتان سواء وإنما تفضل السفلى في ~~الإبل # قالعلي هذا مكان اختلف فيه علي وزيد كما أوردنا ولا يصح في الشفتين نص ~~ولا إجماع أصلا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والأموال محرمة # وأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي قد خالفوا ههنا زيد بن ثابت وخالفوا في ~~كثير من الأبواب المتقدمة صحابة لا يعرف لهم مخالف منهم بلا حجة من قرآن ~~ولا من سنة ولا من إجماع فالواجب في الشفتين القود في العمد أو المفاداة ~~لأنه جرح # وأما في الخطأ فلا شيء لرفع الجناح عن المخطىء وتحريم الأموال إلا بنص أو ~~إجماع وبالله تعالى التوفيق # PageV10P446 # | في السمع # # | 2051 سألة # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان عن عوف قال سمعت شيخا يحدث في ~~المسجد فجلسته فقالوا ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمى رجل رجلا بحجر ~~في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله ويبس ذكره فقضى فيه عمر بن الخطاب بأربع ~~ديات # قالعلي ليس عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم شيء في السمع غير هذا وهو لا ~~يصح لأن أبا المهلب لم يدرك عمر أصلا ولا في السمع أثر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا صحيح ولا سقيم ولا يعرف فيه إيجاب الدية عن أحد من التابعين ~~إلا قتادة وحده وقد خالفه غيره كما حدثنا حمام نا ابن مفرج عن ابن الأعرابي ~~نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في ذهاب ~~السمع خمسون # وبه إلى ابن جريج عن عطاء قال لم يبلغني في السمع ms4145 شيء وإنما جاء عن عمر ~~بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وابن علاثة اختيار دعواه في أنه ذهب سمعه ~~فقط لا إيجاب دية أصلا ونذكره لئلا يموه به مموه كما روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن ابن جريج قال ما اجتمع عليه لعمر بن عبد العزيز أن قال لا أسمع ~~في شيء يصاب به عمم به فاه ومنخريه فإن سمع صرير في الأذن فلا بأس # وجاء إلى عمر بن عبد العزيز رجل فقال ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني فقال ~~له كيف تعلم ذلك قال أدع الأطبة فدعاهم فشموها فقالوا للصماء هذه الصماء # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال بلغني عن إبراهيم وغيره قال ~~يختبر فينظر هل يسمع أم لا وعن عبد الرزاق عن معمر سألت ابن علاثة القاضي ~~قلت الرجل يدعي على الرجل أنه أصمه من ضربه كيف له أن يعلم ذلك قال يلتمس ~~غفلاته فإن قدر على شيء وإلا استحلف ثم أعطى فإن ادعى صمما في إحدى أذنيه ~~دون الأخرى فإنه بلغني أنه تحشى التي لم تصم وتلتمس غفلاته # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم في ذهاب السمع الدية وهذا لا نص ~~فيه ولا إجماع لصحة وجود الخلاف كما ذكرنا # وقال أبو حنيفة في ذهاب الشم الدية # قال أبو محمد وهذا إيجاب شريعة والشرائع لا يوجبها إلا الله تعالى في ~~القرآن أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فلا شيء في ذهاب السمع ~~بالخطأ لأن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع # وأما في العمد فإن أمكن القصاص منه بمثل ما ضرب فواجب ويصب في أذنه ما ~~يبطل سمعه مما يؤمن معه موته فهذا هو القصاص PageV10P447 # # | الأذن # # | 2052 مسألة # قد ذكرنا في صحيفة ابن حزم وحديث مكحول في الأذنين الدية وجاء في ذلك عن ~~السلف وقد روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ~~طاوس عن أبيه أن أبا بكر الصديق قضى في الأذن بخمس عشرة فريضة ولم يقض فيها ~~أحد قبله ms4146 وقال يواريها الشعر والعمامة والقلنسوة # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة أن أبا ~~بكر الصديق قضى في الأذن خمسة عشر من الإبل وقال إنما هو شيء لا يضر سمعا ~~ولا ينقص قوة يغيبها الشعر والعمامة # وبه إلى معمر عن قتادة قال إذا قطعت الأذن قضى فيها أبو بكر بخمسة عشر من ~~الإبل فهذا قول # وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر بن الخطاب قضى في ~~الأذن إذا استأصلت ( ( ( استؤصلت ) ) ) بنصف الدية قال عبد الرزاق والناس ~~عليه # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر بن الخطاب ~~في الأذن بنصف الدية أو عدل ذلك من الذهب والورق # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ~~عن علي بن أبي طالب قال في الأنف الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية ~~وفي العين النصف وفي الأذن النصف وفي اليد النصف وفي الرجل النصف وفي إحدى ~~الشفتين النصف # وعن الشعبي عن شريح قال في الأذن نصف الدية # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء في الأذن إذا استؤصلت ~~خمسون من الإبل # وعن مجاهد إذا استؤصلت نصف الدية # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن علقمة بن قيس قال قال ابن مسعود كل ~~زوجين ففيهما الدية وكل واحد ففيه الدية # وبه يقول إبراهيم النخعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي ( ( ( الشافعي ) ) ) ~~وأحمد وأصحابهم # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحيم هو ابن سليمان وعبيد الله بن ~~نمير كلاهما عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في PageV10P448 شحمة ~~الأذن ثلث دية الأذن # قال أبو محمد وعهدنا بالمالكيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وهم ~~ههنا قد خالفوا أبا بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت فلم ~~يقولوا بشيء مما روى عنهم ونقضوا أصولهم # وإنما أوردنا هذا لئلا يقولوا لنا إنما ms4147 عني هؤلاء الذين جاءت عنهم هذه ~~الروايات بالأذن السمع فإنهم كثيرا ما يقتحمون مثل هذا فأريناهم ما لا عمل ~~لهم به # ويقال لهم الذي روى عن علي في الأنف الدية لعله أيضا إنما عني الشم فقط ~~لا الأنف الظاهر والرواية عن زيد في شحمه الأذن تبطل تأويلكم هذا قالعلي ~~وأما نحن فلا حجة عندنا إلا في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله ~~عليه وسلم أو إجماع متيقن لا مدخل للشك فيه وليس ههنا شيء من ذلك فلا شيء ~~في الأذنين إلا القود أو المفاداة في العمد لأنه جرح ولا شيء في الخطأ في ~~ذلك لما ذكرنا # # | الذكر والأنثيين # # | 2053 مسألة # قد ذكرنا ما جاء في ذلك في صحيفة عمرو بن حزم وصحيفة عمرو بن شعيب وخبر ~~مكحول ورجل من آل عمر وأن كل ذلك لا يصح منه شيء ونحن ذاكرون إن شاء الله ~~تعالى ما جاء في ذلك عن السلف الطيب رضي الله عنهم نا عبد الله بن ربيع نا ~~عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج ~~بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ~~قال في الذكر الدية نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن ~~أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان عن عوف عن شيخ عن عمر ~~مثله # وبه إلى وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في إحدى ~~البيضتين النصف وبه إلى ( ( ( وإلى ) ) ) وكيع نا سفيان عن عوف قال سمعت ~~شيخا يحدث في المسجد فجلسته فقالوا ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمى ~~رجل رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه ( ( ( لسانه ) ) ) وعقله ويبس ذكره ~~فقضى عمر في ذلك بأربع ديات # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج عن ms4148 عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في ذكر رجل مائة من الإبل # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي ~~أنه قضى في الحشفة بالدية كاملة # وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن ~~الخطاب أنه حكم في البيضة يصاب صافنها الأعلى بسدس الدية # وعن مكحول يقول قضى عمر في اليد الشلاء ولسان الأخرس وذكر الخصي يستأصل ~~بثلث الدية # وعن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن امرأة ~~أخذت بأنثي ( ( ( بأنثيي ) ) ) زوجها فجبذته فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق ~~فقضى عليها بسدس الدية # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب ~~قال كتب إلى عمر بن الخطاب في إمرأة أخذت بأنثي ( ( ( بأنثيي ) ) ) زوجها ~~فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق فقال عمر لأصحابه ما ترون في هذا قالوا اجعلها ~~في PageV10P449 منزلة الجائفة قال عمر لكني أرى غير ذلك أرى أن فيها نصف ما ~~في الجائفة # وعنابن مسعود قال كل زوجين ففيهما الدية وكل واحد ففيه الدية وعن الشعبي ~~عن ابن مسعود قال الأنثيان سواء # وعن زيد بن ثابت البيضتان سواء # وأما التابعون فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن ~~قتادة عن سعيد بن المسيب قال في البيضة اليمنى ثلث الدية وفي اليسرى ثلثا ~~الدية لأن الولد يكون منها # وعن الشعبي عن مسروق قال البيضتان سواء ففيهما الدية # وعن إبراهيم النخعي في الحشفة الدية # وعنطاوس في الذكر الدية # وعن عطاء أنه قال في الحشفة الدية إذا أصيبت قلت فاستؤصل الذكر قال ~~فالدية قلت أرأيت إن استؤصلت الحشفة ثم أصيب شيء مما بقي بعد قال جرح ~~يرافيه قلت فذكر الذي لا يأتي النساء قال مثل ما في ذكر الذي يأتي النساء ~~قلت الكبير الذي قد ذهب ذلك منه أليس يوفي قدره يعني ديته قال بلى قلت ~~والبيضتان ms4149 في كل بيضة خمسون خمسون قال مجاهد لا يفصل بينهما # وعن قتادة في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث دية ذكر الذي يأتي النساء ~~وكذلك يقيسه على لسان الأخرس والسن السوداء والعين القائمة # وعن إبراهيم في ذكر الخصي حكم # فحصل في هذا الباب روايات عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وزيد أن في ~~الذكر الدية إلا أن عمر جاء عنه وذكر الخصي ثلث دية وفي صفاق البيض سدس دية ~~وعمن بحضرته من الصحابة ثلث الدية # وجاء عن علي وابن مسعود وزيد التسوية بين البيضتين # وجاء عن التابعين ما ذكرناه # وقال مالك والثوري وأبو حنيفة في ذكر الصبي حكومة # وقال أبو حنيفة وأصحابه في ذكر ( الذي لا يأتي النساء حكومة وقال الشافعي ~~) في ذكر الخصى والصبي والهرم والعنين الدية كاملة # قال أبو محمد ليس في هذا الباب شيء إلا عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم ~~لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك إلا عن علي وحده ومدعي الإجماع ههنا مقدم ~~على الكذب على جميع الأمة # فإن ذكروا في ذلك ما حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري ~~نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتابا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته وذهب ~~نسله فهذا منقطع وإن صححوه فإنه يلزم به أن الدية لا تجب في ذكر العقيم ولا ~~في ذكر الشيخ الكبير وهم لا يقولون بهذا # وقد خالفوا عمر في ذكر الخصى والعين PageV10P450 العوراء واليد الشلاء ~~ثلث الدية # وخالفوا سعيد بن المسيب في قوله إن في البيضة ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث ~~الدية ولو كان هذا إجماعا لما استجاز ابن المسيب خلافه # قال علي وأما قوله إمن الولد من اليسري فقد أخبرني أحمد بن سعيد ابن حسان ~~بن هداج العامري وكان ثقة مأمونا فاضلا أنه أصابه خراج في البيضة اليسرى ~~منه غلى الهلاك وسالت كلها ولم يبق لها أثر أصلا ms4150 ثم برىء وولد له بعد ذلك ~~ذكر وأنثى ثم أصابه خراج أيضا في اليمنى فذهب أكثرها ثم برىء ولم يولد له ~~بعدها شيء فإذ لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء لا نص ولا إجماع ~~فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأ وأن يجب في ذلك القود في العمد أو ~~المفاداة لأنه جرح وبالله تعالى التوفيق # # | الصلب والفقارات # # | 2054 مسألة # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية ~~كاملة إذا كان لا يحمل له وبنصف الدية إن كان يحمل له # وبه إلى ابن جريج ومعمر كلاهما عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر وعمر قضيا في ~~الصلب إذا لم يولد له بالدية وإن ولد له فنصف الدية # وبه إلى ابن جريج أخبرني محمد بن الحرث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن ~~بن عبد الله بن أبي ربيعة قال حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه ~~فاحدودب هو ولم يقعده وهو يمشي محدودبا بثلثي الدية # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال الشعبي قضى زيد بن ثابت في فقار ~~الظهر كله بالدية كلها وهي ألف دينار وهي إثنتان وثلاثون فقارة في كل فقارة ~~إحدى وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برئت على غير عثم فإن برئت على ~~عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع الدينار ( ( ( دينار ) ) ) وفي ~~العثم ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك # وعنمكحول أنه قال في كل فقار أحد وثلاثون دينارا وربع دينار # وعن الزهري قال في الصلب إذا كسر الدية كاملة # وعنعطاء مثل ذلك وعن سعيد بن جبير مثل ذلك # وهو قول الحسن البصري ويزيد بن قسيط # وبه يقول الثوري والشافعي إذا منعه المشي # وبه يقول أحمد وإسحاق إذا لم يولد له وقد جاء في هذا أثر كما حدثنا حمام ~~بن أحمد نا ms4151 ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن ~~ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في الصلب إذا كسر PageV10P451 فذهب ماؤه الدية ~~كاملة فإن لم يذهب الماء فنصف الدية قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد فهذه رواية عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعلم لهم ~~من الصحابة مخالف أبو بكر وعمر وابن الزبير وزيد وهي عن زيد غير صحيحة # ولا يقول بهذا الحنفيون ولا المالكيون وهو تناقض فلا يرون في ضرب الصلب ~~يقطع الولد شيئا ولا يرون في الفقارات أيضا ما جاء عن زيد بن ثابت فيها ولا ~~يعرف له من الصحابة في هذا مخالف # وهو أيضا عن جماعة من التابعين ولا فرق بين سائر ما ذكرنا قبل # وفي هذا أيضا خبر مرسل كما أوردنا بالدية وإن لم يولد له وبنصف الدية إو ~~ولد له وهم يدعون الأخذ بالمرسل ولا يبالون بالتناقض والتشنيع على خصومهم # وهم يجعلون في كل واحد في الأسنان الدية قياسا على النفس وفي كل إثنين ~~الدية وفي كل أربع الدية وفي كل عشرة الدية فما بالهم لا يجعلون في ~~الفقارات كذلك كما جاء عن زيد وهذا مما نقضوا فيه القياس قالعلي وأما نحن ~~فلا حجة عندنا في مرسل ولا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وليس في هذا الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح ولا إجماع متيقن ~~والأموال محرمة إلا ما أباحه نص أو إجماع والخطأ مرفوع كما قد تقدم فليس في ~~الصلب ولا في الفقارات في الخطأ شيء وأما في العمد فالقود فقط ولا مفاداة ~~فيه لأنه ليس جرحا فإن كان ذلك جرحا ففيه القود أو المفاداة على ما ذكرنا # # | في الضلع # # | 2055 مسألة # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن سعيد بن حزم نا عبيد الله بن ~~يحيى نا أبي نا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر ms4152 بن ~~الخطاب قال قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل # ومن طريق وكيع نا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر ~~بن الخطاب قال سمعت عمر يقول على المنبر في الضلع جمل وفي الضرس جمل وفي ~~الترقوة جمل # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عنمجاهد قال في الضلع إذا ~~كسر بعير # وعن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن ~~الخطاب أنه قضى في الضلع ببعير # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن داود ~~بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أنه قال في الترقوة بعير وفي الضلع بعير قال ~~حماد وأخبرنا قتادة أن عبد الملك بن PageV10P452 مروان قضى في الضلع ببعير ~~فإن كان فيها أجور فبعيران # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون ~~دينارا فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا وفي ضلع المرأة إذا كسرت عشرة ~~دنانير # وعن مسروق في الضلع حكم # وقالالشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في الضلع بعير ~~وفي الترقوة بعير # وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والشافعي في أحد قوليه ليس في ذلك إلا ~~حكم # قال أبو محمد هذا إسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب يخطب به على ~~المنبر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يوجد له منهم مخالف بأن الواجب في ~~الضلع جمل وفي الضرس جمل وقال به كل من عرف له قول في ذلك من التابعين حاش ~~مسروقا وقتادة فإن قتادة أضعف فيه الدية فزاد على قول عمر ولم يخالفه في ~~إيجاب دية في ذلك فاستسهل المالكيون والحنفيون خلاف كل ذلك بآرائهم # وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومثل هذه الرواية ليست إجماعا لأنه قد يسكت الصاحب لبعض المعاني وقد يغيب ~~النفر منهم ولا ms4153 إجماع إلا ما تيقن أن كل واحد منهم علمه ودان به كالصلاة ~~والزكاة والحج وصوم رمضان وسائر الشرائع التي قد تيقنا إجماعهم عليها # فإذ لا نص ولا إجماع ههنا فلا شيء في الضلع إذا كان خطأ لأن الخطأ مرفوع ~~بنص القرآن والسنة والأموال محرمة بنص القرآن والسنة فإن كان عمدا ففيه ~~القود فقط إلا أن يكون بجرح ففيه القود أو المفاداة على ما ذكرنا قبل ~~وبالله تعالى التوفيق # # | الترقوة # # | 2056 مسألة # قد ذكرنا قول عمر في الترقوة جمل في الباب الذي قبل هذا متصلا به وخطبته ~~بذلك على المنبر فأغنى عن إعادته # وقول سعيد بن المسيب بمثل ذلك # وبه يقول أحمد وإسحاق وقال به الشافعي في أحد قوليه # وقول آخر رويناه من طريق الحجاج بن المنهال أنا الحجاج عن مكحول عن زيد ~~بن ثابت أنه قال في الترقوة أربعة أبعرة # وعن الشعبي ومجاهد قالا جميعا في الترقوة إن كسرت أربعون دينارا # وعنعبد الرزاق في الترقوة عشرون دينارا # وقضى فيها عبد الملك بن مروان ببعيرين فإن برئت وفيها أجور فأربعة أبعرة # وعنسعيد بن جبير في كل شيء من الأعضاء حكومة إلا الترقوة ففيها بعيران # قال أبو محمد وهذا خلاف موجود ثابت في أنه ليس في شيء من الأعضاء ~~PageV10P453 دية مؤقتة والعينان والأسنان أعضاء فبطل دعوى الإجماع في ذلك ~~وعنمسروق في الترقوة حكم وفي الضرس حكم # وبه يأخذ أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأصحابهم # أما الرواية عن زيد فواهية لأنه نقل الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ثم عن ~~مكحول عن زيد ومكحول عن زيد ومكحول لم يدرك زيدا # وأما الرواية عن عمر فثابتة قالها على المنبر بحضرة الصحابة رضي الله ~~عنهم وهذا قد خالفه المالكيون والحنفيون بآرائهم # قالعلي وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وليس ههنا نص فلا يجب في الترقوة شيء في الخطأ لما ذكرنا ( وأما في ~~العمد فالواجب في ذلك القصاص فقط إلا إن كان جرحا فالقود أو المفاداة ms4154 لما ~~ذكرنا ) قبل وبالله تعالى التوفيق # # | الثدي # # | 2057 مسألة # نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج ابن ~~أرطأة عن مكحول أن زيد بن ثابت قال في حلمة ثدي الرجل إذا قطعت ثمن دية ~~الثندوة وفي حلمة ثدي المرأة إذا قطعت ربع دية ثديها # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن محمد بن ~~راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في حلمة الثدي ربع ~~الدية # وروينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن أبا ~~بكر الصديق جعل في حلمة ثدي الرجل خمسين دينارا وفي حلمة ثدي المرأة مائة ~~دينار قال معمر سمعت عطاء الخراساني يقول مثل ذلك # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في ثدي ~~المرأة بعشرة من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمسة ~~عشر من الأبل # وعنالزهري قال في حلمة ثدي الرجل خمس من الإبل # وعنعطاء قال كم في حلمة الرجل قال لا أدري # وعنالشعبي قال في أحد ثديي المرأة نصف ديتها # وعنإبراهيم النخعي قال في ثدي المرأة الدية وفي ثدي الرجل حكومة # ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال ~~في ثدي المرأة الدية وبه يقولسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ~~وأصحابهم وقال هؤلاء في ثدي الرجل حكومة # قالأحمد وإسحاق فيهما الدية كاملة # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى ~~به الرجوع إليه من القرآن والسنة عند التنازع ففعلنا فلم نجد في ذلك نص ~~قرآن ولا سنة PageV10P454 لا صحيحة ولا سقيمة ولا إجماعا متيقنا وكل حكم لم ~~يكن في هذه العمد فهو باطل ( بيقين ) # وأما نحن فلا حجة عندنا في ms4155 قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # وليس في أقوال من ذكرنا من صاحب أو تابع سنة ولا قرآن ولا إجماع وقد ~~ذكرنا أن الأموال محرمة لقول الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل @QE@ البقرة 188 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فوجب أن لا يجب في الثديين غرامة أصلا فإن أصيبا خطأ فلا شيء في ذلك لما ~~ذكرنا وإن كان عمدا ففيه القود وهذا قول أبي سليمان وجميع أصحابنا وبه نأخذ # قال علي فإن قطع الرجل حلمة ثدي المرأة قطع ثديه كله لأنه كله حلمة لا ~~ثدي له فإن قطعت هي ثديه قطعت حلمتها فإن قطع جميع ثديها عمدا قطع من جلده ~~ما حوالي ثديه مقدار ذلك لقول الله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا ~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 # # | إفضاء الرجل المرأة # # | 2058 سألة # نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس المرادي ~~نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا هشيم عن داود عن عمرو بن شعيب أن ~~رجلا استكره إمرأة فأفضاها فضربه عمر بن الخطاب الحد وغرمه ثلث ديتها # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن رجل عن ~~عكرمة قال قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت أو ذهبت ~~عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عنقتادة في الرجل يصيب المرأة فيفيضها ~~( ( ( فيفضيها ) ) ) قال ثلث الدية # وقول آخر كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عبد الله بن محرز ~~عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها زوجها إن حبست الحاجتين ~~والولد فثلث الدية وإن لم تحبس الحاجتين والولد فالدية كاملة # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ~~أنعمر بن العزيز قال في إفضاء المرأة الدية كاملة من ms4156 أجل أنها تمتنع ( ( ( ~~تمنع ) ) ) اللذة والجماع # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا هشام بن عمرو الفزاري ~~قال شهدت عمر بن عبد العزيز إذ جاءه كتاب من عامله بنجران فلما قرأه قال ما ~~ترون في رجل ذي جدة وسعة خطب إلى رجل ذي فاقة بنته فزوجه إياها فقال أدفعها ~~إلي فإني أوسع لها فيما أنفق عليها فقال إني أخافك عليها أن تقع بها فقال ~~لا تخف لا أقربها فدفعها إليه فوقع بها فخرقها فهريقت دما وماتت فقال عبد ~~الله بن معقل بن مقرن غرم والله وقال عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ~~غرم والله PageV10P455 فقال عمر بن عبد العزيز أعقلا وصداقا أعقلا وصداقا ~~وقال أبان بن عثمان بن عفان إن كانت أدركت ما أدرك النساء فلا دية لها وإن ~~لم تكن أدركت ما أدرك النساء فلها الدية فكتب عمر بذلك إلى الوليد بن عبد ~~الملك # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن خالد بن عبد الله عن ~~خالد الحذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها فقال ~~فيها هو وعمر بن عبد العزيز إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه وإن كانت ~~ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية # وعنابن جريج إذا كان لا يستمسك الغائط فعليه الدية كاملة # وبه يقول سفيان الثوري وأبو ثور # وقال أبو حنيفة مثل ذلك وزاد فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية ولا يعرف ~~لمالك ولا للشافعي فيها قول قال أبو محمد أما المأثور في ذلك عن عمر بن ~~الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فإنه توقيف والتوقيف لا يؤخذ إلا عن ~~الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم # ولقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف أن ~~يقولوا ههنا بقول عمر وزيد ولكن هذا مما تناقضوا فيه # وأما الحنفيون فإنهم طردوا أصلهم وقالوا ههنا بما روي عن عمر وزيد فهلا ~~فعلوا ذلك ms4157 في حلمة ثدي الرجل والمرأة ولكن هذا يريكم تناقض القوم وأنهم لا ~~يحققون أصلا # قالعلي وأما نحن فنقول إن كان ذلك وقع منه في زوجته من غير قصد فعاشت ~~وبرئت فلا شيء في ذلك لأنه مخطىء وقد أباح الله تعالى له وطء زوجته فلم ~~يتعد حدود الله تعالى في ذلك وإن كان فعل ذلك عامدا وهو يدري أنها لا تحمل ~~أو فعل ذلك بأمة كذلك أو بأجنبية فعليه القصاص ويفتق منه بحديدة مقدار ما ~~فتق منها متعديا وعليه في الأجنبية مع ذلك الحد ولا غرامة في شيء من ذلك ~~أصلا إلا إن فعل ذلك مخطئا فماتت فالدية كاملة لأنها نفس وبالله تعالى ~~التوفيق # # | من قطع من جلده شيء # # | 2059 مسألة # نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي بن عبد العزيز نا الحجاج عنمكحول قال إذا اختلف من جلدة الوجه والرأس ~~مثل الدرهم ففيه ثلاثة أبعرة وإن اختلف من الجسد فبعير ونصف # قال أبو محمد هذا تحديد لم يأت به نص قرآن ولا سنة ولا إجماع فلا يجب ~~PageV10P456 في ذلك شيء وأما الحنفيون والمالكيون والشافعيون فإنهم أصحاب ~~قياس بزعمهم وهذا مكان يجب عليهم على أصولهم أن يقيسوه على قولهم في ~~الموضحة ولكنه مما تناقضوا فيه وأما نحن فالقصاص في ذلك في العمد وليس في ~~الخطأ في ذلك شيء لقول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ~~ولكن ما تعمدت قلوبكم @QE@ الأحزاب 5 وبالله تعالى التوفيق # # | الكسر إذا انجبر # # | 2060 مسألة # نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا قتادة عن ~~سليمان بن يسار أنعمر بن الخطاب قضى في رجل كسرت يده أو رجله أو فخذه ثم ~~انجبرت فقضى فيها بحقتين # وعن حماد بن سلمة ناعمرو بن دينار قال إن رجلا كسر أحد زنديه ثم انجبر ~~فقضى فيه ms4158 عمر بمائتي درهم # وعن حماد بن سلمة عن الحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب ~~قضي فيه ببعيرين والبعيران بإزاء المائة درهم من حساب عشرة آلاف درهم # وعن حماد بن سلمة أنا أيوب السختياني وهشام بن حسان وحبيب بن الشهيد كلهم ~~عن محمد بن سيرين أن شريحا قضى في الكسر إذا انجبر قال لا يزيده ذلك إلا ~~شدة يعطي أجر الطبيب وقدر ما شغل عن صنعته # وعنمكحول أنه قال في الصدع في العضد إذا انجبر ثمانية أبعرة فإذا انكسر ~~أحد زنديه ثم انجبر فعشرة أبعرة # وفي كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم انجبر ثلثا بعير # وفي الظفر إذا اعور بعير فإذا نبت فخمسا بعير # فهذه آثار جاءت عن عمر بن الخطاب وعن شريح وعن مكحول والحنفيون ~~والمالكيون والشافعيون قد خالفوا ما جاء عن عمر بآرائهم # قال أبو محمد وليس في ذلك عندنا إلا القصاص في العمد فقط # وأما في الخطأ فلا شيء لما قد ذكرنا من قول الله تعالى ومن قول رسوله ~~عليه الصلاة والسلام # # | المثانة إذا انفتقت # # | 2061 مسألة # حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي ~~مجلز أنه قال في المثانة إذا فتقت ثلث الدية # ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أزهر عن أبي عون محمد ابن عبيد الله ~~الثقفي عن شريح قال في الفتق ثلث الدية # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن ~~رجل عن الشعبي قال في المثانة إذا خرقت ثلث الدية # قال عبد الرزاق قال ابن جريج وأنا أقول إن فيها إذا لم تمسك البول ~~PageV10P457 الدية كاملة قاله أهل الشام وقال سفيان الثوري مثل ذلك # قالعلي ليس في ذلك إلا القصاص في العمد أو المفاداة لأنه جرح وليس في ~~الخطأ شيء لما ذكرنا # # | الورك # 2061 ms4159 مسألة روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج ~~عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الورك إذا انكسرت ثم انجبرت عشرة أبعرة وهو ~~قول صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة والحنفيون والمالكيون والشافعيون ~~يشنعون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وأما نحن فليس عندنا إلا القود في ~~العمد فقط وأما في الخطأ فلا شيء فيه # # | المقعدة والشفران والأليتان والعفلة والمنكب # # | 2062 مسألة # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج عن عبد الكريم أنه قال في المقعدة إذا لم يستطع أن يمسك خلاه فالدية ~~وبه يقول الثوري # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أنه قال ~~في الأليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية # وعنإبراهيم النخعي في الأليتين الدية # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان قال يقضي ~~في شفر قبل المرأة إذا أوعب حتى يبلغ العظم نصف ديتها وفي شفريها بديتها ~~إذا بلغ العظم فإن كانت عاقرا لا تحمل قال ابن جريج واجتمع لعمر بن عبد ~~العزيز في ركب المرأة إذا قطع بالدية من أجل أنها تمتنع من لذة الجماع # وقالعطاء ما علمت في قبل المرأة شيئا ببلادنا قال ابن جريج وأخبرني عبد ~~العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال اجتمع العلماء لأبي في خلافته على أن في ~~العفلة تكون من الضربة الدية كاملة لأنها تمنع اللذة والجماع وعلى أن في ~~المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم أربعون دينارا # قالعلي وقال الشافعي في العفلة إذا بطل الجماع الدية وفي طهاب ( ( ( ذهاب ~~) ) ) الشفرين كذلك # وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم في الأليتين الدية # وكل هذا PageV10P458 لا نص فيه ولا إجماع فلا شيء في ذلك في الخطأ أما في ~~العمد فالقصاص فيما أمكن أو المفاداة فيما كان جرحا # وبالله تعالى التوفيق # # | العنق # # | 2063 مسألة # نا حمام نا ms4160 ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن أزهر عن أبي عون عن شريح قال في العنق ثلث الدية # قالعلي لا شيء في ذلك في الخطأ والقود في العمد ولا بد # # | الدرس لبطن آخر حتى يسلح # # | 2064 سألة # نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي ~~بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري ~~أن رجلين اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه ~~ضربته حتى سلح فقال اشهدوا فقد والله صدق فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد ~~بن المسيب يسأله ( ( ( يسأل ) ) ) عن رجل ضرب رجلا حتى سلح هل مضى في ذلك ~~أثر أو سنة فقال سعيد قضى فيهاعثمان بثلث الدية قال سفيان وليس ذلك على ~~العاقلة # وقد روي عن عثمان في ذلك غير هذا كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا ~~حماد بن سلمة عن عمر بن عبد الله بن طلحة الخزاعي قال كان رجل يقال له ابن ~~عقاب كان عظيما سمينا فأخذه رجل قصير فوطىء ( ( ( فوطئ ) ) ) في بطنه حتى ~~خرى فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن ذلك فقال سعيد بن ~~المسيب قضى فيه عثمان بن عفان بأربعين دينارا أو بأربعين فريضة # وعن حماد بن سلمة عن أبي الخطاب عن حميد بن يزيد عن نافع أن عثمان بن ~~عفان فضى ( ( ( قضى ) ) ) في ذلك بأربعين بعيرا يعني الذي ضرب حتى سلح # قالعلي وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد ولا حكمه دون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فليس عندنا في ذلك إلا القصاص ضرب كضرب ولا مزيد والحدث ليس ~~فعل الضارب بالمضروب فلا اعتداء عليه في ذلك والطبائع تختلف في الشدة ~~والاسترخاء وبالله تعالى التوفيق # # | الضرطة # # | 2065 مسألة # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن ms4161 ~~إسماعيل بن أمية أن رجلا كان يقص شارب عمر بن الخطاب فأفزعه عمر فضرط الرجل ~~فقال عمر أما إنا لم نرد هذا ولكن سنعقلها فأعطاه PageV10P459 أربعين درهما ~~قال وأحسبه قال شاة أو عناقا # قال علي قد سمي عمر بن الخطاب الذي أعطى في ذلكعقلا والشافعيون ~~والمالكيون والحنفيون يخالفون ( ( ( يخلفون ) ) ) هذا ولا يرونه أصلا # وهذا تحكم وتلاعب في الدين لا يحل فإن كان ما روي عن الصاحب مما لا يعرف ~~له مخالف حجة فيلتزموا كل هذا وكل ما أوردنا فإن فعلوا ذلك تركوا أكثر ~~مذاهبهم وفارقوا من قلدوا دينهم وإن كان ما روي عن الصاحب لا يعرف له منهم ~~مخالف ليس حجة فهذا قولنا فليتركوا التهويل على من خالف ذلك وليسقطوا ~~الاحتجاج بما احتجوا به من ذلك # # | الجبهة # # | 2066 مسألة # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ( عن عمر بن عبد العزيز ) أنه ~~قال في الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مائة وخمسون دينارا فإن كان بين ~~الحاجبين كسرشان الوجه ولم تنتقل منه العظام فربع الدية وإن كسر ما بين ~~الأذنين يصيب ماضغ اللحيين وقد أذاه الشعر في تخوص لم يضر في الجرح ولم ~~ينقل منه عظم ففيه مائة دينار # قالعلي هذا أصح سند كما ترى إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فلئن كان ~~رأيا كما هو رأى بلا شك فلعمري أن رأى عمر بن عبد العزيز لأحق بالسداد بلا ~~شك من رأى أبي حنيفة ومالك والشافعي ولئن كان يطلق في ذي فضل يقول مثل هذا ~~لا يقال بالرأي فهو توفيق ( ( ( توقيف ) ) ) فإن عمر بن عبد العزيز لأحق ~~بهذه المخرجة ممن ذكرنا # وأما نحن فنقول إن عمر رحمه الله وغيره ممن سلف معذورون فيما أخطؤوا ( ( ~~( أخطئوا ) ) ) فيه ومأجورون في اجتهادهم ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهذا لا نص فيه ولا إجماع فلا يجوز القول فيه ms4162 وليس فيه ~~إلا القود في العمد فقط إلا أن يكون جرحا فتكون فيه المفاداة ولا شيء فيه ~~في الخطأ وبالله تعالى التوفيق # # | اللطمة # # | 2067 مسألة # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق قال سمعت ~~مولى لسليمان بن حبيب يخبر عن عمر ( ( ( معمر ) ) ) قال إن سليمان بن حبيب ~~قضى في الصكة إذا احمرت أو اسودت أو اخضرت بستة دنانير # قال أبو محمد هذا كالذي قبله ولا شيء في هذا إلا القصاص فقط فلو قامت ~~PageV10P460 بينة في شيء مما ذكرنا أنه أراد غيره مما أبيح له فهو خطأ لا ~~شيء فيه # # | الجراح وأقسامها # # | 2068 مسألة # قال أبو محمد أولها الحارضة ( ( ( الحارصة ) ) ) ثم الدامية ثم الدامعة ~~ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق وهي أيضا الملطا # ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة وهي الآمة أيضا # وفي الجوف وحده الجائفة وهي التي نفذت إلى الجوف # والحارضة ( ( ( والحارصة ) ) ) التي تشق الجلد شقا خفيفا يقال حرض ( ( ( ~~حرص ) ) ) القصار الثوب إذا شقه شقا لطيفا # والدامية هي التي ظهر فيها شيء من دم ولم يسل # والدامعة هي التي سال منها شيء من دم كالدمع # والباضعة هي التي شقت الجلد ووصلت إلى اللحم # والمتلاحمة هي التي شقت الجلد وشرعت في اللحم # والسمحاق هي الملطا وهي التي قطعت الجلد واللحم كله ووصلت إلى القشرة ~~الرقيقة التي على العظم # والموضحة التي شقت الجلد واللحم وتلك القشرة وأوضحت عن العظم # والهاشمة التي قطعت الجلد واللحم والقشرة وأثرت في العظم فهشمت فيه # والمنقلة وهي المنقولة أيضا التي فعلت ذلك كله وكسرت العظم فصار يخرج ~~منها العظام # والمأمومة التي نفذت ذلك كله وشقت العظم كله فبلغت أم الدماغ # هذا الكلام كله هكذا حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور قال نا محمد ابن عيسى ~~بن رفاعة قال نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد عن الأصمعي وغيره فذكرنا ( ~~( ( فذكر ) ) ) كما ذكرنا # قال أبو محمد فقال بعض السلف كما قدمنا لا قصاص في العمد في شيء منها إلا ms4163 ~~في الموضحة وحدها وادعوا أن المماثلة في ذلك متعذرة وقال آخرون بل القصاص ~~في كلها والمماثلة ممكنة كما أمر الله تعالى # وقد ذكرنا بطلان قول من منع من القصاص فيها برأيه قبل فأغنى عن إعادته # ويكفي من ذلك عموم قول الله تعالى @QB@ والجروح قصاص @QE@ المائدة 45 ~~برفع الحاء # وقال تعالى @QB@ والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ~~اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # فلو علم الله تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره ~~بالقصاص في الجروح جملة ولم يخص شيئا فنحن نشهد بشهادة الله تعالى التامة ~~الصادقة ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى أن ربنا عز وجل لو أراد ~~تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينها لنا كما أخبر تعالى ~~عن كتابه أنه أنزله تبيانا لكل شيء فإذ لم يفعل ذلك فنحن نقسم بالله تعالى ~~قسما برا أنه تعالى ما أراد قط تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص منه ~~إلا في الاعتداء به وبالله تعالى التوفيق # 2069 # | مسألة من قتل عمدا فعفى عنه وأخذ منه الدية أو المفاداة # PageV10P461 قال أبو محمد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة يجلد مائة ~~وينفي سنة كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد ~~الرزاق عن ابن جريج أخبرني عباس بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال في الذي ~~يقتل عمدا أنه لا يقع القصاص عليه يجلد ( ( ( بجلد ) ) ) مائة قلت كيف قال ~~في الحر يقتل عمدا أو في أشباه ذلك # وبه إلى ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر جلد حرا قتل عبدا مائة ونفاه ~~عاما # وبه إلى ابن جريج عن إسماعيل بن أمية قال سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن ~~سنة ويضرب مائة # وبه إلى ابن جريج عن ابن شهاب قال إن قتل الحر عبدا عوقب بجلد وجيع وسجن # وبعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم تكن عليه ms4164 عقوبة # وقالالأوزاعي والليث ومالك من قتل عمدا فعفا عنه الأولياء أو فادوه ~~بالدية فإنه يجلد مائة سوط مع ذلك وينفى سنة إلى أن قال مالك في القسامة ~~يدعي على جماعة أنهم لا يقسمون إلا على واحد فإن أقسموا عليه قتلوه وضرب ~~الباقون كل واحد مائة سوط وينفوا كلهم سنة سنة # وقال آخرون لا شيء عليه كما نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ~~نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا سفيان بن ~~عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل ~~القصاص ولم تكن فيهم الدية قال الله تعالى @QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى ~~الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء @QE@ ~~البقرة 178 # فالعفو أن تقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة # قال فعلى هذا أن يتبع بالمعروف وعلى ذلك أن يؤدي @QB@ إليه بإحسان ذلك ~~تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم @QE@ البقرة 178 # وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو سليمان وأصحابهم # وبه يقول إسحاق بن راهويه وسائر أصحاب الحديث # فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا فيما احتجت به الطائفة الموجبة للأدب ~~والنفي في ذلك فوجدناهم يقولون أو من قال منهم قال الله تعالى @QB@ والذين ~~لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ~~يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ~~@QE@ @QB@ إلا من تاب @QE@ الفرقان 68 69 70 # قال فشبه الله تعالى القتل بالزنى # ووجدنا الزنى فيه الرجم على المحصن فإذا لم يكن محصنا سقط عنه العقل ووجب ~~عليه مائة جلدة ونفي سنة # قالوا فالواجب على من قتل فسقط عنه القتل مثل ذلك أيضا جلد مائة ونفي سنة # وذكروا ما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذري نا عبد الله بن الحسين بن ~~عقال نا إبراهيم ms4165 بن محمد نا محمد بن أحمد بن الجهم نا محمد بن عبدوس نا أبو ~~بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن ~~عمرو بن شعيب وإبراهيم بن عبد الله بن حنين قال عمرو عن أبيه عن جده وقال ~~إبراهيم عن أبيه عن علي بن أبي طالب ثم اتفق علي وجد عمرو بن شعيب كلاهما ~~قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده مائة ونفاه ~~سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقد منه # قال أبو محمد ما لهم شبهة غير هذا إلا ما ذكرنا آنفا في صدر هذا الباب عن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكل هذا لا حجة لهم فيه # أما تشنيعهم بذكر الله تعالى @QB@ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ~~بالحق ولا يزنون @QE@ PageV10P462 الفرقان 68 # وتنظيرهم ما يجب على القاتل بما يجب على الزاني ففاسد جدا وتحريف لكلام ~~الله تعالى وحكمه عن مواضعه خطأ بحت من عدة وجوه أولها أنه قياس والقياس ~~كله باطل # والثاني أنه لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لأن الله تعالى لم يسو ~~قط بين القاتل والزاني في الحكم وإنما سوى بينهما في وعيد الآخرة فقط وليست ~~أحكام الدنيا كأحكام الآخرة لأن من تاب من كل ذلك فقد سقط عنه الوعيد في ~~الآخرة ولم يسقط عنه حكم الدنيا باتفاقهم معنا # والثالث أنه لا خلاف في أن حكم الزاني يراعي الإحصان في ذلك وعدم الإحصان ~~ولا خلاف في أنه لا يراعن ( ( ( يراعى ) ) ) ذلك في القتل # والرابع أن حكم الزاني إذا وجب عليه القتل بلا خلاف ممن يعتد به القتل ~~بالرجم خاصة وليس ذلك حكم القاتل إذا استقيد منه بلا خلاف إلا أن يكون قتل ~~بحجر # والخامس أن الله تعالى قال في أول هذه الآية التي موهوا بإبرايد ( ( ( ~~بإيراد ) ) ) بعضها دون بعض @QB@ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا ~~يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون @QE@ الفرقان ms4166 68 فيلزمهم ~~إذا ساووا بين حكم القاتل والزاني لأن الله تعالى قد ذكرهما معا في هذه ~~الآية أن يساووا أيضا بين الكافر والقاتل والزاني لأن الله تعالى قد ذكرهم ~~كلهم معا وساوى بينهم في وعيد الآخرة إلا من تاب فيلزمهم إذا أسلم الكافر ~~والمرتد فراجع الإسلام أن يجلد مائة سوط وينفي سنة لأن القتل قد سقط عنه ~~كما قد سقط عن القاتل المعفو عنه وعن الزاني غير المصن ( ( ( المحض ) ) ) # فإن قالوا الإجماع منع من ذلك قيل لهم فقد أقررتم بأن الإجماع منع من ~~قياسكم الفاسد وأبطله # فظهر فساد كلامهم هذا وبالله تعالى التوفيق # وأما الخبر الذي تعلقوا به ففي غاية البطلان والسقوط لأنه عن إسماعيل بن ~~عياش وهو ضعيف جدا ولا سيما ما روى عن الحجازيين فلا خير فيه عند أحد من ~~أهل العلم # ثم هو عن إسحاق بن عبد الله بن فروة وهو متروك الحديث ولم يبق لهم إلا ~~التعلق بما روينا في ذلك عن عمر رضي الله عنه فنظرنا فيه فوجدناه لا حجة ~~لهم فيه لأنه لا يصح عن عمر أبدا لأنه إما عن عمرو ابن شعيب أن عمر وإما عن ~~العباس بن عبد الله أن عمر وكلاهما لم يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه ~~بدهر طويل # وأيضا فقد صح عن ابن عباس خلافه وإذا صح الخلاف عن الصحابة رضي الله عنهم ~~فليس قول بعضهم أولى من قول بعض فالواجب حينئذ الرجوع إلى ما أمر الله ~~تعالى به عند التنازع إذ يقول تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ~~الله والرسول @QE@ PageV10P463 النساء 59 # فكل قول عرى من الأدلة فهو باطل بيقين قال الله تعالى @QB@ قل هاتوا ~~برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ البقرة 111 72 @QB@ قل هاتوا برهانكم إن كنتم ~~صادقين @QE@ النمل 64 # ثم نظرنا في قول من لم ير على المعفو عنه بالدية أو المفاداة أو العفو ~~المطلق جلدا ولا نفيا فوجدناهم يقولون قال الله تعالى @QB@ فمن عفي له من ~~أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ms4167 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن ~~اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم @QE@ البقرة 178 فأوجب الله تعالى نصا لا خفاء ~~به أن من قتل عمدا فوجب عليه القصاص في القتل ثم عفى عنه على مال فواجب على ~~الولي العافي أن يتبع القاتل المعفو عنه بالمعروف وأوجب الله تعالى على ~~القاتل المعفو عنه أن يؤدي ما عفى عنه عليه بإحسان وليس من المعروف ~~والإحسان الضرب بالسياط والنفي عن الأوطان سنة # ووجدناهم أيضا يذكرون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم ~~وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام # فصح أن بشرة القاتل محرمة بتحريم الله تعالى فلا يحل جلده ولا نفيه إذ لم ~~يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا دليل من الأدلة أصلا # وذكروا ما حدثناه عبد لله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ~~نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن حاتم نا سعيد ~~بن سليمان نا هشيم نا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل بن حجر ( ( ( ~~الأوزاعي ) ) ) عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل ~~رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر الرجل ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل إلى ~~الرجل فقال له مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فخلى عنه قال إسماعيل بن ~~سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن ~~معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان عن عوف بن ~~أبي جميلة وجامع بن مطر الحبطي قال عوف حدثني حمزة العائذي أبو عمر ثم اتفق ~~جامع وحمزة كلاهما عن علقمة بن وائل بن حجر عن وائل قال شهدت النبي صلى ~~الله عليه وسلم حين جيء ms4168 بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعته فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو عنه قال لا قال له أتأخذ الدية قال ~~لا قال فتقتله قال نعم قال إذهب به فلما تولى من عنده دعاه PageV10P464 قال ~~له أتعفو عنه قال لا قال له فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال ~~إذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أما إنك إن عفوت عنه يبوء ~~يأثمه ( ( ( بإثمه ) ) ) وإتم ( ( ( وإثم ) ) ) صاحبك فعفا عنه وتركه قال ~~فأنا رأيته يجر نسعته # قاليحيى بن سعيد القطان وقد ذكر هذين الحديثين فقال عن حديث جامع هو أحسن ~~منه يعني أنه أحسن من حديث حمزة # قالعلى وهو كذلك لأن حمزة العائذي شيخ مجهول لا يعرف قاله ابن معين ولم ~~يوثقه أحد نعلمه # وأما جامع بن مطر فقال فيه أحمد بن حنبل لا بأس به وما علمنا أحدا جرحه ~~وقد روي عنه أئمة يحيى وعبد الصمد بن عبد الوارث وحفص بن عمر الحوضي وغيرهم # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن ~~منصور نا حفص بن عمر هو الحوضي نا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه ~~قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا عنده إذ جاءه رجل في عنقه ~~نسعة فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب ~~به رأس صاحبه فقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعف عنه فأبى وقام ~~فقال يا نبي الله إن هذا وأخي كانا في بئر يحفرانها فرفع المنقار فضرب بها ~~رأس صاحبه فقتله قال اعف عنه فأبى ثم قام فقال يا رسول الله هذا وأخي كانا ~~في جب يحفرانها فرفع المنقار أراه قال فضرب به رأس صاحبه فقتله قال أعف عنه ~~فأبى قال اذهب إن قتلته كنت مثله فخرج به حتى جاوز فناديناه أما تسمع ما ~~يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ms4169 فقال إن قتلته كنت مثله قال نعم ~~اعف عنه فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عيسى بن ~~يونس الفاخوري نا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت البناني عن أنس أن رجلا ~~أتى بقاتل وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة ~~والسلام اعف عنه فأبى فقال خذ الدية فأبى قال إذهب فاقتله فإنك مثله فخلى ~~سبيله فمر الرجل وهو يجر نسعته # قال أبو محمد أما حديث إسماعيل بن سالم وجامع بن مطر كلاهما عن علقمة ~~فجيدان تقوم الحجة بهما وفي كليهما إطلاق القاتل المعفو عنه ومسيره حتى غاب ~~عنهم وخفى عنهم لا ضرب ولا نفي # فصح قول من رأى أن لا جلد على القاتل ولا نفي إذا عفى عنه # وهو قول ابن عباس ولا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف له أصلا ~~وهذا مما يستشنعه المالكيون إذا وافق تقليدهم وإذا خالفه لم يبالوا به # وأما قول مالك بذلك في القسامة فما عرف قط عن أحد من الصحابة رضي الله ~~عنهم وبالله تعالى التوفيق # PageV10P465 2070 # | مسألة في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار القاتل ~~والمقتول في النار وإن قتلته كنت مثله # قالعلي قد أيقنا ولله الحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ~~الحق المتيقن وأيقنا أنه صلى الله عليه وسلم لا يقضي بباطل وهو يدري أنه ~~باطل فإذا لا شك في هذين الوجهين فالواجب علينا طلب وجه حكمه عليه الصلاة ~~والسلام بالقود في هذه الأخبار وإطلاقه على القتل في ذلك مع قوله الصادق ~~وإن قتله كان مثله والقاتل والمقتول في النار فإن للسائل أن يقول كيف يقضي ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقود لا يحل له وهو يدري أنه لا يحل له ~~حاش لله من هذا وإذ لا يجوز هذا فكيف يكون في النار ومثلا للقاتل من استقاد ms4170 ~~كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقتص بالحق قال أبو محمد أما ~~تفسير ابن أشوع الذي ذكرناه آنفا من طريق مسلم عنه أن ذلك كان أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سأله العفو عنه فأبى فإنه تفسير فاسد لا يجوز ألبته ~~لأنه صلى الله عليه وسلم لا يخلو في ذلك من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن ~~يكون شافعا في العفو وإما أن يكون آمرا بالعفو فإن كان شافعا فليس الممتنع ~~من إسعاف شفاعته صلى الله عليه وسلم عاصيا لله تعالى كما فعلت بريرة إذ قال ~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خيرها في البقاء مع زوجها أو فراقه ~~فاختارت فراقه لو راجعتيه فإنه أبو ولدك فقالت أتأمرني يا رسول الله قال لا ~~إنما أنا شافع فقالت لا أرجع إليه أبدا فلا خلاف بين أحد من الأمة أن بريرة ~~رضي الله عنها لم تكن عاصية بذلك # فإن كان عليه الصلاة والسلام شافعا في هذا القاتل فليس الممتنع عاصيا فإذ ~~ليس عاصيا فليس في النار ولا هو مثل القاتل الظالم وإن كان صلى الله عليه ~~وسلم آمرا فهو بيقين لا يأمر إلا بواجب فرض # ومن الباطل أن يأمر عليه الصلاة والسلام بشيء ويطلق على خلافه ولا يمنع ~~من الحرام الذي هو خلاف أمره ( ( ( أمر ) ) ) وهذاا هو القضاء بالباطل وقد ~~أبعده الله تعالى عن هذا # فإن قالوا هو أمر على الندب قلنا لا راحة لكم في هذا لأن من ترك قبول ~~الأمر بالندب الذي ليس فرضا فليس في النار ولا هو مثل القاتل الظالم فبطل ~~تفسير ابن أشوع # وهكذا القول فيما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان ~~نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن ~~سلمة أنا علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال إن ~~الرجل قال يا رسول الله قتل أخي فدخل النار وإن ms4171 قتلته دخلت النار فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنه قتل أخاك فدخل النار بقتله إياه وإني نهيتك عن ~~قتله فإن قتلته دخلت النار بمعصيتك إياي # قال أبو محمد وهذا مرسل والمرسل لا تقوم به حجة والقول في إبطاله ~~PageV10P466 كالقول في حديث ابن أشوع ولا فرق # وبه إلى حماد عن حميد عن الحسن أنه كان يعني بهذا الخبر إن قتلته فأنت ~~مثله كان يرى ذلك عاما وكذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا ابن السليم نا ~~ابن الأعرابي نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا عبد الله بن بكر ابن عبد ~~الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال ما رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو قال فلو كان ~~هذا أمر فرض وإيجاب لحرم القصاص جملة وهذا أمر متيقن أنه لا يقوله أحد من ~~أهل الإسلام فإن كان أمر ندب فلا يدخل النار ولا يكون ظالما من ترك الندب ~~غير راغب عنه فإن تركه راغبا عنه فهو فاسق وربما كفر # قال علي والقول في هذا عندنا هو ما وجدناه في خبر آخر وهو الذي حدثناه ~~عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أبو كريب محمد بن ~~العلاء الهمداني الكوفي وأحمد بن حرب واللفظ له قالا نا أبو معاوية عن ~~الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول ~~فقال القاتل يا رسول الله لا والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لولي المقتول أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى ~~سبيله وكان مكتوفا فخرج يجر نسعته فسمى ذا النسعة # قال أبو محمد فهذا بيان الأخبار الواردة في هذا الحكم لا يجوز غير ذلك ~~ألبتة وهو أنه حكم عليه الصلاة ms4172 والسلام بالقود والقتل قصاصا بظاهر البينة ~~أو الإقرار التام # وهذا هو الحق المفترض على الحكام المتيقن أن الله تعالى أمرهم به ولم ~~يكلفهم علم الغيب فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالحق في ذلك فلما قال ~~إني لم أرد قتله وكان ذلك ممكنا أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه إن كان ~~كذلك فقاتله في النار وهو مثله لأنه لا يحل له قتله حينئذ فصار حكمه عليه ~~الصلاة والسلام حقا وقوله حقا # كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ~~فإنما أقطع له قطعة من النار # وهو عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحكم بالبينة أو الإقرار أو اليمين ~~حاكم بالحق المتيقن لا بالظن لكن بما أمره الله تعالى أن يحكم به ولا بد ~~وإن كان الباطن بخلاف ذلك مما لو علمه عليه الصلاة والسلام لم ينفذه ولا ~~تركه يمضي أصلا وبالله تعالى التوفيق # فإن قيل هذا وجه الجمع بين حكمه عليه الصلاة والسلام وقوله في ذلك فما ~~وجه حكمه عليه الصلاة والسلام بأن القاتل والمقتول في النار وأنه مثله وكيف ~~يكون من قتل غير مريد للقتل في النار قلنا وبالله تعالى التوفيق هذا إخبر ( ~~( ( إخبار ) ) ) من النبي صلى الله عليه وسلم بغيب أعلمه الله تعالى إياه ~~لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقول ألبتة إلا الحق ولا PageV10P467 يقول ~~بالظن قاصدا إلى ذلك ومن قال هذا عليه ونسبه إليه فهو كافر فنقول إن ذلك ~~القاتل الذي لم يعمد القتل كان فاسقا من أهل النار بعمل له غير هذا القتل ~~أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على عاقبته فيه ولم يكن دمه يحل ~~لهذا المستقيد لأنه لم يعمد قتل أخيه فلو قتله على هذا الوجه لكان قاتلا ~~بغير الحق ولاستحق النار ولكان ظالما كالمقتول إذ ليس كل ظالم يستحق القتل ~~وبالله تعالى التوفيق # 2071 # | مسألة من قتل في الزحام أو لم يعرف من قتله أو أصابه # لا يدري من رماه أو هرب قاتله # قالعلي نا حمام نا ms4173 عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس ~~نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة عن الحكم بن عتيبة ~~عن إبراهيم النخعي أن رجلا قتل في الطواف فاستشار عمر الناس فقال على ديته ~~على المسلمين أو في بيت المال # وبه إلى وكيع نا وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد بن مذكور سمعاه من يزيد بن ~~مذكور قال إن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة فأفرجوا ~~عن قتيل فوداه علي بن أبي طالب من بيت المال # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود أن رجلاف ( ( ( رجل ~~) ) ) قتل في الكعبة فسأل عمرعليا فقال من بيت المال يعني ديته # ومن طريق ابن وهب حدثني سعيد بن عبد الله الثقفي عن أبيه عن عمر بن عبد ~~العزيز أنه كتب في رجلين ماتا في الزحام أن يوديا من بيت المال فإنما قتله ~~يد أو رجل # وقد روي هذا أيضا عن سعيد بن المسيب أيضا وعروة بن الزبير # وقد روي غير هذا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من ~~قتل في زحام فإن ديته على الناس من حضر ذلك في جمعة أو غيرها # قالعلي فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما تحتج به كل طائفة فوجدنا ~~أهل القول الأول يحتجون بما حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا ~~الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ~~كتاب لعمر بن العزيز قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن ~~قتل يوم أضحى أو يوم فطر فإن ديته على الناس جماعة لأنه لا يدري من قتله ~~وهذا خبر مرسل ولا حجة في مرسل # والذي نقول به إن من ضغط في زحام حتى مات من ذلك الضغط فقد عرفنا ms4174 أن ~~الجماعة تلك بعينها كلهم قتله إذ كلهم تضاغطوا حتى مات من ضغطهم فإذ قد عرف ~~قاتلوه فالدية واجبة على عواقلهم بلا شك فإن قدر على ذلك فهو عليهم وإن ~~جهلوه فهم غارمون حيث كانوا وحق الغارمين واجب في صدقات المسلمين وفي سائر ~~PageV10P468 الأموال الموقوفة لجميع مصالح المسلمين لقول الله تعالى @QB@ ~~إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم @QE@ ~~التوبة 60 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي # وإن كان مات من أمر لا يدري من أصابه فديته واجبة على جميع الأموال ~~الموقوفة لمصالح المسلمين لأن مصيبة غارم أو عاقلته ولا بد # وهذا هو نص الخبر وإن كان لا يحتج به بإرساله لكن معناه صحيح بالنصوص ~~التي ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد وقد حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا ~~عبد الرزاق عن معمر قال قضى هشام بن سليمان في قوم كانوا في ماء فتماقلوا ~~فمات واحد منهم في الماء فشهد إثنان على ثلاثة وثلاثة على إثنين فقضى بديته ~~على جميعهم # حدثنا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا ~~بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ~~أنه قال في قوم تناضلوا فأصابوا إنسانا لا يدري أيهم أصابه قال الدية عليهم # ورويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا سلمة بن كهيل ~~وحماد بن أبي سليمان أن علي بن أبي طالب قضى في ستة غلمة كانوا يتغاطون في ~~النهر فغرق أحدهم فشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه وشهد ثلاثة على اثنين ~~أنهما غرقاه فجعل علي بن أبي طالب ثلاثة أخماس الدية على الإثنين وخمسي ~~الدية على الثلاثة # قالعلي أما الرواية عن علي بن أبي طالب فلا تصح ولو صحت لكان جميع ~~الحاضرين من خصومنا مخالفين لحكمه فيها # وأما القول عندنا فهو أن الله تعالى حرم الأموال ms4175 إلا بيقين الحق لقوله ~~تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ البقرة 188 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم ~~حرام فلا يصح قضاء بدية على أحد إلا حيث أوجبها نص ( قرآن أو سنة ) عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # فإذا مات إنسان في تغاط أو نضال أو في وجه ماء فإنه لا يحل أن يغرم من ~~حضر شيئا من ديته ولا عواقلهم لأننا لا ندري أجميعهم قتله أم بعضهم وإذا ( ~~( ( وإذ ) ) ) لا ندري من القاتل له فلا فرق بين الحاضرين وبين العابرين ~~على السبيل وإلزامهم ديته أو عواقلهم ظلم لا شك فيه بل نوقن أن جميعهم لم ~~يقتله فنحن على يقين من أن إلزام جميعهم الدية ظلم لا شك فيه فحق هذا أن ~~يودي من سهم الغارمين أو من الأموال الموقوفة لمصالح جميع المسلمين لأن ~~الله تعالى افترض ديته بقوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ~~مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله @QE@ النساء 92 فلا بد من دية مسلمة إلى أهله ~~PageV10P469 # وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه بإسناده في مواضع من ~~كتابنا هذا ولله الحمد من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين بين ~~أن يقتلوا أو يأخذوا العقل أو كما قال عليه الصلاة والسلام # فالعقل واجب على كل حال في العمد والخطأ ولا يخلو قتيل من أحد هذين ~~الوجهين قال أبو محمد وهكذا من أصابه حجر لا يدري من رماه أو سهم كذلك ولا ~~فرق ولو أن امرءا خرج إليه عدو في طريق فقتله وجماعة ثقات ينظرون إلى ذلك ~~إلا أنهم لا يعرفون القاتل من هو فلما رآهم القاتل هرب وصار خلف ربوة أو في ~~بيت أو في خان فاتبعته الجماعة فوجدوا خلف الرابية أو الخان أو البيت جماعة ~~من الناس أو إثنين فصاعدا فيهم ثقات وغير ثقات فسألوهم من دخل عندكم الساعة ~~فقال كل امرىء منهم لا ندري كل امرىء منا مشغول بأمره فأما المالكيون ~~يقولون ms4176 يقذف كل من كان في الخان وكل من كان في البيت وكل من كان خلف ~~الرابية في السجن الدهر الطويل حتى يكون موتهم خيرا لهم من الحياة وهذا ظلم ~~عظيم متيقن وخطأ عند الله تعالى بلا شك لأنهم على يقين من أنهم كلهم ~~مظلومون إلا واحدا فقد أقدموا على ظلم ألف إنسان بيقين وهم يدرون أنهم ~~ظالمون لهم خوف أن يفلت ظالم واحد لا يعرفونه بعينه قال أبو محمد ويلزم من ~~قال بهذا القول على كل حال أن يقصد إلى أهل كل سوق فيقذفهم في الحبس لأننا ~~ندري أن فيهم آكل ربا بيقين وشارب خمر بيقين # وكذلك يلزمهم في قتيل وجد في مدينة أو جزيرة أن يسجنوا جميع أهل تلك ~~المدينة وأهل الجزيرة وإلا فقد تناقضوا أفحش تناقض # ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطل هذا الحكم الفاسد بفعله في أهل ~~خيبر إذ قتل فيهم عبد الله بن سهل رضي الله عنه فما سجن أحد منهم بل قنع ~~منهم بالأيمان فقط على من ادعى عليه منهم أو بأيمانهم # قال أبو محمد ويبطل هذا أيضا قول الله تعالى @QB@ إن يتبعون إلا الظن وما ~~تهوى الأنفس @QE@ فاطر 23 # وقوله تعالى @QB@ علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق @QE@ ~~النجم ( ( ( شيئا ) ) ) 28 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فلا ~~يحل لأحد الإقدام على أحد بالظن فكيف وهم ههنا قد أقدموا بالجور المحض ~~والظلم المتيقن # والواجب في هذا أن لا يسجن واحد منهم لكن من ادعى عليه حلف المدعون على ~~حكم القسامة فإن نكلوا حلف هو يمينا واحدة # وكذلك لو ادعوا على جماعة بأعيانهم كل واحد منهم يحلف يمينا واحدة ويبرأ ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء ~~PageV10P470 قوم وأموالهم ولكن اليمين على من ادعى عليه # وإن كان وجد في دار قوم أيضا حكم هنالك بحكم القسامة وبالله تعالى ~~التوفيق # 2072 # | مسألة فيمن أمر آخر بقطع ms4177 يده أو بقتل ولده أو عبده # حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار ~~قال إن رجلا قال لعبد أقطع أذني وأنت شريكي في الدية ففعل فاختصموا إلى ابن ~~الزبير فقامت البينة على قوله فأبطل ديته # قالعلي قد أوجب الله تعالى في النفس الدية إن أرادها ولي المقتول على ~~لسان نبيه صلى الله عليه وسلم # وأوجب الله تعالى أيضا كذلك دية الأصابع على ما ذكرنا قبل # وحرم الله طاعة أحد من الناس في معصية الله تعالى وقد ذكرنا كل ذلك ~~بإسناده فيما سلف من ديواننا # حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن ~~محمد نا أحمد بن على نا مسلم بن الحجاج نا قتيبة نا ليث هو ابن سعد عن عبيد ~~الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحد ( ( ( أحب ) ) ) أو كره إلا أن ~~يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة # وبه إلى مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن زبيد عن ~~سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف # قال أبو محمد فحرام على كل من أمر بمعصية أن يأتمر لها فإن فعل فهو فاسق ~~عاص لله تعالى وليس له بذلك عذر # وكذلك الآمر في نفسه بما لم يبح الله تعالى له فهو عاص لله تعالى فاسق ~~ولا عذر للمأمور في طاعته بل الآمر والذي يؤمر في ذلك فالواجب أن يجب للآمر ~~إنسانا بقطع يد الآمر نفسه بغير حق أو بقتل عبده أو بقتل ابنه ما يجب له لو ~~لم يأمر بذلك من القود أو الدية لأن ms4178 وجود أمره بذلك باطل لا حكم له في ~~الإباحة أصلا # وكذلك من أباح لآخر أن يقتله ففعل فلأولياء المقتول القود أو الدية # وقد قال مالك من أمر آخر بقتل عبده فقتله فلا شيء على المأمور # وقال الشافعي من أمر آخر بقطع يد الآمر فلا شيء على القاطع قال علي وهذان ~~القولان في غاية الفساد لما ذكرنا والعجب أنهم أصحاب قياس بزعمهم وهم لا ~~يختلفون فيمن أمر إنسانا بأن يزني بأمته ( ( ( بأمة ) ) ) نفسه ففعل أن ~~الحد عليه # فإن قالوا إن له بعد قطع يده وقتل أبيه وغلامه أن يعفو وليس له أن يعفو ~~بعد الزنى بأمته قيل PageV10P471 لهم إن وقت العفو لم يأت بعد فليس له أن ~~يعفو وهم لا يختلفون فيمن قال من قتل ابن عمي فلان بن فلان فقد عفوت عنه ~~فقتله قاتل فإن له القود فبطل تنظيرهم وبالله تعالى التوفيق # # | 2073 مسألة في قول الله تعالى @QB@ فمن تصدق به فهو كفارة له @QE@ ~~المائدة # 45 قال الله تعالى ? < ع ( ( ( وكتبنا ) ) ) 49 ش ( ( ( عليهم ) ) ) 5 س ~~54 > ? المائدة 45 # قالعلي ( ( ( النفس ) ) ) من قرأ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن ~~بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص بالرفع في ذلك كله لا بالعطف على النفس ~~بالنفس فهو حكم ثابت علينا لازم لنا ومن قرأها بالنصب في كل ذلك فهو معطوف ~~على أن النفس بالنفس وأن ذلك من حكم التوراة قال أبو محمد وكلتا القراءتين ~~حق مشهور من عند الله تعالى فكلا المعنيين حق فكان ذلك مكتوبا في التوراة # وكل ( ( ( كل ) ) ) ذلك أيضا مكتوب علينا بحق فإذ ذلك كذلك فواجب أن ينظر ~~في معنى قوله تعالى @QB@ فمن تصدق به فهو كفارة له @QE@ المائدة 45 # فوجدنا ما ناه حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن ~~يونس المرادي نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان ~~الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله ~~ابن عمرو في ms4179 قوله تعالى @QB@ فمن تصدق به فهو كفارة له @QE@ المائدة 45 قال ~~هدم عنه من ذنوبه مثل ذلك # قال أبو محمد فهذا يدل على أنه كفارة لذنوب المجروح المتصدق بحقه # وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم النخعي في قوله ~~تعالى @QB@ فمن تصدق به فهو كفارة له @QE@ المائدة 45 قال للمجروح # وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن ~~قال @QB@ فمن تصدق به فهو كفارة له @QE@ المائدة 45 قال للمجروح # وعن الشعبي قال للذي تصدق به # قال علي وقيل غير هذا كما روينا بالسند المذكور إلى أبي بكر ابن أبي شيبة ~~نا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى @QB@ فهو كفارة له @QE@ المائدة 45 ~~للمجروح وأجر المتصدق على الله تعالى # وعن جابر بن زيد قال للمجروح وعن مجاهد في قوله تعالى @QB@ فهو كفارة له ~~@QE@ المائدة 45 وأجر المتصدق على الله # ومن طريق وكيع نا سفيان عن زيد بن أسلم أنه سمعه يقول إن عفا عنه أو اقتص ~~منه أو قبل منه الدية فهو كفارة له # ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير ووكيع قال وكيع عن سفيان ثم اتفق جرير ~~وسفيان كلاهما عن منصور عن إبراهيم النخعي قال كفارة للذي تصدق عليه وأجر ~~الذي أصيب على الله تعالى # قال أبو محمد فلما اختلفوا كنا ذكرنا وجب أن نفعل ما أمرنا الله تعالى به ~~إذ يقول @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء ~~PageV10P472 59 ) الآية ففعلنا فوجدنا نص قوله تعالى @QB@ فمن تصدق به فهو ~~كفارة له @QE@ المائدة 45 جاء بلغة العرب # كما قال تعالى @QB@ بلسان عربي مبين @QE@ النحل 103 # ووجدنا في لغة العرب الضمير راجعا ولا بد إلى أقرب مذكور إلا بدليل # ووجدنا أقرب مذكور إلى @QB@ فهو كفارة له @QE@ المائدة 45 الضمير الذي في ~~تصدق به وهو ضمير المجني ms4180 عليه المتصدق فلا يجوز إخراجه عن هذا إلا بدليل ~~ولا دليل على ذلك # وأما المتصدق عليه فإن الجاني فيما دون النفس إذا عفا عنه المجني عليه ~~فإن غفر له وتصدق بحقه عليه فلا شك في أنه مغفور له ومكفر عنه لأن صاحب ~~الحق قد أسقط حقه قبله # وأما إذا لم يغفر له ولكنه أخر طلبه إلى الآخرة وأسقطه في الدنيا فبلا شك ~~ندري أن حقه باق له قبله وأنه سيقتص يوم القيامة من حسناته # وأما من قتل آخر فعليه حقان حق المقتول في ظلمه إياه وحق الولي في أخذ ~~القود فإن عفا الولي فإنما عفا عن حق نفسه ولا عفو له في حق غيره وهو ~~المقتول ( ( ( لمقتول ) ) ) فحق المقتول باق عليه كما كان لقول الله تعالى ~~@QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 وكما أخبر صلى الله عليه ~~وسلم # روينا من طريق مسلم نا قتيبة وابن حجر قالا جميعا نا إسماعيل هو ابن جعفر ~~عن العلاء هو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ~~فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأني ( ( ( ~~ويأتي ) ) ) قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي ~~هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من ~~خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ~~حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء # ومن طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي الأعمش حدثني شقيق قال ~~سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضي بين ~~الناس في الدماء # وبه إلى البخاري نا إسماعيل هو ابن أبي أويس نا مالك عن سعيد ابن أبي ~~سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms4181 قال من كانت له ~~مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ ~~لأخيه من حسناته فإن لم تكن له حسنات يؤخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه # ومن طريق البخاري نا الصلت بن محمد نا يزيد بن زريع نا سعيد ابن أبي ~~عروبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين ~~الجنة والنار فيقتص PageV10P473 لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ~~حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم ~~أهدى إلى منزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا # قالعلي وأما إذا قتل قودا فقد انتصف منه كما أمر الله تعالى فلا تبعة ~~عليه وبالله تعالى التوفيق # 2074 # | مسألة في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا # قال علي نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم ~~بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا مغيرة عنإبراهيم إنه قال ~~في إمرأة غطت وجه صبي لها فمات في نومه فقال تعتق رقبة # قال أبو محمد إن مات من فعلها مثل أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام فينقلب ~~فيموت غما أو وقع ذراعها على فمه أو وقع ثديها على فمه أو رقدت عليه وهي لا ~~تشعر فلا شك أنها قاتلته خطأ فعليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية أو على بيت ~~المال وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك أو لا دية أصلا فإن ~~شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها فلا دية في ذلك ولا كفارة لأننا على ~~يقين من براءتها من دمه ثم على شك أمات من فعلها أم لا والأموال محرمة إلا ~~بيقين والكفارة إيجاب شرع والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع فلا يحل أن تلزم ~~غرامة ولا صياما ولا أن تلزم ms4182 عاقلتها دية بالظن الكاذب وبالله تعالى ~~التوفيق # 2075 # | مسألة هل بين الأجير ومستأجره قصا ( ( ( قصاص ) ) ) صلى الله عليه ( ( ~~( روي ) ) ) وسلم ليس بين الأجير ومستأجرة قصاص إلا أن يتعدى فيجب العقل ~~بعد القسامة وهذا خطأ لأن الله لم يفرق بين المستأجر وغيره وليس إلا خطأ أو ~~عمد فلا شيء في الخطأ إلا ما أوجبه الله تعالى في النفس # وأما العمد ففيه القصاص سواء الأجير والمستأجر كما قال الله تعالى @QB@ ~~فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 # 2076 # | مسألة في ميراث الدية # قال علي اختلف الناس في كيف تورث الدية فقالت طائفة الدية للعصبة # وقال آخرون هي لجميع الورثة كما نا محمد بن سعيد PageV10P474 بن نبات نا ~~عبد الله ابن نصر نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن ~~المثنى نا أبو معاوية محمد بن حازم ( ( ( خازم ) ) ) الضري ( ( ( الضرير ) ~~) ) عن ليث بن سليم عن أبي عمرو العبدي عنعلي بن أبي طالب قال تقسم الدية ~~على ما يقسم عليه الميراث # وبه إلى قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان عن ~~عمار عمن سمع عليا يقول لقد ظلم من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد ابن سالم ~~عن الشعبي عن عمر بن الخطاب أنه قال يرث من الدية كل وارث والزوج والزوجة ~~في الخطأ والعمد # وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة نا جرير عن مغيرة عنإبراهيم قال في الرجل ~~يقتل عمدا فيعفو بعض الورثة قال لامرأته ميراثها من الدية # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن قال ترث ~~المرأة من دم زوجها # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري ~~قال إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها # وعنأبي قلابة أنه كان ms4183 يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث # وعنالشعبي قال الدية للميراث # وعن ابن جريج قال قلت لعطاء العقل كهيئة الميراث قال نعم قلت وترث الإخوة ~~من الأم منه قال نعم # وعنعمر بن عبد العزيز أنه كتب في الإخوة من الأم يرثون في الدية وكل وارث # قال أبو محمد والقول الثاني كما حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي ~~نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال قال عمر ~~بن الخطاب ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم في ~~ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي ~~وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب كتب إلي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ عمر بذلك # وبه إلى عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف أنه كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه لنعلم ~~حجة كل طائفة منهم فنتبع الحق حيث كان بعون الله تعالى فوجدنا حجة من قال ~~لا يرث من الدية إلا العصبية ( ( ( العصبة ) ) ) أن ذكروا ما حدثناه عبد ~~الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا مسدد نا ~~يحيى بن سعيد القطان نا ابن أبي ذئب نا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال سمعت ~~أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له بعد ~~مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا # PageV10P475 قال على فوجدنا هذا الخبر لا حجة لهم فيه لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم جعل الدية لمن له أن يستقيد وأخبر أنهم أهله والإخوة للأم والزوج ~~والزوجة يقع عليهم إسمأهل على ما نذكر إن شاء الله تعالى في ms4184 باب من له عن ~~القود العفو أو القصاص # وقد صح النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قلتم كما روينا من ~~طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة أنهقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين إمرأة من ~~بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة غير أن المرأة التي قضى عليها بالغرة ~~توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها ( وزوجها ) ~~وأن العقل على عصبتها # قال أبو محمد فصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالميراث لغير من ~~قضى عليه بالعقل فبطل قولهم بيقين # وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الخطأ بأن الدية لأهل ~~المقتول مسلمة وأن الدية في العمد لأهل المقتول واجبة لهم إن أرادوا أخذها ~~وصح أنه ليس للقتل نوع إلا عمد أو خطأ فصحت الدية بيقين لأهل المقتول ~~والزوجة من أهله كما روينا من طريق البخاري نا الأويسي نا إبراهيم هو ابن ~~سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة بن ~~وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة حين قال لها أهل الإفك ما ~~قالوا قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب وأسامة بن ~~زيد حين استلبث الوحي يسألهما وهنو يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة ~~فأشار بالذي يعلم من براءة أهله # وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير واسأل الجارية تصدقك ~~فقال هل رأيت من شيء يريبك قالت ما رأيت شيئا أكثر من أنها جارية حديثة ~~السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله # فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في ~~أهلي وأنه ما علمت من أهلي إلا خيرا # ومن طريق عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن ms4185 ~~أنطلق إلى أهلي فأذن لها وأرسل معها الغلام # فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمي زوجته أهلا وأخبر أنها أهله ~~وقد قالت له بريرة تنام عن عجين أهلها # وبلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له في ذلك العجين نصيب فهو ~~عليه الصلاة والسلام أهلها أيضا # وقد استأذنته في الإنطلاق إلى أهلها وقد كان لها أخ لأم معروف فصح أن ~~هؤلاء كلهم داخلون في الأهل # فإذ الدية بنص القرآن ونص السنة للأهل والزوجة والزوج والأخوة للأم أهل ~~فحظهم في الدية PageV10P476 واجب كسائر الورثة ولا خلاف بين أحد من الأمة ~~كلها في أن الدية موروثة على حساب ( ( ( حسب ) ) ) المواريث لمن وجبت له ~~وعلى هذا اعتمادنا في توريث من ذكرنا من الدية # وأما الأحاديث الواردة في ذلك غير ما ذكرنا فواهية لا تصح وأحسن ما فيها ~~حديث الضحاك بن سفيان الضبابي الكلابي الذي ذكرنا آنفا وهو منقطع لم يسمعه ~~منه سعيد بن المسيب # قال أبو محمد فلو أن أمرءا نذر نذرا لله تعالى أن يتصدق بكل ما ورث عن ~~فلان ثم قتل ذلك الفلان خطأ أو عمدا فإنه لا يلزمه أن يتصدق بما يقع له من ~~ديته في العمد والخطأ لأنه لم يرثه عنه # 2077 # | مسألة في ذكر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقتتلين أن ~~يحتجزوا # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن ~~إبراهيم هو ابن راهويه نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني حصن حدثني أبو ~~سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ~~يحتجزوا الأول فالأول وإن كانت إمرأة # قال أبو محمد فماج الناس في تفسير هذا الخبر وحكى أحمد بن محمد الطحاوي ~~أنه سأل عن تفسير هذا الخبر محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم وأحمد بن أبي ~~عمران وإبراهيم المزني فأما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فلم يجبه بشيء ~~واعترف له بأنه ms4186 لا يدري ما معناه وأما أحمد بن أبي عمران فقال له هذا يخرج ~~منه جواز عفو النساء عن الدم # وأما المزني فقال له معناه النهي عن القتال في غير الحق # قال أبو محمد أما ابن عبد الحكم فأحسن إذ سكت عن شيء لم يتبين له وجهه # وأما ابن أبي عمران فقال قولا فاسدا لأنه لا يقهم ( ( ( يفهم ) ) ) أحد ~~من قول قائل على المقتتلين أن يحتجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة أنه ~~يجوز عفو النساء من الدم أو لا يجوز وهذا سمج جدا وما يعجز أحد من أن يدعي ~~فيما شاء ما شاء إذا لم يحجزه ورع أو حياء وأما المزني فإنه قال الكلام ~~الصحيح الذي لا يجوز لأحد أن يقول غيره وهو مقتضى لفظ الخبر ومفهومه الذي ~~لا يفهم منه غيره وهو أنه واجب على المقتتلين أن ينحجز بعضهم عن بعض فلا ~~يقتتلون وأن يبدأ بالانحجاز الأول فالأول لأن الأولين من المقتتلين هم ~~المتصادمون قبل الذين من خلفهم فغرض الانحجاز واقع على الأول فالأول من ~~المقتتلين ولو أنه إمرأة لأن القتال فيما بيننا محرم # هذا على أن الخبر لا يصح وحصن مجهول # 2078 # | مسألة فيمن له العفو عن الدم ومن لا عفو له # فقالت طائفة العفو جائز لكل أحد ممن يرث وللزوجة والزوج وغيرهما فإن عفا ~~أحد PageV10P477 ممن ذكرنا فقد حرم القصاص ووجبت الدية لمن لم يعف # وقال آخرون العفو للرجال خاصة دون النساء وقالت طائفة من أراد القصاص ~~فذلك له ولا يلتفت إلى من أراد الدية أو العفو ما لم يتفقوا على ذلك # فالقول الأول كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الأعمش عن زيد ~~بن وهب أن رجلا قتل إمرأته ولها أخوة فعقا ( ( ( فعفا ) ) ) أحدهم فأجاز ~~ذلك عمر بن الخطاب ورفع عن القاتل نصيب الذي عفا وغرمه نصيب الذي لم يعف # قال سعيد ونا سفيان بن عيينة وأبو عوانة كلاهما عن الأعمش عن زيد بن وهب ~~بمثله # وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ms4187 نا وكيع نا الأعمش عن زيد بن وهب قال ~~رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر بن الخطاب فوهب بعض إخوتها ~~نصيبه له فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية # وعن إبراهيم النخعي في رجل قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الأولياء فرفع ذلك ~~إلى عمر بن الخطاب فقال لعبد الله بن مسعود قل فيها فقال أنت أحق أن تقول ~~يا أمير المؤمنين فقال عبد الله إذا عفا بعض الأولياء فلا قود يحط عنه بحصة ~~الذي عفا ولهم بقية الدية فقال عمر ذلك الرأي وافقت ما في نفسي # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب ~~رفع إليه رجلا ( ( ( رجل ) ) ) قتل رجلا فجاء أولياء المقتول فأرادوا قتله ~~فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر عتق ~~الرجل من القتل # وعن إبراهيم قال عفو كل ذي سهم جائز # وعن ابن جريج قال قال عطاء في رجل قتل رجلا عمدا فعفا أحد بني المقتول ~~وأبى الآخر فإنه يعطي الذي لم يعف شطر الدية # وعنقتادة إذا عفا أحد الأولياء فإنما تكون دية ويسقط عن القاتل بقدر حصة ~~الذي عفا # وعنعمر بن عبد العزيز إذا عفا أحدهم فالدية # وأما القول الثاني فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ~~العفو إلى الأولياء ليس للمرأة عفو # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو خالد عن أشعث عن الزهري قال صاحب ~~الدم أولى بالعفو # وعنقتادة لا عفو للنساء فإذا كانت الدية فلها نصيبها # وعنالحسن البصري ليس للنساء عفو # وعنعمر بن عبد العزيز لا عفو للمرأة في العمد # وعنإبراهيم النخعي ليس للزوج ولا للمرأة عفو # وعن الزهري وربيعة وأبي الزناد قالربيعة ليس للأم عفو # والولي ولي حيث كان والبنت تعفو مع ولاة الدم ولا تعفو الولاة دونها # وقالالزهري وليه أولى بذلك # وقال أبو الزناد أما العفو فلولي المقتول إن شاء قتل وإن شاء عفا # PageV10P478 وأما المتأخرون فإن أبا ms4188 حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن حي ~~والأوزاعي والشافعي قالوا بما روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أن لكل وارث ~~عفوا ولا يقتل إلا باجتماعهم على قتله # وقالابن شبرمة والليث ليس للنساء عفو # وقالابن أبي ليلى لكل وارث عفو إلا الزوج والزوجة فلا عفو لهما # وقالمالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يقتل عمدا وليس له ولاة إلا ~~النساء والعصبة فأراد ( ( ( فأرادا ) ) ) العصبة أن يعفو ( ( ( يعفوا ) ) ) ~~عن الدم وأبى بنات المقتول فإنه لا عفو للعصبة ويقتل ( ( ( يقتل ) ) ) به ~~قاتله # فإن أراد بنات المقتول أن يعفون وأبي العصبة فلا عفو للبنات والقول ما ~~قال العصبة ويقتل القاتل إذا لم يجتمع على العفو # وكذلك إن كانت له ابنة واحدة فأرادت القتل وعفا العصبة فيقتل ولا عفو ~~للعصبة # ورأى إذا كان للمقتول ابن وابنة أنه لا عفو للابنة مع الابن ولكن إن عفا ~~الابن جاز على الابنة # ورأى عفو الأقرب فالأقرب من العصبة جائزا ( ( ( جائز ) ) ) على الأبعد ~~منهم # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة ~~لقولها لنعلم الحق من ذلك فنظرنا فيما قالت به الطائفة القائلة بأن عفو كل ~~ذي سهم جائز فوجدناهم يقولون بقول الله تعالى @QB@ وأن تعفوا أقرب للتقوى ~~ولا تنسوا الفضل بينكم @QE@ البقرة 237 فلما كان العفو أقرب للتقوى وجب أن ~~من دعى إلى من هو أقرب للتقوى كان قوله أولى # وذكروا في ذلك ما روى عن أنس بن مالك أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو قالوا فهذا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد أمر في كل قصاص رفع إليه بالعفو فوجب أن يكون العفو ~~مغلبا على القود # وهذا أيضا حكم قد جاء عن عمر وابن مسعود بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولا ~~يعرف لهما مخالف # فهذا كل ما احتجوا به ما نعرف لهم شيئا غيره أصلا # ثم نظرنا في قول من قال العفو لجميع الورثة إلا الزوجة ( ( ( الزوج ms4189 ) ) ) ~~والزوجة فلم نجد لهم شبهة إلا أن يقولوا ليسا من العصبة ولا يعقلان مع ~~العاقلة # ونظرنا في قول من قال العفو للرجال خاصة دون النساء فلم نجد لهم شبهة ~~أصلا إلا أن يقولوا إنهن لا يرثن الولاء ولا الولاية في الإنكاح فكذلك لا ~~عفو لهن وأما من قال بالفرق بين الزوجين وبين سائر الورثة من أجل أن ~~الزوجين ليسا من العصبة فقول في غاية الفساد # ومن أين خرج لهم أن هذا الأمر للعصبة وهذا حكم ما جاء به من عند الله ~~تعالى أمر ولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل # وأما أنهما لا يعقلان مع العاقلة فنعم فكان ماذا وما الذي أدخل حكم ~~العاقلة في حكم العفو من الدم والعاقلة إنما هي في القتل في الخطأ خاصة ~~والعفو إنما هو في العمد خاصة فما الذي جمع بين حكم العمد والخطأ ثم نظرنا ~~في قول من رأى العفو للرجال دون النساء فوجدناه أيضا فاسدا لأنه قياس ~~والقياس PageV10P479 كله باطل # ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه في غاية التناقض بلا دليل أصلا لأنه مرة ~~غلب من دعا إلى القتل وذلك في الابنة مع العصبة فرأى إن دعا العصبة إلى ~~القتل وعفت الابنة أن القول قول العصبة واحتج بأنها قد يدخلها زوجها إلى ~~العفو وأمرها إلى الضعف وإن عفا العصبة ودعت الابنة إلى القتل فالقول قول ~~الابنة واحتج بأنها المصابة بأبيها فمرة راعى ضعفها وإدخال زوجها لها إلى ~~العفو ولم يراع مصيبتها ومرة غلب من دعا إلى العفو وذلك في البنين يعفو ~~أحدهم دون الآخرينومرة غلب الرجال على النساء وذلك في البنات مع الابن وهذه ~~أقوال ظاهرة التناقض يهدم بعضها بعضا لا حجة لشيء منها لا في قرآن ولا سنة ~~صحيحة ولا سقيمة ولا قياس ولا في إجماع ولا في قول صاحب فكان هذا القول ~~أسقط من سائر الأقوال # ثم نظرنا في حجة من أجاز عفو كل وارث وغلبه فوجدناهم يقولون قال الله ~~تعالى @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن ms4190 تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما ~~فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ~~ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير @QE@ البقرة 237 # وقال تعالى @QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ البقرة 179 فأعلى ما يريده أهل ~~هذا القول أن يكون العفو أعظم أجرا والقصاص بلا شك مباح وإذا كان كلاهما ~~مباحا فلا يجوز بلا خلاف أن يجبر على الأفضل من لا يريده غير راغب فبطل أن ~~يكون في هذه الآية دليل على سقوط حق من أراد القصاص إذا عفا أحد الورثة # وهكذا القول في حديث أنس إن صح أنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قط رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو لأنه لم يختلف إثنان من الأمة ~~في أنه إن صح فإنه أمر ندب لا أمر إلزام فإذ ذلك كذلك فلا خلاف في أنه لا ~~يجوز أن يجبر على الأفضل من لا يريده غير راغب عنه إذا أراد ما أبيح له ~~فبطل أن يكون لهم في هذا الخبر تعلق # قال أبو محمد فلما سقطت هذه الأقوال كلها وتعرت من الأدلة وجب علينا إذ ~~تنازعوا أن نرجع إلى ما افترض الله تعالى علينا الرجوع إليه عند التنازع إذ ~~يقول تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ~~الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ~~بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا @QE@ النساء 59 الآية ففعلنا ~~فوجدنا الله تعالى قد قال @QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ البقرة 179 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين ~~أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا فجعل الله تعالى القصاص حقا وجعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أهل القتيل بين خيرتين إما أخذ العقل وإما القتل فساوى ~~بين الأمرين أيهما شاءوا وكما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور أنا ~~بشر بن عمر هو الزهراني سمعت ms4191 مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى PageV10P480 ~~بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء ~~قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فأتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم محيصة وأخبر أن عبد الله بن سهل قتل وطرح في عين ~~أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله فتلتموه ( ( ( قتلتموه ) ) ) قالوا ~~والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه ~~محيصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان ~~بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر إما أن يؤذنوا ( ( ( ~~يدوا ) ) ) صاحبكم وإما أن يأذنوا ( ( ( يؤذنوا ) ) ) بحرب فكتب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا وذكر الحديث ~~وبه إلى مسلم حدثني عبيد الله بن عمر القواريري نا حماد زيد نا يحيى بن ~~سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود ~~وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل ~~فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وإبنا عمه حويصة ومحيصة إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر ~~صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل عنهم ~~فيدفع برمته فقالوا أمر لم نشهده كيف نحلف وذكر باقي الخبر # ففي هذا الخبر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحق في طلب ~~الدم لابن العم ( لسنه ) كما جعله للأخ للأب الوارث دون ابن العم وأنه عليه ~~الصلاة والسلام بدأ ابن العم لسنه فبطل بهذا قول من راعى أن ms4192 الحق للأقرب ~~فالأقرب أو للوارث دون غيره # وصح أن الحق للأهل كما جاء في القرآن والسنة الصحيحة وابن العم من الأهل ~~بلا شك في لغة العرب وهذا هو الإجماع الصحيح لأنه كان بعلم الصحابة ~~بالمدينة إذ قتل مثل عبد الله بن سهل وقيام بني حارثة في طلب دمه لا يمكن ~~استتار مثله عن أحد من قومه وعن المهاجرين فإذا الحق للجميع سواء فمن ~~الباطل أن يغلب أحدهم على الآخرين منهم إلا بنص أو إجماع ولا نص ولا إجماع ~~في ذلك ثم نظرنا إذا عفا أحد الأهلولم يعف غيره منهم بعد صحة الاتفاق من ~~إجماع الأمة على أنهم كلهم إن اتفقوا على القود نفذ وإن اتفقوا على العفو ~~نفذ وقيام البرهان على أنهم إن اتفقوا على الدية أو المفاداة نفذ ذلك ~~فوجدنا القود والدية قد ورد التخيير فيهما ورودا واحدا ليس أحدهما مقدما ~~على الآخر فلم يجز أن يغلب عفو العافي ( على إرادة من أراد القصاص على عفو ~~العافي ) إلا بنص أو إجماع ولا نص ولا إجماع PageV10P481 في تغليب العافي ~~فنظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب ~~كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم ~~مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون @QE@ الأنعام 164 فوجب بهذه الآية أن ~~لا يجوز عفو العافي عمن لم يعف # ووجدنا القاتل قد حل دمه بنفس القتل كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر ~~بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن ~~يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال كنا مع عثمان بن ~~عفان رضي الله عنه وهو محصور فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال يتواعدوني ~~بالقتل آنفا وبم يقتلونني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل ~~دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصان أو قتل ms4193 ~~نفسا بغير نفس فيقتل فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا أحببت أن ~~لي بديني بدلا مذ هداني الله تعالى ولا قتلت نفسا # قال أبو محمد فصح بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسا خرج دمه ~~من التحريمإلى التحليل بنفس قتله من قتل فإذ صح هذا فالقاتل متيقن تحليل ~~دمه والداعي إلى أخذ القود داع إلى ما قد صح بيقين وذلك له والعافي مريد ~~تحريم دم قد صح تحليله بيقين فليس له ذلك إلا بنص أو إجماع ومريد أخذ الدية ~~دون من معه مريد إباحة أخذ مال والأموال محرمة بقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن دمائكم ( ( ( دماءكم ) ) ) وأموالكم عليكم حرام والنص قد جاء ~~بإباحة دم القاتل كما قلنا بيقين قتله ولم يأت نص بإباحة الدية إلا ~~بأخذالأهل لها وهذا لفظ يقتضي إجماعهم على أخذها فالدية ما لم يجمع الأهل ~~على أخذها إذ لم يبحها نص ولا إجماع فبطل بيقين # وصح أن من دعا إلى القود فهو له وهو قول مالك في البنات مع العصبة إلا ~~أنه ناقض في ذلك مع النين ( ( ( البنين ) ) ) والبنات وفي بعض البنين مع ~~بعض # قال أبو محمد والذي نقول به أن كل ذلك سواء وأن الحكم للأهل وهم الذين ~~يعرف المقتول بالانتماء إليهم كما كان يعرف عبد الله بن سهل بالانتماء إلى ~~بني حارثة وهم الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقسم منهم خمسون ~~ويستحقون القود أو الدية وأن من أراد منهم القود سواء كان ولدا أو ابن عم ( ~~أو إبنة ) أو أختا أو غير ذلك من أم أو زوج أو زوجة أو بنت عم أو عمة ~~فالقود واجب ولا يلتفت إلى عفو من عفا ممن هو أقرب أو أبعد أو أكثر في ~~العدد لما ذكرنا # فإن اتفق الورثة كلهم على العفو فلهم الدية حينئذ ويحرم الدم فإن أراد ~~أحد الورثة العفو عن الدية فله ذلك في حصته خاصة إذ هو مال من ماله وبالله ~~تعالى التوفيق ms4194 # 2079 # | مسألة مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون # في هذا فقال أبو حنيفة إذا كان للمقتول بنون وفيهم واحد كبير وغيرهم صغار ~~أن PageV10P482 للواحد الكبير أن يقتل ولا ينتظر بلوغ الصغار # قال فإن كان فيهم غائب لم يكن للحاضرين أن يقتلوا حتى يقدم الغائب وهو ~~قول الليث بن سعد وبه يقولحماد بن أبي سليمان # وقالمالك مثل ذلك سواء سواء وزاد أن المقتول إذا كان له ولد صغير وأخ ~~كبير أو أخت كبيرة فللأخ أو للأخت أن يقتلا قودا ولا ينتظر بلوغ الصغير ~~وكذلك للعصبة أيضا وهو قول الأوزاعي # ورأى مالك للعصبة إذا كان الولد صغيرا أن يصالحوا على الدية وينفذ حكمهم # وقالابن أبي ليلى والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد والشافعي لا يستقيد ~~الكبير من البنين حتى يبلغ الصغير وروى هذا القول عن عمر بن عبد العزيز # قال أبو محمد والظاهر من قولهم أن المجنون كالصغير فلما اختلفوا كما ~~ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لنعلم الحق فنتبعه فنظرنا في قول ~~أبي حنيفة فوجدناه ظاهر التناقض إذا فرق بين الغائب والصغير ووجدنا حجتهم ~~في هذا أن الغائب لا يولى عليه والصغير يولى عليه # قالوا وكما كان أحد الوليين يزوج إذا كان هنالك صغير من الأولياء فكذلك ~~يقتل وقالوا قد قتل الحسن بن علي رضي الله عنهما عبد الرحمن بن ملجم قاتل ~~علي ولعلي بنون صغار وهم بحضرة الصحابة رضي الله عنهم دون مخالف يعرف له ~~منهم # قالعلي أما احتجاجهم بفعل الحسن بن علي فهو لازم للشافعيين ولمن وافق من ~~الحنفيين أبا يوسف ومحمد بن الحسن لأنهم مثل هذا إذا وافق تقليدهم # قال أبو محمد فلئن كان مثل هذا إجماعا فلقد شهد الحنفيون على شيخهم بخلاف ~~الإجماع فإن كفروهما بهذا أو بدعوهما فما يحل لهم أخذ ديتهم عن كافر ولا عن ~~مبتدع وإن عذروهما في ذلك فلنا من العذر ما ليعقوب ومحمد وقد بطل تشنيعهم ~~في الأبد بمثل هذا وهذا واضح ولله الحمد # قال أبو ms4195 محمد فكان من اعتراض الشافعيين أن قالوا إن الحسن بن علي رضي ~~الله عنهما كان إماما فنظر في ذلك بحق الإمامة أو قتله بالمحاربة لا قودا ~~وهذا ليس بشيء لأن عبد الرحمن بن ملجم لم يحارب ولا أخاف السبيل # وليس للإمام عند الشافعيين ولا للوصي أن يأخذ القود لصغير حتى يبلغ فبطل ~~تشنيعهم إلا أن هذه القصة عائدة على الحنفيين PageV10P483 بمثل ما شغبوا به ~~على الشافعيين سواء سواء لأنهم والمالكيون لا يختلفون في أن من قتل آخر على ~~تأويل فلا قود في ذلك # ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا رضي ~~الله عنه إلا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على صواب # وفي ذلك يقول عمران بن حطان شاعر الصفرية يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ~~ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفي البرية عند الله ~~ميزانا أي لا أفكر فيه ثم أحسبه فقد حصل الحنفيون من خلاف الحسن ابن علي ~~على مثل ما شغبوا به على الشافعيين وما ينقلون أبدا من رجوع سهامهم عليهم ~~ومن الوقوع فيما حفروه # فظهر تناقض الحنفيين والمالكيين في الفرق بين الغائب والصغير # وأما قولهم إن الصغير يولي عليه والغائب لا يولي عليه فلا شبهة ( لهم ) ~~في هذا لأن الغائب يوكل له أيضا كما يولي على الصغير # وأيضا فإن الوصي عندهم لا يقتص للصغير فبطل تمويههم جملة # قال أبو محمد والذي نقول به قد قدمنا في الباب الذي قبل هذا أن القول قول ~~من دعا إلى القود فللكبير وللحاضر العاقل أن يقتل ولا يستأبي ( ( ( يستأني ~~) ) ) بلوغ الصغير ولا إفاقة المجنون ولا قدوم الغائب فإن عفا الحاضرون ~~البالغون لم يجز ذلك على الصغير ولا على الغائب ولا على المجنون بل هم على ~~حقهم في القود حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون فإذا كان ذلك فإن طلب أحدهم ~~القود قضى له به وإن اتفقوا كلهم على العفو جاز ذلك حينئذ لما ذكرنا في ~~الباب الذي قبل هذا ms4196 وبالله تعالى التوفيق # قالعلي فإن مات الصغير أو الغائب أو الجنون ( ( ( المجنون ) ) ) كان ~~حينئذ رجوع الأمر إلى من بقي من الورثة ولا يلزم من عفا فلم ينفذ عفوه ذلك ~~العفو الذي قد بطل بل له الرجوع فيه لأنه لا حكم له في نص ولا إجماع وإنما ~~العفو اللازم عفو صح بإمضائه نص أو إجماع فقط لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # ومن عفا دون سائرالأهل فقد عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهو رد # قال علي ومن مات من الأهل لم يورث عنه الخيار لأن الخيار للأهل بنص حكم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان من الأهل فله الخيار ومن لم يكن من ~~الأهل فلا خيار له أصلا إذ لم يوجب ذلك نص ولا إجماع والخيار ليس ما لا ~~فيورث وإنما جعل PageV10P484 الله الميراث فيما ترك الموروث والخيار ليس ~~مالا موروثة ( ( ( موروثا ) ) ) # ولو كان الخيار مالا موروثا لوجب فيه حق أهل الوصية بالثلث فدونه # قال أبو محمد فإن كان الوارث صغيرا أو مجنونا أو غائبا ولا وارث هنالك ~~غيره فقد وجب القود بلا شك ولا تجب الدية ولا المفاداة إلا برضا الوارث أو ~~بتراض منه ومن القاتل # وقد علمنا أن الصغير والأحمق لا رضا لهما والقود حق قد وجب لهما بيقين ~~فأخذه واجب على كل حال يأخذه لهما الولي أو السلطان # وهكذا الغائب ولا فرق بين أخذ حظهم في القود وأخذ حظهم في الأموال والعفو ~~جائز والإبراء للغائب في كلا الأمرين جوازا واحدا إذ كل ذلك حق له تركه ~~وكذلك القول في الصغير والمجنون سواء سواء وليس هذا قياسا ومعاذ الله من ~~ذلك لكنه حكم واحد في حقين وجبا وجوبا واحدا ووجب لمت ( ( ( لمن ) ) ) يجوب ~~( ( ( يجوز ) ) ) أمره العفو عنهما سواء سواء وليس أحدهما أصلا والثاني ~~فرعا بل هما أصلان معا ولا أحدهما منصوصا عليه والآخر غير منصوص عليه بل ~~كلاهما منصوص عليه لوجوب الانتصاف من ms4197 القود ومن المال وبالله تعالى التوفيق # 2080 # | مسألة عفو الأب عن جرح ابنه الصغير أو استقادته له # كذلك روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أبي إسحاق ~~الشيباني عن الشعبي قال إذا وهب الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه # قالعلي تفريق الشعبي رحمه الله بين الشجة الصغيرة والكبيرة لا معنى له ~~وقد قال الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # وحق الصغير والمجنون قد وجب فلا يجوز أن يسقطه له غيره لأنه كسب عليه ~~وهذا ما لا إشكال فيه # وقد أجمعوا على أن للأب والولي أن يطلبا وأن يقتصا كل حق للصغير والمجنون ~~في مالهما وأنه ليس للأب ولا للولي في ذلك عفو ولا إبراء فهلا قاسوا أمر ~~القصاص لهما على أمر المال ولكنهم لا القياس يحسنون ولا النص يتبعون قال ~~أبو محمد والقول في ذلك أن الله تعالى قال @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس ~~بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح ~~قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ~~الظالمون @QE@ المائدة 45 # وقال تعالى @QB@ والحرمات قصاص @QE@ البقرة 194 # وقال تعالى 24 @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 # فصح بهذه النصوص أن القود قد وجب ولا بد وأن العفو لا يصح إلا برضا ~~المجني عليه والصبي والمجنون لا رضا لهما ولا عفو ولا أمر نافذ بصدقة فسقط ~~هذا الوجه وبقي الذي وجب بيقين من القود فيستقيد له أبوه أو وليه أو وصيه ~~ولا بد فإن أغفل ذلك حتى بلغ الصبي وعقل المجنون كان له القود الذي قد وجب ~~أخذه له بعد وحدث له جواز PageV10P485 العفو إن شاء وليس للأب ولا للولي ~~أخذ الدية ولا أن يفادي في شيء من الجروح لأن كل هذا داخل على وجوب القود ( ~~والعفو ) لا يكون إلا برضا المجني عليه أو بتراض من الجاني والمجني عليه # 2081 # | مسألة هل يجوز عفو المجني عليه جناية يموت منها ms4198 خطأ أو عمدا # ديته وغيرها عن دمه أم لا روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن ~~غياث عن أشعث ابن سواء ( ( ( سوار ) ) ) عن أبي بكر بن حفص قال كان بين قوم ~~من بني عدي وبين حي من الأحياء قتال ورمى بالحجارة وضرب بالنعال فأصيب غلام ~~من آل عمر فأتى على نفسه فلما كان قبل خروج نفسه قال إني قد عفوت رجاء ~~النواب ( ( ( الثواب ) ) ) والإصلاح بين قومي فأجازه ابن عمر # وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة نا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري ~~قال إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل إن يموت فهو جائز # وعن ابن طاوس قلت لأبي يقتل عمدا أو خطأ فيعفو عن دمه قال نعم # وعن الشعبي قال إذا قتل الرجل فعفا عن دمه فليس للورثة أن يقتلوا # وعن ابن جريج قلت لعطاء إن وهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له ~~منها ثلثها إنما هو مال يوصي به # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز ~~إن لا يتصدق الرجل بديته فإن قتل خطأ فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال ~~غيره # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن فيمن يضرب ~~بالسيف عمدا ثم يعفو عنه قبل أن يموت قال هو جائز وليس في الثلث # وقال هشام عن الحسن إذا كان خطأ فهو في الثلث # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا قبيصة بن عقبة نا سفيان عن ابن جريج عن ~~أبي عبيد الله عن ابن عباس في رجل قطعت يده فصالح عليها ثم انتقضت به فمات ~~قال الصلح مردود ويؤخذ بالدية # قال أبو محمد وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة وزفر قالا إذا عفا عن الجراحة ~~العمد أو الشجة وعما يحدث منها فهو جائز ولا شيء على القاتل فإن عفا عن ~~الجراحة أو القطع أو الشجة ثم مات فعليه الدية ms4199 # قال أبو يوسف ومحمد لا شيء على القاتل في كل ذلك قالوا فإن عفا عن ديته ~~في الخطأ فذلك في الثلث # وقالمالك من صالح من جراحة أو من قطع ثم مات بطل الصلح ووجب القود فإن ~~عفا عن ديته في الخطأ فذلك في ثلثه # وقالسفيان الثوري إذا PageV10P486 عفا عن الجراحة ثم مات فلا قود لكن ~~يغرم الجاني الدية بعد أن يسقط منها أرش الجراحة # وقالالشافعي إذا عفا عن الجراحة وعما يحدث منها من عقل أو قود ثم مات فلا ~~قود ثم اختلف قوله في الدية فمرة قال كقول سفيان الثوري الذي ذكرنا قبله ~~ومرة قال يؤخذ بجميع الدية # وقالالشافعي في أحد قوليه وبه يقول أبو ثور وأحمد وإسحاق لا عفو له في ~~العمد # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا ونظرنا في ذلك ليعلم ( ( ( لنعلم ) ~~) ) الحق فنتبعه فوجدناهم يقولون قال الله تعالى @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن ~~النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ~~والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ~~هم الظالمون @QE@ المائدة 45 # وقال تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ~~@QE@ الشورى 40 # وقال تعالى ? < > ? النحل 126 الآية # وذكروا ما حدثنا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن ~~يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بشر نا سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه ~~رجل منهم بسهم فمات فعفا عنه فدفع ( ( ( فرفع ) ) ) ذلك إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأجاز عفوه وقال هو كصاحب ياسين # نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا ~~إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله نا عمران بن ظبيان عن عدي بن ثابت قال ~~قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي ms4200 صلى الله عليه ~~وسلم يقول من تصدق بدم فما دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق به # قال علي وقالوا هذا حكم من عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف له ~~منهم مخالف وقالوا هذا هو المجني عليه فهو أولى بنفسه ( ( ( بنفس ) ) ) # فهذا PageV10P487 والرابع أنه لو صح لكان عموما كما قلنا في قوله تعالى ( ~~وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) فإن وجد دليل يخص من ~~هذا العموم وإلا فواجب حملهما على عمومهما وبالله تعالى التوفيق # وأما قولهم أنه قول ابن عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم PageV10P488 فلا ~~حجة لهم في هذا لوجوه أولها أننا قد ذكرنا ما خالفوا فيه جمهور الصحابة ~~الذين لا يعرف له منهم مخالف إذ لم يوافق إراءهم وأقرب ( ( ( أقرب ) ) ) ~~ذلك حكم عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم في اليد الشلاء تقطع والسن ~~السوداء تكسر بثلث دية # فقول الصاحب إذا وافق أهواءهم كان عندهم حجة لا يحل خلافها وإذا خالف ~~أهواءهم وتقليدهم لم يكن عندهم حجة وحل خلافه وهذا حكم لا طريق للتقوى ولا ~~للحياء إلى قائله # وثانيها أنه عن أشعث بن سوار وهو ضعف ( ( ( ضعيف ) ) ) # وثالثها أنه منقطع أيضا لأنه عن أبي بكر بن حفص ولم يدرك ابن عمر # ورابعها أن الأمر لم يكن كذلك وهي قصة مشهورة وإنما كان بين أولاد الجهم ~~بن حذيفة العدوى شر ومقاتلة فتعصبت بيوتات بني عدي بينهم فأتى الغلام ~~المذكور ليلا والضرب قد وقع بينهم في الظلام وهذا الغلام هو زيد بن عمر بن ~~الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فأصابه حجر لا ~~يدري من رماه وقد قيل ظنا إن خالد بن أسلم أخا زيد بن أسلم مولى عمر بن ~~الخطاب هو الذي ضربه وهو لا يعرف من هو في الظلمة وكان ابن عمر أخوه يقول ~~له عند الموت اتق الله يا زيد فإنك لا تعرف من أصابك فإنك كنت في ظلمة ~~واختلاط فهكذا ms4201 كانت قصته # وأما قولهم إنه هو المجني عليه فهو أولى بنفسه فتمويه ضعيف لأن الجناية ~~عليه التي هو أولى بها إنما هي ما كان حاكما فيها بعد حلولها به وهذا حق ~~وإنما ذلك فيما عاش بعدها فاختار ماله أن يختار وأما بعد موته فهو غير ~~موجود عندنا بعد الموت ولا خيار له في جناية لم تحدث بعد # قال أبو محمد فلما لم يبق لهم متعلق إلا قوله تعالى في قتل الخطأ @QB@ ~~وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 ومن تصدق بدم نظرنا في ذلك # فوجدنا قوله تعالى في قتل الخط ( ( ( الخطأ ) ) ) @QB@ وما كان لمؤمن أن ~~يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ~~أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن ~~كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن ~~لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما @QE@ ~~النساء 92 # ووجدناه تعالى يقول في قتل العمد @QB@ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ~~إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه ~~كان منصورا @QE@ الإسراء 33 إلى قوله تعالى @QB@ إنه كان منصورا @QE@ ~~الإسراء 33 ولا قتل إلا عمد أو خطأ # فصح أن الدية في الخطأ فرض أن تسلم إلى أهله فإذ ذلك كذلك فحرام على ~~المقتول أن يبطل تسليمها إلا من أمر الله تعالى بتسليمها إليهم وحرام على ~~كل أحد أن ينفذ حكم المقتول في إبطال تسليم الدية إلى أهله فهذا بيان لا ~~إشكال فيه # وصح بنص كلام الله تعالى وحكمه الذي لا يرد أن الله تعالى جعل لولي ~~المقتول سلطانا وجعل إليه القود وحرم عليه أن يسرف فمن الباطل المتيقن أن ~~يجوز للمقتول حكم في إبطال السلطان الذي جعله الله تعالى لوليه ومن الباطل ~~البحت إنفاذ حكم المقتول في خلاف PageV10P489 أمر الله تعالى وهذا هو الحيف ~~والإثم من الوصية # وكذلك جعل الله تعالى ms4202 على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأهل المقتول ~~الخيار في القود أو الدية أو المفاداة فنشهد بشهادة الله تعالى على لسان ~~رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للمقتول أن يبطل خيارا جعله الله ~~ورسوله عليه الصلاة والسلام لأهله بعد موته وأنه لا يحل لأحد إنفاذ حكم ~~المقتول في ذلك وأن هذا خطأ متيقن عند الله تعالى # فكان بيقين عفو المقتول عن دية جعلها الله تعالى لأهله بعده لا له قال ~~الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ الأنعام 164 # فكان عفو المقتول عن دية أوجب الله تعالى تسليمها إلى أهله وعن دم أو مال ~~خير الله تعالى فيهما أهله بعده كسبا على أهله وهذا باطل بنص القرآن # وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ~~والدية إنما هي بنص القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل ~~المقتول فحرام على المقتول التصرف في شيء من ذلك لأنها مال أهله # قال أبو محمد ولم يأت قط نص من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه ~~وسلم على أن للمقتول سلطانا في القود في نفسه ولا أن له خيارا في دية أو ~~قود ولا أن له دية واجبة # فبطل أن يكون له في شيء من ذلك حق أو رأى أو نظر أو أمر فإذا ذلك كذلك ~~بلا شك فقوله تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على ~~الله @QE@ الشورى 40 إنما هو فيما جنى عليه فيما دون النفس وفيما عفا عنه ~~من جعل الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام العفو إليه وهم الأهل بعد ~~موت المقتول وهكذا يكون القول في الخبر المذكور لو صح # وبرهان آخر أن الدية عوض من القود بلا شك في العمد وعوض من النفس في ~~الخطأ بيقين ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن المقتول ما دام حيا فليس له ~~حق في القود فإذ لا حق له في ذلك فلا عفو له ولا أمر ms4203 فيما لا حق له فيه # وكذلك من لم تذهب نفسه بعد لأن الدية في الخطأ عوض نها ( ( ( منها ) ) ) ~~فلم يجب بعد شيء فلا حق له فيما لم يجب بعد وبيقين يدري كل ذي عقل أن القود ~~لا يجب ولا الدية إلا بعد الموت وهو إذا لم يمت فلم يجب له بعد على القاتل ~~لا قود ولا دية ولا على العاقلة # وبيقين يدري كل ذي جس ( ( ( حس ) ) ) سليم أنه لا حق لأحد في شيء لم يجب ~~بعد فإذا وجب كل ذلك بموته فالحكم حينئذ للأهل لا له # قال أبو محمد فبطل أن يكون للمقتول خطأ أو عمدا عفو أو حكم أو وصية في ~~القود أو في الدية فإذ ذلك كذلك فإنما هي مال للأهل حدث لهم بعد موته ولم ~~يرثوه قط عنه إذ لم يجب له قط شيء منه في حياته فمن الباطل أن يقضي دينه من ~~مال الورثة الذي لم يملكه هو قط في حياته وأن ينفذ فيه وصيته وهو وإن كان ~~إنما وجب لهم من PageV10P490 أجل موته فهو كمال مولى له مات إثر موته فوجب ~~للورثة من أجل الميت ولم يجب للميت وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد فلو عفا الورثة أو أحدهم عن نصيبه من دية الخطأ قبل موت ~~المقتول أو عفوا كلهم عن القود قبل موت المقتول فهو كله باطل وذلك لأنه لم ~~يجب لهم بعد شيء من ذلك وإنما يجب لهم بموته فإذ ذلك كذلك فعفوهم لا شيء ~~ولا يلزمهم والدية واجبة لهم أو العافي بعد موت المقتول وكذلك القود واجب ~~لهم أيضا وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وما نراه إلا قول المالكيين ~~والشافعيين أيضا فمن عجائب الدنيا أن يسقطوا عفو الورثة قبل أن يجب لهم ~~القود أو الدية وهم أهل ذلك ومستحقوه بلا خلاف ثم يجيزون عفو المقتول في ~~شيء لم يجب له قط في حياته وهي الدية والقود ولا يجب له أيضا بعد وفاته ~~فهذا مقدار نظرهم وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد وأما ms4204 من جني عليه جرح أو قطع أو كسر فعفا عنه فقط أو عنه ~~وعما يحدث عنه فعفوه عما يحدث منه باطل كما قدمنا لأنه لم يجب له بعد # وأما عفوه عما جنى عليه فهو جائز وهو له لازم وذلك لأنه قد وجب له القود ~~في الكسر أو المفاداة في الجراحة فإن عفا فإنما عفا عن حقه الذي وجب له بعد ~~فإن مات من ذلك أو حدث عنه بطلان عضو آخر فله القود في العضو الآخر لأنه ~~الآن وجب له ولأوليائه القتل بالسيف خاصة لا بمثل ما جنى على مقتولهم لأن ~~تلك الجنايات كان له القود فيها فعفا عنها فسقطت وبقي قتل النفس فقط ولا ~~عفو له فيه فهو للورثة فلهم قتله وإذ لهم قتله وبطل أن يقتص منه بمثل ما ~~جنى عليه فلا خلاف في أن الجناية لم يقد منها فإنما القتل بالسيف فقط # وهكذا لو استقاد المجني عليه مما جني عليه الجاني ثم مات المجني عليه فإن ~~الجاني يقتل بالسيف فقط لأنه قد استقيد منه في الجناية فلا يعتدي عليه ~~بأخرى # قالعلي ولو أن جانيا جني على إنسان جناية قد يعاش منها أو لا سبيل إلى ~~العيش منها فقام ولي هذا المجني عليه فقتل الجاني قبل موت المجني عليه ~~فلأولياء الجاني المقتول قتل قاتل وليهم ثم إن مات الجاني عليه فلا شيء في ~~ذلك لأن كل جناية لم يمت صاحبها حتى مات الجاني فلا شيء فيها لأن القود قد ~~بطل بموته وقد صار المال في حياة المجني عليه لغير الجاني وهم الورثة فهو ~~مال من مالهم ولا حق له عندهم ولا مال للجاني أصلا فجنايته باطل # قال تعالى @QB@ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا ~~عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه ~~تختلفون @QE@ الأنعام 164 وبالله تعالى التوفيق # 2082 # | مسألة والولي يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل # PageV10P491 اختلف الناس في هذا فقالت طائفة يقتل كما ms4205 حدثنا عبد الله بن ~~ربيع نا ابن مفرج نا قاسم أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب نا يونس ~~قال سألت ابن شهاب عن رجل قتل رجلا ثم صالح فأدى الدية ثم قتله قال نرى أن ~~يقاد به صاغرا ولوليه أن يعفو عنه إن شاء # حدثنا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا ~~بقي ابن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن القاسم بن ~~الفضل عن هارون عنعكرمة في رجل قتل بعد أخذ الدية قال يقتل أما سمعت قوله ~~تعالى @QB@ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم @QE@ البقرة 188 # وقالت طائفة لا يقتل كما روينا بالسند المذكور إلى أبي بكر بن أبي شيبة ~~نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن فيمن قتل ~~بعد أخذ الدية قال تؤخذ منه الدية ولا يقتل # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق ~~فنتبعه بعون الله تعالى ومنه فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد قال من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا ~~العقل وإما أن يقتلوا أو كلاما هذا معناه # فصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل للأهل إلا أحد الأمرين إما ~~الدية وإما القود ولم يجعل الأمرين معا فإذا قتل فلا دية له وإذا أخذ الدية ~~فلا قتل له هذا نص حكمه عليه الصلاة والسلام # فوجدنا أهل المقتول لما عفوا وأخذوا الدية حلت لهم وصارت حقهم وبطل ما ~~كان لهم من القود ليس لهم جميع الأمرين بالنص فإذا بطل حقهم في القود بذلك ~~حرم القود وحلت الدية # ولولا أن القود حرم لما حلت الدية فإذا حرم القود فقد قتلوا نفسا محرمة ~~حرمها الله تعالى وإذ قتلوا نفسا محرمة فالقود واجب في ذلك بقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ms4206 لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد ~~إيمانه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس # فإن قيل هذا قتل نفسا بنفس قيل له لا تحل النفس بالنفس إلا حيث أحلها ~~الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما أحلها الله تعالى إذا ~~اختاروا ذلك دون الدية وأما إذا اختاروا الدية فقد حرم الله تعالى عليهم ~~تلك النفس إذ لم يجعل لهم إلا أحد الأمرين # ومن ادعى في ذلك شيئا صح تحليله أنه حرم فهو مبطل إلا أن يأتي في دعواه ~~ذلك بنص أو إجماع وقد صح بيقين كون الدية لهم حلالا ومالا من مالهم إذا ~~أخذوها وصح تحريم القود عليهم بذلك بلا خلاف إذ لا يقول أحد في الأرض أنهم ~~يجمعون الأمرين معا الدية والقود # فإذ لا شك فيما ذكرنا فمن ادعى أن الدم الذي قد صح تحريمه عليهم عاد ~~حلالا لهم وأن PageV10P492 الدية التي أخذوا فحلت لهم قد حرمت عليهم لم ~~يصدق إلا بقرآن أو سنة ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك وبالله تعالى التوفيق # 2083 # | مسألة وهل يستقاد في الحرم # لا يقاد في الحرم كما حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري ~~نا بعد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال من قتل أو سرق ~~في الحرم أو في الحل ثم دخل فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤذي ويناشد حتى ~~يخرج فيقام عليه الحد # ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل ثم أدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما ~~أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل فإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم # وعابابن عباس على ابن الزبير في رجل أخذه في الحل ثم أدخله الحرم ثم ~~أخرجه إلى الحل فقتله # وبه إلى عبد الرزاق حدثني ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن ~~عباس فيمن قتل في الحل ثم أدخل الحرم قال لا يجالس ولا يكلم ms4207 ولا يبايع ولا ~~يؤذي يؤتي إليه فيقال يا فلان اتق الله في دم فلان أخرج من المحارم # نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا ~~إسماعيل بن إسحاق علي بن عبد بن المديني نا سفيان بن عيينة أخبرني إبراهيم ~~بن ميسرة وكان ثقة مأمونا قال سمعت طاوسا يقول سمعتإبن عباس يقول من أصاب ~~حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع ويأتيه الذي يطلبه فيقول أي فلان اتق ~~الله في دم فلان أخرج عن المحارم فإذا خرج أقيم عليه الحد # وبه إلى إسماعيل نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ~~ابن عباس في قول الله تعالى @QB@ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا @QE@ آل ~~عمران 97 قال إذا أحدث الرجل حدثا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع ولم ~~يطعم ولم يسق حتى يخرج من الحرم فيؤخذ # ومن طريق عبد الرزاق قال قال إبن جريج سمعت ابن أبي حسين يحدث عن عكرمة ~~بن خالد قال قال عمر بن الخطاب لو وجدت فيه يعني حرم مكة قاتل الخطاب ما ~~مسسته حتى يخرج منه # قال إبن جريج وحدثني أبو الزبير قال قالإبن عمر لو وجدت فيه يعني حرم مكة ~~قاتل عمر ما ندهته # وعن عطاء عن ابن عباس قال لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما عرضته قالعطاء ~~والشهر الحرام كذلك مثل الحرم في ذلك كله # وقال الزهري من قتل في الحرم قتل في الحرم ومن قتل في الحل ثم دخل الحرم ~~( ( ( الحرام ) ) ) أخرج إلى الحل فقتل في الحل قال الزهري تلك السنة وبه ~~يقول أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق # قال أبو محمد وقد روى عن قوم خلاف هذا ( وشيء يظن أنه خلاف هذا ) وهو كما ~~حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا ~~إسماعيل بن إسحاق نا عبد الله بن معاذ نا أبي نا أشعث هو ابن عبد الملك ms4208 عن ~~الحسن في قول الله تعالى @QB@ ومن دخله كان آمنا @QE@ PageV10P493 آل عمران ~~97 قال كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل ثم يعلق في رقبته الصوفة ثم يدخل ~~الحرم فيلقاة ابن المقتول أو أبوه فلا يحركه # وعن قتادة في قول الله تعالى @QB@ ومن دخله كان آمنا @QE@ آل عمران 97 ~~قال كان ذلك في الجاهلية فأما اليوم فلو سرق فيه أحد قطع وإن قتل قتل ولو ~~قدر على المشركين فيه قتلوا # وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل جرح رجلا في الحرم أنه يقاد ~~به وكذلك لو جرح في الحل أقيد به في الحرم وحيث وجد وبه يقول مالك والشافعي ~~وأبو سليمان وأصحابهم # قال أبو محمد فهؤلاء من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس ~~وابن الزبير وأبو شريج ( ( ( شريح ) ) ) على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله ~~تعالى ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم # ومن التابعين عطاء وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري وغيرهم ~~ويخبر بذلك عن علمائهم وهم التابعون من أهل المدينة ويخبر أن السنة مضت ~~بذلك فيما تعلق من تعلق بخلاف ذلك إلا برواية عن ربيعة # وأما قتادة والحسن فليس في قولهما خلاف لمن ذكرنا لأن الحسن إنما أخبر ~~عمن كان في الجاهلية ولم يقل إن الإسلام جاء بخلاف ذلك إلا به وأما قتادة ~~فلم يقل إن من أصاب في الحل دما أقيد به في الحرم فبطل تعلقهم بقتادة ~~والحسن # وقال أبو محمد وجاهر بعضهم أقبح مجاهرة فذكر ما حدثناه أحمد بن عمر نا ~~عبد الله بن الحسين نا إبراهيم بن محمد نا محمد بن الجهم نا أحمد بن الهيثم ~~نا عباد بن العوام عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن إبن عباس قال ~~آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة آية القلائد @QB@ فإن جاؤوك ( ( ( ~~جاءوك ) ) ) فاحكم بينهم أو أعرض عنهم @QE@ المائدة 42 فموه بأن هذا اختلاف ~~من قول إبن عباس # قال أبو محمد وهذا البهت الفاضح والكذب ms4209 المجرد ونعم إن قوله تعالى @QB@ ~~أولئك على ( ( ( تحلوا ) ) ) هدى ( ( ( شعائر ) ) ) من ربهم وأولئك ( ( ( ~~ورضوانا ) ) ) هم المفلحون @QE@ المائدة 2 قد قيل إنه نسخ منه القلائد فقط ~~كما حدثنا أبو سعيد الجعفري نا محمد بن علي المقبري نا أبو جعفر أحمد إبن ~~محمد بن إسماعيل نا أبو جعفر الطحاوي نا سلمة بن شبيب نا عبد الرزاق نا ~~معمر عن قتادة وذكر هذه الآية فقال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا خرج ~~إلى الحج يقلد من الشعر فلا يعرض له أحد وإذا تقلد قلادة شعر لم يعرض له ~~أحد وكان المشرك يومئذ لا يصدر عن البيت فأمر الله تعالى أن لا يقاتل ~~المشركون في الشهر الحرام ولا عند البيت ثم نسخها قول الله تعالى @QB@ ~~فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ PageV10P494 ( التوبة 5 ) وهذا نص قول ~~قتادة # فهبك أنه قد صح نسخ القلائد فأي شيء في ذلك مما يوجب أن من قال ~~بنسخالقلائد فقد خالف ذلك من قوله قول من قال لا يقام الحد في الحرم ولا ~~يقتل أحد في الحرم لقد كان ينبغي لمن كان له دين أن يستحي ( ( ( يستحيي ) ) ~~) من أن يعمي هذا العمى وأن يتبع هواه في الباطل هذا الإتباع والقلائد ههنا ~~( ( ( القلائد ) ) ) إنما هي على ظاهرهاقلائد الهدى التي لا يحل إحلالها # قال أبو محمد وعهدنا بالمالكيين والشافعيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق ~~تقليدهم وهم قد خالفوا ههنا خمسة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف # وخالفوا القرآن والسنة الثابتة على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى # وأعجب من هذا كله احتجاجهم بابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فهذه قصة نص ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها له خاصة ولا تحل لأحد بعده كما نبين ~~بعد هذا إن شاء الله تعالى # قالعلي قال الله تعالى @QB@ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا @QE@ آل ~~عمران 97 وهذا أمر من الله تعالى مخرجه مخرج الخبر هذا لا يخلو القول من أن ~~يكون خبرا أو أمرا فبطل أن يكون ( ( ( يكن ) ) ) خبرا لأننا قد ms4210 وجدنا ~~القرامطة الكفرة لعنهم الله قد قتلوا فيه أهل الإسلام # ووجدنا يزيد بن معاوية والفاسق الحجاج قد قتلا فيه النفوس المحرمة فصح ~~يقينا أنه أمر من الله تعالى إذ لم يبق غيره # وأن من ادعى أن هذا إنما هو خبر من الله تعالى عن الجاهلية فقد كذب لأنه ~~أخبر عن الله تعالى بما لم يقله قط # وقد قال تعالى @QB@ وإذ ( ( ( وأن ) ) ) أخذنا ( ( ( تشركوا ) ) ) من ( ( ~~( بالله ) ) ) النبيين ميثاقهم ومنك ( ( ( ينزل ) ) ) ومن نوح ( ( ( سلطانا ~~) ) ) وإبراهيم ( ( ( وأن ) ) ) وموسى ( ( ( تقولوا ) ) ) وعيسى ابن مريم ~~وأخذنا منهم ( ( ( تعلمون ) ) ) ميثاقا غليظا @QE@ الأعراف 33 # وقال تعالى @QB@ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا ~~تعلمون @QE@ البقرة 169 # حاش لله أن يكون الحرم له فضل في الجاهلية بخسه الله تعالى إياه في ~~الإسلام بل ما زاد الله تعالى الحرم في الإسلام إلا تعظيما وحرمة وإكراما # وقد روينا من طريق البخاري نا عبيد بن إسماعيل نا أسامة عن هشام ابن عروة ~~عن أبيه فذكر حديث الفتح وفيه إن سعد بن عبادة قال لأبي سفيان يا أبا سفيان ~~اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة المحرمة فلما مر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال ما قال قال قال ~~كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم ~~الله فيه الكعبة ويوم تكسي فيه الكعبة وذكر الحديث # واحتج بعضهم بما روينا من طريق البخاري نا محمد بن مقاتل أنا PageV10P495 ~~عبد الله هو ابن المبارك نا يونس عن الزهري أخبرني عروة ابن الزبير قال إن ~~إمرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها ~~إلى أسامة بن زيد يستشفعون به قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال تكلمني في حد من حدود الله قال أسامة فاستغفر ~~لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ms4211 ~~فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم قال قال أما بعد فإنما هلك الناس ~~قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا ~~عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها وذكرت عائشة ~~الحديث # قال أبو محمد وهذا لا متعلق لهم فيه لأنه ليس في هذا الخبر أنها قطعت ~~يدها في الحرم فإذ ليس ذلك فيه لا يجوز أن يعترض على نص القرآن ونص بيان ~~السنن بظن لا حقيقة فيه ولعل أمرها كان في غير الحرم أو في الطريق # قال الله تعالى @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ النجم 28 # وأيضا فإن هذا الخبر ظاهره الأرسال # وقال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه إنما معنى قوله تعالى @QB@ مقام ~~إبراهيم ومن دخله كان آمنا @QE@ إبراهيم 97 إنما عني الصيد وهذا مع أنه كذب ~~على الله تعالى وجرأة على الباطل فضيحة في اللحن لأنه لا يخبر في لغة العرب ~~بلفظه ( ( ( لفظة ) ) ) من إلا عمن يعقل لا عن الحيوان غير الآدمي # فإن قال قائل إنما هذا في المقاموحده بنص الآية # قيل له إن الله تعالى لا يكلم عباده بالمحال ولا بما لا يمكن وباليقين ~~يدري كل ذي حس سليم أنمقام إبراهيم حجر واحد لا يدخله أحد ولا يقدر أحل على ~~ذلك وإنمامقام ( ( ( وإنما ) ) ) إبراهيمالحرم ( ( ( مقام ) ) ) كله كما ~~قال مجاهد إنه قال مقام إبراهيم الحرم كله # فإن قال قائل إن الله تعالى قال @QB@ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى ~~يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم @QE@ البقرة 191 # قلنا نعم هكذا قال الله تعالى وبهذا نقول ولا يحل قتال أحد لا مشرك ولا ~~غيره في حرم مكة لكننا نخرجهم منه فإن خرجوا وصاروا في في الحل نفذنا عليهم ~~ما يجب عليهم من قتل أو أسر أو عقوبة فإن امتنعوا وقاتلونا قاتلناهم حينئذ ~~في الحرم كما أمر الله تعالى وقاتلناهم فيه ms4212 وهكذا نفعل بكل باغ وظالم من ~~المسلمين ولا فرق # فإن قالوا فقد قال الله تعالى @QB@ الحرم فاقتلوا المشركين حيث @QE@ ~~التوبة ( ( ( وجدتموهم ) ) ) 5 @QB@ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى ~~يقاتلوكم فيه @QE@ البقرة 191 وكلامه كله حق وعهوده كلها فرض ولا يحل ترك ~~شيء من كلامه PageV10P496 لشيء آخر إلا بنسخ متيقن فواجب علينا أن نستعمل ~~مثل هذه النصوص ونجمعها ونستثني الأقل منها من الأكثر إذ لا يحل غير ذلك # فنحن نقتل المشركين حيث وجدناهم إلا عند المسجد الحرام # فنحن إذا فعلنا هذا كنا على يقين من أننا قد أطعنا الله تعالى في كل ما ~~أمرنا به ومن خالف هذا العمل فقد عصى الله تعالى في إحدى الآيتين وهذا لا ~~يحل أصلا # وكما قلنا فعل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فإنه لما ~~ابتدأه الفساق بالقتال في حرم مكة يزيد وعمرو بن سعيد والحصين بن نمير ~~والحجاج ومن بعثه ومن كان معهم من جنود السلطان قاتلهم مدافعا لنفسه وأحسن ~~في ذلك وبالله تعالى التوفيق # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا ~~البخاري نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ~~طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا ~~هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله تعالى ~~يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة وأنه لم ~~يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله ~~إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ~~ولا يختلي خلالها ( ( ( خلاها ) ) ) قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر ~~فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا الإذخر # ومن طريق مسلم بن الحجاج نا زهير بن حرب الوليد بن مسلم نا الأوزاعي عن ~~يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عوف نا ms4213 أبو هريرة قال لما فتح الله ~~تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى ~~عليه ثم قال إن الله تعالى حبس الفيل عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين ~~وأنها لم تحل لأحد كان قبلي وأنها حلت لي ساعة من نهار وأنها لن تحل لأحد ~~بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلي شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد وذكر باقي ~~الحديث بذكر الإذخر # وقد روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن ليث هو ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد ~~عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إئذن لي ~~أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم ~~الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله ~~تعالى وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل ~~لامرىء ( ( ( لأمرئ ) ) ) يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا ~~يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ~~فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن PageV10P497 لي فيها ~~ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائد ( ~~( ( الغائب ) ) ) # قيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو قال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح ~~إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بخربة # قال أبو محمد ولا كرامة للطيم الشيطان شرطي الفاسق يريد أن يكون أعلم من ~~صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعه ذلك الصاحب رضي الله عنه من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لله وإنا إليه راجعون على عظيم المصاب ~~في الإسلام ثم على تضاعف المصيبة ممن شاهده يحتج في هذه القصة بعينها بقول ~~الفاسق عمرو بن سعيد معارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتكلم في دين ~~الله تعالى ويغر الضعفاء بأنه عالم وما العاصي لله تعالى ولرسوله ms4214 صلى الله ~~عليه وسلم إلا الفاسق عمرو بن سعيد ومن ولاه وقلده وما حامل الخربة في ~~الدنيا والآخرة إلا هو ومن أمره وأيده وصوب قوله قال أبو محمد فهذا نقل ~~تراتر ( ( ( تواتر ) ) ) ثلاثة من الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أبو هريرة وابن عباس وأبو شريح كلهم يروي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إن مكة حرمها الله تعالى فبيقين ندري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يحرم مكة خصوصا القتال المحرم بالظلم لأنه محرم في كل مكان في ~~الأرض لكنه عليه الصلاة والسلام نص على أنه إنما حرم القتال المأمور به في ~~غيرها لأنه عليه الصلاة والسلام المقاتل في مكة ولا قتل إلا بحق ونهى عن ~~ذلك القتال بعينه غيره وحرم أن يحتج به في مثله وقطع الأيدي فيه سفك دم ~~والقصاص كذلك فلا يحل فيها ألبتة # وقد شغف قوم بما روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى قلت لمالك نا ابن ~~شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر فلما ~~نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه # قال نعم وهذا لا حجة لهم فيه لأن هذا كان حين دخوله مكة عام الفتح وهي ~~الساعة التي أحلها الله تعالى له ثم أخبر عليه الصلاة والسلام في اليوم ~~الثاني أنها قد عادت إلى حرمتها إلى يوم القيامة # فإذ قد ارتفع الإشكال وجب تأمين من دخل مكة جملة من كل قتل وقصاص وحد ~~وبالله تعالى التوفيق # فإن قال قائل ممن يحتج لهذا القول إن الله تعالى يقول @QB@ والحرمات قصاص ~~@QE@ البقرة 194 فمن انتهك حرمة في الحرم وجب أن ينتهك منه مثل ذلك في ~~الحرم قلنا له هذا عموم يخصه قول الله تعالى @QB@ ومن دخله كان آمنا @QE@ ~~آل عمران 97 # ويخصه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها أن لا يسفك فيها دم ~~أصلا إلا من قاتلنا فيه من المشركين وبالإجماع في ms4215 الدفاع عن النفس الظلم # فصح أن الله تعالى لم يرد قط أن من انتهك حرمة الحرم أن ننتهكها نحن أيضا ~~قصاصا منه وأنه لا يقام عليه حتى يخرج إلى الحل # وهذا قولعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير ~~والحكم بن عتيبة وروى أيضا عن عطاء وبه نأخذ # وأما نهي الناس عن مبايعته ومكالمته فإن الله تعالى يقول @QB@ وأحل الله ~~البيع وحرم الربا @QE@ PageV10P498 البقرة 275 فلا يجوز منعه من البيع بغير ~~نص ولا إجماع # وكذلك أمر الله تعالى بإفساء ( ( ( بإفشاء ) ) ) السلام فلا يجوز منعه ~~إلا بنص أو إجماع # فإن احتجوا بقول عبد الرحمن بن فروخ قال اشترى نافع بن عبد الحارث عامل ~~عمر بن الخطاب على مكة من صفوان بن أمية بن خلف دار السجن بأربعة آلاف فإن ~~رضي عمر فالبيع له وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة # قلنا قد جاء لبعض السلف خلاف لهذا كما روى عنطاوس أنه كره السجن بمكة ~~وقال لا ينبغي أن يكون بيت عذاب في بيت رحمة وبهذا نأخذ # فإن أنكروا علينا خلاف عمر ونافع وصفوان في ذلك قلنا لهم نحن لا ننكر هذا ~~إذا أوجبه قرآن أو سنة ولكن إذ تنكرون هذا ولا يحل عندكم فكيف استجزتم ~~خلافه في هذا الخبر نفسه في أنه نص عمر فله بيعه وإن لم يرض فلصفوان أربع ~~مائة وهذا عند جميع الحاضرين من المخالفين ربا محض فعاد الإثم عليهم والعار ~~أيضا في خلافهم ما لا يستحلون خلافه إلى خلافهم عمر وإبنه وأبا شريح وابن ~~عباس وابن الزبير في أن لا يقام قود بمكة أصلا ولا مخالف لهم من الصحابة ~~رضي الله عنهم والقرآن معهم والسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ~~يهتف بذلك على الناس ثاني يوم الفتح # فهذا هو الإجماع الثابت المقطوع به على جميع الصحابة أنهم قالوا به # وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون قول الله تعالى وقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وحكمه بالله ms4216 ( ( ( وبالله ) ) ) تعالى التوفيق # 2084 # | مسألة هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام أم لا # قال علي قال الله تعالى @QB@ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ~~فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 # وقال تعالى @QB@ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد ~~عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ~~والفتنة أكبر من القتل ولا @QE@ البقرة 217 # قال أبو محمد وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء أرأيت ~~الرجل يقتل في الحرم أين يقتل قاتله قال حيث شاء أهل المقتول قال فإن قتل ~~في الحل ولم يقتل في الحرم قال عطاء وكذلك الشهر الحرام # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال شهر الله الأصم رجب قال فكان ~~المسلمون يعظمون الأشهر الحرم لأن الظلم فيها أعظم قال ومن قتل في شهر حلال ~~أو جرح لم يقتل في شهر حران حتى يجيء شهر حرام قال الله تعالى @QB@ الشهر ~~الحرام بالشهر الحرام @QE@ البقرة 194 # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رجلا جرح في شهر حلال ~~فأراد عثمان بن محمد بن أبي سفيان أن يقيده وهو PageV10P499 أمير في شهر ~~حرام فأرسل إليه عبيد بن عمير وهو في طائفة من الدار لا تقده حتى يدخل شهر ~~حلال قال أبو محمد فهذا عبيد بن عمير والزهري لا يريان أن يقاد في شهر حرام ~~من جني في شهر خلال ( ( ( حلال ) ) ) # وعن عطاء بن أبي رباح يرى من قتل في شهر حرام أن يقتل في شهر حرام فإن ~~قتل في شهر حلال لم يقد منه في شهر حرام # فهؤلاء من أكابر التابعين وفقهاء مكة والمدينة # قال علي قال الله تعالى @QB@ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في ~~كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا ~~تظلموا فيهن أنفسكم @QE@ التوبة 36 فإنما نهى الله تعالى فيها عن الظلم ms4217 ~~فكان الظلم فيها أوكد من الظلم في غيرها ولا يحل أن يزاد على الله تعالى ما ~~لم يقل # ثم نظرنا في قوله تعالى @QB@ الشهر الحرام بالشهر الحرام @QE@ البقرة 194 ~~فكان موجب هذه الآية أن من قتل أو جرح في شهر حرام فلم يظفر به إلا في شهر ~~حلال فإن ولي الاستقادة من الدم أو الجرح مخير إن شاء تأخيره إلى شهر حرام ~~فذلك له بنص الآية وإن لم يرد ذلك فهو بعض حقه تجافي عنه ولم تمنعه الآية ~~من ذلك وبهذا نقول وبالله تعالى التوفيق # وأما قوله تعالى @QB@ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه @QE@ البقرة 217 ~~إنما هذا في القتال وليس في القود في شيء قال أبو محمد ويحبس الذي وجب عليه ~~القود فأخره المجني عليه أو ولي الدم حتى يأتي شهر حرام لأنه قد وجب أخذه ~~بما جني فلا ينبغي تسريحه بل يوقف بلا خلاف للقود ويمنع من الانطلاق # قال أبو محمد وأما الحدود فتقام في الشهر الحرام كلها من رجم وغيره لأن ~~الله تعالى لم يأت عنه نص بالمنع من ذلك ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام ~~وتعجيل الطاعة المفترضة في إقامة الحدود واجب بيقين ندري أن الله تعالى لو ~~أراد تأخير ذلك عن الشهر الحرام لبينه تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه ~~وسلم كما بين ذلك في الحرم بمكة فإذا لم يفعل فنحن نشهد بشهادة الله تعالى ~~أنه ما أراد قط أن لا تقام الحدود إلا في الأشهر الحرم # وهكذا القول في حرم المدينة @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 وبالله ~~تعالى التوفيق # 2085 # | مسألة مقاتلة من مر أمام المصلي # إلى سترة أو غير سترة فأراد إنسان أن يمر بينه وبين سترته أو بين يديه ~~وإن لم يكن إلى سترة فليدفعه فإن اندفع وإلا فليقاتله فإن دفعه فوافقت منية ~~المريد للمرور فدمه هدر ولا شيء فيه لا قود ولا دية ولا كفارة وكذا إن كسر ~~له عضو ولا فرق فإن وافق في ذلك منية المصلى ففيه ms4218 القود أو الدية أو ~~المفاداة # برهان ذلك ما رويناه من PageV10P500 طريق أبي داود نا موسى بن إسماعيل نا ~~سليمان هو ابن المغيرة عن حميد قال قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي ~~سعيد وسمعته منه دخل أبو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين ~~يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان # وروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري نا محمد بن ~~المبارك هو الصوري نا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن صفوان بن سليم عن ~~عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي فأراد ابن لمروان أن يمر بين ~~يديه فدرأه فلم يرجع فضربه فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره فقال ~~مروان لأبي سعيد لم ضربت ابن أخيك قال ما ضربته إنما ضربت الشيطان سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاته فأراد إنسان يمر ~~بين يديه فيدرأه ( ( ( فيدرؤه ) ) ) ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو ~~شيطان # ومن طريق مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتله فإن ~~معه القرين # ومن قاتل كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محسن قال الله تعالى ~~@QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ التوبة 91 # فإذ هو محسن فليس متعديا وإذ ليس متعديا فلا قود عليه ولا دية وليس قاتل ~~خطأ فتكون عليه كفارة فلو أمكنه دفعه فعمد قتله أقيد به لأنه معتد حينئذ ~~بما لم يؤمر وأما المار بين يدي المصلي فمعتمد ( ( ( فمعتد ) ) ) بالمرور ~~معتد بالمقاتلة فعليه القود وبالله تعالى التوفيق # 2086 # | مسألة الجماعة تضرب الواحد فيقتل ولا يدري من أصابه منهم # ومن وقع على آخر ومن تعلق بآخر فسقط والحفارون والمتصارعان والمتلاعبان # قال أبو محمد أما الجماعة تضرب الواحد فيموت ولا يدري من منهم أصابه فإنه ~~إن وجد مقتولا في ms4219 دار قوم فادعى أهله على أهل تلك الدار وكان الذين ضربوه ~~من أهل تلك الدار ففيه حكم القسامة على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى ~~وإن كان الذين ضربوه من غير أهل تلك الدار فليس ههنا حكم القسامة ولكن حكم ~~التداعي فالبينة ههنا على مدعى الدم فإن جاء بها فله القود وإن لم يأت بها ~~حلفوا له إن ادعى على جميعهم أو حلف له من ادعى عليه منهم وبرئوا وسنذكر ~~هذا كله في باب القسامة # 2087 # | مسألة وإذا اقتتل إثنان فقتل أحدهما الآخر # نصف الدية لأنه مات المقتول من فعله وفعل غيره وهذا ليس بشيء لأن ~~PageV10P501 المقتول وإن كان عاصيا لله تعالى وفي النار لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ~~فإنه ليس كل عاص يحل دمه ولا يغرم دية لكن القاتل الحي هو قاتل الآخر بلا ~~شك فإذ هو قاتله بيقين عليه ما على القاتل لما روينا من طريق عبد الرزاق عن ~~ابن جريج قال سئل ابن شهاب عن أول من جعل على المصطدمين نصف عقله فقال ابن ~~شهاب نرى أن العقل تاما على الباقي منهما وتلك السنة فيما أدركنا # قال أبو محمد فإن جنى المقتول على قاتله جناية مات منها بعد موت المقتول ~~فالقود واجب تعجيله على الحي إذ كانا ظالمين معا أو كان الحي منهما ظالما ~~والمقتول مظلوما فيستقاد من الحي في نفسه وفي الجراح التي جرح المقتول بها ~~أو تؤخذ الدية منه أو من ماله مات أو عاش ولا شيء في مال المقتول لا دية ~~ولا غيرها إلا إن كان قطع له أصبعا أو أصابع أو يدا أو رجلا فالدية في ذلك ~~في مال الميت # برهان ذلك أن ما وجب في حياة الجاني من دية فهي واجبة بعد فلا يسقطها ~~موته إذ ما صح بيقين فلا يسقط بالدعوى وأما ما لم يجب في حياته بعد فبيقين ~~ندري أن ماله قد صار بموته لورثته أو للغرماء بلا ms4220 شك # فإذ صار لهم فهو مال من مالهم والدية لا تجب إلا بموت المقتول فإذا وجبت ~~بموته ولا مال للجاني فمن الباطل البحت المقطوع به أن تؤخذ دية من مال من ~~لم يقتله ولا جني عليه وكذلك دية القاتل الذي قد مات قبل وجوب الدية عليه ~~والأحكام لا تلحق الموتى وإنما تلحق الأحياء وبالله تعالى التوفيق فهذا حكم ~~الظالمين # وأما إن كان القاتل الحي مظلوما والمقتول ظالما فقد مضى إلى لعنة الله ~~تعالى ولا شيء على القاتل الجارح لا قود ولا دية لما سنذكره في كتاب أهل ~~البغي # قال أبو محمد وأما المصطدمان راجلين أو على دابتين أو السفينتين يصطدمان ~~فروى عن الشعبي في السفينتين يصطدمان لا ضمان في شيء من ذلك # وقالالشافعي لا يجوز فيه إلا أحد قولين إما أنه يضمن مدبر السفينة نصف ما ~~أصابت سفينته لغيره أو أنه لا يضمن ألبتة إلا أن يكون قادرا على صرفها ~~بنفسه أو بمن يطيعه فلا يفعل فيضمن والقول قوله مع يمينه أنه ما قدر على ~~صرفها وضمان الأموال إذا ضمن في ذمته وضمان النفوس على عاقلته # قال أبو محمد وقال بعض أصحابنا إذا اصطدمت السفينتان بغير قصد من ركابهما ~~لكن بغلبة أو غفلة أو غفلة فلا ضمان في ذلك أصلا # فإن حملا سفينتهما على التصادم فهلكتا ضمن كل واحد نصف قيمة السفينة ~~الأخرى لأنها هلكت من فعلها ومن فعل PageV10P502 ركابها # وأما الفارسان يصطدمان فإن أبا حنيفة ومالكا والأوزاعي والحسن بن حي ~~قالوا إن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة # وقالعثمان البتي وزفر والشافعي على كل واحد منهما نصف دية صاحبه # وقال بعض أصحابنا بمثل قول الشافعي في ذلك وكذلك أوجبوا إن هلكت الديتان ~~أو إحداهما فنصف قيمتها أيضا # وكذلك ( ( ( كذلك ) ) ) لو رموا بالمنجنيق فعاد الحجر على أحدهم فمات فإن ~~الدية على عواقلهم وتسقط منها حصة المقتول لأنه مات من فعله وفعل غيره # قالوا فلو صدم أحدهما الآخر فقط فمات المصدوم فديته على عاقلة الصادم إن ~~كان خطأ ms4221 وفي مال القاتل إن قتلت في العمد # قال أبو محمد والقول في ذلك وبالله تعالى التوفيق أن السفينتين إذا ~~اصطدمتا بغلبة ريح أو غفلة فلا شيء في ذلك لأنه لم يكن من الركبان في ذلك ~~عمل أصلا ولم يكسبوا على أنفسهم شيئا وأموالهم وأموال عواقلهم محرمة إلا ~~بنص أو إجماع # فإن كانوا تصادموا وحملوا وكل أهل سفينة غير عارفة بمكان الأخرى لكن في ~~ظلمة لم يروا شيئا فهذه جناية والأموال مضمونة لأنهم تولوا إفسادها # وقال تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 # وأما الأنفس فعلى عواقلهم كلهم لأنه قتل خطأ وإن كانوا تعمدوا فالأموال ~~مضمونة كما ذكرنا وعلى من سلم منهم القود أو الدية كاملة والقول في ~~الفارسين أو الرجلين يصطدمان كذلك وكذلك أيضا الرماة بالمنجنيق تقسم الدية ~~عليه وعليهم وتودي عاقلته وعاقلتهم ديته سواء # برهان ذلك أنه في الخطأ قاتل نفسه مع من قتلها وقد ذكرنا قبل أن في قاتل ~~نفسه الدية بنص قول الله تعالى ( في قاتل الخطأ فعم تعالى كل مقتول ولم يخص ~~خطأ @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # قال أبو محمد ثم نرجع إلى مسألتنا فنقول أما قولهم في المصطدمين أن الميت ~~مات منهما من فعل نفسه ومن فعل غيره فهو خطأ والفعل إنما هو مباشرة الفاعل ~~وما يفعله فيه وهو لم يباشره بصدمة غيره في نفسه شيئا # ولا يختلفون فيمن دفع ظالما إلى ظالم آخر ليقاتله فقتل أحدهما الآخر أن ~~على القاتل منهما القود أو الدية كلها إن فات القود ببعض العوارض وهو قد ~~تسبب في موت نفسه بابتداء القتال كما تسبب في موت نفسه في الصدم ولا فرق ~~وهذا تناقض منهم # قال أبو محمد وكذلك القول في المتصارعين والمتلاعبين ولا فرق وما أباح ~~الله PageV10P503 تعالى في اللعب شيئا حظره في الجد # وأما من سقط من علو على إنسان فماتا جميعا أو مات الواقع أو الموقوع عليه ~~فإن الواقع هو المباشر لإتلاف الموقوع عليه بلا شك وبالمشاهدة لأن الوقعة ~~قتلت الموقوع عليه ولم يعمل ms4222 الموقوع عليه شيئا فدية الموقوع عليه إن هلك ~~على عاقلة الواقع إن لم يتعمد الوقوع عليه لأنه قاتل خطأ فإن تعمد فالقود ~~واقع عليه إن سلم أو الدية وكذلك الدية في ماله إن مات الموقوع عليه قبله # فإن ماتا معا أو مات الواقع قبل فلا شيء في ذلك لما ذكرنا من أن الدية ~~إنما تجب بموت المقتول المجني عليه لا قبل ذلك # فإذا مات في حياة قاتله فقد وجبت الدية أو القود في مال القاتل # وإذا مات مع قاتله أو بعد قاتله فلم يجب له بعد شيء لا قود ولا دية في ~~حياة القاتل فإذا مات فالقاتل غير موجود والمال قد صار للورثة وهذا لا حق ~~له عندهم وليس هكذا قتل الخطأ لأن الدية لا تجب في مال الجاني وإنما تجب ~~على عاقلته فسواء مات القاتل قبل المقتول أو معه أو بعده لا يسقط بذلك وجوب ~~الدية إما على العاقلة إن علمت وإما في كل مال المسلمين كما جاء في سهم ~~الغارمين وبالله تعالى التوفيق # ولا شيء لوارث الواقع إن مات في جميع هذه الوجوه لا دية ولا غيرها لأنه ~~لم يجن أحد عليه شيئا وسواء وقع على سكين بيد المدفوع عليه أو على رمح أو ~~غير ذلك لا شيء في ذلك أصلا لأنه إن عمد فهو قاتل نفسه عمدا ولا شيء في ذلك ~~بلا خلاف وإن كان لم يعمد فلم يباشر في نفسه جناية وإنما هو قتيل حجر أو ~~حديدة أو نحو ذلك وما كان هكذا فلا شيء في ذلك كله وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد وأما المتماقلون في الماء فإن عرف أيهم غطسه في الماء حتى ~~مات فإن كان عمدا فالقود وإن كان غير قاصد لكن غطس أحدهم فلما جاء ليخرج ~~لقي ساقي آخر فمنعتاه الخروج غير قاصد لذلك فالدية على عاقلته وعليه ~~الكفارة لأنه باشر ذلك فيه غير قاصد فهو قتل خطأ فإن كان غطسه تغطيسة لا ~~يمات ألبتة من مثلها فوافق منيته فهذا لا شيء ms4223 فيه لأنه لم يقتله لا عمدا ~~ولا خطأ بل مات بأجله حتف أنفه # فإن جهل من عمل ذلك به فمن ادعى عليه أحلف وبرىء وإن لم تقم عليه بينة ~~ولا قسامة ههنا لأنه ليس مما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالقسامة # قال أبو محمد والذي نقول به أن حكم القسامة واجب ههنا لأنه هو الذي حكم ~~فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة لأن كلتا الحالتين قتيل وجد ولم ~~يقل عليه الصلاة والسلام إني حكمت بالقسامة من أجل الدار ولا من غير أجل ~~الدار فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل لكن نحكم في نوع تلك ~~الحال مثل حكمه فيها وبالله تعالى التوفيق # PageV10P504 وكذلك من قتل في اختلاط قتال أو ليلا أو أين قتل وبالله ~~تعالى التوفيق # ولو أن قوما حفروا في حائط بحق أو بباطل أو في معدن أو بئر فتردى عليهم ~~الحائط أو الجرف فماتوا أو مات بعضهم فإن كانوا عامدين قاصدين إلى هدمه على ~~أنفسهم فهو قتل عمد والقود على من عاش أو دية كاملة لجميع من مات لكل واحد ~~منهم دية لأن كل واحد منهم قاتل نفس وهذا حكم قاتل النفس عمدا # وآن كانوا لم يقصدوا إلا العمل لأهدمه على أنفسهم فهم قتلة خطأ على ~~عواقلهم كلهم دية دية لكل من مات فقط فإن لم يكن لهم عواقل فمن سهم ~~الغارمين أو من كل مال لجميع المسلمين # ولو أن قوما وقفوا على جرف فانهار بأحدهم فتعلق بمن يقربه وتعلق ذلك بآخر ~~فسقطوا فماتوا فالمتعلق بصاحبه قاتل خطأ فالدية على عاقلة المتعلق فكأن ~~زيدا تعلق بخالد وتعلق بمحمد فعلى عاقلة زيد دية خالد وعلى عاقلة خالد دية ~~محمد فقط وكذلك أبدا لأن المتعلق بإنسان إلى مهلكة قاتل خطأ إلا أن يتعمد ~~بلا شبهة فهو قاتل عمد ليس فيه إلا لو خلص المتردي القود أو الدية أو ~~المفاداة # فلو تعلقوا هكذا فوقعوا على أسد أو ثعبان فقتلهم فإن كان خطأ فلا ms4224 شيء في ~~ذلك لأنه ليس قاتل خطأ وإنما قتلت البهيمة وإن كان عمدا فعليه القود إن خلص ~~ويرمي إلى مثل البهيمة حتى تقتله كما فعل هو بأخيه لقول الله تعالى @QB@ ~~والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ ~~البقرة 194 # قال أبو محمد روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن سعيد ~~بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس قال استأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئر ( ~~( ( بئرا ) ) ) فحفروها فانخسفت بهم البئر فمات أحدهم فرفع ذلك إلى علي بن ~~أبي طالب فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية وطرح عنه ربع الدية # قالعلي أما الأثر في وضع علي الدية في قصة الحفارين فهي ثابتة عنه وهي ~~موافقة لقول الشافعي وأصحابنا وهم يشنعون على من خالف الصاحب إذا وافق ~~آراءهم وهم قد خالفوا ههنا الرواية الثابتة عن علي ولا يعرف له في ذلك ~~مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وهذا يوضح عظيم تناقضهم وبالله تعالى ~~التوفيق # وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والحفارون كلهم باشر هدم ما انهار على الذي هلك منهم فعلى عواقلهم كلهم ~~عواقل الأحياء والأموات # وكذلك لو ماتوا كلهم دية دية لكل من مات يعني أن في كل ميت دية واحدة ~~PageV10P505 فقط تؤدي إلى عواقل جميعهم وعاقلة الميت في جملتهم وبالله ~~تعالى التوفيق # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل ~~عن أجراء استؤجروا ليهدموا حائطا فخر عليهم فمات بعضهم أنه يغرم بعضهم لبعض ~~الدية على من بقي # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا موسى بن علي بن رباح عن أبيه ~~قال جاء أعمى ينشد الناس في زمان عمر يقول يا أيها الناس لقيت منكرا هل ~~يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا قال وكيع كانوا يرون أن ~~رجلا صحيحا كان يقود أعمى فوقعا في بئر فخر عليه فإما قتله ms4225 وإما جرحه فضمن ~~الأعمى # ومن طريق ابن وهب نا الليث بن سعد أنعمر بن الخطاب قضى في رجل أعمى قاده ~~رجل فخرا معا في بئر فمات الصحيح ولم يمت الأعمى فقضى عمر على عاقلة الأعمى ~~بالدية فكان الأعمى يتمثل بأبيات شعر قالها وهي التي ذكرناها آنفا قبل هذا # قال ابن وهب سمعت مالكا يقول في البصير يقود الأعمى فيقع البصير في بئر ~~ويقع الأعمى على البصير فيموت البصير فإن دية البصير على عاقلة الأعمى # قال أبو محمد الرواية عن عمرلا تصح في أمر الأعمى لأنه عن علي بن رباح ~~والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلا # والقول في هذا عندنا أن من وقع على آخر فلا يخلو من أحد ثلاثة أوجه إما ~~أن يكون دفعه غيره فمات الواقع أو الموقوع عليه # وإما أن يكون الموقوع عليه هو الذي جر الواقع فوقع عليه كبصير يقود أعمى ~~وهو يمسكه فوقع البصير وانجبذ بجبذة الأعمى أو المريض فوقع عليه فمات ~~الأسفل أو الأعلى أو يكون وقع من غير فعل أحد لكن عمد رمى نفسه أو لم يعمد ~~لكن عثر إذ خر فإن دفعه غيره فالدافع هو القاتل فإن كان عمدا فعليه القود ~~أو الدية أو المفاداة في أيهما مات فإن كان خطأ فعلى عاقلته الدية وعليه ~~الكفارة إذ هو القاتل خطأ والمدفوع حينئذ والحجر سواء فهذا وجه # وإن كان المدفوع عليه هو جبذ الواقع فإن كان عامدا فهو قاتل عمد فإن مات ~~المجبوذ فعليه القود أو الدية أو المفاداة وإن مات هو فهو قاتل نفسه ولا ~~شيء على المجبوذ لأنه لم يعمد ولا أخطأ فإن كان لم يعمد جبذة ولكن استمسك ~~به فوقع فمات فعلى عاقلة الجابذ دية المجبوذ إن مات والكفارة لأنه قاتل خطأ ~~فإن مات هو فليس على المجبوذ شيء ولا على عاقلته لأنه ليس عامدا ولا مخطئا ~~لكن على عاقلة الجابذ دية نفسه لأنه قاتل نفسه خطأ فهذا وجه ثان # وإن كان وقع من غير فعل أحد فإن كان عمدا PageV10P506 فهو ms4226 قاتل عمد إن ~~سلم فالقود أو الدية أو المفاداة وإن مات فهو قاتل نفسه عمدا ولا شيء على ~~الموقوع عليه وإن كان لم يعمد فهو قاتل خطأ إما نفسه وإما الآخر فالدية على ~~عاقلته ولا بد وعليه إن سلم هو ومات الآخر كفارة وبالله تعالى التوفيق ~~والأعمى والبصير في ذلك سواء # 2088 # | مسألة من قال إن صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية # إن لم يجد قالعلي نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن ~~أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا موسى بن معاوية نا وكيع نا زكريا عن الشعبي ~~قال سئل مسروق عمن @QB@ قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ~~أهله @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين @QE@ ~~النساء 92 عن الرقبة وحدها أم عن الدية والرقبة قال من لم يجد فعن الدية ~~والرقبة # وبه إلى وكيع نا إسرائيل عن جبر عن عامر قال من لم يجد فعن الدية والرقبة # قالعلي ذهب مسروق والشعبي ههنا إلى قوله تعالى @QB@ فمن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين @QE@ النساء 92 إن صح معناه فمن لم يجد الدية والرقبة # قالعلي ولولا دليل نذكره إن شاء الله تعالى لكان القول قولهما وذلك لأنه ~~عموم لا يجوز أن يخص إلا بدليل لكن لما علمنا أن الدية في قتل الخطأ ليست ~~على القاتل وإنما هي على عاقلته بطل ما قاله مسروق وعامر لأن الدية لا ~~نبالي وجدها القاتل أو لم يجدها فصح بذلك أن مراد الله تعالى بقوله @QB@ ~~فمن لم يجد @QE@ النساء 92 إنما هو فيما ينظر فيه إلى وجود المكلف لا فيما ~~لا ينظر فيه إلى وجوده وليس ذلك إلا في الرقبة التي هي واجبة عليه في صلب ~~ماله فإن لم يجدها فالصيام كما أمر الله تعالى # قال أبو محمد وأما من لا عاقلة له فالدية واجبة في ذلك على كل مال لجميع ~~المسلمين لأن الله تعالى افترض في قتل الخطأ دية مسلمة ms4227 إلى أهل المقتول # وقد قال تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به @QE@ الأحزاب 5 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان # # ووجدنا الناس قد اختلفوا هل دية الخطأ على القاتل المخطىء أم لا فوجب ~~بقول الله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به @QE@ الأحزاب 5 أنه ~~لا يلزمه الدية # وأيضا فإن الله تعالى إذ أوجب الدية في ذلك لم يلزمها القاتل فلا سبيل ~~إلى إلزامه دية لم يلزمه الله تعالى إياها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ~~ولا إجماع الأمة # وقد صح النص والإجماع على إلزامه الكفارة بالعتق أو الصيام فوقفنا عند ~~النص والإجماع في ذلك وألزمنا الدية العاقلة بالنص الوارد في ذلك على ما ~~نذكر في أبواب العاقلة إن شاء الله تعالى وألزمناها في كل مال # PageV10P507 2089 # | مسألة من أمر غيره بقتل إنسان فقتله المأمور # الناس في هذا فقالت طائفة يقتل الآمر وحده # وقالت طائفة يقتل المأمور وحده # وقالت طائفة يقتلان جميعا # وقالت طائفة لا يقتل واحد منهما فالقول الأول كما حدثنا عبد الله بن ربيع ~~نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا ~~الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب ~~قال إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فقتله فهو كسيفه وسوطه أما السيد ~~فيقتل وأما العبد فيستودع في السجن # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل أمر عبده فقتل رجلا ~~فقال على الآمر سمعت أبا هريرة يقول يقتل الحر الآمر ولا يقتل العبد قال ~~أبو هريرة أرأيت لو أن رجلا بعث بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها قال ابن ~~جريج فقلت فأجيره قال ذلك مثل عبده قلت فأمر رجلا حرا أو عبدا لا يملكه ~~وليسا بأجيرين قال على المأمور إذا لم يملكهما إذا أمر حرا فقتل رجلا فإنه ~~يقتل القاتل وليس على الآمر شيء # والقول الثاني كما روينا من ms4228 طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا ~~شعبة قال سألت الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان عن الرجل بأمر ( ( ( ~~يأمر ) ) ) الرجل فيقتل فقالا جميعا يقتل القاتل وليس على الآمر قود # وبه إلى وكيع نا سفيان الثوري عن جابر عن عامر الشعبي في الذي يأمر عبده ~~فيقتل رجلا قال يقتل العبد وللشعبي كلام آخر زائد ويعاقب السيد # والقول الثالث هو قول قتادة أنهما يقتلان جميعا # والقول الرابع روينا عن سليمان بن موسى قال لو أمر رجل عبدا له فقتل رجلا ~~لم يقتل الآمر ولكن يديه ويعاقب ويحبس فإن أمر حرا فإن الحر إن شاء أطاعه ~~وإن شاء لا فلا يقتل الآمر # وأما المتأخرون فإن سفيان الثوري قال يقتل العبد ويعاقب السيد الآمر ولو ~~أمر رجل صبيا بقتل إنسان فقتله الصبي فالدية في مال الصبي ويرجع بها على ~~الذي أمره ولا يقتل الآمر # وقالأحمد بن حنبل إن أمر عبده بقتل إنسان قتل الآمر ويؤدب العبد فإن أمر ~~حرا فقتله قتل المأمور وحده وبه قال إسحاق # وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن في عبد محجور عليه أمر عبدا محجورا عليه ~~أن يقتل رجلا فقتله فسيد القاتل بالخيار إن شاء دفع عبده إلى أولياء ~~المقتول وإن شاء فداه فإن أعتق العبد الآمر رجع سيد المأمور عليه فأخذ منه ~~قيمة عبده الذي أسلم أو الذي فداه # وقال أبو يوسف إذا أمر عبد عبدا بإتلاف نفس أو مال فإنه إذا أعتق الآمر ~~لزمه المال المتلف بأمره ولم يلزمه الدم PageV10P508 المتلف بأمره كما لو ~~أقر بجناية أو دين في رقبة ثم أعتق فإن الدية ( ( ( الدين ) ) ) يلزمه ولا ~~تلزمه الجناية # وقال زفر والحسن بن زياد في عبد أمر صبيا بقتل إنسان فقتله فعلى عاقلة ~~الصبي الدية ثم ترجع بها عاقلة الصبي على سيد العبد فيقال له أدفع العبد ~~إلى العاقلة أو وافدة ( ( ( افده ) ) ) بالدية # وقالالشافعي إن أمر حر عبد غيره بقتل إنسان فقتله أو أمر بذلك صبيا ~~أجنبيا فقتل فإن كان العبد والصبي يميزان ms4229 أنه أجنبي وأن طاعته ليست عليهما ~~عوقب الآمر ولا قود عليه ولا دية والقاتل ههنا هو العبد أو الصبي قال فإن ~~كانا لا يميزان ذلك فعلى الآمر القود # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أن ننظر في ذلك فنظرنا في ~~قول أبي حنيفة وأصحابه فوجدنا لا حجة لهم في شيء منه بل هي أقوال متخاذلة # ثم نظرنا في قول سفيان فوجدناه أيضا خطأ لأنه فرق بين السيد يأمر عبده ~~بقتل إنسان فينفذ أمره فجعل العبد هو القاتل ولم ير السيد الآمر قاتلا # وأما قول الشافعي وأحمد وأبي سليمان فداخلة في أقوال من ذكرنا قبل من ~~الصحابة والتابعين فتركنا أن نخصها بالذكر اكتفاء بكلامنا في تلك الأقوال ~~الأربعة وبالله تعالى التوفيق # وأما قول سليمان بن موسى لا يقتل الآمر ولا المأمور فخطأ لأن ههنا قتل ~~عمد وقد أوجب الله تعالى فيه القود # وأما قول الحكم وحماد والشعبي وإبراهيم وأبي سليمان فإنهم احتجوا بأن ~~القاتل هو المتولي للقتل المباشر للقتل فهو الذي عليه القود خاصة # وأما قول علي وأبي هريرة رضي الله ( ( ( فإنهما ) ) ) عنهما فلنهما جعلا ~~الآمر هو القاتل فهو الذي عليه القود وجعلوا المأمور آلة له مصرفة هذه ~~حجتهم # قال أبو محمد وقدموه أصحاب القياس ههنا بأن هذا القول من علي وأبي هريرة ~~قياس يعني قول علي أن المأمور هو كسيف الآمر وسوطه # وقول أبي هريرة أرأيت لو أرسل معه هدية من المهدي لها # وهذا لا متعلق لهم به ولا هو من القياس لا في ورد ولا في صدر لأن القياس ~~عند جميع القائلين به إنما هو حكم لمسكوت عنه بحكم منصوص عليه أو بحكم ~~مختلف فيه بحكم مجمع عليه وأن يرد الفرع إلى الأصل بنوع من الشبه وليس ههنا ~~شيء من هذه الوجوه أصلا فبطل بإقرارهم أن يكون قياسا إذ بيقين ندري أن ~~المأمور ليس حكمه حكم السيف والسوط لأن عليا رأى على المأمور السجن ولا ~~خلاف في أنه لا سجن على السيف ولا السوط فصح أنه ms4230 لم يحكم علي قط للمأمور ~~بالحكم في السيف والسوط # فبطل الإيهام جملة # وأما قول أبي هريرة أرأيت لو أهدي معه هدية من الذي أهداها فكذلك أيضا ~~وما حكم أبي هريرة قط للقاتل المأمور بمثل الحكم في حامل الهدية بل ~~PageV10P509 الحكم فيهما مختلف بلا خلاف لأن حامل الهدية ومهديها يشكران ~~والآمر والقاتل يقتل ويلامان وهذا لو كان قياسا لكان قياسا للشيء على ضده ~~ولو كان قياسا لا يوجب اتفاقا في الحكم وهذا هو ترك القياس حقا وإنما هو ~~تشبيه فقط قال أبو محمد ثم نرجع إلى المسألة التي كنا فيها فنقول إنهم لما ~~اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أن نفعل ما افترض الله تعالى علينا إذ يوقل ~~تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء 59 ~~ففعلنا فوجدنا ما روينا من طريق مسلم نا أبو الطاهر وحرملة قالا جميعا نا ~~ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه ~~سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن الله بعث محمدا بالحق فأنزل عليه الكتاب وكان مما ~~أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ورجمنا بعده # ومن طريق مسلم أيضا عن أبي هريرة أنه أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فذكر الحديث وفيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال له هل أحصنت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذهبوا به فارجموه # وعن إبراهيم النخعي قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له ~~عمارة بن عقبة أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان فقال مسروق حدثنا عبد الله ~~بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل أبيك قال من للصبية ~~قال النار قال مسروق فرضيت لك ما جعل لك رسول الله صلى الله عليه ms4231 وسلم # ومن طريق مسلمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد المرأة التي ~~سرقت فقطعت يدها # قالعلي ففي هذه الأخبار أن الآمر يسمى في اللغة ( التي بها نزل القرآن ) ~~فاعلا في بعض الأحوال على حسب ما جاءت به اللغة فسمى عم ابن الخطاب بحضرة ~~الصحابة وهم الحجة في اللغة من أمر برجم آخر فرجم راجما للمرجوم وسمى أيضا ~~نفسه راجما وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجما وهو لم يحضر رجما كما ~~نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا حمد بن سليمان ~~الرهاوي نا يزيد بن هارون أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ~~جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ~~قد زنيت فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا به ~~فارجموه فانطلقوا به فلما مسته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل في يده لحي جمل ~~فضربه فصرعه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته ~~الحجارة فقال فهلا تركتموه قال أبو محمد وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نفسه قاطعا يد السارق وإنما تولى القطع غيره ولا يختلف إثنان في أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط وإنما تولى قتله PageV10P510 ~~غيره بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم # وهكذا جاء عن علي رضي الله عنه كما روينا عن الشعبي أن عليا جلد شراحة ~~يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتك بكتاب الله ورجمتك بسنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # قالعلي فإذ من أمر بالقتل وكان متولي القتل مطيعا للأمر منفذا لأمره ~~ولولا أمره إياه لم يقتله يسمى في اللغة والشريعة قاتلا وقاطعا صح أنهما ~~جميعا قاتلان وقاطعان وجالدان فإذ ذلك كذلك فعليهما جميعا ما على القاتل ~~والقاطع والجالد من القود وسواء في ذلك المكره والآمر والمنطاع وهذا برهان ~~ضروري لا محيد عنه ms4232 # قال أبو محمد فسواء أمر عبده أو عبد غيره أو صبيا أو بالغا أو مجنونا إذا ~~كان متولي القتل أو الجناية بالقطع أو الكسر أو الضرب أو أخذ المال إنما ~~فعل ذلك بأمر الآمر ولولا أمره لم يفعله فالآمر والمباشر فاعلان لكل ذلك ~~جميعا # وأما إذا أمره ففعل ذلك باختياره طاعة للآمر فالمباشر وحده القاتل ~~والقاطع والكاسر والفاقىء ( ( ( والفاقئ ) ) ) والجاني فعليه القود وحده ~~ولا شيء على الآمر لأنه لا خلاف في أنه لا يقع عليه ههنا إسم قاتل ولا قطاع ~~( ( ( قاطع ) ) ) ولا جالد ولا كاسر ولا فاقىء ( ( ( فاقئ ) ) ) وإنما ~~الأحكام للأسماء فقط # وأما الصبي والمجنون فلا شيء عليهما # والآمر هو القاتل الجالد الكاسر الفاقىء ( ( ( الفاقئ ) ) ) فالقود عليه ~~وحده # وأما من أمر عبدا له أو لغيره أو حرا وكانوا جهالا لا يدرون تحريم ما ~~أمرهم به فالآمر وحده هو القاتل الجاني في كل ذلك وعليه القود ولا شيء على ~~الجاهل قال الله تعالى @QB@ لأنذركم به ومن بلغ @QE@ الأنعام 19 # قال أبو محمد ولا فرق بين أمره عبده وبين أمره غيره ولا فرق بين أمر ~~السلطان وبين أمر غير السلطان لأن الله تعالى إنما افترض طاعة السلطان ~~وطاعات السادات فيما هو طاعة لله تعالى وحرم طاعة المخلوقين في معصية ~~الخالق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في الطاعة فإذا ~~أمر أحدكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة # وقد أوردناه بإسناده في غير ما موضع # قالعلي ومن أمر آخر بقتل نفسه فقتل نفسه بأمره فإن كان فعل ذلك مطيعا ~~للأمر ولولا ذلك لم يقتل نفسه فالآمر قاتل وعليه القود كما قلنا في قتل ~~غيره ولا فرق فلو أمره فقال اقتلني فقتله مؤتمرا لأمره فهو أيضا قاتل وعليه ~~القود وبالله تعالى التوفيق # 2090 # | مسألة هل على الممسك للقتل قود أم لا وكذلك الواقف والمصوب # والمتبع والباغي قالعلي اختلف الناس في هذا فقالت طائفة PageV10P511 يؤدب ~~الممسك فقط # وقالت طائفة يقتل القاتل ويسجن الممسك حتى يموت # وقالت ( ( ( قالت ) ) ) طائفة يقتل الممسك أيضا # فالقائلون ms4233 بحبسه حتى يموت كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عيسى ~~بن يونس الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إن علي بن أبي طالب أتى برجلين ~~قتل أحدهما وأمسك الآخر فقتل الذي قتل وقال للذي أمسك أمسكت للموت فأنا ~~أحبسك في السجن حتى تموت # والقول الثاني كما روينا عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان عن ~~الممسك والقاتل فقالا جميعا يقتل القاتل # وعن ابن شهاب أنه كان يقول في الرهط يجتمعون على الرجل فيمسكونه فيفقأ ~~أحدهم عينيه أو يكسر رجليه أو يديه أو أسنانه أو نحو هذا منه أنه يقاد من ~~الذي يباشر ذلك منه ويعاقب الآخرون الذين أمسكوه عقوبة موجعة فإن استحب ~~المصاب كانت الدية عليهم كلهم يغرمونها جميعا سواء # وقال أبو حنيفة والشافعي يقتل القاتل ويعاقب الممسك # وأما القول الثالث فكما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا محمد ابن ~~بكر عن ابن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول الاجتماع فينا على المقتول ~~هو أن يمسك الرجل ويضربه الآخر فهما شريكان عندنا في دمه يقتلان جميعا # وعن ربيعة أنه قال في الرهط يجتمعون على الرجل فيمكسونه ( ( ( فيمسكونه ) ~~) ) فيفقأ أحدهم عينيه أو يكسر رجليه أو يديه أو أسنانه أو نحو هذا منه أنه ~~يقاد من الذي باشر ومن الذي أمسك يقاد منهما جميعا # وبه يقولمالك في القتل إن أمسكه وهو يدري أنه يريد قتله فقتله فالقود ~~عليهما جميعا وبه يقول الليث بن سعد # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعرف صواب ذلك ~~من خطئه فوجدنا من قال بقتل الممسك يقول قد جاء عن عمر لو تمالأ عليه أهل ~~صنعاء لقتلتهم قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه ذكر للممسك ~~أصلا ونعم ونحن نقول لو باشر قتله أهل صنعاء لوجب قتلهم والثاني أنه لا حجة ~~في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # والثالث أنا قد ذكرنا من أقوال عمر ms4234 التي خالفوه فيها عشرات كخطبته على ~~المنبر في الضرس جملا وفي الضلع جملا وفي الترقوة جملا وحكمه في العين ~~العوراء بثلث ديتها وفي السن السوداء بثلث ديتها وفي اليد الشلاء بثلث ~~ديتها كل ذلك عنه بأصح إسناد وأوضح بيان # فمن عجائب الدنيا أن يكون ما قال عمر رضي الله عنه وخطب به وحكم به بحضرة ~~الصحابة لا يعرف له عنهم مخالف فيه لا يكون حجة ويكون ما لم يقل ولا دل ~~عليه ولا أشار إليه حجة # وقد خالفه في ذلك غيره من الصحابة رضي الله عنهم لو صح ذلك عنه فكيف ~~PageV10P512 وهو لا يصح فإن قالوا إن الممسك معين قلنا نعم وما جاءت قط سنة ~~ولا قرآن ولا قياس ولا قول صاحب بأن المعين يقتل فبطل هذا القول لتعريه من ~~الحجج # ثم وجدناه يبطله البرهان وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن ~~لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل ترك دينه أو زنى بعد إحصان أو قتل ~~نفسا والممسك لا يسمى في اللغة ولا في الشريعة قاتلا # ثم سألناهم عن الممسك للمرأة حتى يزني بها غيره أعليه حد الزنى ويسمى ~~زانيا أم لا فلا خلاف منهم في أنه ليس زانيا ولا يسمى زانيا ولا عليه حد ~~زنى فصح أنه لا يسمى الممسك باسم الفاعل على ما أمسك له # فإن ذكروا قول الوليد بن عقبة فإن لم تكونوا قاتليه فإنه سواء علينا ~~ممسكوه وضاربه قيل لهم هذا قول جائر متعد مخبر عن نيته فقط لا عن اللغة ولا ~~عن الديانة # وبرهان هذا قوله في هذا الشعر بعد هذا البيت بني هاشم ردوا سلاح ابن ~~أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناهبه بني هاشم كيف الهوادة بيننا وعند علي درعه ~~ونجائبه فإن لم تكونوا قاتليه فإنه سواء علينا قاتلوه وسالبه همو قتلوه كي ~~يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مرازبه قال أبو محمد حاش لله وأبى الله ~~أن يكون عند علي سلب عثمان ودرعه ونجائبه كما قال ms4235 الوليد الكاذب ومعاذ الله ~~أن يكون علي قتل عثمان لأن يكون مكانه أو لشيء في الدنيا وعلي أتقى لله من ~~أن يقتل عثمان وعثمان أتقى لله من أن يقتله علي # ثم لو احتججنا بهذا البيت لكان حجة لنا عليهم لأن فيه فإن لم تكونوا ~~قاتليه فإنه سواء علينا ممسكوه وضاربه فقد أخبر أن الممسكين ليسوا قاتلين ~~فهذا حجة عليهم وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد ثم نظرنا في غيره فوجدنا الممسك ليس قاتلا لكنه حبس إنسانا ~~حتى مات # وقد قال الله تعالى @QB@ والحرمات قصاص @QE@ البقرة 194 # فكان الممسك للقتل سببا ومتعديا فعليه مثل ما فعل فواجب أن يفعل به مثل ~~ما فعل فيمسك محبوسا حتى يموت وبهذا نقول # وهو قولعلي بن أبي طالب ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وقد ~~روي في ذلك أثر مرسل كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا ~~قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع قال نا سفيان عن ~~إسماعيل بن أمية قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل يمسكه رجل ~~وقتله آخر بأن يقتل القاتل PageV10P513 ويحبس الممسك # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية خبرا أثبته أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحبس الصابر للموت كما حبس ويقتل القاتل # قال أبو محمد تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حكم الحابس وبين ~~حكم القاتل بيان جلي وعهدنا بالحنفيين والمالكيين يقولون إن المرسل والمسند ~~سواء وهذا مرسل من أحسن المراسيل وقد خالفوه ويشنعون على من خالف قول ~~الصاحب إذا وافق أهواءهم وبالله تعالى التوفيق # 2091 # | مسألة هل في قتل العمد كفارة أم لا # فقالت طائفة على قاتل العمد كفارة كما هي على قاتل الخطأ وهو قول الحكم ~~بن عتيبة والشافعي # وقال مالك والليث يعتق رقبة أو يصوم شهرين ويتقرب إلى الله تعالى بما ~~أمكنه من الخير # وقال أبو حنيفة وأبو سليمان وأصحابنا ms4236 لا كفارة في ذلك ولكن يستغفر الله ~~تعالى ويتوب إليه ويكثر من فعل الخير # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق من ~~ذلك فنظرنا في قول مالك والليث فوجدناهم ( ( ( فوجدناهما ) ) ) لا يخلوان ~~من أن يكونا رأيا ذلك واجبا أم لا فإن كانا لم يرياه واجبا فأي معنى ~~لتخصيصهما عتق رقبة أو صوم شهرين دون سائر وجوه البر من الجهاد وذكر الله ~~تعالى والصدقة # وإن كانا رأياه واجبا فقد خيراه بين العتق والصوم وليست هذه صفة الكفارة ~~التي أمر الله تعالى بها في قتل ( ( ( القتل ) ) ) الخطأ لأن تلك مرتبة وهم ~~قد خيروه فسقط هذا القول وبالله تعالى التوفيق # ثم نظرنا فيمن أوجب الكفارة في ذلك فوجدناهم يحتجون # بما ثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد ~~ابن عبد الله بن يزيد المقري نا أبي نا ابن المبارك نا إبراهيم بن علية عن ~~الغريف ابن عياش عن واثلة بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر ~~من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب قال فليعتق رقبة يفك الله بكل عضو ~~منها عضوا منه PageV10P514 من النار # قال أحمد بن شعيب وأرنا الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي نا عبد ~~الله بن يوسف نا عبد الله بن سالم حدثني إبراهيم بن أبي علية قال كنت جالسا ~~بأريحاء فمر بي واثلة بن الأسقع متوكئا على عبد الله بن الديلمي فأجلسه ثم ~~جاء إلي فقال عجبت مما حدثني الشيخ يعني واثلة بن الأسقع قلت ما حدثك قال ~~كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتاه نفر من بني سليم ~~فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه ~~رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار # وبما حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن ~~أيوب الصموت الرقي نا أحمد بن ms4237 عمرو بن عبد الخالق البزار نا الحسن بن مهدي ~~نا عبد الرزاق أنا إسرائيل عن النعمان عن عمر بن الخطاب قال جاء قيس بن ~~عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت بنات لي ~~في الجاهلية فقال أعتق عن كل واحدة منهن رقبة قال يا رسول الله إني صاحب ~~إبل قال فانحر عن كل واحدة منهن بدنة # وقالوا لما أوجب الله تعالى على قاتل الخطأ ولا ذنب له كفارة في ذلك كان ~~العامد المذنب أحق بالكفارة قال أبو محمد أما حديث واثلة فلا يصح لأن ~~الغريف مجهول وقد ظن قوم أنه عبد الله بن فيروز الديلمي وهذا خطأ لأن ابن ~~المبارك نسب الغريف عن ابن علية فقال ابن عياش ولم يكن في بني عبد الله بن ~~فيروز أحد يسمى عياشا وابن المبارك أوثق وأضبط من عبد الله بن سالم # ثم لو صح هذا الخبر لما كانت لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أنه كان قتل عمدا ~~فإذ ليس فيه ذلك فلا شبهة لهم في هذا الحديث أصلا # وإنما فيه أن صاحبا لنا قد أوجب ولا يعرف في اللغة أنأوجب بمعنى قتل عمدا ~~فصار هذا التأويل كذبا مجردا ودعوى على اللغة لا تعرف # وقد يكون معنى أوجب أي أوجب لنفسه النار بكثرة معاصيه ويكون معنى قد أوجب ~~أي قد حضرت منيته فقد يقال هذا أوجب فلان بمعنى مات فبطل قولهم # وقد قال قوم إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر عن ذكرالرقبة ~~أن تكون مؤمنة وعن تعويض الشهرين دليل على بطلان قول من أوجب الكفارة في ~~قتل العمد # قال أبو محمد وأما خبر عمر بن الخطاب فلا يصح لأن في طريقه إسرائيل وهو ~~ليس بالقوى وسماك بن حرب وكان يقبل التلقين # وأيضا فكان يكون في إيجاب ذلك على كل من قتل نفسا في الجاهلية وهو كافر ~~حربي كما كان قيس بن عاصم المأمور بهذه الكفارة في هذا الحديث وهم لا ~~يقولون بهذا ms4238 أصلا فبطل تعلقهم بهذا الخبر # وأما الشافعي فإنه وإن كان أطرد منهم للخطأ في قولهم فقد أخطأ معهم فيه ~~أيضا لأن من أصلهم أن لا يقاس الشيء إلا على نظيره وما يشبهه لا على ضده ~~وما لا يشبهه فالخطأ ههنا في قياس العمد على الخطأ وهو ضده # وأخطأوا ( ( ( وأخطئوا ) ) ) أيضا كلهم معه في قياسهم المخطىء في الصيد ~~يقتله محرما على المحرم يقتله عامدا فقاسوا أيضا هنالك الخطأ على العمد وهو ~~ضده # وأخطأوا ( ( ( وأخطئوا ) ) ) أيضا معه كلهم في قياسهم ترك الصلاة عمدا ~~على تركها نسيانا # وقد PageV10P515 شاركهما الشافعي أيضا في خطأ آخر في هذا الباب وهو قولهم ~~كلهم أن لا يقاس متعمد التسليم من الصلاة قبل إتمامها في إيجاب السجدتين ~~عليه على المسلم من الصلاة قبل إتمامها نسيانا فهذه صفة القياس وصفة ~~أقوالهم في قياساتهم كلها يهدم بعضها بعضا وبنقض ( ( ( وينقض ) ) ) بعضها ~~بعضا قال أبو محمد فإذ لا حجة في إيجاب الكفارة على قاتل العمد لا من قرآن ~~ولا من سنة فإن الله تعالى يقول @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ ~~الأنعام 38 # وقال تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله ~~به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ~~ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من ~~دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت ~~لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ~~@QE@ المائدة 3 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليه ( ( ( عليكم ~~) ) ) حرام # فصح أن الدين كله قد كمل وبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم # وبيقين ندري أنه لو كان في قتل العمد كفارة محدودة لبينها الله تعالى كما ~~بين لنا الكفارة في قتل الخطأ # وكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود القود أو الدية أو ~~المفاداة في ذلك # فإذ لم يخبرنا الله تعالى بشيء من ذلك ولا ms4239 أوجبه هو ولا رسوله صلى الله ~~عليه وسلم فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أنه ما أراد قط كفارة محدودة في ذلك # ولكن الله تعالى يقول @QB@ يوم ( ( ( ونضع ) ) ) ترونها ( ( ( الموازين ) ~~) ) تذهل ( ( ( القسط ) ) ) كل ( ( ( ليوم ) ) ) مرضعة ( ( ( القيامة ) ) ) ~~عما أرضعت وتضع كل ( ( ( وكفى ) ) ) ذات ( ( ( بنا ) ) ) حمل ( ( ( حاسبين ~~) ) ) حملها وترى الناس سكارى ( ( ( الحسنات ) ) ) وما ( ( ( يذهبن ) ) ) ~~هم ( ( ( السيئات ) ) ) بسكارى ولكن عذاب الله شديد @QE@ الأنبياء 114 # فمن ابتلى بقتل مسلم عمدا فقد ابتلى بأكبر الكبائر بعد الشرك وترك الصلاة ~~ففرض عليه أن يسعى في خلاص نفسه من النار فليكثر من فعل الخير العتق ~~والصدقة والجهاد والحج والصوم والصلاة وذكر الله تعالى فلعله يأتي من ذلك ~~بمقدار يوازي إساءته في القتل فيسقط عنه ونسأل الله العافية # 2092 # | مسألة جارية أذهبت عذرة أخرى أو رجل فعل ذلك بجماع أو غيره # أبو محمد نا عبد لله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن ~~خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا جعفر ~~بن أبي وحشية عن الشعبي أن جوارى من أهل حمص كن يتزاورن ويتهادين فأرن ~~وأشرن فلعبن الأخرقة فركبت واحدة على الأخرى ونخستها الثالثة فوقعت فذهبت ~~عذرتها فسأل عبد الملك بن مروان قبيصة بن ذؤيب وفضالة بن عبيد عن ذلك فقالا ~~جميعا الدية ثلاثة أثلاث وتبقى حصتها لأنها أعانت على نفسها فكتب إلى ~~العراق فسأل عبد الله بن معقل بت مقرن عن ذلك فقال برين من نطفها إلا من ~~نخستها وقال الشعبي مثل قول عبد الله وقال الشعبي لها العقر # وبه إلى حماد بن داود عن عبد الله بن قيس أن ثلاث جوار قالت إحداهن أنا ~~الزوج وقالت الأخرى أنا الزوجة وقالت الأخرى أنا PageV10P516 الأب فنخست ~~التي قالت أنا الزوج التي قالت أنا الزوجة فذهبت عذرتها فقضى عبد الملك بن ~~مروان بالدية عليهن وقالالشعبي لها العقر # وبه إلى حماد نا حميد عن بكر بن عبد الله أن جاريتين دخلتا الحمام فدفعت ~~إحداهما الأخرى فذهبت عذرتها فقالشريح ms4240 لها عقرها # وبه إلى حماد أنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره جارية ~~فافتضها فقال عمر بن الخطاب هي جائفة فقضى لها عمر بثلث الدية # قال أبو محمد هاتان مسألتان في إحداهما قول فضالة بن عبيد وهو صاحب من ~~قضاة الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف له في ذلك مخالف منهم # والأخرى فيها قول عمر بن الخطاب ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ~~أيضا # وجميع الحاضرين المخالفين من المالكيين والحنفيين والشافعيين مخالفون ~~لهما في ذلك وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ولا يبالون به إذا ~~خالف تقليدهم قالعلي أما المرأة تذهب عذرة المرأة بنخسة أو نحو ذلك فإنه ~~عدوان يقتص منها بمثل ذلك إن كانت بكرا فإن كانت ثيبا فقد عدمت ما يقتص ~~منها فيه فليس إلا الأدب برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم ~~فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن ~~استطاع # فصح وجوب القود فيما قدر عليه وصح الأدب باليد إنكارا وتغييرا للمنكر ~~فيما عجز عن القود فيه وبالله تعالى التوفيق ولا غرامة في ذلك أصلا لأن ~~الأموال محظورة فلا تحل غرامة بغير نص ولا إجماع # وكذلك لا مدخل للعقر ههنا لأن العقر هو المهر والمهر إنما هو في النكاح ~~لا فيما عداه وبالله لقد علم الله تعالى أن هذه المسألة ستقع وتكون # ونحن نقسم بالله لو أراد الله تعالى أن تكون في ذلك غرامة لبينها ولما ~~أغفلها فإذ لم يفعل تعالى ذلك فما أراد أن يجعل فيها غرما أصلا ولا حجة في ~~قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق # 2093 # | مسألة التنافس # قال علي نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس ~~نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن ~~عبد الرحمن ms4241 قال أقبل رجل بجارية من القادسية فمر على رجل واقف على دابة ~~فنخس الرجل الدابة فرفعت الدابة رجلها فلم تخطىء ( ( ( تخطئ ) ) ) عين ~~الجارية فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي فضمن الراكب فبلغ ذلك ابن مسعود ~~فقال على الرجل إنما يضمن الناخس # وعنشريح يضمنها الناخس وعن الشعبي مثل ذلك # PageV10P517 قال أبو محمد فهذه مسألة اختلفوا فيها كما ترى سلمان بن ~~ربيعة ضمن الراكب وابن مسعود ضمن الناخس قالعلي الناخس هو المباشر لتحريك ~~الدابة فهو ضامن ما أصابت ففي المال الضمان وأما في الرجل فإن كان قصد إلى ~~تحريكها لتضرب إنسانا بعينه أو بعض جماعة علم بها الناخس فهو قاتل عمد وجان ~~عليه القود في ذلك كله وعليه في النفس الدية أو المفاداة وإن كان لا يدري ~~أن هنالك أحدا فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة وعليه الكفارة وبالله تعالى ~~التوفيق # 2094 # | مسألة فيمن قتل إنسانا يجود بنفسه للموت # بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن أزهر نا زهير عن جابر عن الشعبي في رجل قتل ~~رجلا قد ذهبت الروح من نصف جسده قال يضمنه # قالعلي لا يختلف انان ( ( ( اثنان ) ) ) من الأمة كلها في أن من قربت ~~نفسه من الزهوق بعلة أو بجراحة أو بجناية بعمد أو خطأ فمات له ميت فإنه ~~يرثه وإن كان عبدا فأعتق فإنه يرثه ورثته من الأحار ( ( ( الأحرار ) ) ) ~~وأنه إن قدر على الكلام فأسلم وكان كافرا وهو يميز بعد فإنه مسلم يرثه أهله ~~من المسلمين وأنه إن عاين وشخص ولو يكن بينه الموت إلا نفس واحد فمات من ~~أوصى له بوصية فإنه قد أستحق الوصية ويرثها عنه ورثته # فصح أنه حي بعد بلا شك إذ لا يختلف انان ( ( ( اثنان ) ) ) من أهل ~~الشريعة وغيرهم في أنه ليس إلا حي أو ميت ولا سبيل إلى قسم ( ( ( القسم ) ) ~~) فإذ هو كذلك وكنا على يقين من أن الله تعالى قد حرم إعجال موته وغمه ~~ومنعه النفس فبيقين وضرورة ندري أن قاتله قاتل نفس بلا شك فمن قتله في تلك ~~الحال عمدا ms4242 فهو قاتل نفس عمدا ومن قتله خطأ فهو قاتل خطأ وعلى العامد القود ~~أو الدية أو المفاداة وعلى المخطىء الكفارة والدية على عاقلته وكذلك في ~~أعضائه القود في العمد وبالله تعالى التوفيق # 2095 # | مسألة هل للولي عفو في قتل الغيلة أو الحرابة # في هذا فقالت طائفة لا عفو في ذلك للولي حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن ~~مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب نا ابن أبي الزناد ~~عن أبيه أنه قال في قتل الغيلة إذا بلغ الإمام فليس لولي المقتول أن يعفو ~~وليس للإمام أن يعفو وإنما هو حد من حدود الله تعالى # قالعلي وبهذا يقول مالك ورأى ذلك أيضا في قاتل الحرابة حتى أنه رأى في ~~ذلك أن يقتل المؤمن بالكافر # وقال آخرون بل لوليه ما لولي غيره من القتل أو العفو أو الدية كما روينا ~~من طريق عبد الرزاق عن سماك بن الفضل أن عروة كتب PageV10P518 إلى عمر بن ~~عبد العزيز في رجل خنق صبيا على أوضاح له حتى قتله فوجدوه والحبل في يده ~~فاعترف بذلك فكتب أن أدفعوه إلى أولياء الصبي فإن شاءوا قتلوه # وبهذا يقول أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الصواب في ~~ذلك من الخطأ فوجدنا القائلين في ذلك بأنه ليس للولي عفو في ذلك يحتجون بما ~~روينا من طريق مسلم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب ~~السختياني عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على ~~حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ وأتى به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأقر فأمر به أن يرجم فرجم حتى مات # ومن طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام نا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية ~~وجدت قد رض رأسها بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ms4243 ذكروا ~~يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يرضوا رأسه بالحجارة # ومن طريق مسلم في حديث العرنيين فذكر الحديث وفيه فقطعت أيديهم وأرجلهم ~~وسمل أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا # وذكروا ما حدثناه أحمد بن عمر نا الحسين بن يعقوب نا سعد بن فلحول ( ( ( ~~فلحون ) ) ) نا يوسف بن يحيى المعافري نا عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن ابن ~~أبي ذئب عن مسلم بن حبيب الهذلي أن عبد الله بن عامر كتب إلى عثمان بن عفان ~~أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله فكتب إليه عثمان أن ~~أقتله به فإن هذا قتل غيلة على الحرابة # وبه إلى عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن خاله الحارث بن عبد الرحمن أن رجلا ~~مسلما في زمان أبان بن عثمان بن عفان قتل نبطيا بذي حميت على مال معه فرأيت ~~أبان بن عثمان أمر بالمسلم فقتل بالنبطي لقتله إياه غيلة فرأيته حتى ضربت ~~عنقه # وعن عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه شهد أبان ~~بن عثمان إذ قتل مسلما بنصراني قتله قتل غيلة # قالعلي فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل اليهودي ولم يجعل ~~ذلك خيارا لأولياء الجارية # وكذلك قتل العرنيين الذين قتلوا الرعاء قتل حرابة وغيلة ولم يذكروا أنه ~~عليه الصلاة والسلام جعل في ذلك خيارا لأولياء الرعاة ( ( ( الرعاء ) ) ) # قالوا وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتل المسلم بالكافر إذ قتله غيلة ~~ولم يجعل في ذلك خيارا لوليه ولا يعرف له في ذلك مخالف PageV10P519 قال أبو ~~محمد ما نعلم لهم شيئا يشغبون به إلا هذا وكله لا حجة لهم في شيء منه أما ~~حديث اليهودي الذي رضخ رأس الجارية على أوضاحها فليس فيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يشاور وليها ولا أنه شاوره ولا أنه قال اختار ( ( ( اختر ~~) ) ) لولي المقتول في الغيلة أو الحرابة فإذا لم يقل ms4244 ذلك عليه الصلاة ~~والسلام فلا يحل لمسلم أن ينسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكذب ~~عليه ويقول عليه ما لم يقل # فكيف وهذا الخبر حجة عليهم فإنهم لا يختلفون في أن قاتل الغيلة أو ~~الحرابة لا يجوز ألبتة أن يقتل رضخا في الرأس بالحجارة ولا رجما وهذا ما لا ~~يقوله أحد من الناس # فصح يقينا إذ قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم رضخا بالحجارة أنه إنما ~~قتله قودا بالحجارة وإذ قتله قودا بها فحكم قتل القود أن يكون بالخيار في ~~ذلك أو العفو للولي وإذ ذلك كذلك بلا شك فقد صح عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إلى آخره # فنحن على يقين من أن فرضا على كل أحد أن يضم هذا الحكم إلى هذا الخبر ~~وليس سكوت الرواة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وليها بمسقط ما ~~أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل من تخيير وليه بل بلا شك في ~~أنه عليه الصلاة والسلام لم يخالف ما أمر به ولا يخلو هذا مما ذكرنا من ~~قبول الزيادة المروية في سائر النصوص أصلا ولو كان هذا الفعل تخصيصا أو ~~نسخا لبينه عليه السلام فبطل تعلقهم وبالله تعالى التوفيق # وأما حديث العرنيين فلا حجة لهم فيه أيضا لما ذكرنا في هذا الخبر سواء ~~سواء من أنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يشاور أولياء الرعاء إن ~~كان لهم أولياء ولا أنه قال لا خيار في هذا لولي المقتول فإذ ليس فيه شيء ~~من هذا فلا حجة لهم ولا لنا بهذا الخبر في هذه المسألة خاصة فوجب علينا طلب ~~حكمها بموضع آخر # ثم إن هذا الخبر حجة عليهم لما روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى ~~التميمي نا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس أن ناسا من عرينة ~~قدموا وذكر الحديث وفيه أنهم قتلوا الرعاء وارتدوا عن الإسلام وساقوا ms4245 ذود ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ~~وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا # قال أبو محمد فهؤلاء ارتدوا عن الأسلام والمالكيون هم على خلاف هذا الحكم ~~من وجوه ثلاثة أحدها أنه لا يقتل المرتد عندهم ولا عندنا هذه القتلة أصلا # والثاني أنه لا يقتص عندهم من المرتد وإنما هو عندهم القتل أو الترك إن ~~تاب # والثالث أنهم يقولون باستتابة المرتد وليس في هذا الحديث ذكر استتابته ~~PageV10P520 ألبته فعاد حجة عليهم ومخالفا لقولهم في هذه المسألة وغيرها # قالعلي وأما الرواية عن عثمان فضعيفة جدا لأنها عن عبد الملك ن حبيب وهو ~~ساقط الرواية جدا ثم عن مسلم بن جندب ولم يدرك عثمان # وأيضا فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم قصة ~~خالفوا فيها عثمان رضي الله عنه بأصح من هذا السند كقضائه في ثلث الدية ~~فيمن ضرب آخر حتى سلح ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ~~ومن المحال أن يكون ما لم يصح عنه حجة في إباحة الدماء ولا يكون ما صح عنه ~~حجة في غير ذلك قال أبو محمد فإذ قد بطل تعلقهم بالخبرين بما ذكرنا وبأنه ~~قد يكون للأنصارية ولي صغير لا خيار له فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ~~القود هذا لو صح أنه عليه الصلاة والسلام لم يخير الولي فكيف وهو لا يصح ~~أبدا # وكذلك الرعاء قد يمكن أن يكونوا غرباء لا ولي لهم فالواجب الرجوع إلى ~~قوله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول تعالى ? < > ? ~~النساء 4 # فوجدنا الله تعالى يقول ? < > ? البقرة ( ( ( كتب ) ) ) 178 # فعم تعالى كل قتل كما ذكر تعالى وجعل العفو في ذلك للولي # وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن قتل له قتيل بعد مقالتي ~~هذه فأهله بين خيرتين فذكر الدية أو القود أو المفاداة والدية لا تكون إلا ~~بالعفو عن القود بلا شك فعم عليه ms4246 الصلاة والسلام ولم يخص # ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لو أراد أن يخص من ذلك قتل ~~غيلة أو حرابة لما أغفله ولا أهمله ولبينه صلى الله عليه وسلم # ووجدنا الله تعالى قد حد الحرابة @QB@ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ~~أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض @QE@ المائدة 33 # فلا تخلو هذه الآية من أن تكون على الترتيب أو التخيير فإن كانت على ~~الترتيب فالمالكيون لا يقولون بهذا وإن كانت على التخيير وهو قولهم فليس في ~~الآية ما يدعونه من أن قاتل الحرابة والغيلة لا خيار فيه لولي القتيل فخرج ~~قولهم عن أن يكون له متعلق أو سبب يصح فبطل ما قالوه وبالله تعالى التوفيق # 2096 # | مسألة خلع الجاني # الهمداني نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا قتيبة بن سعيد نا ~~أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي نا الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء ~~من آل أبي قلابة نا أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز جمع الناس وفيهم أبو ~~قلابة فذكر حديثا وفيه PageV10P521 أن أبا قلابة قال لعمر بن عبد العزيز ~~وقد كانت هذيل خلعت خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء ~~فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه ~~إلى عمر بن الخطاب بالموسم وقالوا قتل صاحبنا فقال إنهم قد خلعوه فقال عمر ~~يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه فأقسم تسعة وأربعون من هذيل وقدم رجل منهم من ~~الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه رجلا آخر ~~فدفعه عمر إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده قال فانطلقا والخمسون الذين ~~أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا في غار في جبل فانهدم ~~الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا وأفلت القرينان فاتبعهما حجر ~~فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال خلع قوم ~~من هذيل سارقا لهم ms4247 كان يسرق الحجيج فقالوا قد خلعناه فمن وجده بسرقة فدمه ~~هدر فوجدته رفقة من أهل اليمن يسرقهم فقتلوه فجاء قومه عمر بن الخطاب ~~فحلفوا بالله ما خلعناه ولقد كذب الناس علينا فأحلفهم عمر خمسين يمينا ثم ~~أخذ عمر بيد رجل من الرفقة فقال أقرنوا هذا إلى أحدكم حتى يؤدي دية صاحبكم ~~فانطلقوا حتى إذا دنوا من أرضهم أصابهم مطر ( شديد ) واستتروا بحبل ( ( ( ~~بجبل ) ) ) طويل ( وقد أمسوا ) فلما نزلوا كلهم انقض عليهم الجبل فلم ينج ~~منهم أحد ولا من ركابهم إلا الشريد وصاحبه فكان يحدث بما لقي قومه # قال أبو محمد وعهدنا بالمالكيين والحنفيين يعظمون خلاف الصاحب الذي لا ~~يعرف له مخالف إذا وافق أهواءهم ويقولون إن المرسل كالمسند وهذا من أحسن ~~المراسيل إلى عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف له منهم ~~ولا نكير من أحدهم فيلزمهم على أصولهم أن يجيزوا خلع عشيرة الرجل له فلا ~~يكون لهم طلب بدمه إن قتل وهذا ما لا يقولونه أصلا فقد هان عليهم خلاف هذا ~~الأصل # وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ ~~لم يأت عنه إجازة خلع فالخلع باطل لا معنى له فكل جان بعمد فليس على عشيرته ~~من جنايته تبعة وكل جان بخطأ فكذلك إلا ما أوجبه نص أو إجماع وبالله تعالى ~~التوفيق # 2097 # | مسألة من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات # بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على ~~باب قوم فأبوا أن سقوه ( ( ( يسقوه ) ) ) فأدركه العطش فمات فضمنهم عمر بن ~~الخطاب عن ديته PageV10P522 قال أبو محمد القول في هذا عندنا وبالله تعالى ~~التوفيق هو أن الذين لم يسقوه إن كانوا يعلمون أنه لا ماء له ألبتة إلا ~~عندهم ولا يمكنه إدراكه أصلا حتى يموت فهم قتلوه عمدا وعليهم القود بأن ~~يمنعوه ( ( ( يمنعوا ) ) ) الماء حتى يموتوا كثروا أو قلوا ولا يدخل في ذلك ~~من لم يعلم بأمره ولا من لم ms4248 يمكنه أن يسقيه فإن كانوا لا يعلمون ذلك ~~ويقدرون أنه سيدرك الماء فهم قتلة خطأ وعليهم الكفارة وعلى عواقلهم الدية ~~ولا بد # برهان ذلك قوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ~~الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 # وقال تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ ~~البقرة 194 # وقال تعالى @QB@ والحرمات قصاص @QE@ البقرة 194 # وبيقين يدري كل مسلم في العالم أن من استقاه مسلم وهو قادر على أن يسقيه ~~فتعمد أن لا يسقيه إلى أن مات عطشا فإنه قد اعتدى عليه بلا خلاف من أحد من ~~الأمة وإذا اعتدى فواجب بنص القرآن أن يعتدي على المعتدي بمثل ما اعتدى به ~~فصح قولنا بيقين لا إشكال فيه # وأما إذا لم يعلم بذلك فقد قتله إذ منعه ما لا حياة له إلا به فهو قاتل ~~خطأ فعليه ما على قاتل الخطأ # قال أبو محمد وهكذا القول في الجائع والعاري ولا فرق وكل ذلك عدوان وليس ~~هذا كمن اتبعه سبع فلم يؤوه حتى أكله السبع لأن السبع هو القاتل له ولم يمت ~~في جنايتهم ولا مما تولد من جنايتهم ولكن لو تركوه فأخذه السبع وهم قادرون ~~على إنقاذه فهم قتلة عمد إذ لم يمت من شيء إلا من فعلهم وهذا كمن أدخلوه في ~~بيت ومنعوه حتى مات ولا فرق وهذا كله وجه واحد وبالله تعالى التوفيق # 2098 # | مسألة دية الكلب # قال أبو محمد نا أحمد بن عمر نا أبو ذر الهروي نا أحمد بن عبدان الحافظ ~~النيسابوري في داره بالأهواز أنا محمد بن سهل المقري ( ( ( المقرئ ) ) ) نا ~~محمد بن إسماعيل البخاري نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال لي قتيبة نا ~~هشيم عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل هو ابن جساس أنه سمع عبد الله بن عمرو قضى ~~في كلب الصيد أربعين درهما # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جساس ~~قال كنت عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل ما عقل كلب ms4249 الصيد قال أربعون درهما ~~قال فما عقل كلب الغنم قال شاة من الغنم قال فما عقل كلب الزرع قال فرق من ~~الزرع قال فما عقل كلب الدار قال فرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه وحق ~~على صاحبه أن يقبله وهو ينقص من الأجر وفي الكلب الذي ينبح ولا يمنع زرعا ~~ولا دارا إن طلبه صاحبه ففرق من تراب والله إنا لنجد هذا في كتاب الله ~~تعالى PageV10P523 قال أبو محمد فهذا حكم صاحب لا يعرف له من الصحابة رضي ( ~~( ( مخالف ) ) ) الله عنه إلا في الصائد خاصة لا فيما سواء ( ( ( سواه ) ) ~~) كما روينا عن عقبة بن عامر قال قتل رجل في خلافة عثمان كلبا لصيد لا يعرف ~~مثله في الكلاب فقوم بثمانمائة درهم فألزمه عثمان تلك القيمة # قال أبو محمد وبقي كلب الغنم وكلب الزرع وكلب الدار لا نعرف مخالفا في ~~شيء منه لعبد الله بن عمرو بن العاص وهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف ~~له مخالف من الصحابة ولا سيما مثل هذا وهم قد خالفوا ههنا عبد الله بن عمرو ~~كما ترى بلا مؤونة ( ( ( مئونة ) ) ) # وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # وليس في الكلب إلا كلب مثله قال تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ ~~الشورى 40 إلا أن يكون أسود ذا نقطتين فلا شيء فيه أصلا وقد أحسن من قتله # وكذلك إن كان كلبا لا يغني زرعا ولا ضرعا ولا صيدا فلا شيء فيه أصلا لأن ~~هذين ينهي عن اتخاذهما جملة وبالله تعالى التوفيق # 2099 # | مسألة إقالة ذي الهيئة عثرته # قال علي نا يوسف بن عبد الله النمري نا يوسف بن أحمد نا العقيلي نا الحسن ~~بن علي نا سعيد بن أبي مريم نا العطاف ني عبد الرحمن بن محمد ابن أبي بكر ~~بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم # نا أحمد بن ms4250 عمر بن أنس نا أحمد بن علي الكسائي النحوي نا أحمد ابن ~~إبراهيم بن محمد السري نا إسماعيل بن محمد بن قيراط نا سليمان بن عبد ~~الرحمن نا عثمان نا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ~~عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم # قالعلي عن العقيلي لا يصح في هذا شيء والعطاف ضعيف وعبد الرحمن بن محمد ~~مجهول ضعيف وكذلك الإسناد الآخر أيضا ضعيف # قالعلي وليس فيه إسقاط حد ولا قصاص وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المؤمنون تتكافؤ ( ( ( تتكافأ ) ) ) دماؤهم # وقال الله تعالى @QB@ إنما المؤمنون إخوة @QE@ الحجرات 10 فإذا كانوا ~~إخوة فهم نظراء في الحكم كله # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هم كذلك بنو إسرائيل كانوا إذا ~~سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي ~~بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام ~~مما ذكرناه بإسناده فيما خلا وبالله تعالى التوفيق # PageV10P524 قال أبو محمد فلو صح هذا وهو لا يصح لكان ذلك محمولا على ~~ظاهره في العثرة تكون مما لا يوجب حدا ولا حكما في قود أو قصاص وبالله ~~تعالى التوفيق # 2100 # | مسألة قوم أقر كل واحد منهم بقتل قتيل وبرأ أصحابه # من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل اتهم بقتله رجلان أخوان ~~فخاف أبوهما أن يقتلا فقال أبوهما أنا قتلته فقال كل واحد من الأخوين أنا ~~قتلته وبرأ بعضهم بعضا فقال الزهري في ذلك إلى أولياء المقتول فيحلفون ~~قسامة الدم على أحدهم # قال أبو محمد لسنا نقول هذا بل نقول إن أولياء المقتول إن صدقوهم كلهم ~~فلهم القود من جميعهم أو ممن شاؤوا ولهم الدية على ما قدمنا أو المفاداة ~~فإن كذبوا بعضهم وصدقوا بعضهم فلهم على من صدقوه القود أو الدية أو ~~المفاداة وقد برىء من ms4251 كذبوه # برهان ذلك أنهم إذا صدقوهم كلهم فقد صح لهم حق القود أو الدية بإقرار كل ~~واحد منهم وكل حق وجب فلا يسقط إلا بنص أو إجماع ومن أقر بحق فلا يجوز ~~تحليف المقر له بالحق إذ إنما يحلف المدعي عليه إذا أنكر لا المدعى فلا ~~يجوز ههنا تحليف من صدقت دعواه # وأما إذا كذبوا منهم بعضا فقد برؤوا ( ( ( برءوا ) ) ) من أكذبوه وسقط ~~حكم الإقرار إذا لم يصدقه المقر له كسائر الحقوق ولا فرق # وكذلك لو كذبوهم كلهم فقد برىء المقرون وبطل إقرارهم إذ قد أسقط المقر ~~لهم حقهم في ذلك وبالله تعالى التوفيق # قالعلي وقول المقر أنا وحدي قتلت فلانا ولم يقتله هذا معي والآخر منكر ~~لتبرئته إياه ومقر بقتل ذلك المقتول فواجب أن يلزم كل واحد منهما ما أقر به ~~على نفسه لأنه إقرار تام وتكون تبرئته لمن أبرأ باطلا لأنه ليس عدلا فتقبل ~~شهادته وحتى لو كان عدلا لما جاز ههنا قبول شهادته لأن الشهادة إنما تقبل ~~في الإيجاب لا في النفي # ولا يختلف اثنان في أن رجلا لو ادعى على زيد مالا أو حقا فشهد له عدول ~~بأنه لا شيء له عنده لكانت شهادته فاسدة لا تقبل ولا تبرىء ( ( ( تبرئ ) ) ~~) المشهود له بها إلا بأن يزيدوا في شهادتهم إيجابا مثل أن يقولوا وذلك ~~أننا ندري أنه أبرأه من الحق أو قد أداه إليه أو نحو هذا وبالله تعالى ~~التوفيق # 2101 # | مسألة الخشبة تخرج من الحائط والقصار ينضح والقصاب كذلك # شيء في طريق المسلمين والرحى والخفان والنعلان في المسجد والقاعد فيه ~~والقنديل وظلال السوق ومن رش أمام بابه PageV10P525 قال أبو محمد روينا عن ~~إبراهيم النخعي إذا أخرج الرجل الصلاية أو الخشبة في حائطه ضمن # وعن وكيع نا سفيان عن عطاء بن السائب عن شريح أنه كان يضمن بوري السوق ~~وعموده # وعن وكيع نا سفيان عن جابر عن عامر قال إذا نضج ( ( ( نضح ) ) ) القصار ~~أو القصاب ضمن # وعنالحسن أبي مسافر قال إن كنيفا وقع على صبي فقتله أو ms4252 جرحه قال شريح لو ~~أتيت به لضمنته # وعنمحمد النفيلي أن رجلا أخرج صلاية في حائطه فمزقت مزادة من أدم فضمنه ~~شريح # ومن طريق الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب قال من ~~أخرج رحى من ركن داره فعقرت رجلا ضمن # وعن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن شريح مثله # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال قال علي من حفر بئرا أو ~~فرض غورا ضمن # وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب قال ضمن شريح البادي ~~وظلال أهل السوق إذا لم يكن في ملكهم وضمن أهل العمود # وعن الحكم بن عتيبة عن حماد بن أبي سليمان عن رجل توضأ وصب ماءه في ~~الطريق قال حماد يضمن وقال الحكم لا يضمن # وعن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل السوقي ينضح بين يدي بابه ماء فيمر به ~~إنسان فيزلق قال حماد يضمن وقال الحكم لا يضمن # قال أبو محمد فهذا عن علي وشريح والنخعي # وحماد # وقالالحسن بن حي من أحدث في الطريق حدثا من نضح # أو ماء أو حجر أو شيئا أخرجه من داره في الطريق من ظلة أو جناح فهو ضامن ~~لما عطب فيه # وقالالأوزاعي من أخرج كنيفا أو جذعا إلى الطريق فأعنت أحدا ضمن ذلك # وقالالليث إن أخرج عودا أو حجرا أو خشبة من جداره فمر به إنسان فجرحه أو ~~قتله فإن كان لا يعرف من صنيع الناس ضمن به # وقالالشافعي واضع الحجر في أرض لا يملكها ضامن # وأماأبو حنيفة وأصحابه فلهم ههنا أقوال طريفة نذكر منها ما يسر الله ~~تعالى فمنها أنه قال من قعد في مسجد في غير صلاة فعطب به إنسان ضمن فإن كان ~~في صلاة لم يضمن وإن كان في غير صلاة ضمن # وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن في كلا الوجهين # وقالوا كلهم من أخرج من داره ميزابا فسقط على إنسان فقتله فإن أصابه ما ~~كان خارجا من الحائط ضمن وإن أصابه ما كان ms4253 في الحائط فلا شيء عليه فإن جهل ~~ما أصابه فالقياس أن لا يضمن ولكن قالوا ندع القياس ونستحسن فنضمنه # وإن وضع في الطريق حجرا ضمن ما أصابه # قالوا فإن استأجر رجلا على شيء يحدثه في فنائه فعطب به إنسان ضمن ~~المستأجر فلو استأجره ليحفر في غير فنائه فإن الضامن لما يتلف بذلك الأجير # PageV10P526 قال أبو محمد أما عند أصحابنا فلا يضمن عندهم أحد في شيء من ~~ذلك فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك ~~فنتبعه # فنظرنا في قول من قال بالتضمين فوجدناهم يذكرون ما روينا من طريق عبد ~~الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا فهو ضامن # حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا بن مفرج نا محمد بن أيوب الرقي نا أحمد ~~ابن عمرو بن عبد الخالق البزار نا عمرو بن مالك الصائغ عن الحسن عن أبي ~~بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخرج عن حده شيئا فأصاب به إنسانا ~~فهو ضامن # وقد روى ذلك عن علي ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # قال أبو محمد ما نعلم لهم شيئا غير هذا وكل هذا لا شيء أما الخبر المذكور ~~فلا يصح لأنه مرسل عن الحسن والمرسل لا حجة فيه ولم يسنده أحد إلا حماد بن ~~مالك وليس بالقوي قاله البزار وغيره فسقط التعلق به # وأما الرواية عن علي فباطلة لأنها عن الحجاج بن أرطأة وعبد الوهاب بن ~~مجاهد وكلاهما في غاية السقوط ثم عن الحكم ومجاهد وكلاهما لم يدرك علي بن ~~أبي طالب فسقط الخبر جملة إلا عن إبراهيم وشريح وحماد وقول عن الشافعي لا ~~يصح وقد صح عن الحكم في بعض ذلك أنه لا يضمن # قالعلي فلم يبق للمضمنين حجة أصلا وقد صح أن الأموال محرمة فلا يحل إلزام ~~أحد غرامة لم يوجبها نص أو إجماع فوجب أن لا ضمان ms4254 في شيء من ذلك وبالله ~~تعالى التوفيق # 2102 # | مسألة الحائط يقع فيتلف نفسا أو مالا # الرزاق عن سفيان عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح في الحائط إذا كان ~~مائلا قال إن شهدوا عليه ضمن # وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الجدار إذا كان مائلا إذا شهدوا على ~~صاحبه فوقع على إنسان فقتله فإنه يضمن # وعن إبراهيم النخعي مثل قول شريح في الجدار المائل # وقال آخرون غير هذا كما روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب ~~أخبرني يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل مال جدار لجاره أو ~~انصدع فقال له إكسر جدارك هذا فإنه ( ( ( فإنا ) ) ) نخافه فأبى عليه ثم إن ~~الجدار سقط فقتل عبد الذي نهاه أو حرا من أهله قال لا نرى عليه شيئا وقد ~~فرط وأساء # وأما المتأخرون فإن ابن أبي ليلى قال إن علم صاحب الجدار بميله وضعفه ~~فتركه فهو ضامن وإن لم يعلم لم يضمن وبه يقول أبو ثور # وقالسفيان الثوري إن لم يشهدوا عليه لم يضمن وإن كان معتدلا وهو مشقوق لم ~~يجبر على نقضه # وقالإسحاق بن راهويه يضمن ما أصاب PageV10P527 جداره أشهد عليه أو لم ~~يشهد # وقال أبو حنيفة ومالك وأصحابهما والحسن بن حي إن أشهد عليه بهذا ضمن وإن ~~لم يشهد عليه لم يضمن # وقال الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما لا ضمان عليه أشهد عليه أو لم يشهد ~~عليه # قالعلي فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق من ذلك ~~فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا فيمن فرق بين حكم الإشهاد عليه وحكم ترك ~~الإشهاد عليه فلم نجد لهما متعلقا لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ~~ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا نظر إلا أنهم قالوا قد روى عن جماعة ~~من التابعين وهذا ليس بشيء لأننا قد أوردنا مما خالفوا فيه الطوائف من ~~الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف كثيرا جدا فكيف ما اختلف ms4255 فيه ~~نفر من التابعين وقد أوردنا آنفا قول الزهري أنه لا ضمان عليه مع أن القوم ~~بزعمهم أصحاب قياس ولا يختلفون فيمن وضع دابة في ملكه فخرجت فقتلت من غير ~~فعله أنه لا ضمان عليه أشهد أو لم يشهد عليه فما الفرق بين هذا وبين الجدار ~~ينهدم من غير فعله فبطل هذا القول وظهر فساده وبالله تعالى التوفيق # ولم يبق إلا قول من ضمن ما أصاب الجدار أشهد عليه أو لم يشهد عليه أو قول ~~من لم يضمنه ما أصاب أشهد عليه أو لم يشهد إذ قد صح أن التفريق بين الإشهاد ~~وغير الإشهاد لا معنى له ألبتة # فنظرنا في ذلك فوجدنا صاحب الجدار المائل لا يسمى قاتلا لمن قتله الجدار ~~في لغة العرب وقد يكون غائبا بأقصى المشرق والحائط بأقصى المغرب فإذ لا ~~يسمى قاتل عمد ولا قاتل خطأ فلا دية في ذلك ولا كفارة ولا ضمان لما تلف من ~~مال إذ الأموال محرمة ولا يجوز الحكم بغرامة على أحد لم يوجبها عليه نص ولا ~~إجماع وبالله تعالى التوفيق # 2103 # | مسألة الجرة توضع إلى باب أو إنسان يستند إلى باب فيفتح الباب # فيفسد المتاع أو يقع الإنسان فيموت قالعلي قال قوم بالتضمين في هذا وأسقط ~~قوم فيه الضمان والظاهر عندنا وبالله تعالى التوفيق أنه ضامن للمتاع والدية ~~على عاقلته والكفارة عليه لأنه مباشر لإسقاط المتاع وإسقاط المسند قاصدا ~~إلى ذلك وإن لم يعلم بخلاف ما ذكرنا قبل مما لم يباشر الإتلاف فيه ولو أنه ~~فعل هذا عمدا لكان عليه القود وهذا والذي يزحم دابته في الطريق فيدفعها عن ~~طريقه فتدوس إنسانا أو تفسد متاعا فإنه يضمن لأنه مباشر للإفساد ولا نبالي ~~بتعدي مسند الجرة والمتكىء ( ( ( والمتكئ ) ) ) إلى الباب لو كانا متعديين ~~فكيف ولا عدوان في هذا # ولو أن رقد ليلا في طريق فداسه إنسان فقتله فإنه قاتل خطأ بلا شك # وكذلك لو دخل دار إنسان ليسرق فداسه صاحب المنزل فقتله PageV10P528 فهو ~~مباشر لقتله فعليه القود في العمد لأنه لم ms4256 يقتله محاربا له والدية في ذلك ~~والكفارة على العاقلة في غير العمد وبالله تعالى التوفيق # PageV10P529 # | مسائل من هذا الباب # # | 2104 مسألة # قال أبو محمد من أغضب أحمق بما يغضب منه فقذف بالحجارة فقتل المغضب له أو ~~غيره أو أعطى أحمق سيفا فقتل به قوما فلا شيء في كل ذلك لأنه لم يباشر شيئا ~~من الجناية ولا يسمى في اللغة قاتلا # فلو أنه أمر الأحمق بقتل إنسان بعينه فقتله فإن كان الأحمق فعل ذلك طاعة ~~له وكان ذلك معروفا فهو آمر فالآمر عليه القود وإن كان لم يفعل طائعا له ~~فلا شيء في ذلك لأنه لم يكن لا عن أمره ولا عن فعله # فلو رمى حجرا فأصاب ذلك الحجر حجرا فقلعه فتدهده ذلك الحجر فقتل وأفسد ~~فلا شيء في ذلك لأنه إنما تولد عن رميه انقلاع الحجر فقط فهو ضامن لرده إن ~~كان موضوعا لمعنى ما فقط وإنما يضمن المرء ما تولد عن فعله ولا يضمن ما ~~تولد عما تولد عن فعله # ولا يختلف اثنان من الأمة في أن من رمى سهما يريد صيدا فأصاب إنسانا أو ~~مالا فأتلفه فإنه يضمن ولو أنه صادف حمار وحش يجري فقتل إنسانا أو سقط ~~الحمار إذ أصابه السهم فقتل إنسانا فإنه لا يضمن شيئا # ولو أن إنسانا يعمل في بئر وآخر يستقي فانقطع الحبل فوقعت الدلو فقتلت ~~الذي في البئر فإن كان ذلك لضعف الحبل فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة ~~وعليه الكفارة لأنه مباشر لقتله فلو غلب فلم يقدر على إمساكه الدلو ففتح ~~يديه فلا شيء عليه في ذلك لأنه لم يباشر قتله ولا عمل شيئا # حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي أن رجلا ~~رمى حدأة فخرت الحدأة على صبي فقتلته قال هو على الذي رمى وكل شيء يكون من ~~فعل رجل فهو عليه قال وبلغني عن يحيى بن سعيد ms4257 أنه قال في رجل مر برجل وهو ~~يحمل على ظهره حجرا فسقط منه فأصاب رجلا فقتله فعليه دية المقتول قال سحنون ~~هذه مسألة سوء قال ابن وهب وسمعت مالكا يقول في الرجل يمسك الحبل للرجل ~~يتعلق به PageV11P002 في البئر قال إن انقطع الحبل فلا شيء عليه وإن انفلت ~~من يد الممسك فسقط المتعلق فمات فهو ضامن له # قالعلي لسنا نقول بشيء من هذا كله أما الحدأة تقع فإن الرامي بها لم ~~يباشر إلقاءها كما ذكرنا # وأما الذي سقط الحجر عن ظهره دون أن يكون هو ألقاه لكن ضعف أو عثر فلا ~~شيء في ذلك ولو أنه هو تعمد إلقاءه فمات به إنسان فإن كان عمدا وهو يدري ~~فقاتل عمد وعليه القود وإن كان لم يعرف أن هنالك إنسانا فهو قاتل خطأ وعليه ~~الكفارة وعلى عاقلته الدية لأنه مباشر قتله بلا شك # وأما تعلق الرجل بحبل يمسك عليه آخر فلا شيء في كل ذلك لا في انقطاع ~~الحبل ولا في ضعف الممسك عن إمساكه لأنه في انقطاع الحبل جان على نفسه بجبذ ~~الحبل فإنما انقطع من فعله لا من فعل الواقف على البئر فأما انفلات الحبل ~~فلم يتول الواقف على رأس البئر إبقاءه لكن غلب عليه فلم يباشر فيه شيئا ~~أصلا # روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض وابن ~~لهيعة عن ابن أبي جعفر عن بكير بن الأشح ( ( ( الأشج ) ) ) أن عبد الله بن ~~عمرو وقال يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس ثم ~~اتفقا أن من سل سيفا على امرأة أو صبي ليفزعهما به فماتا منه ففيه دية ~~الخطأ # قالعلي وهذا باطل لا يصح وابن لهيعة في غاية الضعف ويزيد بن عياض مذكور ~~بالكذب وهذا العمل لا يختلفون في أن من فعله غير قاصد إلى إفزاعهما ففزعا ~~فماتا فلا شيء عليه ولا خلاف في أن النية والمعرفة لا يراعى شيء منهما في ~~الخطأ بل هما مطرحان فيه ولا ms4258 خلاف في أن القاتل إذا قصد به ونوى فإنه عمد # والذي سل سيفا على امرأة أو صبي يريد بذلك إفزاعهما فماتا فبقين ( ( ( ~~فبيقين ) ) ) يدري كل ذي عقل سليم أنه عامد قاصد إليهما بهذا الفعل فإذ لا ~~خلاف في أنه ليس عليه قود ولا له حكم العمد الذي هو أقرب الصفات إلى فعله ~~فمن المحال الممتنع أن يكون عليه حكم الخطأ الذي ليس لفعله فيه مدخل أصلا ~~وهذا في غاية البيان وبالله تعالى التوفيق وليس فيه إلا الأدب فقط # 2105 # | مسألة من أدخل إنسانا دارا فأصابه شيء # وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد بن قيس عن الشعبي قال إذا أدخل ~~الرجل الرجل داره فهو ضامن حتى يخرجه كما أدخله # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل بيت رجل وفي ~~البيت سكين فوطىء ( ( ( فوطئ ) ) ) عليها فقتلته قال ليس على صاحب البيت ~~شيء قال علي وبقول الزهري نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ~~PageV11P003 إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلا يحل إلزام أحد غرامة مال ~~بغير نص أو إجماع وما لم يتيقن أن هذا الإنسان جناه بعمد أو بخطأ فلا شيء ~~عليه لأن دمه وماله حرام فإن وجد في داره مقتولا فله حكم القسامة # وإن ادعى وهو حي على صاحب الدار فعليه حكم التداعي وإن لم يخرج إلا ميتا ~~لا أثر فيه فالموت يغدو ويروح ولا شيء به إلا التداعي إذ قد يمكن أن يغم ~~فلا يظهر فيه أثر فإذا أمكن فهو من باب التداعي ولو أيقنا أنه مات حتف أنفه ~~لم يكن هنالك شيء أصلا وبالله تعالى التوفيق # 2106 # | مسألة جنايات الحيوان والراكب والسائس والقائد # الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله العجماء جرحها جبار # روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا اسماعيل بن أبي خالد عن ~~الشعبي قال قال رجل لشريح إن شاة هذا قطعت غزلي فقال ليلا أو نهارا فإن كان ~~نهارا فقد برىء وإن ms4259 كان ليلا فقد ضمن ثم قرأ @QB@ إذ نفشت فيه غنم القوم ~~@QE@ الأنبياء 78 قال إنما كان النفش بالليل # قال علي قال مالك والشافعي ما أفسدت المواشي ليلا فهو مضمون على أهلها ~~وما أفسدت نهارا فلا ضمان فيه # وروى عن سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة # وقال أبو حنيفة وأبو سليمان وإصحابهما لا ضمان على أرباب الماشية فيما ~~أفسدت ليلا أو نهارا # ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية وروى عنه أنهم يضمنون ما أصابت نهارا # وقالالليث يضمن أهل الماشية ما أصابت ليلا ولا يضمنون أكثر من قيمة ~~الماشية # قالعلي احتج المضنون ( ( ( المضمنون ) ) ) ما جنت ليلا بما روينا من طريق ~~أبي بكر ابن أبي شيبة نا معاوية بن هشام نا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن ~~الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لأهل البراء أفسدت شيئا ~~فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار وضمن ~~أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن أبيه ~~أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط ( ( ( حائطا ) ) ) رجل فأفسدت فيه فقضى ~~النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال بحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي ~~حفظها بالليل # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن ~~سهل أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته فذهب أصحاب الحائط إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظ ~~أموالهم بالنهار وعلى أهل الماشية حفظ مواشيهم بالليل وعليهم ما أفسدته # وذكر بعض الناس أن الوليد بن مسلم روى هذا الحديث عن الزهري عن حرام بن ~~محيصة أن البراء أخبره # قال علي هذا خبر مرسل أحسن طرقه ما رواه مالك ومعمر عن سفيان PageV11P004 ~~عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن ناقة للبراء # وما رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل أن ناقة ms4260 دخلت فلم يسند ~~أحد قط من هاتين الطريقتين اللتين لو أسند منهما أو من إحداهما لكان حجة ~~يجب الأخذ بها وإنما استند من طريق حرام بن سعد إن محيصة مرة عن أبيه ولا ~~صحبة لأبيه ومرة عن البراء فقط وحرام ابن سعد بن محيصة مجهول لم يرو عنه ~~أحد إلا الزهري وما نعلم للزهري عنه غير هذا الحديث ولم يوثقه الزهري وهو ~~قد يروى عمن لا يوثق كروايته عن سليمان بن قرم وتبهان ( ( ( ونبهان ) ) ) ~~مولى أم سلمة وغيرهما من المجاهيل والهلكي ولا يحل أن يقطع على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الدين إلا بمن تعرف عدالته فسقط التعلق بهذا الخبر ~~قالعلي روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الأودي عن ~~حصين بن عبد الرحمن بن عامر الشعبي # قال اختصم إلى علي بن أبي طالب في ثور نطح حمارا فقتله فقال علي بن أبي ~~طالب إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن وإن كان الحمار دخل على ~~الثور فقتله فلا ضمان عليه # قالعلي فهذا حكم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه والقول عندنا في هذا ~~كله هو ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من أن العجماء ~~جرحها جبار وعملها جبار فلا ضمان فيما أفسده الحيوان من دم أو مال لا ليلا ~~ولا نهارا وبالله تعالى التوفيق فإن أتى بها وحملها على شيء وأطلقها فيه ~~ضمن حينئذ لأنه فعله ليلا كان أو نهارا # وأما الحيوان الضارية فقد جاءت فيها آثار كما روينا من طريق عبد الرزاق ~~عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول برد البعير أو ~~البقرة أو الحمار أو الضواري إلى أهلن ( ( ( أهلهن ) ) ) ثلاثا إذا حظر ~~الحائط ثم يعقرن # قال ابن جريج وأخبرني من نظر في كتاب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى ~~الحجاج بن ذؤيب أن يحصن الحائط حتى يكون إلى نحو البعير # قال ابن جريج وسمعت ms4261 عبد العزيز بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان ~~يأمر بالحائط أن تحظر ويسد الحظر من الضاري المدل ثم يرد إلى أهله ثلاث ~~مرات ثم يعقر # قال ابن جريج وقلت لعطاء الحظر يسد ويحصن على الحائط ثم لا يمتنع من ~~الضاري المدل أبلغك فيه شيء قال لا # قال أبو محمد فهذا حكم عمر بن الخطاب يرد الضاري ثلاث مرات إلى صاحبه دون ~~تضمين ولم يخص ليلا ولا نهارا ثم يعقر فخالفوا كلا الحكمين من حكم عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه وهم يعظمون أقل من هذا إذا وافق تقليدهم # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد الصنعاني ~~أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس PageV11P005 يحدث قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه قال أبو ~~بكر الصديق وما كان ذنبه يا رسول الله قال كانت له ماشية يعيث بها الزرع ~~ويؤذيه وحرم الله الزرع وما حوله غلاة سهم فاحذروا أن لا يسحب الرجل ماله ~~في الدنيا ويهلك نفسه في الآخرة فلا تسحبوا أموالكم في الدنيا وتهلكوا ~~أنفسكم في الآخرة # قالعلي وهذا مرسل ولا حجة في مرسل والقول عندنا في هذا أن الحيوان أي ~~حيوان كان إذا أضر في إفساد الزرع أو الثمار فإن صاحبه يؤدب بالسوط واسجن ( ~~( ( ويسجن ) ) ) إن أهمله فإن ثقفه فقد أدى ما عليه وإن عاد إلى إهماله بيع ~~عليه ولا بد أو ذبح وبيع لحمه أي ذلك كان أعود عليه أنفذ عليه ذلك # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ~~على الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 # ومن البر والتقوى المنع من أذى الناس في زرعهم وثمارهم # ومن الإثم والعدوان إهمال ذلك # فينظر في ذلك بما فيه حماية أموال المسلمين مما لا ضرر فيه على صاحب ~~الحيوان بما لا يقدر على أصلح من ذلك كما أمر الله تعالى # وأما من زرع في الشعواء أو حيث المسرح أو ms4262 غرس هنالك غرسا فإنه يكلف أن ~~يحظر على زرعه وغرسه بما يدفع عن ذلك من بناء أو غيره إذ لا ضرر عليه في ~~ذلك بل الحائط له ودفع الإضاعة عن ماله # ولا يجوز أن يمنع الناس عن إرعاء مواشيهم هنالك كما لا يجوز أن يمنع هو ~~من إحياء ما قدر على إحيائه من ذلك الموات وليس في طاقة أحد منع المواشي عن ~~زرع أو ثمر في وسط المسرح فإذ ذلك ممتنع ليس في الوسع فقد بطل أن يكلفوا ~~ضبطها أو منعها بقول الله تعالى @QB@ لا تكلف نفس إلا وسعها @QE@ البقرة ~~286 # وهكذا القول فيما تعذر على أهل الماشية منع ماشيتهم منه في مرورها في ~~طريقها إلى المسرح بين زرع الناس وثمارهم فإن أهل الزرع والثمار يكلفون ~~ههنا بحظير ما ولى الطريق من زروعهم وثمارهم # وأما الثمار المتصلة من الزرع والغرس التي لا مسرح فيها فليس عليهم تكليف ~~الحظر فمن أطلق مواشيه هنالك عامدا أو مهملا أدب الأدب الموجع وبيعت عليه ~~مواشيه إن عاد وضمن ما باشر إطلاقها عليه وبالله تعالى التوفيق # ولا يعقر الحيوان الضاري ألبتة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~ذبح الحيوان إلا لمأكلة ونهى عن إضاعة المال والعقر إضاعة فيما يؤكل لحمه ~~وفيما لا يؤكل لحمه وبالله التوفيق # وأما القائد والراكب والسائق فإن يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال نا ~~أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم الهروي نا ~~هشيم نا أشعث عن محمد بن سيرين عن شريح أنه كان يضمن الفارس ما أوطأت دابته ~~بيد أو رجل ويبرئه من PageV11P006 النفحة # قال هشيم وأنا يونس والمغيرة قال يونس عن الحسن البصري وقال المغيرة ~~عنإبراهيم أنهما كانا يضمنان ما أوطأت الدابة بيد أو رجل ولا يضمنان من ~~النفحة # وعن إبراهيم وشريح أنهما قالا إذا نفحت الدابة برجلها فإن صاحبها لا يضمن # وقال الحكم والشعبي يضمن ولا يطل دم المسلم # وعن محمد بن سيرين أن رجلا شرد له بعيران ms4263 فأخذهما رجل فقرنهما في حبل ~~فأخنق أحدهما فمات فقال شريح إنما أراد الإحسان لا يضمن إلا قائد أو راكب # وقالمحمد بن سيرين في الدابة أفزعت فوطئت يضمن صاحبها وإذا نفحت برجلها ~~من غير أن تفزع لم يضمن # وعنالشعبي أنه سئل عن رجل أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقر فقال الشعبي ~~يضمن ليس له أن يربط كلبا عضوضا على طريق المسلمين # وعنإبراهيم النخعي وشريح قالا جميعا يضمن الراكب والسائق والقائد # وعنأبي عون الثقفي أن رجلين كانا ينشران ثوبا فمر رجل فدفعه آخر فوقع على ~~الثوب فخرقه فارتفعوا إلى شريح فضمن الدافع وأبرأ المدفوع بمنزلة الحجر # وعنالشعبي قال هما شريكان يعني الراكب والرديف # وعنالشعبي أيضا قال من أوقف دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن ~~بجنايته # وعن إبراهيم النخعي والشعبي قالا جميعا من ربط دابته في طريق فهو ضامن ~~وعن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى قتله قال ليس عليه ضمان ~~لأن الرجل يركض فرسه # وعنعطاء قال يغرم القائد والراكب عن يدها ما لا يغرمان عن رجلها قلت كانت ~~الدابة عادية فضربت بيدها إنسانا وهي تقاد قال نعم ويغرم القائد قلت السائق ~~يغرم عن اليد والرجل قال زعموا فراددته قال الطريق الطريق # وعنقتادة قال يغرم القائد ما أوطأت بيد أو رجل فإذ نفحت لم يغرم والراكب ~~كذلك إلا أن تكون بالعنان فتنفح فيغرم # وعنالشعبي قال يضمن الرديف مع صاحبه # وعنشريح قال يضمن القائد والسائق والراكب ولا يضمن الدابة إذا عاقبت قلت ~~وما عاقبت قال إذا ضربها رجل فأصابته # وعنمجاهد قال ركبت جارية جارية فنخستها أخرى فوقعت فماتت فضمن علي بن أبي ~~طالب الناخسة والمنخوسة # وقالمالك والشافعي يضمن السائق والقائد والراكب ما أصابت الدابة إلا أن ~~ترمح من غير فعلهم فلا ضمان عليهم # وقالمالك وأبو حنيفة يضمن الرديف مع الراكب # وقال إسحاق بن راهويه لا يضمن الرديف # وقالأحمد أرجو أن لا شيء عليه إذا كان أمامه من يمسك العنان # PageV11P007 قال أبو محمد فالواجب علينا عند تنازعهم ما افترض ms4264 الله تعالى ~~علينا إذ يقول تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن ~~كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ النساء 59 # فنظرنا في الراكب فوجدناه مصرفا لدابته حاملا لها فما أصابت مما حملها ~~عليه فإن عمد فعليه القصاص في النفس فما دونها لأنه متعد مباشر للجناية وإن ~~كان مما لا يضمنه فإن كان ذلك وهو لا يعلم بما بين يديه فهو إصابة خطأ يضمن ~~المال وعلى عاقلته الدية في النفس وعلهي ( ( ( وعليه ) ) ) الكفارة لأنه ~~قاتل خطأ وما أصابت برأسها أو بعضتها أو بذنبها أو بنفحتها بالرجل أو ضربت ~~بيديها ( ( ( بيدها ) ) ) في غير المشي فليس من فعله فلا ضمان عليه فيه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار # وأما القائد فإن كان يمسك الرسن أو الخطام فهو حامل للدابة على ما مشت ~~عليه فإن عمد فالقود كما قلنا والضمان في المال وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ ~~فالدية على العاقلة والكفارة عليه في ماله ويضمن المال فإن كانت الدواب ~~مقصورة بعضها إلى بعض كذلك فكذلك أيضا ولا فرق وسواء كان على الدابة ~~المقودة راكب أو لم يكن لا ضمان على الراكب إلا إن حملها أو أعان فهو ~~والقائد شريكان وإلا فلا فإن كان القائد لا رسن بيده ولا عقال فلا ضمان ~~عليه ألبتة لأنه لم يتول شيئا ولا باشر فيما أتلف من دم أو مال شيئا أصلا ~~وقد قال عليه الصلاة والسلام العجماء ( ( ( والعجماء ) ) ) جرحها جبار # وأما الرديف فإن كان يمسك العنان هو وحده ولا يمسكه المتقدم فحابس العنان ~~هو الضامن وحده وعليه في العمد القود وفي الخطأ الكفارة والدية على العاقلة ~~ولا ضمان ولا شيء على المتقدم إلا أن يعين في ذلك # وأما السائق فإن حملها بضرب أو نخس أو زجر على شيء ما فإن عمد فالقود ~~والضمان وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ كما قلنا فإن لم يحملها على شيء فلا ضمان ~~عليه لأنه لم يباشر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح ms4265 العجماء جبار # ومن أوثق دابته على طريق المسلمين فلا ضمان عليه وكذلك لو أرسلها وهو ~~يمشي وليس كل مسيء ضامنا # وقد علمنا وعلم كل مسلم أن عامل السلاح وبائعها في الفتن فمخالف ظالم ~~ومسيء ومعين بذلك على قتل الناس ولا خلاف في أنه لا ضمان عليه # فإن قيل إن غيره هو المتولي قيل لهم والدابة هي المتولية أيضا وجرحها ~~جبار وكذلك من حل دابة أو طائرا عن رباطها فلا ضمان عليه فيما أصابت لأنه ~~لم يعمد ولا باشر ولا تولي # وأما من ركب دابة ( ( ( دابته ) ) ) ولها فلو يتبعها فأصاب الفلو إنسانا ~~أو مالا فهو الحامل له على ذلك فإن عمد فالقود وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ # برهان ذلك أنه في إزالته أمه عند مستدع له إلى المشيء ( ( ( المشي ) ) ) ~~وراءها فهو مباشر لاستجلابه فلو ترك الفلو أتباع أمه وأخذ يلعب أو خرج عن ~~أتباعها فلا ضمان على راكب أمه أصلا # وكذلك من استدعى بهيمة بشيء تأكله وهو يدري أن في طريقها متاعا تتلفه أو ~~إنسانا راقدا PageV11P008 فأتته فأتلفت في طريقها شيئا فالقود في العمد وهو ~~قاتل خطأ إن لم يعمد # وكذلك من أشلى أسدا على إنسان أو حنشا وليس كذلك من أطلقهما دون أن يقصد ~~بهما إنسانا # لأنه في إطلاقهما على الإنسان مباشر لإتلافه قاصد لذلك وليس في إطلاقهما ~~جانيا على أحد شيئا أصلا # وأما ما قاله شريح في قارن البعيرين فصحيح ولا ضمان على من فعل ما أبيح ~~له فعله إلا أن يوجب ذلك نص أو إجماع # وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه في تضمين الناخسة فصحيح لأنها هي ~~الملقية للأخرى في الأرض وبالله تعالى التوفيق # 2107 # | مسألة من جناية الكلب وغيره ونفار الدابة وغير ذلك # قبل هذا قالعلي روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني ~~الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أنس بن سيرين أن رجلا كان ~~يسري بأمه فجاء رجل على فرس يركض فنفر الحمار من وقع ms4266 حافر الفرس فوثب فوقعت ~~المرأة فماتت فاستأذن عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه ضرب الحمار لا ~~فقال أصاب الحمار من الفرس شيء قال لا قال أمك أتت على أجلها فاحتسبها # قال ابن وهب وأخبرني يونس أنه سأل أبا الزناد عن عقل الكلب أو الفهد أو ~~السبع الداجن أو الكبش النطاح أو نطح الثور أو البعير أو الفرس الذي يعض ~~فيعقر مسكينا أو زامرا أو عابدا فقال أبو الزناد إن قتل واحد من هذه الدواب ~~أو أصاب كسريد أو رجل أو فقأ عين ( ( ( عينا ) ) ) أو أي أمر حرج ( ( ( جرح ~~) ) ) من ذلك بأحد من الناس فهو هدر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~العجماء جرحها جبار إلا أن يكون قد استعدى في شيء من ذلك فأمره السلطان ~~بإيثاق ذلك فلم يفعل فإن عليه يغرم ما حرج بالناس فأما ما أصيب به الدابة ~~أو بشيء منها فلم يكن السلطان يتقدم إلى صاحبه فإن على من أصابها غرم ما ~~أصابها به # وقالمالك فيمن اقتنى كلبا في دار البادية فعقر ذلك الكلب إنسانا أنه إن ~~افتناه ( ( ( اقتناه ) ) ) هو يدري أنه يفترس الناس فعقرهم فهو ضامن لما ~~فرس الكلب # قال أبو محمد أما الرواية عن عمر فهي وإن لم تصح من طريق النقل فمعناها ~~صحيح وبه نأخذ لأن من لم يباشر ولا أمر فلا ضمان عليه والدابة إذا نفرت ~~فليس للذي نفرت منه ذنب إلا أن يكون نفرها عامدا فإن عليه القود فيما قتلت ~~إذا قصد بذلك أن تطأ الذي أصابت فإن لم يكن قصد ذلك فهو قاتل خطأ والدية ~~على العاقلة والكفارة عليه ويضمن المال في كلتا الحالتين إذا تعمد تنفيرها ~~لأنه المحرك لها # وأما قول أبي الزناد فصحيح كله لأن جرح العجماء جبار بحكم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو لم يتعمد إشلاء شيء من ذلك # وأما قوله إلا أن يتقدم إليه PageV11P009 السلطان في ذلك فليس بشيء وتقدم ~~السلطان لا يوجب غرامة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى ms4267 الله عليه وسلم ~~وإنما السلطان منفذ للواجب على من امتنع فقط وليس شارعا شريعة # وأما قول مالك فخطأ أيضا لأنه ليس علم المقتني للكلب بأنه يفترس الناس ~~بموجب عليه غرامة لم يوجبها القرآن ولا السنة وهو وإن كان متعديا باقتنائه ~~فإنه لم يباشر شيئا في الذي أتلفه الكلب # وهكذا من آوى رجلا قتالا محاربا فجنى جناية فهو وإن كان متعديا بإيوائه ~~إياه فليس مباشرا عدوانا في المصاب # وكل هذا باب واحد وليس قياسا ولكن خصومنا يقولون بقوله ويخالفونه في ذلك ~~العمل نفسه فإذا جمعنا لهم القولين لاح لهم تناقضهم فيها فعلى هذا نورد مثل ~~هذه المسائل لا على أنها حجة قائمة بنفسها وإنما الحجة في هذا قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار وبالله تعالى التوفيق # روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن حجاج عن قتادة ~~عن كعب بن سوار أن رجلا كان على حمار فاستقبله رجل على بعير في زقاف ( ( ( ~~زقاق ) ) ) فنفر الحمار فصرع الرجل فأصابه شيء فلم يضمن كعب بن سوار صاحب ~~البعير شيئا قال أبو محمد وهذا كما قلنا وعن سفيان الثوري عن طارق قال كنت ~~عند شريح فأتاه سائل فقال إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم وخرق جرابي فقال ~~إن كنت دخلت بإذنهم فهم ضامنون وإن كنت دخلت بغير إذنهم فليس عليهم شيء # وعنالشعبي قال إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فعقره الكلب ~~ضمنوا وإن دخل بغير إذن فعقره فلا ضمان عليهم وأيما قوم غشوا غنما في ~~مرابضها فعقرتهم الكلاب فلا ضمان على أصحاب الغنم وإن عرضت لهم الكلاب في ~~الطريق فعقرتهم الكلاب في الطريق ضمنوا # وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن حي والشافعي وأبا ~~سليمان قالوا من كان في داره كلب فدخل إنسان بإذنه أو بغير إذنه فقتله ~~الكلب فلا ضمان في ذلك وكذلك قال ابن أبي ذئب # وقد روى الواقدي نحو هذا عن مالك وروى عنه ابن وهب أنه ms4268 قال إن اتخذ الكلب ~~وهو يدري أنه يعقر الناس ضمن وأنه إن لم يعلم ذلك لم ضمن ( ( ( يضمن ) ) ) ~~إلا أن يتقدم إليه السلطان قال أبو محمد اشتراط تقدم السلطان أو علمه بأنه ~~عقور لا معنى له لأنه لم يوجب هذا نص قرآن ولا سنة ولا إجماع # فإن قيل إنه باتخاذه الكلب PageV11P010 العقور متعد وكذلك هو باتخاذه حيث ~~لم يبح له اتخاذه متعد أيضا قلنا هو متعد في اتخاذه في كلتا الحالتين ظالم ~~إلا أنه ليس متعديا في إتلاف ما أتلف الكلب ولا أوجب الله تعالى ولا رسوله ~~صلى الله عليه وسلم قط على ظالم غرامة مطلقة # وقد قلنا إن التعدي الموجب للضمان أو للقود أو للدية هو ما سمى به المرء ~~قاتلا أو مفسدا وليس كذلك إلا بالمباشرة أو بالأمر وهي في اتخاذه الكلب كمن ~~عمل سيفا وأعطاه لظالم أو اقتنى خمرا في خابية فجلس إنسان إليها فانكسرت ~~فقتلت الإنسان فكل هذا ليس يسمى هذا الظالمقاتلا ولا متلفا فلا ضمان في شيء ~~من ذلك # وعن إبراهيم النخعي أنه قال في رجل جمح به فرسه فقتل رجلا قال يضمن هو ~~بمنزله الذي رمى بسهمه طائرا فأصاب رجلا فقتله # قال أبو محمد إذا جمح به فرسه فإن كان هو المحرك له المغالب له فإنه يضمن ~~كل ما جنى بتحريكه إياه في القصد القود وفيما لم يقصده ضمان الخطأ وأما إذا ~~غلبته دابته فلم يحملها على شيء فلا شيء عليه أصلا في كل ما أصابت # ولو أن اتبع حيوانا ليأخذه فكل ما أفسد الحيوان في هروبه ذلك مما هو ~~حامله عليه مما يوقن أن ذلك الحيوان إنما يراه ويهرب عنه فهو ضامن له ما ~~عمد وقصد بالقود وما لم يقصد فالدية على العاقلة والكفارة عليه وأما ما ~~أتلف ذلك الحيوان في جريه وهو لا يراه فلا ضمان على متبعه وبالله تعالى ~~التوفيق # 2108 # | مسألة ولو أن إنسانا هيج كلبا أو أطلق أسدا أو أعطى أحمق # رجلا كل من ذكرنا فلا ضمان على المهيج ms4269 ولا على المطلق ولا على المعطي ~~السيف لأنهم لم يباشروا الجناية ولا أمروا بها من يطيعهم فلو أنه أشلى ~~الكلب على إنسان أو حيوان فقتله ضمن المال وعليه القود مثل ذلك ويطلق عليه ~~كلب مثله حتى يفعل به مثل ما فعل الكلب بإطلاقه لأنه ههنا هو الجاني القاصد ~~إلى إتلاف ما أتلف الكلب بإغرائه # ولو أن حفر حفرة وغطاها وأمر إنسانا أن يمشي عليها فمشى عليها ذلك ~~الإنسان مختارا للمشي عالما أو غير عالم فلا ضمان على آمره بالمشي ولا على ~~الحافر ولا على المعطي لأنهم لم يمشوه ولا باشروا إتلافه وإنما هو باشر ~~شيئا باختياره ولا فرق بين هذا وبين ( ( ( بين ) ) ) من غر إنسانا فقال له ~~طريق كذا أمن هو فقال له نعم هو في غاية الأمن وهو يدري أن في الطريق ~~المذكور أسدا هائجا أو جملا هائجا أو كلابا عقارة أو قوما قطاعين للطريق ~~يقتلون الناس فنهض السائل مغترا بخبر هذا الغار له فقتل وذهب ماله # وكذلك من رأى أسدا فأراد الهروب PageV11P011 عنه فقال له إنسان من غر به ~~لا تخف فإنه مقيد فاغتر بقوله ومشى فقتله الأسد فهذا كله لا قود على الغار ~~ولا ضمان أصلا في دم ولا مال لأنه لم يباشر شيئا ولا أكره فلو أنه أكرهه ~~على المشي على الحفرة فهلك فيها أو طرحه إلى الأسد أو إلى الكلب فعليه ~~القود # فلو طرحه إلى أهل الحرب أو البغاة فقتلوه فهم القتلة لا الطارح بخلاف ~~طرحه إلى من لا يعقل لأن من لا يعقل آلة للطارح # وكذلك لو أمسكه لأسد فقتله أو المجنون ( ( ( لمجنون ) ) ) فقتله فالممسك ~~ههنا هو القاتل بخلاف إمساكه إياه لقتل من يعقل وبالله تعالى التوفيق # 2116 مسألة روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن ~~يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل طلب دابة فنادى رجلا أحبسها علي فصدمته ~~فقتلته أو رماها فقتلها فقال ابن شهاب كلاهما يغرم # وبه إلى ابن وهب أخبرني الليث بن سعد ms4270 وابن لهيعة أن هشاما كتب في رجل ضم ~~جارية إليه من دابة فضربتها في حجره أن على الرجل ديتها قال ابن لهيعة ~~والرجل مولى لنا كتب توبة بن نمر قاضي أهل مصر إلى هشام في ذلك فكتب بهذا ~~فجعل الدية علينا # قال ابن وهب وأخبرني الليث بن سعد أن هشاما كتب في رجل حمل صبيا فخر في ~~مهواة فمات الصبي أن ضمانه على الحامل قال الليث وعلى هذه الفتيا الناس قال ~~ابن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال مثل ذلك قال فإن هلكا جميعا فلا عقل لهما # قال أبو محمد لا حجة في قول مخلوق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # فأما الذي قال للرجل إحبس لي الدابة فصدمته فقتلته فلا ضمان على الذي ~~أمره بحبسها لأنه لم يتعد عليه ولا باشر فيه إتلافه فلو أن المأمور بحبس ~~الدابة رماها فقتلها أو جنى عليها فهو ضامن على كل حال لأنه فعل من إتلافها ~~ومن الجناية عليها ما لم يبح الله تعالى له فعله فهو متلف بغير حق وجان ~~بغير حق ومباشر لذلك قال الله تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ ~~الشورى 40 # وكذلك لو أمره بقتلها أو الجناية عليها ففعل لضمن لأنه أمره بما لا يحل ~~وبما ليس له أن يأمر ( ( ( يأمره ) ) ) به فهو متعد بالأمر والمأمور أيضا ~~متعد بالائتمار فهو ضامن لمباشرته الجناية # وأما من ضم صبية من دابة فرمحتها الدابة فقتلتها فلا ضمان عليه لأنه لم ~~يباشر إتلافها وجرح العجماء جبار # وأما الذي حمل صبيا فسقط في مهواة فمات الصبي فإن كان موت ( ( ( موته ) ) ~~) من وقوع حامله عليه فهو ضامن والضمان على العاقلة وعليه الكفارة لأنه ~~قاتل خطأ وإن كان مات من الوقعة لا من وقوع حامله عليه فلا ضمان في ذلك # فلو مات الحامل حين وقوعه على الصبي أو قبل وقوعه عليه فلا ضمان على ~~عاقلته لأنه لا جناية على ميت وبالله تعالى التوفيق # PageV11P012 2113 # | مسألة اللص يدخل على الإنسان هل له قصد قتله # من طريق أبي ms4271 بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الأودي عن عبيد الله ~~بن عمر عن نافع قال أصلت ابن عمر على لص بالسيف فلو تركناه لقتله # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا ابن علية عن أيوب السختياني عن ~~حميد بن هلال عن حجير بن الربيع قال قلت لعمران بن الحصين أرأيت إن دخل على ~~داخل يريد نفسي ومالي قال عمران لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن ~~قد حل لي قتله # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عباد بن عوف هو ابن أبي جميلة عن الحسن ~~البصري قال اقتل اللص والحروري والمستعرض # وعن محمد بن سيرين أنه قال ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل ~~يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته تأثما من ذلك # وعن إبراهيم النخعي قال إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه # وعن الشعبي قال الرجل محارب لله ورسوله فاقتله فما أصابك من شيء فعلي # وعن إبن سيرين أنه قال قلت ل عبيدة أرأيت إن دخل على رجل يريد بيتي قال ~~إن الذي يدخل عليك بيتك لا يحل له منك ما حرم الله تعالى عليه ولكن يحل لك ~~نفسه وعن منصور أنه سأل إبراهيم عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله ~~فقال إبراهيم لو تركه لقتله قال أبو محمد روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا ~~أبو كريب محمد بن العلاء نا خالد يعني ابن مخلد نا محمد بن جعفر عن العلاء ~~بن عبد الرحمن بن أبي هريرة قال جار ( ( ( جاء ) ) ) رجل إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي قال ~~فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت ~~شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار # قالعلي فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص أو غيره فإن تيسر له طرده منه ~~ومنعه فلا ms4272 يحل له قتله فإن قتله حينئذ فعليه القود وإن توقع أقل توقع أن ما ~~يعاجله اللص فليقتله ولا شيء عليه لأنه مدافع عن نفسه # فإن قيل اللص محارب فعليه ما على المحارب قلنا فإن كابر وغلب فهو محارب ~~واختيار القتل في المحارب إلى الإمام لا إلى غيره أو إلى من قام بالحق إن ~~لم يكن هنالك إمام وإن لم يكابر ولا غلب لكن تلصص فليس محاربا ولا يحل قتله ~~أصلا وبالله تعالى التوفيق # # | صاحب المعبر يعبر بدواب # فغرقت قال علي نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي نا عبد الله بن يونس ~~نا بقي بن مخلد PageV11P013 نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حميد بن عبد الرحمن ~~عن حسن عن جابر عن عامر قال لي صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت قال فلا ضمان ~~عليه # قال علي وهو كما قال إلا أن يباشر تعطيب المعبر أو تعطيب السفينة فيضمن ~~وبالله تعالى التوفيق # 2114 # | مسألة من استعان صبيا أو عبدا بغير إذن أهله فتلف # سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن ~~معاوية نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي أنه قال في رجل أعطى صبيا ~~فرسا فقتله قال يضمن الرجل # وبه إلى وكيع نا سفيان عن أشعث عن الحكم عنإبراهيم قال من استعان عبدا ~~بغير إذن أهله فعنت فهو ضامن # وعنالشعبي في عبد رجل أكرهه رجل فحمله على دابة فأوطأ رجلا فقتله قال ~~يغرم الذي حمل العمد ( ( ( العبد ) ) ) # قال أبو محمد من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن # ومن استعان كبيرا حرا أو عبدا فعنت فهو غير ضامن روينا من طريق أبي بكر ~~بن أبي شيبة نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي أنه قال في رجل أعطى ~~رجلا فرسا فقتله أنه لا يضمن إلا أن يكون عبدا أو صبيا # وعن عوف بن أبي جميلة قال كان عمر بن حيان الحماني يصنع الخيل وأنه حمل ms4273 ~~إبنه على فرس فخر فتقطر من الفرس فمات فجعلت ديته على عاقلته زمان زياد ~~بالبصرة # وعن بكير بن الأشج أن ابن عمر قال من حمل غلاما لم يبلغ الحلم بغير إذن ~~أهله فسقط فمات فقد غرم # وعن مجاهد عن ابن عباس مثل قول ابن عمر هذا وقال يغرم ديته لو جرحه # وعن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا جميعا من استعان غلاما لم يبلغ الحلم ~~فهو لما أصابه ضامن وقالا في الحر يملك نفسه ليس على أحد استعانة شيء إذا ~~أتى ذلك طائعا قال ربيعة إلا أن يستغفل أو يستجهل # قال ابن وهب وسمعت الليث يقول مثل قول أبي الزناد # وعن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال في الغلام يستعينه رجل ~~ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع وإن استعانه بإذن أهله فلا ضمان ~~عليه # وعنإبراهيم النخعي قال من استعان مملوكا بغير إذن مواليه ضمن # قال أبو محمد فحصل من هذه الأقوال عن علي بن أبي طالب أنه من استعان ~~غلاما لم يبلغ خمسة أشبار بغير إذن أهله فهو له ضامن فإن بلغ خمسة أشبار ~~فلا ضمان عليه وإن استعانه بإذن أهله وهذا صحيح عن علي ابن أبي طالب رضي ~~الله عنه # وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما من حمل غلاما بغير إذن أهله فسقط ~~فمات فقد غرم إلا أنه لا يصح عنهما # أما عن ابن عمر فرواه ابن لهيعة وليس بشيء # وأما ابن عباس فرواه PageV11P014 عنه يزيد بن عياض وهو مذكور بالكذب # وحصل عن الشعبي من أعطى صبيا فرسا فقتله فالمعطي ضامن # وعن ربيعة وأبي الزناد نحو ذلك # وعن حماد بن أبي سليمان نحو ذلك # فلم يفرق هؤلاء بين إذن أهله ولا بين غير إذنهم # وحصل من قولالشعبي من استعان عبدا بالغا بغير إذن سيده فلا ضمان عليه إن ~~تلف وعن الزهري وعطاء نحوه # وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن قالوا من غصب ~~صبيا حرا فمات عنده بحمى ms4274 أو فجأة فلا شيء عليه فإن أصابته صاعقة أو نهشته ~~حية فديته على عاقلة الغاضب ( ( ( الغاصب ) ) ) # وكانزفر يقول لا يضمن في شيء من ذلك # وقالسفيان الثوري إذا أرسل صبيا في حاجة فجنى الصبي جناية قال فليس على ~~الذي أرسله شيء من جنايته قال فإذا أرسل مملوكا في حاجة فجنى فإن الجناية ~~على الذي أرسله قال فإن استعمل أجيرا صغيرا في حاجة فأكله الذئب فلا شيء ~~عليه # وقالالحسن بن حي من أمر صغيرا أو مملوكا لغيره بأن بسقيه ( ( ( يسقيه ) ) ~~) ماءا ( ( ( ماء ) ) ) أو يناوله وضوءا فلا بأس بذلك قال فإن عنتا في ذلك ~~فعليه ضمانهما # وقالمالك الأمر الذي عليه الفقهاء منهم أن الرجل إذا استعان صغيرا أو ~~عبدا مملوكا في شيء له بال فإنه ضامن لما أصابهما إذا كان ذلك بغير إذن ~~وإذا أمر الرجل الصبي الحر أن ينزل في بئر أو يرقى في نخلة فهلك في ذلك أن ~~الذي أمره ضامن لما أصابه فإن استعان كبيرا حرا فأعانه فلا شيء عليه إلا أن ~~يستغفل أو يستجهل # قال أبو محمد وقد روينا عن مالك أن من غصب حرا فباعه فطلب فلم يوجد أنه ~~يضمن ديته وأما الشافعي فلا نعمل ( ( ( نعلم ) ) ) له في هذا قولا # وقد روى عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها بعثت إلى معلم الكتاب ~~أبعت ( ( ( ابعث ) ) ) لي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلى حرا قال أبو ~~محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعه ~~بعون الله تعالى ومنه فابتدأنا بما روى في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم # فأما الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها في طلبها غلمانا ينفشون لها الصوف ~~واشترطت أن لا يكون فيهم حر فليس فيه من حكم التضمين قليل ولا كثير فلا ~~مدخل له في هذا الباب والله أعلم بمرادها ولعل نفش الصوف كان بحضرتها فكرهت ~~أن يراها حر من الصبيان ولعله قد قارب البلوغ فلا يحل له ذلك ورؤية العبيد ~~لها مباح ونفش الصوف ms4275 لا يطيقه إلا من له قوة من الغلمان والله أعلم ولا ~~نقطع بهذا أيضا إلا أننا نقطع أنه ليس خبرها هذا من حكم التضمين قال أبو ~~محمد ثم نظرنا في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لم PageV11P015 ~~يصح عن صاحب في هذا الباب شيء غيره فوجدناه حد مقدار الصبي في ذلك بخمسة ~~أشبار وقد خالفه الحنفيون والمالكيون والشافعيون في ذلك ومن الباطل أن ~~يحتجوا على خصومهم بقول قد خالفوه هم # قال أبو محمد وبقيت الأقوال غيرها وهي تنقسم ثلاثة أقسام أحدها تضمين من ~~استعان عبدا أو صغيرا بغير إذن أهلهما وترك تضمينه إن استعانهما ( ( ( ~~استعناهما ) ) ) بإذن أهلهما # والثاني تضمينه كيفما استعانهما بإذن أهلهما أو بغير إذنهما # والثالث قول الشعبي أن العبد الكبير لا يضمن من استعانه لكن من استعان ~~الصغير ضمن # ثم نظرنا في قول أبي حنيفة وأصحابه فوجدناه في غاية الفساد لأنه فرق في ~~الصغير يغصب بين أن يموت حتف أنفه أو بحمى أو فجأة فلا يضمن غاصبه شيئا ~~وبين أن يموت بصاعقة تحرقه أو حية تنهشه فيضمن ديته وهذا عجب لا نظير له # وهذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة صحيحة ولا مستقيمة ولا إجماع ولا قول ~~صاحب ولا قياس ولا رأى سديد ولا معقول ولا احتياط وما نعلم أحدا قال هذا ~~القول قبله وهذا مما انفرد به فسقط هذا القول بلا مرية # ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه أيضا خطأ لأنه فرق بين استعانة الصغير ~~والعبد في الأمر ذي البال فيضمن ومن استعانهما في الأمر غير ذي البال فلا ~~يضمن وهذا أيضا تقسيم لا يؤيده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا ~~قول صاحب ولا قياس ولا رأي سديد ولا معقول ولا يخلو مستعين الصغير من أن ~~يكون متعديا بذلك أو لا يكون متعديا فإن كان متعديا فحكم العدوان في القليل ~~والكثير سواء وإن كان ليس متعديا فالقليل والكثير مما ليس عدوانا سواء ~~وكذلك إيجاب الدية على من باع حرا فلم يوجد ms4276 الحر فهذا لا وجه له لأنه لم ~~يقتله # وأما قول الحسن بن حي فخطأ أيضا لأنه لم ير بأسا أن يستسقي المرء الصبي ~~وعبد غيره الماء أو يكلفهما أن يحملا له وضوءا ثم رأى عليه ضمانهما إن تلفا ~~في ذلك فكيف يجعل الضمان فيما حدث من فعل قد أباحه لفاعله مما لم يباشر هو ~~تلك الجناية هذا ظلم ظاهر # وأما قول سفيان فخطأ أيضا من وجوه أولها أنه فرق بين الرجل يرسل الصغير ~~والعبد لغيره في حاجته بغير إذن أهلهما فجنى كل واحد منهما جناية فيضمن ~~المرسل جناية العبد الكبير ولا يضمنه ( ( ( يضمن ) ) ) جناية الحر الصغير ~~وهو قول لا يعضده شيء من الدلائل # والقول الثاني من أرسل PageV11P016 صغيرا في حاجته فأكله الذئب فلا شيء ~~عليه # فإن استأجر أجيرا صغيرا في عمل شاق فتلف فيه ضمن وإن كان الأجير كبيرا لم ~~يضمن فهذه فروق لم يأت بها نص ولا إجماع قال أبو محمد فنظرنا هل نجد في شيء ~~من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا من طريق البخاري نا عمرو بن ~~زرارة نا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس قال لما قدم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك فخدمته في ~~السفر والحضر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعته هكذا ولا لشيء لم أصنعه ~~لم لم تصنع هذا هكذا # فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخدم أنس بن مالك وهو يتيم ابن ~~عشر سنين في الأسفار البعيدة والقريبة والغزوات المخيفة وفي الحضر # فإن قال قائل إن ذلك كان بإذن أمه وزوجها وأهله قلنا له وبالله تعالى ~~التوفيق نعم قد كان هذا ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إني استخدمته ~~لإذن أهله لي في ذلك فإذ لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام فإذنهم وترك إذنهم ~~على السواء وإنما المراعي ms4277 في ذلك حسن النظر للغلام فإن كان ما استعانه في ~~عمله للأجنبي نظرا له فهو فعل خير أذن أهله ووليه أم لم يأذنوا وإن كان ليس ~~له نظرا ( ( ( نظر ) ) ) له فهو ظلم أذن أهله في ذلك أم لم يأذنوا # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ كونوا قوامين بالقسط @QE@ النساء 135 # وقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر ~~الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ~~ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد ~~الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب @QE@ المائدة 2 ولم يأت بمراعاة ~~إذن أهل الغلام لا قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع فبطل مراعاة إذنهم بيقين ~~ولم يبق إلا أن يكون المستعين بالغلام ناظرا للغلام في تلك الأستعانة أو ~~غير ناظر له فإن كان ناظرا له فهو محسن وإذ هو محسن فلا ضمان عليه فيما ~~أصابه مما لم يجنه هو لقوله تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ ~~التوبة 91 وإن كان غير ناظر له في ذلك فهو ظالم له ولكن ليس كل ظالم يضمن ~~دية المظلوم # ألا تراهم لا يختلفون فيمن ظلم إنسانا حرا يسخره إلى مكان بعيد فتلف ~~هنالك فإنه لا يضمنه الظالم له ولا فرق ههنا بين ظلم صغير أو كبير # وقد قلنا إنه لا دية إلا على قاتل والمستعين الظالم لم يتلف المستعان في ~~ذلك العمل فإن المستعين له لا يسمى قاتلا له ولا مباشر قتله فلا ضمان عليه ~~أصلا صغيرا كان أو كبيرا إلا أن يباشر أو يأمر بإكراهه وإدخاله البئر أو ~~تطليعه في مهواة فيطلع كرها لا اختيار له في ذلك فهذا قاتل عمد عليه القود ~~فظهر أمر الصغير وبالله تعالى التوفيق # وأما العبد يسخره غير سيده فإن كان لم يكرهه لكن استعانه برغبة فأعانه ~~فتلف فإنه أيضا لم يباشر إتلافه ولا ضمه بغصب فلا غرامة فيه أصلا ms4278 ولكن عليه ~~إجارة مثله لأنه انتفع به في ذلك العمل وهو مال غيره فلا يحل له الانتفاع ~~بمال غيره إلا بإذن رب المال قال تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل @QE@ البقرة PageV11P017 188 ) # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فإن غصب العبد فاستعمله أو أكرهه بالتهديد فقد غصب أيضا وقد ضمن مغتصبه ~~كل ما أصابه عنده من أي شيء كان وإن مات حتف أنفه من غير ما سخره فيه أو ~~مما سخره فيه وعليه مع ذلك أجرة مثله لأنه مال تعدى عليه هذا المكره فلزمه ~~رده إلى صاحبه ولا بد أو مثله إن فات لأنه متعد والله تعالى يقول @QB@ فمن ~~اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 # وإن كان بإذن أهله فلا شيء في ذلك لأنه لم يتعد ( ( ( يعتد ) ) ) بخلاف ~~الصغير الذي لا إذن لهم فيه إلا فيما هو حظ للصبي فقط وإلا في غيره سواء ~~وبالله تعالى التوفيق # # | 2115 مسألة # في قول الله تعالى @QB@ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا @QE@ المائدة ~~32 روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان الثوري عن خصيف عن ~~مجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى @QB@ من أجل ذلك كتبنا على بني ~~إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ~~ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن ~~كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون @QE@ المائدة 32 قال من أوبقها @QB@ ~~ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا @QE@ المائدة 32 قال من كف عن قتلها # وبه إلى سفيان عن منصور عن مجاهد @QB@ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس ~~جميعا @QE@ المائدة 32 من أنجاها من غرق أو حرق فقد أحياها # وبه إلى وكيع نا العلاء بن عبد الكريم قال سمعت مجاهدا يقول @QB@ ومن ~~أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا @QE@ المائدة 32 قال من كف عن قتلها فقد ~~أحياها # قالعلي هذا ليس في تفسيره عن رسول ms4279 الله صلى الله عليه وسلم شيء فيسلم له ~~والرواية عن ابن عباس فيها خصيف وليس بالقوى # قال أبو محمد وهذا حكم إنما كتبه الله تعالى على بني إسرائيل ولم يكتبه ~~علينا قال الله تعالى @QB@ لا يكلف ( ( ( أجل ) ) ) الله نفسا إلا ( ( ( ~~بغير ) ) ) وسعها ( ( ( نفس ) ) ) لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا ~~تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( ( ( فساد ) ) ) ربنا ولا ( ( ( الأرض ) ) ) ~~تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ~~لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ~~@QE@ المائدة 32 الآية # قالعلي فهذا أمر قد كفيناه ولله الحمد إذ لو كتبه الله تعالى علينا ~~لأعلمنا بذلك فله الحمد كثيرا وهذا والله أعلم إذ كتبه الله على بني ~~إسرائيل فهو من الإصر الذي حمله على من قبلنا # وأمرنا تعالى أن ندعوه في أن لا يحمله علينا إذ يقول تعالى @QB@ ولا تحمل ~~علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا @QE@ البقرة 286 فإذ لم يكتبه ~~الله تعالى علينا فلم نكلف معرفة كيفيته إلا أن الذي كتب الله تعالى علينا ~~هو تحريم القتل PageV11P018 والوعيد الشديد فيه ففرض علينا اجتنابه واعتقاد ~~أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك وهو مع ترك الصلاة أو بعده # ومما كتبه الله تعالى أيضا علينا استنقاذ كل متورط من الموت إما بيد ظالم ~~كافر أو مؤمن متعد أو حية أو سبع أو نار أو سيل أو هدم أو حيوان أو من علة ~~صعبة نقدر على معاناته منها أو من أي وجه كان فوعدنا على ذلك الأجر الجزيل ~~الذي لا يضيعه ربنا تعالى الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيئه # ففرض علينا أن نأتي من كل ذلك ما افترضه الله تعالى علينا وأن نعلم أنه ~~قد أحصى أجرنا على ذلك من يجازي على مثقال الذرة من الخير والشر # نسأل الله تعالى التوفيق لما يرضيه بمنه آمين وبالله تعالى نعتصم # 2116 # | مسألة من شق نهرا فغرق ناسا أو طرح نارا أو هدم بناء # من ms4280 شق نهرا فغرق قوما فإن كان فعل ذلك عامدا ليغرقهم فعليه القود والديات ~~من قتل جماعة وإن كان شقه لمنفعة أو لغير منفعة وهو لا يدري أنه لا يصيب به ~~أحدا فما هلك به فهو قاتل خطأ والديات على عاقلته والكفارة عليه لكل نفس ~~كفارة ويضمن في كل ذلك ما أتلف من المال # وهكذا القول فيمن ألقى نارا أو هدم بناءا ( ( ( بناء ) ) ) ولا فرق # وإن عمد إحراق قوم أو قتلهم بالهدم فعليه القود وإن لم يعمد ذلك فهو قاتل ~~خطأ # ولو ساق ماء فمر على حائط فهدم الماء الحائط فقتل فكما قلنا أيضا سواء ~~سواء ولا فرق لأن كل من ذكرنا مباشر لإتلاف ما تلف فإن مات أحد بذلك بعد ~~موت الجاني أو تلف به مال بعد موته فلا ضمان في ذلك لأن الجناية حدثت بعده ~~ولا جناية على ميت # ولو أن إنسانا رمى حجرا أو سهما ثم مات إثر خروج السهم أو الحجر فأصاب ~~الحجر أو السهم إنسانا عمده أو لم يعمده فلا ضمان عليه ولا على عاقلته لأن ~~الجناية لم تكن إلا وهو ممن لا فعل له بخلاف ما خرج خطأ ثم مات لأن الجناية ~~قد وقعت وهو حي فلو جن إثر رمى السهم أو الحجر فكموته ولا فرق وكذلك لو ~~أغمى عليه # وأما النائم فبخلاف المغمى عليه والمجنون لأنه مخاطب وهما غير مخاطبين ~~إلا أنه لا عمد له فلو أن نائما انقلب في نومه على إنسان فقتله فالدية على ~~عاقلته والكفارة عليه في ماله لأنه مخاطب وبالله تعالى التوفيق # # | 2117 مسألة # قال علي وأما من أوقد نارا ليصطلى أو ليطبخ شيئا أو أوقد سراجا ثم نام ~~فاشتعلت تلك النار فأتلفت أمتعة وناسا فلا شيء عليه في ذكل أصلا # وقد جاءت في هذا آثار كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن ~~شعبة قال سألت الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان عن رجل رمى نارا في دار ~~قوم فاحترقوا PageV11P019 قالا جميعا ليس عليه ms4281 قود ولا يقتل # وبه إلى وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحيى بن يحيى الغساني قال أحرق ~~رجل تبنا في فراج له فخرجت شررة من نار فأحرقت شيئا لجاره فكتبت فيه إلى ~~عمر بن عبد العزيز فكتب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء ~~جرحها جبار وأرى أن النار جبار # قالعلي صدق رضي الله عنه النار عجماء فهي جبار قالعلي فنظرنا هل روى في ~~ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فوجدنا ما ناه أحمد بن محمد بن ~~عبد الله الطلمنكي قال نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الرقي الصموت نا أحمد ~~بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا سلمة بن شيب ( ( ( شبيب ) ) ) وأحمد بن ~~منصور نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم النار جبار # نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا ~~جعفر بن مسافر نا زيد بن المبارك نا عبد الملك الصنعاني عن معمر عن همام بن ~~منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار # قالعلي وهذا خبر صحيح تقوم به الحجة ولا يحل خلافه فوجب بهذا أن كل ما ~~تلف بالنار فهو هدر إلا نارا اتفق الجميع على تضمين طارحها وليس ذلك إلا ما ~~تعمد الإنسان طرحها للإفساد والإتلاف فهذا مباشر متعد فعليه القود فيما عمد ~~قتله والدية على العاقلة في الخطأ # وأما نار أوقدها غير متعد فهي جبار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا ما خصه نص أو إجماع ولا إجماع إلا فيما ذكرنا ~~من القصد وبالله تعالى التوفيق # 2118 # | مسألة ما جاء في الرجل # قيل فيه إن شاء الله تعالى نا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن ~~مفرج نا محمد بن أيوب الصموت نا أحمد بن عمرو بن ms4282 عبد الخالق البزار نا عبد ~~لله بن عبد الله بن أسد الباهلي نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ~~الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الرجل جبار # نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا ~~عثمان بن أبي شيبة نا محمد بن يزيد نا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار # قال أبو محمد وجاء هذا أيضا عن بعض السلف كما نا محمد بن سعيد ابن نبات ~~نا إسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى بن حبيب نا عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا جدي محمد بن عبد الله بن يزيد نا سفيان ~~بن عيينة نا أبو فروة هو عروة بن الحارث عن الشعبي قال الرجل جبار # قالعلي فقال قوم سفيان بن حسين ضعيف في الزهري # قال علي وما ندري وجه هذا PageV11P020 وسفيان بن حسين ثقة فمن ادعى عليه ~~خطأ فليبينه وإلا فراويته ( ( ( فروايته ) ) ) حجة وهذا إسناد مستقيم ~~لاتصال الثقات فيه # قال أبو محمد فاختلف الناس في هذا الخبر فقالت طائفة معنى الرجل جبار ~~إنما هو ما أصابت الدابة برجلها # وقال آخرون هو ما أصيب بالرجل عن غير قصد في الطواف وغيره # قال علي وكلا التفسيرين حق لأنهما موافقان للفظ النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولا يجوز أن يخص أحدهما دون الآخر لأنه تخصيص بلا برهان ( ودعوى ) بلا دليل # فصح أن كل ما جنى برجل من إنسان أو حيوان فهو هدر لا غرامة فيه ولا قود ~~ولا كفارة إلا ما صح الإجماع به بأنه محكوم فيه بالقود كالتعمد لذلك وبالله ~~تعالى التوفيق # 2119 # | مسألة الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما # قالعلي اختلف الناس في هذا فقالت طائفة إذا مات المستقيد فكما روينا من ~~طريق عبد الرزاق عن ابن ms4283 جريج قلت لعطاء رجل استقاد من رجل قبل أن يبرأ ثم ~~مات المستقيد من الذي أصابه قال أرى أن يودي قلت فمات المستقاد منه قال أرى ~~أن يودي قال ابن جريج قال عمرو بن دنيار ( ( ( دينار ) ) ) أظن أنه سيودي # وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال لو أن رجلااستفاد ( ( ( ~~رجلا ) ) ) من آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن شهاب قال السنة أن يودي ~~يعني المستقاد منه # وبه إلى معمر عن الزهري في رجل أشل أصبع رجل قال يستقيد منه فإن شلت ~~أصبعه وإلا غرم له الدية # وعن عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو غيره شك عبد الرزاق في ~~ذلك عن الشعبي في رجل جرح رجلا فاقتص منه ثم هلك المستقاد قال عقله على ~~المستقاد منه ويطرح عنه دية جرحه من ذلك فما فضل فهو عليه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة عن الحارث العقيلي في الذي ~~يستقاد منه ثم يموت قال يغرم ديته لأن النفس خطأ # وعن إبراهيم النخعي عن علقمة أنه قال في المقتص منه أيهما مات ودي # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال ~~استأذنت زياد بن جرير في الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه فمات ~~المقتص منه فقلت عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم ~~فسألته فقال عليه الدية قال شعبة فسألت الحكم وحمادا عن ذلك فقالا جميعا ~~عليه الدية # وقال حماد ويرفع عنه بقدر الشجة # وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن أبي ليلى إذا اقتص من يد أو شجة فمات ~~المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له # وقد روى ذلك عن PageV11P021 ابن مسعود وعن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود # قال أبو محمد الذي يقتص منه ديته غير أنه يطرح عنه دية جرحه وقال آخرون ~~لا شيء في هلاك المقتص منه ms4284 # كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ~~ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن ~~المسيب قال قال عمر بن الخطاب في الرجل يموت في القصاص قتله كتاب الله ~~تعالى أو حق لا دية له # ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن ~~أبي طالب وعمر بن الخطاب قالا جميعا من مات في قصاص أو حد فلا دية له # وبه إلى قتادة عنالحسن من مات في قصاص أو حد فلا دية له # ومن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا مسعر بن كدام وسفيان عن ~~أبي حصين عن عمير بن سعد قال قال علي بن أبي طالب ما كنت لأقيم على رجل حدا ~~فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته # وعن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ~~قالا جميعا في المقتص منه يموت قالا جميعا قتله الحق ولا دية له # وعنسعيد بن المسيب مثل ذلك قتله الحق لا دية له # وعن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر قالا من قتله حد فلا عقل له # قال ابن وهب وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال من ~~استقيد منه بمثل ما دخل على الناس منه فقتله القود فليس له عقل ولو أن كل ~~من استقيد منه من حق قبله للناس فمات منه أغرمه ( ( ( غرمه ) ) ) المستقيد ~~رفض الناس حقوقهم # قال ابن وهب قال يونس قال ربيعة إن مات الأول وهو المقتص قتل به الجارح ~~المقتص منه وإن مات الآخر وهو المقتص منه فبحق أخذ منه كان منه التلف # وبه يقولمالك وعبد العزيز بن أبي سلمة والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ~~وأبو سليمان # قال أبو محمد فهذه ثلاثة أقوال أحدها أنه إن مات المقتص ودي وإن ms4285 مات ~~المقتص منه ودي ورفع عنه قدر جنايته # وهو قول روى عن ابن مسعود كما أوردنا عن إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن ~~أبي سليمان وبه يقول عثمان البتي وابن أبي ليلى # وقول آخر أنه يودي ولا يرفع عنه لجنايته شيء وهو قول عطاء وطاوس وروى ~~أيضا عن الحكم بن عتيبة وهو قول الزهري وعن عمرو بن دينار وأبي حنيفة ~~وسفيان الثوري # وقول ثالث أنه لا دية للمقتص منه وروى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ~~وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه # وهو قول الحسن PageV11P022 وابن سيرين والقاسم وسالم وسعيد بن المسيب ~~ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة # وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي سليمان قال أبو ~~محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه بعون ~~الله تعالى فوجدنا من قال أنه يودي جملة فإما يرفع عنه بقدر جنايته وإما لا ~~يرفع عنه بقدر جنايته # يقولون إن الله تعالى إنما أوجب على القاطع والجارح والكاسر والفاقىء ( ( ~~( والفاقئ ) ) ) والضارب القود مما فعلوا فقط ولم يوجب عليهم قتلا فدماؤهم ~~محرمة ولا خلاف في أن المقتص من شيء من هذا لو تعمد القتل للزمه ( ( ( ~~فلزمه ) ) ) القود فإذ هو كذلك فمات المقتص منه مما فعل به بحق فقد أصيب ~~دمه خطأ ففيه الدية # وقالوا أيضا إن من أدب امرأته فماتت ففيها الدية وهو إنما فعل مباحا فهذا ~~المقتص منه وإن مات من مباح ففيه الدية قالعلي ما نعلم لهم حجة غير هاتين ~~فنظرنا في قول من أسقط الدية في ذلك فكان من حجتهم أن قالوا إن القصاص ~~مأمور به ومن فعل ما أمر به فقد أحسن وإذ أحسن فقد قال الله تعالى @QB@ ليس ~~على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ~~نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم @QE@ التوبة 91 ~~وإذ لا سبيل عليه فلا غرامة تلحقه ولا على عاقلته من أهله # وأما ms4286 قياس المقتص على موت امرأته فالقياس باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين ~~الباطل لوجهين # أحدهما أنه قيس ( ( ( قياس ) ) ) مموه وذلك من أدب امرأته فلا يخلو من أن ~~يكون متعديا وضع الأدب في غير موضعه أو غير متعد # فإن كان متعديا ففيه القود وإن كان وضع الأدب موضعه فلا سبيل إلى أن يموت ~~من ذلك الأدب الذي أبيح له إذ لم يبح له قط أن يؤدبها أدبا يمات من ( ( ( ~~مع ) ) ) مثله ومن أدب هذا النوع من الأدب فهو ظالم متعد والقود عليه في ~~النفس فما دونها لأنه لا يجوز لأحد أن يجلد في غير حد أكثر من عشر جلدات ~~على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم # كما روينا من طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف نا الليث بن سعد حدثني ~~يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد ~~الرحمن بن جابر عن عبد الله عن أبي بردة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى # قالوا فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات ولا أبيح له جلدها بما يكسر ~~عظما ويجرح جلدا أو يعفن لحما لأن كل هذا هو غير الجلد ولم يبح له إلا ~~الجلد وحده # وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن عشر جلدات لامرأة صحيحة غير مريضة ولا ~~ضعيفة ولا صغيرة لا تجرح ولا تكسر وأنه لا يموت منها أحد # فإن وافقت منية في خلال ذلك أو بعده فبأجلها ماتت ولا دية في ذلك ولا قود ~~لأننا على يقين من PageV11P023 أنها لم تمت من فعله أصلا # وإن تعدى في العدد أو ضرب بما يكسر أو يجرح أو يعفن فعفن أو جرح أو كسر ~~فالقود في كل ذلك في العمد في النفس فما دونها أو الدية فيما لم يعمده ~~وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد وأما قولهم إن المقتص منه إنما ms4287 أبيح عضوه أو بشرته ولم يبح ~~دمه فصح أنه إن مات من ذلك فإنه مقتول خطأ ففيه الدية فإن هذا قول غير صحيح ~~لأن القصاص الذي أمر الله تعالى بأخذه لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون ~~مما يمات من مثله كقطع اليد أو شق الرأس أو كسر الفخذ أو غير ذلك # أو يكون مما لا يمات من مثله كاللطمة وضربة السوط ونحو ذلك # فإن كان مما يمات من مثله فذلك الذي قصد فيه لأنه قد تعدى بما قد يمات من ~~مثله فوجب أن يتعدى عليه بما قد يمات من مثله فإن مات فعلى ذلك بني فيه ~~وعلى ذلك بني هو فيما تعدى فيه # والوجه الذي مات منه أمرنا الله تعالى أن تتعمده ( ( ( نتعمده ) ) ) فيه ~~فإذ ذلك كذلك فليس عدوانا وإذ ليس عدوانا عليه فلا قود ولا دية لأنه لم ~~يقتل خطأ فإن مات من عمد أمرنا الله تعالى أن نتعمده فيه ولم يكلفنا أن لا ~~يموت من ذلك ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أهمله ولا أغفله ولا ضيعه فإذ ~~لم يبين لنا تعالى ذلك فبيقين ندري أنه تعالى لم يرده قط # وإن كان الذي اقتص به منه مما لا يمات منه أصلا فوافق منيته فإنما مات ~~بأجله ولم يمت مما عمل به فلا قود ولا دية # فإن تعمد المقتص فتعدى على المقتص منه ما لم يبح له فهو متعد وعليه القود ~~في النفس فما دونها وإن أخطأ فأتى بما لم يبح له عمله فهو خطأ الدية على ~~عاقلته وعليه الكفارة في النفس وبالله تعالى التوفيق # 2120 # | مسألة من أفزعه السلطان فتلف # معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال أرسل عمر إلى امرأة مغنية كان ~~يدخل عليها فأنكر ذلك فقيل لها أجيبي عمر فقالت يا ويلها مالها ولعمر قال ~~فبينما هي في الطريق فزعت فضمها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي ~~صيحيتن ( ( ( صيحتين ) ) ) فمات فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأشار عليه بعضهم ms4288 أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب قال وصمت علي ~~فأقبل عليه عمر فقال ما تقول فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم ~~وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك لأنك أنت أفزعتها ~~وألقت ولدها في سبيلك فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من ~~قريش لأنه أخطأ PageV11P024 قال أبو محمد فالصحابة رضي الله عنهم قد ~~اختلفوا فالواجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به بالرجوع إليه عند التنازع ~~إذ يقول تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء ~~59 الآية # فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ كونوا قوامين بالقسط @QE@ النساء 135 @QB@ ~~ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ~~هم المفلحون @QE@ آل عمران 104 الآية # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن ~~استطاع فإن لم يستطع فبلسانه # فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ~~يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر # ومن المحال أن يفترض الله تعالى على الأئمة أو غيرهم أمرا إن لم يعملوه ~~عصوا الله تعالى ثم يؤاخذهم في ذلك ووجدنا هذه المبعوث فيها بعث فيها بحق ~~ولم يباشر الباعث فيها شيئا أصلا فلا شيء عليه وإنما كان يكون عليه دية ~~ولدها لو باشر ضربها أو نطحها وأما إذا لم يباشر فلم يجن شيئا أصلا # ولا فرق بين هذا وبين من رمى حجرا إلى العدو ففزع من هويه إنسان فمات ~~فهذا لا شيء عليه وكذلك من بنى حائطا فانهدم ففزع إنسان فمات وبالله تعالى ~~التوفيق # 2121 # | مسألة من سم طعاما لإنسان ثم دعاه إلى أكله فأكله فمات # قوم إلى أن من سم طعاما وقدمه إلى إنسان وقال له كل فأكل فإن عليه القود ~~وهو قول مالك # وقال آخرون ليس عليه القود لكن على عاقلته الدية # وقال آخرون لا قود فيه ولا دية ولا كفارة وإنما عليه ضمان الطعام الذي ~~أفسد إن ms4289 كان لغيره والأدب إلا أن يوجره إياه فعليه القود وهو قول أصحابنا # ولم يختلف قول الشافعي في إيجاره إياه وهو يدري أنه يقتل أن فيه القود ~~وله فيه إذا لم يؤجره إياه قولان أحدهما كقول مالك والآخر كقول أصحابنا # قالعلي فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ( لعل ) في ذلك سنة ~~جرت فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا ~~أبو داود نا مخلد بن خالد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن ~~مالك عن أبيهأن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات ~~فيه ما نتهم بك يا رسول الله فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي ~~أكل معك بخيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك ~~فهذا أوان قطع أبهرى # قال أبو داود وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن ~~PageV11P025 بن كعب وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا ~~فيكتبونه ويحدثهم مرة فيسنده فيكتبونه فلما قدم عليه ابن المبارك أسند له ~~معمر أحاديث كان يوقفها # وبه إلى أبي داود نا أحمد بن حنبل نا إبراهيم بن خالد نا رباح عن معمر عن ~~الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك عن أمه عن أم مبشر قال ~~دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد قال ابن ~~الأعرابي هكذا قال عن أمه وإنما الصواب عن أبيه # وبه إلى أبي داود نا سليمان بن داود المهري نا ابن وهب أخبرني يونس عن ~~ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة ثم ~~ساق القصة بطولها وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أسممت هذه ~~الشاة قالت نعم فعفا ms4290 عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها وتوفى ~~بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة # وبه إلى أبي داود نا هارون بن عبد الله نا سعيد بن سليمان نا عباد بن ~~العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم شاة مسمومة # وبه إلى أبي داود نا يحيى بن حبيب بن عدي نا خالد بن الحارث نا شعبة نا ~~هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك قال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال ~~علي فقالوا ألا تقتلتها ( ( ( تقتلها ) ) ) قال لا # قالأنس فما زلت أعرفها في لهواة رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد فجاءت هذه الآثار الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سمت له اليهودية لعنها الله شاة وأهدتها له مريدة بذلك قتله فأكل منها عليه ~~السلام وقوم من أصحابه فماتوا من ذلك وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ألا تقتلها قال لا فكانت هذه حجة قاطعة وأن لا قود على من سم طعاما لأحد ~~مريدا قتله فأطعمه إياه ( فمات منه ) ولا دية عليه ولا على عاقلته ولا شيء ~~وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبطل دم رجل من أصحابه قد وجب فيه ~~قودا ( ( ( قود ) ) ) ودية فنظرنا هل للطائفة الأخرى اعتراض أم لا فوجدنا ~~ما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود ~~نا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة # قال أبو داود ونا وهب بن ms4291 بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن ~~أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ~~الهدية ولا يأكل الصدقة زاد فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم فقال ارفعوا أيديكم فإنها ~~PageV11P026 أخبرتني أنها مسمومة فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري ~~فأسل ( ( ( فأرسل ) ) ) إلى اليهودية ما حملك على الذي سنعت ( ( ( صنعت ) ) ~~) قالت إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت ملكا أرحت الناس معك فأمر بها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ثم قال في وجعه الذي مات منه فما زلت أجد من ~~الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطع أبهري # وما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن ~~أصبغ ما محمد بن إبراهيم بن نعمان لقيته بقيروان إفريقية ثنا إبراهيم بن ~~موسى البزاز أو البزار شك قاسم بن أصبغ نا أبو همام نا عباد بن العوام عن ~~محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قتلها يعني التي سمته # قال أبو محمد فنظرنا في هذه الرواية فوجدناها معلولة # أما رواية وهب بن بقية فإنها مرسلة ولم يسند منها وهب في المرة التي أسند ~~إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فقط # وأما سائر الخبر فإنه أرسله ولا مزيد هكذا في نص الخبر الذي أوردنا لما ~~انتهى إلى آخر لفظه ولا يأكل الصدقة # قال وزاد فأتى بخبر الشاة مرسلا فقط ولا حجة في مرسل # وأما رواية قاسم فإنها عن رجال مجهولين ابن نعمان القيرواني لا نعرفه ~~وإبراهيم بن موسى البزاز كذلك وأبو همام كثير لا ندري أيهم هو وسعيد بن ~~سليمان يروي من طريق عباد بن العوام مسندا إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يعرض لليهودية التي سمته وهذا القيرواني يروي من طريق ms4292 ~~عباد بن العوام أنه عليه الصلاة والسلام قتلها فسقطت هذه الرواية جملة ~~لجهالة ناقليها # ثم لو صحت لما كان فيها حجة لأنها عن أبي هريرة كما أوردنا وقد صح عن أبي ~~هريرة أنه صلى الله عليه وسلم لم يعرض لها وكانت الرواية لو صحت وهي لا تصح ~~مضطربة عن أبي هريرة مرة أنه قتلها ومرة أنه لم يعرض لها فلو صحت الرواية ~~عن أبي هريرة في أنه عليه الصلاة والسلام قتلها كما قد صح عن أبي هريرة أنه ~~عليه الصلاة والسلام لم يعرض لها لكان الكلام في ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة ~~أوجه لا رابع لها # إما أن تترك الروايتان معا لتعارضهما ولأن إحداهما وهم بلا شك لأنها قصة ~~واحدة في امرأة واحدة في سبب واحدة ( ( ( واحد ) ) ) ويرجع إلى رواية من لم ~~يضطرب عنه وهما جابر وأنس اللذان اتفقا على أنه عليه الصلاة والسلام لم ~~يقتلها فهذا وجه # والوجه الثاني وهو أن تصح الروايتان معا فيكون عليه الصلاة والسلام لم ~~يقتلها إذ سمته من أجل أنها سمته فتصح هذه عن أبي هريرة وتكون موافقة ~~لرواية جابر وأنس بن مالك ويكون عليه الصلاة والسلام قتلها لأمر آخر والله ~~أعلم به # أو يكون الحكم على وجه ثالث وهو أصح الوجوه وهو أن قول أبي هريرة رضي ~~الله عنه قتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لم يعرض لها رسول ~~PageV11P027 الله صلى الله عليه وسلم أنهما جميعا لفظ أبي هريرة لا يبعد ~~الوهم عن الصاحب # وحديث أنس هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من ~~بين يديه ولا من خلفه ولا يقره ربه تعالى على الوهم ولا على الخطأ في الدين ~~أصلا # وهذا أن إنسانا ذكر أنه قيل له يا رسول الله ألا تقتلها فقال لا فهذا هو ~~المغلب المحكوم به الذي لا يحل خلافه فصح أن من أطعم آخر سما فمات منه أنه ~~لا قود عليه ولا دية عليه ولا على عاقلته لأنه لم يباشر ms4293 فيه شيئا أصلا بل ~~الميت هو المباشر في نفسه ولا فرق بين هذا وبين من غر آخر يورى له طريقا أو ~~دعاه إلى مكان فيه أسد فقتله # وقد صح الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الذي ( ( ( ~~التي ) ) ) سمته وأصحابه فمات من ذلك السم بعضهم قودا ولا دية فبطل النظر ~~مع هذا النص # ووجه آخر وهو أنه لا يطلق على من سم طعاما الآخر ( ( ( لأخر ) ) ) فأكله ~~ذلك المقصود فمات أنه قتله إلا مجازا لا حقيقة ولا يعرف في لغة العرب أنه ~~قاتلوإنما يستعمل هذا العوام وليس الحجة إلا في اللغة وفي الشريعة وبالله ~~تعالى التوفيق # وأما إذا أكرهه وأوجره السم أو أمر من يوجره فهو قاتل بلا شك ومباشر ~~لقتله ويسمى قاتلا في اللغة وفي الأثر كما نا حمام حدثنا عباس بن أصبغ نا ~~محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا أبو عوانة عن الأعمش ~~عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ~~نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأبها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا ~~أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها ~~مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتدرى ( ( ( يتردى ) ) ) في ~~نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا # قالعلي فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب السم ليموت به قاتلا ~~لنفسه فوجب أن يكون عليه القود وظهر خطأ من أسقط ههنا القود وبالله تعالى ~~التوفيق # أحكام الجنين 2122 # | مسألة أحكام الجنين # وهي ما في الجنين من الغرامة # وما صفة الجنين # وحكمه قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخه فيه # والمرأة تولد على نفسها الإسقاط # وإن كان الجنين أكثر من واحد # وإن خرج حيا ثم مات # والمجني عليها تلقى الجنين بعد موتها # وامرأة دوات ( ( ( داوت ) ) ) بطن حامل فألفت ( ( ( فألقت ) ) ) جنينا # وهل في الجنين كفارة أم لا وجنين ms4294 الأمة # وجنين الكتابية # خرج بعض الجنين ولم يخرج كله # وجنين الدابة # ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون كل ذلك بابا بابا وبالله تعالى التوفيق # 2123 # | مسألة الحامل تقتل # PageV11P028 جنينها ميتا أو لم تطرحه فيه غرة ولا بد لما ذكرنا من أنه ~~جنين أهلك وهذا قد اختلف الناس فيه # كما نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا ~~بقي ابن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه ~~كان يقول إذا قتلت المرأة وهي حامل قال ليس في جنينها شيء حتى تقذفه وبهذا ~~يقول مالك # قالعلي لم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين إلقاءه ولكنه ~~قال عليه الصلاة والسلام في الجنين غرة عبد أو أمة كيفما أصيب ألقى أو لم ~~يلق ففيه الغرة المذكورة # وإذا قتلت الحامل فقد تلف جنينها بلا شك # وبالله تعالى التوفيق # 2124 # | مسألة هل في الجنين كفارة أم لا # ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما على ~~من قتل من لم يستهل قال أرى أن يعتق أو يصوم # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ضرب امرأته فأسقطت قال يغرم ~~غرة وعليه عتق رقبة ولا يرث من تلك الغرة شيئا هي لوارث الصبي غيره # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال في ~~المرأة تشرب الدواء أو تستدخل الشيء فيسقط ولدها قال تكفر وعليها غرة # قال أبو محمد فطلبنا هل لأهل هذا القول حجة أم لا فوجدناهم يذكرون ما ~~روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال سمعت مجاهدا يقول ~~مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمرها ~~أن تكفر بعتق رقبة يعني التي مسحت # قالعلي هذه رواية عن عمر رضي الله عنه ولا يعرف له في هذا مخالف من ~~الصحابة رضي الله عنهم وعهدنا ms4295 بالحنفيين والمالكيين والشافعيين يعظمون خلاف ~~الصاحب إذا وافق تقليدهم وهذا حكم إمام وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~بحضرة الصحابة لا يعرف أنه أنكره أحد منهم وهم إذا وجدوا مثل هذا طاروا به ~~وشنعوا على خصومهم مخالفته # وهم كما ترى قد استسهلوا خلافه ههنا وقد جعلوا حكما مأثورا عن عمر في ~~تنجيم الدية في ثلاث سنين لا يصح عنه أصلا حجة ينكرون خلافها وجعلوا حكمه ~~بالعاقلة على الدواوين حجة ينكرون خلافها ولم يجعلوا إيجابه ههنا الكفارة ~~على التي مسحت بطن حامل فألقت جنينا ميتا بعتق رقبة حجة ههنا يقولون بها ~~وهذا تحكم في الدين لا يستحله ذو ورع وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وإن لم يأت بإيجاب الكفارة في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على العموم فلا PageV11P029 يجوز أن يطلق على العموم القول بها لكنا ~~نقول وبالله تعالى التوفيق إن الله تعالى يقول @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل ~~مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ~~إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان ~~من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم ~~يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما @QE@ النساء ~~92 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى خلقت عبادي كلهم حنفاء # وقال تعالى @QB@ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ~~لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون @QE@ الروم ~~30 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على هذه الملة وقد ~~ذكرناه قبل بإسناذه فكل مولود فهو على الفطرة وعلى ملة الإسلام # فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها ~~فلا كفارة في ذلك لكن ms4296 الغرة واجبة فقط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حكم بذلك ولم يقتل أحدا لكن أسقطها جنينا فقط # وإذ لم يقتل أحدا لا خطأ ولا عمدا فلا كفارة في ذلك إذ لا كفارة إلا في ~~قتل الخطأ ولا يقتل إلا ذو روح وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد # وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر وتيقنت حركته بلا شك وشهد بذلك أربع ~~قوابل عدول فإن فيه غرة عبدا أو أمة فقط لأنه جنين قتل فهذه هي ديته ~~والكفارة واجبة بعتق رقبة @QB@ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين @QE@ ~~النساء 92 لأنه قتل مؤمنا خطأ # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح ينفخ فيه بعد مائة ليلة ~~وعشرين ليلة وقد ذكرناه قبل وهذا نص القرآن وقد وافقنا عليه عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه # فإن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب ههنا كفارة قلنا ~~لم يأت لها ذكر في حديث الجنين وليست السنن كلها مأخوذة من آية واحدة ولا ~~من سورة واحدة ولا من حديث واحد وإذ أوجب الله تعالى في قتل المؤمن خطأ ~~كفارة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعالى خلق عباده حنفاء كلهم ~~فهو إذ خلق الله فيه الروح فهو مؤمن حنيف بنص القرآن ففيه الكفارة # وهذه الآية زائدة شرع على ما في حديث الجنين وأوامر الله تعالى مقبولة ~~كلها لا يحل رد شيء لشيء منها أصلا ومن خالف هذا فقد عصى الله تعالى فيما ~~أمر به # فإن قيل فأوجبوا فيه حينئذ مائة من الإبل إذ هي الدية عندكم قلنا وبالله ~~تعالى التوفيق لا يجوز هذا لأن الله تعالى إنما قال @QB@ فدية مسلمة إلى ~~أهله @QE@ النساء 92 ولم يبين لنا تعالى في القرآن مقدار تلك الدية لكن وكل ~~تعالى ذلك إلى بيان رسوله صلى الله عليه وسلم ففعل عليه الصلاة والسلام ~~فبين لنا صلى الله عليه وسلم أن دية من خرج إلى الدنيا فقتل مائة من الإبل ~~في الخبر ms4297 الثابت إذ ودى بذلك عبد الله بن سهل رضي الله عنه # وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن دية الجنين بنص لفظه عليه الصلاة ~~والسلامغرة من العبيد أو الإماء وسماهدية # كما أوردنا آنفا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بأصح إسناد يكون فكانت ~~الدية مختلفة لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك PageV11P030 لنا ~~وكانت الكفارة واحدة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أحكام ~~الكفارة في ذلك فلو أراد الله تعالى أن يكون حكم الكفارات في ذلك مختلفا ~~لبين لنا ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ لم يفعل ذلك فما ~~أراد الله تعالى قط أن يختلف حكم شيء من ذلك # وهذه أمور ضرورية لا يسع أحدا مخالفتها وإنما احتجنا إلى شهادة القوابل ~~ليثبت عندنا أنها قد تجاوزت أربعة أشهر مائة وعشرين ليلة تامة وإلا فلو ~~علمنا أنها قد تجاوزتها بما قل أو كثر لما احتجنا إلى شهادة أحد بالحركة ~~لأن أوثق الشهود وأصدق الناس وأثبت العدول شهد عندنا أن الروح ينفخ فيه بعد ~~المائة وعشرين ليلة فما يحتاج بعد شهادته عليه الصلاة والسلام إلى شهادة ~~أحد والحمد لله رب العالمين # فإن قال قائل فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها وقد تجاوزت مائة ليلة ~~وعشرين ليلة بيقين فقتلته أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله فمن قولنا أن ~~القود واجب في ذلك ولا بد ولا غرة في ذلك حينئذ إلا أن يعفى عنه فتجب الغرة ~~فقط لأنها دية ولا كفارة في ذلك لأنه عمد وإنما وجب القود لأنه قاتل نفس ~~مؤمنة عمدا فهو نفس بنفس وأهله بين خيرتين إما القود وإما الدية أو ~~المفاداة كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قتل مؤمنا وبالله ~~تعالى التوفيق # 2125 # | مسألة المرأة تتعمد إسقاط ولدها # عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا ~~الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عبدة الضبي أن ms4298 امرأة كانت ~~حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدها فقال إبراهيم النخعي عليها عتق رقبة ولزوجها ~~( ( ( لزوجها ) ) ) عليها غرة عبد أو أمة # نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد العزيز بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن ~~إبراهيم النخعي أنه قال في امرأة شربت دواء فأسقطت قال تعتق رقبة وتعطى ~~أباه غرة # قال أبو محمد هذا أثر في غاية الصحة # قال علي إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها وإن كان قد نفخ فيه الروح # فإن كانت لم تعمد قتله فالغرة أيضا على عاقلتها والكفارة عليها # وإن كانت عمدت قتله فالقود عليها أو المفاداة في مالها # فإن ماتت هي في كل ذلك قبل إلقاء الجنين ثم ألقته فالغرة واجبة في كل ذلك ~~في الخطأ على عاقلة الجاني هي كانت أو غيرها وكذلك في العمد قبل أن ينفخ ~~فيه الروح # وأما إم كان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجاني إن كان غيرها # وأما إن كانت هي فلا قود ولا غرة ولا شيء لأنه لا حكم على ميت وماله قد ~~صار لغيره وبالله تعالى التوفيق # PageV11P031 2126 # | مسألة فيمن ألقت جنينين فصاعدا # بن محمد بن الباجي ( ( ( حمام ) ) ) نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد ~~نا أبو بكر بن أبي شيبة نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عنالزهري في امرأة ~~ضربت فأسقطت ثلاثة أسقاط قال أرى أن في كل واحد منهم غرة كما أن في كل واحد ~~منهم الدية # ومن طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن يونس بن يزيد أن ربيعة قال في ~~امرأة ضربت فألقت جنينين أنه يدي كل واحد منهما بغرة عبد أو أمة # وقالالزهري إن أسقطت ثلاثة ففي كل واحد منهم غرة تبين خلقه أو لم يتبين ~~أنه حمل # وبه إلى ابن وهب أخبرني الليث بن سعد الأنصاري أنه قال في الجنين إذا طرح ~~ميتا غرة عبد ms4299 أو وليدة فإن كانا إثنين ففيهما غرتان # قال علي وبهذا نقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دية جنينها عبد ~~أو أمة وكل جنين ولو أنهم عشرة فهو جنين لها ففي كل جنين غرة عبد أو أمة ~~فلو قتلوا بعد الحياة ففي كل واحد دية وكفارة وبالله تعالى التوفيق # 2127 # | مسألة من يرث الغرة # في الجنين حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن ~~أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة عن ~~إبراهيم النخعي في امرأة شربت دواء فأسقطت قال تعتق رقبة وتعطي أباه غرة # نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون ~~نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سئل في رجل ضرب امرأته ~~فأسقطت لمن دية السقط قال بلغنا في السنة أن القاتل لا يرث من الدية شيئا ~~فديته ( ( ( فدية ) ) ) على فرائض الله تعالى ليس للذي قتله من ذلك شيء وهو ~~قتل عبد العزيز بن أبي سلمة وأبي حنيفة ومالك والشافعي # وقال آخرون غير ذلك كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا ~~قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد بن قيس عن ~~الشعبي أنه قال في رجل ضرب امرأته حتى أسقطت قال الشعبي عليه غرة يرثها ~~ويديه وبهذا القول يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا # قالعلي فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك ~~فنتبعه فنظرنا في قول من رأى أن الغرة موروثة كمال تركه الميت فوجدناهم ~~يقولون إن الغرة دية فهي كحكم الدية والدية قد صح أنها موروثة على فرائض ~~المواريث فالغرة كذلك # وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد ما يجب في الجنين عما يجب ~~في أمه فجعل في الأم دية وجعل في الجنين غرة فصح أن حكم ms4300 الغرة كحكم دية ~~النفس لا كحكم دية الأعضاء # وقالوا قد صح الإتفاق على أن أمرءا لو جني عليه ما يوجب دية فمات فإنه ~~PageV11P032 موروثه عنه فكذلك الجنين فيما وجب في الجناية له # وقالوا لو كان واجبا أن تكون للأم لوجب إذا جنى عليها فماتت ثم ألقت ~~جنينا أن لا يجب فيه شيء لأن الميت لا يستحق شيئا بعد موته قال أبو محمد ~~هذا كل نا احتجوا به لا نعلم لهم حجة غير هذا وكل هذا ليس لهم فيه حجة لما ~~نذكره إن شاء الله تعالى # أما قولهم إن الغرة دية فهي كحكم الدية وقد صح أن الدية موروثة على فرائض ~~المواريث فالغرة كذلك فإن هذا قياس # والقياس كله فاسد ثم لو صح القياس يوما ما لكان هذا منه باطلا لأن حكم ~~القياس عند القائلين به إنما يرونه فيما عدم فيه النص لا فيما فيه النص # وأما النص فإنما جاء في الدية الموروثة فيمن قتل عمدا أو خطأ لا فيمن لم ~~يقتل أحدا والجنين الذي لم ينفخ فيه الروح لم يقتل قط فقياس دية من لم يقتل ~~على دية من قتل باطل لو كان القياس حقا لأنه قياس الشيء على ضده فبطل هذا ~~القياس وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد وأما نحن فإن القول عندنا وبالله تعالى نتأيد هو أن الجنين ~~إن تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة فإن الغرة موروثة لورثته ~~الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات على حكم المواريث وإن لم يوقن أنه تجوز ~~( ( ( تجاوز ) ) ) الحمل به مائة ليلة وعشرين ليلة فالغرة لأمه فقط # برهاننا على ذلك أن الله تعالى قال @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا ~~خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن ~~يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم ~~بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد ~~فصيام شهرين متتابعين توبة ms4301 من الله وكان الله عليما حكيما @QE@ النساء 92 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله ~~بين خيرتين فذكر عليه الصلاة والسلام القود أو الدية أو المفاداة على ما ~~ذكرنا فبل فصح بالقرآن والسنة أن دية القتيل في الخطأ والعمد مسلمة لأهل ~~القتيل والقتيل لا يكون إلا في حي نقله القتل عن الحياة إلى الموت بلا خلاف ~~من أهل اللغة التي بها نزل القرآن وبها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # والجنين بعد مائة ليلة وعشرين ليلة حي بنص خبر الرسول الصادق المصدوق صلى ~~( ( ( وإذ ) ) ) الله عليه وسلم وإذا هو حي فهو قتيل قد قتل بلا شك وإذ هو ~~قتيل بلا شك فالغرة التي هي ديته واجبة أن تسلم إلى أهله بنص القرآن وقد ~~اتفقت الأمة على أن الورثة الذين يسلم لهم الدية أنهم يقتسمونها على سنة ~~المواريث بلا خلاف # وأما إذا لم يوقن أنه تجاوز مائة ليلة وعشرين ليلة فنحن على يقين من أنه ~~لم يحيا قط فإذا لم يحيا قط ولا كان له روح بعد ولا قتل وإنما هو ماء أو ~~علقة من دم أو مضغة من عضل أو عظام ولحم فهو في كل ذلك بعض أمه فإذ ليس حيا ~~بلا شك فلم يقتل لأنه لا يقتل موات ولا ميت وإذ لم يقتل فليس قتيلا فليس ~~لديته حكم دية القتيل لأن هذا قياس والقياس كله باطل # ولو كان حقا لكان هذا PageV11P033 منه عين الباطل وإنما يقاس عند أهل ~~القياس الشيء على نظيره لا على ضده ومن ليس قتيلا فهو غير مشبه للقتيل فلا ~~يجوز القياس ههنا على أصول أصحاب القياس وإذ ليس قتيلا فهو بعض من أبعاضها ~~ودم من دمها ولحم من لحمها وبعض حشوتها بلا شك فهي المجني عليها فالغرة لها ~~بلا شك فإن ماتت ثم طرحت الجنين ولم يوقن أنه أتم عشرين ومائة ليلة فالجنين ~~لورثة الأم لأنه بنفس الجناية وجب لها فهي موروثة عنها قال أبو محمد ms4302 وإن ~~العجب ليكثر ممن يراعى في المولود الاستهلال فإن لم يستهل لم يقد به ولا ~~ورث منه ثم يورث منه الغرة وهو لم يحيا قط فكيف أن يستهل ونسألهم عن مولود ~~ولد فرضع وتحرك ولم يستهل ثم قتل عمدا أو خطأ ماذا ترون فيه أغرة أم دية ~~فإن قالوا غرة أتوا بطريقة لم يقلها أحد قبلهم وإن قالوا بل دية أمه نقضوا ~~أصولهم إذ جعلوا في قتل ميت دية كاملة أو قودا # فإن قالوا ليس ميتا قلنا لهم قوى العجب أن لا تورثوا حيا وكل هذه أقوال ~~ينقض بعضها بعضا وبالله تعالى التوفيق روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن ~~أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال كل واحد منهما نا وكيع وأبو معاوية ~~قالا جميعا نا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال يجمع أحدكم خلقه في بطن ~~أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل ~~إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو ~~سعيد وذكر باقي الحديث # قالعلي وما لم يوقن تمام المائة والعشرين ليلة بجميع أيامها فهو على ما ~~تيقناه من موايتته ( ( ( مواتيته ) ) ) ولا يجوز أن نقطع له بانتقاله إلى ~~الحياة عن المؤاتية المتيقنة إلا بيقين وأما بالظنون فلا وبالله تعالى ~~التوفيق # 2128 # | مسألة جنين الأمة من سيدها # سيدها الحر مثل جنين الحرة ولا فرق # ثم اختلفوا في جنين الأمة من غير سيدها الحر # فقالت طائفة فيه عشر قيمة أمه كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن ~~عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد ابن ~~المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن ~~البصري قال في جنين الأمة عشر ثمن أمه وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور ms4303 ~~وأصحابهم وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه # وقالت طائفة فيه من ثمن أمه كقدر ما في جنين الحرة من دية أمه كما حدثنا ~~حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري قال جنين PageV11P034 الأمة في ثمن أمه بقدر جنين الحرة في دية أمه ~~قال فلو أعتق رجل جنين وليدته ثم قتلت الوليدة قال يعقل الوليدة ويعقل ~~جنينها عبدا أيما كان تمام عتقه أن يولد ويستهل صارخا # وقالت طائفة فيه نصف عشر ثمن أمه كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن ~~عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى ~~بن سعيد القطان كلاهما عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم ~~النخعي قال في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه وهو قول ابن أبي ليلى والحجاج بن ~~أرطأة وهو أيضا قول قتادة # وقالت طائفة فيه نصف عشر قيمته إن خرج ميتا فإن خرج حيا فثمنه كله وهو ~~قول سفيان الثوري رويناه من طريق عبد الرزاق وهو قول الحسن بن حي # وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل إن كان جنين الأمة ذكرا ~~ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية ~~قال زفر وعليه مع ذلك ما نقص أمه وقال أبو يوسف لا شيء في جنين الأمة إلا ~~أن يكون نقص أمه ففيه ما نقصها # وقالت طائفة فيه عشرة دنانير كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا ~~الدبري نا عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قال معمر عن الزهري وقال ابن جريج ~~عن إسماعيل بن أمية ثم اتفق الزهري وإسماعيل كلاهما عن سعيد بن المسيب قال ~~في جنين الأمة عشرة دنانير # وقالت طائفة فيه حكومة كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد ~~بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج ابن ms4304 المنهال نا ~~حماد ابن سلمة عن حماد بن أبي سليمان قال ينظر ما بلغ ثمن جنين الحرة من ~~جميع ثمنها فإن كانت عشرا أعطيت الأمة عشرة وإن كانت خمسا وإن كانت سبعا ~~وإن كانت ثمنها يعني فكذلك # وقالت طائفة في جنين الأمة غرة عبد أو أمة كما في جنين الحرة ولا فرق كما ~~روينا قبل عن ابن سيرين وعروة ومجاهد وطاوس وشريح والشعبي فإنهم ذكروا ~~الجنين وما فيه ولم يخصوا جنين حرة من أمة ولو كان عندهم في ذلك فرق لبينوه ~~ومن ادعى أنهم أرادوا الحرة خاصة فقد كذب عليهم وحكى عنهم ما لم يقولوا ولا ~~أخبروا به عن أنفسهم ومن حمل قولهم على ما قالوه فبحق واجب يدخل فيه جنين ~~الأمة وغيره ولا فرق إذ هو مقتضى قولهم ليس فيه إلا ينقصها فقط # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ~~ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ومنه # فنظرنا في قول من رأى فيه عشر قيمة أمه فلم تجد ( ( ( نجد ) ) ) لهم حجة ~~إلا أنهم قالوا وجدنا الغرة المحكوم بها في جنين الهذلية قوم ( ( ( وقوم ) ~~) ) بخمسين دينارا وهو عشر دية أمه فوجب أن يكون في جنين الأمة عشر قيمة ~~دية أمه أيضا لأن دية الأمة قيمتها حتى أن PageV11P035 مالكا حمله هذا ~~القياس على أن جعل في جنين الدابة عشر قيمتها وفي بيضة النعامة على المحرم ~~عشر البدنة # قالعلي فكان هذا الاحتجاج ساقطا لأن تقويم الغرة بخمسين دينارا أو ~~بالدراهم خطأ لا يجوز لأنه لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا صح عن صاحب # ثم نظرنا في قول إبراهيم النخعي وقتادة أن في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه ~~فلم نجد لهم متعلقا فسقط هذا القول لتعريه عن الأدلة # ثم نظرنا في قول سفيان والحسن بن حي فوجدناه أيضا لا حجة لهم أصلا فسقط ~~أيضا # ثم نظرنا في قول أبي حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن فوجدناهم يقولون لما كانت ~~الغرة في جنين الحرة مقدرة ms4305 بخمسين دينارا كان ذلك نصف عشر ديته لو خرج حيا ~~وكان ذكرا أو عشر ديتها لو كانت أنثى وخرجت حية فوجب في جنين الأمة مثل ذلك ~~أيضا لأنه لو خرج حيا فقتل لكانت فيه القيمة قال أبو محمد هذا كل ما موهوا ~~به وهذا كله باطل على ما نذكر إن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى ~~التوفيق إن قولهم لما كان ثمن الغرة في جنين الحرة خمسين دينارا وهو نصف ~~عشر ديته لو خرج حيا وكان ذكرا وعشر ديتها لو خرجت حية وكانت أنثى فوجب أن ~~يكون ما في جنين الأمة كذلك فباطل من وجوه أولها أنه قياس والقياس كله باطل # الثاني أنه لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لأن تقويم الغرة بخمسين ~~دينارا باطل لم يصح قط في قرآن ولا سنة ولا عن أحد من الصحابة رضي الله ~~عنهم فصار قياسهم هذا قياسا للخطأ على الخطأ # والثالث أنه لو صح لهم تقويم الغرة بخمسين دينارا فمن أين لهم أن المقصود ~~في ذلك هو أن يكون نسبته من ديته أو من دية أمه ويقال لهم من أين لكم هذا ~~وهلا قلتم إنها قيمة نافذة مؤقتة كالغرة ولا فرق ولكن أبوا إلا التريد ( ( ~~( الترديد ) ) ) من الدعاوى الفاسدة بلا برهان # والرابع أن يعارض قياسهم بمثله فيقال لهم ما الفرق بينكم وبين ما روى عن ~~مالك والحسن من أن الخمسين دينارا التي قومت بها الغرة في جنين الحرة إنما ~~اعتبر بها من دية أمه لا من دية نفسه فقالوا إن كان جنين الأمة ذكرا أو ~~أنثى ففيه عشر قيمة أمه كما في جنين الحرة ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه ~~فهل ههنا إلا دعوى مقابلة بمثلها وتحكم بلا دليل ثم نظرنا في قول حماد بن ~~أبي سليمان أن فيه حكما فوجدناه أيضا قولا عاريا من الأدلة فوجب تركه إذ ~~مالا دليل على صحته فهي دعوى ساقطة ثم نظرنا في قول سعيد بن المسيب فوجدناه ~~أيضا لا دليل على صحته فلم ms4306 يجز القول به لأن الله تعالى يقول @QB@ قل هاتوا ~~برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ البقرة 111 @QB@ قل هاتوا برهانكم إن كنتم ~~صادقين @QE@ النمل 64 فمن لا برهان له فلا يجوز الأخذ بقوله PageV11P036 # ثم نظرنا في قول أبي يوسف وبعض أصحابنا أنه لا شيء في جنين الأمة إلا ما ~~نقصها فوجدناه أيضا قولا لا دليل على صحته وقد صح عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في الجنين ما قد ذكرناه # قال أبو محمد رحمه الله فلما سقطت هذه الأقوال ( كلها ) وجب أن ننظر عند ~~اختلاف القائلين بها ما افترض الله تعالى علينا إذ يقول تعالى @QB@ فإن ~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء 59 الآية ففعلنا # فوجدنا ما روينا ( ( ( رويناه ) ) ) من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو بكر ~~بن أبي شيبة وأبو كريب قالا نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن ~~مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب في ملاص ( ( ( إملاص ) ) ) المرأة فقال ~~المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو ~~أمة فقال له عمر ائتنى بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة # وما ناه أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب ~~الصموت الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا محمد بن معمر ~~البحراني نا عثمان بن عمر نا يونس بن يزيد نا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ~~وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام ~~دية جنينها عبد أو أمة وقضى بالدية على عاقلتها وورثها ولدها # قال أبو محمد فحديث المغيرة ومحمد بن مسلمة عموم إملاص كل إمرأة وكذلك نص ~~كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بأن دية جنينها عبد ~~أو وليدة ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن هذا إنما هو في جنين الحرة ms4307 فلا يحل ~~لأحد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ما لم يقل ولا أن يخبر عنه ~~بما لم يخبر به عن نفسه ومن فعل هذا فقد قال عليه ما لم يقل وهذا يوجب ~~النار # فإن قيل إنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في جنين حرة قيل لهم ~~إنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في جنين هذلية لحيانية تسمى ~~مليكة قتلتها ضرتها أم عفيف فما الفرق بينكم في دعواكم بذلك لأنه جنين حرة ~~وبين من قال بل لأنه جنين هذلية أو لأنه جنين امرأة تسمى مليكة أو لأن ~~ضرتها قتلتها أو لأن القاتلة اسمها أم عفيف وهذا كله باطل وتخليط وبالله ~~تعالى التوفيق # 2128 # | مسألة جنين الذمية # الذمية عشرة ديتها وهذا قول إنما قاسوه على قولهم في تقويم الغرة بخمسين ~~دينارا وهو قول ظاهر الخطأ # والقول عندنا أن في جنين الذمية أيضا غرة عبد أو أمة يقضي على عاقلة ~~الضارب به فيطلبون غلاما أو أمة كافرين فيدفعانه أو يدفعانها إلى من تجب ~~PageV11P037 له فإن لم يوجدا فبقيمة أحدهما لو وجد والقيمة في هذا وفي ~~الغرة جملة إذا عدمت أقل ما يمكن إذ لا يجوز أن يلزم أحد غرامة إلا بنص أو ~~إجماع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ~~فأقل ما كانت تساوي الغرة لو وجدت واجب على العاقلة بالنص وما زاد على ذلك ~~غير واجب لا بنص ولا إجماع فهو ساقط لا يجوز الحكم به # ولو أن ذميا ضرب امرأة مسلمة خطأ فأسقطت جنينا يكلف أن تبتاع عاقلته عبدا ~~كافرا أو أمة كافرة ولا بد ولا يجوز أن يبتاع عبدا مسلما ولا أمة مسلمة ~~والرقبة الكافرة تجزى في الغرة المذكورة سواء كان الجاني وعاقلته مسلمين أو ~~كانوا كفارا ( ف وإنما الواجب عبد أو أمة فقط كما حكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 @QB@ ~~وما ms4308 كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # فلو أراد الله تعالى أن تكون الغرة مؤمنة لما أغفل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم علم بيان ذلك كما لم يغفل أو بين أنه يجزي في ذلك ذكر أو أنثى ~~وبالله تعالى التفويق ( ( ( التوفيق ) ) ) # قال أبو محمد رحمه الله وأما ما نقص الأمة إلقاء الجنين فهو الواجب على ~~الجاني في ماله ولا بد زيادة على الغرة لأنه مال أفسده فعليه ضمانه على ما ~~قد ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # 2129 # | مسألة جنين البهيمة # نا ( ( ( رحمه ) ) ) ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ~~ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن أبي الزناد والزهري وربيعة قال أبو الزناد ~~في جنين البهيمة نرى أن تقام البهيمة في بطنها ولدها ثم تقام بعد أن تطرح ~~جنينها فيكون فضل ما بين ذلك على الذي أصابها حتى طرحت جنينها وقال الزهري ~~نرى جنين البهيمة إلى الحكم بقيمة إنما البهيمة سلعة من السلع وقال ربيعة ~~لا أرى في جنين البهيمة شيئا أوسع من اجتهاد الإمام قال أبو محمد القول في ~~هذا عندنا هو قول أبي الزناد لأنها جناية على ما فقيمة مثله # وأما قول الزهري وربيعة أن في ذلك اجتهاد الإمام أو الحاكم فقول لا يصح ~~لأنه لا دليل يوجبه ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ~~لأحد من الأئمة اجتهادا في أخذ مال من إنسان وإعطائه آخر بل قد حرم الله ~~تعالى ذلك على لسان رسوله عليه السلام فليس لأحد أن يأخذ من أحد مالا يعطيه ~~لآخر إلا بنص أو إجماع وبالله تعالى التوفيق # وقد روى عن مالك والحسن بن حي أن في جنين الفرس عشر قيمة أمه # وقال مالك في جنين البهيمة عشر قيمة أمها # وهذا كله ليس بشيء لأنه قياس PageV11P038 والقياس كله باطل # # | 2130 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله ولو أن كافرا ذميا قتل ذميا ثم أسلم القاتل بعد ~~قتله المقتول أو قبل موت المقتول فلا قود على القاتل أصلا لقول ms4309 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر # قالوا ودية المقتول إن اختاروا الدية قبل إسلام قاتل وليهم أو فادوه ثم ~~أسلم بقيت الغرامة لهم عليه لأنه مال استحقوه عنده والأموال تجب للكافر على ~~المؤمن وللمؤمن على الكافر وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه ~~مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير أخذها صلى الله عليه وسلم لقوت ~~أهله وقد ذكرناه بإسناده قبل هذا # فلو أن المجروح أسلم أيضا ثم مات وهو مسلم فالقود له واجب لأنه مؤمن ~~بمؤمن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم # قال أبو محمد رحمه الله فلو أن مسلما جرح ذميا عمدا ظالما فأسلم الذمي ثم ~~مات من ذلك الجرح فالقود في ذلك بالسيف خاصة ولا قود في الجرح لأن الجرح ~~حصل ولا قود فيه للكافر @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ~~@QE@ النساء 141 فلما أسلم ثم مات مسلما من جناية ظلم يمات من مثلها حصل ~~مقتولا عمدا وهو مسلم ففيه ما جعل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ~~على من قتل مؤمنا وبالله تعالى التوفيق # فلو أن صبيا أو مجنونا جرحا إنسانا ثم عقل المجنون وبلغ الصبي ثم مات ~~المجروح فلا شيء في ذلك لا دية ولا قود لأنه مات من جناية هدر لا حكم لها # فإن قيل قد قلتم في الذي يرمي حربيا ثم يسلم ثم يموت أن فيه الدية على ~~العاقلة فكيف تجعلون الدية فيمن مات من جناية مأمور بها ولا تجعلون الدية ~~فيمن مات من جناية هذا فقد قلنا وبالله تعالى التوفيق هكذا قلنا لأن الجاني ~~المأمور بتلك الجناية مخاطب مكلف ملزم في قتل الخطأ كفارة أو كفارة ودية ~~على عاقلته وليس المجنون والصبي مخاطبين أصلا ولا مكلفين شريعة في قتل عمد ~~ولا في قتل خطأ فسقط حكم كل ما عملا ولم يكن له في الشرع دخول ولم يسقط ما ~~فعله المخاطب المكلف المأمور المنهي # ولو أن عاقلا قتل أو ms4310 جرح ثم جن فمات المجروح من تلك الجناية فالقود على ~~المجنون أو الدية في ماله ولا مفاداة هنالك وذلك لأن القود قد وجب عليه حين ~~جنى وحكم تلك الجناية لازم له فلا يسقط عنه بذهاب عقله إذ لم يوجب ذلك نص ~~قرآن ولا سنة ولا إجماع وكذلك يقام عليه في جنونه حد لزمه في حال عقله ولا ~~يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه بلا خوف ( ( ( خلاف ) ) ~~) من الأمة والسكران مجنون . # | 2131 - مسئلة كسر عظم الميت # قال أبو محمد رضي الله عنه نا عبد الله PageV11P039 بن ربيع نا محمد بن ~~إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا القعنبي نا عبد العزيز بن محمد هو ~~الدراوردي عن سعد هو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا # قال أبو محمد رحمه الله هذا لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد الأنصاري ~~أخي يحيى بن سعيد وهم ثلاثة أخوة يحيى بن سعيد إمام ثقة وعبد ربه بن سعيد ~~لا بأس به وليس بالهنالك في الإمامة وسعد بن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به ~~لا خلاف في ذلك فبطل أن يتعلق بهذا الحديث ولو صح لقلنا به في كسر العظم ~~خاصة ولما كان لقول من قال إن هذا في الحرمة معنى لأنه كان يكون دعوى بلا ~~دليل وتخصيصا بلا برهان قال أبو محمد رحمه الله فمن جرح ميتا أو كسر عظمه ~~أو أحرقه فلا شيء عليه في ذلك أما القتل فلا شك فيه لأنه ليس قاتلا وأما ~~الجرح والكسر فلو وجد فيه خلاف لوجب القصاص لأنه عدوان وإن صح الإجماع في ~~أن لا قود في ذلك وجب الوقوف عند الإجماع وإلا فقد قال تعالى @QB@ والجروح ~~قصاص @QE@ المائدة 45 وهذا جرح وجارح # وقال تعالى @QB@ سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 # وقال تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ ~~البقرة 194 ms4311 وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء فالقصاص واجب في ذلك إلا أن ~~يمنع منه إجماع # فإن قيل إن الله تعالى قال @QB@ والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ~~@QE@ المائدة 45 وقال تعالى @QB@ أو ( ( ( وجزاء ) ) ) كظلمات ( ( ( سيئة ) ~~) ) في ( ( ( سيئة ) ) ) بحر ( ( ( مثلها ) ) ) لجي ( ( ( فمن ) ) ) يغشاه ~~( ( ( عفا ) ) ) موج ( ( ( وأصلح ) ) ) من ( ( ( فأجره ) ) ) فوقه موج من ~~فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله ~~له نورا فما له من نور @QE@ الشورى 40 فدل هذا على أن ذلك كله للحي قلنا ~~وبالله تعالى التوفيق هذا لا حجة لكم فيه لوجهين أحدهما أن الأمر بالقصاص ~~والاعتداء عموم ثم قد يخص بالعفو والصدقة بعض المعتدى عليهم دون بعض # والوجه الثاني أنه تعالى لم يمنع بقوله تعالى الصادق @QB@ فمن تصدق به ~~فهو كفارة له @QE@ المائدة 45 ولا بقوله الصادق @QB@ فمن عفا وأصلح فأجره ~~على الله @QE@ الشورى 40 من أن يكون القصاص واجبا لمن لا عفو له ولا صدقة ~~كالمجنون والصبي فيكون الميت داخلا في هذا العموم # ووجه ثالث وهو أن الله تعالى قال @QB@ فمن عفا وأصلح @QE@ الشورى 40 وقال ~~تعالى @QB@ فمن تصدق به @QE@ المائدة 45 ولم يقل تعالى فإن تصدق المجروح ~~وحده ولا قال فمن عفا من الذين العفو إليهم خاصة ولكن أجمل عز وجل الأمر ~~فجائز عفو المجني عليه وصدقته إذا كان ممن له عفو وصدقة وجائز عفو الولي ~~إذا بطل أن يكون للمجني عليه عفو ويئس من ذلك وأكثر الحاضرين من خصومنا ~~يرون القطع على من سرق من ميت كفنه وبه نأخذ وعلى من قذف ميتا # PageV11P040 ومن الناس من يرى الحد على من زنى بميتة فإن من فرق بين ما ~~رأوه من ذلك وبين القود له من الجرح والكسر وليس هذا قياسا لأنه ليس بعض ~~ذلك أصلا لبعض بل كله باب واحد من عمل عملا جاء النص بإيجاب حكم على عامل ~~ذلك العمل فواجب إنفاذ ذلك الحكم على من عمل ذلك العمل قال أبو محمد رحمه ~~الله وهذا قول ms4312 يؤيده النظر ويشهد له القرآن والسنن بالصحة وما نعلم ههنا ~~قولا لأحد من الصحابة رضي الله عنهم يمنع منه فكيف أن يصح الإجماع من ~~جميعهم على المنع منه هذا أمر لا سبيل إلى وجوده أبدا ولو كان حقا لوجد بلا ~~شك ولما اختفى فالواجب المصير إلى ما أوجبه القرآن والسنة وإن لم يعلم قائل ~~بذلك إذا لم يصح إجماع متيقن بتخصيص النص أو بنسخه وبالله تعالى التوفيق # 2133 # | مسألة الوكالة في القود # له القود جائز لبراهين أولها قول الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا ~~تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت ~~الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن ~~قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا ~~تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب @QE@ المائدة ~~2 والقود بر وتقوى فالتعاون فيه واجب # وثانيها ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بالقود من ~~اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بالحجر فكان أمره عليه السلام عموما لكل من ~~حضر # وثالثها إجماع الأمة على أن السلطان إذا أوجب له ما للولي ( ( ( لولي ) ) ~~) من القتل فإنه يأمر من يقتل والسلطان ولي من الأولياء فلا يجوز تخصيصه ~~بذلك دون سائر الأولياء # قال أبو محمد رحمه الله فإذ ذلك كذلك فجائز إذا أمر الولي ( ( ( المولى ) ~~) ) من يأخذ له القود أن يغيب فيستقيد المأمور وهو غائب إذ قد وجب القود ~~بيقين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشترط حضور الولي ~~في ذلك من مغيب @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # فإن غاب الولي ثم عفا فليس عفوه بشيء ولا شيء على القاتل ولا يصح عفو ~~الولي إلي بأن يبلغ ذلك المأمور بالقود ويصح عنده # برهان ذلك أن الله تعالى قد أباح للمأمور بأخذ القود وأن يأتمر للآمر له ~~بذلك وأباح له دم المستقاد منه وأعضائه ( ( ( وأعضاءه ) ) ) بيقين لا شك ~~فيه ms4313 فإذا عفا الولي في غير علم المأمور بالقود فهو مضار والمضار متعد ~~والمتعدي ظالم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق فلا ~~حق لذلك العفو الذي هو مضارة محضة وهو غير العفو الذي حض الله تعالى عليه ~~ورسوله عليه السلام لأن العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله صلى الله ~~عليه وسلم فهو طاعة وعفو المضارة معصية والمعصية غير الطاعة وهذا العفو بعد ~~الأمر هو عفو بخلاف العفو الذي أمر الله تعالى به نادبا إليه وإذ هو غيره ~~فهو باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ~~فهو رد فهو غير لازم لذلك العافي وهو باق على قوده # فلو بعث رسولا إلى المأمور بالقود فلا حكم له PageV11P041 إلا حتى يبلغ ~~إليه فحينئذ يصح ويلزم العافي فإن قتله المأمور بالقود بعد صحة الخبر عنده ~~بعفو الولي فهو قاتل عمد أو خائن عهد وعليه القود وكذلك لو جن الآمر ولا ~~فرق فالأخذ بالقود واجب كما أمر به وبالله تعالى التوفيق # 2134 # | مسألة من قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه # أنا ذكر القود واجب لأنه عضو يسمى ذكرا وأنثيين وكذلك لو قطعت امرأة ~~شفريه ولا فرق # ومن كانت له سن زائدة أو إصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له منه من أقرب سن ~~إلى تلك السن وأقرب إصبع إلى تلك الإصبع لأنها سن وأصبع # ولا فرق بين أن يبقى المقتص منه ليس له إلا أربع أصابع ويبقى للمقتص ( ( ~~( لمقتص ) ) ) له خمس أصابع وبين أن يقطع من ليست له إلا السبابة وحدها ~~سبابة سالم الأصابع لا خلاف في أن القصاص في ذلك ويبقى المقتص ذا أربع ~~أصابع ويبقى المقتص منه لا أصبع له وهكذا القول في الأسنان ولا فرق وبالله ~~تعالى التوفيق # # | 2135 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله وإذا تشاح الأولياء في تولى قتل قاتل وليهم قيل ~~لهم إن اتفقتم على أحدكم أو على أجنبي فذلك لكم وإلا أقرعنا بينكم فأيكم ~~خرجت قرعته تولى ms4314 القصاص وهذا قول الشافعي رحمه الله قال أبو محمد رحمه الله ~~برهان هذا أنه ليس بعضهم أولى من بعض ولا يمكن أن يتولى القود إثنان معا ~~فإذ لا بد من أحدهما أو من غيرهما بأمرهما ولا سبيل إلى ثالث فأمر غيرهما ~~بالقود إسقاط لحقهما معا في تولى ذلك الحكم والحكم ههنا بالقرعة إسقاط لحق ~~أحدهما وإبقاء لحق الآخر ولا يجوز إسقاط حق ذي حق إلا لضرورة مانعة لا سبيل ~~معها إلى توفية الحق فإذا كان ذلك سقط الحق لقول الله تعالى @QB@ وما لكم ~~ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم ~~إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين @QE@ ~~الأنعام 119 # ونحن محرم علينا منعهما من حقهما ونحن مضطرون إلى إسقاط حق أحدهما إذ لا ~~سبيل إلى غير ذلك ولسنا مضطرين إلى إسقاط حقهما جميعا فلا يجوز لنا ما لم ~~نضطر إليه فقد بطل أن نأمر غيرهما بغير رضاهما ولا يجوز أن نقصد إلى أحدهما ~~فنسقط حقه هكذا مطارفة فيكون جورا ومحاباة فوجبت القرعة ولا بد لأن الضرورة ~~دفعت إليها ولا يحل إيقاف الأمر حتى يتفقا لأن في ذلك منعهما جميعا من ~~حقهما وهذا لا يجوز وبالله ( ( ( بالله ) ) ) تعالى التوفيق # 2136 # | مسألة من أخاف إنسانا فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله # أن يفعل به كل ذلك ويقتله وله أن يقتله دون أن يفعل به شيئا من ذلك وله ~~أن يفعل به كل ذلك أو بعضه ولا يقتله لكن يعفو عنه قال أبو محمد رحمه الله ~~برهان ذلك أن كل هذه الأفعال قد وجب له أن PageV11P042 يفعلها قصاصا على ما ~~قدمنا قبل وهذا أيضا مندوب إلى العفو عن كل ذلك وعن بعضها ( ( ( بعضه ) ) ) ~~فأي حقه فعل فذلك له وأي حقه ترك فذلك له # وقال الشافعي له أن يقطع ذراعه ويخيفه على أن يقتله وأما على أن لا يقتله ~~فلا # قال أبو محمد رحمه الله وهذا خطأ لأنه تخصيص لا برهان ms4315 له به # فإن قال في ذلك تعذيب له قلنا نعم فكان ماذا وإذا أباح له تعذيبه فأتى ~~ببعض ما أبيح له وعفا عن البعض فقد أحسن في كل ذلك ولم يتعد وما وجدنا الله ~~تعالى قط ألزم استيفاء الحق كله ومنع من العفو عن بعضه # بل قد صح النص بخلاف قول الشافعي جملة وهو فعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالعرنيين إذ قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قصاصا بما فعلوا بالرعاة ~~وتركهم بالحرة بستسقون ( ( ( يستسقون ) ) ) فلا يسقون حتى ماتوا # وقد قال الله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ ~~الأحزاب 21 # وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا فأغنى عن ترداده ~~وأبطلنا قول من قال كاذبا إن هذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~كانت المثلة مباحة وبالله تعالى التوفيق # # | 2137 مسألة # قال أبو محمد رضي الله عنه من قطع أصبع آخر عمدا فسأل القود أقدنا له من ~~حينه على ما ذكرنا قبل فإن تأكلت اليد فذهبت وبرىء فله القود من اليد لأنها ~~تلفت بعدوان وظلم # وكذلك لو جرحه موضحة عمدا فذهبت منها عيناه اقتص له من الموضحة ومن ~~العينين معا وهكذا في كل شيء فلو مات منها قتل به لأن كل ذلك تولد من جناية ~~عدوان # وقال الشافعي أما تعجيل القصاص من الأصبع والموضحة فنعم فإن مات بعد ذلك ~~فالقود في النفس واجب أيضا # وأما ذهاب العينين واليد فقط فإنما في ذلك الدية فقط # قال أبو محمد رحمه الله وهذا خطأ ومناقضة ظاهرة ولا فرق بين ما تولد عن ~~جنايته من ذهاب نفس أو ذهاب عضو إذ لم يفرق بين شيء من ذلك نص قرآن ولا سنة ~~ولا إجماع ولا نظر ولا قياس ولا قول صاحب # فلو أن المجني عليه قطع كف نفسه خوف سري ( ( ( سراية ) ) ) الأكلة فلا ~~ضمان على الجاني لأن ذهاب اليد كان باختيار قاطعها لا من فعله ولعلها لو ~~تركها تبرأ فلو قطع إنسان أنملة لها طرفان ms4316 فإن قطع كل طرف في أصله قطع من ~~يده أنملتان كذلك فلو قطع في الأصبع قبل افتراق الأنملتين قطع له من ذلك ~~الموضع فقط ولا مزيد ولا أرش له في الأنملة الثانية لأن الله تعالى يقول ~~@QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 # فالواجب أن يوضع منه الحديد حيث وضع ويذاق من الألم ما أذاق ولا مزيد قال ~~الله تعالى @QB@ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين @QE@ البقرة 190 # وقال الشافعي له في الأصبع القود وله في الأصبع الزائدة حكومة قال أبو ~~محمد رحمه الله الحكومة PageV11P043 غرامة مال والأموال محرمة إلا بنص أو ~~إجماع # # | 2138 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله من هدم بيتا على إنسان أو ضربه بسيف وهو راقد ~~فقطع رأسه أو قال هدمت البيت وهو قد كان مات بعد أو قال ضربته بالسيف وهو ~~ميت لم يلتفت له ولا يمين على أوليائه في ذلك ووجب القود عليه بمثل ما فعل ~~لأن الميت قد صحت حياته بيقين فهو على الحياة حتى يصح موته ومدعي موته مدعي ~~باطل وانتقال حال والدعوى لا يلتفت إليها إلا ببينة وبالله تعالى التوفيق # # | 2139 مسألة ومن جرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات # لأنه وإن مات من فعل نفسه وفعل غيره فكلاهما قاتل وعلى القاتل القود وإن ~~طرحه غيره فإن اختاروا الدية فالدية كلها أيضا لازمة له على ما ذكرنا قبل ~~وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما # | كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي # مسألة العواقل قال الفقيه أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن يوسف نا ~~أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم ~~بن الحجاج نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا ابن جريج ( ( ( جريح ) ) ) ~~أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه ~~وسلم على كل ms4317 بطن عقوله ثم كتب الله أنه لا يحل يتوالى مولى رجل بغير إذنه # وبه إلى مسلم نا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني ~~لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على ~~عصبتها # وبه إلى مسلم نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي نا جرير بن عبد الحميد عن ~~منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضيلة ( ( ( نضلة ) ) ) عن ~~المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها ~~وإحداهما لحيانية فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة ~~القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ~~ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل ( ( ( يطل ) ) ) فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب قال وجعل عليهم الدية # قال أبو محمد رحمه الله فصح أن الدية في قتل الخطأ وفي الغرة الواجبة ( ( ~~( الواجب ) ) ) في الجنين على عاقلة القاتل والجاني بحكم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من هم العاقلة ~~الغارمة لدية الخطأ ولغرة الجنين وأنهم أولياء الجاني الذين هم عصبته ~~ومنتهاهم البطن الذي هو منهم على ما أوردنا آنفا من أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله PageV11P044 قال أبو محمد رحمه الله وجمهور ~~الناس يقولون تغرم العاقلة المذكورة الدية إلا أنه قد اختلف عن عثمان البتي ~~في ذلك فروى عنه أنه قال لا أدري ما العاقلة وروى عنه أنه قال بما قلنا ~~وجمهور الناس يقولون هذه الآثار المعتمد عليها لصحتها وقد جاءت آثار غير ~~هذه لا بأس بذكر بعضها وإن كانت لا حجة فيها لكن لتعرف نا محمد بن سعيد بن ~~نبات ms4318 نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا ~~وكيع نا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل ~~قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار # نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي ~~بن خالد ( ( ( مخلد ) ) ) نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن الحجاج ~~بن أرطأة عن الحكم ابن مقسم عن ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم ~~بالمعروف والإصلاح بين الناس # فالأول منقطع وفيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ # والثاني فيه حجاج بن أرطأة وهو ساقط وفيه مقسم وهو ضعيف # قال أبو محمد فإن قال قائل كيف يجوز الحكم بأن تغرم العاقلة جريرة غيرها ~~وقد قال الله تعالى @QB@ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل ~~نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم ~~فيه تختلفون @QE@ # وقال تعالى @QB@ كل نفس بما كسبت رهينة @QE@ المدثر 38 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما ناه عبد الله بن ربيع ~~التميمي نا محمد بن معاوية الهاشمي نا أحمد بن شعيب أخبرني هارون بن عبد ~~الله نا شقيق ني عبد الملك بن أبجر عن زياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال من هذا معك فقال إبني أشهد به ~~قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك # نا عبد الله بن ربيع نا محمد ين معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمود بن ~~غيلان نا بشر بن السري نا سفيان عن أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن الأسود ابن ~~هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ~~فجاء ناس من الأنصار فقالوا ms4319 يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا ~~فلانا في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته ألا لا تجني ~~نفس على أخرى # وبه إلى محمود بن غيلان نا أبو داود الطيالسي نا شعبة عن أشعث بن أبي ~~الشعثاء قال سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بني ثعلبة ابن يربوع أن ~~ناسا من بني ثعلبة بن يربوع أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا ~~رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا رجلا من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام لا تجني نفس على أخرى # قال أبو محمد رحمه الله فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن هذه الأحاديث ~~وإن كان في أسانيدها معترض فإن معناها صحيح وفي الآيات التي ذكرتم كفاية ~~لأنها منتظمة لمعنى هذه الأحاديث # ثم نقول وبالله تعالى التوفيق نعم إن الله تعالى حكم بأن @QB@ ولا تكسب ~~كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ PageV11P045 الأنعام ( ( ( ~~وأن ) ) ) 164 @QB@ كل امرئ بما كسب رهين @QE@ الطور ونعم لا يجني أحد على ~~أحد ولا تجني نفس على أخرى ولكن الذي قال هذا كله وحكم به هو أيضا القائل ~~@QB@ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في ~~الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان ~~الله غفورا رحيما @QE@ الأحزاب 5 # وهو المخبر لنا على لسان عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد عفا لنا ~~عن الخطأ والنسيان وهو تعالى مع ذلك الموجب في قتل الخطأ دية وكفارة عتق ~~رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يقدر على الكفارة # وهو الموجب على لسان رسوله عليه السلام على عصبة قاتل الخطأ وأهل بطنه ~~الذي ينتمي إليهم دية قتل المؤمن خطأ والغرة الواجبة في الجنين وكل قوله حق ~~وكل حكمه واجب يضم بعض ذلك إلى بعض ويستثني الأقل من الأكثر # ولا يحل لأحد أخذ بعض أوامره دون بعض ولا ضرب أحكام رسول ms4320 الله صلى الله ~~عليه وسلم بعضها ببعض إذ كلها فرض وحق وليس شيء منها أولى بالطاعة له من ~~شيء آخر ولم يأت نص ولا إجماع في قتل العمد ولا يجوز تكليف أحد غرامة عن ~~أحد إلا أن يوجبها نص أو إجماع قال أبو محمد رحمه الله فواجب أن ننظر من ~~العصبة والبطن والأولياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الدية في قتل الخطأ ~~والغرة في الجنين فوجدنا الناس قد اختلفوا في ذلك # فقالت طائفة العاقلة هم من كان معه في ديوان واحد في العطاء # كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ~~معمر قال سمعت الزهري أو بلغني عنه أنه قال الثلث فما دونه في خاصة ماله ~~يعني مال الجاني وما زاد على ذلك على أهل الديوان # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه الدية في قتل الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ~~من يوم يقضي بها والعاقلة هم أهل ديوانه يؤخذ ذلك من أعطياتهم حتى يصيب ~~الرجل منهم من الدية أربعة دراهم أو ثلاثة فإن أصابه أكثر ضم إليهم أقرب ~~القبائل إليهم في النسب من أهل الديوان # وإن كان القاتل ليس من أهل الديوان فرضت الدية على عاقلته الأقرب فالأقرب ~~في ثلاث سنين ويضم إليهم أقرب القبائل إليهم في النسب حتى يصيب الرجل من ~~الدية ثلاثة دراهم أو أربعة # وقال سفيان الثوري الدية تكون عند الأعطية على الرجال # وقال الحسن بن حي العقل على رؤوس الرجال في عطية المقاتلة # وقال الليث بن سعد العقل على القاتل وعلى القوم الذين يأخذ معهم العطاء ~~ولا يكون على قومه منه شيء # وقال مالك الدية على القبائل على الغني قدره ومن دونه على PageV11P046 ~~قدره وعقل الموالي يلتزمه أهل العاقلة شاؤوا أم أبوا كانوا أهل ديوان أو ~~منقطعين قد تعاقل الناس زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وإنما ~~كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب فإذا انقطع الرجل من أهل البادية إلى ~~القرى إلى المدينة وما يشبهها ms4321 من أمهات القرى فسكنها وثوى بها رأيت أن يضم ~~عقله إلى قومه من أهل القرى فإن لم يكن في القرية من يحمل عقله من قومه ضم ~~إلى أقرب الناس بقبيلته من القبائل # وقال الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما العقل على ذوي الأنساب دون أهل ~~الديوان والحلفاء الأقرب فالأقرب من بني أبيه ثم من بني جده ثم من بني جد ~~أبيه # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجبت ~~( ( ( احتجت ) ) ) به كل طائفة لقولها بعد أن رجعت الأقوال في ذلك إلى ~~ثلاثة أقوال فقط أحدها قول أبي حنيفة ومن معه على أن العاقلة على أهل ~~الديوان لا على عصبة الجاني # والآخر قول مالك ومن معه أن العاقلة على قومه الذين معه في المدينة ~~ونحوها لا على من كان منهم في البادية # والثالث قول الشافعي وأبي سليمان ومن معهما أن العاقلة على الأقرب ~~فالأقرب من عصبته من بني أبيه ثم من بني أجداده أبا فأبا # فوجدنا من جعل العاقلة على أهل الديوان خاصة يقولون إن الدية كانت على ~~القبائل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلها عمر على الديوان # قالوا فإن بطل الديوان رجع الأمر إلى ما كان عليه في زمن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه لم نجد لهم شبهة غير هذه قال أبو ~~محمد رحمه الله وهذا الذي قالوه باطل إن الذي ادعوه من أن عمر بن الخطاب ~~أبطل حكم العاقلة الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرى عليه ~~أبو بكر بعده وأحدث حكما آخر فإنه باطل لا أصل له وكذب مفتري ولعل مموها أن ~~يموه في ذلك بما ناه محمد بن سعيد بن نبات PageV11P047 نا عبد الله بن نصر ~~نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري ~~عمن سمع الشعبي يقول جعل عمر الدية على العاقلة في الأعطية فهذا مما لا ~~متعلق لهم به ms4322 لأنه عمن لا يدري # وقد روينا عن يحيى بن سعيد أنه قال فيمن لم يسمه الثوري لو كان في شيخ ~~الثوري خير لبرح به ثم هو عن الشعبي ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر وقد ~~جهدنا أن نجد هذا الذي قالوه عن عمر رضي الله عنه فما وجدناه ولا له أصل ~~ألبتة ورحم الله القائل الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ~~وأن المحفوظ عن عمر خلاف هذا # كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصرنا ( ( ( نصر ) ) ) قاسم ~~بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا الربيع بن صبيح عن الحسن ~~البصري أن عمر بن الخطاب قال لعلي بن أبي طالب في جناية جناها عمر عزمت ~~عليك إلا قسمت الدية على بني أبيك فقسمها على قريش فهذا حكم عمر وعلي بحضرة ~~الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار ولا يعرف عليهما منكر منهم في ~~قسم ما تغرمه العاقلة على القبيلة لا على أهل الديوان ولا على أهل المدينة ~~خاصة كما قال مالك وهم يحتجون بأقل من هذا لو وجدوه وأما عمر رضي الله عنه ~~فقد نزهه الله تعالى عن أن يبطل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث ~~حكما آخر قال أبو محمد رحمه الله فسقط هذا القول ولاح فساده وضعف أصله ~~وفرعه # ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه قد احتج على من جعل الدية على أهل الديوان ~~بما فيه الكفاية مما قد ذكرنا وتلك الحجة بعينها حجة عليه في قوله إن من ~~نزع من أهل البدو إلى قرية من أمهات القرى كالمدينة وغيرها فإن العاقلة عنه ~~أهل القرى وأهله بالبادية # وهذا ليس بشيء لأنه لم يأت به سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول ~~صاحب وما علمناه قال به أحد قبل مالك وليس هذا مما يؤيده نظر ولا قياس فبطل ~~قال أبو محمد رحمه الله فلم يبق إذ بطل هذان القولان إلا القول الثالث وهو ms4323 ~~قول أصحابنا وهو الحق لموافقته ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~الذي هو الحجة فوجب علينا أن ننظر فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ونرد إليه النوازل في ذلك كما أمر الله تعالى فوجدناه صلى الله عليه وسلم ~~قد كتب على كل بطن عقوله وجاء حكمه صلى الله عليه وسلم في الدية وفي الغرة ~~كما قد قدمنا وجاء حكمه عليه السلام أن العاقلة هم الأولياء وهم العصبة فصح ~~بهذا ما قلناه # وأما الأثر الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كتب على قريش عقوله وعلى ~~الأنصار عقوله فإنه مرسل كما أوردناه ولا حجة في مرسل # فوجب أن نبدأ في العقل بالعصبة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ~~لا نتجاوز البطن كما حد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يلتفت إلى ~~ديوان ولا إلى أهل مدينة إذ لم يوجب ذلك نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول ~~صاحب ولا قياس لكن يكلف ذلك العصبة حيث كانوا إلى البطن فإن جهلوا أو تعذر ~~أمرهم لافتراق الناس في البلاد العصبة والبطن حينئذ من الغارمين وممن قد ~~لزمتهم تلك الغرامة ووجبت في أموالهم فإذ هم من الغارمين فيودي فحقهم ( ( ( ~~حقهم ) ) ) في الصدقات في سهم الغارمين فيودي عنهم من ذلك فهذا حكم العاقلة ~~قد بيناه وأوضحناه # 2140 # | مسألة هل تحمل العاقلة الصلح في العمد الاعتراف بقتل الخطأ # العبد المقتول في الخطأ قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا # كما PageV11P048 نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن ~~أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا عبد الملك بن حسين أبو مالك ~~عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمر بن الخطاب قال العمد والعبد ~~والصلح والاعتراف في مال الجاني لا تحمله العاقلة # وعن الشعبي قال اصطلح المسلمون على أن لا يعقلوا عمدا ولا عبدا ولا صلحا ~~ولا اعترافا # وعن إبراهيم ms4324 النخعي قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا ~~اعترافا وعن عمر بن عبد العزيز إلا أن يشاؤوا ( ( ( يشاءوا ) ) ) # وعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي قال لا تعقل العاقلة العمد ولا ~~الصلح ولا الاعتراف ولا العبد # وعن ابن شهاب قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من العمد إلا أن ~~تعينه عن طيب نفس قال مالك وحدثني يحيى بن سعيد مثل ذلك # وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ليس على العاقلة عقل من قبل العمد ~~إلا أن يشاؤوا ( ( ( يشاءوا ) ) ) ذلك إنما عليهم عقل الخطأ # وقال أبو حنيفة والشافعي وابن شبرمة وسفيان الثوري والأوزاعي ومالك # وأبو سليمان وأصحابهم لا تحمل العاقلة شيئا من هذا كله # وقالت طائفة لا تحمل العاقلة شيئا من هذا كله ولكن تعينه لما روى أن عمر ~~بن الخطاب قال ليس لهم أن يخذلوه عن شيء أصابه في الصلح وعن الزهري وعليهم ~~أن يعينوه # وقالت طائفة غير هذا لما روى عن شعبة قال سألت الحكم بن عتيبة وحماد بن ~~أبي سليمان عن رجل حر استقبل مملوكا فتصادفا فماتا جميعا فقالا جميعا دية ~~العبد على عاقلة الحر وليس على العبد شيء # وروى عن عطاء قال إن قتل رجل عبدا خطأ فهو على عاقلته وإن قتل دابة خطأ ~~فهو على عاقلته # وعن ابن جريج أخبرني محمد بن نصر والصلت أن رجلا بالبصرة رمى إنسانا ظن ~~أنه كلب فقتله فإذا هو إنسان فلم يدر الناس من قاتله فجاء عدي بن أرطأة ~~فأخبره أنه قتله فسجنه وكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه إنك بئس ~~ما صنعت إذ سجنته وقد جاء من قبل نفسه فخل سبيله واجعل ديته على العشيرة ~~وزعم الصلت أنه من الأزد القاتل والمقتول وأن القاتل كان عاسا يعس # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت ~~به كل طائفة لنعلم الحق فنتبعه فنظرنا فيما احتج به من قال لا تحمل العاقلة ~~عمدا ms4325 ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا فوجدناهم يقولون إن هذا قول روى عن عمر ~~وابن عباس رضي الله عنهما PageV11P049 ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وهذا ~~لا حجة لهم فيه إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # ثم نظرنا فيما احتج به أهل القول الثاني فوجدناهم يذكرون ما روى عن ~~الزهري قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه بين ~~قريش والأنصار لا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل والمفرج كل ما لا ~~تحمله العاقلة وهذا مرسل يوجب أن يعين ( ( ( تعين ) ) ) العاقلة فيما لم ~~تحمل جميعه وقد روى أيضا من عمر كما ذكرنا # وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل فلما لم يكن فيما احتجوا به حجة وجب أن ~~ننظر فيما اختلفوا فيه من ذلك فبدأنا بالعمد ما ألزم فيه دية أو صولح فيه ~~فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلم ~~يجز أن نكلف عاقلة غرامة حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام ~~ولم يوجبها قط نص ثابت في العمد فوجب أن لا تحمل العاقلة العمد ولا الصلح ~~في العمد # ثم نظرنا في الاعتراف بقتل الخطأ فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ قل أغير ~~الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر ~~أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون @QE@ الأنعام 164 # ووجدنا المقر بقتل الخطأ ليس مقرا على نفسه لأن الدية فيما أقر به على ~~العاقلة لا عليه فإذ ليس مقرا على نفسه فواجب أن لا يصدق عليهم إلا أننا ~~نقول إنه إن كان عدلا حلف أولياء القتيل معه واستحقوا الدية على العاقلة ~~فإن نكلوا فلا شيء لهم # فلو أقر إثنان عدلان بقتل خطأ وجبت الدية على عواقلهما بلا يمين لأنهما ~~شاهدا عدل على العاقلة # وقد اختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي والثوري الدية ~~على المقر ms4326 في ماله # وقال مالك لا شيء عليه قال وإن لم يتهم بمن أقر له أقسم أولياء المقتول ~~ووجبت الدية على العاقلة # ثم نظرنا في العبد يقتل خطأ هل تحمل قيمته العاقلة أم لا فوجدنا من لم ~~تحمله العاقلة لا حجة فهم إلا ما ذكرنا من أنه روى ذلك عن عمر # وعن ابن عباس وهو قول لم يصح عن عمر كما ذكرنا لأنه عن الشعبي عن عمر ولم ~~يولد الشعبي إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين ولا نعلمه أيضا يصح عن ابن ~~عباس وقد ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم خالفوها قد ~~ذكرناها في غير موضع فالواجب الرجوع إلى ما أوجب الله تعالى عند التنازع إذ ~~يقول تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء 59 ~~الآية ففعلنا # فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا ~~القاسم ابن زكريا نا سعيد بن عمرو نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ~~عكرمة عن ابن عباس أن مكاتبا قتل على عهد رسول PageV11P050 الله صلى الله ~~عليه وسلم فأمر عليه السلام أن يودي ما أدى دية الحر وما لا دية المملوك # وقد روى عن يحيى بن أبي كثير قال إن علي بن أبي طالب # ومروان كانا يقولان في المكاتب أنه يودي منه دية الحر بقدر ما أدى وما رق ~~منه دية العبد # فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحجة في الدين سمى ما يودي في ~~قتل العبد دية وسماه أيضا علي بن أبي طالب وهو حجة في اللغة دية # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية في النفس في الخطأ على ~~العاقلة وصح الإجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ كفارة بعتق رقبة أو ~~صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة فصح بالنص والإجماع أن ما يودي في ~~العبد دية والدية على العاقلة وبهذا نقول # وأما الدية وسائر الأموال فلا لأنه ms4327 لا يسمى شيء من ذلك دية والأموال ~~محظورة إلا بنص أو إجماع وبالله تعالى التوفيق # 2141 # | مسألة مقدار ما تحمله العاقلة # لا تحمل العاقلة من جنايات الخطأ إلا ما كان أكثر من ثلث الدية فصاعدا ~~فإن كان أقل من الثلث أو كان الثلث فهو في مال الجاني # وقالت طائفة لا تحمل العاقلة إلا ما كان ثلث الدية فصاعدا فما كان أقل من ~~ثلث الدية فهو في مال الجاني # وقالت طائفة الثلث فصاعدا على العاقلة وما كان أقل من الثلث فعلى قومه ~~خاصة # وقالت طائفة لا تحمل العاقلة إلا ما كان نصف عشر الدية فصاعدا وما كان ~~أقل فهو في مال الجاني # وقالت طائفة إن جنت امرأة على رجل أو امرأة فبلغت ثلث ديتها كان على ~~عاقلته وإن بلغ أقل ففي ماله # وقالت طائفة المراعي في ذلك المجني عليه فإن كان امرأة فبلغ نصف عشر ~~ديتها حملته عاقلة الجاني رجلا كان أو امرأة وإن كان المجني عليه رجلا فبلغ ~~نصف عشر ديته فإنه على عاقلة الجاني رجلا كان أو امرأة وما كان دون ذلك ففي ~~مال الجاني # وقالت طائفة تحمل العاقلة ما قل أو كثر # وقالت طائفة الحكم في ذلك على ما اتفقوا عليه فإن كان تآلفوا على الكثير ~~فقط حملوا الكثير فقط ولم تحد للقليل ولا للكثير حدا # قال أبو محمد فالقول الأول كما روى عن الزهري قال الثلث فما دونه في خاصة ~~ماله وما زاد فهو على العاقلة # والقول الثاني كما روى عن ابن وهب قال أخبرني ابن سمعان قال سمعت رجالا ~~من علمائنا يقولون قضى عمر بن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شيء على ~~العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية فإنها على العاقلة عقل المأمومة والجائفة فإذا ~~بلغت ذلك فصاعدا حملت على العاقلة # وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار مثله وعن الزهري مثله # وقالعروة بن الزبير ما كان من خطأ فليس على العاقلة منه شيء حتى يبلغ ~~PageV11P051 ثلث الدية على ذلك أمر السنة # وعن الليث بن ms4328 سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إن من الأمر القديم عندنا أن ~~لا يكون على العاقلة عقل حتى يبلغ الجرح ثلث الدية # وعنربيعة لا تحمل العاقلة ما دون الثلث إلا أن يصطلحوا على شيء # وعن ابن جريج ومعمر عن عبيد الله بن عمر قال نحن مجتمعون أو قد كدنا أن ~~نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة # وعن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قضى في مولى جرح فكان دون الثلث ~~من الدية ولم يكن له شيء أن يكون دينا يتبع به وبهذا يقول عبد العزيز بن ~~أبي سلمة # والقول الثالث قال مالك ما بلغ ثلث الدية من الرجل من جناية الرجل جرح ~~رجلا أو امرأة فعلى العاقلة فإن كان أقل من ذلك ففي ماله وما بلغ ثلث دية ~~المرأة فعلى العاقلة فما كان أقل ففي ماله سواء جرحت رجلا أو امرأة # والقول الرابع كنا روى عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال لا تعقل ~~العاقلة ما دون الموضحة # قال وكيع وسمعت سفيان الثوري يقول لا تعقل العاقلة موضحة المرأة إلا في ~~قول من رآها كموضحة الرجل وهو قول ابن شبرمة # وأما القول الخامس فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا به فراعوا المجني عليه ~~قالوا فإن كان المجني عليه امرأة فبلغت الجناية نصف عشر ديتها فصاعدافهي ~~على العاقلة فإن بلغت أقل فهي في مال الجاني رجلا كان أو امرأة فإن كان ~~المجني عليه رجلا فبلغت الجناية نصف عشر ديته فصاعدا فهي على العاقلة فإن ~~بلغت أقل ففي مال الجاني رجلا كانت أو امرأة # والقول السادس كما روى عبد الرزاق عن ابن جريج ( ( ( جريح ) ) ) عن عطاء ~~قال إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة وقال لي ذلك ابن أيمن ولا أشك أنه قال ~~فما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة # والقول السابع كما روى عن ابن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال كل شيء ~~من جراح أو دم كان خطأ فإن عقل ما أتلفت ( ( ( ائتلفت ) ) ) عليه ms4329 القبيلة ~~من الخطأ على ما ائتلفوا عليه إن كانت إلفتهم على الكثير وليست على القليل ~~فإن عقل ما ائتلفوا عليه على العاقلة وعقل ما لم يأتلفوا عليه على الجارح ~~في ماله وليس بشيء من ذلك اصطلحت عليه القبيلة بأس # وقد كان عمر بن عبد العزيز إلف معقلة قريش إذ كان أميرا على المدينة على ~~أنهم يعقلون ثلث الدية فما فوقها وأن ما دون ذلك يكون على الجارح في ماله # والقول الثامن قاله عثمان البتي والشافعي أن العاقلة تحمل ما قل أو كثر ~~كما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا من قول عطاء وغيره أن العاقلة تحمل ثمن ~~العبد ولم يخص قليلا من كثير وهو قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان ~~وغيرهم # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في قول من قال إن الثلث فما دونه في مال ~~الجاني وأن ما زاد على العاقلة فوجدناه لا حجة لهم نعلمها أصلا فسقط هذا ~~القول إذ كل قول PageV11P052 لا حجة له فهو ساقط لا يجوز القول به # ثم نظرنا في القول الثاني فوجدناهم يذكرون ما رواه يونس بن يزيد عن ربيعة ~~أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف بين الناس في معاقلهم فكانت ~~بنو ساعدة فرادى على معقلة يتعاقلون ثلث الدية فصاعدا ويكون ما دون ذلك على ~~من اكتسب وجنى # قال ابن وهب وحدثني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال عاقل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار فجعل العقل بينهم إلى ثلث الدية # وما ناه حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا الحارث ~~ابن أبي أسامة نا محمد بن عمر الواقدي نا موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد ~~الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال كنا في جاهليتنا وإنما نحمل من ~~العقل ما بلغ ثلث الدية ونؤخذ به حالا فإن لم يوجد عندنا كان بمنزلة الذي ~~يتجازى فلما جاء الله تعالى بالإسلام كنا ms4330 فيمن سن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من المعاقل بين قريش والأنصار ثلث الدية وروى ( ( ( روي ) ) ) عن عمر ~~ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه لا تقوم به حجة ~~لأن الخبرين عن ربيعة مرسلان # أما المسند فهالك ألبتة لأنه عن الحارث بن أبي أسامة وهو منكر الحديث ترك ~~بأخرة وهو أيضا عن الواقدي وهو مذكور بالكذب # ثم عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك وهو مجهول # ورب مرسل أصح من هذا قد تركوه كالمرسل في أن في العين العوراء ثلث ديتها ~~وغير ذلك فسقط هذا القول وأما كونه عن عمر رضي الله عنه فهو مرسل عن ابن ~~سمعان وابن سمعان مذكور بالكذب ثم لو صح لما كان في قول أحد دون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حجة # وقد جاء عن عمر بما هو أصح من حكمه في عين الدابة ربع ثمنها وكتابه بذلك ~~إلى القضاة في البلاد ومن خطبته على الصحابة رضي الله عنهم أن في الضلع ~~جملا وفي الترقوة جملا # ومن الباطل أن يكون قول عمر قد صح عنه ليس حجة ويكون قول مكذوب لم يصح ~~عنه حجة فسقط كل ما احتجوا به # ثم نظرنا في قول من قال لا تحمل العاقلة ما دون نصف العشر من الدية فلم ~~نجد لهم حجة إلا أن قالوا إن الأموال لا تحملها العاقلة لأنه ليس فيها أرض ~~( ( ( أرش ) ) ) مؤقت لا يتعدى ووجدنا ثلث الدية تحملها العاقلة لأن فيها ~~أرشا معلوما لا يتعدى فوجب أن يكون كذلك كل ماله أرش محدود فتحمله العاقلة ~~وما لا أرش له محدود ( ( ( محدودا ) ) ) فلا تحمله العاقلة قال أبو محمد ~~رحمه الله وهذا ليس بشيء وقول كاذب وباطل موضوع ولا ندري أين وجدوا هذا إلا ~~بظنون قال الله تعالى @QB@ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق ~~شيئا @QE@ النجم 28 PageV11P053 # ثم نظرنا في تقسيم أبي حنيفة ومالك ومراعاة ms4331 مالك ثلث دية المرأة إذا كانت ~~هي الجانية أو ثلث دية الرجل إذا كان هو الجاني ومراعاة أبي حنيفة نصف عشر ~~الدية في المجني عليه خاصة رجلا كان أو إمرأة فوجدناهما تقسيمين لم يسبق ~~أبا حنيفة إلى تقسيمه في ذلك أحد نعلمه ولا سبق مالكا في تقسيمه هذا أحد ~~نعلمه ولئن جاز لأبي حنيفة ومالك أن يقولا قولا برأيهما لا يعرف له قائل ~~قبلهما فما حظر الله تعالى قط ذلك على غيرهما ولا أباح لهما من ذلك ما لم ~~يبحه لكل مسلم دونهما لا سيما من قال بما أوجبه القرآن وسنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأن من صوب لمالك ولأبي حنيفة قولا بالرأي لم يعرف أن أحدا ~~قال به قبلهما ثم أنكر على من قال متبعا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى ~~الله عليه وسلم قولا لم يأت عن أحد قبله أنه قال به ولا صح إجماع بخلافه ~~فما ترك للباطل شغبا ثم نظرنا في قول من قال ما كان ثلث الدية فصاعدا فعلى ~~العاقلة وما كان أقل من ثلث الدية فعلى قوم الجاني خاصة فوجدناه لا حجة له ~~فيه فسقط # ثم نظرنا فيما حكاه أبو الزناد من أن الحكم في ذلك إنما هو على ما ائتلفت ~~عليه القبائل وتراضت به فقط فوجدناه مخبرا عن حقيقة الحكم في هذه المسألة # وصح بإخبار أبي الزناد أن هذا أمر لا سنة فيه وإنما هو تراض فقط فهذا لا ~~يجوز الحكم به قطعا في دين الله تعالى # ثم نظرنا في قول من قال إن العاقلة تحمل القليل والكثير فوجدنا حجتهم أن ~~قالوا لما حملت الدية بالنص والإجماع كان حملها لبعض الدية وللقليل أولى إذ ~~من حمل الكثير وجب أن يحمل القليل وهذا قياس والقياس كله باطل قال أبو محمد ~~رحمه الله فلما اختلفوا وصح أنها آراء مجردة لا سنة في شيء من ذلك ولا ~~إجماع وجب الرجوع إلى ما افترض الله تعالى عند التنازع فوجدنا الله تعالى ~~يقول @QB@ قل أغير الله ms4332 أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ~~ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ~~@QE@ الأنعام 164 الآية # وقال تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ البقرة 188 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فوجب أن لا تلزم العاقلة غرامة أصلا إلا حيث أوجبها النص والإجماع وقد صح ~~النص بإيجاب دية النفس في الخطأ عليها وصح النص بإيجاب الغرة الواجبة في ~~الجنين على العاقلة أيضا ولم يأت نص ولا إجماع بأن تلزم غرامة في غير ما ~~ذكرنا فوجب أن لا يجب عليها غرامة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه ~~السلام ولا يصح فيها كلمة عن صاحب أصلا وإنما فيها آثار عن اثني عشر من ~~التابعين مختلفين غير متفقين فصح أنها PageV11P054 أقوال عذر قائلها ~~بالاجتهاد وقصد الخير وبالله تعالى التوفيق # 2142 # | مسألة هل يغرم الجاني مع العاقلة أم لا # اختلف الناس في هذا # فقال أبو حنيفة ومالك والليث وابن شبرمة يغرم القاتل خطأ مع عاقلته # وقال الأوزاعي والحسن وأبو سليمان وأصحابنا لا يدخل معهم في الغرامة # وقالالشافعي هي على العاقلة فما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة ~~لقولها فوجدنا الموجبين على القاتل خطأ أن يغرم مع عاقلته يقولون إن سعد بن ~~طارق روى عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم أنه قال قتلت يوم اليمامة ~~رجلا ظننته كافرا فقال اللهم إني مسلم بريء مما جاء به مسيلمة قال فأخبرت ~~بذلك عمر بن الخطاب فقال الدية عليك وعلى قومك # قالوا وروى هذا عن عمر بن عبد العزيز ولا يعرف لهما من السلف مخالف # وقالوا إنما الغرم على العاقلة تغرم عنه على وجه النصرة له فهو أولى بذلك ~~في نفسه وما نعلم لهم حجة غير هذا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # ثم ms4333 نظرنا في قول الشافعي فوجدناه لا حجة له أصلا لا من قرآن ولا من سنة ~~ولا من قول صاحب ولا تابع ولا قياس ولا وجدناه لأحد قبله فسقط وبالله تعالى ~~التوفيق # ثم نظرنا في قول الأززاعي ( ( ( الأوزاعي ) ) ) والحسن بن حي وأبي سليمان ~~فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بالدية على عصبة العاقلة # كما رويناه عن مسلم بن الحجاج نا قتيبة هو ابن سعيد نا الليث بن سعد عن ~~ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن التي ~~قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها ~~لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها # ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ابن ~~المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال ضربت ~~إمرأة ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وإحداهما لحيانية فجعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من ~~عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب وجعل عليهم الدية # فهذا نص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة الجانية من الدية جملة ~~وأن ميراثها لزوجها وبنيها لا مدخل للغرامة فيه والدية على عصبتها وهي ليست ~~عصبة لنفسها لا في شريعة ولا في لغة # فصح يقينا أنه لا يغرم الجاني PageV11P055 خطأ من دية النفس ولا من الغرة ~~شيئا قال أبو محمد رحمه الله فإن عجزت العاقلة فالدية والغرة على جميع ~~المسلمين في سهم الغارمين من الزكاة لأنهم غارمون فحقهم في سهم الغارمين ~~بنص القرآن ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالدية على أوليائها # وبرهان آخر وهو أن الأموال محرمة إلا بنص أو ms4334 إجماع وقد صح النص وإجماع ~~أهل الحق على أن العاقلة تغرم الدية ولم يأت نص ولا إجماع بأن القاتل يغرم ~~معهم شيئا فلم يحل أن يخرج من ماله شيء وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله والعجب من احتجاجهم بعمر رضي الله عنه وهم قد ~~خالفوه في هذا المكان نفسه وفي غيره فمما حضرنا ذكره من ذلك ما رويناه عن ~~معمر عن قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر بن الخطاب بالدية فيها ~~على العاقلة وهم لا يقولون بهذا . # | 2143 - مسألة كم يغرم كل رجل من العاقلة # قال أبو محمد رحمه الله قد قلنا من العاقلة # ثم وجب النظر أيدخل فيها الصبيان والمجانين والنساء والفقراء أم لا ~~فنظرنا في ذلك بعون الله تعالى فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى ~~بالدية على العصبة وليس النساء عصبة أصلا ولا يقع عليهن هذا الإسم والأموال ~~محرمة إلا بنص أو إجماع ولا نص ولا إجماع في إيجاب الغرم على نساء القوم في ~~الدية التي تغرمها العاقلة ثم نظرنا في الفقراء فوجدنا الله تعالى يقول ~~@QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # @QB@ لينفق ذو سعة من سعته @QE@ الطلاق 7 إلى قوله @QB@ إلا ما آتاها ~~@QE@ الطلاق 7 # فهذا عموم في كل نفقة في بر يكلفها المرء لا يجوز أن يخص بهذا الحكم نفقة ~~دون نفقة لأنها قضية قائمة بنفسها فلا يحل القطع لأحد بأن الله تعالى إنما ~~أراد بذلك ما قبلها خاصة # فصح يقينا أن الفقراء خارجون مما تكلفه العاقلة # ثم نظرنا في الصبيان والمجانين فوجدنا إسمعصبة يقع عليهم ولم نجد نصا ولا ~~إجماعا على إخراجهم عن هذه الكلفة بل قد وجدنا أحكام غرامات الأموال تلزمهم ~~كالزكاة التي قد صح النص بإيجابها عليهم وأجمع الحاضرون من المخالفين معنا ~~على أن زكاة ما أخرجت الأرض والثمار عليهم وأن زكاة الفطر عليهم وأن ~~النفقات على الأولياء والأمهات عليهم # ولم نحتج بهذا لأنفسنا لكن على المخالفين لنا لأنهم يزعمون أنهم أصحاب ~~قياس ms4335 وقد أجمعوا على وجوب كل ما ذكرناه في أموال الصبيان والمجانين فما ~~الفرق بني ( ( ( بين ) ) ) لزوم النفقات والزكوات لهم وبين لزوم الدية مع ~~سائر العصبة لهم لا سيما وهم يرون الدية في مال الصبي والمجنون إذا قتل ~~ويرون PageV11P056 أروش الجراحات عليهم أيضا وهذا تناقض لا خفاء به فإن ~~قالوا فأنتم لا ترون الدية عليهم ولا عنهم فيما جنوه ثم ترونها عليهم فيما ~~جناه غيرهم قلنا نعم لأننا لا نقول بالمقاييس في الدين ولا أن الشريعة ~~موضوعة على ما توجبه الآراء بل نكفر بهذا القول وتبرأ ( ( ( ونبرأ ) ) ) ~~إلى الله تعالى منه # وقد وجدنا القاتل يقتل عددا من المسلمين ظلما فيعفو عنه أولياؤهم فيحرم ~~دمه ويمضي سالما لا شيء عليه ثم يسرق دينارا أو يزني بأمة سوداء فيعفو عنه ~~رب الدينار وسيد السوداء فلا يسقط عنه القطع ولا القتل بالحجارة إن كان ~~محصنا وأين هذا والدينار من قتل النفس المحرمة ووجدناكم تقولون إن زكاة ~~الفطر على المرأة ولا تؤديها عن نفسها بل يؤديها عنها غيرها وهو زوجها # ويقول الحنفيون الأضحية فرض على المرأة فلا تؤديها هي لكن يؤديها عنها ~~زوجها فإذا قلتم هذا حيث لم يوجبه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه ~~السلام وأنتم أهل آراء وقياس في الدين فنحن أولى بأن نقول ما أوجبه الله ~~تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين # فإن قيل فإن احتجاجكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ~~ثلاثة فذكر الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق # قلنا نحن ولله الحمد قائلون به ومسقطون عن الصبي والمجنون كل حكم ورد ~~بخطاب أهل ذلك الحكم لأنهما غير مخاطبين بيقين لا شك فيه فهما خارجان عمن ~~خوطب بذلك الحكم ونحن نلزمهما كل غرامة في مال جاء الحكم في ذلك المال بغير ~~خطاب لأهله والحكم ههنا جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الدية ~~والغرة على عصبة القاتلة ولم يخاطب العصبة ولا التفت عليه السلام إلى ~~اعتراض من اعترض منهم بل أنفذ ms4336 الحكم عليهم فنحن ننفذ الحكم بإيجاب الدية في ~~مال العصبة ولا نبالي صبيا نا كانوا أو مجانين أو غيبا أو حاضرين ولم نوجب ~~ذلك فيما جناه صبي أو مجنون لأن الدية إنما وجبت بنص القرآن فيما قتله ~~مخاطب بالكفارة ( ( ( الكفارة ) ) ) وليس هذا من صفات الصبيان والمجانين ~~والحمد لله رب العالمين # قال أبو محمد رحمه الله ثم نظرنا في مقدار ما يؤخذ من كل إنسان من العصبة ~~فوجدنا قوما قالوا لا يؤخذ من كل واحد إلا أربعة دراهم أو ثلاثة # وقوما قالوا يؤخذ من الغني نصف دينار ومن المقل ربع دينار فكانت هذه ~~حدودا لم يأت بها حكم من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب ~~أن لا يلتفت ووجب أن ننظر ما الواحب ( ( ( الواجب ) ) ) في ذلك فوجدنا الله ~~تعالى يقول @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ 286 # وقال تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ الحج 78 # وقال تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ البقرة 185 # وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية وبالغرة PageV11P057 على ~~العاقلة فوجب أن يحملوا من ذلك ما يطيقون وما لا حرج عليهم فيه وما لا ~~يبقون بعده في عسر فإن الله تعالى لم يرد ذلك أعني العسر بنا قط فيؤخذ من ~~مال المرء ما لا يبقى بعده معسرا # أو يعدل بينهم في ذلك فيمن ( ( ( فمن ) ) ) احتمل ماله أبعرة كثيرة ولم ~~يجحف ذلك له كلف ذلك ومن لم يحتمل إلا جزءا من بغير ( ( ( بعير ) ) ) كذلك ~~أشرك بني ( ( ( بين ) ) ) الجماعة منهم في البعير هكذا حتى تتم الدية وهكذا ~~في حكم الغرة وبالله تعالى التوفيق # إنما ننظر ( ( ( ينظر ) ) ) إلى مال المرء منهم وعياله فيفرض ( ( ( فتفرض ~~) ) ) الدية والغرة على الفضلات من أموالهم التي يبقون بعدها لو ذهبت ~~أغنياء فيعدل بينهم في ذلك كما قال تعالى @QB@ اعدلوا هو أقرب للتقوى @QE@ ~~المائدة 8 # والعدل هو الأخذ بالنسة ( ( ( بالسنة ) ) ) لا بأن يساوي بين ذي الفضلة ~~القليلة والفضلة الكثيرة فيؤخذ منهم سواء لكن يؤخذ من ms4337 الكثير كثير ومن ~~القليل قليل وهذا قول أصحابنا وهو الحق وبالله تعالى التوفيق # 2144 # | مسألة هل يعقل عن الحليف وعن المولى من أسفل أو من فوق # أم لا وهل يعقل عمن أسلم على يديه أم لا وهل ينتقل الولاء بالعقل أم لا ~~قال أبو محمد رحمه الله قال قوم يعقل عن المولى المعتق مواليه من فوق # كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاصم ( ( ( قاسم ) ) ~~) بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن حماد ~~بن أبي سليمان عن إبراهيم قال اختصم علي والزبير في موال لصفية فقضى عمر بن ~~الخطاب بأن الميراث للزبير والعقل على علي # وعن إبراهيم النخعي في رجل أعتقه قوم وأعتق إباه آخروه ( ( ( آخرون ) ) ) ~~قال يتوارثون بالأرحام والعقل على الموالي # وعن أبي موسى أنه كتب إلى عمر بن الخطاب أن رجلا يموت قبلنا وليس له رحم ~~ولا ولي فكتب إليه عمر إن ترك ذا رحم فالرحم وإلا فالولاء وإلا فبيت المال ~~يرثونه ويعقلون عنه # وعن مجاهد قال إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إن رجلا أسلم على يدي فمات ~~وترك ألف درهم فتحرجت منها فرفعتها إليك فقال أرأيت لو جنى جناية على من ~~كانت تكون قال علي قال فميراثه لك # وعن معمر عن الزهري قال قال عمر بن الخطاب إذا والى الرجل رجلا فله ~~ميراثه وعلى عاقلته عقله # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أبى القوم أن يعقلوا عن ~~مولاهم أيكون مولى من عقل عنه فقال قال معاوية إما أن يعقلوا عنه وإما أم ~~نعقل عنه وهو مولانا قال عطاء فإن أبى أهله أن يعقلوا عنه وأبى الناس فهو ~~مولى المصاب # وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال إذا أبت العاقلة أن يعقلوا عن مولاهم ~~أجبروا على ذلك # وعنإبراهيم النخعي إذا أسلم PageV11P058 الرجل على يدي الرجل فله ميراثه ~~ويعقل عنه # وعنالحكم بن عتيبة في رجل تولى قوما قال إذا ms4338 عقل عنهم فهو منهم قال أبو ~~محمد رحمه الله وقالت طائفة غير هذا كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال ~~نا حماد بن سلمة عن حميد أن مولى لبني جشم قتل رجلا خطأ فسأل عدي بن أرطأة ~~الحسن البصري عن ذلك فقال لا تعقل العرب عن الموالى # وقال أبو حنيفة ومالك تعقل العاقلة عن المولى والحليف # وقال أبو حنيفة من والى غير من أعتقه لكن من أسلم على أيديهم فله أن ~~ينتقل عنهم ويوالى غيرهم ما لم يعقلوا عنه فإذا عقلوا عنه فلا يمكنه ~~الانتقال عنهم بولاية أبدا # وقال أبو سليمان وأصحابنا لا تعقل العاقلة عن الموالي من أسفل ولا عن ~~المولى من فوق ولا عن الحليف ولا عن العبد # فلما اختلفوا وجب أن نخلص أقوالهم ثم نذكر كل ما احتجت به كل طائفة ~~لقولها ليظهر الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ومنه # فكان الحاصل من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الموالي من فوق يعقلون ~~عن الموالى الذين أعتقوه ثم المعتقون ثم المسلمون # وظاهر هذا أن كل من ذكرنا يعقل عنه وأن من أسلم على يد إنسان فولاؤه له ~~يرثه ويعقل عنه # وصح من قول معاوية أن الموالى من فوق يعقلون عمن أعتقوه فإن أبوا عقل ~~عنهم الإمام وزال ولاؤه عن الذين أعتقوه إلى الذي عقل عنه وهذا صحيح عن ~~معاوية ثابت لأنه ( ( ( لأن ) ) ) عطاء بن أبي رباح أدركه # وصح عنإبراهيم النخعي أن المعتقين يعقلون عن مولاهم الذي أعتقوه وعمن ~~أسلم على يدي رجل منهم وصح عن الحسن أنه لا يعقل المعتقون عمن أعتقوا قال ~~أبو محمد رحمه الله فوجب أن ننظر في طلب البرهان فيما اختلفوا فيه من ذلك ~~مما أوجب الله تعالى علينا وهو القرآن والسنة فوجدنا من يقول إن المعتقين ~~يعقلون عمن أعتقوه يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم ~~منهم # وقال عليهم السلام كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة # كما روينا من طريق مسلم نا ms4339 أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير وأبو ~~أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فلم ~~يزده الإسلام إلا شدة # ومن طريق مسلم ني زهير بن حرب نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية نا أيوب ~~السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال كانت ثقيف ~~حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا PageV11P059 من بني عقيل ~~وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق ~~فقال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال بم أخذتني وأخذت سابقة الحاج قال ~~إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف فناداه يا محمد يا محمد ~~وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا فرجع إليه فقال ما شأنك فقال إني ~~مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح وذكر باقي الحديث قالوا ~~فإذ المولى من القوم والحليف من القوم وهم مأخوذون بجريرته فالعقل عليه قال ~~أبو محمد رحمه الله وهذه الأخبار في غاية الصحة إلا أنهم لا حجة لهم في شيء ~~منها # أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم فحق لا شك فيه ~~وليس كونه منهم موجبا أن يعقلوا عنه لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا ~~ابن أخت القوم منهم ولم يكن ذلك موجبا عندهم أن يعقلوا عنه # كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر هو غندر نا ~~شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال جمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الأنصار وقال أفيكم أحد من غيركم قالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم ms4340 منهم وذكر الحديث # فبطل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم أن يكون موجبا لأن ~~يعقل عنهم أو يعقلوا عنه إذ لا يقتضي قوله عليه السلام مولى القوم منهم أن ~~يعقلوا عنه # وأما حديث عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعقيلي ~~أخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف فلا حجة لهم فيه أصلا لوجوه أحدها أنه صلى ~~الله عليه وسلم لم يأخذ منه إذ أخذه مسلما حراما ( ( ( حرام ) ) ) أخذه ~~لولا جريرة حلفائه بل أخذ كافرا حلالا أخذه ودمه وماله على كل حال إلا أنه ~~تأكد أمره من أجل جريرة حلفائه فقط ولسنا في هذه المسألة إنما نحن في ~~مسلمين حرام دماؤهم وأموالهم هل يؤخذون بجريرة حلفائهم أم لا وثانيها أن ~~مثل تلك الجريرة لا يختلف إثنان من أهل الإسلام في أنه لا يحل أن يؤخذ بها ~~مسلم عن مسلم ولو أن حلفاء الإنسان أو إخوانه أو أباه أو ولده يأسر رجلا من ~~المسلمين أو يقطع الطريق لم يحل لأحد أن يأخذ حليفه ولا أخاه ولا إبنه ولا ~~أباه عنه # وثالثها أن هذا قياس والقياس كله باطل لأنه قياس الشيء على ضده وقياس ~~مؤمن على كافر وجناية قتل خطأ على أسر كفار لمؤمن وهذا تخليط ممن موه بهذا ~~الخبر فحرفه عن موضعه # وأما حديث جبير بن مطعم لا حلف في الإسلام وكل حلف كان في الجاهلية فلم ~~يزده الإسلام إلا شدة فلا متعلق لهم به لأننا لم نخالفهم في بقاء حلف ~~الجاهلية وإبطال الحلف في الإسلام فيحتجوا علينا بهذا الخبر وإنما الكلام ~~PageV11P060 هل يعقل الحلفاء بعضهم عن بعض أم لا وليس في هذا الخبر شيء من ~~هذا المعنى وما معنى بقاء الحلف إذا قلنا معناه ظاهر وهو أن يكونوا معهم ~~كأنهم منهم فإذا غزوا غزوا معهم وإذا كانت لهم حاجة تكلموا فيها كما يتكلم ~~الأهل وما أشبه ذلك وأما إيجاب غرامة فلا # وقد روينا من طريق مسلم نا أبو جعفر بن محمد بن الصباح أنا ms4341 حفص ابن غياث ~~نا عاصم الأحول قال قيل لأنس بن مالك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حالف بين قريش والأنصار في داره # وفي حديث آخر لمسمل ( ( ( لمسلم ) ) ) عن أنس في داره بالمدينة قالعلي ~~رحمه الله فهذا أعظم حجة في إبطال أن يعقل الحليف عن حليفه لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حالف بين قريش والأنصار ولا حلف أقوى وأشد من حلف عقده ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو عقل الحلفاء عن الحليف لوجب أن تعقل قريش ~~عن الأنصار والأنصار عن قريش وهذا ما لا يقولونه قال أبو محمد رحمه الله ~~فواجب أن نطلب معرفة الوقت الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الحلف في الإسلام # فذكر عن عمر بن الخطاب من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عمر ~~بن عبد الرحمن بن عوف قال إن كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكل حلف ~~كان بعد الحديبية فهو منقوض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وادع ~~قريشا يوم الحديبية كتب عليه السلام حينئذ بينه وبينهم أنه من أحب أن يدخل ~~في عهد قريش وعقدها دخل ومن أحب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ~~وعقده دخل # وقضى عثمان أن كل حلف كان قبل الهجرة فهو جاهلي ثابت وكل حلف كان بعد ~~الهجرة فهو في الإسلام وهو مفسوخ قضى بذلك في قوم من بني بهز من بني سليم # وقضى علي بن أبي طالب أن كل حلف كان قبل نزول @QB@ لإيلاف قريش @QE@ قريش ~~1 فهو جاهلي ثابت وكل حلف كان بعد نزولها فهو إسلامي مفسوخ لأن من حالف ~~ليدخل في قريش بعد نزول @QB@ لإيلاف قريش @QE@ قريش 1 ممن لم يكن منهم لم ~~يكن بذلك داخلا فيهم قضى في ذلك في حلف ربيعة العقيلي في جعفي وهو جد إسحاق ~~بن مسلم العقيلي # وقال ابن عباس كل حلف كان قبل نزول @QB@ ولكل جعلنا موالي مما ترك ~~الوالدان والأقربون @QE@ النساء 33 ms4342 إلى قوله @QB@ فآتوهم نصيبهم @QE@ ~~النساء 33 فهو مشدود وكل حلف كان بعد نزولها فهو مفسوخ فوجب أن ننظر في ~~الصحيح من ذلك # فأما قول عثمان رضي الله عنه أن حد انقطاع الحلف إنما هو أول وقت الهجرة ~~فلا يصح لأن أنسا روى كما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف بين ~~قريش والأنصار بالمدينة ولا يشك أحد في أن هذا الحلف كان بعد الهجرة # وأما قول عمر رضي الله عنه في تحديده انقطاع الحلف بيوم الحديبية فهذا ~~أيضا متوقف لأن حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار كان بعد ~~الهجرة ولا ندري أقبل الحديبية أم بعدها # فأما نزول @QB@ لإيلاف قريش @QE@ قريش 1 والآية الأخرى @QB@ ولكل جعلنا ~~موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم @QE@ ~~PageV11P061 النساء 33 فما ندري متى نزلتا لأن جبير بن مطعم راوي كل حلف ~~كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة لم يسلم إلا يوم الفتح فلا يحمل ~~هذا الخبر إلا على يوم الفتح والله أعلم فبطل تعلقهم بهذه الأخبار جملة # قال أبو محمد رحمه الله فوجب علينا أن نطلب حكم هذه المسائل من غير هذه ~~الأخبار فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالدية على العصبة ~~هكذا جاء النص في خبر دية القاتلة فوجب أن تكون الدية على العصبة ومن هم ~~العصبة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بميراث القاتلة لبنيها ~~وزوجها وحكم بالدية على عصبتها فبطل أن تكون الورثة هم العصبة بخلاف ما قال ~~الشعبي قال العقل على من له الميراث فإذ ذلك كذلك فلعل محتجا يحتج بقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض ~~فلأولى رجل ذكر # فيقول إن هذا حكم المولى من فوق فيقال له نعم هذا صحيح وهذا حكم المواريث ~~لا حكم العاقلة لأنه قد ترث بالولاء المرأة إذا أعتقت مولى لها وليست ~~المرأة من العصبة 2145 # | مسألة تعاقل أهل الذمة # من طريق أبي بكر بن ms4343 أبي شيبة نا حفص بن غياث نا عمرو هو ابن عبيد أن ~~الحسن كان يقول في المعاهد يقتل قال إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل وإن ~~كان لا فدين عليه في ماله وذمته # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي في ~~المعاهد يقتل قال ديته للمسلمين وعقله عليهم # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا محمد بن بشر عن سعيد ابن أبي عروبة ~~عن قتادة في رجل من أهل الذمة فقأ عين رجل مسلم قال ديته على أهل طسوجه # فهذه أقوال منها أن أهل إقليمه يعقلون عنه وهو ليس بشيء لأن أهل طسوجه لا ~~يسمون عصبة له بلا خلاف # وقول آخر أن عقله على المسلمين وهذا كذلك إذا لم تكن له عصبة فإن كان له ~~عصبة فعقل من قتل خطأ والغرة تجب عليه وعلى عصبته كما حكم رسول الله صلى ~~الله عليه ( ( ( ولم ) ) ) وسلم لم يخص بذلك عربا من عجم بل جعل على كل بطن ~~عقوله فعم @QB@ وما ينطق عن الهوى @QE@ النجم 3 @QB@ أهلها مكانا ( ( ( ربك ~~) ) ) شرقيا ( ( ( نسيا ) ) ) @QE@ مريم 64 # 2146 # | مسألة حكم ما جنى العبد في ذلك إن قتل العبد أو المدبر أو أم الولد أو ~~المكاتب مسلما خطأ أو جنوا على حامل فأصيب جنينها # فقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك وهو الذي قضاؤه من ~~قضاء الله تعالى أن الدية والغرة على عصبة الجاني في ذلك وأن على كل بطن ~~عقوله ولم يخص حرا من عبد # @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 PageV11P062 # @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لو أراد أن يخص حرا من عبد ~~لبينه ولما أهمله ولا أغفله وقد قال تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم ~~@QE@ النحل 44 فكل ما لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فصله فهو ~~باطل ما أراده الله تعالى قط وقد ms4344 حكم عليه السلام على كل بطن عقوله # والبطون هي الولادات أبا بعد أب فهي في العجم كما هي في العرب وفي ~~الأحرار كما هي في العبيد فواجب أن كل من كان من العبيد يعرف نسبه وله عصبة ~~كقرشي أو عربي أو عجمي تزوج أمة فرق ولدها منها فإن الدية على عصبته # فإن قيل إنهم لا يرثونه قلنا نعم وقد بينا أن الدية على العصبة لا على ~~الورثة بنص حكم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحق المقطوع به عند الله ~~تعالى وأنه لم يرد قط غيره مما لم يأت به قرآن ولا سنة 2147 # | مسألة من لا عاقلة له # على المسلمين كما روينا أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن ~~الرجل يموت بيننا ليس له رحم ولا مولى ولا عصبة فكتب إليه عمر إن ترك رحما ~~فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيت مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه # وقالت طائفة عقله على عصبة أمه كما روينا أن علي بن أبي طالب لما رجم ~~المرأة قال لأوليائها هذا إبنكم ترثونه ويرثكم وإن جنى جناية فعليكم وعن ~~إبراهيم قال إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا وألحق ~~الولد بعصبة أمه وترثه ويعقلون عنه # وعنإبراهيم أيضا وهو النخعي في ولد الملاعنة قال ميراثه كله لأمه ويعقل ~~عنه عصبتها وكذلك ( ( ( كذلك ) ) ) ولد الزنى وولد النصراني وأمه مسلمة # وقالت طائفة على من كان مثله كما روينا عن ميمون بن مهران أن رجلا من أهل ~~الجزيرة أسلم وليس له موال فقتل رجلا خطأ فكتب عمر بن عبد العزيز أن ~~اجعلوها دية على نحوه ممن أسلم # وقالت طائفة على من كان مثله # وقالت طائفة لا شيء في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال ~~زعم عطاء أن سائبة من سيب مكة أصابت إنسانا فجاء إلى عمر بن الخطاب فقال له ~~عمر ليس لك شيء أرأيت لو شججته قال آخذ له منك حقه ولا تأخذ لي منه قال لا ~~قال هو إذا ms4345 الأرقم أن يتركني ألقم وأن يقتلوني أنقم قال عمر فهو الأرقم # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في هذا فوجدنا الله سبحانه وتعالى يقول ~~@QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ @QE@ النساء 92 # ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد PageV11P063 قضى مجملا في الجنين ~~بغرة عبد أو أمة فكان هذان النصان عامين لكل من له عاقلة ولكل من لا عاقلة ~~له ولا عصبة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قضى بالدية والغرة على ~~العصبة لم يقل إنه لا يجب من ذلك شيء على من لا عصبة له فإذ لم يقل وقضى ~~بالغرة جملة وقضى الله تعالى بدية مسلمة إلى أهل المقتول خطأ عموما كان ذلك ~~واجبا فيمن قتله خطأ من له عصبة ومن لا عصبة له وكذلك الغرة فوجب أن لا ~~تسقط الدية ولا الغرة ههنا أيضا إذ لم يسقطها نص من الله تعالى ولا من ~~رسوله عليه السلام # فنظرنا في هذه الأقوال فوجدنا من جعلها في مال الجاني أو على عصبة أمه أو ~~على مثله ممن أسلم قد خص بالغرامة قوما دون سائر الناس وهذا لا يجوز لأنه ~~صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلم يجز أن يغرم أحد ~~غرامة لم يأت بإيجابها نص ولا إجماع ولم يقل الله تعالى ولا رسوله عليه ~~السلام أن الدية يغرمها الأخوال ولا الجاني ولا من أسلم مع الجاني فلا يجوز ~~تخصيصهم لأنهم وغيرهم سواء في تحريم أموالهم قال أبو محمد رحمه الله فلم ~~يبق إلا قول من قال إن الدية والغرة في سهم الغارمين من الصدقات أو بيت مال ~~المسلمين في كل مال موقوف لجميع مصالحهم فوجب القول بهذا لأن الله تعالى ~~أوجب الدية في كل مؤمن قتل خطأ وأوجب الغرة في كل جنين أصيب عموما إلا ولد ~~الزنى وحده ومن لا يلحق بمن حملت به أمه فقط لأن الولادات متصلة من آدم ~~عليه السلام إلينا وإلى انقراض الدنيا أبا بعد أب فكل من على ظهر الأرض من ms4346 ~~ولد آدم فله عصبة يعلمها الله تعالى وإن بعدوا عنه ولا بد إلا من ذكرنا # فإن كانت العصبة مجهولة أو كانوا فقراء فبيقين ندري أن الله تعالى إذ ~~أوجب عليهم الدية والغرة وخفى أمرهم فهم عند الله الله تعالى من الغارمين ~~فحقهم في سهم الغارمين من الصدقات واجب فتؤدي عنهم من ذلك # وأما من لم يكن له أب كولد الزنى وابن الملاعنة ومن زفت إليه غير امرأته ~~وولد المرأة من المجنون يغتصبها ونحو ذلك فهذا لا عصبة له بيقين أصلا لكن ~~الله تعالى قد أوجب في قتل الخطأ الدية وفي الجنين الغرة على جميع أهل ~~الإسلام عاما لا بعضهم دون بعض فلا يجوز أن يخص بعضهم دون بعض # وهكذا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل إذ ودى عبد الله بن سهل ~~رضي الله عنه من الصدقات مائة من الإبل وقد ذكرناه بإسناده في كتاب القسامة ~~إذ لم يعرف من قتله وبالله تعالى التوفيق # # | 2148 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في القسامة PageV11P064 على أقوال ~~نذكر منها ما يسر الله تعالى منها إن شاء الله تعالى على حسب ما وردت عمن ~~جاء عنه في ذلك أثر عن الصحابة رضي الله عنهم ثم عن التابعين رحمهم الله ثم ~~عمن بعدهم إن شاء الله تعالى # ثم نذكر حجة كل طائفة لقولها بعون الله تعالى ومنه ليلوح من ذلك الحق كما ~~روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عمر قال لم يقد أبو بكر ~~ولا عمر بالقسامة # روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد السلام بن حرب عن عمرو هو ابن ~~عبيد عن الحسن البصري أن أبا بكر والجماعة الأولى لم يكونوا يقيدون ~~بالقسامة # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن ~~الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى ms4347 فطاف بالبيت ثم أدركاه فقصا ~~عليه قصتهما فقالا يا أمير المؤمنين إن ابن عم لنا قتل نحن إليه شرع سواء ~~في الدم وهو ساكت لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه الله فحمل عليهما ثم ~~ذكراه الله فكف عنهما ثم قال عمر ابن الخطاب ويل لنا إذا لم نذكر بالله ~~وويل لنا إذا لم نذكر الله فيكم شاهدان ذوا عدل يجيئان به على من قتله ~~فنقيدكم منه وإلا حلف من يدرأكم ( ( ( يدرؤكم ) ) ) بالله ما قتلنا ولا ~~علمنا قاتلا فإن نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية إن القسامة تستحق ~~بها الدية ولا يقاد بها # روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن ~~عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا ثم جعلها دية # ومن طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي الزناد عن سعيد بن ~~المسيب أن عمر بن الخطاب قال في القتيل يوجد في الحي يقسم خمسون من الحي ~~الذي وجد فيه بالله إن دمنا فيكم ثم يغرمون الدية # روينا من طريق البخاري نا قتيبة نا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي نا ~~حجاج بن أبي عثمان ني أبو رجاء من آل أبي قلابة حدثني أبو قلابة أنه قال ~~لعمر بن عبد العزيز كانت هذيل خلعوا حليفا لهم في الجاهلية وطرق أهل بيت من ~~اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله فجاءت هذيل فأخذوا ~~اليماني فرفعوه إلى عمر بن الخطاب بالموسم وقالوا قتل صاحبنا قال إنهم ~~خلعوه قال يقسم خمسون من هذيل ما خلعوا فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلا وقدم ~~رجل من الشام فسألوه أن يقسم فاقتدى ( ( ( فافتدى ) ) ) يمينه منهم بألف ~~درهم فأدخلوا مكانه آخر فدفعه عمر إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده فانطلقا ~~وذكر الخبر # وعن الضحاك عن محمد بن المنتشر PageV11P065 قال إن قتيلا قتل باليمن بين ~~حيين فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا بين الحيين فكان إلى وداعة أقرب ~~فأمرهم عمر أن يقسموا ثم يدوا ms4348 # وعن الشعبي في قتيل وجد في وداعة باليمن فأدخل عمر بن الخطاب الحطيم منهم ~~خمسين رجلا منهم ثم استحلفهم رجلا رجلا بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ~~فقال لهم أدوا وحولوا فقالوا يا أمير المؤمنين تغرمنا وتحلفنا قال نعم # ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إسماعيل بن أبي أويس نا أخي عن ~~سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب أن عمر ابن عبد العزيز ~~سأله عن القسامة قال فقلت له كانت من أمر الجاهلية أقرها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولكن من سنتنا وما بغلنا ( ( ( بلغنا ) ) ) أن القتيل إذا ~~تكلم برىء أهله وإن لم يتكلم حلف المدعي عليهم وذلك فعل عمر بن الخطاب ~~والذي أدركنا عليه الناس # وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى بالبينة على ~~الطالب والأيمان على المطلوب إلا في الدم فهذا مما روي عن عمر رضي الله عنه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كتب إلى سليمان بن هشام يسأل ~~عن رجل وجد مقتولا في دار قوم فقالوا طرقنا ليسرقنا وقال أولياؤه كذبوا بل ~~دعوه إلى منزلهم ثم قتلوه # قال الزهري فكتب إليه يحلف من أولياء المقتول خمسون أنهم لكاذبون ما جاء ~~ليسرقهم وما دعوه إلا دعاء ثم قتلوه فإن حلفوا أعطوا القود وإن نكلوا حلف ~~من أولئك خمسون بالله لطرقنا ليسرقنا ثم عليهم الدية # قال الزهري وقد قضى بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه في ابن باقرة ~~التغلبي أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية # فهذا ما جاء عن عثمان رضي الله عنه # وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن ~~إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن علي بن أبي طالب كان إذا وجد ~~القتيل بين قريتين قاس ما بينهما # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد ~~بن علي بن الحسين بن ms4349 علي بن أبي طالب قال قال علي بن أبي طالب أيما رجل قتل ~~بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا ( ( ( لكي ) ) ) يطل دم في ~~الإسلام وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أصقبهما يعني أقربهما # وعن علي بن أبي طالب أنه استحلف المتهم وتسعة وأربعين معه تمام خمسين ~~فهذا ما جاء في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمر وعن ~~ابن عباس أنه قضى بالقسامة على المدعي عليهم # ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم هو PageV11P066 ابن يحيى عن داود بن ~~الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لا قسامة إلا أن تكون بينة يقول ( ( ( ~~ويقول ) ) ) لا يقتل بالقسامة ولا يطل دم مسلم هذا نص الحديث # فهذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه # وعن ابن الزبير أنه أقاد بالقسامة # وعن عبد الله بن أبي مليكة قال سألني عمر بن عبد العزيز عن القسامة ~~فأخبرته أنعبد الله بن الزبير أقاد بها وأن معاوية لم يقد بها # وعنالمسيب أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلا فإن نقصت قسامتهم أو ~~نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم حتى حج معاوية فاتهمت بنو أسد بن عبد العزي ~~مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ومعاذ بن عبيد الله بن معمر التيمي وعقبة ~~بن جعونة بن شعوب الليثي بقتل إسماعيل بن هبار فاختصموا إلى معاوية إذ حج ~~ولم يقم عبد الله ابن الزبير بينة إلا بالتهمة فقضى معاوية بالقسامة على ~~المدعى عليهم وعلى أوليائهم فأبى بنو زهرة وبنو تيم وبنو ليث أن يحلفوا ~~عنهم فقال معاوية لبني أسد احلفوا فقال ابن الزبير نحلف نحن على الثلاثة ~~جميعا فنستحق فأبى معاوية أن يقسموا إلا على واحد فقصر معاوية القسامة ~~فردها على الثلاثة الذين ادعى عليهم فحلفوا خمسين يمينا بين الركن والمقام ~~فبرؤوا ( ( ( فبرئوا ) ) ) وكان ذلك أول ما قصرت القسامة # ثم قضى بذلك مروان وعبد الملك ms4350 ثم ردت القسامة إلى الأمر الأول # وأما توحيد الأيمان فروى عن سفيان الثوري عن عبد الله بن يزيد عن أبي ~~مليح أن عمر بن الخطاب ردد الأيمان عليهم الأول فالأول وأما التابعون فإننا ~~روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن يونس بن عبيد عن ~~الحسن في القتيل يوجد غيلة قال يقسم من المدعى عليهم خمسون ما قتلنا ولا ~~علمنا قاتلا فإن حلفوا فقد بروا ( ( ( برئوا ) ) ) وإن نكلوا أقسم من ~~المدعين خمسون أن دمنا قبلكم ثم يودوا # وعن الحسن يستحقون بالقسامة الدية ولا يستحقون بها الدم # وعن عبد الله بن عمر أنه سمع أصحابا له يحدثون أن عمر بن عبد العزيز برأ ~~المدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل # وعن ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز أقاد بالقسامة في إمارته ~~بالمدينة # وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز لما رأى الناس يحلفونا ( ~~( ( يحلفون ) ) ) على القسامة بغير علم استحلفهم وألزمهم الدية ودرأ عن ~~القتل # وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أنه ~~ردد الأيمان على سبعة نفر أحدهم جان # وعن شريح قال تردد الأيمان عليهم الأول فالأول # وعن محمد بن سيرين أن قوما ادعوا على قوم قتيلا فاستحلف شريح خمسين منهم ~~فحلف PageV11P067 كل رجل منهم بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا فاستحلفهم فقال ~~شريح أتمهم وأنا أعلم فلم يتموا خمسين رجلا فردد عليهم أيمان نفر منهم تمام ~~الخمسين # وعنإبراهيم قال القود بالقسامة جور يستحق بها الدية ولا يقاد بها # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال ~~سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول وقد تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا الغد ~~في القسامة فقال يا لعباد الله لقوم يحلفون على ما لم يروه ولم يحضروه ولم ~~يشهدوه ولو كان لي من الأمر شيء لعاقبتهم ولنكلتهم ولجعلتهم نكالا وما قبلت ~~لهم شهادة # ومن طريق البخاري نا ms4351 قتيبة أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي نا حجاج بن ~~أبي عثمان ني أبو رجاء من آل بني قلابة نا أبو قلابة أن عمر ابن عبد العزيز ~~أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة فقالوا ~~القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء فقال لي ما تقول يا أبا قلابة فقلت يا ~~أمير المؤمنين عندك رؤوس الأخيار وأشراف العرب أرأيت لو أن خمسين منهم ~~شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه أكنت ترجمه قال لا قلت أرأيت ~~لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه قال لا ~~قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث ~~خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب الله ~~ورسوله وارتد عن الإسلام # قال الزهري ودعاني عمر بن عبد العزيز فقال يا بني أريد أن أدع القسامة ~~يأتي رجل من أرض كذا وآخر من أرض كذا فيحلفون فقلت له ليس ذلك لك قضى رسول ~~الله صلى الله عليه ( ( ( والخلفاء ) ) ) وسلم والخفاء بعده وإنك إن تركتها ~~أو شك رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمه وأن للناس في القسامة حياة # وقال الزهري في رجل اتهم بقتله أخوان فخاف أبوهما أن يقتلا فقال أنا قتلت ~~صاحبكم # فقال كل واحد من الأخوين أنا قتلته وبرأ بعضهم بعضا قال الزهري أرى ذلك ~~إلى أولياء الميت فيحلفون قسامة الدم على أحدهم # وعنابن شهاب قال في ثلاثة اعترف كل واحد منهم بقتل إنسان وبرأ صاحبه أن ~~الأولياء يقسمون على واحد ويجلد الآخران مائة مائة ويسجنان سنة فإن اصطلحوا ~~على الدية فهي عليهم كلهم يجلدون كلهم مائة مائة ويسجنون سنة # وعنسعيد بن المسيب أخبرهم أن ربيعة بن يعقوب مولى بنى سباع ضرب فاحتمل ~~إلى أهله فسئل من ضربه فقال ضربني إبنا بلسانة وإبنا تولمانة فحفظ ذلك من ~~قوله وشهد عليه ومات ربيعة فأخذ سعيد ms4352 ابن العاصي أولئك الرهط فسجنهم وقدم ~~مروان أميرا على المدينة قال فاختصموا إليه فسألهم البينة على كلام ربيعة ~~وتسمية الرهط الذين سمى فجاؤوا ( ( ( فجاءوا ) ) ) بالبينة على ذلك فأحلف ~~عبد الله بن سباع وابنه محمدا وعطاء ابن يعقوب في قريب من PageV11P068 عشرة ~~رهط من آل سباع عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا مرددة ~~عليهم لقتل ابنا بلسانة وابنا تولمانة ربيعة بن يعقوب فحلفوا فدفع مروان ~~ابني بلسانة وابني تولمانة إلى أولياء المقتول فقتلوهم # قال أبو محمد رحمه الله فمن الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان ~~وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة وابن الزبير ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن ~~العاصي وجملة الصحابة بالمدينة هكذا مجملا فأما المسمون فهم تسعة # ومن التابعين الحسن وعمر بن عبد العزيز وشريح وإبراهيم النخعي والشعبي ~~وسعيد بن المسيب وقتادة وسالم بن عبد الله بن عمر وأبو قلابة والزهري وعروة ~~بن الزبير ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان وغيرهم وجمهور العلماء ~~بالمدينة الذين روى عنهم التابعون هكذا مجملا كلهم مختلفون والصحابة أيضا ~~كذلك وأكثر ما ذكرنا لا يصح على ما نبين إن شاء الله تعالى قال أبو محمد ~~رحمه الله فالمأثور من ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم يقد ~~بالقسامة إلا أنه لا يصح لأنه مرسل إنما هو عن عبيد الله بن عمر بن حفص وعن ~~الحسن وفي طريق الحسن عبد السلام ابن حرب وهو ضعيف # وعن عمر رضي الله عنه أنه لم يقد بالقسامة وهو مرسل لا يصح كما ذكرنا # وروى عنه أيضا أنه طلب البينة من أولياء المقتول فإن لم يجدوها حلف ~~المدعى عليهم ولا شيء عليهم فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا الدية وهذا ~~مرسل عنه لأنه عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عمر ولم ~~يولد والد القاسم إلا بعد موت عمر وروى عنه أيضا البينة على المدعين وإلا ~~حلف المدعى عليهم وبروا فقط إلا أنه مرسل # وروى عنه ms4353 في قتيل وجد بين حيين أو قريتين أن يذرع إلى أيهما هو أقرب ~~فالذي هو أقرب إليها حلفوا خمسين يمينا وغرموا الدية مع ذلك # ومثل هذا عن المغيرة بن شعبة إلا أنه مرسل لأنه عن عمر والمغيرة من طريق ~~الشعبي ولم يولد إلا بعد موت عمر بأزيد من عشرة أعوام أو نحوها وقبل الشعبي # وفي خبر المغيرة أشعث وهو ضعيف وروى عنه أنه حلف امرأة مدعية من دم مولى ~~لها خمسين يمينا ثم قضى لها بالدية وهذا مرسل لأنه عن أبي الزناد عنه وعن ~~ابن المسيب عنه # وأما عثمان رضي الله عنه فإنه روى عنه في قتيل وجد في دار قوم فأقروا ~~بقتله وأنه جاءهم ليسرقهم أن يحلف أولياء المقتول ولهم القود فإن نكلوا حلف ~~أهل الدار وغرموا الدية إلا أنه لا يصح لأنه مرسل لأنه من طريق الزهري أن ~~عثمان ولم يولد الزهري إلا بعد PageV11P069 موته أعني بعد موت عثمان # وأما علي رضي الله عنه إذا وجد القتيل بين قريتين قاس ما بينهما وجعله ~~على أقربهما وإن وجد بفلاة من الأرض فديته على بيت المال وأنه أحلف المدعى ~~عليهم الدم وتسعة وأربعين معه إلا أنه لا يصح لأنه عن أبي جعفر ولم يولد ~~أبو جعفر إلا بعد موت على ببضعة عشر عاما # ومن طريق أخرى فيها الحارث الأعور وهو كذاب والحجاج بن أرطأة وهو هالك # وأما ابن عباس فجاء عنه أنه قضى بالأيمان على المدعى عليهم في القسامة ~~وأن لا يقاد بها وأن لا يطل دم مسلم إلا أنه لا يصح لأن إحدى الطريقين عن ~~مطيع وهو مجهول والأخرى عن إبراهيم بن أبي يحيى وهو هالك # وأما ابن الزبير فصح عنه من أجل إسناد أنه أقاد بالقسامة وأنه رأى القود ~~بها في قتيل وجد وأنه رأى الحكم للمدعين بالأيمان وأنه رأى أن يقاد بها من ~~الجماعة للواحد روى ذلك عنه أوثق الناس سعيد بن المسيب وقد شاهد تلك القصة ~~كلها وعبد الله بن أبي مليكة قاضي ابن الزبير # وأما ms4354 معاوية فروى عنه تبدية ( ( ( تبرئة ) ) ) أولياء المدعى عليهم ~~بالأيمان في القسامة فإن نكلوا حلف المدعون على واحد فقط وأقيدوا به لا على ~~أكثر فإن نكلوا حلف المدعى عليهم بأنفسهم خمسين يمينا تردد الأيمان عليهم ~~وحمله إياهم للتحليف من المدينة إلى مكة وهذا في غاية الصحة لأنه رواه عنه ~~سعيد بن المسيب وقد شهد الأمر # وروى عنه أيضا أنه بدأ المدعين بالأيمان وأقاد بها ووافقه على ذلك أزيد ~~من ألف من الصحابة رضي الله عنهم ألا أن هذا لا يصح لأن في الطريق عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف # وأما عبد الله بن عمرو فإنه روى عنه أن كل دعوى فإن المدعى عليه يبدأ ~~باليمين إلا في الدم فإن المصاب إذا ادعى أن فلانا قتله فأولياؤه مبدؤون ( ~~( ( مبدئون ) ) ) إلا أن هذا لا يصح لأنه من طريق ابن سمعان وهو مذكور ~~بالكذب هالك وروى عن الجماعة الأولى أن لا قود بالقسامة إلا أنه لا يصح ~~لأنه مرسل عن الحسن # وفي الطريق عبد السلام بن حرب وهو ضعيف # وروى أن الأمر كان قديما قبل معاوية ألا تردد الأيمان وأنه إن نقص من ~~الخمسين واحد بطلت القسامة وهو صحيح رواه سعيد بن المسيب وقد أدرك أيام ~~عثمان وعلي رضي الله عنهما فهذا كل ما روى عن الصحابة رضي الله عنهم كله ~~مختلف فيه غير متفق وكله لا يصح إلا ما روى عن ابن الزبير ومعاوية وعن ~~إبطال القسامة إذا لم يتم الخمسون فهو صحيح # وأما التابعون رحمهم الله فأما الحسن فصح عنه أن لا يقاد بالقسامة لكن ~~يحلف المدعى عليهم بالله ما فعلنا ويبرؤون ( ( ( ويبرءون ) ) ) فإن نكلوا ~~حلف المدعون وأخذوا الدية هذا في القتيل يوجد # وأما عمر بن عبد العزيز فجاء عنه يبدأ المدعى عليهم ثم أغرمهم الدية ~~PageV11P070 مع أيمانهم وهذا عنه صحيح وأنه رجع إلى هذا القول وصح عنه أنه ~~أقاد بالقسامة صحة لا مغمز فيها وأنه بدأ المدعين بالأيمان في القسامة وردد ~~الأيمان وصح عنه أنه رجع عن القسامة جملة وترك ms4355 الحكم بها # وصح عنه مثل حكم عمر بن الخطاب في إغرامه نصف ( ( ( نصا ) ) ) الدية في ~~نكول المدعين ونكول المدعى عليهم عن الأيمان معا # وأما شريح فصح عنه تردد الأيمان وأن القتيل إذا وجد في دار قوم فادعى ~~أهله على غير تلك الدار فقد بطلت القسامة ولا شيء لهم على أحد إلا ببينة # وأما إبراهيم النخعي فصح عنه إبطال القود بالقسامة لكن يبدأ بالمدعى ~~عليهم فيحلفون خمسين يمينا ثم يغرمون الدية مع ذلك ورأى ترديد الأيمان # وأما الشعبي فروى عنه في القتيل يوجد بين قريتين أنه على أقربهما إليه ~~وفيه الدية وإن وجد بدنه في دار قوم فعليهم دمه وإن وجد رأسه في دار قوم ~~فلا شيء فيه لا دية ولا غيرها إلا لا يصح عنه لأنه عمن لم يسم أو عن صاعد ~~اليشكري ولا نعرفه # وأما سعيد بن المسيب فصح عنه أن القسامة على المدعى عليهم وروى عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها ولو علم أن الناس يجترؤون ( ( ( ~~يجترئون ) ) ) عليها لم يقض بها وهذا كلام سوء قد أعاذ الله تعالى سعيد بن ~~المسيب عنه # ورواية عن يونس بن يوسف وهو مجهول ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم ~~من عند نفسه @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 # ولقد علم الله تعالى إذا أوحى إليه بأن يحكم في القسامة بما حكم به من ~~الحق أن الناس سيجترؤون ( ( ( سيجترئون ) ) ) على الكفر وعلى الدماء فكيف ~~على الأيمان @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وأماقتادة ( ( ( قتادة ) ) ) فصح عنه أن القسامة تستحق بها الدية ولا ~~يقاد بها # وأماسالم فصح عنه إنكار القسامة جملة وأن من حلف فيها يستحق أن ينكل وأن ~~لا تقبل له شهادة # وأماأبو قلابة فصح عنه إنكار القسامة جملة # وأماالزهري فصح عنه أن القسامة إذا لم تتم الخمسون في عدد المدعين بطلت ~~ولا تردد الأيمان فيها وأن ترديدها محدث # أما عروة بن الزبير وأبو بكر بن عمرو بن حزم وأبان بن ms4356 عثمان فإنه روى ~~عنهم إن ادعى المصاب على إنسان أنه قتله أو على جماعة فإن أولياء المدعى ~~يبدأون ( ( ( يبدءون ) ) ) فيحلفون خمسون ( ( ( خمسين ) ) ) يمينا على واحد ~~وتردد عليهم الأيمان إن لم يتموا خمسين يمينا فإذا حلفوا دفع إليهم الواحد ~~فيقتلوه وجلد الآخرون مائة مائة وسجنوا سنة # وأن عبد الملك بن مروان أولى ( ( ( أول ) ) ) من قضى بأن لا يقتل في ~~القسامة إلا واحد وكان من قبله يقتلون فيها الرهط بالواحد # وهذا كله خبر واحد ساقط لا يصح لأنه انفرد بروايته عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد وابن سمعان معا وهما ساقطان # وأماأبو الزناد فروى عنه أنه يبدأ في PageV11P071 القسامة من له بعض بينة ~~أو شبهة صح ذلك عنه # وأماربيعة فصح عنه أن شهادة اليهود والنصارى والمجوس أو الصبيان أو ~~المرأة يؤخذ بها في القتل ويبدأ معها أولياء المقتول وكذلك ( ( ( وذلك ) ) ~~) دعوى المصاب دون بينة أصلا بلغا ( ( ( بالغا ) ) ) كان أو غير بالغ هكذا ~~روى عنه ابن وهب فيبدأ أولياؤه فيحلفون خمسين يمينا وتردد عليهم الأيمان إن ~~لم يتموا خمسين ويستحقون القود فإن نكلوا حلف أولياء المدعى عليه خمسين ~~يمينا تردد أيضا عليهم ويبرؤون ( ( ( ويبرءون ) ) ) ويبدأ ( ( ( ويبرأ ) ) ~~) المدعى عليه فلا قود ولا دية فإن نكلوا وجب لأولياء المقتول القود على من ~~ادعوا عليه دون يمين # وأمامروان فروى عنه إذا ادعى الجريح على قوم فإن أولياءه يبدؤون ( ( ( ~~يبدءون ) ) ) فيحلفون خمسين يمينا وتكرر عليهم الأيمان ثم يدفع إليهم كل من ~~ادعوا عليه وإن كانوا جماعة فيقتلون إن شاؤوا ولم يصح هذا لأنه من رواية ~~ابن سمعان # وأما السالفون من علماء أهل المدينة جملة فإنه روى عنهم أن من ادعى وهو ~~مصاب أن فلانا قتله فإن أولياءه يبدؤون ( ( ( يبدءون ) ) ) في القسامة فإن ~~لم يدع على أحد برىء المدعى عليهم فإن حلف الأولياء مع دعوى المصاب كان لهم ~~القود فإن عفوا عن الدم وأرادوا الدية قضى لهم بذلك وجلد المعفو عنهم مائة ~~مائة وحبسوا سنة وإن عفا الأولياء عن القود وعن الدية فلا ضرب على المعفو ~~عنهم ولا سجن ms4357 فإن نكلوا حلف المدعى عليه مع أوليائه خمسين يمينا فإن نكلوا ~~غرم المدعى عليه الدية في ماله خاصة # وأن القسامة تكون مع شهادة الصبيان أو النساء أو اليهود أو النصارى كما ~~قلنا في دعوى القتيل سواء سواء ولا فرق # وأن الأيمان تردد في ذلك إن لم يتموا خمسين فإن كان دعوى قتل عمد لم يجز ~~أن يحلف في ذلك أقل من ثلاثة وإن كانت دعوى قتل خطأ حلف في ذلك واحد إن لم ~~يوجد غيره خمسين يمينا وأخذ الدية ويحلف في دعوى العمد من أراد القود وإن ~~لم يكن وارثا ولا يحلف في دعوى الخطأ إلا من يرث وكل هذا لا يصح لأنه من ~~رواية ابن سمعان وهو موصوف بالكذب # قال أبو محمد رحمه الله فهذا كل ما حضرنا ذكره أنه روى عن أحد من ~~التابعين في ذلك وقد ذكرناهم وهم مختلفون كما ترى غير متفقين وأما ~~المتأخرون فنذكر أيضا إن شاء الله تعالى من أقوالهم ما يسر # فأما سفيان الثوري فإنه صح عنه أنه قال إن وجد القتيل في قوم فالبينة على ~~أولياء القتيل فإن أتوا بها قضى لهم بالقود وإلا حلف المدعى عليهم خمسين ~~يمينا وغرموا الدية مع ذلك # وقال معمر من ضرب فجرح فعاش صميتا ثم مات فالقسامة تكون حينئذ فيحلف ~~المدعون لمات PageV11P072 من ضربه إياه فإن حلفوا خمسين يمينا كذلك استحقوا ~~الدية وإن نكلوا حلف من المدعى عليهم خمسون ما مات من ضربه إياه ويغرمون ~~الدية مع ذلك في ( ( ( فالجرح ) ) ) الجرح خاصة لا في النفس فإن نكل ~~الفريقان جميعا غرم المدعى عليهم نصف الدية ذهب إلى ما روى عن عمر # وقال معمر قلت لعبيد الله بن عمر أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أقاد بالقسامة قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فعمر قال لا قلت فكيف ~~تجترئون عليها فسكت # قال معمر فقلت ذلك لمالك فقال لا تضع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على الحيل لو ابتلى بها أقاد بها ms4358 # وقال عثمان البتي فيمن ادعى عليهم بقتيل وجد فيهم فالبينة على المدعين ~~ويقضي لهم فإن لم يكن لهم بينة حلف خمسون رجلا من المدعى عليهم وبرئوا ولا ~~غرامة في ذلك ولا دية ولا قود # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون القسامة بدعوى المصاب أصلا ولا قود في ~~ذلك ولا دية لكن إن وجد قتيل في محلة وبه أثر وادعى الولي على أهل المحلة ~~أنهم قتلوه وادعوا على واحد بعينه منهم فإن كانت لهم بينة عدل قضى لهم بها ~~وإن لم تكن لهم بينة حلف من المدعى عليهم خمسون رجلا من أهل الخطة لا من ~~السكان ولا من الذين انتقل إليهم ملك الخطة بالشراء لكن على الذين كانوا ~~مالكين لها في الأصل يختارهم الولي فإن نقص منهم ردت عليهم الأيمان فإذا ~~حلفوا غرموا الدية مع ذلك فإن نكلوا سجنوا أبدا حتى يقروا أو يحلفوا # وقالمالك لا تكون القسامة إلا بأن يقول المصاب فلان قتلني عمدا فإذا قال ~~ذلك ثم مات قبل أن يفيق حلف خمسون من أوليائه قياما في المسجد الجامع ~~مستقبلين القبلة لقد قتله فلان عمدا فإذا حلفوا فإن حلفوا على واحد فلهم ~~القود منه وإن حلفوا على جماعة لم يكن لهم القود إلا من واحد ويضرب الباقون ~~مائة مائة ويسجنون سنة فإن شهد شاهد واحد عدل بأن فلانا قتل فلانا كانت ~~القسامة أيضا كما ذكرنا # وكذلك إن شهد لوث من نساء أو غير عدول فإن لم يكونوا خمسين ردت عليهم ~~الأيمان حتى يتم خمسين ولا يحلف في القسامة أقل من اثنين فإن كان القائل ~~فلان قتلني غير بالغ فلا قسامة في ذلك ولا قود ولا غرامة # قال فإن نكل جميع أولياء القتيل حلف المدعى عليهم خمسين يمينا فإن لم ~~يبلغوا خمسين ردت الأيمان عليهم فإن لم يوجد إلا المدعى عليه وحده حلف ~~خمسين يمينا وبرىء فإن نكل أحد ممن له العفو من الأولياء بطلت القسامة ~~ووجبت الأيمان على المدعى عليهم ولا قسامة في قتيل وجد في دار قوم ولا ms4359 ~~غرامة ولا في دعوى عبد أن فلانا قتله # وفي دعوى المريض أن فلانا قتلني خطأ روايتان # إحداهما أن في ذلك PageV11P073 القسامة والأخرى لا قسامة في ذلك ولا في ~~كافر # وقال الشافعي لا قسامة في دعوى إنسان أن فلانا قتلني أصلا سواء قال عمدا ~~أو خطأ ولا غرامة في ذلك وإنما القسامة في قتيل وجد بين دور قوم كلهم عدو ~~للمقتول فادعى أولياؤه عليهم فإن أولياء القتيل يبدؤون ( ( ( يبدءون ) ) ) ~~فيحلف منهم خمسون رجلا يمينا يمينا أنهم قتلوه عمدا أو خطأ فإن نقص عددهم ~~ردت الأيمان فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يمينا واستحقت الدية على سكان ~~تلك الدور ولا يستحق بالقسامة قود أصلا وإن شهد واحد عدل أو جماعة متواترة ~~غير عدول أن فلانا قتل فلانا فتجب القسامة كما ذكرنا والدية أو وجد قتيل في ~~زحام فالقسامة أيضا والدية كما ذكرنا # وقال أصحابنا إن وجد قتيل في دار قوم أعداء له وادعى أولياؤه على واحد ~~منهم حلف خمسون منهم واستحقوا القود أو الدية ولا قسامة إلا في مسلم حر # قال أبو محمد رحمه الله فهذه أقوال الفقهاء المتأخرين قد ذكرنا منها ما ~~يسر الله تعالى ونذكر الآن الأخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في القسامة مجموعة كلها في مكان واحد مستقصاة ليلوح الحق بها من ~~الخطأ ولتكون شاهدة لمن أصاب ما فيها بأنه وفق للصواب بمن الله تعالى ~~وشاهدة لمن خالف ما فيها بأنه يسر للخطأ مجتهدا إن كان ممن سلف وعاصيا إن ~~كان مقلدا وقامت الحجة عليه وإنما جمعنا ما ذكرنا من أقوال الصحابة رضي ~~الله عنهم ومن أقوال التابعين رحمهم الله ومن أقوال الفقهاء بعدهم ثم أتينا ~~بالأحاديث الصحاح ما يسر الله تعالى منها الواردة في ذلك لأن أحكام القسامة ~~متداخلة في كل ذلك # وقد روينا من طريق البخاري نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا سعيد بن عبيد عن ~~بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة ms4360 أخبره أن ~~نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجد أحدهم قتيلا وقالوا للذين ~~وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا ~~قتيلا فقال الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا ~~بينة قال فتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا كيف نحلف ~~ولم نشهد قال فتبريكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار ~~قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل ~~دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة # ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن يحيى هو ابن سعيد ~~الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبته قال وعن رافع ~~بن PageV11P074 خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن ~~مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد ~~عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ~~وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ~~ليتكلم قبل صاحبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر في السن ~~فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل ~~عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم ~~قالوا كيف نحلف ولم نشهد قال فتبريكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل ~~أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عقله # ومن طريق مسلم نا عبد الله بن عمر القواريري نا حماد بن زيد نا يحيى بن ~~سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود ~~وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل ms4361 فقتل عبد الله بن سهل ~~فاتهموا اليهود فجاء إخوة عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر القوم فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر ~~صاحبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم ~~فيدفع برمته قالوا ( ( ( فقالوا ) ) ) أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبريكم ~~يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله وكيف نقبل بأيمان قوم كفار قال ~~فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله ( مائة من الإبل ) قال سهل ~~فدخلت مريدا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو ~~نحوه # قال أبو محمد رحمه الله فشك يحيى في رواية الليث هل ذكر بشير بن يسار ~~ورافع بن خديج مع سهل بن أبي حثمة أو لم يذكر ولم يشك في رواية حماد بن زيد ~~عنه في آن رافعا روى عنه هذا الخبر بشير وكلا الرجلين ثقة حافظ وحماد أحفظ ~~من الليث والروايتان معا صحيحتان # فصح أن يحيى شك مرة هل ذكر بشير رافعا مع سهل أم لا وقطع يحيى مرة في أن ~~بشيرا ذكر رافعا مع سهل ولم يشك فهي زيادة من حماد وزيادة العدل مقبولة # ومن طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا بشير بن عمر قال سمعت مالك بن أنس # وناه أيضا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أحمد ~~بن عمرو بن السرح ومحمد بن مسلمة قال أحمد نا محمد بن وهب وقال محمد نا ابن ~~القاسم ثم اتفق ابن وهب وابن القاسم وبشير بن عمر كلهم يقول نا مالك بن أنس ~~نا أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة ~~PageV11P075 أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة ~~خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فأتى ms4362 محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل ~~وطرح في عين أو في فقير فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما ~~قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو ~~أكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم ~~تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن ~~يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال ~~فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى دخلت عليهم ~~الدار قال سهل فلقد ركضني منها ناقة حمراء # ومن طريق سفيان بن عيينة نا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي ~~حثمة قال وجد عبد الله بن سهل قتيلا فجاء أخوه وحويصة ومحيصة وهما عما عبد ~~الله بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر قالوا يا رسول الله إنا وجدنا ~~عبد الله بن سهل قتيلا في قليب يعني من قلب خيبر قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم من تتهمون قالوا نتهم يهود قال فتقسمون خمسين يمينا أن اليهود قتلته ~~قالوا وكيف نقسم على ما لم نر قال فتبريكم اليهود بخمسين يمينا أنهم لم ~~يقتلوه قالوا وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون فوداه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من عنده # ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ~~حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن ms4363 رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن هاشم البعلبكي نا الوليد بن مسلم نا ~~الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار عن ~~أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية ~~فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه وقضى بها بين أناس ~~من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر # قال أبو محمد رحمه الله فهذه الأخبار مما صحت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في القسامة لم يصح عنه إلا هي أصلا # 2149 # | مسألة هل يجب الحكم بالقسامة أم لا # PageV11P076 رحمه الله فذكرنا قول ابن باس ( ( ( عباس ) ) ) وسالم بن عبد ~~الله بن عمر بن الخطاب فنظرنا فيما يمكن أن يحتج به فوجدنا من طريق مسلم نا ~~أبو الطاهر نا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال ~~وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه # وقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وقوله عليه السلام للمدعى بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك # قالوا فقد سوئ ( ( ( سوى ) ) ) الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة ~~والسلام بين تحريم الدماء والأموال وبين الدعوى في الدماء والأموال وأبطل ~~كل ذلك ولم يجعله إلا بالبينة أو اليمين على المدعى عليه فوجب أن يكون ~~الحكم في كل ذلك سواء لا يفترق في شيء أصلا لا في من يحلف ولا في عدد يمين ~~ولا في إسقاط الغرامة إلا بالبينة ولا مزيد # وهذا كله حق إلا أنهم تركوا ما لا يجوز تركه مما فرض الله تعالى على ~~الناس إضافته إلى ما ذكروا وهو أن الذي حكم بما ذكروا وهو المرسل إلينا من ms4364 ~~الله تعالى هو الذي حكم بالقسامة وفرق بين حكمها وبين سائر الدماء والأموال ~~المدعاة # ولا يحل أخذ شيء من أحكامه وترك سائرها إذ كلها من عند الله تعالى وكلها ~~حق وفرض الوقوف عنده والعمل به وليس بعض أحكامه عليه السلام أولى بالطاعة ~~من بعض ومن خالف هذا فقد دخل تحت المعصية وتحت قوله تعالى @QB@ أفتؤمنون ~~ببعض الكتاب وتكفرون ببعض @QE@ البقرة 85 # ولا فرق بني ( ( ( بين ) ) ) من ترك حديث بينتك أو يمينه لحديث القسامة ~~وبين من ترك حديث القسامة لتلك الأحاديث # فإن قالوا الدماء حدود ولا يمين في الحدود قيل لهم ما هي من الحدود لأن ~~الحدود ليست موكولة إلى اختيار أحد إن شاء أقامها وإن شاء عطلها بل هي ~~واجبة لله تعالى وحده لا خيار فيها لأحد ولا حكم # وأما الدماء فهي موكولة إلى اختيار الولي إن شاء استقاد وإن شاء عفا فبطل ~~أن تكون من الحدود وصح أنها من حقوق الناس وفسد قول من فرق بينهما ( ( ( ~~بينها ) ) ) وبين حقوق الناس من الأموال وغيرها لا حيث فرق الله تعالى ~~ورسوله عليه السلام بين الدماء والحقوق وغيرها وليس ذلك إلا حيث القسامة ~~فقط # وأما من جعل اليمين في دعوى الدم خمسين يمينا ولا بد ولا أقل فلا حجة لهم ~~إلا أنهم قاسوا كل دعوى في الدم على القسامة والقياس كله باطل لأنهم لم ~~يحكموا للدعوى المجردة في الدم بحكم القسامة في غير هذا الموضع لأن ~~المالكيين والشافعيين يرون في القسامة تبدية ( ( ( تبرئة ) ) ) المدعين ولا ~~يرون تبديتهم ( ( ( تبرئتهم ) ) ) في دعوى الدم المجردة والحنفيون يرون ~~إيجاب الغرامة مع الأيمان في القسامة ولا يرون ذلك في دعوى الدم المجردة ~~فصح أنهم قد تركوا قياس PageV11P077 دعوى الدم المجردة على القسامة في شيء ~~من أحكامها إلا في عدد الأيمان فقط فظهر بذلك باطل قولهم # والقول عندنا هو ما قلناه من أن البينة في الدعاوى كلها دماء كانت أو ~~غيرها سواء سواء واليمين في كل ذلك سواء يمين واحدة فقط على من ادعى عليه ~~إلا في الزنى ms4365 والقسامة ففي الزنى أربعة من الشهود فصاعدا لا أقل للنص ~~الوارد في ذلك خاصة وفي القسامة خمسون يمينا لا أقل للنص الوارد في ذلك # وبقي كل ما عدا ذلك على عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أو ~~يمينه ليس لك إلا ذلك # وعلى قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال ~~وأموالهم ولكن اليمين على من ادعى عليه فلا يخرج من هذا إلا ما أخرجه النص # ثم نظرنا في قول من قال إن القسامة تكون بدعوى المريض أن فلانا قتله فلم ~~نجد لهم شبهة أصلا إلا ما ناه أحمد بن عمر نا عبد الله بن الحسين بن عقال ~~نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا إسماعيل ابن ~~إسحاق نا ابن أبي أويس نا أخي عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان أخبرني ~~ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز دعاه فقال له ما عندك في هذه القسامة فقلت ~~له كانت من أمر الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما ~~للدماء وجعلها سترة لدمائهم ولكن من سنتها وما بلغنا فيها أن القتيل إذا ~~تكلم برىء أهله وإن لم يتكلم حلف المدعى عليهم وذلك فعل عمر بن الخطاب وأن ~~ذلك الذي أدركنا الناس عليه # قال أبو محمد إن أهل هذه المقالة أكثروا وأتوا بما ينسى آخره أوله حتى ~~يغتر الجاهل فيظن أنهم أتوا بشيء وهم لم يأتوا بشيء أصلا وهذا سند فاسد ~~لأنه مرسل # وفي إسناده أبو بكر بن أبي أويس وقد خرج عنه البخاري إلا أن الموصلي ~~الحافظ الأسدي ذكر أن يوسف بن محمد أخبره أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث ~~وهذه عظيمة إلا أن الإرسال يكفي في هذا الخبر # ولو صح مسندا لم يكن لهم فيه متعلق لأنه ليس فيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قضى بالقسامة فيما يدعيه المقتول وإنما فيه أنها كانت من أمر ~~الجاهلية فأقرها رسول الله صلى ms4366 الله عليه وسلم تعظيما للدماء ونحن لا ننكر ~~هذا فإذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه وأن المالكيين ~~مخالفون لهذا الحكم ولا يرون فيه قسامة أصلا إذا لم يتكلم # وذكروا ما ناه عبد الله بن ربعي ( ( ( ربيع ) ) ) نا محمد بن معاوية نا ~~أحمد بن شعيب نا محمد بن يحيى بن عبد الله نا أبو معمر البصري نا عبد ~~الوارث نا فطر أبو الهيثم نا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس قال أول ~~القسامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ ~~أخرى فانطلق معه في إبله فمر PageV11P078 رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة ~~جوالقه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطاه عقالا ~~يشد به جوالقه فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال الذي استأجره ما ~~شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال قال فأين عقاله قال ~~مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فاستغاثني فقال أغثني بعقال ~~أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطيته عقاله فحذفه بعصا كان فيه أجله ~~فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم قال ما أشهد وربما أشهد قال هل ~~أنت عني مبلغ رسالة من الدهر قال نعم قال إذا شهدت الموسم فناد يا آل قريش ~~فإذا أجابوك فناد يا آل بني هاشم فإذا أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن ~~فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب ~~فقال ما فعل صاحبنا قال مرض فأحسنت القيام عليه ثم مات فوليت دفنه فقال أهل ~~ذلك منك فمكث حينا ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه ~~وافى الموسم فقال يا آل قريش فقالوا هذه قريش قال يا بني هاشم قالوا هذه ~~بنو هاشم قال أين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال أمرني فلان أن أبلغك ~~رسالته أن ms4367 فلانا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال احترمنا ( ( ( اختر ) ) ~~) إحدى ثلاث إن شئت أن تودي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ وإن شئت ~~حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فذكر ذلك لهم ~~فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت ~~يا أبا طالب أحب أن تجيز إبني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر ~~الأيمان ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا ~~مكان مائة من الإبل يصيب كل رجل بعيران فهذان بعيران فأقبلهما عني ولا تصبر ~~يميني حيث تصبر الأيمان فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون رجلا حلفوا قال ابن ~~عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف قال أبو ~~محمد رحمه الله فأضافوا إلى هذا الخبر الحديث الذي قد ذكرناه قبل هذا ~~بأوراق في باب الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~القسامة وهو أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ~~ادعوه على يهود خيبر وهذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأن صفة القسامة ~~التي حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ~~ادعوه على يهود قد ذكرناها وإنما هي في قتيل وجد لا في مصاب ادعى أن فلانا ~~قتله فهذا حجة عليهم # وأما حديث ابن عباس هذا فهو PageV11P079 كله عليهم لا لهم ولئن كان ذلك ~~الخبر حجة فلقد خالفوه في ثلاثة مواضع وما فيه لهم حجة أصلا في شيء # لأن قول ذلك المقتول لم يتبين بشاهدين وإنما أتى به رجل واحد وهم لا يرون ~~القسامة في مثل هذا # وأن أبا طالب بدأ المدعى عليهم بالأيمان وهم لا يقولون بهذا # وأن أبا طالب أقر أن ذلك القرشي قتل الهاشمي خطأ ثم قال ms4368 له فإن أبيت من ~~الدية أو من أن يحلف خمسون من قومك قتلناك به وهم لا يرون القود في قتل ~~الخطأ # فمن العجب احتجاجهم بخبر هم أول مخالف له # وأما نحن فلا ننكر أن تكون القسامة كانت في الجاهلية في القتيل يوجد ~~فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك بل هذا حق عندنا لصحة الخبر ~~بذلك وبالله تعالى التوفيق # وذكروا أيضا وهو من غامض اختراعهم قول الله تعالى بعد أمره بني إسرائيل ~~بذبح البقرة @QB@ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ~~فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون @QE@ ~~البقرة 72 73 # وذكروا مع هذه الآية ما ناه أحمد بن عمر بن أنس العذري عن عبد الله بن ~~الحسين بن عقال الزبيري نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد ابن الجهم نا ~~أبو بكر الوزان نا علي بن عبد الله هو ابن المديني نا يحيى بن سعيد القطان ~~نا ربيعة بن كلثوم نا أبي عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال إن أهل مدينة من ~~بني إسرائيل وجدوا شيخا قتيلا في أصل مدينتهم فأقبل أهل مدينة أخرى فقالوا ~~قتلتم صاحبنا وابن أخ له شاب يبكي ويقول قتلتم عمي فأتوا موسى عليه السلام ~~فأوحى الله تعالى إليه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فذكر حديث البقرة ~~بطوله قال فأقبلوا بالبقرة حتى انتهوا بها إلى قبر الشيخ وهو بين المدينتين ~~وابن أخيه قائم عند قبره يبكي فذبحوها فضرب ببضعة من لحمها القبر فقام ~~الشيخ ينفض رأسه ويقول قتلني ابن أخي طال عليه عمري وأراد أكل مالي ومات # وبه إلى ابن الجهم نا محمد بن سلمة نا يزيد بن هارون نا هشام عن محمد ابن ~~سيرين عن عبيدة السلماني قال كان في بني إسرائيل عقيم لا يولد له وكان له ~~مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا حتى أتى به حي آخرين ~~فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم ms4369 فأتوا موسى عليه السلام فقال ~~إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فذكر حديث البقرة فذبحوها فضربوه ببعضها ~~فقام فقالوا من قتلك فقال هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط ابن أخيه من ~~ماله شيئا ولم يورث قاتل بعد # وبه إلى ابن الجهم نا الوزان نا علي بن عبد الله نا سفيان بن سوقة قال ~~سمعت عكرمة يقول كان لبني إسرائيل مسجد له إثني ( ( ( اثنا ) ) ) عشر بابا ~~لكل سبط باب فوجدوا قتيلا قتل على باب فجروه إلى باب آخر فتداعوا قتله ~~وتدارى الشيطان فتحاكموا PageV11P080 إلى موسى عليه السلام فقال @QB@ إن ~~الله يأمركم أن تذبحوا بقرة @QE@ البقرة 67 فذبحوها فضربوه بفخذها فقال ~~قتلني فلان وكان رجلا له مال كثير وكان ابن أخيه قتله وفي حديث البقرة ~~زيادة اقتصرتها # قال أبو محمد رحمه الله وكل ما احتجوا به من هذا فإيهام وتمويه على ~~المغتربين أما الآية فحق وليس فيها شيء مما في هذه الأخبار ألبتة وإنما ~~فيها أن الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح @QB@ بقرة صفراء فاقع لونها تسر ~~الناظرين @QE@ البقرة 69 @QB@ مسلمة لا شية فيها @QE@ البقرة 71 غير @QB@ ~~قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية ~~فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون @QE@ البقرة 71 @QB@ ~~قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ~~عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون @QE@ البقرة 68 وأنهم كانوا قتلوا قتيلا ~~فتدارؤوا ( ( ( فتدارءوا ) ) ) فيه فأمرهم الله تعالى أن يضربوه ببعضها إذ ~~ذبحوها @QB@ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته @QE@ البقرة 73 # وليس في الآية أكثر من هذا لا أن المقتول ادعى على أحد ولا أنه قتل به ~~ولا أنه كانت فيه قسامة فكل ما أخبر الله تعالى به فهو حق وكل ما أقحموه ~~بآرائهم في الآية فهو باطل فبطل أن يكون لهم في الآية متعلق أصلا # ثم نظرنا في الأخبار التي ذكرنا فوجدناها كلها مرسلة لا حجة في شيء منها ms4370 ~~إلا الذي صدرنا به فهو موقوف على ابن عباس ولا حجة في أحد دون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فبطل أن يكون لهم في شيء منها متعلق # ثم لو صحت الأخبار المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت كلها ~~لا حجة لهم فيها لوجوه # أولها أن ذلك حكم كان في بني إسرائيل ولا يلزمنا ما كان فيهم فقد كان ~~فيهم السبت وتحريم الشحوم وغير ذلك ولا يلزمنا إلا ما أمرنا به نبينا عليه ~~السلام # قال الله تعالى @QB@ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من ~~الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك ~~من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ~~ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما ~~كنتم فيه تختلفون @QE@ المائدة 48 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست فذكر فيها أن ~~من كان قبله إنما كان يبعث إلى قومه خاصة وبعث هو عليه السلام إلى الأحمر ~~والأسود # فصح يقينا أن موسى عليه السلام وسائر الأنبياء قبل محمد عليه السلام لم ~~يبعثوا إلينا فبيقين ندري أن شرائع من لم يبعث إلينا ليست لازمة لنا وإنما ~~يلزمنا الإقرار بنبوتهم فقط # وثانيها أنه لا يختلف إثنان من المسلمين في أنه لا يلزمنا في شيء من دعوى ~~الدماء ذبح بقرة وصح بطلان احتجاجهم بتلك الأخبار إذ ليس فيها أن يسمع ~~المقتول بعد أن تذبح بقرة ويضرب بها # وثالثها أن تلك الأخبار فيها معجزة نبي وإحالة الطبيعة من إحياء ميت فهم ~~يريدون أن نصدق حيا قد حرم الله تعالى علينا تصديقه على غير نفسه ممكنا منه ~~الكذب من أجل أن صدق بنو إسرائيل ميتا أحياه الله تعالى بعد موته وهذا ضد ~~القياس بلا شك وضد ما في هذه الأخبار بلا شك # والأمر بيننا وبينهم في هذه المسألة قريب فليرونا مقتولا رد الله تعالى ~~روحه إليه بحضرة نبي أو بغير ms4371 حضرته ويخبرنا بالشيء ونحن حينئذ نصدقه وأما ~~أن نصدق حيا يدعى على غيره فهو أبطل الباطل بعينه فذكرهم لهذه الآية وهذه ~~الأخبار قبيح PageV11P081 لو تورع عنهم لكان أسلم ونسأل الله تعالى العافية # وذكروا ما رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد ابن المثنى ~~قال يحيى نا خالد بن الحارث وقال ابن المثنى نا محمد بن جعفر ثم اتفق خالد ~~ومحمد كلاهما عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية ~~على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق ~~فقال لها أفتلك ( ( ( أقتلك ) ) ) فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها ~~الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها ~~فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين # قال أبو محمد رحمه الله وهذا لا حجة لهم فيه لأن هذا خبر رويناه بالسند ~~المذكور إلى مسلم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني ~~عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها ~~ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة وأخذ فأتى به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وأبان بن ~~يزيد العطار كلاهما عن قتادة عن أنس # فإن قالوا إن شعبة زاد ذكر دعوى المقتولة في هذه القصة وزيادة العدل ~~مقبولة قلنا صدقتم وقد زاد همام بن يحيى عن قتادة عن أنس في هذا الخبر ~~زيادة لا يحل تركها كما روينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام عن ~~قتادة عن أنس أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك ~~فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة # فصح أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي ms4372 إلا بإقراره لا بدعوى ~~المقتولة # ووجه آخر وهو أنه لو صح لهم ما لا يصح أبدا من أنه عليه السلام إنما قتله ~~بدعواها لكان هذا الخبر حجة عليهم ولكانوا مخالفين له لأنه ليس فيه ذكر ~~قسامة أصلا وهم لا يقتلون بدعوى المقتولة ألبتة إلا حتى يحلف إثنان فصاعدا ~~من الأولياء خمسين يمينا ولا بد # وأيضا فهم لا يرون القسامة بدعوى من لم يبلغ # والأظهر في هذا الخبر أنها كانت لم تبلغ لأنه ذكر جارية ذات أوضاح وهذه ~~الصفة عند العرب الذين بلغتهم تكلم أنس إنما يوقعونها على الصبية لا على ~~المرأة البالغ # فبطل تعلقهم بهذا الخبر بكل وجه ولاح خلافهم في ذلك فوجب القول به ولا ~~يحل لأحد العدول عنه # واعترض المالكيون ومن لا يرى القسامة في هذا بأن قالوا والقتيل قد يقتل ~~ثم يحمله قاتله فيلقيه على باب إنسان أو في دار قوم فجوابنا وبالله تعالى ~~التوفيق أن هذا ممكن ولكن لا يعترض على PageV11P082 حكم الله تعالى وحكم ~~رسوله عليه السلام بأنه يمكن أمر كذا وبيقين يدري كل مسلم أنه قد يمكن أن ~~يكذب الشاهد ويكذب الحالف ويكذب المدعى أن فلانا قتله هذا أمر لا يقدر أحد ~~على دفعه فينبغي على هذا القول الذي ردوا به حكم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وخالفوه أن لا يقتلوا أحدا بشهادة شاهدين فقد يكذبان وليس القود ~~بالشاهدين إجماعا فيتعلق به لأن الحسن يقول لا يقبل في القود إلا أربعة # ثم نرجع إلى مسألتنا فنقول وبالله تعالى التوفيق إنه لا يحل لمسلم يدري ~~أن وعد الله حق أن يعترض على ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ~~يقول لا يجوز هذا الحكم لأنه قد يمكن أن يرميه قاتله على باب غيره ونعم هذا ~~ممكن # أترى لو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أهل مدينة بأسرها أو ~~بقتل أمهاتنا وآبائنا وأنفسنا كما أمر موسى عليه السلام قومه بقتل أنفسهم ~~إذ أخبر الله تعالى بذلك في قوله @QB@ فاقتلوا أنفسكم ms4373 ذلكم خير لكم عند ~~بارئكم @QE@ البقرة 54 أكان يكون في الإسلام نصيب لمن يعند عن ذلك إن هذا ~~لعظيم جدا # والعجب كله أن ذلك الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم ظاهر معلق ~~في دم رجل من بني حارثة من الأنصار على يهودي ( ( ( يهود ) ) ) خيبر ~~وبينهما من المسافة ستة وتسعون ميلا مائة ميل غير أربعة أميال تتردد في ذلك ~~الرسل وتختلف الكتب ويقع في ذلك التوعد بالحرب # كما صح عنه عليه السلام أنه قال إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب # فهذا أمر لا يشك ذو حس سليم من مؤمن أو كافر في أنه لم تخف هذه القصة ولا ~~هذا الحكم على أحد من المسلمين بالمدينة ولا عن اليهود ولا إسلام يومئذ في ~~غير المدينة إلا من كان مهاجرا بالحبشة أو مستضعفا بمكة لأن ذلك كان قبل ~~فتح خيبر # لأن في الحديث الثابت الذي أوردناه قبل من طريق سليمان بن بلال عن يحيى ~~بن سعيد عن بشير بن يسار أن خيبر كانت يومئذ صلحا ولم تكن قط صلحا بعد ~~فتحها عنوة بل كانوا ذمة تجري عليهم الصغار لا يسمون صلحا ولا يمكنون من أن ~~يأذنوا بحرب # فصح يقينا أن ذلك الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجماع من جميع ~~الصحابة رضي الله عنهم أولهم وآخرهم بيقين لا مجال للشك فيه # قال أبو محمد رحمه الله فإن قال قال قائل فما تقولون في قتيل يوجد وفيه ~~رمق فيحمل فيموت في مكان آخر أو في الطريق أو يموت آثر وجودهم له وفيه حياة ~~فجوابنا أنه لا قسامة في هذا وإنما فيه التداعي فقط يكلف أولياؤه البينة ~~سواء ادعى هو على أحد أو لم يدع فإن جاؤوا ( ( ( جاءوا ) ) ) بالبينة قضى ~~لهم بما شهدت به بينتهم وإن لم يأتوا بالبينة حلف المدعي عليهم يمينا واحدة ~~إن كان واحدا فإن كانوا أكثر من واحد PageV11P083 حلفوا كلهم يمينا يمينا ~~ولا بد ويجبرون على ذلك أبدا # وبرهاننا على ذلك هو أن الأصل المطرد ms4374 في كل دعوى في الإسلام من دم أو مال ~~أو غير ذلك من الحقوق ولا نحاش شيئا هو أن البينة على المدعي واليمين على ~~من ادعى عليه # كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لو أعطى الناس بدعواهم ~~لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه # وقوله صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه # وهذان عامان ولا يصح لأحد أن يخرج عنهما شيئا إلا ما أخرجه نص أو إجماع ~~ولا نص إلا في القتيل يوجد فقط فمتى وجده حيا أحد من الناس فلا قسامة فيه ~~ألبتة وبالله تعالى التوفيق # فإن وجد لا أثر فيه فقد قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حكم ~~في مقتول وليس كل ميت مقتولا فإن تيقنا أنه قتل بأثر وجد فيه من ضرب أو شدخ ~~أو خنق أو ذبح أو طعن أو جرح أو كسر أو سم فهو مقتول والقسامة فيه # وإن تيقنا أنه ميت حتف أنفه لا أثر فيه ألبتة فلا قسامة لأنه ليست هي ~~الحال التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة # إن أشكل أمره فأمكن أن يكون ميتا حتف أنفه وأمكن أن يكون مقتولا غمه بشيء ~~وضعه على فيه فقطع نفسه فمات فالقسامة فيه # فإن قيل لم قلتم هذا والأصل أن من مات غير مقتول فلا قسامة فيه قلنا ~~وبالله تعالى التوفيق إن المقتول أيضا ممكن أن يكون قتل نفسه أو قتله سبع ~~فلما كان إمكان ما ذكرنا لا يمنع من القسامة لإمكان أن يكون قد قتله من ~~ادعى عليه أنه قتله ووجبت القسامة لإمكان أن يكون قتله من ادعى عليه أنه ~~قتله فليس هذا قياسا فلا تكن غافلا متعسفا أننا قد قسنا أحدهما على الآخر ~~ومعاذ الله من ذلك لكنه باب واحد كله إنما هو من وجد ميتا وادعى أولياؤه ~~على قوم أنهم قتلوه أو على واحد أنه قتله وكان قتلهم له الذي ادعى أولياؤه ~~عليهم ممكنا فهذه هي القصة التي ms4375 حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعينها بالقسامة ففرض علينا أن نحكم فيها بالقسامة إذا أمكن أن يكون من ~~ادعى أولياؤه حقا وإنما يبطل الحكم بالقسامة إذ أيقنا أن الذي يدعونه باطل ~~بيقين لا شك فيه قال أبو محمد رحمه الله فسواء وجد القتيل في دار أعداء ~~كفار أو أعداء مؤمنين أو أصدقاء كفار أو أصدقاء مؤمنين أو في دار أخيه أو ~~ابنه أو حيثما وجد فالقسامة في ذلك وهو قول ابن الزبير ومعاوية بحضرة ~~الصحابة رضي الله عنهم لا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة لأنهما حكما ~~بالقسامة في إسماعيل بن هبار وجد مقتولا PageV11P084 بالمدينة وادعى قوم ~~قتله على ثلاثة من قبائل شتى مفترقة الدور ولم يوجد المقتول بين أظهرهم وهم ~~زهري وتيمي وليثي كناني وبهذا نقول وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله وسواء وجد المقتول في مسجد أو في داره نفسه أو في ~~المسجد الجامع أو في السوق أو بالفلاة أو في سفينة أو في نهر يجري فيه ~~الماء أو في بحر أو على عنق إنسان أو في سقف أو في شجرة أو في غار أو على ~~دابة واقفة أو سائرة كل ذلك سواء كما قلنا # ومتى ادعى أولياؤه في كل ذلك على أحد فالقسامة في ذلك كما حكم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق # وأما قولهم إن وجد بين قريتين فإنه يذرع ما بينهما فإلى أيهما كان أقرب ~~حلفوا وغرموا مع قولهم إن وجد في قرية حلفوا وودوا # فإن تعلقوا في ذلك مما ناه يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الله بن محمد ~~بن يوسف الأزدي نا يوسف أحمد نا أبو جعفر العقيلي نا محمد بن إسماعيل نا ~~إسماعيل بن أبان الوراق نا أبو إسرائيل الملائي نا عطية هو العوفي عن أبي ~~سعيد الخدري قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي عليه السلام فقيس إلى ~~أيهما أقرب فوجد أقرب إلى إحداهما بشبر فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى ms4376 ~~الله عليه وسلم فضمن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت أقرب إليه # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال كانت أم ~~عمرو بن سعد عند الجلاس بن سويد هو ابن الصامت فقال الجلاس في غزوة تبوك إن ~~كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير فسمعها عويمر فقال والله إني لا ~~شيء إن لم أرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل القرآن فيه وأن ~~أخلط بخطبته ولنعم الأب هو لي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا فدعا ~~النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس فعرفه وهم يترحلون فلم يتحرك أحد كذلك ~~كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي فرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر إلى قوله @QB@ فإن ~~يتوبوا يك خيرا لهم @QE@ التوبة 74 فقال الجلاس استتب إلى ربي فإني أتوب ~~إلى الله وأشهد له بصدق @QB@ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ~~وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ~~ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما ~~في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير @QE@ التوبة 74 قال ~~عروة كان مولى الجلاس قتل في بني عمرو ابن عوف فأبى بنو عمرو بن عوف أن ~~يعقلوه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقله على عمرو بن عوف قال ~~عروة فما زال عمير منها بعليا حتى مات # ونا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد بن عبد الله الشعبي ( ( ( ~~الشعيبي ) ) ) عن مكحول أن قتيلا وجد في هذيل فأتوا النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأخبروه فدعا خمسين منهم فأحلفهم كل رجل PageV11P085 عن نفسه يمينا ~~بالله تعالى ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم أغرمهم الدية # نا ms4377 محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~ابن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن ~~حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال إنما كانت القسامة في الجاهلية ~~إذا وجد القتيل بين ظهراني قوم أقسم منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ~~فإن عجزت الأيمان ردت عليهم ثم عقلوا # وروينا من طريق إسماعيل الترمذي نا سعيد بن عمرو أبو عثمان نا إسماعيل بن ~~عياش عن الشعبي عن مكحول نا عمرو بن أبي خزاعة أنه قتل فيهم قتيل على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل القسامة على خزاعة بالله ما قتلنا ولا ~~نعلم قاتلا وحلف كل منهم عن نفسه وغرموا الدية # قالوا وقد ذكرنا هذا عن عمر وعلي قبل # قال أبو محمد رحمه الله وكل هذه الأقاويل فلا يجب الاشتغال بها على ما ~~نبين إن شاء الله تعالى # أما الحديث الذي صدرنا به فهالك لأنه انفرد به عطية بن سعيد العوفي وهو ~~ضعيف جدا ضعفه هشيم وسفيان الثوري ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وما ندري ~~أحدا وثقه وذكر عنه أحمد بن حنبل أنه بلغه عنه أنه كان يأتي الكلبي الكذاب ~~فيأخذ عنه الأحاديث ثم يكنيه بأبي سعيد ويحدث بها عن أبي سعيد فيوهم الناس ~~أنه الخدري وهذا من تلك الأحاديث والله أعلم فهو ساقط # ثم هو أيضا من رواية أبي إسرائيل الملائي هو إسماعيل بن أبي إسحاق فهو ~~بليه عن بلية والملائي هذا ضعيف جدا وليس في الذرع بين القريتين خبر غير ~~هذا ألبتة لا مسند ولا مرسل # وأما حديث الجلاس بن سويد بن الصامت وعمير بن سعد فإنه مرسل عن عروة بن ~~الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إنما فيه أن مولى الجلاس قتل ~~في بني عمرو بن عوف وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر جعل عقله ~~على بني عمرو بن عوف وليس في ms4378 هذا أنه وجد مقتولا فيهم ولا أنه عليه السم ~~أوجب فيه قسامة وهذا خلاف قولهم وإنما فيه أنه قتل فيهم فقاتله منهم وإذا ~~كان قاتله منهم فالعقل عليهم فهذه صفة قتل الخطأ وبه نقول فبطل تمويههم ~~بهذا الخبر وبالله تعالى التوفيق # وأما حديث عمرو بن أبي خزاعة فهو مجهول ومرسل فبطل # وأما ما ذكروه عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب فقد قدمنا أنه عن علي ~~لا يصح ألبتة لأنه عن أبي جعفر عنه فهو منقطع وعن الحارث الأعور وقد وصفه ~~الشعبي بالكذب وفيه أيضا الحجاج بن أرطأة # وأما الرواية عن عمر فقد بينا أنها لا تصح وما نعلم في القرآن ولا في ~~السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الإجماع ولا في ~~القياس أن يحلف مدعي عليه ويغرم والقوم أصحاب PageV11P086 قياس بزعمهم فهلا ~~قاسوا الدعوى في الدم على الدعوى في المال وغير ذلك ولكن لا السنة أصابوا ~~ولا القياس أحسنوا . # | 2150 سألة - وأما القسامة في العبد يوجد مقتولا فإن الناس اختلفوا في ~~ذلك # فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن القسامة في العبد يوجد قتيلا كما هي في ~~الحر وعليهم قيمته في ثلاث سنين لا يبلغ بها دية حر وروى عن أبي يوسف لا ~~قسامة فيه ولا غرامة وهو هدر وهو قول مالك وأصحابه وابن شبرمة # وقالالأوزاعي لا قسامة فيه ولكن يغرمون ثمنه # وقال زفر والشافعي فيه القسامة والقيمة إلا أن زفر قال يقسمون ويغرمون ~~قيمته وقال الشافعي يحلف العبد ويغرم القوم قيمته # قال أبو محمد وقولنا فيه أن القسامة فيه كالحر سواء سواء في كل حكم من ~~أحكامه فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها # فوجدنا من قال لا قسامة في العبد يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما حكم بالقسامة في حر لا في عبد فلا يجوز أن نحكم بها إلا حيث حكم بها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقال بعضهم العبد مال كالبهيمة ولا قسامة ms4379 في البهيمة ولا في سائر الأموال ~~وما نعلم لهم حجة غير هذا فلما نظرنا في ذلك وجدنا هاتين الحجتين لا متعلق ~~لهم فيهما # أما قولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالقسامة إلا في حر ~~فقد قلنا في هذا ما كفى ولم يقل عليه السلام إني إنما حكمت بهذا لأنه كان ~~حرا فنقول عليه ما لم يقل ونخبر عن مراده بما لم يخبر عليه السلام عن نفسه ~~وهذا تكهن وتخرص بالباطل وهذا لا يحل أصلا والعبد قتيل ففيه القسامة كما ~~حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مزيد # وأما قول من قال إن العبد مال فلا قسامة فيه كما لا قسامة في البهيمة ~~فقول فاسد لأنه قياس والقياس كله باطل فالعبد وإن كان مالا فأرادوا أن ~~يجعلوا له حكم الأموال والبهائم من أجل أنه مال فإن الحر أيضا حيوان كما أن ~~البهيمة حيوان فينبغي أن نبطل القسامة في الحر قياسا على بطلانها في سائر ~~الحيوان وأيضا فلا خلاف في أن الإثم عند الله عز وجل في قتل العبد كالإثم ~~في قتل الحر لأنهما جميعا نفس محرمة وداخلان تحت قوله تعالى @QB@ ومن يقتل ~~مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم @QE@ النساء 93 وليس كذلك قاتل البهيمة # فوجب على أصولهم أن نحكم للعبد إذا وجد مقتولا بمثل الحكم في الحر إذا ~~وجد مقتولا لا بمثل الحكم في البهيمة لا سيما في قول الحنفيين الموجبين ~~للقود بين الح ( ( ( الحر ) ) ) والعبد في العمد فهذه تسوية بينهما صحيحة ~~وكذلك في قول المالكيين والشافعيين الموجبين للكفارة في قتل العبد خطأ كما ~~يوجبونها في قتل الحر خطأ بخلاف قتل البهيمة خطأ فبطل كل ما شغبوا به وصح ~~أن القسامة واجبة في العبد كما هي في الحر من طريق حكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا من طريق القياس # وأما قول من ألزم قيمة العبد من وجد بين أظهرهم دون قسامة فقول لا يؤيده ~~قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا نظر وهو أكل مال ms4380 بالباطل وإغرام قوم ~~لم يثبت قبلهم حق قال الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~@QE@ PageV11P087 البقرة 188 ولا قسامة في بهيمة وجدت مقتولة ولا في شيء ~~وجد من الأموال مفسودا لأن البهيمة لا تسمى قتيلا في اللغة ولا في الشريعة ~~وإنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة في القتيل فلا يحل تعدي ~~حكمه @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 @QB@ وما ينطق عن ~~الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع ~~فالواجب في البهيمة توجد مقتولة أو تتلف وفي الأموال كلها ما أوجبه الله ~~تعالى على لسان رسوله عليه السلام إذ يقول بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك # فالواجب في ذلك إن ادعى صاحب البهيمة توجد مقتولة أو صاحب المال إتلاف ~~ماله على أحد أن يكلفه البينة فإن أتى بها قضى له بها وإن لم يأت بها حلف ~~المدعى عليه ولا بد ولا ضمان في ذلك إلا يبينة ( ( ( ببينة ) ) ) أو إقرار ~~وهذا حكم كل دعوى في دم أو مال أو غير ذلك حاش القتيل يوجد ففيه القسامة ~~كما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم # واختلف الناس في الذمي يوجد قتيلا فقالت طائفة لا قسامة فيه ورأى أبو ~~حنيفة فيه القسامة قال أبو محمد رحمه الله والقول فيه كما قلنا في العبد ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان إنما حكم بالقسامة في مسلم ادعى ~~على يهود خيبر فلم يقل عليه الصلاة والسلام إنما حكمت بها لأنه مسلم ادعى ~~على يهودي فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله لكنه عليه ~~السلام حكم بها في قتيل وجد ولم يخص عليه السلام حالا من حال والذمي قتيل ~~فالقسامة فيه واجبة إذا ادعاها أولياؤه على ذمي أو ذميين لأنه إن ادعوها ~~على مسلم فحتى لو صح ما ادعوه بالبينة فلا قود فيه ولا دية ولكن إن أرادوا ~~أن يقسموا ويوديه الإمام فذلك لهم لما ذكرنا # وقد ms4381 اتفق القائلون بالقسامة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ~~حكم بها في مسلم ادعى على يهود فإن الحكم بها واجب في مسلم ادعى على مسلمين ~~وهذه غير الحال التي حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم ادعى ~~بالقسامة على أصولهم ولا فرق بين الحكم بها في مسلم على مسلمين وبين الحكم ~~بها في ذمي على ذميين أو على مسلمين لعموم حكمه عليه السلام وإنه لم يخص ~~عليه السلام صفة من صفة وبالله تعالى التوفيق # PageV11P088 2151 # | مسألة فيمن يحلف بالقسامة # بالقسامة على أنه يحلف فيها الرجال الأحرار البالغون العقلاء من عشيرة ~~المقتول الوارثين له واختلفوا فيما وراء ذلك في وجوه منها # هل يحلف من لا يرث من العصبة أم لا وهل يحلف العبد في جملتهم أم لا وهل ~~تحلف المرأة فيهم أم لا وهل يحلف المولى من فوق أم لا وهل يحلف المولى ~~الأسفل فيهم أم لا وهل يحلف الحليف أم لا فوجب لما تنازعوا ما أوجبه الله ~~تعالى علينا عند التنازع إذ يقول تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ~~الله والرسول @QE@ النساء 59 الآية ففعلنا فوجدنا رسول الله عليه السلام ~~قال في حديث القسامة الذي لا يصح عنه غيره كما قد تقصيناه قبل تحلفون ~~وتستحقون ويحلف خمسون منكم فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بني حارثة عصبة ~~المقتول # وبيقين يدري كل ذي معرفة أن ورثة عبد الله بن سهل رضي الله عنه لم يكونوا ~~خمسين وما كان له وارث إلا أخوه عبد الرحمن وحده وكان المخاطب بالتحليف ~~ابني عمه محيصة وحويصة وحويصة وهما غير وارثين له # فصح أن العصبة يحلفون وإن لم يكونوا وارثين # وصح أن من نشط لليمين منهم كان ذلك له سواء كان بذلك أقرب إلى المقتول أو ~~أبعد منه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب ابني العم كما خاطب الأخ ~~خطابا مستويا لم يقدم أحدا منهم # وكذلك لم يدخل في التحليف إلا البطن الذي يعرف المقتول بالانتساب إليه ms4382 ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بذلك إلا بني حارثة الذي كان ~~المقتول معروفا بالنسب فيهم ولم يخاطب بذلك سائر بطون الأنصار كبني عبد ~~الأشهل وبني ظفر وبني زعورا ( ( ( زعور ) ) ) وهم أخوة بني حارثة فلا يجوز ~~أن يدخل فيهم من لم يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد رحمه الله فإن كان في العصبة عبد صريح النسب فيهم إلا أن ~~أباه تزوج أمة لقوم فلحقه الرق لذلك فإن ( ( ( فإنه ) ) ) يحلف معهم إن شاء ~~لأنه منهم ولم يخص عليه السلام إذ قال خمسون منكم حرا من عبد إذا كان منهم ~~كما كان عمار بن ياسر رضي الله عنه من طينته عنس ولحقه الرق لبني مخزوم ~~وكما كان عامر بن فهيرة أزديا صريحا فلحقه الرق لأن أباه تزوج فهيرة أمة ~~أبي بكر رضي الله عنه وكما كان المقداد بن عمرو بهرانيا قحا ولحقه الرق من ~~قبل أمه وبالله تعالى التوفيق # وأما المرأة فقد ذكرنا قبل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحلف امرأة في ~~القسامة وهي طالبة فحلفت وقضى لها بالدية على مولى لها # وقال المتأخرون لا تحلف المرأة أصلا واحتجوا بأنه إنما يحلف من تلزمه له ~~النصرة وهذا باطل مؤيد بباطل لأن النصرة واجبة على كل مسلم # بما روينا من طريق البخاري نا مسدد نا معتمر بن سليمان عن PageV11P089 ~~حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما كان أو ~~مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق ~~يديه # وروينا من طريق مسلم نا أحمد بن عبد الله بن يونس نا زهير هو ابن معاوية ~~نا أشعث هو ابن أبي الشعقاء ( ( ( الشعثاء ) ) ) ني معاوية بن سويد بن مقرن ~~قال دخلنا على البراء بن عازب فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ~~وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء ms4383 السلام # فقد افترض الله تعالى نصر إخواننا قال الله تعالى @QB@ إنما المؤمنون ~~إخوة @QE@ الحجرات 10 # نعم ونصر أهل الذمة فرض قال الله تعالى @QB@ إن الذين آمنوا وهاجروا ~~وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم ~~أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ~~وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ~~بما تعملون بصير @QE@ الأنفال 72 # فقد صح أنه ليس أحد أولى بالنصرة من غيره من أهل الإسلام فوجب أن تحلف ~~المرأة إن شاءت وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف خمسون منكم وهذا ~~لفظ يعم النساء والرجال # وإنما ذكرنا حكم عمر لئلا يدعوا لنا الإجماع # فأما الصبيان والمجانين فغير مخاطبين أصلا بشيء من الدين قال صلى الله ~~عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث # فذكر الصبي والمجنون مع أنه إجماع أن لا يحلفا في القسامة متيقن لا شك ~~فيه # وأما المولى من فوق والمولى من أسفل والحليف فإن قوما قالوا قد صح أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم ومولى القوم من أنفسكم ( ~~( ( أنفسهم ) ) ) # وأثبت الحلف في الجاهلية قالوا ونحن نعلم يقينا أنه قد كان لبني حارثة ~~موال من أسفل وحلفاء لا شك في ذلك ولا مرية فوجب أن يحلفوا معهم # قال أبو محمد رحمه الله أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم ~~منهم ومن أنفسهم فصحيح وكذلك كون بني حارثة لهم الحلفاء والموالي من أسفل ~~بلا شك إلا أننا لسنا على يقين من أن بني حارثة إذ قال لهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون ويحلف خمسون منكم حضر ذلك القول في ذلك ~~المجلس حليف لهم أو مولى لهم ولو أيقنا أنه حضر هذا الخطاب مولى لهم أو ~~حليف لهم لقلنا بأن الحليف والمولى يحلفون معهم وإذ لا يقين عندنا أنه حضر ~~هذا الخطاب حليف ومولى فلا يجوز أن يحلف في حكم منفرد برسمه إلا ms4384 من نحن على ~~يقين من لزوم ذلك الحكم له # فإن قيل قد قال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم يغنى عن حضور الموالي ~~هنالك # والحليف أيضا يسمى في لغة العرب مولى كما قال عليه السلام للأنصار أول ما ~~لقيهم أمن موالي يهود يريد من حلفائهم قلنا وبالله تعالى التوفيق قد قال ~~عليه الصلاة والسلام ما ذكرتم # وقال أيضا ابن أخت القوم منهم # وقد أوردناه قبل بإسناده PageV11P090 في كتاب العاقلة ولا خلاف في أنه لا ~~يحلف مع أخواله فنحن نقول إن ابن أخت القوم منهم حق لأنه متولد من امرأة هي ~~منهم بحق الولادة والحليف والمولى أيضا منهم لأنهما من جملتهم وليس في هذا ~~القول منه عليه السلام ما يوجب أن يحكم للمولى والحليف بكل حكم وجب للقوم # وقد صح إجماع أهل الحق على أن الخلافة لا يستحقها مولى قريش ولا حليفهم ~~ولا ابن أخت القوم وإن كان منهم والقسامة في العمد والخطأ سواء فيما ذكرنا ~~فيمن يحلف فيها ولا فرق # 2152 # | مسألة كم يحلف في القسامة # إلا خمسون فإن نقص من هذا العدد واحد فأكثر بطل حكم القسامة وعاد الأمر ~~إلى التداعي # وقال آخرون إن نقص واحد فصاعدا رددت الأيمان عليهم حتى يبلغوا اثنين فإن ~~كان الأولياء اثنين فقط بطلت القسامة في العمد وأما في الخطأ فيحلف فيه ~~واحد خمسين وهو قول روى عن علماء أهل المدينة المتقدمين منهم # وقال آخرون يحلف خمسون فإن نقص من عددهم واحد فصاعدا ردت الأيمان عليهم ~~حتى يرجعوا إلى واحد فإن لم يكن للمقتول إلا ولي واحد بطلت القسامة وعاد ~~الحكم إلى التداعي وهذا قول مالك # وقال آخرون تردد الأيمان وإن لم يكن إلا واحد فإنه يحلف خمسين يمينا وحده ~~وهو قول الشافعي # وهكذا قالوا في أيمان المدعى عليهم أنها تردد عليهم وإن لم يبق إلا واحد ~~ويجبر الكسر عليهم فلما اختلفوا وجب أن ننظر # فوجدنا من قال بترديد الأيمان من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد ~~العزيز بن عمر بن ms4385 عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قضى في الأيمان أن يحلف الأولياء فإن لم يكن عدد عصبته تبلغ ~~خمسين رددت الأيمان عليهم بالغا ما بلغوا # ومن طريق ابن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال ~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسين يمينا ثم بحق ( ( ( يحق ) ) ) دم ~~المقتول إذا حلف عليه ثم يقتل قاتله أو تؤخذ ديته ويحلف عليه أولياؤه من ~~كانوا قليلا أو كثيرا فمن ترك منهم اليمين ثبتت على من بقي ممن يحلف فإن ~~نكلوا كلهم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا ما قتلناه ثم بطل دمه وإن نكلوا ~~كلهم عقله المدعى عليهم ولا يطل دم مسلم إذا ادعى إلا بخمسين يمينا # قال أبو محمد رحمه الله هذا لا شيء لأنهما مرسلان والمرسل لا تقوم به حجة ~~أما حديث عمر بن عبد العزيز ففيه أن يحلف الأولياء وهذا لا يقول به ~~الحنفيون فإن تعلق به المالكيون والشافعيون قيل للمالكيين هو أيضا حجة ~~عليكم لأنه ليس PageV11P091 فيه أن لا يحلف إلا إثنان # وأيضا فليس هو بأولى من المرسل الذي بعده من طريق ابن وهب وهو مخالف لقول ~~جميعهم لأن فيه إن نكل الفريقان عقله المدعى عليهم ولا يقول به مالكي ولا ~~شافعي وفيه القود بالقسامة ولا يقول به حنفي ولا شافعي وفيه ترديد الأيمان ~~جملة دون تخصيص أن يكونا اثنين كما يقول مالك # قال أبو محمد رحمه الله وأيضا فإن القائلين بترديد الأيمان في القسامة قد ~~اختلفوا في الترديد فروينا عن عمر أنه ردد الأيمان عليهم ( ( ( عليهما ) ) ~~) الأول فالأول معناه كأنهم كانوا أربعين فحلفوا أربعين يمينا فبقيت عشرة ~~أيمان فحلف العشرة الذين حلفوا أولا فقط وروى غير ذلك وأنها تردد على ~~الاثنين فالاثنين # كما روينا من طريق ابن وهب قال قال ابن سمعان سمعت من أدركت من علمائنا ~~يقولون في القسامة تكون في الخطأ على الوارث فإن لم يكن للمقتول خطأ إلا ~~وارث واحد ms4386 حلف خمسين يمينا مرددة ثم يدفع إليه الدية # فإن كانوا ابنين أو أخوين ليس له وارث غيرهما فطاع أحدهما بالقسامة وأبي ~~الآخر فعلى الذي طاع بالقسامة خمسة وعشرون مرددة عليه ثم يدفع إليه نصف ~~الدية وليس للآخر شيء # فإن كان الورثة ثلاثة رهظ ( ( ( رهط ) ) ) كان ( ( ( كانت ) ) ) القسامة ~~عليهم أثلاثا فإن لم تنفق الأيمان عليهم جعل الفضل على الاثنين فالإثنين ~~وأن القسامة على الورثة بقدر الميراث وقد ذكرنا بالإسناد المتصل عن سعيد بن ~~المسيب والزهري أن ترديد الأيمان في القسامة لا يجوز وأنه أمر حدث لم يكن ~~قبل وأن أول من ردد الأيمان معاوية في القسامة وقد جاء في هذا خبر مرسل لو ~~وجدوا مثله لطاروا به # فصح أن لا قسامة إلا بخمسين يحلفون أن فلانا قتل صاحبنا عمدا أو خطأ ~~كيفما علموا من ذلك فإن نقص منهم واحد فصاعدا بطلت القسامة وعاد الأمر إلى ~~حكم التداعي ويحلفون في مجلس الحاكم وهم قعود حيث كانت وجوههم بالله تعالى ~~فقط لا يكلفون زيادة على إسم الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ~~كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولا فرق بين زيادة الذي لا إله إلا هو ~~وزيادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وكل هذا ~~حكم لم يأت به عن الله تعالى نص ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا أوجبه قياس ولا نظر # وكذلك لا يكلفون الوقوف عند اليمين ولا صروف ( ( ( صرف ) ) ) وجوههم إلى ~~القبلة ولا ينزعوا أريدتهم ( ( ( أرديتهم ) ) ) أو طيالستهم وكل هذه أحكام ~~لم يأت بها نص قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا إجماع ولا ~~قياس ولا نظر # فإن قالوا هو تهيب ( ( ( تهييب ) ) ) ليرتدع الكاذب قيل له وهو تشهير وإن ~~أردتم التهيب ( ( ( التهييب ) ) ) فأصعدوه المنار أو ارفعوه على المنار أو ~~شدوا وسطه PageV11P092 بحبل وجردوه في سراويل وكل هذا لا معنى له ولا معنى ~~لأن يحلف في الجامع إلا إن كان ms4387 مجلس الحاكم فيه أو لم يكن فيه على المحلف ~~كلفة حركة لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ~~أحد من الصحابة بل إنما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب ومعاوية أن عمر جلب ~~المدعى عليهم في القسامة من اليمن إلى مكة ومن الكوفة إلى مكة ليحلفوا فيها # وعن معاوية ثابت أنه حملهم من المدينة إلى مكة للتحليف في الحطيم أو بين ~~الركن والمقام والمالكيون والحنفيون والشافعيون مخالفون لهما رضي الله ~~عنهما في ذلك وهم الآن يحتجون علينا بهما في الترديد الذي قد خالفوهما أيضا ~~فيه نفسه وبالله تعالى التوفيق # ونجمع ههنا حكم القسامة إن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى التوفيق # إذا وجد قتيل في دار قوم أو في صحراء أو في مسجد أو في سوق أو في داره # أو حيث وجد فادعى أولياؤه على واحد أو على جماعة من أهل تلك الدار أو من ~~غيرهم وأمكن أن يكون ما قالوه وادعوه حقا ولم يتيقن كذبهم في ذلك فإنهم ( ( ~~( فإنه ) ) ) يحلفون خمسين بالغا عاقلا من رجل أو امرأة من عصبة المقتول لا ~~نبالي ورثة أو غير ورثة بالله تعالى أن فلانا قتله أو أن فلانا وفلانا ~~وفلانا اشتركوا في قتله # ثم لهم القود أو الدية أو المفاداة فإن أبوا أن يحلفوا وقالوا لا ندري من ~~قتله بعينه حلف من أهل تلك المحلة خمسون كذلك أو من أهل تلك القبيلة يقول ~~كل حالف منهم بالله ما قتلت ولا يكلف أكثر ويبرون ( ( ( ويبرءون ) ) ) فإن ~~نكلوا أجبروا كلهم على اليمين أحبوا أم كرهوا حتى يحلف خمسون منهم كما قلنا # ولا يجوز أن يكلفوا أن يقولوا ولا علمنا قاتلا لأن علم المرء بمن قتل ~~فلانا إنما هي شهادة فإن أداها أدى ما عليه # فإن قبل قبل وإن لم يقبل فلا حرج عليه # ولا يجوز أن يحلف أحد على شهادة عنده ليؤديها بلا خلاف # فإن نقص عصبة المقتول واحد فأكثر من خمسين أو وجد القتيل وفيه حياة أو لم ms4388 ~~يرد الخمسون أن يحلفوا ولا رضوا بأيمان المدعى عليهم فقد بطلت القسامة # فأما في نقصان العدد من خمسين وفي وجود القتيل حيا فليس في هذا إلا حكم ~~الدعوى ويحلف المدعى عليه واحدا كان أو أكثر يمينا واحدة فقط فإن نكل أو ~~نكلوا أجبروا على الأيمان أحبوا أم كرهوا # وهكذا إن نقص عدد أهل المحلة المدعى عليهم فلا قسامة أصلا وكذلك إن لم ~~يحقق أولياء المقتول دعواهم وعصبته فإن الحكم في ذلك واحد وهو أن لا بد أن ~~يودي المقتول حرا كان أو عبدا من بيت مال المسلمين أو من سهم الغارمين من ~~الصدقات كما أمر الله تعالى @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن ~~قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن ~~كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم ~~وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما @QE@ النساء 92 # وكما قال النبي عليه السلام من قتل له بعد مقالتي PageV11P093 هذه قتيل ~~فأهله بين خيرتين إما أن يقاد أو أن يعقل # وليس القتل الواقع بين الناس إلا خطأ أو عمدا فقط وفي كليهما الدية بحكم ~~الله تعالى وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام # وأيضا فإن الخطأ يكون على عاقلة قاتل الخطأ من الغارمين وفي العمد يكون ~~القاتل إذا قبلت منه الدية غارما من الغارمين فحظهم في سهم الغارمين واجب ~~أو في كل مال موقوف لجميع مصالح أمور المسلمين فهذا حكم كل مقتول بلا شك ~~حتى يثبت أنه قتل لا عمدا ولا خطأ لكن بفعل بهيمة أو من له حكم البهيمة من ~~المجانين أو الصبيان أو أنه قتل نفسه عمدا وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله وبقي في القسامة خبر نورده إن شاء الله تعالى ~~لئلا يغتر به مغتر بجهل ضعفه أو بظن ظان أنه أغفل ولم يذكر فيكون نقصا من ms4389 ~~حكم السنة في القسامة # وهو كما ناه عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ~~نا سحنون نا ابن وهب قال سمعت ابن سمعان يقول أخبرني ابن شهاب عن عبد الله ~~بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سرية فلقوا المشركين بإضم أو قريبا منه فهزم المشركون وغشى محلم بن جثامة ~~الليثي عامر بن الأضبط الأشجعي فلما لحقه قال عامر أشهد أن لا إله إلا الله ~~فلم ينته عنه لكلمته حتى قتله فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأرسل إلى محلم فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فقال يا رسول الله ~~إن كان قالها فإنما تعوذ بها وهو كافر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فهلا ثقبت عن قلبه يريد بذلك والله أعلم إنما يعرب اللسان عن القلب وأقبل ~~عيينة بن بدر في قومه حمية وغضبا لقيس فقال يا رسول الله قتل صاحبنا وهو ~~مؤمن فأقدنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون بالله خمسين يمينا ~~على خمسين رجل ( ( ( رجلا ) ) ) منكم أن كان صاحبكم قتل وهو مؤمن قد سمع ~~إيمانه ففعلوا فلما حلفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفوا عنه ~~وأقبلوا الدية فقال عيينة بن حصن إنا نستحي أن تسمع العرب أنا أكلنا ثمن ~~صاحبنا وواثبه الأقرع بن حابس التميمي في قومه غضبا وحمية لخندف فقال ~~لعيينة ابن حصن بماذا استطلتم دم هذا الرجل فقال أقسم منا خمسون رجلا أن ~~صاحبنا قتل وهو مؤمن فقال الأقرع فسألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~تعفوا عن قتله وتقبلوا الدية فأبيتم فأقسم بالله ليقبلن ( ( ( لتقبلن ) ) ) ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعاكم إليه أو لآتين بمائة من بني ~~تميم فيقسمون بالله لقد قتل صاحبكم وهو كافر فقالوا عند ذلك على رسلك بل ~~نقبل ما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى رسول ms4390 الله صلى ~~الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نقبل الذي دعوتنا إليه من الدية فدية ~~أبيك عبد الله بن عبد المطلب فوداه رسول الله PageV11P094 صلى الله عليه ~~وسلم من الإبل # قال أبو محمد رحمه الله فهذا خبر لا ينسند ألبتة من طريق يعتد بها وانفرد ~~به ابن سمعان وهو مذكور بالكذب بذكر قسامة خمسين على أنه قتل مسلما وهو ~~أيضا مرسل ولو صح لقلنا به فإذ لم يصح فلا يجوز الأخذ به وبالله تعالى ~~التوفيق # 2153 # | مسألة في الدماء مشكل # الجسور نا أحمد بن الفضل بن بهرام الدينوري نا محمد بن جرير الطبري ني ~~عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري نا عمي هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر ~~عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه مطيع أخي بني عدي بن ~~كعب وكان إسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يقول لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا ~~ولا يقتل رجل من قريش بعد هذا العام صبرا أبدا # نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل نا محمد بن جرير ني عبد الله ~~بن محمد الزهري نا سفيان بن عيينة عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن الشعبي قال ~~قال الحارث بن مالك بن البرصاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~تغزى مكة بعد هذا العام أبدا # نا أحمد بن محمد نا أحمد بن الفضل نا محمد بن جرير نا نصر بن عبد الرحمن ~~الأودي نا محمد بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصاء ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقول لا تغزى مكة ~~بعدها إلى يوم القيامة # قال علي رحمه الله الأول حديث صحيح والآخر إن صح سماع ms4391 الشعبي من الحارث ~~بن مالك فهما صحيحان والحارث هذا هو الحارث بن قيس بن عون بن جابر بن عبد ~~مناف بن كنانة بن أشجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن ~~خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان # قال أبو محمد رحمه الله ووجه هذه الأحاديث بين وهو أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما أخبر بهذا عن نفسه أنه لا يغزو مكة بعدها أبدا وأنه لا يقتل ~~بعدها رجلا من قريش صبرا أبدا وكان هذا كما قال عليه السلام فما قتل بعدها ~~قرشيا # برهان هذا أنه عليه السلام قد أنذر بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ~~وأنذر بغزو الكعبة وهو كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا ابن ~~أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري فذكر ~~الحديث وفيه أن رجلا استفتح فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال افتح ~~له وبشره بالجنة على بلوى تكون قال فذهبت فإذا عثمان بن عفان ففتحت له ~~وبشرته بالجنة وقلت الذي قال فقال اللهم صبرا والله المستعان # PageV11P095 ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وحرملة ~~بن يحيى قال أبو بكر وابن أبي عمر نا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد وقال ~~حرملة نا ابن وهب أخبرني يونس هو ابن يزيد ثم اتفق زياد ويونس كلاهما عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة # قال أبو محمد رحمه الله فصح أن قوما من قريش سيقتلون صبرا # ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن قريشيا ( ( ( قرشيا ) ) ) لو قتل ~~لقتل ولو زنى وهو محصن لرجم حتى يموت وهكذا نقول فيه لو ارتد أو حارب أو ~~وحد ( ( ( حد ) ) ) في الخمر ثلاثا ثم شرب الرابعة وكذلك قال الله تعالى ~~@QB@ واقتلوهم حيث ms4392 ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ~~ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ~~كذلك جزاء الكافرين @QE@ البقرة 191 # ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن مكة أعزها الله وحرسها لو غلب عليها ~~الكفار أو المحاربون أو البغاة فمنعوا فيها من إظهار الحق أن فرضا على ~~الأمة غزوهم لا غزو مكة فإن انقادوا أو خرجوا فذلك وإن لم يمتنعوا ولا ~~خرجوا أنهم يخرجون منها فإن هم امتنعوا وقاتلوا فلا خلاف في أنهم يقاتلون ~~فيها وعند الكعبة فكانت هذه الإجماعات وهذه النصوص وإنذار النبي عليه ~~السلام بهدم ذي السويقتين للكعبة # وبالضرورة ندري أن ذلك لا يكون ألبتة إلا بعد غزو منه وقد غزاها الحصين ~~بن نمير والحجاج بن يوسف وسليمان بن الحسن الجياني لعنهم الله أجمعين ~~وألحدوا فيها وهتكوا حرمة البيت فمن رام للكعبة بالمنجنيق وهو الفاسق ~~الحجاج وقتل داخل المسجد الحرام أمير المؤمنين عبد الله ابن الزبير وقتل ~~عبد الله بن صفوان بن أمية رضي الله عنهما وهو متعلق بأستار الكعبة ومن قال ~~( ( ( قالع ) ) ) للحجر الأسود وسالب المسلمين المقتولين حولها وهو الكافر ~~الملعون سليمان بن الحسن القرمطي فكان هذا كله مبينا إخبار رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بما أخبر في حديث مطيع بن الأسود والحارث بن البرصاء وأنه ~~عليه السلام إنما أخبر بذلك عن نفسه فقط وهذا من أعلام نبوته عليه السلام ~~أن أخبر بأنه لا يغزوها إلى يوم القيامة وأنه عليه السلام لا يقتل أبدا ~~رجلا من قريش صبرا فكان كذلك # ولا يجوز أن يقتصر على بعض كلامه صلى الله عليه وسلم دون بعض فهذا تحكم ~~فاسد بل تضم أقواله عليه السلام كلها بعضها إلى بعض فكلها حق # ولا يجوز أن يحمل قوله عليه السلام لا تغزى مكة بعد هذا العام إلى يوم ~~القيامة ولا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم على الأمر لما ذكرنا من صحة ~~الإجماع على وجوب قتل القرشي قودا أو رجما في الزنى وهو محصن على وجوب ms4393 غزو ~~من لاذ بمكة من أهل الكفر والحرابة والبغي PageV11P096 فإن قيل إنما منع ~~بذلك من غزوها ظلما ومن قتل قرشي صبرا ظلما قلنا وبالله تعالى التوفيق هذه ~~أحكام لا يختلف فيها حكم مكة وغيرها ولا حكم قريش وغيرهم فلا يحل بلا خلاف ~~أن تغزى بلد من البلاد ظلما ولا أن يقتل أحد من الأمة ظلما وكان يكون ~~الكلام حينئذ عاريا من الفائدة وهذا لا يجوز وبالله تعالى التوفيق # قتل أهل البغي 2154 # | مسألة قتل أهل البغي # قال الله تعالى @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن ~~بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت ~~فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين @QE@ الحجرات 9 الآية # فكان قتال المسلمين فيما بينهم على وجهين قتال البغاة وقتال المحاربين ~~فالبغاة قسمان لا ثالث لهما # إما قسم خرجوا على تأويل في الدين فأخطؤوا فيه كالخوارج وما جرى مجراهم ~~من سائر الأهواء المخالفة للحق # وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق أو على من هو في السيرة ~~مثلهم فإن تعدت هذه الطائفة إلى إخافة الطريق أو إلى أخذ مال من لقوا أو ~~سفك الدماء هملا ( ( ( مشكل ) ) ) انتقل حكمهم إلى حكم المحاربين وهم ما لم ~~يفعلوا ذلك في حكم البغاة # فالقسم الأول من أهل البغي يبين حكمهم ما نا هشام بن سعد الخير نا عبد ~~الجبار بن أحمد المقرىء نا الحسن بن الحسين البجيرمي نا جعفر بن محمد ~~الإصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا شعبة أخبرني أيوب ~~السختياني وخالد الحذاء كلاهما قال عن الحسن البصري أخبرتنا أمنا عن أم ~~سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عمار تقتلك الفئة الباغية # قال أبو محمد رحمه الله وإنما قتل عمار رضي الله عنه أصحاب معاوية رضي ~~الله عنه وكانوا متأولين تأويلهم فيه وإن أخطؤوا الحق مأجورون أجرا واحدا ~~لقصدهم الخير # ويكون من المتأولين قوم لا يعذرون ولا أجر لهم كما روينا من ms4394 طريق البخاري ~~نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي الأعمش نا خيثمة نا سويد بن غفلة قال قال علي ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث ~~الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ~~يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في ~~قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة # وروينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن أبي عدي عن سليمان هو ~~الأعمش عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق هم شر ~~الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق وذكر الحديث # PageV11P097 قال أبو محمد الله ففي هذا الحديث نص جلي بما قلنا وهو أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء القوم فذمهم أشد الذم وأنهم من شر ~~الخلق وأنهم يخرجون في فرقة من الناس # فصح أن أولئك أيضا مفترقون وأن الطائفة المذمومة تقتلها أدنى الطائفتين ~~المفترقتين إلى الحق فجعل عليه السلام في الافتراق تفاضلا وجعل إحدى ~~الطائفتين المفترقتين لها دنو من الحق وإن كانت الأخرى أولى به ولم يجعل ~~للثالثة شيئا من الدنو إلى الحق # فصح أن التأويل يختلف فأي طائفة تأولت في بغيتها طمسا لشيء من السنة كمن ~~قام برأي الخوارج ليخرج الأمر عن قريش أو ليرد الناس إلى القول بإبطال ~~الرجم أو تكفير أهل الذنوب أو استقراض المسلمين أو قتل الأطفال والنساء ~~وإظهار القول بإبطال القدر أو إبطال الرؤية أو إلى أن الله تعالى لا يعلم ~~شيئا إلا حتى يكون أو إلى البراءة عن بعض الصحابة أو إبطال الشفاعة أو إلى ~~إبطال العمل بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الرد ~~لى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( ( أحمد ) ) ) أو إلى المنع من ~~الزكاة أو من أداء حق من مسلم ms4395 أو حق لله تعالى فهؤلاء لا يعذرون بالتأويل ~~الفاسد لأنها جهالة تامة # وأما من دعا إلى تأويل لا بحل به سنة لكن مثل تأويل معاوية في أن يقتص من ~~قتلة عثمان قبل البيعة لعلي فهذا يعذر لأنه ليس فيه إحالة شيء من الدين ~~وإنما هو خطأ خاص في قصة بعينها لا تتعدى # ومن قام لعرض دنيا فقط كما فعل يزيد بن معاوية ومروان ابن الحكم وعبد ~~الملك بن مروان في القيام على ابن الزبير وكما فعل مروان بن محمد في القيام ~~على يزيد بن الوليد وكمن قام أيضا عن مروان فهؤلاء لا يعذرون لأنهم لا ~~تأويل لهم أصلا وهو بغي مجرد # وأما من دعا إلى أمر بمعروف أو نهى عن منكر وإظهار القرآن والسنن والحكم ~~بالعدل فليس باغيا بل الباغي من خالفه وبالله تعالى التوفيق # وهكذا إذا أريد بظلم فمنع من نفسه سواء أراده الإمام أو غيره وهذا مكان ~~اختلف الناس فيه # فقالت طائفة إن السلطان في هذا بخلاف غيره ولا يحارب السلطان وإن أراد ~~ظلما كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني أن رجالا ~~سألوا ابن سيرين فقالوا أتينا الحرورية زمان كذا وكذا لا يسألون عن شيء غير ~~أنهم يقتلون من لقوا فقال ابن سيرين ما علمت أن أحدا كان يتحرج من قتل ~~هؤلاء تأثما ولا من قتل من أراد قتالك إلا السلطان فإن السلطان نحوا # وخالفهم آخرون فقالوا السلطان وغيره سواء كما روينا من طريق عبد الرزاق ~~عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال أرسل معاوية بن أبي ( ( ( الجسور ) ) ) ~~سفيان إلى ( ( ( أحمد ) ) ) عامل له ( ( ( الفضل ) ) ) أن يأخذ ( ( ( بهرام ~~) ) ) PageV11P098 الوهط ( ( ( الدينوري ) ) ) فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو ~~بن العاص فلبس سلاحه ( ( ( إبراهيم ) ) ) هو ومواليه ( ( ( يعقوب ) ) ) ~~وغلمته وقال ( ( ( إبراهيم ) ) ) إني سمعت رسول الله ( ( ( إبراهيم ) ) ) ~~صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد # ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال إن عبد الله ~~بن عمرو بن العاص ms4396 تيسر ( ( ( فسماه ) ) ) للقتال دون الوهط ثم قال مالي لا ~~أقاتل دونه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله ~~فهو شهيد # قال ابن جريج وأخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن ~~أخبره قال لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين عنبسة بن أبي سفيان ~~ما كان وتيسروا للقتال ركب خالد بن العاص هو ابن هشام بن المغيرة المخزومي ~~إلى عبد الله بن عمرو فوعظه فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص أما علمت أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل على ( ( ( دون ) ) ) ماله ( ( ( ~~دمه ) ) ) فهو شهيد # قال أبو ( ( ( قتل ) ) ) محمد رحمه الله فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص ~~بقية الصحابة وبحضرة سائرهم رضي الله عنهم يريد قتال عنبسة بن أبي سفيان ~~عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين إذ أمره بقبض الوهط ورأى عبد الله بن عمرو ~~أن أخذه منه غير واجب وما كان معاوية رحمه الله ليأخذ ظلما صراحا لكن أراد ~~ذلك بوجه تأوله بلا شك ورأى عبد الله بن عمرو ( ( ( رافع ) ) ) أن ( ( ( ~~ومحمد ) ) ) ذلك ليس بحق ولبس ( ( ( إبراهيم ) ) ) السلاح ( ( ( قالا ) ) ) ~~للقتال ولا مخالف له في ( ( ( داود ) ) ) ذلك ( ( ( الهاشمي ) ) ) من ~~الصحابة ( ( ( إبراهيم ) ) ) رضي الله عنهم # وهكذا جاء ( ( ( أبيه ) ) ) عن أبي حنيفة ( ( ( عبيدة ) ) ) والشافعي ~~وأبي سليمان وأصحابهم ( ( ( عمار ) ) ) أن الخارجة ( ( ( ياسر ) ) ) على ~~الإمام إذا خرجت سئلوا عن خروجهم ( ( ( طلحة ) ) ) فإن ذكروا ( ( ( عبيد ) ~~) ) مظلمة ظلموها أنصفوا وإلا دعوا إلى الفيئة فإن فاؤوا فلا شيء عليهم وإن ~~أبوا قوتلوا ولا نرى هذا إلا قول مالك أيضا # فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نرد ما اختلفوا فيه إلى ما افترض الله ~~تعالى علينا الرد إليه إذ يقول تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ~~الله والرسول @QE@ النساء 59 # ففعلنا فلم نجد الله تعالى فرق في قتال الفئة الباغية على الأخرى بين ~~سلطان وغيره بل أمر تعالى بقتال من بغى على أخيه المسلم عموما حتى يفيء إلى ~~أمر الله تعالى ms4397 @QB@ وما ( ( ( عوف ) ) ) كان ربك ( ( ( سعيد ) ) ) نسيا ~~@QE@ مريم 64 # وكذلك قوله عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد أيضا عموم لم يخص معه ~~سلطانا من غيره ولا فرق في قرآن ولا حديث ولا إجماع ولا قياس بين من أريد ~~ماله أو أريد دمه أو أريد فرج امرأته أو أريد ذلك من جميع المسلمين وفي ~~الإطلاق على هذا هلاك الدين وأهله وهذا لا يحل بلا خلاف وبالله تعالى ~~التوفيق # PageV11P099 قال أبو محمد رحمه الله ومن أسر من أهل البغي فإن الناس قد ~~اختلفوا فيه أيقتل أم لا فقال بعض أصحاب أبي حنيفة ما دام القتال قائما ~~فإنه يقتل أسراهم فإذا انجلت الحرب فلا يقتل منهم أسير # قال أبو محمد رحمه الله واحتج هؤلاء بأن عليا رضي الله عنه قتل ابن يثربي ~~وقد أتى به أسيرا # وقال الشافعي لا يحل أن يقتل منهم أسير أصلا ما دامت الحرب قائمة ولا بعد ~~تمام الحرب وبهذا نقول # برهان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال لا يحل دم ~~امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو نفس بنفس # وأباح الله تعالى دم المحارب # وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دم من حد في الخمر ثم شربها في ~~الرابعة فكل من ورد نص بإباحة دمه مباح الدم # وكل من لم يبح الله تعالى دمه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم حرام الدم # بقول الله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ النساء 29 # وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وأما احتجاجهم بفعل علي رضي الله عنه فلا حجة لهم فيه لوجوه أحدها أنه لا ~~حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # والثاني أنه لا يصح مسندا إلى علي رضي الله عنه # والثالث أنه لو صح لكان حجة عليهم لا لهم لأن ذلك الخبر إنما هو في ابن ~~يثربي ارتجز يوم ذلك فقال أنا لمن ينكرني ابن يثربي ms4398 قاتل عليا وهند الجمل ~~ثم ابن صوحان على دين علي فأسر فأتى به علي بن أبي طالب فقال له استبقني ~~فقال له علي أبعد إقرارك بقتل ثلاثة من المسلمين عليا وهندا وابن صوحان ~~وأمر بضرب عنقه فإنما قتله على قودا بنص كلامه وهم لا يرون القود في مثل ~~هذا فعاد احتجاجهم به حجة عليهم ولاح أنهم مخالفون لقول علي في ذلك ولفعله # والرابع أنه قد صح عن علي النهي عن قتل الأسراء في الجمل وصفين على ما ~~نذكر إن شاء الله تعالى فبطل تعلقهم بفعل على في ذلك وما نعلمهم شغبوا بشيء ~~غير هذا # فإن قالوا قد كان قتله بلا خلاف مباحا قبل الإسار فهو على ذلك بعد الإسار ~~حتى يمنع منه نص أو إجماع قلنا لهم هذا باطل وما حل قتله قط قبل الإسار ~~مطلقا لكن حل قتله ما دام باغيا مدافعا فإذا لم يكن باغيا مدافعا فدمه حرام # وكذلك لو ترك القتال وقعد مكانه ولم يدافع لحرم دمه وإن لم يوسر وبالله ~~تعالى التوفيق # وإنما قال الله تعالى @QB@ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله @QE@ ~~الحجرات 9 ولم يقل قاتلوا التي تبقى والقتال والمقاتلة فعل من فاعلين فإنما ~~حل قتال الباغي ومقاتلته ولم يحل قتله قط في غير المقاتلة والقتال فهذا نص ~~القرآن وبالله تعالى التوفيق # PageV11P100 فإن قالوا نقيسه على المحارب قلنا المحارب المقدور عليه يقتل ~~إن رأى الإمام ذلك قبل تمام الحرب وبعدها بلا خلاف في أن حكمه في كلا ~~الأمرين سواء وأيضا فليس يختلف أحد في أن حكم الباغي غير حكم المحارب ~~وبالتفريق بين حكمهما جاء القرآن # قال أبو محمد رحمه الله واختلفوا أيضا في الإجهاز على جرحاهم والقول فيهم ~~كالقول في الأسراء سواء لأن الجريح إذا قدر عليه فهو أسير وأما ما لم يقدر ~~عليه وكان ممتنعا فهو باغ كسائر أصحابه # وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني جعفر ابن محمد عن ~~أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي ms4399 بن أبي طالب قال قال علي ابن أبي طالب ~~لا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر وكان لا يأخذ مالا لمقتول ~~يقول من اعترف شيئا فليأخذه # ومن طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جويبر قال أخبرتني امرأة من ~~بني أسد قالت سمعت عمارا بعد ما فرغ علي من أصحاب الجمل ينادي لا تقتلن ~~مدبرا ولا مقبلا ولا تذففوا على جريح ولا تدخلوا دارا ومن ألقى السلاح فهو ~~آمن كالمأسور قد قدرنا أن نصلح بينه وبين المبغى عليه بالعدل وهو أن نمنعه ~~من البغي بأن نمسكه ولا ندعه يقاتل وكذلك الجريح إذا قدرنا عليه ونص هذه ~~الآية يقتضي تحريم دم الأسير ومن قدر عليه لأن فيها إيجاب الإصلاح بينهما ~~نعني الباغي والمبغى عليه # ولا يجوز أن يصلح بين حي وميت وإنما يصلح بين حيين فصح تحريم دم الأسير ~~ومن قدر عليه من أهل البغي بيقين # واختلفوا هل يجوز اتباع مدبرهم فقالت طائفة لا يتبع المدبر منهم أصلا # وقال آخرون إن كانوا تاركين للقتال جملة منصرفين إلى بيوتهم فلا يحل ~~إتباعهم أصلا وإن كانوا منحازين إلى فئة أو لائذين بمعقل يمتنعون فيه أو ~~زائلين عن الغالبين لهم من أهل العدل إلى مكان يأمنونهم فيه لمجيء الليل أو ~~ببعد الشقة ثم يعودون إلى حالهم فيتبعون # قال أبو محمد رحمه الله وبهذا نقول لأنه نص القرآن لأن الله تعالى افترض ~~علينا قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله تعالى فإذا فاؤوا حرم علينا قتلهم ~~وقتالهم فهم إذا أدبروا تاركين لبغيهم راجعين إلى منازلهم أو متفرقين عما ~~هم عليه فبتركهم البغي صاروا فائين إلى أمر الله فإذا فاؤوا إلى أمر الله ~~فقد حرم قتلهم وإذا حرم قتلهم فلا وجه لاتباعهم ولا شيء لنا عندهم حينئذ ~~وأما إذا كان أدبارهم ليتخلصوا من غلبة أهل الحق وهم باقون على بغيهم ~~فقتالهم باق علينا بعد لأنهم لم يفيئوا بعد إلى أمر الله تعالى # فإن احتج محتج بما ناه عبد الله بن أحمد الطلمنكي نا ms4400 أحمد بن مفرج نا ~~محمد ابن أيوب الصموت الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا محمد ~~ابن معمر نا عبد الملك بن عبد العزيز PageV11P101 نا كوثر بن حكيم عن نافع ~~عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أم عبد هل تدري ~~كيف حكم الله فيمن بغي من هذه الأمة قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهز على ~~جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها فإن كوثر بن حكيم ~~ساقط ألبتة متروك الحديث ولو صح لكان حجة لنا لأن الهارب هو التارك لما هو ~~فيه فأما المتخلص ليعود فليس هاربا وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله واختلفوا أيضا في قتال أهل البغي فقال بعض أصحاب ~~الحديث نقسم أموالهم وتخمس وبه قال الحسن بن حي أموال اللصوص المحاربين ~~مغنومة مخمسة ما كان منها في عسكرهم # وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ما وجد في أيدي أهل البغي من السلاح ~~والكراع فإنه فيء يقسم ويخمس ولم ير ذلك في غير السلاح والكراع # وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه أما ما دامت الحرب قائمة فإنه يستعان في ~~قتالهم بما أخذ من سلاحهم وكراعهم خاصة فإذا تلف من ذلك شيء في حال الحرب ~~فلا ضمان فيه فإذا وضعت الحرب أوزارها لم يؤخذ شيء من أموالهم لا سلاح ولا ~~كراع ولا غير ذلك يرد عليهم ما بقي مما قاتلوا به في الحرب من سلاحهم ~~وكراعهم # وقال مالك والشافعي وأصحابنا لا يحل لنا شيء من أموالهم لا سلاح ولا كراع ~~ولا غير ذلك لا في حال الحرب ولا بعدها قال أبو محمد رحمه الله فلما ~~اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بعون الله تعالى # فنظرنا فيما احتج به أبو حنيفة وأصحابه بأن يستعمل سلاحهم وكراعهم ما ~~دامت الحرب قائمة فلم نجد لهم في ذلك حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ~~ولا سقيمة ولا من قول صاحب ms4401 ولا إجماع وما كان هكذا فهو باطل بلا شك وقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام والسلاح ~~والكراع مال من مالهم فهو محرم على غيرهم لكن الواجب أن يحال بينهم وبين كل ~~ما يستعينون به على باطلهم لقول الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ~~ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 # فصح بهذا يقينا أن تخليتهم يستعملون السلاح في دماء أهل العدل والكراع في ~~قتالهم تعاون على الإثم والعدوان فهو محرم بنص القرآن # وصح أن الحيلولة بينهم وبين السلاح والكراع في حال البغي تعاون على البر ~~والتقوى وأما استعماله فلا يحل لما ذكرنا إلا أن يضطر إليه فيجوز حينئذ ومن ~~اضطر إلى الدفاع عن نفسه بحق ففرض عليه أن يدفع الظلم عن نفسه وعن غيره بما ~~أمكنه من سلاح نفسه أو سلاح غيره فإن لم يفعل فهو ملق PageV11P102 بيده إلى ~~التهلكة وهذا حرام عليه فسقط قول أبي حنيفة وأصحابه # ثم نظرنا في قول أبي يوسف فلم نجد لهم شبهة إلا خبرا رواه فطر ابن خليفة ~~عن محمد بن الحنفية أن عليا قسم يوم الجمل فيهم بين أصحابه ما قوتل به من ~~الكراع والسلاح وهذا خبر فاسد لأن فطرا ضعيف # وذكروا أيضا ما كتب به إلى يوسف بن عبد البر النمري قال نا أحمد بن محمد ~~بن الجسور نا محمد بن عيسى بن رفاعة الخولاني نا بكر بن سهل نا نعيم بن ~~حماد نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري والشعبي وأصحاب علي ~~عن علي أنه لما ظهر على أصحاب الجمل بالبصرة يوم الجمل جعل لهم ما في عسكر ~~القوم من السلاح فقالوا كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم ولا نساؤهم ~~قال هاتوا سهامكم فأقرعوا على عائشة فقالوا نستغفر الله فخصمهم علي رضي ~~الله عنه وعرفهم أنها إذا لم تحل لم يحل بنوها وهذا أيضا أثره ضعيف ومداره ~~على نعيم بن حماد وهو الذي روى بإسناد أحسن من هذا عن ms4402 النبي صلى الله عليه ~~وسلم تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أشدها فتنة على أمتي قوم يقيسوم ~~الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال فإن أجازوه هنا فليجيزوه هنالك # ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وكم قوله لعلي رضي الله عنه قد خالفوها بآرائهم # ثم نظرنا فيما ذهب إليه الحسن بن حي فلم نجد لهم علقة إلا من طريق عبد ~~الرزاق عن ابن عيينة عن أصحابه عن حكيم بن جبير عن عصمة الأسدي قال بهش ~~الناس إلى علي فقالوا أقسم بيننا نساءهم وذراريهم فقال علي عنتني الرجال ~~فعنيتها وهذه ذرية قوم مسلمين في دارهم لا سبيل لكن عليهم ما أوت الدار من ~~مال فهو لهم وما أجلبوا به عليكم في عسكرهم فهو لكم مغنم # قال أبو محمد رحمه الله وهذا خبر في غاية الفساد لأن ابن عيينة رحمه الله ~~رواه عن أصحابه الذين لا يدري من هم ثم عن حكيم بن جبير وهو هالك كذاب # فلم يبق إلا من قال إن جميع أموالهم مخمسة مغنومة وقول من قال لا يحل ~~منها شيء فنظرنا في تلك # فوجدناهم يحتجون بما نا به حمام بن أحمد قال نا عباس بن أصبغ نا محمد بن ~~عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا عفان بن مسلم نا محمد بن ~~ميمون نا محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز ~~تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى ~~يعود السهم إلى فوقه سيماهم التحليق والتسبيد # ومن طريق مسلم ني محمد بن المثنى نا محمد بن أبي عدي عن PageV11P103 ~~سليمان هو الأعمش عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة ms4403 من الناس سيماهم التحالق ~~وهم شر الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق وذكر باقي ~~الخبر # قالوا وقد قال الله تعالى @QB@ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ~~في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا ~~الصالحات أولئك هم خير البرية @QE@ البينة 67 # قالوا فمن الباطل المتيقن أن يكونوا مسلمين ويقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنهم شر الخلق أو من شر الخلق فالخلق والبرية سواء قالوا فإذ هم ~~بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر الخلق وقد مرقوا من الدين كما ~~يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدا فهم بيقين من المشركين الذين ~~قال الله تعالى إنهم شر البرية لا من الذين آمنوا الذين شهد الله تعالى لهم ~~أنهم من خير البرية فأموالهم مغنومة مخمسة كأموال الكفار # قال أبو محمد رحمه الله وهذا قول صحيح واحتاج صادق إلا أنه مجمل غير مرتب ~~والصحيح من هذا هو جمع الآيات والأحاديث فمن خرج بتأويل هو فيه مخطىء لم ~~يخالف فيه الإجماع ولا قصد فيه خلاف القرآن وحكم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو يتعمد خلافهما أو يعند عنهما بعد قيام الحجة عليه أو خرج طالبا ~~غلبة في دنيا ولم يخف طريقا ولا سفك الدم جذافا ولا أخذ المال ظلما فهذا هو ~~الباغي الذي يصلح بينه وبين من بغى عليه على ما في آية البغاة وعلى ما قال ~~عليه السلام من خروج المارقة بين الطائفتين من أمته إحداهما باغية وهي التي ~~تقتل عمارا والأخرى أولى بالحق وحمد عليه السلام من أصلح بينهما # كما روينا من طريق البخاري نا صدقة نا ابن عيينة نا أبو موسى عن الحسن ~~سمع أبا بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى ~~جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به ~~بين فئتين من المسلمين فإن زاد الأمر حتى يخيفوا السبيل ويأخذوا ms4404 مال ~~المسلمين غلبة بلا تأويل أو يسفكوا دما كذلك فهؤلاء محاربون لهم حكم ~~المحاربة فإن زاد الأمر حتى يخرقوا الإجماع فهم مرتدون تغنم أموالهم كلها ~~حينئذ وتخمس وتقسم وبالله تعالى التوفيق # ولا يحل مال المحارب ولا مال الباغي ولا شيء منه لأنهما وإن ظلما فهما ~~مسلمان ولا يحل شيء من مال المسلم إلا بحق وقد يحل دمه ولا يحل ماله ~~كالزاني المحصن والقاتل عمدا وقد يحل ما له ولا يحل دمه كالغاصب ونحو ذلك ~~وإنما يتبع النص فما أحل الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من دم أو ~~مال حل وما PageV11P104 حرما من دم أو مال فهو حرام والأصل في ذلك التحريم ~~حتى يأتي إحلال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم ~~عليكم حرام وبالله تعالى التوفيق # 2155 # | مسألة ما أصابه الباغي من دم أو مال # حال القتال من دم أو مال أو فرج فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وبعض ~~أصحابنا لا يؤاخذون من ذلك ولا قود في الدماء ولا دية ولا ضمان فيما أتلفوه ~~من الأموال إلا أن يوجد بأيديهم شيء قائم مما أخذوه فيرد إلى أصحابه # وقالالأوزاعي إن كانت الفئتان إحداهما باغية والأخرى عادلة في سواد ~~العامة فإمام الجماعة المصلح بينهما يأخذ من الباغية على الأخرى ما أصابت ~~منها بالقصاص في القتلى والجراحة كما كان أمر تينك الفئتين اللتين نزل ~~فيهما القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الولاة # قال أبو محمد رحمه الله وقال بعض أصحابنا القصاص عليهم وضمان ما أتلفوا ~~كغيرهم فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بمن الله تعالى ~~وطوله فوجدنا من قال لا يؤاخذون بشيء يحتجون من طريق عبد الرزاق عن معمر ~~أخبرني الزهري أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند ~~زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت فيهم ثم إنها رجعت ~~إلى قومها ثانية فكتب إليه أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه ms4405 وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا ~~على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد إلى ~~صاحبه وإني أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من افترى عليها # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال ~~هاجت ريح الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجتمع ~~رأيهم على أنه لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن إلا ما يوجد ~~بعينه # وعنسعيد بن المسيب أنه قال إذا التقت الفئتان فما كان بينهما من دم أو ~~جراحة فهو هدر ألا تسمع إلى قوله تعالى @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين ~~اقتتلوا فأصلحوا بينهما @QE@ الحجرات 9 الآية # حتى فرغ منها قال فكل طائفة ترى الأخرى باغية # قال أبو محمد رحمه الله ما نعلم لهم شبهة غير هذا وهذا ليس بشيء لوجهين # أحدهما أنه منقطع لأن الزهري رحمه الله لم يدرك تلك الفتنة ولا ولد إلا ~~بعدها ببضع عشرة سنة # والثاني أنه لو صح كما قال لما كان هذا إلا رأيا من بعض الصحابة لا نصا ~~ولا إجماعا منهم ولا حجة في رأي بعضهم دون بعض وإنما افترض الله تعالى ~~علينا أهل الأسلام أتباع القرآن وما صح عن النبي عليه السلام أو ما أجمعت ~~عليه الأمة ولم PageV11P105 يأمر الله تعالى قط باتباع ما أجمع عليه بعض ~~أولى الأمر منا وإذا وقعت تلك الفتنة فبلا شك أن الماضين بالموت من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر من الباقين ولقد كان أصحاب بدر ~~ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وعدوا إذ مات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فما ~~وجد منهم في الحياة إلا نحو مائة واحدة فقط فبطل التعلق بما رواه الزهري لو ~~صح فكيف وهو لا يصح أصلا ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني غير واحد ~~من عبد القيس عن حميد بن هلال عن أبيه قال لقد أتيت الخوارج وإنهم ms4406 لأحب قوم ~~على وجه الأرض إلي فلم أزل فيهم حتى اختلفوا فقيل لعلي بن أبي طالب قاتلهم ~~فقال لا حتى يقتلوا فمر بهم رجل استنكروا هيئته فثاروا إليه فإذا هو عبد ~~الله بن خباب فقالوا حدثنا ما سمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة القاعد فيها ~~خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي والساعي في ~~النار قال فأخذوه وأم ولده فذبحوهما جميعا على شط النهر فلقد رأيت دماهما ~~في النهر كأنهما شراكان فأخبر بذلك علي بن أبي طالب فقال أقيدوني من ابن ~~خباب قالوا كلنا قتلناه فحينئذ استحل قتالهم فقتلهم # قال أبو محمد رحمه الله فهذا أثر أصح من أثر الزهري أو مثله بأن علي بن ~~أبي طالب رأى القود على الخوارج فيمن قتلوه بتأويل القرآن بخلاف ما ذكر ~~الزهري من إجماعهم # فصح الخلاف في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم وبلا شك ندري أن القائلين من ~~الصحابة رضي الله عنهم لأبي بكر الصديق أن لا يقاتل أهل الردة أكثر عددا ~~وأتم فضلا من الذين ذكر الزهري عنه أنه إجماع لا يصح على أن لا يؤخذ أحد ~~بدم أصابه على تأويل القرآن # لا بقود ولا بدية وأن لا يضمن أحد ما لا أصابه على تأويل القرآن ولم يكن ~~قولهم ذلك حجة يسوغ الأخذ بمثل ما قالوا وإنما رجع الأمر فيما ذكر الزهري ~~إجماعا إلى حكم الوالي ولم يكن إلا عليا والأشهر عنه إيجاب القود كما ذكرنا ~~أو معاوية وإنما كان الحق في ذلك بيد علي لا بيده وإنما كان معاوية مجتهدا ~~مخطئا مأجورا فقط وبالله تعالى التوفيق # وأما احتجاج ابن المسيب بأن كل طائفة ترى الأخرى باغية فليس بشيء لأن ~~الله تعالى لم يكلنا إلى رأي الطائفتين لكن أمر من صح عنه بغي إحداهما ~~بقتال الباغية ولو كان ما قاله سعيد رحمه الله لما كانت إحداهما أولى ~~بالمقاتلة من الأخرى ولبطلت الآية ms4407 وهذا لا يجوز # PageV11P106 قال أبو محمد رحمه الله والقول عندنا أن البغاة كما قدمنا في ~~صدر كلامنا ثلاثة أصناف # صنف تأولوا تأويلا يخفى وجهه على كثير من أهل العلم كمن تعلق بآية خصتها ~~أخرى أو بحديث قد خصه آخر أو نسخها نص آخر فهؤلاء كما قلنا معذورون حكمهم ~~حكم الحاكم المجتهد يخطىء فيقتل مجتهدا أو يتلف مالا مجتهدا أو يقضي في فرج ~~خطأ مجتهدا ولم تقم عليه الحجة في ذلك ففي الدم دية على بيت المال لا على ~~الباغي ولا على عاقلته ويضمن المال كل من أتلفه ونسخ كل ما حكموا به ولا حد ~~عليه في وطء فرج جهل تحريمه ما لم يعلم بالتحريم وهكذا أيضا من تأول تأويلا ~~خرق به الإجماع بجهالة ولم تقم عليه الحجة ولا بلغته # وأما من تأول تأويلا فاسدا لا يعذر فيه لكن خرق الإجماع أي شيء كان ولم ~~يتعلق بقرآن ولا سنة ولا قامت عليه الحجة وفهمها وتأول تأويلا يسوغ وقامت ~~عليه الحجة وعند فعلى من قتل هكذا القود في النفس فما دونها والحد فيما ~~أصاب بوطء حرام وضمان ما استهلك من مال # وهكذا من قام في طلب دنيا مجردا بلا تأويل ولا يعذر هذا أصلا لأنه عامد ~~لما يدري أنه حرام وبالله تعالى التوفيق # وهكذا من قام عصبية ولا فرق وقد تكون الفئتان باغيتين إذا قامتا معا في ~~باطل فإذا كان هكذا فالقود أيضا على القاتل من أي الطائفتين كان وهكذا ~~القول في المحاربين يقتل بعضهم بعضا # قال أبو محمد رحمه الله ونذكر البرهان في كل هذا فصلا فصلا # أما قولنا من لم تقم عليه الحجة فلا قود عليه ولا حد فلقول الله تعالى ~~@QB@ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن ~~لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما ~~هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون @QE@ الأنعام 19 فلا حجة إلا على من ~~بلغته الحجة وقد كان رسول ms4408 الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وجعفر بن أبي ~~طالب ومن معه من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم بأرض الحبشة بينهم المهامة ~~الفيح والبلاد البعيدة ولجة البحر والفرائض تنزل بالمدينة ولا تبلغهم إلا ~~بعد عام أو أعوام كثيرة وما لزمتهم ملامة عند الله تعالى ولا عند رسوله صلى ~~الله عليه وسلم ولا عند أحد من الأمة # فصح يقينا أن من جهل حكم شيء من الشريعة فهو غير مؤاخذ به إلا في ضمان ما ~~أتلف من مال فقط لأنه استهلكه بغير حق فعليه متى علم أن يرده إلى صاحبه إن ~~أمكن وأن لا يصر على ما فعل وهو يعلم وأما وجوب الدية في ذلك على بيت المال ~~خاصة فلما ذكرناه في كتاب الدماء والقصاص # لما رويناه من طريق أبي داود ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا ابن ~~أبي ذئب ني سعيد هو ابن أبي سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من ~~هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن ~~يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا وإنما قتلوه متأولين يوم الفتح # وأما من قامت عليه الحجة وبلغه حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه ~~وسلم وفهمه ولم يكن عنده إلا العناد والتعلق إما بتقليد مجرد أو برأي مفرد ~~أو بقياس فليس معذورا أو عليه القود أو الدية وضمان ما أتلف والحد في الفرج ~~لقول الله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ~~@QE@ PageV11P107 البقرة 194 وهؤلاء معتدون بلا شك فعليهم مثل ما اعتدوا به ~~وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله وأما من قتلوه فقد قال قوم إنه شهيد فلا يغسل ولا ~~يصلي عليه لكن يدفن كما هو # وقال آخرون بل يغسل ويكفن ويصلى عليه وبهذا نأخذ لأنهم وإن كانوا شهداء ~~كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا عبد الرحمن ms4409 بن مهدي نا ~~إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي عبيدة بن ~~محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو ~~بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ~~ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد # ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن رافع ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ~~قالا نا سليمان هو ابن داود الهاشمي نا إبراهيم هو ابن سعد عن أبيه عن أبي ~~عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله ابن عوف عن سعيد بن ~~زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن ~~قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد # ومن طريق أحمد بن شعيب يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون ~~مظلمته فهو شهيد # قال أبو محمد رحمه الله فصح أن من قتله البغاة فإنما قتل على أحد هذه ~~الوجوه فهو في ظاهر الأمر شهيد وليس كل شهيد يدفن دون غسل ولا صلاة # وقد صح أن المبطون شهيد والمطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد ~~والمرأة تموت بجمع شهيد وصاحب الهدم شهيد وكل هؤلاء لا خلاف في أنهم يغسلون ~~ويكفنون ويصلى عليهم # والأصل في كل مسلم أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إلا من خصه نص أو إجماع ولا ~~نص ولا إجماع إلا فيمن قتله الكفار في المعترك ومات في مصرعه فهؤلاء هم ~~الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزملوا بدمائهم في ثيابهم ~~ويدفنوا كما هم دون غسل ولا تكفين ولا يجب فرضا عليهم صلاة فبقي سائر ~~الشهداء والموتى على حكم الإسلام في الغسل والتكفين والصلاة وبالله تعالى ~~التوفيق # 2156 # | مسألة هل للعادل أن يعمد قتل أبيه الباغي ms4410 أم لا # الله قال قائلون لا يحل لمن كان من أهل العدل قتل أبيه أو PageV11P108 ~~أخيه أو ذي رحم من أهل البغي عمدا لكن إن ضربه ليصير بذلك غير ممتنع من أخذ ~~الحق منه فلا حرج عليه في ذلك # قال أبو محمد رحمه الله ولسنا نقول بهذا فإن بر الوالدين وصلة الرحم إنما ~~أمر الله تعالى بهما ما لم يكن في ذلك معصية لله تعالى وإلا فلا وقد صح عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى # وقد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية ولم يخص بذلك إبنا من أجنبي وأمر ~~بإقامة الحدود كذلك # قال الله تعالى @QB@ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم ~~يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين @QE@ ~~الممتحنة 8 الآية @QB@ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ~~وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم ~~الظالمون @QE@ الممتحنة 9 # وقال تعالى @QB@ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد ~~الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب ~~في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ~~خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم ~~المفلحون @QE@ المجادلة 22 الآية # وقتال أهل البغي قتال في الدين إلا أننا لا نختار أن يعمد المرء إلى أبيه ~~خاصة أو جده ما دام يجد غيرهما فإن لم يفعل فلا حرج # وهكذا القول في إقامة الحد عليهما وعلى الأم والجدة في القتل والقطع ~~والقصاص والجلد ولا فرق # فأما إذا رأى العادل أباه الباغي أو جده يقصد إلى مسلم يريد قتله أو ظلمه ~~ففرض على الابن حينئذ أن لا يشتغل بغيره عنه وفرض عليه دفعه عن المسلم بأي ~~وجه أمكنه وإن كان في ذلك قتل الأب والجد والأم # برهان ذلك ما روينا من طريق البخاري نا سعيد بن ms4411 الربيع نا شعبة عن الأشعث ~~بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن يقول سمعت البراء بن عازب قال ~~أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض ( ( ~~( المرض ) ) ) واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم ~~وإجابة الداعي وإبرار المقسم # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا ~~رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تمنعه تأخذ فوق يده # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه # فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسلم المرء أخاه المسلم ~~لظلم ظالم وأن يأخذ فوق يد كل ظالم وأن ينصر كل مظلوم فإذا رأى المسلم أباه ~~الباغي أو ذا رحمه كذلك يريد ظلم مسلم أو ذمي ففرض عليه منعه من ذلك بكل ما ~~لا يقدر على منعه إلا به من قتال أو قتل فما دون ذلك على عموم هذه الأحاديث # وإنما افترض الله تعالى الإحسان إلى الأبوين وأن لا ينهرا وأن يخفض لهما ~~جناح الذل من الرحمة فيما ليس فيه معصية الله تعالى فقط # وهكذا نقول أنه لا يحل لمسلم له أب كافر أو أم كافرة أن يهديهما إلى طريق ~~الكنيسة ولا أن يحملهما إليها ولا أن يأخذ لهما قربانا ولا أن يسعى لهما في ~~خمر لشريعتهما الفاسدة ولا أن يعينهما على شيء من معاصي الله تعالى من زني ~~أو سرقة أو غير ذلك وأن لا يدعه يفعل شيئا من ذلك وهو قادر على منعه قال ~~الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ~~@QE@ المائدة 2 وهذه وصية جامعة لكل PageV11P109 خير في العالم # قال أبو محمد رحمه الله وأما الفئتان الباغيتان معا فلا يحل للمسلمين إلا ~~منعهما وقتالهما ( ( ( وقتالهم ) ) ) جميعا لأن كل واحدة منهما باغية على ~~الأخرى فمن عجز عن ذلك وسعته التقية وأن يلزم منزله ومسجده ومعاشه ولا مزيد ~~وكلاهما لا يدعو إلى الأمر ms4412 بالمعروف والنهي عن المنكر # برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم ني عمرو الناقد نا سفيان بن عيينة عن ~~أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم ~~صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تعلنه ( ( ( ~~تلعنه ) ) ) وحتى إن كان أخاه لأبيه وأمه # ومن طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه ~~قال هذا ما نا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث # منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ~~فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع ( ( ( ينزغ ) ) ) في يده فيقع في حفرة ~~من النار # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد ( ( ( محمود ) ) ) بن غيلان نا أبو داود ~~الطيالسي عن شعبة أخبرني منصور هو ابن المعتمر قال سمعت ربعيا هو ابن حراش ~~يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشار المسلم ~~على أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتله خرا فيها جميعا # فهذه صفة الطائفتين إذا كانتا باغيتين ولا يمكن أن تكونا معا عادلتين ~~ونسأل الله تعالى العافية # وإنما قلنا أن يقاد للباغي إذا قوتل ليفيء إلى أمر الله فقط ولم نحله ~~بغير هذا الوجه فمن قتل باغيا ليفيء إلى أمر الله تعالى فقد قتله كما أمره ~~الله تعالى وكذلك لو قطع له عضوا في الحرب أو عقر تحته فرسا أو أفسد له ~~لباسا في المضاربة فلا ضمان في شيء من ذلك لأنه فعل كل ذلك كما أمره الله ~~تعالى ومن فعل كما أمره الله تعالى فقد أحسن ومن أحسن فلا شيء عليه لقوله ~~تعالى @QB@ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ~~ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ~~@QE@ التوبة 91 # 2157 # | مسألة أحكام أهل البغي # حنيفة وأصحابه حاش الطحاوي أنه ما حكم به ms4413 قاضي أهل البغي فلا يجوز لقاضي ~~أهل العدل أن يجيز ذلك ولا أن يقبل كتابه # قالوا وما أخذوه من صدقة فلا يأخذها الإمام ثانية لكن الأفضل لمن أخذوها ~~منه أن يؤديها مرة أخرى # قالوا وأما من مر عليهم من التجار فعشروه فإن الإمام يأخذه ثانية من ~~التجار # وقال الشافعي ينفذ كل قضية قضوها إذا وافقت الحق ويجزى ما أخذوه من ~~الزكاة وما أقاموا من الحدود وهو قول مالك # وقال أبو سليمان وأصحابنا لا ينفذ شيء من قضاياهم ولا بد من إعادتها ولا ~~يجزى ما أخذوه من الصدقات ولا ما أقاموا من الحدود ولا بد من أخذ الصدقات ~~ومن PageV11P110 إقامة الحدود ثانية # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق ~~فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا في قول أبي حنيفة فوجدناهم يحتجون بأن قالوا ~~إن أخذ الصدقات إنما جاء التضييع من قبل الإمام فقد يجب عليه دفعهم وأما من ~~مر عليهم فقد عرض ماله للتلف قال أبو محمد رحمه الله ما نعلم لهم شبهة غير ~~هذا وهذا لا شيء لأنه لم يأت نص ولا إجماع بأن تضييع الإمام يسقط الحقوق ~~الواجبات لله تعالى # وأيضا فكما أخذوا العشر ثانية ممن جعلوا ذنبه أنه عرض ماله للتلف فكذلك ~~يلزمهم أن يأخذوا الزكاة ثانية ويجعلوا ذنب أهلها أنهم عرضوا أموالهم للتلف ~~فقد كان يمكنهم الهرب عن موضع البغاة أو يعذروا المعشرين # ثم نظرنا فيما احتج به مالك والشافعي فوجدناهم يقولون إنهم إذا حكموا ~~بالحق كما أمر الله تعالى وإذا أخذوا الزكاة كما أمر الله تعالى وأقاموا ~~الحدود كما أمر الله تعالى فقد تأدي كل ذلك كما أمر الله تعالى وإطا تأدي ~~كما أمر الله تعالى فلا يجوز أن يقام ذلك على أهله ثانية فيكون ذلك ظلما # وقال بعضهم كما لا يؤاخذون بما أصابوا من دم أو مال فكذلك لا يؤاخذون هم ~~ولا غيرهم بما حكموا أو أقاموا من حد أو أخذوا من مال صدقة أو غيرها بحق أو ~~بباطل ms4414 ولا فرق # قال أبو محمد رحمه الله وهذا كله ليس كما قالوا وذلك أننا نسألهم فنقول ~~لهم ماذا تقولون إذا كان الإمام حاضرا ممكنا عدلا أيحل أن يأخذ صدقة دونه ~~أو يقيم حدا دونه أو يحكم بين إثنين دونه أم لا يحل ذلك ولا سبيل إلى قسم ~~ثالث فإن قالوا هذا كله مباح خرقوا الإجماع وتركوا قولهم وأبطلوا الأمانة ~~التي افترضها الله تعالى وأوجبوا أن لا حاجة بالناس إلى إمام وهذا خلاف ~~الإجماع والنص وإن قالوا بل لا يحل أخذ شيء من ذلك كله ما دام الإمام قائما ~~فقد صح أنه لا يحل أن يكون حاكما إلا من ولاه الإمام الحكم ولا أن يكون ~~آخذا للحدود إلا من ولاه الإمام ذلك ولا أن يكون مصدقا إلا من ولاه الإمام ~~أخذها فإن ذلك كذلك فكل من أقام حدا أو أخذ صدقة أو قضى قضية وليس ممن جعل ~~الله ذلك له بتقديم الإمام فلم يحكم كما أمره الله تعالى ولا أقام الحد كما ~~أمره الله تعالى ولا أخذ الصدقة كما أمره الله تعالى فإذ لم يفعل ذلك كما ~~أمر فلم يفعل شيئا من ذلك بحق وإذ لم يفعل ذلك بحق فإنما فعله بباطل وإذا ( ~~( ( وإذ ) ) ) فعله بباطل فقد تعدى # وقال تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # فإذ هو ظلم فالظلم لا حكم PageV11P111 له إلا رده ونقضه # فصح من هذا أن كل من أخذ منهم صدقة فعليه ردها لأنه أخذها بغير حق فهو ~~متعد فعليه ضمان ما أخذ إلا أن يوصله إلى الأصناف المذكورة في القرآن فإذا ~~أوصلها إليهم فقد تأدت الزكاة إلى أهلها وبالله تعالى التوفيق # وصح من هذا أن كل حد أقاموه فهو مظلمة لا يعتد به وتعاد الحدود ثانية ولا ~~بد وتؤخذ الدية من مال من قتلوه قودا وأن يفسخ كل حكم حكموه ولا بد # ويبين ما قلناه نصا ما روينا ms4415 من طريق مسلم محمد بن نمير نا عبد الله هو ~~ابن إدريس نا ابن عجلان ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله ابن عمر كلهم عن ~~عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ~~وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا ~~نخاف في الله لومة لائم # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن نافع ثنا غندر ثنا شعبة عن زياد بن علاقة ~~قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون هنات ~~وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من ~~كان # قال أبو محمد رحمه الله فصح أن لهذا الأمر أهلا لا يحل لأحد أن ينازعهم ~~إياه وأن تفريق هذه الأمة بعد اجتماعها لا يحل # فصح أن المنازعين في الملك والرياسة مريدون تفريق جماعة هذه الأمة وأنهم ~~منازعون أهل الأمر أمرهم فهم عصاة بكل ذلك # فصح أن أهل البغي عصاة في منازعتهم الإمام الواجب الطاعة وإذ هم فيه عصاة ~~فكل حكم حكموه مما هو إلى إمام وكل زكاة قبضوها مما قبضها إلى الإمام وكل ~~حد أقاموه مما إقامته إلى الإمام فكل ذلك منهم ظلم وعدوان # ومن الباطل أن تنوب معصية الله تعالى عن طاعته وأن يجزى الظلم عن العدل ~~وأن يقوم الباطل مقام الحق وأن يغني العدوان عن الإنصاف # فصح ما قلنا نصا ووجب رد كل ما عملوا من ذلك لقول النبي عليه السلام من ~~عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإن لم يكن للناس إمام ممكن فقد قلنا إن كل ~~من قام بالحق حينئذ فهو نافذ فالبغاة إن كانوا مسلمين فكل ما فعلوه في ذلك ~~فهو نافذ وأما إن كانوا كفارا فلا ينفذ من حكم الكافر في دين الله تعالى ~~شيء أصلا وبالله تعالى التوفيق # 2158 # | مسألة هل يستعان على أهل ms4416 البغي بأهل الحرب الذمة # بغي آخرين قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا فقالت طائفة لا ~~يجوز أن يستعان عليهم بحربي ولا بذمي ولا بمن يستحل قتالهم مدبرين وهذا قول ~~الشافعي PageV11P112 رضي الله عنه وقال أصحاب أبي حنيفة لا بأس بأن يستعان ~~عليهم بأهل الحرب وبأهل الذمة وبأمثالهم من أهل البغي وقد ذكرنا هذا في ~~كتاب الجهاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا لا نستعين بمشرك ~~وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما ~~صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه كخدمة الدابة أو الاستئجار أو قضاء ~~الحاجة ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار # والمشرك إسم يقع على الذمي والحربي # قال أبو محمد رحمه الله هذا عندنا ما دام في أهل العدل منعة فإن أشفوا ( ~~( ( أشرفوا ) ) ) على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة فلا بأس بأن يلجؤوا ~~( ( ( يلجئوا ) ) ) إلى أهل الحرب وأن يمتنعوا بأهل الذمة ما أيقنوا ( ( ( ~~أيقنو ) ) ) أنهم في استنصارهم لا يؤذون مسلما ولا ذميا في دم أو مال أو ~~حرمة مما لا يحل # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ~~وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم ~~بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين @QE@ الأنعام 119 وهذا عموم لكل من اضطر ~~إليه إلا ما منع منه نص أو إجماع # فإن علم المسلم واحدا كان أو جماعة أن من استنصر به من أهل الحرب أو ~~الذمة يؤذون مسلما أو ذميا فيما لا يحل فحرام عليه أن يستعين بهما وإن هلك ~~لكن يصبر لأمر الله تعالى وإن تلفت نفسه وأهله وماله أو يقاتل حتى يموت ~~شهيدا كريما فالموت لا بد منه ولا يتعدى أحد ( ( ( أحدا ) ) ) أجله # برهان هذا أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلما عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره هذا ~~ما لا خلاف فيه # وأما الاستعانة عليهم ببغاة ms4417 أمثالهم فقد منع من ذلك قوم واحتجوا بقول ~~الله تعالى @QB@ هؤلاء قومنا ( ( ( كنت ) ) ) اتخذوا ( ( ( متخذ ) ) ) من ( ~~( ( المضلين ) ) ) دونه ( ( ( عضدا ) ) ) آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ~~فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا @QE@ الكهف 51 # وأجازه آخرون وبه نأخذ لأننا لا نتخذهم عضدا ومعاذ الله ولكن نضربهم ~~بأمثالهم صيانة لأهل العدل كما قال الله تعالى @QB@ وكذلك نولي بعض ~~الظالمين بعضا بما @QE@ الأنعام 129 # وإن أمكننا أن نضرب بين أهل الحرب من الكفار حتى يقاتل بعضهم بعضا ويدخل ~~إليهم من المسلمين من يتوصل بهم إلى أذى غيرهم فذلك ( ( ( بذلك ) ) ) حسن # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بقوم لا ~~خلاق لهم # كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني ~~عمران بن بكار بن راشد ثنا أبو اليمان أنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري ~~أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر # وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد ~~بن سهل بن عسكر ثنا عبد الرزاق أنا رياح بن زيد عن معمر بن راشد عن أيوب ~~السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم # قال أبو محمد رحمه الله فهذا يبيح الاستعانة على أهل الحرب بأمثالهم وعلى ~~أهل PageV11P113 البغي بأمثالهم من المسلمين الفجار الذين لا خلاق لهم # وأيضا فإن الفاسق مفترض عليه من الجهاد ومن دفع أهل البغي كالذي افترض ~~على المؤمن الفاضل فلا يحل منعهم من ذلك بل الفرض أن يدعو إلى ذلك وبالله ~~تعالى التوفيق # # | 2159 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله ولو أن رجلا من أهل العدل قتل في الحرب رجلا من ~~أهل العدل ثم قال حسبته من أهل البغي فإن كان ما يقول ممكنا فالقول ms4418 قوله مع ~~يمينه ثم يضمن ديته في ماله لأنه لم يقتله خطأ بل قتله قصدا إلى قتله إلا ~~أنه لم يعلم أنه حرام الدم فلذلك لم يقدمنه وإن لم يمكن ما قال فعليه القود ~~أو الدية باختيار أولياء المقتول وهكذا القول سواء سواء إذا قتله في أرض ~~الحرب ولا فرق # وكذلك لو رجع إلينا بعض أهل البغي تائبا فقتله رجل من أهل العدل وقال إني ~~ظننته دخل ليطلب غرة فإن نكل هؤلاء عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا ولا بد لأن ~~اليمين قد وجبت عليهم ولا قود أصلا لأنه لم يثبت عليهم ما يوجب القود من ~~التعمد وهم عالمون # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كانت جماعة من أهل العدل والسنة في عسكر ~~الخوارج وأهل البغي فقتل بعضهم بعضا عمدا وجرح بعضهم بعضا عمدا وأخذ بعضهم ~~مال بعض عمدا فلا شيء في ذلك لا قود ولا دية غلب أهل الجماعة والإمام العدل ~~عليهم بعد ذلك أو لم يغلبوا قال أبو محمد رحمه الله ما لهذا القول جواب إلا ~~أنه حكم إبليس ووالله ( ( ( والله ) ) ) ما ندري كيف انشرحت نفس مسلم ~~لاعتقاد هذا القول المعاند لله تعالى ولرسوله عليه السلام أو كيف انطلق ~~لسان مؤمن يدري أن الله تعالى أمره ونهاه بهذا القول السخيف ونسأل الله ~~تعالى عافية شاملة كأن أصحاب هذا القول لم يسمعوا ما أنزل الله تعالى من ~~وجوب القصاص في النفوس والجراح ومن تحريم الأموال في القرآن وعلى لسان ~~رسوله صلى الله عليه وسلم # وهذا قول ما نعلم فيه لأبي حنيفة سلفا لا من صاحب ولا من تابع ونبرأ إلى ~~الله تعالى من هذا القول فإنما موهوا بما روى من حديث عبيد الله ابن عمر # كما ثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ~~عن معمر عن الزهري وذكر قتل عمر قال فأخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن ~~بن أبي بكر الصديق ولم نجرب عليه كذبة قط قال حين قتل عمر بن الخطاب انتهيت ~~إلى ms4419 الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهم بحي فتبعتهم فثاروا وسقط من بينهم خنجر ~~له رأسان نصابه في وسطه # وقال عبد الرحمن فانظروا بما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت ~~عبد الرحمن فخرج عبيد الله بن عمر بن الخطاب مشتملا على السيف حتى أتى ~~الهرمزان فقال اصحبني PageV11P114 ننظر إلى فرس لي وكان الهرمزان بصيرا ~~بالخيل فخرج بين يديه فعلاه عبيد الله بالسيف فلما وجد حد السيف قال لا إله ~~إلا الله فقتله # ثم أتى جفينة وكان نصرانيا فلما أشرف له علاه بالسيف فضربه فصلب ما بين ~~عينيه ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعى الإسلام فقتلها فأظلمت الأرض ~~يومئذ على أهلها # ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول والله لا أترك في المدينة سبيا إلا ~~قتلته وغيرهم كأنه يعرض بناس من المهاجرين فجعلوا يقولون له ألق السيف فأبى ~~ويهابونه أن يقربوا منه حتى أتاه عمرو بن العاص فقال أعطني السيف يا ابن ~~أخي فأعطاه إياه ثم ثار إليه عثمان فأخذ برأسه فتناصبا حتى حجز الناس ~~بينهما # فلما ولى عثمان قال أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق ~~يعني عبيد الله بن عمر فأشار عليه المهاجرون أن يقتله وقال جماعة من الناس ~~قتل عمر بالأمس وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم أبعد الله الهرمزان وجفينة ~~فقام عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا ~~الأمر ولك على الناس من سلطان إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك فأصفح عنه ~~يا أمير المؤمنين قال فتفرق الناس على خطبة عمرو وودى عثمان الرجلين ~~والجارية # قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمرو بن الخطاب أن أباه قال ~~فيرحم الله حفصة أن كانت لمن شيع عبيد الله على قتل الهرمزان وجفينة قال ~~معمر قال غير الزهري قال عثمان أنا ولي الهرمزان وجفينة والجارية وإني قد ~~جعلتها دية # قال أبو محمد رحمه الله وقد روينا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن ms4420 الفضل عن ~~محمد بن جرير بإسناد لا يحضرني الآن ذكره أن عثمان أقاد ولد الهرمزان من ~~عبيد الله بن عمر بن الخطاب وأن ولد الهرمزان عفا عنه # قال أبو محمد رحمه الله وأي ذلك كان فلا حجة لهم في شيء منه لأن عبيد ~~الله بن عمر لم يقتل من قتل في عسكر أهل البغي ولا في وقت كان فيه باغ من ~~المسلمين على وجه الأرض يعرف في دار الهجرة ومحلة الجماعة وصحة الألفة وفي ~~أفضل عصابة وأعد لها # وهذا خلاف قولهم في المسألة التي نحن فيها من قتل في عسكر أهل البغي وهم ~~لا يقولون بإهدار القود عمن قتل في الجماعة بين موت إمام وولاية آخر فقد ~~خالفوا عثمان ومن معه في هذه القصة # وأيضا فإن في هذا الخبر أن عثمان جعلها دية وهذا خلاف قولهم لأنهم لا ~~يرون في ذلك دية والواجب أن نحكم في كل ذلك كما نحكم في محلة الجماعة ولا ~~فرق لأن دين الله تعالى واحد في كل مكان وكل زمان وعلى كل لسان وما خص الله ~~تعالى بإيجاب القود وأخذ الحدود وضمان الأموال وإقام الصلاة وإيتاء ~~PageV11P115 الزكاة وصوم رمضان وسائر شرائع الإسلام مكانا دون مكان ولا ~~زمانا دون زمان ولا حالا دون حال ولا أمة دون أمة وبالله تعالى التوفيق # # | 2160 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله ولو كان في الباغين غلام لم يبلغ أو امرأة فقاتلا ~~دوفعا فإن أدى ذلك إلى قتلهما في حال المقاتلة فهما هدر لأن فرضا على كل من ~~أراده مريد بغير حق أن يدفع عن نفسه الضر كيف أمكنه ولا دية في ذلك ولا قود # قال الله تعالى @QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة @QE@ البقرة 195 # قال أبو محمد رحمه الله ولو أن أهل البغي سألوا النظرة حتى ينظروا في ~~أمورهم فإن لم يكن ذلك مكيدة فعليه أن ينظرهم مدة يمكن في مثلها النظر فقط ~~وهذا مقدار الدعاء وبيان الحجة فقط وأما ما زاد على ذلك فلا يجوز لقول الله ~~تعالى ms4421 @QB@ وإذا علم ( ( ( طائفتان ) ) ) من آياتنا ( ( ( المؤمنين ) ) ) ~~شيئا ( ( ( اقتتلوا ) ) ) اتخذها ( ( ( فأصلحوا ) ) ) هزوا ( ( ( بينهما ) ~~) ) أولئك لهم ( ( ( بغت ) ) ) عذاب ( ( ( إحداهما ) ) ) مهين @QE@ الحجرات ~~( ( ( الأخرى ) ) ) 9 فلم يفسح الله تعالى في ترك قتالهم إلا مدة الإصلاح ~~فمن أبى قوتل # وأيضا فإن فرضا على الإمام إنفاذ الحقوق عليهم وتأمين الناس من جميعهم ~~وأن يأخذوهم بالافتراق إلى مصالح دينهم ودنياهم # ومن قال غير هذا سألناه ماذا يقول إن استنظروه يوما أو يومين أو ثلاثة ~~وهكذا نزيده ساعة ساعة ويوما يوما حتى يبلغ ذلك إلى انقضاء أعمارهم وفي هذا ~~إهلاك الدين والدنيا والاشتغال بالتحفظ عنهم كما هو فرض عليه النظر فيه فإن ~~حد في ذلك حدا من ثلاثة أيام أو غير ذلك كلف أن يأتي بالدليل على ذلك من ~~القرآن أو من تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا سبيل له إليه # فإن ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاضى قريشا على أن يقيم ~~بمكة ثلاثا وجعل أجل المصراة ثلاثا وخيار المخدوع في البيع ثلاثا وأن الله ~~تعالى أجل ثمود ثلاثة أيام قلنا لهم نعم هذا حق وقد جعل الله تعالى أجل ~~المؤلى أربعة أشهر وأجل المتوفى عنها زوجها في العدة أربعة أشهر وعشرا فما ~~الذي جعل بعض هذه الأعذار أولى من بعض فكان ما حكم الله تعالى به فهو الحق ~~وكان ما أراده مريد أن يزيده في حكم الله تعالى برأيه وقياسه فهو الباطل ~~وبالله تعالى التوفيق # 2161 # | مسألة فإن تحصن البغاة في حصن فيه النساء والصبيان # المير عنهم لكن يطلق لهم منه بمقدار ما يسع النساء والصبيان ومن لم يكن ~~من أهل البغي فقط ويمنعون ما وراء ذلك # وجائز قتالهم بالمنجنيق والرمي ولا يحل قتالهم بنار تحرق من فيه من غير ~~أهل البغي ولا بتغريق يغرقهم كذلك لقول الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس ~~إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ وأما إذا لم يكن PageV11P116 فيه ~~إلا البغاة فقط ففرض أن يمنعوا الماء والطعام حتى ينزلوا إلى الحق وإلا فهم ms4422 ~~قاتلوا ( ( ( قاتلو ) ) ) أنفسهم بامتناعهم من الحق # وكذلك يجوز أن توقد النيران حواليهم ويترك لهم مكان يتخلصون منه إلى عسكر ~~أهل الحق لأن هذه نار أوقدناها وما أطلقناه هم قادرون على الخلاص منها إن ~~أحبوا ولا يحل إحراقهم ولا تغريقهم دون أن يتخلصوا لأن الله تعالى لم يأمر ~~بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أمر بالمقاتلة فقط # ولا يحل بأن يبيتوا إلا بأن نقبض عليهم وأما من لم يقاتل فلا يحل قتله ~~وبالله تعالى التوفيق # # | 2162 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله قال قوم إن أمان العبد والمرأة والرجل الحر جائز ~~لأهل البغي # وهذا عندنا ليس بشيء لأن أمان أهل البغي بأيديهم متى تركوا القتال حرمت ~~دماؤهم وكانوا إخواننا وما داموا مقاتلين باغين فلا يحل لمسلم إعطاؤهم ~~الأمان على ذلك فالأمان والإجارة ههنا هدر ولغو وإنما الأمان والإجارة ~~للكافر الذي يحل للإمام قتله إذا أسروه واستبقاؤه لا في مسلم إن ترك بغيه ~~كان هو ممن يعطي الأمان ويجير ( ( ( ويجار ) ) ) # ولو أن أحدا من أهل البغي أجار كافرا جازت إيجارته ( ( ( إجارته ) ) ) ~~كإيجارة ( ( ( كإجارة ) ) ) غيره ولا فرق لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يجير على المسلمين أدناهم # ولو أن أهل البغي دخلوا غزاة إلى دار الحرب فوافقوا أهل العدل فقاتلوا ~~معهم فغنموا فالغنيمة بينهم على السواء لأنهم كلهم مسلمون # ومن قتل من أهل البغي قتيلا من أهل الحرب فله سلبه لأنه من جملة ~~المخاطبين بذلك الحكم # ولو ترك أهل الحرب من الكفار وأهل المحاربة من المسلمين على قوم من أهل ~~البغي ففرض على جميع أهل الإسلام وعلى الإمام عون أهل البغي وإنقاذهم من ~~أهل الكفر ومن أهل الحرب لأن أهل البغي مسلمون وقد قال الله تعالى @QB@ ~~إنما المؤمنون إخوة @QE@ # وقال تعالى @QB@ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين @QE@ المائدة 54 # وقال تعالى @QB@ أشداء على الكفار رحماء بينهم @QE@ الفتح 29 # وأما أهل المحاربة من المسلمين فإنهم يريدون ظلم أهل البغي في أخذ ~~أموالهم والمنع من الظلم واجب قال الله تعالى @QB@ وتعاونوا على ms4423 البر ~~والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 فمن ترك المحارب ~~ولم يعن المطلوب فقد أعان المحارب على إثمه وعدوانه وهذا حرام # ولو أن أهل العدل وأهل البغي توادعوا وتعاطوا الرهان فهذا لا يجوز إلا مع ~~ضعف أهل العدل على المقاتلة لقول الله تعالى @QB@ فقاتلوا التي تبغي حتى ~~تفيء إلى أمر الله @QE@ الحجرات 9 فما دمنا قادرين على المقاتلة لهم لم يحل ~~لنا غيرها أصلا ولسنا في سعة من تركها ساعة فما فوقها فإن ضعفنا عن ذلك فقد ~~قال الله تعالى @QB@ لا تكلف ( ( ( يكلف ) ) ) نفس إلا وسعها @QE@ ~~PageV11P117 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # فإن قتلوا رهن أهل العدل لم يحل لنا قتل رهنهم لأنهم مسلمون غير مقاتلين ~~ولم يقتلوا لنا أحدا # وإنما قتل الرهن غيرهم وقد قال الله تعالى @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى ~~@QE@ # # | كتاب الحدود # # | 2163 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله لم يصف الله تعالى حدا من العقوبة محدودا لا ~~يتجاوز في النفس أو الأعضاء أو البشرة إلا في سبعة أشياء وهي المحاربة ~~والردة والزنى والقذف بالزنى والسرقة وجحدالعارية وتناول الخمر في شرب أو ~~أكل فقط وما عدا ذلك فلا حد لله تعالى محدودا فيه ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله # ونحن إن شاء الله ذاكرون ما فيه الحدود مما ذكرنا بابا بابا وبالله تعالى ~~التوفيق ثم نذكر إن شاء الله تعالى أشياء لا حد فيها وادعى قوم أن فيها ~~حدودا وبالله تعالى نتأيد # ثم نذكر إن شاء تعالى قبل ذلك أبوابا تدخل في جميع الحدود أو في أكثرها ~~فإن جمعها في كتاب واحد أولى من تكرارها في كل كتاب من كتب الحدود وبالله ~~تعالى التوفيق # وهو أيضا حصرها لمن يطلبها وأبين لاجتماعها في مكان واحد إذ ليس كتاب من ~~كتب الحدود أولى بهذه الأبواب من سائر كتب الحدود وبالله تعالى التوفيق # وهي الحديث الوارد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مع سائر ما ذكر فيه ~~من الخمر ms4424 والسرقة والنهبة # وهل تقام الحدود في المساجد أم لا # وهل الحدود كفارة أم لا # واجتماع الحدود مع القتل والتوكيل في إقامة الحدود # وهل تقام الحدود بعلم الحاكم أم لا # والسجن في التهمة والامتحان بالضرب والاعتراف بالإكراه وما الإكراه ~~والاستتابة في الحدود # ومتى يقام الحد على الجارية والغلام واعتراف العبد بالحد والشهادة في ~~الحدود والتأجيل في الحد والتعافي في الحدود قبل بلوغها إلى السلطان ~~والترغيب في إمامة من قال لا يؤاخذ الله عبدا ولى ( ( ( بأول ) ) ) ذنبا ( ~~( ( ذنب ) ) ) ادرءوا الحدود بالشبهات الرجوع عن الاعتراف بالحد # الاعتراض على الحاكم في حكمه بالحد هل يكشف ويسأل من ذكر عنه حد أم لا # هل تقام الحدود على الكفار أم لا # كيف حد العبد من حد الحر كيف حد المكاتب # 2164 # | مسألة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن # PageV11P118 كفارا # قال أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد ~~الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج ثنا ~~حرملة بن يحيى بن عبيد الله بن عمر التجيبي حدثني ابن وهب حدثني يونس بن ~~يزيد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان ~~قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين ~~يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين ~~يشربها وهو مؤمن # وبه إلى مسلم نا محمد بن المثنى ومحمد بن رافع قال ابن رافع نا عبد ~~الرزاق أنا سفيان بن عيينة وقال ابن المثنى نا ابن أبي عدي عن شعبة ثم اتفق ~~شعبة وسفيان كلاهما عن سليمان هو الأعمش عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة أن ~~النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق ~~السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة ~~معروضة بعد هذا لفظ شعبة # وقال سفيان في حديثه ms4425 رفعه نا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا محمد ~~بن أحمد بن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ~~البزار ثنا محمد بن عمر بن هياج نا عبد الله بن موسى القيسي نا مبارك بن ~~حسان عن عطاء نا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل ~~القاتل حين يقتل وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يزني ~~الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يختلس ~~خلسة وهو مؤمن يخلع منه الإيمان كما يخلع منه سرباله فإذا رجع إلى الإيمان ~~رجع إليه وإذا رجع رجع إليه الإيمان # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عيسى بن حماد ~~بن زغبة نا الليث هو ابن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر ( شاربها ) حين يشربها ~~وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة فيرفع الناس ~~فيها إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن منصور ومحمد بن يحيى بن عبد الله ~~النيسابوري واللفظ له عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن ~~عبد الرحمن ( وأبي سلمة بن عبد الرحمن ) وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني PageV11P119 وهو حين يزني ~~مؤمن ولا يسرق السارق وهو حين يسرق مؤمن ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها ~~مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن # ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا إسحاق الأزرق ~~عن الفضل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال ms4426 قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ~~ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن # فقلت لابن عباس كيف ينتزع الإيمان منه فشبك أصابعه ثم أخرجها فقال هكذا ~~فإذا تاب عاد إليه هكذا وشبك أصابعه # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول لا ~~يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب ~~الحدود يعني الخمر أحدكم حين يشربها وهو مؤمن والذي نفس محمد بيده لا ينتهب ~~أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن ~~ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن ثم قال أبو هريرة إياكم إياكم # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يحيى ~~بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كنا عند عائشة فمر جلبة على ~~بابها فسمعت الصوت # فقالت ما هذا فقالوا رجل ضرب في الخمر فقالت سبحان الله سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين ~~يسرق وهو مؤمن ولا يشرب يعني الخمر حين يشرب وهو مؤمن فإياكم وإياكم # قال أبو محمد رحمه الله هذا أثر صحيح ثابت لا مغمز فيه رواه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين وابن عباس وأبو هريرة بالأسانيد التامة ~~التي ذكرنا # ورواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن ~~هشام وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف وعطاء بن يسار أخو سليمان بن ~~يسار وعطاء بن أبي رباح وهمام بن منبه # ورواه عن ابن عباس عكرمة وعن أم المؤمنين عباد بن عبد الله # ورواه عن هؤلاء الناس فهو نقل تواتر يوجب صحة العلم وذكر فيه كما أوردنا ~~القتل والزنى والخمر والسرقة والنهبة والغلول # فاختلف الناس في تأويله ms4427 وما هو هذا الإيمان الذي يزايله حين مواقعته هذه ~~الذنوب # فروينا من طريق عطاء عن أبي هريرة مسندا كما أوردنا آنفا أنه يخلع منه ~~الإيمان كمايخلع سرباله فإذا رجع رجع إليه الإيمان # وروينا عن ابن عباس كما أوردنا أنه فسر انتزاع الإيمان منه بأن شبك أصابع ~~يديه بعضها في بعض ثم زايلها قال وهكذا ثم ردها PageV11P120 وقال فإذا تاب ~~عاد إليه # ورويناه أيضا في ذلك عن ابن عباس من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ~~إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يعرض على مملوكه الباءة ~~ويقول من أراد منكم الباءة زوجته فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه ربقة ~~الإيمان فإن شاء أن يرده إليه رده بعد وإن شاء أن يمنعه منعه # وروينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا ~~هريرة يقول لا يزني الزاني وهو مؤمن حين يزني ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ~~ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب قال لا أعلمه إلا قال وإذا اعتزل خطيئته ~~رجع إليه الإيمان قال فراجعته فقال لا أعلمه إلا قال فينتزع منه الإيمان ما ~~دام على خطيئته فإذا فارقها رجع إليه الإيمان # قال ابن جريج وأخبرني عثمان بن أبي سليمان أنه سمع نافع بن جبير ابن مطعم ~~يقول لا يزني وهو مؤمن حين يزني فإذا زايله رجع إليه الإيمان ليس إذا ناب ( ~~( ( تاب ) ) ) منه ولكن إذا أخر عن العمل به قال وحسبته أنه ذكر ذلك عن ابن ~~عباس # وعن عبد الرزاق عن معمر أخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه فذكر هذا الحديث ~~وقال فإذا فعل ذلك زال عنه الإيمان يقال الإيمان كالظل # وذكر أيضا معمر هذا الحديث عن الزهري وقتادة وعن رجل عن عكرمة عن أبي ~~هريرة وعن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال هذا نهي يقول حين هو مؤمن فلا يفعلن يعني لا يسرق ولا يزني ولا ~~يغل ms4428 # قال أبو محمد رحمه الله فهذه التفاسير كلهاليس فيها إلا مزايلة الإيمان ~~للفاعل حين الفعل ثم رجوعه في بعضها إليه إذاتاب وإذا ترك # وليس في شيء من هذه التفاسير بيان ما هو الإيمان الزائل حين هذه المعاصي ~~وقد علمنا أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الواضح ~~الذي لا حقيقة في غيره وأن من فعل شيئا لم يكن حين فعله إياه مؤمنا فإن ~~الإيمان قد فارقه بلا شك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # لكن يجب علينا ان نعرف ما هذا الإيمان الذي يزول عنه في حين ذلك الفعل ~~لنعلم من ذلك حكم ذلك الفاعل بعون الله تعالى ومنه # فنظرنا في ذلك فوجدنا الناس في تفسير لفظة الإيمان قد افترقوا على أربعة ~~أقوال فقال أهل الحق الإيمان اسم واقع على ثلاثة معان أحدها العقد بالقلب ~~والآخر النطق باللسان والثالث عمل بجميع الطاعات فرضها ونفلها واجتناب ~~المحرمات # وقالت طائفة مخطئة إن الإيمان اسم واقع على معنيين وهما العقد بالقلب ~~والنطق باللسان فقط وأن أعمال الطاعات واجتناب المحرمات إنما هي شرائع ~~الإيمان وليست إيمانا وهذه مقالة وإن كانت فاسدة فصاحبها لا يكفر # وقالت طائفتان قولين خرجا بهما PageV11P121 إلى الكفر صراحا أحدهما جهم ~~بن صفوان السمرقندي ومن قلده وائتم به فإنهم قالوا الإيمان هو التصديق ~~بالقلب فقط وإن أعلن الكفر وجحد النبوة وصرح بالتثليث وعبد الصليب في دار ~~الإسلام دون تقية # والآخر محمد بن كرام السجستاني # ومن اتبعه واقتدى به فإنهم قالوا الإيمان التصديق باللسان فقط وإن اعتقد ~~الكفر بقلبه # فلزم الطائفة الأولى أن إبليس مؤمن وأن اليهود والنصارى الذين حاربوا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون أولياء الله تعالى من أهل الجنة لأن ~~كل هؤلاء عرفوا الله تعالى بقلوبهم وعرفوا صحة نبوة رسوله صلى الله عليه ~~وسلم بقلوبهم وجدوه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أو أن يكذب الله ~~تعالى في إخباره بصحة علم إبليس بالله تعالى وبنبوة الأنبياء عليهم السلام # ولزم الطائفة الثانية أن ms4429 المنافقين الذين ( ( ( الذي ) ) ) شهد الله ~~تعالى بأنهم من أهل النار مؤمنون أولياء الله تعالى من أهل الجنة وهذا كفر ~~مجرد وكلا القولين خرق للإجماع ومخالفة لأهل الإسلام # قال أبو محمد رحمه الله فيلزم من قال إن الإيمان المزايل للزاني في حين ~~زناه وللقاتل في حين قتله وللسارق في حين سرقته وللغال في حين غلوله ~~وللشارب في حين شربه وللمنتهب في حال نهبته أنه التصديق أن يقول القاتل ~~والزاني والغال والمنتهب والشارب قد بطل تصديقهم ومن بطل تصديقه فهو كافر # فيلزمه أن لا يؤخذ من أحد من هؤلاء زكاة ولا يترك يصلي في مسجد مع ~~المسلمين ولا أن يدخل الحرم ولا أن يبتدىء نكاح مسلمة وإن مات له قريب في ~~تلك الحال أن لا يرثه وهذا خلاف لإجماع الصحابة ومن يعتد به بعدهم وهم لا ~~يقولون هذا يعني من لم يكن منهم # قال أبو محمد رحمه الله فإذلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ~~المذكور في هذا الحديث أن الزاني كافر ولا أن القاتل كافر ولا أن المنتهب ~~كافر ولا أن الغال كافر ولا أن الشارب كافر ولا أن السارق كافر # وصح أنهم لو كانوا كفارا للزمهم ما يلزم المرتد عن دينه من القتل وفراق ~~الزوجة واستيفاء المال فبيقين ندري أنه عليه السلام لم يعن بذهاب الإيمان ~~المذكور ذهاب تصديقه # وأيضا فبضرورة الحس يدري من واقع شيئا من الذنوب المذكورة من المسلمين من ~~نفسه أن تصديقه لم يزل وأنه كما كان وكل قول تكذبه الضرورة فهو قول متيقن ~~السقوط # فقد صح ما قلنا أن الإيمان المزايل له في حال هذه الأفاعيل إنما هو ~~الإيمان الذي هو الطاعة لله تعالى فقط # وهذا أمر مشاهد باليقين لأن الزنى والقتل والغلول والنهبة وشرب الخمر ليس ~~شيء منها طاعة لله تعالى فليست إيمانا فإذ ليس شيء منها إيمانا ففاعلها ليس ~~مؤمنا بمعنى ليس مطيعا إذ لم PageV11P122 يفعل الطاعة لكنه عاص وفاسق ومن ~~فعل الإيمان فهو مؤمن وكل من ذكرنا لم يفعل في فعله ms4430 تلك الأفعال إيمانا ~~فليس مؤمنا # وهذا الحديث من الحجج القاطعة على أن الطاعات كلها إيمان وأن ترك الطاعة ~~ليس إيمانا وبالله تعالى التوفيق # 2165 # | مسألة هل تقام الحدود في المساجد أم لا # قال أبو محمد رحمه الله نا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن ~~مفرج نا محمد بن أيوب الصموت نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا أبو ~~نشيط محمد بن هارون والحسن بن عرفة قال أبو نشيط نا أبو المغيرة عبد القدوس ~~ابن الحجاج نا سعيد بن بشير عن قتادة وقال ابن عرفة نا أبو حفص عمرو بن عبد ~~الرحمن الأبار عن إسماعيل بن مسلم ثم اتفق قتادة وإسماعيل كلاهما عن عمرو ~~بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام ~~الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد # قال أبو محمد رحمه الله إسماعيل بن مسلم وسعيد بن بشير ضعيفان وبه إلى ~~البزار نا يونس بن صالح بن معاذ نا محمد بن عمر الواقدي نا إسحاق ابن حازم ~~عن أبي الأسود عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد # محمد بن عمر الواقدي ساقط مذكور بالكذب # وعن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا محمد بن عبد الله عن العباس ابن ~~عبد الرحمن بن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام ~~الحدود في المساجد محمد بن عبد الله والعباس مجهولان # وعن وكيع نا مبارك عن ظبيان بن صبيح الضبي # قال قال عبدالله بن مسعود لا تقام الحدود في المساجد ظبيان مجهول # وعن وكيع نا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أتى عمر بن ~~الخطاب رجل في حد فقال أخرجاه من المسجد ثم اضرباه # قال أبو محمد رحمه الله هذا خبر صحيح قد صح أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر بتطييب ms4431 المساجد وتنظيفها # وقال تعالى @QB@ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه @QE@ النور 36 # فوجب صون المساجد ورفعها وتنظيفها فما كان من إقامة الحدود فيه تقدير ( ( ~~( تقذير ) ) ) للمسجد بالدم كالقتل والقطع فحرام أن يقام شيء من ذلك في ~~المسجد لأن ذلك ليس تطييبا ولا تنظيفا وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم برجم ماعز بالبقيع خارج المسجد # وأما ما كان من الحدود جلدا فقط فإقامته في المسجد جائز وخارج المسجد ~~أيضا جائز إلا أن خارج المسجد أحب إلينا خوفا أن يكون من المجلود بول لضعف ~~طبيعته أو غير ذلك مما لا يؤمن من المضروب # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ~~وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ PageV11P123 ) فلو كان ~~إقامة الحدود بالجلد في المساجد حراما لفصل لنا ذلك مبينا في القرآن على ~~لسان رسوله صلى الله عليه وسلم # وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد ابن أبي ليلى وغيره وبه نأخذ ~~وبالله تعالى التوفيق # 2166 # | مسأله هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أم لا # قال أبو محمد رحمه الله كل من أصاب ذنبا فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك ~~فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك تاب أو لم يتب حاش المحاربة فإن إثمها باق عليه ~~وإن أقيم عليه حدها ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط # برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ~~وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير كلهم عن سفيان ~~بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة ابن الصامت قال كنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا ~~بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ~~فمن وفا ( ( ( وفى ) ) ) منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب ~~به ms4432 فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن ~~شاء عفا عنه وإن شاء عذبه # وبه إلى مسلم حدثني إسماعيل بن سالم أنا هشيم أنا خالد هو الحذاء عن أبي ~~قلابة عن أبي الأشعث هو الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا ولا ~~نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يغتاب بعضنا بعضا فمن وفا ( ( ( وفى ) ~~) ) منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو عقابه ومن ستره ~~الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له # وأما تخصيصنا المحارية ( ( ( المحاربة ) ) ) من جميع الحدود فلقول الله ~~تعالى @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ~~يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك ~~لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم @QE@ المائدة 33 فنص الله ~~تعالى نصا لا يحتمل تأويلا على أنهم مع إقامة هذا الحد عليهم وأنه لهم خزي ~~في الدنيا ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم # قال أبو محمد رحمه الله فوجب استعمال النصوص كلها كما جاءت وأن لا يترك ~~شيء منها لشيء آخر وليس بعضها أولى بالطاعة من بعض وكلها حق من عند الله ~~تعالى ولا يجوز النسخ في شيء من ذلك # أما حديث عبادة فإنه فضيلة لنا أن تكفر عنا الذنوب بالحد والفضائل لا ~~تنسخ لأنها ليست أوامر ولا نواهي وإنما النسخ في الأوامر والنواهي سواء ~~وردت بلفظة الأمر والنهي اوبلفظ الخبر ومعناه الأمر والنهي # وأما الخبر المحقق فلا يدخل النسخ فيه ولو دخل لكان كذبا وهذا ~~PageV11P124 لا يجوز أن يظن بشيء من أخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه ~~وسلم # وأما الآية في المحارية ( ( ( المحاربة ) ) ) فإن وجوب العذاب في الآخرة ~~مع الخزي في الدنيا بإقامة الحد عليهم خبر مجرد من الله تعالى لا مدخل فيه ~~للأمر والنهي ms4433 فأمن دخول النسخ في شيء من ذلك والحمد لله رب العالمين # قال أبو محمد رحمه الله فإن تعلق متعلق بما نا أحمد بن عمر العذري نا عبد ~~الله بن أحمد بن حموية السرخسي نا إبراهيم بن دحيم نا عبد بن حميد الكشي ~~ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع كان نبيا أم لا وما أدري ذو ~~القرنين أنبيا كان أم لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا # وبما ثناه أحمد بن عمر العذري نا محمد بن أبي سعيد بن سختوية الإسفرايني ~~( ( ( الإسفراييني ) ) ) في داره بمكة ثنا عبد العزيز بن جعفر بن سعد أنا ~~أحمد بن زنجويه بن موسى نا داود بن رشيد نا سيف بن هارون عن إسماعيل بن أبي ~~خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على ما بايعت النساء فمن مات منا ولم يأت بشيء منهن ضمن له ~~الجنة ومن مات منا وأتى بشيء فأقيم عليه الحد فحسابه على الله تعالى # قال أبو محمد رحمه الله أما حديث أبي هريرة فصحيح السند وما نعلم له في ~~وقتنا هذا علة إلا أن الذي لا نشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~يختلف قوله ولا يقول إلا الحق وقد قال صلى الله عليه وسلم بأصح سند مما ~~أوردنا آنفا من طريق عبادة أن من أصاب من الزنى والسرقة والقتل والغصب شيئا ~~فأقيم عليه الحد فهو كفارة له فمن المحال أن يشك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في شيء قد قطع به وبشر أمته به وهو وحي من الله تعالى أوحى إليه به # والقول عندنا فيه أن أبا هريرة لم يقل أنه سمع من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هذا الكلام وقد سمعه أبو هريرة من أحد المهاجرين ممن سمعه ذلك ~~الصاحب من رسول ms4434 الله صلى الله عليه وسلم في أول البعث قبل أن يسمع عبادة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحدود كفارة فهذا صحيح بأنه عليه ~~السلام لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى ثم أعلمه بعد ذلك ما لم يكن يعلمه ~~حينئذ وأخبر به الأنصار إذ بايعوه قبل الهجرة والحدود حينئذ لم تكن نزلت ~~بعد لا حين بيعة عبادة ولا قبل ذلك وإنما نزلت بالمدينة بعد الهجرة لكن ~~الله تعالى أعلم رسوله عليه السلام أنه سيكون لهذه الذنوب حدود وعقوبات وإن ~~كان لم يعلمه بها لكنه أخبره أنها كفارات لأهلها هذا هو الحق الذي لا يجوز ~~غيره إن صح حديث أبي هريرة ولم تكن فيه علة # وأما حديث جابر فساقط لأنه PageV11P125 من رواية داود بن رشيد وهو ضعيف # ثم لو صح لكان القول فيه كالقول في حديث أبي هريرة الذي تكلمنا فيه آنفا ~~والأمر كان حينئذ في حديث جابر أبين لأن إسلام جرير متأخر جدا بعد الفتح لم ~~يدرك قط بيعة النساء التي كانت قبل القتال لأن إسلام جرير كان بعد نزول ~~المائدة 5 1 120 ) فصار حديث عبادة قاضيا على كل ذلك ومخبرا عن الله تعالى ~~ما ليس في سائر الأخبار من أن الحدود كفارة لأهلها حاش ما خصه الله تعالى ~~منها # 2167 # | مسألة هل تسقط الحدود بالتوبة أم لا # قال أبو محمد رحمه الله قال قوم إن الحدود كلها تسقط بالتوبة وهذه رواية ~~رواها أبو عبد الرحمن الأشعري عن الشافعي قالها بالعراق ورجع عنها بمصر ~~واحتج أهل هذه المقالة # بما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد ~~بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن يزيد بن ~~نعيم عن أبيه أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم علي ~~كتاب الله فأعرض عنه أربع مرات ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه ~~فلما مسته الحجارة خرج ms4435 يشتد وخرج عبد الله بن أنس من نادى قومه بوظيف حمار ~~فضربه فصرعه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بأمره فقال ألا تركتموه ~~لعله يتوب فيتوب الله عليه يا هذا لو سترته بثوبك كان خيرا لك # حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن ~~وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عمرو بن حماد بن طلحة عن أسباط بن نصر عن ~~سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن امرأة وقع عليها رجل في سواد ~~الصبح وهي تعمد إلى المسجد عن كره نفسها فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها ~~ثم مر عليها قوم ذوو عدد فاستغاثت بهم فأدركوا الذي استغاثت به وسبقهم ~~الآخر فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه وقع عليها وأخبره ~~القوم أنهم أدركوه يشتد فقال إنما كنت أغثنها ( ( ( أغثتها ) ) ) على ~~صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني قالت كذب هو الذي وقع علي فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه فقام رجل من الناس فقال لا ترجموه ~~وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل فاعترف فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الذي وقع عليها والذي أغاثها والمرأة فقال أما أنت فقد غفر ~~الله لك وقال للذي أغاثها قولا حسنا فقال له عمر ارجم الذي اعترف بالزنى ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنه قد تاب إلى الله تعالى زاد ابن ~~عمر في روايته لو تابها أهل مدينة يثرب لقبل منهم # نا أبو عمر أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن ~~أصبغ نا الحرث بن أبي أسامة نا أبو النضر أبو معاوية عن PageV11P126 ليث بن ~~أبي سليم عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي مليح بن أسامة الهذلي عن ~~واثلة بن الأسقع قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأتاه رجل ~~فقال يا رسول الله إني أصبت حدا من ms4436 حدود الله تعالى فأعرض عنه ثم أتاه ~~الثانية فأعرض عنه ثم قالها الثالثة فأعرض عنه ثم أقيمت الصلاة فلما قضى ~~الصلاة أتى الرابعة فقال أصبت حدا من حدود الله فأقم في حد الله قال ألم ~~تحسن الطهور أو الوضوء ثم شهدت الصلاة معنا آنفا اذهب فهي كفارتك # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار نا ~~شداد بن عبد الله عن الباهلي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~المسجد فقال له رجل إني أصبت حدا فأقم علي وأقيمت الصلاة فصلى رسول لله صلى ~~الله عليه وسلم ( في المسجد ) ثم خرج ومعه الرجل وتبعته فقال يا رسول الله ~~أقم علي حدي فإني أصبته فقال أليس حين خرجت من منزلك توضأت فأحسنت الوضوء ~~وشهدت معنا الصلاة قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك # قال أبو محمد رحمه الله وقد روينا هذا الخبر وفيه إني زنيت كما ثنا ~~المهلب بن أبي صفرة الأسدي التميمي ثنا عبد الله بن إبراهيم الأصيلي نا ~~محمد بن أحمد الصواف نا أحمد بن هارون بن روح البرذنجي نا محمد بن عبد ~~الملك نا الواسطي نا عمرو بن عاصم عن همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن ~~أبي طلحة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ~~إني زنيت فأقم علي الحد ثم أقيمت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر عنك بصلاتك # قال أبو محمد رحمه الله وقالوا قد قال الله تعالى @QB@ إنما جزاء الذين ~~يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ~~أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في ~~الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله ~~غفور رحيم @QE@ المائدة 33 34 # قالوا فصح النص ms4437 من القرآن وصح الإجماع بأن حد المحاربة تسقطه التوبة قبل ~~القدرة عليهم فوجب أن تكون جميع الحدود من الزنى والسرقة والقذف وشرب الخمر ~~كذلك لأنها كلها حدود وقعت التوبة قبل القدرة على أهلها # قال أبو محمد رحمه الله هذا كل ما يمكن أن يحتج به أهل هذه المقالة وذهب ~~آخرون إلى أن التوبة لا تسقط الحدود # واحتجوا بما ناه حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا ~~بكر هو ابن حماد نا مسدد نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن هشام الدستوائي نا ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عمران بن الحصين حدثه أن ~~امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم حبلى من الزنى فقالت ~~PageV11P127 إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت ~~فأتني بها ففعل فأمرها رسول لله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم ~~أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر تصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت ~~توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت شيئا هو أفضل من أن ~~جادت بنفسها # ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى نا داود بن أبي نضرة ~~عن أبي سعيد الخدري أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده النبي صلى الله ~~عليه وسلم مرارا ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا فذكر باقي الحديث وفيه ~~فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجمه فكان الناس فيه فرقتين قائل ~~يقول هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز إنه ~~جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده فقال اقتلني ~~بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال ms4438 استغفروا لماعزبن مالك فقالوا غفر الله ~~لماعز بن مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين ~~أمة لوسعتهم # ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا بشير بن المهاجر نا عبد ~~الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال يا رسول الله إني قد ظلمت وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فذكر الحديث # وفيه فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها ~~فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى ~~قال أما الآن فاذهبي وذكر باقي الخبر فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة ~~خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من ~~المسلمين ثم أمر بها فحفر إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن ~~الوليد فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو ~~تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت # قالوا فهذا ماعز قد صحت توبته قبل الرجم بإخبار رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بذلك وبأنها مقبولة وهذه الغامدية والجهينية رضي الله عنهما قد تابتا ~~أتم توبة وأصحها مقبولة من الله تعالى بإخبار النبي عليه السلام ولم تسقط ~~هذه التوبة عنهم الحد # قالوا وكذلك أيضا حد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قذفوا عائشة رضي ~~الله عنها # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا في ذلك كما ذكرنا وجب أن ننظر في ~~ذلك PageV11P128 لنعلم الحق من ذلك ( فنتبعه ) بعون الله تعالى ومنه # فنظرنا في الحديث الذي احتج به من رأى الحدود ساقطة بالتوبة فنظرنا في ~~ذلك فوجدناه مرسلا فسقط التعلق به # ثم نظرنا في حديث علقمة بن وائل فوجدناه لا يصح لأنه من طريق سماك بن ms4439 حرب ~~وهو يقبل التلقين شهد بذلك شعبة وغيره فسقط # ثم نظرنا في حديث واثلة بن الأسقع فوجدنا الأول من طريق فيها ليث بن أبي ~~سليم وليس بالقوي # وأما حديث الباهلي فوجدناه من طريق عكرمة بن عمار وهو ضعيف جدا # فإن قيل وقد رويتموه بأن فيه زينب # قلنا نعم وفيه من لا يعرف رجاله ثم أنه لو ثبت دون علة لما كانت فيه حجة ~~لأن فيه وجوها تمنع من استعماله # أحدها أن ممكنا أن يكون هذا قبل نزول حد الزنى ثم نزل حد الزنى فكان ~~الحكم لإيجاب الحد # فإن قيل وممكن أيضا أن يكون بعد نزول حد الزنى ثم نزل حد الزنى فكان ~~الحكم له ويكون ناسخا لما في حديث ماعز والغامدية والجهينية # قلنا إن الواجب إذا تعارضت الأخبار أن يؤخذ بالزائد والزائد هو الذي جاء ~~بحكم لم يكن واجبا في معهود الأصل وكان معهود الأصل بلا شك أن لا حد على ~~أحد تائبا كان أو غير تائب فجاء النص بإيجاب الحدود جملة وكانت هذه النصوص ~~زائدة على معهود الأصل وجاء حديث ماعز والغامدية والجهينية فكان ما فيها من ~~إيجاب الحد على التائب زائدا على ما في الخبر الذي فيه إسقاط الحد عن ~~التائب هذا لو كان في حديثهم أن الحد سقط عنه بالتوبة فكيف وليس هذا فيه ~~وإنما فيه إسقاط الحد بصلاته فقط وهذا ما لا يقولونه ( بل هم يخالفون لهذا ~~الحكم ) فبطل تعلقهم بهذا الخبر وبتلك الأخبار جملة وبالله تعالى التوفيق # فإن قالوا هبكم أن حد الزنى قد وجدتم فيه وفي حد القذف إقامة الحد على من ~~تاب فمن أين لم تسقطوا حد السرقة وحد الخمر بالتوبة ولا نص معكم في إقامتها ~~على التائب منها # قلنا إن النص قد ورد جملة بإقامة الحدود في السرقة والخمر والزنى والقذف ~~ولم يستثن الله تعالى تائبا من غير تائب ولم يصح نص أصلا بإسقاط الحد عن ~~التائب فإذا الأمر كذلك فلا يحل أن يخص التائب من عموم أمر الله تعالى ~~بإقامة الحدود ms4440 بالرأي والقياس دون نص ولا إجماع فهذه عمدتنا في إقامة ~~الحدود على التائب وغير التائب # وإنما حديث ماعز والغامدية والجهينية مؤيد لقولنا في ذلك فقط ولو لم يأت ~~ما احتجنا إليها مع الأوامر الواردة بإقامة الحدود لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه # وقوله عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ~~مائة والرجم # PageV11P129 ومع قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ ~~المائدة 38 # ومع قوله تعالى @QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ النور 4 # ومع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه الحديث فلم ~~يخص عليه السلام شيئا من شيء مما أمر بإقامة الحد عليه تائبا من غيره 42 ~~@QB@ أكفاركم خير ( ( ( ينطق ) ) ) من أولئكم ( ( ( الهوى ) ) ) أم لكم ~~براءة في ( ( ( وحي ) ) ) الزبر ( ( ( يوحى ) ) ) @QE@ @QB@ وما كان ربك ~~نسيا @QE@ # ثم نظرنا أيضا في احتجاجهم على هؤلاء المذكورين بأنهم قد أجمعوا على أن ~~التوبة تسقط عذاب الآخرة وهو العذاب الأكبر فإذا أسقطت العذاب الأكبر فأحرى ~~وأوجب أن تسقط العذاب الأقل الذي هو الحد في الدنيا فوجدنا هذا كله لازما ~~لكل ما ذكرنا لأنهم أصحاب قياس بزعمهم ولو صح قياس يوما ما من الدهر لكانت ~~هذه المقاييس أصح قياس في العالم # وأين هذا من قياسهم الفاسد الحديد على الذهب في الربا وغزل القطن على ~~الذهب والفضة في الربا وقياسهم فرج الزوجة على يد السارق وسائر قياساتهم ~~الفاسدة التي لا تعقل # وأما نحن فلا يلزمنا هذا لأن القياس كله باطل لا يحل القول بشيء منه في ~~دين الله تعالى والحمد لله رب العالمين # وعذاب الآخرة غير عذاب الدنيا وليس إذا سقط أحدهما وجب أن يسقط الآخر إذ ~~لم يوجب ذلك نص قرآن ولا سنة ولا إجماع # وكثير من المعاصي ليس فيها في الدنيا حد كالغصب ومن قال لآخر يا كافر ~~وكأكل لحم الخنزير وعقوق الوالدين وغير ذلك وليس ذلك بموجب أن يكون فيها في ~~الآخرة عقاب بل فيها أعظم العقاب في الآخرة # فصح أن أحكام الدنيا غير متعلقة بأحكام ms4441 الآخرة وبالله تعالى التوفيق # وقد احتجوا بقول الله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم ~~الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم @QE@ ~~فوجدناهم لا حجة لهم في هذه الآية لأن الله تعالى لم يسقط الحد بالتوبة ~~مطلقة ولو أراد ذلك لقال @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ ولم يقل من بعد ذلك ~~فلما قال تعالى @QB@ من بعد ذلك @QE@ بين لنا تعالى أن هذه التوبة لا تكون ~~إلا من بعد الجلد ثمانين واستحقاق اسم الفسوق ورد الشهادة لا قبل الجلد بنص ~~القرآن فإنما سقط بالتوبة بعد الجلد لأن الجلد قد نفذ فلا يسقط بعده ~~بالتوبة إلا الفسق وحكم قبول الشهادة فقط # وأيضا فبعد نزول هذه الآية جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسطح بن ~~أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش فبطل التعلق في إسقاط الحد بالتوبة ~~المذكورة في الآية # وصح أنه إنما سقط بها ما عدا الحد وهو الفسق ورد الشهادة فقط فبطل كل ما ~~شغب هؤلاء القوم به وصح أنه لا يسقط بالتوبة شيء من الحدود حاشا حد الحرابة ~~الذي ورد النص بسقوطها بالتوبة قبل القدرة عليهم فقط وأما بالتوبة الكائنة ~~منهم بعد القدرة عليهم أو مع القدرة عليهم فلا PageV11P130 يسقط بذلك عنهم ~~حد المحاربة أصلا لأن النص لم يسقط الحد عنهم إلا بالتوبة قبل القدرة عليهم ~~فقط وبقي ما عدا ذلك على إنقاذ ( ( ( إنفاذ ) ) ) ما أمر الله تعالى به فيه ~~وبالله تعالى التوفيق # قال علي رحمه الله والدليل عندنا في ذلك أن من أقر بحد ولم يقل ما هو فلا ~~شيء عليه أصلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال على حد فيه ~~الجلد فقط لم يقم أيضا جلد لأنه قد يظن في فعله ذلك أنه حد يوجب جلدا وليس ~~كما يظن فإذ هو ممكن فلا يحل لنا بشرته بإحلاله لنا إياها لأن تحريم الله ~~تعالى لها قبل إحلاله الفاسد ms4442 # ولو أن امرءا قال لآخر اضربني فقد أحللت لك بشرتي لم يحل ضربه أصلا لأنه ~~ليس له أن يحل من نفسه ما حرم الله تعالى منها ولا أن يحرم منها ما أحله ~~الله تعالى # ولو قال من صح عليه الجلد في القذف أو الزنى أو الخمر قد حرمت عليكم ~~بشرتي لكان كلامه هذرا ولغوا # وكذلك لو أحل لآخر قتل نفسه أو قطع يده # أو أحلت المرأة فرجها لأجنبي أو حرم الرجل فرجه على امرأته أو حرمت هي ~~فرجها عليه لكان كل ذلك باطلا ولا حرام إلا ما حرم الله تعالى أو رسوله ~~عليه السلام قال الله تعالى @QB@ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا ~~حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب @QE@ # علي لله تعالى حد يوجب إما زنى وإما قذفا وإما شرب خمر فهذا لم يحقق ولا ~~أقر إقرارا صحيحا وليس عليه إلا حد الخمر لأنه أقل الحدود الواجبة عليه ~~بيقين # ولا يحل أن يزداد عليه شيء بالشك فلا يجوز أن يجلد شيئا حتى يتبين ما هو ~~الحد الذي عليه ويصفه وصفا تاما # 2168 # | مسألة السجن في التهمة # قال أبو محمد رضي الله عنه قال قوم بالسجن في التهمة # واحتجوا بما ثنا أحمد بن قاسم ثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم ثنا جدي قاسم ~~بن أصبغ ثنا محمد بن أبي العوام ثنا أحمد بن حاتم الطويل ثنا إبراهيم بن ~~خثيم بن عراك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس ~~في تهمة احتياطا أو قال استظهارا يوما وليلة # وبه إلى قاسم بن أصبغ ثنا بن وضاح حدثني محمد بن آدم نا بن المبارك عن ~~بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة ~~ثم خلى سبيله # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن ~~حيدة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من قومه في ms4443 تهمة فحبسهم ~~فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا محمد على ~~ما تحبس جيرتي فصمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ناسا يقولون إنك ~~لتنهى عن الشيء وتستخلي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول فجعلت ~~أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي PageV11P131 دعوة لا ~~يفلحون بعده قال فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى فهمها قال قد قالوها ~~وقال قائلها منهم والله لو فعلتها لكان علي وما كان عليهم خلوا له عن ~~جيرانه # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري عن عراك بن ~~مالك قال أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا يضجنان ( ( ( بضجنان ) ) ) ~~من مياه المدينة وعندها ناس من غطفان معهم ظهر لهم فأصبح الغطفانيون قد ~~أضلوا بعيرين من إبلهم فأتهموا بهما الغفاريين فأقبلوا إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وذكروا أمرهم فحبس أحد الغفاريين وقال للآخر اذهب فالتمس ~~فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ~~الغفاريين حسبت أنه المحبوس استغفر لي فقال غفر الله لك يا رسول الله فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك وقتلك في سبيله قال فقتل يوم اليمامة # قال أبو محمد رحمه الله وذهب إلى هذا قوم كما روينا من طريق عبد الرزاق ~~عن ابن جريج قال كتب عمر بن عبد العزيز بن عبد الله كتابا قرأته إذا وجد ~~المتاع مع الرجل المتهم فقال ابتعته فاشدده في السجن وثاقا ولا تحله بكتاب ~~أحد حتى يأتيه فيه أمر الله تعالى قال ابن جريج فذكرت ذلك لعطاء فأنكره # وذهب آخرون إلى المنع من الحبس بالتهمة كما روينا من طريق عبد الرزاق نا ~~ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول أخبرني عبد الله بن أبي عامر ~~قال انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت عيبة لي ومعنا رجل متهم ~~فقال أصحابي يا فلان ms4444 أردد عليه عيبته فقال ما أخذتها فرجعت إلى عمر بن ~~الخطاب فأخبرته فقال من أنتم فعددتهم فقال أظنها صاحبها للذي اتهم فقلت لقد ~~أردت يا أمير المؤمنين أن تأتي به مصفدا فقال عمر أتاتي به مصفودا بغير ~~بينة لا أكتب لك فيها ولا أسألك عنها وغضب وما كتب لي فيها ولا سأل عنها ~~فأنكر عمر رضي الله عنه أن يصفد أحد بغير بينة # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في ذلك فوجدنا الأحاديث المذكورة لا حجة ~~في شيء منها لأن إبراهيم بن خثيم ضعيف وبهز بن حكيم ليس بالقوي وحديث عراك ~~مرسل ثم لو صح لكان فيه الدليل على المنع من الحبس لاستغفار رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من ذلك # فإن ذكروا حديث المرأة الغامدية التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~طهرني قال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه قالت لعلك تردني كما رددت ~~ماعز بن مالك قالت إني حبلى من الزنى قال أثيب أنت قالت نعم قال فلا نرجمنك ~~حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى بها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية قال إذا لا نرجمها وندع ~~ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقال رجل من الأنصار إلي رضاعه فرجمها # PageV11P132 قال أبو محمد رحمه الله فهذا لا حجة لهم فيه لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يسجنها ولا أمر بذلك لكن فيه أن الأنصاري تولى أمرها ~~وحياطتها فقط # قال أبو محمد رحمه الله فإن ذكروا قول الله تعالى @QB@ فأمسكوهن في ~~البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ فإن هذا حكم منسوخ ~~بإجماع الأمة # قال علي رحمه الله فإذ لم يبق لمن رأى السجن حجة فالواجب طلب البرهان على ~~صحة القول الآخر فنظرنا في ذلك فوجدنا من قال بسجنه لا يخلو من أحد وجهين ~~إما أن يكون متهما لم يصح قبله شيء أو يكون قد صح قبله شيء من الشر فإن كان ms4445 ~~متهما بقتل أو زنى أو سرقة أو شرب أو غير ذلك فلا يحل سجنه لأن الله تعالى ~~يقول @QB@ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقد ~~كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتهمون بالكفر وهم المنافقون ~~فما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أحدا وبالله تعالى التوفيق # 2169 # | مسألة فيمن أصاب حدا مرتين فصاعدا # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في ذلك كمن زنى مرتين فأكثر قبل أن ~~يحد في ذلك أو قذف مرتين فأكثر قبل أن يحد في ذلك أو شرب الخمر مرتين فأكثر ~~قبل أن يقام عليه الحد أو سرق مرتين فأكثر عليه أن يحد في ذلك أو جحد عارية ~~مرتين فأكثر قبل أن يقام عليه الحد في ذلك أو حارب مرتين فأكثر قبل أن يقام ~~عليه الحد في ذلك فقالت طائفة ليس في كل ذلك إلا حد واحد فقط وقالت طائفة ~~عليه لكل مرة حد # قال أبو محمد رحمه الله فوجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بعون الله ~~تعالى فنظرنا في قول من قال لكل فعلة حد # فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ~~منهما مائة جلدة @QE@ # وقال تعالى 42 @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ~~فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ النور 4 # ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حدثناه عبد الله بن ربيع ~~ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا ~~معمر عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال من شرب الخمر ~~فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه وذكر باقي الخبر # قالوا فوجب بنص كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على من ~~زنى الجلد المأمور به وعلى من سرق قطع يده وعلى من قذف الجلد المأمور به ~~وعلى من شرب ms4446 الخمر الجلد المأمور به فاستقر ذلك فرضا عليه فإذ ذلك كذلك ~~فبيقين ندري أنه متى زنى ثانية وجب عليه حدثان وإذا سرق ثانية وجب عليه ~~بالسرقة الثانية قطع ثان وإذا قذف ثانية وجب عليه حدثان وإذا شرب ثانية وجب ~~عليه حدثان ولا بد وهكذا في كل مرة # قال أبو محمد رحمه الله أما قولهم إن الله تعالى قال @QB@ الزانية ~~والزاني @QE@ PageV11P133 الآية وقوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ # وقوله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@ النور 4 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ~~ثم إذا شرب فاجلدوه فكل ذلك حق ويكفر من أنكر لفظه ومعناه # وأما قولهم فاستقر ذلك فرضا عليه فهذا وهم أصحابنا ولسنا نقول بهذا لكن ~~نقول إنه لا يجب شيء من الحدود المذكورة بنفس الزنى ولا بنفس القذف ولا ~~بنفس السرقة ولا بنفس الشرب لكن حتى يستضيف إلى ذلك معنى آخر وهو ثبات ذلك ~~عند الحاكم بإقامة الحدود إما بعلمه وإما ببينة عادلة وإما بإقراره وأما ما ~~لم يثبت عند الحاكم فلا يلزمه حد ولا جلد ولا قطع أصلا # برهان ذلك هو أنه لو وجبت الحدود المذكورة بنفس الفعل لكان فرضا على من ~~أصاب شيئا من ذلك أن يقيم الحد على نفسه ليخرج مما لزمه أو أن يعجل المجيء ~~إلى الحاكم فيخبره بما عليه ليؤدي ما لزمه فرضا في ذمته لا في بشرته وهذا ~~أمر لا يقوله أحد من الأمة كلها بلا خلاف # أما إقامته الحد على نفسه فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلها وأنه لا خلاف ~~في أنه ليس لسارق أن يقطع يد نفسه بل إن فعل ذلك كان عند الأمة كلها عاصيا ~~لله تعالى فلو كان الحد فرضا واجبا بنفس فعله لما حل له الستر على نفسه ولا ~~جاز له ترك الإقرار طرفة عين ليؤدي عن نفسه ما لزمه # وإنما أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام الأئمة وولاتهم بإقامة الحدود ~~المذكورة على من جناها وبيقين الضرورة ندري أن الله تعالى لم يأمرهم ms4447 من ذلك ~~إلا إذا ثبت ذلك عندهم وصح يقينا أن لكل زنى يزنيه وكل قذف يقذفه وكل شرب ~~يشربه وكل سرقة يسرقها وكل حرابة يحارب وكل عارية يجحدها قبل علم الإمام ~~بذلك فلم يجب عليه فيه شيء لكنا نقول إن الله تعالى أوجب على من زنى مرة أو ~~ألف مرة إذا علم الإمام بذلك جلد مائة وعلى القاذف والسارق والمحارب وشارب ~~الخمر والجاحد مرة وألف مرة حدا واحدا إذا علم الحاكم ذلك كله # قال أبو محمد رحمه الله وأما إن وقع على من فعل شيئا من ذلك تضييع من ~~الإمام أو أميره لغير ضرورة ثم شرع في إقامة الحد فوقعت ضرورة منعت من ~~إتمامه فواقع فعلا آخر من نوع الأول فقولنا وقول أصحابنا سواء يستتم عليه ~~الحد الأول ثم يبتدىء في الثاني ولا بد # برهان ذلك أن الحد كله قد وجب بعلم الإمام أو PageV11P134 أميره مع قدرته ~~على إقامة جميع الحد ثم أحدث ذنبا آخر فلا يجزي عنه حد قد تقدم وجوبه # قال أبو محمد رحمه الله ونسأل المخالفين عن قولهم فيمن زنى مرات أو شرب ~~مرات أو قذف مرات إنسانا واحدا أو سرق مرات أو حارب مرات وعلم الإمام كل ~~ذلك وقدر على إقامة الحدود عليه ثم لم يجد ( ( ( يحد ) ) ) حتى واقع ما ~~ذكرنا فلم يوجبوا عليه إلا حدا واحدا ما الفرق بين هذا وبين قول من قال ~~منهم إن أفطر عامدا فوطىء ( ( ( فوطئ ) ) ) أياما من شهر رمضان أن عليه لكل ~~يوم كفارة # ومن حلف أيمانا كثيرة على أشياء مختلفة فعليه لكل يمين كفارة # ومن قال منهم إن ظاهر مرات كثيرة فإن لكل ظهار كفارة # وقولهم كلهم إن من أصاب وهو محرم صيودا فعليه لكل صيد جزاء بل قال بعضهم ~~إنه لو أصاب صيدا واحدا وهو قارن فعليه جزاءان # فإن ادعوا في كفارة الإفطار في رمضان إجماعا ظهر جهل من ادعى ذلك أو كذبه ~~لأن زفر بن الهذيل وغيره منهم يرى أن من أفطر بوطء أو غيره جميع أيام ms4448 شهر ~~رمضان ولم يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة فقط وهذا هو الواجب على قول سعيد ~~بن المسيب لأن المحفوظ عنه أن شهر رمضان كله صوم واحد من أفطر يوما منه ~~فعليه قضاء جميعه يقضي شهر ( ( ( شهرا ) ) ) ولا بد ومن أفطره كله فعليه ~~شهر واحد أيضا ولا مزيد # 2170 # | مسألة فيمن أصاب حدا ثم لحق بالمشركين أو ارتد # قال أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد ~~بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد ثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق ~~السبيعي عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه # قال أبو محمد رحمه الله فبهذا نأخذ والعبد ههنا كل حر وعبد فكلنا عبيد ~~الله تعالى ومن لحق بأرض الشرك بغير ضرورة فهو محارب هذا أقل أحواله إن سلم ~~من الردة بنفس فراقه جماعة الإسلام وانحيازه إلى أرض الشرك # بما حدثنا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ثنا خلف بن القاسم ثنا ~~أحمد بن سعد المهراني ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية محمد بن حازم ~~( ( ( خازم ) ) ) عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن ~~عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم ~~مقيم بين أظهر المشركين # قال أبو محمد رحمه الله وسنستقصي الكلام إن شاء الله تعالى في هذا فيكتاب ~~الردة من هذا الكتاب # فإن قال قائل إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ههنا مع ذكر ~~PageV11P135 العبد الإباق ( ( ( الآبق ) ) ) فصح أنه إنما عنى بذلك ~~المماليك فقط # قلنا وبالله تعالى التوفيق ليس الإباق لفظا موقوفا على المماليك الذين ~~لنا فقط بل كل من هرب عن سيده ومالكه فهو آبق والله تعالى مالك الجميع ~~والكل عبيده ومماليكه فمن هرب عن جماعة الله تعالى وعلى دار دين الله تعالى ~~إلى دار ms4449 أعداء الله تعالى المحاربين لله عز وجل فهو آبق # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك ~~المشحون @QE@ الصافات 139 140 فقد سمى الله تعالى فعل يونس رسوله صلى الله ~~عليه وسلم وهو حر بلا خلاف إذ فر عن أمر ربه تعالى إباقا فصح أن الإباق لكل ~~حر وعبد وبالله تعالى التوفيق # حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~قدامة عن جرير عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال كان جرير ابن عبد الله ~~يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات ~~مات كافرا فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه # قال أبو محمد رحمه الله ولا يسقط عن اللاحق بالمشركين لحاقه بهم شيئا من ~~الحدود التي أصابها قبل لحاقه ولا التي أصابها بعد لحاقه لأن الله تعالى ~~أوجب الحدود في القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أرسلها ولم ~~يسقطها # وكذلك لم يسقطها عن المرتد ولا عن المحارب ولا عن الممتنع ولا عن الباغي ~~إذا قدر على إقامتها عليهم @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله عز وجل لو أراد أن يستثني أحدا من ~~هؤلاء لما سكت عن ذلك إعناتا لنا ولا أهمله ولا أغفله فإذ لم يعلمنا بذلك ~~فنحن نقسم بالله تعالى أن الله تعالى ما أراد قط إسقاط حد أصابه لاحق ~~بالشرك قبل لحاقه أو أصابه بعد لحاقه بهم أو أصابه مرتد قبل ردته أو بعدها ~~وأن من خالف هذا فمخطىء ( ( ( فمخطئ ) ) ) عند الله تعالى بيقين لا شك فيه # وقد صح النص والإجماع بإسقاطه وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار ~~الحرب قبل أن يتذمموططا ( ( ( يتذمموا ) ) ) أو يسلموا فقط فهذا خارج بفعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من أسلم منهم فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف ~~لهم من قتل أو زنى أو قذف أو ms4450 شرب خمر أو سرقة وصح الإجماع بذلك # فإن قال قائل فإن الله تعالى يقول @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ~~لهم ما قد سلف @QE@ الأنفال 38 وقال تعالى @QB@ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ~~@QE@ المائدة 51 فصح بهذا أن المرتد من الكفار بلا شك فإذ هو منهم فحكمه ~~حكمهم # وذكروا من طريق مسلم حدثنا محمد بن المثنى ثنا الضحاك يعني أبا عاصم ~~النبيل أنا حيوة بن شريح ثنا يزيد بن أبي حبيب عن شمامة المهري ثنا مضر ثنا ~~عمرو بن العاص في سياقة الموت يبكي طويلا فذكر الحديث وفيه قال فلما جعل ~~الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله PageV11P136 صلى الله عليه وسلم فقلت ~~أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال مالك يا عمرو فقلت أردت أن ~~أشترط فقال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي # قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج ~~يهدم ما قبله وذكر باقي الكلام # ومن طريق مسلم حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم ( ( ( لأبراهيم ) ) ~~) بن دينار واللفظ لإبراهيم قال ثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج أخبرني ~~يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك ~~قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ~~الذي تقول وتدعو إليه لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل @QB@ والذين ~~لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق @QE@ ~~الفرقان 68 @QB@ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة ~~الله @QE@ الزمر 53 الآية # قال أبو محمد رحمه الله تمام الآية الأولى إلى قوله @QB@ إلا من تاب وآمن ~~وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ~~@QE@ الفرقان 70 # والأخرى @QB@ إن الله يغفر الذنوب جميعا @QE@ الزمر 53 # وكل هذا حق ولا حجة لهم فيه بل عليهم على ما نبين إن شاء الله تعالى # أما قول الله تعالى ms4451 @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ~~@QE@ الأنفال 38 الآية فنعم هكذا نقول ولم نخالفهم في هذه الآية ولا هي ~~مسألتنا وإنما مسألتنا هل تقام عليهم الحدود السالفة أم لا وليس في هذه ~~الآية من هذا حكم أصلا لا بنص من القرآن ولا من السنة وأن التائب منا مغفور ~~له وأن ماعزا مغفور له والغامدية والجهينية مغفور لهما بلا شك ولم تسقط ~~عنهم مغفرة الله تعالى لهم ذنبهم حد الله تعالى الواجب في الدنيا وإنما ~~أسقطت مغفرة الله تعالى عنهم عذاب الآخرة فقط ولم يسقط عنهم الحد بحكم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عليهم مع علمه صلى الله عليه وسلم أنه مغفور لهم ~~أقام عليهم حد الزنى الذي قد غفره الله تعالى لهم # وقد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسطح بن أثاثة في القذف وهو بدري ~~مغفور له وجلد النعمان في الخمر وهو بدري مغفور له وجلد عمر رضي الله عنه ~~بحضرة الصحابة رضي الله عنهم قدامة بن مظعون وهو بدري مغفور له كل ما فعل ~~في الخمر ولو تمت الشهادة على المغيرة لحده وهو بدري مغفور له ما قد فعل ~~فصح أن المغفرة من الله تعالى لا تسقط الحدود الواجبة في الدنيا ومن خالف ~~هذا وقال إن التوبة تسقط الحدود كلها خالف حكم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الذي ذكرنا وقد تقصينا هذا في باب مفرد لذلك قبل هذا بأبواب يسيرة # وما قول الله تعالى @QB@ ومن يتولهم منكم فإنه منهم @QE@ المائدة 51 فلا ~~حجة لهم في هذا أصلا لأنه ليس فيها إسقاط الحدود على من أبق إليهم أو ارتد ~~وإنما فيها أن المرتد من الكفار وهذا لا شك PageV11P137 فيه عند مسلم # فإن قالوا بلى ولكن لما كان منهم حكم له بحكمهم # قلنا لهم هذا واضح وبرهان ذلك إجماعكم معنا على أن المرتد لا يقر على ~~ردته بخلاف المشرك الكتابي الذي يقر على كفره إذا أدى الجزية صاغرا وتذمم ~~وأنه لا يقبل من ms4452 المرتد جزية أصلا عندكم وأنه لا تنكح المرتدة بخلاف ~~المشركة الكتابية وأنه لا تؤكل ذبيحة المرتد بخلاف المشرك الكتابي ولا ~~يسترق المرتد إن سبي كما يسترق المشرك إن سبي فقد أقررتم ببطلان قياسكم ~~الفاسد فأبطلتم أن يقاس المرتد على الكافر في شيء من هذه الوجوه ويلزمكم أن ~~لا تقيسوه عليهم في سقوط الحدود فهو أحوط لقياسكم ولاح أنهم في هذه المسألة ~~لا النص من القرآن والسنة اتبعوا ولا القياس طردوا ولا تعلقوا بشيء أصلا ~~وبالله تعالى التوفيق # وصح أن قول الله تعالى @QB@ ومن يتولهم منكم فإنه منهم @QE@ المائدة 51 ~~إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط وهذا حق لا يختلف فيه ~~اثنان من المسلمين # فإن ادعوا أن المرتد لا تقبل منه جزية ولا تؤكل ذبيحته ولا يسترق إجماعا ~~دل ذلك على جهل من ادعى ذلك أو كذبه فقد صح عن بعض السلف أخذ الجزية منهم ~~وعن بعض الفقهاء أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابىء ( ( ( صابئ ) ) ) # وأبو حنيفة وأصحابه يقولون إن المرتدة إذا لحقت بأرض الحرب سبيت واسترقت ~~ولم تقتل ولو أنها هاشمية أو عبشمية # حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ~~معمر عن سماك بن الفضل أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إلى عمر بن عبد ~~العزيز في رجل أسلم ثم ارتد فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن اسأله عن شرائع ~~الإسلام فإن كان قد عرفها فأعرض عليه الإسلام فإن أبى فاضرب عنقه وإن كان ~~لم يعرفها فغلظ عليه الجزية ودعه # قال معمر وأخبرني قوم من أهل الجزيرة أن قوما أسلموا ثم لم يمكثوا إلا ~~قليلا حتى ارتدوا فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر ~~بن عبد العزيز أن رد عليهم الجزية ودعهم # وقد روى نحو هذا عن عمر بن الخطاب # قال أبو محمد رحمه الله وأما حديث عمرو بن العاص فهو عليهم أعظم حجة لأن ~~فيه تسوية النبي صلى الله عليه ms4453 وسلم بين الإسلام والهجرة والحج في أن كل ~~واحد منها يهدم ما قبله وهم لا يختلفون ولا أحد نعلمه في أن الحج لا يسقط ~~حدا أصابه المرء قبل حجه ولم يتب منه ولم تطل مدته دونه فمن الباطل أن ~~يتحكموا في حكم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيحملوا قوله ~~عليه السلام إن الإسلام يهدم ما قبله على أن الإسلام يسقط PageV11P138 ~~الحدود التي واقعها العبد قبل إسلامه ويجعل الحج لا يسقطها وكلا الأمرين ~~جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئا واحدا وأن هذا الخبر ضد قولهم ~~في هذه المسألة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أن الإسلام ~~يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله فقالوا هم إن ~~الردة إلى الكفر تهدم ما قبلها من الحدود الواجبة قياسا للكفر على الإسلام ~~وأن الهجرة إلى الشيطان واللحاق بدار الكفر وأهل الحرب تهدم ما قبلها من ~~الحدود قياسا على الهجرة إلى الله تعالى وإلى دار الإسلام وأن الحج لا يهدم ~~ما قبله وهذا عين العناد والخلاف والمكابرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما حديث عمر رضي الله عنه فإنه لم يتكلم قط في ذلك الخبر في ثبات ~~الحدود أو سقوطها وإنما تكلم في المغفرة # وإذا قلنا إن مغفرة الله تعالى للذنوب لا تسقط الحدود الواجبة في تلك ~~الذنوب إلا حيث صح النص والإجماع بإسقاطها فقط وليس ذلك إلا في الحربي ~~الكافر يبتدىء الإسلام فقط # ونحن نقول إن الإسلام والهجرة الصادقة إلى الله تعالى ورسوله عليه السلام ~~وأن الحج المبرور يهدم ما قبله من الذنوب ومن صفة كل ما ذكرنا من الإسلام ~~الحسن والهجرة الصادقة والحج المبرور أن يتوب صاحب هذه الحال عن كل ذنب سلف ~~قبله # برهان ذلك ما حدثنا به عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن ~~أحمد نا الفريري نا البخاري نا خلاد بن يحيى نا سفيان بن منصور والأعمش ~~كلاهما عن ms4454 أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رجل لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ ~~بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر # قال أبو محمد رحمه الله فحكم الإحسان في الإسلام هو التوبة من كل ذنب ~~أسلفه أيام كفره وأما من أصر على معاصيه فما أحسن في إسلامه بل أساء فيه ~~وكذلك من لم يهجر ما نهى الله تعالى عنه فليس تام الهجرة وكل حج أصر صاحبه ~~على المعاصي فيه فلم يوف حقه من البر فليس مبرورا وبالله تعالى التوفيق # 2171 # | مسألة الاستتابة في الحدود وترك سجنه # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن ~~جريج قال حضرت عبد العزيز بن عبد الله جلد إنسانا الحد في فرية فلما فرغ من ~~ذلك قال له أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ربيعة إن من الأمر أن ~~يستتاب عند ذلك فقال عبد العزيز للمجلود تب فحسبته أنه قال أتوب إلى الله # قال ابن جريج وأخبرني بعض علماء أهل المدينة أنهم لا يختلفون أنه يستتاب ~~كل من عمل عمل قوم لوط أو زنى أو افترى أو شرب أو سرق أو حارب قال عبد ~~الرزاق وأخبرني أبو بكر PageV11P139 عن غير واحد عن ابن المسيب أنه قال سنة ~~الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده قال سعيد بن المسيب إن قال قد تبت ~~وهو غير رضى لم تقبل شهادته # قال أبو محمد رحمه الله وبهذا نقول لأن التوبة فرض من الله تعالى على كل ~~مذنب ولأن الدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلم قال الله تعالى @QB@ يا أيها ~~الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ~~ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا ~~معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ms4455 ~~إنك على كل شيء قدير @QE@ التحريم 8 الآية # وإذا كان هذا الإصرار على الذنب حراما بإجماع الأمة كلها المتيقن فالتوبة ~~والإقلاع فرض بإجماع الأمة كلها لا خلاف في ذلك قال الله تعالى @QB@ ادع ~~إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة @QE@ النحل 125 # وقال تعالى @QB@ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير @QE@ آل عمران 104 الآية # قال أبو محمد رحمه الله فلما كانت التوبة من سبيل الله تعالى المفترض ~~سلوكها وكانت من الخير والمعروف كان فرضا على كل مسلم أن يدعو إليها ~~بالنصوص التي ذكرنا واستتابة المذنب قبل إقامة الحد عليه واجبة لقول الله ~~تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ آل عمران 132 فالمسارعة إلى ~~الفرض فرض فإن لم يستتبه الإمام أو من حضره إلا حتى أقيم عليه الحد فواجب ~~أن يستتاب بعد الحد على ما ذكرنا فإن لم يتب فأقيم عليه استتيب فإن تاب ~~أطلق ولا سبيل عليه بحبس أصلا لأنه قد أخذ حق الله تعالى منه الذي لا حق له ~~قبله سواه فالزيادة على ذلك تعد لحدود الله تعالى وهذا حرام # # | 2172 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله فإن قال لا أتوب فقد أتى منكرا فواجب أن يعزر على ~~ما نذكره في كتاب التعزير إن شاء الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن ~~لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فيجب أن يضرب أبدا حتى يتوب هذا إن صرح ~~بأن لا يتوب فإذا أدى ذلك إلى منيته فذلك عقيرة الله وقتيل الحق لا شيء على ~~متولي ذلك لأنه أحسن فيما فعل به وقد قال الله تعالى @QB@ ما على المحسنين ~~من سبيل @QE@ التوبة 91 فإن سكت ولم يقل أتوب ولا لا أتوب فواجب حبسه ~~وإعادة الاستتابة عليه أبدا حتى ينطق بالتوبة فيطلق # برهان ذلك أنه قد صح منه الذنب ووجبت عليه التوبة ولا تعرف توبته إلا ~~بنطقه بها فهو ما لم ينطق بها وبالإصرار فممكن أن يتوب في ms4456 نفسه وممكن أن لا ~~يتوب فلما كان كلا الأمرين ممكنا لم يحل ضربه لأنه لم يأت بمنكر تيقن أنه ~~أتى به ولم يجز تسريحه لأن فرضا عليه دعاؤه إلى التوبة حتى يتوب ولا سبيل ~~إلى إمساكه وبالله تعالى التوفيق وهكذا أبدا متى تاب ثم واقع الذنب أو غيره ~~فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبران مرسلان في أنه استتاب ~~السارق بعد قطع يده # كما حدثنا حمام PageV11P140 نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا ~~عبد الرزاق عن ابن جريج وسفيان الثوري ومعمر قال ابن جريج وسفيان كلاهما عن ~~أبي خصفة عن محمد بن عثمان بن ثوبان وقال معمر عن أيوب السختياني قال أيوب ~~وابن ثوبان أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل سرق شملة فقيل يا رسول الله ~~هذا سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخاله # أسرقت قال نعم قال فاذهبوا فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به فأتوه به ~~فقال إني أتوب إلى الله فقال اللهم تب عليه # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قطع رجلا ثم أمر به فحسم قال له تب إلى الله تعالى فقال أتوب إلى الله ~~تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار ~~فإن عاد تبعها وإن تاب استشالها # قال عبد الرزاق يقول ( استشالها ) استرجعها # قال أبو محمد رحمه الله هذان مرسلان ولا حجة في مرسل وإنما الحجة فيما ~~أوردنا من النصوص قبل وإنما أوردناهما لئلا يموه مموه بما فيهما من ~~الاستتابة بعد القطع وبالله تعالى التوفيق # 2173 # | مسألة الامتحان في الحدود وغيرها بالضرب أو السجن أو التهديد # قال علي رحمه الله لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء بضرب ولا بسجن ولا ~~بتهديد لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ثابتة ولا إجماع ولا يحل أخذ شيء من ~~الدين إلا من هذه الثلاثة النصوص # بل قد منع الله تعالى من ذلك ms4457 على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن ~~دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام # فحرم الله تعالى البشر والعرض فلا يحل ضرب مسلم ولا سبه إلا بحق أوجبه ~~القرآن أو السنة الثابتة # وقال تعالى @QB@ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه @QE@ الملك 15 # فلا يحل لأحد أن يمنع مسلما من المشي في الأرض بالسجن بغير حق أوجبه قرآن ~~أو سنة ثابتة # وأما من صح قبله حق ولواه ومنعه فهو ظالم قد تيقن ظلمه فواجب ضربه أبدا ~~حتى يخرج مما عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا ~~فليغيره بيده إن استطاع ولأمره عليه السلام بجلد عشرة فأقل فيما دون الحد ~~على ما نذكره في باب التعزير إن شاء الله تعالى وإنما هذا فيما صح أنه عنده ~~أو يعلم مكانه لما ذكرنا # وأما من كلف إقرارا على غيره فقط وقد علم أنه يعلم الجاني فلا يجوز ~~تكليفه ذلك لأنها شهادة ومن كتم الشهادة فإنه فاسق لقول الله تعالى @QB@ ~~ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه @QE@ البقرة 283 # فإذ هو فاسق آثم فلا ينتفع بقوله لا يحل قبول شهادته حينئذ وهو مجرح بذلك ~~أبدا ما لم يتب فلا PageV11P141 يحل أن يهدد أحد ولا أن يروع بأن يبعث إلى ~~ظالم يعتدي عليه وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله ولا خلاف في أن كل هذا حرام في الذمي كما هو في ~~المسلم فإن ضرب حتى أقر فقد جاء عن بعض السلف في هذا ما حدثنا عبد الله بن ~~ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن ~~أبي ذئب عن ابن شهاب أن طارقا كان جعل ثعلبا الشامي على المدينة يستخلفه # فأتى بإنسان اتهم بسرقة فلم يزل يجلده حتى اعترف بالسرقة فأرسل إلى عبد ~~الله بن عمر بن الخطاب فاستفتاه فقال ابن عمر لا تقطع يده حتى يبرزها # قال أبو محمد رحمه الله أما إن لم يكن إلا ms4458 إقراره فقط فليس بشيء لأن أخذه ~~بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن ( ولا سنة ولا إجماع وقد صح تحريم بشرته ~~ودمه بيقين فلا يحل شيء من ذلك إلا بنص أو إجماع فإن استضاف إلى الإقرار ~~أمر يتحقق به يقينا صحة ما أقر به ولا يشك في أنه صاحب ذلك فالواجب إقامة ~~الحد عليه وله القود مع ذلك على من ضربه السلطان كان أو غيره لأنه ضربه ~~ظالما له دون أن يجب عليه ضرب وهو عدوان وقد قال الله تعالى @QB@ فمن اعتدى ~~عليكم فاعتدوا عليه @QE@ البقرة 194 الآية وليس ظلمه وما وجب عليه من حد ~~الله تعالى أو لغيره بمسقط حقه عند غيره في ظلمه له بل يؤخذ منه ما عليه ~~ويعطي هو من غيره # وهكذا قال مالك وغيره في السارق يمتحن فيخرج السرقة بعينها أن عليه القطع ~~إذا كانت مما يقطع فيه إلا أن يقول دفعها إلي إنسان أدفعها له وإنما اعترفت ~~لما أصابني من الضرب فلا يقطع # قال أبو محمد رحمه الله وهذا صحيح وبه نقول # وأما البعثة في المتهم وإيهامه دون تهديد ما يوجب عليه الإقرار فحسن واجب ~~كبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف اليهودي الذي ادعت الجارية التي رض ~~رأسها فسيق إليه فلم يزل به عليه السلام حتى اعترف فأقاد منه # وكما فعل علي بن أبي طالب إذ فرق بين المدعى عليهم القتل وأسر إلى أحدهم ~~ثم رفع صوته بالتكبير فوهم الآخر أنه قد أقر ثم دعي ( ( ( دعا ) ) ) بالآخر ~~فسأله فأقر حتى أقروا كلهم فهذا حسن لأنه لا إكراه فيه ولا ضرب # وقد كره هذا مالك ولا وجه لكراهيته لأنه ليس فيه عمل محظور وهو فعل صاحب ~~لا يعرف له من الصحابة مخالف ينكر ذلك وإنما الكره # ما حدثنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن ~~خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان ~~نا أبو حيان يحيى بن ms4459 سعيد التيمي عن أبيه عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن ~~مسعود أنه قال ما من كلام يدرأ عني سوطا أو سوطين عند سلطان إلا تكلمت به # PageV11P142 وعن شريح أنه قال السجن كره والوعيد كره والقيد كره والضرب ~~كره # قال أبو محمد رحمه الله كل ما كان ضررا في جسم أو مال أو توعد به المرء ~~في ابنه أو أبيه أو أهله أو أخيه المسلم فهو كره لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه # ولما روينا من طريق البخاري نا مسدد نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن شعبة ~~عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب ~~لأخيه ما يحب لنفسه # 2174 # | مسألة الشهادة على الحدود # قال علي نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ~~ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن علي بن كليب عن ~~أبيه أن علي بن أبي طالب كان يأمر بالشهود إذا شهدوا على السارق أن يقطعوه ~~يلون ذلك # قال أبو محمد رحمه الله ليس هذا بواجب لأنه لا يوجبه قرآن ولا سنة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة لكن طاعة الإمام أو أميره واجبة فإذا ~~أمر الإمام أو أميره الشهود أو غيرهم أن يقطعه لزمتهم الطاعة وبالله تعالى ~~التوفيق # وبه إلى وكيع نا إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي في رجلين شهدا على ~~ثلاثة أنهم سرقوا قال يقطعون # قال علي رحمه الله وهكذا نقول ولو شهد عدلان على ألف رجل أو أكثر بقتل أو ~~بسرقة أو بحرابة أو بشرب خمر أو بقذف لوجب القود والقطع والحد في كل ذلك ~~على جميعهم بشهادة الشاهدين ولا فرق بين شهادتهما عليهم مجتمعين وبين ~~شهادتهما على كل واحد منهم على انفراده # قال أبو محمد رحمه الله ولو أن عدلين شهدا على عدول بشيء مما ذكرنا وقال ~~المشهود ms4460 عليهم نشهد عليهم بكذا وكذا مثل ما شهد به الشاهدان عليهم أو شيئا ~~آخر لم يلتفت إلى شهادة المشهود عليهم أصلا ووجب إنفاذ الحدود والحقوق ~~عليهم بشهادة السابقين إلى الشهادة # برهان ذلك أن المشهود عليهم بما ذكرنا قد بطلت عدالتهم وصحت جرحتهم ~~بشهادة العدلين عليهم بما شهدا به مما يوجب الحد فإن من ثبت عليه ما يوجب ~~الحد أو بعض المعاصي التي لا توجب حدا كالغصب وغيره فهو مجرح فاسق بيقين ~~ولا شهادة لمجرح فاسق أصلا # فلو أن المشهود عليهم صحت توبتهم بعد ما كان منهم وجب بذلك أن تعود ~~عدالتهم فإذا كان ذلك كذلك فإن الشهادتين معا مقبولتان وينفذ على كلا ~~الطائفتين شهدت به عليها الأخرى إلا أن كلتا الشهادتين شهادة واجبة قبولها ~~بنص القرآن والسنة PageV11P143 في أمره تعالى بالحكم بشهادة العدول وبالله ~~تعالى التوفيق # فإن شهدت كلتا الطائفتين على الأخرى معا لم تسبق إحدى الشهادتين الأخرى ~~إما عند حاكمين وإما في عقدين عند حاكم واحد فهما أيضا شهادتان قائمتان ~~صحيحتان فإن كلتا الشهادتين تبطل بيقين لا شك فيه لأنه ليست إحداهما بأولى ~~بالقبول من الأخرى فلو قبلناهما معا لكنا قد صرنا موقنين بأننا ننفذ ~~الشهادة الآن دأبا حكما بشهادة فساق لأن كل شهادة منهما توجب الفسق والجرحة ~~على الأخرى والمنع من قبول الشهادة الأخرى # ولو حكمنا بإحدى الشهادتين على الأخرى مطارفة لكان هذا عين الظلم والجور ~~إذ لم يوجب ترجيح إحداهما على الأخرى نص ولا إجماع ومن أراد أن يرجح ~~الشهادة ههنا بأعدل البينتين أو بأكثرهما عددا فهو خطأ من القول لأنه لم ~~يوجب الله تعالى قط شيئا من ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أجمعت ~~الأمة عليه والحكم بمثل هذا لا يجوز # 2175 # | مسألة من شهد في حد بعد حين # قال أبو محمد رحمه الله نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر ثنا ~~قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثنا وكيع نا مسعر ابن كدام عن ~~أبي ms4461 عون هو محمد بن عبد الله الثقفي قال عمر بن الخطاب من شهد على رجل بحد ~~لم يشهد به حين أصابه فإنما يشهد على ضغن # قال علي نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن وهب قال بلغني عن ربيعة أنه قال في رجل زنى في صباه واطلع على ~~ذلك رهط عدول فلم يرفعوا أمره ولبث بذلك سنين وحسنت حالته ثم نازع رجلا ~~فرماه بذلك وأتى على ذلك بالبينة واعترف # فإنه يرجم ولا يضع الحد عن أهله طول زمان ولا أن يحدث صاحب ذلك حسن هيئة ~~قال ابن وهب يريد بصباه سفهه بعد الاحتلام # قال أبو محمد رحمه الله وقال أبو حنيفة وأصحابه إن شهد أربعة عدول أحرار ~~مسلمون بالزنى بعد مدة فلا حد عليه # قال أبو يوسف مقدار المدة المذكورة شهر واحد # وقالوا إن شهد عليه عدلان مسلمان حران بسرقة بعد مدة فلا قطع عليه لكن ~~يضمن ما شهد عليه بأنه سرقه # ولو شهدا عليه بشرب خمر فإن كانت الشهادة وريح الخمر توجد منه أو وهو ~~سكران أقيم عليه الحد وإن كانت تلك الشهادة بعد ذهاب الريح أو السكر فلا حد ~~عليه إلا أن يكونوا حملوه إلى الإمام في مصر آخر فزال الريح أو السكر في ~~الطريق فإنه يحد # ولو شهد عليه بعد مدة طويلة بقذف أو جراحة حد القذف ( ( ( للقذف ) ) ) ~~ووجب عليه حكم تلك الجراحة # وقال الشافعي وأصحابه وأصحابنا يقام عليه الحد في كل ذلك # وقال الأوزاعي والليث والحسن بن حي مثل ذلك # PageV11P144 قال أبو محمد رحمه الله وإذ قد بلغنا ههنا فلنتكلم بعون الله ~~تعالى في حكم من اطلع على حد أهو في حرج إن كتم الشهادة أم في سعة من ذلك # فنقول قال الله تعالى @QB@ وأقيموا الشهادة لله @QE@ الطلاق 2 # وقال تعالى @QB@ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله @QE@ البقرة 140 # وقال تعالى @QB@ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه @QE@ ~~البقرة 283 # وقال ms4462 تعالى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ البقرة 282 # ووجدنا ما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن ~~عقيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه ~~كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم ~~القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة # قال أبو محمد رحمه الله فوجب استعمال هذه النصوص كلها فنظرنا في ذلك ~~فوجدنا العمل في جمعها الذي لا يحل لأحد غيره لا يخلو من أحد وجهين إما أن ~~يخص عموم الآيات المذكورة بالخبر المذكور وإما أن يخص عموم الخبر المذكور ~~بالآيات المذكورات إذ لا يمكن ألبتة غير هذا ولا بد من أحد العملين فإن ~~خصصنا عموم الآيات بالخبر كان القول في ذلك أن القيام بالشهادات كلها ~~والإعلان بها فرض إلا ما كان منها ستر المسلم في حد من الحدود فالأفضل ~~الستر وإن خصصنا عموم الخبر بالآيات كان القول في ذلك أن الستر على المسلم ~~حسن إلا ما كان من أداء الشهادات فإنه واجب # فنظرنا أي هذين العملين هو الذي يقوم البرهان على صحته فيؤخذ به إذ لا ~~يحل أخذ أحدهما مطارفة دون الآخر ولا يجوز أن يكونا جمعا جميعا بل الحق في ~~أحدهما بلا شك # فنظرنا في ذلك بعون الله تعالى فوجدنا الستر على المسلم الذي ندبنا إليه ~~في الحديث لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما إما يستره ويستر عليه في ظلم ~~يطلب به المسلم فهذا فرض واجب وليس هذا مندوبا إليه بل هو كالصلاة والزكاة # وإما أن يكون في الذنب يصيبه المسلم ما بينه وبين ربه تعالى ولم يقل أحد ~~من أهل الإسلام بإباحة الستر على مسلم في ظالم ( ( ( ظلم ) ) ) ظلم به ~~مسلما كمن أخذ مال مسلم بحرابة واطلع عليه إنسان أو غصبه امرأته ms4463 أو سرق حرا ~~وما أشبهه # فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات إلى أهلها # فنظرنا في الحديث المذكور فوجدناه ندبا لا حتما وفضيلة لا فرضا فكان ~~الظاهر منه أن للإنسان أن يستر على المسلم يراه على حد بهذا الخبر ما لم ~~يسأل عن تلك الشهادة نفسها فإن سئل عنها ففرض عليه إقامتها وأن لا يكتمها ~~فإن كتمها حينئذ فهو عاص لله تعالى # وصح بهذا اتفاق الخبر مع الآيات وأن إقامة الشهادة لله تعالى وتحريم ~~كتمانها وكون المرء ظالما بذل ( ( ( بذلك ) ) ) فإنما هو إذا دعي فقط لا ~~إذا لم يدع كما قال تعالى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ البقرة ~~282 PageV11P145 # ثم نظرنا في الخبر المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثناه ~~حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا إبراهيم ابن محمد نا ~~يحيى بن يعمر نا ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله ~~بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري هو عبد الرحمن بن زيد ابن خالد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي ~~بالشهادة قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها # قال أبو محمد رحمه الله فكان هذا عموما في كل شهادة في حد أو غير حد ~~ووجدنا قول الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ~~لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى ~~بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما ~~تعملون خبيرا @QE@ النساء 135 فسوى الله تعالى بين وجوب أداء المرء الشهادة ~~على نفسه وعلى والديه وأقاربه والأباعد فوجب من هذه النصوص أن الشهادة لا ~~حرج على المرء في ترك أدائها ما لم يسألها حدا كان أو غيره فإذا سئلها ففرض ~~عليه أداؤها حدا أو غيره وأن من كان لإنسان عنده شهادة ms4464 والمشهود له لا يدري ~~بها ففرض عليه إعلامه بها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ~~قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فإن سأله ~~المشهود أداءها لزمه ذلك فرضا لما ذكرنا قبل من قول الله تعالى @QB@ ولا ~~يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ البقرة 282 وإن لم يسأل لم يلزمه أن يؤديها ~~وبالله تعالى التوفيق # وأما من كانت عنده شهادة على إنسان بزنى فقذف ذلك الزاني إنسان فوقف ~~القاذف على أن يحد للمقذوف ففرض على الشاهد على المقذوف الزاني أن يؤدي ~~الشهادة ولا بد سئلها أو لم يسألها علم القاذف بذلك أو لم يعلم وهو عاص لله ~~تعالى إن لم يؤدها حينئذ لقول الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا ~~تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت ~~الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن ~~قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا ~~تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب @QE@ المائدة ~~2 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا ~~يسلمه # ولقوله عليه السلام انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما # فهذا إذا أدى الشهادة التي عنده بصحة ما قذف به معين على إقامة حد بحق ~~غير ظالم به معين على البر والتقوى وإن لم يؤدها معين على الإثم والعدوان ~~وهو ظالم قد أسلمه للظلم إذ تركه يضرب بغير حق # فإن ذكروا ما ناه يوسف بن عبد الله وغيره قالوا حدثنا محمد بن الجسور ثنا ~~قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس حدثنا يحيى بن بكير نا ملك ( ( ( مالك ) ) ) ~~بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال إن رجلا من أسلم ~~جاء إلى أبي بكر الصديق فقال إن الآخر زنى فقال له أبو بكر هل ذكرت ذلك ~~لغيري فقال لا قال أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر ms4465 الله فإن الله يقبل ~~التوبة عن PageV11P146 عباده فلم تقر نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له ~~كما قال لأبي بكر فقال له عمر كما قال له أبو بكر فلم تقر نفسه حتى أتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر زنى قال سعيد بن المسيب فأعرض ~~عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه ~~بعث إلى أهله فقال أيشتكي أيه ( ( ( أبه ) ) ) حنة ( ( ( جنة ) ) ) فقالوا ~~لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب فقالوا بل ثيب فأمر به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم # قال سعيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أسلم يقال له هزال ~~لو سترته بردائك لكان خيرا لك قال يحيى فذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد ~~بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث حق # قال علي فإن هذا الحديث مرسل لم يسنده سعيد ولا يزيد بن نعيم ولا حجة في ~~مرسل ولو السند ( ( ( انسند ) ) ) لما خرج منه إلا أن الستر وترك الشهادة ~~أفضل فقط هذا على أصول القائلين بالقياس إذا سلم لهم وبالله تعالى التوفيق # 2176 # | مسألة اختلاف الشهود في الحدود # قال أبو محمد فلما اختلفوا في ذلك فنظرنا في ذلك فالذي نقول به أن كل ~~ماتمت به الشهادة ووجب القضاء بها فإن كل ما زاده الشهود على ذلك فلا حكم ~~له ولا يضر الشهادة اختلافهم كما لا يضرها سكوتهم عنه وأن كل ما لا تتم ~~الشهادة إلا به فهذا هو الذي يفسدها اختلافهم فالشهادة إذا تمت من أربعة ~~عدول بالزنى على إنسان بامرأة يعرفونها أجنبية لا يشكون في ذلك ثم اختلفوا ~~في المكان أو في الزمان أو في المزنى بها فقال بعضهم أمس بامرأة سوداء وقال ~~بعضهم بامرأة بيضاء اليوم فالشهادة تامة والحد واجب لأن الزنى قد تم عليه ~~ولا يحتاج في الشهادة إلى ذكر مكان ولا زمان ولا إلى ذكر التي زنى ms4466 بها ~~فالسكوت عن ذكر ذلك وذكره سواء وكذلك في السرقة ولو قال أحدهما أمس وقال ~~الآخر عام أول أو قال أحدهما بمكة وقال الآخر ببغداد فالسرقة قد صحت وتمت ~~الشهادة فيها ولا معنى لذكر المكان ولا الزمان ولا الشيء المسروق منه سواء ~~اختلفا فيه أو اتفقا فيه أو سكتا عنه لأنه لغو وحديث زائد ليس من الشهادة ~~في شيء # وكذلك في شرب الخمر وفي القذف فالحد قد وجب ولا معنى لذكر المكان ~~والمقذوف في ذلك والمسكوت عنه وذكره والاتفاق عليه والاختلاف فيه سواء # قال أبو محمد رحمه الله ومن ادعى الخلاف في ذلك فيلزمه أن يراعي اختلاف ~~الشهود في لباس الزاني والسارق والشارب والقاذف فإن قال أحدهما كان في رأسه ~~قلنسوة وقال الآخر عمامة أو قال أحدهما كان عليه ثوب أخضر وقال الآخر بل ~~أحمر وقال أحدهما في غيم وقال الآخر في صحو فهذا كله لا معنى له # فإن قال قائل إن الغرض PageV11P147 في مراعاة الاختلاف إنما هو أن تكون ~~الشهادة على عمل واحد فقط وإذا اختلفوا في المكان أو الزمان أو المقذوف أو ~~المزنى بها أو المسروق منه أو الشيء المسروق فلم يشهدوا على عمل واحد # قلنا من أين وقع لكم أن تكون الشهادة في كل ذلك على عمل واحد وأي قرآن أو ~~سنة أو إجماع أوجب ذلك وأي نظر أوجبه وهذا ما لا سبيل إلى وجوده بل الغرض ~~إثبات الزنى المحرم والقذف المحرم والسرقة المحرمة والشرب المحرم والكفر ~~المحرم فقط ولا مزيد وبيان ذلك قول الله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات ~~ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ~~وأولئك هم الفاسقون @QE@ النور 24 الآية # فصح بهذه الآية أن الواجب إنما هو إثبات الزنى فقط وهو الذي رماها به ولا ~~معنى لذكره التي رماها ولا سكوته عنه فليس عليه أن يأتي بأكثر من أربعة ~~شهداء على أن الذي رماها به من الزنى حق ولا نبالي عملا واحدا كان أو أربعة ~~أعمال لأن كل ذلك ms4467 زنى # وكذلك إن شهد عليه بالقذف لمحصنة فقد ثبت عليه بالقرآن ثمانون جلدة ولم ~~يجد ( ( ( يحد ) ) ) الله تعالى أن يكون في الشهادة ذكر الزمان ولا ذكر ~~المكان فالزيادة لهذا باطل بيقين لأن الله تعالى لم يأمر به ولا بمراعاته # وكذلك قال الله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ ~~المائدة 38 فحسبنا وصحة الشهادة بأنها سارقة أو أنه سارق ولم نجد الله ~~تعالى ذكر الزمان أو المكان أو المسروق منه أو الشيء المسروق فمراعاة ذلك ~~باطل بيقين لا شك فيه # وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فأوجب ~~الجلد بشرب الخمر فإذا صحت الشهادة بشرب الخمر فقد وجب الجلد ( ( ( الحد ) ~~) ) بنص أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا معنى لمراعاة ذكر ~~مكان أو زمان أو صفة الخمر أو صفة الإناء إذ لم يأت نص بذلك عن الله تعالى # ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فمراعاة ذلك باطل بلا شك والحمد لله رب ~~العالمين # قال أبو محمد وقد جاء نحو ذلك عن السلف # كما حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا ابن مفرج حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن ~~وضاح حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب أنا السري بن يحيى قال حدثنا الحسن البصري ~~قال شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر وكان عمر قد أمر قدامة ~~على البحرين فقال عمر للجارود من يشهد معك قال علقمة الخصي فدعا علقمة فقال ~~له عمر بم تشهد فقال علقمة وهل تجوز شهادة الخصي قال عمر وما يمنعه أن تجوز ~~شهادته إذا كان مسلما قال علقمة رأيته يقيء الخمر في طست قال عمر فلا وربك ~~ما قاءها حتى شربها فأمر به فجلد الحد فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة رضي الله ~~عنهم لا يعرف له منهم مخالف في إقامة PageV11P148 الحد بشهادتين مختلفتين ~~إحداهما أنه رآه يشرب الخمر والأخرى أنه لم يره يشربها لكن رآه يتقيؤها ~~وعهدناهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وهم ههنا قد خالفوا عمر بن ms4468 ~~الخطاب والجارود وجميع من بحضرتهما من الصحابة فلا مؤنة عليهم وحسبنا الله ~~ونعم الوكيل # 2177 # | مسألة الإقرار بالحد بعد مدة وأيهما أفضل الإقرار أم الاستتار به # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في ذلك فلما اختلفوا وجب أن ننظر ~~فيما اختلفوا فيه لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى # فنظرنا فيما احتجت به الطائفة المختارة للستر وأن جميع الأمة متفقون على ~~أن الستر مباح وأن الاعتراف مباح إنما اختلفوا في الأفضل ولم يقل أحد من ~~أهل الإسلام أن المعترف بما عمل مما يوجب الحد عاص لله تعالى في اعترافه ~~ولا قال أحد من أهل الإسلام قط أن الساتر على نفسه ما أصاب من حد عاص لله ~~تعالى # فنظرنا في تلك الأخبار التي جاءت في ذلك فوجدناها كلها لا يصح منها شيء ~~إلا خبرا واحدا في آخرها لا حجة لهم فيه على ما تبين ( ( ( نبين ) ) ) إن ~~شاء الله تعالى # أما خبر هزال الذي صدرنا به من طريق شعبة عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال ~~عن أبيه فمرسل فلا حجة فيه لأنه مرسل # وكذلك الذي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر ويزيد بن ~~النعيم أيضا مرسل # وكذلك حديث مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرسل أيضا # وحديث الليث عن يحيى بن سعيد مرسل أيضا فبطل الاحتجاج برواية يحيى بن ~~سعيد وبالله تعالى التوفيق # ثم نظرنا في هذا الخبر من طريق عكرمة بن عمار # فوجدناه لا حجة فيه لوجهين أحدهما أنه مرسل والثاني أن عكرمة بن عمار ~~ضعيف # ثم نظرنا فيه من طريق حبان بن هلال عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن يزيد بن نعيم بن هزال الأنصاري عن عبد ~~الله بن دينار فوجدناه أيضا مرسلا # ثم نظرنا فيه من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن ~~دينار فوجدناه أيضا مرسلا # ثم نظرنا فيه من رواية معمر عن ms4469 أيوب السختياني عن حميد بن هلال فوجدناه ~~أيضا مرسلا # ثم نظرنا فيه من رواية الحبلي عن أبي قلابة فوجدناه مرسلا # وأما حديث حماد بن سلمة ففيه أبو المنذر لا يدري من هو وأبو أمية ~~المخزومي ولا يدري من هو وهو أيضا مرسل وحتى لو صح هذا الخبر لما كان لهم ~~فيه حجة لأنه ليس فيه إلاما أخالك سرقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~يقول إلا الحق فلو صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي سيق إليه ~~بالسرقة ما أخالك سرقت لكنا على يقين من أنه عليه السلام قد صدق في ~~PageV11P149 ذلك وأنه على الحقيقة يظن أنه لم يسرق وليس في هذا تلقين له ~~ولا دليل على أن الستر أفضل فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة # وأما حديث مسلم في الإجهاد فلا حجة فيه لوجهين أحدهما أنه من رواية محمد ~~بن عبد الله بن أخي الزهري وهو ضعيف # والثاني أنه لو صح لما كانت لهم فيه حجة أصلا لأن الإجهاد المذكور إنما ~~هو ما ذكره المرء مفتخرا به لأنه ليس في هذا الخبر أنه يخبر به الإمام ~~معترفا ليقام عليه كتاب الله تعالى وإنما فيه ذم المجاهرة بالمعصية وهذا لا ~~شك فيه حرام # ثم نظرنا في حديث مسلم الذي رواه ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عن المعترف مرات ~~فوجدناه صحيحا لا داخلة فيه لأحد إلا أنه لا حجة لهم فيه لأن الناس في سبب ~~إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه على قولين فطائفة قالت إنما أعرض ~~عنه لأن الإقرار بالزنى لا يتم إلا بتمام أربع مرات وطائفة قالت إنما أعرض ~~عنه عليه السلام لأنه ظن أن به جنونا أو شرب خمر ( ( ( خمرا ) ) ) ولم يقل ~~أحد من الأمة أن الحاكم إذا ثبتت ( ( ( ثبت ) ) ) عنده الإقرار بالحد جاز ~~له أن يستره ولا يقيمه فبطل تعلقهم بهذا الخبر وسنستقصي الكلام في تصحيح ~~أحد هذين ms4470 الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى # قال أبو محمد يبق لهذه الطائفة خبر يتعلقون به أصلا # ثم نظرنا فيما روى في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فوجدناه أيضا لا يصح ~~منه شيء # أما الرواية عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قولهما للأسلمي استتر ~~بستر الله فلا تصح لأنها عن سعيد بن المسيب مرسلة # وكذلك حديث إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن يزيد عن ~~محمد بن عبد الرحمن أن أبا بكر فهو مرسل # قال أبو محمد ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الأخرى فوجدنا الرواية عن ~~الصحابة أن الطائفة منهم قالت ما توبة أفضل من توبة ماعز جاء إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده قال اقتلني بالحجارة # فصح هذا من قول طائفة عظيمة من الصحابة رضي الله عنهم بل لو قلنا إنه لا ~~مخالف لهذه الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لصدقنا لأن الطائفة الأخرى لم ~~تخالفها وإنما قالت لقد هلك ماعز لقد أحاطت به خطيئته فإنما أنكروا أمر ~~الخطيئة لا أمر الاعتراف فوجدنا تفضيل الاعتراف لم يصح عن أحد من الصحابة ~~رضي الله عنهم خلافه # ثم نظرنا فيما احتجوا به من الآثار فوجدناها في غاية الصحة والبيان لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد توبة ماعز PageV11P150 والغامدية وذكر ~~عليه السلام أن توبة ماعز لو قسمت بين أمة لوسعتهم وأن الغامدية لو تاب ~~توبتها صاحب مكس لغفر له وأن الجهينية لو قسمت توبتها بين سبعين من أهل ~~المدينة لوسعتهم ثم رفع عليه السلام الإشكال جملة فقال إنها لم تجد أفضل من ~~أن جادت بنفسها لله # فصح يقينا أن الاعتراف بالذنب ليقام عليه الحد أفضل من الاستتار له ~~بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أفضل من جود المعترف بنفسه لله ~~تعالى # قال أبو محمد رحمه الله ومن البرهان على ذلك أيضا # ما رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ms4471 وعمرو ~~الناقد وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه ومحمد بن عبد الله بن نمير كلهم عن ~~سفيان بن عيينة واللفظ لعمرو قال سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس ~~الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا ~~تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن ~~أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا فستره الله عليه ~~فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه # قال علي رحمه الله فارتفع الإشكال جملة والحمد لله رب العالمين وصح بنص ~~كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلامه أمته ونصيحته إياهم بأحسن ما ~~علمه ربه تعالى أن من أصاب حدا فستره الله عليه فإن أمره إلى الله تعالى إن ~~شاء عذبه وإن شاء غفر له وأن من أقيم عليه الحد فقد سقط عنه ذلك الذنب ~~وكفره الله تعالى عنه وبالضرورة ندري أن يقين المغفرة أفضل من التعزير في ~~إمكانها أو عذاب الآخرة وأين عذاب الدنيا كلها من غمسة في النار نعوذ بالله ~~منها فكيف من أكثر من ذلك # قال أبو محمد رحمه الله فصح أن اعتراف المرء بذنبه عند الإمام أفضل من ~~الستر بيقين وأن الستر مباح بالإجماع وبالله تعالى التوفيق # 2178 # | مسألة تعافوا الحدود قبل بلوغها إلى الحاكم # قال أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد ~~بن بكر نا أبو داود نا سليمان بن داود المهري نا ابن وهب سمعت ابن جريج ~~يحدث عن عمرو بن شعيب PageV11P151 عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من ~~حد فقد وجب # نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد ms4472 بن وضاح ~~نا سحنون نا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا ~~الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني عبد الله ~~بن أحمد بن حنبل نا أبي نا محمد بن جعفر نا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة ~~عن عطاء بن أبي رباح عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة ~~فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال يا رسول الله قد ~~تجاوزت عنه قال فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب فقطعه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا هلال بن ~~العلاء الرقي نا حسين نا زهير نا عبد الملك هو ابن أبي بشير نا عكرمة عن ~~صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت فصلى ثم لف رداء له في برده فوضعه تحت رأسه ~~فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال إن هذا سرق ردائي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسرقت رداء هذا ~~قال نعم قال اذهبا به فاقطعا يده قال صفوان ما كنت أريد أن نقطع ( ( ( تقطع ~~) ) ) يده في ردائي قال فلو ما كان هذا قبل # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أحمد بن عثمان ~~بن حكيم نا عمرو عن أسباط عن سماك عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية ~~قال كنت نائما في المسجد على حميصة ( ( ( خميصة ) ) ) لي ثمن ثلاثين درهما ~~فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر ~~به ليقطع فأتيته فقلت له تقطعه من أجل ثلاثين درهما ms4473 أنا أضعه وأنسئه ثمنها ~~قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به # نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون ~~نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار المكي حدثه أنه قيل لصفوان ~~بن أمية لا دين لمن لم يهاجر فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ~~عليه فقال ما أقدمك قال قيل لي إنه لا دين لمن لم يهاجر قال فأقسمت عليك ~~لترجعن إلى أباطيح مكة ثم جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فقال ~~إن هذا سرق خميصتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يده قال عفوت ~~عنه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قيل أن تأتيني به # نا يوسف بن عبد الله نا أحمد بن محمد بن الجسور نا قاسم بن أصبغ نا مطرف ~~بن قيس نا يحيى بن بكير نا مالك نا ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ~~بن أمية أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن عبد ~~الله بن صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ ~~رداءه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرده بهذا هو ~~عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به ~~PageV11P152 # قال أبو محمد رحمه الله وجاء فيه أيضا عن بعض السلف كما رويناه بالسند ~~المذكور إلى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا ~~قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال ~~لا حتى أبلغ به إلى السلطان فقال له الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله ~~الشافع والمشفع # قال أبو محمد رحمه الله ms4474 فنظرنا في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فوجدناها لا يصح منها شيء أصلا # أما الأول فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو وهي صحيفة # وأما حديث صفوان فلا يصح فيه شيء أصلا لأنها كلها منقطعة لأنها عن عطاء ~~وعكرمة وعمرو بن دينار وابن شهاب وليس منهم أحد أدرك صفوان # وأما عن عطاء عن طارق بن مرتفع وهو مجهول أو عن أسباط عن سماك عن حميد بن ~~أخت صفوان وهذا ضعيف عن ضعيف عن مجهول # قالعلي فإذ ليس في هذا الباب أثر يعتمد عليه فالمرجوع إليه هو طلب حكم ~~هذه المسألة من غير هذه الآثار # فنظرنا في ذلك فوجدنا قد صح بالبراهين التي قد أوردنا قبل أن الحد لا يجب ~~إلا بعد بلوغه إلى الإمام وصحته عنده # فإذ الأمر كذلك فالترك لطلب صاحبه قبل ذلك مباح لأنه لم يجب عليه فيما ~~فعل حد بعد ورفعه أيضا مباح إذ لم يمنع من ذلك نص أو إجماع فإذ كلا الأمرين ~~مباح فالأحب إلينا دون أن يفتي به أن يعفا ( ( ( يعفى ) ) ) عنه ما كان ~~وهلة ومستورا فإن أذى صاحبه وجاهر فرفعه أحب إلينا وبالله تعالى التوفيق # 2179 # | مسألة هل تدرأ الحدود بالشبهات أم لا # قال أبو محمد رحمه الله ذهب قوم إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات فأشدهم قولا ~~بها واستعمالا لها أبو حنيفة وأصحابه ثم المالكيون ثم الشافعيون # وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة ولا أن تقام بشبهة ~~وإنما هو الحق لله تعالى ولا مزيد فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم ~~عليكم حرام وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة لقول الله تعالى @QB@ تلك ~~حدود الله فلا تعتدوها @QE@ البقرة 229 # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في اللفظ ~~الذي يتعلق به من تعلق أيصح أم لا # فنظرنا فيه فوجدناه قد جاء من طرق ليس فيها ms4475 عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نص ولا كلمة وإنما هي عن بعض أصحاب من طرق كلها لا خير فيها # PageV11P153 كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد ~~الرزاق عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال أدرءوا ~~الحدود ما استطعتم # وبه إلى سفيان الثوري عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود ادرءوا ~~الحدود ما استطعتم # وعن أبي هريرة ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا # وعن ابن عمر قال ادفعوا الحدود بالشبهات # وعن عائشة ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم # وعن عمر بن الخطاب وابن مسعود كانا يقولان ادرءوا عن عباد الله الحدود ~~فيما شبه عليكم # قال أبو محمد رحمه الله وهي كلها لا شيء أما من طريق عبد الرزاق فمرسل ~~والذي من طريق عمر كذلك لأنه عن إبراهيم عن عمر ولم يولد إبراهيم إلا بعد ~~موت عمر بنحو خمسة عشر عاما # والآخر الذي عن ابن مسعود مرسل لأنه من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد ~~الله بن مسعود # وأما أحاديث ابن حبيب ففضيحة لو لم يكن فيها غيره لكفى فكلها مرسلة # قال أبو محمد رحمه الله فحصل مما ذكرنا أن اللفظ الذي تعلقوا به لا نعلمه ~~روي عن أحد أصلا وهو ادرءوا الحدود بالشبهات لا عن صاحب ولا عن تابع إلا ~~الرواية الساقطة التي أوردنا من طريق إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر وإبراهيم ساقط # وإنما جاء كما ترى عن بعض الصحابة مما لم يصحادرءوا الحدود ما استطعتم ~~وهذا لفظ إن استعمل أدى إلى إبطال الحدود جملة على كل حال وهذا خلاف إجماع ~~أهل الإسلام وخلاف الدين وخلاف القرآن والسنن لأن كل أحد هو مستطيع على أن ~~يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه # فبطل أن يستعمل هذا اللفظ وسقط أن تكون فيه حجة لما ذكرنا # وأما اللفظ الآخر في ذكر الشبهات فقد قلنا ادرءوا لا نعرفه عن أحد أصلا ~~إلا ما ذكرنا مما لا ms4476 يجب أن يستعمل فقط لأنه باطل لا أصل له ثم لا سبيل ~~لأحد إلى استعماله لأنه ليس فيه بيان ما هي تلكالشبهات فليس لأحد أن يقول ~~في شيء يريد أن يسقط به حدا هذا شبهة إلا كان لغيره أن يقول ليس بشبهة ولا ~~كان لأحد أن يقول في شيء لا يريد أن يسقط به حدا ليس هذا شبهة إلا كان ~~لغيره أن يقول بل هو شبهة ومثل هذا لا يحل استعماله في دين الله تعالى إنه ~~لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا معقول ~~مع الاختلاط الذي فيه كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله فإن شغب مشغب بما رويناه من طريق البخاري ~~PageV11P154 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين ~~وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما أشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ~~ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى ~~الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه فإن هذا صحيح وبه نقول وهو عليهم لا ~~لهم لأنه ليس فيه إلا ترك المرء ما اشتبه عليه فلم يدر ما حكمه عند الله ~~تعالى في الذي له تعبدنا به وهذا فرض لا يحل لأحد مخالفته # وهكذا نقول إن من جهل أحرام هذا الشيء أم حلال فالورع له أن يمسك عنه ومن ~~جهل أفرض هو أم غير فرض فحكمه أن لا يوجبه ومن جهل أوجب الحد أم لم يجب ~~ففرضه أن لا يقيمه لأن الأعراض والدماء حرام لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام وأما إذا تبين وجوب ~~الحد فلا يحل لأحد أن يسقطه لأنه فرض من فرائض الله تعالى # قال أبو محمد رحمه الله ما نعلم أحدا أشد جسرا على إقامة الحد بالشبهات ~~وحيث لا تجب إقامتها منهم ثم يسقطونها حيث أوجبها الله تعالى ورسوله عليه ~~السلام ونحن ذاكرون ms4477 من ذلك طرفا كافيا إن شاء الله تعالى فأول ذلك النفس ~~التي عظم الله تعالى أمرها وحرم قتلها إلا بالحق # فأما المالكيون فقتلوا النفس المحرمة بدعوى من لعله يريد أن يشفي نفسه من ~~عدوه مع أيمان رجلين من عشيرته وإن كانا أفسق البرية وهم لا يعطونه بدعواه ~~نواة معفوفة ( ( ( معفونة ) ) ) ولو حلفوا مع دعواه ألف يمين وكانوا أصلح ~~البرية وهذا سفك الدم المحرم بالشبهة الفاسدة التي لا شبهة أبرد منها # ويقتلون بشهادة اللوث غير العدل وللقسامة ( ( ( والقسامة ) ) ) لا يعطون ~~بشهادتهم فلسين ويقتلون الآبي عن الصلاة إن أقر بها وأنها فرض ويقتلون ~~الممسك آخر حتى قتل ولا يحدون الممسك امرأة حتى يزنى بها ويقتلون الساحر ~~دون استتابة وإنما هي حيل وكبيرة كالزنى ولا يقتلون آكل الربا وقول الله ~~تعالى فيه أشد من قوله في الساحر ويقتلون المستتر بالكفر ولا يدرءون عنه ~~بإعلانه التوبة ولا يقتلون المعلن بالكفر إذا أظهر التوبة ولا فرق ويقتلون ~~المسلم بالكافر إذا قتله غيلة ولا يجيزون في ذلك عفو الولي وهذا خلاف ~~القرآن والسنة وإقامة الحدود بالشبهة الفاسدة ويجلدون القاتل المعفو عنه ~~مائة جلدة وينفونه سنة # وأما الحنفيون فيقتلون المسلم بالكافر خلافا على الله تعالى وعلى رسوله ~~عليه السلام ومحافظة لأهل الكفر ولا يقتلون الكافر إذا سب النبي صلى الله ~~عليه وسلم بحضرة أهل الإسلام في أسواقهم ومساجدهم ولا يقتلون من أهل الكفر ~~من سب الله تعالى جهارا بحضرة المسلمين وهذه أمور نعوذ بالله منها ويقتلون ~~الذمي الذي قد حرم دمه إلا بالحق بشهادة كافرين # وأما الزنى فإن المالكيين يحدون بالحبل ولعله من PageV11P155 إكراه ~~ويرجمون المحصن إذا وطىء امرأة أجنبية في دبرها أو فعل فعل قوم لوط محصنا ~~كان أو غير محصن ولا يحدون واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) البهيمة ولا المرأة تحمل ~~على نفسها كلبا وكل ذلك إباحة فرج بالباطل ولا يحدون التي تزنى وهي عاقلة ~~بالغة مختارة بصبي لم يبلغ ويحدون الرجل إذا زنى بصبية من سن ذلك الصبي # وأن ابن القاسم لا يحد النصراني ولا اليهودي إذا ms4478 زنى بمسلمة ويطلقون ~~الحربي النازل عندنا بتجارة والمتذمم يغرم الجزية على تملك المسلمات ~~اللواتي سباهن قبل نزوله وتذممه من حرائر المسلمات من القرشيات والأنصاريات ~~وغيرهن وعلى وطئهن وبيعهن صراحا مباحا وهذه قولة ما سمع بأفحش منها # 2180 # | مسألة وأما السرقة فإن المالكيين يقطعون فيها الرجلين بلا نص ثابت # ولا إجماع ويقطعون من دخل منزل إنسان فأخرج منه ما يساوي ثلاثة دراهم ~~وقال إن صاحب الدار أرسلني في هذه الحاجة وصدقه صاحب الدار ولا يلتفتون إلى ~~شيء من هذا أو يقطعون يده مطارفة ويقطعون جماعة سرقت ربع دينار فقط ورأوا ~~في أحد أقوالهم أنه إذا غلط بالسارق فقطعت يساره أنه تقطع اليد الأخرى ~~فقطعوا يديه جميعا في سرقة واحدة وما عين الله تعالى قط يمنى من يسرى ~~والحنفيون يقطعون فيها الرجل بعد اليد بغير نص ولا إجماع # وأما القذف فإن المالكيين يحدون حد القذف في التعريض ويسقطون جميع الحدود ~~بالقتل حاشا حد القذف فإن كانوا يسقطون سائر الحدود بالشبهة فما بالهم لا ~~يسقطون حد القذف أيضا بالشبهة وقالوا إنما فعلنا ذلك خوف أن يقال للمقذوف ~~لو لم يكن الذي قذفك صادقا لحد لك ففي أي دين وجدوها من قرآن أو سنة أو ~~قياس # ويحدون شارب الخمر ولو جرعة منه خوف أن يقذف أحدا بالزنى وهو لم يقذف ~~أحدا بعد فأي عجب في إقامة الحدود بلا شبهة ويتعلقون برواية ساقطة عن بعض ~~الصحابة قد أعاذهم الله تعالى من مثلها # ويحدون من قال لآخر لست ابن فلان إذا نفاه عن أبيه # ويحدون من قذف امرأته بإنسان سماه وإن لاعن امرأته وهذا خلاف لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مجرد # ويحدون من قذف إنسانا نكح نكاحا فاسدا لا يحل مثله وهو عالم بالتحريم هذا ~~وهم يحدون من قذف امرأة مسلمة ظهر بها حمل وهم يقرون أنهم لا يحلفون ولا ~~يقطعون أنه من زنى ومنهم من يرى الحد على من قال لآخر زنت عينك أو زنت يدك ~~وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ms4479 أن اليدين تزنيان وزناهما البطش ~~والعينين تزنيان وزناهما النظر والفرج يصدق ذلك أو يكذبه # وأما الخمر فإن المالكيين يقيمون الحد فيه بالنكهة وكل من له معرفة يدري ~~أن من أكل الكمثرى الشتوي PageV11P156 وبعض أنواع التفاح أن نكهة فمه ونكهة ~~شارب الخمر سواء وأيضا فلعله ملأ فمه منها ولم يجرعها فبقيت النكهة أو لعله ~~دلس عليه بها وهو لا يدري ثم يجلدون هم والحنفيون في الخمر ثمانين جلدة ~~وجمهور الصحابة على أن الحد فيها أربعون فلم يدرءوا الأربعين الزائدة ~~بالشبهة ولم يوجبها قرآن ولا سنة ولا إجماع # ويحدون ثمانين كما قلنا بفرية لم يفترها بعد فيقدمون له الحدود ولعله لا ~~يقذف أحدا أبدا ولا فرق بين هذا وبين أن يقدموا له حد زنى لم يكن منه أو حد ~~سرقة لم يكن منه # ويحدون هم والشافعيون الفاضل العالم المتأول إحلال النبيذ المسكر ويقبلون ~~مع ذلك شهادته ويأخذون العلم عنه ولا يحدون المتأول في الشغار والمتعة وإن ~~كان عالما بالتحريم ولا في الخليطين وإن كان حراما كالخمرة # 2181 # | مسألة اعتراف العبد بما يوجب الحد # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا فنظرنا في ذلك فوجدنا أصحابنا ~~يقولون قال الله تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر ~~أخرى @QE@ الأنعام 164 والعبد مال من مال سيده فاعترافه بما يوجب ( ( ( يجب ~~) ) ) إبطال بعض مال سيده كسب على غيره فلا يجوز بنص القرآن # قال أبو محمد رحمه الله وهذا احتجاج صحيح إن لم يأت ما يدفعه فنظرنا ~~فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ~~أو الوالدين والأقربين @QE@ النساء 135 فأمر الله تعالى بقبول شهادة المرء ~~على نفسه وعلى والديه وأقربائه ولم يختلف الناس في أن شهادة المرء على نفسه ~~مقبولة دون آخر معه دون يمين تلزمه سواء كان فاسقا أو عدلا مؤمنا كان أو ~~كافرا وأن شهادته على غيره لا تقبل إلا بشرط العدالة وبأن يكون معه غيره أو ~~يمين الطالب على حسب اختلاف الناس في ms4480 ذلك ولم يخص الله تعالى عبدا من حر ~~فلما ورد هذان النصان من عند رب العالمين وجب أن ننظر في استعمالهما # فوجدنا أصحابنا يقولون هو شاهد على نفسه كاسب على غيره فلا يقبل ووجدنا ~~من خالفهم بقول بل هو شاهد على نفسه كاسب عليها وإن أدى ذلك إلى نقص في مال ~~سيده ولم يقصد الشهادة على مال سيده فنظرنا في هذين الاستعمالين إذ لا بد ~~من استعمال أحدهما فوجدنا قول أصحابنا في أنه كاسب على غيره إنما يصح ~~بواسطة وبإنتاج لا بنفس الإقرار ووجدنا قول من خالفهم يصح بنفس القصة لأنه ~~إنما أقر على نفسه بنفس لفظه وهو ظاهر مقصده وإنما يتعدى ذلك إلى السيد ~~بتأويل لا بظاهر إقراره فكان هذا أصح الاستعمالين وأولاهما # ولو كان ما قالوه أصحابنا لوجب أن لا يحد العبد في زنى ولا في سرقة ولا ~~في خمر ولا في قذف ولا في حرابة وإن قامت بذلك PageV11P157 بينة وأن لا ~~يقتل في قود لأنه في ذلك كاسب على غيره وفي الحد عليه إتلاف لمال سيده وهذا ~~ما لا يقولونه لا هم ولا غيرهم # 2182 # | مسألة من قال لا يؤاخذ الله عبدا بأول ذنب # قال أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ ~~نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن ~~شهاب قال أتى أبو بكر الصديق بسارق فقال اقطعوا يده فقال أقلنيها يا خليفة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما سرقت قبلها فقال له أبو بكر كذبت ~~والذي نفسي بيده ما غافص الله مؤمنا بأول ذنب يعمله # وبه إلى ابن وهب عن سفيان الثوري عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك قال أتى ~~عمر بن الخطاب بسارق فقال والله ما سرقت قبلها فقال له عمر كذبت ورب عمر ما ~~أخذ الله عبدا عند أول ذنب # وبه إلى ابن وهب عن عبد الله بن سمعان بهذا وأن علي بن ms4481 أبي طالب قال له ~~الله أحلم من أن يأخذ عبده في أول ذنب يا أمير المؤمنين فأمر به عمر فقطع ~~فلما قطع قام إليه علي بن أبي طالب فقال له أنشدك الله كم سرقت من مرة قال ~~له إحدى وعشرين مرة ( غافصه فاجأه وأخذه على غرة ) # قال أبو محمد رحمه الله يفعل الله ما يشاء وكل أحكامه عدل وحق فقد يستر ~~الله الكثير والقليل على من يشاء إما إملاء وإما تفضلا ليتوب ويأخذ بالذنب ~~الواحد وبالذنوب عقوبة أو كفارة له @QB@ لا معقب لحكمه @QE@ الرعد 41 و ~~@QB@ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون @QE@ الأنبياء 23 # والإسنادان عن أبي بكر وعلي ضعيفان أحدهما مرسل والآخر مرسل ساقط ~~والإسناد في ذلك عن عمر صحيح ولله الأمر من قبل ومن بعد # 2183 # | مسألة هل تقام الحدود على أهل الذمة # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا الخبر فجاء عن علي بن أبي ~~طالب لا حد على أهل الذمة في الزنى # وجاء عن ابن عباس لا حد على أهل الذمة في السرقة # وقال أبو حنيفة لا حد على أهل الذمة في الزنى ولا في شرب الخمر وعليهم ~~الحد في القذف وفي السرقة إلا المعاهد في السرقة لكن يضمنها # وقال محمد بن الحسن صاحبه لا أمنع الذمي من الزنى وشرب الخمر وأمنعه من ~~الغناء # وقال مالك لا حد على أهل الذمة في زنى ولا في شرب الخمر وعليهم الحد في ~~القذف والسرقة # وقال الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما عليهم الحد في كل ذلك # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا عبد الأعلى بن محمد نا الدبري نا عبد الرزاق ~~نا الثوري أخبرني سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال كتب محمد بن ~~أبي بكر إلى علي بن أبي طالب يسأله عن مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية ~~وعن مكاتب مات وترك بقية من PageV11P158 كتابته وترك ولدا أحرارا فكتب إليه ~~علي أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما وأما المسلم الذي زنى ~~بالنصرانية ms4482 فأقم عليه الحد وارفع النصرانية إلى أهل دينها وأما المكاتب ~~فأعط مواليه بقية كتابته وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج وسفيان الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار عن مجاهد أن ابن عباس كان لا ~~يرى على عبد ولا على أهل الذمة حدا # وعن ربيعة أنه قال في اليهودي والنصراني لا أرى عليهما في الزنى حدا قال ~~وقد كان من الوفاء لهم بالذمة أن يخلي بينهم وبين ( أهل ) دينهم وشرائعهم ~~تكون ذنوبهم عليهم # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق ~~فنتبعه فنظرنا في قول من قال لا حد على ذمي فوجدناهم يقولون قال الله تعالى ~~@QB@ فإن جاؤوك ( ( ( جاءوك ) ) ) فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم ~~فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط @QE@ المائدة 42 # ووجدناهم يقولون قد عاهدناهم على الترك لهم على كفرهم وكان كفرهم يدخل ~~فيه كل شريطة من أحكامهم فوجب أن لا يعترض عليهم بخلاف ما عوهدوا عليه # قال أبو محمد رحمه الله ما نعلم ( ( ( تعلم ) ) ) لهم حجة غير هذا فلما ~~نظرنا في ذلك وجدناه لا حجة فيه للحنفيين والمالكيين أصلا لأن الآية ~~المذكورة عامة لا خاصة وهم قد خصوا فأوجبوا عليهم الحد في السرقة وفي القذف ~~لمسلم وفي الحرابة وأسقطوا الحد في الزنى وفي الخمر فقط وهذا تحكم لم يوجبه ~~قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب # فإن قالوا السرقة ظلم ولا يقرون على ظلم مسلم ولا على ظلم ذمي والقذف حكم ~~بينهم وبين المسلم وإذا كان ذلك فلا خلاف في أنه يحكم في ذلك بحكم الإسلام # قلنا لهم وكذلك الزنى إذا زنوا بامرأة مسلم أو بأمته أو بامرأة ذمي أو ~~أمته فإنه ظلم للمسلم أو سيدها وظلم للذمي كذلك ولا يقرون على ظلم # وعلى كل حال فقد خصصتم الآية بلا دليل وتركتم ظاهرها بلا حجة # فإن ms4483 شغبوا بقول على وابن عباس رضي الله عنهما في ذلك # قلنا لهم لا حجة لكم في ذلك لأن الرواية عن علي في ذلك لا تصح لأنها عن ~~سماك بن حرب وهو ضعيف يقبل التلقين ثم عن قابوس ابن المخارق وهو مجهول ثم ~~لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وأما الرواية عن ابن عباس فأبعد لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأنهم قد خالفوا ابن عباس في هذه القضية لأن فيها لا حد على ~~عبد وهم لا يرون هذا ولا حد على ذمي وهم يرون الحد عليه في القذف والسرقة # قال أبو محمد رحمه الله فإذ قد تعارضت الروايتان عن مجاهد عن ابن عباس ~~PageV11P159 فقد بطل التعلق بإحداهما دون الأخرى ووجب ردهما إلى كتاب الله ~~تعالى فلأي القولين شهد القرآن والسنة فهو الحق وعلى كل حال فقد بطل كل قول ~~شغب به الحنفيون والمالكيون ولم يبق لهم حجة أصلا # أما الآية فإنها منسوخة ولو صح أنها محكمة لما كان لمن أسقط بها إقامة ~~الحدود عليهم متعلق لأنه إنما فيها التخيير في الحكم بينهم لا في الحكم ~~عليهم جملة وإقامة الحدود حكم عليهم لا حكم بينهم فليس للحدود في هذه الآية ~~مدخل أصلا بوجه من الوجوه فسقط التعلق بها جملة # وأما عهود من عاهدهم على الحكم بأحكامهم فليس ذلك عهد الله تعالى بل هو ~~عهد إبليس وعهد الباطل وعهد الضلال ولا يعرف المسلمون عقودا ولا عهودا إلا ~~ما أمر الله تعالى به في القرآن والسنة فهي التي أمر الله تعالى بالوفاء ~~بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله تعالى ~~فهو باطل # وقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # وإن قالوا قال الله تعالى @QB@ لا إكراه في الدين @QE@ البقرة 256 قلنا ~~نعم ما نكرههم على الإسلام ولا على الصلاة ولا على ms4484 الزكاة ولا على الصيام ~~ولا الحج لكن متى كان لهم حكم حكمنا فيه بحكم الإسلام لقول الله تعالى @QB@ ~~وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ~~ما أنزل الله إليك @QE@ المائدة 49 # وقال تعالى @QB@ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ~~@QE@ المائدة 50 فافترض الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام أن لا تتبع ~~أهواءهم فمن تركهم وأحكامهم فقد اتبع أهواءهم وخالف أمر الله تعالى في ~~القرآن # 2184 # | مسألة حد المماليك # قال أبو محمد رحمه الله الحدود كلها أربعة أقسام لا خامس لها # إما إماتة بصلب أو بقتل بسيف أو برجم بالحجارة وما جرى مجراها وإما نفي ~~وإما قطع وإما جلد # وجاء النص وإجماع الأمة كلها على أن حد المملوكة الأنثى في بعض وجوه ~~الجلد وهو الزنى مع الإحصان خاصة نصف حد الحر والحرة في ذلك # واتفقوا كلهم مع النص أن حد المماليك في القتل والصلب كحد الأحرار وجاء ~~النص أيضا في النفي الذي ليس له أمد ( ( ( أمر ) ) ) سواه # واختلفوا فيما عدا ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى # فذهبت طائفة إلى أن حد الإماء والعبيد فيما عدا ما ذكرنا ولا نحاش شيئا ~~كحد الأحرار سواء سواء وهو قول أصحابنا # وقالت طائفة حد العبيد والإماء في الجلد كله على النصف من حد الأحرار ~~والحرائر وحد العبيد والإماء في القطع كحد الأحرار والحرائر فاختلف هؤلاء ~~فطائفة تقول به في الأحرار ولا تقول به في العبيد والنساء والإماء والحرائر # فالذين يقولون بالنفي المؤقت جملة اختلفوا فطائفة جعلت حد الإماء والعبيد ~~فيه نصف حد الحر والحرة وهو قول الشافعية ( ( ( الشافعي ) ) ) وأصحابه # PageV11P160 وطائفة جعلت فيه حد الإماء خاصة على النصف من حد الحرائر ~~وجعلت فيه حد العبيد كحد الأحرار وهو قول أبي سليمان وأصحابنا # أما الطائفة التي لا تقول بالنفي المؤقت فهم أبو حنيفة وأصحابه # وأما الطائفة التي قالت به في الأحرار خاصة ولم يقولوا به في العبيد ولا ~~في الإماء ولا في الحرائر ms4485 فهم مالك وأصحابه # وقالت طائفة حد العبيد والإماء في جلد الزنى على نصف حد الأحرار والحرائر ~~وحد العبيد والإماء في القذف كحد الحر والحرة وهو قول روي عن عمر بن عبد ~~العزيز وغيره # قال أبو محمد رحمه الله والذي نقول به أن ( ( ( إنه ) ) ) حد المماليك ~~ذكورهم وإناثهم في الجلد والنفي المؤقت والقطع على النصف من حد الحر والحرة ~~وهو كل ما يمكن أن يكون له نصف # وأما ما لا يمكن أن يكون له نصف من القتل بالسيف أو الصلب أو النفي الذي ~~لا وقت له فالمماليك والأحرار فيه سواء # قال أبو محمد رحمه الله فأما أقوال من ذكرنا فالتناقض فيها ظاهر لا خفاء ~~به وما نعلم لهم شبهة أصلا وسنذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى إلا أن يقول ~~قائل إن القطع لا يمكن تنصيفه فهو خطأ من قبل الآثار ومن قبل الحس ~~والمشاهدة # فأما من قبل الحس والمشاهدة فإن اليد معروفة المقدار فقطع نصفها ممكن ~~ظاهر بالعيان وهو قطع الأنامل فقط ويبقى الكف وقد وجدناهم يوقعون على ~~الأنامل خاصة حكم اليد فلا يختلفون فيمن قطعت أنامله كلها أن له دية يد فمن ~~قطع الأنامل خاصة فقد وافق النص لأنه قطع ما يقع عليه اسم يد كما أمره الله ~~تعالى وقطع نصف ما يقطع من الحر كما جاء النص أيضا على ما نذكره وكذلك ~~الرجل أيضا لها مقدار معروف فقطع نصفها ممكن وهو قطعها من وسطها مع الساق ~~فقط # وأما من طريق الآثار فحدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري ~~نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علي بن أبي طالب كان يقطع اليد من ~~الأصابع والرجل من نصف القدم # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي المقدام قال أخبرني من رأى ~~علي بن أبي طالب يقطع يد رجل من المفصل # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كان عمر بن الخطاب ~~يقطع القدم من مفصلها وكان علي يقطع القدم ms4486 قال ابن جريج أشار لي عمرو إلى ~~شطرها # قال أبو محمد رحمه الله فإذ قد جاء النص عن علي رضي الله عنه قطع اليد من ~~المفصل وقطعها من الأصابع فالواجب حمل ذلك على خلاف التناقض الذي لا وجه له ~~لكن على أن ذلك في حالين مختلفين وهكذا القول في القدم أيضا # قال أبو محمد رحمه الله والقوم أصحاب قياس بزعمهم وقد صح النص ~~PageV11P161 والإجماع على أن حد الأمة المحصنة في الزنى نصف حد الحرة ~~المحصنة وصح النص والإجماع أن حد العبد في القتل بالسيف والصلب كحد الحر ~~وكذلك في النفي غير المؤقت فكان يلزمهم على أصولهم التي ينتمون إليها في ~~القول بالقياس على أن يجعلوا ما اختلف فيه من القطع مردودا إلى أشبه ~~الجنسين به # فهذه عمدتهم التي اتفقوا عليها في القياس فإذا فعلوا هذا وجب أن يكون ~~القطع مقيسا على الجلد لا على القتل ولا على النفي غير المؤقت وذلك أن ~~القتل لا يتنصف وكذلك النفي غير المؤقت # وأما الجلد فيتنصف والقطع يتنصف فكان قياس ما يتنصف على ما يتنصف أولى من ~~قياس ما يتنصف على ما لا يتنصف هذا أصح قياس لو صح شيء من القياس يوما ما # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعه فوجدناهم ~~يقولون قال الله تعالى في الإماء @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن ~~نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ النساء 25 فكان هذا من الله تعالى لا ~~يحل خلافه وقال تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ~~جلدة @QE@ النور 2 ولم يخص الله تعالى من ذلك إلا الإماء فقط @QB@ وما كان ~~ربك نسيا @QE@ مريم 64 وأبقى العبيد فلم يخص كما خص الإماء # ومن الباطل أن يريد الله تعالى أن يخص العبيد مع الإماء فيقتصر على ذكر ~~الإماء ويمسك عن ذكر العبيد ويكلفنا من ذلك علم الغيب ومعرفة ما عنده مما ~~لم يعرفنا به حاشا لله تعالى من هذا # وكذلك قال الله عز وجل @QB@ والذين يرمون المحصنات ms4487 ثم لم يأتوا بأربعة ~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ النور 4 فلم يخص تعالى ههنا أمة من حرة ~~ولا عبدا من حر # ومن الباطل أن يريد الله تعالى أن لا تجلد العبيد والإماء في القذف ~~ثمانين جلدة ويكون أقل من ذلك ثم يأمرنا بجلد من قذف ثمانين جلدة ولا يبين ~~ذلك لنا أفي حر دون عبد وفي حرة دون أمة # وهذا خلاف قوله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ الأنعام 38 # وقوله تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ الإسراء 89 # وقد قال الله تعالى @QB@ تلك حدود الله فلا تعتدوها @QE@ البقرة 229 # فكان حد القذف من حدود الله تعالى وحد الزنى من حدود الله تعالى فلا يحل ~~أن يتعدى ما حد الله تعالى منها # وحد الله تعالى في القذف ثمانين وفي الزنى مائة فلا يحل لأحد أن يتعدى ما ~~حد الله تعالى في أحدهما إلى ما حد الله تعالى في الآخر # فواضح بلا شك أن من حمل أحدهما على الآخر في عبد أو أمة أو حر أو حرة فقد ~~تعدى حدود الله وسوى ما خالف الله تعالى بينهما # وقال الله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ المائدة 38 ~~فقلتم إن الحر والعبد والأمة سواء فأين زهق عنكم قياسكم الذي خالفتم به ~~القرآن في حد العبد القاذف والأمة القاذفة # ومن أين وجب أن تستسهلوا مخالفة قول الله تعالى @QB@ فاجلدوهم ثمانين ~~جلدة @QE@ النور 4 قياسا على قوله تعالى @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ PageV11P162 النساء 25 وعظم ~~عندكم أن تخالفوا قوله @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ المائدة 38 قياسا على ~~قوله @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ~~@QE@ المائدة 25 إن هذا لعجب جدا # قال أصحابنا ووجدنا الله تعالى يقول @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما جزاء بما كسبا @QE@ المائدة 38 فكان من المحال أن يريد الله تعالى ~~أن يكون حكم العبد والأمة في ذلك بخلاف حكم الحر والحرة ثم لا يبينه هذا ~~أمر قد تيقنا أن الله تعالى لا ms4488 يكلفنا إياه ولا يريده منا # قالوا ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب فاجلدوه وجلد في ~~الخمر حدا مؤقتا ولم يخص عليه السلام بذلك الحكم حرا من عبد ولا حرة من أمة ~~وهو المبين عن الله تعالى # قال أبو محمد رحمه الله كل ما ذكره أصحابنا فهو حق صحيح إن لم تأت سنة ~~ثابتة تبين صحة ما ذهبنا إليه وأما إن جاءت سنة صحيحة توجب ما قلناه ~~فالواجب الوقوف عند ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المبين لنا مراد ربنا تعالى فنظرنا في ذلك فوجدنا ما ثناه عبد الله بن ربيع ~~نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ~~علية نا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث ~~بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن قتادة وأيوب السختياني ~~قال قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب وقال أيوب عن عكرمة عن ابن ~~عباس ثم اتفق علي وابن عباس كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ~~ما عتق منه # قال أبو محمد رحمه الله هذا إسناد عجيب كأن عليه من شمس الضحى نورا ما ~~ندري أحدا غمزه بشيء إلا أن بعضهم ادعى أن وهيبا أرسله # قال أبو محمد رحمه الله فكان ماذا إذا أرسله وهيب قد أسند حكم المكاتب ~~فيما ذكرنا وفي ديته حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن أيوب وأسنده علي بن ~~المبارك ويحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ms4489 عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وأيضا فإن الحنفيين والمالكيين متفقون على أن المرسل كالمسند ولا فرق ~~فعلى قولهم ما زاده إرسال وهيب بن خالد إلا قوة فإذ قد صح وثبت فقد وجب ~~ضرورة بنص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حدود المماليك جملة عموما ~~لذكورهم PageV11P163 وإناثهم مخالفة لحكم حدود الأحرار عموما لذكورهم ~~وإناثهم وإذ ذلك كذلك فلا قول لأحد من الأمة إلى أن حد المماليك على النصف ~~من حدود الأحرار فكان هذا واجبا القول به وبهذا نقول وبالله تعالى التوفيق # 2185 # | مسألة هل يقيم السيد الحدود على مماليكه أم لا # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا # فقالت طائفة يقيم السيد جميع الحدود من القتل فما دونه على مماليكه # وقالت طائفة يحد السيد مماليكه في الزنى والخمر والقذف ولا يحده في قطع ~~قالوا وإنما يحده إذا شهد عليه بذلك الشهود # وقالت طائفة لا يحد السيد مملوكه في شيء من الأشياء وإنما الحدود إلى ~~السلطان فقط # فالقول الأول كما نا حمام بن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد ~~الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق ~~وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما # وبه إلى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إن جارية ~~لحفصة سحرتها واعترفت بذلك فأخبرت بها عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب فقتلها ~~فأنكر ذلك عليها عثمان بن عفان فقال له ابن عمر ما تنكر على أم المؤمنين ~~امرأة سحرت فاعترفت فسكت عثمان # وبه إلى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع قال أبق ~~غلام لابن عمر فمر على غلمة لعائشة أم المؤمنين فسرق منهم جرابا فيه تمر ~~وركب حمارا لهم فأتى به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على ~~المدينة فقال سعيد لا يقطع غلام أبق فأرسلت إليه عائشة إنما غلمتي غلمتك ~~وإنما جاع ms4490 وركب الحمار ليبلغ عليه فلا تقطعه قال فقطعه ابن عمر # وعن إبراهيم النخعي أن النعمان بن مقرن قال لابن مسعود أمتى زنت قال ~~اجلدها قال إنها لم تحصن قال إحصانها إسلامها # قال شعبة نا الأعمش عن إبراهيم بهذا وفيه جلدها خمسين # وعن عبد الله بن مسعود وغيره قالوا إن الرجل يجلد مملوكته الحدود في بيته ~~وأن النعمان بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود قال أمتي زنت قال أجلدها خمسين ~~قال إنها لم تحصن قال ابن مسعود إحصانها إسلامها # وعن ابن وهب نا ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أن فاطمة بنت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت # وعن أنس بن مالك أنه كان يجلد ولائده خمسين إذا زنين # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن ~~جريج نا عمرو بن دينار أن الحسن بن محمد بن الحنفية أخبره أن فاطمة بنت ~~محمد صلى الله عليه وسلم جلدت أمة لها الحد زنت # وعن إبراهيم النخعي قال كان علقمة والأسود يقيمان الحد على جواري قومهما # قال أبو محمد رحمه الله وقد روى عن بعض من ذكرنا وغيرهم جواز عفو ~~PageV11P164 السيد عن مماليكه في الحدود # كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن رجل ~~عن سلام بن مسكين أخبرني عن حبيب بن أبي فضالة أن صالح بن كريز حدثه أنه ~~جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوب قال فبينا ( ( ( فبينما ) ) ) أنا ~~جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال يا صالح ما هذه الجارية معك قلت جاريتنا ~~بغت فأردت أن أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد قال لا تفعل رد جاريتك ~~واتق الله واستر عليها قلت ما أنا بفاعل حتى أرفعها قال له أنس لا تفعل ~~وأطعني قال صالح فلم يزل يراجعني حتى قلت له أردها علي أن ما كان علي من ~~ذنب فأنت له ضامن فقال أنس نعم قال ms4491 فرددتها # وعن إبراهيم النخعي في الأمة تزني قال تجلد خمسين فإن عفا عنها سيدها فهو ~~أحب إلينا قال عبد الرزاق وبه نأخذ # قال أبو محمد رحمه الله وهذان أثران ساقطان لأنهما عمن لم يسم # وأما من فرق بين ذات الزوج وغير ذات الزوج # فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ~~معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال في الأمة إذا كانت ~~ليست بذات زوج فظهر منها فاحشة جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها ~~سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى الإمام # وعن ربيعة أنه قال إحصان المملوكة أن تكون ذات زوج فيذكر منها فاحشة فلا ~~يصدق عليها سيدها والزوج يذب عن ولده وعن رحمها وعن ما بيده فليس يقيم ~~الفاحشة عليها إلا بشهادة أربعة ولا يقيم الحد عليها إذا ثبت إلا السلطان ~~قال الله تعالى @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ~~من العذاب @QE@ النساء 25 # وأما من فرق بين الجلد في الزنى والخمر والقذف وبين القطع في السرقة فهو ~~قول مالك والليث وما نعلمه عن أحد قبلهما # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بمن ~~الله تعالى فوجدنا أبا حنيفة وأصحابه يحتجون بما # ناه عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن ~~عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن يحيى البكاء عن مسلم ~~بن يسار عن أبي عبد الله رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه قال هو عالم فخذوا عنه فسمعته يقول الزكاة ~~والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان # وعن الحسن البصري أنه ضمن هؤلاء أربعا الجمعة والصدقة والحدود والحكم # وعن ابن محيريز أنه قال الحدود والفيء والزكاة والجمعة إلى السلطان # PageV11P165 قال أبو محمد رحمه الله ما نعلم لهم شبهة ms4492 غير هذا وكل هذا لا ~~حجة لهم فيه لأنه ليس في شيء مما ذكروا أن لا يقيم الحدود على المماليك ~~ساداتهم وإنما فيه ذكر الحدود عموما إلى السلطان وهكذا نقول لكن يخص من ذلك ~~حدود المماليك إلى سادتهم ( ( ( ساداتهم ) ) ) بدليل إن وجد # ثم أيضا لو كان فيما ذكروه لما كانت فيه حجة لأنه لا حجة في قول أحد دون ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد رحمه الله وأما قول مالك والليث في التفريق بين الجلد ~~والقطع والقتل فلا نعلم لهم أيضا حجة أصلا ولا ندري لهم في هذا التفريق ~~سلفا من صاحب ولا تابع ولا متعلقا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولعل ~~بعضهم أن يقول إن السيد له جلد عبيده وإمائه أدبا وليس له قطع أيديهم أدبا ~~فلما كان الحد في الزنى والخمر والقذف جلدا كان ذلك للسادات لأنه حد وجلد # قال أبو محمد رحمه الله فهذا القول في غاية الفساد لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فجلد الأدب هو غير ~~جلد الحد بلا شك وبالله تعالى التوفيق # ثم نظرنا في قول ربيعة فوجدناه قولا لا تؤيده حجة لا من قرآن ولا من سنة ~~صحيحة أما قول ربيعة فإن للزوج أن ينوب عنها فحجة زائفة جدا وما جعل الله ~~تعالى للزوج اعتراضا ولا ذبا فيما جاءت السنة بإقامته عليها # وأما من رأى السيد يقيم جميع الحدود على مماليكه فنظرنا فيه فوجدنا ما نا ~~عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا ~~أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا عيسى بن حماد المصري نا الليث بن سعد عن ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ~~إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن ms4493 زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل ~~من شعر # وعن مسلم أيضا نا القعني ( ( ( القعنبي ) ) ) نا مالك عن ابن شهاب عن ~~عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ~~الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت ~~فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير # قال ابن شهاب والضفير الحبل # قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والأخبار فيما ذكرنا كثيرة ~~جدا # قال أبو محمد رحمه الله ثم نتكلم بعون الله تعالى فيما ذكرنا في الأخبار ~~المذكورة من بيع الأمة التي تزني فنقول إن الليث روى هذا الحديث عن سعيد ~~PageV11P166 بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة إن زنت الثالثة ~~فليبعها ولو بحبل من شعر وهكذا رواه عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن ~~سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة # وهكذا أيضا رواه خالد بن الحارث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي ~~هريرة فلم يذكروا زناها المرة الثالثة جلدا بل ذكروا البيع فقط # وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن يقام الحد عليها ثلاث مرات ثم تباع بعد ~~الثالثة مع الجلد وهكذا رواه سفيان بن عيينة # قال علي فوجب أن يلغى الشك ويستقر البيع بعد الثالثة مع الجلد والطرق ~~كلها في ذلك في غاية الصحة وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عن ~~الله تعالى قال الله تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ ~~النجم 3 4 فإذ ذلك كذلك فأمره صلى الله عليه وسلم بالبيع في الثالثة ندب # برهان ذلك أمره بالبيع في الرابعة لا يمكن ألبتة إلا هذا لأنه لو كان ~~أمره صلى الله عليه وسلم في الثالثة فرضا لما أباح حبسها إلى الرابعة # وأما البيع في الرابعة ففرض لا بد منه لأن أوامره صلى الله عليه وسلم على ~~الفرض لقول الله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ النور 63 ~~الآية # قال ms4494 أبو محمد رحمه الله ويجبره السلطان على بيعها أحب أم كره بما ينتهي ~~إليه العطاء فيها ولا يتأنى ( ( ( يتأتى ) ) ) بها طلب زيادة ولا سوق كما ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ولو بحبل من شعر أو ضفير من شعر ~~إذا لم يوجد فيها إلا ذلك فإن زنت في خلال تعريضها للبيع أو قبل أن تعرض ~~حدها أيضا لعموم أمره صلى الله عليه وسلم بجلدها إن زنت وكذلك إن غاب السيد ~~أو مات فلا بد من بيعها على الورثة ضرورة فإن كانت لصغار جلدها الولي أو ~~الكافر ( ( ( الكافل ) ) ) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ~~مالك عن الزهري فاجلدوها فهو عموم لكل من قام به ولا يلزم البيع في العبد ~~إذا زنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذلك في الأمة إذا زنت ~~@QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 و @QB@ ومن يتعد ~~حدود الله فقد ظلم نفسه @QE@ الطلاق 1 # وكذلك إن سرقت الأمة أو شربت الخمر فإنها تحد ولا يلزم بيعها لأن النص ~~إنما جاء في زناها فقط @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # قال أبو محمد رحمه الله فلو اعتقها السيد إذا تبين زناها لم ينفذ عتقه بل ~~هو مردود لأنه مأمور ببيعها وإخراجها عن ملكه فهو في عتقه إياها أو كتابته ~~لها # أو هبته إياها أو الصدقة بها أو إصداقها أو إجارتها أو تسليمها في شيء ~~بصفة غير البيع مما شاء نقدا أو إلى أجل بدنانير أو بدراهم مخالف لأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا ~~فهو رد # وكذلك لو دبرها فمات أو أوصى بها فكل ذلك باطل ولا بد من بيعها # PageV11P167 قال أبو محمد رحمه الله ولا يجوز أن يقيم الحد السيد على ~~مماليكه إلا بالنيئة ( ( ( بالبينة ) ) ) أو بإقرار المماليك أو صحة علمه ~~ويقينه على نص قوله صلى الله عليه وسلم فتبين زناها ولا ms4495 يطلق على إقامة ~~الحدود على المماليك إلا أهل العدالة فقط من المسلمين # 2186 # | مسألة أي الأعضاء تضرب في الحدود # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا وقال الله تعالى @QB@ فإن ~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء 59 الآية ففعلنا # فوجدنا الله تعالى قال @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ~~جلدة @QE@ النور 2 # وقال عليه السلام إذا شرب فاجلدوه # وقال عليه السلام وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام والبكر بالبكر جلد مائة ~~وتغريب عام وسنذكر كل ذلك إن شاء الله تعالى فلم نجد عن الله تعالى ولا عن ~~رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بأن يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف ~~وحده فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه البينة وإلا حد في ظهرك # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمران بن ~~يزيد الدمشقي نا مخلد بن الحسين الأسدي نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ~~عن أنس بن مالك قال إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك ~~بن سحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي ~~صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا فوجب أن لا ~~يخص بضرب الزنى والخمر عضو من عضو إذ لو أراد الله تعالى ذلك لبينه على ~~لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يجب اجتناب الوجه ولا بد والمذاكر ~~والمقاتل # أما الوجه فلما روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا ~~جميعا نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه # وأما المقاتل فضربها غرر كالقلب والأنثيين ونحو ذلك ولا يحل قتله ولا ~~التعريض به لما نخاف منه وبالله تعالى التوفيق # 2187 # | مسألة كيف يضرب الحدود أقائما أم قاعدا # اختلف الناس ms4496 في ذلك وقال الله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء @QE@ النساء ~~59 الآية # أما من قال بأن الحدود تقام على المحدود وهو قائم فإنهم ذكروا في ذلك ما ~~ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفريري نا ~~البخاري نا إسماعيل بن عبد الله نا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث ~~اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنى قال ابن ~~عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة # وذكروا حديث أبي هريرة في جلده حد القذف الذي يقول في ذلك لعمرك إني يوم ~~أضرب قائما ثمانين سوطا إنني لصبور # ثم أتوا بأطرف ما يكون PageV11P168 من التخليط فقالوا إن قول عمر بن ~~الخطاب للجالد في الحد اضرب وأعط كل ذي عضو حقه دليل على أن المجلود كان ~~قائما وقال فدل حديث اليهوديين على أن الرجل كان قائما وأنها كانت قاعدة # قال أبو محمد رحمه الله فكل هذا عليهم لا لهم ما نبين إن شاء الله تعالى ~~أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهم أول من عصاه وخالفه وقالوا ~~لا يحل أن يقام حد الزنى على يهودي ولا يهودية وحملوا فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذلك على ما لم يقدموا على إطلاقه بألسنتهم إما أنه على ~~معصية الله تعالى وإما أنه على إنفاذ لما في التوراة مما لا يجوز لهم ~~إنفاذه وأنه على كل حال لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأمر ~~الله تعالى ولا بوحيه إليه ولا بحق يجب اتباعه فيه لا محيد لهم من هذا # فهذا الذي ظنوا من ذلك كذب بحت وما فيه دليل على أنه كان قائما ولا أنها ~~كانت قاعدة بل قد يحني عليها وهو راكع وهو الأظهر أو وهو منكب قريب من ~~الجلوس وهو ممكن جدا أيضا وأما أن يحني عليها وهو قائم وهي قاعدة فممتنع لا ~~يمكن ألبتة ولا يتأتى ذلك وقد يمكن أن يكونا قائمين ms4497 ويحني عليها بفضل ما ~~للرجل على المرأة من الطول وقد يمكن أن يكونا قاعدين # وأما حديث أبي هريرة فليس فيه أبا هريرة أوجب عليه أن يقوم قائما إذ جلده ~~ولا بد ولا أن المرأة بخلاف الرجل # قال أبو محمد رحمه الله فإذ لا نص في شيء من هذا ولا إجماع فقد أيقنا أن ~~الله تعالى لو أراد أن يكون إقامة الحد على حال لا يتعدى من قيام أو قعود ~~أو فرق بين رجل وامرأة لبينه على لسان رسوله عليه السلام # فصح أن الجلد في الزنى والقذف والخمر والتعزير يقام كيفما تيسر على ~~المرأة والرجل قياما وقعودا فإن امتنع أمسك وإن دفع بيديه الضرب عن نفسه ~~مثل أن يلقي الشيء الذي يضرب به فيمسكه أمسكت يداه # 2188 # | مسألة صفة الضرب # قال أبو محمد رحمه الله أجاز قوم أن يسال الدم في جلد الحدود والتعزير ~~وهو لم يأت به عن الصحابة شيء من ذلك بل قد صح عن عمر رضي الله عنه مما قد ~~ذكرناه قبل لا تجد فاجلدها ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله ~~عنهم # والذي نقول به في الضرب في الزنى والقذف والخمر والتعزير أن لا يكسر له ~~عظم ولا أن يشق له جلد ولا أن يسال الدم ولا أن يعفن له اللحم لكن بوجع ~~سالم من كل ذلك فمن تعدى فشق في ذلك الضرب جلدا أو أسال دما أو عفن لحما أو ~~كسر له عظما فعلى متولي ذلك القود وعلى الآمر أيضا PageV11P169 القود إن ~~أمر بذلك # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ قد جعل الله لكل شيء قدرا @QE@ الطلاق 3 ~~فعلمنا يقينا أن لضرب الحدود قدرا لا يتجاوزه وقدرا لا ينحط عنه بنص القرآن ~~فطلبنا ذلك فوجدنا أدنى أقداره أن يؤلم فما نقص عن الألم فليس من أقداره ~~وهذا ما لا خلاف فيه من أحد وكان أعلى أقداره نهاية الألم في الزنى مع ~~السلامة من كل ما ذكرنا ثم الحطيطة من الألم على حسب ما وصفنا ms4498 # فأما المنع من كل ما ذكرنا فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم ~~وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام فحرمت إسالة الدم نصا إذ هرق الدم ~~حرام إلا ما أباحه نص أو إجماع ولا نص ولا إجماع على إباحة إسالة الدم في ~~شيء من الحدود نعم ولا عن أحد من التابعين # وأما تعفن اللحم فقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم البشرة ~~فلا يحل منها إلا ما أحله نص أو إجماع وإنما صح النص والإجماع على إباحتها ~~للألم فقط وأما كسر العظام فلا يقول بإباحته في ضرب الحدود أحد من الأمة ~~بلا شك # قال أبو محمد رحمه الله ومن خالفنا في هذه الأشياء سألناه الشدة الضرب في ~~ذلك حد أم لا # فإن قالوا لا تركوا قولهم وخالفوا الإجماع ولزمهم أن يبيحوا أن يجلد في ~~كل ذلك بسوط مملوء حديدا أو رصاصا يقتل من ضربه وهذا لا يقوله أحد من الأمة # وإن قالوا إن لذلك حدا وقدرا نقف عنده فلا يحل تجاوزه سئلوا عن ذلك فإن ~~حدوا فيه غير ما حددنا كانوا متحكمين في الدين بلا برهان # فإن قالوا إن الحدود إنما جلعت ( ( ( جعلت ) ) ) للردع # قلنا لهم كلا ما ذلك كما تقولون إنما ردع الله تعالى بالتحريم وبالوعيد ~~في الآخرة فقط وأما بالحدود فإنما جعل الله تعالى كما شاء ولم يخبرنا الله ~~تعالى أنها للردع ولو كانت للردع كما تدعون لكان ألف سوط أردع من مائة ومن ~~ثمانين ومن أربعين ومن خمسين ولكان قطع اليدين والرجلين أردع من قطع يد ~~واحدة ولكنا نقول هي نكال وعقوبة وعذاب وجزاء وخزى كما قال الله تعالى في ~~المحاربة @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون @QE@ المائدة 33 ~~الآية # وقال تعالى @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ النساء 25 # وقال تعالى في القاذف @QB@ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ~~آمنوا @QE@ النور 19 الآية # وقال تعالى ? < > ? المائدة ( ( ( والسارق ) ) ) 38 الآية # وقال تعالى @QB@ الزانية والزاني @QE@ النور 2 الآية # وأنما التسمية ms4499 في الدين إلى الله تعالى لا إلى الناس # فصح أنه تعالى جعلها كما شاء حيث شاء ولم يجعلها حيث لم يشأ # قال أبو محمد رحمه الله فإذ قد صح ما ذكرنا وصح مقدار الضرب الذي لا ~~يتجاوز فقد صح أن من تجاوز ذلك المقدار فإنه متعد لحدود الله تعالى وهو عاص ~~بذلك ولا تنوب معصية الله تعالى عن طاعته فإذ هو متعد فعليه القود قال الله ~~تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه @QE@ البقرة 194 الآية فضرب ~~PageV11P170 التعدي لا يتبعض بلا شك فإذ لا يتبعض وهو معصية فباطل أن يجزى ~~عن الحد الذي هو طاعة لله تعالى فيقتص له منه ثم يقام عليه الحد ولا بد ~~وبالله تعالى التوفيق # 2189 # | مسألة بأي شيء يكون الضرب في الحد # قال أبو محمد رحمه الله أما أهل الرأي والقياس فإنهم قالوا الحدود كلها ~~بالسوط إلا الشافعي رحمه الله قال إلا الخمر فإنه يجلد فيها بما صح عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد فيها # قال أبو محمد رحمه الله احتج من رأى الجلد بالسوط ولا بد في الحدود # بما ناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ~~معمر عن يحيى بن أبي كثير قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ~~بسوط فأتى بسوط جديد عليه ثمرته قال لا سوط دون هذا فأتى بسوط مكسور العجز ~~فقال لا سوط فوق هذا فأتى بسوط بين السوطين فأمر به فجلد وذكر الخبر # وعن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى فدعا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بسوط فأتى بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته ~~فقال بين هذين فأتى بسوط قد ركب به ولان فأمر به فجلد وذكر باقي الخبر # حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ms4500 نا ~~سحنون نا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم ~~يقول سمعت كريبا مولى ابن عباس يحدث أو يحدث عنه قال أتى رجل النبي صلى ~~الله عليه وسلم فاعترف على نفسه بالزنى ولم يكن الرجل أحصن فأخذ رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سوطا فوجد رأسه شديدا فرده ثم أخذ سوطا آخر فوجده لينا ~~فأمر به فجلد مائة # وعن أبي عثمان النهدي قال أتى عمر بن الخطاب في حد ما أدري ما ذلك الحد ~~فأتى بسوط فيه شدة فقال أريد ما هو ألين فأتى بسوط لين فقال أريد أشد من ~~هذا فأتى بسوط بين السوطين فقال اضرب ولا يرى إبطك # وعن أبي عثمان النهدي قال أتى عمر بن الخطاب في حد فأتى بسوط فهزه فقال ~~ائتوني بسوط ألين من هذا فأتى بسوط آخر فقال ائتوني بسوط أشد من هذا فأتى ~~بسوط بين السوطين فقال اضرب ولا يرى إبطك وأعط لكل عضو حقه # قال أبو محمد رحمه الله ما نعلم لهم شبهة غير ما ذكرنا # أما الآثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرسلة كلها ولا حجة ~~في مرسل وأضعفها حديث مخرمة بن بكير لأنه منقطع في ثلاثة مواضع لأن سماع ~~مخرمة من أبيه لا يصح وشك ابن مقسم PageV11P171 أسمعه من كريب أم بلغه عنه ~~ثم هو عن كريب مرسل # ثم لو صح لما كان لهم في شيء منها حجة لأنه ليس في شيء منها أن لا تجلد ~~الحدود إلا بسوط هذه صفته وإنما فيه أن الحدود جائز أن يضرب بسوط هذه صفته ~~فقط وهذا أمر لا نأباه فسقط تعلقهم بالآثار المذكورة # وأما الآثر عن عمر رضي الله عنه فصحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه ولا حجة في ~~قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # فلما سقط كل ما شغبوا به نظرنا فيما يجب في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول ~~في الزاني والزانية @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ms4501 منهما مائة جلدة ~~ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ~~وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين @QE@ النور 2 # وقال تعالى @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ النساء 25 # وقال عليه السلام على ابنك جلد مائة وتغريب عام # وقال تعالى في القاذف @QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ النور 4 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها # وقال عليه السلام إذا شرب فاجلدوه # ونهى عليه السلام أن يجلد أكثر من عشر جلدات في غير حد فأيقنا يقينا لا ~~يدخله شك أن الله تعالى لو أراد أن يكون الجلد في شيء مما ذكرنا بسوط دون ~~سوط لبينه لنا على لسان رسوله عليه السلام في القرآن وفي وحي منقول إلينا ~~ثابت كما بين صفة الضرب في الزنى وكما بين حضور طائفة من المؤمنين للعذاب ~~في ذلك فإذ لم يفعل ذلك تعالى فبيقين ندري أن الله تعالى لم يرد قط أن يكون ~~الضرب في الحدود بسوط خاصة دون سائر ما يضرب فإذ ذلك كذلك فالواجب أن يضرب ~~الحد في الزنى والقذف بما يكون الضرب به على هذه الصفة بسوط أو بحبل من شعر ~~أو من كتان أو من قنب أو صوف أو حلفاء أو ( ( ( وغير ) ) ) غير ذلك أو تغر ~~( ( ( تفر ) ) ) أو قضيب من خيزران أو غيره إلا الخمر فإن الجلد فيها على ~~ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا معاذ بن هشام هو الدستوائي ~~نا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد ~~والنعال # ومن طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يزيد بن ~~الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده ~~والضارب بنعله والضارب بثوبه وذكر الحديث # قال أبو ms4502 محمد رحمه الله فالجلد في الخمر خاصة يكون بالجريدة ( ( ( ~~بالجريد ) ) ) والنعال والأيدي وبطرف الثوب كل ذلك أي ذلك رأي الحاكم فهو ~~حسن ولا يمتنع عندنا أن يجلد في الخمر أيضا بسوط لا يكسر ولا يجرح ولا يعفن ~~لحما # كما روينا من طريق مسلم نا أحمد بن عيسى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحرث ~~عن بكير بن الأشج قال PageV11P172 بينما نحن عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد ~~الرحمن بن جابر بن عبد الله فحدثه فأقبل علينا فقال حدثني عبد الرحمن بن ~~جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى فاقتضى هذا ~~أن الضرب بالسوط جائز في كل حد وفي التعزير وضرب الخمر وبالله تعالى ~~التوفيق # 2190 # | مسألة هل يجلد المريض الحدود أم لا وإن جلدها كيف يجلدها # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا # فقالت طائفة يعجل له ضرب الحد كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن ~~عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن ~~المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتى برجل يشرب الخمر وهو ~~مريض فقال أقيموا عليه الحد فإني أخاف أن يموت # قال أبو محمد رحمه الله فاحتمل هذا أن يكون إشفاق عمر رضي الله عنه من أن ~~يموت قبل أن يضرب الحد فيكون معطلا للحد # واحتمل أيضا من أن يكون يصيبه موت منه فنظرنافي ذلك فوجدنا محمد بن سعيد ~~أيضا قال نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن ~~معاوية نا وكيع نا سفيان فذكر هذا الخبر وفيه أن عمر قال اضربوه لا يموت # فبين هذا أن إشفاق عمر كان من كلا الأمرين # قال ms4503 أبو محمد رحمه الله فإذا كان هذا فقد ثبت أنه أمر بأن يضرب ضربا لا ~~يموت منه # وبه إلى وكيع نا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه ~~أنه كان يبر نذره بأدنى الضرب # وبه إلى وكيع نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء الضغث للناس عامة في قوله ~~تعالى @QB@ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث @QE@ ص 44 # نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا ~~إسماعيل بن إسحاق نا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن ~~هشام بن عروة عن غلام لهم يفهم قال أخبرني ذلك الغلام أن عروة حلف ليضربني ~~كذا وكذا ضربة فأخذ بيده شماريخ فضربني بها جميعا # وبه إلى إسماعيل نا محمد بن عبيد نا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في ~~قوله تعالى @QB@ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث @QE@ ص 44 قال عودا فيه ~~تسعة وتسعون عودا والأصل تمام المائة فضرب به امرأته وكان حلف ليضربنها ~~فكانت الضربة تحلة ليمينه وتخفيفا عن امرأته وهو قول الشافعي # وقالت طائفة يؤخر جلده حتى يبرأ وهو قول مالك # وجاء عن مجاهد في الآية المذكورة ما ناه يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ~~بالإسناد المذكور إلى إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله نا سفيان عن ابن ~~أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى @QB@ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ~~@QE@ PageV11P173 ص 44 قال هي لأيوب خاصة وقال عطاء وهي ( ( ( هي ) ) ) ~~للناس عامة # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه ~~بعون الله تعالى فوجدنا الطائفة المانعة من إقامة الحد عليه حتى يبرأ ~~يحتجون بما ناه حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد ~~الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا غندر نا شعبة قال سمعت عبد الأعلى التغلبي ~~يحدث عن أبي جميلة عن علي ms4504 بن أبي طالب أن أمة زنت فحملت فأتى علي النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأخبره فقال له دعها حتى تلد أو قال حتى تضع ثم اجلدها # وبه إلى أحمد بن حنبل نا وكيع نا سفيان عن عبد الأعلى التغلبي عن أبي ~~جميلة الطهوي عن علي أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت فأمرني النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها ~~فأتيته فأخبرته فقال إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ~~ملكت أيمانكم # قالوا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجل جلد الخادم الحامل حتى ~~تضع فتجلد الحد الذي أمر الله تعالى به وكذلك التي لم تجف من دمها حتى يجف ~~عنها دمها # ثم نظرنا في قول الطائفة الثانية الموجبة تعجيل الحد على حسب ما يؤمن به ~~الموت فوجدناهم يذكرون # ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أحمد بن ~~يوسف النيسابوري ومحمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني واللفظ له ~~قال أحمد نا أحمد بن سليمان وقال محمد بن عبيد الله حدثني أبي ثم اتفق أحمد ~~بن سليمان وعبيد الله بن يزيد قالا نا عبد الله بن عمرو هو الرقي عن زيد بن ~~أبي أنيسة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أتى برجل قد زنى فأمر به فجرد فإذا رجل مقعد حمش الساقين فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما يبقى الضرب من هذا شيئا فدعا بأثاكيل فيها مائة ~~شمروخ فضربه بها ضربة واحدة # نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا يزيد بن محمد ~~العقيلي بمكة نا عبد الرحمن بن حماد الثقفي نا الأعمش عن الشعبي عن علقمة ~~عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ضعيفة لا تقدر أن ~~تمتنع ممن أرادها فقال رسول ms4505 الله صلى الله عليه وسلم ممن قالت من فلان ~~فذكرت رجلا ضعيفا أضعف منها فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء ~~به فسأله عن ذلك فأقر مرارا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ~~أثاكيل مائة فاضربوه بها مرة واحدة # PageV11P174 قال أبو محمد رحمه الله حديث سهل بن سعد صالح تقوم به الحجة ~~فإن قيل إن هذا الخبر المعروف فيه إسرائيل # كما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد ~~بن وهب الحراني نا محمد بن سلمة ني أبو عبد الرحمي ( ( ( الرحيم ) ) ) هو ~~خال محمد بن سلمة حدثني زيد هو ابن أبي أنيسة عن أبي حازم عن أبي أمامة ابن ~~سهل بن حنيف قال جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية وهي حبلى فسألها ~~ممن حملك فقالت من فلان المقعد فجيء بفلان فإذا رجل حمش الجسد ضرير فقال ~~والله ما يبقي الضرب من هذا شيئا فأمر بأثاكيل مائة فجمعت فضرب بها ضربة ~~واحدة وهي شماريخ النخل الذي يكون فيها العروق # وفي آثار كثيرة يطول ذكرها جدا فتركناها لذلك # قال أبو محمد رحمه الله فلما جاءت الآثار كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ~~فوجدنا حديث أبي جميلة عن علي صحيحا إلا أنه لا حجة لهم فيه أصلا لأنه إنما ~~فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحد عن الحامل ( ( ( الحمل ) ) ) ~~وعن التي لم تجف من دمها وهذا ليس مما نحن فيه في شيء لأن الحامل ليست ~~مريضة وإنما خيف على جنينها الذي لا يحل هلاكه وحكم الصحيح أن تجلد بلا ~~رأفة وحكم الجنين أن لا يتوصل إلى إهلاكه فوجب تأخير الجلد عنها جملة كما ~~يؤخر الرجم أيضا من أجله # وأما التي لم تجف من دمها فإن هذا كان إثر الولادة وفي حال سيلان الدم ~~وهذا شغل شاغل لها ومثلها أن لا تجلد في تلك الحال كمن ذرعه القيء أو هو في ~~حال الغائط أو البول ولا ms4506 فرق وانقطاع ذلك الدم قريب إنما هي ساعة أو ساعتان ~~ولم يقل في الحديث إذا طهرت إنما قال إذا جفت من دمها # فبطل أن يكون لهم في شيء من ذينك الحديثين متعلق أصلا # فإذ قد سقط أن يكون لتلك الطائفة متعلق فالواجب أن ننظر بعون الله فيما ~~قالت به الطائفة الأخرى # فنظرنا في الحديث الذي أوردنا من جلد المزمن المريض بشماريخ فيها مائة ~~عثكول فوجدنا الطريق الذي صدرنا به من طريق سهل بن سعد طريقا جيدا تقوم به ~~الحجة ووجدناهم يحتجون بأمر أيوب صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد رحمه الله أما نحن فلا نحتج بشريعة نبي غير نبينا صلى الله ~~عليه وسلم لقول الله تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@ المائدة ~~48 # ولما قد أحكمنا في كتابنا الموسوم ب الإحكام لأصول الأحكام # قال أبو محمد رحمه الله وحتى لو لم يصح في هذا حد لكان قول الله تعالى ~~@QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 موجبا أن لا يجلد أحد ~~PageV11P175 إلا على حسب طاقته من الألم وكان نصا جليا في ذلك لا يجوز ~~مخالفته أصلا # وبضرورة العقل ندري أن ابن نيف وثلاثين قوي الجسم مصبر الخلق يحمل من ~~الضرب من قوته ما لا يحمله الشيخ ابن ثمانين والغلام ابن خمسة عشر عاما ~~وأربعة عشر عاما إذا بلغ وأصاب حدا # وكذلك يؤلم الشيخ الكبير والغلام الصغير من الجلد ما لا يؤلم ابن ~~الثلاثين الشاب القوي بل لا يكاد يحس إلا حسا لطيفا ما يؤلم ذينك الألم ~~الشديد وأن الذي يؤلم الشاب القوي لو قوبل به الشيخ الهرم والصغير النحيف ~~من الجلد لقتلهما هذا أمر لا يدفعه إلا مدافع للحس والمشاهدة # ووجدنا المريض يؤلمه أقل شيء مما لا يحسه الصحيح أصلا إلا كما يحس بثيابه ~~التي ليس لحسه لها في الألم سبيل أصلا وعلى حسب شدة المرض يكون تألمه ~~للكلام وللتلف وللمس اليد بلطف هذا ما لا شك فيه أصلا # ومن كابر هذا فإنما يكابر العيان والمشاهدة والحس # فوجدنا ms4507 المريض إذا أصاب حدا من زنى أو قذف أو خمر لا بد فيه من أحد أمرين ~~لا ثالث لهما إما أن يعجل له الحد وإما أن يؤخر عنه # فإن قالوا يؤخر # قلنا لهم إلى متى # فإن قالوا إلى أن يصح # قلنا لهم ليس هذا أمد محدود وقد تتعجل الصحة وقد تبطىء ( ( ( تبطئ ) ) ) ~~عنه وقد لا يبرأ فهذا تعطيل للحدود وهذا لا يحل أصلا لأنه خلاف أمر الله ~~تعالى في إقامة الحدود فلم يبق إلا تعجيل الحد كما قلنا نحن ويؤكد ذلك قول ~~الله تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ آل عمران 133 # فصح أن الواجب أن يجلد كل واحد على حسب وسعه الذي كلفه الله تعالى أن ~~يصبر له فمن ضعف جدا جلد بشمراخ فيه مائة عثكول جلدة واحدة أو فيه ثمانون ~~عثكالا كذلك ويجلد في الخمر إن اشتد ضعفه بطرف ثوب على حسب طاقة كل واحد ~~ولا مزيد وبهذا نقول ونقطع أنه الحق عند الله تعالى بيقين وما عداه فباطل ~~عند الله تعالى وبه التوفيق # 2191 # | مسألة بكم من مرة من الإقرار تجب الحدود على المقر # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا فقالت طائفة بإقراره مرة ~~واحدة تجب إقامة الحدود وهو قول الحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان وعثمان ~~البتي ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي سليمان وجميع أصحابهم # وقالت طائفة لا يقام على أحد حد الزنى بإقراره حتى يقر على نفسه أربع ~~مرات ولا يقام عليه حد القطع والسرقة حتى يقر به مرتين وحد الخمر مرتين ~~وأما في القذف فمرة واحدة وهو قول روي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة # PageV11P176 قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا فيما ~~احتجت به كل طائفة لقولها فنظرنا في قول من رأى أن الحد لا يقام في الزنى ~~بأقل من أربع مرات # فوجدناهم يحتجون بطريق مسلم أخبرني عبد الملك بن شعيب عن الليث بن سعد ني ~~أبي عن جدي أخبرني عقيل بن خالد عن ابن شهاب ms4508 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن ~~عوف وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة أنه أتى رجل إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض ~~عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عن ( ( ( عنه ) ~~) ) حتى كرر ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~حاتم بن نعيم أنا حبان هو ابن موسى أنا عبد الله هو ابن المبارك عن حماد بن ~~سلمة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن مضاض عن أبي هريرة أن ماعزا أتى رجلا ~~يقال له هزال فقال إهزال ( ( ( يا ) ) ) إن الآخر قد زنى قال إيت ( ( ( ائت ~~) ) ) رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن فأتى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه زنى فأعرض عنه ثم أخبره فأعرض عنه ثم أخبره ~~فأعرض عنه أربع مرات فلما كانت الرابعة أمر برجمه فلما رجم أتى إلى شجرة ~~فقتل # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~حاتم بن نعيم أنا حبان وهو ابن موسى أنا عبد الله بن المبارك عن زكريا أبي ~~عمران البصري هو ابن سليم صاحب اللؤلئي قال سمعت شيخا يحدث عمرو بن عثمان ~~القرشي قال نا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال شهدت النبي غليه السلام ~~وهو واقف على بغلته فجاءته امرأة حبلى فقالت إنها قد بغت فارجمها فقال لها ~~النبي صلى الله عليه وسلم استتري بستر الله فذهبت ثم رجعت إليه وهو واقف ~~على بغلته فقالت ارجمها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم استتري بستر الله ~~فرجعت ثم ms4509 جاءت الثالثة وهو واقف على بغلته فأخذت باللجام فقالت أنشدك الله ~~إلا رجمتها فقال انطلقي حتى تلدي فانطلقت فولدت غلاما فجاءت به النبي صلى ~~الله عليه وسلم فكفله النبي عليه السلام ثم قالانطلقي فتطهري من الدم ~~فانطلقت فتطهرت من الدم ثم جاءت فبعث النبي صلى الله عليه وسلم نسوة فأمرهن ~~أن يستبرئنها وأن ينظرن أطهرت من الدم فجئن فشهدن عند النبي صلى الله عليه ~~وسلم بطهرها فأمر لها عليه السلام بحفرة إلى ثندوتها ثم أقبل هو والمسلمون ~~فقال بيده فأخذ حصاة كأنها حمصة فرماها بها ثم قال للمسلمين ارموها وإياكم ~~ووجهها فرموها حتى طفيت فأمر بإخراجها حتى صلى عليها # وروينا من PageV11P177 طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر ~~بن أبي شيبة كلاهما يقول إن عبد الله بن نمير حدثه قال نا بشر بن المهاجر ~~نا عبد الله بن بريدة عن أبي ( ( ( أبيه ) ) ) أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت ~~وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد ~~زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال ~~أتعلمون بعقله بأسا أتنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من ~~صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا ~~بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم فجاءت ~~الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وأنه ردها فلما كان الغد ~~قالت يا رسول الله أتردني لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني ~~لحبلى قال لها أما الآن فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة ~~قالت هذا قد ولدته قال فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتت بالصبي في ~~يده كسرة خبز قالت هذا يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي ~~إلى رجل ms4510 من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها # فهذا هو البيان الجلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي شيء رد ماعزا ~~لأن الغامدية قررته عليه السلام على أنه رد ماعزا وأنه لا يحتاج إلى ~~ترديدها لأن الزنى الذي أقرت به صحيح ثابت وقد ظهرت علامته وهي حبلها ~~فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأمسك عن ترديدها ولو كان ترديده ~~عليه السلام ماعزا من أجل أن الإقرار لا يصح بالزنى حتى يتم أربع مرات ~~لأنكر عليها هذا الكلام ولقال لها لا شك إنما أردك كما رددت ماعزا لأن ~~الإقرار لا يتم إلا بأربع مرات وهو عليه السلام لا يقر على خطأ ولا على ~~باطل # فصح يقينا أنها صادقة فإنها لا تحتاج من الترديد إلى ما احتاج إليه ماعز ~~ولذلك لم يردها عليه السلام بعد هذا الكلام # وصح يقينا أن ترديده عليه السلام ماعزا إنما كان لوجهين أحدهما ما نص ~~عليه السلام من تهمته لعقله فسأل عليه السلام قومه المرة بعد المرة هل به ~~جنون وسؤاله عليه السلام هل شرب خمرا # كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن العلاء نا يحيى بن يعلى بن الحرث ~~المحاربي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن يزيد عن أبيه قال ~~جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له طهرني قال ويحك ~~أرجع فاستغفر الله وتب قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني ~~فقال له مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيم أطهرك قال من الزنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنة ~~PageV11P178 فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم ~~يجد منه ريح خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت قال نعم فأمر به ~~فرجم وذكر باقي الخبر # والوجه الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهمه ms4511 أنه لا يدري ما ~~الزنى فردده لذلك وقرره # كما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أرنا سويد بن ~~نصر أرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن ~~عباس أن الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنى فقال لعلك ~~قبلت أو غمزت أو نظرت # وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرني عبد الله بن الهيثم عن عثمان البصري أرنا ~~وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ~~ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك ويحك لعلك قبلت أو ~~غمزت أو نظرت قال لا قال فنكتها قال نعم فعند ذلك أمر برجمه # فقد صح يقينا أن ترديد النبي عليه السلام لماعز لم يكن مراعاة لتمام ~~الإقرار أربع مرات أصلا وإنما كان لتهمته إياه في عقله وفي جهله ما هو ~~الزنى فبطل تعلقهم بحديث ابن بريدة والحمد لله رب العالمين # وأما حديث أبي هريرة من طريق ابن مضاض فإن ابن مضاض مجهول لا يدري من هو ~~وقد جاء عن أبي هريرة خبر صحيح ببيان بطلان ظنهم نذكره بعد تمام كلامنا في ~~هذه الأخبار إن شاء الله تعالى وهو # ما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن ~~إبراهيم هو ابن راهويه أنا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال ~~إن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول ~~جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أربع مرات ~~بالزنى يقول أتيت امرأة حراما كل ( ( ( وكل ) ) ) ذلك يعرض عنه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأقبل في الخامسة فقال له أنكحتها قال نعم قال فهل تدري ~~ما الزنى قال نعم أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا قال فما ~~تريد ms4512 بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به رجلين رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يرجم فرجم فسمع رسول الله صلى الله عليه ( ( ( رجلين ) ) ) وسلم من ~~أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه ~~نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة فمر ~~بجيفة حمار شائل برجليه فقال أين فلان وفلان فقالا نحن يا رسول الله فقال ~~لهم ( ( ( لهما ) ) ) كلا من جيفة هذا الحمار فقالا يا رسول الله غفر الله ~~لك من يأكل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا ~~آنفا أشد PageV11P179 من هذه الجيفة فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار ~~الجنة # قال أبو محمد رحمه الله فهذا خبر صحيح وفيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يكتف بتقريره أربع مرات ولا بإقراره أربع مرات حتى أقر في الخامسة ~~ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة هل تعرف ما الزنى فلما عرف عليه السلام ~~أنه يعرف الزنى لم يكتف بذلك حتى سأله السابعة ما يريد بهذا إلا ليختبر ~~عقله # فلما عرف أنه عاقل صحيح العرض أقام عليه الحد وفي هذا الخبر بيان بطلان ~~الرأي من الصاحب وغيره لأنه عليه السلام أنكر عليهما ما قالاه برأيهما ~~مجتهدين قاصدين إلى الحق فهذا يبطل احتجاج من احتج بما روي عن بريدة وبالله ~~تعالى التوفيق # ومن طريق مسلم نا أبو غسان المسمعي نا معاذ يعني ابن هشام الدستوائي ~~أخبرني أبي عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن ~~عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي ~~حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها فأمر بها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها وأمر بها فرجمت ثم صلى عليها ~~فقال له ms4513 عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت ~~بين أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى # ومن طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ~~بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلين من الأعراب ~~أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أنشدك الله ~~إلا قضيت لي بكتاب الله فقال له الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب ~~الله وإيذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان ~~عسيفا على هذا فزنى بامرأته وذكر الحديث # وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له والذي نفسي بيده لأقضين ~~بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب ~~عام واغديا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر ~~بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت # فوجدنا بريدة وعمران بن الحصين وأبا هريرة وزيد بن خالد كلهم قد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة الحد في الزنى على الغامدية والجهينية ~~بغير ترديد وعلى امرأة هذا المذكور بالاعتراف المطلق وهو يقتضي ولا بد ~~رجمها بما يقع عليه اسم اعتراف وهو مرة واحدة فقط # وصح أن كتاب الله يوجب ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة ~~الحد في الزنى بالاعتراف المطلق دون تحديد عدد لقول رسول الله PageV11P180 ~~صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى وأقسم على ذلك ثم قضى ~~بالرجم في الاعتراف دون عدد # فصح أنه إذا صح الاعتراف مرة أو ألف مرة فهو كله سواء وأن إقامة الحد ~~واجب ولا بد وبالله تعالى التوفيق # 2192 # | مسألة هل في الحدود نفي أم لا # قال أبو محمد رحمه الله النفي يقع في المحاربة بالقرآن وفي الزنى بالسنة ~~وحكم به قوم في الردة وفي ms4514 الخمر والسرقة # قال أبو محمد رحمه الله فنتكلم إن شاء الله تعالى في كل ذلك فصلا فصلا ~~فنقول وبالله تعالى التوفيق # قالت ( ( ( وقالت ) ) ) طائفة نفيه سجنه وقالت طائفة ينفي أبدا من بلد ~~إلى بلد # وقالت ( ( ( قالت ) ) ) طائفة نفيه هو أن يطلب حتى يعجزهم فلا يقدروا ~~عليه # كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ~~إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في ~~المحارب إن هرب وأعجزهم فذلك نفيه # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أو غيره قال سمعت سعيد بن ~~جبير وأبا الشعثاء جابر بن زيد يقولان إنما النفي أن لا يدركوا فإذا أدركوا ~~ففيهم حكم الله تعالى وإلا نفوا حتى يلحقوا ببلدهم # وعن الزهري أنه قال فيمن حارب أن عليه أن يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفي ~~فلا يقدر عليه وعن الضحاك في قوله تعالى @QB@ أو ينفوا من الأرض @QE@ ~~المائدة 33 قال هو أن يطلبوا حتى يعجزوا # قال أبو محمد رحمه الله وبهذا يقول الشافعي وقال آخرون النفي حد من حدود ~~المحارب كما كتب إلى المرجي بن زروان قال نا أبو الحسن الرحبي نا أبو مسلم ~~الكاتب نا عبد الله بن أحمد بن المغلس نا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ~~نا أبو معاوية نا حجاج عن عطية العوفي عن ابن عباس قال إذا خرج الرجل ~~محاربا فأخاف الطريق وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وإذا أخذ المال ~~وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل وإذا أخاف ~~الطريق ولم يأخذ ما لا ولم يقتل نفي # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا فيما يحتج به من قال إن النفي هو السجن ~~فوجدناهم يقولون إن الله تعالى قال @QB@ أو ينفوا من الأرض @QE@ المائدة 33 # قالوا والنفي في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو الإبعاد # فصح أن الواجب إبعاده من الأرض ms4515 قالوا ولا يقدر على إخراجه من الأرض جملة ~~فوجب أن نفعل من ذلك أقصى ما نقدر عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم # ولقول الله تعالى @QB@ وما ( ( ( فاتقوا ) ) ) هو بقول @QE@ التغابن ( ( ~~( استطعتم ) ) ) 16 فكان أقصى ما نستطيع من ذلك إبعاده عن كل ما قدرنا على ~~إبعاده منه من الأرض وغاية ذلك السجن لأنه ممنوع من جميع الأرض حاشا ما كان ~~سجنه الذي لم نقدر على منعه منه أصلا فلزمنا ما استطعنا من ذلك وسقط عنا ما ~~لم نستطع منه # وإنما قلنا حتى يحدث توبة لأنه ما دام PageV11P181 مصرا على المحاربة فهو ~~محارب فإذ هو محارب فواجب أن يجزى جزاء المحارب فالنفي عليه باق ما لم يترك ~~المحاربة بالتوبة فإذا تركها سقط عنه جزاؤها أن يتمادى فيه إذ قد جوزي على ~~محاربته # قال أبو محمد رحمه الله ثم نظرنا في حجة من قال ينفي أبدا من بلد إلى بلد ~~أن قال إننا إذا سجناه في بلد أو أقررناه فيه غير مسجون فلم ننفه من الأرض ~~كما أمر الله تعالى بل عملنا به ضد النفي والإبعاد وهو الإقرار والإثبات في ~~الأرض في مكان واحد منها وهذا خلاف القرآن فوجب علينا بنص القرآن أن نستعمل ~~إبعاده ونفيه عن جميع الأرض أبدا حسب طاقتنا أو غاية ذلك ألا نقره في شيء ~~منها ما دمنا قادرين على نفيه من ذلك الموضع ثم هكذا أبدا ولو قدرنا على أن ~~لا ندعه يقر ساعة في شيء من الأرض لفعلنا ذلك ولكان واجبا علينا فعله ما ~~دام مصرا على المحاربة # قال أبو محمد رحمه الله فكان هذا القول أصح وأولى بظاهر القرآن لما ذكر ~~المحتج له من أن السجن إثبات وإقرار لا نفي # وما غرق ( ( ( عرف ) ) ) قط أهل اللغة التي نزل بها القرآن وخاطبنا بها ~~الله تعالى أن السجن يسمى نفيا ولا أن النفي يسمى سجنا بل هما اسمان ~~مختلفان متغايران قال الله تعالى @QB@ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ~~الموت ms4516 أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ النساء 15 الآية # وقال تعالى @QB@ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل ~~معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل ~~فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين @QE@ ~~يوسف 35 36 فما قال أحد لا قديم ولا حديث أن حكم الروائي ( ( ( الزواني ) ) ~~) كان النفي إذ أمر الله تعالى بحبسهن في البيوت ولا قال قط أحد أن يوسف ~~عليه السلام نفى إذ حبس في السجن فقد بطل قول من قال بالسجن جملة # وعلى كل حال فالواجب أن ننظر في القولين اللذين هما إما نفيه إلى مكان ~~غير مكانه وإقراره هنالك أو نفيه أبدا فوجدنا من حجة من قال ينفي من بلد ~~إلى بلد ويقر هنالك ( أن قالوا أنتم لا تقولون بتكرار فعل الأمر بل يجزى ~~عندكم إيقاعه مرة واحدة وإذا كررتم النفي أبدا فقد نقضتم أصلكم # قال علي وهذا الذي أنكروه داخل عليهم يمنعهم ( ( ( بمنعهم ) ) ) المنفي ~~من الرجوع إلى منزله فهم يقرون عليه استدامة تلك العقوبة فقد وقعوا فيما ~~أنكروا بعينه # نعم والتكرار أيضا لازم لمن قال بنفيه أو سجنه سواء سواء ) # قال أبو محمد رحمه الله فنقول إن المحارب الذي افترض الله تعالى علينا ~~نفيه حربا على محاربته فإنه ما دام مصرا فهو محارب وما دام محاربا فالنفي ~~حد من حدود ( ( ( حدوده ) ) ) الله تعالى @QB@ ولم يصروا على ما فعلوا @QE@ ~~آل عمران 35 PageV11P182 فمن فعل المحاربة فبلا شك ندري أنه في حال نومه ~~وأكله واستراحته ومرضه أنه محارب كما كان لم يسقط عنه الاسم الذي وسمه الله ~~تعالى به وحق عليه الحد به # هذا ما لا خلاف فيه فهو بعد القدرة عليه في حال إصراره على المحاربة بلا ~~شك لا يسقط عنه الإثم إلا بتوبة أو نص أو إجماع # فالحد باق عليه حتى يسقط بالتوبة أو يسقط عنه الحكم بالنص أو الإجماع ~~فليس ذلك إلا بقطع يده ورجله من خلاف بلا ms4517 خلاف من أحد في أنه لا يحدد ( ( ( ~~يجدد ) ) ) عليه قطع آخر ويمنع النص من أن يحدث له حدا آخر على ما سلف منه # قال أبو محمد رحمه الله ثم وجدنا من قال بنفيه وتركه في المكان الذي ~~ينفيه إليه قد خالف القرآن في أنه أقره في ذلك المكان والإقرار خلاف النفي ~~فقد أقروه في الأرض فلم يبق إلا القول الذي صححناه وهو قول الحسن البصري ~~وبه نقول # فالواجب أن ينفي أبدا من كل مكان من الأرض وأن لا يترك يقر إلا مدة أكله ~~ونومه وما لا بد له منه من الراحة التي إن لم ينلها مات ومدة مرضه لقول ~~الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ المائدة 2 # فواجب أن لا يقتل وأن لا يضيع لكن ينفى أبدا حتى يحدث توبة فإذا أحدثها ~~سقط عنه النفي وترك يرجع إلى مكانه فهذا حكم القرآن ومتى أحدث التوبة من ~~قرب أو بعد سقط عنه النفي وبالله تعالى التوفيق # 2193 # | مسألة وأما نفي الزاني فإن الناس اختلفوا فيه # غير المحصن يجلد مائة وينفى سنة الحر والحرة ذات الزوج وغير ذات الزوج في ~~ذلك سواء وأما العبد الذكر فكالحر وأما الأمة فجلد خمسين ونفي ستة أشهر وهو ~~قول الشافعي وأصحابه وسفيان الثوري والحسن بن حي وابن أبي ليلى # وقالت طائفة ينفي الرجل الزاني جملة ولا ينفي ( ( ( تنفى ) ) ) النساء # وهو قول الأوزاعي # وقالت طائفة ينفي الحر الذكر ولا تنفي المرأة الحرة ذات زوج كانت أو غير ~~ذات زوج ولا الأمة ولا العبد وهو قول مالك وأصحابه # وقالت طائفة لا نفي على زان أصلا لا على ذكر ولا على أنثى ولا حر ولا عبد ~~ولا أمة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # قال أبو محمد رحمه الله ونحن ذاكرون إن شاء الله تعالى ما جاء في ذلك عن ~~المتقدمين فمن ذلك ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن ~~شعيب نا محمد بن العلاء أبو كريب نا عبد الله بن إدريس الأودي سمعت ms4518 عبيد ~~الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ضرب وغرب وإن أبا بكر ضرب وغرب وإن عمر ضرب وغرب # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن PageV11P183 الأعرابي نا الدبري نا عبد ~~الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا ~~وقع على جارية بكر فأحبلها فاعترف ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلده مائة ~~ثم نفى # وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتى رجل إلى عمر بن ~~الخطاب فأخبره أن أخته أحدثت وهي في سترها وأنها حامل فقال عمر أمهلها حتى ~~إذا وضعت واستقلت فآذني بها فلما وضعت جلدها مائة وغربها إلى البصرة عاما # ومن طريق مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب غرب في الزنى سنة # قال ابن وهب قال ابن شهاب ثم لم يزل ذلك الأمر تمضي به السنة حتى غرب ~~مروان في إمرته بالمدينة ثم ترك ذلك الناس # وعن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر عن ~~كلثوم بن جبير قال تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل أن يدخل بها فجلدها علي بن ~~أبي طالب مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء فلما رجعت دفعها إلى زوجها ~~وقال امرأتك فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك # وعن ابن شهاب عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن حاطبا توفي وأعتق ~~من صلى من رقيقه وصام وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم ~~تفقه فلم يرعه إلا حملها فذهب إلى عمر فزعا فقال له عمر أنت الرجل الذي لا ~~تأتي بخير فأرسل إليها عمر أحبلت فقالت نعم من مرعوش بدرهمين فإذا هي تستهل ~~به وصادفت عنده علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فقال ~~أشيروا علي وعثمان جالس فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها ms4519 الحد قال ~~أشر علي يا عثمان قال قد أشار عليك أخواك قال أشر علي أنت قال أراها تستهل ~~به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فأمر بها فجلدت مائة وغربها # وعنعطاء قال البكر تجلد مائة وتنفي سنة # وعنعبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة # وعن ابن عمر أنه حد مملوكه له في الزنى ونفاها إلى فدك # قال أبو محمد رحمه الله وأما من لم ير ذلك # فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ~~أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال قال علي بن أبي ~~طالب في البكر يزنى بالبكر فإن حبسهما من الفتيان ينفيان وعن إبراهيم ~~النخعي أن علي بن أبي طالب قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات فزنت ~~أنها تجلد ولا تنفي # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه ~~بعون الله تعالى فنظرنا في قول من قال بالتغريب من حد الزنى يذكرون ما ~~رويناه من طريق مسلم نا قتيبة نا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ~~بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد PageV11P184 بن خالد أنهما قالا إن ~~رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك ~~الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا ~~بكتاب الله وائذن لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني ~~كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وأني أخبرت أن على ابني الرجم فاقتديت ( ( ~~( فافتديت ) ) ) منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ~~ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم ~~رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغديا أنيس ms4520 على امرأة هذا فإن ~~اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت # قال أبو محمد رحمه الله وهكذا رويناه من طريق معمر وصالح بن كيسان ويونس ~~بن يزيد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس كلهم عن الزهري بهذا الإسناد # ومن طريق مسلم نا يحيى بن يحيى التميمي أنا هشيم عن منصور عن الحسن عن ~~حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ~~وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم # ومن طريق مسلم نا عمرو الناقد نا هشيم بهذا الإسناد مثله # ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار جميعا عن عبد الأعلى نا ~~سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن ~~الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد ~~له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فبقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني قد ~~جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم ~~بالحجارة البكر جلد مائة ثم نفي سنة # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد ~~الأعلى نا يزيد هو ابن زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ~~حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه فنزل عليه ذات يوم فلقي ~~ذلك فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ~~مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم # قال أبو محمد رحمه الله ورواه أيضا شعبة وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة ~~بإسناده نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا ms4521 محمد ~~بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ومحمد بن يحيى بن عبد الله قال ابن علية نا ~~عبد الرحمن بن مهدي نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وقال محمد بن ~~يحيى أنا يعقوب بن إبراهيم بن PageV11P185 سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ~~عوف أنا أبي عن صالح بن كيسان ثم اتفق صالح وابن أبي سلمة كلاهما عن الزهري ~~عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن لم يحصن إذا زنى بجلد مائة وتغريب ~~عام # وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع نا حجير نا الليث عن عقيل ابن ~~خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفي عاما مع إقامة الحد عليه # قال أبو محمد رحمه الله فكانت هذه آثار متظاهرة رواها ثلاثة من الصحابة ~~رضي الله عنهم عبادة بن الصامت وأبو هريرة وزيد بن خالد الجهني بإيجاب ~~تغريب عام مع جلد مائة على الزاني الذي لم يحصن مع إقسام النبي عليه السلام ~~بالله تعالى في قضائه به أنه كتاب الله تعالى وكتاب الله تعالى هو وحيه ~~وحكمه مع أن الله تعالى يقول في القرآن @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا ~~وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 فهذا نص القرآن فإن كل ما قاله رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فعن وحي من الله تعالى يقوله # وقال تعالى @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ النساء 25 # وفرق عليه السلام بين حد المملوك وحد الحر في حديث ابن عباس وعلى الذي ~~أوردنا قبل في باب حد المماليك فصح النص أن على المماليك ذكورهم وإناثهم ~~نصف حد الحر والحرة وذلك جلد خمسين ونفي ستة أشهر # قال أبو محمد رحمه الله ثم نظرنا في قول من لم ير التغريب على النساء ~~والمماليك ms4522 فوجدناهم يذكرون الخبر الذي قد أوردناه قبل بإسناده فأغني عن ~~ترداده وهو قوله عليه السلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب فلا حجة ~~لهم فيه لأنه خبر مجمل فسره غيره لأنه إنما فيهفليجلدها ولم يذكر فيه عدد ~~الجلد كم هو # فصح أنه إنما أحال عليه السلام بيان الجلد المأمور به فيه على القرآن ~~وعلى الخبر الذي فيه بيان حكم المملوك في الحدود فإذ هو كذلك فليس سكوت ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر التغريب في ذلك الخبر حجة في إبطال ~~التغريب الذي قد صح أمره صلى الله عليه وسلم به فيمن زنى ولم يحصن # وكذلك ( ( ( كذلك ) ) ) ليس في سكوته صلى الله عليه وسلم عن ذكر عدد ~~جلدها كم هو حجة في إسقاط ما قد صح عنه عليه السلام عن أن حدها نصف حد ~~الحرة # وأيضا فإن هذا الخبر ليس فيه أن لا تغريب ولا أن التغريب ساقط عنها لكنه ~~مسكوت عنه فقط وإذا لم يكن فيه نهي عن تغريبها فلا يجوز أن يكون هذا الخبر ~~معارضا للأخبار التي فيها النفي وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله وقال بعضهم إن حق السيد في خدمة عبده وأمته وحق ~~أهل المرأة فيها فلا يجوز قطع حقوقهم بنفي العبد والأمة والمرأة فيقال لهم ~~ليس بشيء لأن حق الزوجة والولد أيضا في زوجها وابنهم فلا يجوز قطعه بنفيهم # فإن ادعوا أن حديث عبادة منسوخ بقول الله تعالى @QB@ الزانية والزاني ~~@QE@ PageV11P186 ( النور 2 ) الآية # وقالوا لأن حديث عبادة خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا # قالوا صح أن هذا الخبر كان بعد قول الله تعالى @QB@ واللاتي يأتين ~~الفاحشة من نسائكم @QE@ النساء 15 الآية # قال فكان السبيل ما ذكر في حديث عبادة من الجلد والرجم والتغريب # ثم جاء قول الله تعالى @QB@ الزانية والزاني @QE@ ( النور 2 ) الآية فكان ~~ناسخا لخبر عبادة # قال أبو محمد رحمه الله هذا كلام جمع التخليط والكذب أما التخليط فدعواهم ~~النسخ وأما الكذب فهو التحكم منهم في أوقات نزول الآية وما ms4523 في خبر عبادة ~~بلا برهان # ونحن نبين ذلك بحول الله تعالى وقوته فنقول إن دعواهم أن خبر عبادة كان ~~قبل نزول الآية من أجل ما فيه خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا فظن منهم وقد ~~حرم الله تعالى القطع بالظن بقوله تعالى @QB@ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى ~~الأنفس @QE@ النجم 23 # وقال تعالى @QB@ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ النجم 28 # وبقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث # لكن القول الصحيح في هذا المكان هو أن القطع بأن حديث عبادة كان قبل نزول ~~@QB@ الزانية والزاني @QE@ النور 2 الآية أو بأن نزول هذه الآية كان قبل ~~حديث عبادة فمن الممكن أن يكون حديث عبادة قبل نزول الآية المذكورة # وجائز أن يكون نزول الآية قبل حديث عبادة وكل ذلك سواء أي ذلك كان لا ~~يعترض بعضه على بعض ولا يعارض شيئا منه شيء ولا خلاف بين الآية والحديث على ~~ما نبين إن شاء الله تعالى # فنقول إنه إن كان حديث عبادة قبل نزول الآية فقد صح ما في حكم حديث عبادة ~~من الجلد والتغريب والرجم وكانت الآية وردت ببعض ما في حديث عبادة وأحالنا ~~الله تعالى في باقي الحد على ما سلف في حديث عبادة # وكما لم تكن الآية مانعة عندهم من الرجم الذي ذكر في حديث عبادة قبل ~~نزولها بزعمهم ولم يذكر فيها فكذلك ليست مانعة من التغريب الذي ذكر في حديث ~~عبادة قبل نزولها بزعمهم ولم يذكر فيها ولا فرق # هذا هو الحكم الذي لا يجوز تعديه إن كان حديث عبادة قبل نزول الآية كما ~~ادعوا وإن كان حديث عبادة بعد نزول الآية فقد جاء بما في الآية من الجلد ~~وزيادة الرجم والتغريب وكل ذلك حق ولم يكن قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في حديث عبادة قد جعل الله لهن سبيلابموجب أن يكون قبل نزول الآية ولا ~~بد بل قد تنزل الآية PageV11P187 ببعض الذي جعله الله تعالى لهن ثم بين ~~رسول الله ms4524 صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة تمام السبيل وهو الرجم ~~والتغريب المضافان إلى ما في الآية من الجلد وبالله تعالى التوفيق # 2194 # | مسألة من أصاب حدا ولم يدر بتحريمه # قال أبو محمد رحمه الله من أصاب شيئا محرما فيه حد أو لا حد فيه وهو جاهل ~~بتحريم الله تعالى له فلا شيء عليه فيه لا إثم ولا حد ولا ملامة لكن يعلم ~~فإن عاد أقيم عليه حد الله تعالى فإن ادعى جهالة نظر فإن كان ذلك ممكنا فلا ~~حد عليه أصلا وقد قال قوم بتحليفه ولا نرى عليه حدا ولا تحليفا وإن كان ~~متيقنا أنه كاذب لم يلتفت إلى دعواه # قال أبو محمد برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ لأنذركم به ومن بلغ @QE@ ~~الأنعام 19 فإن الحجة على من بلغته النذارة لا من لم تبلغه وقد قال الله ~~تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 وليس في وسع أحد ~~أن يعلم ما لم يبلغه لأنه علم غيب وإذا لم يكن ذلك في وسعه فلا يكلف الله ~~أحدا إلا ما في وسعه فهو غير مكلف تلك القصة فلا إثم عليه فيما لم يكلفه ~~ولا حد ولا ملامة # وإنما سقط هذا عمن يمكن أن يعلم ويمكن أن يجهل فلقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام # وقد جاءت في هذا عن السلف آثار كثيرة # كما روينا عن سعيد بن المسيب أن عاملا لعمر بن الخطاب كتب إلى عمر يخبره ~~أن رجلا اعترف عنده بالزنى فكتب إليه عمر أن سله هل كان يعلم أنه حرام فإن ~~قال نعم فأقم عليه الحد وإن قال لا فاعلمه أنه حرام فإن عاد فاحدده # وعن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال أتت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت إن ~~زوجي زنى بجاريتي فقال صدقت هي ومالها لي حل فقال له علي اذهب ولا تعد كأنه ~~درأ عنه الحد بالجهالة # # | 2195 مسألة المرتدين # قال أبو محمد رحمه الله كل ms4525 من صح عنه أنه كان مسلما متبرئا من كل دين حاش ~~دين الإسلام ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الإسلام وخرج إلى دين كتابي أو غير ~~كتابي أو إلى غير دين فإن الناس اختلفوا في حكمه # فقالت طائفة لا يستتاب وقالت طائفة يستتاب وفرقت طائفة بين من أسر ردته ~~وبين من أعلمها ( ( ( أعلنها ) ) ) وفرقت طائفة بين من ولد في الإسلام ثم ~~ارتد وبين من أسلم بعد كفره ثم ارتد # ونحن ذاكرون إن شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى لذكره فأما من قال لا ~~يستتابوا ( ( ( يستتابون ) ) ) فانقسموا قسمين فقالت طائفة يقتل المرتد تاب ~~أو لم يتب راجع الإسلام أو لم يراجع # وقالت طائفة إن بادر فتاب قبلت منه توبته وسقط عنه القتل وإن لم تظهر ~~توبته أنفذ عليه القتل # وأما من قال يستتاب فإنهم انقسموا أقساما فطائفة PageV11P188 قالت ~~نستتيبه مرة فإن تاب وإلا قتلناه # وطائفة قالت نستتيبه ثلاث مرات فإن تاب وإلا قتلناه # وطائفة قالت نستتيبه شهرا فإن تاب وإلا قتلناه # وطائفة قالت نستتيبه ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتلناه # وطائفة قالت نستتيبه مائة مرة فإن تاب وإلا قتلناه # وطائفة قالت يستتاب أبدا ولا يقتل # فأما من فرق بين المسر والمعلن فإن طائفة قالت من أسر ردته قتلناه دون ~~استتابة # ولم نقبل توبته ومن أعلنها قبلنا توبته # وطائفة قالت إن أقر المسر وصدق النية قبلنا توبته وإن لم يقر ولا صدق ~~النية قتلناه ولم نقبل توبته قال هؤلاء وأما المعلن قتقبل ( ( ( فتقبل ) ) ~~) توبته # وطائفة قالت لا فرق بين المسر والمعلن في شيء من ذلك فطائفة قبلت توبتهما ~~معا أقر المسر أو لم يقر # وطائفة لم تقبل توبة مسر ولا معلن # قال أبو محمد رحمه الله واختلفوا أيضا في الكافر الذمي أو الحربي يخرجان ~~من كفر إلى كفر # فقالت طائفة يتركان على ذلك ولا يمنعان منه # وقالت طائفة لا يتركان على ذلك أصلا # ثم افترق هؤلاء # فرقتين فقالت طائفة إن رجع الذمي إلى دينه الذي خرج عنه ترك وإلا قتل # وقالت ms4526 طائفة لا يقبل منه شيء غير الإسلام وحده وإلا قتل ولا يترك على ~~الدين الذي خرج إليه ولا يترك أيضا أن يرجع إلى الذي خرج عنه لكن إن أسلم ~~ترك وإن أبى قتل ولا بد # قال أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد ~~بن شعيب أنا محمد بن بشار أخبرني حماد بن مسعدة نا قرة هو ابن خالد عن حميد ~~ابن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعثه إلى اليمن ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك فلما قدم قال يا أيها ~~الناس إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم فألقى له أبو موسى ~~وسادة ليجلس عليها فأتى برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر فقال معاذ لا أجلس ~~حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فلما قتل قعد # ومن طريق البخاري نا يحيى بن سعيد القطان عن قرة بن خالد قال حدثني حميد ~~بن هلال أخبرني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال له اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن ~~قيس إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال وإذا ~~رجل موثق فقال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى يقتل ~~قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل في حديث # وعن أيوب السختياني عن عكرمة قال أتى علي بن أبي طالب بزنادقة فأحرقهم ~~فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم PageV11P189 لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم وذكر باقي الحديث # وعن أبي عمرو الشيباني أن رجلا من بني عجل تنصر فكتب بذلك عيينة بن فرقد ~~السلمي إلى علي بن أبي طالب فكتب علي أن يؤتي به فجيء به حتى طرح بين يديه ~~رجل أشعر عليه ms4527 ثياب صوف موثوق في الحديد فكلمه علي فأطال كلامه وهو ساكت ~~فقال لا أدري ما تقول غير أني أعلم أن عيسى ابن الله فلما قالها قام إليه ~~علي فوطئه فلما رأى الناس أن عليا قد وطئه قاموا فوطئوه فقال علي أمسكوا ~~فأمسكوا حتى قتلوه ثم أمر به علي فأحرق بالنار # وعن أنس بن مالك قال بعثني أبو موسى الأشعري بفتح تستر إلى عمر بن الخطاب ~~فسألني عمر وكان نفر ستة من بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا ~~بالمشركين فقال ما فعل النفر من بكر قال فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم ~~فقال ما فعل النفر من بكر بن وائل قلت يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن ~~الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم إلا القتل فقال عمر لأن أكون أخذتهم ~~سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء وذكر باقي الخبر # وأما من قال يستتاب مرة فإن تاب وإلا قتل # لما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام ~~من أهل العراق فكتب فيهم إلى عثمان فرد إليه عثمان أن أعرض عليهم دين الحق ~~وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوها فخل عنهم وإن لم يقبلوها فاقتلهم ~~فقبلها بعضهم فتركه ولم يقبلها بعضهم فقتله # وعن ابن عمرو الشيباني قال أتى علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ~~ثم ارتد عن الإسلام فقال له علي لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع ~~إلى الإسلام قال لا قال فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن ~~تزوجها ثم تعود إلى الإسلام قال لا قال فارجع إلى الإسلام قال لا حتى ألقى ~~المسيح قال فأمر به علي فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين # وعن أبي عمرو الشيباني أن المسور العجلي تنصر بعد إسلامه فبعث به عتبة بن ~~أبي وقاص إلى علي فاستتابه فلم يتب فقتله ms4528 فسأله النصارى جيفته بثلاثين ألفا ~~فأبى علي وأحرقه # وأما من قال يستتاب ثلاث مرات فلما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ~~أخبرني سليمان بن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان أنه كفر إنسان بعد إيمانه ~~فدعاه إلى الإسلام ثلاثا فأبى فقتله # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني حبان ( ( ( حيان ) ) ) عن ابن ~~شهاب أنه قال إذا أشرك المسلم دعي إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى ضربت عنقه # وأما من قال يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل فهو PageV11P190 قول ~~مالك وأصحابه وأحد قولي الشافعي # وأما من قال يستتاب مرة فإن تاب وإلا قتل فهو قول الحسن بن حي # وأما من قال يستتاب شهرا فكما روينا من طريق عبد الرزاق نا عثمان عن سعيد ~~بن أبي عروبة عن أبي العلاء عن أبي عثمان العبيدي ( ( ( النهدي ) ) ) أن ~~عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا فأبى فقتله # وقد روي هذا عن مالك وعن بعض أهل مذهبه # وأما من قال يستتاب شهرين فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ~~عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل من ~~اليمن وإذا برجل عنده فقال ما هذا فقال رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن ~~نريده على الإسلام منذ أحسبه قال شهرين قال معاذ والله لا أقعد حتى تضربوا ~~عنقه فضربت عنقه ثم قال معاذ قضاه ( ( ( قضاء ) ) ) الله ورسوله # حدثنا عبد الوهاب هو ابن عطاء الخفاف أنا سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال ~~أن معاذ بن جبل قدم على أبي موسى اليمن فوجد عنده رجلا قد تهود وعرض عليه ~~أبو موسى الإسلام شهرين فقال معاذ والله لا أجلس حتى أقتله قضاه ( ( ( قضاء ~~) ) ) الله ورسوله # وأما من قال يستتاب أبدا دون قتل فلما نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله ~~بن عثمان نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا ~~داود هو ابن أبي ms4529 هند عن الشعبي عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قتل ~~جحينة الكذاب وأصحابه قال أنس فقدمت على عمر بن الخطاب فقال ما فعل جحينة ~~وأصحابه قال فتغافلت عنه ثلاث مرات فقلت يا أمير المؤمنين وهل كان سبيل إلا ~~القتل فقال عمر أو أتيت بهم لعرضت عليهم الإسلام فإن تابوا وإلا استودعتهم ~~السجن # وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني محمد بن الرحمن بن عبد ~~القاري عن أبيه قال قدم مجزأة بن ثور أو شقيق بن ثور على عمر يبشره بفتح ~~تستر فقال له عمر هل كانت مغربة يخبرنا بها قال لا إلا أن رجلا من العرب ~~ارتد فضربنا عنقه قال عمر ويحكم فهلا طينتم عليه بابا وفتحتم له كوة ~~فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام ثم عرضتم ~~عليه الإسلام في الثالثة فلعله أن يرجع اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أعلم # وأما من قال أربعين يوما قلنا ( ( ( فلما ) ) ) روينا من طريق ابن وضاح ~~نا سحنون نا ابن وهب عن مسلمة بن علي عن رجل عن قتادة أن رجلا يهوديا أسلم ~~ثم ارتد عن الإسلام فحبسه أبو موسى الأشعري أربعين يوما يدعوه إلى الإسلام ~~فأتاه معاذ بن جبل فرآه عنده فقال لا أنزل حتى تضرب عنقه فلم ينزل حتى ضربت ~~عنقه # وأما من ارتد من كفر إلى كفر فإن أبا حنيفة ومالكا قالا جميعا يقر على ~~ذلك ولا يعترض عليه # وقال الشافعي وأبو سليمان PageV11P191 وأصحابهما لا يقر على ذلك # ثم اختلف قول الشافعي فمرة قال إن رجع إلى الكفر الذي تذمم عليه وإلا قتل ~~إلا ( ( ( وإلا ) ) ) أن يسلم ومرة قال لا يقبل منه الرجوع إلى الدين الذي ~~خرج عنه لا بد له من الإسلام أو السيف وبهذا يقول أصحابنا # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في قول من قال أنه يستتاب مرة فإن تاب ~~وإلا قتل # فوجدناهم يقولون قال الله تعالى @QB@ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ~~الحسنة وجادلهم بالتي هي @QE@ النحل ms4530 ( ( ( أحسن ) ) ) 125 # وقال تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ الحج 27 # وقال تعالى @QB@ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير @QE@ آل عمران 104 الآية # فكانت الاستتابة فعل خير ودعاء إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة ~~ودعاه ( ( ( ودعاء ) ) ) إلى الخير وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر فكان ~~ذلك واجبا وكان فاعله مصلحا # وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي لأن يهدي الله ~~بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم # قالوا فهذا لا ينبغي أن يزهد فيه # قالوا وقد فعله علي وعثمان وابن مسعود وروي عن أبي بكر وعمر بحضرة ~~الصحابة رضي الله عنهم # قال أبو محمد رحمه الله لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا فعارضهم من قال لا ~~أستتيبه بأن قالوا بأن الدعاء إلى سبيل الله تعالى لا يخلو من أن يجب مرة ~~أو عددا محدودا أو أكثر من مرة أو أبدا ما امتد العمر بلا نهاية ولا سبيل ~~إلى قسم رابع # قال فإن قلتم أنه يجب أبدا ما امتد به العمر بلا نهاية تركتم قولكم وصرتم ~~إلى قول من رأى أن يستتاب المرتد أبدا ولا يقتل وهذا ليس هو قولكم ولو كان ~~لكنا قد أبطلناه آنفا ولو كان هذا أيضا لبطل الجهاد جملة لأن الدعاء كان ~~يلزم أبدا مكررا بلا نهاية وهذا قول لا يقوله مسلم أصلا وليس دعاء المرتد ~~وهو أخذ الكفار بأوجب من دعاء غيره من أهل الكفر الحربيين فسقط هذا القول ~~وبالله تعالى التوفيق # وإن قلتم إنه يجب عددا محددا أكثر من مرة # كنتم قائلين بلا دليل وهذا باطل لقول الله تعالى @QB@ قل هاتوا برهانكم ~~إن كنتم صادقين @QE@ البقرة 111 # وليس قول من قال يستتاب مرتين بأولى ممن قال ثلاثة ولا ممن قال أربعا أو ~~خمسا أو أكثر من ذلك # وكل هذه الأقوال بلا برهان فسقط هذا القول بلا شك # فلم يبق إلا قول من قال يدعى مرة فيقال له إن من أسلم ثم ارتد قد تقدم ~~دعاؤه إلى الإسلام حين أسلم بلا شك إن ms4531 كان دخيلا في الإسلام أو حين بلغ ~~وعلم شرائع الدين هذا ما لا شك فيه # وقد قلنا إن التكرار لا يلزم فالواجب إقامة الحد عليه إذ قد اتفقنا نحن ~~وأنتم على وجوب PageV11P192 قتله إن لم يراجع الإسلام فالاشتغال عن ذلك ~~وتأخيره باستتابة ودعاء لا يلزمان ترك الإقامة عليه وهذا لا يجوز # قالوا ونحن لم نمنع من دعائه إلى الإسلام في خلال ذلك دون تأخير لإقامة ~~الحق عليه ولا تضييع له وإنما كلامنا هل يجب دعاؤه واستتابته فرضا أم لا ~~فهنا ( ( ( فهاهنا ) ) ) اختلفنا فأوجبتموه بلا برهان ولم نوجب نحن ولا ~~منعنا # فإن قلتم ندعوه مرة بعد الدعاء الأول السالف لم تكونوا بأولى ممن قال بل ~~ادعوه مرة ثانية أيضا بعد هذه المرة # أو ممن قال بل الثالثة بعد الثانية # أو ممن قال بل الرابعة بعد الثالثة وهكذا أبدا # فبطل بلا شك ما أوجبتم فرضا من استتابته مرة واحدة فأكثر # قال وأما قولكم فإنه قد روي عن أبي بكر وعمر وصح عن عثمان وعلي وابن ~~مسعود بحضرة الصحابة رضي الله عنهم فلا حجة لكم في هذا أما الرواية عن أبي ~~بكر فلا تصح لأن الطريق في كلتي الروايتين عن ابن لهيعة وهو ساقط # وأما الحكم في أهل الردة فهو أمر مشهور نقل الكواف لا يقدر أحد على ~~إنكاره إلا أنه لا حجة لكم فيه لأن أهل الردة كانوا قسمين قسما لم يؤمن قط ~~كأصحاب مسليمة ( ( ( مسيلمة ) ) ) وسجاح فهؤلاء حربيون لم يسلموا قط لا ~~يختلف أحد في أنهم تقبل توبتهم وإسلامهم # والقسم الثاني قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم لكن منعوا الزكاة من أن ~~يدفعوها إلى أبي بكر رضي الله عنه فعلى هذا قوتلوا # ولا يختلف الحنفيون ولا الشافعيون في أن هؤلاء ليس لهم حكم المرتد أصلا ~~وهم قد خالفوا فعل أبي بكر فيهم ولا يسميهم أهل ردة # ودليل ما قلنا شعر الخطيئة ( ( ( الحطيئة ) ) ) المشهور الذي يقول فيه ~~اطعنا رسول الله ما كان بيننا فيالهفنا ما بال دين أبي بكر أيورثها بكرا إذ ms4532 ~~مات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظهر وإن التي طالبتم فمنعتم لكالتمر أو ~~أحلى لدي من التمر فدا لبني بكر بن ذودان رحلي ونا قتي عشية يحدي بالرماح ~~أبو بكر فهو مقر برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى فقد يمكن أن يكون ~~الأشعث من هؤلاء وغيره وما يبعد أن يكون فيهم قوم ارتدوا جملة كمن آمن ~~بطليحة ونحو هؤلاء إلا أن هذا لا ينسند فلو صح لما كانت فيه حجة لأن الخلاف ~~في ذلك موجود بين الصحابة رضي الله عنه # ومن قال يقتل ( ( ( بقتل ) ) ) المرتد ولا بد دون ذكر استتابة أو قبولها ~~كما أوردناعن معاذ وأبي موسى وأنس وابن عباس ومعقل ابن مقرن # ومنهم من قال بالاستتابة أبدا وإيداع السجن فقط كما قد صح عن عمر مما قد ~~أوردنا قبل ووجوب القتال هو حكم آخر غير وجوب القتل بعد القدرة فإن قتال من ~~بغى على المسلم أو منع حقا قبله وحارب دونه فرض واجب بلا خلاف ولا حجة في ~~قتال أبي بكر رضي الله عنه أهل PageV11P193 الردة لأنه حق بلا شك ولم ~~نخالفكم في هذا ولا يصح أصلا عن أبي بكر أنه ظفر بمرتد عن الإسلام غير ~~ممتنع باستتابة فتاب فتركه أو لم يتب فقتله هذا ما لا يجدونه # وأما من بدل كفرا بكفر آخر # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس فيمن خرج من كفر إلى كفر فقال أبو ~~حنيفة ومالك وأبو ثور أنهم يقرون على ذلك ولا يعترض عليهم # وقال الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما لا يقرون على ذلك أصلا # ثم اختلفوا فقالت طائفة من أصحاب الشافعي ينبذ إليه عهده ويخرج إلى دار ~~الحرب فإن ظفر به بعد ذلك فمرة قال إن رجع إلى دينه الكتابي الذي خرج منه ~~أقر على حريته وترك # ومرة قال لا يترك بل لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف # وبهذا يقول أصحابنا إلا أنهم لا يرون إلحاقه بدار الحرب بل يجبر على ~~الإسلام وإلا قتل # قال أبو محمد رحمه الله فلما ms4533 اختلفوا نظرنا في ذلك فوجدنا من قال إنهم ~~يقرون على ذلك يحتجون بقول الله تعالى @QB@ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ~~@QE@ الأنفال 73 وأمره تعالى أن يقول مخاطبا لجميع الكفار @QB@ قل يا أيها ~~الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد @QE@ الكافرون 109 إلى ~~آخر السورة # قالوا فجعل الله تعالى الكفر كله دينا واحدا # قالوا وقد قال الله تعالى @QB@ لا إكراه في الدين @QE@ البقرة 256 فكان ~~هذا ظاهرا يمنع من إكراهه على ترك كفره # قالوا ولا يخلو إذا أجبر على ترك الكفر الذي خرج إليه من أحد وجهين ولا ~~ثالث لهما إما أن يجبر على الرجوع إلى دينه الذي خرج عنه كما قال الشافعي ~~في أحد قوليه أو يجبر على الرجوع إلى الإسلام كما قال هو قوله الثاني ~~وأصحابكم فإن أجبر على الرجوع إلى دينه فقد أجبر على اعتقاد الكفر وعلى ~~الرجوع إلى الكفر # قالوا واعتقاد جواز هذا كفر # قالوا وإن أكره على الرجوع إلى الإسلام فكيف يجوز أن يجبر على ذلك دون ~~سائر أهل الكفر من أهل الذمة ولا فرق بينه وبينهم فهو كافر وهم كفار ولا ~~فرق # قال أبو محمد رحمه الله وهذا كل ما شغبوا به من النصوص إلا أن بعضهم قال ~~أرأيت من أحدث في نصرانية أو يهودية أو مجوسية وأيا ( ( ( رأيا ) ) ) لم ~~يخرج به عن جملتهم أتجبرونه على ترك ذلك الرأي والرجوع إلى جملتهم أو إلى ~~الإسلام # وأرأيتم من خرج من مليكة ( ( ( ملكانية ) ) ) إلى نسطورية أو يعقوبية أو ~~قادونية أو معدونية فدان بعبودية المسيح وأنه نبي الله وأن الله تعالى وحده ~~لا شريك له أتجبرونه على الرجوع إلى التثليث أو إلى الرجوع إلى القول بأن ~~الله هو المسيح ابن مريم # وكذلك من خرج من ربانية إلى عامانية أو إلى عيسونية ( ( ( عيسوية ) ) ) ~~أتجبرونه على الرجوع عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الكفر # قال أبو محمد رحمه الله هذا كل ما موهوا به من التشنيع وكل هذا عائد ~~عليهم ما تبين ( ( ( نبين ) ) ) إن شاء ms4534 الله تعالى # أما قول الله تعالى @QB@ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض @QE@ الأنفال 73 ~~PageV11P194 فحق ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه إلا أنهم كلهم أولياء بعضهم ~~لبعض فقط وليس في هذه الآية حكم إقرارهم ولا حكم قتلهم ولا حكم ما يفعل بهم ~~في شيء من أمورهم أصلا # وكذلك قوله تعالى @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ الكافرون 1 إلى آخرها ~~ليس فيها أيضا إلا أننا مباينون لجميع الكفار في العبادة والدين وليس في ~~هذه السورة شيء من أحكامهم لا من إقرارهم ولا من ترك إقرارهم # وقد قال الله تعالى مخاطبا لنا @QB@ ومن يتولهم منكم فإنه منهم @QE@ ~~المائدة 51 فمن تولاهم منا فهو منهم كما قال تعالى @QB@ والذين كفروا بعضهم ~~أولياء بعض @QE@ الأنفال 73 # فهلا تركوا المرتد إليهم منا على ردته بإخبار الله تعالى أنه منهم فإن لم ~~تكن هذه الآية حجة في إقرار المرتد منا إليهم على ذلك فذانك ( ( ( ذانك ) ) ~~) النصان ليسا بحجة فيما أرادوا التمويه بإيرادهما من أن الخارج منهم من ~~كفر إلى كفر يقر على ذلك وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله وأما قول الله تعالى @QB@ لا إكراه في الدين @QE@ ~~البقرة 256 فلا حجة لهم فيه لأنه لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذه ~~الآية ليست على ظاهرها لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه فمن قائل ~~يكره ولا يقتل ومن قائل يكره ويقتل # فإن قالوا خرج المرتد منا بدليل آخر عن حكم هذه الآية # قلنا لهم وكذلك إن خرج المرتد منهم من كفر إلى كفر بدليل آخر عن حكم هذه ~~الآية وإلا فهو كما قلتم وإن المحتجين بقول الله تعالى @QB@ والذين كفروا ~~بعضهم أولياء بعض @QE@ الأنفال ( ( ( وبقول ) ) ) 73 ويقول الله تعالى @QB@ ~~لكم دينكم ولي دين @QE@ الكافرون 6 في أن الكفر كله ملة واحدة وشيء واحد هم ~~أول من نقض الاحتجاج وخالفه وفرقوا بين أحكام أهل الكفر فكلهم مجمع معنا ~~على أن من أهل الكفر من تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم وأن منهم من لا تنكح ms4535 ~~نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم # قال أبو محمد رحمه الله وأما قولهم لا يخلو من أجبر على ترك الكفر الذي ~~خرج إليه من أحد وجهين إما أن يجبر على الرجوع إلى الكفر الذي خرج منه وإما ~~أن يجبر على الإسلام # فنعم أنه لا يخلو من أحدهما والذي نقول به فإنه يجبر على الرجوع إلى ~~الإسلام ولا بد ولا يترك يرجع إلى الدين الذي خرج منه # وأما قولهم كيف يجوز أن يجبر على الإسلام مع ما ذكرنا # فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أنه إن لم يقم برهان من القرآن والسنة على ~~وجوب إجباره وإلا فهو قولكم # قال أبو محمد رحمه الله وكذلك قولهم إن خرج من فرقة من النصارى إلى فرقة ~~أخرى فإننا لا نعترض عليهم على ما نبينه بعد إن شاء الله تعالى # فبقي الآن الكلام في احتجاجهم بقول الله تعالى @QB@ لا إكراه في الدين ~~@QE@ PageV11P195 ( البقرة 256 ) فوجدنا الناس على قولين أحدهما أنها ~~منسوخة والثاني أنها مخصوصة # فأما من قال أنه ( ( ( إنها ) ) ) منسوخة فيحتج بأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يقبل من الوثنيين # فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق لم يختلف مسلمان في أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يقبل من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن ~~مات عليه السلام فهو إكراه في الدين فهذه الآية منسوخة # وأما من قال إنها مخصوصة فإنهم قالوا إنما نزلت في اليهود والنصارى خاصة ~~كما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لعجوز نصرانية أيتها العجوز أسلمي تسلمي ~~إن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فقالت العجوز وأنا ~~عجوز كبيرة وأموت إلى قريب قال عمر اللهم اشهد لا إكراه في الدين # وبما روينا عن ابن عباس قال كانت امرأة تجعل على نفسها إن عاش ولدها ~~تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالت الأنصار لا ~~ندع أبناءنا فأنزل الله تعالى @QB@ لا إكراه في الدين @QE@ البقرة 256 # فقد صح أن رسول الله صلى الله ms4536 عليه وسلم قد قاتل الكفار إلى أن مات عليه ~~السلام حتى أسلم من أسلم منهم # وصح عنه الإكراه في الدين ثم نزل بعد ذلك @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم ~~فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ التوبة 5 الآية إلى قوله تعالى @QB@ ~~فخلوا سبيلهم @QE@ التوبة 5 # ونزل قوله تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ~~يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى ~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ التوبة 29 # فإن قال قائل فأين أنتم من قوله تعالى @QB@ فانبذ إليهم على سواء @QE@ ~~الأنفال 58 # فيقال لهم لا يختلف اثنان في أن هذه الآية نزلت قبل نزولبراءة ( ( ( نزول ~~) ) ) فإن ( ( ( براءة ) ) ) ذلك كذلك فإنبراءة نسخت كل حكم تقدم وأبطلت كل ~~عهد سلف بقوله ( ( ( بقول ) ) ) تعالى @QB@ كيف يكون للمشركين عهد عند الله ~~وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام @QE@ التوبة 7 وإنما كانت ~~آية النبذ على سواء أيام كانت المهادنات جائزة وأما بعد نزول @QB@ فإذا ~~انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ التوبة 5 فلا يحل ~~ترك مشرك أصلا إلا بأن يقتل أو يسلم أو ينبذ إليه عهده بعد التمكن من قتله ~~حيث وجد إلا أن يكون من أبناء الذين أوتوا الكتاب فيقر على الجزية والصغار ~~كما أمر الله تعالى أو يكون مستجيرا فيجار حتى يقرأ عليه القرآن ثم يرد إلى ~~مأمنه ولا بد إلا أن يسلم ولا يترك أكثر من ذلك أو رسولا فيترك مدة أداء ~~رسالته وأخذ جوابه ثم يرد إلى بلده وما عدا هؤلاء فالقتل ولا بد أو الإسلام ~~كما أمر الله تعالى في نص القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # فإن ذكروا ما نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا أحمد بن خالد ~~نا عبيد الله بن محمد الكشوري نا محمد بن يوسف الحذافي نا عبد الرزاق نا ~~ابن جريج قال حديث ( ( ( حيث ) ) ) رفع إلى علي في يهودي تزندق ونصراني ~~تزندق قال دعوه يحول ms4537 من دين إلى دين # PageV11P196 قال أبو محمد رحمه الله هذا لم يصح عن علي لأنه منقطع ولم ~~يولد ابن جريج إلا بعد نحو نيف وثلاثين عاما من موت علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه ولا حجة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم من قولة ~~لعلي صحيحة قد خالفوها وبالله تعالى التوفيق # 2196 # | مسألة ميراث المرتد # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في ميراثه # فقالت طائفة هو لورثته من المسلمين # كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا ~~محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا موسى بن مسعود أبو حذيفة ~~نا سفيان عن سماك بم حرب عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص الأسدي أن علي ~~بن أبي طالب قال ميراث المرتد لولده # وعن الأعمش عن الشيباني قال أتى علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ~~ثم ارتد عن الإسلام فقال له علي لعلك إنما ارتددت لأن نصيب ( ( ( تصيب ) ) ~~) ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام قال لا قال خطبت امرأة فأبا ( ( ( فأبوا ) ) ~~) أن يزوجوكها فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى ألام ( ( ( الإسلام ) ) ) قال ~~لا قال فارجع إلى الإسلام قال لا حتى ألقى المسيح فأمر به فضربت عنقه فدفع ~~ميراثه إلى ولده من المسلمين وعن ابن مسعود بمثله # وقالت طائفة بهذا منهم الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه # وقال الأوزاعي إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته من المسلمين # وقالت طائفة إن كان له وارث على دينه فهو أحق به وإلا فماله لورثته من ~~المسلمين # كما روينا من طريق عبد الرزاق عن إسحاق بن راشد أنعمر بن عبد العزيز كتب ~~في رجل من المسلمين أسر فتنصر إذا علم ذلك ترث منه امرأته وتعتد ثلاثة قروء ~~ودفع ماله إلى ورثته من المسلمين لا أعلمه قال إلا أن يكون له وارث على ~~دينه في أرض فهو أحق به # وقالت طائفة ميراثه لأهل دينه فقط كما ms4538 روينا من طريق عبد الرزاق أنا معمر ~~عن قتادة قال ميراث المرتد لأهل دينه # قال عبد الرزاق أنبأنا ( ( ( أنب ) ) ) ابن جريج قال الناس فريقان منهم ~~من يقول ميراث المرتد للمسلمين لأنه ساعة يكفر يوقف فلا يقدر منه على شيء ~~حتى ينظر أو ( ( ( أيسلم ) ) ) يسلم أم يكفر منهم النخعي والشعبي والحكم بن ~~عتيبة وفريق يقول لأهل دينه # وقالت طائفة إن راجع الإسلام فماله له وإن قتل فماله لبيت مال المسلمين ~~لا لورثته من الكفار قال بهذا ربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي # وقالت طائفة إن راجع الإسلام فماله له وإن قتل فماله لورثته من الكفار ~~قال بهذاأبو سليمان وأصحابنا # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن قتل المرتد فماله لورثته من المسلمين وترثه ~~زوجته كسائر ورثته وإن فر ولحق بأرض الحرب وترك ماله عندنا فإن القاضي يقضي ~~بذلك ويعتق أمهات أولاده PageV11P197 ومدبره ويقسم ماله بين ورثته من ~~المسلمين على كتاب الله تعالى فإن جاء مسلما أخذ من ماله ما وجد في أيدي ~~ورثته ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه هذا فيما كان بيده قبل الردة وأما ما ~~اكتسبه في حال ردته ثم قتل أو مات فهو فيء للمسلمين # وقالت طائفة مال المرتد ساعة يرتد لجميع المسلمين قتل أو مات أو لحق بأرض ~~الحرب أو راجع الإسلام كل ذلك سواء # وهو قول بعض أصحاب مالك ذكر ذلك ابن شعبان عنه وأشهب # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا نظرنا في ذلك فكان الثابت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أنه لا يرث المسلم الكافر مانعا من توريث ولد ~~المرتد وهم مسلمون مال أبيهم المرتد لأنه كافر وهم مسلمون نا بهذا الحديث ~~جماعة ومن جملتهم # ما ناه ( ( ( أناه ) ) ) عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق بن السليم نا ~~ابن الأعرابي نا أبو داود نا مسدد نا سفيان عن الزهري عن علي بن الحسين عن ~~عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~يرث المسلم ms4539 الكافر ولا الكافر المسلم # وهذا عموم منه عليه السلام لم ينخص ( ( ( يخص ) ) ) منه مرتد من غيره ~~@QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 ولو أراد الله أن يخص المرتد من ذلك ~~لما أغفله ولا أهمله بل قد خص ( ( ( حض ) ) ) الله تعالى على أن المرتد من ~~جملة الكفار بقوله تعالى @QB@ ومن يتولهم منكم فإنه منهم @QE@ المائدة 51 # فسقط هذا القول جملة وبالله تعالى التوفيق # # | 2197 مسألة وصية المرتد وتدبيره # قال أبو محمد رحمه الله كل وصية أوصى بها قبل ردته أو في حين ردته مما ( ~~( ( بما ) ) ) يوافق البر ودين الإسلام فكل ذلك نافذ في ماله الذي لم يقدر ~~عليه حتى قتل لأنه ماله وحكمه نافذ فإذا قتل أو مات فقد وجبت فيه وصاياه ~~بموته قبل أن يقدر على ذلك المال # وأما إذا قدرنا عليه قبل موته من عبد وذمي أو مال فهو للمسلمين كله لا ~~تنفذ فيه وصية لأنه إذا وجبت الوصية بموته لم يكن ذلك المال له بعد ولا ~~تنفذ وصية أحد فيما لا يملكه # # | 2198 مسألة من صار مختارا إلى أرض الحرب مشاقا للمسلمين أمرتد هو # أم لا ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الإسلام وإن لم يفارق دار الإسلام ~~أمرتد هو بذلك أم لا # قال أبو محمد نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا ~~محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير يحدث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا فأبق غلام ~~لجرير فأخذه فضرب عنقه # وبه إلى أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا حميد بن PageV11P198 عبد الرحمن عن ~~أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه # ومن طريق مسلم نا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور ~~بن عبد الرحمن عن الشعبي عن ms4540 جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد ~~كفر حتى يرجع إليهم قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولكن أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن ~~إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا هناد بن السري نا أبو معاوية هو ابن ~~أبي حازم ( ( ( خازم ) ) ) الضرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي ~~حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ~~أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لا تتراءى نارهما # قال أبو محمد رحمه الله حديث الشعبي عن جرير الذي قدمنا هو من طريق منصور ~~بن عبد الرحمن عن الشعبي موقوف على جرير فلا وجه للاشتغال به # وهو من طريق مغيرة عن الشعبي مسند إلا أن فيه أن العبد بإقامته يكون ~~كافرا فظاهره في المملوك لأن الحر لا يوصف بإباق في المعهود لكن رواية أبي ~~إسحاق عن الشعبي في هذا الخبر بيان أنه في الحر والمملوك وبيان الإباق الذي ~~يكفر به وهو إباقه إلى أرض الشرك والعبد ( ( ( والبعد ) ) ) واقع على كل ~~أحد لأن كل أحد عبد الله تعالى # كما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنا سفيان بن عيينة ~~عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ~~فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي # فقوله تعالى إذا قال العبد عني به الحر والمملوك بلا شك # والإباق مطلق على الحر أيضا قال الله تعالى @QB@ إذ أبق إلى الفلك ~~المشحون @QE@ الصافات 140 فأخبر تعالى عن رسوله الحر يونس بن متى صلى الله ms4541 ~~عليه وسلم أنه أبق إذا خرج مغاضبا لأمر ربه تعالى # وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد أبق عن الله تعالى ~~وعن إمام المسلمين وجماعتهم ويبين هذا حديثه صلى الله عليه وسلم أنه بريء ~~من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين وهو عليه السلام لا يبرأ إلا من كافر ~~قال الله تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ التوبة 71 # قال أبو محمد رحمه الله فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا ~~محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من ~~وجوب القتل عليه PageV11P199 متى قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه ~~وغير ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم # وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم عليهم ~~ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره # وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب كان عازما على أنه إن مات هشام ~~بن عبد الملك لحق بأرض الروم لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه ~~وهو كان الوالي بعد هشام فمن كان هكذا فهو معذور # وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من ~~المسلمين فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو ~~لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور # فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر وإن ~~كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي لهم وهو قادر على اللحاق ~~بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر وما نرى له عذرا ونسأل الله ~~العافية # وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم لأن أرض ~~مصر والقيروان وغيرهما فالإسلام هو الظاهر وولائهم ( ( ( وولاتهم ) ) ) على ~~كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام بل إلى الإسلام ينتمون وإن كانوا في ~~حقيقة أمرهم كفارا # وأما ms4542 من سكن في أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك لأنهم معلنون بالكفر ~~وترك الإسلام ونعوذ بالله من ذلك # وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر فهو ليس ~~بكافر لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد والإقرار ~~برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبراءة من كل دين غير الإسلام وإقامة ~~الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان والحمد لله رب ~~العالمين # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر ~~المشركين يبين ما قلناه وأنه عليه السلام إنما عنى بذلك دار الحرب وإلا فقد ~~استعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم يهود # وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يماذجهم ( ( ( يمازجهم ) ) ) غيرهم فلا ~~يسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرا ولا مسيئا بل هو مسلم ~~محسن ( ( ( حسن ) ) ) ودارهم دار إسلام لا دار شرك لأن الدار إنما تنسب ~~للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها # ولو أن كافرا مجاهدا غلب على دار من دور الإسلام # وأقر المسلمين بها على حالهم إلا أنه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ~~ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام لكفربالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه ~~وإن ادعى أنه مسلم لما ذكرنا # وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركي ( ( ( ~~بالمشركين ) ) ) الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو ~~على أخذ أموالهم أو سبيهم فإن كانت يده هي الغالبة PageV11P200 وكان الكفار ~~له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق ولا يكون بذلك كافرا لأنه لم يأت شيئا ~~أوجب به عليه كفرا قرآن أو إجماع وإن كان حكم الكفار جاريا عليه فهو بذلك ~~كافر على ما ذكرنا فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما ~~نراه بذلك كافرا والله أعلم وإنما الكافر الذي برىء منه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هو المقيم بين أظهر المشركين وبالله تعالى التوفيق # # | 2199 مسألة من المنافقين ms4543 والمرتدين # قال قوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرف المنافقين وعرف أنهم ~~مرتدون كفروا بعد إسلامهم وواجهه رجل بالتجوير وأنه يقسم قسمة لا يراه ( ( ~~( يراد ) ) ) بها وجه الله وهذه ردة صحيحة فلم يقتله # قالوا فصح أنه لا قتل على مرتد ولو كان عليه قتل لأنفذ ذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على المنافقين المرتدين الذين قال الله تعالى فيهم @QB@ إذا ~~جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله ~~يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ~~ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ~~@QE@ المنافقون 1 3 # قال أبو محمد رحمه الله هذا كل ما احتجوا به ونحن إن شاء الله تعالى ~~ذاكرون كل آية تعلق بها متعلق في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ~~المنافقين بأعيانهم ومبينون بعون الله تعالى وتأييده أنهم قسمان قسم لم ~~يعرفهم قط عليه السلام # وقسم آخر افتضحوا فعرفهم فلاذوا بالتوبة ولم يعرفهم عليه السلام أنهم ~~كاذبون أو صادقون في توبتهم فقط # فإذا بينا هذا بعون الله تعالى بطل قول من احتج بأمر المنافقين في أنه لا ~~قتل على مرتد وبقي قول من رأى القتل بالتوبة # وأما إنه لا يسقط بالتوبة والبرهان على الصحيح من ذلك فنقول وبالله تعالى ~~التوفيق # قال الله تعالى @QB@ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ~~بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في ~~قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم ~~لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا ~~يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا ~~إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا ~~خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون الله يستهزئ بهم ~~ويمدهم في ms4544 طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت ~~تجارتهم وما كانوا مهتدين @QE@ البقرة 8 16 # فهذه أول آية في القرآن فيها ذكر المنافقين وليس في شيء منها دليل على أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفهم ولا على أنه لم يعرفهم فلا متعلق فيها ~~لأحد من أهل القولين المذكورين # قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا ~~يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم ~~أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ~~وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل ~~من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم ~~وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله ~~بما يعملون محيط @QE@ آل عمران 7118 120 ففي هذه الآية دليل على أن هؤلاء ~~القوم ممكن أن يكونوا معروفين لأن الله تعالى أخبرنا أنهم من غيرنا بقوله ~~تعالى @QB@ من دونكم @QE@ آل عمران 118 فإذ هم من غيرنا فممكن أن يكونوا من ~~اليهود مكشوفين # ممكن ( ( ( وممكن ) ) ) أن يكون قوله تعالى عنهم أنهم قالوا @QB@ آمنا ~~@QE@ البقرة 14 و 76 وآل عمران 119 أي بما عندهم # وقد يمكن أيضا أن يكونوا من المنافقين المظهرين للإسلام # وممكن أن الله تعالى أمرهم ( ( ( أمرنا ) ) ) أن لا نتخذهم بطانة إذا ~~أطلعنا منهم على هذا والوجه الأول أظهر وأقوى لظاهر الآية # وإذا ( ( ( وإذ ) ) ) كلتاهما ممكن فلا متعلق في هذه الآية لمن ذهب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بأعيانهم ويدري أن باطنهم ~~النفاق # وقال تعالى @QB@ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم >! إلى قوله تعالى . !< ~~حتى يحكموك فيما PageV11P201 شجر بينهم @QE@ وصح عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا في كتاب مسلم وغيره إذا حدث كذب ~~وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ms4545 # ومن طريق مسلم أيضا نا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ~~قالا جميعا نا عبد الله بن نمير نا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ~~عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من ~~كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى ~~يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد وإذا غدر خاصم فجر # فقد صح أن ههنا نفاقا لا يكون صاحبه كافرا ونفاقا يكون صاحبه كافرا فيمكن ~~أن يكون هؤلاء الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت لا إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم مظهرين لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عصاة بطلب الرجوع في ~~الحكم إلى غيره معتقدين لصحة ذلك لكن رغبة في اتباع الهوى فلم يكونوا بذلك ~~كفارا بل عصاة فنحن نجد هذا عيانا عندنا فقد ندعو نحن عند الحاكم إلى ~~القرآن وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنهم بإقرارهم فيأبون ~~ذلك ويرضون برأي أبي حنيفة ومالك والشافعي هذا أمر لا ينكره أحد فلا يكونون ~~بذلك كفارا فقد يكون أولئك هكذا حتى إذا بين الله تعالى أنهم لا يؤمنون حتى ~~يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم وجب أن من وقف على هذا ~~قديما وحديثا وإلى يوم القيامة فأبى وعند فهو كافر # وليس في الآية أن أولئك عندوا بعد نزول هذه الآية فإذ لا بيان فيها فلا ~~حجة فيها لمن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفهم أنهم منافقون ~~وأقرهم # وقال تعالى @QB@ ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير ~~الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله ~~وكيلا @QE@ النساء 81 فهذا ليس فيه نص على أنهم كانوا يظهرون الإيمان بل ~~لعلهم كانوا كفارا معلنين وكانوا يلتزمون الطاعة بالمسالمة فإذ لا نص فيها ~~فلا حجة فيها لمن ادعى أنه ms4546 عليه السلام كان يعرفهم ويدري أن عقدهم النفاق # وقال تعالى @QB@ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ~~أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو ~~تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل ~~الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا ~~نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم ~~أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن ~~اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ~~ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة ~~أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم ~~واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا @QE@ النساء ~~88 91 # وقد روينا عن طريق البخاري نا أبو الوليد هو الطيالسي نا شعبة عن عدي بن ~~ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال لما خرج رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت 4 ~~@QB@ فما لكم في المنافقين فئتين @QE@ النساء 88 فهذا إسناد صحيح وقد سمى ~~الله تعالى أولئك منافقين # وأما قوله تعالى في هذه الآية متصلا بذلك ودوا لو تكفرون كما كفروا ~~فتكونون سواء إلى قوله تعالى @QB@ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا @QE@ ~~النساء 90 فقد كان يمكن أن يظن أنه تعالى عنى بذلك أولئك المنافقين وهو كان ~~الأظهر لولا قوله تعالى @QB@ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل ~~الله @QE@ PageV11P202 النساء 89 فهذا يوضح غاية الإيضاح أنه ابتداء حكم في ~~قوم آخرين غير أولئك المنافقين لأن أولئك كانوا من سكان المدينة بلا شك ~~وليس على سكان المدينة هجرة بل الهجرة كانت إلى دارهم # فإذا كان ذلك كذلك فحكم الآية كلها ms4547 أنها في قوم كفار لم يؤمنوا بعد ~~وادعوا أنهم آمنوا ولم يهاجروا وكان الحكم حينئذ أن من آمن ولم يهاجر لم ~~ينتفع بإيمانه وكان كافرا كسائر الكفار ولا فرق حتى يهاجر إلا من أبيح له ~~سكنى بلده كمن بأرض الحبشة والبحرين وسائر من أبيح له سكنى أرضه إلا ~~المستضعفين قال الله تعالى @QB@ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ~~ولايتهم من شيء حتى يهاجروا @QE@ الأنفال 72 # وقد قال تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ التوبة 71 ~~فقد قطع الله تعالى الولاية بيننا وبينهم فليسوا مؤمنين # وقال تعالى @QB@ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ~~قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ~~فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ~~لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا @QE@ النساء 97 98 الآية # فإن قال قائل معني @QB@ حتى يهاجروا في سبيل الله @QE@ النساء 89 أي حتى ~~يجاهدوا معكم بخلاف فعلهم حين انصرفوا عن أحد وأرادوا أن يجعلوا الآية كلها ~~في المنافقين المنصرفين عن أحد # قيل له وبالله تعالى التوفيق هذا ممكن ولكن قد قال تعالى @QB@ فخذوهم ~~واقتلوهم حيث وجدتموهم @QE@ النساء 89 فأخبرونا هل فعل ذلك النبي عليه ~~السلام فقتل الراجعين عن أحد حيث وجدهم وهل أخذهم أم لا # فإن قالوا قد فعل ذلك كذبوا كذبا لا يخفى على أحد وما عند مسلم شك في أنه ~~عليه السلام لم يقتل منهم أحدا ولا نبذ العهد إلى أحد منهم # وإن قالوا لم يفعل ذلك عليه السلام ولا المؤمنون # قيل لهم صدقتم ولا يحل لمسلم أن يظن أن النبي عليه السلام خالف أمر ربه ~~فأمره تعالى إن تولوا بقتلهم حيث وجدهم فلم يفعل وهذا كفر ممن ظنه بلا شك # فإن قالوا لم يتولوا بل تابوا ورجعوا وجاهدوا # قيل لهم فقد سقط حكم النفاق عنهم بلا شك وحصل لهم حكم الإعلام بظاهر ~~الآية بلا شك فقد بطل تعلقهم بهذه الآية جملة في أنه عليه السلام كان يعرف ms4548 ~~المنافقين # ولكن في قوله تعالى @QB@ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو ~~جاؤوكم ( ( ( جاءوكم ) ) ) حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو ~~شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم ~~السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا @QE@ النساء 90 بيان جلي بأن هؤلاء لم ~~يكونوا قط من الأوس ولا من الخزرج لأنهم لم يكن لهم قوم محاربون للنبي عليه ~~السلام ولا نسبوا قط إلى قوم معاهدين النبي عليه السلام بميثاق معقود هذا ~~مع قوله تعالى @QB@ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم ~~حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ~~فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم ~~عليهم سبيلا @QE@ النساء 90 فإن هذا بيان جلي على أنهم من غير الأنصار ومن ~~غير المنافقين لكن من الكفار المجاهرين بالكفر # إلا أن يقول قائل إن قوله تعالى @QB@ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم ~~وبينهم ميثاق @QE@ النساء 90 استثناء منقطع مما PageV11P203 قبله في قوله ~~@QB@ آخرين @QE@ النساء 91 وعلى كل حال فقد سقط حكم النفاق على أولئك إن ~~كان هكذا # فإن قيل فإن كان الأمر كما قلتم أن في قوله تعالى @QB@ ودوا لو تكفرون ~~كما كفروا فتكونون سواء @QE@ النساء 89 أنه في قوم من الكفار غير أولئك ~~فحسبنا أنه تعالى قد سمى أولئك الراجعين منافقين فصاروا معروفين # قيل له وبالله تعالى التوفيق وقد قلنا إن النفاق قسمان قسم لمن يظهر ~~الكفر ويبطن الإيمان وقسم لمن يظهر غير ما يصر ( ( ( يضمر ) ) ) فيما سوى ~~الدين ولا يكون بذلك كافرا وقد قيل لابن عمر إنا ندخل على الإمام فيقضي ~~بالقضاء فنراه جورا فنمسك فقال إنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نعد هذا نفاقا فلا ندري ما تعدونه أنتم وقد ذكرنا قبل قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا وإن صلى وإن صام وقال ~~إني مسلم # فإذا كان الأمر كذلك فلا ms4549 يجوز أن نقطع عليهم بالكفر الذي هو ضد الإسلام ~~إلا بنص ولكنا نقطع عليهم بما قطع الله تعالى به من اسم النفاق والضلالة ~~والإركاس وخلاف الهدى ولا نزيد ولا نتعدى ما نص الله تعالى عليه بآرائنا ~~وبالله تعالى التوفيق # وقال الله تعالى @QB@ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون ~~الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ~~وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا ~~تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع ~~المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من ~~الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ~~ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين ~~على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى ~~الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ~~ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها ~~الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا ~~لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم ~~نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع ~~المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما @QE@ النساء # قال أبو محمد أما هؤلاء فمنافقون النفاق الذي هو الكفر فلا شك لنصه تعالي ~~علي أنهم مذنبون ( ( ( مذبذبون ) ) ) لا إلى المؤمنين ولا إلى المجاهرين ~~بالكفر في نار جهنم وأنهم أشد عذابا من الكفار بكونهم في الدرك الأسفل من ~~النار # ولكن ليس في شيء من هذه الآيات كلها أنه عليه السلام عرفهم بأعيانهم وعرف ~~نفاقهم إذ لا دليل على ذلك فلا حجة فيها لمن ادعى أنه عليه السلام عرفهم ~~وعرف نفاقهم # ثم لو كان ذلك لكان قوله تعالى @QB@ إن المنافقين في الدرك الأسفل من ~~النار ولن تجد ms4550 لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ~~دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما @QE@ ~~النساء 145 146 موجبا لقبول توبتهم إذا تابوا وهم قد أظهروا التوبة والندم ~~والإقرار بالإيمان بلا شك فبطل عنهم بهذا حكم النفاق جملة في الدنيا وبقي ~~باطن أمرهم إلى الله تعالى # وهذه الآية تقضي على كل آية فيها نص بأنه عليه السلام عرف منافقا بعينه ~~وعرف نفاقه قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ~~والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا ~~يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن ~~تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما ~~أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ~~أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين @QE@ المائدة 51 53 # قال أبو محمد رحمه الله فأخبر الله تعالى عن قوم يسارعون في الذين كفروا ~~حذرا أن تصيبهم دائرة وأخبر تعالى عن الذين آمنوا أنهم يقولون للكافرين ~~@QB@ أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم @QE@ المائدة 53 ~~يعنون الذين يسارعون فيهم قال الله تعالى @QB@ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ~~@QE@ المائدة 53 فهذا لا يكون إلا خبرا عن قوم أظهروا الميل إلى الكفار ~~فكانوا منهم كفارا خائبي الأعمال ولا يكونون في الأغلب إلا معروفين لكن ~~قوله تعالى @QB@ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين @QE@ PageV11P204 ~~المائدة 52 دليل على ندامتهم على ما سلف منهم وأن التوبة لهم معرضة ( ( ( ~~معروضة ) ) ) على ما في الآية التي ذكرنا قبل هذه وبالله تعالى التوفيق # وقال تعالى @QB@ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ~~عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من ~~شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ( ( ( تعلمهم ) ) ) @QE@ ~~الأنفال ( ( ( نحن ) ) ) 60 # قال أبو محمد رحمه الله فهذه في المنافقين بلا شك وقد نص الله تعالى على ~~أن ms4551 المسلمين لا يعلمونهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب بهذا الخطاب ~~مع المسلمين بلا شك فهو لا يعلمهم والله تعالى يعلمهم وقال تعالى @QB@ لو ~~كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله ~~لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله ~~عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين ~~يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم ~~بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم ~~فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ~~انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا ~~خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم ~~بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر ~~أمر الله وهم كارهون @QE@ التوبة 42 48 # قال أبو محمد رحمه الله ليس في أول الآية إلا أنهم يحلفون كاذبين وهم ~~يعلمون كذبهم في ذلك وأنهم يهلكون أنفسهم بذلك وهذه صفة كل عاص في معصيته # وفي الآية أيضا معاتبة الله تعالى نبيه عليه السلام على إذنه لهم # وأما قوله تعالى @QB@ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن ~~يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا ~~يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون @QE@ ~~التوبة 44 45 فإن وجه هذه الآية التي يجب أن لا تصرف عنه إلى غيره بغير نص ~~ولا إجماع أنه في المستأنف لأن لفظها لفظ الاستقبال # ولا خلاف في هذه الآية أنها نزلت بعد تبوك ولم يكن لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعد تبوك غزوة أصلا ولكنها ( ( ( ولكنا ) ) ) تقطع ( ( ( نقطع ) ~~) ) على أنها لو كانت هناك غزوة بعد تبوك وبعد نزول الآية فاستأذن قوم منهم ~~النبي صلى الله عليه وسلم في القعود دون عذر لهم في ذلك لكانوا بلا شك ~~مرتابة قلوبهم كفارا بالله تعالى وباليوم الآخر مترددين في الريب ms4552 فبطل ~~تعلقهم بهذه الآية # ثم قول تعالى @QB@ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ~~انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا ~~خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم ~~بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر ~~أمر الله وهم كارهون @QE@ التوبة 46 48 فهذه أخبار عما خلا لهم وعن سيآت ( ~~( ( سيئات ) ) ) إفترقوها ( ( ( اقترفوها ) ) ) وليس فيها شيء يوجب لهم ~~الكفر حتى لو كانوا معروفين بأعيانهم وبالله تعالى التوفيق # وقوله تعالى @QB@ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ~~وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد ~~أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون @QE@ التوبة 49 50 # قال أبو محمد رحمه الله قد قيل إن هذه الآية نزلت في الحر بن قيس وهذا لا ~~ينسند ألبتة وإنما هو منقطع من أخبار المغازي ولكن على كل حال يقال هذا كان ~~معروفا بلا شك # وليس في الآية أنه كفر بذلك ولكنه عصى وأذنب وبلى @QB@ قلوبهم قل ~~استهزؤوا إن @QE@ التوبة ( ( ( جهنم ) ) ) 49 والعنكبوت ( ( ( لمحيطة ) ) ) ~~54 # ولا يجوز أن يقطع بهذا النص على أن ذلك القائل كان من الكافرين # وأما الذي أخبر الله تعالى بأنه إن أصابت رسوله عليه السلام سيئته ( ( ( ~~سيئة ) ) ) ومصيبته ( ( ( ومصيبة ) ) ) تولوا وهم فرحون أو أنه إن أصابته ~~حسنة ساءتهم فهؤلاء كفار بلا شك وليس في الآية نص على أن القائل ائذن لي ~~ولا تفتني كان منهم ولا فيها نص على أنه عليه السلام عرفهم وعرف نفاقهم ~~فبطل تعلقهم بهذه الآية # وقال تعالى @QB@ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما ~~فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ~~يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ~~ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم ~~كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم ms4553 منكم ولكنهم قوم يفرقون @QE@ ~~PageV11P205 التوبة 53 56 # قال أبو محمد أما هؤلاء فكفار بلا شك مظهرون للإسلام ولكن ليس في الآية ~~أنه عليه السلام عرفهم بأعيانهم ولا دليل فيها على ذلك أصلا وإنما هي صفة ~~وصفها الله تعالى فيهم ليميزوها من أنفسهم # وليس في قوله تعالى @QB@ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم @QE@ التوبة 56 ~~دليل على أنه كان يعرفهم بأعيانهم وأنه كان يعرف نفاقهم بل قد كان الفضلاء ~~( ( ( للفضلاء ) ) ) من الأنصار رضي الله عنهم الأموال الواسعة والأولاد ~~النجباء الكثير كسعد بن عبادة وأبي طلحة وغيرهما فهذه صفة عامة يدخل فيها ~~الفاضل الصادق والمنافق فأمر تعالى في الآية أن لا تعجبه أموالهم ولا ~~أولادهم عموما لأن الله تعالى يريد أن يعذب المنافقين منهم بتلك الأموال ~~ويموتوا كفارا ولا بد وبالله تعالى التوفيق # وقال تعالى @QB@ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم ~~يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا ~~الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون @QE@ التوبة 58 59 # قال أبو محمد رحمه الله وهذا لا يدل ألبتة لا بنص ولا بدليل على كفر من ~~فعل هذا ولكنها معصية بلا شك # وقال تعالى @QB@ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم ~~يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله ~~لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن ~~كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا ~~فيها ذلك الخزي العظيم @QE@ التوبة 61 63 # قال وهذه الآية ليس فيها دليل على كفر من قال حينئذ إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أذن وإنما يكون كافرا من قال ذلك وآذى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعد نزول النهي عن ذلك ونزول القرآن بأن من فعل ذلك فهو كافر وأن ~~من حاد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فله نار جهنم خالدا ms4554 فيها # فقد جاء أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ~~إنك لأحب إلي من كل أحد إلا نفسي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كلاما معناه أنه لا يؤمن حتى يكون أحب إليه من نفسه فقال له عمر أما الآن ~~فأنت أحب إلي من نفسي # قال أبو محمد لا يصح أن أحدا عاد إلى أذي رسول الله صلى الله عليه ( ( ( ~~ومحادته ) ) ) وسلم ومحاداته بعد معرفته بالنازل في ذلك من عند الله تعالى ~~إلا كان كافرا # ولا خلاف في أن امرءا لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر ~~حلال وأن ليس على الإنسان صلاة وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا ~~بلا خلاف يعتد به حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو ~~كافر # ويبين هذا قوله تعالى في الآية المذكورة @QB@ يحلفون بالله لكم ليرضوكم ~~والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين @QE@ PageV11P206 التوبة 62 فقد ~~أخبرهم تعالى أنهم إن كانوا مؤمنين فإرضاء الله ورسوله أحق عليهم من إرضاء ~~المسلمين فصح هذا بيقين وبالله تعالى نستعين # وقال تعالى @QB@ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ~~قل استهزؤوا ( ( ( استهزئوا ) ) ) إن الله مخرج ما تحذرون @QE@ التوبة 64 ~~قال وهذه الآية أيضا لا نص فيها على قوم بأعيانهم فلا متعلق فيها لأحد في ~~هذا المعنى # وقال تعالى @QB@ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ~~وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن ~~طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين @QE@ التوبة 65 66 # قال أبو محمد هذه بلا شك في قوم معروفين كفروا بعد إيمانهم ولكن التوبة ~~مبسوطة لهم بقوله تعالى 9 @QB@ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم ~~كانوا مجرمين @QE@ التوبة 66 فصح أنهم أظهروا التوبة والندامة واعترفوا ~~بذنبهم فمنهم من قبل الله تعالى توبته في الباطن عنده لعلمه تعالى بصحتها ~~ومنهم من لم تصح توبته في الباطن فهم ms4555 المعذبون في الآخرة وأما في الظاهر ~~فقد تاب جميعهم بنص الآية وبالله تعالى التوفيق # وقال تعالى @QB@ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ~~وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم ~~الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي ~~حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم @QE@ التوبة 67 68 # قال فهذه صفة عامة لم يقصد بها إلى التعريف لقوم بأعيانهم وهذه حق واجب ~~على كل منافق ومنافقة وبالله تعالى التوفيق # وقال تعالى @QB@ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ~~ومأواهم جهنم وبئس المصير @QE@ التوبة ( ( ( نصير ) ) ) 73 # قال فهذه آية أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بمجاهدة الكفار ~~والمنافقين والجهاد قد يكون باللسان والموعظة والحجة كما نا عبد الله بن ~~ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا ~~حماد هو ابن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم # قال أبو محمد وهذه الآية تدل على أن هؤلاء كانوا معروفين بأعيانهم وأنهم ~~قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولكن لما قال الله تعالى @QB@ فإن ~~يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما @QE@ التوبة 74 صح ~~أن الله تعالى بدل ( ( ( بذل ) ) ) لهم التوبة وقبلها ممن أحاطها منهم ~~وكلهم بلا شك أظهر التوبة # وبرهان ذلك حلفهم وإنكارهم فلا متعلق لهم في هذه الآية وبالله تعالى ~~التوفيق # وقال تعالى @QB@ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من ~~الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في ~~قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون @QE@ ~~التوبة 75 77 # قال وهذه أيضا صفة أوردها الله تعالى يعرفها كل من فعل ذلك من نفسه وليس ~~فيها نص ولا دليل على أن صاحبها معروف بعينه على أنه قد روينا أثرا لا يصح ~~وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن PageV11P207 حاطب ms4556 وهذا باطل لأن ثعلبة بدري ~~معروف وهذا أثر # ناه حمام نا يحيى بن مالك بن عائذ نا الحسن بن أبي الحسن بن أبي غسان نا ~~زكريا ابن يحيى الباجي ني سهل السكري نا أحمد بن الحسن الخراز نا مسكين بن ~~بكير نا معان بن رفاعة السلامي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن ~~أبي أمامة قال جاء ثعلبة بن حاطب بصدقته إلى عمر فلم يقبلها وقال لم يقبلها ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا أقبلها # قال أبو محمد وهذا باطل بلا شك لأن الله تعالى أمر بقبض ذكوات ( ( ( ~~زكوات ) ) ) أموال المسلمين وأمر عليه السلام عند موته أن لا يبقى في جزيرة ~~العرب دينان فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما ففرض على أبي بكر وعمر قبض ~~ذكاته ( ( ( زكاته ) ) ) ولا بد ولا فسخة ( ( ( فسحة ) ) ) في ذلك وإن كان ~~كافرا ففرض أن لا يقر في جزيرة العرب فسقط هذا الأثر بلا شك وفي رواته معان ~~بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني ~~وكلهم ضعفاء ومسكين بن بكير ليس بالقوي # وقال تعالى @QB@ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا ~~يجدون إلا ( ( ( فاسقون ) ) ) جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب ~~أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله ~~لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين @QE@ ~~التوبة 79 80 # وقال تعالى @QB@ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم ~~كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون @QE@ التوبة 84 # قال أبو محمد قدمنا هذه الآية وهي مؤخرة عن هذا المكان لأنها متصلة ~~المعاني بالتي ذكرنا قبلها لأنهما جميعا في أمر عبد الله بن أبي ثم تذكر ( ~~( ( نذكر ) ) ) القول فيهما جميعا إن شاء الله تعالى # قال أبو محمد هذه الآيات فيها أنهم يلمزون المطوعين من المؤمنين ويسخرون ~~منهم وهذا ليس كفرا بلا خلاف من أحد من أهل ms4557 السنة # وأما قوله تعالى @QB@ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين ~~مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم ~~الفاسقين @QE@ التوبة 80 # وقوله تعالى @QB@ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم ~~كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون @QE@ التوبة 84 # فإن هذا لا يدل على تماديهم على الكفر إلى أن ماتوا ولكن يدل يقينا على ~~أن فعلهم ذلك من سخريتهم بالذين آمنوا غير مغفور لهم لأنهم كفروا فيما خلا ~~فكان ما سلف من كفرهم موجبا أن يغفر لهم لمزهم المطوعين من المؤمنين ~~وسخريتهم بالذين لا يجدون إلا جهدهم وإن تابوا من كفرهم وأنهم ماتوا على ~~الفسق لا على الكفر بل هذا معنى الآية بلا شك # برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة نا ~~عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي بن ~~سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه ~~قميصا يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر وأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله تعالى فقال @QB@ كيف ( ( ( استغفر ) ) ~~) وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا ( ( ( تستغفر ) ) ) فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم ~~( ( ( سبعين ) ) ) بأفواههم ( ( ( مرة ) ) ) وتأبى ( ( ( وسأزيد ) ) ) ~~قلوبهم وأكثرهم فاسقون @QE@ PageV11P208 التوبة 80 على السبعين قال إنه ~~منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله فأنزل الله تعالى @QB@ ~~ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره @QE@ ( التوبة 84 ) قال ~~مسلم نا محمد بن المثنى نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر ~~بإسناده ومعناه وزاد فترك الصلاة عليهم # قال أبو محمد ms4558 ونا يوسف بن عبد الله بن عبد البر قال نا خلف بن القاسم نا ~~ابن الورد نا ابن عبد الرحيم الرقي عن عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد ~~الله البكائي عن محمد بن إسحاق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ~~ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي له ~~رسول الله صلى الله عليه ( ( ( للصلاة ) ) ) وسلم الصلاة عليه فقام إليه ~~فلما وقف إليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله أتصلي ~~على عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا يوم كذا والقائل كذا في يوم كذا ~~أعدد أيامه حتى إذا أكثرت عليه قال يا عمر أخر عني إني قد خيرت فاخترت قد ~~قيل لي @QB@ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم @QE@ التوبة 80 فلو أعلم أني إن ~~زدت على السبعين غفر له لزدت قال ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه قال فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت ~~هاتان الآيتان @QB@ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم ~~كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون @QE@ التوبة 84 فما صلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على منافق حتى قبضه الله تعالى # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~عبد الله بن المبارك نا حجير بن المثنى نا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ~~ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر بن ~~الخطاب قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ثم قلت ~~يا رسول ms4559 الله أتصلي على ابن أبي وقال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه فتبسم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني ~~خيرت فاخترت فلو علمت أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها فصلى عليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فما مكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان ~~من براءة المذكورتان قال عمر فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم والله أعلم # حدثنا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد الله بن أحمد ~~بن حمويه السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد أنا إبراهيم ابن ~~PageV11P209 الحكم عن أبيه عن عكرمة قال لما حضر عبد الله بن أبي الموت قال ~~ابن عباس فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى بينهما كلام فقال له ~~عبد الله بن أبي قد أفقه ما تقول ولكن من علي اليوم وكفني بقميصك هذا وصل ~~علي قال ابن عباس فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقميصه وصلى عليه ~~والله أعلم أي صلاة كانت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخدع إنسانا ~~قط غير أنه قال يوم الحديبية كلمة حسنة قال الحكم فسألت عكرمة ما هذه ~~الكلمة قال قالت قريش يا أبا حباب إنا قد منعنا محمدا طواف هذا البيت ولكنا ~~نأذن لك فقال لا لي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبد ~~الجبار ابن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وسمع ~~جابرا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في ~~حفرته فوقف فأمر به فأخرج من حفرته فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث ~~عليه من ريقه والله أعلم # قال أبو محمد رحمه الله فهذا كله يوجب صحة ما قلناه لوجوه أحدها ms4560 ظاهر ~~الآية كما قلنا من أنهم كفروا قبل وماتوا على الفسق # والثاني أن الله تعالى قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن ~~الاستغفار جملة للمشركين بقوله تعالى @QB@ ألا تقاتلون قوما ( ( ( للنبي ) ~~) ) نكثوا ( ( ( والذين ) ) ) أيمانهم ( ( ( آمنوا ) ) ) وهموا بإخراج ~~الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم ( ( ( ~~يستغفروا ) ) ) مؤمنين ( ( ( للمشركين ) ) ) @QE@ التوبة 13 فلو كان ابن ~~أبي وغيره من المذكورين ممن تبين النبي ( ( ( للنبي ) ) ) عليه السلام أنهم ~~كفار بلا شك لما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلى عليه # ولا يحل لمسلم أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف ربه في ذلك فصح ~~يقينا أنه عليه السلام لم يعلم قط أن عبد الله بن أبي والمذكورين كفار في ~~الباطن # روينا من طريق مسلم نا حرملة بن يحيى التجيبي نا عبد الله بن وهب أنا ~~يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بن حور عن أبيه قال لما حضرت أبا ~~طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد ~~الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل ~~لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي ~~أمية أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها ~~عليه ويعيدان عليه تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به على ملة ~~عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم ~~أنه عنك فأنزل الله تعالى @QB@ ألا تقاتلون قوما ( ( ( للنبي ) ) ) نكثوا ( ~~( ( والذين ) ) ) أيمانهم ( ( ( آمنوا ) ) ) وهموا بإخراج الرسول وهم ~~بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين @QE@ التوبة 13 ~~الآية # قال أبو محمد فصح أن النهي عن الاستغفار للمشركين نزل بمكة بلا شك فصح ~~يقينا أنه عليه السلام لم يوقن أن عبد الله بن أبي مشرك ولو أيقن أنه مشرك ms4561 ~~لما صلى عليه أصلا ولا استغفر له وكذلك تعديد عمر بن الخطاب مقالات عبد ~~الله بن أبي بن سلول لا ولو PageV11P210 كان عنده كافرا لصرح بذلك وقصد ~~إليه ولم يطول بغير ( ( ( بغيره ) ) ) # والثالث شك ابن عباس وجابر وتعجب عمر من معارضة النبي صلى الله عليه وسلم ~~في صلاته على عبد الله بن أبي وإقراره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أعرف منه # والرابع أن الله تعالى إنمانهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم ~~والاستغفار لهم فقط ولم ينه سائر المسلمين عن ذلك وهذا لا ننكره فقد كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من له دين لا يترك له وفاء ويأمر ~~المسلمين بالصلاة عليهم # فصح يقينا بهذا أن معنى الآيات إنما هو أنهم كفروا بذلك من قولهم وعلم ~~بذلك النبي عليه السلام والمسلمون # ثم تابوا في ظاهر الأمر فمنهم من علم الله تعالى أن باطنه كظاهره في ~~التوبة ومنهم من علم الله تعالى أن باطنه خلاف ظاهره ولم يعلم ذلك النبي ~~عليه السلام ولا أحد من المسلمين وهذا في غاية البيان وبالله تعالى التوفيق # وقال تعالى @QB@ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله >‍ ‍! إلى قوله ~~تعالى !< وهم كافرون @QE@ التوبة 81 85 # قال فقوله تعالى @QB@ فرح المخلفون @QE@ التوبة 81 الآية ليس فيها نص على ~~أنهم كفروا بذلك ولكنهم أتوا كبيرة من الكبائر كانوا بها عصاة فاسقين # وقد ذكر الله تعالى هؤلاء بأعيانهم في سورة الفتح 48 1 29 وبين تعالى هذا ~~الذي قلناه هنالك بزيادة على ما ذكرهم به ههنا فقال تعالى @QB@ سيقول لك ~~المخلفون من الأعراب # >! إلى قوله تعالى !< عذابا أليما @QE@ الانشقاق 11 16 فنص الله تعالى ~~على أن أولئك المخلفين الذين أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا ~~يصلي على أحد منهم مات أبدا وأنهم كفروا بالله وبرسوله والذين أمر الله ~~تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا تعجبه أموالهم ولا أولادهم وأنه تعالى ~~أراد أن تزهق أنفسهم وهم كافرون ms4562 أنهم مقبولة توبتهم إن تابوا في ظاهر أمرهم ~~وفي الحكم بأن باطنهم أن من كان منهم صحيح التوبة مطيعا إذا دعي بعد موت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فيسؤتيه ( ( ( فسيؤتيه ) ) ) أجرا ~~عظيما وأن من تولى عذبه الله تعالى عذابا أليما # فصح ما قلناه من أنهم كفروا فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ~~كفروا ثم تابوا فقبل توبتهم ولم يعرف عليه السلام بعد التوبة من منهم ~~الصادق في سر أمره ولا من منهم الكافر ( ( ( الكفر ) ) ) في باطن معتقده ~~وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره بشهادة النصوص كما أوردنا آنفا وبالله ~~تعالى التوفيق # وقال تعالى @QB@ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله >! إلى قوله تعالى !< ~~فهم لا يفقهون @QE@ التوبة 86 87 # قال أبو محمد رحمه الله فهذه نص الآيات التي ذكرنا أيضا وقد تكلمنا فيها ~~وقال تعالى @QB@ اشتروا ( ( ( وجاء ) ) ) بآيات ( ( ( المعذرون ) ) ) الله ~~ثمنا ( ( ( الأعراب ) ) ) قليلا فصدوا عن سبيله ( ( ( عذاب ) ) ) إنهم ( ( ~~( أليم ) ) ) ساء ما كانوا يعملون @QE@ التوبة 90 # قال وهذه الآية تبين ما قلناه نصا لأنه تعالى أخبر أن بعضهم كفار إلا أن ~~كلهم عصاة فأما المبطنون للمكفر ( ( ( للكفر ) ) ) منهم فلم يعلمهم النبي ~~عليه السلام ولا علمهم أحد منهم إلا الله تعالى فقط # وقال تعالى @QB@ إنما السبيل على الذين يستأذنونك >! إلى قوله تعالى !< ~~عن القوم الفاسقين @QE@ التوبة 39 96 PageV11P211 # قال أبو محمد رحمه الله وهذه كالتي قبلها وقد قلنا إن فيهم من كفر فأولئك ~~الذين طبع الله على قلوبهم ولكن الله تعالى أرجأ أمرهم بقوله تعالى @QB@ ~~وسيرى الله عملكم ورسوله @QE@ التوبة 94 # فصح ما قلناه واتفقت الآيات كلها والحمد لله رب العالمين # وكذلك أخبر تعالى أن @QB@ ومأواهم ( ( ( مأواهم ) ) ) جهنم جزاء بما ~~كانوا يكسبون @QE@ التوبة 95 وجهنم تكون جزاءا ( ( ( جزاء ) ) ) على الكفر ~~وتكون جزاءا ( ( ( جزاء ) ) ) على المعصية وكذلك لا يرضى تعالى عن القوم ~~الفاسقين وإن لم يكونوا كافرين # وقال تعالى @QB@ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل ~~الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من ms4563 يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص ~~بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله ~~واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة ~~لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم @QE@ التوبة 97 99 # قال أبو محمد وهذه الآيات كلها تبين نص ما قلناه من أن فيهم كفارا في ~~الباطن # قال أبو محمد رحمه الله لا يعلم سرهم إلا الله تعالى وأما رسوله عليه ~~السلام فلا # وقال تعالى @QB@ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا ~~على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ~~وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ~~إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن ~~صلاتك سكن لهم والله سميع عليم @QE@ التوبة 101 103 # قال أبو محمد هذه الآية مبينة نص ما قلناه بيانا لا يحل لأحد أن يخالفه ~~من أن النبي عليه السلام لا يعلم المنافقين لا من الأعراب ولا من أهل ~~المدينة ولكن الله تعالى يعلمهم وأن منهم من يتوب فيعفو الله تعالى عنه وأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأخذ زكوات جميعهم على ظاهر الإسلام # وقال تعالى @QB@ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ~~وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله ~~يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن ~~تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه ~~على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به ~~في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة ~~في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم @QE@ التوبة 107 110 # قال أبو محمد رحمه الله وهذه كالتي قبلها وفيها أن بنيانهم للمسجد قصدوا ~~به الكفر ثم ms4564 أظهروا التوبة فعلم الله تعالى صدق من صدق فيها وكذب من كذب ~~فيها # ونعم @QB@ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم ~~@QE@ التوبة 11 وقد قدم الله تعالى أن من أذنب ذنبا فممكن أن لا يغفره له ~~أبدا حتى يعاقبه عليه وهذا مقتضى هذه الآية # وقال تعالى @QB@ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ~~فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض ~~فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أو لا يرون أنهم يفتنون في كل ~~عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم ~~إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ~~@QE@ التوبة 124 127 # قال أبو محمد رحمه الله فهذه لا دليل فيها أصلا على أن القائلين بذلك ~~معروفين ( ( ( معروفون ) ) ) بأعيانهم لكنها صفة وصفها الله تعالى يعرفونها ~~من أنفسهم إذا سمعوها فقط # وقال تعالى @QB@ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ~~من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا ~~فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ~~ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما ~~كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا ~~وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم ~~الفائزون @QE@ النور 47 52 # قال أبو محمد ليس في هذه الآية بيان أنهم معروفون بأعيانهم وإنما هي صفة ~~من سمعها عرفها من نفسه وهي تخرج على وجهين أحدهما أن يكون من فعل ذلك ~~كافرا وهو أن يعتقد النفار عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدين بأن ~~لا يرضى به فهذا كفر مجرد # والوجه الثاني ينقسم قسمين # أحدهما أن يكون فاعل ذلك متبعا لهواه في الظلم ومحاباة نفسه عارفا بقبح ~~ما ms4565 فعله في ذلك ومعتقدا أن الحق في خلاف فعله فهذا فاسق وليس كافرا # والثاني أن يفعل ذلك مقلدا لإنسان في أنه قد شغفه تعظيمه إياه وحبه موهما ~~نفسه أنه PageV11P212 على حق وهذه الوجوه كلها موجودة في الناس فأهل هذين ~~القسمين الآخرين مخطئون عصاة وليسوا كفارا ويكون معنى قوله تعالى @QB@ ~~ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما ~~أولئك بالمؤمنين @QE@ النور 47 أي وما أولئك بالمطيعين لأن كل طاعة لله ~~تعالى فهو إيمان وكل إيمان طاعة لله تعالى فمن لم يكن مطيعا لله تعالى في ~~شيء ما فهو غير مؤمن في ذلك الشيء بعينه وإن كان مؤمنا في غير ذلك مما هو ~~فيه مطيع لله تعالى # وقال تعالى @QB@ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن ~~الله كان عليما حكيما @QE@ الأحزاب 1 # قال أبو محمد رحمه الله هذه الآية يقتضي ظاهرها أن أهواء الكافرين ~~والمنافقين معروفة وهو أن يكفر جميع المؤمنين # قال تعالى 4 @QB@ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء @QE@ النساء 89 ~~فإذ أهواؤهم معروفة ففرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل مسلم أن لا ~~يطيعهم في ذلك مما قد عرف أنه مرادهم وإن لم يشيروا عليه في ذلك برأي # ولا يجوز أن يظن ظان أن الكفار والمنافقين أتوا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مشيرين عليه برأي راجين أن يتبعهم فيه فإذ الأمر كذلك فليس في الآية ~~بيان أن المنافقين كانوا معروفين بأعيانهم عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يدري أنهم منافقون ولكنهم معروفة صفاتهم جملة ومن صفاتهم بلا شك ~~إرادتهم أن يكون كل الناس كفارا # وقال تعالى 33 @QB@ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض @QE@ الأحزاب ~~12 الآية # قال أبو محمد رحمه الله هذا أيضا ليس فيه بيان بأنهم قوم معروفين ( ( ( ~~معروفون ) ) ) بأعيانهم وإنما هو خبر عن قائلين قالوا ذلك # وقال تعالى @QB@ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ~~@QE@ الأحزاب 13 # قال أبو محمد ms4566 وهذا أيضا ممكن أن يقوله يهود وممكن أن يقوله أيضا قوم ~~مسلمون حورا ( ( ( خورا ) ) ) وجبنا وإذ كل ذلك ممكن فلا يجوز القطع من أجل ~~هذه الآية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف أنهم منافقون # وأما قول الله تعالى @QB@ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ~~فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن ~~يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما ~~تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان ~~عهد الله مسؤولا ( ( ( مسئولا ) ) ) @QE@ الأحزاب 13 15 فإن هذا قد روي أنه ~~كان نزل في بني حارثة وبني سلمة وهم الأفاضل البدريون الأحديون ولكنها كانت ~~وهلة في استئذانهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقولهم @QB@ إن ~~بيوتنا عورة @QE@ الأحزاب 13 وفيهما نزلت 3 @QB@ إذ همت طائفتان منكم أن ~~تفشلا والله وليهما @QE@ آل عمران 122 # كما نا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفريري نا ~~البخاري نا علي بن عبد الله نا سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار سمعت جابر ~~بن عبد الله يقول فبينا ( ( ( فينا ) ) ) نزلت @QB@ إذ همت طائفتان منكم أن ~~تفشلا والله وليهما @QE@ آل عمران 122 قال جابر نحن الطائفتان بنو حارثة ~~وبنو سلمة # قال جابر وما نحب أنها لم تنزل لقوله تعالى @QB@ والله وليهما @QE@ آل ~~PageV11P213 عمران 122 ) # قال أبو محمد مع أنه ليس في الآية أن هذا كفر أصلا فبطل التعلق بها ~~وبالله تعالى التوفيق # وقال تعالى @QB@ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم ~~إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون ~~إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة ~~حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله ~~يسيرا @QE@ الأحزاب 18 19 # قال أبو محمد فهذه ليس فيها دليل على أنها ms4567 في قوم معروفين بأعيانهم ~~ولكنها صفة يعرفها من نفسه من سمع منهم هذه الآية إلا أن قول الله بعدها ~~بيسير @QB@ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب @QE@ الأحزاب ( ( ( المنافقين ~~) ) ) 24 بيان جلي على بسط التوبة لهم وكل هؤلاء بلا خلاف من أحد من الأمة ~~معترف بالإسلام لائذ بالتوبة فيما صح عليهم من قول يكون كفرا ومعصية # فبطل التعلق بهذه الآية لمن ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يعرفهم بأعيانهم ويعرف أنهم يعتقدون الكفر في باطنهم # قال الله تعالى @QB@ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ~~إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون ~~خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا @QE@ الأحزاب 1 3 # قال أبو محمد قد مضى قولنا في قوله تعالى @QB@ ولا تطع الكافرين ~~والمنافقين @QE@ الأحزاب 1 # وقال تعالى @QB@ ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا @QE@ الأحزاب ~~48 لا يختلف مسلمان في أنه ليس على ترك قتال الكافرين وإصغارهم وعائهم ( ( ~~( ودعائهم ) ) ) إلى الإسلام ولكن فيما عدا ذلك وقال تعالى @QB@ النبي ( ( ~~( لئن ) ) ) أولى بالمؤمنين ( ( ( ينته ) ) ) من ( ( ( المنافقون ) ) ) ~~أنفسهم ( ( ( والذين ) ) ) وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ~~في كتاب ( ( ( قلوبهم ) ) ) الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى ~~أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ~~ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ~~ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا ~~اذكروا نعمة الله عليكم ( ( ( تبديلا ) ) ) إذ جاءتكم @QE@ الأحزاب 6 9 # قال أبو محمد هذه الآية فيها كفاية لمن عقل ونصح نفسه لأن الله تعالى قطع ~~بأنه لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ليغرين ~~بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجاورونه فيها إلا قليلا فأخبر ~~تعالى أنهم يكونون إن لم ينتهوا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ~~وأعراب ملعونين أنه حال لمجارتهم ( ( ( لمجاورتهم ) ) ) معناه لا يجاورونه ~~إلا قليلا ملعونين ms4568 # ولو أراد الله تعالى غير هذا لقال ملعونون على خبر ابتداء مضمر ثم أكد ~~تعالى بأن هذا هو سنته تعالى التي لا تتبدل # فنسأل من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم بأعيانهم وعلم ~~نفاقهم هل انتهوا أو لم ينتهوا # فإن قالوا انتهوا رجع إلى الحق وصح أنهم تابوا ولم يعلم باطنهم في صحة ~~التوبة أو كذبها إلا الله تعالى وحده لا شريك له ولم يعلم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قط إلا الظاهر الذي هو الإسلام أو كفرا رجعوا عنه فأظهروا ~~التوبة منه # وإن قال لم ينتتهوا ( ( ( ينتهوا ) ) ) لم يبعد عن الكفر لأنه يكذب الله ~~تعالى ويخبر أنه تعالى بدل سنته التي قد أخبر أنه PageV11P214 لا يبدلها أو ~~بدلها رسوله عليه السلام # قال أبو محمد وكل من وقف على هذا وقامت عليه الحجة ثم تمادى فهو كافر ~~لأنه مكذب لله تعالى أو مجور لرسوله عليه السلام وكلا الأمرين كفر # قال أبو محمد ولقد بلغني عن بعض من خذله الله تعالى أنه تلا هذه الآية ثم ~~قال ما انتهوا ولا أغراه بهم # قال أبو محمد نحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا فإن قائله آفك كاذب عاص لله ~~تعالى لا يحل له الكلام في الدين ونسأل الله تعالى العافية # وقال تعالى @QB@ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين ~~أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا ~~أهواءهم @QE@ المدثر 16 # قال أبو محمد من عصى الله تعالى فقد طبع على قلبه في الوجه الذي عصى فيه ~~ولو لم يطبع على قلبه فيه لما عصى فقد يمكن أن يكون هؤلاء منافقين فإعلانهم ~~بالتوبة ماح لما تقدم في الظاهر والله أعلم بالباطن وبالله تعالى التوفيق # وقال تعالى @QB@ الذين كفروا ( ( ( أنزلت ) ) ) وصدوا ( ( ( سورة ) ) ) ~~عن ( ( ( محكمة ) ) ) سبيل الله أضل ( ( ( لكان ) ) ) أعمالهم ( ( ( خيرا ) ~~) ) @QE@ محمد 47 # قال أبو محمد وهذا كالذي قبله إما أن يكون هذا النظر بين ( ( ( يبين ) ) ~~) معتقدهم وإظهارهم الإسلام توبة تصح به قبولهم ms4569 على ظاهرهم وإن لم يكن ذلك ~~النظر دليلا يتميزون به فهم كغيرهم ولا فرق # وقال تعالى @QB@ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ~~الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ~~سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم @QE@ محمد 25 26 # قال أبو محمد هذه صفة مجملة لمن ارتد معلنا أو مسرا ولا دليل فيها على ~~أنه عليه السلام عرف أنهم منافقون مسرون للكفر وبالله تعالى التوفيق # قال تعالى @QB@ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو ~~نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم ~~أعمالكم @QE@ محمد 29 30 # قال أبو محمد قد بين الله تعالى أنه لو شاء أراهم نبيه عليه السلام وهذا ~~لا شك فيه ثم قال تعالى @QB@ ولتعرفنهم في لحن القول @QE@ محمد 30 فهذا ~~كالنظر المتقدم إن كان لحن القول برهانا يقطع به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على أنهم منافقون فإظهارهم خلاف ذلك القول وإعلانهم الإسلام توبة في ~~الظاهر كما قدمنا وإن كان عليه السلام لا يقطع بلحن قولهم على ضميرهم فإنما ~~هو ظن يعرفه في الأغلب لا يقطع به وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد قد ذكرنا في براءة والفتح قول الله تعالى @QB@ سيقول لك ~~المخلفون @QE@ الفتح 11 15 الآيات كلها وبينا أن الله تعالى وعدهم بقبول ~~التوبة والأجر العظيم إن تاب ( ( ( تابوا ) ) ) وأطاعوتا ( ( ( وأطاعوا ) ) ~~) لمن دعاهم بعد النبي عليه السلام إلى الجهاد بالله ( ( ( وبالله ) ) ) ~~تعالى التوفيق # وقال تعالى @QB@ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما ~~يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ~~إن الله غفور رحيم @QE@ PageV11P215 الحجرات 14 # قال أبو محمد هذا دليل على أنهم استسلموا لله تعالى غلبة ولم يدخل ~~الإيمان في قلوبهم ولكن الله تعالى قد بسط لهم التوبة في الآية نفسها بقوله ~~تعالى 94 @QB@ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا @QE@ ~~الحجرات 14 فإظهارهم ms4570 الطاعة لله تعالى ولرسوله عليه السلام مدخل لهم في حكم ~~الإسلام ومبطل لأن يكون عليه السلام عرف باطنهم # وقال تعالى @QB@ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا ~~نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ~~باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ~~ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله ~~وغركم بالله الغرور @QE@ الحديد 13 14 # قال أبو محمد فهذه حكاية عن يوم القيامة وإخبار بأنهم كانوا في الدنيا مع ~~المسلمين وهذا يبين أنهم لم يكونوا معروفين عند النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولا عند المسلمين وهذه الآية يوافقها ما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا ~~زهير بن حرب نا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد نا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن ~~يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ~~حديث فيجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع ~~من يعبد الشمس الشمس # ويتبع من يعبد القمر القمر ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقي هذه ~~الأمة منافقوها وذكر الحديث # وقال تعالى @QB@ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ~~ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به ~~الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس ~~المصير @QE@ المجادلة 8 # قال أبو محمد هؤلاء معروفون بلا شك ولكن التوبة لهم مبسوطة كما ذكرنا في ~~سائر الآيات # وقال تعالى @QB@ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ~~ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ~~ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن ~~تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها ~~خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون ms4571 أنهم على ~~شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب ~~الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون @QE@ المجادلة 14 19 # قال أبو محمد وهذه صفة قوم لم يسلموا إلا أنهم يتبرءون من موالاة الكفار ~~فإن كانوا معروفين بالكفر فالتوبة لهم مبسوطة كما ذكر تعالى في سائر الآيات ~~التي تلونا قبل وبالله تعالى التوفيق # وقال تعالى @QB@ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من ~~أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم ~~لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا ~~لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في ~~صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى ~~محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم ~~قوم لا يعقلون @QE@ الحشر 11 14 # قال أبو محمد هذا قد يكون سرا علمه الله منه وفضحه ولم يسم قائله ويمكن ~~أن يكون قد عرف فالتوبة لهم مبسوطة كما ذكرنا في سائر الآيات وقال تعالى ~~@QB@ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ~~والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ~~إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا ~~يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ~~يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل ~~لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ~~سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي ~~القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ~~ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى ~~المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن ~~المنافقين ms4572 لا يعلمون @QE@ المنافقون 1 8 # قال أبو محمد هذا نزل في عبد الله بن أبي كما روينا من طريق البخاري نا ~~عمرو بن خالد نا زهير بن معاوية نا أبو إسحاق هو السبيعي قال سمعت زيد بن ~~أرقم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة ~~فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ~~وقال لأن ( ( ( لئن ) ) ) رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ~~ما فعل فقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع في نفسي مما قال شدة حتى أنزل ~~الله تعالى تصديقي في @QB@ إذا جاءك المنافقون @QE@ المنافقون 1 فدعاهم ~~النبي صلى PageV11P216 الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم # قال وقوله @QB@ خشب مسندة @QE@ المنافقون 4 كانوا رجالا أجمل شيء # كما روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله نا سفيان قال عمرو ابن ~~دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا ~~من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها ~~أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فبلغ ذلك النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني إضرب عنق هذا المنافق ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ~~قال سفيان فحفظته من عمر وقال سمعت جابرا قال كنا مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم # قال أبو محمد أما قول الله تعالى @QB@ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك ~~لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا ~~أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ~~ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون @QE@ المنافقون 1 3 فهم قوم كفروا ~~بلا شك بعد إيمانهم ارتدوا بشهادة ms4573 الله تعالى عليهم بذلك إلا أن التوبة لهم ~~بيقين مذكورة في الآية وفيما رواه زيد بن أرقم من الحديث الثابت # أما النص فقوله تعالى @QB@ يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم @QE@ ~~المنافقون 5 # وأما منع الله تعالى من المغفرة لهم فإنما هو بلا شك فيما قالوه من ذلك ~~القول لا في مراجعة الإيمان بعد الكفر فإن هذا مقبول منهم بلا شك # برهان ذلك ما سلف في الآيات التي قدمنا قبل وأيضا إطلاقهم فيه نبيه صلى ~~الله عليه وسلم على الاستغفار لهم بقوله @QB@ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم ~~تستغفر لهم لن يغفر الله لهم @QE@ المنافقون 6 وهم قد أظهروا الإيمان بلا ~~شك والله أعلم بنياتهم # برهان ذلك ما قد ذكرناه قبل من شك جابر وابن عباس وعمر رضي الله عنهم في ~~ابن أبي بعينه صاحب هذه القصة # وكذلك الخبر عن جابر إذ قال عمر للنبي عليه السلام دعني أضرب عنق هذا ~~المنافق يعني عبد الله بن أبي فليس في هذا دليل على أنه حينئذ منافق لكنه ~~قد كان نافق بلا شك وقد قال عمر رضي الله عنه مثل هذا في مؤمن بريء من ~~النفاق جملة وهو حاطب بن بلتعة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه لا ~~يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه دليل بين على تحريم دم عبد الله بن أبي ~~بن سلول بقوله عليه السلام دعه وهو عليه السلام لا يجوز أن يأمر بأن يدع ~~الناس فرضا واجبا # وكذلك قوله عليه السلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه بيان جلي ~~بظاهر لفظه مقطوع على غيبه بصحة باطن أن عبد الله بن أبي من جملة أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهر إسلامه وأنه من جملة الصحابة المسلمين ~~الذين لهم حكم الإسلام والذين حرم الله تعالى دماءهم إلا بحقها # وبيقين ندري أنه لو حل دم PageV11P217 ابن أبي لما حاباه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولو وجب عليه لما ضيعه عليه السلام # ومن ظن أن رسول الله ms4574 صلى الله عليه وسلم لا يقتل من وجب عليه القتل من ~~أصحابه فقد كفر وحل دمه وماله لنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الباطل ومخالفة الله تعالى والله لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أصحابه الفضلاء المقطوع لهم بالإيمان والجنة إذ وجب عليهم القتل كماعز ~~والغامدية والجهينية رضي الله عنهم فمن الباطل المتيقن والضلال البحث ( ( ( ~~البحت ) ) ) والفسوق المجرد بل من الكفر الصريح أن يعتقد أو يظن من هو مسلم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل مسلمين فاضلين من أهل الجنة من ~~أصحابه أشنع قتلة بالحجارة ويقتل الحارث بن سويد الأنصاري قصاصا بالمجدر بن ~~خيار البلوى بعلمه عليه السلام دون أن يعلم ذلك أحد والمرأة التي أمر أنيسا ~~برجمها إن اعترفت # ويقطع ( ( ( وبقطع ) ) ) يد المخزومية ويقول لو كانت فاطمة لقطعت يدها # وبقوله عليه السلام إنما هلكت بنو إسرائيل بأنهم كانوا إذا أصاب الضعيف ~~منهم الحد أقاموه عليه وإذا أصابه الشريف تركوه # ثم يفعل هو عليه السلام ذلك ويعطل إقامة الحق الواجب في قتل المرتد على ~~كافر يدري أنه ارتد الآن ثم لا يقنع بهذا حتى يصلي عليه ويستغفر له وهو ~~يدري أنه كافر # وقد تقدم نهي الله تعالى له عن الاستغفار للكفار # ونحن نشهد بشهادة الله تعالى بأن من دان بهذا واعتقده فإنه كافر مشرك ~~مرتد حلال الدم والمال نبرأ إلى الله تعالى منه ومن ولايته من يظن به ~~النفاق بلا خلاف فالأمر فيمن دونه بلا شك أخفى فارتفع الإشكال في هذه ~~الآيات ولله الحمد # وصح أن عبد الله بن أبي بعد أن كفر هو ومن ساعده على ذلك أظهروا التوبة ~~والإسلام فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منهم ولم يعلم باطنهم على ~~ما كانوا عليه من الكفر أم على ما أظهروا من التوبة ولكن الله تعالى عليم ~~بذلك وهو بلا شك المجازي عليه يوم القيامة # وقال تعالى @QB@ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم @QE@ ~~التوبة 73 # قال أبو محمد هذا يخرج ms4575 على وجهين لا ثالث لهما أما من يعلم أنه منافق ~~وكفر فإنه عليه السلام يجاهده بعينه بلسانه والإغلاظ عليه حتى يتوب ومن لم ~~يعلمه بعينه جاهده جملة بالصفة وذم النفاق والدعاء إلى التوبة # ومن الباطل البحث ( ( ( البحت ) ) ) أن يكون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يعلم أن فلانا بعينه منافق متصل النفاق ثم لا يجاهده فيعصي ربه تعالى ~~ويخالف أمره ومن اعتقد هذا فهو كافر لأنه نسب الاستهانة بأمر الله تعالى ~~إلى رسوله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد هذا كل ما في القرآن من ذكر المنافقين قد تقصيناه والحمد ~~لله رب PageV11P218 العالمين وبقيت آثار نذكرها الآن إن شاء الله تعالى # روينا من طريق البخاري نا سعيد بن عفير ني الليث هو ابن سعد نا عقيل عن ~~ابن شهاب أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك ممن شهد بدرا قال ~~في حديث فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار ~~قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال ذوو عدد فاجتمعوا ~~فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن أو ابن دخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا ~~يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد ~~قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم فإنا نرى ~~وجهه ونصيحته إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد ~~حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق بن السليم نا ابن الأعرابي نا ~~أبو داود نا عبد الله بن مسرة نا معاذ بن هشام الدستوائي نا أبي عن قتادة ~~عن عبيد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يك سيدا فقد أسطختم ( ( ( أسخطتم ) ) ) ربكم # ومن طريق مسلم نا زهير بن ms4576 حرب نا جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور بن ~~المعتمر عن أبي وائل عن ابن مسعود قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى ~~عيينة بن حضن ( ( ( حصن ) ) ) مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم ~~يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما يعدل فيها وما أريد بها ~~وجه الله قال فقلت والله لأخبرن به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان ~~كالصرف ثم قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله يرحم الله موسى لقد أوذي ~~بأكثر من هذا فصبر # قالابن مسعود قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا # ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى ومحمد بن رمح قال محمد بن رمح ابن ~~المهاجر أبا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر ~~وقال ابن المثنى نا عبد الوهاب عن عبد الحميد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد ~~الأنصاري يقول أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال أتى رجل ~~بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوبه ( ( ( ثوب ) ) ) بلال فضة ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن ~~يعدل إذا لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله فأقتل هذا ~~المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه ~~يقرأون ( ( ( يقرءون ) ) ) القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق ~~السهم من الرمية # PageV11P219 ومن طريق البخاري نا محمد أنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج ~~أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول غزونا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من ~~المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضبت الأنصار غضبا شديدا ms4577 حتى تداعوا فقال ~~الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية ما شأنهم فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة فقال عبد الله بن أبي بن ~~سلول قد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال ~~عمر بن الخطاب ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله بن أبي فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه # ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا عبد الواحد هو ابن زياد عن عمارة بن ~~القعقاع عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي ~~بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم ~~مقروظ لم تخلص من ترابها فقسمها بين أربعة نفر عيينة بن بدر والأقرع بن ~~حابس وزيد الخيل وشك في الرابع فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بها من ~~هؤلاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين في ~~السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ~~ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله ~~فقال ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن ~~الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من ~~مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم ~~أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم إنه يخرج من ضئضىء ( ( ( ضئضئ ) ~~) ) هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما ~~يمرق السهم من الرمية # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن ms4578 بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت ~~قتادة يحدث عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قلت لعمار أرأيت قتالكم هذا أر أي ~~رأيتموه فإن الرأي يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) ) ويصيب أو عهد عهد إليكم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~شيئا لم يعهده إلى الناس كافة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه ~~قال حدثني حذيفة أنه قال في أمتي اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنة ولا ~~يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم يكفيكهم ( ( ( يكفيهم ~~) ) ) الرسلة سراج من النار يظهر بين أكتافهم PageV11P220 حتى ينجم من ~~ظهورهم # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا ~~محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو أحمد هو الزبيري نا ~~سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عياض بن عياض عن أبيه عن ابن مسعود قال ~~خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر في خطبته ما شاء الله تعالى ثم ~~قال إن منكم منافقين فمن سميت فليقم ثم قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا ~~فلان حتى عد ستة وثلاثين ثم قال إن منكم وإن فيكم فسلوا الله العافية فمر ~~عمر برجل مقنع قد كان بينه وبينه معرفة قال ما شأنك فأخبره بما قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال له عمر تبا لك سائر اليوم # ومن طريق مسلم نا الحسن بن علي الحلواني نا ابن أبي مريم أنا محمد بن ~~جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلا من ~~المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فإذا قدم النبي عليه السلام اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما ~~لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة ms4579 من العذاب # ومن طريق مسلم نا زهير بن حرب أنا أحمد الكوفي نا الوليد بن جميع نا أبو ~~الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة ما يكون بين الناس فقال ~~أنشدك الله كم كان أصحاب العقبة فقال له القوم أخبره إذ سألك قال يعني ~~حذيفة كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن كنت فيهم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهد ~~بالله أن اثنى عشر منهم حزب لله ولرسوله ويوم يقوم الأشهاد وعذر ثلاثة وعذر ~~ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما ~~أراد القوم # قال أبو محمد ليست هذه العقبة العقبة الفاضلة المحمودة قبل الهجرة تلك ~~كانت للأنصار خالصة شهدنا ( ( ( شهدها ) ) ) منهم رضي الله عنه سبعون رجلا ~~وثلاث نسوة ولم يشهدها أحد من غيرهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ~~والعباس عمه وهو غير مسلم يومئذ لكنه شفقة على ابن أخيه # ومن طريق مسلم نا أبو كريب جعفر بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة خاجت ( ( ~~( هاجت ) ) ) ريح تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق وقدم المدينة فإذا عظيم من المنافقين ~~قد مات # قال أبو محمد وأحاديث موقوفة على حذيفة فيها أنه كان يدري المنافقين وأن ~~عمر سأله أهو منهم قال لا ولا أخبر أحدا بعدك بمثل هذا وأن عمر كان ينظر ~~إليه فإذا حضر حذيفة جنازة حضرها عمر وإن لم يحضرها حذيفة لم يحضرها عمر ~~PageV11P221 وفي بعضها منهم شيخ لو ذاق الماء ما وجد له طعما كلها غير ~~منسندة ( ( ( مسندة ) ) ) # وعن حذيفة قال مات رجل من المنافقين فلم أذهب إلى الجنازة فقال هو منهم ~~فقال له عمر أنا منهم قال لا # وعن محمد بن إسحاق ني عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الطفري ( ( ( ~~الظفري ) ) ) قال قلت لمحمود بن لبيد هل كان ms4580 الناس يعرفون النفاق فيهم قال ~~نعم والله أن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن بني عمه ومن عشيرته ثم ~~يلبس بعضهم بعضا على ذلك قال محمود لقد أخبرني رجل من قومي عن رجل من ~~المنافقين معروف نفاقه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سار ~~فلما كان من أمرالحجر ما كان ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا ~~فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس أقبلنا عليه نقول ويحك أبعد هذا ~~شيء قال سحابة مارة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى كان ببعض ~~الطريق ضلت ناقته فخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها وعند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقال له عمارة بن حزم وكان ~~عقيبا ( ( ( عقبيا ) ) ) بدريا وهو من بني عمرو بن مخزوم وكان في رجل ( ( ( ~~رحل ) ) ) يزيد ابن نصيب القينقاعي وكان منافقا فقال يزيد وهو في رجل ( ( ( ~~رحل ) ) ) عمارة وعمارة عند النبي عليه السلام أليس محمد يزعم أنه نبي ~~ويخبركم عن خبر السماء ولا يدري أين ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعمارة عنده إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم ~~بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله ~~وقد دلني عليها وهي في هذا الوادي من شعب كذا وكذا وقد حبستها شجرة بزمامها ~~فانطلقوا حتى تأتوني بها فذهبوا فجاءوا بها فرجع عمارة بن حزم إلى رحله ~~فقال والله لأعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عن ~~مقالة قائل أخبره الله عنه كذا وكذا للذي قال يزيد ابن نصيب فقال رجل ممن ~~كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد والله قال ~~هذه المقالة قبل أن تأتي فأقبل عمارة على يزيد يجافي عنقه ويقول يا آل عباد ~~الله إن في رحلي الراهبة وما أشعر أخرج أي عدو والله ms4581 من رحلي فلا تصحبني # وعن زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة وهو من طريق البخاري فقال حذيفة ما بقي ~~من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة يعني قوله تعالى @QB@ وإن نكثوا أيمانهم من ~~بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ~~ينتهون @QE@ التوبة 12 قال حذيفة ولا بقي من المنافقين إلا أربعة فقال له ~~أعرابي إنكم أصحاب محمد تخبروننا بما لا ندري فما هؤلاء الذين ينقرون ~~بيوتنا ويسرقون أعلافنا قال أولئك الفساق أجل لم يبق منهم إلا أربعة شيخ ~~كبير لو شرب الماء وجد له بردا # PageV11P222 قال أبو محمد هذا كل ما حضرنا ذكره من الأخبار وليس في شيء ~~منها حجة أصلا # أما حديث مالك بن الدخشن فصحيح وهو أعظم حجة عليهم لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أخبر بأن شهادة التوحيد تمتع ( ( ( تمنع ) ) ) صاحبها وهكذا ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهينا عن قتال المصلين ( ( ( المصلون ) ) ~~) # وأما حديث بريدة الأسلمي لا تقولوا للمنافق سيدا فإن هذا عموما لجميع ~~الأمة ولا يخفى هذا على أحد وإذ الأمر كذلك فإذا عرفنا المنافق ونهينا أن ~~نسميهسيدا فليس منافقا بل مجاهر ( ( ( مجاهرا ) ) ) وإذا عرفنا من المنافق ~~ونحن لا نعلم الغيب ولا ما في ضميره فهو معلن لا مسر # وقد يكون هذا الحديث أيضا على وجه آخر وهو أن النبي عليه السلام قد صح ~~عنه أن خصالا من كن فيه كان منافقا خالصا وقد ذكرناها قبل # وليس هذا نفاق الكفر لكنه منافق لإظهاره خلاف ما يضمره في هذه الخلال ~~المذكورة في كذبه وغدره وفجوره وأخلاقه ( ( ( وإخلافه ) ) ) وخيانته ومن ~~هذه صفاته فلا يجوز أن يسمى سيدا ومن سماه سيدا فقد أسخط الله تعالى بإخبار ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك # وأما حديث ابن مسعود فإن القائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدل ~~ولا أراد وجه الله تعالى فما عمل فهو كافر معلن بلا شك # وكذلك القائل في حديث جابر إذا استأذن عمر في قتله ms4582 إذ قال اعدل يا رسول ~~الله فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عن ذلك وأخبر بأنه لا يقتل ~~أصحابه # وكذلك أيضا في استئذان عمر في قتل عبد الله بن أبي أن هؤلاء صاروا ~~بإظهارهم الإسلام بعد أن قالوا ما قالوا حرمت دماؤهم وصاروا بذلك من جملة ~~أصحابه عليه السلام # قال أبو محمد فهذا ما احتج به من رأى أن المرتد لا يقتل أصلا لأن هؤلاء ~~مرتدون بلا شك ولم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل أصحابه ~~الفضلاء كماعز والغامدية والجهينية إذ وجب القتل عليهم ولو كان القتل على ~~هؤلاء المرتدين لما ضيع ذلك أصلا # قال أبو محمد فنقول وبالله تعالى التوفيق إنه لا خلاف بين أحد من الأمة ~~في أنه لا يحل لمسلم أن يسمي كافرا معلنا بأنه صاحب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا أنه من أصحاب النبي عليه السلام وهو عليه السلام قد أثنى على ~~أصحابه # فصح أنهم أظهروا الإسلام فحرمت بذلك دماؤهم في ظاهر الأمر وباطنهم إلى ~~الله تعالى في صدق أو كذب فإن كانوا صادقين في توبتهم فهم أصحابه حقا عند ~~الناس ظاهرهم وعند الله تعالى باطنهم وظاهرهم فهم الذين أخبر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنهم لو انفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ نصيف مد أحدهم وإن ~~كانوا كاذبين فهم في الظاهر مسلمون وعند الله تعالى كفار # وهكذا القول في حديث PageV11P223 أبي سعيد الذي قد ذكرناه إذ استأذنه ~~خالد في قتل الرجل فقال لا لعله أن يكون يصلي فقد صح نهي النبي صلى الله ~~عليه وسلم لخالد عن قتله ولو حل قتله لما نهاه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبب المانع من قتله وهو ~~أنه لعله يصلي فقال له خالد رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فأخبره أنه ~~لم يبعث ليشق عن قلوب الناس فإنما عليه الظاهر وأخبرنا عليه السلام أنه لا ~~يدري ما في ms4583 قلوبهم وأن ظاهرهم مانع من قتلهم أصلا # وقد جاء هذا الخبر من طريق لا تصح وفيه أنه عليه السلام أمر أبا بكر وعمر ~~بقتله فوجده يركع ووجده الآخر يسجد فتركاه وأمر عليا بقتله فمضى فلم يجده ~~وأنه عليه السلام قال لو قتل لم يختلف من أمتى اثنان وهذا لا يصح أصلا ولا ~~وجه للاشتغال به # وأما حديث عمار في أمتي اثنا عشر منافقا فليس فيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عرفهم بأعيانهم وهو إخبار بصفة عن عدد فقط ليس فيهم بيان أنهم ~~عرفوا بأسمائهم فسقط التعلق بهذا الخبر وبالله تعالى التوفيق # وأما حديث ابن مسعود فإنه لا يصح فإننا قد رويناه من طريق قاسم ابن أصبغ ~~نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبو نعيم عن سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن ~~رجل عن أبيه عن ابن مسعود فذكر هذا الحديث # وقال سفيان عن هذا الرجل الذي لم يسم عن أبيه أراه عياض بن عياض فقد أخبر ~~أبو نعيم عن سفيان أنه مشكوك فيه # ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأنهم قد انكشفوا واشتهر أمرهم فليسوا ~~منافقين بل هم مجاهرون فلا بد من أحد أمرين لا ثالث لهما إما أن يكونوا ~~تابوا فحقنت دماؤهم بذلك وإما أنهم لم يتوبوا فهو مما تعلق به من لا يرى ~~قتل المرتد على ما ذكرنا # وأما حديث أبي سعيد فإنما فيه أنهم ليسوا مأمونين من العذاب وهذا ما لا ~~شك فيه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه ( ( ( عرف ) ) ) وسلم كفرهم # وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه ~~يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة ~~وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ~~وإلقاءه من العقبة في تبوك وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى ~~واضعه فسقط التعلق به والحمد لله رب العالمين # وأما حديث جابر ms4584 فراويه أبو سفيان طلحة بن نافع وهو ضعيف ثم لو صح لما ~~كانت فيه حجة لأنه ليس فيه إلا هبوب الريح لموت عظيم من عظماء المنافقين ~~فإنما في هذا انكشاف أمره بعد موته فلم يوقن قط بأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم علم نفاقه في حياته فلا يجوز أن يقطع بالظن على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV11P224 وأما الموقوفة على حذيفة فلا تصح ولو صحت لكانت ~~بلا شك على ما بينا من أنهم صح نفاقهم وعاذوا بالتوبة ولم يقطع حذيفة ولا ~~غيره على باطن أمرهم فتورع عن الصلاة عليهم # وفي بعضها أن عمر سأله أنا منهم فقال له لا ولا أخبر أحدا غيرك بعدك وهذا ~~باطل كما ترى لأن من الكذب المحض أن يكون عمر يشك في معتقد نفسه حتى لا ~~يدري أمنافق هو أم لا # وكذلك أيضا لم يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن جميع المهاجرين قبل فتح ~~مكة لم يكن فيهم منافق وإنما كان النفاق في قوم من الأوس والخزرج فقط فظهر ~~بطلان هذا الخبر # وأما حديث محمود بن لبيد فمنقطع ومع هذا فإنما فيه أنهم كانوا يعرفون ~~المنافقين منهم وإذ الأمر كذلك فليس هذا نفاقا بل هو كفر مشهور وردة ظاهرة ~~هذا حجة لمن رأى أنه لا يقتل المرتد # وأما حديث حذيفة لم يبق من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة فصحيح ولا حجة لهم ~~فيه لأن في نص الآية أن يقاتلوا حتى ينتهوا فبيقين ندري أنهم لو لم ينتهوا ~~كما ( ( ( لما ) ) ) ترك قتالهم كما أمر الله تعالى # وكذلك أيضا قوله أنه لم يبق من المنافقين إلا أربعة فلا شك عند أحد من ~~الناس أن أولئك الأربعة كانوا يظهرون الإسلام وأنه لا يعلم غيب القلوب إلا ~~الله تعالى فهم ممن أظهر التوبة بيقين لا شك فيه ثم الله تعالى أعلم بما في ~~نفوسهم # قال أبو محمد ويبين هذا ما رويناه من طريق البخاري نا عمر بن حفص ابن ~~غياث نا أبي نا الأعمش ني إبراهيم ms4585 النخعي عن الأسود قال كنا في حلقة عبد ~~الله بن مسعود فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد أنزل النفاق على ~~قوم خير منكم قال الأسود سبحان الله إن الله تعالى يقول @QB@ إن المنافقين ~~في الدرك الأسفل من النار @QE@ النساء 145 فتبسم عبد الله بن مسعود وجلس ~~حذيفة في ناحية المسجد فقام عبد الله فتفرق أصحابه ( ( ( الصحابة ) ) ) ~~فرماني حذيفة بالحصى فأتيته فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقد علم ما قلتلقد ~~أنزل الله النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم # روينا من طريق البخاري نا آدم بن أبي إياس نا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي ~~وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حينئذ يسرون واليوم يجهرون # قال أبو محمد فهذان أثران في غاية الصحة في أحدهما بيان أن المنافقين على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون وفي النار ( ( ( الثاني ) ) ~~) أنهم تابوا فبطل تعلق من تعلق بكل آية وكل خبر ورد في المنافقين # وصح أنهم قسمان إما قسم لم يعلم باطن أمره فهذا لا حكم له في الآخرة وقسم ~~علم باطن أمره وانكشف فعاذ بالتوبة # قالوا إن الذي PageV11P225 جور رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ) إنه ~~لم يعدل ولا أراد بقسمته وجه الله مرتد لا شك فيه منكشف الأمر وليس في شيء ~~من الأخبار أنه تاب من ذلك ولا أنه قتل بل فيها النهي عن قتله # قلنا أما هذا فحق كما قلتم لكن الجواب في هذا أن الله تعالى لم يكن أمر ~~بعد بقتل من ارتد فلذلك لم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نهى ~~عن قتله ثم أمره الله تعالى بعد ذلك بقتل من ارتد عن دينه فنسخ تحريم قتلهم ~~برهان ذلك # رويناه من طريق مسلم نا هناد بن السري نا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن ~~عبد الرحمن بن أبي ms4586 نعيم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة ~~في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة ابن بدر الفزاري ~~وعلقمة بن علاثة العامري وزيد الخيل ( ( ( الخير ) ) ) الطائي أحد بني ~~نبهان فذكر الحديث وفيه فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ~~ناتىء ( ( ( ناتئ ) ) ) الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ~~ولا تأمنوني فاستأذن رجل في قتله يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن من ضئضىء ( ( ( ضئضئ ) ) ) هذا قوما يقرأون ( ( ( ~~يقرءون ) ) ) القرآن لا يجاوز جناجرهم ( ( ( حناجرهم ) ) ) يقتلون أهل ~~الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ~~لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد # حدثنا هشام بن سعيد أنا عبد الجبار بن أحمد نا الحسن بن الحسين البجيرمي ~~نا جعفر بن محمد نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا سلام ابن سليمان ~~هو أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد ~~الخدري أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها ~~النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر بين عيينة بن حصن ابن بدر الفزاري ~~وعلقمة بن علاثة الكلابي والأقرع بن حابس التميمي وزيد الخيل ( ( ( الخير ) ~~) ) الطائي فغضبت قريش والأنصار وقالوا يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أعطيتهم أتألفهم فقام رجل غائر العينين ~~محلوق الرأس مشرف الوجنتين ناتىء ( ( ( ناتئ ) ) ) الجبين فقال اتق الله يا ~~محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع ( ( ( يطيع ) ) ) الله إن ~~عصيته أنا أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني فاستأذن عمر في قتله فأبى ثم ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضىء ( ( ( ضئضئ ) ) ) هذا قوم ~~يقرءون القرآن ms4587 لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من ~~الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان والله لئن أدركتهم لأقتلنهم ~~قتل عاد # PageV11P226 قال أبو محمد فصح كما ترى الإسناد الثابت أن هذا المرتد ~~استأذن عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد في قتله فلم يأذن لهما رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك وأخبر عليه السلام في فوره ذلك أنه سيأتي من ضئضئه ~~عصابة إن أدركهم قتلهم وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ~~فقد خرج عنه ومن خرج عنه بعد كونه فدخوله كمدخول ( ( ( كدخول ) ) ) السهم ~~في الرمية فقد ارتد عنه # فصح إنذار النبي عليه السلام بوبجوب ( ( ( بوجوب ) ) ) قتل المرتد وأنه ~~قد علم عن الله تعالى أنه سيأمر بذلك بعد ذلك الوقت فثبت ما قلناه من أن ~~قتل من ارتد كان حراما ولذلك نهى عنه عليه السلام ولم يأذن به لا لعمر ولا ~~لخالد # ثم إنه عليه السلام نذر بأنه سيباح قتله وأنه سيجب قتل من يرتد فصح يقينا ~~نسخ ذلك الحال وقد نسخ ذلك بما رويناه عن ابن عباس وابن مسعود وعثمان ومعاذ ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد رحمه الله فإذ قد بطلت هذه المقالة من أن لا يقتل المرتد ~~وصح أنه من قال إنه تعلق بمنسوخ فلم يبق إلا قول من قال يستتاب وقد ذكرناه # 2200 # | مسألة حد الزنى # قال أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى @QB@ ولا تقربوا الزنى إنه كان ~~فاحشة @QE@ الإسراء 32 وقال تعالى @QB@ ولا يزنون @QE@ الفرقان 68 الآية # فحرم تعالى الزنى وجعله من الكبائر توعد فيه بالنار # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفريري نا ~~البخاري نا محمد بن المثنى نا إسحاق بن يوسف نا الفضل بن غزوان عن عكرمة عن ~~ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو ~~مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو ms4588 مؤمن ولا يقتل حين ~~يقتل وهو مؤمن # قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينتزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ~~ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه # ومن طريق البخاري نا آدم نا شعبة عن الأعمش عن ذكوان هو أبو صالح عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو ~~مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن والتوبة ~~معروضة # نا عبد الله بن ربيع التميمي نا محمد بن معاوية المرواني نا أحمد بن شعيب ~~أنا إسحاق بن راهوية أنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال ني سعيد بن المسيب ~~وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ~~كلهم حدثوني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني ~~حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها ~~وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع المسلمون إليها أبصارهم حين ينتهبها ~~وهو مؤمن # PageV11P227 قال أبو محمد رحمه الله الإيمان هو جميع الطاعة فأي طاعة ~~أطاع العبد بها ربه فهي إيمان وهو يفعله ( ( ( بفعله ) ) ) إياها مؤمن # وأي معصية عصر ( ( ( عصى ) ) ) بها العبد ربه فليست إيمانا فهو بفعله ~~إياها غير مؤمن والإيمان والطاعة شيء واحد فمعنى ليس مؤمنا ليس مطيعا لله ~~تعالى ولو كان نفي الإيمان ههنا إيجابا للكفر لوجب قتل السارق ومن ذكر معه ~~على الردة هذا لا يقوله أحد ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد ابن ~~إسماعيل الترمذي نا الحميدي نا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عبد الله بن ~~مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني ms4589 رسول الله إلا في إحدى ~~ثلاث رجل كفر بعد إيمانه أو زنى بعد إحصانه أو نفس بنفس # وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال وهو محصور في الدار بم تقتلوني ~~وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرىء مسلم إلا ~~بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا فقتل بها # قال أبو محمد رحمه الله وعظم الله تعالى بعض الزنى على بعض وكله عظيم ~~ولكن المعاصي بعضها أكبر من بعض فعظم الله الزنى بحليلة الجار وبامرأة ~~المجاهد وزنى الشيخ # وروينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن منصور عن أبي وائل ~~عن عمرو بن شرحبيل عند عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أي الذنب أعظم عند الله تعالى قال أن تدعو الله ندا وهو خلقك قلت ثم ~~أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك # وبه إلى مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن علقمة ابن مرثد ~~عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة ~~نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف ~~رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من ~~عمله ما شاء فما ظنكم # حدثنا عبد الله بن ربيع محمد بن معاوية نا محمد بن معاوية نا أحمد بن ~~شعيب نا محمد بن المثنى أنا محمد بن جعفر نا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي ~~بن حراش يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه إلى ذر ( ( ( زر ) ) ) عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الثلاثة الذين يبغضهم ~~الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم # حدثنا عبد الله بن ربيع نا أحمد بن شعيب نا محمد بن العلاء نا أبو معاوية ~~عن الأعمش ms4590 عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب ~~وعامل مستكبر # قال أحمد بن شعيب ونا ( ( ( وأنا ) ) ) عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا ~~محمد بن ربيعة نا الأعمش PageV11P228 عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فذكره وقال فيه الشيخ الزاني والإمام الكذاب والعامل ~~المختال # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أبو داود ~~الحزامي نا عارم هو محمد بن الفضل نا حماد بن زيد نا عبيد الله بن عمر عن ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني ~~والإمام الجائر # 2201 # | مسألة ما الزنى # قالعلي قال الله تعالى @QB@ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ~~والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم ~~حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ~~وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ المؤمنون 1 7 وصح أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وقد ذكرناه بإسناده فيما تقدم # فصح أنه ليس الوطء إلا مباحا لا يلام فاعله أو عهرا في غير الفراش وههنا ~~( ( ( وهاهنا ) ) ) وطئان ( ( ( وطآن ) ) ) آخران أحدهما من وطىء فراشا ~~مباحا في حال محرمة كواطىء ( ( ( كواطئ ) ) ) الحائض والمحرمة والمحرم ~~والصائم فرضا والصائمة كذلك والمعتكف والمعتكفة والمشركة فهذا عاص وليس ~~زانيا بإجماع الأمة كلها إلا أنه وطىء فراشا حرم بوجه ما فإذا ارتفع ذلك ~~الوجه حل له وطئها ( ( ( وطؤها ) ) ) # والثاني من جهل فلا ذنب له وليس زانيا فبعد هذين الوطئين ( ( ( الوطأين ) ~~) ) فليس إلا من وطىء إمرأته المباحة بعقد نكاح صحيح أو بملك يمين صحيح يحل ~~فيه الوطء أو عاهر وهو من وطىء من لا يحل له النظر إلى مجردها وهو عالم ~~بالتحريم ms4591 فهذا هو العاهر الزاني وبالله تعالى التوفيق # 2202 # | مسألة حد الزنى # @QB@ منكم فآذوهما فإن ( ( ( رحمه ) ) ) تابا وأصلحا فأعرضوا عنهمآ إن ~~الله كان توابا رحيما @QE@ # قال أبو محمد رحمه الله فصح النص والإجماع على أن هذين الحكمين منسوخان ~~بلا شك ثم اختلف الناس فقالت طائفة إن قوله تعالى @QB@ واللذان يأتيانها ~~منكم فآذوهما @QE@ النساء 16 ناسخ لقوله @QB@ واللاتي يأتين الفاحشة من ~~نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى ~~يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ النساء 15 وحمل من قال هذا قوله ~~عز وجل @QB@ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما @QE@ النساء 16 على أن المراد ~~بها الزاني والزانية # وقال آخرون ليس أحد الحكمين ناسخا للآخر لكن قوله تعالى @QB@ فأمسكوهن في ~~البيوت @QE@ النساء 15 هذا كان حكم الزواني من النساء ثيباتهن وأبكارهن ~~وقوله تعالى @QB@ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما @QE@ النساء 16 هذا حكم ~~الزانين من الرجال خاصة الثيب منهم والبكر # قال أبو محمد رحمه الله وهذا قولعباسوغيره كما نا أبو سعيد الجعفري نا ~~محمد بن علي الأدفوي المقري نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي نا ~~بكر بن سهل نا عبد الله بن صالح نا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ~~ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى @QB@ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ~~فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت @QE@ النساء 15 ~~PageV11P229 # فكانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت حتى تموت # ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ~~مائة جلدة @QE@ النور 2 وإن كانا محصنين رجماد ( ( ( رجما ) ) ) فهذا ~~السبيل الذي جعل الله لهما # قال ابن عباس وقوله تعالى @QB@ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما @QE@ ~~النساء 16 فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعبير ( ( ( بالتعيير ) ) ) وضرب ~~النعال فأنزل الله تعالى بعد هذا @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ~~منهما مائة جلدة @QE@ النور 2 فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # نا أبو سعيد الجعفري نا محمد بن علي الأدفوي ms4592 نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن ~~إسماعيل ثنا أحمد بن محمد أنا سلمة هو ابن شيب نا عبد الرزاق نا معمر عن ~~قتادة في قول الله تعالى @QB@ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو ~~يجعل الله لهن سبيلا @QE@ النساء 15 قال نسختها الحدود وقال قتادة أيضا في ~~قوله تعالى @QB@ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما @QE@ النساء ( ( ( نسختها ) ~~) ) 16 # قال أبو محمد رحمه الله وهذا هو القول الصحيح لأن قوله تعالى @QB@ ~~واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا ~~فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ النساء ~~15 إنما فيه حكم النساء فقط وليس فيها حكم الرجال أصلا # ثم عطف الله تعالى عليها متصلا بها قوله تعالى @QB@ واللذان يأتيانها ~~منكم فآذوهما @QE@ النساء 16 فكان هذا حكما زائدا للرجال مضافا إلى ما قبله ~~من حكم النساء ولا يجوز ألبتة أن يقال في شيء من القرآن إنه منسوخ بكذا ولا ~~أنه ناسخ لكذا إلا بيقين لأنه إخبار عن مراد الله تعالى ولا يمكن أن يعلم ~~مراد الله تعالى منا إلا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فإنها بوحي من الله تعالى أو بإجماع متيقن من جميع الصحابة ( ( ( ~~الصحبة ) ) ) رضي الله عنهم قالوه عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لهم على ذلك أو بضرورة وهو أن يتيقن تأخير أحد النصين بعد الآخر ولا ~~يمكن استعمالهما جميعا فندري حينئذ بيقين أن الله تعالى أبطل حكم الأول ~~بالنص الآخر وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق # فمن أخبر عن مراد الله تعالى منا بشيء من دين الله تعالى بغير أحد هذه ~~الوجوه فقد أخبر عن الله تعالى بما لا علم له وهذا هو الكذب على الله تعالى ~~بلا شك أخبر عنه بما لم يخبر به تعالى عن نفسه # فصح يقينا أن حكم النساء الزواني كان الحبس في البيوت حتى يمتن أو يجعل ~~الله لهن سبيلا بحكم ms4593 آخر وأن حكم الرجال الزناة كان الأذى هذا ما لا شك فيه ~~عند أحد من الأمة ثم نسخ هذا كله بالحدود بلا خلاف من أحد من الأمة وليس ~~معنا يقين بأن حبس الزواني من النساء نسخ بالأذى ثم نسخ عنهن الأذى بالحد ~~هذا ما لم يأت به قرآن ولا سنة PageV11P230 ولا إجماع ولا أوجبته ضرورة فلم ~~يجز القول به وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد فلما صح بالنص والإجماع أن الحبس والأذى منسوخان عن الزواني ~~والزناة باليقين الذي لا شك فيه بالحدود وجب أن ننظر في الناسخ ما هو # فوجدنا الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني والحرة الزانية إذا كانا غير ~~محصنين فإن حدهما مائة جلدة ثم اختلفوا # فقالت طائفة ومع المائة جلدة نفي سنة # وقالت طائفة هذا على الرجل وأما المرأة فلا نفي عليها # وقالت طائفة لا نفي في ذلك لا على رجل ولا على امرأة ثم اتفقوا كلهم حاش ~~من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين فقالوا إن على الحر ~~والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا ثم اختلفوا # فقالت طائفة عليهما مع الرجم المذكور جلد مائة لكل واحد منهما # وقالت طائفة ليس عليهما إلا الرجم ولا جلد عليهما # وقالت الأزارقة من الخوارج ليس عليهما إلا الجلد فقط ولا رجم على زان ~~أصلا # ثم وجدنا الأمة قد اتفقت بلا خلاف من أحد منهم على أن الأمة إذا أحصنت ~~فعليها خمسون جلدة # قال أبو محمد رحمه الله ولا ندري أحدا أوجب عليها مع ذلك الرجم ولا يقطع ~~على أن المنع من رجمها إجماع والله أعلم # ثم اختلفوا فقالت طائفة عليها نفي ستة أشهر مع الجلد # وقالت طائفة لا نفي عليها مع ذلك أصلا # ثم اختلفوا في الأمة إذا لم تحصن وزنت # فقالت طائفة عليها خمسون جلدة ونفي ستة أشهر # وقالت طائفة ليس عليها إلا خمسون جلدة فقط ولا نفي عليها # وقالت طائفة لا شيء عليها لا جلد ولا نفي أصلا # ثم اختلفوا في ms4594 حد العبد إذا زنى وهو محصن أو غير محصن # فقالت طائفة حده كحد الأمة على حسب اختلافهم في النفي مع الجلد أو إسقاط ~~النفي # وقالت طائفة حده كحد الحر الرجم أو النفي # واختلفوا في حد من بعضه حر وبعضه عبد إذا زنى من العبيد والأماء # فقالت طائفة حده حد العبد التام الرق أو الرجم والنفي والأمة التامة الرق # وقالت طائفة عليه من الجلد والنفي بحساب ما فيه من الحرية وبحساب ما فيه ~~من الرق # قال أبو محمد رحمه الله ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون جميع هذه المسائل ~~مسألة مسألة ومتقصون ما احتجت به كل طائفة لقولها ومبينون بعون الله تعالى ~~صواب القول في ذلك بالبراهين من القرآن والسنة كما فعلنا في سائر كتابنا ~~هذا والحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين ونعتصم # 2203 # | مسألة حد الحر والحرة غير المحصنين # PageV11P231 قال أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى @QB@ الزانية والزاني ~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم ~~تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ~~ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على ~~المؤمنين @QE@ النور 2 3 # قال أبو محمد رحمه الله فجاء النص كما ترى ولم يختلف أحد من أهل القبلة ~~في أن حكم الزاني الحر غير المحصن والزانية الحرة غير المحصنة وإنما اختلف ~~الناس في هل عليها ( ( ( عليهما ) ) ) نفي كما ذكرنا أم لا # وهذا باب قد تقصيناه في أبواب مجموعة صدرنا بها قبل كلامنا في المرتدين ~~ذكرنا فيها كل حكم يختص به حدان من الحدود فصاعدا وتقصينا هنالك الآثار ~~بأسانيدها ونذكر ههنا إن شاء الله تعالى جملة مختصرة من ذلك وبالله تعالى ~~التوفيق # فنقول إنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد ~~مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم # وصح عنه عليه السلام من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ms4595 عتبة بن ~~مسعود عن زيد بن خالد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ~~ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام # وعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بأن ينفي عاما مع إقامة الحد عليه # وصح أنه عليه السلام قال للذي زنى ابنه بامرأة مستأجرة على ابنك جلد مائة ~~وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم # وصح أن عمر بن الخطاب جلد امرأة زنت مائة جلدة وغربها عاما # وروي أيضا مثل ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ~~ولم يرو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك إلا رواية عن علي ليس ~~على أم الولد نفي وإنما قال في البكرين يزنيان حسبهما من الفتنة أن ينفيا # وعن ابن عباس من زنى جلد وأرسل # قال أبو محمد رحمه الله فليس قول ابن عباس من زنى جلد وأرسل دليلا على ~~أنه لا يوجب النفي عنده بل قد يكون قوله وأرسل يريد به أن يرسل إلى بلد آخر # وكذلك قول علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا يخرج على إيجاب النفي وأن ذلك ~~حسبهما من البلاء # قال الله تعالى @QB@ الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ~~يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن ~~الكاذبين @QE@ العنكبوت 1 3 # والرواية عنه في أن أم الولد لا تنفي إذا زنت لا تصح على ما ذكرنا قبل # قال أبو محمد رحمه الله وكلا القولين دعوى بلا برهان # ومن عجائب الدنيا أن يجعلوا الأربعين التي زادها عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه في حد الخمر على سبيل التعزير حدا واجبا مفترضا وهو رضي الله عنه يجلد ~~مرة أربعين ومرة ستين ومرة ثمانين # وكذلك عثمان بعده وعلي وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ثم يأتون إلى حد ~~افترضه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيجعلونه تعزيرا كل ms4596 ~~ذلك جرأة على الدعوى بلا برهان PageV11P232 وادعوا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولم يقل فلينفها دليلا على نسخ ~~التغريب # قال أبو محمد رحمه الله وهذا من الباطل المحض لأن هذا خبر مجمل أحال فيه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره فلم يذكر نفيا ولا عدد الجلد فإن ~~كان دليلا على إسقاط التغريب فهو أيضا دليل على إسقاط عدد ما يجلد وإن لم ~~يكن دليلا على إسقاط عدد ما يجلد لأنه لم يذكر فيه فليس أيضا دليلا على نسخ ~~النفي وإن لم يذكر فيه والأخبار يضم بعضها إلى بعض وأحكام الله تعالى ~~وأحكام روسوله ( ( ( رسوله ) ) ) عليه السلام كلها حق ولا يحل ترك بعضها ~~لبعض بل الواجب ضم بعضها إلى بعض واستعمال جميعها # قال أبو محمد رحمه الله وأما إسقاط مالك النفي عن العبيد والأماء والنساء ~~وإثباته إياه على الحر فتفريق لا دليل على صحته لأن قضاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأمره قد ورد عموما بالنفي على كل من زنى ولم يحصن ولم يخص ~~الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم امرأة من رجل ولا عبدا من حر @QB@ ~~وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وقد قال الله تعالى في الإماء @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ~~@QE@ النساء 25 # فصح أن عليهن من النفي نصف ما ينفي المحصن وكذلك أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بأن يقام الحد على المكاتب بنسبة ما أدى من حد الحر وبنسبة ما لم ~~يؤد من حد العبد # فبطل كل ما خالف حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وبالله ~~تعالى التوفيق # # | حد الحر والحرة المحصنين # # | 2204 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله قالت طائفة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان ~~فإنهما يرجمان حتى يموتا # وقالت طائفة يجلدان مائة ثم يرجمان حتى يموتا # فأما الأزارقة فليسوا ( ( ( فليس ) ) ) من فرق الإسلام لأنهم الذين أخبر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم ms4597 يمرقون من الدين كما يمرق السهم ~~من الرمية فإنهم قالوا لا رجم أصلا وإنما هو الجلد فقط فأما من روى عنه ~~الرجم فقط دون جلد # فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن يحيى بن أبي كثير السقا عن الزهري أن ~~أبا بكر رضي الله عنه وعمر رجما ولم يجلدا # وبه إلى وكيع نا العمري هو عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إن ~~عمر رجم ولم يجلد # وبه إلى وكيع نا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال يرجم ولا يجلد # وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم ~~PageV11P233 وبه يقول الأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي ~~وأبو ثور وأحمد بن حنبل وأصحابهم وأما من روي عنه الرجم والجلد معا فكما نا ~~أبو عمر أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم ابن أصبغ نا ~~محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة ~~عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن علي بن أبي طالب جلد شراحة يوم الخميس ورجمها ~~يوم الجمعة فقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا إسماعيل ابن ~~إسحاق القاضي نا عبد الواحد بن زياد نا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال رأيت ث علي ابن أبي طالب دعا ~~بشراحة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال جلدتها بكتاب الله ~~ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسماعيل بن أبي ms4598 خالد عن عمرو ابن مرة عن ~~علي بن أبي طالب أنه قال أجلدها بالكتاب وأرجمها بالسنة # وعن الشعبي عن أبي بن كعب أنه قال في الثيب تزني أجلدها ثم أرجمها وبه ~~يقول الحسن البصري كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا ~~عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال أوحى إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ~~والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة وكان الحسن يفتي به # وبه يقول الحسن بن حي وابن راهويه وأبو سليمان وجميع أصحابنا # وههنا قول ثالث أن الثيب إن كان شيخا جلد ورجم فإن كان شابا رجم ولم يجلد ~~كما روي عن أبي ذر قال الشيخان يجلدان ويرجمان والثيبان يرجمان والبكران ~~يجلدان وينفيان # وعن أبي بن كعب قال يجلدون ويرجمون ولا يجلدون ويجلدون ولا يرجمون وفسره ~~قتادة قال الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى والشاب المحصن يرجم إذا زنى ~~والشاب إذا لم يحصن جلد # وعنمسروق قال البكران يجلدان وينفيان والثيبان يرجمان ولا يجلدان ~~والشيخان يجلدان ويرجمان # قال أبو محمد رحمه الله وهذه أقوال كما ترى # فأما قول من لم ير الرجم أصلا فقول مرغوب عنه لأنه خلاف الثابت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد كان نزل به قرآن ولكنه نسخ لفظه وبقي حكم ( ( ~~( حكمه ) ) ) # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ~~سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذر ( ( ( زر ) ) ) بن حبيش قال قال ~~لي أبي بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب قلت إما ثلاثا وسبعين آية أو أربعا ~~وسبعين PageV11P234 آية قال إن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها ~~وإن كان فيها لآية الرجم قلت أبا المنذر وما آية الرجم قال إذا زنى الشيخ ~~والشيخة فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم # قال علي هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه # وحدثنا ms4599 أيضا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا ~~معاوية بن صالح الأشعري أنا منصور هو ابن أبي مزاحم نا أبو حفص هو عمر بن ~~عبد الرحمن عن منصور هو ابن المعتمر عن عاصم ابن أبي النجود عن ذر ( ( ( زر ~~) ) ) بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب قلت ثلاثا ~~وسبعين فقال أبي إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول وفيها آية الرجمالشيخ ~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم # فهذا سفيان الثوري ومنصور شهدا على عاصم وما كذبا فهما الثقتان الإمامان ~~البدران وما كذب عاصم على ذر ( ( ( زر ) ) ) ولا كذب ذر ( ( ( زر ) ) ) على ~~أبي # قال أبو محمد رحمه الله ولكنها نسخ لفظها وبقي حكمها ولو لم ينسخ لفظها ~~لأقرأها أبي بن كعب ذرا ( ( ( زرا ) ) ) بلا شك ولكنه أخبره بأنها كانت ~~تعدل سورة البقرة ولم يقل له أنها تعدل الآن فصح نسخ لفظها # قال علي وقد روى هذا من طرق منها ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن ~~معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة ~~عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير ابن الصلت قال قال لي زيد بن ثابت سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة ~~قال عمر لما نزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اكتبنيها قال ~~شعبة كأنه كره ذلك فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وأن الشاب ~~إذا زنى وقد أحصن رجم # قال علي رحمه الله وهذا إسناد جيد # قال علي وقد توهم قوم أن سقوط آية الرجم إنما كان لغير هذا وظنوا ( ( ( ~~ظنوا ) ) ) أنها تلفت بغير نسخ واحتجوا بما # ناه أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب ~~الصموت نا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا يحيى بن خلف ms4600 نا عبد الأعلى ~~ابن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ~~بن حزم وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال عبد الله عن ~~عمرة بنت عبد الرحمن وقال عبد الرحمن عن أبيه ثم اتفق القاسم ابن محمد ~~وعمرة كلاهما عن عائشة أم المؤمنين قالت لقد نزلت آية الرجم والرضاعة ~~PageV11P235 فكانتا في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها # قال أبو محمد وهذا حديث صحيح وليس هو على ما ظنوا لأن آية الرجم إذ نزلت ~~حفظت وعرفت وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يكتبها نساخ ~~القرآن في المصاحف ( ( ( المصحف ) ) ) ولا أثبتوا لفظها في القرآن وقد سأله ~~( ( ( سأل ) ) ) عمر ابن الخطاب ذلك كما أوردنا فلم يجبه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى ذلك # فصح نسخ لفظها وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها كما قالت عائشة رضي الله عنه ~~فأكلها الداجن ولا حاجة بأحد إليها # وهكذا القول في آية الرضاعة ولا فرق # وبرهان هذا أنهم قد حفظوها كما أوردنا فلو كانت مثبتة في القرآن لما منع ~~آكل الداجن للصحيفة من إثباتها في القرآن من حفظهم وبالله تعالى التوفيق # فبيقين ندري أنه لا يختلف مسلمان في أن الله تعالى افترض التبليغ على ~~رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ كما أمر قال ~~الله تعالى @QB@ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما ~~بلغت رسالته @QE@ المائدة 67 # وقال تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون @QE@ الحجر 9 # وقال تعالى @QB@ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله @QE@ الأعلى 6 7 # وقال تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ ~~البقرة 106 # فصح أن الآيات التي ذهبت لو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغها ~~لبلغها ولو بلغها لحفظت ولو حفظت ما ضرها موته كما ms4601 لم يضر موته عليه السلام ~~كل ما بلغ فقط من القرآن وإن كان عليه السلام لم يبلغ أو بلغه فأنسيه هو ~~والناس أو لم ينسوه لكن لم يأمر عليه السلام أن يكتب في القرآن فهو منسوخ ~~بيقين من عند الله تعالى لا يحل أن يضاف إلى القرآن # قال أبو محمد رحمه الله وقد روى الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة # كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد ~~بن يحيى بن عبد الله النيسابوري نا بشر بن عمر الزهراني ني مالك عن الزهري ~~عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال إن ~~الله بعث محمدا أو ( ( ( وأنزل ) ) ) أنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية ~~الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ~~وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله ~~تعالى فيترك فريضة أنزلها الله وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا ~~أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف # وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور المكي نا سفيان بن عيينة عن ~~الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول قد ~~خشيت PageV11P236 أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب ~~الله فيضل بترك فريضة أزلها ( ( ( أنزلها ) ) ) الله ألا وإن الرجم حق على ~~من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو كان الجبل ( ( ( الحبل ) ) ) أو الاعتراف ~~وقد قرأناهاالشيخ ( ( ( قرأناها ) ) ) والشيخ ( ( ( الشيخ ) ) ) فارجموهما ~~ألبتة وقد رجم رسول الله ورجمنا بعده # حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا سليمان ~~ابن الأشعث نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ~~عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة ms4602 بن الصامت قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب ~~بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة # روينا من طريق مسلم نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد نا أبي عن جدي ~~نا عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة أنه أتى رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~بالمسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال له فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اذهبوا به فارجموه # # | مسألة حد الأمة المحصنة # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ~~ما على المحصنات من العذاب @QE@ النساء 25 فبيقين ندري أن الله تعالى أراد ~~فإذا تزوجن ووطئن فعليهن نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب والحرة ~~المحصنة فإن عليها جلد مائة والرجم وبالضرورة ندري أن الرجم لا نصف له فبقي ~~عليهن نصف المائة فوجب على الأمة المحصنة جلد خمسين فقط # فإن قيل فمن أين أوجبتم عليها نفي ستة أشهر أمن هذه الآية أم من غيرها ( ~~( ( غيره ) ) ) # فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن القائلين إن على الأمة نفي ستة أشهر ~~قالوا إن ذلك واجب عليهن من هذه الآية # وقالوا إنالإحصان اسم يقع على الحرة المطلقة فقط فإن كان هذا كما قالوا ~~فالنفي واجب على الإمام ( ( ( الإماء ) ) ) المحصنات من هذه الآية لأن معنى ~~الآية فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب وعلى الحرائر هنا من العذاب جلد ~~مائة ومعه نفي سنة أو رجم والرجم لا ينتصف أصلا لأنه موت والموت لا نصف له ~~أصلا وكذلك الرجم لأنه قد يموت المرجوم من رمية واحدة وقد لا يموت من ألف ~~رمية وما كان هكذا فلا يمكن ضبط نصفه أبدا وإذ لا يمكن هذا فقد أمنا أن ms4603 ~~يكلفنا الله تعالى ما لا نطيق لقول ( ( ( لقوله ) ) ) تعالى @QB@ لا يكلف ~~الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286 # ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما ~~استطعتم أو كما قال عليه السلام فسقط الرجم وبقي PageV11P237 الجلد والنفي ~~سنة وكلاهما له نصف فعلى الأمة نصف ما على الحرة منها # قال أبو محمد رحمه الله وإن كانالإحصان لا يقع في اللغة إلا على الحرية ( ~~( ( الحرة ) ) ) فقط فالنفي لا يجب على الأماء من هذه الآية # وما نعلمالإحصان في اللغة العربية والشريعة يقع إلا على معنيين على ~~الزواج الذي يكون فيه الوطء فهذا إجماع لا خلاف فيه وعلى العقد فقط ولا ~~نعلمه يقع على الحرة المطلقة فقط فلا يجوز أن يقطع في الدين إلا بيقين لأنه ~~إخبار عن الله تعالى ولا يحل لمن له تقوى أو عقل أن يخبر عن الله تعالى إلا ~~بيقين ولسنا والله نحن كمن يقول إن الدين مأخوذ بالظنون فقط ولكنالنفي واجب ~~على الإماء إذا زنين من موضع آخر وهو الخبر الذي ناه عبد الله بن ربيع نا ~~محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ~~نا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ~~ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه # وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون نا حماد ~~بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة قال قتادة عن خلاس ابن عمرو عن علي بن ~~أبي طالب وقال أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ثم اتفقنا ( ( ( اتفقا ) ) ) علي ~~وابن عباس كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق منه بقدر ~~ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه وهذا إسناد ~~في غاية الصحة فوجب ضرورة أن يكون حد ms4604 الأمة بنسبته من حد الحرة عموما في ~~جميع ماله نصف من حد الحرة فوجب ضرورة أن حد الأمة المتزوجة نصف حد الحرة ~~من النفي والجلد وأن لا يخص من ذلك شيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم يخص من ذلك ولا أحد من الأمة أجمع على تخصيصه ولا جاء القرآن بتخصيصه ~~فوجب نفيها ستة أشهر وجلدها خمسون جلدة وبالله تعالى التوفيق # 2205 # | مسألة حد المملوك إذا زنى # قال أبو محمد اختلف الناس في المملوك الذكر إذا زنى # فقالت طائفة إن حده حد الحر من الجلد والنفي والرجم # كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا ~~محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الله بن إدريس الأودي ~~نا ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال قدمت المدينة وقد أجمعوا على عبد زنى وقد ~~أحصن بحرة أنه يرجم إلاعكرمة فإنه قال عليه نصف الحد # قال مجاهد PageV11P238 وإحصان العبد أن يتزوج الحرة وإحصان الأمة أن ~~يتزوجها الحر وبهذا يأخذ أصحابنا كلهم # وقال أبو ثور الأمة المحصنة والعبد المحصن عليهما الرجم إلا أن يمنع من ~~ذلك إجماع # وقالالأوزاعي إذا أحصن العبد بزوجة حرة فعليه الرجم وإن لم يعتق فإن كان ~~تحته أمة لم يجب عليه الرجم إن زنى وإن عتق وكذلك قال أيضا إذا أحصنت الأمة ~~بزوج حر فعليها الرجم وإن لم تعتق ولا تكون محصنة بزوج عبد # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حد العبد المحصن وغير المحصن والأمة ~~لا رجم في شيء من ذلك # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فيما احتج به ~~أصحابنا لقولهم فوجدناهم يقولون @QB@ الزانية والزاني @QE@ النور 2 الآية # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد ماما ( ( ( مائة ) ) ~~) وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم # قالوا فجاء القرآن والسنة بعموم لا يحل أن يخص منه إلا ما خصه الله تعالى ~~ورسوله عليه السلام فوجدنا النص ms4605 من القرآن والسنة قد صح بتخصيص الإماء من ~~جملة هذا الحكم بأن على المحصنات منهن نصف ما على المحصنات الحرائر وكذلك ~~النص الوارد في الأمة التي لم تحصن فخصصنا الإماء بالقرآن والسنة وبقي ~~العبد @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد أن ينحص ( ( ( يخص ) ) ) العبيد ~~لذكرهم كما ذكر الإماء ولما أغفل ذلك ولا أهمله والقياس كله باطل ودعوى بلا ~~برهان # وكل ما يشغبون به في إثبات القرآن فحتى لو صح لهم وهو لا يصح لهم منه شيء ~~أصلا لما كان في شيء منه إيجاب تخصيص القرآن به ولا إباحة الإخبار عن مراد ~~الله تعالى إذ لا يجوز أن يعرف مغيب أحد بقياس # قالوا فوجب أن يكون حكم العبد كحكم الحر في حد الزنى # ثم نقول لأصحاب القياس قد أجمعتم على أن حد العبد كحد الحر في الردة وفي ~~المحاربة وفي قطع السرقة فيلزمكم على أصولكم في القياس أن تردوا ما اختلف ~~فيه من حكمه في الزنى إلى ما اتفقتم فيه من جكمه ( ( ( حكمه ) ) ) في الردة ~~والمحاربة والسرقة بالقتل رجما والقتل صلبا أو بالسيف أشبه بالقتل رجما ~~بالجلد قالوا لا ولا سيما المالكيون المشغبون بإجماع أهل المدينة وهذا ~~إجماع إلا عكرمة قد خالفوه # فإن قالوا إن راوي هذا الخبر ليث بن أبي سليم وليس بالقوي # قلنا لهم رب خبر احتججتم فيه لأنفسكم بليث ومن هو دون ليث كجابر الجعفي ~~عن الشعبي لا يؤمن أحد بعدي جالسا وليث أقوى من جابر بلا شك # ثم نظرنا فيما احتج به أبو ثور فوجدنا من حجته أن قال قال الله تعالى ~~@QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ ~~PageV11P239 النساء 25 # قلنا أمر الله تعالى بالمخالفة بين حد الأمة وحد الحرة فيما له نصف وليس ~~ذلك إلا الجلد والتغريب فقط وأما الرجم فلا نصف له أصلا فلم يكن للرجم في ~~هذه الآية دخول أصلا ولا ذكر # وكذلك لم يكن له ذكر في قوله تعالى @QB@ الزانية ms4606 ( ( ( والزانية ) ) ) ~~والزاني @QE@ النور 2 الآية # ووجدنا الرجم قد جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أحصن # وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الرجم على من أحصن جملة ~~ولم يخص حرا من عبد ولا حرة من أمة # فوجب أن يكون الرجم واجبا على كل من أحصن من حر أو عبد أو حرة أو أمة ~~بالعموم الوارد في ذلك إلا أن جلد الأمة نصف جلد الحرة ونفيها نصف أمد ~~الحرة # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في هذين الاحتجاجين فوجدناهما صحيحن ( ( ( ~~صحيحين ) ) ) إذ لم يرد نص صحيح يعارضهما فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما ~~عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه وقد ذكرناه بإسناده في الباب ~~الذي قبل هذا متصلا به فأغنى عن إعادته # فاقتضى لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه في هذا الخبر حكم ~~المماليك في الحد بخلاف حكم الأحرار جملة إذ لو كان ذلك سواء لما كان لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد بحساب ما عتق منه معنى ~~أصلا ولكان المكاتب الذي عتق بعضه كأنه حر كله هذا خلاف حكم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # قال أبو محمد رحمه الله فإذ قد صح أن حكم أهل الردة في الحدود خلاف حكم ~~الحر فليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهما ولا بد من أحدهما # أما أن لا يكون على المماليك حد أصلا وهذا باطل بما أوردناه أيضا بإسناده ~~في الباب المتصل بهذا الباب وإسناده # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبد الرحمن ~~بن محمد بن سلام نا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى هو ~~ابن عبد الأعلى التغلبي عن ميسرة هو ابن جميلة عن علي بن أبي طالب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ms4607 أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم فكان هذا ~~عموما موجبا لوقوع الحدود على العبيد والإماء # وإما أن يكون للمماليك حد مخالف لحكم حدود الأحرار وهذا هو الحق إذ قد ~~بطل الوجه الآخر ولم يبق إلا هذا والحق في أحدهما ولا بد مع ورود هذين ~~النصين اللذين ذكرنا من وجوب إقامة الحدود على ما ملكت أيماننا وأنهم في ~~ذلك بخلاف حدود الأحرار فإذ قد وجب هذا بلا شك فلم يكن بد من تحديد حد ~~المماليك بخلاف حكم الأحرار في الحدود فقد صح إجماع القائلين بهذا القول ~~وهم أهل الحق على أن PageV11P240 حكم المماليك في الحد نصف حد الحر فكان ~~هذا حجة صحيحة مع صحة الإجماع المتيقن على إطباق جميع أهل الإسلام على أن ~~حد العبد والأمة ليس يكون أقل من نصف حد الحر ولا أكثر من نصف حد الحر ولم ~~يأت بهذا نص قط فهذا إجماع صحيح متيقن على إبطال القول بأن يكون حد المملوك ~~أو المملوكة أقل من نصف حد الحر أو أكثر من نصف حد الحر فبطل بالنصوص ~~المذكورة # قال أبو محمد رحمه الله فلولا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة ~~الحدود على ما ملكت أيماننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة فإذ قد صحت ~~الحدود عليهم فلا يجوز أن يقام عليهم منها إلا ما أوجبه عليهم نص أو إجماع ~~ولا نص ولا إجماع بوجوب الرجم عليهم ولا بإيجاب أزيد من خمسين جلدة ونفي ~~نصف سنة فوجب الأخذ بما أوجبه النص والإجماع وإسقاط ما لا نص فيه ولا إجماع ~~وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله فصح بما ذكرنا أن قول الله تعالى @QB@ الزانية ( ~~( ( والزانية ) ) ) والزاني فاجلدوا @QE@ النور 2 الآية إنما عنى بلا شك ~~الأحرار والحرائر وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد ~~مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم إنما عنى به عليه السلام ~~الأحرار والحرائر لا العبيد ولا الإماء # وأما من لم يصحح الحديث الذي أوردنا عن رسول الله ms4608 صلى الله عليه وسلم في ~~أن يقام الحد على المكاتب بقدر ما عتق ولم يصحح الحكم بقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ~~والرجم ولم يعتمد في الرجم إلا على الأحاديث الواردة في رجم ماعز والغامدية ~~والجهينية رضي الله عنهم فإنه لا مخلص لهم من دليل أبو ثور وأصحابنا ولا ~~نجد ألبتة دليلا على إسقاط الرجم عن الأمة المحصنة والعبد المحصن # فإن رجع إلى القياس فقال أقيس العبد على الأمة قيل له القياس كله باطل ~~ولو كان حقا لما كان لكم ههنا وجه من القياس تتعلقون به في إسقاط الرجم ~~أصلا لأن قول الله تعالى @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ~~المحصنات من العذاب @QE@ النساء 25 ليس فيه نص ولا دليل على إسقاط الرجم ~~عنها ولا نجد دليلا على إسقاطه أصلا لا سيما من قال إحصانها هو إسلامها ~~وأنه أيضا يلزمه أن تكون كل حرة مسلمة محصنة ولا بد وإن لم تتزوج قط لأن ~~إحصانها أيضا إسلامها # ومن الباطل المحال أن يكون إسلام الأمة إحصانا لها ولا يكون إسلام الحرة ~~إحصانا لها فإذا وجب هذا ولا بد فواجب أن تكون الآية المذكورة يعني قوله ~~تعالى @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من ~~العذاب @QE@ النساء 25 اللواتي لم يتزوجن من الإماء والحرائر لأن أهل هذه ~~المقالة لا يرون PageV11P241 المحصنات ههنا إلا الحرائر اللواتي لم يتزوجن ~~فهن عندهم اللواتي لعذابهن نصف # وأما الرجم الذي هو عندهم عذاب المتزوجات فقط لا عذاب عليهن عندهم غيره ~~فلا نصف له فإذا لزمهم هذا واقتضاه قولهم فواجب أن تبقى الأمة المحصنة ~~بالزواج والحرة المحصنة بالزواج على وجوب الرجم الذي إنما وجب عندهم بأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم رجم من أحصن فقط وبالله تعالى التوفيق # 2206 # | مسألة وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت هو زوجي وقال هو هي زوجتي # لا يعرف # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا ms4609 فقالت طائفة لا حد عليهما كما ~~نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا موسى بن ~~معاوية نا وكيع نا داود بن يزيد الزعاوي عن أبيه أن رجلا وامرأة وجدا فيحرب ~~مراد ( ( ( حرب ) ) ) فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال ابنة عمي تزوجتها ~~فقال لها علي ما تقولين فقال لها الناس قولي نعم فقالت نعم فدرأ عنهما # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة ~~عن الحكم بن عتيبة وحماد بن سليمان أنهما قالا في الرجل يوجد مع المرأة ~~فيقول هي امرأتي أنه لا حد عليه قال شعبة فذكرت ذلك لأيوب السختياني فقال ~~ادرءوا الحدود ما استطعتم # قال أبو محمد رحمه الله وبه يقول أبو حنيفة والشافعي # وقالت طائفة عليهما الحد كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر ~~نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري عن ~~المغيرة عن إبراهيم النخعي في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي امرأتي فقال ~~إبراهيم إن كان كما يقول لم يقم على فاجر حد # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن المغيرة ~~عن إبراهيم النخعي في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي امرأتي قال عليه الحد # حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن وهب عن غير واحد عن الأوزاعي قال سألت ابن شهاب عن الرجل يوجد ~~مع المرأة فيقول تزوجتها فقال يسأل البينة فإن جاء ببينته وإلا وقع عليه ~~الحد وبه يقول مالك وأصحابه # وقالعثمان البتي إن كانا لا يعرفان فلا ms4610 حد عليهما فإن كانا معروفين فإن ~~كان يرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكر ذلك فلا حد عليه وإن لم يكن شيء من ذلك ~~فعليهما الحد # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ~~فوجدنا PageV11P242 من قال لا حد عليهما يحتج بأن قال هو قول روي عن علي بن ~~أبي طالب بحضرة الصحابة ولا مخالف له منهم فلا يجوز تعديه # وقالوا ادرءوا الحدود بالشبهات وأوجب هذه شبهة قوية # وقالوا لا خلاف بين أحد من الأمة في أن رجلا لو وجد يطأ أمة معروفة لغيره ~~فقال الذي عرف ملكها له قد كان اشتراها مني وقال هو كذلك وأقرت هي بذلك أنه ~~لا حد عليهما فهذا مثله # قال أبو محمد رحمه الله ما نعلم لهم حجة غير ما ذكرنا وكل هذا لا حجة لهم ~~فيه # أما قولهم إنه قول روي عن علي فهذا لا حجة لهم فيه لأنه لا حجة في أحد ~~دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلزمنا # وأما قولهم ادرءوا الحدود ما أمكنكم فقد ثبت بطلان هذا القول وأنه لا يحل ~~درء حد بشبهة ولا إقامته بشبهة في دين الله تعالى وإنما هو الحق واليقين ~~فقط ويكفي من بطلان قول من قال ادرءوا الحدود بالشبهات أنه قول لم يأت به ~~قرآن ولا سنة وإنما جاء القرآن والسنة بتحريم دم المسلم وبشرته حتى يثبت له ~~عليه حد من حدود الله تعالى فإذا ثبت لم يحل درؤه أصلا فيكون عاصيا لله ~~تعالى # وأما قولهم في تنظيرهم ذلك بالأمة المعروفة لإنسان فيوجد معها رجل فيقول ~~قد صارت إلي وملكتها ويقول سيدها بذلك ودعواهم الإجماع في ذلك قول بالظن لا ~~يصح وما عهدنا قول مالك المشهور فيمن قامت عليه بينة بأنه أخرج من حرزه ~~مالا مستترا بذلك فإذ ( ( ( فادعى ) ) ) هي أن صاحب ذلك الشيء أمره بذلك ~~وأنه وهبه وأقر صاحب المال بذلك بأنه لا يلتفت إلى ذلك بل تقطع يده ولا بد # قال أبو محمد رحمه ms4611 الله والذي نقول به أن من وجد مع امرأة يطؤها وقامت ~~البينة بالوطء فقال هو إنها امرأتي أو قال أمتي فصدقته في ذلك فإن كانا ~~غريبين أو لا يعرفان فلا شيء عليهما ولا يعرض لهما ولا يكشفان عن شيء لأن ~~الإجماع قد صح بنقل الكواف أن الناس كانوا يهاجرون إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أفذاذا ومجتمعين من أقاصي اليمن ومن جميع بلاد العرب بأهليهم ~~ونسائهم وإمائهم وعبيدهم فما حيل بين أحد وبين من زعم أنها امرأته أو أمته ~~ولا كلف أحد على ذلك بينة # ثم على هذا إجماع جميع أهل الإسلام وجميع أهل الأرض من عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا لا يزال الناس يرحلون بأهليهم وإمائهم ~~ورفيقهم ( ( ( ورقيقهم ) ) ) ولا يكلف أحد منهم بينة على ذلك بل تصدق ~~أقوالهم في ذلك مسلمين كانوا أو كفارا فإذ قد صح النص بهذا والإجماع فلا ~~يجوز مخالفة ذلك فإن كانت هي معروفة في البلد ومعروف أنه لا زوج لها فإن ~~أمكن ما يقول فلا شيء عليهما لأن أصل دمائهما وأبشارهما على التحريم بقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن PageV11P243 دماءكم وأموالكم وأعراضكم ~~وأبشاركم عليكم حرام فلا يجوز إباحة ما حرم الله تعالى إلا بيقين لا شك فيه ~~وإن كان كذبهما في ذلك متيقنا فالحد واجب عليهما وإن قال وصدقه صاحبها الذي ~~عرف ملكها له وأقر أنه قد كان وهبها له أو كان باعها منه صدق ولا شيء ~~عليهما في ذلك فإن كذبه حد إلا أن يأتي ببينة على صحة دعواه فلو قال هي ~~أمتي وقالت هي بل أنا زوجته أو قال هي زوجتي وقالت هي بل أنا أمته أو قالت ~~بل أم ولده فقد اتفقا على صحة الفراش فلا حد في ذلك وهي على الحرية حتى ~~يقيم هو بينة بملكه لها فإن لم يفعل حلف لها فيما يدعيه من الزوجية وفرق ~~بينهما لأن الملك قد بطل إذا لم تقم بينة والناس على الحرية حتى يصح الرق ms4612 ~~والزوجية لم تثبت لا بإقرارهما ولا ببينة وإنما يحكم عليهما من الآن وأما ~~إذا كانت أمة معروفة لإنسان فأنكر سيدها خروجها عن ملكه إلى الذي وجد معها ~~فالحد عليها وعلى الذي وجد معها إلا أن يأتي ببينة على ذلك وله على سيدها ~~اليمين ولا بد # 2207 # | مسألة فيمن وجد مع امرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية # قال أبو محمد رحمه الله فلو وجد يطأ امرأة معروفة وهو مجهول أو معروف ~~فادعى هو وهي الزوجية وشهد لهما بذلك أبوها أو أخوها فإن مالكا قال عليهما ~~الحد وقال أصحابنا إن كان اللذان شهدا لهما عدلين صح العقد وبطل الحد وبهذا ~~نأخذ فإن لم يكونا عدلين فالحد عليهما ما لم يكن على صحة النكاح بينة أو ~~استفاضة لأن اليقين صح أنهما غير زوجين وأنها حرام عليه فلا ينتقل التحريم ~~إلى التحليل ولا ينتقلان إلى حكم الزوجية إلا بيقين من بينة أو استقاضة ( ( ~~( استفاضة ) ) ) # 2208 # | مسألة هل يصلي الإمام وغيره على المرجوم أم لا # قال أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد ~~الوهاب ابن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد ~~بن المثنى نا عبد الأعلى نا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا ~~من أسلم يقال له ماعز بن مالك رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ~~الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشى فقال أو كلما ~~انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن ~~لا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به قال فما استغفر له ولا سبه # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن ~~جريج أخبرني عبد الله بن أبي بكر أخبرني أيوب عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف ~~الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ms4613 يوم أمر بماعز يرجم ~~فطول الأوليين من الظهر حتى PageV11P244 كاد الناس يعجوزن ( ( ( يعجزون ) ) ~~) عنها من طول القيام فلما انصرف أمر به فرجم فلم يقتل حتى رماه عمر بن ~~الخطاب بلحى بعير فأصاب رأسه فقتله فقال رجل لماعز حين فاضت نفسه أتصلي ~~عليه يا رسول الله قال لا فلما كان الغد صلى الظهر فطول الركعتين الأولتين ~~كما طولهما بالأمس أو أخر بأشياء فلما انصرف قال صلوا على صاحبكم فصلى عليه ~~النبي عليه السلام والناس # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر ~~عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنى فأعرض فذكر الحديث وفيه فأمر به النبي ~~صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى ~~مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه # قال أبو محمد رحمه الله فذهب إلى هذا قوم فقالوا لا يصلي عليه الإمام ~~ويصلي عليه غيره وذهب آخرون إلى أن الإمام يصلي على المرجوم والمرجومة ~~كسائر الموتى ولا فرق # روينا من طريق البخاري نا محمود نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر قال إن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فاعترف بالزنى فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فذكر ~~الحديث وفيه فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلفته ( ( ( أذلقته ) ) ) الحجارة ~~فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه # قال أبو محمد رحمه الله فهذا مما اختلف فيه محمود بن غيلان وإسحاق بن ~~إبراهيم الدبري على عبد الرزاق فرواية الدبري عنه في هذا الخبر ولم يصل ~~عليه ورواية محمود عنه في هذا الخبروصلى عليه فالله أعلم أيهما وهم # ومن طريق مسلم نا محمد بن عبدلله بن نمير نا أبي نا عبد الله بن بريدة عن ms4614 ~~أبيه فذكر حديث الغامدية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس ~~فرجموها ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت # ومن طريق مسلم نا أبو غسان المسمعي نا معاذ يعني ابن هاشم الدستوائي ني ~~أبي عن يحيى بن أبي كثير ني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن ~~الحصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من ~~الزنى وذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى ~~وذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها فرجمت ثم صلى ~~عليها فقال له عمر بن الخطاب أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال لقد تابت ~~توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت بأفضل من أن جادت ~~بنفسها لله # ففي هذه الآثار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهينية بنفسه ~~بلا خلاف وأمره بالصلاة على PageV11P245 الغامدية بلا خلاف وصلاته على ماعز ~~رضي الله عنه باختلاف وهذه الآثار في غاية الصحة وبهذا يقول علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه رجم شراحة فقالوا كيف نصنع بها قال اصنعوا بها كما ~~تصنعون بنسائكم إذا متن في بيوتكم # قال أبو محمد رحمه الله والذي نصنع بنسائنا إذا متن في بيوتنا هو أن ~~يغسلن ويكفن ويصلي عليهن الإمام وغيره هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة ~~وبالله تعالى التوفيق # 2209 # | مسألة في امرأة حلت ( ( ( أحلت ) ) ) نفسها أو تزوج رجل خامسة # لأجنبي # قال أبو محمد رحمه الله حدثنا عبد لله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن ~~أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه قال ~~في المرأة تقول للرجل إني حل لك فيمسها على ذلك فتلد منه أنه يرجم ولا يرثه ~~ذلك الولد # قال أبو محمد ليس لأحد أن يحل ما حرم الله تعالى فإحلالها نفسها باطل وهو ~~زنى محض وعليه ms4615 الرجم والجلد إن كانا محصنين ولا يلحق في هذا ولد أصلا إذا ~~لم يكن عقد فإن كانا جاهلين فلا شيء عليهما وإن كان إحداهما ( ( ( أحدهما ) ~~) ) جاهلا والآخر عالما فالحد على العالم دون الجاهل # وعن بكير بن الأشج أنه قال في امرأة انطلقت إلى جاريتها فهيأتها بهيئتها ~~وجعلتها في حجلتها وجاء زوجها فوطئها قال تنكل المرأة ولا جلد على الرجل ~~وعلى الجارية حد الزنى إن كانت تدري أن ذلك لا يحل # ولو أن امرأة دلست نفسها لأجنبي فوطئها يظن أنها امرأته فهي زانية ترجم ~~وتجلد إن كانت محصنة أو تجلد وتنفي إن كانت غير محصنة ولا يلحق الولد في ~~ذلك # قال أبو محمد في امرأة وجدت مع رجل ولها زوج فقالت تزوجني نا حمام نا ابن ~~مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني بعض ~~أهل الكوفة أن علي بن أبي طالب رجم امرأة كانت ذات زوج فجاءت أرضا فتزوجت ~~ولم تشك أن ما جاءها موت زوجها ولا طلاقه # وعنابن شهاب أنه قال نرى في امرأة حرة كانت تحت عبد فتحولت أرضا أخرى ~~فتزوجت رجلا قال نرى عليها الحد ولا نرى على الذي تزوجها شيئا ولا على الذي ~~أنكحها إن كان لا يعلم أنها كان لها زوج # قال أبو محمد رحمه الله وأما من تزوج خامسة فإن حماما قال حدثنا ابن مفرج ~~نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يتزوج ~~PageV11P246 الخامسة قال يجلد فإن طلق رابعة من نسائه طلقة أو طلقتين ثم ~~تزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق جلد مائة # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قالابن شهاب في رجل نكح الخامسة فدخل ~~بها قال إن كان قد علم ذلك أن الخامسة لا تحل رجم وإن كان جاهلا جلد أدنى ~~الحدين ولها مهرها بما استحل منها ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا فإن ~~ولدت لم يرثه ولدها # وعنإبراهيم النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل ms4616 أن تنقضي عدة الرابعة ~~من نسائه أنه يجلد مائة ولا ينفى # وقال آخرون غير هذا كما روي عن الأوزاعي قال سألت ابن شهاب عن الرجل ~~يتزوج الأخت على الأخت والخامسة وهو يعلم أنه حرام قال يرجم إن كان محصنا # قال ابن وهب وسمعت الليث يقول ذلك # وقال مالك والشافعي وأصحابنا يرجم إلا أن يعذر بجهل # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ~~فوجدنا من قال لا حد على من تزوج خامسة يحتج بما ذكرنا في أول الباب الذي ~~قبل هذا متصلا به في الكلام في المرأة تتزوج ولها زوج والرد عليه قد ذكرناه ~~هنالك أيضا بما جملته أنه ليس زواجا لأن الله تعالى حرمه وإذ ليس زواجا فهو ~~عهر فإذا هو عهر فعليه حد الزنى وعليها كذلك إن كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ~~ولا يلحق فيه الولد أصلا فإن كانا جاهلين فلا حد في ذلك لما ذكرنا ويلحق ~~الولد وإن كان أحدهماجاهلا والآخر عالما فالحد على العالم ولا شيء على ~~الجاهل وأما من قال أنه يجلدأدنى الحدين فليس بشيء لما ذكرنا هنالك من أنه ~~زان أو غير زان فإن كان زانيا فعليه حد الزنى كاملا وإن كان غير زان فلا ~~شيء عليه لأن بشرته حرام إلا بقرآن أو بسنة وبالله تعالى التوفيق # 2210 # | مسألة امرأة تزوجت في عدتها ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده # وطىء ( ( ( ثم ) ) ) # قال أبو محمد رحمه الله روي عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها ~~فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فضربها دون الحد وفرق بينهما # وعنالشعبي أنه قال في امرأة نكحت في عدتها عمدا قال ليس عليها حد وعن ~~إبراهيم النخعي بمثله # قال أبو محمد رحمه الله والإسناد إلى عمر منقطع لأن سعيدا لم يلحق عمر ~~رضي الله عنه سماعا إلا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر # ولا تخلو الناكحة في عدتها بأن تكون عالمة بأن ذلك لا يحل أو تكون جاهلة ~~بأن ذلك ms4617 محرم أو غلطت في العدة فإن كانت جاهلة PageV11P247 أو غلطت في ~~العدة فلا شيء عليها لأنها لم تعمد الحرام والقول قولها في الغلط على كل ~~حال فإن كانت عالمة بأن ذلك لم يحل ولم تغلط في العدة فهي زانية وعليها ~~الرجم وقد يمكن أن يضربها عمر رضي ( ( ( تعزيرا ) ) ) الله عنه تعزيزا ~~لتركها التعلم من دينها ما يلزمها فهو مكان التعزيز ( ( ( التعزير ) ) ) # وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك فإنه إن طرد قوله لزمه المصير إلى ~~قولأبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه وهو يدري أنها أمه وأنها حرام وعمن ~~تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك وتزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون ~~طلاق ولا فسخ وهذا هو الإطلاق على الزنى بل هو الاستخفاف بكتاب الله تعالى ~~وأما من أسقط الحد في بعض ذلك وأوجبه في بعض فتناقض # فإن تعلقوا بعمر فقد قلنا إنه ليس في الأثر عن عمر أنها كانت عالمة ~~بانقضاء العدة ولا بالتحريم فلا متعلق لهم بذلك # قال أبو محمد رحمه الله والقول في ذلك كله واحد وهو أن كل عقد فاسد لا ~~يحل فالفرج به لا يحل ولا يصح به زواج فهما أجنبيان كما كانا والوطء فيه من ~~العالم بالتحريم زنى مجرد محض وفيه الحد كاملا من الرجم أو الجلد أو ~~التعزيز ( ( ( التعزير ) ) ) ولا يلحق فيه ولد أصلا ولا مهر فيه ولا شيء من ~~أحكام الزوجية وإن كان جاهلا فلا حد ولا يقع في ذلك شيء من أحكام الزوجية ~~إلا لحاق الولد فقط للإجماع وبالله تعالى التوفيق # وأما من طلق ثلاثا ثم وطىء فإن كان عالما أن ذلك لا يحل فعليه حد الزنى ~~كاملا وعليها كذلك لأنها أجنبية فإن كان جاهلا فلا شيء عليه ولا يحلق ( ( ( ~~يلحق ) ) ) الولد ههنا أصلا لأنه وطىء فيما لا عقد له معها لا صحيحا ولا ~~فاسدا # وبالله تعالى التوفيق # 2211 # | مسألة من تزوجت عبدها # قال أبو محمد رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن ms4618 نصر ~~نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري عن ~~جابر الجعفي عن الحكم بن عتيبة أن عمر بن الخطاب كتب في امرأة تزوجت عبدها ~~فعزرها وحرمها على الرجال وبه إلى وكيع نا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن ~~أبي عقرب قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين إني ~~امرأة كما ترى غيري من النساء أجمل مني ولي عبد قد رضيت أمانته فأردت أن ~~أتزوجه فبعث عمر إلى العبد فضربه ضربا وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة # وعن ابن شهاب عن ابن سمعان قال كان أبو الزبير يحدث عن جابر بن عبد الله ~~الأنصاري أنه قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها ~~فتلهف عليها وهم برجمها ثم فرق بينهما وقال للمرأة لا يحل لك ملك يمينك # قال أبو محمد رحمه الله القول في هذا كله واحد كل نكاح لم يبحه الله ~~تعالى فلا PageV11P248 يجوز عقده فإن وقع فسخ أبدا لأنه ليس نكاحا صحيحا ~~جائز ( ( ( جائزا ) ) ) فإن وقع فيه الوطء فالعالم بتحريمه زان عليه الحد ~~حد الزنى كاملا فهو أو هي أو كلاهما ومن كان جاهلا فلا شيء عليه والولد فيه ~~لا حق للإجماع ومن قذف الجاهل حد لأنه ليس زانيا ولو كان زانيا لحد حد ~~الزنى ولا يحل للمرأة عبدها فإن وطئها فكما قلنا إن كانت عالمة أن هذا لا ~~يحل فهي زانية وترجم ويجلدها إن كانت محصنة أو تجلد وتنفي إن كانت غير ~~محصنة والعبد كذلك ولا يلحق الولد فإن كانت جاهلة فلا شيء عليها ويلحق ~~الولد بها أما التفريق فلا بد منه وأما التحريم على الرجال فلا يحرم بذلك ~~لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # فإن أعتقته بشرط أن يتزوجها فالعتق باطل مردود لأنه علق بشرط ليس في كتاب ~~الله تعالى فهو باطل وإذا بطل الشرط بطل كل عقد لم يعقد إلا بذلك الشرط ولا ms4619 ~~يجوز إنفاذ العقد لأن العاقد له لم يعقده قط منفردا من الشرط فلا يحل أن ~~يمضي عليه عقد لم يعقده على نفسه قط لأنه لم يوجب عليه ذلك قرآن ولا سنة ~~صحيحة ولا إجماع # فإن أعتقته بغير شرط ثم تزوجها زواجا صحيحا فهو جائز # قال أبو محمد رحمه الله فإن قالوا من أين أوجبتم الحد وعمر بن الخطاب لم ~~يحد في ذلك طط ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف # قلنا إنعمر رضي الله عنه قد هم برجمها فلولا أن الرجم عليها كان واجبا ما ~~هم وإنما ترك رجمها إذ عرف جهلها بلا شك # ونحن أيضا لا نرى حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ~~إذ يحتجون ( ( ( تحتجون ) ) ) بقول عمر رضي الله عنه فيلزمكم أن تحرموها ~~على الرجال في الأبد كما جاء عن عمر وبالله تعالى التوفيق # 2212 # | مسألة المحلل والمحلل له # قال أبو محمد رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله ~~نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن ~~سعيد القطان نا شعبة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي ~~قال قال عمر بن الخطاب لا أوتي بمحلل أو محلل له إلا رجمته # قال أبو محمد عهدنا بالحنفيين والمالكيين والشافعيين يعظمون خلاف الصاحب ~~إذا وافق تقليدهم وكلهم قد خالفوا عمر بن الخطاب وهم يقلدونه فيما هو عنه ~~من طريق لا تصح # والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق أن كل نكاح انعقد سالما مما يفسده ~~ولم يشترط فيه التحليل والطلاق فهو نكاح صحيح تام لا يفسخ وسواء اشترط ذلك ~~عليه قبل العقد أو لم يشترط لأن كل ناكح لمطلقة ثلاثا فهو محلل ولا بد ~~فالتحليل المحرم هنا هو ما انعقد عقدا غير صحيح # وأما إذا عقد النكاح على شرط التحليل ثم PageV11P249 الطلاق فهو عقد فاسد ~~ونكاح فاسد فإن وطىء فيه فإن كان عالما أن ms4620 ذلك لا يحل فعليه الرجم والحد ~~لأنه زنى وعليها إن كانت عالمة مثل ذلك ولا يلحق الولد فإن كان جاهلا فلا ~~حد عليه ولا صداق والولد لا حق وبالله تعالى التوفيق # وهكذا القول في كل عقد فاسد بالشغار والمتعة والعقد بشرط ليس في كتاب ~~الله تعالى أي شرط كان وبالله تعالى التوفيق # 2213 # | مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة # قال أبو محمد حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد ~~الرزان نا ابن جريج ني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة ابن سفيان أن ~~امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي ~~فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من ~~تمر ثم أصابني فقال عمر ما قلت فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده مهد ( ~~( ( مهر ) ) ) ثم تركها # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله وهو ابن ~~جميع عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى ~~عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت ~~جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد # قال أبو محمد رحمه الله قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى إلا ما ~~كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه # وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنى كله وفيه الحد # وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف ~~له مخالف إذا وافق تقليدهم وهم قد خالفوا عمر رضي الله عنه ولا يعرف له ~~مخالف عن الصحابة رضي الله عنهم بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ويستدلون على ~~ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك # فإن قالوا إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها ms4621 الجوع # قلنا لهم وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ولا ترونه عذرا مسقطا للحد فلا ~~راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها ~~بالضرورة بل فيه أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا # وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد ~~يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ~~وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه ~~مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والأخذ ~~بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا PageV11P250 تركه من ~~قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال ~~لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهلا ( ( ( مهرا ) ) ) في ~~الحرام ألا إن هذا هو التطريق إلى الزنى وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس ~~على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا ~~فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى # فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء ~~زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاؤوا ولا قتل عليهم من أجل ~~المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط ~~الخزى والعذاب عنهم # ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني ~~بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى # ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم ~~يطؤنهن ( ( ( يطئونهن ) ) ) علانية آمنين من الحدود # ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد ~~داخل الدار والآخر خارج الدار ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب ثم ~~يأخذه الآخر من النقب ويخرجان ( ( ( ويخرجا ) ) ) آمنين ms4622 من القطع # ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس ~~من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله # ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال الملعونة وما قال أئمة المحدثين ~~ما قالوا باطلا ونسأل الله السلامة # ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالفوا القرآن ~~والسنة وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك ورأي فاسد وإتباع الهوى المضل # قال أبو محمد رحمه الله وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة بل ~~جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار لأن المستأجر والمستأجرة ~~زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر ~~الزنى حراما آخر وهو أكل المال بالباطل # وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا ~~حد على المخدم إذا وطئها وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط # أما فساده فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى # وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ويكلف ~~تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد فإن حد مدة كان متزيدا ~~من القول بالباطل بلا برهان وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا ~~يدري فيما لا يدري وهذه تخاليط نعوذ بالله منها # والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ولو أخدمها عمر نوح في قومه لأنه ~~زنى وعهر PageV11P251 من ليست له فراشا وبالله تعالى التوفيق # # | 2214 مسائل من نحو هذا # قال علي من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله تعالى ~~قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها # وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء # وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلتا المسألتين # قال أبو محمد رحمه الله وهذه من تلك الطوام # فإن قالوا كيف نجده ( ( ( نحده ) ) ) في وطء امرأته وأمته # قلنا لهم لم نحده في وطئه لهما وهما امرأته وأمته وإنما نحده في ms4623 الوطء ~~الذي كان منه لهما وهما ليستا امرأته ولا أمته # ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسد أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن ~~ولا حد عليه وأنه إن زنى بها فحملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد ~~وإلا فكيف ينفي عنه ولد امرأته منه أو ولد أمته منه # فإن قالوا ليس ابن فراش # قلنا صدقتم ولذلك نحده على الوطء السالف لأنه لم يكن وطء فراش # قال أبو محمد رحمه الله ولو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم # قتلها فعليه حد الزنى كاملا والقود أو الديه والقيمة لانها كلها حقوق ~~اوجبها الله تعالى فلا تسقطها الآراء الفاسدة # وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنى يسقط إذا قتلها فما سمع بأعجب من هذه ~~البلية أن يكون يزني فيلزمه ( ( ( فيلزم ) ) ) الحد فإذا أضاف إلى كبيرة ~~الزنى كبيرة القتل للنفس التي حرم الله تعالى سقط عنه حد الزنى نبرأ إلى ~~الله تعالى من ذلك ونحمده على السلامة منها كثيرا وبه نستعين # 2215 # | مسألة من وطء امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد # قال أبو محمد نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا ~~أحمد بن زهير نا عبد الله بن جعفر الرقي وإبراهيم بن عبد الله قال الرقي نا ~~عتبة بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء ~~بن عازب عن أبيه وقال إبراهيم نا هشيم عن أشعث بن سوار عن البراء بن عازب ~~ثم اتفقا واللفظ لهشيم قال مر بي عمي الحرث بن عمرو وقد عقد له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقلت له أي عم أين بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه # قال أبو محمد رحمه الله وهذا الخبر من طريق الرقيين ( ( ( الرقين ) ) ) ~~صحيح نقي الإسناد PageV11P252 وأما من طريق ( ( ( طرق ) ) ) هشيم فليست ~~بشيء لأن أشعث بن سوار ضعيف # وبه إلى ms4624 أحمد بن زهير نا يوسف بن منازل نا عبد الله بن إدريس نا خالد بن ~~أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ~~أباه هو جد معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله # قال أحمد بن إبراهيم قال يحيى بن معين هذا الحديث صحيح ومن رواه فأوقفه ~~على معاوية فليس بشيء قد كان ابن إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرين # قال ابن معين ويوسف بن منازل ثقة نا حمام بنا عباس بن أصبغ نا محمد بن ~~عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو قلابة قال أبو قلابة ~~حدثنا المغيرة بن بكار نا شعبة سمعت الربيع بن الركين يقول سمعت عدي بن ~~ثابت يحدث عن البراء قال مر بنا ناس ينطلقون قلنا أين تريدون قالوا بعثنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل أتى امرأة أبيه أن نضرب عنقه # قال أبو محمد رحمه الله هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون ~~عدي بن ثابت حدث به مرة عن البراء ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد ~~يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا ~~فهذا سفيان عن عيينة يفعل ذلك يروي الحديث عن الزهري مرة وعن معمر عن ~~الزهري مرة قال وقد اختلف الناس في هذا # فقالت طائفة من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك ~~سواء وهو كله زنى والزواج كلا ( ( ( كله ) ) ) زواج إذا كان عالما بالتحريم ~~وعليه حد الزنى كاملا ولا يلحق الولد في العقد # وهو قول الحسن ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي ~~أبي حنيفة إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في ~~بعض ذلك بملك اليمين فقال فيمن ملك بنت أخيه أو بنت أخته وعمته وخالته ~~وامرأة أبيه وامرأة ابنه بالولادة وأمه نفسه من الرضاعة ms4625 وابنته من الرضاعة ~~وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن ~~عالما بما عليه في ذلك فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب # ورأي أن ملك أمه التي ولدته وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فإن ~~وطئهن حد حد الزنى # وقال أبو حنيفة لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته ~~وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه ~~عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه ~~وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري قالا فإن ~~وطئهن بغير PageV11P253 عقد نكاح فهو زنى عليه ما على الزاني من الحد # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر ~~عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنى بذات محرم يرجم على كل حال # وقالإبراهيم النخعي والحسن حده حد الزنى # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن عوف هو ابن أبي جميلة ني عمرو ابن أبي هند ~~قال إن رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب لتفارقن إحداهما أو ~~لأضربن عنقك # وقالجابر بن زيد أبو الشعثاء وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كل من وطىء ~~حريمته عالما بالتحريم ( ( ( بالتحرم ) ) ) عالما بقرابتها منه فسواء وطئها ~~باسم نكاح أو بملك يمين أو بغير ذلك فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير ~~محصن # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح ~~الحق فنتبعه إن شاء الله تعالى فبدأنا بما احتج به أبو حنيفة ومن قلده ~~لقوله فوجدناهم يقولون إن اسم الزنى غير اسم النكاح فواجب أن يكون له غير ~~حكمه # فإذا قلتم زنى بأمه فعليه ما على الزاني # وإذا قلتم تزوج أمه فالزواج غير الزنى فلا حد في ذلك وإنما هو نكاح فاسد ~~فحكمه حكم النكاح الفاسد من سقوط الحد ولحاق الولد ms4626 ووجوب المهر وما نعلم ~~لهم تمويها غير هذا وهو كلام فاسد واحتجاج فاسد وعمل غير صالح # أما قوله إن اسم الزنى غير اسم الزواج فحق لا شك فيه إلا أن الزواج هو ~~الذي أمر الله تعالى به وأباحه وهو الحلال الطيب والعمل المبارك # وأما كل عقد أو وطء لم يأمر الله تعالى به ولا أباحه بل نهى عنه فهو ~~الباطل والحرام والمعصية والضلال ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب آفك متعد ~~وليست التسمية في الشريعة إلينا ولا كرامة إنما هي إلى الله تعالى قال الله ~~عز وجل @QB@ ما تعبدون ( ( ( هي ) ) ) من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم ~~وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان @QE@ يوسف 40 الآية # قال أبو محمد رحمه الله أما من سمى كل عقد فاسد ووطء فاسد وهو الزنى ~~المحض زواجا ليتوصل به إلى إباحة ما حرم الله تعالى أو إلى إسقاط حدود الله ~~تعالى إلا كمن سمى الخنزير كبشا ليستحله بذلك الاسم وكمن سمى الخمر نبيذا ~~أو طلاء ليستحلها بذلك الاسم وكمن سمى البيعة والكنيسة مسجدا وكمن سمى ~~اليهودية إسلاما وهذا هو الانسلاخ من الإسلام ونقض عقد الشريعة ولي ( ( ( ~~وليس ) ) ) في المحال أكثر من قول القائل هذا نكاح فاسد وهذا ملك فاسد لأن ~~هذا كلام ينقض بعضه بعضا ولئن كان نكاحا أو ملكا فآنه لصحيح حلال لأن الله ~~تعالى أحل الزواج والملك # وقال تعالى @QB@ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@ المؤمنون 6 ~~الآية فما كان زواجا وملك يمين فهو حلال طلق ومباح طيب ولا ملامة فيه ولا ~~مأثم وكل ما كان فيه اللوم والإثم فليس زواجا ولا ملكا مباحا للوطء ولا ~~كرامة بل هو العدوان والزنى المجرد لا شيء إلا فراش أو عهر حرام فإن وجد ~~لنا يوما ما أن نقول نكاح فاسد أو زواج فاسد أو ملك فاسد فإنما هو حكاية ~~أقوال لهم وكلام على معانيهم # كما قال تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 PageV11P254 # وكما قال تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ms4627 اعتدى عليكم ~~@QE@ البقرة 15 @QB@ الله يستهزئ بهم @QE@ البقرة 15 ) وقد علم المسلمون أن ~~الجزاء ليس بسيئة وأن القصاص ليس عدوانا وأن معارضة الله تعالى على ~~الاستهزاء ليس مذموما بل هو حق # فصح من هذا أن كل عقد لم يأمر به الله تعالى فمن عقده فهو باطل وإن وطىء ~~فيه فإن كان عالما بالتحريم عالما بالسبب المحرم فهو زان مطلق # وهكذا القول فيمن نكح نكاح متعة أو شغار أو موهوبة أو على شرط ليس في ~~كتاب الله تعالى أو بصداق لا يحل من جهل التحريم في شيء من ذلك بأن لم ~~تبلغه أو بتأويل لم تقم عليه الحجة في فساده فهو معذور لا حد عليه ومن قذفه ~~فعليه الحد # كمن دخل بلدا فتزوج امرأة لا يعرفها فوجدها أمه أو ابنته فهذا يلحق فيه ~~الولد ولا يحد فيه حد بالإجماع وبهذا بطل قول أبي حنيفة المذكور وقول مالك ~~الذي وصفنا في وطء الحريمة بملك اليمين # والعجب كل العجب من احتجاج بعض من لقيناه من المالكين ( ( ( المالكيين ) ~~) ) بقوله تعالى @QB@ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@ المؤمنون 6 # قيل لهم إن كنتم تعلقتم بهذه الآية في إلحاق الولد بمن وطىء عمته وخالته ~~وذوات محارمه فإنها من ملك اليمين فأبيحوا الوطء المذكور وأسقطوا عنه ~~الملامة جملة فهذا هو نص الآية فلو فعلوا ذلك لكفروا بلا خلاف من أحد وإذ ~~لم يفعلوا ذلك ولا أسقطوا الملامة ولا أباحوا له ذلك فقد ظهر تمويههم في ~~إيراد هذه الآية في غير موضعها # قال أبو محمد رحمه الله فإن قال قائل فأنتم تقولون إن المملوكة الكتابية ~~لا يحل وطؤها وإن وطئها فلا حد عليه والولد لا حق فما الفرق بين هذا وبين ~~من وطىء أحدا من ذوات محارمه التي ذكرنا فأوجبتم في كل هذا حد الزنى ولم ~~تلحقوا الولد # قلنا إن الفرق في ذلك هو أن الله تعالى أباح ملك اليمين جملة وحرم ذوات ~~المحارم بالنسب والرضاع والصهر والمحصنات من النساء تحريما واحدا مستويا ~~فحرمت أعيانهن كلهن تحريما ms4628 واحدا ولم يحل منهن لمس ولا رؤية عرية ولا تلذذ ~~أصلا لأنهن محرمات الأعيان # وقال تعالى @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@ البقرة 221 فإنما حرم ~~فيهن النكاح فقط والنكاح ليس إلا عقد الزواج أو الوطء فقط فإذا ملكناهن فلم ~~تحرم علينا أعيانهن إذ لا نص في ذلك ولا إجماع وإنما حرم وطئهن ( ( ( وطؤهن ~~) ) ) فقط وبقي سائر ذلك على PageV11P255 التحليل بملك اليمين كالمملوكة ~~والحائض والمحرمة والصائمة فرضا والمعتكفة فرضا والحامل من غير السيد ولا ~~فرق # فلما لم يكن في واحدة من هؤلاء محرمة العين كن فراشا في غير الوطء فكان ~~الوطء وإن كان حراما فهو في فراش لم يحرم فيه إلا الوطء فقط وكل وطء في غير ~~محرم العين فليس عهرا ولا زنى وإنما العهر ما كان في محرمة العين فقط ~~وبالله تعالى التوفيق # قال ثم نظرنا فيمن أوجب الحد في وطء الأم بعقد النكاح كحد الزنى بغيرها ~~من الأجنبيات وقول من أوجب في ذلك القتل أحصن أو لم يحصن فوجدنا الخبر في ~~قتل من أعرس بامرأة أبيه ثابتا والحجة قائمة فوجب الحكم به ولم يسع أحدا ~~الخروج عنه # فكان من قول المخالف في ذلك أن قالوا قد يمكن أن يكون ذلك الذي أعرس ~~بامرأة أبيه قد فعل ذلك مستحيلا ( ( ( مستحلا ) ) ) له فإن كان هذا فنحن لا ~~نخالفكم في ذلك # فقلنا لهم إن هذه الزيادة ممن زادها كذب على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مجرد وعلى من روى ذلك من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان ذلك لقال ~~الراوي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل ارتد فاستحل امرأة أبيه ~~فقتلناه على الردة فإذ لم يقل ذلك الراوي فهو كذب مجرد فهذه الزيادة ظن ما ~~ليس فيه # فصح أن من وطىء امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا أو بغير عقد كما جاءت ألفاظ ~~الحديث المذكور فقتله واجب ولا بد وتخميس ماله فرض ويكون الباقي لورثته إن ~~كان لم يرتد أو للمسلمين إن كان ارتد # فإن قالوا لم نجد مثل ms4629 هذا في الأصول # قلنا لهم لا أصل عندنا إلا القرآن والسنة والإجماع فهذا الخبر أصل في ~~نفسه ولكن أخبرونا في أي الأصول وجدتم أن من تزوج أمه وهو يدري أنها أمه أو ~~ابنته وهو يدري أنها ابنته أو أخته أو إحدى من ذوات محارمه وهو يدري عالم ~~بالتحريم في كل ذلك فوطئهن فلا حد عليه والمهر واجب لهن عليه والولد لاحق ~~به فما ندري هذا إلا في غير الإسلام # قال أبو محمد رحمه الله وأما نحن فلا يجوز أن نتعدى حدود الله فيما وردت ~~به فنقول إن من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم ~~نكاح وإن لم يدخل بها فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن ويخمس ماله ~~وسواء أمه كانت أو غير أمه دخل بها أبوه أو لم يدخل بها # وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه كأمه التي ولدته من ~~زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه فهي أمه وليست امرأة أبيه أو أخته أو ~~ابنته أو عمته أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر أو رضاع فسواء كان ~~ذلك بعقد أو بغير عقد هو زان وعليه الحد فقط PageV11P256 وإن أحصن عليه ~~الجلد والرجم كسائر الأجنبيات لأنه زنى وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه # 2216 # | مسألة من أحل لآخر فرج أمته # قال أبو محمد رحمه الله سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم ~~محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ~~ظاهر الخطأ جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق ~~النسب بواطىء ( ( ( بواطئ ) ) ) أمه وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر # وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر فقال تعالى @QB@ والذين هم ~~لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ~~ابتغى ms4630 وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ المؤمنون 5 7 # فهذه التي أحل مالكها فرجها لغيره ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت ~~له وهذا خطأ لأن الله تعالى يقول @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~@QE@ البقرة 188 الآية # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ~~ملكه ولا رضي بذلك قط فإن كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا ~~فلا يلزمه سواءه ( ( ( سواه ) ) ) ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط وإن كان ~~ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فإنه لا يلزمه والحرام مردود لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا ينفذ ~~عليه هبة الفرج # وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه ~~إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع # قال أبو محمد رحمه الله فإذ الأمر كما ذكرنافالولد غير لاحق والحد واجب ~~إلا أن يكون جاهلا بتحريم ما فعل وبالله تعالى التوفيق # 2217 # | مسألة من أحل فرج أمته لغيره # نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس إذا أحلت ~~امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريته ( ( ( جاريتها ) ) ) فليصبها وهي ~~لها فليجعل به بين وركيها # قالابن جريج وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأسا وقال هو ~~حلال فإن ولدت فولدها حر والأمة لأمرأته ولا يغرم الزوج شيئا # قال ابن جريج وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن ~~طاوس أنه قال هو أحل من الطعام فإن ولدت فولدها الذي أحلت له وهي لسيدها ~~الأول # قال ابن جريج وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال كان يفعل يحل الرجل ~~PageV11P257 وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها # قالعطاء ms4631 وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال وقد بلغني أن الرجل كان ~~يرسل بوليدته إلى ضيفه # قال أبو محمد رحمه الله فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري # وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا # ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك # فمرة قال هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فإن حملت قومت على الذي أبيحت له # ومرة قال تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل # وقالت طائفة إذا أحلت فقد صار ملكها الذي ( ( ( للذي ) ) ) أحلت له ~~بكليتها # كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد وعمرو بن ~~عبيد قال ابن مجاهد عن أبيه وقال عمرو عن الحسن ثم اتفقا إذا أحلت الأمة ~~لإنسان فعتقها له ويلحق به الولد # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن قيس أن الوليد بن ~~هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال ~~فهي له فهذا قول ثان # وذهب آخرون إلى غير هذا # كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل ~~الجارية للرجل فقال إن وطئها جلد مائة أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ~~ولا يرثه وله أن يفتديه ليس لهم أن يمنعوه # وقال آخرون بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن ~~سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبعي ( ( ( السبيعي ) ) ) عن سعيد بن المسيب ~~قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أن ~~أطأها عليها قال لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث إما أن تتزوجها وإما أن ~~تشتريها وإما أن تهبها لك # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنابن عمر قال لا يحل لك أن تطأ إلا ~~فرجا لك إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال لا تعار الفروج ms4632 # قال أبو محمد رحمه الله أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة ~~ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد قال تعالى @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ~~أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ ~~المؤمنون 5 7 فقول الله أحق أن يتبع # وأما قول مالك فظاهر الخطأ وما نعلم أحدا قال به قبله ويبطل قوله في ~~التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالإباحة إلا أن قول مالك ~~زاد إيجاب القيمة في ذلك # وأما قول عمر بن عبد العزيز والحسن ومجاهد قد تقدم إبطالنا إياه بأنه لا ~~يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه إلا أن يلزمه ذلك نص أو إجماع فمن ~~أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة فلا يحل إخراج ملك الرقبة PageV11P258 عن ~~يده بالباطل وليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهما إما جواز هبته فهو قول ابن ~~عباس وإما إبطاله فهو قول ابن عمر فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك ~~مالكها لا يحل سوى ذلك أصلا # وأما قول الزهري فخطأ أيضا لا يخلو وطء الفرج الذي أحل له من أحد وجهين ~~لا ثالث لهما إما أن يكون زانيا فعليه حد الزنى من الرجم والجلد أو الجلد ~~والتغريب أو يكون غير زان فلا شيء عليه # وأما الاقتصار على مائة جلدة فلا وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا ~~كان أو عالما لأنها ليست فراشا أصلا ولا له فيها عقد ولا مهر عليه أيضا لأن ~~ماله حرام إلا بنص أو إجماع ولم يوجب عليه المهر ههنا نص ولا إجماع وعلى ~~المحلل التعزير إن كان عالما فإن كانوا جهالا أو أحدهم فلا شيء على الجاهل ~~أصلا # 2218 # | مسألة الشهود في الزنى لا يتمون أربعة # قال أبو محمد رحمه الله قال قوم إذا لم يتم الشهود أربعة حدود ( ( ( حدوا ~~) ) ) حد القذف كما ms4633 نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا ~~أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة ~~أنا علي بن زيد ابن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا بكرة وزيادا ~~ونافعا وشبل بن معبد كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة ورجل في أسفل ذاك ~~إذ هبت ريح ففتحت ( ( ( فتحت ) ) ) الباب ووقعت الشقة فإذا رجل بين فخذيها ~~فقال بعضهم قد ابتليا بما ترون فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقوموا بشهادتهم ~~فلما حضرت صلاة العصر أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة ~~وقال لا والله لا تصلي بنا وقد رأينا ما رأينا فقال الناس دعوه فليصل فإنه ~~الأمير واكتبوا بذلك إلى عمر فكتبوا إلى عمر فكتب عمر ابن الخطاب أن أقدموا ~~علي فلما قدموا شهد عليه أبو بكرة ونافع وشبل وقال زياد قد رأيت ( ( ( أريت ~~) ) ) رعة سيه ورأيت ورأيت ولكن لا أدري أنكحها أم لا فجلدهم عمر إلا زيادا ~~فقال أبو بكرة ألستم قد جلدتموني قالوا بلى قال فأشهد بالله ألف مرة لقد ~~فعل فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده الثانية فقال علي بن أبي طالب إن كانت ~~شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر ~~عن الزهري عن ابن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى ونكل ~~زياد فجلد عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم فتاب اثنان ولم يتب أبو ~~بكرة فكانت لا تقبل شهادته وأبو بكرة أخو زياد لأمه فحلف أبو بكرة أن لا ~~يكلم زيادا أبدا فلم يكلمه حتى مات # ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضاح قال شهد ~~ثلاثة نفر على رجل وامرأة PageV11P259 بالزنى وقال الرابع رأيتهما في ثوب ~~واحد فإن كان هذا زنى فهو ذاك فجلد على الثلاثة وعزر الرجل والمرأة # قال أبو محمد ms4634 رحمه الله وبهذا يقول أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما # وقال أبو ثور وأبو سليمان وجميع أصحابنا لا يحد الشاهد بالزنى أصلا كان ~~معه غيره أو لم يكن # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة ~~لقولها ليلوح الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال يحد الشهود ~~إذا لم يتموا أربعة بأن ذكروا # ما ناه حمام نا ابن المفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ~~ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الله ~~ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد على الزنى ويجلدون ~~ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح ~~وإصلاح # وقالوا حكم عمر بن الخطاب بحضرة علي وعدة من الصحابة رضي الله عنهم لا ~~ينكر ذلك عليه منهم أحد فكان هذا إجماعا وهذا كل ما موهوا به ما نعلم لهم ~~حجة غير هذا إلا أن بعضهم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه ( ( ( للذي ) ) ~~) وسلم للذكر رمى امرأتهالبينة وإلا حد في ظهرك # قال أبو محمد رحمه الله وكل هذا لا حجة لهم فيه أما خبر عمرو ابن شعيب ~~فمنقطع أقبح انقطاع لأنه لم يذكر من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا حجة عندنا في مرسل ولا عند الشافعي فلا يجوز لهم أن يحتجوا علينا ~~به لأننا لا نقول به أصلا فيلزمونا إياه على أصلنا وهم لا يقولون به ~~فيحتجوا به على أصولهم # قال أبو محمد رحمه الله ثم نظرنا في قول من قال إنه لا حد على الشاهد ~~سواء كان وحده لا أحد معه أو اثنين كذلك أو ثلاثة كذلك فوجدناهم يقولون قال ~~الله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ~~ثمانين جلدة @QE@ النور 4 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاذف البينة وإلا حد في ظهرك # فصح يقينا لا مرية فيه بنص كلام ms4635 الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه ~~وسلم أن الحد إنما هو على القاذف الرامي لا على الشهداء ولا على البينة # وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ~~وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا فبشرة الشاهد حرام بيقين ~~لا مرية فيه ولم يأت نص قرآن ولا سنة صحيحة يجلد الشاهد في الزنى إذا لم ~~يكن معه غيره وقد فرق القرآن والسنة بين الشاهد من البينة وبين القاذف ~~الرامي PageV11P260 فلا يحل ألبتة أن يكون لأحدهما حكم الآخر فهذا حكم ~~القرآن والسنة الثابتة # وأما الإجماع فإن الأمة كلها مجمعة بلا خلاف من أحد على أن الشهود إذا ~~شهدوا واحدا بعد واحد فتموا عدولا أربعة فإنه لا حد عليه # وكذلك أجمعوا بلا خلاف من أحد منهم لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا ~~كذلك بالزنى مجتمعين أو مفترقين أن الحد عليهم كلهم حد القذف إن لم يأتوا ~~بأربعة شهداء فإن جاءوا بأربعة شهداء سقط الحد عن القذفة فقد صح الإجماع ~~المتيقن الذي لا شك فيه # وأما المخالفون لنا في الجملة على الفرق بين حكم القاذف وبين حكم الشاهد ~~وأن القاذف فليس شاهدا وأن الشاهد ليس قاذفا فقد صح الإجماع على هذا بلا شك ~~وصح اليقين ببطلان قول من قال بأن يحد الشاهد والشاهدان والثلاثة إذا لم ~~يتموا أربعة لأنهم ليسوا قذفة ولا لهم حكم القاذف وهذا هو الإجماع حقا الذي ~~لا يجوز خلافه # وأما طريق النظر فنقول وبالله تعالى التوفيق أنه لو كان ما قالوا لما صحت ~~في الزنى شهادة أبدا لأنه كان الشاهد الواحد إذا شهد بالزنى صار قاذفا عليه ~~الحد على أصلهم فإذ قد صار قاذفا فليس شاهدا فإذا شهد الثاني فكذلك أيضا ~~يصير قاذفا وهذا فاسد كما ترى وخلاف القرآن ( ( ( للقرآن ) ) ) في إيجاب ~~الحكم بالشهادة بالزنى وخلاف السنة الثابتة بوجوب قبول البينة في الزنى ~~وخلاف الإجماع المتيقن بقبول الشاهدة ( ( ( الشهادة ) ) ) في الزنى وخلاف ~~الحس والمشاهدة في أن الشاهد ليس ms4636 قاذفا والقاذف ليس شاهدا # وأيضا فنقول لهم أخبرونا عن الشاهد إذا شهد على آخر بالزنى وهو عدل ماذا ~~هو الآن عندكم أشاهد أم قاذف أم لا شاهد ولا قاذف ولا سبيل إلى قسم ثالث ~~فإن قالوا هو شاهد قلنا صدقتم وهذا هو الحق وإذ هو شاهد فليس قاذفا حين نطق ~~بالشهادة فمن المحال الممتنع أن يصير قاذفا إذا سكت ولم يأت بثلاثة عدول ~~إليه وليس في المحال أكثر من أن يكون شاهدا لا قاذفا فإذا تكلم بإطلاق ~~الزنى على المشهود عليه ثم يصير قاذفا لا شاهدا إذا لم يتكلم ولا نطق بحلاف ~~( ( ( بحرف ) ) ) فهذا محال لا إشكال فيه وإن قالوا هو قاذف فقد ذكروا وجوب ~~الحد على القاذف بلا شك فقد وجب الحد عليه # 2219 # | مسألة شهد أربعة بالزنى على امرأة أحدهم زوجها # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا # فقالت طائفة ليست شهادة ويلاعن الزوج كما روينا عن ابن عباس في أربعة ~~شهداء شهدوا بالزنى على امرأة وأحدهم زوجها قال يلاعن الزوج ويحد الآخرون ~~على ( ( ( وعن ) ) ) إبراهيم النخعي بمثله وبه يقول مالك والشافعي ~~والأوزاعي في أحد قوليه # وقال آخرون إن كانوا عدولا فالشهادة تامة وتحد المرأة # PageV11P261 كما روينا عن الحسن البصري في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى ~~أحدهم زوجها قال إذا جاءوا مجتمعين الزوج أجوزهم شهادة # وعنالشعبي أنه قال في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها أنه قد ~~جازت شهادتهم وأحرزوا ظهورهم # وقالالحكم بن عتيبة في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها حتى ~~يكون معهم من يجيء بها وبهذا يأخذ أبو حنيفة والأوزاعي في أحد قوليه # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتج به ~~كل قائل منهم لقوله ( ( ( لقول ) ) ) فوجدنا كلتا الطائفتين تتعلق بقول ~~الله تعالى @QB@ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم @QE@ ~~النور ( ( ( وبقول ) ) ) 6 # ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية البينة وإلا حد في ~~ظهرك # فنظرنا في هذين النصين فوجدناهما ms4637 إنما نزلا في الزوج إذا كان راميا قاذفا ~~إلا إذا كان شاهدا هذا نص الآية ونص الخبر فليس حكم الزوج إذا كان شاهدا لا ~~قاذفا راميا فوجب أن نطلب حكم شهادة الزوج في غيرهما # فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ~~شهداء فاجلدوهم @QE@ النور 4 فشرط الله تعالى على القاذف إن لم يأت بأربعة ~~شهداء أن يجلد ولم يخص تعالى أولئك الأربعة الشهداء أن لا يكون منهم زوجها ~~@QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # ولو أراد الله تعالى أن لا يكون الزوج أحد أولئك الشهداء لبين ذلك ولما ~~كتمه ولا أهمله فإذ عم الله تعالى ولم يخص فالزوج وغير الزوج في ذلك سواء ~~بيقين لا شك فيه # فصح من هذا أن الزوج إن قذف امرأته فعليه حد القذف إلا أن يلاعن أو يأتي ~~بأربعة شهدءا ( ( ( شهداء ) ) ) سواء لأنه قاذف ورام والقاذف والرامي مكلف ~~أن يخلص نفسه بأربعة شهداء ولا بد وهكذا الأجنبي ولا فرق إذا قذف فلا بد من ~~أربعة غيره فإن جاء الزوج شاهدا لا قاذفا فهو كالأجنبي الشاهد ولا فرق لا ~~حد عليه ولا لعان أصلا لأنه لم يرميها ( ( ( يرمها ) ) ) ولا قذفها فإن كان ~~عدلا وجاء معه بثلاثة شهود فقد تمت الشهادة ووجب الرجم عليها لأنهم أربعة ~~شهود كما أمر الله تعالى وبه نأخذ # وأما اشتراط الحكم بن عتيبة من أن يكون معهم من يأتي بهم فلا معنى له لأن ~~الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # ولا يخلو ذلك الخامس من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها إما أن يكون قاذفا ~~وإما أن يكون شاهدا وإما أن يكون متطوعا لا قاذفا ولا شاهدا # فإن كان قاذفا فمن الحرام والباطل أن يلزم الشهود أن يأتي قاذفا يتقدمهم ~~أو يأمر بقذف المحصنة والمحصن ليتوصل بذلك إلى إقامة الشهادة # وإن كان ذلك الخامس شاهدا فهذا إيجاب لخمسة شهود وهذا خلاف القرآن والسنة ~~والإجماع # وإن كان متطوعا لا قاذفا ولا شاهدا فهذا باطل ms4638 لأن الله تعالى لم يوجبه ~~ولا رسوله صلى الله عليه وسلم PageV11P262 فسقط قول الحكم في ذلك # قال أبو محمد رحمه الله فالحكم في هذا على ثلاثة أوجه إذا كان الزوج ~~قاذفا فلا بد من أربعة شهود سواء وإلا حد أو يلاعن # فإن لم يكن قاذفا لكن جاء شاهدا فإن كان عدلا ومعه ثلاثة عدول فهي شهادة ~~تامة وعلى المشهود عليها حد الزنى كاملا # وإن كان الزوج غير عدل أو كان عدلا وكان في الذين معه غير عدل أو لم يتم ~~ثلاثة سواء ( ( ( سواه ) ) ) والشهادة لم تتم فلا حد على المشهود وليس ~~الشهود قذفة فلا حد عليهم ولا حد على الزوج ولا لعان لأنه ليس قاذفا وبالله ~~تعالى التوفيق # 2220 # | مسألة شهد أربعة بالزنى على امرأة وشهد أربعة نسوة أنها عذراء # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا # فقالت طائفة لا حد عليها كما روينا عن الشعبي أنه قال في أربعة رجال عدول ~~شهدوا على امرأة بالزنى وشهد أربع نسوة بأنها بكر فقال أقيم عليها الحد ~~وعليها خاتم من ربها # قال أبو محمد رحمه الله هذا على الإنكار منه لإقامة الحد عليها # وقالت طائفة تحد كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا ابن وضاح ( ( ( مفرج ) ) ) نا سحنون ( ( ( قاسم ) ) ) حدثنا ابن وهب ~~عن الحرث بن نبهان في أربعة شهدوا بالزنى على امرأة ونظر النساء إليها فقلن ~~إنها عذراء قال آخذ بشهادة الرجال وأترك شهادة النساء وأقيم عليها ( ( ( ~~عليهما ) ) ) الحد # وبإسقاط الحد عنها يقول أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر # وبه يقولسفيان الثوري والشافعي # وقالمالك وزفر بن الهذيل وأصحانا ( ( ( وأصحابنا ) ) ) تحد # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ~~فوجدنا من رأى إيجاب الحد عليها يقول قد صحت البينة عليها بما يوجب الحد ~~بنص القرآن فلا يجوز أن يعارض أمر ربه تعالى بشيء وما نعلم لهم حجة غير هذا # فعارضهم الآخرون بأن قالوا بأنه ( ( ( بأن ) ) ) لا خلاف أنه إذا ms4639 صح أن ~~الشهود كاذبون أو واهمون فإن الشهادة ليست حقا بل هي باطل ولا يحل الحكم ~~بالباطل وإنما أمر الله تعالى بإنقاذ ( ( ( بإنفاذ ) ) ) الشهادة إذا كانت ~~حقا عندنا في ظاهرها لا إذا صح عندنا بطلانها وهذه قد صح عندنا بطلانها فلا ~~يجوز الحكم بها # قال أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى @QB@ كونوا قوامين بالقسط شهداء ~~لله @QE@ النساء 135 فواجب إذا كانت الشهادة عندنا في ظاهرها حقا ولم يأت ~~شيء يبطلها أن يحكم بها وإذا صح عندنا أنها ليست حقا ففرض علينا أن لا نحكم ~~بها إذ لا يحل الحكم بالباطل هذا هو الحق الذي لا شك فيه # ثم نظرنا في الشهود لها أنها عذراء فوجب أن يقرر PageV11P263 النساء على ~~صفة عذرتها فإن قلن إنها عذرة يبطلها إيلاج الحشفة ولا بد وأنه صفاق عند ~~باب الفرج فقد أيقنا بكذب الشهود وأنهم وهموا فلا يحل إنفاذ الحكم بشهادتهم # وإن قلن إنها عذرة واغلة في داخل الفرج لا يبطلها إيلاج الحشفة فقد أمكن ~~صدق الشهود إذ بإيلاج الحشفة يجب الحد فيقام الحد عليها حينئذ لأنه لم ~~نتيقن كذب الشهود ولا وهمهم وبالله تعالى التوفيق # 2221 # | مسألة كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه # قال أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من ~~المؤمنين @QE@ النور 2 قال @QB@ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات ~~بالله إنه لمن الكاذبين @QE@ النور 8 # فصح أن عذاب الزناة الجلد ومع الجلد الرجم والنفي # ثم اختلف العلماء في مقدار الطائفة التي افترض الله تعالى أن تشهد العذاب ~~المذكور فقالت طائفة هي واحد من الناس فإن زاد فجائز وهو قول ابن عباس # كما روى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الطائفة رجل وبهذا يقول ~~أصحابنا # وقالت طائفة الطائفة اثنان فصاعدا # كما روينا عنعطاء قال اثنان فصاعدا وبه يقول إسحاق بن راهويه وقالت طائفة ~~ثلاثة فصاعدا كما روينا عن ابن شهاب # وقال ابن وهب سمعت شمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبيد الله ms4640 أن ضميرة عن ~~أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مثله سواء سواء أن الطائفة ثلاثة فصاعدا ~~وبه يقول الشافعي في أحد قوليه # وقالت طائفة الطائفة نفر دون أن يحدوا عددا كما روينا عن معمر عن قتادة ~~أنه سمع @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين @QE@ النور 2 قال نفر من ~~المسلمين # وقالت طائفة الطائفة أربعة فصاعدا كما روينا عن الليث بن سعد # وقالت طائفة الطائفة خمسة فصاعدا كما روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن # وقالت طائفة الطائفة عشرة كما روي عن الحسن البصري أنه قال الطائفة عشرة # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ~~فوجدنا جميع الأقوال لا يحتج بها إلا قول مجاهد وابن عباس وهو أن الطائفة ~~واحد فصاعدا فوجدناه قولا يوجبه البرهان من القرآن والإجماع واللغة # فأما القرآن فإن الله تعالى يقول @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ~~فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى @QE@ الحجرات 9 الآية فبين ~~تعالى نصا جليا أنه أراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا # بقوله في أول الآية @QB@ اقتتلوا @QE@ # وبقوله تعالى @QB@ فإن بغت إحداهما على الأخرى @QE@ الحجرات 9 # وبقوله تعالى في آخر الآية 94 @QB@ فأصلحوا بين أخويكم @QE@ الحجرات 9 # وبرهان آخر وهو أن الله تعالى قال @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ~~@QE@ النور 2 وبيقين PageV11P264 ندري أن الله تعالى لو أراد بذلك عددا من ~~عدد لبينه ولأوقفنا عليه ولم يدعنا نخبط فيه عشواء حتى نتكهن فيه الظنون ~~الكاذبة حاش لله تعالى من هذا وبالله تعالى التوفيق # 2222 # | مسألة حد الرمي بالزنى وهو القذف # @QB@ المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا ~~لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن ~~الله غفور رحيم @QE@ النور # قال أبو محمد رحمه الله ففي هذه الآية أحكام كثيرة يجب الوقوف عليها بأن ~~تطلب علمها وأن تعتقد وأن يعمل بها بعون الله تعالى على ذلك # فمنها معرفة ما هو الرمي الذي يوجب الحكم المذكور في ms4641 الآية من الجلد ~~وإسقاط الشهادة والفسق وأن القذف من الكبائر ومن المحصنات اللواتي يجب ~~برميهن ( ( ( لرميهن ) ) ) الحكم المذكور في الآية من الجلد وإسقاط الشهادة ~~والفسق وعدد الجلد وصفته ومن المأمور بالجلد ومتى يمتنع من قبول شهادتهم ~~وفيماذا يمتنع من قبولها وفسقهم وما يسقط بالتوبة من الأحكام المذكورة وما ~~صفة التوبة من ذلك # ونحن إن شاء الله تعالى نذكر كل ذلك بعون الله تعالى بالبراهين الواضحة ~~من القرآن والسنن الثابتة في ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله # 2223 # | مسألة مالرمي والقذف # قال أبو محمد رحمه الله ذكر الله تعالى هذا الحكم باسمالرمي في الآية ~~المذكورة وصح أنالقذف والرمي اسمان لمعنى واحد # لما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق ~~ابن إبراهيم هو ابن راهويه أنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السلمي قال ~~سئل هشام هو ابن حسان عن الرجل يقذف امرأته فحدثنا هشام عن محمد يعني ابن ~~سيرين قال سألت أنس بن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال إن ~~هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك وكان أول ~~من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ثم قال أبصروه فإن جاءت ~~به أبيض نص ( ( ( نض ) ) ) العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل ~~جعدا أحمش ( ( ( حمش ) ) ) الساقين فهو لشريك بن سحماء # قال أنس فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعد ( ( ( جعدا ) ) ) أحمش ( ( ( حمش ) ~~) ) الساقين # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية عن محمد بن سيرين عن أنس بن ~~مالك قال أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك ابن سحماء ~~بامرأته فأتى النبي صلى ( ( ( فأخبر ) ) ) الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال ~~له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك وذكر حديث اللعان # قال أبو محمد رحمه الله فهذا أنس بن مالك حجة في اللغة وفي النقل الديانة ~~قد سمي ms4642 الرمى قذفا مع أنه لا خلاف في ذلك من أحد من أهل اللغة ولا بين ~~PageV11P265 أحد من أهل الملة # وكذلك لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنالرمي المذكور في الآية ~~المذكورة الموجب للجلد والفسق وسقوط الشهادة هو الرمي بالزنى بين الرجال ~~والنساء # ثم اختلف العلماء في الرمي بغير الزنى أيوجب حدا أم لا # فقالت طائفة لا حد إلا في الرمي بالزنى فقط ولا حد في غير ذلك لا في نفي ~~عن نسب أب أو جد ولا في رمي بلوطية ولا في رمي ببغاء ولا في رمي رجل بوطء ~~في دبر امرأة ولا في إتيان بهيمة ولا في رمي امرأة أنها أتيت في دبرها # ولا في رميها ببهيمة ولا في رمي بكفر ولا بشرب خمر ولا في شيء أصلا وهو ~~قول أصحابنا # وقال قائلون في بعض ما ذكرنا إيجاب الجلد ونحن نذكر إن شاء الله تعالى ما ~~يسر الله لذكره من ذلك وبين ( ( ( وبيان ) ) ) الحق إن شاء تعالى وبه ~~نستعين # 2224 # | مسألة النفي عن النسب # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس فيمن نفى آخر في نسبه # فقالت طائفة فيه الحد وقالت طائفة لا حد فيه # فأما من أوجب فيه الحد فهو كما قال ابن مسعود لا حد إلا في اثنين أن يقذف ~~محصنة أو ينفي رجلا عن أبيه وإن كانت أمه أمة # وعن الشعبي في الرجل ينفي الرجل من فخذه قال ليس عليه حد إلا أن ينفيه من ~~أبيه وعن الشعبي والحسن قالا جميعا يضرب الحد # وعنإبراهيم النخعي قال من نفى رجلا عن أبيه كان أبوه ما كان فعليه الحد ~~ومن قال لرجل من بني تميم لست منهم وهو منهم أو لرجل من بني بكر لست منهم ~~وهو منهم فعليه الحد # وعنإبراهيم النخعي في رجل نفى رجلا عن أبيه قال له لست لأبيك وأمه ~~نصرانية أو مملوكة قال لا يجلد # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال سمعت حفص بن عمر بن ربيع يقول كان ~~بين أي ms4643 وبين يهودي مرافعة في القول في شفعة فقال أبي لليهودي يهودي ابن ~~يهودي فقال أجل والله إني اليهودي ابن اليهودي إذ لا يعرف رجال كثير أباؤهم ~~( ( ( آباءهم ) ) ) فكتب عامل الأرض إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامل ~~المدينة بذلك فكتب فقال إن كان الذي قال له ذلك يعرف أبوه فحد اليهودي ~~فضربه ثمانين سوطا # وعن ابن جريج أنه قال سأل ( ( ( سئل ) ) ) ابن شهاب عن رجل قيل له يا ابن ~~القين ولم يكن أبوه قينا قال نرى أن يجلد الحد # وأما من لاوى ( ( ( روي ) ) ) عنه أنه لا حد في ذلك كما روينا من طريق ~~عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول أن معاذ بن ~~جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قالا جميعا ليس الحد إلا في ~~الكلمة ليس لها مصرف وليس لها إلا وجه واحد وعن علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه قال إذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل # وقد روي PageV11P266 عن ابن عباس رضي الله عنه فيمن قال لرجل يا نبطي أنه ~~لا حد عليه # وعن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن رجل قال لرجل يا نبطي ويا عبد بني فلان ~~فلم ير عطاء فيه شيئا # وعنالشعبي أنه سئل عن رجل ( ( ( الرجل ) ) ) قال لعمري يا نبطي فلم ير ~~الشعبي في ذلك شيئا وقال كلنا نبط وبه يقول أصحابنا # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم ~~الحق فنتبعه فوجدنا الزهري يقول في نفي المرء عن أبيه أو عن نسبه كما ~~أوردنا عنه قبل ذلك أن السنة على النافي في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه ~~السلام أن يأتي بأربعة شهداء فنظرنا هل نجد هذا الذي ذكر الزهري في كتاب ~~الله تعالى فلم نجده أصلا وإنما وجدنا في الحد ووجوب أربعة شهداء على من ~~رمي المحصنات فوجدنا النافي إنسانا عن نسبه فلم يرم محصنة أصلا # والزهري وإن كان عندنا أحد الأئمة ms4644 الفضلاء فخهو ( ( ( فهو ) ) ) بشريهم ~~كما يهم غيره ويخطىء ( ( ( ويخطئ ) ) ) ويصيب بل وجدنا نص القرآن مخالفا ~~لقول الزهري لأنه يسقط الحد عمن رمي المحصنات إذا قال لابن أمة أو ابن ~~كافرة يا ابن الزانية وأجبه ( ( ( وأوجبه ) ) ) حيث ليس في القرآن إيجابه ~~إذا قال له لست لأبيك فسقط تعلقهم بذلك جملة # فإن قالوا النافي قاذف ولا بد # قلنا لا ما هو قاذف ولا قذف أحدا وقد ينفيه عن نسبه بأنه استلحق وأنه من ~~غيرهم ابن نكاح صحيح فقد كانت العرب تفعل هذا فلا قذف ههنا أصلا وقد يكون ~~نفيه له بأن أراد الاستكراه لأمه وأنها حملت به في حالة لا يكون للزنى فيه ~~دخول كالنائمة توطأ أو السكرى أو المغمى عليها أو الجاهلة فقد بطل أن يكون ~~النافي قاذفا جملة واحدة # ثم نظرنا هل في السنة لهم متعلق فوجدنا ماناه أحمد بن قاسم منا أبي قاسم ~~بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح سحنون نا ابن وهب أخبرني ~~حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار ~~عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جلد رجلا أن دعا آخر يا ابن المجنون # قال أبو محمد فنظرنا في هذا الخبر فوجدنا ( ( ( فوجدناه ) ) ) لا متعلق ~~لهم به أصلا من وجوه أولها إنه مرسل ولا تقوم بمرسل حجة # والثاني من طريق سالم بن غيلان التجيبي وهو مجهول لم يعدل # وثالثها أنه لو صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه أنه عليه السلام جلده ~~الحد وإنما فيه أنه جلده فلا يحل أن يراد فيه أنه جلده الحد ونحن لا نأبى ~~من ذلك من سب مسلما لأنه منكر يغير باليد فبطل أن تكون لهم فيه حجة بل هو ~~عليهم # وقد روي هذا الخبر يونس بن عبد الأعلى وهو أحفظ من سحنون وأعرف بالحديث ~~منه فلم يبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم # كما نا عبد ms4645 الله بن ربيع نا محمد بن PageV11P267 معاوية نا أحمد بن شعيب ~~أنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني بن حيوة بن شريح عن سالم ابن ~~غيلان التجيبي عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال إن بعض أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جلد رجلا أن دعا آخر يا ابن المجنون # قال أبو محمد رحمه الله وهذا أيضا كالذي ذكرنا قبل لأنه ليس فيه أنه جلده ~~الحد والحدود لا تقام بالظنون الكاذبة والزيادة في الحديث كذب وتبليغ الحد ~~المذكور إلى ثمانين كذب بلا شك ممن قطع بذلك # فبطل تعلقهم بهذا الخبر حملة ( ( ( جملة ) ) ) # ثم نظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى قد أوجب في القذف بالزنى الحد وجاءت ~~به السنة الصحيحة وصح به الإجماع المتيقن فكان هذا هو الحق الذي لا شك فيه # ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ~~وأبشاركم عليكم حرام # وقد قال تعالى @QB@ تلك حدود الله فلا تعتدوها @QE@ البقرة 229 # وقال تعالى @QB@ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين @QE@ البقرة 190 # فحرم الله تعالى العدوان وضرب الأبشار بغير برهان من العدوان وحرم تعالى ~~أن تتعدى حدوده وإثبات حد بغير برهان تعد لحدود الله تعالى # وبالله تعالى التوفيق # 2225 # | مسألة قذف المؤمنات من الكبائر # قال أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى @QB@ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون ~~عنه نكفر عنكم سيئاتكم @QE@ النساء 31 الآية # وقال تعالى @QB@ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش @QE@ الشورى 37 ~~الآية # وكما روينا من طريق مسلم في هارون بن سعيد الأيلي نا ابن وهب أخبرني ~~سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المربقات ( ( ( الموبقات ) ) ) قيل يا ~~رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا ~~بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات ~~الغافلات المؤمنات # وقال الله تعالى @QB@ إن الذين يرمون المحصنات ms4646 الغافلات المؤمنات لعنوا ~~في الدنيا والآخرة ولهم @QE@ النور 4 الآية فهذا عموم تدخل فيه الكافرة ~~والمؤمنة فوجب أن قاذفها فاسق إلا أن يتوب # وروينا من طريق مسلم نا محمد بن الوليد بن عبد الحميد أنا محمد بن جعفر ~~نا شعبة نا عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الكبائر PageV11P268 وسئل عن الكبائر فقال الشرك بالله ~~وقتل النفس وعقوق الوالدين قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال ~~شهادة الزور قال شعبة وأكبر ظني أنه قال شهادة الزور # ومن طريق مسلم أنا عمر بن محمد بن بكير الناقد نا إسماعيل بن علية عن ~~سعيد الجريري نا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال كنا عند رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله ~~وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت # قال أبو محمد رحمه الله ليس شك الراوي بين قوله عغليه السلام شهادة الزور ~~أو قول الزور بمحيل شيئا من حكم هذين الخبرين فأي ذلك كان فالمعنى فيه واحد ~~لا يختلف لأن كل قول قاله المرء غير حاك فقد شهد به وكل شهادة يشهد بها ~~المرء فقد قالها فالقول شهادة والشهادة قول وهذه الشهادة هي غير الشهادة ~~المكحوم ( ( ( المحكوم ) ) ) بها قال الله تعالى @QB@ ستكتب شهادتهم ~~ويسألون @QE@ الزخرف 19 وقال تعالى @QB@ فإن شهدوا فلا تشهد معهم @QE@ ~~الأنعام 150 فهذه الشهادة هي القول المقول لا المؤداة عند الحاكم بصفة ما ~~وبالله تعالى التوفيق # فصح أن قذف الكافرة البريئة قول زور بلا خلاف من أحد وقول الزور من ~~الكبائر كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم # روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد بن ليث بن سعد عن ابن الهادي عن سعد ~~عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن حميد ms4647 بن عبد ~~الرحمن عن عبد الله بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من ~~أكبر الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه ~~قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه # فصح أن السب المذكور من الكبائر وإن لم يكن قذفا # قال أبو محمد رحمه الله وأما من رمى المرء بما فعل فليس قذفا لكنه غيبة ~~إن كان غائبا وأذى إن كان حاضرا هذا ما لا خلاف فيه وبالله تعالى التوفيق # 2226 # | مسألة من المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه الله تعالى في القرآن # قال أبو محمد قال الله تعالى @QB@ الزانية ( ( ( والذين ) ) ) والزاني ( ~~( ( يرمون ) ) ) فاجلدوا ( ( ( المحصنات ) ) ) كل ( ( ( ثم ) ) ) واحد ~~منهما ( ( ( يأتوا ) ) ) مائة ( ( ( بأربعة ) ) ) جلدة ( ( ( شهداء ) ) ) ~~ولا ( ( ( فاجلدوهم ) ) ) @QE@ النور 2 الآية فكان ظاهر هذا أن المحصنات ~~المذكورات هن النساء لأن هذا اللفظ جاء بجمع المؤنث فاعترض علينا أصحاب ~~القياس ههنا وقالوا لنا إن النص إنما ورد بجلد الحد من قذف امرأة فمن أين ~~لكم أن تجلدوا من قذف رجلا بالزنى وما هذا إلا قياس منكم وأنتم تنكرون ~~القياس # قال أبو محمد رحمه الله فأجابهم أصحابنا ههنا بأجوبة كل واحد منها مقنع ~~كاف مبطل لاعتراضهم هذا الفاسد والحمد لله رب العالمين # فأحد تلك الأجوبة أن من تقدم PageV11P269 من أصحابنا قال جاء النص بالحد ~~على قذف النساء وصح الإجماع بحد من قذف رجلا والإجماع حق وأصل من أصولنا ~~التي نعتمد عليها وقد افترض الله تعالى علينا إتباع الإجماع والإجماع ليس ~~إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقال بعض أصحابنا بل نص الآية عام للرجال والنساء وإنما أراد الله تعالى ~~النفوس المحصنات قالوا وبرهان هذا القول ودليل صحته قول الله تعالى في مكان ~~آخر @QB@ والمحصنات من النساء @QE@ النساء 24 قالوا فلو كانت لفظة المحصنات ~~لا تقع إلا على النساء لما كان لقول الله تعالى من النساء معنى وحاش لله من ~~هذا فصح أن المحصنات يقع على النساء والرجال فبين الله ms4648 تعالى مراده هنالك ~~بأن قالمن النساء وأجمل الأمر في آية القذف إجمالا # قالوا فإن قال قائل إن قوله تعالى @QB@ وغرابيب سود @QE@ فاطر 27 و @QB@ ~~عشرة كاملة @QE@ البقرة 169 # قلنا لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى على تكرار لا فائدة أخرى فيه إلا ~~بنص قرآن أو سنة أو إجماع وليس معكم شيء من هذا في دعواكم أن قوله تعالى ~~@QB@ من النساء @QE@ تكرار لا فائدة فيه # قال أبو محمد رحمه الله وهذا جواب حسن وأما الأول فلا نقول به لأنه حتى ~~لو صح الإجماع على وجوب الحد على قاذف الرجل لما كان في الآية اجتجاج ( ( ( ~~احتجاج ) ) ) وإيجابنا الحد على قاذف العبد وقاذف الكافرة لأنه لا إجماع ~~على ذلك # وأما جوابنا الذي نعتمد عليه ونقطع على صحته وأنه مراد الله تعالى ~~بالبرهان الواضح فهو أن الله تعالى إنما أراد بقوله @QB@ والذين يرمون ~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء @QE@ النور 4 الفروج المحصنات # برهان ذلك أن الأربعة الشهود المذكورين لا يختلف اثنان الأمة في أن ~~شهادتهم التي يكلفونها هي أن يشهدوا بأنهم رأوا فرجه في فرجها والجا خارجا ~~والإجماع قد صح بأن ما عدا هذه الشهادة ليست شهادة بزنى ولا يبرأ بها ~~القاذف من الحد # فصح أن الرمي المذكور إنما هو الفروج فقط # وأيضا برهان آخر كما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن ~~راهويه أنا عبد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال ما ~~رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر ~~وزنى اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه # قال أبو محمد رحمه الله فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه ( ( ( الزنى ) ~~) ) وسلم لزنى إلا للفرج فقط وأبطله عن جميع أعضاء الجسم أولها عن آخرها ~~إلا أن يصدقه فيها الفرج # فصح يقينا أن النفس والقلب وجميع أعضصاء ( ( ( أعضاء ms4649 ) ) ) الجسد حاش ~~الفرج لا رمى فيها ولا قذف أصلا وأنه لا رمى إلا للفروج فقط فإذ لا شك في ~~هطا ولا مرية فالمراد من الله تعالى @QB@ الذين ( ( ( والذين ) ) ) يرمون ~~المحصنات @QE@ PageV11P270 النور 4 هي بلا شك الفروج التي لا يقع الرمى إلا ~~عليها لا يكون الزنى المرمي به إلا منها # قال أبو محمد رحمه الله فإن قال قائل إن المحصنات نعت ولا يفرد النعت عن ~~ذكر المنعوت # قلنا هذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان لأن القرآن وأشعار العرب مملوء مما جاء ~~في ذلك بخلاف هذا # قال الله تعالى @QB@ والصائمين والصائمات @QE@ الأحزاب 35 # @QB@ والصادقين والصادقات @QE@ الأحزاب 35 # ومثل هذا كثير مما ذكر الله تعالى النعت دون ذكر المنعوت وقال الشاعر ولا ~~جاعلات العاج فوق المعاصم فذكر النعت ولم يذكر المنعوت وما نعلم نحويا منع ~~من هذا أصلا وإنما ذكرنا هذا لئلا يمومه ( ( ( يموه ) ) ) # ثم أن الاعتراض راجع عليهم لأن من قولهم أنه أراد المساء ( ( ( النساء ) ~~) ) المحصنات فعلى كل حال قد حذف المنعوت واقتصر على النعت ولا فرق بين ~~اقتصاره تعالى على ذكر المحصنات وحذف الفروج على قولنا أو حذف النساء على ~~قولهم فسقط اعتراضهم جملة وقولنا نحن الذي حملنا عليه الآية الأولى من ~~دعواهم جملة ( ( ( لأن ) ) ) قولنا يشهد له النص والإجماع على ما ذكرنا # وأما دعواهم أن الله تعالى أراد بذلك النساء فدعوى عارية لا برهان عليها ~~لا من نص ولا إجماع لأنهم يخصون تأويلهم هذا ويسقطون الحد عن قاذف نساء ~~كثيرة كالإماء والكوافر والصغار والمجانين فقد أفسدوا دعواهم من قرب مع ~~تعريها من البرهان وبالله تعالى التوفيق # 2227 # | مسألة قذف العبيد والإماء # قال أبو محمد اختلف الناس فيمن قذف عبدا أو أمة بالزنى فقالت طائفة لا حد ~~عليه كما روي عن النخعي والشعبي أنهما قالا جميعا لا يضرب قاذف أم ولد # وعنحماد بن أبي سليمان قال إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصرانية لست ~~لأبيك لم يضرب لأن النفي وقع على الأم # وعن ابن سيرين قال أراد عبيد الله ms4650 بن زياد أن يضرب قاذف أم ولد فلم ~~يتابعه على ذلك أحد # وقفد روي عن عطاء والحسن والزهري لأحد على قاذف أم ولد # قالعلي وممن لم ير الحد على قاذف العبد والأمة أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ~~وسفيان الثوري وعثمان البتى والحسن بن حي والشافعي وأصحابهم # وقالت طائفة بإيجاب الحد في ذلك نا حمام ما ابن مفرج نا ابن مفرج نا ابن ~~الأعرابي ما الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع مولى ~~ابن عمر قال إن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل فقال ~~ابن عمر يضرب الحد صاغرا # وعن الحسن البصري قال الزوج يلاعن الأمة وإن قذفها وهي أمة جلد لأنها ~~امرأته # PageV11P271 قال أبو محمد وبهذا يقول أصحابنا وهذا الإسناد عن ابن عمر من ~~أصح إسناد يوجد في الحديث فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت ~~به كل طائفة لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ولطفه فنظرنا في قول ~~من لم ير على قاذف الأمة والعبد فلم نجد لهم شيئا يمكن أن يتعلقوا به إلا ~~ما روينا من طريق البخاري نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن الفضيل بن ~~غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قالسمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ~~يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا سويد ابن ~~نصر أنا عبد الله هو ابن المبارك عن الفضيل بن غزوان عن أبي نعم أنه حدثه ~~أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بريئا مما قال ~~أقيم عليه الحد يوم القيامة وإلا أن يكون كما قال # وعن الحسن عن ابن عمر قال من قذف مملوكه كان الله تعالى في ظهره حد يوم ~~القيامة إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه # قال أبو محمد ولعلهم يدعون ms4651 الإجماع أو يقولون لا حرمة للعبد ولا للأمة ~~فكثيرا ما يأتون بمثل هذا # فإن ادعوا الإجماع أكذبهم ما روينا عن ابن عمر بأصح طريق وما نعلم قولهم ~~عن أحد من الصحابة أصلا إلا رواية لا نقف الآن على موضعها من أصولنا عنأبي ~~بردة أنه كانت له ابنة من حرة وابنة من أم ولد فكانت ابنة الحرة تقذف ابنة ~~أم الولد فأعتق أمها وقال لابنة الحرة أقذفيها الآن إن قدرت # وعن نفر من التابعين قد ذكرناهم خالفوهم في أكثر أقوالهم فأما الرواية عن ~~أبي بردة فلا متعلق لهم بها لأنه ليس فيها أنه لا حد فيها على قاذفها ولعل ~~حاكم وقته كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد فبطل تعلقهم بهذا # وأما قولهملا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف والمؤمن لخه حرمة عظيمة ~~ورب عبد جلف خير من خليفة قرشى عند الله تعالى قال الله تعالى @QB@ يا أيها ~~الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى @QE@ الآية إلى قوله @QB@ إن أكرمكم عند ~~الله أتقاكم @QE@ الحجرات # والناس كلهم في الولادة أولاد آدم وامرأته ثم تفاضل الناس بأخلاقهم ~~وأديانهم لا بأعراقهم ولا بأبدانهم # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ~~وأبشاركم عليكم حرام فسوى عليه السلام بين حرمة العرض من احر ( ( ( الحر ) ~~) ) والعبد نصا ولا سيما الحنفيون الموجبون القود على الحر للعبد وعلى ~~الحرة للأمة فقد أثبتوا حرمتهما سواه ( ( ( سواء ) ) ) # قالعلي أقوال لهم في هذه المسائل قد اختلف فيها فمن قال لامرأته زينب ( ( ~~( زنيت ) ) ) في كفرك أو قال زينب ( ( ( زنيت ) ) ) وأنت أمة حدثنا عبد ~~الله بن ربيه ( ( ( ربيع ) ) ) نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابم وضاح نا ~~سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب PageV11P272 عن رجل قذف ~~امرأته فقال لها زينت ( ( ( زنيت ) ) ) وأنت أمة أو نصرانية فقال ابن شهاب ~~إن لم يأت على ذلك بالبينة جلد الحد ثمانين # وبه يقول أبو حنيفة وسفيان ومالك والأوزاعي وأصحابهم وقال الشافعي ~~وأصحابه لا حد عليه # قال أبو ms4652 حنيفة وأصحابه وسفيان والشافعي وأصحابه فيمن قال زنيت وأنت صغيرة ~~أو قال زنيت وأنت مكرهة أن لا حد # وقالمالك عليه الحد أيضا في قوله زنيت وأنت مكرهة # قال أبو محمد أما قول أبي حنيفة وأصحابه فظاهر التناقض لأنهم يقولون لا ~~حد على قاذف الأمة والكافرة والصغيرة ثم فرقوا ههنا فحدوا من قال زنيت وأنت ~~أمة ولم يحدوا من قال زنيت وأنت صغيرة فإن قالوا إنما قذفها وهي حرة مسلمة # قيل وكذلك إنما قذفها وهي بالغ # فإن قالوا إن المكرهة ليست وانية ( ( ( زانية ) ) ) وكذلك الصغيرة # قيل لهم فالآن يوجب عليه الحد إذا صح كذبه بيقين # 2228 # | مسألة فيمن قذف صغيرا مجنونا مكرها مجبوبا رتقاء # قرناء أو بكرا أو عنينا # قال أبو محمد ما عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض الليثي عن ابن هشام أنه قال ~~في صبية افترى عليها أو افترت قال إذا قاربت الحيض أو مسها الرجل جلد ~~قاذفها الحد # وقالمالك إذا بلغ مثلها أن يوطأ جلد قاذفها الحد وكذلك يجلد قاذف المجنون ~~وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والحسن بن حي لا حد على قاذف صغير ولا ~~مجنون # قال علي قال الله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@ النور 4 الآية # وقد قلنا إنالإحصان في لغة العرب هو المنع وبه سمي الحصن حصنا يقال درع ~~حصينة وقد أحصن فلان ماله إذا أحرزه ومنع منه # وقال تعالى @QB@ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة @QE@ الحشر 14 # والصغار محصونون ( ( ( محصنون ) ) ) بمنع الله تعالى لهم من الزنى وبمنع ~~أهليهم وكذلك المجانين وكذلك المجبوب والرتقاء والقرناء والعينين ( ( ( ~~والعنين ) ) ) وقد يكون كل هؤلاء محصنين بالعفة # وأما البكر والمكره فمحصنا ( ( ( فمحصنان ) ) ) بالعفة فإذا كل هؤلاء ~~يدخلون في جملة المحصنات بمنع الفروج من الزنى فعلى قاذفهم الحد ولا سيما ~~القائلون إن الحرية إحصان وكل حرة محصنة فإن الصغيرة الحرة والمجنونة ~~والرتقاء وسائر من ذكرناهم محصنون وإسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لا ms4653 إشكال ~~فيه # فما علمنا لهم حجة أكثر من أن قالوا إن من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبه # فقلنا لهم صدقتم والآن حقا وجب الحد على القاذف إذ قد صح كذبه وبالله ~~تعالى التوفيق # PageV11P273 قال أبو محمد وهذا مكان عظمت فيه غلة ( ( ( غفلة ) ) ) من ~~أغفله لأن القذف لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها إما أن يكون صادقا ~~وقد صح صدقه فلا خلاف في أنه لا حد عليه أو يكون ممكنا صدقه وممكنا كذبه ~~فهذا عليه الحد بلا خلاف لإمكان كذبه فقط ولو صح صدقه لما حد أو يكون كاذبا ~~قد صح كذبه فالآن حقا طابت النفس على وجوب الحد عليه بيقين إذ المشكوك في ~~صدقه أو كذبه لا بد له من أحدهما ضرورة فلو كان صادقا لما صح عليه حد أصلا ~~فصح يقينا إذ قد سقط الحد عن الصادق أنه باق على الكذب إذ ليس إلا صادقا أو ~~كاذبا وهذا في غاية البيان والحمد لله رب العالمين # 2229 # | مسألة كافر قذف مسلما أو كافرا # قال أبو محمد قد ذكرنا وجوب الحد على من قذف كافرا فإذا قذف الكافر مسلما ~~فقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا وجوب الحكم على الكفار بحكم الإسلام لقول ~~الله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ المائدة 49 # وبقوله تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله @QE@ ~~الأنفال 39 # وقد ذكرنا وجوب قتل من سب مسلما من الكفار لنقضهم العهد وفسخهم الذمة ~~لقول الله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ التوبة 29 # فافترض الله تعالى إصغارهم فإذا خرجوا عن الصغار فلا ذمة لهم وإذا لم تكن ~~لهم ذمة فقتلهم وسبيهم وأموالهم حلال وإذا سبوا مسلما فقد خرجوا عن الصغار ~~وأصغروا المسلم فقد برئت الذمة ممن فعل ذلك منهم ولا ذمة له # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسحاق بن ms4654 خالد قال سألت الشعبي عن ~~يهودية افترت على مسلم قال تضرب الحد # وبه إلى وكيع حدثنا سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن قال شهدت الشعبي ~~ضرب نصرانيا قذف مسلما فجلده ثمانين # قال أبو محمد أما الحد فواجب بلا شك لأنه حكم الله تعالى على كل قاذف ~~والقتل واجب كما ذكرنا لنقض الذمة سواء كان رجلا أو امرأة لا بد من قتلهما ~~إلا أن يسلما فيتركا عن القتل لا عند الحد # فإن قال قائل هلا أوقفتم المرأة ولم تقتلوها لنهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن قتل النساء ولأنها إذا نقضت ذمتها بسبب ( ( ( بسب ) ) ) ~~المسلم فقد عادت حربية وإذا عادت حربية فلا ذمة لها فليس عليها إلا ~~الاسترقاق # قلنا وبالله تعالى التوفيق إن حكم الحربي قبل التذمم غير حكمه بعد نقضهم ~~الذمة لأن حكمهم قبل التذمم المقاتلة فإذا قدرنا عليهم فإما المن وإما ~~الفداء وإما القتل وإما الإبقاء على الذمة هذا في الرجال وكذلك في النساء ~~حاش القتل وأما بعد نقض الذمة فليس إلا القتل أو الإسلام فقط لقول الله ~~تعالى @QB@ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة ~~الكفر @QE@ PageV11P274 التوبة 12 فافترض الله تعالى قتالهم بعد نكث ~~أيمانهم من بعد عهدهم حتى ينتهوا ولا يجوز أن يخص الانتهاء ههنا عن بعض ما ~~هم عليه دون جميع ما هم عليه إذ لا دليل يوجب ذلك ونحن على يقين أننا إذا ~~انتهوا عن الكفر فقد حرمت دماؤهم ولا نص معنا ولا إجماع على أنهم إن انتهوا ~~عن الكفر فقد حرمت دماؤهم ولا نص معنا ولا إجماع على أنهم إن انتهوا عن بعض ~~ما هم عليه دون بعض عادوا إلى حكم الاستبقاء وقد تقصينا هذا في كتاب الجهاد ~~في مواضع من ديواننا وحكم المرأة في ذلك حكمها إذا أتت بعد الذمة بشيء يبيح ~~الدم من زنى بعد إحصان أو ( ( ( وقتل ) ) ) قتل نفس أو غير ذلك # وأما إذا قذف الكافر كافرا فليس إلا الحد فقط على عموم أمر الله ms4655 تعالى ~~فيمن قذف محصنة بنص القرآن # قال أبو محمد رحمه الله والعجب ممن يرى أنه لا حد على كافر إذا زنى ~~بمسلمة ولا على كافر ( ( ( كافرة ) ) ) إذا زنى بها مسلم ولا يرى الحد على ~~كافر في شرب الخمر ثم يرى الحد على الكافر إذا قذف مسلما أو مسلمة فليت ~~شعري ما الذي فرق بين أحكام هذه الحدود عندهم # فإن قالوا إن الحد في القذف حق للمسلم # قلنا لهم وقولوا أيضا إن حد الكافر إذا زنى بمسلمة حق لأبى تلك المسلمة ~~ولزوجها وأمها ولا فرق والعجب أيضا ممن قطع يد الكافر إذا سرق من كاذر ( ( ~~( كافر ) ) ) ثم لا يحده له إذا قذفه وهذه عجائب لا نظير لها خالفوا فيها ~~نصوص القرآن وتركوا القياس الذي إليه يدعون وبه يحتجون إذ فرقوا بين هذه ~~الأحكام ولم يقيسوا بعضها على بعض بغير دليل في كل ذلك وبالله تعالى ~~التوفيق # 2230 # | مسألة فيمن قال لامرأة لم يجدك زوجك عذراء # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا # فقالت طائفة لا حد في ذلك وليس قذفا # وكذلك لو قال رجل لامرأة تزوجها فلا يلاعن بهذا # وقالت طائفة هو قذف ويحد ويلاعن الزوج # قال أبو محمد رحمه الله احتج من رآه قذفا بما نا أحمد بن محمد الطلمنكي ~~قال نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا ~~محمد بن منصور الطوسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن ابن إسحاق قال ~~وذكر طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تزوج رجل من الأنصار امرأة من ~~بني العجلان فبات عندها ليلة فلما أصبح لم يجدها عذراء فرفع شأنها إلى ~~النبي صلى ( ( ( فدعا ) ) ) الله عليه وسلم فدعى الجارية فقالت بل كنت ~~عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر قال البزار لا نعلمه روي إلا من هذا ~~الطريق # PageV11P275 قال علي وهذا ليس بشيء لوجهين أحدهما أن ابن إسحاق لم يصح ~~سماعه لذلك من طلحة فهو منقطع # والثاني أن ms4656 طلحة هذا لم ينسبه وهو والله أعلم طلحة بن عمرو المكي فهو ~~الذي يروي عن أصحاب ابن عباس وهو مشهور بالكذب وإلا فهو على كل حال مجهول ~~فسقط التعلق بهذا الخبر # قال أبو محمد رحمه الله وذهاب العذرة يكون بغير الزنى أو بغير وطء كوقعة ~~أو غير ذلك فلما لم يكن ذهاب العذرة زنى لم يكن الرمي به رميا ولا قذفا فإذ ~~ليس رميا ولا قذفا فلا حد فيه ولا لعان لأن الله تعالى إنما جعل الحد ~~واللعان بالزنى لا بما سواه وبالله تعالى التوفيق وهو قول أصحابنا وغيرهم ~~وبهذا نقول # 2231 # | مسألة التعريض هل فيه حد أو تحليف # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في التعريض أفيه حد أم لا # فقالت طائفة فيه حد القذف كاملا # كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعاربي ( ( ( الأعرابي ) ) ) نا الدبري ~~نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد ~~الله بن عمر قال إن عمر كان يجلد في التعريض بالفاحشة # وبه إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن صفوان وأيوب عن ~~عمر بن الخطاب أنه حد في التعريض قال ابن أبي مليكة والذي حد ( ( ( حده ) ) ~~) عمر في التعريض هو عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار هجا ~~وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى فعرض به في هجائه # حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن وهب سمعت معاوية بن مصالح يحدث عن كثير بن الحرث عن القاسم ~~مولى عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب جلد في التعريض وقال إن حمى الله لا ترعى ~~حواشيه # وبه إلى ابن وهب أخبرني مالك وعمرو بن الحرث قال مالك عن أبي الرجال عن ~~أمه عمرة بنت عبد الرحمن وقال عمرو عن يحيى بن سعيد الأنصاري قالت عمرة ~~ويحيى إن رجلين استبا ms4657 في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما ما أبي بزان ولا ~~أمي بزانية فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال ~~آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن يجلد الحد فجلده عمر ثمانين # وبه إلى ابن وهب أخبرني رجل من أهل العلم أن مسلمة بن مخلد جلد الحد في ~~التعريض # وبه إلى ابن وهب أخبرني سعيد بن أيوب عن عطاء عن عمرو بن دينار عن أبي ~~صالح الغفاري أن عمرو بن العاص جلد رجلا الحد كاملا في PageV11P276 أن قال ~~لآخر يا ابن ذات الداية # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا غير واحد عن جابر عن طريف العكلي عنعلي ~~بن أبي طالب قال من عرض عرضنا له بالسوط # وبه إلى وكيع نا سفيان الثوري عن عاصم عن ابن سيرين عن سمرة قال من عرض ~~عرضنا له # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن ~~جريج قال سمعت محمد بن هشام يقول قال رجل في إمراة ( ( ( إمارة ) ) ) عمر ~~بن عبد العزيز لرجل إنك تسري على جاراتك قال والله ما أردت إلا نخلات كان ~~يسرقهن فحده عمر بن عبد العزيز # قال أبو محمد وبإيجاب الحد في التعرض يقول مالك وهو قول ربيعة أيضا وقال ~~آخرون لا حد في التعريض # كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر بن قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي الرجال عن أمه عمرة ~~بنت عبد الرحمن قالت نازع رجل رجلا فقال أما أبي فليس بزان ولا أمي بزانية ~~فرفع إلى عمر فشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما نرى عليه ~~حدا مدح أباه وأمه فضربه عمر # وبه إلى وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال ms4658 قال عبد الله بن ~~مسعود لا حد إلا في اثنين أن يقذف محصنة أو ينفي رجلا من أبيه # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ~~إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول أنمعاذ بن جبل وعبد الله بن ~~عمرو بن العاص قالا جميعا ليس يحد إلا في الكلمة التي لها مصرف وليس لها ~~إلا وجه واحد # وبه إلى إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي بن أبي ~~طالب قال إذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل # حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي ابن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد ~~عن حميد بن هلال أن رجلا شاتم رجلا فقال يابن شامة الوذر يعني ذكور الرجال ~~فقال له عثمان أشهد عليه أشهد عليه فرفعه إلى عمر فجعل الرجل يقع في عثمان ~~فينال منه فقال عمر أعرض عن ذكر عثمان وسأل عن أم الرجل فإذا هي قد تزوجت ~~أزواجا فدرأ عنه الحد # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة ~~عن أبي ميمونة سلمة بن المحبق نا ابن أبي ميمونة نا سلمة ابن المحبق قال ~~قدمت المدينة فعقلت راحلتي فجاء إنسان فأطلقها فجئت PageV11P277 فلهزت في ~~صدره وقلت يا نائك أمه فذهب بي إلى أبي هريرة وامرأته قاعدة فقالت لي ~~امرأته لو كنت عرضت ولكنك أقحمت قال فجلدني أبو هريرة الحد ثمانين فقلت ~~لعمرك إني يوم أجلد قائما ثمانين سوطا إنني لصبور # حدثني محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن أحمد نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي في ms4659 رجل ~~قال لرجل إنك تقود الرجال إلى امرأتك قال التعزير وليس يحد # وبه إلى وكيع نا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال في التعريض ~~عقوبة وبه إلى وكيع نا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي ~~قال لو قال له ادعاك عشرة لم يضرب # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن ~~جريج قال قلت لعطاء التعريض قال ليس فيه حد قال عطاء وعمرو بن دينار فيه ~~نكال قال ابن جريج قلت له يستحلف ما أراد كذا وكذا قال لا قال ابن جريج ~~وقلت لعطاء رجل قال لأخيه ابن أبيه لست بأخي قال لا يحد # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر نا ( ( ( يا ) ) ) ~~ابن العبد أو أيها العبد قال إنما عنيت به عبد الله قال يستحلف بالله ما ~~أراد إلا ذلك ولا حد عليه فإن نكل جلد # قالالزهري فلو قال لآخر يا ابن الحائك يا ابن الخياط يا ابن الإسكاف ~~يعيره ببعض الأعمال قال يستحلف بالله ما أراد نفيه وما أراد إلا عمل أبيه ~~فإن حلف ترك وإن نكل حد # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد أنه سئل عن ~~رجل قال لآخر إنك لدعي قال ليس عليه حد ولو قال له ادعاك ستة لم يكن عليه ~~حد # قال قتادة لو قال رجل لرجل إني أراك زانيا عزره ( ( ( عزر ) ) ) ولم يحد ~~والتعريض كله يعزر فيه في قول قتادة # وعنسعيد بن المسيب قال إنما جعل الحد على من نصب الحد نصبا # قال أبو محمد رحمه الله وبأن ( ( ( بأن ) ) ) لا حد في التعريض يقول ~~سفيان الثوري وابن شبرمة والحسن بن حي وأبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان ~~وأصحابهم فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا فوجدنا من رأى الحد فيه يقول هذا ~~فعل عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم # قالعلي وهذا لا متعلق لهم به لأنه قد صح الخلاف في ذلك عن الصحابة ms4660 رضي ~~الله عنهم نصا كما ذكرنا أيضا من طريق وكيع نعم وعن عمر رضي الله عنه ~~ادرءوا الحد عمن قال لآخر يا ابن شامة الوذر # وأماعلي بن أبي طالب وسمرة فإنه جاء عنهما من عرض عرضنا له وليس في هذا ~~بيان أنهما أرادا الحد # فبطل تعلقهم بفعل عمر PageV11P278 وعلي وسمرة رضي الله عنهم جملة # فنظرنا هل لهم حجة غير هذا فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى @QB@ يا أيها ~~الذين آمنوا لا تقولوا راعنا @QE@ البقرة 104 الآية # قالوا وكان الكفار يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا يريدون من ~~الرعونة وهذا تعريض فنهى عن التعريض # قال أبو محمد وهذا حجة عليهم لا لهم لوجوه أولها أننا لم نخالفهم في أن ~~التعريض لا يجوز فيحتجوا بهذا وإنما خالفناهم في هل فيه حد أم لا # وليس في هذه الآية لو صح استدلالهم بها إلا النهي عن التعريض فقط وليس ~~فيها إيجاب حد فيه أصلا فظهر تمويههم بالآية # والثاني أن الله تعالى لم يحد الذين عرضوا بهذا التعريض فكيف يحتجون بها ~~في إيجاب الحد # والثالثا ( ( ( والثالث ) ) ) أن الله تعالى إنما نهى عن قول راعنا من لا ~~يظن به تعريض أصلا فهم الصحابة رضي الله عنهم # فصح يقينا أنه لم ينه عز وجل عن لفظة راعنا من أجل التعريض بل كما شاء ~~تعالى لا لعلة أصلا والحد في ذلك ساقط لا ينسند أصلا # فبطل تعلقهم بالآية جملة وصح أنها حجة عليهم وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد فلما بطل قول من رأى الحد في التعريض وجب أن ننظر في قول ~~الطائفة الأخرى فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى @QB@ ولا جناح عليكم فيما ~~عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ~~لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ~~يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن ~~الله غفور حليم @QE@ البقرة 235 # ففرق عز وجل بين حكم التصريح وبين حكم التعريض ms4661 تفريقا لا يختل على ذي حس ~~سليم وإذا كانا شيئين مختلفين ليس لأحدهما حكم الآخر فلا يجوز ألبتة أن ~~يجعل في أحدهما ما جعل في الآخر بغير نص ولا إجماع # وذكروا ما روينا من طريق مسلم ني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قالا ~~جميعا نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن ~~أبي هريرة أن أعرابيا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا أنكره فقال له النبي صلى الله عليه ~~وسلم هل لك من إبل قا نعم قال ما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال ~~نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى هو فقال لعله يا رسول الله نزعه ~~عرق له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق له # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر ~~عن الزهري قال ني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال ~~له النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال ~~أفيها أورق قال نعم فيها ذود ورق قال مم ذاك ترى قال لا أدري لعله أن يكون ~~نزعه عرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم ~~يرخص له في الانتفاء منه # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب PageV11P279 ~~أخبرني إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أخبرني النضر بن شميل نا حماد بن ~~سلمة أنا هارون بن زياد عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباسأن ~~رجلا قال يا رسول الله إن تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس قال طلقها قال ~~إني لا أصبر عنها قال فأمسكها ms4662 # قال أبو محمد رحمه الله فهذه الأحاديث كلها في غاية الصحة موجبة أنه لا ~~شيء في التعريض أصلا لأن الأعرابي الذي ذكر أن امرأته ولدت ولدا أسود وعرض ~~بنفيه وكان من بني فزارة ذكر ذلك الزهري فلم ير رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك حدا ولا لعانا وكذلك الذي قال إن امرأتي لا ترد يد لامس فلم ير ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا ولا لعانا وقد أوجب عليه السلام ~~الحد واللعان على من صرح وكذلك قوله عليه السلام لولا ما سبق من كتاب الله ~~لكان لي ولها شأن # وقال عليه السلام لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه تعريض صحيح ~~وأنكر للمنكر دون تصريح لكن بظن لا يحكم به ولا يقطع به وكذلك قول ابن عباس ~~تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام تعريض صحيح # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق بن ~~إبراهيم نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص ~~وعبد بن زمعة في ابن زمعة فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فأنظر ابن ~~أمة زمعة فهو ابني وقال عبد هو ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة # فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار إشارة لم يقطع بها بل خاف ( ( ~~( خالف ) ) ) وظن أنه من ماء عتبة ولم ير حدا على سعد بن أبي وقاص إذ نسب ~~ولد زمعة إلى أخيه # فهذه آثار رواها من الصحابة رضي الله عنهم جماعة عائشة وأبو هريرة وأنس ~~وابن عباس فصارت في حد التواتر موجبة للعلم مبطلة قول من رأى أن في التعريض ~~جدا ( ( ( حدا ) ) ) بل صح بها أن من عرض لغير سبب لكن لشكوى على حديث ~~الأعرابي أو تورعا على حديث ابن وليدة ms4663 زمعة أو إنكارا للمنكر على حديث ابن ~~عباس وعلى حديث أنس فلا شيء في ذلك أصلا لا إثم ولا كراهية ولا إنكار لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقيل بحضرته فلم ينكروه ( ( ( ينكره ~~) ) ) # وأما طريق الإجماع فإن الأمة كلها لا تختلف والمالكيون في جملتهم على أن ~~من أظهر السوء من رجل أو امرأة كانفراد الأجنبيين ودخول الرجل منزل المرأة ~~تسترا فواجب على المسلمين إنكار ذلك ورفعه إلى الإمام وهذا بيقين تعريض ~~وإلا فأي شيء ينكرون من ذلك # والعجب كل العجب أنهم يرون الحد في التعريض وهم PageV11P280 يصرحون ~~بالقذف ولا يرون في ذلك شيئا وذلك إقامتهم حد الزنى على الحبلى وما ثبت قط ~~عليها زنى فهم يدعون أنهم يسقطون الحدود بالشبهات وهذان مكانان أقاموا الحد ~~بالشبهات فيهما وهما حد القذف على من عرض ولم يصرح وحد الزنى على من حملت ~~ولا زوج لها ولا سيد وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد وصح أن لا حد في التعريض أصلا # فإن قال المعرض به أحلفه ما أراد قذفي لم يكن له ذلك ولا يحلف ههنا أصلا ~~لأنه لم يقذفه وإنما ادعى عليه أنه أراد قذفه فقط ولا خلاف بين أحد من ~~الأمة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه فإنه لا تحليف ~~في ذلك لصحة الإجماع على أن من أضمر قذفا ولم ينطق به فإنه لا حد في ذلك ~~أصلا حتى أقر بذلك امرؤ على نفسه وهذا المعرض فلم ينطق بالقذف ولا شيء في ~~ذلك أصلا # وأما من ادعى عليه أنه صرح بالقذف وهو منكر فلا تحليف في ذلك أيضا لأن ~~الحد في ذلك من حدود الله تعالى وحقوقه لا من حقوق الآدميين فإنما يحلف ~~بالله ما أذيتك ولا شتمتك ويبرأ وبالله تعالى التوفيق # 2232 # | مسألة من قذف إنسانا قد ثبت عليه الزنى وحد فيه # قال أبو محمد قد جاءت في هذا اثار كما نا حمام ابن مفرج نا ابن الأعرابي ~~نا الدبري نا عبد ms4664 الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال إذا جلد ~~الرجل في حد ثم أونس منه تركه فعيره به إنسان نكل # وبه إلى عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء قال على من أشاع الفاحشة نكل وإن ~~صدق # وعنالزهري قال لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك ثم أسلم فعيره به رجل في ~~الإسلام نكل # وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال دخل رجلان على عمر بن عبد العزيز فقال ~~أحدهما إنه ولد زنى فطأطأ الآخر رأسه فقال عمر ما يقول هذا فسكت واعترف ~~فأمر عمر بالقائل ذلك له فلم يزل يجأ قفاه حتى خرج من الدار # وعنابن شهاب أنه قال لا نرى على من قذف رجلا جلد الحد بعد أن يحلف القاذف ~~بالله ما أردت حين قلت له ما قلت إلا الأمر الذي جلد فيه الحد # وقالابن شهاب في رجل قال لآخر يا ابن الزانية وكانت جدته قد زنت أنه يحلف ~~بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا جدته التي أحدثت ثم لا يكون عليه ~~شيء # وعنسفيان الثوري أنه قال في الرجل يجلد الحد فيقول له رجل يا زاني قال ~~يستجب بالدرة ويعزر ومنا من يقول إذا أقيم الحد جلد من PageV11P281 قذفه ( ~~( ( قذف ) ) ) وممن قال بجلده ابن أبي ليلى # قال أبو محمد والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق أن الله تعالى قال @QB@ ~~إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم @QE@ النور ~~19 وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ~~تزني أمتهفليجلدها ولا يثرب فصح أن التثريب على الزاني حرام وأن إشاعة ~~الفاحشة حرام ولا يحل بلا خلاف أذي المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن يؤذى ~~به # فصح من هذا أن من سب مسلما بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) كان منه أو بسرقة كانت ~~منه أو معصية كانت منه وكان ذلك على سبيل الأذى لا على سبيل الوعظ والتذكير ~~الجميل سرا لزمه الأدب لأنه منكر # وقد ms4665 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن ~~استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فهذا الحديث بيان ما قدمنا نصا لأن فيه أباح ~~تغيير المنكرات باليد واللسان فمن بكت آخر بما فعل على سبيل الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر فهو محسن ومن ذكره على غير هذا الوجه فقد أتى منكرا ففرض ~~على الناس تغييره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم ~~وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام # فصح أن عرض كل أحد حرام إلا حيث أباحه النص أو الإجماع وسواء عرض العاصي ~~وغيره وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد فإن قذف إنسان إنسانا قد زنى بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) غير ~~الذي ثبت عليه وبين ذلك وصرح فعلى القاذف الحد سواء حد المقذوف في الزنى ~~الذي صح عليه أو لم يحد لأنه محصن عن كل زنى لم يثبت عليه وقد قلنا ~~إنالإحصان هو المنع فمن منع بشيء أو امتنع منه فهو محصن عنه فإذ هو محصن ~~فعليه الحد بنص القرآن # 2233 # | مسألة فيمن انتفى من أبيه # قالعلي نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ~~ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن ~~أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى برجل انتفى عن أبيه فقال أبو بكر اضرب ~~الرأس فإن الشيطان في الرأس # قال أبو محمد يلزم القائلين بإيجاب الحد في النفي عن الأب أو عن النسب أن ~~يقيم حد القذف كاملا على من انتفى من أبيه أو على من نفى ولده من نفسه وإلا ~~فقد تناقضوا وأما نحن فقد بينا قبل أن ههنا التعزير فقط ولا حد في ذلك ~~وبالله تعالى التوفيق # 2234 # | مسألة من قال لآخر أنت ابن فلان ونسبه إلى عمه أو خاله # أو أجنبي 0 # قال أبو محمد قال قوم في كل هذا الحد وهو خطأ ولكن الحكم في هذا أن ما ~~كان من ذلك على ms4666 سبيل الحق والخير فهو فعل حسن وقول حسن وأما ما كان من ذلك ~~مشاتمة أو أذى أو تعريضا ففيه التعزير فقط ولا حد في ذلك برهان ما ذكرنا ~~قول الله تعالى حاكيا عن ولد يعقوب عليه السلام إذ قالوا @QB@ نعبد إلهك ~~وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق @QE@ PageV11P282 ( البقرة 133 ) ~~فجعلوا عمه إسماعيل عليه السلام أبا له ولم ينكر الله تعالى ذلك ولا يعقوب ~~عليه السلام وهو نبي الله تعالى # وقال تعالى @QB@ ملة أبيكم إبراهيم @QE@ الحج 78 وقد علمنا يقينا أن في ~~المسلمين خلائق ليس لإبراهيم عليه السلام في ولادتهم نسب # وأما زوج الأم فإن أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي قال نا ابن مفرج نا ~~محمد بن أيوب الصموت نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا إبراهيم بن ~~سعيد الجوهري نا أبو أسامة نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن ~~عوف أن أبا طلحة صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أنس بن مالك ~~فجاء حتى دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال دعانا ~~أبوك فقال نعم قال قوموا قال أنس فأتيت أبا طلحة فذكر الحديث # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق ابن ~~جريج عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال كانت أم عمير بنت سعد عند ~~الجلاس بن سويد فقال الجلاس بن سويد في غزوة تبوك إن كان ما يقول محمد حقا ~~لنحن أشر من الحمير فسمعها عمير فقال والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل القرآن فيه وأن أخلط بخطبته ولنعم الأب ~~هو لي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي عليه السلام الجلاس فعرفه ~~فتحالفا فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا فلم يتحرك أحد ~~كذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي فرفع عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال @QB@ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ms4667 كلمة الكفر وكفروا بعد ~~إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ~~فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا ~~والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير @QE@ التوبة 74 فقال الجلاس ~~استتب لي ربي يا رسول الله فأني أتوب إلى الله وأشهد له بصدق قال عروة فما ~~زال عمير منها بعلياء حتى مات # قال أبو محمد فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الربيب أب وينسب ~~إلى الرجل ابن امرأته فيقول له أبوك وهذا أنس وعمير بن سعد من أهل اللغة ~~والديانة يقولان بذلك # قال أبو محمد وهذا قول أبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابنا وبه نأخذ # 2236 # | مسألة فيمن قال لآخر يا لوطي أو يا مخنث # قال علي PageV11P283 نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله نصر نا قاسم بن ~~أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا أبو هلال عن قتادة أن رجلا ~~قال لأبي الأسود الدؤلي يا لوطي قال يرحم الله لوطا # وبه إلى أبي هلال عن عكرمة في رجل قال لآخر يا لوطي قال عكرمة ليس عليه ~~حد # وعن الزهري وقتادة أنهما قالا جميعا في رجل قال لرجل يا لوطي أنه لا يحد ~~وبه يقول أبو حنيفة وأبو سليمان وأصحابنا # وقال آخرون لا حد في ذلك إلا أن يبين كما روينا بالسند المذكور إلى عبد ~~الرزاق أخبرني ابن جريج قال قلت لعطاء في رجل قال لآخر يا لوطي قال لا حد ~~عليه حتى يقول إنك لتصنع بفلان # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ~~النخعي أنه قال في رجل قال لآخر يا لوطي قال نيته يسأل عما أراد بذلك # وقالت طائفة عليه الحد كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر ~~نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سعيد بن ms4668 حسان عن ~~عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن رجلا قال لرجل يا لوطي فرفع إلى عمر بن عبد ~~العزيز فجعل عمر يقول يا لوطي يا محمدي فكأنه لم ير عليه الحد وضربه بضعة ~~عشر سوطا ثم أرسل إليه من الغد فأكمل له الحد # وبه إلى وكيع نا أبو هلال عن الحسن البصري في الرجل يقول للرجل يا لوطي ~~قال عليه الحد # وبه إلى وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن منصور عن إبراهيم النخعي في فعل ~~قوم لوط قال يجلد من فعله ومن رمى به # وبه إلى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي في الرجل يقول للرجل يا ~~لوطي قال يجلد # قال أبو محمد قول إبراهيم النخعي والشعبي يجلد ليس فيه بيان أنهما أراد ( ~~( ( أرادا ) ) ) الحد وقد يمكن أن يريدا جلد تعزير # وبإيجاب الحد على من رمي به يقول مالك والشافعي # وهو الخارج على قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن # قال أبو محمد فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا هذه المسألة يعني ~~من رمى آخر بأنه ينكح الرجال أو بأنه ينكحه الرجال إنما هي معلقة بالواجب ~~في قوم لوط فإن كان زنى فالواجب في الرمي به حد القذف بالزنى وإن كان ليس ~~زنى فلا يجب في الرمي به حد القذف بالزنى وسنستقصي الكلام في هذه المسألة ~~إن شاء الله تعالى في باب مفرد له إثر كلامنا في حد السرقة وحد الخمر ولا ~~حول ولا قوة إلا بالله وهو ليس عندنا زنى فلا حد في الرمي به # وأماأبو يوسف ومحمد بن الحسن فهو عندهما زنى أو مقيس على الزنى فالحد ~~عندهما في القذف به # وأما مالك والأشهر من أقوال الشافعي PageV11P284 فهو عندهم خارج من حكم ~~الزنى لأنهما يريان فيه الرجم أحصن أو لم يحصن فإذ هو عندهم ليس زنى # وأنما حكمه المحاربة أو الردة لأنه لا يراعي فيه إحصان من غيره فكان ~~الواجب على قولهما أن لا يكون فيه حد الزنى وهو مما تناقضوا فيه ms4669 أفحش تناقض ~~فلم يتبعوا فيه نصا ولا قياسا # فإن قالوا إن الرمي بذلك حرام ( ( ( حرم ) ) ) # قلنا نعم وإثم ولكن ليس كل حرام وإثم تجب فيه الحدود فالغصب حرام ولا حد ~~فيه وأكل الخنزير حرام ولا حد فيه والرمي بالكفر حرام ولا حد فيه # وأما من قال لآحر ( ( ( لأخر ) ) ) يا مخنث فإن القاضي حمام بن أحمد قال ~~نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد ~~بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من قال لرجل من الأنصار يا يهودي فاضربوه عشرين ومن قال لرجل يا ~~مخنث فاضربوه عشرين # قال أبو محمد رحمه الله وهذا ليس بشيء وذلك لأنه مرسل والمرسل لا تقوم به ~~حجة # ثم هو أيضا من رواية إبراهيم بن أبي يحيى وهو في غاية السقوط # ولو كان هذا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوجبناه حدا ولكنه ~~لا يصح فلا يجب القول به ولا حد في شيء مما ذكروا وإنما هو التعزير فقط ~~للأذى لأنه منكر وتغيير المنكر واجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبالله تعالى التوفيق # 2237 # | مسألة من رمى إنسانا ببهيمة # قال أبو محمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن ~~أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب نا ابن أبي ذئب عن الزهري أنه قال من ~~رمى إنسانا ببهيمة فعليه الحد # وبه إلى ابن وهب نا ابن سمعان عن الزهري قال من رمى بذلك يعني ببهيمة جلد ~~ثمانين # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر ~~عن الزهري قال من قذف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية # وقالت طائفة لا حد في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ~~عن جابر الجعفي قال سألت الشعبي عن رجل قذف ببهيمة أو وجد عليها قال ليس ~~عليه حد # حدثنا ms4670 عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فيمن يقذف ببهيمة ~~قال قد قذف بقول كبير والقائل أهل للنكال الشديد ورأى السلطان فيه # وأما الحنفيون والمالكيون والشافعيون وأصحابنا الظاهريون فلا يرون في ذلك ~~حدا أصلا وهذا تناقض من الحنفيين والمالكيين والشافعيين في ذلك إذ يرون ~~الحد على من قذف بفعل قوم لوط ولا يرون الحد على PageV11P285 من قذف ببهيمة ~~وكل ذلك مختلف فيه كما أوردنا # وكل ذلك لا نص في إيجاب الحد في الرمي به وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله وهم لا يحدون ( ( ( يجدون ) ) ) عن أحد من ~~الصحابة إيجاب حد على من رمى إنسانا بفعل قوم لوط ونحن نوجدهم عن الصحابة ~~رضي الله عنهم إيجاب حد حيث لا يوجبونه كما نذكر إن شاء الله تعالى # 2238 # | مسألة فيمن فضل على أبي بكر الصديق أو افترى على القرآن # كما نا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا ~~إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أبو قلابة نا محمد ~~بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن ابن ~~أبي ليلى أن الجارود بن العلاء العبدي قال أبو بكر خير من عمر فقال رجل من ~~ولد حاجب بن عطارد عمر خير من أبي بكر فبلغ عمر فضرب بالدرة الحاجبي حتى ~~شغر برجله وقال قلت عمر خير من أبي بكر إن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وكان أخير الناس في كذا وكذا من قال غير ذلك وجب عليه حد المفتري # قال أبو محمد رحمه الله هكذا في كتاب العذري من ولد حاجب بن عطارد وهو ~~خطأ والصواب من ولد عطارد بن حاجب بن زرارة # قالعلي إنما أخبر عمر في هذا الخبر أن أبا بكر أخبر ( ( ( أخير ) ) ) ~~الناس في كذا ms4671 وكذا أشياء ذكرها لا على العموم وقد يكون المرء خيرا في شيء ~~ما من آخر خير منه في أشياء فقد عذب بلال في الله تعالى بما لم يعذب أبو ~~بكر وجالد على ما لم يجالد أبو بكر وأبو بكر خير منه على العموم وفي أشياء ~~غير هذا كثيرة # وبالسند المذكور إلى ابن الجهم نا محمد بن بشر نا الهيثم والحكم قالا ~~جميعا نا شهاب بن حراش ( ( ( خراش ) ) ) عن الحجاج بن دينار عن أبي معشر عن ~~إبراهيم قال سمعت علقمة ضرب بيده على منبر الكوفة قال سمعت عليا عليه ~~السلام يقول بلغني أن قوما يفضلوني ( ( ( يفضلونني ) ) ) على أبي بكر وعمر ~~من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري # وبه إلى ابن الجهم نا أبو قلابة نا الحجاج بن المنهال نا محمد بن طلحة عن ~~أبي عبيدة بن حجل أن علي بن أبي طالب قال لا أوتي برجل فضلني على أبي بكر ~~وعمر إلا جلدته حد المفتري # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي # قال استشارهم عمر في الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف PageV11P286 من افترى ~~على القرآن أرى أن يجلد ثمانين # حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب ~~عن جحادة بن دثار أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شربوا ~~الخمر بالشام وأن يزيد بن أبي سفيان كتب فيهم إلى عمر فذكر الحديث وفيه ~~أنهم احتجوا على عمر بقول الله تعالى @QB@ ليس على الذين آمنوا وعملوا ~~الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ~~وآمنوا @QE@ المائدة 93 فشاور فيهم الناس فقال لعلي ماذا ترى فقال أرى أنهم ~~قد شرعوا في ms4672 دين الله ما لم يأذن به فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم فإنهم قد ~~أحلوا ما حرم الله تعالى وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين فقد ~~افتروا على الله الكذب وقد أخبر الله تعالى بحد ما يفتري به بعضنا على بعض # قال أبو محمد رحمه الله هم يعظمون يعني الحنفيين والمالكيين قول الصاحب ~~وحكمه إذا وافق تقليدهم وأهواءهم وهم ههنا قد خالفوا الصحابة رضي الله عنهم ~~فلا يرون على من فضل عمر على أبي بكر حد الفرية ولا على من فضل عليا عليهما ~~حد الفرية ولا يرون على من افترى على الله تعالى وعلى القرآن حد الفرية لكن ~~يرون القتل إن بدل الدين أو لا شيء إن كان متأولا # هذا وهم يحتجون بقول علي وعبد الرحمن في هذين الخبرين في إثبات ثمانين في ~~حد الخمر نعم وفي إثبات القياس وقد خالفوهما في إيجاب حد الفرية على من ~~افترى على الله كذبا # فلئن كان قول علي وعبد الرحمن حجة في إيجاب حد الخمر وفي القياس فإنه حجة ~~في إيجاب حد الفرية على من افترى على الله تعالى كذبا وعلى القرآن # ولئن كان قولهما ليس بحجة في إيجاب حد الفرية على من افترى على الله ~~تعالى وعلى القرآن فما قولهما حجة في إيجاب القياس ولا في إيجاب ثمانين في ~~الخمر ولا فرق وبالله تعالى التوفيق # وهذا يليح لمن أنصف نفسه أنه ليس كل فرية يجب فيها الحد فإذ ذلك كذلك فلا ~~حد إلا في الفرية بالزنى لصحة النص والإجماع على ذلك وبالله تعالى التوفيق # 2239 # | مسألة عفو المقذوف عن القاذف # قال أبو محمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن ~~أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه ~~قال في رجل قال للإمام إفترى علي فلان أو رمى أمي فيقول الإمام أفعلت فيقول ~~نعم قد فعلت فيقول الآخر قد أعفيته فينبغي للإمام أن يقول للمفتري عليه أنت ~~أبصر ms4673 ولا يكشفه لعله يكشف غطاء لا يحل كشفه فإن عاد يلتمس ذلك الحد كان ذلك ~~له # وبه إلى ابن وهب في مالك بن أنس أن زريق بن الحكم حدثه قال افترى رجل ~~يقال له مصباح على ابنه فقال له يا زاني فرفع ذلك إلي PageV11P287 فأمرت ~~بجلده فقال والله لئن جدلته ( ( ( جلدته ) ) ) لأقرن على نفسي بالزنى فلما ~~قال ذلك لي أشكل علي فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز إذكر ذلك له فكتب عمر إلي ~~أن أجز عفوه في نفسه قال زريق فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز في الرجل يفتري ~~عليه أبواه أيجوز عفوه عنهما فكتب عمر إلي خذ له بكتاب الله تعالى إلا أن ~~يريد سترا # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر ~~عن إسماعيل بن أمية أخبرني زريق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في ~~رجل قذف ابنه أن أجلده إلا أن يعفو ابنه عنه # قال ابن زريق فظننت أنها للأب خاصة فكتبت إلى عمر أراجعه للناس عامة أم ~~للأب خاصة فكتب إلي بل للناس عامة # وقال آخرون لا عفو في ذلك لأحد كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق ~~عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال لا عفو في الحدود عن شيء منها ~~بعد أن تبلغ الإمام فإن إقامتها من السنة # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر وابن جريج كلاهما عن الزهري قال إذا بلغت ~~الحدود السلطان فلا يحل لأحد أن يعفو عنها # قالابن جريج ومعمر يعني الفرية وقد روى هذا القول عن الحسن البصري وبه ~~يقول أبو سليمان وأصحابنا # وهو قول الأوزاعي والحسن بن حي # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز العفو عن الحد في القذف # وروي عنأبي يوسف في أحد قوليه وعن الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه ~~أن العفو في ذلك جائز قبل بلوغ الأمر إلى الإمام وبعد بلوغه إليه # وقال مالك فيمن قذف آخر فثبت ذلك عند الإمام فأراد المقذوف ms4674 أن يعفو عن ~~القاذف قال لا يجوز له العفو إلا أن يريد سترا على نفسه خوف أن يثبت عليه ~~ما رمي به فيجوز عفوه حينئذ # قالمالك فإن أراد المقذوف أن يؤخر إقامة الحد على القاذف له أو لأبويه ~~كان ذلك له ويأخذه به متى أحب قال فإن عفا عنه ثم أراد أخذه لم يكن له أخذه ~~به # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ~~فوجدنا هذا الاختلاف مرجعه إلى أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يكون الحد في ~~القذف من حقوق الله تعالى كالحد في الزنى والحد في الخمر والحد في السرقة ~~والحد في المحاربة وإما أن يكون من حقوق الناس كالقصاص في الأعضاء ~~والجنايات على الأموال # فإن كان الحد في القذف من حقوق الله تعالى كسائر الحدود فلا يجوز لأحد ~~عفو فيه لأنه لا حق له فيه ولا فرق بين من سرق مال إنسان أو زنى بأمته ~~وافترى عليه أو بأمرأة أكرهها وسرق مالا من مالها وافترى عليها فلم يختلفوا ~~في أنه ليس للرجل أن يعفو عن الزنى بأمته فيسقط عنه حد الزنى بذلك ولا لهما ~~أن يعفوا عمن PageV11P288 سرق مالهما أو قطع عليهما الطريق فيسقط عنه حد ~~السرقة بذلك وحد المحاربة # والمفرق بين القذف وبين ما ذكرنا متحكم في الدين بلا دليل # وإن كان الحد في القذف من حقوق الناس فعفو الناس عن حقوقهم جائز فنظرنا ~~في قول مالك فوجدناه ظاهر التناقض لأنه إن كان حد القذف عنده من حقوق الله ~~تعالى فلا يجوز عفو المقذوف أراد سترا أو لم يرد لأن الله تعالى لم يجعل له ~~إسقاط حد من حدود الله تعالى # وإن كان من حقوق الناس فالعفو جائز لكل أحد في حقه أراد سترا أو لم يرد ~~ويقال لمن نصر هذا القول الظاهر الخطأ ما الفرق بين هذا وبين من عفا عن ~~الزاني بأمته وهو يريد تسترا على نفسه خوف أن يقيم الواطىء لها بينة بأنها ~~له غضبها ms4675 ( ( ( غصبها ) ) ) منه الذي هي بيده الآن وبين من عفا عن سارق ~~متاعه وهو يريد سترا على نفسه خوف أن يقيم الذي سرقه منه بينة عدل أن الذي ~~كان بيده سرقه منه وأنه مال من مال الذي سرقه آخر فهل بين شيء من هذا كله ~~فرق هذا ما لا يعرف أصلا فسقط هذا القول جملة لتناقضه ولتعريه من الأدلة ~~ولأنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أد من التابعين # ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فوجدناه قد تناقض لأنه جعله من حقوق الله ~~تعالى ولم يجز العفو عنه أصلا فأصاب في ذلك ثم تناقض مناقضة ظاهرة فقال لا ~~حد على القاذف إلا أن يطالبه المقذوف فجعله بهذا القول من حقوق المقطوف ( ( ~~( المقذوف ) ) ) وأسقطه بأن لم يطلبه وهذا تخليط ظاهر # قال أبو محمد رحمه الله وهذا لا حجة لهم فيه وقد نا عبد الله بن ربيع نا ~~محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا محمد بن أبي عدي عن ~~محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت ~~عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت لما نزل عذرى قام النبي صلى الله ~~عليه وسلم على المنبر فأمر بالمرأة والرجلين فضربوا حدهم # قال أبو محمد رحمه الله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف ~~ولم يشاور عائشة أمنا رضي الله عنها أن تعفو أم لا فلو كان لها في ذلك حق ~~لما عطله عليه السلام وهو أرحم الناس وأكثرهم حضا على العفو فيما يجوز فيه ~~العفو فصح أن الحد من حقوق الله تعالى لا مدخل للمقذوف فيه أصلا ولا عفو له ~~عنه # وأما من طريق الإجماع فإن الأمة مجمعة على تسمية الجلد المأمور به في ~~القذف حدا ولم يأت نص ولا إجماع بأن لإنسان حكما في إسقاط حد من حدود الله ~~تعالى فصح أنه لا مدخل للعفو فيه # وأما من ms4676 طريق النظر فلو كان من حقوق الناس لكان العفو المذكور في ذلك لا ~~يجوز ألبتة إلا من المقذوف فيما قذف به لا فيما قذف به غيره من PageV11P289 ~~أبيه وأمه لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز عفو أحد عن حق غيره وهم يجيزون عفو ~~المرء عن قاذف أبيه الميت وأمه الميتة وهذا فاسد وتناقض من القول والقوم ~~أهل قياس # وقد اتفقوا على أنه لا عفو للمسروق منه في قطع يد سارقة ولا للمقطوع عليه ~~في الطريق في العفو عن القاطع عليه للمحارب له ولا للمزني بامرأته وأمته عن ~~الزاني بهما فأي فرق بين حد القذف وحد السرقة ولا للمقطوع عليه الطريق في ~~العفو عن القاطع # وأما ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإن عمر جلد أبا بكرة ونافعا وشبل ~~بن معبد إذ رآهم قذفة ولم يشاور في ذلك المغيرة ولا رأى له حقا في عفو أو ~~غيره # فبطل قول من رأى العفو في ذلك جملة وبالله تعالى التوفيق # 2240 # | مسألة فيمن قال لامرأته يا زانية فقالت زنيت معك # فقال أنت أزنى مني # قال أبو محمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن ~~عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد ~~بن سلمة عن قتادة قال فيمن قال لأمته يا زانية فقالت زنيت بك قال تجلد ~~تسعين # وبه إلى حماد بن يلمة ( ( ( سلمة ) ) ) عن أبي حرة عن الحسن في امرأة حرة ~~قالت لآخر زنيت بك قال تجلد حدين # قال أبو محمد إذا قال الرجل للمرأة أو قالت المرأة للرجل زنيت بك فهذا ~~اعتراف مجرد بالزنى وليس قذفا لأنه من قال هذا اللفظ فإنما أخبر عن نفسه ~~أنه زنى ولم يخبر عن المقول بزنى أصلا وقد يزني الرجل بالمرأة وهي سكرى أو ~~مجنونة أو مغلوبة أو وهي جاهلة وهو عالم وتزني المرأة بالرجل كذلك # وكمن ابتاع أمة فإذا بها حرة فهي زانية وليس هو زانيا غفقائل ( ( ( فقائل ms4677 ~~) ) ) هذا القول إن قاله معترفا فعليه حد الزنى فقط ولا شيء عليه غير ذلك ~~وإن قاله لها شاتما فليس قاذفا ولا معترفا فلا حد عليه لا للزنى ولا للقذف ~~زلكن ( ( ( ولكن ) ) ) يعزر للأذى فقط # فلو قال لها زنينا معا أو قالت له ذلك # فهذا إن كان قاله شاتما فهو قذف صحيح عليه حد الزنى ( ( ( القذف ) ) ) ~~فقط وكذلك على المرأة إن قالت ذلك ولا فرق # حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن هب ( ( ( وهب ) ) ) أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري وربيعة ~~قالا جميعا فيمن قال لآخر إني أراك زانيا فقال له الآخر أنت أزنى مني وهما ~~عفيفان فإنهما يجلدان الحد معا زاد ربيعة لا يكون رجل أزنى من رجل حتى يكون ~~زانيا وقال مالك يضربان الحد جميعا # PageV11P290 قال أبو محمد رحمه الله أما قول ربيعة لا يكون رجل أزنى من ~~رجل حتى يكون زانيا فخطأ والمستعمل في اللغة عير ( ( ( غير ) ) ) هذا قال ~~الله تعالى @QB@ آلله خير أما يشركون @QE@ النمل 59 ولا خير أصلا فيما ~~يشركون # وقال تعالى @QB@ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا @QE@ الفرقان ~~24 وليس في القرار في النار خير أصلا ولا فيها من حسن المقيل لا كثير ولا ~~قليل نعوذ بالله منها # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وليس في ~~شرط لغير الله شيء من الثقة ولا في غير كتاب الله تعالى في الدين شيء من ~~الحق # وأما السنة والإجماع فهما داخلان في كتاب الله تعالى لأن كل ذلك عدل الله ~~تعالى فنظرنا في هذا فوحدنا ( ( ( فوجدنا ) ) ) من قال لآخر أنت أزنى مني ~~ليس فيه اعتراف على نفسه بالزنى وإنما هو قذف صحيح فواجب جلده حد القذف ~~وبالله تعالى التوفيق . 2241 # | مسألة فيمن أدعت أن فلانا استكرهها # قالعلي نا حمتم نا ( ( ( حمام ) ) ) ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري ~~نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري وقتادة قالا جميعا ms4678 في امرأة قذفت رجلا ~~بنفسخها ( ( ( بنفسها ) ) ) أنه غلبها على نفسها والرجل ينكر ذلك وليس لها ~~بينة فإنها تضرب حد الفرية # حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا قتادة أن رجلا ~~استكره امرأة فصاحت فجاء مؤذن فشهد لها عند عمر بن عبد العزيز أنه سمع ~~صياحها فلم يجلدها # حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن وهب أخبرني عميرة بن أبي ناجية عن يزيد بن أبي حبيبة عن عمر ~~بن عبد العزيز أنه أتته امرأة فقالت إن فلانا استكرهني على نفسي فقال هل ~~سمعك أحدا أو رآك قالت لا فجلدها بالرجل وهو عمرو بن مسلم أو إسحاق بن مسلم ~~مولى عمرو بن عثمان قال ابن وهب سألت مالكا عن المرأة تقول إن فلانا أكرهني ~~على نفسي قال إن كان ليس مما يشار إليه بذلك جلدت الحد وإن كان بما يشار ~~إليه بالفسق نظر في ذلك # قال أبو محمد رحمه الله ههنا يرون عليه السجن الطويل والأدب وغرم مهر ~~مثلها وهذه أقوال تدور على وجوه إما جلدها حد القذف إن لم يكن لها بينة وهو ~~قول الزهري وقتادة # وإما إسقاط الحد عنها بشهادة واحد أنه سمع صياحها فقط وهو عن عمر بن عبد ~~العزيز وإلا فتجلد # وإما أن يدرأ عنها الحد بأن يرى معها خاليا ويؤثر فيه أثرا أو يسمع ~~صياحها وهو قول ربيعة وهو أيضا قول يحيى بن PageV11P291 سعيد الأنصاري وزاد ~~أن يعاقب الرجل المدعى عليه إن كان ذلك أشد العقوبة إن ظهر بشيء مما ذكرنا ~~وإلا فالحد على المرأة حد القذف # وإما أن ينظر فإن كان المدعى عليه من أهل العافية جلد حد القاذف ( ( ( ~~القذف ) ) ) وإن كان ممن يشار إليه بالفسق فلا شيء عليها ويسجن هو ويطال ~~سجنه ويغرم مهر مثلها وهو قول مالك # قال أبو ms4679 محمد رحمه الله أما قول مالك فظاهر الخطأ لأنه فرق في الادعاء ~~بين المشار إليه بالخير والمشار إليه بالفسق ولم يوجب الفرق بين شيء من ذلك ~~قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب وقد أجمعت الأمة كلها على أن ~~رجلا يدعي دينا على آخر والمدعى عليه منكر فإنه يحلف ولو أنه أحد الصحابة ~~رضي الله عنهم ( ( ( قضى ) ) ) ولا أحد أفضل منهم ولا أبعد من التهمة ~~والدعوى بجحد المال والظلم والغضب ( ( ( والغصب ) ) ) كالدعوى بالغلبة في ~~الزنى ولا فرق لأن كل ذلك حرام ومعصية # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم ~~دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على من أدعى عليه وقال عليه السلام لصاحب من ~~أصحابه اختصما بينتك أو يمينه وقد أجمعت الأمة ومالك معهم على أن مسلما برا ~~فاضلا عدلا ولو أنه أحد الصحابة رضي الله عنهم ادعى مالا على يهودي أو ~~نصراني ولا بينة له أن اليهودي أو النصراني يبرأ من ذلك بيمينه وأن الكافر ~~لو ادعى ذلك على المسلم لأحلف له فكيف يقضي لها بدعواها فيغرمه مهرها من ~~أجل أنه فاسق ولا فاسق أفسق من كافر قال الله تعالى الكافرون هم الفاسقون # فهذان وجهان من الخطأ # وثالث وهو القضاء عليه بالسجن والعقوبة دون بينة وهذا ظلم ظاهر لا خفاء ~~به # ورابع هو أنه لا يخلو من أن يكون يصدقها أو يكذبها ولا سبيل إلى قسم ثالث ~~فإن كان يصدقها فينبغي له أن يقيم عليها حد الزنى وإلا فقد تناقض وضيع حدا ~~لله تعالى وإن كان يكذبها فبأي معنى يسجنه ويغرمه مهر مثلها فيؤكلها المال ~~بالباطل ويأخذ ماله بغير حق # وخامس وهو أنه إن تكلمت وكان المدعى علي معروفا بالعافية جلدها حد القذف ~~وإن مكثت فظهر بها حمل رجمها إن كانت محصنة وهذا ظلم ما سمع بأشنع منه وحرج ~~في الدين لم يجعله الله تعالى قط فيه ولا يحفظ عن أحد فرق في هذا التفريق ~~قبل مالك وبالله تعالى التوفيق ms4680 # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ فإن ~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء 59 الآية # ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد أوجب الحد على من PageV11P292 رمى أحدا ~~بالزنى إلا أن يأتي ببينة # ثم نظرنا في التي تشتكي بإنسان أنه غلبها على نفسها فوجدناها لا تخلو من ~~أن تكون قاذفة أو تكون غير قاذفة فإن كانت قاذفة فالحد واجب عليها بلا شك ~~إذ لا خلاف في أن قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق # والقذف هو ما قصد به العيب والذم وهذه ليست قاذفة إنما هي مشتكية مدعية ~~وإذ ليست قاذفة فلا حد للقذف عليها ولكن تكلف البينة فإن جاءت بها أقيم ~~عليها حد الزنى وإن لم تأت بها فلا شيء عليه أصلا لا سجن ولا أدب ولا غرامة ~~لأن ماله محرم وبشرته محرمة ومباح له المشي في الأرض قال الله تعالى @QB@ ~~فامشوا في مناكبها @QE@ الملك 15 # فإن قال قائل فإن لم تكن بينة فاقضوا عليه باليمين بهذا الخبر # قلنا وبالله تعالى التوفيق إن دعواها انتظم حقا لها وحقا لله تعالى ليس ~~لها فيه دخول ولا خروج فحقها هو التعدي عليها وظلمها وحق الله تعالى هو ~~الزنى فواجب أن يحلف لها في حقها فيحلف بالله ما تعديت عليك في شيء ولا ~~ظلمتك وتبرأ ذمته # ولا يجوز أن يحلف بالله ما زنى لأنه لا خلاف في أن أحدا لا يحلف في حق ~~ليس له فيه مدخل # ولا يختلف اثنان في أن من قال إنك غصبتني وزيدا دينارا فإنه إنما يحلف له ~~في حقه من الدينار لا في حق زيد وهكذا في كل شيء # وأما الفرق بين الذم والشكوى فإنهم لا يختلفون فيمن قال لآخر ابتداء أو ~~في كلام بينهما يا ظالم يا غاصب أنه مسيء فمن قائل عليه الأدب ومن قائل ~~للآخر ( ( ( لأخر ) ) ) أن يقول له مثل ذلك # ولا يختلفون فيمن شكا بآخر فقال ظلمني وأخذ مال ( ( ( مالي ) ) ) بغير حق ~~أنه لا شيء عليه ms4681 وأنه ليس مسيئا بذلك فصح الفرق بين الشكور ( ( ( الشكوى ) ~~) ) وبين الاعتداء بالسب والقذف وبالله تعالى التوفيق # 2242 # | مسألة فيمن قذف وهو سكران # قال أبو محمد رحمه الله قد ذكرنا في مواضع كثيرة حكم السكران وأنه غير ~~مؤاخذ بشيء أصلا إلا حد الخمر فقط إلا أننا نذكر عمدة حجتنا في ذلك باختصار ~~إن شاء الله تعالى # قال أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا ~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون @QE@ النساء 43 فشهد الله ~~تعالى وهو أصدق شاهد أن السكران لا يدري ما يقول وإذ لم يدر ما يقول فلا ~~شيء عليه ولم يختلف أحد من الأمة في أن امرءا لو نطق بلفظ لا يدري معناه ~~وكان معناه كفرا أو قذفا أو طلاقا فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك فإذا كان ~~السكران لا يدري ما يقول فلا يجوز أن يؤاخذ بشيء مما يقول قذفا كان أو غير ~~قذف # فإن قالوا كان هذا قبل تحريم الخمر # قلنا نعم فكان ماذا والأمة كلها مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن حكم ~~هذه الآية باق لم ينسخ وأنه لا يحل لسكران أن يقرب الصلاة حتى يدري ما يقول # وكذلك لا يختلف اثنان PageV11P293 من ولد آدم في أن حال السكران في أنه ~~لا يدري ما يقول باق كما كان لم يحله الله تعالى عن صفته # فإن قالوا هو أدخل ذلك على نفسه # قلنا نعم وهذا لا فائدة لكم فيه لوجوه أولها أن هذا تعلل لا يوجب حكما ~~لأنه لم يأت بهذا التعليل قرآن ولا سنة ولا إجماع # والثاني ( ( ( الثاني ) ) ) إنا نسألكم عمن أكره على شرب الخمر ففتح فمه ~~كرها بأكاليب وصب فيه الخمر حتى سكر فإن هذا لا خلاف في أنه غير آثم ولا في ~~أنه لم يدخله على نفسه فينبغي أن يكون حكمه عندكم بخلاف حكم من أدخله على ~~نفسه فلا تلزموا هذا المكره شيئا مما قال في ذلك السكر وإلا فقد تناقضتم # والثالث إنا نسألكم ms4682 عمن شرب البلاذر فجن أو تزيد فقطع عصب ساقيه فأقعد ~~أيكون لذلك المجنون حكم المجانين في سقوط جميع الأحكام عنه أو تكون الأحكام ~~لازمة له من أجل أنه أدخل ذلك على نفسه وهل يكون للذي أبطل ساقيه عمدا أو ~~أشرا ومعصية لله تعالى حكم المقعد في الصلاة وسقوط الحج وغير ذلك أم لا ~~يسقط عنه شيء من ذلك من أجل إدخاله ذلك على نفسه فمن قولهم بلا خلاف أن ~~لهما حكم سائر المجانين وسائر القاعدين # فبطل تعلقهم بأن السكران أدخل ذلك على نفسه # وقد صح أن حمزة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي ~~ابن أبي طالب وزيد بن خالد هل أنتم إلا عبيد لآبائي وهو سكران فلم يعنفه ~~على ذلك ولو قالها صحيحا لكفر بذلك وحاش له من ذلك # فصح أن السكران إذا ذهب تمييزه فلا شيء عليه لا في القذف ولا في غيره ~~لأنه مجنون لا عقل له # فإن قالوا قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا شرب سكر وإذا سكر هذي ~~وإذا هذي افترى وإذا افترى جلد ثمانين # قلنا حاشى لله أن يقول صاحب هذا الكلام الفاسد هم والله أجل وأعقل وأعلم ~~من أن يقولوا هذا السخف الباطل ويكفي منه إجماعهم على أن من هذي فلا حد ~~عليه ولو كفر أو قذف فهم يحتجون بما هم أول مخالف له وأحضر مبطل لحكمه ~~ونعوذ بالله من مثل هذا # وسنتكلم إن شاء الله تعالى في إبطال هذا الخبر من طريق إسناده ومن تخاذله ~~وفساده في كلامنا في حد الخمر من ديواننا هذا إن شاء الله تعالى # فإن قالوا ومن يدري أنه سكران ولعله تساكر # قيل لهم قولوا هذا بعينه في المجنون ومن يدري أنه مجنون ولعله متحامق ~~وأنتم لا تقولون هذا بل تسقطون عنه الأحكام والحدود فالحال التي تدري في ~~المجنون أنه مجنون بمثلها يدري في السكران أنه سكران ولا فرق وهي أنه إذا ~~بلغ من نفسه من التخليط في كلامه وأفعاله حيث ms4683 يوقن أنه لا يبلغه من نفسه ~~المميز الصاحي حياء من مثل تلك الحال فهذا بلا شك أحمق وسكران كما قال الله ~~تعالى @QB@ حتى تعلموا ما تقولون @QE@ النساء 43 PageV11P294 فمن خلط في ~~كلامه فليس يعلم ما يقول وبالله تعالى التوفيق # 2243 # | مسألة الأب يقذف ابنه أو أم عبيده أو أم ابنه # قال أبو محمد رحمه الله قد ذكرنا حكم عمر بن عبد العزيز يحد من قذف ابنه ~~وأوجب الحد في ذلك مالك والأوزاعي وأبو سليمان وأصحابنا # وقالت طائفة لا حد على الأب في ذلك # كما نا حمام نا ابن مفرج نا بن الأعرابي نا أبو يعقوب الدبري نا عبد ~~الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إذا افترى الأب على الابن فلا يحد # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عمن سمع الحسن يقول ليس على الأب ~~لابنه حد # وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم والحسن بن حي وإسحاق ~~بن راهويه # وقالسفيان الثوري في الأب يقذف ابنه أنهم يستحبون الدرأ ( ( ( الدرء ) ) ~~) عنه وقال في المرأة تزني وهي محصنة وتقتل ولدها إنه يدرأ عنها الحد # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ~~فنظرنا في قول من رأى أنه لا يحد الأب لابنه # فوجدناهم يقولون قال الله تعالى @QB@ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك ~~الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ~~واخفض لهما جناح الذل من الرحمة @QE@ الإسراء 23 24 قالوا وليس من الإحسان ~~ولا من البر ضربهما بالسياط ولا هذا من خفض الجناح لهما من الرحمة # وقاسوا أيضا إسقاط الحدود في القذف عن الوالد في قذفه لولده على إسقاطهم ~~القود عنه إن قتله وإسقاطهم القصاص عنه لولده فيما دون النفس على إسقاطهم ~~الحد عنه في سرقته من ماله وعلى إسقاطهم الحد في زناه بأم ولده # قال أبو محمد رحمه الله ما نعلم لهم غير هذا أصلا وكل هذا لا حجة لهم فيه ~~على ما نبين إن ms4684 شاء الله تعالى # أما وصية الله تعالى بالإحسان إلى الأبوين بأن لا يقال لهما أف ولا ينهرا ~~ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة فحق لا يحيد عنه مسلم وليس يقتضي شيء من ~~ذلك إسقاط الحد عنه في القذف لولده لأنه لا يختلف الناس في أن إماما له ~~والد قدم إليه في قذف أو في سرقة أو في زنى أو في قود فإن فرضا على الولد ~~إقامة الحد على والده في كل ذلك وأن ذلك لا يسقط عنه ما افترض الله تعالى ~~له عليه من الإحسان والبر وأن لا ينهره ولا يقل له أف وأن يخفض له جناح ~~الذل من الرحمة وأن يشكر له ولله عز وجل وقد قال الله عز وجل @QB@ أشداء ~~على الكفار رحماء بينهم @QE@ الفتح 29 وقد أمر مع ذلك إقامة ( ( ( بإقامة ) ~~) ) الحد على من أمرنا برحمته # وقال تعالى @QB@ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين @QE@ ~~النساء 36 الآية # ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن ذا القربى يحد في قذف ذي القربى وأن ذلك ~~لا يضاد الإحسان المأمور به بل إقامة الحد على الوالدين فمن دونهما إحسان ~~إليهما وبربهما لأنه حكم الله تعالى الذي لولاه لم يجب برهما # PageV11P295 فسقط تعلقهم بالآيات المذكورات # وأما قياسهم إسقاط حد القذف على إسقاطهم عن الوالد حد الزنى في زناه بأمة ~~ولده وعلى إسقاطهم عنه حد السرقة في سرقة مال ولده وعلى إسقاطهم القود عنه ~~في قتله إياه وجرحه إياه في أعضائه فهذا قياس والقياس كله باطل لأنه قياس ~~للخطأ على الخطأ ونصر للباطل بالباطل واحتجاج منه لقول لهم فاسد بقول لهم ~~آخر فاسد لا يتابعون عليه ولا أوجبه نص ولا إجماع بل الحدود والقود واجبان ~~على الأب للولد في كل ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # فلما سقط قولهم لتعريه عن البرهان رجعنا إلى القول الثاني فوجدناه صحيحا ~~لأن الله تعالى قال @QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@ النور 4 الآية فلم يقل ~~تعالى إلا الوالد لولده @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # فلو أن ms4685 الله تعالى أراد تخصيص الأب بإسقاط الحد عنه لولده لبين ذلك ولما ~~أهمله حتى يتفطن له من لا حجة في قوله # فصح يقينا أن الله تعالى إذ عم ولم يخص فإنه أراد أن يحد الوالد لولده ~~والولد لوالده بلا شك ووجدناه تعالى يقول @QB@ يا أيها الذين آمنوا كونوا ~~قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين @QE@ النساء ~~135 فأوجب الله تعالى القيام بالقسط على الوالدين والأقربين كالأجنبيين ~~فدخل في ذلك الحدود وغيرها وبالله تعالى التوفيق # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر ابن عبد ~~العزيز عن عمر بن الخطاب قال لا عفو عن الحدود ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ ~~الإمام فإن إقامتها من السنة # فهذا قول صاحب لا يعرف له مخالف منهم وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف ~~تقليدهم وقد خالفوه ههنا لأن عمر بن الخطاب عم جميع الحدود ولم يخص # قال أبو محمد رحمه الله وكذلك اختلفوا فيمن قذف أم ابنه # فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ليس للولد أن يأخذ أباه بذلك # وقالمالك له أن يأخذه بذلك # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما فيمن قذف أم عبد له ليس له أن يأخذ ~~عبده الحد في ذلك # وقال أبو ثور وأبو سليمان وأصحابنا له أن يأخذه بذلك # والكلام في هاتين المسألتين كالكلام في التي قبلهما # وقد بينا أن حد القذف حد لله تعالى لا للمقذوف فإذ هو كذلك فأخذه واجب ~~على كل حال قام به من قام به من المسلمين لأن الله تعالى أمر بجلد القاذف ~~ثمانين لم يشترط به قائما من الناس دون غيره فكان تخصيص من خص بعض القائمين ~~به دون بعض قولا في غاية الفساد وهو قول مخترع لهم ما نعلم أحدا من الصحابة ~~رضي الله عنهم قال به ولا له PageV11P296 حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ~~ولا من إجماع ms4686 ولا قياس ولا معنى وما كان هكذا فهو ساقط وبالله تعالى ~~التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله والحكم عند الحنفيين في إسقاط الجد عن الحد إذا ~~قذف ولد الولد كالحكم في قاذف الأبوين الأدنين # والعجب بأن الحنفيين قد فرقوا بين حكم الولد وبين حكم ولد الولد في ~~المرتد فجعلوا ولد المرتد يجبر على الإسلام ولا يقتل وجعلوا ولد ولده لا ~~يجبر ولا يقتل # وفرق أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي بين الأب في الميراث وبين الحد ( ~~( ( الجد ) ) ) فمن أين وقع لهم التناقض ههنا فسووا بين الأب والجد وبين ~~الابن وابن الابن والقوم أصحاب قياس بزعمهم وهذا تناقض لا نظير له وبالله ~~تعالى التوفيق # 2244 # | مسألة من نازع آخر فقال له الكاذب بيني وبينك ابن زانية # ولد زنى أو زنيم أو زان فقد قال قائلون لا حد عليه # قال أبو محمد إن كان قال ذلك مبتدئا قبل أن ينازعه الآخر فلا حد على ~~القائل لأنه لم يقذف بعد أحدا وإن قال ذلك بعد المنازعة فهو قاذف له بلا شك ~~فعليه الحد لأن المنازع له كاذب عنده بلا شك # وهكذا لو قال من حضر اليوم على هذا الطريق فهو ابن زانية وقد كان حضر من ~~هنالك أحد فهو قاذف له بلا شك فعليه الحد فلو قال ذلك في المستأنف فلا حد ~~عليه لأنه إذا لفظ بذلك لم يكن قاذفا أو من المحال أن يصير قاذفا وهو ساكت ~~بعد أن لم يكن قاذفا إذا نطق وهذا باطل لا خفاء به وبالله ( ( ( بالله ) ) ~~) تعالى التوفيق # 2245 # | مسألة من قذف أجنبية وامرأته ثم زنت الأجنبية وامرأته بعد القذف # فعليه حد القذف كاملا للأجنبية ولا بد وبلا ( ( ( ويلاعن ) ) ) عن ولا بد ~~إن أراد أن ينفي حمل زوجته ألأ إن ثبت عليها الحد فإن أبي وقد جلد للأجنبية ~~فالحمل لاحق به ولا شيء على زوجته لا لعان ولا حد ولا حبس ولا عليه بعد ~~لأنه قد حد # وإن كان لم يجلد لا عن إن أراد أن ينفي ms4687 الحمل عنه فإن أبي جلد الحد فإن ~~التعن والتعنت المرأة جلد حد الزنى # وجملة هذا أن من قذفه قاذف ثم زنى المقذوف لم يسقط حد قد وجب إلا بنص أو ~~إجماع ولا نص ولا إجماع ههنا أصلا على سقوطه بعد وجوبه بنص # وكذلك القول في الزوجة ولا فرق أنه يجلد لها للقذف وإن زنت إلا أن يلاعن ~~وتحد هي للزنى ولا بد وبالله تعالى التوفيق # PageV11P297 2246 # | مسألة من قال لآخر يا زاني ( ( ( زان ) ) ) فقال له إنسان صدقت # فإن أبا حنيفة وجميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل قالوا لا حد على القائل ~~صدقت قالوا فلو قال له صدقت هو كما قلت حدا جميعا قال زفر في كلتا ~~المسألتين يحدان جميعا # قال أبو محمد رحمه الله لا فرق بين المسألتين ومن قال إنه في قوله له ~~صدقت يمكن أن يصدقه في غير رميه بالزنى قيل له وكذلك قوله صدقت هو كما قلت ~~ممكن أن يعني بذلك قولا آخر قاله هذا القاذف من غير القذف ولا فرق # قال أبو محمد رحمه الله والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق أنه إن تيقن ~~أن القائل صدقت أو نعم أو هو كما قلت أو أي والله أنه سمع القذف وفهمه فهو ~~مقر بلا شك وعليه الحد # وكذلك من قيل له أبعت دارك من زيد بمائة دينار فقال نعم أو قال صدقت أو ~~قال أي والله أو ما أشبه هذا فإنه إقرار صحيح بلا شك أو قال ذلك مجاوبا لمن ~~قال له طلقت امرأتك أو أنكحت فلانة أو وهبت أمرءا كذا وكذا فهكذا في كل شيء ~~وإن وقع شك أسمع القذف أو لم يسمعه وفهمه أو لم يفهمه فلا حد في ذلك لأنه ~~قد بهم ويظن أنه قال كلاما آخر # وهكذا في جميع ما ذكرنا من غير ذلك ولا فرق # وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم ~~عليكم حرام فصح أنه لا يحل أن يستباح شيء مما ذكرنا إلا بيقين لا إشكال ms4688 فيه ~~وبالله تعالى التوفيق # 2247 # | مسألة من قال لآخر فجرت بفلانة أو قال فسقت بها # وأصحابهما قالوا لا حد في ذلك # قال أبو محمد رحمه الله إن كان لهذين اللفظين وجه غير الزنى فكما قالوا ~~وإن كان لا يفهم منهما غير الزنى فالحد في ذلك فلما نظرنا فيهما وجدناهما ~~يقعان على إتيانها في الدبر فسقط الحد في ذلك # وكذلك لو قال جامعتها حراما ولا فرق # قالعلي فلو أخبر بهذا عن نفسه لم يكن معترفا بالزنى كما ذكرنا وبالله ~~تعالى التوفيق # 2248 # | مسألة ومن قال لآخر زنيت بكسر التاء أو قال لامرأة زنيت # فإن كان غير فصيح حد ولا بد # وإن كان فصيحا يحسن هذا المقدار من العربية سئل من خاطبت فإن قال خاطبت ~~غيرها أو قال خاطبت غيره فلا شيء عليه لأن هذا هو ظاهر كلامه لأن خطاب ~~المؤنث لا يكون إلا بكسر التاء فإذا خاطبها بفتح التاء فلم يخاطبها وخطاب ~~الرجل بفتح التاء فإذا خاطبه بكسرها فلم يخاطبه وإن أقر أنه خاطبها بذلك حد ~~لأنه حينئذ قاذف لها وبالله ( ( ( بالله ) ) ) تعالى التوفيق # PageV11P298 2249 # | مسألة من قذف إنسانا قد زنى المقذوف وعرف أنه صادق في ذلك # فجميع العلماء على أنه لا يحل طلبه بذلك الحد إلا مالكا فإنه قال له طلبه # قال أبو محمد رحمه الله وهذا قول طاهر ( ( ( ظاهر ) ) ) الفساد بين ~~الحوالة لا خفاء به لأنه لا خلاف في أن من عرف صدقه في القذف فلا حد عليه ~~فإذا عرف المقذوف أن قاذفه صادق فقد عرف أنه لا حد عليه فمطالبته إياه طلم ~~( ( ( ظلم ) ) ) بيقين وإباحة طلبه له إباحة للظلم المتيقن ولا فرق بين هذا ~~وبين شهود سمعوا القاذف وهم يعلمون صدقه بلا خلاف في أنهم لا يحل لهم أن ~~يشهدوا بالقذف لأن شهادتهم تؤدي إلى الظلم # وكذلك من كان له أب فقتل أبوه إنسانا ظلما وأخذ ماله ظلما فأتى ولد ~~المقتول المأخوذ ماله فقتل أبيه وأخذ ماله الذي كان لأبيه فإنه لا يحل لولد ~~هذا المستقاد منه بأن ms4689 يطلب المستقيد لا بدم ولا بما أخذ من ماله الذي أخذ ~~منه بباطل واسترجعه منه بحق # ومن فرق بين شيء من هذه الوجوه فهو مخطىء وقد قال تعالى @QB@ كونوا ~~قوامين بالقسط @QE@ النساء 135 الآية فحرم الله تعالى القيام بغير القسط # وكذلك قال تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان @QE@ المائدة 2 وليس في الإثم والعدوان أكثر من أن يدري أن قاذفه ~~لم يكذب ثم يطالبه بما يطالب به أهل الكذب وبالله تعالى التوفيق # فإن قالوا إنه قد أذاه # قلنا نعم وليس في الأذى حد وإنما فيه التعزير فقط # # | 2250 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله من قذف زوجته فأخذ في اللعان فلما شرع فيه ومضى ~~بعضه أقله أو أكثره أو جله أعاد قذفها قبل أن تتم هي التعانها فلا بد له من ~~ابتداء اللعان لأن الله تعالى يقول @QB@ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم ~~شهداء إلا أنفسهم @QE@ النور 6 الآية # فلم يجعل الله تعالى الالتعان إلا بعد رمي الزوجة فلا بد بعد رمي الزوجة ~~بأن يأتي بما أمر الله تعالى به كما أمر به وهي ما لم تتم التعانها بعد ~~تمام التعانه زوجته كما كانت فهو في تجديد قذفها رامي ( ( ( رام ) ) ) ~~زوجته فلا بد له من شهادة أربع شهادات والخامسة فإن أبى ونكل حد المقذوف ~~ولا بد فإن رماها بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) يتيقن أنه كاذب فيه حد ولا لعان ~~أصلا لأن الله تعالى يقول @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ~~الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 وليس من الإثم والعدوان أكثر من أن يكلف أن ~~يأتي بأيمان كاذبة يوقن من حضر أو الحاكم أنه فيها قاذف فهذا عون على الإثم ~~والعدوان # وقال تعالى @QB@ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل @QE@ النساء 58 ~~وهي مع ذلك امرأته كما كانت ولا فرقة إلا بعد أن يتم التعانهما على ما ~~ذكرنا # فلو رماها وأيقن الحاكم أنه صادق فلا يحل له الحكم باللعان أيضا لكن يقام ~~الحد عليها وهي امرأته كما كانت يرثها ms4690 وترثه لما ذكرنا PageV11P299 من أنه ~~لا فرقة إلا بعد التعانهما # فصح بهذا أنه لا لعان فيمن رمى امرأته بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) ممكن أن ~~يكون فيه صادقا ويمكن أن يكون فيه كاذبا فأما إذا تيقن كذبه فلا يحل تعطيل ~~واجب حد الله عنه ولا يحل عونه على الأيمان الكاذبة الآثمة ولا يحل أمره ~~بها وبالله تعالى التوفيق # 2251 # | مسألة من قذف جماعة وجد يطأ النساء الأجنبيات مرة بعد مرة # وجد يسرق مرات أو رؤي يشرب الخمر مرات فشهد بكل ذلك فأقام بينة على صدقه ~~في قذفه من قذف إلا واحدا أو صدقه جميعهم إلا واحدا فعليه الحد في القذف ~~ولا بد لأن الحد في قذف ألف أو في قذف واحد حدوا حد ولا مزيد على ما قدمنا # وكذلك لو أقام البينة ( ( ( بينة ) ) ) على أن جميع أولئك اللواتي وجد ~~يطأهن إماؤه إلا واحد ( ( ( واحدة ) ) ) فعليه حد الزنى ولا بد لأن الحد في ~~الزنى بألف أو في الزنى بواحدة حد واحد ولا مزيد على ما قدمنا # وكذلك لو أقام بين ( ( ( بينة ) ) ) على كل ما سرق أنه ماله أخذه حاش بعض ~~ذلك فإنه يقطع به ولا بد لأن الحد في ألف سرقة وفي سرقة واحد ( ( ( واحدة ) ~~) ) حد واحد على ما قدمنا # وكذلك لو أقام البيعة ( ( ( البينة ) ) ) على أن كل ما شرب من ذلك كان في ~~غير عقله أو كان في ضرورة لعلاج أو غيره إلا مرة واحدة فعليه جلد الأربعين ~~ولا بد لأن الحد في شرب ألف مرة وفي جرعة حد واحد كما قدمنا وبالله تعالى ~~التوفيق # # | كتاب المحاربين # # | 2252 مسألة # قال الله تعالى @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله @QE@ المائدة ~~33 الآية # قال أبو محمد فاختلف الناس من هو المحارب الذي يلزمه هذا الحكم # فقالت طائفة المحارب المذكور في هذه الآية هم المشركون # روي عن ابن عباس وغيره كما نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن ~~دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن أبي بكر هو ms4691 ~~المقدمي نا يحيى وخالد هما القطان وأبو الحرث كلاهما عن أشعث عن الحسن ~~البصري في قول الله تعالى @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله @QE@ ~~المائدة 33 الآية قال نزلت في أهل الشرك # وبه إلى إسماعيل نا يحيى بن عبد الحميد الحماني نا هشيم عن جويبر عن ~~الضحاك قال كان قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق فنقضوا ~~العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض فخير الله تعالى نبيه عليه السلام ~~فيهم إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يصلب وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من ~~PageV11P300 خلاف # وبه إلى إسماعيل نا محمد بن أبي بكر نا أشعث نا سفيان أنه بلغه عن الضحاك ~~بن مزاحم في هذه الآية قال نزلت في أهل الكتاب # وبه إلى إسماعيل نا محمد بن عبيد وإبراهيم الهروي قال محمد نا محمد ابن ~~ثور وقال إبراهيم نا سفيان ثم اتفق محمد بن ثور وسفيان كلاهما عن معمر عن ~~قتادة وعطاء الخراساني قالا جميعا في قول الله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا ~~من قبل أن تقدروا عليهم @QE@ المائدة 34 هذه الآية لأهل الشرك فمن أصاب من ~~المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب فأخذ مالا وأصاب دما ثم تاب من قبل ~~أن يقدر عليه أهدر عنه ما مضى نا حمام القاضي نا ابن مفرج نا أبو علي الحسن ~~بن سعد نا أبو يعقوب الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي عطاء بن ~~أبي رباح وعبد الكريم المحاربة شرك قال ابن جريج وأقول أنا لا أعلم أحدا ~~يحارب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشرك # وقالت طائفة هو المرتد كما نا أبو سعيد الجعفري نا محمد بن علي الأدفوي ~~نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي عن عبد الله بن أحمد بن عبد ~~السلام عن أبي الأزهر نا روح بن عبادة عن ابن جريج نا هشام بن عروة عن أبيه ~~قال إذا خرج المسلم فشهر سلاحه ثم تلصص ثم جاء تائبا أقيم عليه الحد ms4692 ولو ~~ترك لبطلت العقوبات إلا أن يلحق ببلاد الشرك ثم يأتي تائبا فتقبل منه # وقالت طائفة اللص ليس مسلما كما نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم ~~بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي ~~جعفر قال سألت نافعا مولى ابن عمر عن لص مسلم أو كافر أتى مسلما وأراد أن ~~يأخذ ماله ويهريق دمه قال لو كنت أنا امتنعت هذا الذي يستغيلني ليهريق دمي ~~ويأخد مالي ليس بمسلم # وقالت طائفة كل لص فهو محارب كما نا حمام نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ~~ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر قال ~~سألت نافعا مولى ابن عمر عن لص مسلم أو كافر أتى مسلما وأراد أن يأخذ ماله ~~ويهريق دمه قال لو كنت أنا امتنعت هذا الذي يستغيلني ليهريق دمي ويأخذ مالي ~~ليس بمسلم # وقالت طائفة كل لص فهو محارب كما نا حمام نا ابن مفرج نا الحسن ابن سعد ~~نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أو غيره عن الحسن ~~البصري وسعيد بن جبير قالا جميعا من خرب فهو محارب # قال أبو محمد الخارب ( ( ( المحارب ) ) ) اللص نا حمام نا ابن مفرج نا ~~ابم الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي ~~قال اللص محارب لله ولرسوله فاقتله فما أصابك فيه من شيء من دمه فعلى # وقالت طائفة لا يكون المحارب إلا من أخاف السبيل كما نا يحيى بن عبد ~~الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق ~~نا يحيى بن عبد الحميد الحماني نا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني قال جاء ~~مسعر بن فدكى وهو متنكر حتى دخل على علي بن أبي طالب فما ترك آية من كتاب ~~الله فيها تشديد إلا سأله عنها وهو يقول له توبة ms4693 قال وإن كان مسعر بن فدكي ~~PageV11P301 قال وإن كان مسعر بن فدكي قال فقلت له فأنا مسعر بن فدكي فأمنى ~~قال أنت آمن قال وكان يقطع الطريق ويستحل الفروج # وبه إلى إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن أبي بكر نا عمر بن علي عن مجاهد عن ~~الشعبي عن سعيد بن قيس الهمداني إن حارثة بن بدر التميمي كان عدوا لعلي ~~وكان يهجوه فأتى الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم ليأخذوا له ~~أمانا فأبى على أن يؤمنه قال سعيد فانطلقت إلى علي فقلت ما @QB@ إنما جزاء ~~الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا @QE@ المائدة 33 قال @QB@ ~~أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف @QE@ المائدة 33 الآية ~~قلت إلا ماذا قال @QB@ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم @QE@ ~~المائدة 34 قلت فإن حارثة بن بدر قد تاب نم قبل أن نقدر عليه قال هو آمن ~~قال هو آمن قال فانطلقت بحارثة إلى علي فآمنه # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد نا أبو يعقوب الدبري نا عبد ~~الرزاق عن معمر عن قتادة وعطاء الخراساني قالا جميعا في هذه الآية @QB@ ~~الذين يحاربون الله ورسوله @QE@ المائدة 33 قال هذه الآية في اللص الذي ~~يقطع الطريق فهو محارب # قال أبو محمد ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة حيثما قطع الطريق في مصر أو ~~غيره فهو محارب كما كتب إلى أبو المرجى بن ذروان المصري نا أبو الحسن ~~الرحبى نا مسلم الكاتب نا عبد الله بن أمد ( ( ( أحمد ) ) ) المغلس قال ذكر ~~وكيع عن الحكم بن عطية قال سألت الحسن عن رجل ضرب رجلا بالسيف بالبصرة قال ~~كانوا يقولون من شهر السلاح فهو محارب # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر ~~عن ابن طاوس عن أبيه عن الزبير قال طاوس سمعته يقول من رفع السلاح ثم وضعه ~~محارب فدمه هدر قال وكان طاوس يرمي ( ( ( يرى ) ) ) هذا أيضا # حدثنا عبد الرحمن ms4694 بن سلمة الكناني نا أحمد بن خليل نا خالد بن سعد نا ~~أحمد بن خالد نا يحيى بن أيوب بن بادي الغلاف ( ( ( العلاف ) ) ) فقيه أهل ~~مصر نا سعيد بن أبي مريم نا سليمان بن بلال ني علقمة بن أبي علقمة عن أمه ~~أن غلاما كان لباني فكان باني يضربه في أشياء يعاقبه فيها فكان الغلام ~~يعادي سيده فباعه باني فلقيه الغلام يوما ومع الغلام سيف يحمله وذلك في ~~إمرة سعيد بن العاصي فشهر الغلام السيف على باني وتفلت به عليه فأمسكه عنه ~~الناس فدخل باني على عائشة فأخبرها بما فعل به العبد فقالت عائشة سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد ~~قتله فقد وجب دمه فذكر الحديث وفيه أن الغلام قتل # حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا حمد ( ( ( أحمد ) ) ) بن دحيم نا ~~حمادا ( ( ( حماد ) ) ) بن إبراهيم نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد ~~العزيز PageV11P302 المديني نا محمد بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين عن ~~يعلى بن مسلم عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال إذا تسور عليهم ~~في بيوتهم بالسلاح قطعت يده ورجله # وبه إلى إسماعيل نا نصر بن علي الجهضمي نا خالد بن الحرث عن أشعث عن ~~الحسن قال إذا طرقك اللص بالليل فهو محارب # وبه إلى إسماعيل نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا محمد بن سوار عن سعيد بن ~~أبي عروبة عن قتادة قال إذا دخل عليك ومعه حديدة فهو محارب # قال إسماعيل ونا نصر بن علي نا حرب بن ميمون عن سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة قال إذا طرقك اللص بالليل فهو محارب # وبهذا يأخذ الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما # واختلف فيه قول مالك فمرة قال لا تكون المحاربة إلا في الصحراء ومرة قال ~~تكون المحاربة في الصحراء وفي الأمصار # وقال سفيان لا تكون المحاربة إلا في الصحراء # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة في مدينة ولا في ms4695 مصر ولا بقرب ~~مدينة ولا بقرب مصر ولا بين مدينتين ولا بين الكوفة والحيرة ثم روي عن أبي ~~يوسف أنه قال إذا كابروا أهل مدينة ليلا كانوا في حكم المحاربة # وقال أبو حنيفة من شهر على آخر سلاحا ليلا أو نهارا فقتل ( ( ( فقتله ) ) ~~) المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه فإن شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله ~~عمدا قتل به وإن كان في الليل في مصر أو في مدينة أو في طريق في غير مدينة ~~فلا شيء على القاتل # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نطلب الحق من ~~أقوالهم لنعلم الصواب فنتبعه بمن الله تعالى فنظرنا فيما تحتج به كل طائفة ~~لقولها فنظرنا فيما احتج به من قال إن المحارب لا يكون إلا مشركا أو مرتدا ~~فوجدناهم يذكرون # ما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب النسائي ~~أخبرنا العباس بن محمد أنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد ~~العزيز ابن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن ~~يرجم أو رجل قتل متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله ~~فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض # وبما ذكره ابن جريج آنفا من قوله ما نعلم أحدا حارب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلا أشرك # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا فيما احتجوا به من ذلك فوجدنا الخبر ~~المذكور لا يصح لأنه انفرد به إبراهيم بن طهمان وليس بالقوي # وأما قول ابن جريج ما نعلم أحدا حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ~~أشرك فإن محاربة الله تعالى ومحاربة رسوله عليه السلام تكون على وجهين ~~أحدهما من مستحل لذلك فهو كافر بإجماع الأمة كلها PageV11P303 لا خلاف في ~~ذلك إلا ممن لا يعتد به في الإسلام وتكون من فاسق عاص معترف بحرمه ( ( ( ~~بجرمه ms4696 ) ) ) فلا يكون بذلك كافرا لكن كسائر الذنوب من الزنى والقتل والغصب ~~وشرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وترك الصلاة وترك الزكاة وترك صوم ~~شهر رمضان وترك الحج فهذا لا يكون كافرا لما قد تقصيناه في كتاب الفصل ~~وغيره # ويجمع الحجة في ذلك أنه لو كان فاعل شيء من هذه العظائم كافرا بفعله ذلك ~~لكان مرتدا بلا شك ولو كان بذلك مرتدا لوجب قتله لأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بقتل من ارتد وبدل دينه وهذا لا يقوله مسلم # قال أبو محمد فإن قال قائل إننا لا نسلم أن من عصى بغير الكفر لا يكون ~~محاربا لله تعالى ولرسوله عليه السلام # قلنا له وبالله تعالى التوفيق قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا ~~اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا ~~بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون @QE@ ~~البقرة 278 279 الآية # كتب إلي أبو المرجي بن ذروان قال نا أبو الحسن الرحبي نا أبو مسلم الكاتب ~~نا عبد الله بن أحمد بن المغلس نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا حماد ~~بن خالد الخياط نا عبد الواحد مولى عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ? < من آذى لي وليا فقد استحل ~~محاربتي > ? # وقال الله تعالى @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ~~فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن ~~فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون ~~إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون @QE@ الحجرات 9 10 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية # فصح أنه ليس كل عاص محاربا ولا كل محارب كافرا # ثم نظرنا في ذلك أيضا فوجدنا الله تعالى قد حكم في المحارب ما ذكرنا من ~~القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي ms4697 من الأرض وإسقاط ~~ذلك كله عنه بالتوبة قبل القدرة عليه فلو كان المحارب المأمور فيه بهذه ~~الأوامر كافرا لم يخل من ثلاثة أوجه لا رابع لها إما أن يكون حربيا مذ كان # وإما أن يكون ذميا فنقض الذمة وحارب فصار حربيا # وإما أن يكون مسلما فارتد إلى الكفر # لا بد من أحد هذه الوجوه ضرورة ولا يمكن ولا يوجد غيرها # فلو كان حربيا مذ كان فلا يختلف من الأمة اثنان في أنه ليس هذا حكم ~~الحربيين وإنما حكم الحربيين القتل في اللقاء كيف أمكن حتى يسلموا أو يعطوا ~~الجزية عن يد وهم صاغرون ومن كان منهم كتابيا في قولنا وقول طوائف من الناس # أو من كان منهم من أي دين كان ما لم يكن عربيا في قول غيرنا # أو يؤسر فيكون حكمه ضرب العنق فقط بلا خلاف كما قتل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحرث وبني قريظة وغيرهم أو يسترق أو ~~يطلق إلى أرضه كما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال الحنفي ~~وأبا العاصي بن الربيع وغيرهما # أو يفادي به كما قال الله تعالى @QB@ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ~~حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب ~~أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا ~~في سبيل الله فلن يضل أعمالهم @QE@ PageV11P304 المدثر 4 # أو نطلقهم أحرارا ذمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر # فهذه أحكام الحربيين بنص القرآن والسنن الثابتة والإجماع المتيقن ولا ~~خلاف في أنه ليس الصلب ولا قطع الأيدي والأرجل ولا النفي من أحكامهم # فبطل أن يكون المحارب المذكور في الآية حربيا كافرا # وإن كان ذميا فنقض العهد فللناس فيه أقوال ثلاثة لا رابع لها أحدها أنه ~~ينتقل إلى حكم الحربيين في كل ما ذكرنا # والثاني أنه محارب حتى يقدر عليه فيرد إلى ذمته كما كان ولا بد # والثالث أنه لا يقبل ms4698 منه إلا الإسلام أو السيف # وقد فرق بعض الناس بين الذمي ينقض العهد فيصير حربيا وبين الذمي يحارب ~~فيكون له عندهم حكم المحارب المذكور في الآية لا حكم الحربي # فصح بلا خلاف أن الذمي الناقض لذمته المنتقل إلى حكم أهل الحرب ليس له ~~حكم المحارب المذكور في الآية بلا خلاف # ويبين ( ( ( وبين ) ) ) هذا قول الله تعالى @QB@ وإن نكثوا أيمانهم من ~~بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ~~ينتهون @QE@ التوبة 12 # فأمر الله تعالى بقتالهم إذا نكثوا عهدهم حتى ينتهوا وهذا عموم يوجب ~~الانتهاء عن كل ما هم عليه من الضلال وهذا يقتضي ولا بد أن لا يقبل منهم ~~إلا الإسلام وحده ولا يجوز أن يخص بقوله تعالى @QB@ لعلهم ينتهون @QE@ ~~التوبة 12 انتهاء دون انتهاء فيكون فاعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا ~~علم له به وهذا حرام قال الله تعالى @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ~~@QE@ البقرة 169 # وإن كان المحارب المذكور في الآية مرتدا عن إسلامه فقد بين رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حكم المرتد بقوله من بدل دينه فاقتلوه # وبينه الله تعالى بقوله @QB@ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ~~لن تقبل توبتهم @QE@ آل عمران 90 # فصح يقينا أن حكم المرتد الذي أوجب الله تعالى في القرآن وعلى لسان رسوله ~~عليه السلام هو غير حكمه تعالى في المحارب # فصح يقينا أن المحارب ليس مرتدا # وأيضا فلا خلاف بين أحد من الأئمة ( ( ( الأمة ) ) ) في أن حكم المرتد ~~المقدور عليه ليس هو الصلب ولا قطع اليد والرجل ولا النفي من الأرض # فصح بكل ما ذكرنا أن المحارب ليس كافرا أصلا إذ ليس له شيء من أحكام ~~الكفر ولا لأحد من الكفار حكم المحارب # والرواية عن ابن عباس فيها الحسن بن واقد وليس بالقوي وهو أيضا من قول ~~ابن عباس لا مسندا فإذ قد صح ما ذكرنا يقينا فقد ثبت بلا شك أن المحارب ~~إنما هو مسلم عاص فإذ هو كذلك ms4699 فالواجب أن ننظر ما المعصية PageV11P305 التي ~~بها وجب أن يكون محاربا وأن يكون له حكم المحارب # فنظرنا في جميع المعاصي من الزنى والقذف والسرقة والغصب والسحر والظلم ~~وشرب الخمر والمحرمات أو أكلها والفرار من الزحف والزنى ( ( ( والزنا ) ) ) ~~وغير ذلك فوجدنا جميع هذه المعاصي ليس منها شيء جاء نص أو إجماع في أنه ~~محارب فبطل أن يكون فاعل شيء منها محاربا # وأيضا فإن جميع المعاصي التي ذكرنا والتي لم نذكر لا تخلو من أحد وجهين ~~لا ثالث لها ( ( ( لهما ) ) ) إما أن يكون فيها نص بحد محدود أو لا يكون ~~فيها نص بحد محدود فالتي فيها النص بحد محدود فهي الردة والزنى ( ( ( ~~والزنا ) ) ) والقذف والخمر والسرقة وجحد العارية وليس لشيء منها الحكم ~~المذكور في الآية في المحارب فبطل أن يكون شيء من هذه المعاصي محاربة وهذا ~~أيضا إجماع متيقن # وأما ما ليس فيه من الله تعالى حد محدود لا في القرآن ولا على لسان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يلحقها بحد المحاربة فيكون شارعا ~~في الدين ما لم يأذن به الله تعالى وهذا لا يحل بل قد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام # فوجب يقينا أن لا يستباح دم أحد ولا بشرته ولا ماله ولا عرضه إلا بنص ~~وارد فيه بعينه من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع ~~متيقن من الصحابة رضي الله عنهم راجع إلى توقيف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # فبطل أن يكون شيء من المعاصي المذكورة هي المحاربة فإذ لا شك في هذا فلم ~~يبق إلا قاطع الطريق والباغي فهما جميعا مقاتلان والمقاتلة ( ( ( المقاتلة ~~) ) ) هي المحاربة في اللغة فنظرنا في ذلك فوجدنا الباغي قد ورد فيه النص ~~بأن يقاتل حتى يفيء فقط فيصلح بينه وبين المبغى عليه فخرج الباغي عن أن ~~يكون له حكم المحاربين فلم يبق إلاقاطع الطريق ومخيف السبيل فهذا مفسد في ~~الأرض بيقين وقد قال جمهور ms4700 الناس إنه هو المحارب المذكور في الآية ولم يبق ~~غيره وقد بطل كما قدمنا أن يكون كافرا ولم يقل أحد من أهل الإسلام في أحد ~~من أهل المعاصي أنه المحارب المذكور في الآية إلا قاطع الطريق المخيف فيها ~~أو في اللص فصح أن مخيف السبيل المفسد فيها هو المحارب المذكور في الآية ~~بلا شك # وبقي أمر اللص فنظرنا فيه بعون الله تعالى فوجدناه إن دخل مستخفيا ليسرق ~~أو ليزني أو ليقتل ففعل شيئا من ذلك مختفيا فإنما هو سارق عليه ما على ~~السارق لا ما على المحارب بلا خلاف # أو إنما هو زان فعليه ما على الزاني لا ما على المحارب بلا خلاف # أو إنما هو قاتل فعليه ما على القاتل بنص القرآن والسنة فيمن قتل عمدا ~~وإن كان قد خالف في هذا قوم خلافا لا تقوم به حجة فإن اشتهر أمره ففر وأخذ ~~فليس محاربا لأنه لم يحارب أحدا وإنما هو PageV11P306 يقولون ( ( ( عاص ) ) ~~) إن ( ( ( فقط ) ) ) الردع يكون بصلبه حيا قولا ( ( ( حكم ) ) ) أيضا ( ( ~~( المحاربة ) ) ) خارجا ( ( ( لكن ) ) ) عن ( ( ( حكم ) ) ) أصولهم إلا أنه ~~( ( ( التعزير ) ) ) ليس في شيء ( ( ( الأرض ) ) ) من ( ( ( فله ) ) ) ذلك ~~( ( ( حكم ) ) ) كله ( ( ( المحارب ) ) ) إيجاب قتله بعد الصلب كما قالوا ~~ولا ( ( ( الشعبي ) ) ) إباحة ( ( ( وغيره ) ) ) ذلك أيضا وإنما في كل ما ~~قالوه إيجاب الصلب فقط فأقحموا فيه القتل بعد الصلب جريا على عادتهم في ~~التلبيس والزيادة بالدعاوى الكاذبة على النصوص ما ليس فيها فبطل قولهم أيضا ~~لما ذكرنا # قال أبو محمد رحمه الله فلما بطل القولان معا وجب الرد إلى القرآن والسنة ~~كما افترض الله تعالى علينا بقوله عز وجل @QB@ فإن ( ( ( تكون ) ) ) ~~تنازعتم ( ( ( المحاربة ) ) ) في شيء ( ( ( الصحراء ) ) ) فردوه إلى الله ~~والرسول @QE@ النساء 59 ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد قال @QB@ إنما جزاء ( ~~( ( تكون ) ) ) الذين ( ( ( المحاربة ) ) ) يحاربون الله ( ( ( المدن ) ) ) ~~ورسوله @QE@ المائدة ( ( ( ليلا ) ) ) 33 الآية ( ( ( فقولان ) ) ) كلها ( ~~( ( فاسدان ) ) ) # فصح ( ( ( ودعوتان ) ) ) يقينا ( ( ( ساقطتان ) ) ) أن ( ( ( بلا ) ) ) ~~الله ( ( ( برهان ) ) ) تعالى لم يوجب قط عليهم حكمين من هذه ( ( ( قرآن ) ~~) ) الأحكام ولا أباح أن يجمع عليهم خزيان من هذه ( ( ( سنة ) ) ) الأخزاء ms4701 ~~( ( ( صحيحة ) ) ) في الدنيا وإنما أوجب على المحارب أحدها لا كلها ولا ~~اثنين منها ولا ثلاثة ( ( ( سقيمة ) ) ) # فصح بهذا يقينا لا شك فيه # أنه إن قتل فقد حرم صلبه وقطعه ونفيه # وأنه إن قطع فقد حرم قتله وصلبه ونفيه # وأنه إن نفى فقد حرم قتله وصلبه وقطعه # وأنه إن صلب فقد حرم قتله وقطعه ونفيه لا يجوز ألبتة غير هذا فحرم بنص ~~القرآن صلبه إن قتل # وحرم أيضا بنص القرآن قتله إن صلب # وحرم هذا الوجه أيضا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرنا من إن ~~أعف الناس قتلة أهل الإيمان وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولعن الله من اتخذ ~~شيئا فيه الروح غرضا والنهي عن ذلك # فلما حرم قتله مصلوبا بيقين لما ذكرنا من وجوب اللعنة على من اتخذ شيئا ~~فيه الروح غرضا وحرم صلبه بعد القتل لما ذكرنا أنه لا يجوز عليه جمع ~~الأمرين معا وجب ضرورة أن الصلب الذي أمر الله تعالى به في المحارب # إنما هو صلب لا قتل معه # ولو لم يكن هكذا لبطل الذي أمر الله تعالى به ولكان كلاما عاريا من ~~الفائدة أصلا وحاش لله تعالى من أن يكون كلامه ( ( ( فيهم ) ) ) تعالى هكذا ~~( ( ( هان ) ) ) # ولكان ( ( ( عنده ) ) ) أيضا ( ( ( الكذب ) ) ) تكليفا لما ( ( ( الأمة ) ~~) ) لا ( ( ( كلها ) ) ) يطاق ( ( ( فيقول ) ) ) وهذا باطل ( ( ( حارب ) ) ~~) # فصح يقينا أن الواجب أن يخير الإمام صلبه إن صلبه حيا ثم يدعه حتى ييبس ~~ويجف كله لأن الصلب في كلام العرب يقع على معنيين أحدهما من الأيدي والربط ~~على الخشبة قال الله تعالى حاكيا عن فرعون @QB@ ولأصلبنكم في جذوع النخل ~~@QE@ طه 71 # والوجه الآخر التيبيس قال الشاعر يصف فلاة مضلة بها جيف الحسرى فأما ~~عظامها فبيض وأما جلدها فصليب يريد أن جلدها يابس وقال الآخر جذيمة ناهض في ~~رأس ( ( ( الصحراء ) ) ) نيق ( ( ( فقد ) ) ) ترى ( ( ( صح ) ) ) لعظام ما ~~( ( ( اسم ) ) ) جمعت ( ( ( محارب ) ) ) صليبا يريد ( ( ( كتاب ) ) ) ودكا ~~( ( ( المحاربين ) ) ) سائلا # قال أبو محمد رحمه الله فوجب جمع الأمرين ( ( ( هذين ) ) ) معا ( ( ( ~~الأثرين ) ) ) حتى ( ( ( حكم ) ) ) إذا أنفذنا ( ( ( حمل ) ) ) أمر ( ( ( ~~السلاح ) ) ) الله ms4702 تعالى فيه وجب ( ( ( يخص ) ) ) به ( ( ( شيئا ) ) ) ما ~~افترضه ( ( ( هذه ) ) ) الله تعالى للمسلم على المسلم من الغسل والتكفين ~~PageV11P317 والصلاة والدفن على ما قد ذكرنا قبل هذا # فإن قال قائل أليس الرجم اتخاذ ما فيه الروح غرضا وكذلك قولكم في القود ~~بمثل ما قتل # فجوابنا وبالله تعالى التوفيق نعم وهما مأمور بهما قد حكم عليه السلام ~~بكليهما فوجب أن يكونا مستثنيين مما نهي عنه من اتخاذ الروح غرضا فأما ~~الرجم فبالنص والإجماع وأما القود فبالنص الجلي في رضخ رأس اليهودي وفي ~~العرنيين كما قلتم أنتم ونحن في أن القصاص من قطع الأيدي والأرجل وسمل ~~الأعين وجدع الأنف والآذان وقطع الشفاه والألسنة وقلع الأضراس حق واجب ~~إنفاذه مستثنيين من المثلة المحرمة ولا فرق # فإن قال قائل فإنكم قد سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعف الناس ~~قتلة أهل الإيمان وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وأنتم تقتلونه أوحش قتلة ~~وأقبحها جوعا وعطشا وحرا وبردا # فنقول وما قلناه ( ( ( قتلناه ) ) ) أصلا بل صلبناه كما أمر الله تعالى ~~وما مات إلا حتف أنفه وما يسمى هذا في اللغة مقتولا # فإن قالوا فإنكم تقولون فيمن سجن إنسانا ومنعه الأكل والشرب حتى مات أنه ~~يسجن ويمنع الأكل والشرب حتى يموت فهذا قتل بقتل # فنقول إن هذا ليس قتلا ولا قودا بقتل بل هو ظلم وقود من الظلم فقط # وبرهان ذلك أن رجلا لو اتفق له أن يقفل بابا بغير عدوان فإذا في داخل ~~الدار إنسان لم يشعر به فمات هنالك جوعا وعطشا أنه لا كفارة على قافل الباب ~~أصلا ولا دية على عاقلته لأنه ليس قاتلا # فإن قيل إنكم تمنعونه الصلاة والطهارة # قلنا نعم لأن الله تعالى إذ أمر بصلبه قد علم أنه ستمر عليه أوقات ~~الصلوات فلم يأمرنا بإزالة التصليب عنه من أجل ذلك @QB@ وما كان ربك نسيا ~~@QE@ مريم 64 فلا يسع مسلما ولا يحل له أن يعترض على أمر الله تعالى @QB@ ~~لا معقب لحكمه @QE@ الرعد 41 و @QB@ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون @QE@ ~~الأنبياء 23 # # | صفة ms4703 القتل في المحارب # # | 2261 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله لا خلاف على أن القتل الواجب في المحارب إنما هو ~~ضرب العنق بالسيف فقط وأما قطعه فإن الله تعالى قال @QB@ فلأقطعن أيديكم ( ~~( ( تقطع ) ) ) وأرجلكم ( ( ( أيديهم ) ) ) من خلاف @QE@ طه ( ( ( فصح ) ) ~~) 71 # فصخ بهذا أنه لا يجوز قطع يديه ورجله معا لأنه لو كان ذلك لم يكن القطع ~~من خلاف وهذا أيضا إجماع لا شك فيه فقال قوم يقطع يمين يديه ويسرى رجليه ثم ~~يحسم بالنار ولا بد # قال أبو محمد أما الحسم فواجب لأنه إن لم يحسم مات وهذا قتل لم يأمر الله ~~تعالى به وقد قلنا إنه لا يحل أن يجمع عليه الأمران معا لأن الله تعالى ~~إنما أمر بذلك بلفظ أو وهو يقتضي التخيير ولا بد # ولو أراد الله تعالى جمع ذلك لقال أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم ~~وأرجلهم من خلاف # وهكذا قوله تعالى @QB@ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ~~أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة @QE@ PageV11P318 المائدة 89 # وقوله تعالى @QB@ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك @QE@ البقرة 196 # فإن قال قائل فإن العرب قد قالت جالس الحسن أو ابن سيرين وكل خبزا أو ~~تمرا وقال تعالى @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@ الإنسان 24 # قلنا أما قول الله تعالى @QB@ فالفارقات فرقا ( ( ( تطع ) ) ) @QE@ ~~الإنسان ( ( ( منهم ) ) ) 24 فهو على ظاهره وهو عليه السلام منهي أن يطيع ~~الآثم وإن لم يكن كفورا وكل كفور آثم وليس كل آثم كفورا فصح أن ذكره تعالى ~~للكفور تأكيد أبدا وإلا فالكفور داخل في الآثم # وأما قول العرب جالس الحسن أو ابن سيرين وكل خبزا أو تمرا فنحن لا نمنع ~~خروج اللفظ عن موضوعه في اللغة بدليل وإنما نمنع من إخراجه بالظنون والدعوى ~~الكاذبة # وإنما صرنا إلى أن قول القائل جالس الحسن أو ابن سيرين إباحة لمجالستهما ~~معا ولكل واحد منهما بانفراده # وكذلك قولهم كل خبزا أو تمرا أيضا ولا فرق بدليل أوجب ذلك من حال المخاطب ~~ولولا ذلك الدليل لما جاز إخراجأو ms4704 عن موضوعها في اللغة أصلا وموضوعها إنما ~~هو التخيير أو الشك والله تعالى لا يشك فلم يبق إلا التخيير فقط # قال أبو محمد ولو قطع القاطع يسرى يديه ويمنى رجليه لم يمنع من ذلك عمدا ~~فعله أو غير عامد لأن الله تعالى لم ينص على قطع يمنى يديه دون يسرى وإنما ~~ذكر تعالى الأيدي والأرجل فقط @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # ومن ادعى ههنا إجماعا فقد كذب على جميع الأمة ولا يقدر على أن يوجد ذلك ~~عن أحد من الصحابة أصلا وما نعلمه عن أحد من التابعين وبالله تعالى التوفيق # # | كتاب السرقة # # | 2262 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله @QE@ المائدة 38 فوجب القطع في السرقة ~~بنص القرآن ونص السنة وإجماع الأمة ثم اختلف الناس في مواضع من حكم السرقة ~~نذكرها إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله # 2263 # | مسألة ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعي أم لا # PageV11P319 قال أبو محمد رحمه الله قالت طائفة لا قطع إلا فيما أخرج من ~~حرزه وأما إن أخذه من غير حرزه ومضى به فلا قطع عليه # وكذلك لو أخذ وقد أخذه من حرز فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز ويمضي به فلا ~~قطع عليه # كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا ابن جريج عن سليمان بن موسى وعمرو بن ~~شعيب قال سليمان إن عثمان وقال عمرو بن شعيب إن ابن عمر ثم اتفقا لا قطع ~~على سارق حتى يخرج المتاع # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع على سارق وإن كان قد جمع ~~المتاع فأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج به # وبه إلى ابن جريج عن عمرو بن شعيب ms4705 أن سارقا نقب خزانة المطلب ابن وداعة ~~فوجد ( ( ( والطعن ) ) ) فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به قأتى ( ( ( فأتي ) ~~) ) به إلى ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع فمر بابن عمر فسأل فأخبر فأتى ~~ابن الزبير فقال أمرت به أن يقطع فقال نعم قال فما شأن الجلد قال غضبت فقال ~~ابن عمر ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي ~~امرأة لم يصبها أكنت حاده قال لا قال لعله قد كان نازعا تائبا وتاركا ~~للمتاع # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن أحمد بن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~واضاح ( ( ( وضاح ) ) ) نا سحنون نا ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن علي بن سليمان عن محكول ( ( ( مكحول ) ) ) عن عثمان بن عفان قال لا ~~تقطع يد السارق وإن وجد معه المتاع ما لم يخرج به عن الدار # وبه إلى ابن وهب سمعت الشمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة ~~عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال في الرجل يوجد في البيت وقد نقيه ( ~~( ( نقبه ) ) ) معه المتاع أنه لا يقطع حتى يحمل المتاع فيخرج به عن الدار # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا زكريا عن الشعبي قال ليس على السارق قطع ~~حتى يخرج المتاع # وعنعطاء سأله ابن جريج السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به ~~قال لا قطع عليه حتى يخرج به # وعنربيعة أنه قال من أخذ في دار قوم معه سرقة قد خرج عن مفاتيح البيت ~~الذي أخذ السرقة منه فعليه القطع ومن لم يوجد معه شيء فلا قطع عليه وإن كان ~~يريد السرقة # وعن عدي بن أرطاة أنه كتب إلى عمر بن العزيز في رجل نقب بيت قوم حتى دخل ~~البيت فجمع متاعهم فأخذوه في البيت قد جمع المتاع ms4706 فكتب إليه عمر بن عبد ~~العزيز أنه لم ينقب البيت ويجمع المتاع لخير فعاقبه عقوبة شديدة أم ( ( ( ~~ثم ) ) ) أحبسه ولا تدع أن تذكرنيه # وعنابن شهاب أنه قال إنما السرقة فيما أحصن فما كان محصنا PageV11P320 في ~~دار أو حرز أو حائط أو مربوط فاحتل رباطه فذهب به فتلك من السرقة التي يقطع ~~فيها قال فمن سرق طيرا من حرز له معلق فعليه ما على السارق # قال أبو محمد رحمه الله وبهذا يقول سفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك ~~والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وإسحاق بن راهويه # وقالت طائفة عليه القطع سواء من حرز سرق أو من غير حرز # كما نا أحمد بن أنس العذري نا عبد الله بن الحسين بن عقال هو الزبيري نا ~~إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا موسى بن إسحاق نا ~~أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو خالد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن ~~ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال بلغ عائشة أم المؤمنين أنهم ~~يقولون إذا لم يخرج السارق المتاع لم يقطع فقالت عائشة لو لم أجد إلا سكينا ~~لقطعته # وبه إلى ابن الجهم نا محمد بن رمح نا يزيد بن هارون أنا سليم بن حيان نا ~~سعيد بن مسلم قال كان عبد الله بن الزبير يلي صدقة الزبير فكانت في بيت لا ~~يدخله أحد غيره وغير جارية له ففقد شيئا من المال فقال للجارية ما كان يدخل ~~هذا المكان غيري وغيرك فمن أخذ ها المال فأقرت الجارية فقال لي يا سعيد ~~انطلق بها فاقطع يدها فإن المال لو كان لم يكن عليها قطع # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم نا أصبغ نا ~~محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا ~~سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم قال ذكر عند إبراهيم النخعي قول الشعبي في ~~السارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع فأنكره إبراهيم ms4707 # حدثنا حمام بن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ~~أخبرني أبو بكر قال نا خالد بن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة أنهما سئلا عن السارق يسرق فيطرح السرقة ويوجد في البيت الذي سرق منه ~~لم يخرج فقالا جميعا عليه القطع # وقد روى هذا أيضا عن الحسن البصري رواه روح بن عبادة عن أشعث بن عبد ~~الملك الحمراني عن الحسن قال إذا جمع السارق المتاع ولم يخرج به قطع # حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ~~علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا عبد العزيز بن ~~أبي سعيد المزني أن عمرو بن أبي سيارة المزني كان قائما يصلي من الليل فسمع ~~خشفة في البيت فظن أنها الشاة ثم استيقن أن في البيت لصوصا فأخذ السيف فقام ~~على باب البيت فإذا كارة وسط البيت فخرج عليه مثل الجمل المحجرم فضرب ~~بالثياب وجهه وحذفه عمرو بالسيف PageV11P321 حذفة ونادى مواليه وعبيده على ~~الرجل فقد أثقلته وأقام بمكانه يرى أن في البيت آخرين فأدركوه وهو تحت ~~ساباط لبني ليث يشتد فأخذوه فجاءوا به إلى عبيد الله بن أبي بكرة فقال إني ~~رجل قصاب وإني أدلجت من أهلي أريد الجسر لأجيز غنما لي وأن عمرا ضربني ~~بالسيف فبعث عبيد الله إلى عمرو فسأله فقال بل دخل على بيتي وجمع المتاع ~~فشهد عليه فقطع عبيد الله بن أبي بكرة يده # قال أبو محمد رحمه الله وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا # ومن هذا أيضا المختلس فإن الناس اختلفوا فيه فقالت طائفة لا قطع عليه كما ~~حدثنا مجمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام ( ( ( البصير ) ) ) الخشني نا ( ( ( قاسم ) ) ) محمد بن ~~المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن دثار بن ~~يزيد عن عبيد ms4708 بن الأبرص أن علي بن أبي طالب أتى برجل اختلس من رجل ثوبا ~~فقال إنما كنت ألعب معه قال تعرفه قال نعم فلم يقطعه # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا مالك بن أنس عنالزهري أن رجلا اختلس ~~طوقا فسأل عنها مروان زيد بن ثابت فقال ليس عليه قطع # وعن معمر عن الزهري قال اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع يده فقال له ~~زيد بن ثابت تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها لكن نكال وعقوبة # ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي ~~بن أبي طالب أنه سئل عن الخلسة فقال تلك الدعوة المقلة لا قطع فيها # وعنالشعبي أن رجلا اختلس طوقا فأخذوه وهو في حجرته فرفع إلى عمار بن يسار ~~( ( ( ياسر ) ) ) وهو على الكوفة فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه أنه ~~عادى الظهيرة ولا قطع عليه # وعن عدي بن أرطاة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل اختلس طوقا من ~~ذهب كان في عنق جارية نهارا فكتب إليه عمر بن عبد العزيز إن ذلك عادى ( ( ( ~~عاد ) ) ) ظهر ليس عليه قطع فعاقبه # وعن الحسن البصري في الخلسة لا قطع فيها # وعن قتادة لا قطع على المختلس ولكن يسجن ويعاقب وهو قول النخعي وأبي ~~حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وبه يقول إسحاق بن راهويه # وقالت طائفة عليه القطع كما نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم ابن ~~أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون PageV11P322 نا ابن وهب عن قباث بن رزين أنه سمع ~~علي بن رباح اللخمي يقول السنة أن تقطع اليد المستخفية ولا تقطع اليد ~~المعلنة # وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال تقطع يد السارق المستخفي المستتر ( ( ( ~~المستقر ) ) ) ولا تقطع يد المختلس المعلن # ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن هشام أن ms4709 عدي ابن أرطاة ~~رفع إليه رجل اختلس خلسة فقال إياس بن معاوية عليه القطع # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ~~فنظرنا في قول من لم ير القطع إلا في أخذ من حرز فوجدناهم يذكرون ما ناه ~~عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا قتيبة بن سعيد نا ~~الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله ~~بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب ~~منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة ~~مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤوه ( ( ( يؤويه ) ) ) الجرين ~~فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن ~~سعيد نا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد فقال لا تقطع اليد ~~في تمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة الجبل ~~فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب عن الحرث ابن ~~مسكين قراءة عليه وأحمد يسمع عن ابن وهب أخبرني عمرو بن الحرث عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال إن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل قال هي ومثلها ~~والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ~~ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال # قال يا رسول الله ms4710 كيف ترى في التمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس ~~في شيء من التمر المعلق قطع إلا فيما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ~~ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبد الله ~~بن عبد الصمد بن علي عن مخلد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا مختلس قطع # نا عبد الله PageV11P323 بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا ~~محمد بن حاتم نا سويد بن نصر أنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج أخبرني ~~أو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم درأ عن المنتهب ~~والمختلس والخائن القطع # قال أبو محمد رحمه الله فقالوا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم القطع ~~على مختلس ولا على خائن فسقط بذلك القطع عن كل من أؤتمن وسقط القطع عن ~~حريسة الجبل والتمر المعلق حتى يؤويهما الجرين والمراح وهو حرزهما # وقالوا ما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة قد أبيح أخذها وتحصينها # وقالوا قد جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أنه لا ~~قطع على مختلس ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف فدل ذلك على اعتبار الحرز ~~فنظرنا في ذلك فوجدناه لا حجة لهم في شيء منه # أما الخبران اللذان ذكرنا فلا يصح منهما ولا واحد # أما حديث حريسة الجبل والتمر المعلق فإنه لا يصح لأن أحد طريقيه من سعيد ~~بن المسيب مرسل والأخرى هي أيضا أسقط مرسلة من طريق ابن أبي حسين ولا حجة ~~في مرسل والأخرى مما انفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة لا ~~يحتج بها فهذا وجه يسقط به # ودليل آخر أنه لو صح لكان عليهم لا لهم لأنهم كلهم يعني الحاضرين من ~~المخالفين مخالفون لما ms4711 فيه من ذلك أن فيه أن من خرج بشيء من التمر المعلق ~~ففيه غرامة مثلية وهم لا يقولون بهذا # وكذلك إذا أواه الجرين فلم يبلغ ثم ( ( ( ثمن ) ) ) المجن ففيه أيضا ~~غرامة مثليه وهم لا يقولون بهذا أيضا # وفيه أيضا أن في حريسة الجبل غرامة مثلها وأن فيها غرامة مثليها وأن فيها ~~إن أواه المراح فلم يبلغ ثمن المحن ( ( ( المجن ) ) ) غرامة مثليها فهم قد ~~خالفوا هذا الخبر الذي احتجوا به في أربعة مواضع من أحكامه فكيف يستجيز ذو ~~ورع يدري أن كلامه محسوب عليه وأنه محاسب به يخاف لقاء الله تعالى ويهاب ~~عقابه أن يحتج بخبر هو يصححه ويخالفه في أربعة أحكام من أحكامه على من لا ~~يصححه أصلا فلا يراه حجة وهل في التعجيل بالإثم والفضيحة العاجلة أكثر من ~~هذا # فإن ادعوا في ترك هذه الأحكام الأربعة إجماعا كذبوا لأن عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه قد حكم بها بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف منهم له ~~مخالف ولا يدري منهم عليه منكر فأضعف قيمة الناقة المنتحرة للمزني على رقيق ~~حاطب التي سرقوها وانتحروها # وقد روينا من طرق منها ما ناه أحمد بن محمد بن الجسور نا قاسم بن أصبغ نا ~~مطرف بن قيس نا يحيى بن بكير نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير عن ~~أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة للمزني رجل ~~من مزينة PageV11P324 فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر لكثير ~~بن الصلت أن يقطع أيديهم قال عمر إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق ~~عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك قال أربعمائة درهم قال عمر فأعطه ثمانمائة ~~درهم # قال أبو محمد رحمه الله فهذا أثر عن عمر كالشمس # وأما حديث سعيد بن المسيب وهم يعدون مثل هذا إجماعا إذا وافق أهواءهم وقد ~~روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره نحو هذا في إتلاف الأموال # كما روينا من طريق عبد الرزاق ms4712 عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان أن ~~أباه عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها قال ~~الزهري ما أصيب من أموال الناس ومواشيهم في الشهر الحرام فإنه يزاد الثلث ~~لهذا في العمد فهذا أثر في غاية الصحة عن عثمان رضي الله عنه ولا يعرف له ~~في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # وقال به الزهري بعد ذلك وهم لا يبالون بدعوى الإجماع في أقل من هذا جرأة ~~على الكذب ثم لا يبالون بمخالفة ما يقرون بأنه إجماع # قال أبو محمد رحمه الله نقول وبالله تعالى التوفيق إن الخبر الذي رواه ~~أبو الزبير عن جابر لم يروه أحد من الناس عن جابر إلا أبو الزبير فقط وأبو ~~الزبير مدلس ما لم يقل فيه نا أو أنا لا سيما في جابر فقد أقر على نفسه ~~بالتدليس فيه # كما نا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري قال نا عبد الله بن محمد بن ~~يوسف الأزدي نا إسحاق بن أحمد الصيدلاني نا أبو جعفر العقيلي نا زكريا بن ~~يحيى الحلواني نا أحمد بن سعيد بن أبي مريم نا عمي ونا محمد بن إسماعيل نا ~~الحسن بن علي نا سعيد بن أبي مريم نا الليث بن سعد قال قدمت مكة فجئت أبا ~~الزبير فدفع إلي كتابين فانقلبت بهما فقلت في نفسي لو عاودته فسألته أسمع ~~هذا كله من جابر فرجعت إليه فقلت له هذا كله سمعته من جابر فقال منه ما ~~سمعته ومنه ما حدثت عنه فقلت له أعلم لي ما سمعت منه فأعلم لي على هذا الذي ~~عندي # قالعلي فما لم يروه الليث عن أبي الزبير أو لم يقل فيه نا أو أنا فهو ~~منقطع فقد صح أن هذا الحديث لم يسمعه أبو الزبير من جابر # وأما احتجاجهم مما ( ( ( بما ) ) ) جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في ~~المختلس فإن الرواية في ذلك عن زيد بن ثابت لا تصح لأنها عن الزهري عنه ~~منقطعة ولم ms4713 يسمع الزهري من زيد كلمة # وأما الرواية عن عمر وعمار بن ياسر في ذلك فإنها منقطعة لأنها عن الشعبي ~~عنهما ولم يولد الشعبي إلا بعد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن ~~يعقل إذ مات عمار بن ياسر # وأما الرواية عن علي في ذلك فهي من طريقين إحداهما عن سماك بن حرب وهو ~~يقبل التلقين والأخرى من طريق بكير بن PageV11P325 أبي السبط ( ( ( السميط ~~) ) ) المكفوف وقد روي نحوه عن قتادة وعفان ولا يعرف حاله إلا أن القول في ~~المختلس لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون اختلس جهارا غير مستخف من الناس ~~فهذا لا خلاف فيه أنه ليس سارقا ولا قطع عليه # أو يكون فعل ذلك مستخفيا عن كل من حضر فهذا لا خلاف بيننا وبين الحاضرين ~~من خصومنا في أنه سارق وأن عليه القطع # فبطل كل ما تعلقوا به وعري قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة أصلا # وأما قولهم إن الشيء إذا لم يكن محرزا فهو لقطة فخطأ لأن اللقطة إنما هي ~~ما سقط عن صاحبه وصار بدار مضيعة وكذلك الضالة وأما ما كان غير مهمل ولا ~~ساقط فقد بطل عن أن يكون لقطة أو ضالة وقد جاء في اللقطة والضالة نصوص لا ~~يحل تعديها فلا مدخل للسارق فيها فنحن إنما نكلمهم في سارق من حرز لا في ~~ملتقط ولا في آخذ ضالة فإن الملتقط مختلس فسقط هذا الاعتراض الفاسد # قال أبو محمد رحمه الله فوجب أن ننظر في القول الثاني فوجدنا الله تعالى ~~يقول @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ~~@QE@ المائدة 38 فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه وأن من اكتسب ~~سرقة فقد استحق بنص كلام الله تعالى جزاء لكسبه ذلك قطع يده نكالا # وبالضرورة الحسية وباللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق من حرز أو من ~~غير حرز فإنه سارق وأنه قد اكتسب سرقة لا خلاف في ذلك فإذ هو سارق مكتسب ~~سرقة ms4714 فقطع يده واجب بنص القرآن ولا يحل أن يخص القرآن بالظن الكاذب ولا ~~بالدعوى العارية من البرهان # فإن من قال إن الله تعالى إنما أراد في هذه الآية من سرق من حرز فإنه ~~مخبر عن الله تعالى والمخبر عن الله تعالى بما لم يخبر به عن نفسه ولا أخبر ~~به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله تعالى الكذب وقال ما لا ~~يعلم وقفا ما لا علم له به وهذا عظيم جدا # وقد أوردنا عن عائشة وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عبيد الله ~~والحسن وإبراهيم النخعي وعبيد الله بن أبي بكرة القبطع ( ( ( القطع ) ) ) ~~على من سرق وإن لم يخرج به من الحرز # قال أبو محمد رحمه الله فهذا نص القرآن وأما من السنن # فروينا من طريق البخاري نا أبو الوليد هو الطيالسي والليث هو ابن سعد عن ~~ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت ~~فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب فقال يا أيها ~~الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق ~~الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع ~~محمد يدها # ومن طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا عبد الواحد الأعمش قال سمعت أبا ~~صالح سمعت أبا هريرة يقول 4 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله ~~السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده # قال أبو محمد رحمه الله فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق ~~جملة ولم يخص عليه السلام حرزا من غير حرز النجم 3 PageV11P326 @QB@ وما ~~كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وقال تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ المائدة 3 # وقال تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ النحل 44 # ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله عز وجل لو أراد أن لا يقطع السارق ~~حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما ms4715 أغفل ذلك ولا أهمله ولا أعنتنا بأن ~~يكلفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه وليبيه ( ( ( ولبينه ) ) ) على لسان رسوله ~~صلى الله عليه وسلم إما في الوحي وإما في النقل المنقول # فإذ لم يفعل الله تعالى ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد ونبت ~~ونقطع بيقين لا يمازجه شك أن الله تعالى لم يرد قط ولا رسوله صلى الله عليه ~~وسلم اشتراط الحرز في السرقة # إذ لا شك في ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شك فيه وشرع لما لم ~~يأذن الله تعالى به وكل ما ذكرنا فإنما يلزم من قامت عليه الحجة ووقف على ~~ما ذكرنا لأن من سلف ممن اجتهد فأخطأ مأجور وبالله تعالى التوفيق # وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي ~~الاختفاء بأخذ الشيء ليس له وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له وأنه لا ~~مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف ~~الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى ~~وجوده ولا دليل على صحته # وأما قول الصحابة فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز ~~أصلا وإنما جاء عن بعضهمحتى يخرج من الدار وقال بعضهممن البيت وليس هذا ~~دليلا على ما ادعوه من الحرز مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشة وابن الزبير في ~~ذلك فلاح أن قولنا قول قد جاء به القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق # # | مسائل من هذا الباب # # | 2264 مسألة فيمن سرق من بيت المال أو من الغنيمة # قال أبو محمد رحمه الله نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا ~~قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا المسعودي عن القاسم ~~بن عبد الرحمن قال إن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى ~~عمر بن الخطاب ms4716 فكتب عمر إليه أن لا قطع عليه لأنه ( ( ( لأن ) ) ) له فيه ~~نصيبا # وبه إلى وكيع نا سفيان هو الثوري عن سماك بن حرب عن عبيد ابن الأبرص أن ~~علي بن أبي طالب أتى برجل قد سرق من PageV11P327 الخمس مغفرا فلم يقطعه علي ~~وقال أن له في نصيبا # وبه يقول إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ~~وقال مالك وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم عليه القطع # قال أبو محمد رحمه الله إنما احتج من لم ير القطع في ذلك بحجتين إحداهما ~~أن له فيه نصيبا مشاعا # والثانية أنه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم # أما الاحتجاج بأنه قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم ~~مخالف فإن هذا يلزم المالكيين المحتجين بمثل هذا إذا وافق أهواءهم التاركين ~~له إذا اشتهوا # وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما احتجاجهم بأن له في ذلك نصيبا فهذا ليس حجة في إسقاط حد الله تعالى ~~إذ ليست هذه القضية مما جاء به القرآن ولا مما صح عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا مما أجمعت عليه الأمة فلا حجة لهم في غير هذه العمد الثلاث # وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيب غيره لأنه ~~حرام عليه بإجماع لا خلاف فيه # وبقول الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ المائدة ~~188 # فإذ نصيب شريكه عليه حرام فلا فرق بين سرقته إياه وبين سرقته من أجنبي لا ~~نصيب له معه وهم يدعون القياس # وهم يقولون إن الحرام إذا امتزج مع الحلال فإنه كله حرام كالخمر مع الماء ~~ولحم الخنزير يدق مع لحم الكبش وغير هذا كثير # ويرون الحد على من شرب خمرا ممزوجة بماء حلال فما الفرق بينه وبين من سرق ~~شيئا بعضه له حلال وبعضه حرام لغيره # قال أبو محمد رحمه الله فلما لم نجد في المنع من قطع من ms4717 سرق من المغنم أو ~~من الخمس أو من بيت المال حجة أصلا لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع وجب أن ~~ننظر في القول الآخر فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله @QE@ المائدة 38 # ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب القطع على السارق جملة ولم ~~يخص الله تعالى ولا رسوله عليه السلام سارقا من بيت المال من غيره ولا ~~سارقا من المغنم ولا سارقا من مال له فيه نصيب من غيره @QB@ وما كان ربك ~~نسيا @QE@ مريم 64 # ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أغفله ولا أهمله # والعمل في ذلك أن ننظر فيمن سرق من شيء له فيه نصيب من بيت المال أو ~~الخمس أو المغنم أو غير ذلك فإن كان نصيبه محدودا معروف المقدار كالغنيمة ~~أو ما اشترك فيه ببيع أو ميراث أو غير ذلك أو كان من أهل الخمس نظر فإن أخذ ~~زائدا على نصيبه مما يجب في مثله القطع قطع ولا بد فإن سرق أقل فلا قطع ~~عليه إلا أن يكون منع حقه في ذلك أو احتاج إليه فلم يصل إلى أخذ حقه إلا ~~بما فعل ولا قدر على أخذ حقه خالصا فلا يقطع إذا عرف ذلك وإنما عليه أن يرد ~~الزائد على حقه فقط لأنه مضطر إلى أخذ ما أخذ إذا لم يقدر على تخليص مقدار ~~حقه والله تعالى يقول @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ~~@QE@ PageV11P328 الأنعام 119 وبالله تعالى التوفيق # 2265 # | مسألة فيمن سرق من الحمام # نا محمد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى ~~بن معاوية نا وكيع نا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن بلال بن سعد أن رجلا ~~سرق برنسا من الحمام فرفع إلى أبي الدرداء فلم ير عليه قطعا # وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه # وقال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم عليه القطع إذا ~~كان هنالك ms4718 حافظ # قال أبو محمد رحمه الله وهذا مما تناقض فيه الحنفيون والمالكيون لأنهم ~~يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة إذا وافق آراءهم وقد ~~خالفوا ههنا قول أبي الدرداء ولا يعرف له من الصحابة مخالف # قال أبو محمد رحمه الله وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ~~جزاء بما كسبا نكالا من الله @QE@ المائدة 38 وهذا سارق فالقطع عليه بنص ~~القرآن ولو أراد الله تعالى تخصيص ذلك لما أغفله # 2266 # | مسألة فيمن سرق من مسجد # قال قوم لا قطع على من سرق من مسجد # وقالت طائفة إذا كان هنالك حافظ لذلك الشيء أو كانت الأبواب مغلقة قطع ~~وإلا فلا وكذلك لو قلع باب المسجد فإن كان مغلقا مضبوطا قطع وإلا فلا وهكذا ~~القول في باب الدار وهو قول مالك # وقال أصحابنا القطع في كل ذلك واجب والأصل في ذلك أمر الحرز كما ذكرنا ~~وقد بطل قول من قال بمراعاة الحرز فالواجب قطع من سرق من مسجد بابا كان ~~مغلقا أو غير مغلق أو حصيرا أو قنديلا أو شيئا وضعه صاحبه هنالك ونسيه كان ~~صاحبه معه أو لم يكن إذا أخذه مستترا بأخذه لنفسه لا ليحفظه على صاحبه وذلك ~~لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # 2267 # | مسألة هل على النباش قطع أم لا # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في النباش # فقالت طائفة عليه القتل # وقالت طائفة تقطع يده ورجله # وقالت طائفة تقطع يده فقط # وقالت طائفة يعزر أدبا ولا شيء عليه غير ذلك # وأما من رأى عليه القتل فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا ~~الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم أن رجلا من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV11P329 وجد رجلا يختفي في القبور فقتله فأهدر ~~عمر بن الخطاب دمه # وأما من رأى قطع يده ورجله # فكما روينا بالسند المذكور إلى ابن ms4719 جريج قال قال لي عمرو بن دينار قطع ~~عباد بن عبد الله بن الزبير يد غلام ورجله اختفى # قال أبو محمد رحمه الله عباد هذا من التابعين أدرك عائشة نعم وجده الزبير ~~وجمهور الصحابة رضي الله عنهم # وأما من رأى قطع يده فقط فكما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن ~~إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن ~~عامر بن ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن فكتب إلى عمر بن الخطاب ~~فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد ~~العزيز نا حجاج بن المنهال نا هشيم عن سهيل بن أبي صالح قال شهدت عبد الله ~~بن الزبير قطع يد النباش # وبه إلى الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة أن الشعبي ~~والنخعي ومسروق بن الأجدع وزاذان وأبا ذرعة بن عمرو وعمرو بن حزم قالوا في ~~النباش إذا أخذ المتاع قطع # وعنإبراهيم النخعي قال إذا سرق النباش قدر ما يقطع فيه فعليه القطع # وعنالشعبي أنه سئل عن النباش فقال نقطع في أمواتنا كما نقطع في أحيائنا # قال أبو محمد رحمه الله والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق أن كل هذا لا ~~معنى له لكن الفرض هو ما افترض الله تعالى ورسوله عليه السلام الرجوع إليه ~~عند التنازع إذ يقول تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ~~@QE@ النساء 59 الآية ففعلنا # فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ ~~المائدة 38 # ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب القطع على من سرق بقوله ~~عليه السلام لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها # ووجدنا السارق في اللغة التي نزل بها القرآن وبها خاطبنا الله تعالى هو ~~الآخذ شيئا لم يبح الله تعالى له أخذه فيأخذه متملكا له مستخفيا به فوجدنا ~~النباش هذه صفته # فصح أنه سارق وإذ هو سارق ms4720 فقطع اليد على السارق فقطع يده واجب وبه نقول # وأما من رأى قتله أو قطع يده ورجله فمانعلم له حجة إلا أن يكونوا رأو ( ( ~~( رأوه ) ) ) محاربا وليس ههنا دليل على أنه محارب أصلا لأنه لم يخف طريقا ~~فليس له حكم المحارب ودماؤنا حرام فدم النباش حرام وبالله تعالى التوفيق # 2268 # | مسألة ما يجب به على آخذه القطع # قال أبو محمد رحمه الله تنازع الناس في أشياء فقال قوم لا قطع في سرقتها # وقال قوم فيها القطع من ذلك التمر والجمار والشجر والزرع # PageV11P330 قال أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن ~~معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن خالد ني ( ( ( أخبرني ) ) ) أبي نا ~~سلمة بن عبد الملك الغوصي عن الحسن هو ابن صالح بن حي عن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري عن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق عن رافع بن خديج قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار ~~وفي هذا آثار كثيرة لم نذكرها لئلا نطول بذكرها ولو صحت لوجب الأخذ بها ~~بذلك وللزم حينئذ أن لا يقطع في شيء من الثمر والحبوب سواء حصد أو لم يصحد ~~( ( ( يحصد ) ) ) جد أو لم يجد كان في المخازن أو لم يكن لعموم هذا اللفظ # ولأن الله تعالى سمى اليابس ثمرا فقال @QB@ ومن ثمرات النخيل والأعناب ~~@QE@ النحل 11 فسمى الله تعالى ما تثمره الشجرة والنخلة والزرع ثمرا بقوله ~~تعالى @QB@ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا ~~أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا ~~حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين @QE@ الأنعام 141 # فوجب الحق فيه يوم حصاده والحصاد لا يكون إلا في اليابس وأما ساق الشجر ~~والنخل وأغصانه فلا يقع عليه اسم ثمر أصلا لا في لغة ولا في شريعة # واختلف المتأخرون في هذا فقال سفيان الثوري لا قطع فيما يفسد من يومه من ~~الطعام مثل الثريد ms4721 واللحم وما أشبهه لكن يعزر # وإذا كانت الثمرة في شجرتها لم تقطع اليد في سرقتها لكن يعزر # قال أبو حنيفة لا يقطع في شيء من الإبل ولا البقر ولا الغنم ولا الخيل ~~ولا البغال ولا الحمير إذا سرق كل ذلك من المرعى فإذا كانت في المراح أو في ~~الدور ففيها القطع # ولا يقطع في شيء من الفواكه الرطبة كانت في الدور أو في الشجر في حرز ~~كانت أو في غير حرز وكذلك البقول كلها # وكذلك ما يسرع إليه الفساد من اللحم والطعام كله كان في حرز أو في غير ~~حرز ولا قطع في الملح ولا في التوابل ولا في الزروع كلها فإذا يبس الزرع ~~وحمل إلى الأندر أو إلى البيوت وجب القطع في سرقة شيء منه إذا بلغ ما يجب ~~فيه القطع # وقالمالك كل ما كان من الفواكه في أشجاره والزرع في مزرعته فلا قطع في ~~شيء منه وكذلك الأنعام في مسارحها فإذا أحرزت الأنعام في مراح أو دار ففيها ~~القطع فإذا جمع الزرع في أندره أو في الدور ففيه القطع وإذا جنيت الفواكه ~~وأدخلت في الحرز ففيها القطع وكذلك تقطع في البقول والفواكه كلها وفي اللحم ~~وفي كل شيء إذا كان في حرز وهذا قول الشافعي أيضا # وقال أبو ثور إذا كانت الفواكه في أشجارها رطبة أو غير رظبة ( ( ( رطبة ) ~~) ) وكان الفسيل في حائطه وكان كل ذلك محرزا ممنوعاد ( ( ( ممنوعا ) ) ) ~~ففيه القطع وقال فيما عدا ذلك بقول مالك والشافعي PageV11P331 وقال مالك ~~والشافعي وأبو ثور في البعير أو الدابة تسرق من الفدان ففيه القطع # وقال أصحابنا في كل ما ذكرنا القطع محرزا كان أو غير محرز إذا سرقه ~~السارق ولم يأخذه معلنا # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك ونظرنا في ~~قول أبي ثور فوجدناه صحيحا إلا اشتراطه الحرز فقط فإن الحرز لا معنى له على ~~ما بينا قبل # وقول أبي ثور هذا إنما صح لموافقته عموم قول الله تعالى @QB@ والسارق ~~والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ المائدة ms4722 ( ( ( وبحكم ) ) ) 38 # ويحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق عموما دون اشتراط حرز # وقول أبي ثور مخالف للأحاديث المذكورة قبل هذا لأنها واهية ولا حجة إلا ~~في صحيح # ثم نظرنا في قول مالك والشافعي فوجدنا حجتهما إنما هي خبر عمرو بن شعيب ~~وابن المسيب وخبر حميد بن قيس وعبد الرحمن بن عبد الله لا حجة لهما غيرهما ~~( ( ( غيرها ) ) ) وقد بينا أن هذه الأخبار في غاية الوهي وأن الاحتجاج ~~بالواهي باطل # وقد قلنا إن هذه الأخبار لا تصح ولو صحت لما كان في شيء منها دليل على ما ~~ادعاه من ادعاء ( ( ( ادعاه ) ) ) من الحرز بل كان الواجب حينئذ أن لا يقطع ~~في شيء مما يقع عليه اسم ثمر ولا اسم كثر وأن يقطع في ذلك إن أواه الجرين ~~رطبا كان أو غير رطب فهذا كان يكون الحكم لو صح الخبر وما عدا هذا فباطل ~~بظن كاذب # فإذ لم تصح الآثار أصلا فالواجب ما قاله أصحابنا من أن القطع واجب في كل ~~ثمر وفي كل كثر معلقا كان في شجرة أو مجذوذا أو في جرين كان أو في غير جرين ~~إذا أخذه سارقا له مستخفيا بأخذه غير مضطر إليه وبغير حق له فإن القطع في ~~كل طعام كان مما يفسد أو لا يفسد إذا أخذه على وجه السرقة غير مشهور بأخذه ~~ولا حاجة إليه ولا عن حق أوجب له أخذه فإن القطع واجب في الزرع # إذا أخذ من فدانه أو هو بأندره على وجه السرقة مستترا أو مختفيا بأخذه لا ~~عن حاجة إليه ولا عن حق له # وأما الماشية فالقطع فيها أيضا كذلك إلا أن تكون ضالة يأخذها معلنا فيكون ~~محسنا حيث أبيح له أخذها وعاصيا لا سارقا حيث لم يبح له أخذها فلا قطع ههنا ~~لأنه ليس سارقا وإنما القطع على السارق وعمدتنا في ذلك قول الله تعالى @QB@ ~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ المائدة 38 وحكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بقطع السارق عموما وبالله تعالى التوفيق # 2269 # | مسألة ms4723 الطير فيمن سرقها # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في القطع في الطير إذا سرق كالدجاج ~~والأوز وغيرها # فقالت طائفة لا قطع في شيء من ذلك كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد ~~الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ PageV11P332 نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا ~~وكيع نا سفيان الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الله بن يسار قال أتى ~~عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق دجاجا فأراد أن يقطعه فقال أبو سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف كان عثمان يقول لا قطع في طير فخلى عمر سبيله # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن عبد ~~الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي ( ( ( الجعفري ) ) ) عن ~~عبد الله بن يسار قال أراد عمر بن عبد العزيز أين يقطع سارقا سرق دجاجة ~~فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إن عثمان بن عفان قال لا قطع في طير # وبه يقول أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما وإسحاق بن راهويه # وقالت طائفة القطع فيه إذا سرق من حرز وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما # وقالت طائفة القطع فيها على كل حال إذا سرقت # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا فيما اختلفوا من ذلك فوجدنا من احتج بقول ~~من لم ير القطع فيه فوجدناهم يقولون إن إبطال القطع فيه قد روي عن عثمان بن ~~عفان ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة # وادعى بعضهم أنه روي نحو ذلك عن علي وهذا لا يعرف # وقالوا إن الأصل فيه أنه تافه في الأصل مباح فإذا كان مملوكا لم يقطع ~~سارقه إذا كان ما هذا وصفه لم يقطع سارقه والطير إذا كان مباحا وكان فرخا ~~فلا قيمة له وإنما تصير له القيمة بعد ما يصير مملوكا بالتعليم # فهذا كل ما موهوا به ما لهم شبهة غير ذلك لا حجة لهم فيه أصلا # قال أبو محمد رحمه الله فإذ ms4724 قد عري قولهم من حجة وكان الطير مالا من ~~الأموال فقد تعين ذلك ملكا لصاحبه كالدجاج والحمام وشبهها وجب فيه القطع ~~بقول الله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ المائدة 38 # وبإيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القطع على من سرق # ولم يخص الله تعالى ولا رسوله عليه السلام من ذلك طيرا ولا غيره وتاالله ~~( ( ( وتالله ) ) ) أراد الله تعالى الذي يعلم سر كل من خلق وكل ما هو كائن ~~وحادث من حركة أو نفس وكلمة أبد الأبد وكل ما لا يكون لو كان كيف كان يكون ~~أن يخص من القطع من سرق الطير لما أغفل ذلك ولا أهمله # فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لم يرد قط إسقاط القطع عن ~~سارق الطير بل قد أمر الله تعالى بقطعه نصا والحمد لله رب العالمين # 2270 # | مسألة الصيد # قال أبو محمد رحمه الله يتعلق بهذا الباب PageV11P333 أمر الصيد فإن أبا ~~حنيفة لا يرى القطع في الصيد إذا تملك أصلا ولا يرى القطع فيمن سرق إبلا ~~متملكا من حرزه ولا على من سرق كذلك غزالا أو خشفا أو ظبيا أو حمارا أو ( ( ~~( وحشيا ) ) ) حشيا أو أرنبا أو غير ذلك من الصيد # ورأى مالك والشافعي وأصحابهما القطع في كل ذلك على حسب الاختلاف الذي ~~أوردناه عنهم في مراعاة الحرز # قال أبو محمد رحمه الله وهذا مكان ما نعلم للحنفيين فيه حجة أصلا ولا أنه ~~قال به أحد قبل شيخهم بل هو خرق للإجماع وخلاف للقرآن مجرد إلا أنهم ادعوا ~~أنهم قاسوه على الطير # فإن قالوا إن الصيد يشبه الطير في أنهما حيوان وحشي مباح في أصله # قيل لهم فأسقطوا على هذا القياس القطع عمن سرق ياقوتا أو ذهبا أو فضة أو ~~نحاسا أو حديدا أو رصاصا أو قذديرا ( ( ( قزديرا ) ) ) أو زئبقا أو صوف ~~البحر لأن هذا كله أجسام مباحة في الأصل غير متملكة كالصيد ولا فرق فهذا ~~تشبيه أعم من تشبيهكم وعلة أعم من علتكم # وأيضا فإنهم قد نقضوا هذا القياس فلم ms4725 يقيسوا قاتل الدجاج الإنسي على ~~الصيد المحرم في الإحرام ولا قاسوا الأنعام والخيل عند من يبيحها على ذوات ~~الأربع من الصيد وكان هذا كله نصا أو إجماعا متيقنا # فصح أن القطع واجب على من سرق صيدا متملكا كما هوا واجب في سائر الأموال ~~وبالله تعالى التوفيق # 2271 # | مسألة فيمن سرق خمرا لذمي أو لمسلم أو سرق خنزيرا كذلك # كذلك # قال أبو محمد رحمه الله نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري ~~نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال من سرق خمرا من أهل الكتاب قال عطاء ~~زعموا في الخمر والخنزير يسرقه المسلم من أهل الكتاب يقطع من أجل أنه حل ~~لهم في دينهم وإن سرق ذلك من مسلم فلا قطع عليه # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال من سرق خمرا من ~~أهل الكتاب قطع # وقالت طائفة لا قطع عليه في ذلك ولكن يغرم لها مثلها وهذا قول شريح ~~وسفيان الثوري ومالك وأبي حنيفة وأصحابهم # وقالت طائفة لا قطع عليه في ذلك ولا ضمان وهو قول الشافعي وأحمد ~~وأصحابهما وبه يقول أصحابنا # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في ذلك فرأينا قول من أوجب الضمان وأسقط ~~القطع في غاية الفساد لأنه لا يخلو الخمر والخنزير من أن يكونا مالا للذمي ~~له قيمة PageV11P334 أو لا يكونا مالا له ولا سبيل إلى قسم ثالث أصلا فإن ~~كانت الخمر والخنزير مالا للذمي لهما قيمة فالقطع فيهما واجب على أصولهم ~~إذا بلغ كل واحد منهما ما فيه القطع # وإن كان الخمر والخنزير لا قيمة لهما وليسا مالا للذمي فبأي وجه قضوا ~~بضمان مالا قيمة له ولا هو مال وهل هذا منهم إلا قضاء بالباطل وإيكال مال ~~بغير حق لا سيما وهم يقولون إن المسلم إن سرق خمرا لمسلم أو خنزيرا لمسلم ~~فلا قطع ولا ضمان لأنهما ليسا مالا له ولا لهما قيمة # والعجب كله كيف يقضون بضمانهما عليه وهو لا سبيل له إلى ms4726 قضائهما لأنه ~~عندهم مما يكال أو يوزن ففيهما المثل عندهم # ثم نظرنا في قول من رأى القطع في ذلك والضمان وقول من لا يرى في ذلك لا ~~قطعا ولا ضمانا # فنظرنا فيمن رأى القطع والضمان فلم تعد ( ( ( نجد ) ) ) لهم حجة أصلا # إلا أن قالوا إنها مال لهم ولها قيمة عندهم # فقلنا لهم أخبرونا أبحق من الله تملوكها ( ( ( تملكوها ) ) ) واستحقوا ~~ملكها وشربها أم بباطل ولا سبيل إلى قسم ثالث # فإن قالوا بحق وأمر من الله تعالى كفروا بلا خلاف وهم لا يقولون هذا ~~ويلزمهم أن يقولوا إن دين اليهود والنصارى حق وهذا لا يقوله مسلم أصلا # قال الله تعالى @QB@ إن الدين عند الله الإسلام @QE@ آل عمران 19 # وقال تعالى @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه @QE@ آل عمران ~~85 # فإذ قد صح ما قلنا وصح أن الله تعالى حرم شرب الخمر على كل مسلم وكافر ~~وحرم بيعها على كل مسلم وكافر وحرم ملكها على كل مسلم وكافر بقوله تعالى ~~أمرا للرسول عليه السلام أن يقول @QB@ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم ~~جميعا @QE@ الأعراف 158 # وبقوله عليه السلام كل مسكر حرام وأن الذي حرم شربها حرم بيعها ثبت أنها ~~ليست مالا لأحد وأنه لا قيمة لها أصلا وكذلك الخنزير للتحريم الوارد فيه ~~جملة # فإذ قد حرم ملكها جملة كان من سرقها لم يسرق مالا لأحد لا قيمة لها أصلا ~~ولا سرق شيئا يحل إبقاؤه جملة فلا شيء عليه والواجب هرقها على كل حال لمسلم ~~وكافر وكذلك قتل الخنازير وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله وأما من سرق ميتة فإن فيها القطع لأن جلدها باق ~~على ملك صاحبها يدبغه ( ( ( بدبغه ) ) ) فينتفع به ويبيعه # فإن قيل ما الفرق بين الخنزير والميتة أوجبتم القطع في الميتة من أجل ~~جلدها ولم توجبوا القطع في الخنزير فهلا أوجتموه ( ( ( أوجبتموه ) ) ) من ~~أجل جلده وجلده وجلد سائر الميتات سواء في جواز الانتفاع به وبيعه إذا دبغ # فجوابنا أن الفرق بينهما في غاية لوضوع ( ( ( الوضوح ) ) ) ولله ms4727 الحمد ~~وهو أن الميتة كانت في حياتها متملكة لصاحبها بأسرها فلما ماتت سقط ملكه عن ~~لحمها وشحمها ودمها ومعاها وفرشها ( ( ( وفرثها ) ) ) ودماغها وغضاريفها ~~لأن كل هذا حرام مطلق التحريم وبقي PageV11P335 ملكه كما كان على ما أباح ~~الله تعالى له الانتفاع به منها وهو الجلد والشعر والصوف والوبر والعظم فلا ~~يخرج عن ملكه إلا بإباحته إياه لإنسان بعينه أو لمن أخذه ويعلم ذلك بطرحه ~~الجميع وتبريه منه فهو ما لم يطرحه مالك لذلك فإن سرق فإنما سرق شيئا ~~متملكا ملكا صحيحا ومال من مال مسلم أو ذمي فالقطع فيه # وأما الخنزير فلا يقع عليه في حياته ملك لأحد لأنه رجس محرم جملة فمن ~~سرقه حيا أو ميتا فإنما أخذ مالا لا مالك له وما لا يحل لأحد تملكه فجلده ~~لمن بادر إليه وأخذه ودبغه فإذا دبغ صار حينئذ ملكا من مال متملكه من سرقه ~~فعليه فيه القطع والقطع واجب في عظام الفيل كما ذكرنا والميتات كلها كذلك ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها حاش عظم الخنزير ~~وشعره وكل شيء منه حرام جملة لا يحل لأحد تملك شيء منه إلا الجلد فقط ~~بالدباغ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر وبالله ~~تعالى التوفيق # 2272 # | مسألة فيمن سرق حرا صغيرا أو كبيرا # قال أبو محمد رحمه الله لا نعلم خلافا في أن من سرق عبدا صغيرا لا يفهم ~~أن عليه القطع # واختلف الناس فيمن سرق عبدا كبيرا يتكلم وفيمن سرق حرا صغيرا أو كبيرا ~~فأما العبد الصغير الذي لا يفهم فإن الذي سرقه سارق مال فعليه القطع وأما ~~من سرق العبد الذي يفهم فإنما أسقط عنه القطع من أسقطه لأنه لولا أنه أطاعه ~~ما أمكنه سرقته إياه # قال أبو محمد رحمه الله وهذا لا ينبغي أن يطلق إطلاقا لأن في الممكن أن ~~يسرقه وهو نائم أو سكران أو مغمى عليه أو متغلبا عليه متهددا بالقتل فلا ~~يقدر على الامتناع ولا على الاستغاثة فإذا ms4728 كان هكذا فهي سرقة صحيحة قد تمت ~~منه وإذ هي صحيحة فالقطع عليه بنص القرآن # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج قال أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل عن الحسن البصري قال من ~~سرق صغيرا حرا أو عبدا قطع # قالإبراهيم النخعي يقام الحد على الكبير وليس على الصغير من شيء يعني أنه ~~يقطع الكبير في سرقة الصغير # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عمن سرق عبدا أعجميا لا يفقه ~~قال يقطع # وبالقطع في سرقة العبد الصغير يقول أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك ~~والشافعي وأحمد وأصحابهم وإسحاق وأصحابنا وسفيان الثوري # وذكر عن أبي يوسف أنه استحسن أن يقطع # وأما من سرق حرا فإن حمام بن أحمد نا قال نا ابن مفرج # PageV11P336 نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال ~~أخبرت أن عليا قطع البائع بائع الحر وقال لا يكون الحر عبدا وقال ابن عباس ~~ليس عليه قطع وعليه شبيه بالقطع الحبس وقال أبو حنيفة وسفيان وأحمد وأبو ~~ثور لا قطع على من سرق حرا صغيرا كان أو كبيرا وقال مالك وإسحاق بن راهويه ~~على من سرق حرا صغيرا القطع وذكر هذا عن الحسن البصري والشعبي # قال أبو محمد رحمه الله وقد جاء في هذا أثر لا علينا أن نذكره لأن ~~الحنفيين يأخذون بأقل منه إذا وافقهم وهو كما نا القاضي عبد الله بن جحاف ~~المعافري ببلنسية نا محمد نا إبراهيم بطليطلة نا بكر بن العلاء القشيري ~~بمصر نا زكريا بن يحيى الساجي البصري نا القاسم بن إسحاق الأنصاري نا أبي ~~نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل كان يسرق الصبيان فأمر به ~~فقطع # قال أبو محمد رحمه الله فليس ms4729 فيه تخصيص حر من عبد وبالله تعالى التوفيق # 2273 # | مسألة من سرق المصحف # قال أبو محمد رحمه الله قال أبو حنفية ( ( ( حنيفة ) ) ) وأصحابه لا قطع ~~على من سرق مصحفا سواء كانت عليه حلية فضة تزن مائتي درهم أو أكثر أو أقل ~~أو لم تكن # وقال مالك والشافعي وأصحابنا عليه القطع # قال أبو محمد رحمه الله واحتج من لم ير القطع بأن قال إن له فيه حق ~~التعليم لأنه ليس له منعه عمن احتاج إليه # قال فلما كان له فيه حق كان كمن سرق من بيت المال # قال والفضة تبع لأنها تدخل في بيعه كما يدخل في بيعه الحد ( ( ( الجلد ) ~~) ) والدفتان وهذا كلام في غاية الفساد والباطل # أول ذلك قولهم لأن له فيه حق التعليم وقد كذب إنما حق المتعلم في التلقين ~~فقط لا في مصحف الناس أصلا إذ لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع # وإنما فرض على الناس تعليم بعضهم بعضا القرآن تدريسا وتحفيظا وهكذا كان ~~جميع الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ~~من أحد أنه لم يكن هنالك مصحف وإنما كانوا يلقنه بعضهم بعضا ويقرئه بعضهم ~~بعضا فمن احتاج منهم أن يقيد ما حفظ كتبه في الأديم وفي اللخاف والألواح ~~والأكتاف فقط # فبطل قوله إن للسارق حقا في المصحف وصح أن لصاحب المصحف منعه من كل أحد ~~إذ لا ضرورة بأحد إليه # قال أبو محمد رحمه الله فصح أن القطع واجب في سرقة المصحف كانت عليه حلية ~~أو لم تكن لقول الله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ ~~المائدة 38 # PageV11P337 قال أبو محمد رحمه الله ويلزمهم أن لا يوجبوا القطع على من ~~سرق كتب العلم وهذا خطأ بل القطع في كل ذلك واجب وبالله تعالى التوفيق # 2274 # | مسألة سراق اختلف الناس في وجوب القطع عليهم # قال أبو محمد رحمه الله قال أبو حنيفة وأصحابه لا يقطع من سرق صليبا أو ~~وثنا ولو كان من فضة أو ذهب قال فإن سرق دراهم ms4730 فيها صور أصنام أو صور صلبان ~~فعليه القطع لأن ذلك يعبد وهذا لا يعبد # قال أبو محمد رحمه الله وهذا خطأ وتناقض واحتجاج فاسد # أما الخطأ فإسقاط الحد الذي افترض الله تعالى من القطع على السارق # وإنما وجب القطع على سارق الصليب لأنه سرق جوهرا لا يحل له أخذه # وإنما الواجب فيه كسره فقط وأما ملك جوهره فصحيح ولا فرق بينه وبين من ~~سرق إناء ذهب وإنا ( ( ( وإناء ) ) ) فضة والنهي قد صح عن اتخاذ آنية الفضة ~~والذهب كما صح عن اتخاذ الصليب والوثن ولا فرق والقطع واجب في كل ذلك لأنه ~~لم يسرق الصورة ولا شكل الإناء وإنما سرق الجسم الحلال تملكه وإنما الواجب ~~في الآنية المذكورة والصلبان والأوثان الكسر فقط # فإن كان الصليب أو الوثن من حجر لا قيمة له أصلا بعد الكسر فلا قطع فيه ~~أصلا لما ذكرناه قبل من قول عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تكن تقطع ~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه وسنستقصي الكلام في ~~ذلك إن شاء الله تعالى في كلامنا وفي مقدار ما يقطع فيه السارق # وأما التناقض فظاهر أيضا لأنه لا فرق بين صورة وصورة بلا برهان وكلاهما ~~محرم تصويره ومتوعد عليه بالعذاب الشديد يوم القيامة # وأما فساد احتجاجه بأن الصليب يعبد والصورة التي في الدراهم لا تعبد فإن ~~الهند يعبدون البقر كما يعبد النصارى الصليب ويعظمونها كما يعظم الصليب ولا ~~فرق فيلزمه أيضا أن لا يقطع في سرقة البقر # فإن قالوا إننا نحن لا نعبدها # قلنا لهم وإننا نحن أيضا لا نعبد الصليب ولا نعظمه والحمد لله رب ~~العالمين والعجب كل العجب من إسقاط أبي حنيفة القطع عن سارق الصليب وهو ~~يقتل ما يستباح به دم المسلم فإن لمال عابد الصليب من الحرمة ما تستباح به ~~يد سارقة والصليب مال من ماله هذا على أن النهي قد صح أن لا يقتل مؤمن ~~بكافر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # نعم وعن الله تعالى ms4731 في القرآن إذ يقول @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على ~~المؤمنين @QE@ النساء ( ( ( سبيلا ) ) ) 141 # وإذ بقول تعالى @QB@ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون @QE@ ~~القلم 35 36 # ولم يأت نهي قط عن قطع يد من سرق مال كافر ذمي بل أمر الله تعالى بقطعه ~~في عموم قوله @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ المائدة ~~PageV11P338 38 ) # وقد علم الله تعالى أن السارق يسرق من مسلم ومن ذمي فنحن نقسم بالله ~~تعالى أنه لو أراد اسثناء ( ( ( استثناء ) ) ) سارق مال الذمي لما سكت عن ~~ذلك ولا نسيه ولبينه كما بين لنا أن لا يقتل مؤمن بكافر وبالله تعالى ~~التوفيق # 2275 # | مسألة إحضار السرقة # قال أبو محمد رحمه الله قال المالكيون من أقر بسرقة دراهم كثيرة أو قليلة ~~أو غير ذلك فإن انقطع ( ( ( القطع ) ) ) لا يجب بذلك إلا حتى يحشر ( ( ( ~~يحضر ) ) ) ذلك الشيء الذي أقر بسرقته # قال أبو محمد رحمه الله وهذا أيضا خطأ لأنه رد لما أمر الله تعالى به من ~~قطع السارق ولم يشترط إحضار السرقة @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 لكن ~~الواجب قطعه ولا بد ثم يلزمه إحضار ما سرق ليرد إلى صاحبه إن عرف أو ليكون ~~في جميع مصالح المسلمين إن لم يعرف صاحبه فإن عدم الشيء المسروق ضمنه على ~~ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى # قال أبو محمد رحمه الله ولا نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا # فإن تعلقوا بما ناه عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن طارقا كان جعله ~~ثعلبة الشامي على المدينة يستخلفه فأتى بإنسان متهم بسرقة فجلده فلم يزل ~~يجلده حتى اعترف بالسرقة فأرسل إلى ابن عمر فاستفتاه فقال ابن عمر لا تقطع ~~يده حتى يبرزها # فهذا لا حجة لهم فيه لأن من أقر تحت العذاب وبالتهديد فلا قطع عليه وسواء ~~أبرز السرقة أو لم يبرزها لأنه قد يكون أودعت عنده وهو يدري أنها سرقة ms4732 أو ~~لا يدري فلا يكون على المودع في ذلك قطع أصلا # ويحتمل قول ابن عمر هذا أي حتى يبرز قولته مجردة من الإقرار بالضرب مع ~~أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم قولة لابن عمر قد ~~خالفوها بلا برهان # فإن ذكروا ما روينا بالسند المذكور إلى ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب ~~قال كتب إلي يحيى بن سعيد يقول من اعترف بسرقة ثم أتى مع ذلك بما يصدق ~~اعترافه فذلك الذي تقطع يده ومن اعترف على تهدد وتخوف ثم لم يأت بما يصدق ~~اعترافه فإن ناسا يزعمون أن يقطعوا في مثل هذا # وبه إلى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال من اعترف بعد امتحان فلم ~~يوجد ذلك عنده ولم يوجد ما يصدقه من عمله فإن اعترافه لم يكن متصلا ولا ~~إقامته على الاعتراف خشية أن يكون عليه من البلاء ما قد دفع عنه من البلاء ~~باعترافه فنرى أن لا يؤخذ باعترافه إلا أن يأتي وجه البينة والمعرفة أنه ~~صاحب تلك السرقة # وهذا لا حجة لهم فيه لأن من أقر بسرقة فلا يخلو من أن يكون أقر بلا تهديد ~~ولا عذاب أو أقر بتهديد وعذاب # PageV11P339 فإن أقر بتهديد وعذاب فلا قطع عليه أصلا أحضر السرقة أو لم ~~يحضرها إذ قد يدري موضعها أو جعلت عنده فلا قطع عليه # وإن كان أقر بلا تهديد ولا عذاب فالقطع عليه أخرج السرقة أو لم يخرجها ~~لما ذكرنا قبل # وأما قول ربيعة أن لا يؤخذ المكره باعتراف إلا أن يأتي وجه البينة ~~والمعرفة أنه صاحب تلك السرقة فقول صحيح لا شك فيه أنه إذا جاء ببيان يتيقن ~~به دون شك أنه سرقها فالقطع واجب وسواء حينئذ أقر تحت العذاب أو دون عذاب ~~وكذلك لو عذب أو أقر وجاءت بينة تشهد بأنهم رأوه يسرق لوجب قطع يده بالسرقة ~~لا بإقراره وقد قلنا إن إحضار الشيء المسروق ليس بيانا في أنه هو سرقه ~~وإنما هو ظن ولا ms4733 يحل قطع يد مسلم بالظن قال الله تعالى @QB@ إن يتبعون إلا ~~الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ النجم 28 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث # قال أبو محمد رحمه الله وقد روينا عن أبي بكر الصديق بحضرة عمر ابن ~~الخطاب وسائر الصحابة رضي الله عنهم أنه قطع إلا قطع بإقرار مجرد دون إحضار ~~السرقة وأن السرقة إنما وجدت عند الصائغ أو عنده وقد يمكن أن توضع في رجله ~~( ( ( رحله ) ) ) بغير علمه # حدثنا حمام ( ( ( حماد ) ) ) نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا ~~عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كلاهما عن الأعمش عن القاسم بن عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال ~~إني سرقت فرده فقال إني سرقت فقال شهدت على نفسك مرتين فقطعه قال عبد ~~الرحمن فرأيت يده في عنقه معلقة # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل شهد على نفسه مرة ~~واحدة قال حسبه # قال أبو محمد رحمه الله إنما أوردنا هذا لئلا يشغبوا فيما يذكرونه من ~~إحضار السرقة بما ذكرنا عن ابن عمر فأوجدناهم عن علي أصح مما وجدوا لابن ~~عمر قطعا بغير إحضار السرقة وكذلك عن عطاء وإلا فلا حجة في أحد دون رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد رحمه الله وقال بعض من لا يرى درأ ( ( ( درء ) ) ) الحد عن ~~السارق برجوعه أنه إن أقر ثم رجع فلا قطع عليه لكن يغرم السرقة الذي أقر ~~أنه سرقها منه وهذا تناقض وخطأ لأنه لم يقر له بشيء إلا على وجه السرقة # قلنا فلا يخلو إقراره ذلك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يكون ~~صادقا في أنه سرق منه ما ذكر أو يكون كادبا ( ( ( كاذبا ) ) ) في ذلك فإن ~~كان صادقا فقد عطلوا الفرض إذ لم ينفذوا عليه ما أمر الله تعالى به من قطع ~~يد السارق وإن كان ms4734 كاذبا فقد ظلموه إذ غرموه ما لم يجب له عنده قط ولا ~~PageV11P340 صح إقراره به فهم بين تعطيل الفرض أو ظلم في إباحة مال محرم ~~وكلاهما لا يحل وبالله تعالى التوفيق # 2276 # | مسألة اختلاف الشهادة في ذلك # قال أبو محمد رحمه الله قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور ~~إن اختلف الشاهدان فقال أحدهما سرق بقرة وقال الآخر بل ثورا أو قال أحدهما ~~سرق بقرة حمراء وقال الآخر بل سوداء أو قال أحدهما سرق يوم الخميس وقال ~~الآخر بل يوم الجمعة فلا قطع عليه فإن قال أحدهما سرق بقرة حمراء وقال ~~الآخر بل سوداء فعليه القطع # وقالمالك إن قال أحد الشاهدين سرق يوم الخميس وقال الآخر بل يوم الجمعة ~~وقال اثنان زنى يوم الخميس وقال اثنان بل يوم الجمعة فقد بطل عنه حد السرقة ~~وحد الزنى # قال فلو قال أحدهما قذف زيدا يوم الجمعة وقال الآخر قذفه يوم الخميس أو ~~قال أحدهما شرب الخمر يوم الخميس وقال الآخر بل يوم الجمعة فعليه حد القذف ~~وحد الخمر # وهذا كله تخليط وإنما أوردناه لنرى بعون الله تعالى من نصح نفسه وأراد ~~الله تعالى به خيرا بطلان أقوالهم في التشبيه الذي هو عندهم أصل لقياسهم ~~الباطل وأنه من ميزه لم يعجز أن يعارض عللهم بمثلها أو بأقوى منها # فنقول لجميعهم أخبرونا عمن شهد عليه شاهدان بأنه سرق بقرة حمراء وقال ~~الآخر بيضاء وعمن شهد عليه شاهدان بأنه قذف زيدا وقال أحدهما أمس وقال ~~الآخر بل اليوم أو قال أحدهما شرب خمرا أمس وقال الآخر بل اليوم أهذه ~~الشهادة على سرقة واحدة أو على سرقتين مختلفتين وعلى قذف واحد أم على قذفين ~~متغايرين وعلى شرب واحد أم على شربين مفترقين # فإن قالوا بل على سرقة واحدة وشرب واحد وقذف واحد كابروا العيان لأنه لا ~~يشك ذو حس سليم في أن شرب يوم الخميس ليس هو شرب يوم الجمعة وإنما هو شرب ~~الخمى ( ( ( آخر ) ) ) وأن سرق ( ( ( سرقة ) ) ) بقرة صفراء ليس ( ( ( ليست ~~) ) ) هي سرقة ms4735 بقرة سوداء وإنما هي سرقة أخرى # وإن قالوا بل هي سرقتان مختلفتان وشربان مختلفان وقذفان مختلفان متغايران # قيل لهم فأي فرق بين هذا وبين الشهادات بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) مختلف أو ~~بسرقة ثور أو بقرة أو باختلاف الشهادة في المكان وهذا ما لا سبيل لهم منه ~~إلى التخلص أصلا لا بنص قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا ~~قياس ولا رأي سديد فسقط بيقين قول من فرق بين الأحكام التي ذكرنا ولم يبق ~~إلا قول من ساوى بينهما فراعى الاختلاف في كل ذلك أو لم يراع الاختلاف في ~~شيء من ذلك # قال أبو محمد رحمه الله فوجدنا من راعى الاختلاف في كل ذلك يقول إذا ~~PageV11P341 اختلف الشاهدان في صفة المسروق أو في زمانه أو في مكانه فإنما ~~حصل من قولهم فعلان متغايران فإذ ذلك كذلك فإنما حصل على فعل شاهد واحد ولا ~~يجوز القطع بشاهد واحد وكذلك القذف فلا يجوز إقامة حد قذف ولا حد خمر بشاهد ~~واحد فهذه حجتهم ما لهم حجة غيرها # فنظرنا فيها فوجدناها لا تصح لأن الذي ينبغي أن يضبط في الشهادة ويطلب به ~~الشاهد إنما هو ما لا تتم الشهادة إلا به والذي إن نقص لم تكن شهادة فهذا ~~هو الذي إن اختلف الشاهد فيه بطلت الشهادة لأنها لم تتم # وأما ما لا معنى لذكره في الشهادة ولا يحتاج إليه فيها وتتم الشهادة مع ~~السكوت عنه فلا ينبغي أن يلتفت إليه وسواء اختلف الشهود فيه أو لم يختلفوا ~~وسواء ذكروه أو لم يذكروه واختلافهم فيه كاختلافهم في قصة أخرى ليست من ~~الشهادة في شيء ولا فرق فلما وجب هذا كان ذكر اللون في الشهادة لا معنى له ~~وكان أيضا ذكر الوقت في الشهادة في الزنى وفي السرقة وفي القذف وفي الخمر ~~لا معنى له وكان أيضا ذكر المكان في كل ذلك لا معنى له فكان اختلافهم في كل ~~ذلك كاتفاقهم كسكوتهم ولا فرق لأن الشهادة في كل ذلك تامة دون ذكر شيء من ~~ذلك ms4736 وإنما حكم الشهادة # وحسب الشهود أن يقولوا إنه زنى بامرأة أجنبية نعرفها أو لج ذكره في قبلها ~~رأينا ذلك فقط وما نبالي قالوا إنها سوداء أو بيضاء أو ورقاء ( ( ( زرقاء ) ~~) ) أو كحلاء مكرهة أو طائعة أمس أو اليوم أو منذ سنة بمصر أو ببغداد # وكذلك لو اختلفوا في لون ثوبه حينئذ أو لون عمامته # وكذلك حسبهم أن يقولوا سرق رأسا من البقر مختفيا بأخذه ولا عليهما أن ~~يقولا أقرن أو أعضب أو أبتر أو وافى الذنب أبيض أو أسود وهكذا في القذف ~~وشرب الخمر ولا فرق # فصح أن الشهادة في كل ذلك تامة مع اختلاف الشهود وما لا يحتاج إلى ذكره ~~في الشهادة إذا اقتضت شهادتهم وجود الزنى منه أو وجود السرقة أو وجود القذف ~~منه أو وجود شرب الخمر منه فقط لأنهم قد اتفقوا في ذلك # وهذا هو الموجب للحد فإنما أوجب الله تعالى الحد في كل ذلك بوقوع الزنى ~~ووجوب السرقة أو القذف وأثبت الأربعة الزنى فقد وجب الحد في ذلك بنص القرآن ~~والسنة # ولم يقل الله تعالى قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقبلوا الشهادة ~~حتى يشهدوا على زنى واحد في وقت واحد في مكان واحد وعلى سرقة واحدة لشيء ~~واحد في وقت واحد في مكان واحد @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # وتالله لو أراد الله تعالى ذلك لما أهمله ولا أغفله حتى يبينه فلان وفلان ~~وحاش لله من هذا # فصح أن ما اشترطوه من ذلك خطأ لا معنى له وبالله تعالى التوفيق فليعلموا ~~أن قولهم لا نعلمه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا نذكره عن تابع إلا ~~شيئا ورد عن قتادة PageV11P342 حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا ~~الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل شهد عليه رجل أنه سرق بأرض ~~وشهد عليه آخر بأنه سرق بأرض أخرى قال لا قطع عليه # وقد صح عن بعض التابعين ممن نعلمه أعلى من قتادة خلاف هذا # كما نا ms4737 عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد ~~نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا هشام بن ~~عروة بن الزبير عن أبيه قال تجوز شهادة الرجل وحده في السرقة وقد ذكرنا مثل ~~هذا عن عبيد الله بن أبي بكرة وإن كنا لا نقول به ولكن لنريهم أن تمويههم ~~بأنها شهادة واحدة على فعل واحد كلام فاسد وبالله تعالى التوفيق # 2277 # | مسألة القطع في الضرورة # قال أبو محمد رحمه الله نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي حدثنا ~~الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال عمر بن الخطاب ~~لا تقطع في عذق ولا في عام السنة # وبه إلى معمر عن أبان أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت فقال ~~له عمر هل لك في ناقتين عشراوين مرتعتين سمينتين بناقتك فإنا لا نقطع في ~~عام السنة والمرتعتان الموطأتان # قال أبو محمد من سرق من جهد أصابه فإن أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شيء ~~عليه وإنما أخذ حقه فإن لم يجد إلا شيئا واحدا ففيه فضل كثير كثوب واحد أو ~~لؤلؤة أو بعير أو نحو ذلك فأخذه كذلك فلا شيء عليه أيضا لأنه يرد فضله لمن ~~فضل عنه لأنه لم يقدر على فضل قوته منه فلو قدر على مقدار قوته يبلغه إلى ~~مكان المعاش فأخذ أكثر من ذلك وهو ممكن لا يأخذه فعليه القطع لأنه سرق ذلك ~~عن غير ضرورة وأن فرضا على الإنسان أخذ ما اضطر إليه في معاشه فإن لم يفعل ~~فهو قاتل نفسه وهو عاص قد قال الله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ ~~النساء 19 وهو عموم لكل ما اقتضاه لفظه وبالله تعالى التوفيق # 2278 # | مسألة من سرق من ذي رحم محرمة # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس فيمن سرق من مال كل ذي رحم محرمة ~~فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ms4738 وأصحابهم وسفيان الثوري ~~وإسحاق إن سرق الأبوان من مال ابنهما أو بينهما ( ( ( بنتهما ) ) ) فلا قطع ~~عليهما # قالالشافعي وكذلك الأجداد والجدات كيف كانوا لا قطع عليهم فيما سرقوه من ~~مال من تليه ولادتهم # وقال هؤلاء كلهم حاشى مالكا وأبا ثور لا قطع على الولد ولا على البنت ~~فيما سرقاه من PageV11P343 مال الوالدين أو الأجداد أو الجدات # قال مالك وأبو ثور عليهما القطع في ذلك # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا قطع على كل من سرق مالا لأحد من رحمه ~~المحرمة # وقال أصحابنا القطع واجب على من سرق من ولده أو من والديه أو من جدته أو ~~من جده أو من ذي رحم محرمة أو غير محرمة # واتفقوا كلهم أنه يقطع فيما سرق من ذي رحمه غير المحرمة وفيما سرق من أمه ~~من الرضاعة وابنته وابنه من الرضاعة وأخوته من الرضاعة # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق ~~فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا في قول من أسقط القطع عن الأبوين في مال ~~الولد إذا سرقه فوجدناهم يحتجون بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من قوله أنت ومالك لأبيك قالوا فإنما أخذ ماله # وقالوا لو قتل ابنه لم يقتل به ولو زنى بأمة ابنه لم يحد لذلك فكذلك إذا ~~سرق من ماله قال وفرض عليه أن يعفف أباه إذا احتاج إلى الناس فله في ماله ~~حق بذلك # وقالوا له في ماله حق إذا احتاج إليه كلف الاتفاق ( ( ( الإنفاق ) ) ) ~~عليه # وقالوا قال الله تعالى @QB@ وبالوالدين إحسانا @QE@ البقرة 83 النساء ~~الأنعام 151 الإسراء 23 # وقال تعالى @QB@ أن اشكر لي ولوالديك @QE@ لقمان 14 # وقال تعالى @QB@ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما ~~يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما ~~قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني ~~صغيرا @QE@ الإسراء 24 فليس قطع أيديهما فيما أخذ من ماله رحمة # فهذا كل ما شغبوا به ms4739 في كل ذلك وكل ذلك لا حجة لهم في كل شيء منه بل هو ~~عليهم كما نبين إن شاء الله تعالى # أما ما ذكروا من القرآن فحق إلا أنه لا يدل على ما ادعوا من إسقاط القطع ~~فيما سرقوا من مال الولد ولا على إسقاط الجلد والرجم أو التغريب إذا زنى ~~بجارية الولد ولا على إسقاط الحد إذا قذف الولد ولا على إسقاط المحاربة إذا ~~قطع الطريق على الولد # أما قوله تعالى @QB@ وبالوالدين إحسانا @QE@ البقرة 83 النساء الأنعام ~~151 الإسراء 23 فإن الله تعالى أوجب الإحسان إليهما كما أوجبه علينا أيضا ~~لغيرنا # قال الله تعالى @QB@ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ~~والجار ذي القربى @QE@ النساء 36 الآية # فإن كانت مقدمة الآية حجة بوجوب الإحسان إلى الأبوين في إسقاط القطع ~~عنهما إذا سرقا من مال الولد فهي حجة أيضا ولا بد في إسقاط القطع عن كل ذي ~~قربى وعن ابن السبيل وعن الجار الجنب والصاحب بالجنب إذا سرقوا من أموالنا ~~وهذا ما لا يقولونه # فظهر تناقضهم وبطل احتجاجهم بالآية # وأيضا فالأمر بالإحسان ليس فيه منع من إقامة الحدود بل إقامتها عليهم من ~~الإحسان إليهم بنص القرآن لقول الله تعالى @QB@ إن الله يأمر بالعدل ~~والإحسان @QE@ مريم 9 وقد أمرنا بإقامة الحدود فإقامتها على من أقيمت عليه ~~PageV11P344 إحسان إليه وإنها تكفير وتطهير لمن أقيمت عليه # وهم لا يختلفون في أن إماما لو كان له أب أو أم فسرقا فإن فرضا عليه ~~إقامة القطع عليهما # فبطل تمويههم بالآية جملة وصح أنها حجة عليهم # وأما قوله تعالى @QB@ أن اشكر لي ولوالديك @QE@ لقمان 14 فحق ومن الشكر ~~إقامة أمر الله تعالى عليهما وليس يقتضي شكرهما إسقاط ما أمر الله تعالى به ~~فيهما والذي أمر بشكرهما تبارك اسمه هو الذي يقول @QB@ كونوا قوامين بالقسط ~~شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين @QE@ النساء 135 # فصح أمر الله تعالى بالقيام عليهم بالقسط وبأداء الشهادة عليهم # ومن القيام بالقسط إقامة الحدود عليهم وبالله تعالى التوفيق # وهكذا القول في قوله ms4740 تعالى @QB@ لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ~~@QE@ الإسراء 23 الآية فليس في شيء من هذا إسقاط الحد عنهم في سرقة من مال ~~الولد ولا في غير ذلك والله تعالى يقول @QB@ أشداء على الكفار رحماء بينهم ~~@QE@ الفتح 29 ولم يكن وجوب الرحمة لبعضنا مسقطا لإقامة الحدود بعضنا على ~~بعض # فبطل تعلقهم بالآيات المذكورات جملة # وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقد أوضحنا ذلك ~~أن ذلك خبر منسوخ قد صح نسخه بآيات المواريث وغيرها # وأول من يحتج بهذا الخبر فالحنفيون والمالكيون والشافعيون لأنهم لا ~~يختلفون في أن الأب إذا أخذ من مال ابنه درهما وهو غير محتاج إليه فإنه ~~يقضي عليه برده أحب أم كره كما يقضي بذلك على الأجنبي ولا فرق ولو كان مال ~~الولد للوالد لما قضي عليه برد ما أخذ منه # فإذ قد صح أن هذا الخبر منسوخ وصح أن مال الولد للولد لا للوالد فقد صح ~~أنه كمال الأجنبي ولا فرق # فإن قالوا إن للوالدين حقا في مال الولد لأنهما إذا احتاجا أجبر على أن ~~ينفق عليهما وعلى أن يعف أباه فإذ له في ماله حق فلا يقطع فيما سرق منه ~~فهذا تمويه ظاهر ولم يخالفهم أحد في أن الوالدين إذا احتاجا فأخذا من مال ~~ولدهما حاجتهما باختفاء أو بقهر أو كيف أخذاه فلا شيء عليهما فإنما أخذا ~~حقهما وإنما الكلام فيهما إذا أخذا ما لا حاجة بهما إليه إما سرا وإما جهرا ~~فاحتجاجهما بما ليس من مسألتهما تمويه # وهم لا يختلفون فيمن كان له حق عند أحد فأخذ من ماله مقدار حقه فإنه لا ~~يقطع ولا يقضي عليه برده فلو كان وجوب الحق للأبوين في مال الولد إذا ~~احتاجا إليه مسقطا للقطع عنهما إذا سرقا من ماله ما لا يحتاجان إليه ولا حق ~~لهما فيه لوجب ضرورة أن يسقط القطع عن الغريم الذي له الحق في مال غريمه ~~إذا سرق منه ما لا حق له فيه وهذا لا يقولونه # فبطل ms4741 ما موهوا به من ذلك والحمد لله رب العالمين # وأما قولهم لو قتل ابنه لم يقتل به ولو قطع له عضوا وكسره لم يقتص منه ~~ولو قذفه ( ( ( قذف ) ) ) لم يحد له ولو زنى بأمته لم يحد PageV11P345 ~~فكذلك إذا سرق من ماله لم يحد فكلام باطل واحتجاج للخطأ بالخطأ # بل لو قتل ابنه لقتل به ولو قطع له عضوا أو كسره لاقتص منه ولو قذفه لحد ~~له ولو زنى بأمته لحد كما يحد الزاني وقد بينا كل هذا في أبوابه فيكتاب ~~الدماء والقصاص وحد الزنى وحد القذف # قال أبو محمد رحمه الله فإذ لم يبق لهم حجة أصلا فالواجب أن نرجع عند ~~التنازع إلى ما افترض الله تعالى على المسلمين الرجوع إليه إذ يقول ) @QB@ ~~فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء 59 الآية # ففعلنا فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ~~@QE@ المائدة 38 # ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب القطع على من سرق وقال إن ~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فلم يخص الله تعالى في ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ابنا من أجنبي ~~ولا خص في الأموال مال أجنبي من مال ابن @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم ~~64 # وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد تخصيص الأب من القطع لما أغفله ولا ~~أهمله قال تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ مريم 89 # فصح أن القطع واجب على الأب والأم إذا سرقا من مال ابنهما ما لا حاجة ~~بهما إليه # ثم نظرنا في قول من احتج به من رأى إسقاط القطع عن الابن إذا سرق من مال ~~أبويه وعن كل ذي رحم محرمة # فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى @QB@ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ~~حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ~~أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت ~~عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ms4742 ليس ~~عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ~~تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون @QE@ ~~النور 61 # قال فإباحة الله تعالى الأكل من بيوت هؤلاء يقتضي إباحة دخول منازلهم ~~بغير إذنهم فإذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذنهم لم يكن مالهم محرزا عنهم ~~ولا يجب القطع في السرقة من غير حرز # وقالوا أيضا فإن إباحة الأكل من أموالهم تمنعهم وجوب القطع لما لهم فيه ~~من الحق كالشريك # قالوا وأيضا فإن على ذي الرحم المحرمة أن ينفق على ذي رحمه عند الحاجة ~~فصار له بذلك حق في ماله بغير بدل # فأشبه السارق من بيت المال # قالوا ولما كان محتاجا إلى ما ينفقه عليه لإحياء نفسه كان ذلك لازما في ~~جميع أعضائه فلذلك يسقط القطع عن اليد # قال أبو محمد رحمه الله فهذا كل ما موهوا به ولا حجة لهم في شيء منه أصلا ~~على ما نبين إن شاء الله تعالى فأما الآية فحق ولا دليل فيها على ما ذكروا ~~بل هي حجة عليهم وقد كذبوا فيها أيضا أما كونها لا دليل فيها على ما ادعوه ~~فإنه ليس فيها إسقاط القطع على من سرق من هؤلاء بنص ولا بدليل وإنما فيها ~~إباحة الأكل لا إباحة الأخذ بلا خلاف من أحد الأمة # فإن قالوا قسنا الأخذ على الأكل # قلنا لهم PageV11P346 القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين ~~الباطل لأن القياس عند القائلين به قياس الشيء على نظيره في العلة أو في ~~شبه بوجه ما ولا يجوز عند أحد من الأمة لا مجيز قياس ولا مانع قياس الضد ~~على ضده ولا مضادة أكثر من التحريم والتحليل وأنتم مجمعون معنا ومع الناس ~~على أن الأخذ لعروض الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والأب والأم ~~والصديق من بيوتهم ونقل ما فيها حرام وأن الأكل حلال فكيف استحللتم قياس ~~حكم الحرام الممنوع على حكم الحلال المباح # وأما قولهم في الآية وكذبهم ms4743 فيها قول هذا الجاهل المقدمإن إباحة الله ~~تعالى الأكل من بيوت هؤلاء يقتضي إباحة دخول منازلهم بغير إذنهم # فليت شعري أين وجدوا هذا في هذه الآية أو في غيرها فيدخل الصديق منزل ~~صديقه بغير إذنه هذا عجب من العجب أما سمعوا قول الله تعالى @QB@ ~~فليستأذنوا @QE@ النور 58 59 # فنص الله تعالى على أنه لا يدخل بالغ أصلا على أحد إلا بإذن ودخل في ذلك ~~الأب والابن وغيرهما حاش ما ملكت أيماننا والأطفال فإنهم لا يستأذنون إلا ~~في هذه الأوقات الثلاثة ( ( ( الثلاث ) ) ) فقط وبالله تعالى التوفيق # 2279 # | مسألة سرقة أحد الزوجين من الآخر # في هذا # فقالت طائفة لا قطع في ذلك كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا ~~الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال بلغني عن الشعبي قال ليس على زوج ~~المرأة في سرقة متاعها قطع # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا قطع على الرجل فيما سرق من مال امرأته ولا على ~~المرأة فيما سرقت من مال زوجها # وقال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور على كل واحد منهما القطع فيما ~~سرق من مال الآخر من حرز # وقال الشافعي ثلاثة أقوال أحدها كقول أبي حنيفة # والآخر كقول مالك والثالث أن الزوج إذا سرق من مالها قطعت يده وإن سرقت ~~هي من ماله فلا قطع عليها # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك فوجدنا من لا يرى ~~القطع يحتج بما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن ~~نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول ~~( ( ( مسئول ) ) ) عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول ( ( ( ~~مسئول ) ) ) عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول ( ( ( مسئول ) ) ) ~~عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة ( ( ( مسئولة ) ) ) ~~عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول ( ( ( مسئول ) ) ) عنه ألا كلكم ~~راع وكلم ( ( ( وكلكم ) ) ) مسؤول ( ( ( مسئول ) ) ) عن رعيته # وهكذا رواه عبد الله بن ms4744 عمر بن حفص PageV11P347 وحماد بن زيد وأيوب ~~السختياني والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # ورواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه كما روينا ~~بالسند المذكور إلى مسلم ني حرملة ني ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ~~الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر هذا الحديث # وزاد فيه والرج ( ( ( والرجل ) ) ) راع في مال أبيه ومسؤول ( ( ( ومسئول ~~) ) ) عن رعيته # قالوا فكل واحد من الزوجين أمين في مال الآخر فلا قطع عليه كالمودع # وزاد بعض من لا يعبأ به في هذا الحديث زيادة لا نعرفها ولفظا مبدولا وهو ~~المرأة راعية في مال زوجها والرجل راع في مال امرأته # قال أبو محمد رحمه الله وكل هذا لا حجة لهم فيه أصلا # أما الخبر المذكور فحق واجب لا يحل تعديه وهو أعظم حجة عليهم لأنه عليه ~~السلام أخبر أن كل ما ذكرنا راع فيما ذكر وأنهم مسؤولون ( ( ( مسئولون ) ) ~~) عما استرعوا من ذلك فإذ هم مسؤولون ( ( ( مسئولون ) ) ) عن ذلك فبيقين ~~يدري كل مسلم أنه لم تبح لهم السرقة والخيانة فيما استودعوه وأسلم إليهم ~~وأنهم في ذلك إن لم يكونوا كالأجنبيين والأباعد ومن لم يسترع فهم بلا شك ~~أشد إثما وأعظم جرما وأسوأ حالة من الأجنبيين وأن ذلك كذلك فأقل أمورهم أن ~~يكون عليهم ما على الأجنبيين ولا بد فهذا حكم هذا الخبر على الحقيقة # وأيضا فإنهم لا يختلفون أن على من ذكرنا في الخيانة ما على الأجنبيين من ~~إلزام رد ما خانوا وضمانه # وهم أهل قياس بزعمهم فهلا قاسوا ما احتلف ( ( ( اختلف ) ) ) فيه من ~~السرقة والقطع فيها على ما اتفق عليه من حكم الخيانة ولكنهم قد قلنا أنهم ~~لا النصوص اتبعوا ولا القياس أحسنوا # وأيضا فليس في هذا الخبر دليل أصلا على ترك القطع في السرقة والقول في ~~الزيادة التي زادوها سواء كما ذكرنا لو صحت ms4745 ولا فرق # وأما قولهمإن كليهما كالمودع # وكالمأذون له في الدخول فأعظم حجة عليهم لأنهم لا يختلفون أن المودع إذا ~~سرق مما لم يودع عنده لكن من مال لمودع آخر في حرزه وأن المأذون له في ~~الدخول لو سرق من محرز عنه للمدخول عليه الإذن له في لدخول ( ( ( الدخول ) ~~) ) لوجب القطع عليهما عندهم بلا خلاف # فيلزمهم بهذا التشبيه البديع بالضد أن لا يسقطوا القطع عن الزوجين فيما ~~سرق أحدهما من الآخر إلا فيما أؤتمن عليه ولم يحرز منه وإن لم يجب القطع ~~على كل واحد منهما فيما لم يأمنه صاحبه عليه وأحرز عنه كالمودع والمأذون له ~~في الدخول ولا فرق وهذا قياس لو صح قياس ساعة من الدهر # قال أبو محمد رحمه الله فبطل كل ما موهوا به من ذلك والحمد لله رب ~~العالمين ثم نظرنا في ذلك في قول من فرق بين الزوج والزوجة فرأى عليه القطع ~~إذا سرق من PageV11P348 مالها ولم ير عليها القطع إذا سرقت من ماله # فوجدناهم يقولون إن الرجل لا حق له في مال المرأة أصلا فوجب القطع عليه ~~إذا سرق منه شيئا لأنه في ذلك كالأجنبي # فوجدنا المرأة لها في ماله حقوقا من صداق ونفقة وكسوة وإسكان وخدمة فكانت ~~بذلك كالشريك ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لهند بنت عتبة إذ ~~أخبرته أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها فقال لها عليه السلام خذي ~~ما يكفيك وولدك بالمعروف # قالوا فقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها على مال زوجها تأخذ ~~منه ما يكفيها وولدها فهي مؤتمنة عليه كالمستودع ولا فرق # قالوا والزوج بخلاف ذلك لأن الله تعالى قال @QB@ وآتيتم إحداهن قنطارا ~~فلا تأخذوا منه شيئا @QE@ النساء 20 الآية # وقال تعالى @QB@ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا @QE@ ~~النساء 4 فبين الله تعالى تحريم القليل من مالها والكثير عليه # قال أبو محمد رحمه الله أما قولهم إن لها في ماله حقوقا من صداق ونفقة ~~وكسوة وإسكان وخدمة ms4746 # وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق يدها على ماله حيث كان من حرز أو ~~غير حرز لتأخذ منه ما يكفيها وولدها بالمعروف إذا لم يوفيها ( ( ( يوفها ) ~~) ) وإياهم حقوقهم فنعم كل هذا حق واجب وهكذا نقول # ولكن لا يشك ذو مسكة من حس سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق ~~يدها على ما لا حق لها فيه من مال زوجها ولا على أكثر من حقها فإذ لا شك في ~~ذلك فإباحة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لأخذ الحق والمباح ليس ~~فيه دليل أصلا على إسقاط حدود الله تعالى على من أخذ الحرام غير المباح # ولو كان ذلك لكان شرب العصير الحلال مسقطا للحد عنه إذا تعدى الحلال منه ~~إلى المسكر الحرام ولا فرق بين الأمرين فإذ ذلك كذلك فلها ما أخذت بالحق ~~وعليها ما افترض الله تعالى من القطع فيما أخذت بوجه السرقة للحق الواجب ~~حكمه وللمباح حكمه وللباطل المحرم حكمه @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم ~~نفسه @QE@ الطلاق 1 # وهي في ذلك كالأجنبي سواء سواء يكون له حقوق عند السارق فمباح له أن يأخذ ~~حقه ومقدار حقه من مال الذي له عنده الحق من حرز أو من غير حرز نعم ويفاتله ~~( ( ( ويقاتله ) ) ) عليه إن منعه ويحل له بذلك دم ( ( ( دمه ) ) ) وهو ~~مأجور في كل ذلك فإن تعمد أخذ ما ليس له بحق فإن تعمد أخذه بإفساد طريق فهو ~~محارب له حكم المحارب وإن أخذه مجاهرا غير مفسد في الأرض فله حكم الغاصب ~~وإن أخذه مختفيا فله حكم السارق والمحارب # هذا والزوجة في مال زوجها كذلك لأن الله تعالى لم يخص إذ أمر بقطع السارق ~~والسارقة إلا أن تكون زوجة من مال زوجها ولا يكون زوج من مال زوجته @QB@ ~~وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 # فصح يقينا أن القطع فرض واجب على الأب والأم إذا سرقا من مال ابنهما وعلى ~~الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهما وأمهما ما لم يبح لهما أخذه # وهكذا ms4747 PageV11P349 كل ذي رحم محرمة أو غير محرمة إذا سرق من مال ذي رحمه ~~أو من غير ذي رحمه ما لم يبح له أخذه # فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرقا من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه ~~كالأجنبي ولا فرق إذا سرق ما لم يبح وهو محسن إن أخذ ما أبيح له أخذه من ~~حرز أو من غير حرز وبالله تعالى التوفيق # 2280 # | مسألة هل يقطع السارق في أول مرة أم لا # قال أبو محمد رحمه الله نا حمام ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا ~~عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد ربه بن أبي أمية أن الحرث بن عبد الله ~~بن أبي ربيعة حدثه وابن سابط الأحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعبد ~~قد سرق فقيل يا رسول الله هذا عبد سرق وأخذت معه سرقته وقامت البينة عليه ~~فقال رجل يا رسول الله هذا عبد بني فلان أيتام ليس لهم مال غيره فتركه قال ~~ثم أتى به الثانية سارقا ثم الثالثة ثم الرابعة كل ذلك يقول فيه كما قيل له ~~في الأول قال ثم أتى به الخامسة فقطع يده ثم أتى به السادسة فقطع رجله ثم ~~السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله # قال الحارث أربع أربع فأعفاه الله أربعا وعاقبه أربعا # قال أبو محمد رحمه الله هذا مرسل ولا حجة في مرسل # ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين القائلين بأن المرسل كالمسند أن ~~يقولوا به لا سيما وهم يقولون بوجوب درء الحدود بالشبهات ولا شبهة أقوى من ~~خبر وارد يعملون بمثله إذا اشتهوا وتالله إن هذا الخبر على وهيه لأرفع أو ~~مثل خبر ابن الحبشي الذي خالفوا له ظاهر القرآن وأيمن من خبر المسور الذي ~~أسقطوا به ضمان ما أتلف بالباطل من مال المسروق من ( ( ( منه ) ) ) وخالفوا ~~به القرآن في إيجابه تعالى الاعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى به وأباحوا ~~به المال بالباطل وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله فقطع السارق ms4748 واجب في أول مرة بعموم القرآن كما ~~ذكرنا وحسبنا الله ونعم الوكيل # 2281 # | مسألة مقدار ما يجب فيه قطع السارق # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في مقدار ما يجب فيه قطع يد السارق ~~فقالت طائفة يقطع في كل ماله قيمة قل أو كثر # وقالت طائفة أما من الذهب فلا تقطع اليد فيه إلا في ربع دينار فصاعدا ~~وأما من غير الذهب ففي كل ماله قيمة قلت أو كثرت # وقالت طائفة لا تقطع اليد إلا في درهم أو ما يساوي درهما فصاعدا # وقالت طائفة PageV11P350 لا تقطع اليد إلا في درهمين أو ما يساوي درهمين ~~فصاعدا # وقالت طائفة أما من الذهب فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا وأما من ~~غير الذهب فلا تقطع اليد إلا فيما قيمته ثلاثة دراهم فإن ساوى ربع دينار أو ~~نصف دينار فأكثر ولم يساو لرخص الذهب ثلاثة دراهم فلا تقطع اليد فيه وإن ~~ساوى ثلاثة دراهم ولم يساو عشر دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه # وقالت طائفة أما من الذهب فلا تقطع اليد في أقل من ربع دينار وأما من غير ~~الذهب فكل ما يساوي ربع دينار فصاعدا ففيه القطع فإن ساوى عشرة دراهم أو ~~أكثر أو أقل ولا يساوي ربع دينار لغلاء الذهب أو ساوى ربع دينار ولم يساو ~~نصف درهم لرخص الذهب فالقطع في كل ذلك # وقالت طائفة أما من الذهب فلا قطع في أقل من ربع دينار وتقطع في ربع ~~دينار فأكثر وأما من غير الذهب فإن ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم أو ~~ساوى ثلاثة دراهم ولم يساو ربع دينار قطع في كل ذلك وإن لم يساو ربع دينار ~~ولا ثلاثة دراهم فلا قطع فيه # وقالت طائفة لا تقطع اليد إلا في أربع ( ( ( أربعة ) ) ) دراهم أو ما ~~يساويها فصاعدا # وقالت طائفة لا تقطع اليد إلا في ثلث دينار أو ما يساويه فصاعدا # وقالت طائفة لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدا # وقالت طائفة لا ms4749 تقطع اليد إلا في دينار ذهب أو ما يساويه فصاعدا # وقالت طائفة لا تقطع اليد إلا في دينار ذهب أو عشرة دراهم أو ما يساوي ~~أحد العددين فصاعدا فإن لم يساو لا دينارا ولا عشرة دراهم لم تقطع # وقالت طائفة لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم مضروبة أو ما يساويها فصاعدا ~~ولا تقطع في أقل # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في ذلك فوجدنا ما رويناه من طريق البخاري ~~نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا الأعمش قال سمعت أبا صالح السمان عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع ~~يده ويسرق الحبل فتقطع يده فكان هذا أيضانصا بينا جليا على أنه لا حد فيما ~~يجب القطع فيه في السرقة إلا أن يأتي نص آخر مبين لذلك فوجدنا ما ناه عبد ~~الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا الربيع بن سليمان نا ~~أشعث نا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح ~~السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني ~~حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين ~~يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو ~~مؤمن # فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سرقة ولم يخص عددا من عدد ~~PageV11P351 ولو أنه عليه السلام أراد مقدارا من مقدار لبينه كما بين ذلك ~~في النهبة في الحديث المذكور فخص ذات الشرف التي يرفع الناس إليه فيها ~~أبصارهم ولم يخص في الزنى ولا في السرقة ولا في الخمر # فكانت هذه النصوص المتواترة المتظاهرة المترادفة موافقة لنص القرآن الذي ~~به عرفنا الله تعالى مراده منا # فنظرنا هل نجد في السنة تخصيصا لشيء من هذه النصوص فوجدنا الخبر الذي ~~ذكرناه من طريق عروة وعمرة والزهري وأبي بكر بن حزم كما نا ms4750 عبد الله بن ~~يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا محمد نا أحمد بن علي نا مسلم ~~بن الحجاج نا الوليد بن شجاع أخبرنى ( ( ( أرني ) ) ) ابن وهب محمد نا ~~أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا # وبه إلى مسلم نا بشر بن الحكم العبدي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ~~يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن مرة ( ( ~~( عمرة ) ) ) عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقطع يد ~~السارق إلا في ربع دينار فصاعدا # قال أبو محمد رحمه الله فخرج الذهب بهذا الخبر عن جملة الآية وعن عموم ~~النصوص التي ذكرنا قبل ووجب الأخذ بكل ذلك وأن يستثني الذهب عن سائر ~~الأشياء فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار بوزن مكة فصاعدا ولا تقطع في أقل ~~من ذلك من الذهب خاصة # ثم نظرنا هل نجد نصا آخر فيما عدا الذهب إذ ليس في هذا الخبر ذكر قيمة ~~ولا ثمن أصلا ولا دليل على ذلك ولا فيه ذكر حكم شيء غير عين الذهب فإذا ~~يونس بن عبد الله قد حدثنا قال نا عيسى بن أبي عيسى هو يحيى بن عبد الله بن ~~يحيى قال نا أحمد بن خالد نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد ~~الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن يد السارق لم تكن ~~تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن حجفة أو ترس كل ~~واحد منهما يومئذ ذو ثمن وأن يد السارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الشيء التافه فكأن هذا حديثا صحيحا تقوم به الحجة وهو ~~مسند لأنها ذكرت عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ms4751 لا يقطع يد السارق ~~إلا فيه لأنه ( ( ( ولأنه ) ) ) لا يشك أحد لا مؤمن ولا كافر في أنه لم يكن ~~في المدينة حيث كانت عائشة وحيث شهدت الأمر أحد يقطع الأيدي في السرقات ~~ويحتج بفعله ( ( ( يحتج ) ) ) في الإسلام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وحده # فصح بهذا الخبر أحكام ثلاثة أحدها أن القطع إنما يجب في سرقة ما سوى ~~الذهب فيما يساوي ثمن حجفة أو ترس قل أو كثر دون تحديد # والثاني أن ما دون ذلك مما لا قيمة له أصلا وهو التافه لا يقطع فيه أصلا # والثالث بيان كذب من ادعى أن ثمن المجن الذي فيه PageV11P352 القطع إنما ~~هو مجن واحد بعينه معروف وهو الذي سرق فقطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ~~لأن عائشة أخبرت بأن المراعي في ذلك ثمن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن فلم ~~يخص الترس دون الحجفة ولا الحجفة دون الترس وأخبرت أن كليهما ذو ثمن دون ~~تحديد الثمن فصح ما قلناه يقينا # وأما قولنا في الدينار أنه بوزن مكة فلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن ~~سليمان الزهراني نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين نا سفيان هو الثوري عن حنظلة ~~بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة # فالمثقال المكي اثنان وثمانون حبة من حب الشعير المجمل لا تنتخب كبيرة ~~ولا تتحر صغيرة فربع دينار وزنه عشرون حبة ونصف حبة لا قطع في أقل من ذلك ~~من الذهب المحض الصرف الذي لا ينضاف إليه خلط يظهر له فيه أثر قل أو كثر من ~~ورق أو نحاس أو غير ذلك وبالله تعالى التوفيق # 2282 # | مسألة ذكر أعيان الأحاديث الواردة في القطع باختصار # قال أبو محمد رحمه الله أما حديث ابن عمر قطع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في ms4752 مجن ثمنه ثلاثة دراهم فلم يروه أحد إلا نافع عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم هكذا رواه عنه الثقات الأئمة أيوب السختياني وموسى بن ~~عقبة وأيوب ابن موسى وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر بن حفص ~~وإسماعيل بن أمية وإسماعيل بن علية وحماد بن زيد ومالك بن أنس والليث بن ~~سعد ومحمد بن إسحاق وجويرية بن إسحاق ( ( ( أسماء ) ) ) وغير هؤلاء ممن لا ~~يلحق بهؤلاء ولا يختلف في اللفظ إلا أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه # ورواه بعض الثقات أيضا عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال قيمته خمسة دراهم # وجاء حديث لم يصح لأن راويه أبو حرمل ولا يدري من هو أن جارية سرقت ركوة ~~خمر لم تبلغ ثلاثة دراهم فلم يقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما القطع في ربع دينار فلم يرو إلا عن عائشة رضي الله عنها وروي عنها ~~على ثلاثة أضرب أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ~~ربع دينار # والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في ربع دينار أو قال القطع ~~في ربع دينار # والثالث أنه عليه السلام لم يقطع في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس لا في ~~الشيء التافه أو قطع في مجن ولم يرو هذه الألفاظ باختلافها عنها رضي الله ~~عنها إلا القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وامرأة ~~عكرمة لم تسم لنا # فأما القاسم فأوقفه على عائشة من لفظها ولم يسنده لكن أنها قالت السارق ~~تقطع يده في ربع دينار # وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه PageV11P353 وخطأه # وأما من قال لا قطع إلا في ربع دينار فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن ~~الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة مسندا وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~عمرة عن عائشة مسندا ومحمد بن عبد الرحمن ms4753 عن عمرة عن عائشة مسندا # وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن لا في التافه الذي هو أقل من ثمن ~~المجن وتحديد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وامرأة عكرمة عن عائشة مسندا # وأما حديث العشرة دراهم أو الدينار فليس فيه شيء أصلا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يجوز التمويه فيه على أحد إنما فيه موصولا به ~~ذكر العشرة دراهم من قول عبد الله بن عمرو بن العاص ولا يصح عنه أيضا # ومن قول عبد الله بن عباس بن عبد الله وهو قول سعيد بن المسيب وأيمن كذلك ~~وهو عنهم صحيح إلا حديثا موضوعا مكذوبا لا يدري من رواه من طريق ابن مسعود ~~مسندا لا قطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم وليس فيه مع علته ذكر القيمة ~~أصلا # 2283 # | مسألة ذكر ما يقطع من السارق # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس فيما يقطع من السارق # فقالت طائفة لا تقطع إلا اليد الواحدة فقط ثم لا يقطع منه شيء # وقالت طائفة لا يقطع منه إلا اليد والرجل من خلاف ثم لا يقطع منه شيء # وقالت طائفة تقطع اليد ثم الرجل الأخرى # وقالت طائفة تقطع يده ثم رجله من خلاف ثم رجله الثانية # واختلفوا أيضا كيف تقطع اليد وكيف تقطع الرجل وماذا يفعل إذا لم يبق له ~~ما يقطع وأي اليدين تقطع # وسنذكر إن شاء الله تعالى كل باب من هذه الأبواب والقائلين بذلك وحجة كل ~~طائفة ليلوح الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم # فأما من قال لا تقطع إلا يده فقط فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن ~~الأرعرابي ( ( ( الأعرابي ) ) ) نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قلت ~~لعطاء سرق الأولى قال تقطع كفه قلت فما قولهم أصابعه قال لم أدرك إلا قطع ~~الكف كلها قلت لعطاء سرق الثانية قال ما أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى ~~اليد فقط قال الله تعالى @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ المائدة 38 ms4754 ولو شاء أمر ~~بالرجل ولم يكن الله تعالى نسيا هذا نص قول عطاء # وأما من قال تقطع اليد ثم اليد ولا تقطع الرجل فروي عن ربيعة وغيره وبه ~~قال بعض أصحابنا # وأما من قال تقطع يده ثم رجله من خلاف فقط ثم لا يقطع منه شيء # فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن ~~أبي الضحى قال كان علي بن أبي طالب لا يزيد في السرقة على قطع اليد والرجل ~~قال وكيع ونا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن علي بن أبي طالب ~~أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله ثم أتي PageV11P354 به الثالثة ~~فقال إني أستحيي أن أقطع يده فبأي شيء يأكل أو أقطع رجله فعلى أي شيء يعتمد ~~فضربه وحبسه # وبه إلى وكيع نا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عابد الأزدي ~~قال أتى عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل يقال له سدوم فأراد أن يقطعه ~~فقال علي بن أبي طالب إنما عليه قطع يده ورجله فحبسه عمر # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن ~~جريج أخبرني عمرو بن دينار قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس السارق يسرق ~~فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى قال الله تعالى @QB@ فاقطعوا أيديهما ~~@QE@ المائدة 38 قال ابن عباس بلى ولكن يده ورجله من خلاف قال عمرو بن ~~دينار سمعته من عطاء منذ أربعين سنة # قال أبو محمد رحمه الله هذا إسناد في غاية الصحة ويحتمل قول ابن عباس هذا ~~وجهين أحدهما بلى إن الله تعالى قال هذا ولكن الواجب قطع يده ورجله ويحتمل ~~أيضا بلى إن الله تعالى قال هذا وهو الحق ولكن السلطان يقطع اليد والرجل ~~وهذا الوجه الثاني هو الذي لا يجوز أن ms4755 يحمل قول ابن عباس على غيره ألبتة ~~لأنه لا يجوز أن يكون ابن عباس يحقق أن هذا قول الله تعالى ثم يخالفه ~~ويعارضه # إذ لا يحل ترك أمر الله تعالى إلا لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ناسخة لما في القرآن واردة من عند الله تعالى بالوحي إلى نبيه عليه السلام # فمن الباطل الممتنع أن يخالف قول ابن عباس قول الله تعالى برأيه أو ~~بتقليده لرأي أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس من ذلك ~~وقد دعاهم إلى المباهلة في العول وغيره # وقال في أمر متعة الحج وفسخه بعمرة ما أراكم إلا سيخسف الله بكم الأرض ~~أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ومن ~~المحال أن يكون عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في ذلك ولا ~~يذكرها وقد أعاذه الله تعالى من ذلك # ومن المحال أن يسمعه عطاء ويفهم عنه أن عنده في قطع الرجل سنة ينبغي لها ~~ترك القرآن ثم يأبى عطاء من قطع الرجل في السرقة كما ذكرنا عنه ويتمسك ~~بالقرآن في ذلك ويقول @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ مريم 64 لو شاء الله ~~تعالى أمر بالرجل # فصح يقينا أن ابن عباس لم يرد بقوله بلى ولكن اليد والرجل إلا لتصحيح قطع ~~اليدين فقط على حكم الله تعالى في القرآن وأن قوله ولكن اليد والرجل إنما ~~أخبر عن فعل أهل زمانه فقط # وعن الزهري وسالم وغيره إنما قطع أبو بكر الصديق رجله وكان مقطوع اليد ~~قال الزهري فلم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل لا يزاد على ذلك # وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يقولون لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له ~~يد يأكل بها ويستنجي بها وهو قول حماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وأحمد ~~بن حنبل وأصحابهم # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا في قول من رأى قطع يد السارق الواحدة فقط ~~ثم لا يقطع منه شيء وقول من رأى ms4756 قطع اليد بعد اليد فقط ولم ير قطع الرجل في ~~ذلك أصلا # فوجدناهم يقولون قال الله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ~~@QE@ PageV11P355 ( المائدة 38 ) # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد ~~يدها # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع ~~يده ويسرق الحبل فتقطع يده وقالت عائشة رضي الله عنها لم تكن الأيدي تقطع ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه # فهذا القرآن والآثار الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جاءت بقطع الأيدي لم يأت فيها للرجل ذكر # وقال تعالى @QB@ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم @QE@ الأعراف 3 # وقد بينا أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطع رجل السارق ~~شيء أصلا ولو صح لقلنا به وما تعدينا # ولم يرو في قطع الرجل شيء إلا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويعلى بن منبه ~~( ( ( منية ) ) ) # فأما الرواية عن عثمان فلا تصح # وأما الرواية عن أبي بكر فقد جاء عنه أنه أراد قطع الرجل الثانية في ~~السرقة الثالثة وهم لا يقولون بهذا # وصح عن علي أنه لم ير قطع الرجل الثانية ولا اليد الثانية # فصح الاختلاف عنهم في ذلك رضي الله عنهم # وما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم ~~ومحمد بن أبي بكر عن أبيه قال أراد أبو بكر قطع الرجل بعد اليد والرجل فقال ~~عمر السنة في اليد فهذا عمر رضي الله عنه لم ير السنة إلا في اليد # قال أبو محمد رحمه الله فانبلج الأمر ولله الحمد # وقد روينا من طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث عن يونس عن ابن شهاب ~~عن عبيد الله ms4757 بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة وذكر الحديث وأن أبا ~~بكر رضي الله عنه عبر تلك الرؤيا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لأبي بكر رضي الله عنه أصبت بعضا وأخطأت بعضا فكل أحد دون رسول الله صلى ~~الله عليه ( ( ( يخطئ ) ) ) وسلم يخطىء ويصيب # فإن قال قائل قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة ~~الخلفاء الراشدين من بعدي # قلنا سنة الخلفاء رضي الله عنهم هي اتباع سنته عليه السلام وأما ما عملوه ~~باجتهاد فلا يجب اتباع اجتهادهم في ذلك # وقد صح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن الزبير وخالد ابن الوليد وغيرهم ~~القود من اللطمة PageV11P356 والحنفيون والمالكيون والشافعيون لا يقولون ~~بذلك # وأما نحن فليس الإجماع عندنا إلا الذي تيقن أنهم أولهم عن آخرهم قالوا به ~~وعملوه وصوبوه دون سكوت من أحد منهم ولا خلاف من أحد منهم فهذا حقا هو ~~الإجماع وبالله تعالى التوفيق # فإذ إنما جاء القرآن والسنة بقطع يد السارق لا بقطع رجله فلا يجوز قطع ~~رجله أصلا وهذا ما لا إشكال فيه والحمد لله # فوجب من هذا إذا سرق الرجل أو المرأة أن يقطع من كل واحد منهما يدا واحدة ~~فإن سرق أحدهما ثانية قطعت يده الثانية بالنص من القرآن والسنة فإن سرق في ~~الثالثة عذر وثقف ومنع الناس ضره حتى يصلح حاله وبالله تعالى التوفيق # 2284 # | مسألة صفة قطع اليد # قد ذكرنا عنعلي رضي الله عنه في قطع الأصابع من اليد وقطع نصف القدم من ~~الرجل # وذكرنا قول عمر رضي الله عنه وغيره في قطع كل ذلك من المفصل # وأما الخوارج فرأوا في ذلك قطع اليد من المرفق أو المنكب # قال أبو محمد رحمه الله واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى @QB@ فاقطعوا ~~أيديهما @QE@ المائدة 38 # قالوا واليد في لغة العرب اسم يقع على ما بين المنكب إلى طرف الأصابع ~~وهذا ms4758 وإن كان أيضا كما ذكرنا عنهم فإن اليد أيضا تقع على الكف وتقع على ما ~~بين الأصابع إلى المرفق فإذ ذلك كذلك فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يد ~~لأن اليد محرمة قطعها قبل السرقة ثم جاء النص بقطع اليد فواجب أن لا يخرج ~~من التحريم المتيقن المتقدم شيء إلا ما تيقن خروجه ولا يقين إلا في الكف ~~فلا يجوز قطع أكثر منها # وهكذا وجدنا الله تعالى إذ أمرنا في التيمم بما أمر إذ يقول تعالى @QB@ ~~فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ ~~المائدة 6 ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله تعالى بذكر الأيدي ~~ههنا وأنه الكفان فقط على ما قد أوردناه # وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين حد الحر وبين حد العبد على ما ~~قد ذكرناه فإذ قد نص عليه السلام على أن حد العبد بخلاف حد الحر فهذا عموم ~~لا ينبغي أن يخص منه شيء بغير نص ولا إجماع # فالواجب إن سرق العبد أن تقطع أنامله فقط وهو نصف اليد فقط وإن سرق الحر ~~قطعت يده من الكوع وهو المفصل وأما في المحاربة فتقطع يد الحر من المفصل ~~ورجله من المفصل وتقطع من العبد أنامله من اليد ونصف قدمه من الساق كما روي ~~عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نأخذ من قول كل قائل PageV11P357 ما وافق ~~النص ونترك ما لم يوافقه وبالله تعالى التوفيق # ( وأما أي اليدين تقطع فإن عبد الله بن ربيع ثنا قال ثنا ابن مفرج ثنا ~~قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير بن ~~الأشج عن أبيه عن نافع مولى ابن عمر قال سرق سارق بالعراق في زمان علي بن ~~أبي طالب فقدم ليقطع يده فقدم السارق يده اليسرى ولم يشعروا فقطعت فأخبر ~~علي بن أبي طاللب ( ( ( طالب ) ) ) خبره فتركه ولم يقطع يده الأخرى وبهذا ~~يقول مالك وأبو حنيفة وقال بعض أصحابنا على متولي القطع ms4759 دية اليد وقال ~~قائلون تقطع اليمنى # واحتجوا أن الواجب قطع اليمنى واحتجوا في ذلك بقراءة ابن مسعود @QB@ ~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( ( ( أيمانهما ) ) ) @QE@ المائدة 38 # والقراءة غير صحيحة وادعوا إجماعا وهو باطل يرده قطع على الشمال عن ~~اليمين واكتفاؤه بذلك فلو وجب قطع اليمين لما أجزأ عن ذلك قطع الشمال كما ~~لا يجزىء الاستنجاء باليمين ولا الأكل بالشمال ولا نص إلا وجوب قطع اليد أو ~~الأيدي في الكتاب والسنة إلا أننا نستحب قطع اليمين للأثر عنه عليه السلام ~~أنه كان يجب التيمن في شأنه كله ) # 2285 # | مسألة قطع اليد فيمن جحد العارية # قال أبو محمد رحمه الله روينا من طريق مسلم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق ~~أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير ~~المتاع وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها ~~أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وذكر الحديث # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق أنا ~~معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قال ( ( ( قالت ) ) ) كانت ~~امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع ~~يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم ~~فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة ألا أراك تكلم في حد من ~~حدود الله ثم قام عليه السلام خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا ~~سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت ~~فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية # وعن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها # قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي فقلت له تذهب إلى هذا الحديث فقال ~~لا أعلم شيئا يدفعه وقال تقطع يد المستعير إذا جحد أم ( ( ( ثم ms4760 ) ) ) أقر # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عثمان ابن ~~عبد الله بن الحسن بن حماد نا عمرو بن هاشم أبو مالك عن عبيد الله بن عمر ~~ابن حفص بن عاصم عن نافع عن PageV11P358 ابن عمر قال إن امرأة كانت تستعير ~~الحلى للناس ثم تمسكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب إلى الله ~~ورسوله وترد ما تأخذ على القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا ~~بلال فخذ بيدها فاقطعها # قال أبو محمد رحمه الله وكان من اعتراض من انتصر لهذا القول أن قال في ~~الحديث الذي رويتم مختلف فيه فروى بعضهم أن تلك المخزومية سرقت # كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث هو ابن سعد عن ابن شهاب ~~عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم ~~فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترىء ( ( ( يجترئ ) ) ) ~~عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال ~~ياأيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ~~تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت ~~محمد سرقت لقطعت يدها # ومن طريق مسلم نا حرملة أخبرني ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب ~~أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا ~~أهمهم شأن المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله فقالوا من يجترىء ( ( ( يجترئ ) ~~) ) عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقال أتشفع في ms4761 حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا ~~رسول الله فلما كان العشى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى ~~على الله تعالى بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الذين من قبلكم أنهم ~~كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ~~والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة ~~التي سرقت فقطع يدها # فهؤلاء يرون أنها سرقت # قالوا ومن الدليل على أنها امرأة واحدة وقصة واحدة وأنها سرقت وأن من روى ~~استعارت قد وهم أن في جمهور هذه الآثار أنهم استشفعوا لها بأسامة بن زيد ~~وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه ونهاه أن يشفع في حد من ~~حدود الله تعالى # ومن المحال أن يكون أسامة بن زيد رضي الله عنه قد نهاه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يشفع في حد من حدود الله تعالى ثم يعود فيشفع في حد آخر ~~مرة أخرى # وقالوا إن المستعير خائن ولا قطع على خائن لا سيما وقد نا عبد الله بن ~~ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب قال ~~سمعت ابن جريج PageV11P359 يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على الخائن ولا على المختلس ولا ~~على المنتهب قطع # قال وتحتمل رواية من روى أنها استعارت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بقطعها أنهم أرادوا التعريف بأنها هي التي كانت استعارت الحلى وسرقت فقطعت ~~للسرقة لا للعارية # قالوا وهذا كما روى أفطر الحاجم والمجوم ( ( ( والمحجوم ) ) ) # ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره بإعادة ~~الصلاة # قالوا وليس من أجل الحجامة أخبر بأنهما أفطرا لكن بغير ذلك وليس من أجل ~~الصلاة خلف الصف أمره بالإعادة لكن بغير ذلك # قال أبو محمد رحمه الله هذا كل ما ms4762 شغبوا به قد تقصيناه وكل ذلك لا حجة ~~لهم في شيء منه على ما نبين إن شاء الله تعالى # فنقول وبالله تعالى التوفيق أما كلامهم في اختلاف الرواية عن الزهري فلا ~~متعلق لهم به لأن معمرا وشعيب بن أبي حمزة روياه عن الزهري وهما في غاية ~~الثقة والجلالة وكذلك أيوب بن موسى كلهم يقولون إنها كانت تستعير المتاع ~~فتجحده فذكر ذلك النبي ( ( ( للنبي ) ) ) صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع ~~يدها وأخبر أنه حد من حدود الله تعالى ولم يضطرب على معمر في ذلك ولا على ~~شعيب بن أبي حمزة وإن كانا خالفهما الليث ويونس ابن أبي يزيد وإسماعيل بن ~~أمية وإسحاق بن راشد # فإن الليث قد اضطرب عليه أيضا وكذلك على يونس بن يزيد فإن الليث ويونس ~~وإسماعيل وإسحاق ليسوا فوق معمر وشعيب في الحفظ وقد وافقهما ابن أخي الزهري ~~عن عمه # وأما تنظيرهم في ذلك بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم ~~أفطر الحاجم والمحجوم وبأمره صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف بإعادة ~~الصلاة # فما زادوا على أن فضحوا أنفسهم واستحلوا في الكذب الذي لا يستسهله مسلم ~~لأنهم يقولون أنهما أفطرا لأنهما كانا يغتابان الناس فقيل لهم فمن اغتاب ~~الناس وهو صائم أفطر عندكم قالوا لا # وهذه مضاحك وشماتة الأعداء واستخفاف بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم مع ~~الكذب عليه أن يقول عليه السلام أفطر الحاجم والحجوم ( ( ( والمحجوم ) ) ) ~~فيقولون هم لم يفطر واحد منهما # فإن قيل لهم أتكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطرا # قالوا أفطر ( ( ( أفطرا ) ) ) بغير ذلك وهو الغيبة # فإن قيل لهم أتفطر الغيبة قالوا لا # فرجعوا إلى ما فروا عنه كيدا لأهل الإسلام ولمن اغتر بهم من الضعفاء ~~المخاذيل # وأما حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي خلف الصف وحده بإعادة ~~الصلاة فلو لم يرو أحد عشر من الصحابة بالأسانيد الثابتة أمره صلى الله ~~عليه وسلم بإقامة الصفوف والتراض ( ( ( والتراص ) ) ) فيها والوعيد على ~~خلاف ذلك لأمكن أن ms4763 يعذروا بالجهل فكيف ولا عذر لهم # PageV11P360 لأنه لا يجوز لمسلم أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال لأمته أفطر الحاجم والمحجوم # وأمر المصلي خلف الصف وحده بإعادة الصلاة # ثم لا يبين لهم الوجه الذي أفطرا به ولا الوجه الذي أمر من أجله المصلي ~~خلف الصف بإعادة الصلاة # فهذا طعن على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لمسلم أن يظن أنه عليه ~~السلام أمره بالإعادة لأمر لم يبينه علينا # وأما قولهم إن المستعير الجاحد خائن ولا قطع على خائن والحديث بذلك عن ~~جابر وقد ذكرنا قبل فساد هذا الخبر في صدر كلامنا في قطع السارق وأن ابن ~~جريج لم يسمعه من أبي الزبير وأن أبا الزبير لم يسمعه من جابر لأنه قد أقر ~~على نفسه بالتدليس # فسقط التعلق بهذا الخبر والحمد لله رب العالمين # قال أبو محمد رحمه الله فنقول وبالله تعالى نستعين إن رواية من روى أنها ~~استعارت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ورواية من روى أنها ~~سرقت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها صحيحان لا مغمز فيهما ~~لأن كليهما من رواية الثقات التي تقوم بها الحجة في الدين على ما أوردنا # والعجب كله فيمن يتعلل في رد هذه السنة بهذا الاضطراب وهم يأخذون بحديث ~~لا قطع إلا في ربع دينار # وبحديث القطع في مجن ثمنه عشر ( ( ( عشرة ) ) ) دراهم وهما من الاضطراب ~~بحيث قد ذكرناه وذلك الاضطراب أشد من الاضطراب في هذا الخبر بكثير أو يأخذ ~~بخبر ابن عمر قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة درهم ( ( ~~( دراهم ) ) ) وليس فيه بيان أن ذلك حد القطع وقد عارضه مثله في الصحة من ~~القطع في ربع دينار # قال أبو محمد رحمه الله فإن في هذا الوجه من الاضطراب ليس علة في شيء من ~~الأخبار فلنقل بعون الله تعالى # إن في هاتين الروايتين اللتين إحداهما استعارت المتاع فجحدت فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بقطعها وفي الأخرى أنها ms4764 سرقت فأمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بقطع يدها لا يخلو من أن يكونا في قصتين اثنتين في امرأتين ~~متغايرتين أو يكونا في قصة واحدة في امرأة واحدة # فإن كانت في قصتين وفي امرأتين فقد انقطع الهذر وبطل الشغب جملة ويكون ~~الكلام في شفاعة أسامة فيهما جميعا على ما قد ذكرنا من البيان من أنه شفع ~~في السرقة فنهى ثم شفع في المستعيرة وهو لا يعلم أن حد ذلك أيضا القطع # على أننا لو شئنا القطع فإنهما امرأتان متغايرتان وقضيتان اثنتان لكان ~~لنا متعلق بخلاف دعاويهم المجردة من كل علقة إلا في المجاهرة بالباطل ~~والجسر على الكذب لكان كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري ~~نا عبد الرزاق نا ابن جريج قال أخبرني عكرمة ابن خالد PageV11P361 المخزومي ~~أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي أخبره أن امرأة جاءت ~~إلى امرأة فقالت إن فلانة تستعيرك حليا وهي كاذبة فأعادتها ( ( ( فأعارتها ~~) ) ) إياه فمكثت لا ترى حليها فجاءت التي كذبت علي فيها فسألتها حليها ~~فقالت ما استعرت منك شيئا فرجعت إلى الأخرى فسألتها حليها فأنكرت أن تكون ~~استعارت منها شيئا فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فقالت والذي بعثك ~~بالحق ما استعرت منها شيئا فقال اذهبوا فخذوه من تحت فراشها فأخذ وأمر بها ~~فقطعت # قال ابن جريج وأخبرني بشر بن تميم أنها أم عمرو بن ( ( ( بنت ) ) ) سفيان ~~بن عبد الأسد # قال ابن جريج لا آخذ غيرها لا آخذ غيرها قال ابن جريج وأخبرني عمرو بن ~~دينار قال أخبرني الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال سرقت امرأة فأتى ~~بها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه عمرو بن أبي سلمة فقال للنبي صلى الله ~~عليه وسلم أي إنها عمتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة بنت ~~محمد لقطعت يدها # قال عمرو بن دينار فلم أشك حين قال حسن قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ~~إنها عمتي إنها بنت ms4765 الأسود بن عبد الأسد # قال أبو محمد رحمه الله فهذا ابن جريج يحكي عن عمرو بن دينار أنه لا يشك ~~أن التي سرقت بنت الأسود بن عبد الأسد ويخبر عن بشر التيمي أن التي استعارت ~~هي بنت سفيان بن عبد الأسد وهما ابنتا عم مخزوميتان عمهما أبو سلمة بن عبد ~~الأسد رضي الله عنه زوج أم سلمة رضي الله عنها قبل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # ولكنا نقول وبالله تعالى التوفيق هبك أنها امرأة واحدة وقصة واحدة فلا ~~حجة فيها لأن ذكر السرقة إنما هو من لفظ بعض الرواة لا من لفظ النبي صلى ~~الله عليه وسلم وكذلك ذكر الاستعارة وإنما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لو ~~كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها # فهذا يخرج على وجهين يعني ذكر السرقة أحدهما أن يكون الراوي يرى أن ~~الاستعارة سرقة فيخبر عنها بلفظ السرقة # والوجه الآخر هو أن الاستعارة ثم الجحد سرقة صحيحة لا مجازا لأن المستعير ~~إذا أتى على لسان غيره فإنه مستخف بأخذ ما أخذ من مال غيره يورى بالاستعارة ~~لنفسه أو لغيره ثم يملكه مستترا مختفيا فهذه هي السرقة نفسها دون تكلف فكان ~~هذا اللفظ خارجا عما ذكرنا أحسن خروج وكان لفظ من روى العارية لا يحتمل ~~وجها آخر أصلا # قال أبو محمد رحمه الله فتقطع يد المستعير الجاحد كما تقطع من السارق ~~سواء سواء من الذهب في ربع دينار لا في أقل لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا # وفي غير الذهب في كل ماله قيمة قلت أو كثرت لأنه قطع في مال أخذ اختفاء ~~لا مجاهرة # وتقطع المرأة كالرجل لإجماع الأمة كلها على أن حكم الرجل في ذلك كحكم ~~المرأة ومن مسقط القطع عنها ومن موجب القطع عليها ولا قطع في ذلك ~~PageV11P362 إلا ببينة تقوم بالأخذ والتمليك مع الجحد أو الإقرار بذلك فإن ~~عاد مرة أخرى قطعت اليد الأخرى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقطع ms4766 ~~يدها وهذا عموم لأن المستعير طلبه العارية مستخفيا بمذهبه في أخذه فكان ~~سارقا فوجب عليه القطع وحسبنا الله ونعم الوكيل # 2286 # | مسألة قطع الدراهم # نا عبد الله بن علي الباجي نا أحمد بن خالد نا أبو عبيد بن محمد الكشوري ~~نا محمد بن يوسف الحذافي نا عبد الرزاق نا داود بن قيس أخبرني خالد بن أبي ~~ربيعة أن ابن الزبير حين قدم مكة وجد رجلا يقرض الدراهم فقطع يده # حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن وهب نا عبد الجبار بن عمر عن أبي عبد الرحمن التيمي قال كنت ~~عند عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير على المدينة فأتى برجل يقطع الدراهم ~~وقد شهد عليه فضربه وحلقه وأمر به فطيف به وأمره أن يقول هذا جزاء من يقطع ~~الدراهم ثم أمر به أن يرد إليه فقال أما إني لم يمنعني من أن أقطع يدك إلا ~~أني لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم وقد تقدمت في ذلك شاء فليقطع # قال أبو محمد رحمه الله وروينا من طريق سعيد بن المسيب أنه قال وددت أني ~~رأيت الأيدي تقطع في قرض الدنانير والدراهم # قال أبو محمد رحمه الله معنى هذا أنه كانت الدراهم يتعامل بها عددا دون ~~وزن فكان من عليه دراهم أو دنانير يقرض بالجلم من تدويرها ثم يعطيها عددا ~~ويستفضل الذي قطع من ذلك # قال أبو محمد رحمه الله فهذا عمل ابن الزبير وهو صاحب لا يعرف له مخالف ~~من الصحابة رضي الله عنهم والحنفيون يجعلون نزحه زمزم من زنجي وقع فيها حجة ~~وإجماعا لا يجوز خلافه في نصر باطلهم في أن الماء ينجسه ما وقع ع فيه وإن ~~لم يغيره وليس في خبرهم أنأن زمزم لم ت تكن تغيرت ولعلها قد كانت تغيرت ~~ولعل الماء كان فيها قدر أقل من قلتين كما يقول الالشافعي ( ( ( الشافعي ) ~~) ) # وكيف وقد صح أن المؤمن لا ينجس وهم يحتجون بهذا ms4767 وإسقاطهم السنة الثابتة ~~في أ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل فهم يحتجون بأن ~~المؤمن لا ينجس حيث لا مدخل له فيه وليس الغسل من غسل الميت تنجيسا من ~~الميت ولا كرامة بل هو طاهر إن كان مؤمنا لكنها شريعة كالغسل من الإيلاج ~~وإن كان كلا الفرجين طاهرا وكالغسل من الاحتلام # فإن ذكروا ما نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن اب عبد الملك بن عبد العزيز أن عبد الله بن ~~الزبير ضرب رجلا في قطع PageV11P363 الدنانير والدراهم # قلنا وبالله تعالى التوفيق هذا لا يخالفه ما ذكرنا عنه قبل لأن هذا ليس ~~فيه أنه قرض مقدار ما يجب فيه القطع فلا يلزمه قطع # وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ~~يأت عنه عليه السلام إيجاب القطع في قرض الدنانير والدراهم ولا يقع عليه ~~اسم سارق ولا مستعير وبالله تعالى التوفيق # 2287 # | مسألة في تحريم الخمر واختلاف الناس في حد شاربها # رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرض فيها حدا وإنما فرضه من بعده # وقالت طائفة لا حد فيها أصلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرض ~~فيها حدا # وقالت طائفة بل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حدا # ثم اختلفوا فقالت طائفة ثمانين وقالت طائفة أربعين # قأما ( ( ( فأما ) ) ) من قال لم يوقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حدا فإنهم ذكروا في ذلك # ما نا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفريري نا ~~البخاري نا عبد الله بن عبد الوهاب الحجمي ( ( ( الحجبي ) ) ) أنا خالد بن ~~الحرث نا سفيان الثوري نا أبو حصين قال سمعت عمير بن سعد النخعي يقول سمعت ~~علي بن أبي طالب قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب ~~الخمر فإنه لو ms4768 مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه # قال أبو محمد رحمه الله هكذا ناه عبد الرحمن بن عبدالله # وبه إلى البخاري نا قتيبة بن سعيد نا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب ~~السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث أنه قال جيء ~~بالنعيمان أو ابن النعيمان فأمر من كان في البيت أن يضربوه فكنت أنا فيمن ~~ضربوه بالنعال # وبه إلى البخاري نا قتيبة نا أبو ضمرة نا أنس بن عياض عن يزيد بن الهادي ~~عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة ~~قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا ~~الضارب بيده ومنا الضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم ~~أخذاك ( ( ( أخزاك ) ) ) الله قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان # وبه إلى البخاري نا مكي بن إبراهيم عن أبي الجعد عن يزيد بن خصيفة عن ~~السائب بن يزيد قال كنا نؤتي بالشارب عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى ~~كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين # وبه إلى البخاري نا يحيى بن بكير ني الليث بن سعد نا خالد بن يزيد عن ~~سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد ~~PageV11P364 رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب ~~حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد جلده في الشرب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم ~~اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه ~~فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وتلك سنته # ثم ms4769 جلدأبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ~~عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين # قال أبو محمد رحمه الله فمن تعلق بزيادة عمر رضي الله عنه ومن زادها معه ~~على وجه التعزير وجعل ذلك حدا واجبا مفترضا # فيلزمه أن يحرق بيت بائع الخمر ويجعل ذلك حدا مفترضا لأن عمر فعله وأن ~~ينفي شارب الخمر أيضا ويجعله حدا واجبا لأن عمر فعله فإن قال قد قال عمر لا ~~أغرب بعده أحدا # قيل وقد جلد عمر أربعين وستين في الخمر بعد أن جلد الثمانين بأصح إسناد ~~يمكن وجوده # ويلزمهم أن يحلقوا شارب الخمر بعد الرابعة كما فعل عمر فلا يحدونه أصلا ~~ويلزمهم أن يوجبوا جلد ثمانين أيضا ولا بد على من فضل عليا على أبي بكر أو ~~على عمر أو ( ( ( وعلى ) ) ) على من فضل عمر على أبي بكر لأن عمر وعليا ~~قالا ذلك بحضرة الصحابة # ويلزمهم أن يجلد حدا واجبا كل من كذب على الله تعالى وعلى القرآن وإلا ~~فقد تناقضوا بالباطل فظهر فساد قولهم # قال أبو محمد رحمه الله وصح بما ذكرنا أن القول بجلد أربعين في الخمر هو ~~قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبد الله بن جعفر بحضرة جميع ~~الصحابة رضي الله عنهم # وبه يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما وبه نأخذ وبالله تعالى التوفيق # 2288 # | مسألة هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في شارب الخمر يحد فيها ثم يشربها ~~PageV11P365 فيحد فيها ثانية ثم يشربها فيحد فيها ثالثة ثم يشربها الرابعة # فقالت طائفة يقتل وقالت طائفة لا يقتل # فأما من قال يقتل فكما نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا ~~جدي قاسم بن أصبغ نا الحرث هو ابن أبي أسامة نا عبد الوهاب ابن عطاء أنا ~~قرة بن خالد عن الحسن بن عبد الله بن النصري عن عبد الله بن عمرو ms4770 بن العاصي ~~أنه قال ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر فإن لم أقتله فأنا كاذب # وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم أن لا قتل عليه وذكروا ذلك عن عمر ~~بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ~~فوجدنا م رأى قتله # كما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود ~~نا موسى بن إسماعيل ثنا أبو سلمة أنا أبان هو ابن يزيد العطار عن عاصم هو ~~ابن أبي النجود عن أبي صالح السمان عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم ~~إن شربوا فاجلدوهم ( ( ( فاقتلوهم ) ) ) # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ~~سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان هو أبو صالح السمان عن معاوية ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب ~~فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن ~~رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم ~~إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة ذكر كلمة معناها فاقتلوه # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سهيل ~~بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب ~~فاقتلوه # قال أبو محمد رحمه الله فهذان طريقان في نهاية الصحة وقد روي من طريق آخر ~~لا يعتمد عليها ولو ظفر ببعضها المخالفون ms4771 من الحاضرين لطاروا به كل مطير # من ذلك PageV11P366 ما ناه أحمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا ابن ~~الأعرابي نا الدبري نا محمد بن أيوب الصموت نا أحمد بن عمر بن عبد الخالق ~~البزار ( ( ( الطلمنكي ) ) ) نا محمد بن يحيى القطعي ( ( ( القطيعي ) ) ) ~~نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن جميل بن زياد عن نافع عن ابن عمر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثلاثا فإن عاد ~~في الرابعة فاقتلوه # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن ~~إبراهيم هو ابن راهويه أنا جرير هو ابن عبد الحميد عن المغيرة ابن مقسم عن ~~عبد الرحيم بن إبراهيم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ونفر من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب ~~الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~يحيى بن عبد الله نا محمد بن نا محمد بن عبد الله بن الرقاشي نا يزيد بن ~~زريع عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن عروة بن مسعود عن عمرو بن ~~الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر ~~فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه # حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث أنا أبو بكر بن أحمد بن خالد نا أبي نا ~~ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الحرث ~~بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدو ~~ثم إذا سكر ms4772 فاضربوا عنقه # حدثنا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا ~~أحمد بن زهير نا إبراهيم بن عبد الله أنا هشام أنا مغيرة بن معبد بن خالد ~~عن عبد بن عبد عن معاوية رفع الحديث قال من شرب الخمر فاضربوه فإن عاد ~~فاضربوه فإن عاد فاقتلوه # قال أحمد بن زهير هكذا قال عبد بن عبد وعبد بن عبد هو أبو عبد الله ~~الجدلي قال أحمد بن زهير سألت يحيى بن معين عن أبي عبد الله الجدلي قال هو ~~فلان ابن عبد كوفي ثقة من قيس لم يحفظ يحيى اسمه # قال أبو محمد رحمه الله وقد روى هذا الحديث أيضا شرحبيل بن أوس وعبد الله ~~بن عمرو بن العاص وأبو غطيف الكندي كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو محمد رحمه الله وأقل من هذا يجعلون فيما وافقهم نقل تواتر كقول ~~الحنفيين في شرب النبيذ المسكر وكاعتماد المالكيين في إبطال السنن الثابتة ~~في التوقيت في المسح على رواية أبي عبد الله الجدلي وغير ذلك لهم كثير # قال أبو محمد رحمه الله فكانت الرواية في ذلك عن معاوية وأبي هريرة ~~PageV11P367 ثابتة تقوم بها الحجة وبالله تعالى التوفيق # فنظرنا فيما احتج به المخالفون فوجدناهم يقولون إن هذا الخبر منسوخ ~~وذكروا في ذلك ما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب ~~أنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد نا عمي هو يعقوب بن سعد نا شريك عن ~~محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا شرب الرجل فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن ~~عاد الرابعة فاقتلوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~موسى نا زياد بن عبد الله البكائي ني محمد ms4773 بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن ~~جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر ~~فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه ~~فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أ أربع مرات # فرأى المسلمون أن الحد قد رفع وأن القتل قد رفع # حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيميمن ( ( ( أيمن ) ~~) ) نا إسماعاع بن إسحاق نا أبو ثابت نا ا أخبرني يونس بن يزيد أخبرني ابن ~~شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال لشارب الخمر إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم ءن شرب فاجلدوه ثم إن ~~شرب فاقتلوه فأتى برجل قد شرب ثلاث مرات فجلده ثم أتى به في الرابعة فجلده ~~ووضع القتل عن الناس # قال محمد بن عبد الملك قد نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي نا ~~سعيد بن أبي مريم أنا سفيان بن عيينة قال سمعت ابن شهاب يقول لمنصور ابن ~~المعتمر من وافد أهل العراق بهذا الخبر يعني حديث قبيصة ابن ذؤيب هذا # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد الفريري نا ~~البخاري نا يحيى بن بكير ني الليث ني خالد بن يزيد بن أبي هلال عن زيد بن ~~أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب فأتى به يوما ~~فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتي به فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمته إلا يحب الله ويحب ~~رسوله # وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء ms4774 ~~مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو نفس بنفس فلا يجوز ~~أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر # PageV11P368 قال أبو محمد رحمه الله فلو أن المالكيين # والحنفيين والشافعيين احتجوا على أنفسهم بهذا الخبر في قتلهم من لم يبح ~~الله تعالى قتله قط ولا رسوله عليه السلام # كقتل المالكيين بدعوى المريض وقسامة اثنين في ذلك وقتلهم والشافعيين من ~~فعل فعل قوم لوط ومن أقر بفرض صلاة وقال لا أصلي # وكقتل الحنفيين والمالكيين الساحر # وكل هؤلاء لم يكفر ولا زنى وهو محصن ولا قتل نفسا # فهذا كله نقض احتجاجهم في قتل شارب الخمر في الرابعة بقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم # قال أبو محمد رحمه الله هذا كل ما احتجوا به # وذكروا عن الصحابة ما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا ~~عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم بن أبي أمية بن المخارق عن قبيصة ~~بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا محجن في الخمر ثماني مرات وروي نحو ذلك ~~عن سعيد أيضا وكل ذلك لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى # أما حديث جابر بن عبد الله في نسخ الثابت من الأمر بقتل شارب الخمر في ~~الرابعة فإنه لا يصح لأنه لم يروه عن بن المنكدر أحد متصلا إلا شريك القاضي ~~وزياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر وهما ضعيفان # وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع ولا حجة في منقطع # وأما حديث زيد بن أسلم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع ثم لو صح لما كانت ~~فيه حجة لأنه ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالقتل فإذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح ولو ~~صح لكان ظنا فسقط التعلق به جملة # ولو أن إنسانا يجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ثلاث مرات قبل ms4775 أن ~~يأمر بقتله في الرابعة لكان مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم استئناف جلده ~~بعد ذلك ثلاث مرات ولا بد لأنه عليه السلام حين لفظ بالحديث المذكور أمر في ~~المستأنف بضربه إن شرب ثم بضربه إن شرب ثانية ثم بضربه ثالثة ثم بقتله ~~رابعة هذا نص حديثه وكلامه عليه السلام # فإنما كان يكون حجة لو بين فيه أنه أتى به أربع مرات بعد أمره عليه ~~السلام بقتله في الرابعة وهكذا القول سواء سواء في حديث عمر الذي من طريق ~~سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم # قال أبو محمد رحمه الله فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق إن الواجب ~~ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها بعضها إلى بعض ~~والانقياد إلى جميعها والأخذ بها وأن لا يقال في شيء منها هذا منسوخ إلا ~~بيقين # برهان ذلك قول الله تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ النساء ~~59 # فصح أن كل ما أمر الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ففرض علينا ~~الأخذ به والطاعة له ومن ادعى في شيء من ذلك نسخا فقوله مطرح PageV11P369 ~~لأنه يقول لنا لا تطيعوا هذا الأمر من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله ~~عليه وسلم فواجب علينا عصيان من أمر بذلك إلا أن يأتي نص جلي بين يشهد بأن ~~هذا الأمر منسوخ أو إجماع على ذلك أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ ~~للآخر # وأما نحن فإن قولنا هو أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمله ونهانا عن ~~اتباع الظن فلا يجوز ألبتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الآخر وضمه ~~إليه إلا وهو مراد الله تعالى منهما بيقين وأنه لا نسخ في ذلك بلا شك أصلا ~~ولو كان في ذلك نسخ لبينه الله تعالى بيانا جليا ولما تركه ملتبسا مشكلا ~~حاش لله من هذا # قال أبو محمد رحمه الله فلم يبق إلا أن يرد نصان ممكن أن يكون أحدهما ~~مخصوصا من الآخر لأنه أقل معاني ( ( ( معان ms4776 ) ) ) منه وقد يمكن أن يكون ~~منسوخا بالأعم ويكون البيان قد جاء بأن الأخص قبل الأعم بلا شك فهذا إن وجد ~~فالحكم فيه النسخ ولا بد حتى يجيء نص آخر أو إجماع متيقن على أنه مخصوص من ~~العام الذي جاء بعده # برهان ذلك أن الله تعالى قال في كتابه @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ مريم 89 # وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ ~~مريم 44 والبيان بلا شك هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ الوارد ما لم يأت نص آخر ~~أو إجماع متيقن على نقله عن ظاهره فإذا اختلف الصحابة فالواجب الرد إلى ما ~~افترض الله تعالى الرد إليه إذ يقول @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ~~الله والرسول @QE@ النساء 59 الآية # وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الرابعة ولم يصح نسخه ولو ~~صح لقلنا به ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم # 2289 # | مسألة الخليطين # قد ذكرنافيما يحل ويحرم من الأشربة أن التمر والرطب والزهو والبسر ~~والزبيب هذه الخمسة خاصة دون سائر الأشياء يحل أن ينبذ كل واحد منها على ~~انفراده ولا يحل أن ينبذ شيء منها مع شيء آخر لا منها ولا من سائرها في ~~العالم # وأنه لا يحل أن يخلط نبيذ شيء بعد طيبه أو قبل طيبه لا بشيء آخر ولا ~~بنبيذ شيء آخر لا منها ولا من غيرها أصلا وأما ما عدا هذه الخمسة فجائز أن ~~ينبذ منها الشيئان والأكثر معا وأن يخلط نبيذ اثنين منها فصاعدا أو عصير ~~اثنين فصاعدا وبينا السنن الواردة في ذلك فمن شرب من الخليطين المحرمين مما ~~ذكرنا شيئا لا يسكر فقد شرب حراما كالدم والبول ولا حد في ذلك لأنه لم يشرب ~~خمرا ولا حد إلا في الخمر # لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه # والآثار ( ( ( وللآثار ) ) ) الثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جلد في الخمر # ولقوله عليه السلام كل مسكر خمر فإن لم ms4777 يكن خمرا فلا حد فيه وإنما فيه ~~التعزير فقط لأنه أتى منكرا # وأما كلكلكلليطين ( ( ( كل ) ) ) مما ذكرنا من غير ذلك إذا أسكر فهو خمر ~~وعلى شاربه حد الخمر لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق # PageV11P370 2290 # | مسألة متى يحد السكران أبعد صحوه أم في حال سكره # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا # فروى عن عمر بن عبد العزيز والشعبي أنهما قالا لا يحد حتى يصحو # وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة # وقالت طائفة يجلد حين يؤخذ # وما نعلم لمن قال يؤخر حتى يصحو إلا أن قالوا إن الجلد تنكيل وإيلام ~~والسكران لا يعقل ذلك # قال أبو محمد رحمه الله واحتج من رأى أن الحد حين يؤخذ بالخبر الثابت عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عتبة بنا لحرث وأنس بن مالك وغيرهم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالشارب فأقر فضربه ولم ينتظر أن يصحو # والنظر لا يدخل على الخبر الثابت فالواجب أن يحد حين يؤتى به إلا أن يكون ~~لا يحس أصلا ولا يفهم شيئا فيؤخر حتى يحس وبالله تعالى التوفيق # 2291 # | مسألة فيمن جالس شراب الخمر أو دفع ابنه إلى كافر فسقاه خمرا # قال أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن ~~عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد ~~بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن البصري نا ابن عامر قال لا أوتي ~~برجل دفع ابنه إلى يهودي أو نصراني فسقاه خمرا إلا جلدت أباه الحد # وبه إلى حمام ( ( ( حماد ) ) ) بن سلمة أنا هشام بن عروة عن أبيه أن ~~مروان بن الحكم أتى برجصائم ( ( ( برجل ) ) ) دعا قوما فسقاهم الخمر ولم ~~يشرب معهم فجلدوا الحد وجلدهم ( ( ( وجلده ) ) ) معهم # قال أبو محمد رحمه الله ليس هذا مما يعبأ به وقد قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام # وقد بينا ms4778 أن لا حد إلا على زان أو مرتد أو محارب أو ( ( ( وقاذف ) ) ) ~~قاذف أو سارق أو مستعير جاحد أو شارب خمر # وأما من سقى غيره الخمر فلا حد عليه لأن بشرته حرام ولم يأت بإباحتها ~~بإيجاب الحد عليه لا قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب # قال أبو محمد رحمه الله لقد يلزم من رأى القود بالقتل على الممسك إنسانا ~~حتى قتل ظلما ومن رأى الحد في التعريض قياسا على القذف ومن رأى الحد على ~~فاعل فعل قوم لوط قياسا على الزنى أن يرى الحد على ساقي القوم الخمر قياسا ~~على شاربها وإلا فقد تناقضوا في قياسهم وبالله تعالى التوفيق # 2292 # | مسألة من اضطر إلى شرب الخمر # قال أبو محمد رحمه الله PageV11P371 من أكره على شرب الخمر أو اضطر إليها ~~لعطش أو علاج أو لدفع خنق فشربها أو جهلها فلم يدر أنها خمر فلا حد على أحد ~~من هؤلاء # أما المكره فإنه مضطر وقد قال تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ~~ما اضطررتم @QE@ الأنعام ( ( ( إليه ) ) ) 119 # وقد قال تعالى @QB@ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه @QE@ البقرة ~~173 # فصح أن المضطر لا يحرم عليه شيء مما اضطر إليه من طعام أو شراب # وأما الجاهل فإنه لم يتعد ما حرم الله تعالى عليه ولا حد إلا على من علم ~~التحريم ولا يختلف اثنان من الأمة في أنه من دست إليه غير امرأته فوطئها ~~وهو لا يدري من هي يظن أنها زوجته فلا حد عليه # وأما من قرأ القرآن فبدله جاهلا فلا شيء عليه قال تعالى @QB@ لأنذركم به ~~ومن بلغ @QE@ الأنعام 19 فصح أنه لا حد إلا على من بلغه التحريم وعلى من ~~عرف أن الزنى حرام فقصده عمدا وبالله تعالى التوفيق # 2293 # | مسألة حد الذمي في الخمر # قال أبو محمد رحمه الله قد بينا في مواضع جمة مقدار الحكم على أهل الذمة ~~كالحكم على أهل الإسلام # لقول الله تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون ms4779 فتنة ويكون الدين كله لله ~~@QE@ الأنفال 39 # ولقوله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ المائدة 49 # قالالحسن ( ( ( الحسن ) ) ) بن زياد لا حد على الذمي إلا أن يسكر فإن سكر ~~فعليه الحد # قال أبو محمد رحمه الله وهذا تقسيم لا وجه له لأنه لم يوجبه قرآن ولا سنة ~~ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق # # | 2294 مسألة # قال أبو محمد رحمه الله جائز بيع العصير ممن لا يوقن أنه يبقيه حتى يصير ~~خمرا فإن تيقن أنه يجعله خمرا لم يحل بيعه منه أصلا وفسخ البيع # لقول الله تعالى @QB@ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ~~واتقوا @QE@ المائدة 2 وبيقين ندري أنه من باع العنب أو التين أو الخمر ممن ~~يتخذه خمرا فقد أعانه على الإثم والعدوان وهذا محرم بنص القرآن وإذ هو محرم ~~فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد # قال أبو محمد رحمه الله ومن كسر إناء خمر أو شق زق خمر ضمنه لأنه لم يصح ~~في ذلك أثر وأموال الناس محرمة وقد يغسل الإناء ويستعمل فيما يحل فإفساده ~~إفساد للمال # فإن قيل إن أبا طلحة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كسروا خوابي الخمر # قلنا لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك ~~PageV11P372 الخبر أنه عليه السلام عرف ذلك فأقره والحديث الذي فيه شق ~~الزقاق لا يصح لأنه من رواية طلق ولا يدري من هو عن شراحيل ابن نكيل وهو ~~مجهول # قال أبو محمد رحمه الله ومن طرح في الخمر سمكا وملحا فجعلها مريا فقد عصى ~~الله تعالى وعليه التعزير لاستعماله الخمر الذي لا يجوز استعمالها ولا تحل ~~في شيء أصلا ولا يحل فيها شيء إلا الهرق فإن أدرك ذلك وللخمر ريح أو طعم أو ~~لون هرق الالجميع ( ( ( الجميع ) ) ) # وهكذا كل مانع ( ( ( مائع ) ) ) خلط فيه خمر وإن لم يدرك ذلك إلا وقد ~~استحالت ولم يبق لها أثر فلا يفسد شيء من ذلك وهو ms4780 حلال أكله وبيعه # وهو لمن سبق إليه من الناس لا لمن يطرح الخمر فمتى سقط ملك صاحبه عنه ~~وإذا سقط عنه ملكه لم يرجع إليه إلا بنص أو إجماع وبالله تعالى التوفيق # # | مسائل التعزير وما لا حد فيه # # 2295 - مسئلة $ قال أبو محمد رحمه الله : فقد قلنا إنه لا حد لله تعالى ~~محدود ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا في سبعة أشياء وهي الردة والحرابة ~~قبل أن يقدر عليه والزنى والقذف بالزنى وشرب المسكر سكر أو لم يسكر والسرقة ~~وجحد العارية # وأما سائر المعاصي فإن فيها التعزير فقط وهو الأدب ومن جملة ذلك أشياء ~~رأى فيها قوم من المتقدمين حدا واجبا نذكرها إن شاء الله تعالى ونذكر حجة ~~من رأى فيها الحد وحجة من لم يره ليلوح الحق في ذلك بعون الله تعالى كما ~~فعلنا في سائر كتابنا # وتلك الأشياء السكر والقذف بالخمر والتعريض وشرب الدم وأكل الخنزير ~~والميتة وفعل قوم لوط وإتيان البهيمة وارأة ( ( ( والمرأة ) ) ) تستنكح ~~البهيمة والقذف بالبهيمة وسحق النساء وترك الصلاة غير جاجد ( ( ( جاحد ) ) ~~) لها والفطر في رمضان كذلك والسحر # ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون كل ذلك بابا بابا # 2296 # | مسألة السكر # قال أبو محمد أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طبخ وشرب نقيع التمر ~~إذا طبخ وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه وإن أسكر كل ذلك فهو عنده ~~حلال ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر وإن سكر من شيء من ذلك ~~فعليه الحد # وإن شرب نبيذ تين مسكر أو نقيع عسل مسكر أو عصير تفاح مسكر أو شراب قمح ~~أو شعير أو ذرة مسكر سكر ( ( ( فسكر ) ) ) من كل ذلك أو لم يسكر فلا حد في ~~ذلك أصلا # قال أبو محمد رحمه الله وهم يقولون إن الحدود لا تؤخذ قياسا أصلا # فنقول PageV11P373 لهم أين وجدتم هذا التقسيم أفي قرآن أم في سنة صحيحة ~~أو سقيمة أو موضوعة أو في إجماع أو دليل إجماع أم في قول صاحب أم ms4781 في قول ~~أحد قبلكم أم في قياس أم في رأي يصح # فلا سبيل لهم إلى وجود ذلك في شيء مما ذكر # لأنهم إن قالوا حرم الله تعالى الخمر في القرآن # قلنا نعم فمن أين وجدتم أنتم الحد في السكر مما ليس خمرا عندكم بل هو ~~حلال عندكم طيب وهو مطبوخ عصير العنب إذا ذهب ثلثاه ونقيع الزبيب ونقيع ~~التمر إذا طبخا ولا خمر ههنا أصلا # فإن قالوا جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم السكران إذ أتى به # ورووا حديث الخمر بعينها والسكر من غيرها أو من كل شراب واشربوا في ~~الظروف ولا تسكروا وما كان في معنى هذه الأخبار # قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق فأنتم أول من خالف ذلك فإنكم لا ترون الحد ~~على من وجد سكران # وأيضا فهل وجدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله مماذا سكر # فإن قال له من نبيذ عسل أو شراب شعير أو شراب ذرة أطلقه وقد كان كل ذلك ~~موجودا كثيرا على عهده عليه السلام # وإن قال له من نبيذ تمر أو نقيع زبيب أو عصير عنب حده # هل جاء هذا قط في نقل صادق أو كاذب # فأنى لكم هذا التقسيم السخيف فعنه سألناكم وعن تحريمكم به وتحليلكم وعن ~~إباحتكم به الأشياء المحرمة أو إسقاطكم حدود الله تعالى الواجبة # فإن قالوا قد صح الإجماع على حد الشارب بعصير العنب الذي لم يطبخ إذا سكر ~~واختلف فيما عداه # قلنا لهم فمن أين أوجبتم الحد على من سكر من نبيذ التمر مطبوخا كان أو ~~غير مطبوخ ومن نبيذ الرطب كذلك ومن نبيذ الزهو ومن نبيذ اليسر ( ( ( البسر ~~) ) ) ومن نبيذ الزبيب كذلك ولا إجماع في وجوب الحد عليه # وقد روينا عن الحسن وغيره أنه لا حد على السكران من النبيذ وكذلك عن ~~إبراهيم النخعي وهو قول ابن أبي ليلى ولا يجدون أبدا قول صاحب ولا قول تابع ~~بمثل هذا التقسيم # وكذلك من اضطر إلى الخمر لعطش أو لاختناق فشرب منها مقدار ما يزيل عطشه ~~أو ms4782 اختناقه وذلك حلال له عندنا وعندهم فسكر من ذلك وهذا لا يقولونه # فصح يقينا أن السكر لا حد فيه أصلا وإنما الحد والتحريم في المسكر سكر ~~منه أو لم يسكر وقد نجد من يسكر من ثلاثة أرطال أو أربعة سكرا شديدا ونجد ~~من لا يسكر من أزيد من عشرين رطلا من خمر ولا تتغير له حالة أصلا # وأما القذف بشرب الخمر فقد ذكرناه قبل هذا بأبواب وقول رجاء بن حيوة ~~وغيره إيجاب الحد فيه وبينا أن الحد لا يجب في ذلك إذ لم يأت به قرآن ولا ~~سنة ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق # وأما التعريض في القذف فقد ذكرناه في كلامنا في حد القذف وتقصيناه هنالك ~~أنه لا حد في التعريض لأنه لم يوجب الحد فيه قرآن ولا سنة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع لأن الصحابة رضي الله عنهم ~~اختلفوا PageV11P374 في ذلك وليس قول بعضهم أولى من قول بعض وذكرنا صحة ~~الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أخبره أن امرأته ولدت ولدا ~~أسود وهو يعرض بنفيه # وفي الذي أخبره عليه السلام أن امرأته لا ترد يد لامس فلم يوجب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عليه حد القذف وبالله تعالى التوفيق # 2297 # | مسألة شرب الدم وأكل الخنزير والميتة # قال أبو محمد رحمه الله أنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري ~~نا عبد الرزاق نا ابن جريج قلت لعطاء رجل وجد يأكل لحم الخنزير وقال ~~اشتهيته أو مرت به بدنة فنحرها وقد علم أنها بدنة أو امرأة أفطرت في رمضان ~~أو أصاب امرأته حائضا أو قتل صيدا في الحرم متعمدا أو شرب خمرا فترك بعض ~~الصلاة فذكر جملة فقال عطاء ما كان الله نسيا لو شاء لجعل ذلك شيئا يسميه ~~ما سمعت في ذلك بشيء ثم رجع إلى أن قال إذا فعل ذلك مرة ليس عليه شيء وإذا ~~عاود ذلك فلينكل وذكر الذي قبل امرأته والذي ms4783 أصاب أهله في رمضان # وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أكل لحم الخنزير ثم عرضت له ~~التوبة فإن تاب وإلا قتل # وبه إلى معمر عن الزهري في رجل أفطر في رمضان فقال إذا كان فاسقا من ~~الفساق نكل نكالا موجعا ويكفر أيضا وإن كان فعل ذلك انتحالا لدين غير ~~الإسلام عرضت عليه التوبة # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري في أكل لحم الخنزير في كل ذلك حد كحد ~~الخمر والذي نعرفه من قولأبي حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم وأصحابنا أنه ~~يعزر فقط # فهذه في الخنزير خمسة أقوال قول فيه الحد كحد الخمر وقول فيه أنه لا شيء ~~فيه أصلا وهو قول سفيان الثوري وأول قولي عطاء # والثالث أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو قول قتادة # والرابع أنه لا شيء عليه في أول مرة فإن عاد عزر # وقولة خامسة أنه يعزر # قال أبو محمد رحمه الله فنظرنا فيما يحتج به من رأى أن في ذلك حدا فلم ~~نجد لهم شيئا إلا القياس فلما كانت الخمر مطعومة محرمة فيها حد محدود وجب ~~أن يكون كل مطعوم محرم فيه حد محدود كالخمر قياسا عليها وهذا أصح قياس في ~~العالم إن صح قياس يوما ما # وطائفة قالت لم يفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة أجمعت ~~على فرضه فصار واجبا بالإجماع # وطائفة قالت إنما فرضت قياسا على حد القذف لأنها تؤدي إلى السكر يكون ( ( ~~( فيكون ) ) ) فيه القذف # فأما الفرقة التي قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض حد الخمر فمن ~~أصلهم أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه وهؤلاء يقيسون مس الدبر على مس ~~الذكر لأن كليهما عندهم فرج PageV11P375 ولا يشك ذو حس سليم أنه لو صح ~~القياس فإن قياش ( ( ( قياس ) ) ) شرب الدم وأكل الخنزير والميتة على شرب ~~الخمر أصح من قياس الدبر على الذكر # وكلهم يقيسون حكم ماء الورد والعسل تموت فيه الفأرة أو القطاة فلا تغير ~~منه لونا ولا طعما ولا ريحا على ms4784 السمن تموت فيه الفأرة وقياس الخنزير والدم ~~والميتة على الخمر أصح من كل قياس لهم ولو صح يوما ما # وأما القطاة فليست كالفأرة لأن القطاة تؤكل والفأرة لا تؤكل والقطاة تجزى ~~في الحل والإحرام ولا يحل قتلها هنالك والفأرة لا تجزى ويحل قتلها هنالك # وكذلك ماء الورد والعسل ليس كالسمن لأن العسل عند بعضهم فيه الزكاة ~~والسمن لا زكاة فيه وماء الورد لا ربا فيه عند بعضهم والسمن فيه الربا عند ~~جميعهم فظهر تركهم القياس الذي به يحتجون وأنهم لا يحسنونه ولا يطردونه # وأما الطائفة التي تقول إن الصحابة رضي الله عنهم فرضوا حد الخمر والقياس ~~أيضا لازم لهم كما لزم الطائفة المذكورة # وأما الطائفة التي قالت إن حد الخمر إنما فرض قياسا على حد القذف والقياس ~~لهؤلاء ألزم لأنه كما جاز أن يفرض حد الخمر قياسا على حد القذف فكذلك يفرض ~~حد أكل الخنزير والميتة وشرب الدم قياسا على حد الخمر وجمهورهم يجيزون ~~القياس على المقيس # فوضح ما قلناه من فساد أقوالهم # ثم نظرنا في قول من قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل فوجدناه قد حكم له بحكم ~~الردة عنده وهذا خطأ لأنه قول بلا برهان ولا يجوز أن يحكم على مسلم بالكفر ~~من أجل معصية أتى بها إلا أن يأتي نص صحيح أو إجماع متيقن على أنه يكون ~~بذلك كافرا وأن ذلك الفعل كفر وليس معنا نص ولا إجماع على أن أكل الخنزير ~~والميتة والدم غير مستحل لذلك كافر ولكنه عاص مذنب فاسق إلا أن يفعل ذلك ~~مستحلا له فيكون كافرا حينئذ لأن معاندة ما صح الإجماع عليه من نصوص القرآن ~~وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر لا خلاف فيه فسقط هذا القول لما ~~ذكرنا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ~~أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا ~~فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله # 2298 # | مسألة ms4785 تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها # قال أبو محمد رحمه الله ذهب مالك والشافعي إلى أن من قال الصلاة حق فرض ~~إلا أني لا أريد أن أصلي فإنه يتأنى به حتى يخرج وقت الصلاة ثم يقتل وقال ~~أبو حنيفة وأبو سليمان وأصحابهما لا قتل عليه لكن يعزر حتى يصلي # قال أبو محمد رحمه الله أما مالك والشافعي فإنهما يريان تارك الصلاة الذي ~~ذكرنا مسلما لأنهما يورثان ماله ولده ويصليان عليه ويدفنانه مع المسلمين ~~ولا يفرقان بينه وبين PageV11P376 امرأته وينفذان وصيته ويورثانه من مات ~~قبله من ورثته من المسلمين فإذ ذلك كذلك فقد سقط قولهما في قتله لأنه لا ~~يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو نفس ~~بنفس وتارك الصلاة متعمدا كما ذكرنا لا يخلو من أن يكون بذلك كافرا أو يكون ~~غير كافر فإن كان كافرا فهم لا يقولون بذلك لأنهم لو قالوه للزمهم أن ~~يلزموه حكم المرتد في التفريق بينه وبين امرأته وفي سائر أحكامه فإذ ليس ~~كافرا ولا قاتلا ولا زانيا محصنا ولا محاربا ولا محدودا في الخمر ثلاث مرات ~~فدمه حرام بالنص # فسقط قولهم بيقين لا إشكال فيه والحمد لله رب العالمين # فإن احتجوا بالخبر الثابت الذي ذكرناه آنفا من قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد ~~رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ~~وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله # وبقول الله تعالى @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة ~~وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم @QE@ التوبة 5 # قالوا ولا يجوز تخلية من لم يصل ولم يزك # وذكروا ما روينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام بن يحيى نا قتادة ~~عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله ms4786 صلى الله ~~عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برىء ومن أنكر سلم قال ~~فمن رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا # ومن طريق مسلم نا داود بن رشيد نا الوليد بن مسلم نا عبد الرحمن بن يزيد ~~بن جابر أخبرني مولى بني فزارة زريق بن حيان أنه سمع سليم بن قرظة ابن عم ~~عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون ~~عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا ~~رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا ~~فيكم الصلاة وذكر باقي الخبر # والحديثين اللذين فيهما نهيت عن قتل المصلين فأولئك الذين نهاني الله عن ~~قتلهم ولا لعله يكون يصلي # ومن طريق مسلم نا قتيبة نا عبد الواحد هو ابن زياد عن عمارة بن القعقاع ~~نا عبد الرحمن بن أبي النعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي ~~طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ~~ترابهاوذكر الحديث وفيه فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة ~~كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله فقال ويلك ألست أحق ~~أهل الأرض أن يتقي الله PageV11P377 قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد ~~يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لعله يكون يصلي # قال أبو محمد رحمه الله ومن طريق مسلم نا هشام ( ( ( هناد ) ) ) بن السري ~~نا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد ~~الخدري قال بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى ( ( ( بذهبية ) ) ) الله ~~عليه وسلم بذهيبة في تربتها فذكر الخبر # وفيه فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتىء ( ( ( ناتئ ) ~~) ) الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فمن ms4787 يطع الله إن لم أطعه أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنني ثم ~~أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئي ( ( ( ضئضئ ) ) ) هذا قوم ~~يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ~~يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد # قال أبو محمد رحمه الله فأخبر عليه السلام أنه يقاتل الناس حتى يقولوا لا ~~إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم # فصح أنهم إن لم يفعلوا ذلك حلت دماؤهم ونهى عن قتل الأئمة ما صلوا # فصح أنهم إن لم يصلوا قوتلوا # وصح أن القتل بالصلاة حرام فوجب أنه بغير الصلاة حلال # وصح أنه نهى عن قتل المصلين # فصح أنه لم ينه عن قتل غير المصلين ما نعلم لهم حجة في إباحة قتل من لا ~~يصلي غير هذا وكله لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى أما الآية ~~فإن نصها قتال المشركين حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى الإيمان حتى ~~مات إلى رضوان الله تعالى وكرامته وأنه في كل ذلك لم يثقف من أجابه إلى ~~الإسلام حتى يأتي وقت صلاة فيصلي ثم حتى يحول الحول فيزكي ثم يطلقه هذا ما ~~لا يقدر أحد على دفعه # وأما الأحاديث في ذلك # فأما حديث أم سلمة وعوف بن مالك رضي الله عنهما فلا حجة لهم في ذلك فإنه ~~ليس فيه إلا المنع من قتل الولاة ما صلوا ولسنا معهم في مسألة القتال وإنما ~~نحن معهم في مسألة القتل صبرا وليس كل من جاز قتله إذا قدر عليه قتل قال ~~الله تعالى @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت ~~إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت ~~فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين @QE@ الحجرات 9 فأمر ~~الله تعالى بقتال البغاة من المؤمنين إلى أن يفيئوا ms4788 ثم حرم قتلهم إذا فاءوا # وهكذا كل من منع حقا من أي حق كان ولو أنه فلس وجب عليه لله تعالى أو ~~لآدمي وامتنع دون أدائه فإنه قد حل قتاله لأنه باغ على أخيه وباغ في الدين # وكذلك كل من امتنع من عمل لله تعالى لزمه وامتنع دونه ولا فرق فإذا قدر ~~عليهم أجبروا على أداء ما عليهم بالتعزير والسجن # كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أتى منكرا PageV11P378 فلا ~~يزال يؤدب حتى يؤدي ما عليه أو يموت غير مقصود إلى قتله وحرمت دماؤهم بالنص ~~والإجماع وتارك الصلاة الممتنع منها واحد من هؤلاء إن امتنع قوتل وإن لم ~~يمتنع لم يحل قتله لأنه لم يوجب ذلك نص ولا إجماع بل يؤدب حتى يؤديها أو ~~يموت كما قلنا غير مقصود إلى قتله ولا فرق # فصح أن هذين الحديثين حديث أم سلمة وحديث عوف إنما هو في باب القتال ~~للأئمة لا في باب القتل المقدور عليه لا يصلي # وأما حديث أبي سعيد الخدري لعله يصلي فإنما فيه المنع من قتل من يصلي ~~وليس فيه قتل من لا يصلي أصلا بل هو مسكوت عنه وإذا سكت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن حكم فلا يحل لأحد أن يقوله عليه السلام ما لم يقل فيكذب عليه ~~ويخبر عن مراده بما لا علم له به فيتبوأ مقعده من النار # قال أبو محمد رحمه الله وأمانهيت عن قتل المصلين وأولئك الذين نهاني الله ~~عنهم لا يحل قتل مصل إلا بنص وارد في قتله وليس فيه ذكر لقتل من ليس مصليا ~~إذا أقر بالصلاة أصلا # وقد قلنا إنه لا يحل لأحد أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~لم يقل # ويقال لمن جسر على هذا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تقول # فإن قال نعم كذب جهارا وإن قال لم يقل لكنه دل عليه # قيل له أين دليلك على ذلك فلا سبيل له إلى دليل أصلا إلا ظنه ms4789 الكاذب فلم ~~يبق لهم دليل أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا قول صاحب ولا ~~قياس ولا رأي صحيح وما كان هكذا من الأقوال فهو خطأ بلا شك # قال أبو محمد رحمه الله وهذا الكلام كله إنما هو مع من قال بقتله وهو ~~عنده غير كافر وأما من قال بتكفيره بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فليس ~~هذا مكان الكلام فيه معهم فسيقع الكلام في ذلك متقصى في كتاب الإيمان من ~~الجامع إن شاء الله عز وجل # قال أبو محمد رحمه الله فإذ قد بطل هذا القول فإنا نقول وبالله تعالى ~~التوفيق إنه قد صح على ما ذكرنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فكان هذا أمرا بالأدب على من أتى ~~منكرا والامتناع من الصلاة ومن الطهارة من غسل الجنابة ومن صيام رمضان ومن ~~الزكاة ومن الحج ومن أداء جميع الفرائض كلها ومن كل حق لآدمي أي ( ( ( بأي ~~) ) ) وجه كان كل ذلك منكر بلا شك وبلا خلاف من أحد من الأمة لأن كل ذلك ~~حرام والحرام منكر بيقين # فصح بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة ضرب كل من ذكرنا باليد # وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن PageV11P379 لا يضرب في التعزير ~~أكثر من عشرة على ما نورد في باب كم يكون التعزير إن شاء الله تعالى # فإذ ذلك كذلك فواجب أن يضرب كل من ذكرنا عشر جلدات فإن أدى ما عليه من ~~صلاة أو غيرها فقد برىء ولا شيء عليه وإن تمادى على الامتناع فقد أحدث ~~منكرا آخر بالامتناع الآخر فيجلد أيضا عشرا وهكذا أبدا حتى يؤدي الحق الذي ~~عليه لله تعالى أو يموت غير مقصود إلى قتله ولا يرفع عنه الضرب أصلا حتى ~~يخرج وقت الصلاة وتدخل أخرى فيضرب ليصلي التي دخل وقتها وهكذا أبدا إلى نصف ~~الليل فإذا خرج وقت العتمة ترك لأنه لا يقدر على صلاة ما خرج وقتها ms4790 ثم يجدد ~~عليه الضرب إذا دخل وقت صلاة الفجر حتى يخرج وقتها ثم يترك إلى أول الظهر ~~ويتولى ضربه من قد صلى فإذا صلى غيره خرج هذا إلى الصلاة ويتولى الآخر ضربه ~~وبالله تعالى التوفيق حتى يترك المنكر الذي يحدث أو يموت فالحق قتله وهو ~~مسلم مع ذلك وبالله تعالى التوفيق # 2299 # | مسألة فعل قوم لوط # قال أبو محمد رحمه الله فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش المحرمة كلحم ~~الخنزير والميتة والدم والخمر والزنى وسائر المعاصي من أحله أو أحل شيئا ~~مما ذكرنا فهو كافر مشرك حلال الدم والمال # وإنما اختلف الناس في الواجب عليه # فقالت طائفة يحرق بالنار الأعلى والأسفل # وقالت طائفة يحمل الأعلى والأسفل إلى أعلا ( ( ( أعلى ) ) ) جبل بقرية ~~فيصب منه ويتبع بالحجارة # وقالت طائفة يرجم الأعلى والأسفل سواء أحصنا أو لم يحصنا # وقالت طائفة يقتلان جميعا # وقالت طائفة أما الأسفل فيرجم أحصن أم لم يحصن وأما الأعلى فإن أحصن رجم ~~وإن لم يحصن جلد جلد الزنى # وقالت طائفة الأعلى والأسفل كلاهما سواء أيهما أحصن رجم وأيهما لم يحصن ~~جلد مائة كالزنى # وقالت طائفة لا حد عليهما ولا قتل لكن يعزران # فالقول الأول كما نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ~~ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني ابن سمعان عن رجل أخبره قال جاء ناس ~~إلى خالد بن الوليد فأخبروه عن رجل منهم أنهم ينكح كما توطأ المرأة وقد ~~أحصن فقال أبو بكر عليه الرجم وتابعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على ذلك من قوله فقال علي يا أمير المؤمنين إن العرب تأنف من عار المثل ~~وشهرته أنفا لا تأنفه من الحدود التي تمضي في الأحكام فأرى أن تحرقه بالنار ~~فقال أبو بكر صدق أبو الحسن وكتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار ففعل # قالابن وهب لا أرى خالدا أحرقه بالنار إلا بعد أن قتله لأن النار لا يعذب ~~بها إلا الله تعالى # قال ابن حبيب من ms4791 أحرق بالنار فاعل قوم لوط لم يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) ) # وعن PageV11P380 ابن حبيب نا مطرف بن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي حازم ~~عن محمد بن المنكدر وموسى بن عقبة وصفوان بن سلم ( ( ( سليم ) ) ) أن خالد ~~بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد في بعض سواحل البحر رجلا ينكح ~~كما تنكح المرأة وقامت عليه بذلك البينة فاستشار أبو بكر في ذلك أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكان أشدهم فيه يومئذ قولا علي بن أبي طالب قال إن ~~هذا ذنب لم يعص به من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم أرى أن ~~تحرقهما بالنار فاجتمع رأي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ~~يحرقه بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار ثم حرقهما ~~ابن الزبير في زمانه ثم حرقهما هشام بن عبد الملك ثم حرقهما القسري بالعراق # حدثنا إسماعيل بن دليم الحضرمي قاضي ميورقة قال نا محمد بن أحمد بن ~~الخلاص نا محمد بن القاسم بن شعبان ني محمد بن إسماعيل بن أسلم نا محمد بن ~~داود بن أبي ناجية نا يحيى بن بكير عن عبد العزيز بن أبي حازم عن داود بن ~~أبي بكر ومحمد بن المنكدر وموسى بن عقبة وصفوان بن سليم أنه وجد في بعض ~~ضواحي البحر رجل ( ( ( رجلا ) ) ) ينكح كما تنكح المرأة قال أبو إسحاق كان ~~اسمه الفجاة ( ( ( الفجاءة ) ) ) فاستشار أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم ذكر مثل حديث عبد الملك الذي ذكرنا حرفا حرفا نصا سواء # وأما من قال يصعد به إلى أعلى جبل في القرية # فكما نا أحمد بن إسماعيل بن دليم نا محمد بن أحمد بن الخلاص نا محمد بن ~~القاسم بن شعبان نا أحمد بن سلمة بن الضحاك عن إسماعيل بن محمود بن نعيم نا ~~معاذ نا عبد الرحمن نا حسان بن مطر نا يزيد بن مسلمة عن أبي نضرة عن ابن ~~عباس سئل عن حد ms4792 اللوطي فقال يصعد به إلى أعلى جبل في القرية ثم يلقي منكسا ~~ثم يتبع بالحجارة # وأما من قال يرجم الأعلى والأسفل أحصنا أو لم يحصنا # فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن ~~وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد ~~المهران ( ( ( المهراني ) ) ) عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا # حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن ~~جريج أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أنه سمع مجاهدا وسعيد بن جبير ~~يحدثان عن ابن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية أنه يرجم # وعن إبراهيم النخعي أنه قال لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين لكان ~~ينبغي للوطي أن يرجم مرتين # وعنربيعة أنه قال إذا أخذ الرجل لوطيا رجم لا يلتمس به إحصان ولا غيره # وعنالزهري أنه قال على اللوطي الرجم أحصن أو لم يحصن # حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن PageV11P381 وهب أخبرني الشمر بن نمير ويزيد بن عياض بن جعدة ~~( ( ( جعدبة ) ) ) ومن أثق به وكتب إلى ابن أبي سبرة قال الشمر عن حسين بن ~~عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب وقال يزيد بن عياض ~~ابن جعدة ( ( ( جعدبة ) ) ) عن عبد الملك بن عبيد عن سعيد بن المسيب وقال ~~ابن أبي سبرة سمعت أبا الزناد وقال الذي يثق به عن الحسن ثم اتفق علي وسعيد ~~بن المسيب وأبو الزناد والحسن كلهم مثل قول الزهري المذكور # وبه يقولالشافعي وهو قول مالك والليث وإسحاق بن راهويه # وأما من قال يقتلان # فكما روينا عن ابن عباس قال اقتلوا الفاعل والمفعول به # وأما من قال هو كالزنى يرجم المحصن منهما ويجلد غير المحصن مائة جلدة # فكما نا أحمد بن إسماعيل بن دليم نا محمد بن أحمد بن ms4793 الخلاص نا محمد بن ~~القاسم بن شعبان نا أحمد بن سلمة والضحاك عن إسماعيل بن محمد بن نعيم نا ~~معاذ بن الحرث نا عبد الرحمن بن قيس الضبي عن اليماني بن المغيرة نا عطاء ~~بن أبي رباح قال شهدت عبد الله بن الزبير وأتى بسبعة أخذوا في اللواط فسأل ~~عنهم فوجد أربعة قد أحصنوا فأمر بهم فأخرجوا من الحرم ثم رجموا بالحجارة ~~حتى ماتوا وجل ( ( ( وجلد ) ) ) ثلاثة الحد وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ~~ينكرا ذلك عليه # وعن الحسن البصري أنه قال في الرجل يعمل عمل قوم لوط إن كان ثيبا رجم وإن ~~كان بكرا جلد # وأما من قال إن الفاعل إن كان محصنا فإنه يرجم وإن كان غير محصن فإنه ~~يجلد مائة وينفي سنة وأما المنكوح فيرجم أحصن أو لم يحصن فقول ذهب إليه أبو ~~جعفر محمد بن علي بن يوسف أحد فقهاء الشافعيين # وأما من قال لا حد في ذلك # فكما نا محمد بن سعيد بن نابت ( ( ( نبات ) ) ) نا عبد الله بن نصر نا ~~قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن ~~منصور بن المعتمر وأبي إسحاق الشيباني كلاهما عن الحكم بن عتيبة أنه قال ~~فيمن عمل عمل قوم لوط يجلد دون الحد # وبه يقول أبو حنيفة ومن اتبعه وأبو سليمان وجميع أصحابنا # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتج به ~~من رأى حرقه بالنار فوجدناهم يقولون إنه إجماع الصحابة ولا يجوز خلاف ~~إجماعهم # فإن قيل فقد روي عن علي وابن عباس وابن الزبير وابن عمر بعد ذلك الرجم ~~وحد الزنى وغير ذلك # قيل هذا لا يجوز لأنه خلاف لما أجمعوا # فهذا كل ما ذكروا في ذلك لا حجة لهم غير هذا # ووجدناه لا تقوم به حجة لأنه لم يروه إلا ابن سمعان عن رجل أخبره لم ~~يسمعه أن أبا بكر وعبد الملك بن حبيب عن مطرف عن أبي حازم عن محمد بن ms4794 ~~المنكدر وموسى بن عقبة وصفوان بن سليم وداود بن بكر أن أبا بكر PageV11P382 ~~وابن شعبان عن محمد بن العباس بن أسلم عن محمد بن داود بن أبي ناجية عن ~~يحيى بن بكير عن ابن أبي حازم عن ابن المنكدر وموسى بن عقبة وصفوان بن سليم ~~وداود بن بكر أن أبا بكر # فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر # وأيضا فإن ابن سمعان مذكور بالكذب وصفه بذلك مالك بن أنس # ووجه آخر وهو أن الإحراق بالنار قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه نهى عن ذلك # كما نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك الخولاني نا محمد بن بكر نا ~~أبو داود نا سعيد بن منصور نا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد ~~عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمره على سرية وقال إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت ~~فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار # ثم نظرنا في قول من رأى قتلهم # فوجدناهم يحتجون بما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن ~~الأعرابي نا الدبري نا أبو داود نا عبد الله بن محمد النفيلي نا عبد العزيز ~~بن محمد هو ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا ~~الفاعل والمفعول به # حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن وهب أخبرني القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص ني سهيل بن أبي ~~صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ~~الفاعل والمفعول به # وبه إلى ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن ابن عباس عن ms4795 النبي صلى ~~الله عليه وسلم بمثل ذلك # وبه إلى يحيى بن أيوب عن رجل حدثه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي ~~طالب عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ~~قوم لوط فاقتلوه وهذا الرجل هو عباد بن كثير # قال أبو محمد رحمه الله فهذا كل ما موهوا به وكله ليس لهم منه شيء يصح # أما حديث ابن عباس فانفرد به عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف وإبراهيم بن ~~إسماعيل ضعيف # وأما حديث أبي هريرة فانفرد به القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص وهو ~~مطرح في غاية السقوط # وأما حديث جابر فعن يحيى بن أيوب وهو ضعيف عن عباد بن كثير وهو شر منه # وأما حديث ابن أبي الزناد ( ( ( الزياد ) ) ) فابن أبي الزناد ضعيف ومحمد ~~بن عبد الله مجهول وهو أيضا مرسل # فسقط كل ما في هذا الباب # ولا يحل سفك دم يهودي أو نصراني من أهل الذمة نعم ولا دم حربي بمثل هذه ~~الروايات فكيف دم مسلم فاسق أو تائب ولو صح شيء مما قلنا منها لقلنا به ~~ولما استجزنا خلافه أصلا وبالله تعالى التوفيق # ثم نظرنا في قول من قال يرجمان معا أحصنا PageV11P383 أو لم يحصنا ~~فوجدناهم يحتجون بأنه هكذا فعل الله بقوم لوط قال الله تعالى @QB@ فلما جاء ~~أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها ( ( ( عليهم ) ) ) حجارة من سجيل ~~منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد @QE@ هود 82 83 # واحتجوا من الآثار التي ذكرنا آنفا # بما ناه أحمد بن إسماعيل بن دليم نا محمد بن أحمد بن الخلاص نا محمد بن ~~القاسم بن شعبان ني محمد بن أحمد عن يونس بن عبد الأعلى وأبي الربيع بن أبي ~~رشدين أنا عبيد الله بن رافع عن عاصم بن عبيد الله عن سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يعمل عمل قوم لوط ~~فارجموا الأعلى والأسفل ms4796 وقال فيه وقال أحصنا أو لم يحصنا # فهذا كل ما شغبوا به قد تقصيناه وكله لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء ~~الله تعالى # أما فعل الله تعالى في قوم لوط فإنه ليس كما ظنوا لأن الله تعالى قال ~~@QB@ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر ~~نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد ~~راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب ~~مستقر فذوقوا عذابي ونذر @QE@ القمر 33 39 وقال تعالى @QB@ إنما ( ( ( إنا ~~) ) ) يريد ( ( ( منجوك ) ) ) الله ( ( ( وأهلك ) ) ) ليذهب عنكم ( ( ( ~~امرأتك ) ) ) الرجس ( ( ( كانت ) ) ) أهل البيت ( ( ( الغابرين ) ) ) @QE@ ~~العنكبوت 33 # وقال تعالى 11 @QB@ إنه مصيبها ما أصابهم @QE@ هود 81 الآية فنص تعالى ~~نصا جليا على أن قوم لوط كفروا فأرسل عليهم الحاصب # فصح أن الرجم الذي أصابهم لم يكن للفاحشة وحدها لكن للكفر ولها فلزمهم أن ~~لا يرجموا من فعل فعل قوم لوط إلا أن يكون كافرا وإلا فقد خالفوا حكم الله ~~تعالى فأبطلوا احتجاجهم بالآية إذ خالفوا حكمها # وأيضا فإن الله تعالى أخبر أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم وقد علم كل ذي ~~مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوط # فصح أن ذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده بلا مرية # فإن قالوا إنها كانت تعينهم على ذلك العمل # قلنا فارجموا كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قيادة وإلا فقد تناقضتم ~~وأبطلتم احتجاجكم بالقرآن وخالفتموه # وأيضا فإن الله تعالى أخبر أنهم راودوه عن ضيفه فطمس أعينهم فيلزمهم ولا ~~بد أن يسملوا عيون فاعلي فعل قوم لوط لأن الله تعالى لم يرجمهم فقط لكن طمس ~~أعينهم ثم رجمهم فإذ لم يفعلوا هذا فقد خالفوا حكم الله تعالى فيهم وأبطلوا ~~حجتهم # ويلزمهم أيضا أن يطمسوا عيني كل من راود آخر # ويلزمهم ( ( ( ويلزم ) ) ) أيضا أن يحرقوا بالنار من نقص ( ( ( أنقص ) ) ~~) المكيال والميزان لأن الله تعالى أحرق بالنار قوم شعيب في ذلك # ويلزمهم أن يقتلوا من ms4797 عقر ناقة آخر لأن الله تعالى أهلك قوم صالح إذ ~~عقروا الناقة إذ لا فرق بين عذاب الله تعالى قوم لوط بطمس العيون والرجم إذ ~~أتوا تلك الفاحشة وبين إحراق قوم شعيب إذ بخسوا المكيال والميزان وبين ~~إهلاكه قوم صالح إذ عقروا الناقة قال الله تعالى @QB@ فقال لهم رسول الله ~~ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها @QE@ ~~مريم 13 14 إلى آخر السورة # ثم نظرنا في قول من لم ير في ذلك حدا # فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى @QB@ يا ويلتى ( ( ( يقتلون ) ) ) ليتني ~~( ( ( النفس ) ) ) لم ( ( ( التي ) ) ) أتخذ ( ( ( حرم ) ) ) فلانا خليلا ~~لقد ( ( ( بالحق ) ) ) أضلني عن ( ( ( يزنون ) ) ) الذكر بعد إذ جاءني وكان ~~( ( ( تاب ) ) ) الشيطان للإنسان خذولا @QE@ PageV11P384 الفرقان 28 29 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ~~كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أو نفسا بنفس # وقال عليه السلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام فحرم ~~الله تعالى دم كل امرىء مسلم وذمي إلا بالحق ولا حق إلا في نص أو إجماع # وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الدم إلا بما أباحه به من الزنى بعد ~~الإحصان ( ( ( الحصان ) ) ) والكفر بعد الإيمان والقود والمحدود في الخمر ~~ثلاثا والمحارب قبل أن يتوب وليس فاعل فعل قوم لوط واحدا من هؤلاء فدمه ~~حرام إلا بنص أو إجماع وقد قلنا إنه لا يصح أثر في قتله نعم ولا يصح أيضا ~~في ذلك شيء عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم لأن الرواية في ذلك عن أبي بكر ~~وعلي والصحابة إنما هي منقطعة # وإحداها عن ابن سمعان عن مجهول # والأخرى عمن لا يعتمد على روايته # وأما الرواية عن ابن عباس # فإحداهما عن معاذ بن الحرث عن عبد الرحمن بن قيس الضبي عن حسان بن مطر ~~وكلهم مجهولون والرواية عن ابن الزبير وابن عمر مثل ذلك عن مجهولين # فبطل أن يتعلق أحد في هذه المسألة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بشيء ~~يصح وأما من رأي دون ms4798 الحد فالحكم بن عتيبة # قال أبو محمد رحمه الله فإذ قد صح ذلك أنه لا قتل عليه ولا حد لأن الله ~~تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله عليه السلام فحكمه أنه أتى منكرا فالواجب بأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر باليد فواجب أن يضرب التعزير ~~الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لا أكثر ويكف ضرره عن الناس ~~فقط # كما روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا هشام هو الدستوائي نا ~~يحيى هو ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم ~~وأخرج فلانا وأخرج فلانا # وأما السجن فلقول الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ~~على الإثم والعدوان @QE@ المائدة 2 # وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلة قوم لوط الناكحين والمنكوحين ~~عن الناس عون على البر والتقوى وأن إهمالهم عون على الإثم والعدوان فوجب ~~كفهم بما لا يستباح به لهم دم ولا بشرة ولا مال # قال أبو محمد رحمه الله فإن شنع بعض أهل القحة والحماقة أن يقول إن ترك ~~قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل # قيل لهم وترككم أن تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحة الزنى منكم وترككم أن ~~تقتلوا المرتد وإن تاب تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم الكفر وعبادة الصليب ~~وتكذيب القرآن والنبي عليه السلام وترككم قتل آكل الخنزير والميتة والدم ~~وشارب الخمر تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم أكل الخنزير والميتة والدم وشرب ~~الخمر وإنما هذا انتصار منهم بمثل ما يهذرون به @QB@ ولمن انتصر بعد ظلمه ~~فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في ~~الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم @QE@ PageV11P385 الشورى 41 42 الآية # ونعوذ بالله من أن نغضب له بأكثر مما غضب تعالى لدينه أو أقل من ذلك أو ~~أن نشرع بآرائنا الشرائع الفاسدة ونحمد الله تعالى كثيرا على ما من به ms4799 ~~علينا من التمسك بالقرآن والسنة وبالله تعالى التوفيق # 2300 # | مسألة فيمن أتى بهيمة # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس فيمن أتى بهيمة # فقالت طائفة حده حد الزاني يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصن # وقالت طائفة يقتل ولا بد # وقالت طائفة عليه أدنى الحدين أحصن أو لم يحصن # وقالت طائفة عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له # وقالت طائفة يعزر إن كانت البهيمة له وذبحت ولم تؤكل وإن كانت لغيره لم ~~تذبح # وقالت طائفة فيها اجتهاد الإمام في العقوبة بالغة ما بلغت # وقالت طائفة ليس فيه إلا التعزير دون الحد # فالقول الأول كما نا أحمد بن عمر بن أنس نا أبو ذر نا عبد الله بن أحمد ~~بن حموية السرخسي نا إبراهيم بن خريم بن فهر الشاشي ني عبد بن حميد أنا ~~يزيد بن هارون أنا سفيان بن حسين عن أبي علي الرحبي عن عكرمة قال سئل الحسن ~~بن علي مقدمه من الشام عن رجل أتى بهيمة # فقال إن كان مصحنا ( ( ( محصنا ) ) ) رجم # وعنعامر الشعبي أنه قال في الذي يأتي البهيمة أو يعمل عمل قوم لوط قال ~~عليه الحد # وعنالحسن البصري أنه قال في الذي يأتي البهيمة إن كان ثيبا رجم وإن كان ~~بكرا جلد وهو قول قتادة والأوزاعي وأحد قولي الشافعي # والقول الثاني عن ابن الهادي قال قالابن عمر في الذي يأتي البهيمة لو ~~وجدته لقتلته وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال تقتل البهيمة أيضا # والقول الثالث عن معمر عن الزهري في الذي يأتي البهيمة قال عليه أدنى ~~الحدين أحصن أو لم يحصن # والقول الرابع عنربيعة أنه قال في الذي يأتي البهيمة هو المبتغي ما لم ~~يحلل الله له فرأى الإمام فيه العقوبة بالغة ما بلغت فإنه قد أحدث في ~~الإسلام أمرا عظيما وهو قول مالك # والقول الخامس عن ابن عباس في الذي يأتي البهمية ( ( ( البهيمة ) ) ) لا ~~حد عليه وعن الشعبي مثله # وعن عطاء في الذي يأتي البهيمة فقال ماكان الله نسيا أن ينزل ms4800 فيه ولكنه ~~قبيح فقبحوا ما قبح الله وهو قول أصحابنا وأحد قولي الشافعي # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر # فنظرنا فيما قال به أهل القول الأول فلم نجد لهم إلا أنهم قاسوه على ~~الزنى فقالوا هو وطء محرم والقياس كله باطل إلا أنه يلزم على من أولج في ~~حياء بهيمة الغسل وإن لم ينزل ويجعله كالوطء في الفرج ولا PageV11P386 فرق # وفي القول الثاني فوجدناهم محتجون ( ( ( يحتجون ) ) ) بما رويناه كما نا ~~حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا الحرث بن أبي أسامة ~~نا عبد الوهاب هو ابن عطاء الخفاف نا عباد هو ابن منصور عن عكرمة عن ابن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي البهيمة اقتلوا ~~الفاعل والمفعول به # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا ~~النفيلي هو عبد الله بن محمد نا عبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي عن عمرو ~~بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من أتى بهيمة فاقتلوه ~~واقتلوها معه قلت ما شأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أكل ~~لحمها وقد عمل بها ذلك العمل # حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقي ~~نا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا إسماعيل بن مسعود الجحدري نا محمد ~~بن إسماعيل بن أبي فديك نا إبراهيم بن إسماعيل هو ابن أبي حبيبة عن داود بن ~~الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا مواقع ~~البهيمة اقتلوا الفاعل والمفعول به ومن عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ~~والمفعول # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن ~~سعيد نا عبد العزيز بن ms4801 محمد الدراوردي نا عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط ~~ثلاث مرات لعن الله من واقع بهيمة من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه ~~واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل # قال أبو محمد لا حجة لهم غير ما ذكرنا وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا ~~ضعف هذه الآثار لأن عباد بن منصور وعمرو بن أبي عمرو وإسماعيل بن إبراهيم ~~ضعفاء كلهم ولو صحت لقلنا بها ولجارينا عليها ولما حل خلافها فإذ لا تصح ~~فلا يجوز القول بها إلا أنه قد كان لازما للحنفيين والمالكيين القول بها ~~على أصولهم فإنهم احتجوا بأسقط منها في إيجاب حد الخمر ثمانين في مواضع جمة # ثم نظرنا في قول من قال عليه أدنى الحدين فوجدناه لا حجة له أصلا ولا ~~نعرف له وجها فسقط # ثم نظرنا في قول من قال يحد ونقتل ( ( ( وتقتل ) ) ) البهيمة فوجدناه في ~~غاية الفساد # ثم نظرنا في قول من قال عليه العقوبة برأي الإمام بالغة ما بلغت فوجدناه ~~خطأ لأن الله تعالى قد زم الأمور ولم يهملها ولم يطلق الأئمة على دماء ~~الناس ولا أعراضهم ولا أبشارهم ولا أموالهم بل قد تقدم إليهم على لسان ~~PageV11P387 رسوله عليه السلام فقال إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم ~~حرام # ولعل رأي الإمام يبلغ إلى خصائه أو إلى أخذ ماله أو إلى قتله أو إلى بيعه ~~فإن منعوا من هذا سئلوا الفرق بين ما منعوا من هذا وبين ما أباحوا من غير ~~ذلك ولا سبيل لهم إليه فحصل هذا القول لا حجة لقائله # ثم نظرنا في القول الذي لم يبق غيره وهو أن عليه التعزير فقط فوجدناه ~~صحيحا لأنه قد أتى منكرا ms4802 فإن الله تعالى يقول @QB@ والذين هم لفروجهم ~~حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ~~وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ المؤمنون 5 7 ولا خلاف بين أحد من الأمة ~~أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلا # ففاعل ذلك منكر وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر ~~باليد فعليه من التعزير ما نذكره إن شاء الله تعالى # 2301 # | مسألة من قذف آخر ببهيمة أو بفعل قوم لوط # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في هذا # فقالت طائفة عليه حد القذف # كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ~~معمر عن الزهري قال من قذف آخر ببهيمة جلد حد الفرية # قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ليس عليه حد الفرية # قال أبو محمد رحمه الله من جعل إتيان البهيمة زنى فقد طرد أصله وكذلك من ~~جعل فعل قوم لوط زنى فقد طرد أصله إذ جعل في القذف بهما حد الزنى وقد بينا ~~أنهما ليسا زنى فالقذف بهما ليس هو القذف الموجب وإنما أذى فقط ففيه ~~التعزير # وأما المالكيون فإنهم وافقونا على أن فعل قوم لوط ليس زنى وإن إتيان ~~البهيمة ليس زنى فساووا بينهما في هذا الباب ثم إنهم جعلوا في القذف بفعل ~~قوم لوط حد القذف بالزنى ولم يجعلوا في القذف بإتيان البهيمة حد القذف ~~بالزنى وهذا تناقض # فإن قالوا إن فعل قوط ( ( ( قوم ) ) ) لوط أعظم من الزنى # قيل لهم هبكم أنه كالكفر فهلا جعلتم في القذف بالكفر حد الزنى على هذا ~~الأصل الفاسد وهذا لا مخلص منه # فإن قالوا هو زنى ولكنه أعظم الزنى فجعل فيه أعظم حدود الزنى لأن المزنى ~~بها قد تحل يوما من الدهر # وفعل قوم لوط لا يحل المفعول به ذلك للفاعل أبدا فهو أعظم بلا شك # قيل لهم هذا يبطل من وجوه أحدها أن الزاني بحريمته من نسب أو رضاع لا يحل ~~له أبدا فاجعلوا يه أغلظ حدود الزنى على ms4803 هذا الأصل # والثاني أن يقال لهم واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) أجنبية في دبرها أتى منها ما ~~لا يحل له أبدا فإن تزوجها فاجعلوا فيه على هذا الأصل أغلظ حدود الزنى # والثالث أن يقال لهم أيضا PageV11P388 آتي البهيمة آتي ما لا يحل له أبدا ~~فقد ساوى فعل قوم لوط في هذه العلة التي عللتم بها قولكم فهلا جعلتم فيه ~~أغلظ الحدود في الزنى أيضا ولا فرق # ثم رجعنا إلى قولهم إن فعل قوم لوط أعظم الزنى # فنقول لهم إننا قد أوضحنا أن الزنى باللغة وبسنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يقع على فعل قوم لوط وقد بينا أنه ليس زنى ولا أعظم من الزنى لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم فقال كلاما معناه الشرك ثم ~~قتل المرء ولده مخافة أن يطعم معه ثم الزنى بحليلة الجار # فصح أن الزنى بحليلة الجار أعظم من فعل قوم لوط بخبر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الذي لا يحل لأحد رده وبالله تعالى التوفيق # 2302 # | مسألة الشهادة فيما ذكرنا # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس # قال قوم منهم الشافعي وقوم من أصحابنا أنه لا يقبل في فعل قوم لوط وإتيان ~~البهيمة أقل من أربعة شهود # وقال أبو حنيفة وأصحابه يقبل في ذلك اثنان # قال أبو محمد أما من جعل هذين الذنبين زنى فقد طرد أصله وقد أوضحنا ~~بالبراهين الواضحة أنهما ليسا من الزنى أصلا فليس لهما شيء مما خص به حكم ~~الزنى # واحتج بعض أصحابنا في ذلك بأن قالوا إن الأبشار محرمة إلا بنص أو إجماع ~~ولم يجمعوا على إباحة بشرة فاعل فعل قوم لوط وبشرة آتي البهيمة بتعزير ولا ~~بغيره إلا بأربعة شهود فلا يجوز استباحتهما بأقل # قال أبو محمد رحمه الله فيلزم من راعى هذا أن لا يحكم بقود أصلا إلا ~~بأربعة شهداء ( ( ( شهود ) ) ) لأنه لم يجمع على إباحة دم المشهود عليه ~~بالقتل بأقل من أربعة شهود عدول # فإن قال بذلك كله قائل كان الكلام معه ms4804 من غير هذا وهو أن يقال له قد صح ~~الإجماع الصادق القاطع المتيقن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~بقبول البينة في جميع الأحكام أولها عن آخرها وحد في بعض الأحكام عددا وسكت ~~عن بعضها فإذ لا شك في ذلك فهذان الحكمان وغيرهما قد أيقنا أن الله تعالى ~~أمرنا بإنفاذ الواجب في ذلك بشهادة البينة # فالواجب في ذلك قبول ما وقع عليه اسم بينة إلا أن يمنع نص من شيء من ذلك ~~فيوقف عنده وقد منع النص من قبول الكافر والفاسق وأخبر النص أن شهادة ~~المرأة نصف شهادة الرجل وأن الصبيان غير مخاطبين بشيء من الأحكام فخرج ~~هؤلاء من حكم الشهادة حسبما أخرجهم النص فقط # وأيضا فإن الله تعالى يقول @QB@ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ~~فتبينوا @QE@ الحجرات 6 الآية فصح أن هذا حكم PageV11P389 من الله تعالى ~~وارد في كل ما يحكم به على أحد في دمه وماله وبشرته وفي كل حكم # فلولا النص الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بيمين الطالب مع ~~الشاهد الواحذ ( ( ( الواحد ) ) ) وصح أنه عليه السلام لم يحكم بشهادة ~~الشاهد الواحد دون يمين معها لوجب قبول شاهد واحد بالآية المذكورة إلا حيث ~~جاء النص باثنين أو أربعة # فلما كان هذان الحكمان لا يجوز فيهما تحليف الطالب لأنهما ( ( ( لأنها ) ~~) ) ليسا حقا واحدا وإنما هما لله تعالى وجب أن لا يجوز فيهما إلا ما قال ~~قائلون بإجازته وهو شهادة اثنين أو أربع نسوة أو رجل وامرأتين كسائر ~~الأحكام # وأما الزنى وحده فلا يقبل فيه أقل من أربعة بالنص الوارد في ذلك وبالله ~~تعالى التوفيق # 2303 # | مسألة السحق # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في السحق # فقالت طائفة تجلد كل واحدة منهما مائة كما نا حمام ابن مفرج نا ابن ~~الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق ني ابن جريج أخبرني ابن شهاب قال أدركت ~~علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفعة وأشباهها يجلدان مائة ~~الفاعلة والمفعول بها # وبه إلى عبد ms4805 الرزاق عن معمر عن ابن شهاب بمثل ذلك # ورخصت فيه طائفة كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا ~~عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أصدق عن الحسن البصري أنه كان لا يرى ~~بأسا بالمرأة تدخل شيئا تريد الستر تستغني به عن الزنى # وقال آخرون هو حرام ولا حد فيه وفيه التعزير # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ~~فنظرنا في قول الزهري فلم نجد له حجة أصلا إلا أن يقول قائل كما جعل فعل ~~قوم لوط أشد الزنى فجعلوا فيه أعظم حد في الزنى فكذلك هذا أقل الزنى فجعل ~~فيه أخف حد الزنى # قال أبو محمد رحمه الله وهذا قياس لازم واجب على من جعل الرجم في فعل قوم ~~لوط لأنه أعظم من الزنى ولا مخلص لهم من هذا أصلا وأن يجعلوا السحق أيضا ~~أشد الزنى كفعل قوم لوط فيلزمهم أن يجعلوا فيه الرجم كما جعلوا في فعل قوم ~~لوط ولا بد لأن كلا الأمرين عدول بالفرج إلا ما لا يحل أبدا # ولكن القوم لا يحسنون القياس ولا يعرفون الاستدلال ولا يطردون أقوالهم ~~ولا يلزمون تعليلهم ولا يتعلقون بالنصوص وهلا قالوا ههنا إن الزهري أدرك ~~الصحابة وكبار التابعين فلا يقول هذا إلا عنهم ولا نعرف خلافا في ذلك ممن ~~يرى تحريم هذا العمل فيأخذون بقوله كما كانوا يفعلون لو وافق تقليدهم # PageV11P390 قال أبو محمد رحمه الله وأما نحن فإن القياس باطل عندنا ولا ~~يلزم اتباع قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والسحق والرفعة ليسا ~~زنى فإذ ليسا زنى فليس فيهما حد الزنى ولا لأحد أن يقسم برأيه أعلى وأخف ~~فيقسم الحدود في ذلك كما يشتهي بل هو تعد لحدود الله تعالى وشرع في الدين ~~ما لم يأذن به الله تعالى وهو يقول تعالى @QB@ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم ~~نفسه @QE@ الطلاق 1 # وإنما يلزم هذا من قامت عليه الحجة فتمادى على الخطأ ناصرا للتقليد ms4806 # قال أبو محمد رحمه الله وإذ لم يأت بمثل قول الزهري قرآن ولا سنة صحيحة ~~فالأبشار محرمة والحدود فلا حد في هذا أصلا وبالله تعالى التوفيق # فإن ذكروا ما ناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم ~~بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا هشام بن خالد نا بقية بن الوليد ني عثمان ابن ~~عبد الرحمن ني عنبسة بن سعيد نا مكحول عن وائلة ( ( ( واثلة ) ) ) بن ~~الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحاق زنى بالنساء بينهن فإن هذا ~~لا يصح لأنه عن بقية وهو ضعيف ولم يدرك مكحولا وواثلة فهو منقطع # ثم لو صح لما كان فيه ما يوجب الحكم بالحد في ذلك لأنه عليه السلام قد ~~بين في حديث الأسلمي ما هو الزنى الموجب للحد وإنما هو إتيان الرجل من ~~المرأة حراما ما يأتي من أهله حلالا # وأخبر عليه السلام أن الأعضاء تزني وأن الفرج يكذب ذلك أو يصدقه فصح أن ~~لا زنى بين رجل وامرأة إلا بالفرج الذي هو الذكر في الفرج الذي مخرج الولد ~~فقط # ولقد كان يلزم هذا الخبر من رأى برأيه أن فعل قوم لوط أعظم الزنى فإنه ~~ليس معهم فيه نص أصلا ولو وجدوا مثل هذا لطغوا وبغوا # فسقط هذا جملة واحدة # ثم نظرنا في قول الحسن في إباحة ذلك فوجدناه خطأ لأن الله تعالى يقول ~~@QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ~~غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ المؤمنون 5 7 # وصح بالدليل من القرآن وبالإجماع أن المرأة لا تحل لملك يمينها وأنه منها ~~ذو محرم لأن الله تعالى أسقط الحجاب عن أمهات المؤمنين عن عبيدهن مع ذي ~~محارمهن من النساء # فصح أن العبد من سيده ذو محرم فالمرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها فلم ~~تحفظه فقد عصت الله تعالى بذلك وصح أن بشرتها محرمة على غير زوجها الذي ~~أبيحت له بالنص فإذا أباحت بشرتها لامرأة أو ms4807 رجل غير زوجها فقد أباحت ~~الحرام # وقد روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا زيد بن الحباب هو ~~العكلي نا الضحاك بن عثمان هو الخزامي ( ( ( الحزامي ) ) ) أخبرني زيد بن ~~أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله PageV11P391 ~~صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة ~~المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفض المرأة إلى المرأة في ~~الثوب الواحد # حدثنا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا ~~محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص هو سلام بن سليم عن ~~منصور بن المعتمر عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة في ثوب واحد لعل أن ~~تصفها إلى زوجها كأن ينظر إليها # وبه إلى قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار ~~بندار أنا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال ~~لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات ~~من النساء بالرجال # قال أبو محمد رحمه الله فهذه نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل الرجل ~~والمرأة المرأة على السواء فالمباشرة منها لمن نهى عن مباشرته عاص لله ~~تعالى مرتكب حرام ( ( ( حراما ) ) ) على السواء فإذا استعملت بالفروج كانت ~~حراما زائدا ومعصية مضاعفة والمرأة إذا أدخلت فرجها شيئا غير ما أبيح لها ~~من فرج زوجها أو ما ترد به الحيض فلم تحفظ فرجها وإذ لم تحفظه فقد زادت ~~معصية فبطل قول الحسن في ذلك وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله فإذ قد صح أنالمرأة المساحقة للمرأة عاصية فقد ~~أتت منكرا فوجب تغيير ذلك باليد كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~رأى منكرا أن يغيره ms4808 بيده فعليها التعزير # قال أبو محمد رحمه الله فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره ~~هذا ولا إثم فيه وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره ~~بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها فإذ هو مباح ~~فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا ~~لقول الله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ الأنعام 114 وليس هذا ~~مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى @QB@ خلق لكم ما في الأرض جميعا ~~@QE@ البقرة 29 إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل # وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى # كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ~~سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال سئل ابن عمر عن الاستمناء ~~فقال ذلك نائك نفسه # وبه إلى سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس أن ~~رجلا قال له إني أعبث بذكري PageV11P392 حتى أنزل قال أف نكاح الأمة خير ~~منه وهو خير من الزنى # وأباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني ~~إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال وما هو إلا أن يعرك أحدكم ~~زبه حتى ينزل الماء # حثدنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله قاسم بن أصبغ نا محمد بن ~~عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار أنا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن ~~قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال إنما هو عصب تدلكه # وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي ~~يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل قال قتادة وقال الحسن في ~~الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل قال كانوا يفعلون في المغازي # وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك ms4809 فأهرقهيعني الاستمناء # وعن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك قال عبد ~~الرزاق وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا ~~يرى بأسا بالاستمناء # وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا # قال أبو محمد رحمه الله الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين ~~مغمورة ( ( ( مغموزة ) ) ) # لكن الكراهة صحيحة عن عطاء # والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن # وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد # ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون ~~يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم # قال أبو محمد رحمه الله وقد جاء في المرأة تفتض المرأة بأصبعها آثار # كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن ~~جريج عن عطاء عن علي بن أبي طالب والحسن بن علي أن الحسن أفتى في المرأة ~~افتضت أخرى بأصبعها وأمسكها نسوة لذلك أن العقل بينهن وقضى علي بذلك # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور ومغيرة قال منصور عن الحكم ~~بن عتيبة وقال مغيرة عن إبراهيم ثم اتفق الحكم وإبراهيم عن علي والحسن أن ~~الحسن أفتى في امرأة افتضت امرأة بأصبعها أن عليها والممسكات الصداق بينهن ~~هكذا قال المغيرة # وقال الحكم في روايته على المفتضة وحدها واتفقا أن عليا قضى بذلك # وعن الزهري لو افتضت امرأة بأصبعها غرمت صداقها كصداق امرأة من نسائها # وعن عياض بن عبيد الله قاضي أهل مصر كتب إلى عمر بن عبد العزيز في صبي ~~إفترع صبية بأصبعه فكتب إليه عمر لم يبلغني في هذا شيء وقد جمعت لذلك فاقض ~~فيه برأيك فقضى لها على الغلام بخمسين دينارا # PageV11P393 قال أبو محمد رحمه الله هذا عن علي مرسل # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فلا يجوز أن يقضي ههنا بصداق لأنه ليس زواجا ولا صداق إلا في نكاح زواج ~~إذ لم يوجبه ms4810 في غير ذلك نص ولا إجماع فسواء كان المفتض بأصبعه رجلا أو ~~امرأة لا غرامة في ذلك أصلا لأن الله تعالى لم يوجب في ذلك غرامة ولا رسوله ~~صلى الله عليه وسلم # فإن شنعوا بأن هذا قول علي والحسن بن علي # قلنا لهم فإن هذين الخبرين ليس فيهما إيجاب نكال على المفتض والمفتضة ~~أصلا وأنتم توجبون في ذلك الأدب وهذا خلاف منكم لما تشنعون به من حكم علي ~~والحسن رضي الله عنهما وعار هذا وإثمه إنما يلزم من أوجب فرضا اتباع ما روي ~~عن الصاحب ثم هو مع ذلك أول مخالف له # وأما نحن فلا يلزم عندنا اتباع أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ~~فلا حرج علينا في مخالفة ما لا نراه واجبا ولكن على المفتض بأصبعه امرأة ~~والمفتضة بأصبعها امرأة ومدخل شيء في دبر آخر التعزير لأن كل ما ذكرنا ~~معصية ومنكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم ~~وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام # وهؤلاء قد انتهكوا بشرة محرمة فأتوا منكرا ومن أتى منكرا ففرض عليه ~~تغييره باليد كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب على من فعل ذلك ~~أو غيره من المنكرات التعزير على ما نذكره إن شاء الله تعالى بعد هذا # قال أبو محمد رحمه الله ولم يقل أحد نعلمه إن في شيء من هذا حد زنى ولا ~~حدا محدودا ولا فرق بينه وبين سائر ما أوجبوا فيه الحدود مما لا نص فيه يصح ~~وبالله تعالى التوفيق # 2304 # | مسألة السحر # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في السحر # فقالت طائفة يقتل الساحر ولا يستتاب والسحر كفر وهو قول مالك # وقال أبو حنيفة يقتل الساحر # وقال الشافعي وأصحابنا إن كان الكلام الذي يسحر به كفرا فالساحر مرتد وإن ~~كان ليس كفرا فلا يقتل لأنه ليس كافرا # وذكر عن المتقدمين في ذلك أشياء كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي ~~نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ms4811 عمرو بن دينار قال إن عمر بن ~~الخطاب كتب إلى جزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس وكان عاملا لعمر بن الخطاب ~~أن اقتل كل ساحر وكاتب ( ( ( وكان ) ) ) بحالة ( ( ( بجالة ) ) ) كاتب جزي ~~قال بحالة ( ( ( بجالة ) ) ) فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر فضربنا أعناقهن # وبه إلى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد ~~قال إن قيس بن سعد قتل ساحرا # وعن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها فاعترفت بذلك فأمرت بها عبد ~~الرحمن بن زيد فقتلها PageV11P394 فأنكر ذلك عليها عثمان فقال له ابن عمر ~~ما تنكر على أم المؤمنين امرأة سحرت واعترفت فسكت عثمان # وعن أيوب السختياني عن نافع أن حفصة سحرت فأمرت عبيد الله أخاها فقتل ~~ساحرتين وعن العطاف بن خالد المخزومي أبو صفوان قال رأيت سالم بن عبد الله ~~وهو واقف على جدار بيت لبني أخ له يتامى أتاه غلمة أربعة ومعهم غلام هو أشف ~~منهم فقال يا أبا عمر أنظر ما يصنع هذا قال وماذا يصنع قال فسل خيطا من ~~ثوبه فقطعه وسالم ينظر إليه فجمعه بين أصبعين من أصابعه ثم تفل عليه مرتين ~~أو ثلاثا # ثم مدة فإذا هو صحيح ليس به بأس فسمعت سالما يقول لو كان لي من الأمر شيء ~~لصلبته # وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أن خالد بن المهاجر بن خالد قتل نبطيا سحر ~~يعني ذميا # وعن يحيى بن أبي كثير قال إن غلاما لعمر بن عبد العزيز أخذ ساحرة فألقاها ~~في الماء فطفت فكتب إليه عمر بن عبد العزيز إن الله لم يأمرك أن تلقيها في ~~الماء فإن اعترفت فاقتلها # وعن ابن شهاب قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر أهل الكتاب # لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل من اليهود يقال له ابن أعصم ~~وامرأة من خيبر يقال لها زينب ذلم ( ( ( فلم ) ) ) يقتلهما # قال أبو محمد رحمه الله فهؤلاء عمر بن الخطاب وحفصة وعبد الله بن ابناه ~~وعبيد الله ابنه وعثمان وقيس بن ربيعة ms4812 # ومن التابعين سالم بن عبد الله وخالد بن المهاجر وعمر بن عبد العزيز وعبد ~~الرحمن بن زيد بن الخطاب # وأما من خالف هذا فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا ~~عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الرجال عن عمرة ~~بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أعتقت جارية لها عن دبر وأنها سحرتها ~~واعترفت بذلك وقالت أحببت العتق فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من ~~الأعراب ممن يسيء ملكتها وقالت ابتع بثمنها رقبة فاعقتها ( ( ( فأعتقها ) ) ~~) # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي ~~الرجال عن عمرة قالت مرضت عائشة فطال مرضها فذهب بنوا ( ( ( بنو ) ) ) حيها ~~( ( ( أخيها ) ) ) إلى رجل فذكروا له مرضها فقال إنكم لتخبروني خبر امرأة ~~مطبوبة فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها قد سحرتها وكانت قد دبرتها فقالت لها ~~ما أردت مني قالت أردت أن تموتي حتى أعتق قالت فإن لله على أن تباع من أشد ~~العرب ملكة فباعتها وأمرت بثمنها أن يجعل في مثلها # وعن ربيعة بن عطاء أن رجلا عبدا سحر جارية عربية وكانت تتبعه فرفع إلى ~~عروة بن محمد وكان عامل عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن ~~يبيعه بغير أرضها وأرضه ثم ادفع ثمنه إليها وقد ذكرنا عن عثمان رضي الله ~~عنه إنكار قتل الساحر # PageV11P395 قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فنظرنا في ~~قول من رأى قتل الساحر فوجدناهم يقولون قال الله تعالى @QB@ واتبعوا ما ~~تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون ~~الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد ~~حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء ~~وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ~~ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من ms4813 خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو ~~كانوا يعلمون @QE@ البقرة 102 الآية # قالوا فسمى الله تعالى السحر كفرا بقوله @QB@ ولكن الشياطين كفروا يعلمون ~~الناس السحر @QE@ البقرة 102 # قالفيعلمونبدل ( ( ( فيعلمون ) ) ) من كفروا فتعليم السحر كفر # وأيضا بقوله تعالى @QB@ إنما نحن فتنة فلا تكفر @QE@ البقرة 102 # وأيضا بقوله تعالى @QB@ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ~~@QE@ البقرة 102 # وبقوله @QB@ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون @QE@ البقرة 102 # وذكروا ما ناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق ~~عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف # وبه إلى عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم السحر قليلا أو كثيرا كان آخر عهده ~~من الله # حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن جهيم نا إبراهيم بن حماد ~~نا إسماعيل بن إسحاق نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري ~~عن أبي العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب عقبة ذات ليلة فنزل ~~فجعل يرتجز ويقول جندب وما جندب والأقطع الخبر الخبر فلما أصبح قال أصحابه ~~يا رسول الله ما رأينا راجزا أحسن رجزا منك الليلة فما جندب والأقطع # قال أما جندب # فرجل من أمتي يضرب ضربة يبعث بها أمة وحده يوم القيامة # وأما الأقطع فرجل تقطع يده فتدخل الجنة قبل جسده ببرهة من الدهر # فكانوا يرون أن الأقطع زيد بن صوحان قطعت يده يوم اليرموك قبل يوم الجمل ~~مع علي وأما جندب فهو الذي قتل الساحر # وقال نا حماد بن سلمة نا أبو عمران هو الجوني أن ساحرا كان عند الوليد بن ~~عقبة فجعل يدخل في بقرة ثم يخرج منها فرآه جندب فذهب إلى بيته فالتفع على ~~سيفه فلما دخل الساحر جوف البقرة ضربهما وقال @QB@ أفتأتون السحر وأنتم ~~تبصرون ms4814 @QE@ الأنبياء 3 فاندفع الناس وتفرقوا وقالوا حروري فسجنه الوليد ~~وكتب به إلى عثمان بن عفان فكان يفتح له بالليل فيذهب إلى أهله فإذا أصبح ~~رجع إلى السجن قال فيرون أن جندبا صاحب الضربة # قال أبو محمد رحمه الله ما نعلم لهم شيئا غير ما ذكرنا قد تقصيناه لهم ~~غاية التقصي وأتينا بما لم نذكره أيضا وكل ذلك لا حجة لهم في شيء منه على ~~ما نبين إن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى التوفيق # أما ما ذكروه من أقوال الصحابة رضي الله عنهم فلا حجة لهم في شيء منه # أما قول عمر رضي الله عنه فإنه خبر صحيح عنه أخذوا PageV11P396 ما اشتهوا ~~منه وتركوا سائره وهو خبر # ناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر ~~وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار قال سمعت بحالة ( ( ( بجالة ) ) ) ~~كاتب جزي يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم في إمارة المصعب ابن ~~الزبير قال كنت كاتبا لجزي عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة ~~اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وانههم عن الزمزمة قال ~~فقتلنا ثلاث سواحر قال وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف ثم دعا المجوس فألقوا ~~وقر بغل أو بغلين من ورق أخلة كانوا يأكلون بها وأكلوا بغير زمزمة قال ولم ~~يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أخذها من مجوس أهل هجر فهكذا الحديث # والمالكيون والحنفيون يخالفون عمر في هذا الخبر فيما لا يحل خلافه فيه من ~~أمره بأن يفرق بين كل ذي رحم محرم من المجوس لأن هذا هو أمر الله تعالى إذ ~~يقول تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ المائدة 49 فهو إذ يقول ~~تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله @QE@ الأنفال 39 # فقال الحنفيون والمالكيون لا يفرق بين مجوسي وبين حريمته وتؤخذ الجزية من ~~كل ms4815 من ليس كتابيا من العجم فخالفوا القرآن وعمر ابن الخطاب حيث لا يحل ~~خلافه وقلدوه بزعمهم حيث حكم فيه بما أداه إليه اجتهاده مما لم يرد فيه ~~قرآن # ولا صحت به سنة فهذا عكس الحقائق # والزمزمة كلام تتكلم به المجوس عند أكلهم لا بد لهم منه ولا يحل في دينهم ~~أكل دونه وهو كلام تعظيم لله تعالى يتكلمون به في أفواههم خلقة وشفاهم ( ( ~~( وشفاههم ) ) ) مطبقة لا يجوز عندهم خلاف ذلك ولهم خشبات صغار يستعملونها ~~عند ذلك وأخلة يأكلون بها وهذا حمق منهم وتكلف # وبالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح عن ~~عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه إلى صدره ~~ثم تركه حتى مات # وهم لا يأخذون بهذا نفسه من حكم عمر في الساحر وحتى لو التزموا قول عمر ~~كله لكان إذ صح خلاف عائشة له في ذلك ولما كان قوله أولى من قولها ولا ~~قولها أولى من قوله # فالواجب عند التنازع الرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه من ~~القرآن والسنة فسقط تعلقهم بعمر في ذلك # وأما حديث قيس بن سعيد أنه قتل ساحرا فقد يمكن أن يكون ذلك الساحر كافر ( ~~( ( كافرا ) ) ) أضر بمسلم فقتله وهكذا نقول # وأيضا فقد صح خلاف ذلك عن عائشة رضي الله عنها # فسقط تعلقهم بحديث قيس # وأما حديث حفصة وابن عمر فقد قلنا إنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # ثم نظرنا في PageV11P397 الآثار التي ذكروا في ذلك فوجدنا خبر الحسن ~~مرسلا ولا حجة في مرسل ولو صح لما كان لهم فيه متعلق أصلا لأنه إنما فيه حد ~~الساحر ضربة بالسيف وليس فيه قتله والضربة قد تخطىء ( ( ( تخطئ ) ) ) فتجرح ~~فقط وقد تقتل فهم قد خالفوا هذا الخبر وأوجبوا قتله ولا بد # وأما خبر جندب ففي غاية السقوط # أول ذلك أنه مرسل لا يدري ممن سمعه أبو العلاء # فلم يبق إلا الآية فوجب النظر فيها ففعلنا ms4816 بعون الله تعالى وابتدأنا ~~بأولها من قوله تعالى @QB@ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر @QE@ ~~البقرة ( ( ( وقولهم ) ) ) 102 # وقولهميعملون ( ( ( يعلمون ) ) ) بدل من كفروا # فنظرنا في ذلك فوجدناه ليس كما ظنوا وأن قولهم هذا دعوى بلا برهان بل ~~القول الظاهر هو أن الكلام تم عند قوله تعالى @QB@ كفروا @QE@ وكملت القصة ~~وقامت بنفسها صحيحة تامة ( ( ( تام ) ) ) @QB@ ولكن الشياطين كفروا @QE@ ~~البقرة 102 # ثم ابتدأ تعالى قصة أخرى مبتدأة وهو قوله تعالى @QB@ يعلمون الناس السحر ~~@QE@ فيعلمون ابتداء كلام لا بدل # ثم لو صح أنيعلمون بدل من كفروا ولم يحتمل غير ذلك أصلا لما كان لهم فيه ~~حجة ألبتة لأن ذلك خبر من الله تعالى عن أن ذلك كان حكم الشياطين بعد أيام ~~سليمان عليه السلام وذلك شريعة لا تلزمنا وحكم الله تعالى في الشياطين حكم ~~خارج من حكمنا وكل حكم لم يكن في شريعتنا فلا يلزمنا # بل قد صح أن حكمالجن اليوم في شريعتنا غير حكمنا كما قد صح عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه أباح لهم الروث والعظام طعاما والروث حرام عندنا وحلال ~~لهم فكيف وإذا احتمل ظاهر الآية معنيين فلا يجوز حملها على أحدهما دون ~~الآخر إلا ببرهان وقد بينا أن كلا الوجهين لا حجة لهم فيه أصلا # وأيضا فإن نص قولهم إن الشياطين كفروا بتعليم الناس السحر وهم يزعمون أن ~~الملكين يعلمان الناس السحر ولا يكفر الملكان عندهم بذلك فقد أقروا باختلاف ~~حكم تعليم السحر وأنه يكون كفرا ولا يكون كفرا بذلك فإذ قد قالوا ذلك فمن ~~أين لهم أن حكم الساحر من الناس الكفر قياسا على الشياطين دون أن لا يكون ~~كفرا قياسا على الملكين فكيف والقياس كله باطل # فصح أنه لا حجة لهم في تكفير الساحر من الناس بأن الشياطين يكفرون ~~بتعليمه هذا لو صح لهم أن كفر الشياطين لم يكن إلا بتعليمهم الناس السحر ~~خاصة وهذا لا يصح لهم أبدا # بل قد كفروا قبل ذلك فكان تعليمهم الناس السحر ضلالا زائدا ومعصية حادثة ~~أخرى وهذا هو مقتضى ظاهر ms4817 الآية الذي لا يجوز أن يحال عنه ألبتة إلا بالدعوى ~~العارية من البرهان وبالله تعالى التوفيق # ثم صرنا إلى قول الله تعالى @QB@ الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان ~~من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر @QE@ البقرة 102 فوجدناهم لا حجة ~~لهم فيه أصلا بوجه من الوجوه لأنه إنما في هذا الكلام النهي عن الكفر جملة ~~ولم يقولا فلا تكفر بعلمك ( ( ( بتعلمك ) ) ) السحر ولا يعلمك ( ( ( بعلمك ~~) ) ) السحر هذا ما لا يفهم من الآية أصلا # وهكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ~~رقاب بعض إنما هو نهي أن يكفروا ابتداء وعن أن يرتدوا فقط لا أنهم بقتل ~~بعضهم بعضا يكونون كفارا وهذا بين لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق # وكل من أقحم في هذه الآية أن قوله تعالى حاكيا عن القائلين @QB@ إنما نحن ~~فتنة فلا تكفر @QE@ PageV11P398 البقرة 102 أن مرادهما لا تكفر بتعلمك ما ~~نعلمك فقد كذب وزاد في القرآن ما ليس فيه وما لا دليل عليه أصلا # ثم صرنا إلى قوله تعالى @QB@ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء ~~وزوجه @QE@ البقرة 102 فوجدنا هذا أبعد من أن يكون لهم فيه شبهة يموهون بها ~~من كل ما سلف لأنه لم يختلف أحد من أهل السنة في أن من فرق بين امرأة ~~وزوجها لا يكون كافرا بذلك # بل قد وجدنا المالكيين والحنفيين يفرقون بين المرء وزوجه بما لم يأذن ~~الله تعالى به قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كالشروط الفاسدة والتخيير ~~والتمليك والعنانة وعدم النفقة # وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده ~~منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ~~ينطق بطلاقها مكرها ( ( ( مكره ) ) ) فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن ~~تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا ~~وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى # وتالله ما في الذي ( ( ( شريعة ) ) ) شنعه الله ms4818 تعالى من التفريق بين ~~المرء وزوجه أعظم إثما ولا أشنع حراما ولا ( ( ( وأبعد ) ) ) أبعد من رضاء ~~الله تعالى ولا أدنى من رأى إبليس ومن الشياطين من هذا التفريق الذي أمضوه ~~وأجازوه ونسأل الله تعالى العافية من مثل هذا وشبهه # وقد نجد النمام يفرق بين المرء وزوجه فلا يكون بذلك كافرا فمن أين وقع ~~لهم أن يكفروا الساحر بذلك فبطل تعلقهم بهذا النص جملة # وهكذا القول في قوله تعالى @QB@ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ~~ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم @QE@ البقرة 102 إذ ليس كل ما ضر المرء يكون ~~به كافرا بل يكون عاصيا لله تعالى لا كافرا ولا حلال الدم # ثم صرنا إلى قوله تعالى @QB@ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ~~وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ~~الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا ~~تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد ~~إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له ~~في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون @QE@ البقرة ~~102 فوجدناهم لا حجة لهم في تكفير الساحر ولا في إباحة دمه أصلا لأن هذه ~~الصفة قد تكون في مسلم بإجماعهم معنا # كما روينا من طريق مسلم نا شيبان بن فروخ نا جرير بن حازم نا نافع عن ابن ~~عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من ~~لا خلاق له في الآخر # قال أبو محمد رحمه الله وهم لا يختلفون في أن لباس الحرير ليس كفرا ولا ~~يحل قتل لابسه فبطل تعلقهم بهذه الآية ولله الحمد # فنظرنا أن يكون لهم في الآية متعلق أصلا ولا في شيء من القرآن ولا من ~~السنن الصحاح ولا في السنن الواهية ولا في إجماع ولا في قول صاحب ولا في ~~قياس ولا نظر ولا ms4819 رأي سديد يصح بل كل هذه الوجوه مبطلة لقولهم # فلما بطل قول من رأى أن يقتل الساحر جملة وقول من ادعى أن السحر كفر ~~بالجملة وجب أن ننظر في القول الثالث # فوجدنا الله تعالى يقول @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ النساء 29 ~~PageV11P399 # وقال تعالى @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ~~وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا ~~الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم @QE@ التوبة 5 # وقال تعالى @QB@ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق @QE@ الأنعام ~~151 # وقال تعالى @QB@ ومن يقتل مؤمنا متعمدا @QE@ النساء 93 الآية # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام # فصح بالقرآن والسنة أن كل مسلم فدمه حرام إلا بنص ثابت أو إجماع متيقن ~~فنظرنا هل نجد في السحر نصا ثابتا بتبيان ما هو # فوجدنا من طريق مسلم نا هارون بن سعيد الأيلي نا ابن وهب أخبرني سليمان ~~بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك ~~بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل ~~الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات # فكان هذا بيانا جليا بأن السحر ليس من الشرك ولكنه معصية موبقة كقتل ~~النفس وشبهها فارتفع الإشكال ولله الحمد # وصح أن السحر ليس كفرا وإذا لم يكن كفرا فلا يحل قتل فاعله لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد ~~إيمان وزنى بعد إحصان ونفس بنفس # فالساحر ليس كافرا كما بينا ولا قاتلا ولا زانيا محصنا ولا جاء في قتله ~~نص صحيح فيضاف إلى هذه الثلاث كما جاء في المحارب والمحدود في الخمر ثلاث ~~مرات # فصح تحريم دمه بيقين لا إشكال فيه # ووجدنا أيضا من طريق البخاري نا عبد الله بن محمد سمعت سفيان بن عيينة ~~يقول إن ms4820 هشام بن عروة حدثهم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن قال ابن ~~عيينة وهذا أشد ما يكون من الحسر ( ( ( السحر ) ) ) فقال يا عائشة أعلمت أن ~~الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر ~~عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجال ( ( ( الرجل ) ) ) فقال ~~مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود وكان ~~منافقا قال وفيم قال في مشط ومشاطة قال وأين قال في جف طلعة ذكر تحت راعونة ~~( ( ( راعوفة ) ) ) في بئر ذروان قال فأتى البئر حتى استخرجه قال فهذه ~~البئر التي رأيتها كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قال ~~فاستخرج # فقلت أفلا تنشرت قال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على الناس شرا # PageV11P400 قال أبو محمد فهذا خبر صحيح وقد عرف الله تعالى رسوله صلى ~~الله عليه وسلم من سحره فلم يقتله # فإن قيل فإن في هذا الحديث أنه كان منافقا وفي بعض رواياته أنه كان ~~يهوديا وأنتم تقولون إن الكافر إذا أضر بمسلم وجب قتله وبرئت منه الذمة وأن ~~المنافقين ( ( ( المنافق ) ) ) إذا عرف وجب قتله # قلنا إننا كذلك نقول لأن البرهان قام بذلك # وأما الذمي إذا أضر بمسلم فلقول الله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد ~~وهم صاغرون @QE@ التوبة 29 فإنما حرمت دماء أهل الكتاب بالتزام الصغار فإذا ~~فارقوا الصغار فقد برئت ذمتهم وسقط تحريم دمائهم وعادت حلالا كما كانت لأن ~~الله تعالى أباح دماءهم أبدا إلا بالصغار فإذا لم يكن الصغار فدماؤهم لم ~~تحرم وهم إذا أضروا بمسلم فلم يصغروهم وقد أصغروه فدماؤهم حلال # وأما المنافق فإذا عرف أنه كافر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~بدل دينه فاقتلوه ( ( ( فافتلوه ) ) ) فهذا المنافق أو اليهودي نحن على ~~يقين لا مرية فيه أنه لم يكن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ~~بقتل من ms4821 بدل دينه ولا بقتل من لم يلتزم الصغار من أهل الذمة # برهان ذلك لا يشك أنه من في قلبه مقدار ذرة من إيمان أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يتعمد عصيان ربه فلو أمره ربه تعالى بقتلهم لأنفذ ذلك ~~فإذ لم يقتله عليه السلام فبيقين نقطع ونبت أن ذلك كان قبل نزول الآية بقتل ~~أهل الكتاب ما لم يؤدوا الجزية مع الصغار وقيل ( ( ( وقبل ) ) ) أن ينزل ~~عليه الأمر بقتل من بدل دينه # فإن قالوا قولوا كذلك في الساحر # قلنا نعم هكذا نقول وهو أن الساحر بهذا الخبر حرام الدم وكذلك اليهودي ~~يضر بالمسلم فكيف بسيد أهل الإسلام صلى الله عليه وسلم وكذلك من أعلن ~~الإسلام وأسر الكفر # ثم صح أمر الله تعالى بتحريم دماء أهل الكتاب بالجزية مع الصغار وإباحتها ~~بعدم ذلك وصح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من بدل دينه فصرنا إلى ~~ذلك ولم يأت أمر صحيح بقتل الساحر فبقي على تحريم الدم فارتفع الإشكال جملة ~~وبالله تعالى التوفيق # 2305 # | مسألة التعزير # قال أبو محمد رحمه الله اختلف الناس في مقدار التعزير # فقالت طائفة ليس له مقدار محدود وجائز أن يبلغ به الإمام ما رآه وأن ~~يجاوز به الحدود بالغا ما بلغ وهو قول مالك وأحد أقوال أبي يوسف وهو قول ~~أبي ثور والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة # وقالت طائفة التعزير مائة جلدة فأقل # وقالت طائفة أكثر التعزير مائة جلدة إلا جلدة # وقالت طائفة أكثر التعزير تسعة وسبعون سوطا فأقل وهو أحد أقوال أبي يوسف # وقالت PageV11P401 طائفة أكثر التعزير خمسة وسبعون سوطا فأقل وهو قول ابن ~~أبي ليلى وأحد أقوال أبي يوسف # وقالت طائفة أكثر التعزير ثلاثون سوطا # وقالت طائفة أكثر التعزير عشرون سوطا # وقالت طائفة لا يتجاوز بالتعزير تسعة وهو قول بعض أصحاب الشافعي # وقالت طائفة أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ~~ذلك وهو الليث بن سعد وقول أصحابنا # قال أبو محمد رحمه الله فما ( ( ( فمما ) ) ) روي ms4822 في القول الأول ما ناه ~~أحمد بن عمر بن أنس نا الحسن بن يعقوب نا سعد بن فحلون ( ( ( فلحون ) ) ) ~~نا يوسف بن يحيى نا عبد الملك بن حبيب قال قال لي مطرف بن عبد الله ثقة أتى ~~هشام بن عبد الله المخزومي وهو قاضي المدينة ومن صالح قضاتها برجل خبيث ~~معروف باتباع الصبيان فقد لصق بغلام في ازدحام الناس حتى أفضى فبعث به هشام ~~إلى مالك وقال أترى أن أقتله قال وكان هشام شديدا في الحدود فقال مالك أما ~~القتل فلا ولكن أرى أن تعاقبه عقوبة موجعة فقال كم قال ذلك إليك فأمر به ~~هشام فجلد أربع مائة سوط وأبقاه في السجن فما لبث أن مات فذكروا ذلك لمالك ~~فما استنكر ولا رأى أنه أخطأ # قال أبو محمد رحمه الله وذكر محمد بن سحنون بن سعيد في كتابه الذي جمع ~~فيه أحكام أبيه أيام ولايته قضاء مدينة القيروان لابن الأغلب قال شكى ( ( ( ~~شكا ) ) ) إلى أبي رجل يأبى ( ( ( يأتي ) ) ) زوجته أنه غيب عنه ابنته وحال ~~بينه وبينها فبعث في أبي الجارية قال أين ابنتك امرأة هذا فقال والله ما ~~أتتني ولا أدري أين هي ولا لها عندي علم قال فأمر به فحمله إلى وسط السوق ~~وضرب مائة سوط # ثم سجنه ثم أخرجه مرة ثانية وجلده في وسط السوق مائة سوط ثم أنا أشك أذكر ~~الثالثة أو الرابعة أم لا قال فمات الرجل من الضرب في السجن ثم وجد ابنته ~~في بعض الشعاب عند قوم من أهل الفساد # وأما القول الثاني فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري ~~نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد ~~الرحمن بن حاطب حدثه قال توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه ~~وصام وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم يرعه إلا حملها ~~وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه فقال أنت الرجل لا تأتي بخير فأرسل ms4823 ~~إليها عمر فسألها فقال أحبلت قالت نعم من مرعوش بدرهمين فصادف ذلك عنده ~~عثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف فقال أشيروا علي وكان عثمان جالسا فاضطجع ~~فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر علي يا عثمان قال قد أشار ~~عليك أخواك قال أشر علي أنت قال عثمان أراها تستهل به كأنها لا تعرفه فليس ~~الحد إلا على من علمه فأمر بها عمر فجلدت مائة PageV11P402 ثم غربها ثم قال ~~صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه # وبه إلى عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يحدث أن رجلا وجد في ~~بيت رجل بعد العتمة ملفقا ( ( ( ملففا ) ) ) في حصير فضربه عمر مائة # وبه إلى عبد الرزاق نا ابن جريج نا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان ~~إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد لجدها ( ( ( جلدهما ) ) ) مائة كل ~~إنسان منهما # وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن ~~بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال أتى ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف ~~فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك ~~إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود ما يقول هؤلاء قال قد فعلت ذلك # وأما القول الثالث فروينا عن سعيد بن المسيب ورويناه أيضا عن ابن شهاب ~~قال إن عمر بن الخطاب ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة في العتمة # وأما من قال ثلاثون سوطا فلما رويناه عن سفيان بن عيينة عن جامع عن شقيق ~~قال كان لرجل على أم سلمة أم المؤمنين حق فكتب إليها يخرج عليها فأمر عمر ~~بأن يجلد ثلاثين جلدة # وأما من قال عشرون سوطا فكما روينا عن وكيع وعبد الرحمن ثم اتفقا كلاهما ~~عن سفيان الثوري عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر بن ~~الخطاب كتب إلى أبي موسى لا يجلد في تعزير أكثر ms4824 من عشرين سوطا # قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ~~فنظرنا في قول من أسقط التعزير جملة ومن رأى أنه يزاد فيه على عشر جلدات إذ ~~لم يبق غير هذين القولين إذ سائر الأقوال قد سقط التعلق بها جملة واحدة # فوجدنا المنع منه جملة كما جاء عن عمر بن الخطاب وعن عطاء هو كان الأصل ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم ~~عليكم حرام # لكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره ~~بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه كان ذلك مطلقا لتغيير المنكر باليد ~~فكان هذا أمرا مجملا لا ندري كيفية ذلك التغيير باليد كيف هو لأن التغيير ~~باليد يكون بالسيف وبالحجر ويكون بالرمح ويكون بالضرب وهذا لا يقدم عليه ~~إلا ببيان من الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام # ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه أبعد الأقوال من الصواب لأنه لم يتعلق ~~بقرآن ولا بسنة ولا بدليل إجماع ولا بقول أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا ~~برأي سديد # فنظرنا في ذلك فوجدنا ما ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم ~~بن أحمد ناه الفربري نا البخاري نا عبد الله بن يوسف نا الليث هو ابن سعد ~~PageV11P403 عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن ~~عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن أبي بردة قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى فكان ~~هذا بيانا جليا لا يحل لأحد أن يتعداه # وقد روينا عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عامر قال أتى علي بن أبي ~~طالب برجل وجد تحت فراش امرأة فقال اذهبوا به فقلبوه ظهرا لبطن في مكان ~~منتن فإنه كان في مكان شر منه # ومن طريق محمد بن المثنى نا الضحاك بن ms4825 مخلد عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق ~~الشيباني عن رجل أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب بمستعد عليه فقال هذا ~~احتلم على أمي البارحة فقال له علي اذهب فأقمه في الشمس واضرب ظله # قال أبو محمد رحمه الله ومن أتى منكرات جمة فللحاكم أن يضربه لكل منكر ~~منهما ( ( ( منها ) ) ) عشر جلدات فأقل بالغا ذلك ما بلغ لأن الأمر في ~~التعزير جاء مجملا فيمن أتى منكرا أن يغير باليد وليس هذا بمنزلة الزاني ~~الذي قد صح الإجماع والنص أن الإيلاج والتكرار سواء ولا كالشرب الذي قد صح ~~الإجماع والنص على أن الجرعة والسكر سواء ولا كالسرقة التي قد صح الإجماع ~~بأن سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء ولا كالقذف الذي قد صح النص بأن ~~قاذف واحد أو أكثر من واحد سواء وبالله تعالى التوفيق # 3206 # | مسألة هل يقال ذوو الهيئات عثراتهم وكيف يتجاوز عن مسيء الأنصار # رضي الله عنهم # قال أبو محمد رحمه الله نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك ~~الخولاني نا محمد بن بكير البصري نا أبو داود السجستاني وجعفر بن مسافر ~~التنيسي نا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد من ولد سعيد بن زيد بن عمرو ~~بن نفيل عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود # حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أبو عبد ~~الله نا سعيد بن منصور نا أبو بكر بن نافع مولى العمريين قال سمعت أبا بكر ~~ابن محمد بن عمرو بن حزم قالت عمرة قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم # حدثنا أحمد بن قاسم نا محمد بن قاسم بن أصبغ نا أبي نا جدي نا مضر بن ~~محمد نا مخلد بن مالك نا عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن ms4826 ابن ذئب ~~أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه جرح PageV11P404 مولى ~~له فاستعدى عليه ابن حزم وهو والي المدينة فقال ابن حزم سمعت جدتي عمرة عن ~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم أو ~~زلاتهم وأتت ( ( ( وأنت ) ) ) ذو هيئة وقد أقلتك # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن ~~علي نا عبد الرحمن بن مهدي نا عبد الملك بن زيد المديني عن أبي بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن حاتم ~~أنا سويد هو ابن نصر أنا عبد الله هو ابن المبارك عن عبد العزيز بن عبد ~~الله بن عمر عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجاوزوا عن زلة ذي الهيئة # قال أبو محمد رحمه الله حديث عبد الملك كان يكون جيدا لولا أن محمد ابن ~~أبي بكر مقدر أنه لم يسمعه من عمرة لأن هذا الحديث إنما هو عن أبيه أبي بكر ~~عن عمرة وأما أبو بكر بن نافع فهو ضعيف ليس هو بشيء وليس هو أبا بكر بن ~~نافع مولى ابن عمر ذلك عال ثقة وهذا متأخر وأحسنها كلها حديث عبد الرحمن بن ~~مهدي فهو جيد والحجة به قائمة # ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر أنا شعبة سمعت قتادة ~~يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي ~~وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم # حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفريري نا ~~البخاري نا محمد بن يحيى أبو علي ms4827 الصائغ نا شاذان أخو عبدان نا أبي نا شعبة ~~بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول مر أبو بكر والعباس ~~بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم فقالوا ذكرنا مجلس النبي ~~صلى الله عليه وسلم منا فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال ~~فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه بحاشية برد فصعد المنبر ولم ~~يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم ~~كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا ~~عن مسيئهم # وبه إلى البخاري نا أحمد بن يعقوب نا ابن المغلس قال سمعت عكرمة يقول ~~سمعت ابن عباس يقول وخرج ( ( ( خرج ) ) ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وعليه ملحفة متعصبا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر ~~فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل ~~الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام # فإن قال قائل فكيف تجمع هذه الآثار مع قوله صلى الله عليه وسلم من رأى ~~منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع ومع ما حدثكموه PageV11P405 عبد الرحمن ~~بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفريري نا البخاري نا عبدان هو ~~ابن عثمان أنا عبد الله بن المبارك أنا يونس هو ابن يزيد عن الزهري أخبرني ~~عروة عن عائشة قالت ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء ~~يؤتي إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله عز وجل # قال أبو محمد رحمه الله فنقول وبالله تعالى التوفيق إن جميعها كلها حق ~~ممكن ظاهر وذلك ما كان من إساءة لا تبلغ منكرا وجب أن يتجاوز فيها عن ~~الأنصاري في التعزير ولم يخفف عن غيرهم وما كان من حد خفيف أيضا عن الأنصار ~~ما لا يخفف عن غيرهم مثل أن يجلد الأنصاري في الخمر بطرف الثوب وغيره باليد ~~أو بالجريد والنعال ويقال ذو ms4828 الهيئة وهو الذي له هيئة علم وشرف عثرة في جفا ~~ونحو ذلك ما لم يكن حدا أو منكرا فلا بد من إقالة ( ( ( إقامة ) ) ) الحدود ~~والتعزير وبالله تعالى التوفيق # 2307 # | مسألة هل يقتل القرشي فيما يوجب القتل من رجم المحصن إذا زنى # والحرابة والردة وإذا شرب الخمر بعد أن حد فيها ثلاث مرات أم لا # قال أبو محمد رحمه الله نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أبو بكر أحمد بن ~~الفضل الدينوري نا محمد بن جرير الطبري نا عبد الله بن سعد بن إبراهيم بن ~~عبد الرحمن بن عوف الزهري ني عمي يعقوب بن إبراهيم ني شعبة بن الحجاج عن ~~عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن ~~أبيه مطيع أخي بني عدي بن كعب وكان اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مطيعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يقول لا تغزى ~~مكة بعد هذا العام أبدا ولا يقتل رجل من قريش بعد هذا العام صبرا # حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل بن بهرام نا محمد بن جرير ~~ني عبد الله بن محمد الزهري نا سفيان هو ابن عيينة عن زكريا هو ابن أبي ~~زائدة عن الشعبي قال قال الحرث بن مالك بن البرصاء قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تغزى مكة بعد اليوم أبدا # حثدنا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل نا محمد بن جرير ني نصر ~~بن عبد الرحمن الأزدي نا محمد بن عبيد عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن عامر ~~الشعبي عن الحرث بن مالك بن برصاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم فتح وهو يقول لا تغزى بعدها إلى يوم القيامة # قال أبو محمد رحمه الله الحارث هذا هو الحارث بن مالك بن قيس بن عود بن ~~جابر بن عبد مناف بن كنانة بن سجع بن عامر بن ليث ms4829 بن بكر بن عبد مناف بن ~~كنانة لا يعرف للشعبي سماع من عبد الله بن مطيع وعبد الله بن مطيع هذا قتل ~~مع PageV11P406 عبد الله بن الزبير في الحصار الأول ولا يعرف له أيضا سماع ~~من الحرث بن مالك بن البرصاء فحصل الخبران منقطعين ولا حجة في منقطع # ثم لو صح لكان المراد بذلك أنه عليه السلام لا يغزوها أبدا ولا يقتل هو ~~قرشيا بعد ذلك اليوم صبرا فهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم # وبرهان صحة هذا التأويل هو قول الله تعالى @QB@ ولا تقاتلوهم عند المسجد ~~الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم @QE@ البقرة 191 فأخبر تعالى ~~أننا سنقاتل فيه ونقتل ونقتل # روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق هو ابن ~~إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران نا جرير عن عبد ~~العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحرث بن أبي ربيعة وعبد ~~الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين فقالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كان ببيداء من الأرض ~~خسف بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث ~~يوم القيامة على نيته # قال أبو محمد رحمه الله أسقطنا من هذا الخبر كلاما لبعض رواته ليس من ~~الحديث في شيء وهو غلط وهو أنه ذكر أن ذلك كان أيام ابن الزبير وهو خطأ لأن ~~أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ماتت أيام معاوية فإنما الغرض من الحديث ~~كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كلام من دونه فلا حجة فيه # ومن طريق مسلم نا عمرو بن محمد الناقد نا سفيان بن عيينة عن أمية بن ~~صفوان سمع جده عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كان ( ( ( كانوا ) ~~) ) ببيداء من الأرض ms4830 يخسف بهم بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا ~~يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم # ومن طريق مسلم ني محمد بن حاتم بن ميمون نا الوليد بن صالح نا عبيد الله ~~بن عمرو نا يزيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك أخبرني ~~عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~سيعوذ ( ( ( سيعود ) ) ) بهذا البيت قوم ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث ~~إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض من خسف بهم # قال يوسف وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة # قال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش # ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يونس بن محمد نا القاسم بن ~~الفضل الحدائي ( ( ( الحداني ) ) ) عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير ~~قال أن عائشة قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا يا ~~رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله قال العجب إن ناسا من أمتي ~~يؤمون هذا البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف ~~بهم فقلنا يا رسول الله فإن الطريق قد تجمع الناس # قال نعم فيه PageV11P407 المستبصر والمجبر وابن السبيل يهلكون مهلكا ~~واحدا ويصدرون مصادر شتى حتى يبعثهم الله على نياتهم # قال أبو محمد رحمه الله فهذا خبر صحيح في غاية الصحة عن ثلاثة من أمهات ~~المؤمنين رضي ( ( ( ن ) ) ) الله عنهن وعن ابن الزبير وهو صاحب قد أنذر ~~النبي صلى الله عليه وسلم بأن مكة تغزى بعده # وأما قتل القرشي صبرا فلما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا ابن ~~أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال ~~بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة استفتح رجل ~~فذكر الحديث # وفيه ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون ms4831 قال فذهبت ~~فإذا عثمان بن عفان قال ففتحت له وبشرته بالجنة فقلت الذي قال فقال اللهم ~~صبرا والله المستعان حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك الخولاني ~~نا محمد ب بكر نا أبو داود السجستاني نا مسدد نا يزيد بن زريع ويحيى بن ~~سعيد القطان واللفظ له قالا جميعا نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن ~~مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر ~~وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله أثبت أحد فإنما ~~عليك نبي وصديق وشهيدان # قال أبو محمد رحمه الله وأنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الكعبة ~~يهدمها ذو السويقتين من الحبشة وهذا لا يكون إلا بعد غزوها بلا شك وقد صرح ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تغزي بعده وصرح بأن عثمان تصيبه بلوى ~~كما ترى فهذا أنذر بأنه سيقتل وهو قرشي # وصح يقينا أن حديث الشعبي عن ابن مطيع وعن الحرث بن برصاء لو صح وهو لا ~~يصح لكان معناه أنه عليه السلام لا يغزوها بعد يومه ذلك أبدا إلى يوم ~~القيامة وأنه عليه السلام لا يقتل قرشيا صبرا بعد ذلك اليوم إلى يوم ~~القيامة وهكذا كان فإذ هذا معنى ذلك الحديث لو صح بلا شك فقد ثبت أن القرشي ~~كغير القرشي في أن يقتل إذا وجب عليه القتل صبرا كما يقتل غيره وأن الحدود ~~تقام عليه كما تقام على غير قرشي ولا فرق مع أن هذا أمر مجمع عليه بيقين لا ~~شك فيه وبالله تعالى التوفيق # 2308 # | مسألة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى # من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو إنسانا من الصالحين هل يكون بذلك ~~مرتدا إن كان مسلما أم لا وهل يكون بذلك ناقضا للعهد إن كان ذميا أم لا # قال أبو محمد اختلف الناس فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيا من ~~الأنبياء ممن ms4832 يقول إنه مسلم # فقالت طائفة ليس ذلك كفرا # وقالت طائفة هو كفر PageV11P408 وتوقف آخرون في ذلك # فأما التوقف فهو قول أصحابنا # وأما من قال إنه ليس كفرا فإننا روينا بإسناد غاب عنا مكانه من روايتنا ~~إلا أن علي بن أبي طالب قال لا أوتي برجل قذف داود عليه السلام بالزنى إلا ~~جلدته حدين # وأما من قال إنه كفر فأباح دمه بذلك فإن عبد الله بن ربيع قال نا محمد بن ~~معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن العلاء نا أبو بكر نا أبو معاوية عن ~~الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة قال تغيظ أبو بكر ~~على رجل فقلت من هو يا خليفة رسول الله قال لم قلت له لأضرب عنقه إن أمرتني ~~بذلك قال أو كنت فاعلا قال قلت نعم قال فذكرت كلمة معناها لأذهب عظم كلمتي ~~التي قلت غضبه ثم قال ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي نا الحميدي نا يعلى بن عبيد نا الأعمش عن عمرو بن مرة عن ~~أبي البختري عن أبي برزة قال مررت على أبي بكر الصديق وهو متغيظ على رجل من ~~أصحابه فقلت يا خليفة رسول الله من هذا الذي تغيظ عليه قال ولم تسأل عنه ~~قلت لأضرب عنقه قال فوالله لأذهب غضبه ما قلت ثم قال ما كان لأحد بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ~~المثنى عن أبي داود الطيالسي نا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا نصر هو ~~حميد بن هلال يحدث عن أبي برزة قال أتيت على أبي بكر الصديق وقد أغلظ لرجل ~~فرد عليه فقلت ألا أضرب عنقه فانتهرني وقال إنها ليست لأحد بعد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # حدثنا ms4833 عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أبو داود ~~نا عفان نا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن ~~مطرف بن الشخير عن أبي برزة الأسلمي قال كنا عند أبي بكر فغضب على رجل من ~~المسلمين فاشتد غضبه جدا فلما رأيت ذلك قلت يا خليفة رسول الله أضرب عنقه ~~فلما ذكرت القتل أضرب عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو قال فلما ~~تفرقنا أرسل إلي فقال يا أبا برزة ما قلت قال ونسيت الذي قلت فقلت له ~~ذكرنيه فقال أما تذكر ما قلت قلت لا والله قال رأيت حين رأيتني غضبت على ~~الرجل فقلت أضرب عنقه يا خليفة رسول الله أما تذكر ذلك أو كنت فاعلا ذلك ~~قلت نعم والله ولئن أمرتني فعلت قال والله ما هي لأحد بعد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # قال أبو محمد فإن قيل هذا خبر رواه عمرو بن مرة مرة عن سالم بن أبي الجعد ~~ومرة عن أبي البختري ( ( ( البحتري ) ) ) وكلاهما عن أبي برزة # قلنا فكان ماذا كلهم PageV11P409 ثقة سمعه من كل واحد فحدث به كذلك وعمرو ~~بن مرة من الجلالة والثقة بحيث لا يغمزه بمثل هذا إلا جاهل # فإن قيل إن معنى قول أبي بكر هذا إنما هو ما كان لأحد أن يطاع في سفك دم ~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم # قلنا نعم وأراد أيضا معنى آخر كما روينا مبينا بلا إشكال # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد ~~بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار أنا معاد ( ( ( معاذ ) ) ) بن معاذ ~~العنبري نا شعبة عن نوبة ( ( ( ثوبة ) ) ) العنبري قال سمعت أبا السوار ~~القاضي عبد الله بن قدامة يحدث عن أبي برزة قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق ~~قلت ألا أقتله فقال أبو بكر ليس هذا إلا لمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم ms4834 ~~فبين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يقتل من شتمه لكن يقتل من شتم ~~النبي صلى الله عليه وسلم # وقد علمنا أن دم المسلمين حرام إلا بما أباحه الله تعالى به ولم يبحه ~~الله تعالى قط إلا في الكفر بعد الإيمان أو زنى المحصن أو قود بنفس مؤمنة ~~أو في المحاربة وقطع الطريق أو في المدافعة عن الظلمة أو في الممانعة من حق ~~أو فيمن حد في الخمر ثلاث مرات ثم شربها الرابعة فقط # وقد علمنا أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فبيقين ندري أنه لم يزن ولا ~~شرب خمرا ولا قصد ظلم مسلم ولا قطع طريقا فلم يبق إلا أنه عند أبي بكر كافر # حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ~~سحنون نا ابن وهب عن خالد عن حميد عن عمر بن عبد الله عن عبد الحميد ابن ~~عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه كان على الكوفة لعمر بن عبد العزيز فكتب ~~إلى عمر بن عبد العزيز إني وجدت رجلا بالكوفة يسبك وقامت عليه البينة فهممت ~~بقتله أو قطع يديه أو قطع لسانه أو جلده ثم بدا لي أن أراجعك فيه فكتب إليه ~~عمر بن عبد العزيز سلام عليك أما بعد والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك به ~~ولو قطعته لقطعتك به ولو جلدته لأقدته منك فإذا جاءك كتابي هذا فاخرج به ~~إلى الكناسة فسبه كالذي سبني أو أعف عنه فإن ذلك أحب إلي فإنه لا يحل قتل ~~امرىء مسلم يسب أحدا من الناس إلا رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم # وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وسائر ~~أصحاب الحديث وأصحابهم إلى أنه بذلك كافر مرتد # قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة ~~لقولها لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى وتأييده # فوجدنا من قال لا يكون بذلك كافرا ms4835 يحتجون بما روينا من طريق مسلم نا زهير ~~بن حرب نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله ~~بن مسعود لما كان يوم خيبر آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في ~~القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فأتيت ~~PageV11P410 رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال فتغير وجه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف ثم قال من يعدل إذا لم يعدل الله ~~ورسوله يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر # وبما روينا من طريق البخاري نا عمرو بن حفص بن غياث نا أبي عن الأعمش نا ~~سفيان قال قال عبد الله بن مسعود كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب ~~اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون # قال أبو محمد وكل هذا لا حكة ( ( ( حجة ) ) ) لهم فيه # أما القائل في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما عدل فيها ~~ولا أريد بها وجه الله تعالى فقد قلنا إن هذا كان يوم خيبر وأن هذا كان قبل ~~أن يأمر الله تعالى بقتل المرتدين وليس في هذا الخبر أن قائل هذا القول ليس ~~كافرا بقوله ( ( ( بقول ) ) ) ذلك فإذ ليس ذلك في الخبر فلا متعلق لهم به # وأما حديث النبي الذي ضربه قومه فأدموه فكذلك أيضا ومعنى دعاء ذلك النبي ~~عليه السلام لهم بالمغفرة إنما هو بأن يؤمنوا فيغفر الله تعالى لهم ويبين ~~أنهم كانوا كفاراا ( ( ( كفارا ) ) ) به قوله فإنهم لا يعلمون فصح أنهم ~~كانوا لا يعلمون بنبوته # فصح أن كلا الخبرين لا حجة لهم فيه # وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد إلا أن ~~الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى ~~وإعلان الكفر ليس كفرا قال بعضهم ولكنه دليل على أنه يعتقد ms4836 الكفر لا أنه ~~كافر بيقين بسبه الله تعالى وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل ~~الإسلام وهو أنهم يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر ~~وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية لكن مختارا في ذلك الإسلام # قال أبو محمد رحمه الله وهذا كفر مجرد لأنه خلاف لإجماع الأمة ولحكم الله ~~تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة ومن بعدهم لأنه لا يختلف ~~أحد لا كافر ولا مؤمن في أن هذا القرآن هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه ~~وسلم وذكر أنه وحي من الله تعالى وإن كان قوم كفار من الروافض ادعوا أنه ~~نقص منه وحرف فلم يختلفوا أن جملته كما ذكرنا # ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفر والحكم بالكفر قطعا على من نطق ~~بأقوال معروفة كقوله تعالى @QB@ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن ~~مريم @QE@ المائدة 72 # وقوله تعالى @QB@ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم @QE@ التوبة ~~74 فصح أن الكفر يكون كلاما # وقد حكم الله تعالى بالكفر على إبليس وهو عالم بأن الله خلقه من نار وخلق ~~آدم من طين وأمره بالسجود لآدم وكرمه عليه وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم ~~يبعثون # ثم يقال لهم إذ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم فمن أين قلتم إنه دليل على ~~الكفر # فإن قالوا لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر # قيل لهم محكوم عليه بنفس قوله لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله ~~تعالى فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط فقوله في الكفر ومن قطع على أنه في ~~ضميره وقد أخبر الله تعالى عن قوم @QB@ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ~~@QE@ PageV11P411 آل عمران 167 فكانوا بذلك كفارا كاليهود الذين عرفوا صحة ~~نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وهم مع ذلك كفار ~~بالله تعالى قعطا ( ( ( قطعا ) ) ) بيقين إذ أعلنوا كملة ( ( ( كلمة ) ) ) ~~الكفر # قال أبو محمد رحمه الله فإذا قد سقط هذا القول فالواجب أن ننظر فيما ~~احتجت به ms4837 الطائفة القاتلة ( ( ( القائلة ) ) ) إن من سب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة عليهم السلام فهو بذلك ~~القول كافر سواء اعتقده بقلبه أو اعتقد الإيمان بقلبه # فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى @QB@ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ~~ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون ( ( ( تستهزئون ) ) ) لا ~~تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا ~~مجرمين @QE@ التوبة 65 66 # وقال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ~~النبي @QE@ الحجرات 2 الآية # وقوله تعالى @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم @QE@ ~~النساء 65 # قال فقضى الله عز وجل وقسم وحكم أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيما شجر ثم لا يجد في نفسه حرجا من شيء مما قضى به ويسلم ~~تسليما # قالوا وبضرورة الحس والمشاهدة ندري أن من سب الله تعالى أو النبي صلى ~~الله عليه وسلم أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء على جميعهم السلام ~~أو شيئا من الشريعة أو استخف بشيء من ذلك كله فلم يحكم النبي صلى الله عليه ~~وسلم لما أتى به من تعظيم الله تعالى وإكرام الملائكة والنبيين وتعظيم ~~الشريعة التي هي شعائر الله تعالى # فصح أنه لم يؤمن فقد كفر إذ ليس إلا مؤمن أو كافر # قالوا وقد نص الله تعالى بإحباط عمل من رفع صوته على صوت النبي صلى الله ~~عليه وسلم وإحباط العمل لا يكون إلا بالكفر فقط # ورفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الاستخفاف به عليه ~~السلام والسب له والمعارضة من حاضر وغائب # قالوا وكان قوله تعالى في المستهزئين بالله وبآياته ورسوله أنهم كفروا ~~بذلك بعد إيمانهم فارتفع الإشكال وصح يقينا أن كل من استهزأ بشيء من آيات ~~الله وبرسول من رسله فإنه كافر بذلك مرتد # وقد علمنا أن الملائكة كلهم رسل الله تعالى قال الله تعالى @QB@ جاعل ~~الملائكة رسلا @QE@ فاطر ms4838 1 وكذلك علمنا بضرورة المشاهدة أن كل ساب وشاتم ~~فمستخف بالمشتوم مستهزىء ( ( ( مستهزئ ) ) ) به فالاستخفاف والاستهزاء شيء ~~واحد # قال أبو محمد رحمه الله ووجدنا الله تعالى قد جعل إبليس باستخفافه بآدم ~~عليه السلام كافرا لأنه إذ قال @QB@ أنا خير منه @QE@ ص 76 فحينئذ أمره ~~تعالى بالخروج من الجنة ودحره وسماه كافرا بقوله @QB@ وكان من الكافرين ~~@QE@ ص 74 # وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد PageV11P412 بن عبد الملك بن أيمن ~~نا أبو محمد حبيب البخاري هو صاحب أبي ثور ثقة مشهور نا محمد بن سهل سمعت ~~علي بن المديني يقول دخلت على أمير المؤمنين قال لي أتعرف حديثا مسندا فيمن ~~سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل قلت نعم فذكرت له حديث عبد الرزاق عن ~~معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عنرجل من بلقين قالكان رجل يشتم ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفيني عدوا لي ~~فقال خالد بن الوليد أنا # فبعثه النبي صلى ( ( ( إليه ) ) ) الله عليه وسلم فقتله فقال له أمير ~~المؤمين ( ( ( المؤمنين ) ) ) ليس هذا مسندا هو عن رجل فقلت يا أمير ~~المؤمنين بهذا يعرف هذا الرجل وهو اسمه وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فبايعه وهو مشهور معروف قال فأمر لي بألف دينار # قال أبو محمد رحمه الله هذا حديث مسند صحيح وقد رواه علي بن المديني عن ~~عبد الرزاق كما ذكره وهذا رجل من الصحابة معروف اسمه الذي سماه به أهله رجل ~~من بلقين # فصح بهذا كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عدو الله تعالى وهو ~~عليه السلام لا يعادي مسلما قال تعالى @QB@ والمؤمنون ( ( ( المؤمنون ) ) ) ~~والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ التوبة 71 # فصح بما ذكرنا أن كل من سب الله تعالى # أو استهزأ به أو سبب ( ( ( سب ) ) ) ملكا من الملائكة أو استهزأ به أو سب ~~نبيا من الأنبياء أو استهزأ به أو سب آية من آيات الله تعالى أو استهزأ بها ~~والشرائع كلها والقرآن من ms4839 آيات الله تعالى فهو بذلك كافر مرتد له حكم ~~المرتد وبهذا نقول وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله ويبين هذا ما روينا من طريق مسلم ني زهير بن حرب ~~نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة أنا ثابت البناني عن أنس أن رجلا كان يتهم ~~بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي ~~اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عليه عنه ثم أتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر # قال أبو محمد رحمه الله هذا خبر صحيح وفيه من آذى النبي صلى الله عليه ~~وسلم وجب قتله وإن كان لو فعل ذلك برجل من المسلمين لم يجب بذلك قتله # فإن قال قائل كيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دون أن يتحقق ~~عنده ذلك الأمر لا بوحي ولا بعلم صحيح ولا ببينة ولا بإقرار # وكيف يأمر عليه السلام بقتله في قصة بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه # وكيف يأمر PageV11P413 عليه السلام بقتل امرىء قد أظهر الله تعالى براءته ~~بعد ذلك بيقين لا شك فيه وكيف يأمر عليه السلام بقتله ولا يأمر بقتلها ~~والأمر بينه وبينها مشترك # قال أبو محمد رحمه الله وهذه سؤالات لا يسألها إلا كافرا ( ( ( كافر ) ) ~~) أو إنسان جاهل يريد معرفة المخرج من كل هذه الاعتراضات المذكورة # قال أبو محمد رحمه الله الوجه في هذه السؤالات بين واضح لا خفاء به ~~والحمد لله رب العالمين ومعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بقتل أحد بظن بغير إقرار أو بينة أو علم مشاهدة أو وحي أو أن يأمر بقتله ~~دونها لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم يقينا أنه بريء وأن القول ~~كذب فأراد عليه السلام أن يوقف على ذلك مشاهدة فأمر بقتله ms4840 لو فعل ذلك الذي ~~قيل عنه فكان هذا حكما صحيحا فيمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ~~علم عليه السلام أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى من براءته وكان ~~عليه السلام في ذلك كما أخبر به عن أخيه سليمان عليه السلام # وقد روينا من طريق البخاري نا أبو اليمان هو الحكم بن نافع أنا شعيب هو ~~ابن أبي حمزة نا أبو الزناد قال إن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبا ~~هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس ~~فذكر كلاما وفيه أنه عليه السلام قال وكانت امرأتان معهما أبناهما جاء ~~الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ~~ذهب بابنك فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ~~عليه السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا ~~تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله إن سمعت ~~بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية # قال أبو محمد رحمه الله فبيقين ندري أن سليمان عليه السلام لم يرد قط شق ~~الصبي بينهما وإنما أراد امتحانهما بذلك بوالوحي ( ( ( وبالوحي ) ) ) فعل ~~هذا بلا شك وكان حكم داود عليه السلام للكبرى على ظاهر الأمر لأنه كان في ~~يدها وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك المجبوب ~~لكن أراد امتحان علي في إنفاذ أمره وأراد إظهار براءة المتهم وكذب التهمة ~~عيانا وهكذا لم يرد الله تعالى إنفاذ ذبح إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليه ~~( ( ( عليهما ) ) ) وسلم إذ أمر أباه بذبحه لكن أراد الله تعالى إظهار ~~تنفيذه لأمره فهذا وجه الأخبار والحمد لله رب العالمين # فصح بهذا أن كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد يقتل ~~ولا بد وبالله تعالى التوفيق # قال أبو محمد رحمه الله نا أحمد بن إسماعيل بن دليم الحضرمي نا محمد بن ~~أحمد PageV11P414 بن الخلاص ms4841 نا محمد بن القاسم بن شعبان نا الحسن بن علي ~~الهاشمي ني محمد بن سليمان الباغندي نا هشام بن عمار قال سمعت مالك بن أنس ~~يقول من سب أبا بكر وعمر جلد ومن سب عائشة قتل قيل له لم يقتل في عائشة قال ~~لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها @QB@ يعظكم الله أن تعودوا ~~لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين @QE@ النور 17 # قالمالك ( ( ( مالك ) ) ) فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل # قال أبو محمد رحمه الله قول مالك ههنا صحيح وهي ردة تامة وتكذيب لله ~~تعالى في قطعه ببراءتها # وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق # لأن الله تعالى يقول @QB@ والطيبات ( ( ( الطيبات ) ) ) للطيبين والطيبون ~~للطيبات أولئك مبرؤون ( ( ( مبرءون ) ) ) مما يقولون @QE@ النور 26 فكلهن ~~مبرءات ( ( ( مبرآت ) ) ) من قول إفك والحمد لله رب العالمين # قال أبو محمد رحمه الله وأما الذمي بسب ( ( ( يسب ) ) ) النبي صلى الله ~~عليه وسلم فإن أصحابنا ومالكا وأصحابه قالوا يقتل ولا بد # وهو قول الليث بن سعد # وقال الشافعي يجب أن يشترط عليهم أن لا يذكر أحد منهم كتاب الله تعالى أو ~~رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو تزوجها فإن فعل ~~شيئا من ذلك أو قطع الطريق على مسلم أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين ~~أو آوى عينا لهم فقد نقض عهده وحل دمه وبرئت منه ذمة الله تعالى وذمة ~~المسلمين فتأول عليه قوم أنه إن لم يشترط هذا عليهم لم يستحل دمهم بذلك # قالعلي رحمه الله وهذا خطأ ممن تأول ذلك عليه لأنه لا يختلف عنه ولا عن ~~غيره في الذمي يقطع الطريق على المسلمين أنه قد حل بذلك دمه تقدم إليهم ~~بذلك وشرط لهم أو لم يشترط ذلك لهم # وروي عن بعض المالكيين أن الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما ~~به كفر يقتل فاستدل بعض الناس أنه لا يقتل إذا سبه بتكذيب # وقالسفيان وأبو حنيفة وأصحابه إن سب الذمي الله تعالى ms4842 أو رسوله صلى الله ~~عليه وسلم بأي شيء سبه فإنه لا يقتل لكن ينهي عن ذلك وقال بعضهم يعزر # وقد روي عن ابن عمر أنه يقتل ولا بد # واحتج الحنفيون لضلالهم وإفكهم بما ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ~~نا إبراهيم بن أحمد نا الفريري نا البخاري نا محمد بن مقاتل أنا عبد الله ~~بن المبارك أنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول مر يهودي ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعليك فقال عليه السلام أتدرون ما يقول قال السام عليك قالوا يا ~~رسول الله ألا نقتله قال لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم # ومن طريق البخاري نا أبو نعيم ( ( ( بغيم ) ) ) PageV11P415 عن ابن عيينة ~~عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقالوا السام عليك فقلت بلى وعليكم السام واللعنة فقال يا عائشة ~~إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت أو لم تسمع ما قالوا قال قلت ~~وعليكم # حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا ~~يحيى بن حبيب بن عدي نا خالد بن الحرث نا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن ~~أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ~~فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت ~~أردت لأقتلك # قال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي فقالوا ألا تقتلها فقال لا # قال أبو محمد فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع قول اليهود ~~له السام عليك وهذا قول لو قاله مسلم لكان كافرا بذلك وقدسمت اليهودية ~~طعاما لتقتله ولو أن مسلما يفعل ذلك لكان بذلك كافرا فلم يقتلهم النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولا قتلها وحديث لبيد بن الأعصم إذ ms4843 سحره صلى الله عليه وسلم ~~فلم يقتله # قال أبو محمد ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلا وكل هذا لا حجة لهم في شيء ~~منه على ما نبين إن شاء الله تعالى # أما الأحاديث التي فيها قول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك ~~فليس بشيء لأن السام إنما هو الموت # كما روينا من طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث هو ابن سعد عن عقيل ~~بن خالد عن ابن شهاب أخبره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب ~~أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة ~~السوداء شفاء من كل داء إلا السام # قال ابن شهاب والسام الموت فمعنى السام عليك الموت عليك وهذا كلام حق وإن ~~كان فيه جفاء لأن الله تعالى يقول @QB@ إنك ميت وإنهم ميتون @QE@ الزمر 30 # وقال تعالى @QB@ كل نفس ذائقة الموت @QE@ آل عمران 185 وإنما يحصل ~~بالجفاء على النبي صلى الله عليه وسلم الكفر من المسلم وبكفره يحل دمه ~~والذمي كافر ولم يقل أنه لجفائه على النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافرا ~~بجفائه بل كان كافرا وهو كافر ولا يحل دمه بكفره إذا صحت نيته لكن بمعنى ~~آخر غير الكفر # وهكذا القول في لبيد بن الأعصم الزرقي اليهودي لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وفي سم اليهودية لطعامه صلى الله عليه وسلم ولا فرق إنما يحصل من ذلك ~~الكفر لمن فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين والذميون كفار قبل ~~ذلك ومعه وليس بنفس كفرهم حلت دماؤهم في ذلك إذا تذمموا فالمسلم يقتل بكفره ~~إذا أحدث كفرا بعد إسلامه والذمي لا يقتل وإن أحدث في كل حين كفرا حادثا ~~غير كفره بالأمس إذا كان من نوع الكفر الذي تذمم عليه فنظرنا في المعنى ~~الذي وجب به القتل على الذمي إذا سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه ~~وسلم أو استخف بشيء من دين الإسلام فوجدناه إنما هو نقضه الذمة ms4844 لأنه إنما ~~تذمم وحقن دمه بالجزية على الصغار قال الله تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا ~~يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ~~دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ ~~PageV11P416 التوبة 29 وقال تعالى @QB@ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ~~وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر @QE@ التوبة 12 # فكان هاتان الآيتان نصا جليا لا يحتمل تأويلا في بيان ما قلنا من أن أهل ~~الكتاب يقاتلون ويقتلون حتى يعطوا الجزية وعلى أنهم إذا عوهدوا وتم عهدهم ~~وطعنوا في ديننا فقد نقضوا عهدهم ونكثوا أيمانهم وعاد حكم قتالهم كما كان # وبضرورة الحس والمشاهدة ندري أنهم إن أعلنوا سب الله تعالى أو سب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أو شيء من دين الإسلام أو مسلم من عرض الناس فقد ~~فارقوا الصغار بل قد أصغرونا وأذلونا وطعنوا في ديننا فنكثوا بذلك عهدهم ~~ونقضوا ذمتهم وإذا نقضوا ذمتهم فقد حلت دماؤهم وسبيهم وأموالهم بلا شك # قال أبو محمد رحمه الله وسم اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم كان يوم ~~خيبر بلا شك وهو قبل نزول براءة 9 1 129 بثلاثة أعوام # وكذلك نقول في قول أولئك اليهود السام عليك للنبي صلى الله عليه وسلم # وفي سحر لبيد بن الأعصم إياه وأن هذا كله كان قبل أن يؤمر بأن لا يثبت ~~عهد الذمي إلا على الصغار وأن كل ذلك إذ كانت المهادنة جائزة لهم لأن ~~المعنى في حديث السام والسحر هو معنى حديث سم الشاة سواء سواء وحديث سم ~~الشاة منسوخ بلا شك بما في سورة براءة 9 1 129 من أن لا يقروا إلا على ~~الصغار فحديثالسام والسحر بلا شك منسوخان بل اليقين قد صح بذلك لأن معناهما ~~منسوخ ولا يحل العمل بالمنسوخ ولا يجوز ألبتة أن يكونا بعد نزول براءة 9 1 ~~129 لأنه من المحال أن ينسخ الله تعالى شيئا بيقين ثم ينسخ الناسخ ويعيد ~~حكم المنسوخ ولا يصحبه من البيان ما ms4845 يرفع الشك ويرفع الظن ويبطل الإشكال ~~هذا أمر قد أمناه ولله الحمد # فإن قال قائل كيف تقولون هذا وأنتم تقولون أن من سم اليوم طعاما لأحد من ~~المسلمين فلا قتل عليه وأن من سحر مسلما فلا قتل عليه وأن اليهود يقولون ~~لنا اليوم السام عليكم ولا قتل عليهم فما نراكم تحكمون إلا بما ذكرتم أنه ~~منسوخ # فجوابنا وبالله تعالى التوفيق وأننا ( ( ( أننا ) ) ) لم نقل إن هذه ~~الأحاديث نسخ منها إلا ما يوجبه حكم خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ~~وحكم سم طعامه خاصة وحكم قصده بالسحر خاصة فهذا هو الذي نسخ وحده فقط ولا ~~مزيد لأن الغرض تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وأن لا يجعل دعاؤه ~~عليه السلام PageV11P417 كدعاء بعضنا بعضا باق أبدا على المسلم والكافر # فقد علمنا أن قوله الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد ~~كان ردة صحيحة لأنه لم يوقره ولا عظمه كما أمر ورفع صوته عليه فحبط عمله # ولو أن مسلما أو ذميا يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فمن دونه اعدل ~~يا أبا بكر لما كان فيه شيء من النكرة ولا من الكراهة واليهود إن قالوا لنا ~~السام عليكم أو قالوا الموت عليكم لقلنا لهم صدقتم ولا خفاء في هذا # وكذلك لو خاصمونا في حق يدعونه فرفعوا أصواتهم علينا ما كان في ذلك نكرة ~~وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام وغيرهم كفر ونقض للذمة # وكذلك إذا سحرنا ساحر مسلم أو كافر فلم يزد على أن كادنا كيدا لا يفلح ~~معه قال الله تعالى @QB@ إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى @QE@ ~~طه 69 وليس بالكيد تنتقض الذمة لأنهم لم يفارقوا به الصغار وهو لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا قصد به كفرا ( ( ( كفر ) ) ) ونقض للذمة لأنه خلاف ~~التعظيم المفترض له خاصة دون غيره # وكذلك سم الطعام لنا ليس فيه إلا إفساد مال من أموالنا إن كان لنا أو كيد ~~من فاعله ms4846 إن كان الطعام له وليس بإفساد المال والكيد تنتقض الذمة ولا يكفر ~~بذلك أحد إلا من عامل بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فهو كفر ~~ونقض للذمة لأنه خلاف التعظيم المفترض له علينا وعلى جميع أهل الأرض جنها ~~وإنسها # وكذلك لو أن مسلما أو ذميا لم يسلم لحكم حكم به أبو بكر رضي الله عنه فمن ~~دونه باجتهاده ( ( ( فاجتهاده ) ) ) فيما لا نص فيه ولا إجماع ولا رضي بذلك ~~القول لم يكن عليه في ذلك حرج ولا إثم ولو أنهما لم يسلما لحكم حكم به رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك كفرا من المسلمين بنص القرآن وإخراجا لهم ~~عن الإيمان ولكان ذلك نقضا للذمة من الذمي لأنه خروج عن الصغار وطعن في ~~الدين وهذا بين ولله الحمد كثيرا PageV11P418 ms4847